سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.
عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.
مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.
مشخصات ظاهری : 26 ج.
شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :
يادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.
شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.
شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال
شناسه افزوده : Faghih Imani,
Kamal
شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)
رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : 1911094
قال اللّٰه تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ.
و قال جل ذكره وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً.
و قال سبحانه فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
و قال جل اسمه وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا.
و قال عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
و قال جل و عز فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
و قال سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.
و قال تبارك و تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً.
و قال تعالى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
الوافي، ج 8، ص: 632
و قال جل ذكره وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ وَ لٰا تَكُنْ مِنَ الْغٰافِلِينَ.
و قال جل اسمه إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً.
6759- 1 الكافي، 3/ 309/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 2/ 287/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان و ابن وهب قالا الفقيه، 1/ 302/ 916 قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا ص بين يدي حاجتي و أتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا و الآخرة و من المقربين و اجعل صلاتي به مقبولة و ذنبي به مغفورا و دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم
6760- 2 الكافي، 2/ 544/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال تقول قبل دخولك في الصلاة اللهم إني أقدم محمدا نبيك ص بين يدي حاجتي و أتوجه به إليك في طلبتي فاجعلني به وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة و ذنبي بهم مغفورا و دعائي بهم مستجابا يا أرحم الراحمين
الوافي، ج 8، ص: 636
6761- 3 الكافي، 2/ 544/ 3/ 1 عنه عن أبيه عن عبد اللّٰه بن القاسم عن صفوان الجمال قال شهدت أبا عبد اللّٰه ع استقبل القبلة قبل التكبير- فقال اللهم لا تؤيسني من روحك و لا تقنطني من رحمتك و لا تؤمني مكرك فإنه لا يأمن مكر اللّٰه إلا القوم الخاسرون قلت جعلت فداك ما سمعت بهذا من أحد قبلك فقال إن من أكبر الكبائر عند اللّٰه اليأس من روح اللّٰه و القنوط من رحمة اللّٰه و الأمن من مكر اللّٰه
6762- 4 الكافي، 2/ 544/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من قال هذا القول كان مع محمد و آل محمد ص إذا قام من قبل أن يستفتح الصلاة اللهم إني أتوجه إليك بمحمد و آل محمد و أقدمهم بين يدي صلواتي و أتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين أنت مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم و معرفتهم و ولايتهم فإنها السعادة اختم لي بها إنك على كل شي ء قدير- ثم تصلي فإذا انصرفت قلت اللهم اجعلني مع محمد و آل محمد في كل عافية و بلاء و اجعلني مع محمد و آل محمد في كل مثوى و منقلب اللهم اجعل محياي محياهم و مماتي مماتهم و اجعلني معهم في المواطن كلها و لا تفرق بيني و بينهم إنك على كل شي ء قدير
6763- 5 الفقيه، 1/ 483/ 1398 قال الصادق ع إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل فقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة
الوافي، ج 8، ص: 637
و آله و أقدمهم بين يدي حوائجي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين اللهم ارحمني بهم و لا تعذبني بهم و اهدني بهم و لا تضلني بهم و ارزقني بهم و لا تحرمني بهم و اقض لي حوائجي للدنيا و الآخرة إنك على كل شي ء قدير و بكل شي ء عليم
6764- 6 الكافي، 3/ 310/ 7/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات- ثم قل اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم تكبر تكبيرتين ثم قل لبيك و سعديك و الخير في يديك و الشر ليس إليك و المهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت- ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ- عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب
الافتتاح بالصلاة هو الإحرام بها و التوجه إلى اللّٰه سبحانه بقصدها و نيتها لبيك و سعديك أي إقامة على طاعتك بعد إقامة و مساعدة على امتثال أمرك بعد مساعدة و الشر ليس إليك أي ليس منسوبا إليك و لا صادرا عنك.
و الحنان بتخفيف النون الرحمة و بتشديدها ذو الرحمة و معنى سبحانك و حنانيك أنزهك عما لا يليق بك تنزيها و الحال إني أسألك رحمة بعد رحمة و الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق و النسك العبادة.
الوافي، ج 8، ص: 638
و المستفاد من هذا الحديث أن الأولى من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام و يدل عليه أيضا الحديث الذي يأتي في باب العلل في علة السبع و ما ذكره جماعة من الأصحاب من التخيير في جعلها أي السبع شاء
لا مستند له.
و يستفاد من هذا الحديث أيضا أن وقت دعاء التوجه بعد إكمال السبع و إن افتتح بالأولى و ذلك لأن الافتتاح لمن يأتي بالزائد على الواحدة إنما يقع بالمجموع فكلها داخل في صلاته واقع بعد الإحرام كيف لا و لو كان بعضها خارجا عنها واقعا قبل الإحرام لم يكن من الافتتاح في شي ء فما ذكروه في وقت الدعاء مما يخالف ذلك لا وجه له و لا مستند.
و يستفاد من ظاهر هذا الحديث أيضا شمول الإتيان بسبع تكبيرات و التوجه كل الصلوات إلا أن أصحابنا قد اختلفوا في ذلك فمنهم من عم و منهم من خص بالفرائض و منهم من خص بسبع صلوات و منهم من خص بست كما يأتي و كل مطالب بالنص.
نعم
روى ابن طاوس في كتاب فلاح السائل عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد اللّٰه بن علاء المذاري عن ابن شمون عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه و التكبير في أول الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر و قد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين.
أقول أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله ع من التطوع و قد حمله ابن طاوس على التأكيد في هذه الثلاثة بعد تخصيصها بسبعة
الوافي، ج 8، ص: 639
مواضع بإلحاق الفريضة و أولى نافلة المغرب و الوتيرة و ركعتي الإحرام.
و في الفقيه خصها بست صلوات نقلا عن رسالة والده إليه بإسقاط الوتيرة من هذه السبع.
و روى ابن طاوس في كتاب الفلاح أيضا عن ابن أبي عمير عن الأزدي عن أبي عبد اللّٰه ع في حديث
له قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأصحابه من أقام الصلاة و قال قبل أن يحرم و يكبر يا محسن قد أتاك المسي ء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي ء و أنت المحسن و أنا المسي ء فبحق محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني فيقول اللّٰه ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه و أرضيت عنه أهل تبعاته
6765- 7 التهذيب، 2/ 67/ 13/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي و الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى اللّٰه سبحانه أن تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين و تجزيك تكبيرة واحدة
6766- 8 الكافي، 3/ 310/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة قال أدنى ما يجزئ من
الوافي، ج 8، ص: 640
التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن و سبع أفضل
6767- 9 الكافي، 3/ 310/ 4/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير
6768- 10 الفقيه، 1/ 306/ 921 الفقيه، 1/ 306/ 920 قد تجزئ في الافتتاح تكبيرة واحدة و كان رسول اللّٰه ص أتم الناس صلاة و أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
6769- 11 التهذيب، 2/ 287/ 6/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الإمام تجزيه تكبيرة واحدة- و يجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك
مترسلا يعني متأنيا متثبتا يقال ترسل الرجل في كلامه و مشيه إذا لم يعجل
6770- 12 التهذيب، 2/ 287/ 7/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أخف ما يكون من
الوافي، ج 8، ص: 641
التكبير في الصلاة قال ثلاث تكبيرات فإذا كانت قراءة قرأت بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون و إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها و تسر ستا
6771- 13 التهذيب، 2/ 287/ 8/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء
6772- 14 التهذيب، 2/ 66/ 6/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير قال تكبيرة واحدة
6773- 15 التهذيب، 2/ 66/ 7/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا و إن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة
6774- 16 التهذيب، 2/ 66/ 9/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن الشحام و ابن أبي عمير عن الخراز عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الافتتاح قال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل
6775- 17 التهذيب، 2/ 66/ 10/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن
الوافي، ج 8، ص: 642
أذينة عن محمد عن أبي جعفر ع قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ و الثلاث أفضل و السبع أفضل كله
6776- 18 التهذيب، 2/ 144/ 22/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي و الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 343/ 1002 زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله و لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبيرة الصلاة كلها
يعني في الرباعية لكل ركوع واحدة و لكل سجود ثنتان و تكبيرة للقنوت و أما الثنائية فيكفي فيها إحدى عشرة تكبيرة و في الثلاثية ست عشرة و يأتي بيان ذلك في الحديث مبسوطا في باب القنوت إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 643
6777- 1 الكافي، 3/ 309/ 1/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع قال ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك و لا ترفعهما كل ذلك
6778- 2 الكافي، 3/ 309/ 2/ 2 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك و لا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك
6779- 3 التهذيب، 2/ 65/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا دخلت المسجد فاحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي ص فإذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك
6780- 4 التهذيب، 2/ 65/ 2/ 1 عنه عن حماد بن عيسى عن
الوافي، ج 8، ص: 644
فضالة عن ابن عمار قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا
6781- 5 التهذيب، 2/ 65/ 3/ 1 عنه عن التميمي عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه
6782- 6 التهذيب، 2/ 66/ 4/ 1 عنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح
6783- 7 التهذيب، 2/ 66/ 5/ 1 عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قال هو رفع يديك حذاء وجهك
يعني أنه مشتق من النحر بمعنى موضع القلادة و أعلى الصدر فإن اليدين حالة رفعهما حذاء الوجه تحيطان بالنحر.
و يأتي في باب آداب الصلاة و ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك
6784- 8 التهذيب، 2/ 66/ 8/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة ببطن كفيه
الوافي، ج 8، ص: 645
6785- 9 التهذيب، 2/ 287/ 9/ 1 سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال قال على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة
حمله في التهذيب على أن للإمام أفضل و أشد تأكيدا و إن كان لغيره أيضا فيه فضل.
و يأتي في باب الركوع أنه العبودية و أنه زينة الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 647
6786- 1 الكافي، 3/ 312/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم
6787- 2 الكافي، 3/ 313/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العياشي
الوافي، ج 8، ص: 648
يعيدها يعني الصلاة أو البسملة و الأول أظهر مرتين متعلق بقوله فكتب لا بقوله يعيدها إذ لا وجه لتكرار الإعادة
6788- 3 الكافي، 3/ 313/ 3/ 1 محمد عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أول كل كتاب نزل من السماء بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فإذا قرأت بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ فإذا قرأت بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء و الأرض
6789- 4 التهذيب، 2/ 289/ 13/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم اللّٰه الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن
6790- 5 التهذيب، 2/ 289/ 15/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال بسم اللّٰه الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم اللّٰه الأعظم من ناظر العين إلى بياضها
الوافي، ج 8، ص: 649
6791- 6 التهذيب، 2/ 288/ 11/ 1 بهذا الإسناد عن الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد اللّٰه ع في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة
فجهر مرتين أي في كل ركعة إن لم تكن تقية و إلا ففي أول فاتحة كل ركعة
6792- 7 التهذيب، 2/ 289/ 14/ 1 عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع فتعوذ بإجهار ثم جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم
6793- 8 التهذيب، 2/ 290/ 18/ 1 أحمد عن التميمي عن صباح الحذاء عن رجل عن الثمالي قال قال لي علي بن الحسين ع يا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه فإن قال نعم ذهب و إن قال لا ركب على كتفيه و كان إمام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك أ ليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم
المراد بقرين الإمام الملك الموكل به
6794- 9 الكافي، 3/ 315/ 20/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن
الوافي، ج 8، ص: 650
القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم و كان يجهر في السورتين جميعا
6795- 10 التهذيب، 2/ 68/ 14/ 1 الحسين عن التميمي عن صفوان قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّٰه الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك
6796- 11 التهذيب، 2/ 68/ 16/ 1 سعد عن أحمد عن العباس عن صفوان عن أبي جرير القمي قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم فقال لا يجهر
6797- 12 التهذيب، 2/ 68/ 17/ 1 عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي و الحسين عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنهما سألاه عمن يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرأها مع السورة الأخرى فقال لا
الوافي، ج 8، ص: 651
6798- 13 التهذيب، 2/ 69/ 18/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم تكفيه ما بعد ذلك
6799- 14 التهذيب، 2/ 288/ 10/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن مسمع قال صليت مع أبي عبد اللّٰه ع فقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى
حملها في التهذيب على محامل بعيدة و الصواب أن تحمل على التقية كما جوزه في الاستبصار
6800- 15 التهذيب، 2/ 68/ 15/ 1 سعد عن أحمد عن التميمي و الحسين عن حماد التهذيب، 2/ 288/ 12/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم قال لا يضره لا بأس بذلك
حمله في التهذيبين على التقية أو النسيان
الوافي، ج 8، ص: 653
6801- 1 الكافي، 3/ 317/ 28/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن العلاء التهذيب، 2/ 146/ 31/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد التهذيب، 2/ 147/ 34/ 1 عن أبي جعفر ع ش قال سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته- قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات- قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب
6802- 2 الكافي، 3/ 314/ 7/ 1 أبو داود عن التهذيب، 2/ 70/ 23/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن
الوافي، ج 8، ص: 654
ابن مسكان عن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شي ء فقال لا بأس
6803- 3 الكافي، 3/ 314/ 9/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار
6804- 4 التهذيب، 2/ 71/ 29/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة- أو تخوف شيئا
6805- 5 التهذيب، 2/ 71/ 27/ 1 سعد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة
6806- 6 التهذيب، 2/ 71/ 28/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة
الوافي، ج 8، ص: 655
حملهما في التهذيبين على حال الضرورة دون الاختيار كما يشعر به الأخبار السابقة
الوافي، ج 8، ص: 657
6807- 1 الكافي، 3/ 313/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين و لا تقل آمين
6808- 2 التهذيب، 2/ 74/ 44/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا
6809- 3 التهذيب، 2/ 75/ 46/ 1 الحسين عن حماد عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم و لا الضالين قال هم اليهود و النصارى و لم يجب في هذا
6810- 4 التهذيب، 2/ 75/ 45/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول الناس في الصلاة جماعة حين
الوافي، ج 8، ص: 658
تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها و اخفض الصوت بها
حملهما في التهذيبين على التقية كما يشعر به العدول عن الجواب في الأول إلى تفسير الطائفتين بعد أن طعن في الأخير بأن راويه قد روى خلافه يعني به ما ذكرناه في أول الباب.
أقول الطعن غير وارد لاحتمال أن يكون أحسنها من الإحسان بمعنى العلم على صيغة التكلم و ما نافية كقوله ع في التثويب ما نعرفه و على هذا فلا تنافي بين خبري جميل بل يتوافقان و إنما أمره ع بخفض الصوت بها ليتميز عن القرآن و التقية تحصل بالإتيان بها مع الخفض أيضا كما يحصل مع الرفع و ربما يجعل من التحسين و يحمل الصيغتان على التكلم و ما قلناه أظهر
الوافي، ج 8، ص: 659
6811- 1 الكافي، 3/ 313/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز التهذيب، 2/ 95/ 122/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع القراءة في الصلاة فيها شي ء مؤقت قال لا إلا الجمعة تقرأ فيها الجمعة و المنافقين التهذيب، قلت فأي السور نقرأ في الصلوات قال أما الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء و العصر و المغرب سواء و أما الغداة فأطول- فأما الظهر و العشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى و الشمس و ضحيها و نحوها- و أما العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّٰه و ألهيكم التكاثر و نحوها و أما الغداة فعم يتساءلون و هل أتيك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيمة و هل أتى على الإنسان حين من الدهر
6812- 2 التهذيب، 2/ 95/ 123/ 1 ابن عيسى عن السراد عن
الوافي، ج 8، ص: 660
أبان عن عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي الغداة بعم يتساءلون و هل أتيك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيمة و شبهها و كان يصلي الظهر بسبح اسم و الشمس و ضحيها و هل أتيك حديث الغاشية و شبهها و كان يصلي المغرب بقل هو اللّٰه أحد و إذا جاء نصر اللّٰه و الفتح و إذا زلزلت و كان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر و العصر بنحو من المغرب
6813- 3 التهذيب، 2/ 96/ 127/ 1 عنه عن أبي سعيد المكاري و ابن بكير عن عبيد بن زرارة و ثعلبة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلي بقل هو اللّٰه أحد فقال نعم قد صلى رسول اللّٰه ص في كلتي الركعتين بقل هو اللّٰه أحد لم يصل قبلها و لا بعدها بقل هو اللّٰه أحد أتم منها
سأل عن الاقتصار على هذه السورة في الصلاة أعني قراءتها في الركعتين جميعا فأجيب بأنها أتم صلاة قرئ فيها بهذه السورة
6814- 4 التهذيب، 2/ 96/ 128/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قل هو اللّٰه أحد تجزئ في خمسين صلاة
الوافي، ج 8، ص: 661
6815- 5 الكافي، 2/ 622/ 10/ 1 القمي عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن ابن أبي حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال من مضى به يوم فصلى فيه بخمس صلوات فلم يقرأ بقل هو اللّٰه أحد قيل له يا عبد اللّٰه لست من المصلين
6816- 6 الكافي، 3/ 315/ 19/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 290/ 19/ 1 سهل عن أحمد بن عبدوس عن محمد بن زاذبه عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و إن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل و اللّٰه فيهما
6817- 7 الكافي، 3/ 314/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن التميمي عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللّٰه ع المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين
الوافي، ج 8، ص: 662
6818- 8 الكافي، 3/ 317/ 26/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 96/ 125/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن صابر مولى بسام [هشام] قال أمنا أبو عبد اللّٰه ع في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين الكافي، ثم قال هما من القرآن
6819- 9 التهذيب، 2/ 96/ 124/ 1 بهذا الإسناد عن سيف عن منصور قال أمرني أبو عبد اللّٰه ع أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة
6820- 10 التهذيب، 2/ 295/ 145/ 1 بهذا الإسناد عن سيف عن عامر بن عبد اللّٰه قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت
يعني بالحم السور المفتتحة بحم و في بعض النسخ الحواميم بدل ال حم و قيل إنه من أقوال العامة و ليس من كلام العرب.
الوافي، ج 8، ص: 663
و قال في القاموس ال حم و ذوات حم السور المفتتحة بها و لا تقل حواميم.
قال في الفقيه أفضل ما تقرأ في الصلوات في اليوم و الليلة في الركعة الأولى الحمد و إنا أنزلناه و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فإن الأفضل أن تقرأ في الأولى منها الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سبح اسم ربك.
و في صلاة الغداة و الظهر و العصر يوم الجمعة في الأولى الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سورة المنافقين و جائز أن تقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة و صلاة الغداة و العصر بغير سورة الجمعة و المنافقين و لا يجوز أن تقرأ في صلاة ظهر يوم الجمعة بغير سورة الجمعة و المنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها ركعتين نافلة و سلم فيهما و أعد صلاتك بسورة الجمعة و المنافقين.
و قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة و المنافقين لا أستعملها و لا أفتي بها إلا في حال السفر و المرض
و خيفة فوت الحاجة و في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس في الركعة الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان و في الثانية الحمد و هل أتيك حديث الغاشية فإن من قرأهما في غداة اليومين وقاه اللّٰه شر اليومين.
قال و حكى من صحب الرضا ع إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها فلذلك اخترناها من بين السور بالذكر في هذا الكتاب.
و لعله طاب ثراه أراد بصلاة الظهر يوم الجمعة ما يشمل صلاة الجمعة فإنها يصدق عليها أنها صلاة الظهر يوم الجمعة و يأتي تمام الكلام في هذا في أبواب الجمعة إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 665
6821- 1 الكافي، 3/ 316/ 22/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تدع أن تقرأ بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و ركعتين بعد المغرب و ركعتين من أول صلاة الليل و ركعتي الإحرام و الفجر إذا أصبحت بها و ركعتي الطواف
6822- 2 الفقيه، 1/ 495/ 1424 الحديث مرسلا مقطوعا
6823- 3 الكافي، 3/ 316/ 22/ 1 و في رواية أخرى أنه يبدأ في هذا كله بقل هو اللّٰه أحد و في الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر- فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو اللّٰه أحد
6824- 4 الكافي، 3/ 314/ 13/ 1 أبو داود عن علي بن مهزيار بإسناده عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول صلاة الأوابين
الوافي، ج 8، ص: 666
الخمسون كلها بقل هو اللّٰه أحد
قد مضى أن صلاة الزوال تسمى بصلاة الأوابين و المستفاد من هذا الحديث أن مجموع الخمسين فرائضها و نوافلها تسمى بهذا الاسم.
و لعل المراد بالأوابين الذين يصلون الخمسين فإن من يصلي الزوال يبعد أن لا يصلي البواقي و المراد بالحديث إما استحباب قراءة هذه السورة في كل ركعة ركعة من الخمسين أو في كل صلاة منها و لو في إحدى الركعتين أو الركعات.
و يحتمل أن يكون المراد أن الأوابين يقرءون في جميع فرائضهم و نوافلهم الخمسين بقل هو اللّٰه أحد
6825- 5 الكافي، 3/ 314/ 14/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر كم أقرأ في الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا سألني عن شي ء فأخبرته و لم يسألني عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا با هارون إن الحمد سبع آيات- و قل هو اللّٰه أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات و الزوال ثماني ركعات فهذه ثمانون آية
6826- 6 التهذيب، 2/ 73/ 40/ 1 ابن عيسى عن عبد اللّٰه بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 667
ع قال تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد و قل هو اللّٰه أحد و في الركعة الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الركعة الثالثة الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي و في الركعة الرابعة الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آخر البقرة آمَنَ الرَّسُولُ إلى آخرها و في الركعة الخامسة الحمد و قل هو اللّٰه أحد و الخمس آيات من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ- و في الركعة السادسة الحمد و قل هو اللّٰه أحد و ثلاث آيات السخرة إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلى قوله إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ و في الركعة السابعة الحمد و قل هو اللّٰه أحد و الآيات من سورة الأنعام وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ
إلى قوله وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ و في الركعة الثامنة الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آخر سورة الحشر من قوله لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ إلى آخرها- فإذا فرغت قلت اللهم مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبي على دينك و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبع مرات ثم تقول أستجير بالله من النار سبع مرات
6827- 7 التهذيب، 2/ 295/ 46/ 1 أحمد عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة عن عبد الخالق عن أبي عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 668
أنه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و قل هو اللّٰه أحد
6828- 8 التهذيب، 2/ 116/ 201/ 1 ابن عيسى عن عبد اللّٰه بن الصلت عن ابن أبي عمير قال كان أبو عبد اللّٰه ع يقرأ الحديث
6829- 9 التهذيب، 2/ 334/ 235/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد عن كامل عن أبي جعفر ع قال إذا استفتحت صلاة الليل و فرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي و المعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب و سورة
6830- 10 الفقيه، 1/ 485/ 1400 التهذيب، 2/ 124/ 238/ 1 روي أن من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كل ركعة منها الحمد مرة و قل هو اللّٰه أحد ثلاثين مرة انفتل و ليس بينه و بين اللّٰه ذنب إلا غفر له
6831- 11 الكافي، 3/ 449/ 30/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا قال بقل هو اللّٰه أحد قلت في ثلاثهن قال نعم
6832- 12 الفقيه، 1/ 485/ 1401 روي أن من قرأ في الوتر بالمعوذتين و قل هو اللّٰه أحد قيل له أبشر يا عبد اللّٰه فقد قبل اللّٰه وترك
6833- 13 التهذيب، 2/ 127/ 251/ 1 الحسين عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح ع عن القراءة في الوتر و قلت إن بعضا روى
الوافي، ج 8، ص: 669
قل هو اللّٰه أحد في الثلاث و بعضا روى المعوذتين و في الثالثة قل هو اللّٰه أحد فقال اعمل بالمعوذتين و قل هو اللّٰه أحد
6834- 14 التهذيب، 2/ 127/ 250/ 1 الحسين عن النضر عن الحلبي عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي ع يقول قل هو اللّٰه أحد تعدل ثلث القرآن و كان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله
قد يقال إن الوجه في معادلة هذه السورة لثلث القرآن أن مقاصد القرآن الكريم ترجع عند التحقيق إلى ثلاثة معان معرفة اللّٰه و معرفة السعادة و الشقاوة الأخرويتين و العلم ما يوصل إلى السعادة و يبعد عن الشقاوة و سورة الإخلاص تشتمل على الأصل الأول و هو معرفة اللّٰه و توحيده و تنزيهه عن مشابهة الخلق بالصمدية و نفي الأصل و الفرع و الكفو و كما سميت الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على تلك الأصول الثلاثة عادلت هذه السورة ثلث القرآن لاشتمالها على واحد منها
6835- 15 التهذيب، 2/ 126/ 249/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القراءة في الوتر فقال كان بيني و بين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو اللّٰه أحد في ثلاثهن- و كان يقرأ قل هو اللّٰه أحد فإذا فرغ منها قال كذلك اللّٰه أو كذلك اللّٰه ربي
6836- 16 التهذيب، 2/ 124/ 237/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير
الوافي، ج 8، ص: 670
عن أبي مسعود الطائي عن أبي عبد اللّٰه ع إن رسول اللّٰه ص كان يقرأ في آخر صلاة الليل هل أتى على الإنسان قال علي بن النعمان قال الحارث سمعته و هو يقول قل هو اللّٰه أحد ثلث القرآن و قل يا أيها الكافرون تعدل ربعه و كان رسول اللّٰه ص يجمع قل هو اللّٰه أحد في الوتر لكي يجمع القرآن كله
6837- 17 التهذيب، 2/ 337/ 246/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول كان علي ع يوتر بتسع سور
لعل المراد أنه صلوات اللّٰه عليه كان يقرأ في كل من الثلاث بكل من الثلاث
6838- 18 التهذيب، 2/ 136/ 297/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورة أحببت- و قال أما أنا فأحب أن أقرأ فيهما بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون
6839- 19 التهذيب، 2/ 96/ 126/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي جعفر محمد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قرأت في صلاة الفجر بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون و قد فعل ذلك رسول اللّٰه ص
الوافي، ج 8، ص: 671
6840- 20 الكافي، 3/ 455/ 20/ 1 أحمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبيه عن عبد اللّٰه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود
الوافي، ج 8، ص: 673
6841- 1 الكافي، 3/ 317/ 25/ 1 التهذيب، 2/ 190/ 53/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حسين عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون
6842- 2 التهذيب، 2/ 190/ 54/ 1 ابن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّٰه أحد قال لا بأس و من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو اللّٰه أحد فلا يرجع منها إلى غيرها و كذلك قل يا أيها الكافرون
6843- 3 التهذيب، 3/ 242/ 33/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أراد أن
الوافي، ج 8، ص: 674
يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو اللّٰه أحد
6844- 4 التهذيب، 2/ 293/ 36/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها
ينبغي تقييد هذا الخبر بما في الأخبار السابقة و تقييدها بما فيه و سيأتي في باب القراءة في صلوات يوم الجمعة استثناء من هذه الأخبار إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 675
6845- 1 الكافي، 2/ 632/ 22/ 1 القمي و غيره عن الكوفي عن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن إلا سور يسيرة فيقوم من الليل فينفد ما معه من القرآن أ يعيد ما قرأ قال لا بأس
6846- 2 التهذيب، 2/ 71/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل و إن لم يحسن غيرها فلا بأس
6847- 3 التهذيب، 2/ 71/ 30/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من
الوافي، ج 8، ص: 676
الفريضة فقال لا بأس إذا كان أكثر من ثلاث آيات
ظاهر الخبرين التبعيض دون التكرير و لا سيما الثاني كما يشعر به آخره و في التهذيبين حمله على التكرير و على ما إذا لم يحسن غيرها فرارا من جواز التبعيض مع أن في الأخبار الآتية ما هو نص في الجواز
6848- 4 التهذيب، 2/ 295/ 47/ 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة- فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة
6849- 5 التهذيب، 2/ 73/ 39/ 1 سعد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أحدهما ع قال سألته هل تقسم السورة في ركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت
6850- 6 التهذيب، 2/ 294/ 38/ 1 سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن السورة أ يصلي الرجل في ركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى و النصف الآخر في الركعة الثانية
أ يصلي الرجل أي يقرؤها في صلاته
الوافي، ج 8، ص: 677
6851- 7 التهذيب، 2/ 294/ 39/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن أبان عن الهاشمي قال صلى بنا أبو عبد اللّٰه أو أبو جعفر ع فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني إنما أردت أن أعلمكم
لعل المراد به تعليم جواز التبعيض و إن كان خلاف الأفضل و كأن صاحب التهذيبين فهم منه تعليم التقية لأنه حمل سابقه على التقية مستدلا به و لا يخفى ما في هذا الاستدلال و يأتي في الباب الآتي أيضا ما يدل على جواز التبعيض و ما يدل على كراهته
الوافي، ج 8، ص: 679
6852- 1 الكافي، 3/ 314/ 10/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 2/ 70/ 26/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 2/ 72/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس
6853- 2 الكافي، 3/ 314/ 12/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر
6854- 3 التهذيب، 2/ 70/ 22/ 1 الحسين عن صفوان عن
الوافي، ج 8، ص: 680
العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة
6855- 4 التهذيب، 2/ 73/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع و السجود- قلت فيقطع السورة فقال لا بأس
حق السورة من الركوع و السجود أن يأتي بهما بعد الفراغ عنها فإذا قرن بين السورتين لم يعط حق الأولى منهما و آخر هذا الخبر نص في جواز التبعيض فيحمل النهي على الكراهة كما يأتي التصريح بها
6856- 5 التهذيب، 2/ 70/ 25/ 1 الحسين عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود فقال ذلك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس
6857- 6 التهذيب، 2/ 73/ 37/ 1 الحسين عن محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا ع هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين
الوافي، ج 8، ص: 681
و الثلاث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة
6858- 7 التهذيب، 2/ 73/ 38/ 1 سعد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت
6859- 8 التهذيب، 2/ 72/ 34/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الشحام قال صلى بنا أبو عبد اللّٰه ع الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة
6860- 9 التهذيب، 2/ 72/ 32/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الشحام قال صلى بنا أبو عبد اللّٰه ع فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح
حمله في التهذيبين على أنه قرأهما في ركعة واحدة كما في سابقه قال لأنه لا يجوز قراءتهما إلا في ركعة.
و قال في الاستبصار لأن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ع و ينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا و لا يفصل بينهما ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم في الفرائض.
و قال في الفقيه موسع عليك أي السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور و هي
الوافي، ج 8، ص: 682
سورة الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ لأنهما جميعا سورة واحدة و لإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ لأنهما جميعا سورة واحدة فإن قرأتهما كان قراءة الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ في ركعة و لإيلاف و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ في ركعة و لا تفرد بواحدة من هذه الأربع السور في ركعة فريضة و لا تقرنن بين سورتين في فريضة فأما في النافلة فأقرن ما شئت.
أقول لعل الشيخين طاب ثراهما إنما استفادا ما قالاه من حديث آخر و أما أمثال هذه الأخبار فلا دلالة في شي ء منها على التوحيد و لا على سقوط البسملة.
روي في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ
و هذا يدل على التعدد
و عن أبي العباس عن أحدهما ع قال أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ سورة واحدة.
و
روي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه و هذا إنما يدل على وحدة الأخيرتين دون الأوليين
6861- 10 التهذيب، 2/ 72/ 33/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الشحام قال صلى أبو عبد اللّٰه ع فقرأ في الأولى و الضحى و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك
حمله في التهذيبين على قراءتهما في النافلة
6862- 11 التهذيب، 2/ 296/ 48/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن القرآن بين السورتين في
الوافي، ج 8، ص: 683
المكتوبة و النافلة قال لا بأس و عن تبعيض السورة قال أكره و لا بأس به في النافلة
حمله في التهذيب على ما إذا كان إحداهما الحمد و لا يخفى بعده و الصواب أن يقال بجواز الأمرين و إن كان خلاف الأولى كما في الاستبصار
الوافي، ج 8، ص: 685
6863- 1 الكافي، 3/ 318/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 96/ 29/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال لا يقرأ في المكتوبة شي ء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة
سيأتي تفسير العزائم و سجدات التلاوة و أحكامها في أبواب القرآن و فضائله من هذا الجزء إن شاء اللّٰه
6864- 2 الكافي، 3/ 318/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 291/ 23/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد
الوافي، ج 8، ص: 686
6865- 3 الكافي، 3/ 318/ 4/ 1 القمي عن أحمد عن التهذيب، 2/ 291/ 24/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته- و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة
6866- 4 التهذيب، 2/ 292/ 30/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع قال و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع
6867- 5 التهذيب، 2/ 292/ 29/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن وهب بن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن علي ع أنه قال إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها
حمله في التهذيبين على ما إذا كان مع قوم لا يتمكن معهم من السجود
6868- 6 التهذيب، 2/ 292/ 32/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة- فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم
الوافي، ج 8، ص: 687
6869- 7 التهذيب، 2/ 293/ 33/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها و إن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها- و عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه و ربما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد
6870- 8 التهذيب، 2/ 293/ 34/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن إمام قوم قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد و يسجد- و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم
العائد في يتشهد و يسجد إما راجع إلى الإمام و تشهده توطئة و تمهيد لسجوده للتلاوة محدثا و إما راجع إلى الغير و المراد أنه إنما يسجد للتلاوة بعد فراغه من التشهد و كذلك القوم
الوافي، ج 8، ص: 689
6871- 1 الكافي، 3/ 315/ 21/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 290/ 20/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن قول اللّٰه تعالى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا قال المخافتة ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديدا
6872- 2 الكافي، 3/ 317/ 27/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا فقال ليقرأ قراءة وسطا يقول اللّٰه تعالى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا
6873- 3 الكافي، 3/ 313/ 6/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة و ابن بكير عن
الوافي، ج 8، ص: 690
زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يكتب من القرآن و الدعاء إلا ما أسمع نفسه
6874- 4 الكافي، 3/ 315/ 16/ 1 القمي عن التهذيب، 2/ 97/ 134/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره قال قال أبو عبد اللّٰه ع يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس
6875- 5 التهذيب، 2/ 97/ 133/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما
اللهوات جمع اللهاة و هي اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين منقطع اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم.
حمله في التهذيبين على ما إذا كان مع قوم لا يقتدى بهم كما في الخبر السابق
6876- 6 الكافي، 3/ 315/ 15/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن السراد التهذيب، 2/ 97/ 132/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن
الوافي، ج 8، ص: 691
معروف عن السراد عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة
6877- 7 التهذيب، 2/ 289/ 17/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار
يأتي استثناء صلاة الجمعة من هذه القاعدة في محله
6878- 8 التهذيب، 2/ 289/ 16/ 1 عنه عن علي بن السندي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار قال نعم
حمله في التهذيبين على الرخصة و الجواز
6879- 9 التهذيب، 2/ 124/ 240/ 1 البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن عمه أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقوم من آخر الليل و يرفع صوته بالقرآن فقال ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع
الوافي، ج 8، ص: 692
أهله لكي يقوم القائم و يتحرك المتحرك
6880- 10 التهذيب، 2/ 97/ 130/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ص إذا صلى يقرأ في الأوليين من صلاته الظهر سرا و يسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء و كان يقرأ في الأوليين من صلاة العصر سرا و يسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء- و كان يقول أول صلاة أحدكم الركوع
لعل قوله ع على نحو في الموضعين متعلق بيسبح دون يقرأ و معنى آخر الحديث عدم المبالاة بأن لا يظهر كونه مصليا إلا بعد الركوع
6881- 11 الكافي، 3/ 425/ 5/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة
6882- 12 التهذيب، 3/ 14/ 50/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن الفقيه، 1/ 418/ 1133 حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات
الوافي، ج 8، ص: 693
أ يجهر فيها بالقراءة قال نعم و القنوت في الثانية
6883- 13 التهذيب، 3/ 15/ 51/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال اجهروا بها
6884- 14 التهذيب، 3/ 15/ 52/ 1 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عبد اللّٰه الأرجاني عن محمد بن مروان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة الظهر يوم الجمعة في السفر قال تصليها في السفر ركعتين و القراءة فيها جهرا
6885- 15 التهذيب، 3/ 15/ 53/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة
6886- 16 التهذيب، 3/ 15/ 54/ 1 الحسين عن العلاء عن محمد قال سألته الحديث إلا أنه قال و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة
حملهما في التهذيبين على التقية و الخوف.
الوافي، ج 8، ص: 694
و في الفقيه جعل الإخفات الأصل إذا صلاها وحده أربعا و جعل الجهر رخصة قال و إذا صلاها جماعة جهر و إن كان في السفر و إن أنكر عليه
6887- 17 التهذيب، 2/ 162/ 94/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل
يعني هل عليه بأس إذا لم يجهر قال في التهذيبين هذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك
6888- 18 الفقيه، 1/ 344/ 1003 التهذيب، 2/ 162/ 93/ 1 حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي ء عليه و قد تمت صلاته
6889- 19 التهذيب، 2/ 313/ 128/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت قال إن شاء جهر و إن شاء فلم يجهر
6890- 20 التهذيب، 2/ 102/ 153/ 1 ابن محبوب عن العبيدي
الوافي، ج 8، ص: 695
عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد الحديث
6891- 21 الفقيه، 1/ 318/ 944 زرارة عن أبي جعفر ع قال القنوت كله جهار
الوافي، ج 8، ص: 697
6892- 1 الكافي، 3/ 316/ 24/ 1 التهذيب، 2/ 290/ 21/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم- قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ
و ذلك لاشتراط القيام و الثبات حال القراءة في الفريضة مهما أمكن
6893- 2 الكافي، 3/ 316/ 23/ 1 محمد عن الأربعة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يؤم القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه
6894- 3 التهذيب، 2/ 295/ 43/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّٰه أحد ثم ليركع
سيأتي أخبار أخر فيمن غلط أو نسي في باب السهو في القراءة إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 698
6895- 4 التهذيب، 2/ 297/ 51/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجل إذا قرأ و الشمس و ضحيها فيختمها يقول صدق اللّٰه و صدق رسوله و الرجل إذا قرأ آللّٰهُ خَيْرٌ أَمّٰا يُشْرِكُونَ يقول اللّٰه خير اللّٰه خير اللّٰه أكبر و إذا قرأ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ يقول كذب العادلون بالله و الرجل إذا قرأ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً يقول اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر قلت فإن لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال ليس عليه شي ء
6896- 5 التهذيب، 2/ 124/ 239/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد اللّٰه بن البرقي و أبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنة و تعوذ بالله من النار و إذا مر بيا أيها الناس و يا أيها الذين آمنوا يقول لبيك ربنا
الوافي، ج 8، ص: 699
هكذا وجد إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب و فيه ما فيه و الترتيل حفظ الوقوف و بيان الحروف كذا عن أمير المؤمنين ع و هل يكفي في هذا السؤال و التعوذ و القول حديث النفس أم لا بد من إجرائها على اللسان وجهان و لا بأس بترديد كلمة أو آية مرارا للتدبر فيها
فقد روى العياشي في تفسيره عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع ما لا أحصي و أنا أصلي خلفه يقرأ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
و روينا عنه ع أيضا أنه سئل عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا عليه فقال ما زلت أردد الآية على قلبي و على سمعي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته.
و يأتي حديث آخر في ذلك في باب فضل حامل القرآن إن شاء اللّٰه تعالى
6897- 6 التهذيب، 2/ 294/ 40/ 1 ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك
6898- 7 التهذيب، 2/ 296/ 49/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرأ في نفس و إن شاء غيره
الوافي، ج 8، ص: 700
6899- 8 الكافي، 2/ 616/ 12/ 1 حميد عن الحسن بن محمد الأسدي عن الميثمي عن أبان عن محمد بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّٰه ع الكافي، 3/ 314/ 11/ 1 محمد بإسناده عن أبي عبد اللّٰه ع قال يكره أن يقرأ قل هو اللّٰه أحد في نفس واحد
6900- 9 التهذيب، 2/ 297/ 52/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع إن رجلين من أصحاب رسول اللّٰه ص اختلفا في صلاة رسول اللّٰه ص فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول اللّٰه ص من سكتة قال كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة
6901- 10 الكافي، 3/ 315/ 17/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تلبية الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه
الوافي، ج 8، ص: 701
6902- 1 الكافي، 3/ 319/ 1/ 2 الأربعة عن زرارة و محمد عن ابن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب اللّٰه أكبر ثم اركع و قل اللهم لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك قلبي و سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاث مرات في ترتيل- و تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلع بأطراف أصابعك عين الركبة و فرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك و أقم صلبك و مد عنقك- و ليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع اللّٰه لمن حمده و أنت منتصب قائم- الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير و تخر ساجدا
الوافي، ج 8، ص: 702
و ما أقلته قدماي بتشديد اللام أي ما حملته فهو من قبيل عطف العام على الخاص.
و الاستنكاف معناه بالفارسية ننگ داشتن.
و الاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق.
و الاستحسار بالحاء و السين المهملتين التعب و المراد أني لا أجد من الركوع تعبا و لا كلالا و لا مشقة بل أجد لذة و راحة.
و معنى سبحان ربي العظيم و بحمده أنزه ربي العظيم عما لا يليق بعز شأنه تنزيها و أنا متلبس بحمده على ما
وفقني له من تنزيهه و عبادته كان المصلي لما أسند التنزيه إلى نفسه خاف أن يكون في هذا الإسناد نوع تبجح بأنه مصدر لهذا الفعل العظيم فتدارك ذلك بقوله و أنا متلبس بحمده على أن صيرني أهلا لتسبيحه و قابلا لعبادته و سبحان مصدر كغفران و معناه التنزيه و بلع بالعين المهملة أي ألقم و سمع في سمع اللّٰه مضمن معنى الاستجابة أو الشكر أو الإصغاء و لهذا عدي باللام و ينبغي أن يقصد المصلي به الدعاء لا مجرد الثناء.
و في الفقيه اختلافات مع الكافي في بعض ألفاظ دعاء الركوع و دعاء السجود إلا أنه لم يسندهما إلى رواية و لهذا لم نتعرض لها
6903- 2 الكافي، 3/ 320/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 297/ 53/ 1 الأربعة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد
الوافي، ج 8، ص: 703
6904- 3 الكافي، 3/ 320/ 5/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع يركع ركوعا- أخفض من ركوع كل من رأيته يركع فكان إذا ركع جنح بيديه
6905- 4 الكافي، 3/ 321/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن السندي بن الربيع عن سعيد بن جناح قال كنت عند أبي جعفر ع في منزله بالمدينة فقال مبتدئا من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر
6906- 5 الكافي، 3/ 321/ 9/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة قال رآني أبو الحسن ع بالمدينة و أنا أصلي و أنكس برأسي و أتمدد في ركوعي فأرسل إلي لا تفعل
6907- 6 الكافي، 3/ 320/ 6/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن التهذيب، 2/ 78/ 58/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه
6908- 7 الكافي، 3/ 320/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له
الوافي، ج 8، ص: 704
6909- 8 التهذيب، 2/ 75/ 47/ 1 الحسين عن حماد عن ابن عمار قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه من الركوع و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود و إذا أراد أن يسجد الثانية
6910- 9 التهذيب، 2/ 75/ 48/ 1 ابن محبوب عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هي العبودية
6911- 10 التهذيب، 2/ 76/ 49/ 1 عنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد اللّٰه ع رفعك يديك في الصلاة زينتها
6912- 11 التهذيب، 2/ 313/ 129/ 1 محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن عبد اللّٰه بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال لنا رسول اللّٰه ص اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال لنا رسول اللّٰه ص اجعلوها في سجودكم
6913- 12 التهذيب، 2/ 76/ 50/ 1 سعد عن ابن عيسى عن
الوافي، ج 8، ص: 705
الحسين و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التسبيح في الركوع و السجود- فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم و في السجود سبحان ربي الأعلى- الفريضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلاث و الفضل في سبع
6914- 13 التهذيب، 2/ 76/ 51/ 1 عنه عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي و الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له ما يجزئ من القول في الركوع و السجود فقال ثلاث تسبيحات في ترسل و واحدة تامة تجزئ
أريد بثلاث تسبيحات في ترسل أن يقول سبحان اللّٰه ثلاث مرات في تأن و تثبت و بواحدة تامة أن يقول سبحان ربي العظيم و بحمده في الركوع و سبحان ربي الأعلى و بحمده في السجود
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 705
6915- 14 التهذيب، 2/ 76/ 52/ 1 عنه عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الركوع و السجود كم يجزئ فيه من التسبيح فقال ثلاثة و تجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض
الظاهر أن المراد بالتسبيح سبحان اللّٰه و يحتمل التام و لعل السر في اشتراط إمكان الجبهة من الأرض في الاجتزاء بالواحدة تعجيل أكثر الناس في ركوعهم
الوافي، ج 8، ص: 706
و سجودهم و عدم صبرهم على اللبث و المكث فمن أتى منهم بواحدة فربما يصدر منه بعضها في الهوي أو الرفع فلا بد لمن هذه صفته أن يأتي بالثلاث ليتحقق لبثه بمقدار واحدة
6916- 15 التهذيب، 2/ 76/ 53/ 1 عنه عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه و سجوده فقال ثلاث و تجزيه واحدة
6917- 16 التهذيب، 2/ 77/ 54/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن التميمي عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا و ليس له و لا كرامة أن يقول سبح سبح سبح
كأنهم كانوا يقولون هذه الكلمة ثلاثا في ركوعهم و سجودهم و هي إما بالضم مخفف سبحان بحذف المزيدتين و إما فعل ماض مجهول يعود المستتر فيه إلى اللّٰه
6918- 17 التهذيب، 2/ 77/ 55/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القرآن فقال نعم قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا
الوافي، ج 8، ص: 707
فقلت كيف حد الركوع و السجود فقال أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه ثلاثا و من كان يقوى على أن يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح اللّٰه و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه و هو ساجد فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فإن في الناس الضعيف و من له الحاجة فإن رسول اللّٰه ص كان إذا صلى بالناس خف بهم
6919- 18 التهذيب، 2/ 77/ 56/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه
6920- 19 التهذيب، 2/ 79/ 65/ 1 الحسين عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن
6921- 20 التهذيب، 2/ 80/ 67/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع و السجود فقال ثلاث تسبيحات
6922- 21 الكافي، 3/ 329/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 80/ 68/ 1 ابن عيسى عن علي بن
الوافي، ج 8، ص: 708
الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن الحضرمي قال قال أبو جعفر ع تدري أي شي ء حد الركوع و السجود قلت لا قال تسبح في الركوع- ثلاث مرات سبحان ربي العظيم و بحمده و في السجود سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته و من نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته و من لم يسبح فلا صلاة له
حمله في التهذيب على تركه متعمدا دون ما إذا سها أو نسي
6923- 22 الكافي، 3/ 329/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبان بن تغلب التهذيب، 2/ 299/ 61/ 1 أحمد عن أحمد بن عمر عن أبان قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و هو يصلي فعددت له في الركوع و السجود ستين تسبيحة
6924- 23 الكافي، 3/ 329/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 300/ 66/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران و الصيقل قالا دخلنا على أبي عبد اللّٰه ع و عنده قوم فصلى بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي
الوافي، ج 8، ص: 709
العظيم أربعا أو ثلاثا و ثلاثين مرة و قال أحدهما في حديثه و بحمده في الركوع و السجود الكافي، سواء
قال في الكافي دل هذا على أنه ع علم احتمال القوم لطول ركوعه و سجوده و ذلك أنه روي أن الفضل للإمام أن يخفف و يصلي بصلاة أضعف القوم و مثله قال في التهذيبين
6925- 24 الكافي، 3/ 329/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما من كلمة أخف على اللسان منها و لا أبلغ من سبحان اللّٰه قال قلت يجزيني في الركوع و السجود أن أقول مكان التسبيح لا إله إلا اللّٰه و الحمد لله و اللّٰه أكبر قال نعم كل ذا ذكر اللّٰه قال قلت الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه قد عرفناهما فما تفسر سبحان اللّٰه قال أنفة لله أ لا ترى أن الرجل إذا أعجب من الشي ء قال سبحان اللّٰه
الأنفة الاستنكاف يقال أنف من الشي ء يأنف أنفا و أنفه إذا كرهه و شرفت نفسه عنه و أراد به هاهنا الحمية من الغيرة و الغضب مما لا يرتضيه لله سبحانه
6926- 25 الكافي، 3/ 321/ 8/ 1 محمد عن الزيات
الوافي، ج 8، ص: 710
التهذيب، 2/ 302/ 74/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حماد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته يجزئ عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلا اللّٰه التهذيب، و الحمد لله- ش و اللّٰه أكبر فقال نعم- التهذيب، كل هذا ذكر اللّٰه
6927- 26 التهذيب، 2/ 302/ 73/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله مع الزيادتين
6928- 27 الكافي، 3/ 329/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أدنى ما يجزئ للمريض من التسبيح في الركوع و السجود قال تسبيحة واحدة
الوافي، ج 8، ص: 711
6929- 1 الكافي، 3/ 321/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سجدت فكبر و قل اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكلت و أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه و شق سمعه و بصره الحمد لله رب العالمين تبارك اللّٰه أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات- فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي و ارحمني و أجرني و ادفع عني- إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك اللّٰه رب العالمين
6930- 2 الكافي، 3/ 322/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الحسين عن السراد عن مؤمن الطاق عن الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول و هو ساجد أسألك بحق حبيبك محمد ص إلا بدلت سيئاتي حسنات و حاسبتني حسابا يسيرا ثم قال في الثانية أسألك بحق حبيبك محمد ص إلا كفيتني مئونة الدنيا و كل هول دون الجنة- و قال في الثالثة أسألك بحق حبيبك محمد ص لما
الوافي، ج 8، ص: 712
غفرت لي الكثير من الذنوب و القليل و قبلت مني [من] عملي اليسير ثم قال في الرابعة أسألك بحق حبيبك محمد ص لما أدخلتني الجنة و جعلتني من سكانها و لما نجيتني من سفعات النار برحمتك و صلى اللّٰه على محمد و آله
إلا بدلت كأنه استثناء من مقدر نحو و لا أسألك أو و لا أرضى عنك و يسر المحاسبة أن يسامح فيها و لما بمعنى إلا كقوله تعالى لَمّٰا عَلَيْهٰا حٰافِظٌ و سفعات النار آثارها و علاماتها من تغير الألوان إلى السواد و نحوها
6931- 3 الكافي، 3/ 321/ 2/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه
كذا في النسخ التي رأيناها من باب التفعل و ضبطه أهل اللغة من باب التفعيل.
قال في النهاية فيه إنه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الأرض و رفعها و جافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك و منه
حديث علي ع إذا سجد الرجل فليخو و إذا سجدت المرأة فلتحتفز.
الوافي، ج 8، ص: 713
و في القاموس خوى في سجوده تخوية تجافى و فرج ما بين عضديه و جنبيه.
و في الفقيه و يكون سجودك كما يخوي البعير الضامر عند بروكه و تكون شبه المعلق لا يكون شي ء من جسدك على شي ء منه
6932- 4 الكافي، 3/ 322/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن ع إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه
6933- 5 التهذيب، 2/ 78/ 59/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه
6934- 6 التهذيب، 2/ 78/ 60/ 1 عنه عن الجوهري عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة فقال نعم
6935- 7 التهذيب، 2/ 78/ 61/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد قال سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه قال نعم يعني في الصلاة
6936- 8 التهذيب، 2/ 78/ 62/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس إذا صلى
الوافي، ج 8، ص: 714
الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه
6937- 9 التهذيب، 2/ 300/ 67/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه
حملهما في التهذيبين على الضرورة و من لا يتمكن و الأولى أن يحملا على الرخصة و الجواز
6938- 10 التهذيب، 2/ 79/ 66/ 1 عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال أدنى التسبيح ثلاث مرات و أنت ساجد لا تعجل بهن
6939- 11 الكافي، 8/ 143/ 111/ 1 علي عن أبيه و علي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يتخلل ببساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع و سجد فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات ثم قال يا حفص إنها و اللّٰه النخلة التي قال الهّٰئ تعالى لمريم ع وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا
الوافي، ج 8، ص: 715
قد مضى قدر التسبيح في السجود و كم يجزئ و كم يستحب منه في الباب السابق و أما كون نخلة مريم ع بحوالي الكوفة مع أنها كانت بالشام و كانت تتعبد ببيت المقدس فلا استبعاد فيه لأن الأرض تطوى للأولياء.
روى الثمالي عن السجاد ع في قوله تعالى فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكٰاناً قَصِيًّا قال خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين ع ثم رجعت من ليلتها
6940- 12 الكافي، 3/ 333/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم و مقدار طرف الأنملة
6941- 13 التهذيب، 2/ 85/ 81/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حد السجود- قال ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك
6942- 14 التهذيب، 2/ 85/ 82/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفقيه، 1/ 271/ 837 زرارة عن
الوافي، ج 8، ص: 716
التهذيب، 2/ 235/ 139/ 1 أحدهما ع قال قلت الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس شي ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه
6943- 15 التهذيب، 2/ 298/ 55/ 1 ابن محبوب عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن ابن بكير و ثعلبة عن العجلي عن أبي جعفر ع قال الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك و السجود عليه كله أفضل
6944- 16 التهذيب، 2/ 298/ 57/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن مروان بن مسلم و الفقيه، 1/ 271/ 840 عمار الساباطي الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك
الوافي، ج 8، ص: 717
6945- 17 الفقيه، 1/ 271/ 840 و روى زرارة عنه ع مثل ذلك
6946- 18 الكافي، 3/ 334/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض قال لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض
6947- 19 التهذيب، 2/ 313/ 132/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض
القصة الخصلة من الشعر و لعل المراد بالمنهي عنه المشبك من الشعر المستوعب
6948- 20 التهذيب، 2/ 298/ 56/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن محمد بن مصادف قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إنما السجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود
الوافي، ج 8، ص: 718
6949- 21 التهذيب، 2/ 299/ 60/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع قال رسول اللّٰه ص السجود على سبعة أعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الإبهامين و ترغم بأنفك إرغاما فأما الفرض فهذه السبعة و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبي ص
الإرغام إلصاق الأنف بالرغام بالفتح و هو التراب
6950- 22 الكافي، 3/ 333/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة قال أخبرني من سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه
لعل المراد لا صلاة كاملة
6951- 23 التهذيب، 2/ 298/ 58/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين
حمله في التهذيبين على الكراهة دون الفرض و أراد به ما قلناه في سابقه
الوافي، ج 8، ص: 719
6952- 24 التهذيب، 2/ 297/ 54/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص قال ضعوا اليدين حيث تضعوا الوجه فإنهما تسجدان كما يسجد الوجه
6953- 25 الفقيه، 1/ 312/ 929 السكوني عن الصادق عن أبيه ع قال إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه إلى الأرض لعل اللّٰه تعالى يدفع عنه الغل يوم القيامة
محمولان على الاستحباب دون الإيجاب كما يظهر من الخبر الآتي
6954- 26 التهذيب، 2/ 309/ 110/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع لا بأس أن تسجد و بين كفيك و بين الأرض ثوبك
6955- 27 التهذيب، 2/ 298/ 59/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال إن عليا ع كان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا
الوافي، ج 8، ص: 720
لعل المراد أنه ع كان يكره أن يصلي ساجدا على طرف جبهته الأعلى المسمى بقصاص الشعر حتى يرسل القصاص إرسالا ليتمكن تمام جبهته على الأرض و بهذا الحديث استدل في التهذيب على كراهة عدم إصابة الأنف في السجود ما أصاب الجبين
6956- 28 التهذيب، 2/ 302/ 75/ 1 أحمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال ارفع رأسك ثم ضعه
6957- 29 التهذيب، 2/ 310/ 116/ 1 المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسجد على الحصى قال يرفع رأسه حتى يستمكن
6958- 30 الكافي، 3/ 333/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 302/ 77/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرها على الأرض
النبكة محركة التل الصغير و مكان نابك مرتفع هذا الخبر محمول على الأفضل و الأول على الرخصة أو هذا محمول على ما إذا تمكن من جر الجبهة و ذاك
الوافي، ج 8، ص: 721
على ما إذا لم يتمكن منه كما قاله في الاستبصار و السر في الأمر بجر الجبهة الاحتراز عن تعدد السجود و قد يكون الوضع الأول بحيث لا يصدق عليه السجود و لا يلزم التعدد
6959- 31 الكافي، 3/ 333/ 4/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 2/ 85/ 83/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن موضع جبهة الساجد- أ يكون أرفع من مقامه فقال لا و لكن يكون مستويا
6960- 32 الكافي، 3/ 333/ 4/ 1 و في حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس
6961- 33 التهذيب، 2/ 313/ 127/ 1 ابن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس
يأتي في باب صلاة المريض استقامة انخفاض موضع السجود إذا كان قدر آجرة أو أقل أيضا و في باب إقامة الصفوف أن المصلي إذا كان وحده فلا بأس أن يكون موضع سجوده أسفل من مقامه فيحمل الاستواء على الأفضل
الوافي، ج 8، ص: 722
6962- 34 التهذيب، 2/ 312/ 126/ 1 عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى و لا يمكن جبهته من الأرض قال يحرك جبهته حتى يمكن فينحي الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه
6963- 35 التهذيب، 2/ 312/ 125/ 1 عنه عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شي ء مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه
6964- 36 التهذيب، 2/ 85/ 84/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه
6965- 37 الكافي، 3/ 333/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 86/ 85/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف قال خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّٰه ع أثره فقال ما هذا فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل و لكن
الوافي، ج 8، ص: 723
احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض
6966- 38 الكافي، 3/ 334/ 6/ 1 علي بن محمد بإسناده قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض إن اللّٰه تعالى يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً
حمله في التهذيب على من لم يتمكن من الحفيرة
6967- 39 التهذيب، 2/ 301/ 70/ 1 أحمد عن ابن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع و هو ساجد و قد رفع قدميه من الأرض و إحدى قدميه على الأخرى
حمله في التهذيبين على الضرورة و يجوز حمله على غير الصلاة
6968- 40 الكافي، 3/ 336/ 3/ 1 جماعة عن ابن عيسى عن الحسين التهذيب، 2/ 301/ 69/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تقع بين السجدتين إقعاء
الوافي، ج 8، ص: 724
الإقعاء إلصاق الأليتين بالأرض و نصب الساقين و الفخذين مع وضع اليدين على الأرض كما يقعي الكلب كذا في النهاية في تفسير حديث النهي عن الإقعاء في الصلاة.
و في القاموس أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه و الكلب جلس على استه.
و في المعتبر فسره بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و عليه اعتمد في الذكرى و لم ندر مأخذه
6969- 41 التهذيب، 2/ 83/ 74/ 1 ابن عمار و محمد و الحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب
6970- 42 التهذيب، 2/ 301/ 68/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين
حمله في التهذيبين على الرخصة أو الضرورة.
الوافي، ج 8، ص: 725
و قال في الفقيه و لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين و لا بأس به بين الأولى و الثانية و بين الثالثة و الرابعة و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين لأن المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء و التشهد.
أقول هذا مناف للخبرين الأولين و ما يأتي في باب الآداب من إطلاق النهي عن الإقعاء في الصلاة و ما يأتي من استحباب الجلوس بين الركعات فما في التهذيبين أصوب
6971- 43 التهذيب، 2/ 82/ 70/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّٰه ع قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم
6972- 44 التهذيب، 2/ 82/ 71/ 1 سماعة عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى- حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم
6973- 45 التهذيب، 2/ 314/ 133/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين ع إذا رفع رأسه من السجود- قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر
الوافي، ج 8، ص: 726
إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل فقال أمير المؤمنين ع إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إن هذا من توقير الصلاة
6974- 46 التهذيب، 2/ 82/ 72/ 1 علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا ع جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى و الثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع قال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون
قال في التهذيبين إنما قال ذلك لئلا يعتقدوا أن ذلك يلزمهم على طريق الفرض أقول و يحتمل أن يكون اتقى السائل لكونه أجنبيا
6975- 47 التهذيب، 2/ 83/ 73/ 1 ابن عيسى عن الحجال عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه ع إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا
6976- 48 الكافي، 3/ 336/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 303/ 79/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض
العجن الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلى الكف كما
الوافي، ج 8، ص: 727
يفعله العجان حال العجن و لعل المراد بقوله من غير أن يضع مقعدته على الأرض ترك الإقعاء
6977- 49 الكافي، 3/ 338/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 89/ 96/ 1 الحسين عن فضالة عن سيف عن الحضرمي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك و قل بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد فإن عليا ع كان يفعل ذلك
6978- 50 التهذيب، 2/ 86/ 88/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك و قوتك أقوم و أقعد و إن شئت قلت و أركع و أسجد
6979- 51 التهذيب، 2/ 87/ 89/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قام الرجل من السجود قال بحول اللّٰه أقوم و أقعد
الوافي، ج 8، ص: 729
6980- 1 الكافي، 3/ 330/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 303/ 81/ 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين عن القاسم بن عروة عن البقباق قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان
6981- 2 التهذيب، 2/ 313/ 130/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن الفقيه، 1/ 268/ 830 التهذيب، 2/ 234/ 132/ 1 حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول السجود على ما
الوافي، ج 8، ص: 730
أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس
6982- 3 الكافي، 3/ 330/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز و التهذيب، 2/ 303/ 82/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شي ء من الحيوان و لا على طعام و لا على شي ء من ثمار الأرض و لا على شي ء من الرياش
الزفت بكسر الزاء و الرياش جمع ريش و هو لباس الزينة كما مر
6983- 4 الفقيه، 1/ 272/ 843 التهذيب، 2/ 234/ 133/ 1 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض- أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث
6984- 5 التهذيب، 2/ 235/ 134/ 1 الفقيه، 1/ 268/ 828 قال الصادق ع السجود على الأرض فريضة و على غير الأرض سنة
لعل المراد من الحديث أن المستفاد من أمر اللّٰه سبحانه بالسجود إنما هو وضع
الوافي، ج 8، ص: 731
الجبهة على الأرض إذ هو الكمال في الخضوع و العبودية و أما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي ص رخصة و وسعة و رحمة
6985- 6 الفقيه، 1/ 268/ 829 و قال ع السجود على طين قبر الحسين ع ينور إلى الأرض السابعة
6986- 7 الكافي، 3/ 331/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 305/ 92/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار و العجلي عن أحدهما ع قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه
6987- 8 الكافي، 3/ 331/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 305/ 91/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه ع دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد
الخمرة بضم الخاء المعجمة و إسكان الميم سجادة صغيرة منسوجة من السعف كذا في الصحاح قال و ترمل بالخيوط أي تنسج.
و قال في النهاية في حديث أم سلمة قال لها و هي حائض ناوليني الخمرة هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص و نحوه
الوافي، ج 8، ص: 732
من النبات و لا تكون خمرة إلا في هذا المقدار و سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها و قد تكررت في الحديث و هكذا فسرت.
و قد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول اللّٰه ص على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم.
قال و هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبيرة من نوعها
6988- 9 الكافي، 3/ 332/ 11/ 1 أحمد عن التهذيب، الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري عن حمران التهذيب، 2/ 305/ 90/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما ع قال كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد
الطنفسة بتثليث الطاء و الفاء بساط له خمل
الوافي، ج 8، ص: 733
6989- 10 الكافي، 3/ 331/ 8/ 1 محمد بإسناده قال التهذيب، 2/ 235/ 134/ 1 قال أبو عبد اللّٰه ع السجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنة
6990- 11 الكافي، 3/ 331/ 7/ 1 علي بن محمد و غيره عن سهل عن علي بن الريان التهذيب، 2/ 306/ 94/ 1 علي بن محمد عن علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر ع يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصل على ما كان معمولا بسيورة قال فتوقف أصحابنا- فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني
فكأنها خيوطة ماري تغار و تفتل
و ماري كان رجلا حبالا كان يعمل الخيوط
السيور جمع السير بالفتح و هو ما يقد من الجلد و لعل توقفهم لمكان التاء
الوافي، ج 8، ص: 734
في الخيوطة و السيورة فإنها غير معهودة فأنشد البيت ليستشهد لهم على صحتها و تأبط شرا اسم شاعر.
و في التهذيب الفهمي مكان العدواني و تغار من أغرت الحبل أي فتلته فهو مغار و يقال حبل شديد الغارة أي شديد الفتل فالعطف تفسيري و لعل النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور مع أنها مستورة فيها بالنبات و لا يقع عليها السجود إنما هو لأن عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أن دباغها طهورها.
و قد مضى عدم جواز الانتفاع منها و لو بشسع
6991- 12 التهذيب، 2/ 373/ 85/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه
6992- 13 الفقيه، 1/ 264/ 813 مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا بأس أن تأخذ من ديباج الكعبة فتجعله غلاف مصحف أو تجعله مصلى تصلي عليه
ينبغي حمله على ما إذا سجد على غيره
6993- 14 الكافي، 3/ 332/ 13/ 1 التهذيب، 2/ 304/ 86/ 1 محمد عن
الوافي، ج 8، ص: 735
العمركي عن الفقيه، 1/ 250/ 762 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس و على الحشيش النابت [الثابت] الثيل- و هو يصيب أرضا جددا قال لا بأس
لعل المراد بإلصاق الجبهة بالأرض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها و الثيل ككيس ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر إلا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت إلا على ماء أو موضع تحته ماء و نباته فرش على الأرض يذهب ذهابا بعيدا
6994- 15 الكافي، 3/ 331/ 6/ 1 القمي و غيره عن التهذيب، 2/ 304/ 84/ 1 أحمد عن علي الميثمي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال لا يسجد على القفر و لا على القير و لا على الصاروج
القفر بالضم ضرب من القير يقال له قفر اليهود و الصاروج النورة بأخلاطها فارسي معرب
6995- 16 الفقيه، 1/ 271/ 836 سأل ابن عمار أبا عبد اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 736
ع عن السجود على القار قال لا بأس به
القار القير
6996- 17 الفقيه، 1/ 457/ 1323 و روى عنه منصور بن حازم أنه قال القير من نبات الأرض
6997- 18 التهذيب، 2/ 303/ 80/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار قال الفقيه، 1/ 269/ 832 سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن السجود على القفر و على القير فقال لا بأس به
حمله في التهذيبين على حال الضرورة و التقية و يجوز حمل النهي على الكراهة
6998- 19 الكافي، 3/ 332/ 9/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 304/ 85/ 1 سهل عن محمد بن الوليد
الوافي، ج 8، ص: 737
عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تسجد على الذهب و لا على الفضة
6999- 20 الكافي، 3/ 332/ 14/ 1 التهذيب، 2/ 304/ 87/ 1 محمد عن محمد بن الحسين إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ع يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأله عنه فكتب إلي لا تصل على الزجاج و إن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان
يعني حولت صورتاهما و لم يبقيا على صرافتهما
7000- 21 الكافي، 3/ 332/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 304/ 88/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة
7001- 22 التهذيب، 2/ 309/ 106/ 1 أحمد عن علي بن مهزيار قال الفقيه، 1/ 270/ 834 التهذيب، سأل داود بن أبي
الوافي، ج 8، ص: 738
يزيد أبا الحسن الثالث ع عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز
لا تنافي بين الجواز و الكراهة
7002- 23 التهذيب، 2/ 309/ 107/ 1 أحمد عن التميمي عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع في المحمل يسجد على قرطاس- و أكثر ذلك يومئ إيماء
يعني أكثر ما يصلي في المحمل يومئ
7003- 24 الكافي، 3/ 330/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 304/ 83/ 1 أحمد عن التهذيب، 2/ 235/ 136/ 1 الفقيه، 1/ 270/ 833 السراد قال سألت أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام
الوافي، ج 8، ص: 739
الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إلي بخطه أن الماء و النار قد طهراه
قد مضى الكلام في هذا الحديث في أبواب التطهير من الخبث من كتاب الطهارة
7004- 25 الكافي، 3/ 332/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 305/ 89/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا يسجد الرجل على شي ء ليس عليه سائر جسده
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته لبعض العامة قال و ليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه
7005- 26 التهذيب، 2/ 306/ 95/ 1 أحمد عن البزنطي عن مثنى الحناط عن عتيبة بياع القصب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي
الوافي، ج 8، ص: 740
فأسجد عليه فقال نعم ليس به بأس
7006- 27 التهذيب، 2/ 306/ 96/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع قال تسجد على بعض ثوبك قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد
لعل المراد أن كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها
7007- 28 الفقيه، 1/ 261/ 801 سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال يضع ثوبه تحت جبهته
7008- 29 التهذيب، 2/ 306/ 97/ 1 أحمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال قلت للرضا ع جعلت فداك- الرجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد قال لا بأس به
7009- 30 التهذيب، 2/ 307/ 98/ 1 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر و البرد أو
الوافي، ج 8، ص: 741
على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال لا بأس به
المسح بالكسر البلاس و يستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال فينبغي أن يحمل الثوب على ما إذا كان قطنا أو كتانا و المسح على غيره ليوافق الأخبار الآتية
7010- 31 التهذيب، 2/ 307/ 99/ 1 بهذا الإسناد عن محمد بن القاسم قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يسجد الرجل على الثوب- يتقي به وجهه من الحر و البرد و من الشي ء يكره السجود عليه فقال نعم لا بأس به
7011- 32 التهذيب، 2/ 307/ 100/ 1 سعد عن الزيات عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس
7012- 33 التهذيب، 2/ 307/ 101/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن الفقيه، 1/ 270/ 835 التهذيب، 2/ 235/ 138/ 1 أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية
7013- 34 التهذيب، 2/ 307/ 102/ 1 سعد عن أحمد عن داود
الوافي، ج 8، ص: 742
الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث ع هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية فقال جائز
حمله في التهذيبين على ضرورة أخرى من حر أو برد و ينافيه الخبر الآتي و ما بعد الخبر الآتي لا دلالة فيه على هذا الحمل كما ظنه
7014- 35 التهذيب، 2/ 308/ 104/ 1 سعد عن عبد اللّٰه بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقية و لا ضرورة- فكتب إلي ذلك جائز
حمل الضرورة في التهذيبين على ما إذا بلغت إلى هلاك النفس و فيه بعد و الأولى أن يحمل النهي عنهما على الكراهة
7015- 36 التهذيب، 2/ 308/ 103/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر ع إنا نكن بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه فقال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا
الوافي، ج 8، ص: 743
7016- 37 التهذيب، 2/ 310/ 13/ 1 أحمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع عن السجود على الثلج فقال لا تسجد في السبخة و لا على الثلج
حملهما في التهذيبين على حال الاختيار و قد مضى في باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره في هذا المعنى كلام و يأتي فيه أخبار أخر في باب صلاة فاقد الأرض إن شاء اللّٰه
7017- 38 التهذيب، 2/ 310/ 111/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان لا يسجد على الكمين و لا على العمامة
7018- 39 التهذيب، 2/ 308/ 105/ 1 أحمد عن أحمد بن إسحاق عن الفقيه، 1/ 268/ 831 التهذيب، 2/ 235/ 135/ 1 ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن ع و أنا أصلي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض
الطبري كأنه كان من القطن أو الكتان كما يظهر من الاستبصار
الوافي، ج 8، ص: 744
7019- 40 التهذيب، 2/ 310/ 115/ 1 أحمد عن الفقيه، 1/ 261/ 803 الخراساني قال قلت للرضا ع الرجل يصلي على سرير من ساج و يسجد على الساج قال نعم
7020- 41 التهذيب، 2/ 311/ 117/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ع سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات قال نعم
الخصفة بالتحريك الجلة التي تعمل من الخوص للتمر
7021- 42 التهذيب، 2/ 311/ 118/ 1 عنه عن الخراز عن الفقيه، 1/ 261/ 804 محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات إلا الثمرة
7022- 43 التهذيب، 2/ 311/ 119/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن السجود
الوافي، ج 8، ص: 745
على الحصر و البواري قال لا بأس و أن تسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول اللّٰه ص كان يحب ذلك أن يمكن جبهته على [من] الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول اللّٰه ص يحبه
7023- 44 التهذيب، 2/ 311/ 120/ 1 ابن محبوب عن ابن أبي عمير التهذيب، 3/ 177/ 11/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 362/ 1039 ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللّٰه و إنا لم نعبد غير اللّٰه قط- فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك
في الفقيه هكذا سألته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة الحديث.
و هو أوضح بل هو الصواب و المراد برفع السواك رفعه عن الأرض بوضع شي ء تحته يعني إذا لم يتمكن من إكمال السجود.
و لهذا قال هو أفضل من الإيماء و إنما خص الكراهة بالمروحة من كرهها لاشتمالها على مقدار و هيئة و ربما تنقش و تصبغ
الوافي، ج 8، ص: 747
7024- 1 الكافي، 3/ 339/ 2/ 1 أحمد عن التهذيب، 2/ 89/ 97/ 1 الحسين عن التميمي عن الفقيه، 1/ 318/ 943 صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها
7025- 2 الكافي، 3/ 339/ 1/ 1 محمد و غيره عن ابن عيسى عن التهذيب، 2/ 89/ 99/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و صفوان عن ابن بكير عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن القنوت
الوافي، ج 8، ص: 748
في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا قال و سألت أبا عبد اللّٰه ع بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت فيه فلا تشك
7026- 3 الكافي، 3/ 339/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم اللّٰه أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية
7027- 4 الكافي، 3/ 339/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللّٰه ع اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع
يأتي في أبواب الجمعة و الجماعات أن في صلاة الجمعة قنوتين أحدهما في الأولى قبل الركوع و الثاني في الثانية بعده
7028- 5 الكافي، 3/ 339/ 5/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة و نافلة
7029- 6 الكافي، 3/ 339/ 6/ 1 بهذا الإسناد عن يونس عن وهب بن عبد
الوافي، ج 8، ص: 749
ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
7030- 7 الكافي، 3/ 340/ 7/ 1 الثلاثة عن زرارة التهذيب، 2/ 89/ 98/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع
7031- 8 الكافي، 3/ 340/ 15/ 1 علي بن محمد عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي عن درست عن محمد قال قال القنوت في كل صلاة في الفريضة و التطوع
7032- 9 الكافي، 3/ 340/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا ع عن القنوت في الوتر- و الفجر و ما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده فقال قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك
7033- 10 الكافي، 3/ 340/ 13/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع
7034- 11 التهذيب، 2/ 89/ 100/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في
الوافي، ج 8، ص: 750
العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة
7035- 12 التهذيب، 2/ 89/ 101/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو فقال كل شي ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة
7036- 13 التهذيب، 2/ 90/ 103/ 1 ابن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
أريد بالعشاء العشاء الأولى أعني المغرب و بالعتمة العشاء الآخرة
7037- 14 التهذيب، 2/ 90/ 104/ 1 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن الفقيه، 1/ 316/ 934 محمد عن أبي جعفر ع قال القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة
7038- 15 التهذيب، 2/ 90/ 104/ 1 قال الحسن و أخبرني عبد اللّٰه بن بكير عن الفقيه، 1/ 316/ 935 زرارة عن أبي جعفر
الوافي، ج 8، ص: 751
ع قال القنوت في كل الصلوات
7039- 16 التهذيب، 2/ 90/ 104/ 1 قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة
7040- 17 التهذيب، 2/ 91/ 105/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله و لا بعده
7041- 18 التهذيب، 2/ 91/ 106/ 1 عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت إلا في الغداة- و الجمعة و الوتر و المغرب
7042- 19 التهذيب، 2/ 91/ 107/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت في أي الصلوات أقنت فقال لا تقنت إلا في الفجر
في التهذيبين حمل كل ما نفوه فيه من الصلوات على عدم التأكيد أو التقية كما يظهر من الأخبار الآتية.
و قال في الفقيه و القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا
الوافي، ج 8، ص: 752
صلاة له قال اللّٰه عز و جل قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ يعني مطيعين داعين
7043- 20 التهذيب، 2/ 91/ 108/ 1 علي بن مهزيار و الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع في القنوت إن شئت فاقنت و إن شئت لا تقنت قال أبو الحسن ع و إذا كان التقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا
7044- 21 التهذيب، 2/ 92/ 111/ 1 الحسين عن الجوهري عن أبان عن إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال القنوت قبل الركوع و إن شئت فبعد
حمله في التهذيبين على القضاء أو التقية على مذهب بعضهم في الغداة
7045- 22 الفقيه، 1/ 493/ 1418 سأل ابن عمار أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال لا
حمله في الفقيه على التقية
الوافي، ج 8، ص: 753
7046- 23 التهذيب، 2/ 316/ 144/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزئ يعني رفعهما كأنك تركع
لما كانت التقية في القنوت في رفع اليدين لأنه المرئي دون الذكر و الدعاء نبه ع بأن رفعهما لتكبير الركوع ينوب منابه حينئذ
7047- 24 التهذيب، 2/ 315/ 142/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرات بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
7048- 25 التهذيب، 2/ 315/ 143/ 1 سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أ يقنت معه قال نعم و يجزيه من القنوت لنفسه
7049- 26 الكافي، 3/ 310/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس
الوافي، ج 8، ص: 754
7050- 27 الكافي، 3/ 310/ 6/ 1 و رواه أيضا علي عن أبيه عن ابن المغيرة و فسرهن في الظهر إحدى و عشرون تكبيرة و في العصر إحدى و عشرون تكبيرة و في المغرب ست عشرة تكبيرة و في العشاء الآخرة إحدى و عشرون تكبيرة و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات
7051- 28 التهذيب، 2/ 87/ 93/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين ع خمس و تسعون تكبيرة في اليوم و الليلة للصلوات منها تكبير القنوت
الوافي، ج 8، ص: 755
7052- 1 الكافي، 3/ 340/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 314/ 137/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت و ما يقال فيه- فقال ما قضى اللّٰه على لسانك و لا أعلم فيه شيئا مؤقتا
7053- 2 الكافي، 3/ 340/ 9/ 1 بهذا الإسناد عن فضالة عن أبان الكافي، 3/ 450/ 32/ 1 الاثنان عن أبان عن الفقيه، 1/ 491/ 1411 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال القنوت في الفريضة الدعاء و في الوتر الاستغفار
الوافي، ج 8، ص: 756
7054- 3 الكافي، 3/ 340/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 315/ 138/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أدنى القنوت- فقال خمس تسبيحات
7055- 4 التهذيب، 2/ 131/ 273/ 1 أحمد عن علي بن حديد و التميمي و الحسين عن حماد عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل
7056- 5 الكافي، 3/ 340/ 12/ 1 الثلاثة عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة إنك على كل شي ء قدير
7057- 6 الفقيه، 1/ 400/ 1189 روي عن أبي بكر بن أبي سمال قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية- جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ و قال اللهم اغفر لنا الدعاء إلى قوله و الآخرة
7058- 7 التهذيب، 2/ 92/ 110/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سمال عن أبي
الوافي، ج 8، ص: 757
عبد اللّٰه ع قال قال لي في قنوت الوتر اللهم اغفر لنا الدعاء إلى قوله و الآخرة و قال يجزئ من القنوت ثلاث تسبيحات
7059- 8 الفقيه، 1/ 316/ 933 سأل الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت فيه قول معلوم فقال أثن على ربك و صل على نبيك و استغفر لذنبك
قال في الفقيه و أدنى ما يجزئ من القنوت أنواع منها أن تقول رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم و منها أن تقول سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبودية و منها أن تسبح ثلاث تسبيحات و لا بأس أن تدعو في قنوتك و ركوعك و سجودك و قيامك و قعودك للدنيا و الآخرة و تسمي حاجتك إن شئت قال و القول في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة اللهم إني أسألك لي و لوالدي و لولدي و أهل بيتي و إخواني المؤمنين فيك اليقين و العفو و المعافاة و الرحمة و المغفرة و العافية في الدنيا و الآخرة
7060- 9 الفقيه، 1/ 487/ 1403 و قال رسول اللّٰه ص أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف
7061- 10 الكافي، 3/ 450/ 33/ 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 2/ 130/ 268/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال استغفر اللّٰه في الوتر سبعين مرة
الوافي، ج 8، ص: 758
7062- 11 الكافي، 3/ 450/ 31/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن القنوت في الوتر هل فيه شي ء مؤقت يتبع و يقال فقال لا أثن على اللّٰه و صل على النبي ص و استغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم
7063- 12 التهذيب، 2/ 130/ 267/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما أقول في وتري فقال ما قضى اللّٰه على لسانك و قدره
7064- 13 التهذيب، 2/ 130/ 266/ 1 عنه عن فضالة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في قول اللّٰه عز و جل وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ في الوتر في آخر الليل سبعين مرة
7065- 14 التهذيب، 2/ 130/ 269/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قلت له المستغفرين بالأسحار فقال استغفر رسول اللّٰه ص في وتره سبعين مرة
7066- 15 التهذيب، 2/ 131/ 272/ 1 أحمد عن الحسين عن الفقيه، 1/ 489/ 1407 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي
الوافي، ج 8، ص: 759
عبد اللّٰه ع قال تدعو في الوتر على العدو و إن شئت سميتهم و تستغفر و ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و إن شئت فتحت ثوبك
7067- 16 الفقيه، 1/ 489/ 1405 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من قال في وتره إذا أوتر أستغفر اللّٰه و أتوب إليه سبعين مرة- و واظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه اللّٰه عنده من المستغفرين بالأسحار- و وجبت له المغفرة من اللّٰه عز و جل
7068- 17 الفقيه، 1/ 489/ 1406 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال استغفر اللّٰه في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسرى و تعد باليمنى الاستغفار و كان رسول اللّٰه ص يستغفر اللّٰه في الوتر سبعين مرة و يقول هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات
7069- 18 الفقيه، 1/ 489/ 1408 و كان علي بن الحسين سيد العابدين ع يقول العفو العفو ثلاثمائة مرة في الوتر في السحر
7070- 19 الفقيه، 1/ 490/ 1409 معروف بن خربوذ عن أحدهما ع قال قل في قنوت الوتر لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم سبحان اللّٰه رب السماوات السبع- و رب الأرضين السبع- و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم- اللهم أنت اللّٰه نور السماوات و الأرض و أنت اللّٰه زين السماوات و الأرض و أنت اللّٰه جمال السماوات و الأرض و أنت اللّٰه عماد السماوات
الوافي، ج 8، ص: 760
و الأرض و أنت اللّٰه قوام السماوات و الأرض و أنت اللّٰه صريخ المستصرخين- و أنت اللّٰه غياث المستغيثين و أنت اللّٰه المفرج عن المكروبين و أنت اللّٰه المروح عن المغمومين و أنت اللّٰه مجيب دعوة المضطرين و أنت اللّٰه إله العالمين و أنت اللّٰه الرحمن الرحيم و أنت اللّٰه كاشف السوء و أنت اللّٰه بك ينزل كل حاجة يا اللّٰه ليس يرد غضبك إلا حلمك و لا ينجي من عذابك إلا رحمتك و لا ينجي منك إلا التضرع إليك فهب [لي] من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني [بها] عن رحمة من سواك بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد و بها تنشر ميت العباد- و لا تهلكني غما حتى تغفر لي و ترحمني و تعرفني الاستجابة في دعائي و ترزقني العافية إلى منتهى أجلي و أقلني عثرتي و لا تشمت بي عدوي و لا تمكنه من رقبتي- اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني و إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني و إن
أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك و بيني أو يتعرض لك في شي ء من أمري و قد علمت أن ليس في حكمك ظلم و لا في نقمتك عجلة إنما يعجل من يخاف الفوت و إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف و قد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا و لا لنقمتك نصبا و مهلني و نفسني و أقلني عثرتي و لا تتبعني ببلاء على إثر بلاء فقد ترى ضعفي و قلة حيلتي أستعيذ بك الليلة فأعذني و أستجير بك من النار فأجرني و أسألك الجنة فلا تحرمني- ثم ادع اللّٰه بما أحببت و استغفر اللّٰه سبعين مرة
العماد و القوام متقاربان و كذا المفرج بالجيم و المروح بالمهملتين
الوافي، ج 8، ص: 761
و كذا الغرض و النصب بفتحتين فيهما و تتبع على وزن تكرم و الأثر بكسر الهمزة و إسكان المثلثة و بفتحتهما يقال خرجت على أثره أي بعده بقليل
7071- 20 الفقيه، 1/ 487/ 1402 كان النبي ص يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت و عافني فيمن عافيت- و تولني فيمن توليت و بارك لي فيما أعطيت و قني شر ما قضيت فإنك تقضي و لا يقضى عليك سبحانك رب البيت أستغفرك و أتوب إليك و أؤمن بك و أتوكل عليك لا حول و لا قوة إلا بك يا رحيم
7072- 21 الفقيه، 1/ 491/ 1412 و كان أمير المؤمنين ع يدعو في قنوت الوتر بهذا الدعاء اللهم خلقتني بتقدير و تدبير و تبصير بغير تقصير- و أخرجتني من ظلمات ثلاث بحولك و قوتك أحاول الدنيا ثم أزاولها ثم أزايلها و آتيتني فيها الكلأ و المرعى و بصرتني فيها الهدى فنعم الرب أنت و نعم المولى فيا من كرمني و شرفني و نعمني و عرفني أعوذ بك من الزقوم و أعوذ بك من الحميم و أعوذ بك من مقيل في النار بين أطباق النار في ظلال النار يوم النار يا رب النار اللهم إني أسألك مقيلا في الجنة بين أنهارها و أشجارها و ثمارها و ريحانها و خدمها و أزواجها اللهم إني أسألك خير الخير رضوانك و الجنة- و أعوذ بك من شر الشر سخطك و النار هذا مقام العائذ بك من النار ثلاث مرات- اللهم اجعل خوفك في جسدي كله و اجعل قلبي أشد مخافة لك مما هو- و اجعل لي في كل يوم و ليلة حظا و نصيبا من عمل بطاعتك و اتباع مرضاتك- اللهم أنت منتهى غايتي و رجائي و مسألتي و طلبتي أسألك إلهي كمال الإيمان و تمام اليقين و صدق التوكل عليك و حسن الظن بك يا
سيدي اجعل إحساني مضاعفا و صلاتي تضرعا و دعائي مستجابا و عملي مقبولا و سعيي مشكورا
الوافي، ج 8، ص: 762
و ذنبي مغفورا و لقني من لدنك نضرة و سرورا و صلى اللّٰه على محمد و آله و سلم
فسر الظلمات الثلاث بظلمة البطن و ظلمة الرحم و ظلمة المشيمة و الحماولة المطالبة و المزاولة المعالجة و المزايلة المفارقة و المقيل مكان القيلولة و لقني أي اجعلني ملاقيا
7073- 22 الفقيه، 1/ 491/ 1410 الثمالي قال كان علي بن الحسين ع يقول في آخر وتره و هو قائم رب أسأت و ظلمت نفسي- و بئس ما صنعت و هذه يداي جزاء بما صنعتا قال ثم يبسط يديه جميعا قدام وجهه و يقول و هذه رقبتي خاضعة لك لما أتت قال ثم يطأطئ رأسه و يخضع برقبته ثم يقول و ها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتى ترضى لك العتبى لا أعود لا أعود لا أعود قال كان و اللّٰه إذا قال لا أعود لم يعد
العتبى اسم من الأعتاب يقال أعتبه أي أزال عتبة و هو أن يرضيه أي لك مني أن أرضيك و لا أعود إلى ما يسخطك يقوله التائب المعتذر
7074- 23 الفقيه، 1/ 487/ 1404 قال أبو جعفر ع القنوت في يوم الجمعة تمجيد اللّٰه و الصلاة على نبي اللّٰه و كلمات الفرج ثم هذا الدعاء و القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة ثم تقول قبل دعائك لنفسك- اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد ربنا و بسطت يدك فأعطيت فلك
الوافي، ج 8، ص: 763
الحمد ربنا و عظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه و جهتك خير الجهات و عطيتك أفضل العطيات و أهنأها تطاع ربنا فتشكر- و تعصي ربنا فتغفر لمن شئت تجيب المضطر و تكشف الضر و تشفي السقيم- و تنجي من الكرب العظيم لا يجزئ بآلائك أحد و لا يحصي نعمائك قول قائل اللهم إليك رفعت الأبصار و نقلت الأقدام و مدت الأعناق و رفعت الأيدي و دعيت بالألسن و إليك سرهم و نجواهم في الأعمال ربنا اغفر لنا و ارحمنا و افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا و شدة الزمان علينا و وقوع الفتن بنا و تظاهر الأعداء و كثرة عدونا- و قلة عددنا فافرج ذلك يا رب بفتح منك تعجله و نصر منك تعزه و إمام عدل تظهره إله الحق رب العالمين- ثم تقول أستغفر اللّٰه و أتوب إليه سبعين مرة و تعوذ بالله من النار كثيرا
يأتي تمام الكلام في قنوت صلاة الجمعة في أبواب الجمعة و الجماعات إن شاء اللّٰه
7075- 24 الكافي، 3/ 325/ 16/ 1 علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الأول ع إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك و شكره ضعيف و ذنبه عظيم و ليس لذلك إلا رفقك و رحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل ص كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ طال هجوعي و قل قيامي و هذا السحر و أنا أستغفرك
الوافي، ج 8، ص: 764
لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا ثم يخر ساجدا
7076- 25 الفقيه، 1/ 317/ 939 قال الصادق ع كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام
قال في الفقيه ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّٰه عنه عن سعد بن عبد اللّٰه أنه كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية و كان محمد بن الحسن الصفار رحمه اللّٰه يقول إنه يجوز و الذي أقول به أنه يجوز
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 764
لقول أبي جعفر الثاني ع لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شي ء يناجي به ربه عز و جل
و لو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي
روي عن الصادق ع أنه قال كل شي ء مطلق حتى يرد فيه نهي
و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود و الحمد لله
الوافي، ج 8، ص: 765
7077- 1 الكافي، 3/ 337/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن عثمان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر ع عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك
أراد ع أن ما يشتمل عليه تشهد الناس يومئذ من التحيات و التسليمات المتكررة و الدعاء و غير ذلك ليس بواجب و لا مهتم به و إنما يكفيك بعد الإتيان بالشهادتين و الصلاة على النبي التحميد الذي يؤتى به في التشهد فإذا قلته حسبك عن سائر الأذكار التي يأتون بها فيه قبل أو بعد
7078- 2 الكافي، 3/ 337/ 2/ 1 و في رواية أخرى عن صفوان التهذيب، 2/ 102/ 149/ 1 الحسين عن صفوان عن
الوافي، ج 8، ص: 766
منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر ع أي شي ء أقول في التشهد و القنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس
يعني أنه ليس فيه لفظ خاص موظف لا يجوز التجاوز عنه و لو كان كذلك لهلك الناس لأنهم إنما يأتون به بألفاظ مختلفة و ربما زادوا و ربما نقصوا
7079- 3 الكافي، 3/ 337/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان
7080- 4 الكافي، 3/ 337/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقرأ في التشهد ما طاب فلله و ما خبث فلغيره فقال هكذا كان يقول علي ع
7081- 5 الكافي، 3/ 337/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 316/ 149/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين الكافي، عن ابن مسكان
الوافي، ج 8، ص: 767
ش عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه ع كل ما ذكرت اللّٰه به و النبي ص فهو من الصلاة فإن [و إن] قلت السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فقد انصرفت
يعني في التشهد و يأتي بيان معنى الانصراف به في باب التسليم إن شاء اللّٰه
7082- 6 التهذيب، 2/ 92/ 112/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد اللّٰه ع قال التشهد في الركعتين الأوليين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له- و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته
7083- 7 التهذيب، 2/ 100/ 142/ 1 سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له قلت فما يجزئ من التشهد في الركعتين الأخيرتين فقال الشهادتان
7084- 8 التهذيب، 2/ 101/ 144/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ع يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه أجزأه
الوافي، ج 8، ص: 768
حمله في التهذيبين على التقية لوجوب الشهادتين و الصلاة على النبي ص عندنا.
أقول الأصوب أن يكون المراد فحمد اللّٰه بعد أن يكون قد أتى بالتشهد و الصلاة أجزأه يعني عن سائر الأذكار كما قلناه في بيان حديث أول الباب
7085- 9 التهذيب، 2/ 101/ 145/ 1 عنه عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة قال نعم
7086- 10 التهذيب، 2/ 101/ 147/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع التشهد في الصلاة قال مرتين قال قلت و كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف قال قلت قول العبد التحيات لله و الصلوات الطيبات لله قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه
يلطف العبد ربه يتقرب إليه بالتودد و التعطف و إنما يكون مبدؤه من اللّٰه بلطفه إياه أولا بن ألهمه ذلك و حمله عليه
7087- 11 التهذيب، 2/ 102/ 148/ 1 عنه عن الحجال عن
الوافي، ج 8، ص: 769
علي بن عبيد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال التشهد في كتاب علي شفع
رد على العامة حيث حذفوا الشهادة بالرسالة من الأذان و الصلاة و قد مضى أن أول من فعل ذلك في الأذان ابن أروى يعني عثمان
7088- 12 التهذيب، 2/ 159/ 83/ 1 ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة الفقيه، 2/ 183/ 2085 حماد عن حريز عن أبي بصير و زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة- كالصلاة على النبي ص من تمام الصلاة و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل على النبي ص و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّٰه تعالى بدأ بها قبل الصلاة- فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى
أريد بالزكاة زكاة الفطر و البارز في بدأ بها يعود إليها نبه بذلك على أن زكاة
الوافي، ج 8، ص: 770
الفطر هي المرادة بقوله تعالى تزكى و صلاة عيد الفطر هي المرادة بقوله عز و جل فصلى و الغرض من الحديث الحث على زكاة الفطر و الصلاة على النبي ص في الصلاة و أن قبول الصوم متوقف على تلك و قبول الصلاة على هذه
7089- 13 التهذيب، 2/ 99/ 141/ 1 الحسين عن النضر عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل- بسم اللّٰه و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة- أشهد أنك نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته ثم تحمد اللّٰه مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت- بسم اللّٰه و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول التحيات لله و الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب و زكا و طهر و خلص و صفا فلله و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا
بين يدي الساعة- أشهد أن ربي نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول و أشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن اللّٰه يبعث من في القبور- الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّٰه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و سلم على
الوافي، ج 8، ص: 771
محمد و آل محمد و ترحم على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد و على آل محمد و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم- اللهم صل على محمد و آل محمد و امنن علي بالجنة و عافني من النار اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لمن دخل بيتي مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا- ثم قل السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته السلام على أنبياء اللّٰه و رسله السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد اللّٰه خاتم النبيين لا نبي بعده و السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين ثم تسلم
أراد بين يدي الساعة أمامها و قريبا منها و هو إما متعلق بأرسله أو ببشيرا و نذيرا و التحية ما يحيى به من سلام و ثناء و نحوهما و قد تفسر التحيات هنا بالعظمة و الملك و البقاء و الغاديات الكائنات في وقت الغدو و الرائحات الكائنات
في وقت الرواح و هو من زوال الشمس إلى الليل و ما قبله غدو و المراد بالسابغات الكاملات الوافيات و بالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات.
و خلص بفتح اللام و ليس المراد بقوله كما صليت و نظائره تشبيه الصلاة بالصلاة و نظائرها بنظائرها بل المراد الموازاة و تعليل الطلب بوجود ما يقتضيه و أن وقوع المطلوب ليس ببدع إذ وقع مثله و ما يوجبه و لهذا الكلام نظائر كثيرة و لكنه قد اشتبه على كثير من الأعلام و التبار الهلاك
الوافي، ج 8، ص: 772
7090- 14 التهذيب، 2/ 316/ 147/ 1 ابن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي جميلة عن البصري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما معنى قول الرجل التحيات لله قال الملك لله
7091- 15 التهذيب، 2/ 315/ 140/ 1 ابن محبوب عن الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبع مرات
7092- 16 التهذيب، 2/ 316/ 145/ 1 أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة
7093- 17 التهذيب، 2/ 316/ 146/ 1 عنه عن البزنطي عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر ع قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك و إنما هو شي ء قالته الجن بجهالة فحكى اللّٰه عز و جل عنهم و قول الرجل السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
7094- 18 الفقيه، 1/ 401/ 1191 قال الصادق ع
الوافي، ج 8، ص: 773
أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله تبارك اسم ربك و تعالى جدك الحديث
أريد بالناس المخالفون من العامة و بإفسادهم صلاتهم بهما إتيانهم بهما في التشهد الأول في أثناء الصلاة مع أنهما ليسا من أذكارها و إن جاز الإتيان بهذا السلام في التشهد الأخير بعد الفراغ من سائر أذكارها للانصراف منها كما مر.
قال في الفقيه يعني في التشهد الأول فأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس لأن المصلي إذا شهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
أقول الفراغ لا يستلزم الانصراف فلا ينافي الخبر الآتي
7095- 19 التهذيب، 2/ 316/ 148/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن الفقيه، 1/ 348/ 1014 أبي كهمس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته انصراف هو قال لا- و لكن إذا قلت السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فهو الانصراف
7096- 20 الكافي، 3/ 338/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن حماد التهذيب، 2/ 88/ 94/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد
الوافي، ج 8، ص: 774
7097- 21 التهذيب، 2/ 88/ 95/ 1 عنه عن فضالة عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان علي ع إذا نهض من الركعتين الأولتين قال بحولك و قوتك أقوم و أقعد
7098- 22 الكافي، 3/ 338/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 89/ 96/ 1 الحسين عن فضالة عن سيف عن الحضرمي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك و قل بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد فإن عليا ع كان يفعل ذلك
في الكافي من الركعة مكان من الركعتين كما مضى في باب السجدتين فيشمل الثلاث
7099- 23 التهذيب، 2/ 317/ 154/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه
الوافي، ج 8، ص: 775
7100- 1 الكافي، 3/ 319/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين قال أن تقول سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و تكبر و تركع
7101- 2 الفقيه، 1/ 392/ 1160 وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات يقول سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه
7102- 3 الفقيه، 1/ 392/ 1159 زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا- إماما كنت أو غير إمام قال قلت فما أقول قال إن كنت إماما أو وحدك- فقل سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله اللّٰه ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع
الوافي، ج 8، ص: 776
7103- 4 التهذيب، 2/ 98/ 136/ 1 الحسين عن النضر عن الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء
7104- 5 التهذيب، 2/ 98/ 137/ 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللّٰه فهما سواء قال قلت فأي ذلك أفضل فقال هما و اللّٰه سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت
7105- 6 التهذيب، 2/ 99/ 139/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب و إن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل
و ذلك لئلا تخلو صلاة المسبوقين عن الفاتحة
7106- 7 الكافي، 3/ 319/ 1/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 294/ 41/ 1 علي بن مهزيار عن النضر بن
الوافي، ج 8، ص: 777
سويد عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال إمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح
7107- 8 التهذيب، 2/ 295/ 42/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه و يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب
7108- 9 التهذيب، 2/ 98/ 138/ 1 ابن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح فقال القراءة أفضل
حمله في التهذيبين على ما إذا كان إماما
7109- 10 التهذيب، 2/ 99/ 140/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا يقرأ فيهما فقل الحمد لله و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر
لا يقرأ فيهما يحتمل النفي و النهي و الأول أقواهما و على الثاني يدل على أفضلية التسبيح و جعله في التهذيبين نهيا و حمله على البعيد و جوز في الإستبصار النفي
الوافي، ج 8، ص: 778
أيضا.
و قد مضى في باب فرض الصلاة ما يناسب هذا الباب و يأتي في باب علل أذكار الصلاة أيضا ما يناسبه و ما فيه التصريح بأفضلية التسبيح
الوافي، ج 8، ص: 779
7110- 1 الكافي، 3/ 338/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك فإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة و أنت مستقبل القبلة
7111- 2 الكافي، 3/ 338/ 9/ 1 بهذا الإسناد التهذيب، 2/ 93/ 115/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام و ليس على يساره أحد كيف يسلم قال يسلم واحدة عن يمينه
7112- 3 التهذيب، 2/ 317/ 153/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 780
السلام عليكم و رحمة اللّٰه
7113- 4 التهذيب، 2/ 92/ 113/ 1 الحسين عن الخراز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة
7114- 5 التهذيب، 2/ 93/ 114/ 1 عنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد اللّٰه ع الإمام يسلم واحدة و من وراءه يسلم اثنتين- فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة
7115- 6 التهذيب، 2/ 93/ 117/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي ع و تقول السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة السلام عليكم و كذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين مثل ما سلمت و أنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت و سلم على من على يمينك و شمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين عن يمينك و لا تدع التسليم على يمينك و إن لم يكن على شمالك أحد
تؤذن القوم من الإيذان أي تشعرهم و تشير إليهم بقلبك و تقصدهم و تتوجه إليهم بباطنك و تخاطبهم و يستفاد من هذا الحديث و بعض الأخبار السابقة أن
الوافي، ج 8، ص: 781
آخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين و به ينصرف عن الصلاة و بعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم الذي هو إذن و إيذان بالانصراف و تحليل للصلاة و هو قوله السلام عليكم و لما اشتبه هذا المعنى على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم المحلل اختلافا لا يرجى زواله و لله الحمد على ما هدانا. قوله ع في آخر الحديث.
و إن لم يكن على شمالك أحد الظاهر أنه كان على يمينك فسها النساخ فكتبوا شمالك و في بعض النسخ إن لم يكن بدون الواو و كأنه نشأ إسقاطه مما رأوا من التهافت الناشئ من ذلك السهو يؤيد ما
قلناه ما يأتي من كلام الفقيه
7116- 7 التهذيب، 2/ 93/ 116/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و محمد و معمر بن يحيى و إسماعيل عن أبي جعفر ع قال يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن على يساره أحد.
قال في الفقيه تسلم و أنت مستقبل القبلة و تميل بعينك إلى يمينك إن كنت إماما و إن صليت وحدك قلت السلام عليكم مرة واحدة و أنت مستقبل القبلة و تميل بأنفك إلى يمينك و إن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الإمام و تسلم على يمينك واحدة و على يسارك واحدة إلا أن لا
الوافي، ج 8، ص: 782
يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك و لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن
7117- 8 التهذيب، 2/ 317/ 152/ 1 الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التسليم ما هو قال هو إذن
قال بعض العارفين ما معناه أنه لما كانت الصلاة غيبة عن الناس و حضورا مع اللّٰه عز و جل فالانصراف منها رجوع منه سبحانه إليهم و لهذا شرع التسليم عند الانصراف منها لأن التسليم تحية من غاب ثم حضر و آب فمن لم يغب في صلاته عن نفسه و عن الناس بل يكون معهم في الحديث في نفسه فهو لم يزل حاضرا معهم فتسليمه خال عن معناه
7118- 9 الكافي، 3/ 338/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 317/ 150/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك
7119- 10 الفقيه، 1/ 375/ 1090 محمد عن أبي جعفر ع مثله
الوافي، ج 8، ص: 783
7120- 1 الكافي، 3/ 341/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن بزرج عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال من صلى صلاة فريضة و عقب إلى أخرى فهو ضيف اللّٰه و حق على اللّٰه أن يكرم ضيفه
7121- 2 الكافي، 3/ 342/ 5/ 1 الأربعة عن الفقيه، 1/ 328/ 963 زرارة عن أبي جعفر ع قال الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا- الفقيه، و بذلك جرت السنة
لعل المراد بالتنفل غير الرواتب لأنها أهم من التعقيب كما مر بيانه على أنه لا
الوافي، ج 8، ص: 784
راتبة بعد فريضة إلا نافلة المغرب و قد مضى أنه لا ينبغي تركها في سفر و لا حضر
7122- 3 التهذيب، 2/ 104/ 159/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن شهاب بن عبد ربه و عبد اللّٰه بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد- يعني بالتعقيب الدعاء بعقيب الصلوات
الضرب في البلاد المسافرة فيها و المراد هنا السفر للتجارة و سيأتي في كتاب المعايش أن تسعة أعشار الرزق في التجارة و مع ذلك فالتعقيب أبلغ منها في طلبه و ذلك لأن المعقب يكل أمره إلى اللّٰه و يشتغل بطاعته بخلاف التاجر فإنه يطلب بكده و يتكل على السبب و قد ورد أنه من كان لله كان اللّٰه له
7123- 4 الفقيه، 1/ 329/ 966 التهذيب، 2/ 138/ 307/ 1 قال الصادق ع الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب و الدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض
7124- 5 التهذيب، 2/ 104/ 161/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ربيع بن زكريا الكاتب عن عبد اللّٰه بن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب
المعالجة المزاولة و المداواة كأن المراد أنهم لا يزاولون عملا أشق عليهم منه
الوافي، ج 8، ص: 785
أو المراد أنه لا دواء أنفع لأدوائهم منه
7125- 6 التهذيب، 2/ 322/ 171/ 1 البرقي عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ع الفقيه، 1/ 325/ 955 أن أمير المؤمنين ع قال إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده إلى السماء و لينصب في الدعاء فقال ابن سبإ يا أمير المؤمنين أ ليس اللّٰه بكل مكان قال بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء قال أ و ما تقرأ وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه و موضع الرزق و ما وعد اللّٰه السماء
النصب الجد و ابن سبإ هذا من الغلاة المشهورين و اسمه عبد اللّٰه أحرقه أمير المؤمنين ع بالنار لزعمه فيه أنه إله
7126- 7 الكافي، 3/ 341/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة قال ثم قال ادعه و لا تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة إن اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ و قال ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ و قال إذا أردت أن تدعو اللّٰه فمجده و احمده و سبحه و هلله و أثن عليه و صل على النبي
الوافي، ج 8، ص: 786
ص ثم سل تعط
7127- 8 التهذيب، 2/ 104/ 160/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع
دبر كل شي ء بالفتح و الضم آخر أوقاته قال المطرزي الفتح هو المعروف في اللغة و أما الجارحة فبالضم.
و قال ابن الأعرابي و الصحيح الضم
7128- 9 التهذيب، 2/ 320/ 164/ 1 أحمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن الفقيه، 1/ 329/ 964 هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أخرج في الحاجة و أحب أن أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب
7129- 10 الفقيه، 1/ 568/ 1572 قال الصادق ع المؤمن معقب ما دام على وضوئه
الوافي، ج 8، ص: 787
7130- 1 الكافي، 3/ 342/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة التهذيب، 2/ 105/ 163/ 1 الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان قال الفقيه، 1/ 320/ 946 قال أبو عبد اللّٰه ع من سبح تسبيح فاطمة ع قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّٰه له و يبدأ بالتكبير
يثني مثل يرمي يعطف و لعل المراد به تحويل ركبتيه عن جهة القبلة و الانصراف عنها
7131- 2 الكافي، 3/ 342/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن يحيى بن محمد عن
الوافي، ج 8، ص: 788
علي بن النعمان عن التميمي عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سبح اللّٰه في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة و أتبعها بلا إله إلا اللّٰه مرة غفر اللّٰه له
7132- 3 الكافي، 3/ 343/ 13/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد اللّٰه ع قال يا با هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة ع كما نأمرهم بالصلاة- فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي
7133- 4 الكافي، 3/ 343/ 14/ 1 بهذا الإسناد عن صالح بن عقبة عن عقبة عن أبي جعفر ع قال ما عبد اللّٰه بشي ء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة ع و لو كان شي ء أفضل منه لنحله رسول اللّٰه ص فاطمة ع
يأتي حديث نحلة إياها في باب ما يقال عند المنام
7134- 5 الكافي، 3/ 343/ 15/ 1 عنه عن أبي خالد القماط قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تسبيح فاطمة ع في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم
الوافي، ج 8، ص: 789
7135- 6 الكافي، 2/ 500/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تسبيح فاطمة الزهراء ع من الذكر الكثير الذي قال اللّٰه تعالى اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً
7136- 7 الكافي، 2/ 500/ 4/ 1 بهذا الإسناد عن سيف عن الشحام و منصور بن حازم و سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7137- 8 الكافي، 3/ 342/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال دخلت مع أبي على أبي عبد اللّٰه ع فسأله أبي عن تسبيح فاطمة ع فقال اللّٰه أكبر حتى أحصى أربعا و ثلاثين مرة ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا و ستين ثم قال سبحان اللّٰه حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة
7138- 9 الكافي، 3/ 342/ 9/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن عبد الحميد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في تسبيح فاطمة ع تبدأ بالتكبير أربعا و ثلاثين ثم التحميد ثلاثا و ثلاثين ثم التسبيح ثلاثا و ثلاثين
7139- 10 الكافي، 3/ 342/ 12/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن
الوافي، ج 8، ص: 790
يزيد عن محمد بن جعفر عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يسبح تسبيح فاطمة ع فيصله و لا يقطعه
7140- 11 الكافي، 3/ 342/ 11/ 1 عنه عن محمد بن أحمد رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا شككت في تسبيح فاطمة ع فأعد
يعني ائت بما شككت فيه
الوافي، ج 8، ص: 791
7141- 1 الكافي، 2/ 521/ 1/ 2 محمد عن ابن عيسى عن عبد الصمد عن الحسين بن حماد عن أبي جعفر ع قال من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه أستغفر اللّٰه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال و الإكرام و أتوب إليه ثلاث مرات غفر اللّٰه له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر
روى ابن طاوس في كتاب فلاح السائل عن أبي محمد جعفر بن أحمد القمي بإسناده عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا قال إن رسول اللّٰه ص لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه و كبر ثلاثا و قال لا إله إلا اللّٰه وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شي ء قدير ثم أقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير و هذا القول فإنه من فعل ذلك بعد التسليم و قال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر اللّٰه تعالى على تقوية الإسلام و جنده
الوافي، ج 8، ص: 792
و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا
7142- 2 الكافي، 2/ 622/ 11/ 1 القمي عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن ابن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو اللّٰه أحد فإنه من قرأها جمع اللّٰه له خير الدنيا و الآخرة و غفر له و لوالديه و ما ولدا
7143- 3 الكافي، 3/ 343/ 18/ 1 محمد عن بنان عن علي بن الحكم عن أبان الكافي، 3/ 346/ 20/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن محمد الواسطي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تدع في دبر كل صلاة أعيذ نفسي و ما رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصمد حتى تختمها و أعيذ نفسي و ما رزقني ربي برب الفلق حتى تختمها و أعيذ نفسي و ما رزقني ربي برب الناس حتى تختمها
7144- 4 الكافي، 2/ 549/ 8/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن عبد العزيز عن بكر بن محمد عمن رواه عن الفقيه، 1/ 328/ 961 أبي عبد اللّٰه ع قال من
الوافي، ج 8، ص: 793
قال هذه الكلمات عند كل صلاة مكتوبة حفظ في نفسه و داره و ماله و ولده- أجير نفسي و مالي و ولدي و أهلي و داري و كل ما هو مني بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد و أجير نفسي و مالي و ولدي- و كل ما هو مني برب الفلق من شر ما خلق إلى آخرها و برب الناس إلى آخرها و بآية الكرسي إلى آخرها
7145- 5 الكافي، 3/ 346/ 28/ 1 علي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع إن رأيت يا سيدي أن تعلمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع اللّٰه لي به خير الدنيا و الآخرة- فكتب ع تقول أعوذ بوجهك الكريم و عزتك التي لا ترام و قدرتك التي لا يمتنع منها شي ء من شر الدنيا و الآخرة و شر الأوجاع كلها و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
7146- 6 الكافي، 3/ 343/ 16/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك و أعوذ بك من كل شر أحاط به علمك- اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها و أعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة
7147- 7 الفقيه، 1/ 323/ 948 قال الصادق ع أدنى ما يجزيك من الدعاء بعد المكتوبة أن تقول اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم
الوافي، ج 8، ص: 794
إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك الدعاء
فيه بصيغة المتكلم مع الغير في الجميع
7148- 8 الكافي، 3/ 343/ 19/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت و ما الموجبتان قال تسأل اللّٰه الجنة و تعوذ بالله من النار
7149- 9 الكافي، 3/ 344/ 22/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المغراء قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ثلاث أعطين سمع الخلائق الجنة و النار و الحور العين فإذا صلى العبد و قال اللهم أعتقني من النار و أدخلني الجنة و زوجني الحور العين قالت النار يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه و قالت الجنة يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه و قالت الحور العين يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا فإن هو انصرف من صلاته و لم يسأل اللّٰه شيئا من هذا قلن الحور العين إن هذا العبد فينا لزاهد و قالت الجنة إن هذا العبد في لزاهد و قالت النار إن هذا العبد بي لجاهل
الوافي، ج 8، ص: 795
7150- 10 الكافي، 2/ 620/ 2/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما أمر اللّٰه تعالى هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش و قلن أي رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا و الذنوب فأوحى اللّٰه تعالى إليهن أن اهبطن فو عزتي و جلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد و شيعتهم في دبر ما افترضت عليه إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي له مع كل نظرة سبعين حاجة و قبلته على ما فيه من المعاصي و هي أم الكتاب و شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ و آية الكرسي و آية الملك
7151- 11 الكافي، 3/ 345/ 26/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن أخيه قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا فرغت من صلاتك فقل اللهم إني أدينك بطاعتك و ولايتك و ولاية رسولك- و ولاية الأئمة من أولهم إلى آخرهم و تسميهم- ثم قل اللهم إني أدينك بطاعتك و ولايتهم و الرضا بما فضلتهم به غير متكبر و لا مستكبر على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه و ما لم يأتنا مؤمن مقر مسلم بذلك راض بما رضيت به يا رب أريد به وجهك و الدار الآخرة- مرهوبا و مرغوبا إليك فيه فأحيني ما أحييتني على ذلك و أمتني إذا أمتني على ذلك و ابعثني إذا بعثتني على ذلك و إن كان مني تقصير فيما مضى فإني أتوب إليك منه و أرغب إليك فيما عندك و أسألك أن تعصمني من معاصيك
و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ما أحييتني و لا أقل من ذلك و لا أكثر إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمت يا أرحم الراحمين و أسألك أن تعصمني بطاعتك حتى تتوفاني عليها و أنت عني راض و أن تختم لي بالسعادة و لا تحولني عنها أبدا و لا قوة إلا بك
الوافي، ج 8، ص: 796
قد سبق في معنى بعض هذا الدعاء دعاء آخر للانصراف من الصلاة في باب القيام إلى الصلاة
7152- 12 التهذيب، 2/ 106/ 170/ 1 الحسين عن النضر و الحسن عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قل بعد التسليم اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شي ء قدير لا إله إلا اللّٰه وحده صدق وعده- و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك- إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
7153- 13 التهذيب، 2/ 106/ 172/ 1 عنه عن معاوية بن شريح عن ابن وهب عن عمرو بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر ع قال أتى رجل إلى النبي ص يقال له شيبة الهذيل فقال يا رسول اللّٰه إني شيخ قد كبر سني و ضعف قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي- من صلاة و صيام و حج و جهاد فعلمني يا رسول اللّٰه كلاما ينفعني اللّٰه به و خفف علي يا رسول اللّٰه فقال أعد فأعاد ثلاث مرات- فقال له رسول اللّٰه ص ما حولك شجرة و لا مدرة إلا و قد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات سبحان اللّٰه العظيم و بحمده لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الهّٰ يعافيك بذلك من العمى و الجنون و الجذام و الفقر و الهرم فقال يا رسول اللّٰه هذا للدنيا فما للآخرة
الوافي، ج 8، ص: 797
فقال تقول في دبر كل صلاة اللهم اهدني من عندك و أفض علي من فضلك- و انشر علي من رحمتك و أنزل علي من بركاتك قال
فقبض عليهن بيده ثم مضى- قال فقال رجل لابن عباس ما أشد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي ص أما إنه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح اللّٰه له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء
الهرم بفتحتين أقصى كبر السن و المراد به هاهنا الضعف و الاسترخاء الناشئ منه و لعل المراد بالقبض عليهن عدهن بالأصابع و ضمها لهن خالك أي صاحبك يقال أنا خال هذا الفرس أي صاحبه و يمكن أن يكون المراد بالخال معناه الحقيقي و يكون عبد اللّٰه بن عباس منتسبا من جانب الأم إلى هذيل
7154- 14 الفقيه، 1/ 324/ 951 قال أبو جعفر ع تقول في دبر كل صلاة اللهم اهدني من عندك الدعاء
7155- 15 التهذيب، 2/ 107/ 173/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قول اللّٰه عز و جل اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً- ما ذا الذكر الكثير قال أولها أن تسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة
7156- 16 التهذيب، 2/ 107/ 174/ 1 الحسين عن ابن المغيرة عن الخراز عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن رسول اللّٰه ص
الوافي، ج 8، ص: 798
قال لأصحابه ذات يوم أ رأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الآنية- ثم وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء قالوا لا يا رسول اللّٰه فقال يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاثين مرة و هن يدفعن الهدم و الغرق و الحرق و التردي في البئر و أكل السبع و ميتة السوء و البلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم
يعني لو أردتم أن تدفعوا البلاء النازل من السماء بأيديكم بأن تصعدوا إلى السماء و تمنعوه من النزول ما قدرتم عليه إلا أن لكم أن تدفعوه بنحو آخر و هو أن تقولوا ذلك بعد صلاتكم
7157- 17 الفقيه، 1/ 324/ 949 التهذيب، 2/ 108/ 178/ 1 عن أمير المؤمنين ع أنه قال من أحب أن يخرج من الدنيا و قد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه و لا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك و تعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه فيقول- اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك و أسألك باسمك العظيم و سلطانك القديم أن تصلي على محمد و آل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تعتق رقبتي من النار و تخرجني من الدنيا آمنا و تدخلني الجنة سالما و أن تجعل دعائي أوله فلاحا و أوسطه نجاحا و آخره صلاحا إنك أنت علام الغيوب- ثم قال أمير المؤمنين ع هذا من المخبيات مما علمني رسول اللّٰه ص و أمرني أن أعلمه الحسن و الحسين
الوافي، ج 8، ص: 799
في الفقيه فليقل في دبر الصلوات الخمس و نسبة الرب سورة التوحيد و قد مر وجه التسمية في كتاب التوحيد
7158- 18 التهذيب، 2/ 109/ 180/ 1 ابن محبوب عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن أبي عاصم يوسف عن الديلمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت له جعلت فداك إن شيعتك تقول إن الإيمان مستقر و مستودع فعلمني شيئا إذا أنا قلته استكملت الإيمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة رضيت بالله ربا و بمحمد نبيا و بالإسلام دينا و بالقرآن كتابا و بالكعبة قبلة و بعلي وليا و إماما و بالحسن و الحسين و الأئمة صلوات اللّٰه عليهم- اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شي ء قدير
المستقر هو الثابت الذي لا يزول و المستودع هو المعار المسلوب يعني أن من الناس من يكون إيمانه ثابتا يثبته اللّٰه بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و منهم من يكون إيمانه مستودعا يختم له بالسوء و سلب الإيمان نعوذ بالله منه
7159- 19 الكافي، 2/ 546/ 4/ 1 البرقي عن بعض أصحابه رفعه قال من قال بعد كل صلاة و هو آخذ بلحيته بيده اليمنى يا ذا الجلال و الإكرام ارحمني من النار ثلاث مرات و يده اليسرى مرفوعة بطنها إلى ما يلي السماء ثم يقول أجرني من العذاب الأليم ثم يؤخر يده عن لحيته ثم يرفع يده و يجعل بطنها مما يلي
الوافي، ج 8، ص: 800
السماء ثم يقول يا عزيز يا حكيم يا رحمان يا رحيم و يقلب يديه و يجعل بطونهما مما يلي السماء ثم يقول أجرني من العذاب الأليم ثلاث مرات صل على محمد و الملائكة و الروح غفر له و رضي عنه و وصل بالاستغفار له حتى يموت جميع الخلائق إلا الثقلين الجن و الإنس- و قال إذا فرغت من تشهدك فارفع يديك و قل اللهم اغفر لي مغفرة عزما لا تغادر ذنبا و لا ارتكب بعدها محرما أبدا و عافني معافاة لا بلوى بعدها أبدا و اهدني هدي لا أضل بعده أبدا- و انفعني يا رب بما علمتني و اجعله لي و لا تجعله علي و ارزقني كفافا و أرضني به يا رباه و تب علي يا اللّٰه يا اللّٰه يا اللّٰه يا رحمان يا رحمان يا رحمان يا رحيم يا رحيم يا رحيم ارحمني من النار ذات السعير و ابسط علي من سعة رزقك و
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك و اعصمني من الشيطان الرجيم- و أبلغ محمدا ص عني تحية كثيرة و سلاما و اهدني بهداك و أغنني بغناك و اجعلني من أوليائك المخلصين و صلى اللّٰه على محمد و آل محمد آمين- قال من قال هذا بعد كل صلاة رد اللّٰه عليه روحه في قبره و كان حيا مرزوقا ناعما مسرورا إلى يوم القيامة
وصل من الصلة بمعنى الإحسان و فاعله جميع الخلائق
7160- 20 الكافي، 2/ 549/ 9/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال من قال في دبر الفريضة يا من يفعل ما يشاء و لا يفعل ما يشاء أحد غيره ثلاثا ثم سأل أعطي ما سأل
الوافي، ج 8، ص: 801
معنى الجملة الأخيرة و ليس أحد غيره يفعل ما يشاء أو لا يفعل اللّٰه ما يشاء غيره
7161- 21 الكافي، 3/ 345/ 24/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن على بن شجرة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال تمسح يدك اليمنى على جبهتك و وجهك في دبر المغرب و الصلوات و تقول بسم اللّٰه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن و السقم و العدم- و الصغار و الذل و الفواحش ما ظهر منها و ما بطن
العدم بالضم و بالتحريك الفقر يقال أعدم الرجل إذا افتقر
7162- 22 الكافي، 3/ 344/ 23/ 1 التهذيب، 2/ 112/ 187/ 1 أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها و إن كان بك داء من سقم و وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض و ادع بهذا الدعاء و أمر يدك على موضع وجعك سبع مرات تقول- يا من كبس الأرض على الماء و سد الهواء بالسماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء- صل على محمد و آل محمد و افعل بي كذا و كذا و ارزقني كذا و كذا و عافني كذا و كذا
الوافي، ج 8، ص: 802
كبس الأرض على الماء أي أوقفها عليه و حبسها به
7163- 23 الكافي، 2/ 547/ 6/ 1 العدة عن سهل عن بعض أصحابه عن الفقيه، 1/ 327/ 960 محمد بن الفرج قال كتب إلي أبو جعفر ابن الرضا ع و قال إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل- رضيت بالله ربا و بمحمد نبيا و بالإسلام دينا و بالقرآن كتابا و بفلان و فلان أئمة اللهم وليك فلان فاحفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته و امدد له في عمره و اجعله القائم بأمرك و المنتصر لدينك- و أره ما يحب و تقر به عينه في نفسه و ذريته و في أهله و ماله و في شيعته و في عدوه- و أرهم منه ما يحذرون و أره فيهم ما يحب و تقر به عينه و اشف به صدورنا و صدور قوم مؤمنين- قال و كان النبي ص يقول إذا فرغ من صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت و إسرافي على نفسي و ما أنت أعلم به مني اللهم أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت بعلمك الغيب و بقدرتك على الخلق أجمعين ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني و توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في السر و العلانية و كلمة الحق في
الوافي، ج 8، ص: 803
الغضب و الرضا و القصد في الفقر و الغنى و أسألك نعيما لا ينفد و قرة عين لا تنقطع و أسألك الرضا بالقضاء و بركة الموت بعد العيش و برد العيش بعد
الموت و لذة النظر إلى وجهك و شوقا إلى رؤيتك و لقائك من غير ضراء مضرة و لا فتنة مضلة- اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا فيمن هديت- اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد و الثبات في الأمر و الرشد و أسألك شكر نعمتك و حسن عافيتك و أداء حقك و أسألك يا رب قلبا سليما و لسانا صادقا- و أستغفرك لما تعلم و أسألك خير ما تعلم و أعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم و لا نعلم و أنت علام الغيوب
7164- 24 الكافي، 3/ 342/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 321/ 169/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن الخيبري عن الحسين بن ثوير و أبي سلمة السراج قالا سمعنا أبا عبد اللّٰه ع و هو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال و أربعا من النساء التيمي و العدوي و فعلان و معاوية و يسميهم و فلانة و فلانة و هندا و أم الحكم أخت معاوية
في الكافي ذكر كلا من الثلاثة الأول بلفظة فلان
7165- 25 التهذيب، 2/ 109/ 179/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن
الوافي، ج 8، ص: 804
جابر عن أبي جعفر ع قال إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية
الوافي، ج 8، ص: 805
7166- 1 الكافي، 2/ 528/ 20/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن عثمان عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت المغرب و الغداة فقل بسم اللّٰه الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم سبع مرات فإنه من قالها لم يصبه جذام و لا برص و لا جنون و لا سبعون نوعا من أنواع البلاء
7167- 2 الكافي، 2/ 531/ 28/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7168- 3 الكافي، 2/ 531/ 25/ 1 البرقي عن إسماعيل بن مهران عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قال في دبر صلاة الفجر و دبر صلاة المغرب سبع مرات بسم اللّٰه الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم دفع اللّٰه عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الريح و البرص و الجنون و إن كان شقيا محي من الشقاء و كتب في السعداء
7169- 4 الكافي، 2/ 531/ 26/ 1 و في رواية سعدان عن أبي بصير عن أبي
الوافي، ج 8، ص: 806
عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال أهونه الجنون و الجذام و البرص و إن كان شقيا رجوت أن يحوله اللّٰه إلى السعادة
7170- 5 الكافي، 2/ 531/ 27/ 1 البرقي عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال يقولها ثلاث مرات حين يصبح و ثلاث مرات حين يمسي لم يخف شيطانا و لا سلطانا و لا برصا و لا جذاما و لم يقل سبع مرات قال أبو الحسن ع و أنا أقولها مائة مرة
7171- 6 الكافي، 2/ 531/ 29/ 1 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن سعيد بن زيد عن أبي الحسن ع قال إذا صليت المغرب فلا تبسط رجلك و لا تكلم أحدا حتى تقول مائة مرة بسم اللّٰه الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة في المغرب و مائة مرة في الغداة فمن قالها دفع عنه مائة نوع من أنواع البلاء أدنى نوع منها البرص و الجذام و الشيطان و السلطان
ذكر السيد ابن طاوس رحمه اللّٰه في مهج الدعوات مسندا إلى أبي الحسن الرضا ع أن من قالها بعد صلاة الفجر مائة مرة كان أقرب إلى اسم اللّٰه الأعظم من سواد العين إلى بياضها و أنه دخل فيها اسم اللّٰه الأعظم
7172- 7 الكافي، 2/ 530/ 24/ 1 عنه عن إسماعيل بن مهران عن حماد بن
الوافي، ج 8، ص: 807
عثمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من قال ما شاء اللّٰه كان- لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة حين يصلي الفجر لم ير يومه ذلك شيئا يكرهه
7173- 8 الكافي، 2/ 549/ 11/ 1 الثلاثة عن محمد الجعفي عن أبيه قال كنت كثيرا ما أشتكي عيني فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللّٰه ع فقال أ لا أعلمك دعاء لدنياك و آخرتك و بلاغا لوجع عينك قلت بلى قال تقول في دبر الفجر و دبر المغرب اللهم إني أسألك بحق محمد و آل محمد عليك صل على محمد و آل محمد و اجعل النور في بصري و البصيرة في ديني و اليقين في قلبي و الإخلاص في عملي و السلامة في نفسي و السعة في رزقي و الشكر لك أبدا ما أبقيتني
7174- 9 الكافي، 2/ 545/ 2/ 1 الخمسة عن محمد بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة عن الفقيه، 1/ 326/ 957 التهذيب، 2/ 115/ 198/ 1 أبي عبد اللّٰه ع قال من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات الحمد لله الذي يفعل ما يشاء و لا يفعل ما يشاء غيره أعطي خيرا كثيرا
7175- 10 الكافي، 2/ 549/ 10/ 1 علي بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
الوافي، ج 8، ص: 808
سعدان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا صليت المغرب فأمر يدك على جبهتك و قل بسم اللّٰه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم و الحزن ثلاث مرات
7176- 11 الكافي، 2/ 550/ 12/ 1 الثلاثة عن أبي جعفر الشامي قال حدثني رجل بالشام يقال له الفقيه، 1/ 328/ 962 هلقام بن أبي هلقام قال أتيت أبا إبراهيم ع فقلت له جعلت فداك علمني دعاء جامعا للدنيا و الآخرة و أوجز فقال قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس سبحان اللّٰه العظيم و بحمده أستغفر اللّٰه و أسأله من فضله قال هلقام لقد كنت من أسوإ أهل بيتي حالا فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما ظننت أن بيني و بينه قرابة و أني اليوم لمن أيسر أهل بيتي مالا و ما ذلك إلا بما علمني مولاي العبد الصالح ع
7177- 12 الكافي، 2/ 547/ 6/ 1 العدة عن سهل عن بعض أصحابه عن الفقيه، 1/ 326/ 959 محمد بن الفرج قال كتب إلي أبو جعفر ابن الرضا ع بهذا الدعاء و علمنيه و قال من قال في دبر صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا تيسرت له و كفاه اللّٰه ما أهمه- بسم اللّٰه و بالله و صلى اللّٰه على محمد و آله وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ فَوَقٰاهُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِ مٰا مَكَرُوا- لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الوافي، ج 8، ص: 809
الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء اللّٰه لا ما شاء الناس- ما شاء اللّٰه و إن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من
المرزوقين حسبي الذي لم يزل حسبي حسبي من كان منذ كنت حسبي حسبي اللّٰه الذي لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
7178- 13 الفقيه، 1/ 335/ 981 حفص بن البختري عن الصادق ع أن رسول اللّٰه ص كان يقول بعد صلاة الفجر اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن و العجز و الكسل و البخل و الجبن و ضلع الدين و غلبة الرجال و بوار الأيم و الغفلة و الذلة و القسوة و العيلة و المسكنة و أعوذ بك من نفس لا تشبع و من قلب لا يخشع و من عين لا تدمع و من دعاء لا يسمع و من صلاة لا تنفع و أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أوان مشيبي و أعوذ بك من ولد يكون علي رباء و أعوذ بك من مال يكون علي عذابا و أعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها و إن رأى سيئة أفشاها اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا و لا منة
ضلع الدين بالتحريك ثقله و بوار الأيم كسادها بأن تبقى في بيتها لا
الوافي، ج 8، ص: 810
تخطب رباء بالموحدة ربما يضبط على وزن سماء بمعنى الممتن المتطول المترفع الذي يتقى و يحذر و ربما يضبط ربا بالتشديد بمعنى السيد و المالك و المربي على تضمين معنى الترفع و الاستعلاء
7179- 14 الكافي، 2/ 547/ 5/ 1 البرقي عن بعض أصحابه رفعه قال تقول بعد الفجر اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك و لك الحمد حمدا لا منتهى له دون رضاك و لك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيتك و لك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك اللهم لك الحمد و إليك المشتكى و أنت المستعان- اللهم لك الحمد كما أنت أهله الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها حتى ينتهي الحمد إلى حيث ما يحب ربي و يرضى و تقول بعد الفجر قبل أن تتكلم- الحمد لله مل ء الميزان و منتهى الرضا و زنة العرش و سبحان اللّٰه مل ء الميزان- و منتهى الرضا و زنة العرش و اللّٰه أكبر مل ء الميزان و منتهى الرضا و زنة العرش و لا إله إلا اللّٰه مل ء الميزان و منتهى الرضا و زنة العرش تعيد ذلك أربع مرات ثم تقول أسألك مسألة العبد الذليل أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تغفر لنا ذنوبنا و تقضي لنا حوائجنا في الدنيا و الآخرة في يسر منك و عافية
7180- 15 الفقيه، 1/ 336/ 982 روى عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال كان أبي ع يقول إذا صلى الغداة- يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا من يحول بين المرء و قلبه يا من هو بالمنظر الأعلى يا من ليس كمثله شي ء و هو السميع العليم يا أجود من سئل يا أوسع من أعطى و يا خير مدعو و يا أفضل مرتجى و يا أسمع السامعين و يا أبصر الناظرين و يا خير السامعين و يا خير الناصرين و
يا أسرع الحاسبين
الوافي، ج 8، ص: 811
و يا أرحم الراحمين و يا أحكم الحاكمين صل على محمد و آل محمد و أوسع علي رزقي و امدد لي في عمري و انشر علي من رحمتك و اجعلني ممن ينتصر به لدينك و لا تستبدل بي غيري اللهم إنك تكفلت برزقي و رزق كل دابة فأوسع علي و على عيالي من رزقك الواسع الحلال و اكفنا من الفقر- ثم يقول مرحبا بالحافظين و حياكما اللّٰه من كاتبين اكتبا رحمكما اللّٰه إني أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله- و أشهد أن الدين كما شرع و أن الإسلام كما وصف و أن الكتاب كما أنزل و أن القول كما حدث و أن اللّٰه هو الحق المبين اللهم بلغ محمدا و آل محمد أفضل التحية و أفضل السلام أصبحت و ربي محمود أصبحت لا أشرك بالله شيئا- و لا أدعو مع اللّٰه أحدا و لا اتخذ من دونه وليا أصبحت عبدا مملوكا لا أملك إلا ما ملكني ربي أصبحت لا أستطيع أن أسوق إلى نفسي خير ما أرجو و لا أصرف عنها شر ما أحذر أصبحت مرتهنا بعملي و أصبحت فقيرا لا أجد أفقر مني بالله أصبح و بالله أمسى و بالله أحيي و بالله أموت و إلى اللّٰه النشور
7181- 16 الفقيه، 1/ 338/ 983 روي عن مسمع أنه قال صليت مع أبي عبد اللّٰه ع أربعين صباحا فكان إذا انفتل رفع يديه إلى السماء و قال أصبحنا و أصبح الملك لله اللهم إنا عبيدك و أبناء عبيدك اللهم احفظنا من حيث نحتفظ و من حيث لا نحتفظ
اللهم احرسنا من حيث نحترس و من حيث لا نحترس اللهم استرنا من حيث نستتر و من حيث لا نستتر اللهم استرنا بالغنى و العافية اللهم ارزقنا العافية و دوام العافية و ارزقنا الشكر على العافية
الوافي، ج 8، ص: 813
7182- 1 الكافي، 2/ 545/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه رفعه التهذيب، 2/ 115/ 200/ 1 عن الصادق ع ش قال تقول بعد العشاءين اللهم بيدك مقادير الليل و النهار و مقادير الدنيا و الآخرة و مقادير الموت و الحياة و مقادير الشمس و القمر و مقادير النصر و الخذلان و مقادير الغنى و الفقر- الكافي، اللهم بارك لي في ديني و دنياي و في جسدي و أهلي و ولدي ش اللهم ادرأ عني شر فسقة- الكافي، العرب و العجم و ش الجن و الإنس و اجعل منقلبي إلى خير دائم و نعيم
الوافي، ج 8، ص: 814
لا يزول
7183- 2 الفقيه، 1/ 326/ 958 كان الصادق ع يقول بعد العشاءين الدعاء إلى آخره كما في التهذيب
7184- 3 الكافي، 2/ 545/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن البرقي عن عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 325/ 956 كان أمير المؤمنين ع يقول إذا فرغ من الزوال اللهم إني أتقرب إليك بجودك و كرمك و أتقرب إليك بمحمد عبدك و رسولك و أتقرب إليك بملائكتك المقربين و أنبيائك المرسلين و بك اللهم أنت الغني عني و بي الفاقة إليك أنت الغني و أنا الفقير إليك- أقلتني عثرتي و سترت علي ذنوبي فاقض اليوم حاجتي و لا تعذبني بقبيح ما تعلم مني فإن عفوك و جودك يسعني قال ثم يخر ساجدا و يقول يا أهل التقوى و يا أهل المغفرة يا بر يا رحيم أنت أبر بي من أبي و أمي و من جميع الخلائق- اقلبني بقضاء حاجتي مجابا دعائي مرحوما صوتي قد كشفت أنواع البلاء عني
7185- 4 الفقيه، 1/ 494/ 1422 زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أنت انصرفت من الوتر فقل سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم ثلاث مرات ثم تقول يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا غني يا كريم ارزقني من التجارة أعظمها فضلا و أوسعها رزقا و خيرها لي عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له
الوافي، ج 8، ص: 815
7186- 5 التهذيب، 3/ 230/ 103/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن المروزي قال قال الفقيه العسكري ع على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة
7187- 6 الفقيه، 1/ 452/ 1312 الحديث مرسلا مقطوعا
الوافي، ج 8، ص: 817
7188- 1 الفقيه، 1/ 333/ 979 التهذيب، 2/ 110/ 183/ 1 البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حريز عن مرازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك و ترضي بها ربك و تعجب الملائكة منك و إن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر- فتح الرب تبارك و تعالى الحجاب بين العبد و بين الملائكة و يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي و أتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ملائكتي ما ذا له عندي قال فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك- ثم يقول الرب تبارك و تعالى ثم ما ذا له فتقول الملائكة يا ربنا جنتك- فيقول الرب تبارك و تعالى ثم ما ذا له فتقول الملائكة يا ربنا كفاية مهمه- فيقول اللّٰه تبارك و تعالى ثم ما ذا قال فلا يبقى شي ء من الخير إلا قالته الملائكة فيقول اللّٰه يا ملائكتي ثم ما ذا فتقول الملائكة ربنا لا علم لنا قال فيقول اللّٰه تبارك و تعالى أشكر له كما شكر لي و أقبل إليه بفضلي و أريه وجهي
في التهذيب رحمتي مكان وجهي
الوافي، ج 8، ص: 818
قال في الفقيه من وصف اللّٰه تعالى ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر و أشرك و وجهه أنبياؤه و حججه صلوات اللّٰه عليهم و هم الذين يتوجه بهم الإنسان إلى اللّٰه عز و جل و إلى معرفته و معرفة دينه و النظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب.
و قد قال اللّٰه تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهٰا فٰانٍ وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰالِ وَ الْإِكْرٰامِ و قال اللّٰه تعالى فَأَيْنَمٰا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ يعني فثم التوجه إلى اللّٰه و لا يجب أن ينكر من الأخبار ألفاظ القرآن.
أقول و قد مضى منا تحقيق معنى الوجه في كتاب التوحيد
7189- 2 التهذيب، 2/ 109/ 182/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن الفقيه، 1/ 332/ 974 إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض و خده الأيسر بالأرض التهذيب، قال و قال إسحاق رأيت من آبائي من يصنع ذلك قال محمد بن سنان يعني موسى في الحجر في جوف الليل
قال يعني محمد بن سنان و قال إسحاق يعني إسحاق بن عمار يعني
الوافي، ج 8، ص: 819
موسى أي موسى الساباطي جد إسحاق
7190- 3 الفقيه، 1/ 332/ 975 قال أبو جعفر ع أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى بن عمران أ تدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي قال موسى لا يا رب قال يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا و بطنا فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا لي منك يا موسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب
7191- 4 الكافي، 3/ 324/ 14/ 1 الثلاثة عن جعفر بن علي قال رأيت أبا الحسن ع و قد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض و ألصق جؤجؤه بالأرض في دعائه
الجؤجؤ كهدهد الصدر
7192- 5 الكافي، 3/ 324/ 15/ 1 علي عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث ع سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه و ألصق صدره و بطنه بالأرض فسألته عن ذلك فقال كذا نحب
7193- 6 الكافي، 3/ 325/ 17/ 1 علي عن أبيه عن
الوافي، ج 8، ص: 820
الفقيه، 1/ 329/ 967 ابن جندب قال سألت أبا الحسن الماضي ع عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه- فقال قل و أنت ساجد اللهم إني أشهدك و أشهد ملائكتك و أنبيائك و رسلك و جميع خلقك أنك أنت اللّٰه ربي و الإسلام ديني و محمد نبيي و فلان و فلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى و من عدوهم أتبرأ اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا- الفقيه، اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك- لتهلكنهم بأيدينا و أيدي المؤمنين- ش اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك- لتظفرنهم بعدوك و عدوهم أن تصلي على محمد و على المستحفظين من آل محمد الفقيه، ثلاثا- ش اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ثلاثا- ثم ضع خدك الأيمن على الأرض و تقول- يا كهفي حين تعييني المذاهب و تضيق علي الأرض بما رحبت و يا بارئ خلقي رحمة بي و قد كنت عن خلقي غنيا صل على محمد و على المستحفظين من آل محمد ثم ضع خدك الأيسر و تقول- يا مذل كل جبار و يا معز كل ذليل قد و عزتك بلغ [بي] مجهودي ثلاثا- ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثلاثا- ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة شكرا شكرا ثم تسأل حاجتك إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 821
في الفقيه صرح بأسماء الأئمة ع هكذا و علي إمامي و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الحجة بن الحسن بن علي أئمتي.
و معنى أنشدك أسألك بالله من النشد و المراد هنا أسألك بحقك أن تأخذ بدم المظلوم يعني الحسين ع و تنتقم من قاتليه و ممن أسس أساس الظلم عليه و على أبيه و أخيه صلوات اللّٰه عليهم و الإيواء بالمثناة التحتانية و المد العهد و المستحفظين بصيغة الفاعل أو المفعول بمعنى استحفظوا الإمامة أي حفظوها أو استحفظهم اللّٰه تعالى إياها.
يا كهفي حين تعييني المذاهب أي يا ملجئي حين تتعبني مسالكي إلى الخلق و تردداتي إليهم في تحصيل بغيتي و تدبير أمري و تعييني بياءين مثناتين من تحت من الإعياء أو بنونين أولهما مشددة و بينهما مثناة تحتانية من التعنية بمعنى الإيقاع في العناء بما رحبت أي بسعتها و ما مصدرية
7194- 7 الكافي، 3/ 326/ 18/ 1 علي عن القاساني عن المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن ع في سجدتي الشكر فكتب إلي مائة مرة شكرا شكرا و إن شئت عفوا عفوا
7195- 8 الكافي، 3/ 344/ 20/ 1 محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن القاساني عن محمد بن عيسى عن المروزي قال كتب إلي الرجل في سجدة
الوافي، ج 8، ص: 822
الشكر مائة مرة شكرا شكرا الحديث
7196- 9 الفقيه، 1/ 332/ 970 المروزي قال كتب إلي أبو الحسن الرضا ع قل في سجدة الشكر الحديث
7197- 10 الكافي، 3/ 326/ 19/ 1 العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر ع إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين و تغرغر دموعه رب عصيتك بلساني و لو شئت و عزتك لأخرستني و عصيتك ببصري و لو شئت و عزتك لأكمهتني- و عصيتك بسمعي و لو شئت و عزتك لأصممتني و عصيتك بيدي و لو شئت و عزتك لكنعتني و عصيتك برجلي و لو شئت و عزتك لجذمتني و عصيتك بفرجي و لو شئت و عزتك لعقمتني و عصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي و ليس هذا جزاك مني- قال ثم أحصيت له ألف مرة و هو يقول العفو العفو قال ثم ألصق خده الأيمن بالأرض فسمعته و هو يقول بصوت حزين بؤت إليك بذنبي عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي ثلاث مرات ثم ألصق خده الأيسر بالأرض فسمعته و هو يقول ارحم من أساء و اقترف و استكان و اعترف ثلاث مرات ثم رفع رأسه
لأكمهتني أي لأعميتني و الأكمه الذي ولد أعمى لكنعتني بالنون
الوافي، ج 8، ص: 823
و العين المهملة أي لقبضت أصابعي لجذمتني بالجيم و الذال المعجمة أي لقطعت رجلي بؤت إليك بالباء الموحدة المضمومة و الهمزة أي أقررت.
إن قيل كيف يصدر عن المعصوم مثل هذا الدعاء قلنا إن الأنبياء و الأئمة ع لما كانت أوقاتهم مستغرقة في ذكر اللّٰه و قلوبهم مشغولة به جل شأنه و خواطرهم متعلقة بالملإ الأعلى و هم أبدا في المراقبة
فكانوا إذا اشتغلوا بلوازم البشرية من الأكل و الشرب و النكاح و سائر المباحات عدوا ذلك ذنبا و تقصيرا كما أن الذين يجالسون الملوك لو اشتغلوا وقت مجالسته و ملاحظته بالالتفات إلى غيره لعدوا ذلك تقصيرا و اعتذروا منه و عليه يحمل ما ورد أن النبي ص كان يتوب إلى اللّٰه عز و جل كل يوم سبعين مرة
7198- 11 الفقيه، 1/ 332/ 971 كان أبو الحسن موسى بن جعفر ع يسجد بعد ما يصلي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار
روي في عيون أخبار الرضا ع أن دار السندي بن شاهك التي كان الكاظم ع محبوسا فيها كانت قريبة من دار الرشيد و كان الرشيد إذا صعد سطح داره أشرف على الحبس فقال يوما للربيع يا ربيع ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع فقال له الربيع ما ذاك بثوب و إنما هو موسى بن جعفر ع له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال
7199- 12 التهذيب، 2/ 114/ 195/ 1 الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن
الوافي، ج 8، ص: 824
الفقيه، 1/ 331/ 968 جهم بن أبي جهم قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ع و قد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب فقلت له جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال و رأيتني فقلت نعم قال فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب
7200- 13 التهذيب، 2/ 114/ 194/ 1 محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى عن حفص الجوهري قال صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد ع صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة- فقلت له كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة
كأن هذا الخبر ورد مورد التقية كما يشعر به قول الكاظم ع في الخبر المتقدم و رأيتني و ورد في توقيعات صاحب الأمر ع أيضا أنها بعد الفريضة أفضل
7201- 14 الفقيه، 1/ 332/ 972 البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سجد سجدة الشكر لنعمة و هو متوضئ كتب اللّٰه له بها عشر صلوات و محا عنه عشر خطايا عظام
روي عن النبي ص أنه سجد يوما فأطال فسئل عنه
الوافي، ج 8، ص: 825
فقال أتاني جبرئيل فقال من صلى عليك مرة صلى اللّٰه عليه عشرا فخررت شكرا لله
و يأتي سر العشر في باب الصلاة على النبي ص من أبواب الذكر و الدعاء إن شاء اللّٰه.
و روي أن أمير المؤمنين ص سجد يوم النهروان شكرا لما وجدوا ذا الثدية قتيلا
7202- 15 التهذيب، 2/ 112/ 189/ 1 ابن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا ذكرت نعمة اللّٰه عليك و كنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالأرض و إذا كنت في ملإ من الناس فضع يدك على أسفل بطنك و أحن ظهرك و ليكن تواضعا لله فإن ذلك أحب و يرى أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك
أحن أي ثن و يأتي ذكر أذكار أخر للسجود في أبواب الذكر و الدعاء إن شاء اللّٰه
7203- 16 التهذيب، 2/ 109/ 181/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن الفقيه، 1/ 332/ 973 سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن سجدة الشكر فقال أي شي ء سجدة
الوافي، ج 8، ص: 826
الشكر فقلت له إن أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة و يقولون هي سجدة الشكر فقال إنما الشكر إذا أنعم اللّٰه على عبد النعمة أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون و الحمد لله رب العالمين
حمله في التهذيب على التقية لموافقته قول العامة
الوافي، ج 8، ص: 827
7204- 1 الكافي، 3/ 272/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 242/ 25/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الفقيه، 1/ 195/ 599 أبي عبد اللّٰه ع قال للصلاة أربعة آلاف حد
7205- 2 الكافي، 3/ 272/ 6/ 1 و في رواية أخرى للصلاة أربعة آلاف باب
7206- 3 التهذيب، 2/ 242/ 26/ 1 الفقيه، 1/ 195/ 598 عن الرضا ع أنه قال للصلاة أربعة آلاف باب
لعل الحدود و الأبواب إشارة إلى ما يأتي في الأبواب الآتية من الآداب و السنن فعلا و تركا بل ما يشمل ما في تلك الأبواب و سائر الفرائض و الشرائط
الوافي، ج 8، ص: 828
و السنن و الآداب و بالجملة كل ما يتعلق بالصلاة مما أوردناه في كتابي الطهارة و الصلاة بل و ما قبلهما من الكتب الثلاثة و أما الحصر في هذا العدد فقد قيل في توجيهه إن الفرائض ألف و النوافل ألف كما حسبه شيخنا الشهيد رحمه اللّٰه و للفرائض أضداد هي تروكها محرمات و للنوافل أضداد هي تروكها مكروهات و يرد عليه أن الأمر الواحد لا يعد مرتين باعتبارين مع ما في حسبان الألفين الشهيدي من التكلف فالصواب أن يقال إن التعبير عن الشي ء الكثير عددا بالألف أمر شائع و كما أن للصلاة فرائض و نوافل كذلك لها محرمات و مكروهات غير أضداد تلك الفرائض و النوافل هي حدودها و أبوابها فلها أربعة آلاف حد باعتبار كثرة كل من هذه الأربع.
و ذكر ابن طاوس رحمه اللّٰه في كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل نقلا عن الكراجكي أنه ذكر في كتاب كنز الفوائد قال جاء الحديث أن أبا جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكئا على يد الصادق جعفر بن محمد ع فقال له رجل يقال له رزام مولى خالد بن عبد اللّٰه من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده فقيل له هذا أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد الصادق فقال إني و اللّٰه ما علمت لوددت أن
خد أبي جعفر موضع نعل لجعفر ع ثم قام فوقف بين يدي المنصور فقال له أسأل يا أمير المؤمنين فقال له المنصور سل هذا فقال إني أريدك بالسؤال فقال له المنصور سل هذا- فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن محمد ع فقال له أخبرني عن الصلاة و حدودها فقال له الصادق ص للصلاة أربعة آلاف حد لست تؤاخذ بها فقال أخبرني بما لا يحل تركه و لا يتم الصلاة إلا به فقال أبو عبد اللّٰه ع لا يتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ و تمام بالغ غير نازغ و لا زائغ عرف فوقف و أخبت فثبت فهو واقف بين اليأس و الطمع و الصبر و الجزع كأن الوعد له صنع و الوعيد به وقع بذل عرضه و تمثل عرضه و بذل في
الوافي، ج 8، ص: 829
اللّٰه المهجة و تنكب إليه المحجة غير مرتغم بارتغام تقطع علائق الاهتمام بغير من له قصد و إليه وفد و منه استرفد فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها أمر و عنها أخبر و إنها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء و المنكر- فالتفت المنصور إلى أبي عبد اللّٰه ع فقال له يا با عبد اللّٰه لا نزال من بحرك نغترف و إليك نزدلف تبصر من العمى و تجلو بنورك الطخياء فنحن نعوم في سبحات قدسك و طامي بحرك.
أقول غير نازغ من قوله تعالى وَ إِمّٰا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰانِ نَزْغٌ أي وسوسة و لا زائغ من قوله عز و جل فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أي ميل عرف يعني عرف اللّٰه فوقف يعني بين يدي اللّٰه أو على المعرفة و أخبت أي خشع فثبت أي على خشوعه و تمثل
عرضه أي معروضه و تنكب إليه المحجة عدل عن الطريق إلى اللّٰه سبحانه و الارتغام الكراهة و السخط و الازدلاف القرب و الطخياء الليلة المظلمة و العوم السباحة و الطمي الامتلاء
الوافي، ج 8، ص: 831
7207- 1 الكافي، 3/ 334/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد و محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره و أسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك أصابعك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلع بأطراف الأصابع عين الركبة و فرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك و أحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة و تفرج بينهما و أقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك- فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا و ابدأ بيديك- فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا و لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه و لا تضعن ذراعيك على ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لا تلصق كفيك بركبتيك و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لا
الوافي، ج 8، ص: 832
تجعلهما بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و ابسطهما على الأرض بسطا و
اقبضهما إليك قبضا و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرك فإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل و لا تفرجن بين أصابعك في سجودك و لكن ضمهن جميعا- قال و إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما شيئا- و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض و طرف إبهامك اليمنى على الأرض و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء
الإسدال الإرسال و الإرخاء و تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض و الصف بين القدمين أن يحاذي بينهما بحيث لا يكون إحداهما أقرب إلى القبلة من الأخرى و التبليع بالمهملة الإلقام و التجنح بالمرفقين جعلهما مرتفعا عن الأرض متجافيا عن جنبيه معتمدا على كفيه كالجناحين
7208- 2 الفقيه، 1/ 302/ 916 قال الصادق ع إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي و أتوجه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين و اجعل صلاتي به مقبولة و ذنبي به مغفورا و دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم- فإذا قمت إلى الصلاة فلا تأتها شبعا و لا متكاسلا و لا متناعسا و لا
الوافي، ج 8، ص: 833
مستعجلا و لكن على سكون و وقار فإذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع و الإقبال على صلاتك فإن اللّٰه عز و جل يقول و الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ- و يقول وَ إِنَّهٰا لَكَبِيرَةٌ إِلّٰا عَلَى الْخٰاشِعِينَ و استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك و قم منتصبا فإن رسول اللّٰه ص قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له و اخشع ببصرك لله عز و جل و لا ترفعه إلى السماء و ليكن نظرك إلى موضع سجودك و أشغل قلبك بصلاتك فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت منها بقلبك حتى أنه ربما قبل من صلاة العبد ربعها أو ثلثها أو نصفها و لكن اللّٰه عز و جل يتمها للمؤمنين بالنوافل- و ليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل و اعلم أنك بين يدي من يراك و لا
تراه و صل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها أبدا- و لا تعبث بلحيتك و لا برأسك و لا بيديك و لا تفرقع أصابعك و لا تقدم رجلا على رجل و زاوج بين قدميك و اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر و لا تتمطأ و لا تتثاءب و لا تضحك فإن القهقهة تقطع الصلاة و لا تتورك فإن اللّٰه عز و جل قد عذب قوما على التورك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة- و لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس و أرسل يديك و ضعهما على فخذيك قبالة ركبتيك فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك و لا تشتغل عنها نفسك فإنك إذا حركتها كان ذلك يلهيك و لا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا و لا تلتفت
الوافي، ج 8، ص: 834
عن يمينك و لا عن يسارك فإن التفت حتى ترى من خلفك فقد وجبت عليك إعادة الصلاة و إن العبد إذا التفت في صلاته ناداه اللّٰه عز و جل فقال عبدي إلى من تلتفت أ تلتفت إلى من هو خير لك مني فإن التفت ثلاث مرات صرف اللّٰه عنه نظره فلم ينظر إليه بعد ذلك أبدا و لا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة فإنه يكره ثلاث نفخات في موضع السجود و على الرقى و على الطعام الحار و لا تبزق و لا تمتخط فإن من حبس ريقه إجلالا لله عز و جل في صلاته أورثه اللّٰه عز و جل صحة إلى الممات و ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك و لا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خديك ثم ابسطهما بسطا و كبر ثلاث تكبيرات و قل
اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت- ثم كبر تكبيرتين في ترسل ترفع بهما يديك و قل لبيك و سعديك و الخير في يديك و الشر ليس إليك و المهدي من هديت عبدك و ابن عبديك بين يديك- منك و بك و لك و إليك لا ملجأ و لا منجا و لا مفر منك إلا إليك تباركت و تعاليت سبحانك و حنانيك سبحانك رب البيت الحرام ثم كبر تكبيرتين و قل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ على ملة إبراهيم و دين محمد و منهاج علي حَنِيفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و إن شئت كبرت سبع تكبيرات ولاء إلا أن الذي وصفناه تعبد
كذا في الفقيه و لا ندري أ كله بهذه العبارة من كلام الصادق ع أم
الوافي، ج 8، ص: 835
بعضه و الباقي مستجمع من كلماتهم المتفرقة و قد نسب بعضها إليهم ع في مواضع أخر مثل قوله من حبس ريقه الحديث فإنه نسبه في باب القبلة إلى الصادق ع.
و قد مضى بعض ما ذكره مسندا و يأتي ذكر البواقي أيضا مسندا مع الرخصة في أكثر ما نهي عنه و ما ذكره في تفسير التورك أحد معنييه و التكفير وضع إحدى اليدين على الأخرى عند الصدر و الرقى بالضم جمع رقية و هي معروفة و الترسل قد مضى تفسيره و
لعله أراد بالتعبد الإقرار بالعبودية
7209- 3 الكافي، 3/ 311/ 8/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 1/ 300/ 915 حماد بن عيسى قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يوما يا حماد تحسن أن تصلي قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة قال لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت و سجدت فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة قال حماد فأصابني في نفسي الذل- فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة- فقام أبو عبد اللّٰه ع مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة و قال بخشوع اللّٰه أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الهّٰا أحد ثم صبر هنيهة بقدر ما يتنفس
الوافي، ج 8، ص: 836
و هو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه و قال اللّٰه أكبر و هو قائم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات و رد ركبتيه إلى خلفه حتى [ثم] استوى ظهره- حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم و بحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع اللّٰه لمن حمده ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال
وجهه و قال سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات و لم يضع شيئا من جسده على شي ء منه و سجد على ثمانية أعظم الكفين و الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين و الجبهة و الأنف و قال سبعة منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها اللّٰه تعالى في كتابه فقال وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان و وضع الأنف على الأرض سنة ثم رفع رأسه من السجود- فلما استوى جالسا قال اللّٰه أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر و قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر و قال أستغفر اللّٰه ربي و أتوب إليه ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية و قال كما قال في الأولى و لم يضع شيئا من بدنه على شي ء منه في ركوع و لا سجود و كان مجنحا و لم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا و يداه مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل الفقيه، و لا تلتفت و لا تعبث بيديك و
الوافي، ج 8، ص: 837
أصابعك و لا تبزق عن يمينك و لا يسارك و لا بين يديك
لا عليك أي لا بأس عليك بالرجل منكم أي من الشيعة أو من خواصهم بخشوع أي بتذلل و خوف و خضوع و في الصحاح خشع ببصره أي غضه و الخشوع يكون بالقلب و بالجوارح فبالقلب أن يجمع الهمة و يفرغ قلبه عن غير العبادة و المعبود و بالجوارح أن يغض بصره و يقبل على العبادة لا يلتفت و لا يعبث
و الترتيل التأني و تبيين الحروف.
قال أمير المؤمنين ع في قوله تعالى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إنه حفظ الوقوف و بيان الحروف
حيال وجهه أي بإزائه و المراد أنه ع لم يرفع يديه بالتكبير أزيد من محاذاة وجهه مل ء كفيه من ركبتيه يعني ماسها بكل كفيه و لم يكتف بوضع أطرافها و ما تضمنه الحديث من أنه ع كبر للسجود و هو قائم ينافي ما في بعض الأخبار كما يأتي من التكبير له حال الهوي إليه و كذا تغميضه ع عينيه حال الركوع ينافي ما تقدم في حديث زرارة من قوله ع و ليكن نظرك فيما بين قدميك و الجمع فيهما بالتخيير ممكن.
و في الذكرى جمع بين الخبرين في الأخير بأن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض قوله و بسط كفيه بين يدي ركبتيه لا ينافي ما في خبر زرارة السابق و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك لأن المراد بكون الشي ء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين و الشمال على سمت اليدين مع القرب منهما و هو أعم من المواجهة الحقيقية و الانحراف إلى أحد الجانبين و يستعمل ذلك في كل من المعنيين فاستعمل في أحد الحديثين في أحدهما و في الآخر في الآخر
الوافي، ج 8، ص: 838
7210- 4 التهذيب، 2/ 314/ 136/ 1 ابن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين بن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن أمير المؤمنين ع إن النبي ص نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة
7211- 5 الكافي، 3/ 336/ 5/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول كان علي بن الحسين ع إذا هوى ساجدا انكب و هو يكبر
7212- 6 الكافي، 3/ 336/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع قال قلت له فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره و قال لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك
التلثم شد النقاب على الفم و الاحتفاز بالحاء المهملة و آخره زاي التضام في السجود و الجلوس
7213- 7 التهذيب، 2/ 84/ 78/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا تفعل
الوافي، ج 8، ص: 839
و حكى عطف على قال أي حكى فعله بوضع اليمنى على اليسرى
7214- 8 التهذيب، 2/ 83/ 75/ 1 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك على الأرض فإذا ركعت فألقم ركبتيك كفيك
7215- 9 التهذيب، 2/ 377/ 105/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف عن إسحاق عن سعد بن عبد اللّٰه أنه قال لجعفر بن محمد ع إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى قال اقعد على ألييك و إن كنت في الطين
7216- 10 التهذيب، 2/ 106/ 171/ 1 الحسين عن التميمي عن الفقيه، 1/ 325/ 952 صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه
لا يستفاد من هذا الخبر حكم محقق إذ لا يتبين منه كيفية الرفع أ هو مع وضع على الرأس أم بدونه و على أي نحو كان ثم إنه ع فعله مرة أم كان دأبه ذلك ثم أ هو سنة أو أدب يلزمنا اتباعه أم لا ثم إن آداب الصلاة سوى ما ذكر في هذا الباب كثيرة منها ما قد مضى في تضاعيف الأبواب متفرقة و منها ما يأتي كذلك
الوافي، ج 8، ص: 841
7217- 1 الكافي، 3/ 335/ 2/ 1 الأربعة عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها- فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل و إذا سقطت للسجود- بدأت بالقعود [و] بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا
7218- 2 الفقيه، 1/ 372/ 0 الحديث مرسلا مقطوعا
التطأطؤ التطامن و الانخفاض يقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة لاصقة و الانسلال الخروج
الوافي، ج 8، ص: 842
7219- 3 الكافي، 3/ 336/ 4/ 1 أحمد عن التهذيب، 2/ 94/ 119/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها
7220- 4 الكافي، 3/ 336/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضممت و الرجل إذا سجد تفتح
7221- 5 الكافي، 3/ 336/ 7/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 2/ 95/ 120/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها
الوافي، ج 8، ص: 843
7222- 1 الكافي، 3/ 299/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك و لا تحدث نفسك و لا تتثاءب و لا تتمط و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و تفرج كما يتفرج البعير و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة و لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فإن اللّٰه تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى يعني سكر النوم و قال للمنافقين وَ إِذٰا قٰامُوا إِلَى الصَّلٰاةِ قٰامُوا كُسٰالىٰ يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لٰا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلّٰا قَلِيلًا
يعني سكر النوم أريد به أن منه سكر النوم كما يأتي في حديث الشحام و منه سكر الاستغراق في التفكر في أمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته
الوافي، ج 8، ص: 844
و يفعله و يأتي في كتاب المطاعم و المشارب أن شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحا أي لا يعطى عليها أجرا
7223- 2 الكافي، 3/ 300/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع و الإقبال على صلاتك فإن اللّٰه تعالى يقول الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ
7224- 3 الكافي، 3/ 371/ 15/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 258/ 42/ 1 أحمد عن حماد عن الحسين بن المختار عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قول اللّٰه تعالى- لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ فقال منه سكر النوم
7225- 4 الفقيه، 1/ 479/ 1386 زكريا النقاض عن أبي جعفر ع مثله
7226- 5 الفقيه، 1/ 479/ 1385 العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غلب الرجل النوم و هو في الصلاة فليضع رأسه و لينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول اللهم أدخلني الجنة أن يقول اللهم أدخلني النار
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 845
الوافي، ج 8، ص: 845
7227- 6 الفقيه، 1/ 209/ 632 قال الصادق ع لا تجتمع الرغبة و الرهبة في قلب إلا وجبت له الجنة فإذا صليت فأقبل بقلبك على اللّٰه عز و جل فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على اللّٰه في صلاته و دعائه إلا أقبل اللّٰه عليه بقلوب المؤمنين إليه و أيده مع مودتهم إياه بالجنة
7228- 7 الكافي، 3/ 300/ 2/ 1 علي عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه كره لكم أيتها الأمة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة- الفقيه، 1/ 188/ 575 قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه تبارك و تعالى كره لي ست خصال و كرهتهن لأوصيائي من ولدي و أتباعهم من بعدي العبث في الصلاة و الرفث في الصوم و المن بعد الصدقة و إتيان المساجد جنبا و التطلع في الدور و الضحك بين القبور
7229- 8 الكافي، 3/ 300/ 4/ 1 العدة عن أحمد و أبو داود عن الحسين عن علي بن أبي جهمة عن جهم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي يقول كان علي بن الحسين ع إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة
الوافي، ج 8، ص: 846
لا يتحرك منه شي ء إلا ما حركت الريح منه
7230- 9 الكافي، 3/ 300/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 286/ 1/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي بن الحسين ع إذا قام في الصلاة تغير لونه- فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا
ارفضاض العرق ترششه
و ذكر ابن طاوس رحمه اللّٰه في كتاب فلاح السائل أن ابن بابويه رحمه اللّٰه روى في كتاب زهد أمير المؤمنين ص بإسناده إلى أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع إذا قام إلى الصلاة فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه
قال و إنه روى في كتاب الزهد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن المفضل بن صالح عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع يركع فيسيل عرقه حتى يطأ في عرقه من طول قيامه
و ذكر ابن طاوس أيضا في كتاب فلاحه عن يعقوب بن نعيم قال و كان ثقة جليلا إنه قال حدثني محمد بن عبد اللّٰه بن زياد العلوي بجرجان قال كان الحسن بن علي ع إذا فرغ من وضوئه التمع لونه فقيل له في ذلك فقال- حق لمن أراد أن يدخل على ذي العرش عز و جل أن يتغير لونه
و روى فيه أيضا عن صاحب كتاب زهرة المهج و تواريخ الحجج بإسناده عن السراد عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور قال قال مولانا الصادق ع كان علي بن الحسين ع إذا حضرت الصلاة اقشعر جلده
الوافي، ج 8، ص: 847
و اصفر لونه و ارتعد كالسعفة.
و قال روي عنه ع عند قوله في الصلاة وجهت وجهي مثل الذي
روينا عن مولانا علي ع
7231- 10 التهذيب، 2/ 341/ 3/ 1 الحسين عن حماد عن بعض أصحابنا عن الثمالي قال رأيت علي بن الحسين ع يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال فسألته عن ذلك فقال ويحك أ تدري بين يدي من كنت إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها فقلت جعلت فداك هلكنا فقال كلا إن اللّٰه تعالى يتم ذلك بالنوافل
يعني يجبره بما أقبل عليه في النوافل
7232- 11 الكافي، 3/ 363/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير التهذيب، 2/ 341/ 1/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد عن أبي جعفر ع قال إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليها [منها] بقلبه و إنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة
7233- 12 التهذيب، 2/ 341/ 2/ 1 عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع يرفع للرجل من الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 848
ربعها أو ثمنها أو نصفها و أكثر بقدر ما سها و لكن اللّٰه تعالى يتمم ذلك بالنوافل
أريد بالسهو الذهول و عدم إحضار القلب بالصلاة و في الكلام مسامحة أي و يترك بقدر ما سها لا يرفع و كذلك في الخبر الآتي
7234- 13 الكافي، 3/ 363/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 342/ 4/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع و أنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال و هل يسلم منه أحد- فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد اللّٰه ع يا با محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيها و لكنه يتم له من النوافل فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد اللّٰه ع أجل لا
7235- 14 الكافي، 3/ 363/ 4/ 1 الأربعة عن الفضيل و التهذيب، 2/ 342/ 5/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت فضرب بها وجه صاحبها
الوافي، ج 8، ص: 849
7236- 15 الكافي، 3/ 362/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن عمارا الساباطي روى عنك رواية قال و ما هي قلت روى أن السنة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل اللّٰه عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و إنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة
7237- 16 الكافي، 3/ 301/ 7/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الفضيل بن يسار عن أحدهما ع في الرجل يتثاءب و يتمطى في الصلاة- قال هو من الشيطان و لا يملكه [لن يملكه]
7238- 17 التهذيب، 2/ 324/ 184/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7239- 18 الكافي، 3/ 301/ 9/ 1 محمد عن ابن عيسى رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك و لا برأسك- و لا تعبث بالحصى و أنت تصلي إلا أن تسوي حيث تسجد فإنه لا بأس
7240- 19 التهذيب، 2/ 326/ 190/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا تجاوز
الوافي، ج 8، ص: 850
بطرفك في الصلاة موضع سجودك
7241- 20 التهذيب، 2/ 325/ 188/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن داود بن زربي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي اللّٰه فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فأقبل قبل صلاتك و لا تمتخط و لا تبزق و لا تنقض أصابعك و لا تورك فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك و إذا كان في الركعة الأولى و الثالثة فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت قلت بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد فإن عليا ع هكذا كان يفعل
الوافي، ج 8، ص: 851
7242- 1 الفقيه، 1/ 302/ 916 الفقيه، 1/ 305/ 917 إنما جرت السنة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات لما رواه زرارة عن أبي جعفر ع قال- خرج رسول اللّٰه ص إلى الصلاة و قد كان الحسين ع أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم و أن يكون به خرس- فخرج به ع حاملا على عاتقه و صف الناس خلفه فأقامه على يمينه- فافتتح رسول اللّٰه ص الصلاة فكبر الحسين ع فلما سمع رسول اللّٰه ص تكبيرة عاد فكبر و كبر الحسين ع حتى كبر رسول اللّٰه ص سبع تكبيرات و كبر الحسين ع فجرت السنة بذلك
7243- 2 التهذيب، 2/ 67/ 11/ 1 الحسين عن النضر و فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن حفص عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص كان في الصلاة و إلى جانبه الحسين بن علي ع فكبر رسول اللّٰه ص فلم يحر الحسين التكبير ثم كبر رسول اللّٰه ص و لم يحر الحسين التكبير و لم يزل رسول اللّٰه ص يكبر و يعالج الحسين التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع
الوافي، ج 8، ص: 852
تكبيرات فأحار الحسين ع التكبير في السابعة فقال أبو عبد اللّٰه ع فصارت سنة
المحاورة المجاوبة و التحاور التجاوب يقال كلمته فما أحار لي جوابا و لعل المراد إن الحسين ع و إن كبر في كل مرة إلا أنه لم يفصح بها إلا في المرة الأخيرة و بهذا يجمع بين الخبرين
7244- 3 الفقيه، 1/ 305/ 918 و روى هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع لذلك علة أخرى و هي أن النبي ص لما أسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله اللّٰه عز و جل بذلك إلى منتهى الكرامة
7245- 4 الفقيه، 1/ 305/ 919 و ذكر الفضل بن شاذان عن الرضا ع لذلك علة أخرى و هي أنه إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان و استفتاحهما بسبع تكبيرات تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع و تكبيرتي السجدتين و تكبيرة الركوع في الثانية و تكبيرتي السجدتين فإذا كبر الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته
لعل المراد باستفتاح الركعتين بالسبع التكبيرات التي يستفتح بها كل فعل و لهذا لم يعد منها الأربع التي بعد الرفع من السجدات.
الوافي، ج 8، ص: 853
قال في الفقيه و هذه العلل كلها صحيحة و كثرة العلل للشي ء يزيده تأكيدا و لا يدخل هذا في التناقض
7246- 5 الفقيه، 1/ 306/ 921 سأل رجل أمير المؤمنين ع و قال له يا ابن عم خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى فقال ع معناه اللّٰه أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شي ء لا يلمس بالأخماس و لا يدرك بالحواس
الأخماس الأصابع
7247- 6 الفقيه، 1/ 310/ 926 فيما ذكره الفضل من العلل عن الرضا ع أنه قال أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا و ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يهجر و لا يجهل و إنما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شي ء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد و ذلك أن قوله عز و جل الْحَمْدُ لِلّٰهِ إنما هو أداء لما أوجب اللّٰه عز و جل على خلقه من الشكر و شكر لما وفق عبده من الخير- رَبِّ الْعٰالَمِينَ توحيد له و تمجيد و إقرار بأنه هو الخالق المالك لا غيره- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ استعطاف و ذكر لآلائه و نعمائه على جميع خلقه- مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إقرار له بالبعث و الحساب و المجازاة و إيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا-
الوافي، ج 8، ص: 854
إِيّٰاكَ نَعْبُدُ رغبة و تقرب إلى اللّٰه تعالى ذكره و إخلاص له بالعمل دون غيره- وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ استزادة من توفيقه و عبادته و استدامة لما أنعم اللّٰه عليه و نصرة- اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ استرشاد لدينه و اعتصام بحبله و استزادة في المعرفة لربه عز و جل و لعظمته و كبريائه- صِرٰاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ توكيد في السؤال و الرغبة و ذكر لما قد تقدم من نعمه على أوليائه و رغبة في مثل تلك النعم- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ استعادة من أن يكون من المعاندين الكافرين- المستخفين به و بأمره و نهيه- وَ لَا الضّٰالِّينَ اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا و قد
اجتمع فيه من جوامع الخير و الحكمة من أمر الآخرة و الدنيا ما لا يجمعه شي ء من الأشياء و ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة تصلي فإن أراد أن يصلي صلى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع و الصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع
7248- 7 الفقيه، 1/ 309/ 924 سأل محمد بن عمران أبا عبد اللّٰه ع قال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء
الوافي، ج 8، ص: 855
الآخرة و صلاة الغداة و سائر الصلوات الظهر و العصر لا يجهر فيها و لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال لأن النبي ص لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض اللّٰه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللّٰه عز و جل إليه الملائكة تصلي خلفه و أمر نبيه أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله- ثم فرض عليه العصر و لم يضف إليه أحدا من الملائكة و أمره أن يخفى القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب و أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار و كذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اللّٰه عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها و صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي ص لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّٰه عز
و جل فدهش فقال سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه [و اللّٰه أكبر] فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة
7249- 8 الفقيه، 1/ 309/ 925 سأل يحيى بن أكتم القاضي أبا الحسن الأول ع عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار و إنما يجهر في صلاة الليل فقال لأن النبي ص كان يغلس بها فقربها من الليل
الغلس بالغين المعجمة محركة ظلمة آخر الليل يغلس بها أي يؤديها في
الوافي، ج 8، ص: 856
الغلس
7250- 9 الفقيه، 1/ 308/ 923 قال الرضا ع إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّٰه عز و جل من عنده و بين ما فرضه اللّٰه من عند رسوله
7251- 10 الفقيه، 1/ 311/ 927 سأل رجل أمير المؤمنين ع فقال يا ابن عم خير خلق اللّٰه عز و جل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله آمنت بالله و لو ضربت عنقي
7252- 11 الفقيه، 1/ 312/ 928 سأل طلحة السلمي أبا عبد اللّٰه ع لأي علة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين قال لأن اليدين بهما مفتاح الصلاة
7253- 12 الفقيه، 1/ 314/ 930 سأل رجل أمير المؤمنين ع فقال له يا ابن عم خير خلق اللّٰه ما معنى السجدة الأولى قال تأويلها اللهم إنك منها خلقتنا يعني من الأرض و تأويل رفع رأسك و منها أخرجتنا و السجدة الثانية و إليها تعيدنا و رفع رأسك و منها تخرجنا تارة أخرى
قال بعض العارفين إن الركوع دعوى العبودية و السجدتين شاهدان لها
الوافي، ج 8، ص: 857
7254- 13 الفقيه، 1/ 314/ 931 سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه ع عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين و أربع سجدات قال لأن ركعة من قيام تعد بركعتين من جلوس
أريد بالركعة في السؤال الركوع و حاصل الجواب أن العبادة من جلوس لما كانت أهون منها من قيام ضوعفت
7255- 14 الفقيه، 1/ 272/ 843 التهذيب، 2/ 234/ 133/ 1 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود خضوع لله عز و جل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة اللّٰه عز و جل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها
7256- 15 الفقيه، 1/ 314/ 931 الفقيه، 1/ 315/ 932 إنما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده و في السجود سبحان ربي الأعلى و بحمده لأنه لما
الوافي، ج 8، ص: 858
أنزل اللّٰه تبارك و تعالى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال النبي ص اجعلوها في ركوعكم فلما أنزل اللّٰه عز و جل سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال النبي ص اجعلوها في سجودكم و إنما يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد و إنا أنزلناه و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه أحد لأن إنا أنزلناه سورة النبي ص و أهل بيته ص فيجعلهم المصلي وسيلة إلى اللّٰه تعالى ذكره لأنه بهم وصل إلى معرفة اللّٰه تعالى و يقرأ في الثانية سورة التوحيد لأن الدعاء على أثره مستجاب و على أثره القنوت
7257- 16 الفقيه، 1/ 320/ 945 قال رجل لأمير المؤمنين ع يا ابن عم خير خلق اللّٰه ما معنى رفع رجلك اليمنى و طرحك اليسرى في التشهد قال تأويله اللهم أمت الباطل و أقم الحق قال فما معنى قول الإمام السلام عليكم فقال إن الإمام يترجم عن اللّٰه عز و جل و يقول في ترجمته لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب اللّٰه يوم القيامة
7258- 17 الفقيه، 1/ 333/ 978 و في رواية أبي الحسين الأسدي رضي اللّٰه عنه أن الصادق ع قال إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة ليشكر اللّٰه تعالى فيها على ما من به من أداء فرضه
آخر أبواب صفة الصلاة و أذكارها و تعقيبها و آدابها و عللها و الحمد لله أولا و آخرا
الوافي، ج 8، ص: 859
الوافي، ج 8، ص: 861
قال اللّٰه تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً.
و قال عز و جل في صلاة الخوف مخاطبا لنبيه ص وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرٰائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وٰاحِدَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كٰانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰافِرِينَ عَذٰاباً مُهِيناً فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً.
الرجال جمع راجل و الحذر بالكسر الاحتراز قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِكُمْ إشارة إلى صلاة القادر و العاجز و الأعجز و لا يخفى ما في المحافظة على
الوافي، ج 8، ص: 862
الجماعة حال الخوف مع ارتكاب المخاطرة بالأنفس و الافتراق و الانتظار من الاهتمام البليغ بصلاة الجماعة و الحث عليها
الوافي، ج 8، ص: 863
7259- 1 الكافي، 3/ 364/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و التهذيب، 2/ 331/ 218/ 1 أحمد عن ابن بزيع عن بزرج عن الحضرمي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء و البول و الريح و الصوت
الصوت يشمل القهقهة فالحصر لا ينافي ما يأتي من قطع القهقهة لها
7260- 2 الكافي، 3/ 364/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 324/ 182/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 1/ 367/ 1061 البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلي على تلك الحال أو لا يصلي قال فقال إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن
الوافي، ج 8، ص: 864
الصلاة فليصل و ليصبر
الغمز العصر و الإعجال السبق يعني لم يخف أن يبتدره قبل إتمام صلاته أو لا يتمكن من القيام بأفعال الصلاة كما ينبغي
7261- 3 التهذيب، 2/ 333/ 228/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و هو بمنزلة من هو في ثوبه
كلاهما بالحاء المهملة و في آخر الأول نون و في آخر الثاني باء موحدة يعني بالحاقن حابس البول و بالحاقب حابس الغائط.
قال في النهاية فيه لا رأي لحاقب و لا لحاقن الحاقب الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز فانحصر غائطه و منه الحديث نهي عن صلاة الحاقب و الحاقن قال و الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط و منه الحديث لا يصلين أحدكم و هو حاقن و في رواية و هو حقن حتى يتخفف فما يوجد في نسخ التهذيب لا صلاة لحاقن و لا حاقنة بالنون فيهما جميعا فلعله تصحيف
7262- 4 التهذيب، 2/ 326/ 189/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص قال لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين
7263- 5 التهذيب، 2/ 355/ 56/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن
الوافي، ج 8، ص: 865
عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت و إن التفت يمينا و شمالا أو ولى عن القبلة- قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي ص
سيأتي ذكر سهو النبي ص
7264- 6 التهذيب، 2/ 332/ 227/ 1 علي بن مهزيار عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 367/ 1060 الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا- فقال انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شي ء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت فإن قلب وجهه عن القبلة قال نعم و إن قلب وجهه عن القبلة
الوافي، ج 8، ص: 866
ضرب العرق ضربانا إذا تحرك بقوة و أريد بالانصراف الانصراف لنقض الوضوء و قضاء الحاجة للتخلص من حبس الريح أو أحد الأخبثين.
و في الرواية السابقة عبر عن ذلك بالخروج للحاجة كما هو شائع في مثله و هذا واضح لا خفاء به و إنما تعرضنا لبيانه لأن طائفة من أصحابنا تكلفوا في معنى الروايتين تكلفات بعيدة من غير حاجة بهما إليهما من أراد الاطلاع عليها فعليه بالرجوع إلى الكتب الفقهية
7265- 7 الكافي، 3/ 346/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ و رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاته فقد مضت و بقي التشهد و إنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ و ليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد
7266- 8 التهذيب، 2/ 318/ 156/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته و إنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد
7267- 9 الكافي، 3/ 347/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 2/ 318/ 157/ 1 سعد عن ابن عيسى عن
الوافي، ج 8، ص: 867
أبيه و الحسين و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ و إن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته
هذه الأخبار حملها في التهذيبين بالبعيد غاية البعد و الصواب حملها على الرخصة أو التقية
7268- 10 التهذيب، 1/ 205/ 70/ 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل صلى الظهر أو العصر- فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه فلا يعيد و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد
7269- 11 التهذيب، 2/ 320/ 162/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته و إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه و قام فقد تمت صلاته
الوافي، ج 8، ص: 868
7270- 12 التهذيب، 2/ 319/ 160/ 1 ابن محبوب عن الكوفي عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال تمت صلاته و إن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم
7271- 13 الكافي، 3/ 371/ 16/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس يرخص في النوم في شي ء من الصلاة
قد مضى أخبار أخر في النوم و غيره في الصلاة في باب الأحداث التي توجب الوضوء من كتاب الطهارة و مضى في باب أحكام التيمم و المتيمم منه أيضا ما يناسب هذا الباب
الوافي، ج 8، ص: 869
7272- 1 الكافي، 3/ 364/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته
7273- 2 الفقيه، 1/ 366/ 1056 ابن أذينة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلى بعض صلاته- فقال إن كان الماء عن يمينه و عن شماله و عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن علي صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال و القي ء مثل ذلك
7274- 3 الفقيه، 1/ 366/ 1057 و في رواية أبي بصير عنه ع إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 870
7275- 4 التهذيب، 2/ 327/ 200/ 1 أحمد عن التميمي عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرعاف أ ينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن علي صلاته لا يقطعها
فقال برأسه أي أقبل و مال فإنه يعبر بالقول عن الميل و الإقبال و عن أكثر الأفعال كما قاله في النهاية
7276- 5 التهذيب، 2/ 328/ 201/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فيغسل الرعاف ثم ليعد فليبن علي صلاته
7277- 6 الكافي، 3/ 365/ 9/ 1 التهذيب، 2/ 323/ 179/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء التهذيب، 2/ 318/ 158/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن السندي بن محمد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي ء في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته فإن تكلم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء
7278- 7 الكافي، 3/ 366/ 11/ 1 بهذا الإسناد عن
الوافي، ج 8، ص: 871
التهذيب، 2/ 325/ 187/ 1 ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ص كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا القي ء و لا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما
الأز بالتشديد التهيج و الغليان
7279- 8 الفقيه، 1/ 366/ 1053 سأل عبد اللّٰه بن سليمان أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة و لا يزيد على أن يستنشفه أ يجوز ذلك قال نعم
و لا يزيد على أن يستنشفه أي لا يغسله بالماء و الاستنشاف بالفاء التجفيف
7280- 9 الفقيه، 1/ 366/ 1054 روى بكير بن أعين أن أبا جعفر ع رأى رجلا رعف و هو في الصلاة و أدخل يده في أنفه فأخرج دما- فأشار ع بيده افركه بيدك و صل
7281- 10 الكافي، 3/ 364/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 324/ 183/ 1 علي عن
الوافي، ج 8، ص: 872
العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف قال إن كان يابسا فليرم به و لا بأس
7282- 11 التهذيب، 2/ 327/ 199/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إن أدخلت يدك في أنفك و أنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك
7283- 12 التهذيب، 2/ 328/ 202/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرعاف و الحجامة و القي ء- قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن تنقض الصلاة
7284- 13 التهذيب، 2/ 328/ 203/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا يقطع الصلاة إلا رعاف و أز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم
المبادرة بها دفعها قبل الصلاة أو التعجيل في الصلاة لئلا تبطل بها و في التهذيبين حمل الخبرين على ما إذا احتاج إلى الانصراف و التكلم
7285- 14 التهذيب، 2/ 320/ 163/ 1 الحسين عن عثمان عن
الوافي، ج 8، ص: 873
سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم
7286- 15 التهذيب، 2/ 378/ 108/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن الفقيه، 1/ 253/ 776 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه- قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله و عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله و لم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة- قال يستقبل الصلاة و لا يعتد بشي ء مما صلى
7287- 16 الفقيه، 1/ 253/ 776 و عن الرجل تحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدمي فلينصرف
7288- 17 التهذيب، 1/ 350/ 24/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل أصابه دم سائل قال يتوضأ
الوافي، ج 8، ص: 874
و يعيد قال و إن لم يكن سائلا توضأ و بنى قال و يصنع ذلك بين الصفا و المروة
إسناد هذا الخبر في التهذيب مشتبه و متنه أشد اشتباها و أكثر إشكالا و إجمالا و إنما أوردت إسناده على التخمين و يحتمل أن يكون قد ورد في الطواف دون الصلاة كما يشعر به ذكر الصفا و المروة فيكون المراد بما بينهما السعي يعني و كذلك يصنع في السعي و مع هذا فالإبهام باق قال في التهذيب يتوضأ أي يغسل الموضع
الوافي، ج 8، ص: 875
7289- 1 الكافي، 3/ 365/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 323/ 178/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ- فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهدت فلا تعد
7290- 2 التهذيب، 2/ 199/ 81/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر ع يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله
7291- 3 التهذيب، 2/ 200/ 85/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة قال لا و ما أحب أن يفعل
محمول على غير الفاحش
الوافي، ج 8، ص: 876
7292- 4 الكافي، 3/ 366/ 12/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 2/ 199/ 82/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا و لا ينقض أصابعه
7293- 5 الكافي، 3/ 365/ 8/ 1 علي بن محمد عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع أن النبي ص سمع خلفه فرقعة- فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال النبي ص أما إنه حظه من صلاته
فرقعة الأصابع غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت حظه من صلاته يعني نصيبه من ثوابها.
و في بعض النسخ بالمهملتين و في بعضها بزيادة التاء بعد الطاء و كلاهما بمعنى النقصان
7294- 6 التهذيب، 2/ 330/ 212/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال من أن في صلاته فقد تكلم
الوافي، ج 8، ص: 877
7295- 7 الفقيه، 1/ 354/ 1029 روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات و من تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة و من أن في صلاته فقد تكلم
7296- 8 التهذيب، 2/ 351/ 44/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 1/ 566/ 1565 عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل دعاه رجل و هو يصلي فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع- قال يمضي على صلاته- التهذيب، و يكبر تكبيرا كثيرا
قال في التهذيبين ليس في هذا الخبر نفي سجود السهو عنه فلا ينافي ما يأتي من وجوبه على المتكلم.
أقول و الأظهر أن ترك ذكره في مقام البيان ينافي الوجوب و إن لم يناف الاستحباب
7297- 9 التهذيب، 2/ 350/ 40/ 1 عنه عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى ع قال قال إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح فإذا
الوافي، ج 8، ص: 878
دعته الوالدة فليقل لبيك
و ذلك لأن حقوق الأم أكثر و هي بالبر و المراعاة أحرى و لأنها لنقصان عقلها ينكسر قلبها بأدنى تقصير بخلاف الأب
الوافي، ج 8، ص: 879
7298- 1 الكافي، 3/ 302/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 325/ 186/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال كلما كلمت اللّٰه به في صلاة الفريضة فلا بأس- التهذيب، و ليس بكلام
7299- 2 الفقيه، 1/ 317/ 939 قال الصادق ع كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام
7300- 3 التهذيب، 2/ 326/ 193/ 1 أحمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شي ء يناجي ربه قال نعم
7301- 4 الكافي، 3/ 301/ 2/ 1 التهذيب، 2/ 287/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع السابري قال قلت لأبي
الوافي، ج 8، ص: 880
عبد اللّٰه ع أ يتباكى الرجل في الصلاة فقال بخ بخ و لو مثل رأس الذباب
بخ كلمة تقال عند المدح و الرضا بالشي ء و تكرر للمبالغة فإن وصلت خفضت و نونت و ربما شددت
7302- 5 الفقيه، 1/ 317/ 940 سأل بزرج الصادق ع عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي فقال قرة عين و اللّٰه و قال إذا كان ذلك فاذكرني عنده
7303- 6 الفقيه، 1/ 317/ 941 و روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة و البكاء لذكر الجنة و النار من أفضل الأعمال في الصلاة
7304- 7 الفقيه، 1/ 317/ 941 و روي أنه ما من شي ء إلا و له كيل أو وزن إلا البكاء من خشية اللّٰه عز و جل فإن القطرة منه تطفئ بحارا من النيران و لو أن باكيا بكى في أمة لرحموا و كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين عين بكت من خشية اللّٰه و عين غضت عن محارم اللّٰه و عين باتت ساهرة في سبيل اللّٰه
7305- 8 التهذيب، 2/ 317/ 151/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي
الوافي، ج 8، ص: 881
حنيفة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة- قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة و إن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة
7306- 9 الكافي، 3/ 323/ 6/ 1 أحمد عن التهذيب، 2/ 299/ 63/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدعو و أنا ساجد قال نعم ادع للدنيا و الآخرة- فإنه رب الدنيا و الآخرة
7307- 10 الكافي، 3/ 323/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 300/ 64/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام عن محمد قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال و هو ساجد و قد كانت ضلت ناقة لجمالهم اللهم رد على فلان ناقته قال محمد فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع فأخبرته فقال و فعل فقلت نعم- الكافي، قال أ و فعل قلت نعم- ش قال فسكت قلت فأعيد الصلاة قال لا
7308- 11 الكافي، 3/ 324/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة
الوافي، ج 8، ص: 882
عن عبد اللّٰه بن هلال قال شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع تفرق أموالنا و ما دخل علينا فقال عليك بالدعاء و أنت ساجد فإن أقرب ما يكون العبد إلى اللّٰه و هو ساجد قال قلت فأدعو في الفريضة و أسمي حاجتي فقال نعم قد فعل ذلك رسول اللّٰه ص فدعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم و فعله علي ع بعده
7309- 12 الكافي، 3/ 302/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار- قال لا بأس بأن يسأل عند ذلك و يتعوذ من النار و يسأل اللّٰه الجنة
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب أحكام القراءة
7310- 13 الكافي، 3/ 302/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، 2/ 314/ 134/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذكر السورة من الكتاب ندعو بها في الصلاة مثل قل هو اللّٰه أحد فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس
الوافي، ج 8، ص: 883
لعل مراد السائل الرخصة في الإتيان بقراءة القرآن في غير محلها على وجه الدعاء و التمجيد طلبا لمعناها لا على وجه التلاوة
الوافي، ج 8، ص: 885
7311- 1 الكافي، 3/ 322/ 5/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 2/ 299/ 62/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يذكر النبي ص و هو في الصلاة المكتوبة إما راكعا و إما ساجدا أ فيصلي عليه و هو على تلك الحال فقال نعم إن الصلاة على النبي ص كهيئة التكبير و التسبيح و هي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه
7312- 2 التهذيب، 2/ 314/ 135/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أصلي على النبي ص و أنا ساجد فقال نعم هو مثل سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر
الوافي، ج 8، ص: 886
7313- 3 الكافي، 3/ 324/ 13/ 1 محمد عن أحمد عن أبيه قال قال أبو جعفر ع من قال في ركوعه و سجوده و قيامه صلى اللّٰه على محمد و آل محمد كتب اللّٰه له مثل الركوع و السجود و القيام
7314- 4 التهذيب، 2/ 326/ 194/ 1 أحمد عن الأزدي عن الفقيه، 1/ 493/ 1415 التهذيب، 2/ 131/ 274/ 1 أبان عن الفقيه، 1/ 317/ 938 الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أسمي الأئمة ع في الصلاة قال أجملهم
الإجمال أن يقول آل محمد أو أهل بيت محمد أو نحو ذلك
الوافي، ج 8، ص: 887
7315- 1 الكافي، 3/ 366/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 328/ 204/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة قال يرد يقول سلام عليكم و لا يقول و عليكم السلام فإن رسول اللّٰه ص كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي ص هكذا
لعل السر فيه اتباع ألفاظ القرآن و الابتداء في التلفظ باسم اللّٰه سبحانه
7316- 2 التهذيب، 2/ 329/ 205/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد قال دخلت على أبي جعفر ع و هو في الصلاة- فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصحبت فسكت- فلما انصرف قلت أ يرد السلام و هو في الصلاة فقال نعم مثل ما قيل له
الوافي، ج 8، ص: 888
7317- 3 التهذيب، 2/ 332/ 222/ 1 سعد عن محمد بن عبد الحميد عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن الفقيه، 1/ 368/ 1065 منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال
لعل المراد بالخفي ما لا ينافي الإسماع كما يشعر به قوله ع في الخبر الآتي و لا ترفع صوتك و ذلك لأن أبا جعفر ع قد أسمع محمدا الرد كما دل عليه الخبر السابق و أيضا إذا لم يسمعه الرد انتفى فائدته إلا أن يقيم الإشارة بالأصابع مقام الإسماع فيجوز حينئذ أن يرد فيما بينه و بين نفسه كما يدل عليه الخبران الآتيان معا
7318- 4 التهذيب، 2/ 331/ 221/ 1 سعد عن الفطحية الفقيه، 1/ 368/ 1064 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التسليم على المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك
7319- 5 الفقيه، 1/ 367/ 1063 سأل محمد أبا جعفر ع عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم و أنت في
الوافي، ج 8، ص: 889
الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك و أشر بأصابعك
7320- 6 الفقيه، 1/ 368/ 1066 و قال أبو جعفر ع سلم عمار على رسول اللّٰه ص و هو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر ع إن السلام اسم من أسماء اللّٰه عز و جل
الإشارة بالأصابع إما لتدارك الإقبال عليه و إما لتبليغ الخفي و إسماعه له إياه كما قلناه و آخر الحديث تعليل لجواز رد السلام في الصلاة
7321- 7 الكافي، 3/ 366/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّٰه
7322- 8 الكافي، 3/ 366/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن معلى أبي عثمان التهذيب، 2/ 332/ 224/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معلى أبي عثمان عن الفقيه، 1/ 367/ 1058 أبي بصير الكافي، 3/ 366/ 3/ 1 الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 890
ش قال قلت له أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمد اللّٰه- و أصلي على النبي ص قال نعم- الكافي، إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل الحمد لله و صل على النبي و آله و سلم- ش و إن كان بينك و بين صاحبك اليم
في بعض نسخ الكافي في آخر الحديث صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و هو صلاة من أبي عبد اللّٰه ع على النبي ص لأجل ذكره
7323- 9 التهذيب، 2/ 332/ 223/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله
الوافي، ج 8، ص: 891
7324- 1 الكافي، 3/ 364/ 1/ 1 جماعة عن ابن عيسى عن التهذيب، 2/ 324/ 181/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة الكافي، 3/ 364/ 1/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة و أما القهقهة فهي تقطع الصلاة
7325- 2 الكافي، 3/ 364/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 324/ 180/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة
7326- 3 الفقيه، 1/ 367/ 1062 قال الصادق ع لا يقطع التبسم الصلاة و تقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء
الوافي، ج 8، ص: 892
7327- 4 التهذيب، 2/ 333/ 229/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال و ما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده قال لا بأس
7328- 5 التهذيب، 1/ 346/ 6/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال لا بأس
7329- 6 التهذيب، 2/ 329/ 206/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن ع فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس
7330- 7 الفقيه، 1/ 253/ 776 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو في صلاته قال لا بأس و قال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء و هو يصلي
7331- 8 التهذيب، 2/ 378/ 107/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن سلمة بن عطاء قال قلت لأبي
الوافي، ج 8، ص: 893
عبد اللّٰه ع أي شي ء يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته
لعله أراد بأي شي ء أدنى شي ء و لا يبعد أن يكون غلطا من النساخ حمله في التهذيب على التغليظ و قد مضى النهي عن أمثال هذه جميعا في باب آداب الصلاة فنفي البأس عن بعضها محمول على الرخصة و عدم الإبطال و إن حصل به النقصان و فوات الفضل
الوافي، ج 8، ص: 895
7332- 1 الكافي، 3/ 365/ 7/ 1 التهذيب، 2/ 324/ 184/ 1 الخمسة الفقيه، 1/ 370/ 1075 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو يصلي فقال يومي برأسه و يشير بيده و يسبح و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلي تصفق بيديها
7333- 2 الفقيه، 1/ 370/ 1074 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث من دون قوله و يسبح
7334- 3 الفقيه، 1/ 370/ 1077 و سأله عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه- فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّٰه- قال نعم و يوميان إلى ما يريدان و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها- و هي في الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 896
7335- 4 التهذيب، 2/ 331/ 219/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه- فيريها بيده أن على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه فقال لا بأس لا يقطع ذلك صلاته
7336- 5 الكافي، 3/ 301/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 325/ 185/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن ذريح قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّٰه ع فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني اللّٰه فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل- فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة اللّٰه تطلب رزقه
7337- 6 الفقيه، 1/ 371/ 1080 قال أبو حبيب ناجية لأبي عبد اللّٰه ع إن لي رحى أطحن فيها السمسم الحديث على اختلاف في ألفاظه
7338- 7 الفقيه، 1/ 370/ 1076 و سأله حنان بن سدير أ يومى الرجل و هو في الصلاة فقال نعم قد أومى النبي ص في
الوافي، ج 8، ص: 897
مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه قال حنان و لا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل
المحجن بالحاء المهملة ثم الجيم عصا معوج الرأس كالصولجان
7339- 8 التهذيب، 2/ 327/ 198/ 1 سعد عن أحمد عن السراد عن ابن رباط عن الفقيه، 1/ 371/ 1078 محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يصلي فمر به رجل و هو بين السجدتين- فرماه أبو عبد اللّٰه ع بحصاة فأقبل إليه الرجل
الوافي، ج 8، ص: 899
7340- 1 التهذيب، 2/ 326/ 195/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن الفقيه، 1/ 364/ 1045 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة فقال لا بأس- و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة- قال لا بأس به
7341- 2 التهذيب، 2/ 333/ 232/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر
الوافي، ج 8، ص: 900
عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة الحديث
7342- 3 التهذيب، 2/ 327/ 196/ 1 سعد عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال لا بأس
7343- 4 التهذيب، 2/ 327/ 197/ 1 عنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال لا بأس بالتوكؤ على عصا و الاتكاء على الحائط
7344- 5 التهذيب، 3/ 176/ 7/ 1 أحمد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا
الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين ما واراك من شجر أو بناء أو نحوهما و النهي في هذا الخبر إما للتنزيه و إما محمول على استناد معه اعتماد و الأخبار الأول على ما لا اعتماد معه
7345- 6 التهذيب، 2/ 353/ 53/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن
الوافي، ج 8، ص: 901
البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ و ليعد الصلاة و إن لم يكن بللا فذلك من الشيطان
7346- 7 التهذيب، 2/ 333/ 230/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شي ء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و إن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح
7347- 8 التهذيب، 2/ 332/ 225/ 1 أحمد عن السراد عن ابن رباط عن الفقيه، 1/ 371/ 1079 زكريا الأعور قال رأيت أبا الحسن ع يصلي قائما و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له- فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن ع و هو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته
7348- 9 الكافي، 3/ 385/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 272/ 107/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن محمد قال قلت له الرجل يتأخر و هو
الوافي، ج 8، ص: 902
في الصلاة قال لا قال فيتقدم قال نعم ما شاء إلى القبلة
7349- 10 التهذيب، 2/ 329/ 210/ 1 أحمد عن النهدي عن محمد بن الهيثم التميمي عن الفقيه، 1/ 494/ 1421 سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء
7350- 11 التهذيب، 2/ 330/ 211/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هي تصلي أو ترضعه و هي تتشهد
7351- 12 الفقيه، 1/ 368/ 1069 سأل الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحتك و هو في الصلاة قال لا بأس
الوافي، ج 8، ص: 903
7352- 1 الكافي، 3/ 367/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 331/ 217/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو غريما لك و اقتل الحية
7353- 2 الفقيه، 1/ 369/ 1073 روى حريز عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث
7354- 3 الكافي، 3/ 367/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 2/ 330/ 216/ 1 أحمد عن عثمان عن
الوافي، ج 8، ص: 904
الفقيه، 1/ 369/ 1071 سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه- قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته- الفقيه، و يتحرز و يعود إلى صلاته
تفلت عليه توثب و التفلت و الإفلات و الانفلات التخلص من الشي ء فجأة من غير تمكث و منه الحديث إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أي تعرض بي في صلاتي فجأة و العنت المشقة
7355- 4 التهذيب، 2/ 333/ 231/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال في رجل يصلي و يرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشي ء قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني على صلاته ما لم يتكلم
يحبو بالحاء المهملة أي يمشي على استه
7356- 5 التهذيب، 2/ 331/ 220/ 1 سعد عن الفطحية
الوافي، ج 8، ص: 905
الفقيه، 1/ 369/ 1072 عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلا فلا
7357- 6 التهذيب، 2/ 330/ 213/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 1/ 368/ 1067 الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلي المكتوبة قال يقتلهما
7358- 7 الكافي، 3/ 367/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 330/ 214/ 1 أحمد عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن أذياه قال نعم
7359- 8 الفقيه، 1/ 257/ 790 روى زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال له رجل يرى العقرب و الأفعى و الحية و هو يصلي أ يقتلها قال نعم إن شاء فعل
7360- 9 الكافي، 3/ 367/ 2/ 1 التهذيب، 2/ 330/ 215/ 1 الخمسة
الوافي، ج 8، ص: 906
الفقيه، 1/ 368/ 1070 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة أ ينقض صلاته و وضوءه قال لا
7361- 10 الفقيه، 1/ 368/ 1068 سأل محمد أبا جعفر ع عن الرجل تؤذيه الدابة و هو يصلي قال يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى
7362- 11 الكافي، 3/ 368/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى
7363- 12 التهذيب، 2/ 329/ 208/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة مثله مقطوعا
7364- 13 التهذيب، 2/ 329/ 209/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فإن عليا ع كان يقول- إذا رأيتها فادفنها في البطحاء
الوافي، ج 8، ص: 907
7365- 1 الكافي، 3/ 334/ 8/ 1 التهذيب، 2/ 302/ 78/ 1 النيسابوريان عن حماد التهذيب، ابن محبوب عن الفضل عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته فقال لا
حمله في التهذيبين على الكراهة و جوز في الإستبصار تقييد الكراهة بما إذا أذى من إلى جانبه كما يأتي
7366- 2 التهذيب، 2/ 302/ 76/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس
7367- 3 الفقيه، 1/ 271/ 841 سأل رجل الصادق ع
الوافي، ج 8، ص: 908
الحديث
7368- 4 الفقيه، 1/ 271/ 842 و روي عن الصادق ع أنه قال إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه
7369- 5 التهذيب، 2/ 329/ 207/ 1 الحسين عن الحجال عن أبي إسحاق عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا
7370- 6 التهذيب، 2/ 301/ 72/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أ يمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال نعم قد كان أبو جعفر ع يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب
7371- 7 الكافي، 3/ 334/ 7/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع سوى الحصى حين أراد السجود
7372- 8 الفقيه، 1/ 271/ 839 روي عن علي بن بجيل أنه قال رأيت جعفر بن محمد ع كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته- فوضعه على الأرض
7373- 9 التهذيب، 2/ 301/ 71/ 1 أحمد عن ابن فضال عن
الوافي، ج 8، ص: 909
الفقيه، 1/ 271/ 838 يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين
7374- 10 التهذيب، 2/ 298/ 59/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال إن عليا ع كره تنظيم الحصى في الصلاة
لعل التنظيم غير التسوية و زائد عليها أو الأول محمول على الرخصة أو الضرورة لتعسر السجود بدونها و قد مضى إطلاق كراهتها لمنافاتها الإقبال و الخشوع
الوافي، ج 8، ص: 911
7375- 1 الكافي، 3/ 363/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 342/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوعها قال فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة
7376- 2 التهذيب، 2/ 343/ 7/ 1 العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن و علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قام في الصلاة المكتوبة- فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي [بنى] على ما افتتح الصلاة عليه
الوافي، ج 8، ص: 912
7377- 3 التهذيب، 2/ 343/ 8/ 1 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن السراد عن عبد العزيز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته
الوافي، ج 8، ص: 913
7378- 1 الكافي، 3/ 347/ 1/ 1 الخمسة عن جميل بن دراج التهذيب، 2/ 143/ 15/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد
7379- 2 الكافي، 3/ 347/ 2/ 2 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن البقباق و ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر
7380- 3 الكافي، 3/ 347/ 3/ 1 محمد رفعه عن الرضا ع قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح
الوافي، ج 8، ص: 914
أريد بالوهم السهو و ينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال
7381- 4 التهذيب، 2/ 142/ 14/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أقام الصلاة و نسي أن يكبر حين افتتح الصلاة قال يعيد الصلاة
7382- 5 التهذيب، 2/ 143/ 16/ 1 الحسين عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد و لكن كيف يستيقن
7383- 6 التهذيب، 2/ 143/ 17/ 1 التهذيب، 2/ 143/ 19/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم و البرقي عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ قال يكبر
7384- 7 التهذيب، 2/ 143/ 18/ 1 عنه عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال يعيد الصلاة
7385- 8 التهذيب، 2/ 353/ 54/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل سها خلف الإمام فلم
الوافي، ج 8، ص: 915
يفتتح الصلاة قال يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح و عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثم ذكر قال يقعد و يفتتح الصلاة و هو قاعد و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يفتتح صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم- و لا يعتد بافتتاحه و هو قاعد
7386- 9 التهذيب، 2/ 353/ 54/ 1 ابن محبوب عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود- فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثم ذكر قال يقعد و يفتتح الصلاة و لا يعتد بافتتاحه الصلاة و هو قائم
7387- 10 التهذيب، 2/ 144/ 23/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 343/ 999 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أ ليس كان من نيته أن يكبر قلت نعم قال فليمض في صلاته
7388- 11 الفقيه، 1/ 343/ 998 عن الصادق ع أنه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح
7389- 12 التهذيب، 2/ 144/ 24/ 1 سعد عن الزيات عن
الوافي، ج 8، ص: 916
الفقيه، 1/ 343/ 1000 البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه
7390- 13 التهذيب، 2/ 145/ 26/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قام في الصلاة و نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر و إن ركع فليمض في صلاته
7391- 14 التهذيب، 2/ 145/ 25/ 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 343/ 1001 زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و إن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة قلت فإن ذكرها بعد الصلاة- قال فليقضها و لا شي ء عليه
أراد بأول تكبيرة من الافتتاح تكبيرة واحدة من أول الافتتاح و المراد بموضع
الوافي، ج 8، ص: 917
التكبيرة ما يكون محلا لها في الصلاة كما فسر و في الإستبصار حمل هذه الأخبار على الشك و الاستظهار
الوافي، ج 8، ص: 919
7392- 1 الكافي، 3/ 347/ 1/ 2 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن محمد عن أحدهما ع قال إن اللّٰه فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شي ء عليه
7393- 2 الفقيه، 1/ 345/ 1005 زرارة عن أحدهما ع مثله بأدنى تفاوت
7394- 3 الفقيه، 1/ 339/ 991 التهذيب، 2/ 152/ 55/ 1 زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة
7395- 4 الكافي، 3/ 347/ 2/ 3 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي أم القرآن قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن
الوافي، ج 8، ص: 920
7396- 5 الكافي، 3/ 348/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع و السجود قلت بلى قال فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا
7397- 6 الفقيه، 1/ 344/ 1003 حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين و لا شي ء عليه
يعني يقضي إن شاء لا أنه يتعين عليه القضاء
7398- 7 التهذيب، 2/ 146/ 29/ 1 الحسين عن حماد عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع و السجود قلت نعم قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها
الوافي، ج 8، ص: 921
المراد به أني أكره أن أقرأ في الأخيرتين إذا لم أقرأ في الأولتين بالفاتحة و السورة جميعا كما يفعله المخالفون لأنه يصير أول صلاتي حينئذ آخرها و آخرها أولها بل ينبغي الاقتصار حينئذ في الأخيرتين على الفاتحة أو الإتيان بالتسبيح كما كان يفعله إذا قرأ في الأولتين يدل على أن هذا هو المراد بالحديث ما يأتي في باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 921
7399- 8 التهذيب، 2/ 146/ 30/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال إذا نسي أن يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود و إن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته
لما ثبت و تقرر أن السهو في الغداة و الأولتين مما يوجب الإعادة جاء بعد التعميم بتخصيص الغداة بالذكر هاهنا تنبيها على أن ذاك مختص بالسهو في عدد الركعات
7400- 9 التهذيب، 2/ 147/ 32/ 1 عنه عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن اللّٰه هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء اللّٰه
البارز في قوله يبدأ بها يحتمل عوده إلى الفاتحة و إلى الاستعاذة فإن في السؤال
الوافي، ج 8، ص: 922
إشعار بإتيانه بالسورة فيصح في الجواب يبدأ على التقدير الأول أيضا و إنما أمره بالاستعاذة على هذا التقدير لأن النسيان إنما يكون من الشيطان
7401- 10 التهذيب، 2/ 147/ 33/ 1 عنه عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود أ لا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلي
7402- 11 التهذيب، 2/ 148/ 36/ 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي قال صليت مع أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية
7403- 12 التهذيب، 2/ 148/ 37/ 1 عنه عن أحمد عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الفقيه، 1/ 344/ 1004 الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك
قال في التهذيبين قوله إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أنه يعيد قراءة ما قد فاته في الأولة و إنما أراد أن يقرأ في الثانية و الثالثة ما يخصهما من القراءة
الوافي، ج 8، ص: 923
فأما الأولة فقد مضى حكمها
7404- 13 التهذيب، 2/ 190/ 55/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني و البزنطي عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع و لا يضره
7405- 14 التهذيب، 2/ 293/ 37/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قرأ سورة في ركعة فغلط- أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع
7406- 15 التهذيب، 2/ 351/ 46/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقرأ سورة فأسهو فأتنبه في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي- قال بل امض
7407- 16 الكافي، 3/ 315/ 18/ 1 علي عن التهذيب، 2/ 297/ 51/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر و هو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع قال لا و لكن إذا سجد فليقرأ
الوافي، ج 8، ص: 924
7408- 17 التهذيب، 2/ 147/ 35/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه- فقال أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي ء عليه
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب الجهر و الإخفات
الوافي، ج 8، ص: 925
7409- 1 الكافي، 3/ 348/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 2/ 148/ 39/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي أن يركع- حتى يسجد و يقوم قال يستقبل
يعني يستأنف الصلاة
7410- 2 التهذيب، 2/ 148/ 38/ 1 الحسين عن صفوان عن أبي بصير التهذيب، 2/ 149/ 45/ 1 عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 926
أريد بالركعة الركوع و إنما كرر للتأكيد
7411- 3 التهذيب، 2/ 149/ 41/ 1 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شي ء من ذلك موضعه
7412- 4 التهذيب، 2/ 149/ 42/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة
7413- 5 التهذيب، 2/ 149/ 43/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن الفقيه، 1/ 345/ 1006 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع- الفقيه، قال يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع- ش فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام و إن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شي ء عليه
الوافي، ج 8، ص: 927
7414- 6 التهذيب، 2/ 149/ 44/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو
سيأتي هذا الحديث في باب السهو في الأعداد أيضا باعتبار أن تكون الركعة بمعناها و في آخره و يسجد سجدتين من دون ذكر السهو
7415- 7 التهذيب، 2/ 150/ 46/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي ء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أ يعيد الصلاة قال لا
7416- 8 التهذيب، 2/ 350/ 38/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 1/ 346/ 1007 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا- ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء
الوافي، ج 8، ص: 928
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الركعتين الأخيرتين و الأولة على الأولتين لما ثبت أن لا وهم في الأولتين و الأولى أن تحمل هذه على الرخصة لأن المراد من نفي الوهم في الأولتين نفي الشك في عددهما كما يظهر من الأخبار الآتية في السهو و الشك في الأعداد
7417- 9 التهذيب، 2/ 157/ 70/ 1 محمد بن أحمد عن الأشعري عن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا ع سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا قال تمت صلاته
7418- 10 التهذيب، 2/ 157/ 72/ 1 عنه عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده قال لا بأس بذلك
الوافي، ج 8، ص: 929
7419- 1 التهذيب، 2/ 152/ 56/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن الفقيه، 1/ 346/ 1008 ابن مسكان عن أبي بصير عن الفقيه، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو
أريد بالسهو المنفي سجدتاه قال في التهذيبين قوله و ليس عليه سهو يعني ليس حكمه حكم السهاة لأنه تدارك ما فاته و إنما أول بذلك لئلا ينافي ما يأتي في باب مواضع سجدتي السهو من ثبوتهما لكل زيادة و نقصان و هو تأويل بعيد و يأتي الكلام فيه هناك إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 930
7420- 2 التهذيب، 2/ 153/ 60/ 1 سعد عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء
7421- 3 التهذيب، 2/ 153/ 62/ 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره
7422- 4 التهذيب، 2/ 155/ 65/ 1 ابن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو
7423- 5 التهذيب، 2/ 156/ 67/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم و إن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها و ليتشهد تشهدا خفيفا و لا يسمها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب
الوافي، ج 8، ص: 931
النقر التقاط الطائر الحب بمنقاره و هذا الخبر محمول على ما إذا ذكرها أو شك فيها بعد ما ركع كما سبق و الإتيان بالسجدة بعد الصلاة في صورة الشك محمول على الاحتياط و الاستحباب لما يأتي في حكم الشاك بعد مضي الوقت من السقوط
7424- 6 الكافي، 3/ 349/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 154/ 63/ 1 ابن عيسى عن البزنطي الكافي، علي بن محمد عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل صلى ركعة [ركعتين] ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال كان أبو الحسن ع يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى و لم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان- التهذيب، و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود
إن أريد بالواحدة و الثنتين الركعة و الركعتان فلا إشكال في الحكم لما
الوافي، ج 8، ص: 932
ستقف عليه و إنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال و إن أريد السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله ع و لم تدر و يكون قد سقط الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد و لم تدر واحدة تركت أم ثنتين و على التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف و يأتي في صورة الشك جواز المضي في الصلاة مطلقا إن جاوز محله و الاكتفاء بالإتيان بالسجدة إن كان وقته باقيا سواء وقع الشك في الأولتين أو الأخيرتين.
و في التهذيب حمله على المعنى الأخير و أوجب الاستئناف إن سها أو شك في السجدة و السجدتين في الأولتين فقط و حمل الأخبار السابقة على الأخيرتين و حمل الركعة الثانية في حديث محمد بن منصور على الرابعة لأنها ثانية من الأخيرتين و لعمري إنه أبعد في
التأويل مع أن الخبر الآتي نص في التسوية بين الركعات
7425- 7 التهذيب، 2/ 154/ 64/ 1 محمد بن أحمد عن الميثمي عن رجل عن معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي ع في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء
حمله في التهذيبين على ترك السجدتين معا لا الواحدة و جوز حمله على السجدة الواحدة و تخصيص الحكم بالركعتين الأولتين و حمل التسوية فقط على ما إذا ترك السجدتين بأن يكون قوله و نسيان السجدة حكما مستأنفا في السجدتين
الوافي، ج 8، ص: 933
معا و لقد أبعد في التأويل جدا و الصواب أن تحمل الإعادة على الاستحباب كما أشرنا إليه
7426- 8 التهذيب، 2/ 156/ 68/ 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 346/ 1009 منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة
7427- 9 التهذيب، 2/ 156/ 69/ 1 سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل شك فلم يدر أ سجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه زاد سجدة فقال لا و اللّٰه لا يفسد الصلاة زيادة سجدة و قال لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة
الوافي، ج 8، ص: 935
7428- 1 الكافي، 3/ 340/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 315/ 139/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل نسي القنوت فذكره و هو في الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول اللّٰه ص أو يدعها
الرغبة عن السنة أو ودعها إما إشارة إلى ترك القنوت متعمدا أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين أو يتهاون به حتى يفوت
7429- 2 التهذيب، 2/ 160/ 86/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد و زرارة قالا سألنا أبا جعفر ع عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شي ء عليه
7430- 3 التهذيب، 2/ 160/ 87/ 1 عنه عن حماد عن حريز
الوافي، ج 8، ص: 936
عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد ما يركع و إن لم يذكر حتى ينصرف فلا شي ء عليه
7431- 4 التهذيب، 2/ 160/ 88/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه
7432- 5 التهذيب، 2/ 160/ 89/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن الخراز عن أبي بصير قال سمعته يذكر عند أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس
7433- 6 التهذيب، 2/ 131/ 275/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال ليس عليه شي ء و قال إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع- قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم يركع و إن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شي ء
7434- 7 التهذيب، 2/ 315/ 141/ 1 الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن نسي الرجل القنوت في شي ء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شي ء و ليس له أن يدعه متعمدا
7435- 8 التهذيب، 2/ 161/ 90/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي القنوت في
الوافي، ج 8، ص: 937
المكتوبة قال لا إعادة عليه
7436- 9 التهذيب، 2/ 161/ 91/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت قال لا
حملهما في التهذيبين على عدم الوجوب أو التقية
7437- 10 الفقيه، 1/ 493/ 1418 سأل ابن عمار أبا عبد اللّٰه ع عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال إذا نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال لا
قال في الفقيه حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع.
و إنما منع الصادق ع من ذلك في الوتر و الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع و إنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها و قد مضى في باب القنوت ما يؤيد هذا
الوافي، ج 8، ص: 939
7438- 1 الكافي، 3/ 357/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 344/ 18/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قمت في الركعتين الأولتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد و إن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك
7439- 2 الكافي، 3/ 357/ 8/ 1 التهذيب، 2/ 344/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها و لم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك و إن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم
7440- 3 الكافي، 3/ 356/ 2/ 1 التهذيب، 2/ 345/ 19/ 1 الثلاثة
الوافي، ج 8، ص: 940
عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع و قد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته و إذا سلم سجد سجدتين و هو جالس
في التهذيب مكان سجد سجدتين نقر ثنتين و قد مضى النهي عن تسمية السجدة نقرة فما في الكافي هو الصواب
7441- 4 التهذيب، 2/ 157/ 74/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء التهذيب، 2/ 158/ 77/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و صفوان عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم
7442- 5 التهذيب، 2/ 158/ 78/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7443- 6 التهذيب، 2/ 157/ 75/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يفرغ من صلاته و قد
الوافي، ج 8، ص: 941
نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه و قال إنما التشهد سنة في الصلاة
7444- 7 التهذيب، 2/ 158/ 76/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و يسجد سجدتي السهو
7445- 8 التهذيب، 2/ 158/ 79/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما
7446- 9 التهذيب، 2/ 159/ 82/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفقيه، 1/ 351/ 1026 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما- فقال إن كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم
الوافي، ج 8، ص: 942
7447- 10 التهذيب، 2/ 158/ 80/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال يرجع فيتشهد قلت أ يسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو
يعني إذا ذكر قبل الركوع
7448- 11 التهذيب، 2/ 189/ 51/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصلاة بعد
7449- 12 الكافي، 3/ 448/ 22/ 1 التهذيب، 2/ 336/ 243/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 2/ 189/ 52/ 1 العياشي عن حمدويه عن النخعي عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت- أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة
الوافي، ج 8، ص: 943
7450- 13 التهذيب، 2/ 192/ 59/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي التشهد في الصلاة قال إن ذكر أنه قال بسم اللّٰه و بالله فقط فقد جازت صلاته و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة
التهذيب، 2/ 319/ 159/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت
ينبغي حمل الإعادة على الأولى
الوافي، ج 8، ص: 945
7451- 1 التهذيب، 2/ 159/ 84/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة و قال السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فقد فرغ من صلاته
7452- 2 التهذيب، 2/ 160/ 85/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام
7453- 3 التهذيب، 2/ 348/ 30/ 1 علي بن مهزيار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن ع صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال أ لم تسلم و أنت جالس- قلت بلى قال فلا بأس عليك و لو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم
الوافي، ج 8، ص: 946
أ لم تسلم يعني به التسليمات الأخر غير تسليم الخروج
7454- 4 التهذيب، 2/ 349/ 35/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال لا بأس
7455- 5 التهذيب، 3/ 55/ 101/ 1 ابن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس
الوافي، ج 8، ص: 947
7456- 1 الكافي، 3/ 348/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 150/ 48/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان التهذيب، عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشك و هو قائم لا يدري ركع أم لم يركع قال يركع و يسجد
7457- 2 الكافي، 3/ 349/ 1/ 1 الخمسة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال يسجد أخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو
7458- 3 الكافي، 3/ 349/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن
الوافي، ج 8، ص: 948
رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان
7459- 4 الكافي، 3/ 349/ 4/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن أبي خديجة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين قال فليسجد أخرى
7460- 5 التهذيب، 2/ 150/ 47/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا قال فليركع
7461- 6 التهذيب، 2/ 150/ 49/ 1 فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير و الحلبي في الرجل لا يدري أ ركع أم لم يركع قال يركع
إنما يركع و يسجد في هذه الصورة لأن وقت المشكوك فيه كان باقيا و لو كان قد مضى وقته لكان عليه أن يمضي في صلاته كما يدل عليه الأخبار الآتية
7462- 7 التهذيب، 2/ 352/ 47/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت
الوافي، ج 8، ص: 949
شك في القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شي ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي ء
7463- 8 التهذيب، 2/ 352/ 48/ 1 عنه عن السراد عن ابن رئاب عن محمد عن أبي جعفر ع قال كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض فلا تعد
7464- 9 التهذيب، 2/ 344/ 14/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ع قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو
7465- 10 التهذيب، 2/ 348/ 31/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشك بعد ما انصرف من صلاته فقال لا يعيد و لا شي ء عليه
7466- 11 التهذيب، 2/ 153/ 60/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
7467- 12 التهذيب، 2/ 153/ 60/ 1 سعد عن أحمد عن أبيه
الوافي، ج 8، ص: 950
عن ابن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7468- 13 التهذيب، 2/ 153/ 61/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن أبان عن البصري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أ سجد أم لم يسجد قال يسجد
7469- 14 التهذيب، 2/ 153/ 62/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أ ركع أم لا و يشك في السجود فلا يدري أ سجد أم لا فقال لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا
7470- 15 التهذيب، 2/ 151/ 51/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشك و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال [فقال] امض
7471- 16 التهذيب، 2/ 151/ 52/ 1 عنه عن صفوان عن حماد مثله إلا أنه قال قد ركعت امضه
7472- 17 التهذيب، 2/ 151/ 53/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته
الوافي، ج 8، ص: 951
7473- 18 التهذيب، 2/ 151/ 54/ 1 عنه عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبان عن البصري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع
إن قيل ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام و الهوي للسجود قبل السقوط له حيث حكم في الأول في حديث البصري بالإتيان بالسجود المبتني على بقاء محله و حكم في الثاني هنا بالمضي المبتني على تجاوز وقت الركوع قلنا الفرق بينهما أن الهوي للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له و الانتصاب فعل آخر غير الركوع و قد دخل فيه و تجاوز عن محل الركوع بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائما فإنه بذلك لم يدخل بعد في فعل آخر
7474- 19 التهذيب، 2/ 151/ 50/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان
لعل استتمام القيام كناية عن تجديد الانتصاب المبني عن رفع الرأس الدافع للشك إلى الوسواس و لهذا قال بلى قد ركعت و في التهذيب أورد أخبار المضي في الصلاة في أخبار السهو ثم حملها على الركعتين الأخيرتين و الخبر الأخير حمله في التهذيبين على ما إذا شك في الرابعة أ ركع في الثالثة أم لا و قد أبعد في التأويلين
الوافي، ج 8، ص: 952
غاية البعد من غير ضرورة داعية إلى التأويل
7475- 20 التهذيب، 2/ 351/ 45/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني ربما شككت في السورة فلا أدري أ قرأتها أم لا فأعيدها قال إن كانت طويلة فلا و إن كانت قصيرة فأعدها
لعل مراد السائل أنه شك في قراءة السورة التي كانت عادته أن يقرأها في صلاته هل قرأها أم لا و كان ذلك قبل أن يركع فهل يجب عليه أن يقرأها أم له أن يمضي في صلاته فأجابه بما أجابه و فيه دلالة على عدم وجوب السورة و ذلك لأن وقتها باق إلا أن يكون الشك بعد ما ركع أو فرغ من الصلاة و حينئذ فلا وجه للإعادة إلا أن تكون مستحبة
الوافي، ج 8، ص: 953
7476- 1 الكافي، 3/ 355/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة التهذيب، 2/ 346/ 26/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول اللّٰه ص صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين يا رسول اللّٰه أ نزل في الصلاة شي ء فقال و ما ذلك قال إنما صليت ركعتين فقال رسول اللّٰه ص أ تقولون مثل قوله قالوا نعم فقام ص فأتم بهم الصلاة و سجد بهم سجدتي السهو- قال قلت أ رأيت من صلى ركعتين و ظن أنها أربع فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من أولها قال قلت فما بال رسول اللّٰه ص لم يستقبل الصلاة و إنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال إن رسول اللّٰه ص لم يبرح من مجلسه- فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين
الوافي، ج 8، ص: 954
يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلم و ينصرف فأتمه فليس عليه سجدتا السهو كما يظهر من آخر الحديث و إنما سجدهما رسول اللّٰه ص لأنه تكلم و من انصرف فعليه الاستئناف و يأتي ما يبين هذا و يوضحه و معنى إتمامه الإتيان بالمسهو عنه سواء كان في الصلاة أو في خارجها و سواء كان ركعة تامة أو جزءا منها
7477- 2 الكافي، 3/ 357/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 345/ 21/ 1 ابن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول صلى رسول اللّٰه ص ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّٰه أ حدث في الصلاة شي ء قال و ما ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أ كذاك يا ذا اليدين و كان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا و قال إن اللّٰه عز و جل هو الذي أنساه رحمة للأمة أ لا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير و قيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول اللّٰه ص و صارت أسوة و سجد سجدتين لمكان الكلام
يحتمل أن يكون المراد بمن خلفه ذا اليدين لئلا ينافي الخبر السابق و لا الآتي فيما بعد و لا ينافي هذا قوله كذاك يا ذا اليدين لاحتمال الاستفهام التأكيد
الوافي، ج 8، ص: 955
و لعله ص إنما دعاه بذي اليدين لأنه كره أن يدعوه بالنبز و إن كان مشهورا بذلك أو كان يدعى بذي اليدين أيضا كما يستفاد من كتب العامة قيل سمي بذلك لأنه كان يعمل بيديه جميعا و قيل بل كان في يده طول و فسر بعضهم الطول بالسعة بمعنى السخاوة و قيل بل لأنه هاجر هجرتين
7478- 3 الكافي، 3/ 356/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 2/ 345/ 20/ 1 البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول ع أ سلم رسول اللّٰه ص في الركعتين الأولتين- فقال نعم قلت و حاله حاله قال إنما أراد اللّٰه عز و جل أن يفقههم
تعجب السائل من سهوه ص مع كونه معصوما عن الخطإ فأجابه ع بأنه كان في ذلك مصلحة للأمة بأن يفقهوا بمثل هذه الأمور معالم دينهم و يعلموا أن البشر لا ينفك عن السهو و النسيان و أن المخلوق محل للغفلة و النقصان و إنما المنزه عن جميع صفات النقص هو اللّٰه سبحانه.
روى الصدوق رحمه اللّٰه في عيون أخبار الرضا ع بإسناده عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا ع يا بن رسول اللّٰه إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي ص لم يقع عليه السهو في صلاته قال كذبوا لعنهم اللّٰه إن الذي لا يسهو هو اللّٰه الذي لا إله إلا هو
الوافي، ج 8، ص: 956
و قال في الفقيه إن الغلاة و المفوضة لعنهم اللّٰه ينكرون سهو النبي ص و يقولون لو جاز أن يسهو ع في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة و هذا لا يلزمنا و ذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي ص فيها ما يقع على غيره و هو مستعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي و ليس كل من سواه بنبي كهو.
فالحالة التي اختص بها هي النبوة و التبليغ من شرائطها و لا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة
لأنها عبادة مخصوصة و الصلاة عبادة مشتركة و بها يثبت له العبودية و بإثبات النوم له عن خدمة ربه عز و جل من غير إرادة له و قصد منه إليه نفي الربوبية عنه لأن الذي لا تأخذه سنة و لا نوم هو اللّٰه الحي القيوم و ليس سهو النبي ص كسهونا لأن سهوه من اللّٰه عز و جل.
و إنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه و ليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا و سهونا من الشيطان و ليس للشيطان على النبي و الأئمة ع سلطان إِنَّمٰا سُلْطٰانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ و على من تبعه من الغاوين و يقول الدافعون لسهو النبي ص إنه لم يكن في الصحابة من يقال له ذو اليدين و إنه لا أصل للرجل و لا للخبر و كذبوا لأن الرجل معروف و هو أبو محمد عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين فقد نقل عنه المخالف و الموافق و قد أخرجت عنه إخبارا في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين و كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّٰه يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي ص و لو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن يرد جميع الأخبار و في ردها إبطال
الوافي، ج 8، ص: 957
الدين و الشريعة و أنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي ص و الرد على منكريه إن شاء اللّٰه تعالى انتهى كلامه طاب ثراه.
و يستفاد من كتب العامة أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو يدعى بالخرباق بالخاء المعجمة و الباء الموحدة و
هذا لا ينافي ما قاله الصدوق رحمه اللّٰه من أن اسمه عمير لجواز أن يكون الخرباق لقبه
7479- 4 التهذيب، 2/ 345/ 22/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول اللّٰه ص لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل
7480- 5 التهذيب، 2/ 346/ 23/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصلاة فقلت ما بال رسول اللّٰه ص لم يستقبل حين صلى ركعتين فقال إن رسول اللّٰه ص لم ينفتل من موضعه
7481- 6 التهذيب، 2/ 184/ 33/ 1 التهذيب، 2/ 348/ 29/ 1 العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن و علي بن محمد عن
الوافي، ج 8، ص: 958
العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليته فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا
7482- 7 التهذيب، 2/ 346/ 24/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن الفقيه، 1/ 350/ 1020 محمد عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله ركعة واحدة و لم يذكر تمام الحديث
7483- 8 الفقيه، 1/ 405/ 1200 عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل الحديث بدون الزيادة
7484- 9 التهذيب، 2/ 180/ 26/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أنا صليت المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول اللّٰه ص في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم
7485- 10 التهذيب، 2/ 181/ 27/ 1 سعد عن النخعي عن الفقيه، 1/ 347/ 1011 علي بن النعمان الرازي قال
الوافي، ج 8، ص: 959
كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم و صليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني- فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد و أتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد اللّٰه ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي- أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى
7486- 11 الكافي، 3/ 351/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة التهذيب، 2/ 180/ 25/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن سيف عن الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب- فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت- فأخبرت أبا عبد اللّٰه ع فقال لعلك أعدت فقلت نعم فضحك ثم قال إنما كان يجزيك أن تقوم و تركع ركعة- التهذيب، إن رسول اللّٰه ص سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين
المستفاد من هذه الأخبار صحة إعادة الصلاة أيضا في مواضع السهو و النسيان و أن الجبران و الإتمام رخصة و تسهيل و أن اللّٰه يحب أن يؤخذ برخصة
7487- 12 الكافي، 3/ 383/ 11/ 1 محمد عن
الوافي، ج 8، ص: 960
التهذيب، 3/ 271/ 102/ 1 أحمد عن علي بن النعمان التهذيب، 2/ 183/ 32/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت أجي ء إلى الإمام و قد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة قال فإن كنت في مقامك فأتم بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة
7488- 13 التهذيب، 2/ 353/ 54/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل صلى ثلاث ركعات و هو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال يبني على صلاته متى ما ذكر- و يصلي ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو و قد جازت صلاته
7489- 14 التهذيب، 2/ 350/ 39/ 1 الحسين عن التميمي عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع و يسجد سجدتين
قد مضى هذا الحديث في باب سهو الركوع بنحو آخر و بحذف التميمي من إسناده
7490- 15 التهذيب، 2/ 347/ 28/ 1 سعد عن التميمي عن
الوافي، ج 8، ص: 961
الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين
7491- 16 التهذيب، 2/ 346/ 25/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن الفقيه، 1/ 348/ 1013 عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي الغداة بركعة و يتشهد ثم ينصرف و يذهب و يجي ء ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة
7492- 17 التهذيب، 2/ 182/ 30/ 1 ابن عيسى عن الحجال عن عبد اللّٰه عن عبيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب و جاء بعد ما أصبح و ذكر أنه صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة
7493- 18 التهذيب، 2/ 347/ 27/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال فليتم ما بقي
الوافي، ج 8، ص: 962
7494- 19 التهذيب، 2/ 192/ 59/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاة
7495- 20 الفقيه، 1/ 347/ 1012 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من سلم في الركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته و لو بلغ الصين و لا إعادة عليه
في التهذيبين حمل بعض هذه الأخبار على ما إذا لم يبلغ حد الاستدبار و بعضها على الشك و الاستظهار و بعضها على النوافل و الأصوب أن يحمل الكل على الرخصة و ما سبق على الأفضل و الأولى و الأصل و العلم عند اللّٰه
7496- 21 التهذيب، 2/ 191/ 57/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم قال يتم ما بقي من صلاته- تكلم أو لم يتكلم و لا شي ء عليه
7497- 22 التهذيب، 2/ 191/ 58/ 1 الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين
الوافي، ج 8، ص: 963
فقال يتم ما بقي من صلاته و لا شي ء عليه
قال في التهذيبين لا ينافي هذه الأخبار ما ثبت من وجوب سجدتي السهو على من تكلم لأن نفي الشي ء أعم من السجود و الوزر و الإثم و لا تنافي أيضا أن التكلم عامدا يوجب الإعادة لأن من ظن أنه فرغ فتكلمه ليس بتعمد
7498- 23 التهذيب، 2/ 352/ 49/ 1 أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الشحام قال سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد و إن كان لا يدري أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد- و إن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي اللّٰه ص صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول اللّٰه أ حدث في الصلاة شي ء فقال أيها الناس أ صدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته
7499- 24 التهذيب، 2/ 189/ 50/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل صلى صلاة الليل و أوتر و ذكر أنه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع- قال يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر
الوافي، ج 8، ص: 964
7500- 25 الكافي، 3/ 354/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا
7501- 26 الكافي، 3/ 355/ 5/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 194/ 65/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع من زاد في صلاته فعليه الإعادة
7502- 27 التهذيب، 2/ 194/ 66/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا قال و كيف استيقن قلت علم قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة و ليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شي ء عليه
7503- 28 التهذيب، 2/ 194/ 67/ 1 أحمد عن البزنطي عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى
الوافي، ج 8، ص: 965
خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته
عللهما في التهذيبين بأنه لم يخل بركن من الأركان و إنما أخل بالتسليم و الإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة
7504- 29 الفقيه، 1/ 349/ 1016 جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة
7505- 30 الفقيه، 1/ 349/ 1017 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لا يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فيكون نافلة
7506- 31 التهذيب، 2/ 349/ 37/ 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال صلى بنا رسول اللّٰه ص الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول اللّٰه هل زيد في الصلاة شي ء
الوافي، ج 8، ص: 966
قال و ما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لا ركوع ثم سلم و كان يقول هما المرغمتان
يعني بهما سجدتي السهو نسبه في التهذيب إلى الشذوذ ثم حمله على أنه ص إنما حصل له الشك من قول ذلك الرجل فسجد احتياطا فإن الشاك في الزائد عليه أن يسجد سجدتي السهو كما يأتي
7507- 32 التهذيب، 2/ 350/ 42/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع هل سجد رسول اللّٰه ص سجدتي السهو قط فقال لا و لا يسجدهما فقيه
قال في التهذيب الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر فأما الأخبار التي قدمناها من أن النبي ص سها فسجد فإنها موافقة للعامة و إنما ذكرناها لأن ما يتضمنه من الأحكام معمول بها عن ما بيناه
الوافي، ج 8، ص: 967
7508- 1 الكافي، 3/ 435/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 3/ 225/ 78/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا
7509- 2 التهذيب، 3/ 169/ 34/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن الخراز عن الفقيه، 1/ 438/ 1274 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه
الوافي، ج 8، ص: 968
لا منافاة بين الخبرين حتى يحتاج إلى التأويل كما يظهر عند التأمل إلا أنه في التهذيبين حمل الثاني على الاستحباب و الأول على الوجوب
7510- 3 التهذيب، 2/ 14/ 7/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع صليت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر قال أعد
محمول على الساهي و بقاء الوقت
7511- 4 التهذيب، 3/ 226/ 80/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد قالا قلنا لأبي جعفر ع رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه
قد مضى هذا الخبر من الفقيه في حديث طويل في باب فرض الصلاة و الإعادة محمولة على العامد أو الناسي مع بقاء الوقت بدليل الخبرين السابقين
7512- 5 التهذيب، 3/ 235/ 127/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن
الوافي، ج 8، ص: 969
الفقيه، 1/ 450/ 1305 التهذيب، 3/ 226/ 81/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال ليس عليها قضاء
7513- 6 الفقيه، 1/ 450/ 1305 ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن امرأة كانت في طريق مكة صلت ذاهبة و جائية المغرب ركعتين ركعتين فقال ليس عليها إعادة
قال في التهذيبين هذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا أن المغرب لا تقصير فيه فمن قصر كان عليه الإعادة
الوافي، ج 8، ص: 971
7514- 1 الكافي، 3/ 350/ 1/ 1 محمد بن الحسن و غيره عن سهل عن محمد بن سنان التهذيب، 2/ 176/ 2/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد
7515- 2 التهذيب، 2/ 179/ 19/ 1 بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد
7516- 3 الكافي، 3/ 350/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين عن
الوافي، ج 8، ص: 972
التهذيب، 2/ 176/ 5/ 1 الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و العتمة و لم يدر أ واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة
7517- 4 الكافي، 3/ 350/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد
7518- 5 الكافي، 3/ 350/ 4/ 1 الاثنان و محمد عن أحمد التهذيب، 2/ 177/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الوشاء قال قال لي أبو الحسن الرضا ع الإعادة في الركعتين الأولتين- و السهو في الركعتين الأخيرتين
7519- 6 الكافي، 3/ 350/ 1/ 2 الخمسة التهذيب، 2/ 180/ 24/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد
7520- 7 التهذيب، 2/ 180/ 24/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي
الوافي، ج 8، ص: 973
عبد اللّٰه ع مثله
7521- 8 الكافي، 3/ 351/ 2/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و لا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر
7522- 9 الكافي، 3/ 351/ 4/ 1 علي عن العبدي عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في المغرب و الفجر سهو
7523- 10 التهذيب، 2/ 176/ 1/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف
7524- 11 التهذيب، 2/ 176/ 3/ 1 عنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل
7525- 12 التهذيب، 2/ 179/ 20/ 1 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعد و قال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك
الوافي، ج 8، ص: 974
يعني إذا لم تدر أنك في الثالثة أو الرابعة فأعد صلاتك و إذا دريت أنك في الرابعة و لما ركعت جلست فتشهدت و قد تمت صلاتك و في الإستبصار هكذا إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك و لا ينافي ما قلناه لأنه إنما تجوز إلى الأربع إذا ركع في الرابعة
7526- 13 التهذيب، 2/ 177/ 6/ 1 فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لا يدري أ ركعة صلى أم ثنتين قال يعيد
7527- 14 التهذيب، 2/ 177/ 7/ 1 التهذيب، 2/ 180/ 22/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما و قال إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك
7528- 15 التهذيب، 2/ 177/ 8/ 1 عنه عن فضالة عن حماد عن البقباق قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك
7529- 16 التهذيب، 2/ 179/ 21/ 1 عنه عن الحسن عن
الوافي، ج 8، ص: 975
زرعة عن سماعة قال سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة
7530- 17 التهذيب، 2/ 179/ 18/ 1 عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن السهو في المغرب- قال يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع
7531- 18 التهذيب، 2/ 180/ 23/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله
7532- 19 التهذيب، 2/ 178/ 14/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء التهذيب، 2/ 177/ 11/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال يتم بركعة
7533- 20 التهذيب، 2/ 178/ 13/ 1 سعد عن محمد بن الحسين
الوافي، ج 8، ص: 976
عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7534- 21 التهذيب، 2/ 177/ 12/ 1 محمد بن أحمد عن السندي بن الربيع عن السراد عن البجلي عن أبي إبراهيم ع قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين قال يبني على الركعة
7535- 22 التهذيب، 2/ 353/ 51/ 1 محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن عنبسة قال سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو
يعني يبني على الأقل المجزوم به و يقرأ في الثانية التي يركعها بعد ذلك بالفاتحة و هذه الأخبار حملها في التهذيبين على النوافل بعد الطعن فيها بأنها أقل مما ينافيها لأن ذلك أضعاف هذه و يأتي فيه كلام آخر في الباب الآتي
7536- 23 التهذيب، 2/ 182/ 28/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد و الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا و اللّٰه مما لا يقضى أبدا
7537- 24 التهذيب، 2/ 182/ 29/ 1 ابن عيسى عن معاوية بن
الوافي، ج 8، ص: 977
حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا و إن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة و هذا و اللّٰه مما لا يقضى أبدا
حملهما في التهذيبين أولا على ما لا ينبغي نقله عن مثله و ثانيا على ما إذا غلب على ظنه الأكثر فإن غلبة الظن تقوم مقام العلم و إضافة الركعة من جهة الاستظهار و الاستحباب و زاد في الإستبصار الطعن في الراوي و مخالفة الإجماع.
أقول و يحتملان في المغرب الرخصة و ذلك لأنه قد حفظ الركعتين و إنما شك في الثالثة فلا يبعد الإتمام و في إطلاق حديث البقباق و الخبر الآتي إشعار بذلك و لو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره.
و أما قوله ع في آخر الحديثين هذا و اللّٰه مما لا يقضى أبدا فلعل معناه أن هذا الحكم مما لا يقضي به العامة لأنهم يرون أن مثل هذا الشك مما يوجب الإعادة
7538- 25 الفقيه، 1/ 346/ 1010 عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 979
7539- 1 الكافي، 3/ 352/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين- و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو
7540- 2 الكافي، 3/ 351/ 3/ 2 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات- و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات
الوافي، ج 8، ص: 980
لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.
و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى
و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين
7541- 3 الكافي، 3/ 350/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن أحدهما ع قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قال قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي ء عليه و يسلم قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم و لا شي ء عليه
الوافي، ج 8، ص: 981
بعد دخوله في الثالثة يعني بعد إحرازه الثنتين مضى في الثالثة يعني بنى على اليقين و لا يعتد بالشك كما حقق في الخبر السابق
7542- 4 الكافي، 3/ 353/ 6/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم- فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع
7543- 5 الفقيه، 1/ 350/ 1021 البجلي عن أبي إبراهيم ع قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل لا يدري أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس
لعل الاكتفاء بالواحدة من قيام رخصة في مثله و لا يضر الفصل بين الاحتياطين كما لا يضر بينهما و بين الأصل و ربما يوجد في بعض النسخ ركعتين مكان ركعة و حينئذ فلا إشكال
7544- 6 الكافي، 3/ 353/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و
الوافي، ج 8، ص: 982
إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس
7545- 7 الكافي، 3/ 353/ 8/ 1 الخمسة الفقيه، 1/ 349/ 1015 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي ء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع و إن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة- الكافي، و إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي ء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو
لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم و ينبغي حمله على الاستحباب
7546- 8 الكافي، 3/ 353/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال فيمن لا يدري
الوافي، ج 8، ص: 983
أ ثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس- و قال في رجل لم يدر ثنتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع و إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين و أربع سجدات و قال إن ذهب وهمك إلى الركعتين و أربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع
و وهمه يذهب إلى الأربع و إلى الركعتين يعني يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره ع بقوله إن ذهب وهمك إلى الركعتين و أربع فهو يعني الوهم سواء يعني معتدل و ربما يوجد في بعض النسخ أو بدل الواو في قوله و إلى الركعتين و هو من سهو النساخ و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع يعني حكمه في الموضعين مختلف كما تبين
7547- 9 الكافي، 3/ 351/ 1/ 1 محمد و غيره عن أحمد عن التهذيب، 2/ 185/ 36/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألته ع عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شي ء سلم بينه و بين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب
هذا برزخ بين الفصل و الوصل لأن سهوه برزخ بين الظن و الشك
الوافي، ج 8، ص: 984
7548- 10 الكافي، 3/ 351/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 185/ 37/ 1 الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد
معنى التقصير في التشهد التخفيف فيه و في بعض النسخ يقصد بالدال من القصد بمعنى التوسط
7549- 11 الكافي، 3/ 352/ 5/ 1 حماد عن حريز عن محمد قال إنما السهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس و إن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ و سجد سجدتين و تشهد و سلم و إن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين و تشهد و سلم
الظاهر أن أو بدل بالواو في قوله و يصلي ركعتين و قوله ثم قرأ فاتحة الكتاب يعني جالسا و اكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله
7550- 12 التهذيب، 2/ 185/ 38/ 1 الحسين عن حماد عن
الوافي، ج 8، ص: 985
حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شي ء
7551- 13 التهذيب، 2/ 185/ 39/ 1 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم بعدهما
7552- 14 الفقيه، 1/ 340/ 992 قال أبو عبد اللّٰه ع لعمار بن موسى يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر و إذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت
7553- 15 التهذيب، 2/ 349/ 36/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شي ء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي ء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي ء و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت
7554- 16 التهذيب، 2/ 193/ 63/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 986
كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت
هذه هي الضابطة الكلية المشتملة على أكثر أخبار هذا الباب و هي فذلكتها و في مقابلها ضابطة أخرى هي البناء على الأقل و إتمام الصلاة جملة واحدة و الإتيان بسجدتي السهو بعدها لاحتمالها الزيادة كما يأتي
7555- 17 التهذيب، 2/ 187/ 46/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا
في التهذيبين حمل البناء على الجزم هنا على الإعادة و ينافيه الحكم بسجدتي السهو لأنهما لا تجتمعان مع الإعادة فالصواب أن يحمل على الرخصة كما يدل عليه الحديث الآتي و ما بعده و قد مضى في معناه خبر آخر في الباب السابق
7556- 18 الفقيه، 1/ 351/ 1023 روى سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا ع أنه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا
7557- 19 الفقيه، 1/ 351/ 1024 و روي أنه يصلي ركعة من
الوافي، ج 8، ص: 987
قيام و ركعتين من جلوس
7558- 20 التهذيب، 2/ 193/ 62/ 1 أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها
لعله سقط ذكر سجود السهو من قلم النساخ في هذا الحديث لوجوده في الفقيه كما سبق و لأن التشهد الخفيف لا يكون إلا فيه
7559- 21 التهذيب، 2/ 344/ 15/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن البجلي و علي عن أبي إبراهيم ع في السهو في الصلاة فقال يبني على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصلوات كلها
7560- 22 الفقيه، 1/ 351/ 1025 إسحاق بن عمار أنه قال قال لي أبو الحسن الأول ع إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم
قال في التهذيبين إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه و يصلي تمامه
الوافي، ج 8، ص: 988
احتياطا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة ثم أكده بخبر الساباطي المتقدم.
و قال في الفقيه ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب يعني أخبار البناء على الأكثر و أخبار البناء على الأقل و خبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه كما يأتي
7561- 23 الكافي، 3/ 355/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما
7562- 24 الكافي، 3/ 355/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 185/ 39/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد و أنت جالس بعد قوله بعد تسليمك
7563- 25 التهذيب، 2/ 196/ 73/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 350/ 1019 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا
الوافي، ج 8، ص: 989
7564- 26 الكافي، 3/ 358/ 3/ 1 حماد عن ابن أبي يعفور التهذيب، 2/ 187/ 44/ 1 محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع [قال] قال إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك
و ذلك لأن أحد أطراف شكه الواحدة و لا يجري فيها الشك إلا على الاحتمال الرخصة كما مر
7565- 27 الكافي، 3/ 358/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد التهذيب، 2/ 187/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي ء فأعد الصلاة
و ذلك لأنه لم يحصل شيئا
7566- 28 التهذيب، 2/ 189/ 49/ 1 محمد بن أحمد عن
الوافي، ج 8، ص: 990
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال يستقبل
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 990
7567- 29 التهذيب، 2/ 186/ 42/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة
7568- 30 التهذيب، 2/ 193/ 61/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع
حملهما في التهذيبين على الغداة و المغرب و يجوز أن تكون الإعادة جائزة مطلقا في جميع الصور كما مرت الإشارة إليه في الحديث و يكون الأمر بالاحتياط لسهولة الأمر و التيسير و لا سيما إذا جاوز الاثنتين
الوافي، ج 8، ص: 991
7569- 1 الكافي، 3/ 355/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة قال قال من حفظ سهوه و أتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها
7570- 2 الفقيه، 1/ 350/ 1018 الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
قد مضى معنى هذا الحديث
7571- 3 الكافي، 3/ 354/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّٰه ص إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أ زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس- و سماهما رسول اللّٰه ص المرغمتين
7572- 4 التهذيب، 2/ 183/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن
الوافي، ج 8، ص: 992
يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت قلت نعم
يعني إذا غلب على ظنك أنك أتممت الصلاة إلا أنك تجوز نقصها فاسجد سجدتي السهو لتدارك تجويز النقص قوله ابدأ في كل صلاة معترض شأنه التأخير إن كان بمعنى تعميم الأوقات و إن كان من البداءة فالمعنى أن لا يخلل بين صلاته و بين السجدتين بالمنافي
7573- 5 الكافي، 3/ 357/ 9/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان
7574- 6 التهذيب، 2/ 155/ 66/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه ع قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان و من ترك سجدة فقد نقص
قد مضى أن نقصان السجدة لا يوجب سجدتي السهو و أخبار أخر تنافي هذا الخبر فينبغي أن يحمل هذا الخبر على الاستحباب دون الإيجاب
7575- 7 التهذيب، 2/ 353/ 54/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية
الوافي، ج 8، ص: 993
قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شي ء مما يتم به الصلاة سهو و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشي ء- و عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال يسجدهما متى ما ذكر و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو قال لا قد أتم الصلاة و عن الرجل يدخل مع الإمام و قد صلى الإمام ركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل قال إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه و إذا قام و بنى على صلاته و أتمها و سلم سجد الرجل سجدتي السهو و عن الرجل يسهو في صلاته- فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال لا يسجد سجدتي السهو- حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها
لعل المراد بقوله و ليس في شي ء مما يتم به الصلاة سهو أن لا سجدة سهو فيما يتدارك به السهو مثل أن يسهو عن سجدة فسجد أو عن تشهد فتشهد ثم ذكر يعني ذكر أنه محل القعود من قبل أن يقوم شيئا يعني قبل استتمام القيام أو يحدث شيئا يعني شيئا من القراءة أو التسبيح حتى يتكلم بشي ء يعني بشي ء منهما هل
عليه سجدتا السهو يعني بعد أن كان قد تدارك ذلك حتى يصلي الفجر يعني حتى دخل وقت كراهة الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 994
7576- 8 التهذيب، 2/ 353/ 52/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين و لا تهب
و لا تهب من الهيبة يعني لا تحتشم الناس حياء منهم أنك سهوت في صلاتك فإنه لا عار في السهو
7577- 9 الكافي، 3/ 356/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد قال بعد
7578- 10 التهذيب، 2/ 195/ 69/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن الزيات عن ابن فضال عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الفقيه، 1/ 341/ 994 علي ع قال سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام
7579- 11 التهذيب، 2/ 195/ 70/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن
الوافي، ج 8، ص: 995
سعد بن سعد قال قال الرضا ع في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدت فبعده
7580- 12 الفقيه، 1/ 341/ 995 صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت الحديث
7581- 13 التهذيب، 2/ 195/ 71/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ع متى أسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك
هذه الأخبار حملها في الفقيه و التهذيبين على التقية
7582- 14 التهذيب، 2/ 196/ 72/ 1 سعد عن الفطحية الفقيه، 1/ 341/ 996 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها و ليس عليه أن يسبح فيهما و لا فيهما تشهد بعد السجدتين
قال في التهذيبين يعني ليس فيهما تسبيح و تشهد كالتسبيح و التشهد في
الوافي، ج 8، ص: 996
الصلوات من التطويل لما ثبت فيهما من الذكر و التشهد الخفيف.
أقول الأولى أن يحمل نفيهما على نفي وجوبهما و إن استحبا
7583- 15 الكافي، 3/ 356/ 5/ 1 الخمسة الفقيه، 1/ 342/ 997 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقول في سجدتي السهو بسم اللّٰه و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد قال الحلبي و سمعته مرة أخرى يقول فيهما بسم اللّٰه و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته
7584- 16 التهذيب، 2/ 196/ 74/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في سجدتي السهو الحديث
نسبة السهو إلى الإمام ع لا بأس بها لما مر من سهو النبي ص أو المراد أنه يقول للتعليم
الوافي، ج 8، ص: 997
7585- 1 الكافي، 3/ 358/ 2/ 1 الأربعة عن زرارة و أبي بصير و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة و أبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود- فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم
الظاهر أن المراد بالمضي في الشك في هذا الحديث و المضي في الصلاة في الأخبار الآتية واحد و هو عدم الالتفات إلى الشك و ترك التدارك فيه بما ورد في مثله فإن كان مما لا بد فيه من أن يفعل فعلا تخير مثل ما إذا شك في الاثنتين و الثلاث تخير بين البناء على الأقل أو الأكثر فإن بمثل هذا يدحر الشيطان
الوافي، ج 8، ص: 998
7586- 2 التهذيب، 2/ 188/ 47/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن الفقيه، 1/ 350/ 1022 علي بن أبي حمزة عن رجل صالح ع قال سألته عن رجل يشك فلا يدري أ واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يلتبس عليه صلاته قال كل ذي قال قلت نعم قال فليمض في صلاته و يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه
حمله في التهذيبين أولا على النوافل و أبعد و ثانيا على من كثر سهوه فلا يمكنه التحفظ و أصاب
7587- 3 الكافي، 3/ 359/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، 2/ 343/ 12/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الفقيه، 1/ 339/ 989 محمد عن أبي جعفر ع قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من
الوافي، ج 8، ص: 999
الشيطان
في الفقيه فدعه مكان فامض في صلاتك
7588- 4 الفقيه، 1/ 339/ 988 و قال الرضا ع إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك و لا تعد
7589- 5 التهذيب، 2/ 343/ 11/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك
7590- 6 الفقيه، 1/ 352/ 1027 محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا- و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك
بعد ما صلى يعني بعد ما مضى من صلاته زمان كما يشعر به آخر الحديث
7591- 7 الكافي، 3/ 359/ 7/ 1 الخمسة التهذيب، 2/ 344/ 16/ 1 الثلاثة عن حفص بن
الوافي، ج 8، ص: 1000
البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على الإمام سهو و لا على من خلف الإمام سهو و لا على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة
معنى الكلمتين الأوليين ما يأتي فيما يتلو الحديث الآتي و معنى الكلمتين الأخيرتين ما قلناه في بيان الحديث الأول من الباب
7592- 8 الكافي، 3/ 359/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن العلاء التهذيب، 2/ 343/ 10/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن السهو في النافلة قال ليس عليك شي ء
7593- 9 الكافي، 3/ 358/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا- و يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب و الفجر سهو و لا في الركعتين الأولتين من كل صلاة و لا في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم
الوافي، ج 8، ص: 1001
7594- 10 الفقيه، 2/ 352/ 1028 في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللّٰه ع عن إمام يصلي بأربعة نفر أو خمسة فيسبح الحديث بدون قوله و لا في نافلة
المراد بالتسبيح مطلق الذكر يعني يذكرون اللّٰه بكلمة تدل على وجوب القيام و أنهم صلوا ثلاثا مثل أن يقولوا بحول اللّٰه تعالى و قوته أقوم و أقعد أو يذكرون اللّٰه بكلمة تدل على وجوب القعود و أنهم صلوا أربعا مثل أن يقولوا بسم اللّٰه و بالله و خير الأسماء لله
7595- 11 الكافي، 3/ 359/ 9/ 1 و روي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل
7596- 12 التهذيب، 2/ 350/ 41/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا
7597- 13 التهذيب، 2/ 351/ 43/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
7598- 14 الكافي، 3/ 359/ 9/ 1 محمد عن
الوافي، ج 8، ص: 1002
التهذيب، 2/ 344/ 13/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد اللّٰه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السهو فإنه يكثر علي فقال أدرج صلاتك إدراجا قلت فأي شي ء الإدراج قال ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود
يعني لا يزيد على ذلك و لا يطول
7599- 15 الفقيه، 1/ 567/ 1566 عمران الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو
7600- 16 التهذيب، 2/ 348/ 32/ 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع كثرة السهو في الصلاة فقال أحص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى
7601- 17 الفقيه، 1/ 339/ 987 في رواية ابن المغيرة أنه قال لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به
7602- 18 الفقيه، 1/ 255/ 781 سأل حبيب بن المعلى أبا عبد اللّٰه ع فقال له إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي
الوافي، ج 8، ص: 1003
أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به
7603- 19 الكافي، 3/ 358/ 4/ 1 الأربعة الفقيه، 1/ 338/ 984 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، عن أبيه عن آبائه ع ش قال أتى رجل النبي ص فقال يا رسول اللّٰه أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان فقال إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل بسم اللّٰه و بالله توكلت على اللّٰه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك تنحره و تزجره و تطرده عنك
قد مضى لعلاج كثرة السهو ذكر آخر في باب آداب التخلي من كتاب الطهارة
7604- 20 الفقيه، 1/ 338/ 985 عمر بن يزيد أنه قال شكوت إلى أبي عبد اللّٰه ع السهو في المغرب فقال صلها بقل هو اللّٰه أحد و قل
الوافي، ج 8، ص: 1004
يا أيها الكافرون ففعلت فذهب عني
7605- 21 الفقيه، 1/ 339/ 990 ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن الصادق ع قال إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو
يعني لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية
الوافي، ج 8، ص: 1005
7606- 1 الكافي، 3/ 294/ 10/ 1 الأربعة عن الفقيه، 1/ 202/ 606 زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه تعالى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً قال يعني مفروضا و ليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة و لو كان كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها و لكنه متى ما ذكرها صلاها- الكافي، قال ثم قال و متى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت
7607- 2 الكافي، 3/ 294/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 276/ 135/ 1 بهذا
الوافي، ج 8، ص: 1006
الإسناد عن أبي جعفر ع قال و متى ما استيقنت أو شككت الحديث
أريد بالمؤداة معناها اللغوي أعني أعم من أن تكون في الوقت أو خارجة و معنى الحديث أن من فاتته الصلاة لعذر من نوم أو غفلة أو سهو ثم ذكرها خارج الوقت فقضاها فليس عليه من حرج و إن كان قد خرج وقت المعذور أيضا و قوله أو في وقت فوتها أي في وقت فوت فضيلتها أعني فوت وقت المختار و ظاهر هذا الخبر أن سليمان ع لما فاتته الصلاة صلاها لغير وقتها.
و لكنه
في الفقيه روى عن الصادق ع أنه سأل الملائكة أن يردوا عليه الشمس فصلاها في وقتها و التوفيق أن يقال إنه كان في غير الوقت لفوت الوقت و إنه كان في الوقت لظهور الشمس عليه.
و هذه الرواية التي ذكرها في الفقيه في قصة سليمان نوردها في كتاب الروضة إن شاء اللّٰه
7608- 3 الكافي، 3/ 295/ 11/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال يصليها و يصبح صائما
الصوم محمول على الاستحباب لخلو الخبر الآتي عنه
7609- 4 التهذيب، 2/ 276/ 134/ 1 ابن محبوب عن العباس
الوافي، ج 8، ص: 1007
عن ابن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّٰه
7610- 5 الكافي، 4/ 135/ 1/ 1 الثلاثة عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال [إن] أول من قاس إبليس
7611- 6 الكافي، 3/ 104/ 1/ 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة
7612- 7 الكافي، 3/ 105/ 4/ 1 بهذا الإسناد عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه اللّٰه إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا و المحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا فَلَمّٰا وَضَعَتْهٰا قٰالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ- وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ فلما وضعتها أدخلتها المسجد
الوافي، ج 8، ص: 1008
فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت و هي عليها أن تكون الدهر في المسجد
لعل المراد أن النساء إنما كلفن بالصلاة على قدر طاقتهن و ذلك لشغلهن بأداء حقوق أزواجهن و تربية أولادهن فلو وجب عليهن قضاء ما فاتهن من الصلوات لزاحمت المقضيات الحاضرات في الأوقات و لهذا لم يوجب عليهن القضاء كما أن مريم ع كان قضاء عبادتها التي فاتتها أيام أقرائها حين بلغت الحيض و خرجت من المسجد و هي كونها في المسجد موضوعا عنها لعدم قدرتها على القضاء إذ لم يكن لها وقت لأن عبادتها كانت تستوعب أوقاتها بحيث لم يبق لها وقت للقضاء.
قال في الفقيه الحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم و ليس عليها أن تقضي الصلاة و في ذلك علتان أحدهما ليعلم الناس أن السنة لا تقاس و الأخرى لأن الصوم أنما هو في السنة شهر و الصلاة في كل يوم و ليلة فأوجب اللّٰه عليها قضاء الصوم لذلك.
و يأتي حديث آخر من هذا الباب في كتاب الصيام إن شاء اللّٰه
7613- 8 التهذيب، 3/ 159/ 3/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في أولاهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة- فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته
الوافي، ج 8، ص: 1009
7614- 9 التهذيب، 2/ 197/ 75/ 1 ابن عيسى عن الوشاء عن ابن أسباط التهذيب، 2/ 197/ 76/ 1 محمد بن أحمد عن الزيات عن ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا
7615- 10 الكافي، 3/ 435/ 7/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته
7616- 11 التهذيب، 3/ 162/ 12/ 1 الحسين عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم- إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك
7617- 12 التهذيب، 3/ 230/ 104/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلي المكتوبة
الوافي، ج 8، ص: 1010
قال يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير
7618- 13 التهذيب، 3/ 225/ 77/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 1/ 441/ 1282 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص و من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما و إن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما
7619- 14 التهذيب، 2/ 343/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات- فيصلي عشر ركعات أ يحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا إلا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا
و ذلك لأن الأعمال تابعة للنيات و الرجل ما ركع الركعتين حين ركعهما للفائتة و إنما ركعهما لزعمه أنه بهما يتم ما يريد على أن ما فعل سهوا لا عبرة به
الوافي، ج 8، ص: 1011
7620- 1 الكافي، 3/ 292/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 3/ 159/ 2/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها
7621- 2 الكافي، 3/ 293/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و التهذيب، 2/ 172/ 144/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إذا فاتتك صلاة
الوافي، ج 8، ص: 1012
فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن اللّٰه تعالى يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي و إن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى
7622- 3 الكافي، 3/ 293/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 269/ 108/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها و إن ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها- و إن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك
7623- 4 الكافي، 3/ 293/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 269/ 110/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر أو كان أبي ع يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها
7624- 5 الكافي، 3/ 292/ 2/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 172/ 142/ 1 سهل عن محمد بن سنان عن
الوافي، ج 8، ص: 1013
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت
7625- 6 الكافي، 3/ 294/ 7/ 1 التهذيب، 2/ 269/ 109/ 1 الخمسة التهذيب، 2/ 197/ 78/ 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر- و قد قضى القوم صلاتهم
7626- 7 الكافي، 3/ 291/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة و قال قال أبو جعفر ع إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها و قال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت
الوافي، ج 8، ص: 1014
في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى فصل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر- و إن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم
فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب و إن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة- و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة و إن كنت ذكرتها و أنت في ركعة أولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة أ بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولاهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوتها
7627- 8 التهذيب، 2/ 269/ 111/ 1 الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر قال قلت فإن نسي الأولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال
الوافي، ج 8، ص: 1015
إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها
7628- 9 التهذيب، 2/ 270/ 112/ 1 بهذا الإسناد عن ابن مسكان عن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب- فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة
يعني تكره الصلاة بعد العصر و لا تكره بعد العشاء ينبغي أن يحمل على التقية كما يظهر من الأخبار التي مضت في النافلة بعد العصر
7629- 10 التهذيب، 2/ 352/ 50/ 1 أحمد عن الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له يفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى
الوافي، ج 8، ص: 1016
التوفيق بينه و بين ما مضى بالتخيير ممكن و يأتي ما يؤيده
7630- 11 التهذيب، 2/ 270/ 113/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما- و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس
7631- 12 التهذيب، 2/ 270/ 114/ 1 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها
حمل في التهذيب تأخير القضاء إلى ما بعد طلوع الشمس على التقية لما مر من أن وقت القضاء الذكر أية ساعة كانت من ليل أو نهار و لما يأتي من الأخبار
7632- 13 التهذيب، 2/ 271/ 116/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة- فقال إن حضرت العتمة و ذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ
الوافي، ج 8، ص: 1017
بالمغرب بدأ و إن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد
نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و جوز في الإستبصار حمله على الجواز و حمل الأولة على الفضل و الاستحباب و يؤيده خبر جميل المتقدم
7633- 14 التهذيب، 2/ 271/ 117/ 1 ابن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ع قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر
حمله في التهذيبين على ما إذا تضيق وقت العصر
الوافي، ج 8، ص: 1019
7634- 1 الكافي، 3/ 294/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال يصليها حين يذكرها فإن رسول اللّٰه ص رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ و لكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى
7635- 2 الكافي، 3/ 294/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول نام رسول اللّٰه ص عن الصبح و اللّٰه أنامه حتى طلعت الشمس عليه و كان ذلك رحمة من ربك للناس أ لا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس و قالوا لا تتورع لصلاتك فصارت أسوة و سنة فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول اللّٰه ص فصارت أسوة و رحمة رحم اللّٰه بها هذه الأمة
7636- 3 الفقيه، 1/ 358/ 1031 السراد عن الرباطي عن
الوافي، ج 8، ص: 1020
سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه تبارك و تعالى أنام رسول اللّٰه ص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر و أسهاه في صلاته فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين و إنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة- لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال قد أصاب ذلك رسول اللّٰه ص
قد مضى ذكر سهوه ص و تسليمه في الركعتين و حديث ذي الشمالين و ما قال صاحب الفقيه في ذلك
7637- 4 التهذيب، 2/ 265/ 95/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن رسول اللّٰه ص رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثم صلى الصبح و قال يا بلال ما لك- فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول اللّٰه قال و كره المقام و قال نمتم بوادي الشيطان
لعل المراد بقوله ع فعاد ناديه ساعة أنه عاد إلى مكانه الذي كان فيه أصحابه فمكث ساعة و هذه العبارة ليست في نسخ الإستبصار و حذفها أوضح.
قال في التهذيبين إنما يجوز التطوع بركعتين ليجتمع الناس الذين فاتتهم
الوافي، ج 8، ص: 1021
الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي ص فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشي ء من التطوع أصلا كما في الأخبار الأخر.
أقول قد مضى الكلام في هذا في باب الصلوات التي تصلى في كل وقت من أبواب المواقيت و قد جاء هذا الحديث بنحو أبسط من هذا.
و رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة قال روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ع أنه قال قال رسول اللّٰه ص إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ع فحدثني أن رسول اللّٰه ص عرس في بعض أسفاره و قال من يكلؤنا فقال بلال أنا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول اللّٰه أخذ نفسي ما أخذ بأنفاسكم فقال رسول اللّٰه ص قوموا
فنحوا عن مكانكم الذي أخذتكم فيه الغفلة و قال يا بلال أذن فأذن فصلى رسول اللّٰه ص ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن اللّٰه عز و جل يقول أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي- قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه فقال نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر ع فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة أ لا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا و أ ذلك كان قضاء من رسول اللّٰه ص.
أقول الحكم بن عتيبة بضم العين المهملة و التاء الفوقانية ثم الياء التحتانية ثم الباء الموحدة عامي مذموم.
الوافي، ج 8، ص: 1022
و التعريس بالمهملات النزول آخر الليل و الكلاءة بالهمزة الحراسة قيل لعل المراد بالنفس بفتح الفاء الصوت و يكون انقطاع الصوت كناية عن النوم أي أرقدني الذي أرقدكم.
نقضت حديثك يريد به أنك قد نقلت أولا أنه إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة و هو ينافي ما نقلته ثانيا من صلاة النبي ص ركعتي الفجر قبلها فبين الإمام ع أن الحديث الأول في غير القضاء و أن المراد إذا دخل وقت الأداء.
ذكر في الذكرى أن هذا الحديث قد دل على أمور منها استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه و منها الرحمة لهذا الأمة و العناية بشأنهم لئلا يعير أحدهم لو وقع منه النوم عن الصلاة و منها استحباب الأذان للفائتة و منها استحباب قضاء النوافل و منها جواز فعلها لمن عليه قضاء فريضة و منها مشروعية الجماعة في القضاء و منها وجوب قضاء الفائتة و منها أن وقت قضائها
ذكرها و منها أن المراد بالآية الكريمة ذلك
الوافي، ج 8، ص: 1023
7638- 1 الكافي، 3/ 453/ 13/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد اللّٰه عن الفقيه، 1/ 568/ 1573 عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه قلت فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي ء عليه و إن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي اللّٰه تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللّٰه ص قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له بأن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت و ما يتصدق فقال بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة- قلت و كم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل و كل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل
الوافي، ج 8، ص: 1024
الفقيه، و الصلاة أفضل
7639- 2 الكافي، 3/ 451/ 4/ 1 التهذيب، 2/ 199/ 80/ 1 الثلاثة عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّٰه ع فقال أصلحك اللّٰه إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذاك قال اقضها قلت لا أحصيها قال توخ قال مرازم و كنت مرضت أربعة
أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك اللّٰه و جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب اللّٰه عليه فالله أولى بالعذر فيه
7640- 3 الفقيه، 1/ 364/ 1044 روى عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال كنت مرضت أربعة أشهر الحديث
التوخي الاجتهاد في تحصيل الظن
7641- 4 التهذيب، 2/ 275/ 131/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصلاة تجمع علي قال تحر و اقضها
التحري و التوخي بمعنى
الوافي، ج 8، ص: 1025
7642- 5 الكافي، 3/ 488/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 2/ 164/ 104/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب و ملائكته منه و يقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه
7643- 6 الفقيه، 1/ 498/ 1428 قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه تبارك و تعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أني قد غفرت له
7644- 7 الكافي، 3/ 412/ 5/ 1 التهذيب، 3/ 306/ 25/ 1 الأربعة عن الفقيه، 1/ 499/ 1431 محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل مرض فترك النافلة قال يا محمد ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله و إن لم يفعل فلا شي ء عليه
7645- 8 التهذيب، 2/ 11/ 21/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن
الوافي، ج 8، ص: 1026
بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم التهذيب، 2/ 276/ 132/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية عن ابن رباط عن ابن مسكان عمن سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال ألقها و استأنف
يعني بها النوافل
7646- 9 الكافي، 3/ 412/ 6/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن صفوان التهذيب، 3/ 306/ 24/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال لا يقضي
قال في التهذيب هذا الخبر محمول على النوافل
7647- 10 التهذيب، 2/ 274/ 127/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر و ينسى الثالثة حتى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته
7648- 11 التهذيب، 2/ 15/ 6/ 1 الحسين عن حماد عن ابن
الوافي، ج 8، ص: 1027
عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي بن الحسين ع يقول إني لأحب أن أدوم على العمل و إن قل قال قلنا نقضي صلاة الليل بالنهار في السفر قال نعم
7649- 12 الكافي، 3/ 440/ 4/ 1 التهذيب، 3/ 229/ 99/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع فاتتني صلاة الليل في السفر أ فأقضيها بالنهار فقال نعم إن أطقت ذلك
7650- 13 التهذيب، 2/ 275/ 130/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن بزرج عن عنبسة العائذ قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً قال قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل
7651- 14 الفقيه، 1/ 496/ 1425 قال الصادق ع كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال اللّٰه تعالى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً
7652- 15 الفقيه، 1/ 498/ 1429 روى العجلي عن أبي جعفر ع أنه قال أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل- و لا بأس أن تقضيها بالنهار و قبل أن تزول الشمس
7653- 16 الكافي، 3/ 452/ 6/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه
الوافي، ج 8، ص: 1028
سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها قال متى ما شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء
7654- 17 الكافي، 3/ 452/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل يفوته صلاة النهار- قال يقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء
في بعض النسخ صلاة الليل مكان صلاة النهار
7655- 18 التهذيب، 2/ 163/ 99/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل
7656- 19 التهذيب، 2/ 163/ 100/ 1 بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن فاتك شي ء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر
قد مضى أخبار أخر من هذا الباب و تعميم الوقت للقضاء في باب الصلوات التي تصلى في كل وقت من أبواب المواقيت
الوافي، ج 8، ص: 1029
7657- 20 التهذيب، 2/ 164/ 102/ 1 عنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن علي بن الحسين ع كان إذا فاته شي ء من الليل قضاه بالنهار و إن فاته شي ء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر و كان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة
و ذلك لما ثبت عنهم ع أن شهر رمضان هو أول السنة
الوافي، ج 8، ص: 1031
7658- 1 الكافي، 3/ 451/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 3/ 168/ 29/ 1 علي بن مهزيار عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و ما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت أقضي وترين في ليلة فقال نعم اقض وترا أبدا
قال في الذكرى لما كان الوتر يجعل الصلاة وترا تخيل أن اجتماع وترين يخل بذلك انتهى.
و يحتمل أن يكون التعجب من وترين لما منعوا من تقديم الوتر في أول الليل كما يفعله العامة خوفا من أن لا يستيقظوا آخر الليل فإذا استيقظوا أعادوا فيصير
الوافي، ج 8، ص: 1032
وترين في ليلة و عندنا أن القضاء أفضل من ذلك كما مضى قوله اقض وترا أبدا يعني سواء قضيته بالليل أو بالنهار قبل زوال الشمس أو بعده و فيه رد على من زعم أنه إذا قضاه بعد الزوال أو يوما آخر بعد هذا اليوم قضاه شفعا عقوبة لتضييعه له كما يأتي
7659- 2 الكافي، 3/ 452/ 5/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان التهذيب، 2/ 163/ 101/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر ع أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار قلت و يكون وتران في ليلة قال لا قلت و لم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة- فقال ع أحدهما قضاء
7660- 3 الكافي، 3/ 453/ 11/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي جرير القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبو جعفر ع يقضي عشرين وترا في ليلة
الوافي، ج 8، ص: 1033
7661- 4 التهذيب، 2/ 274/ 126/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
7662- 5 الفقيه، 1/ 500/ 1434 روى حريز عنه ع أنه قال كان أبي ع ربما قضى عشرين وترا في ليلة
7663- 6 التهذيب، 2/ 164/ 103/ 1 علي بن مهزيار عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك
7664- 7 الكافي، 3/ 453/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 2/ 164/ 105/ 1 عنه عن الحسن عن النضر عن هشام بن سالم و فضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا أبدا كما فاتك- قلت وتران في ليلة فقال نعم أ ليس إنما أحدهما قضاء
7665- 8 التهذيب، 2/ 164/ 106/ 1 عنه عن الحسن عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و فضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن
الوافي، ج 8، ص: 1034
الفقيه، 1/ 499/ 1432 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع في قضاء الوتر الفقيه، بعد الظهر ش قال اقضه وترا أبدا الفقيه، كما فاتك
7666- 9 التهذيب، 2/ 165/ 108/ 1 علي بن مهزيار عن أحمد عن الفقيه، 1/ 500/ 1435 ابن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يفوته الوتر فقال يقضيه وترا أبدا
7667- 10 التهذيب، 2/ 165/ 107/ 1 عنه عن الحسن عن أحمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوتر يفوت الرجل قال يقضي وترا أبدا
7668- 11 التهذيب، 2/ 165/ 109/ 1 عنه عن الحسن عن فضالة عن الفقيه، 1/ 499/ 1433 حماد عن أبي عبد اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 1035
ع قال قلت أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي قال مثلا بمثل
7669- 12 التهذيب، 2/ 166/ 115/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا متى ما ذكر و إن زالت الشمس
7670- 13 التهذيب، 2/ 166/ 116/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد عن حريز عن زرارة قال إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا و متى ما قضيته ليلا قضيته وترا و متى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا- تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا- قال قلت و لم جعل الشفع قال عقوبة لتضييعه الوتر
7671- 14 التهذيب، 2/ 165/ 110/ 1 عنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر ع يقول يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت فمثنى مثنى
7672- 15 التهذيب، 2/ 165/ 111/ 1 عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات
7673- 16 التهذيب، 2/ 165/ 112/ 1 عنه عن الحسن عن
الوافي، ج 8، ص: 1036
محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن ع عن قضاء الوتر فقال ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين
حملها في التهذيبين تارة على العقوبة كما في الحديث الأول و أخرى على ما إذا صلاها جالسا لما مضى من استحباب التضعيف للجالس و الصواب أن تحمل على التقية
7674- 17 الكافي، 3/ 453/ 12/ 1 التهذيب، الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا اجتمع عليك وتران و ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر قال و قال أبو جعفر ع لا وتران في ليلة إلا و أحدهما قضاء و قال إن أوترت من أول الليل و قمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء و ما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك
7675- 18 التهذيب، 2/ 273/ 123/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون عليه صلاة ليالي كثيرة- هل يجوز أن يقضي صلاة ليالي كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في أول الليل و أما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل و لا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فإن أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة و أخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر
الوافي، ج 8، ص: 1037
الوتر الذي لتلك الليلة خاصة و عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا و يصلي كما يصلي في الحضر
الوافي، ج 8، ص: 1039
7676- 1 الكافي، 3/ 411/ 12/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه و يكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع- فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه- فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف
7677- 2 التهذيب، 3/ 176/ 6/ 1 أحمد عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن الفقيه، 1/ 361/ 1033 أبي عبد اللّٰه ع قال يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض
الوافي، ج 8، ص: 1040
عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود- ثم يتشهد و ينصرف
7678- 3 الكافي، 3/ 411/ 11/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه تعالى الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً قال الصحيح يصلي قائما وَ قُعُوداً المريض يصلي جالسا وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا
7679- 4 الفقيه، 1/ 362/ 1037 قال رسول اللّٰه ص المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى و أومى إيماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من ركوعه
7680- 5 الكافي، 3/ 410/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 3/ 177/ 13/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع ما حد المريض الذي يصلي قاعدا فقال إن الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه و لكن إذا قوي فليقم
الوافي، ج 8، ص: 1041
الوعك الحمى و وجعها و ألم من شدة التعب و الحرج الضيق
7681- 6 الكافي، 3/ 410/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك و قال فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ
7682- 7 التهذيب، 3/ 306/ 23/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 1/ 361/ 1035 سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزغ الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمنع من الصلاة إلا إيماء و هو على حاله فقال لا بأس بذلك- التهذيب، و ليس شي ء مما حرم اللّٰه إلا و قد أحله لمن اضطر إليه
7683- 8 الفقيه، 1/ 361/ 1036 و سأله بزيع المؤذن فقال له إني أريد أن أقدح عيني فقال افعل فقلت إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا
الوافي، ج 8، ص: 1042
و كذا يوما لا يصلي قاعدا قال افعل
قدح العين هو إخراج الماء الفاسد عنها
7684- 9 الفقيه، 1/ 362/ 1038 قال أمير المؤمنين ع دخل رسول اللّٰه ص على رجل من الأنصار و قد شبكته الريح فقال يا رسول اللّٰه كيف أصلي فقال إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه و إلا فوجهوه إلى القبلة و مروه فليوم برأسه إيماء و يجعل السجود أخفض من الركوع و إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرئوا عنده و أسمعوه
قال محمد بن زكريا كانت الريح شبكتهم فأقعدتهم أي جعلتهم كالشبكة في تداخل الأعضاء و انقباضها
7685- 10 الكافي، 3/ 410/ 5/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود قال يومئ برأسه إيماء و أن يضع جبهته على الأرض أحب إلي
الوافي، ج 8، ص: 1043
7686- 11 الكافي، 3/ 410/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر رفعه عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المريض يومئ إيماء
7687- 12 الكافي، 3/ 411/ 13/ 1 القمي عن التهذيب، 3/ 307/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه- و يسجد على الأرض قال فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجره أو أقل- استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض و إن كان أكثر من ذلك فلا
7688- 13 الكافي، 3/ 411/ 9/ 1 التهذيب، 3/ 307/ 26/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يمد في الصلاة إحدى رجليه بين يديه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض
7689- 14 الكافي، 3/ 411/ 9/ 1 و في حديث آخر يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع
7690- 15 التهذيب، 3/ 175/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى أما أن يوجه فيومئ إيماء و قال يوجه الرجل في لحده و ينام على جنبه
الوافي، ج 8، ص: 1044
الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء
7691- 16 التهذيب، 3/ 178/ 15/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن المروزي قال قال الفقيه ع المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما
7692- 17 التهذيب، 3/ 177/ 12/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما قال بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه
7693- 18 التهذيب، 3/ 306/ 22/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه و لن يكلف اللّٰه ما لا طاقة له به
7694- 19 الفقيه، 1/ 361/ 1034 الحديث مرسلا
7695- 20 التهذيب، 3/ 177/ 10/ 1 الحسين عن فضالة
الوافي، ج 8، ص: 1045
التهذيب، سعد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه قال لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها و ليس شي ء مما حرم اللّٰه إلا و قد أحله لمن اضطر إليه
7696- 21 التهذيب، 3/ 177/ 11/ 1 سعد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 362/ 1039 ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المريض قال يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه و هو أفضل من الإيماء الحديث
7697- 22 التهذيب، 3/ 308/ 30/ 1 سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة- و تجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي ء و يومئ في النافلة إيماء
7698- 23 التهذيب، 3/ 308/ 31/ 1 أحمد عن ابن أشيم عن منصور بن حازم قال سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي و أنا مريض- فقال أما النافلة فنعم و أما الفريضة فلا قال و ذكر أحمد شدة وجعه فقال أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل
الوافي، ج 8، ص: 1046
بفراشي فأوضع و أصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي
7699- 24 الكافي، 3/ 412/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 302/ 3/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن مرازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المريض لا يقدر على الصلاة- فقال كل ما غلب اللّٰه عليه فالله أولى بالعذر
7700- 25 التهذيب، 3/ 307/ 29/ 1 سعد عن الطيالسي عن الفقيه، 1/ 365/ 1052 الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود فقال ليوم برأسه إيماء و إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء الحديث
الوافي، ج 8، ص: 1047
7701- 1 الكافي، 3/ 411/ 7/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي التهذيب، 3/ 305/ 19/ 1 أحمد عن البزنطي عن ابن بكير عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن المبطون فقال يبني على صلاته
7702- 2 التهذيب، 3/ 306/ 20/ 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ع قال صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي
7703- 3 الفقيه، 1/ 363/ 1043 محمد عن أبي جعفر ع قال صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته
هذه الأخبار محمولة على ما إذا كان له زمان فترة يسع الصلاة أو بعضها
الوافي، ج 8، ص: 1048
7704- 4 التهذيب، 3/ 306/ 21/ 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى
قد مضى هذا الحديث مع أخبار أخر في حكم التقطير في باب التطهير من البول من كتاب الطهارة
7705- 5 الكافي، 3/ 365/ 10/ 1 التهذيب، 2/ 323/ 178/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه- حتى دخل وقت الصلاة قال يحشو أنفه بشي ء ثم يصلي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم
7706- 6 التهذيب، 2/ 333/ 227/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى قال يحشو أنفه الحديث
7707- 7 التهذيب، 1/ 349/ 22/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن الفقيه، 1/ 366/ 1055 ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل
الوافي، ج 8، ص: 1049
قال يومئ إيماء برأسه عند [عن] كل صلاة- التهذيب، و عن رجل استفرغه بطنه قال يومئ برأسه
الوافي، ج 8، ص: 1051
7708- 1 التهذيب، 3/ 175/ 3/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصيبه المطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا حافا قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء و هو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة و يتشهد و هو قائم ثم يسلم
7709- 2 التهذيب، 2/ 312/ 122/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي على الثلج قال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلى عليه و عن الرجل يصيبه مطر الحديث
7710- 3 الكافي، 3/ 390/ 14/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 310/ 112/ 1 أحمد عن الفقيه، 1/ 261/ 802 داود الصرمي قال سألت أبا
الوافي، ج 8، ص: 1052
الحسن علي بن محمد ع قلت له إني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع قال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه
7711- 4 التهذيب، 3/ 307/ 28/ 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن السراد عن الخراز عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و سأله إنسان عن الرجل يدركه الصلاة و هو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال إن كان في حرب أو في سبيل من سبل اللّٰه فليوم إيماء- و إن كان في تجارة فلم يك ينبغي أن يخوض الماء حتى يصلي قال قلت و كيف يصنع قال يقضيها إذا خرج من الماء و قد ضيع
7712- 5 التهذيب، 2/ 375/ 89/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي
فليقم من الإقامة
7713- 6 التهذيب، 3/ 175/ 2/ 1 ابن محبوب و سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه فقال إذا كان
الوافي، ج 8، ص: 1053
هكذا فليوم في الصلاة كلها
7714- 7 التهذيب، 3/ 175/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن الفقيه، 1/ 246/ 744 أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء- الفقيه، و إن كان في أرض منقطعة
أي منقطعة عن بلاد الإسلام يعني إذا خاف على نفسه من السجود و إن قدر على الأرض و باعتبار القدرة صارت من الفرد الأخفى
الوافي، ج 8، ص: 1055
7715- 1 الكافي، 3/ 412/ 3/ 1 التهذيب، 3/ 302/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أ يصلي ما فاته قال لا شي ء عليه
7716- 2 الكافي، 3/ 413/ 7/ 1 الخمسة التهذيب، 3/ 302/ 1/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب اللّٰه عليه فالله أولى بالعذر
7717- 3 الكافي، 3/ 412/ 4/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن السراد التهذيب، 3/ 304/ 10/ 1 أحمد عن السراد عن ابن
الوافي، ج 8، ص: 1056
رئاب عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها
7718- 4 الكافي، 3/ 412/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 303/ 4/ 1 أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه فقال لا
7719- 5 التهذيب، 4/ 243/ 3/ 1 حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في الرجل يغمى عليه الأيام قال لا يعيد شيئا من صلاته
7720- 6 التهذيب، 4/ 245/ 16/ 1 إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ما غلب اللّٰه عليه فليس على صاحبه شي ء
7721- 7 التهذيب، 3/ 303/ 5/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ع أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 1057
7722- 8 التهذيب، 4/ 243/ 1/ 1 سعد عن الفقيه، 1/ 363/ 1041 النخعي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن المغمى عليه الحديث
7723- 9 التهذيب، 4/ 243/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن الفقيه، 1/ 363/ 1042 علي بن مهزيار قال سألته الحديث و زاد في الفقيه و كلما غلب اللّٰه عليه فالله أولى بالعذر
7724- 10 التهذيب، 3/ 303/ 9/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس و إلا فليس عليه قضاء
7725- 11 التهذيب، 3/ 305/ 18/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس قال يصلي الظهر و العصر و من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل
7726- 12 التهذيب، 3/ 304/ 11/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي
الوافي، ج 8، ص: 1058
عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 363/ 1040 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها
7727- 13 التهذيب، 3/ 304/ 12/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن التهذيب، 4/ 244/ 8/ 1 حفص عن أبي عبد اللّٰه ع قال يقضي الصلاة التي أفاق فيها
7728- 14 التهذيب، 3/ 305/ 17/ 1 الحسين عن الحجال قال كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّٰه ع في المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه و قال بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام و يدع ما سوى ذلك و قال بعضهم إنه لا قضاء عليه فكتب- يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه
7729- 15 التهذيب، 3/ 303/ 8/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن التهذيب، 4/ 244/ 7/ 1 حفص عن أبي عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 1059
قال سألته عن المغمى عليه يوما إلى الليل قال فقال يقضي صلاة يوم
7730- 16 التهذيب، 3/ 303/ 7/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء و إن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن
7731- 17 التهذيب، 4/ 243/ 5/ 1 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام
7732- 18 التهذيب، 4/ 243/ 6/ 1 حفص عن أبي عبد اللّٰه ع قال يقضي المغمى عليه ما فاته
7733- 19 التهذيب، 4/ 244/ 7/ 1 حفص عن أبي عبد اللّٰه ع قال يقضي صلاة يوم
7734- 20 التهذيب، 4/ 244/ 13/ 1 حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع رجل أغمي عليه شهرا أ يقضي شيئا من صلاته- قال يقضي منها ثلاثة أيام
7735- 21 التهذيب، 4/ 245/ 14/ 1 حماد عن أبي كهمس قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و سئل عن المغمى عليه أ يقضي ما ترك من
الوافي، ج 8، ص: 1060
الصلاة فقال أما أنا و ولدي و أهلي فنفعل ذلك
7736- 22 التهذيب، 4/ 245/ 15/ 1 إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال فقال إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كل ما فاتك
7737- 23 التهذيب، 3/ 304/ 13/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان التهذيب، 4/ 244/ 11/ 1 النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل شي ء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت
7738- 24 التهذيب، 3/ 304/ 14/ 1 عنه عن التهذيب، 4/ 244/ 12/ 1 صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن في الأولى و يقيم في البقية
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 1060
7739- 25 التهذيب، 3/ 305/ 15/ 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في المغمى عليه قال يقضي كل ما فاته
الوافي، ج 8، ص: 1061
7740- 26 التهذيب، 3/ 305/ 16/ 1 عنه عن التهذيب، 4/ 244/ 9/ 1 ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد
في التهذيبين حمل قضاء ما سوى الصلاة التي أفاق فيها على الاستحباب.
و قال في الفقيه و أما الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته و ما روي أنه يقضي صلاة شهر و ما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة و لكنها على الاستحباب لا على الإيجاب و الأصل أنه لا قضاء عليه
الوافي، ج 8، ص: 1063
7741- 1 الكافي، 3/ 455/ 1/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام و يجي ء طائفة من أصحابه- فيقومون خلفه و طائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه فيمثل قائما و يصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم و يجي ء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى- ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه- قال و في المغرب مثل ذلك يقوم الإمام و تجي ء طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما فيصلون ركعتين فيتشهدون و يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم و يجي ء الآخرون و يقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم و يقومون معه و يصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس و يقومون هم فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم
الوافي، ج 8، ص: 1064
فيمثل قائما يعني يقوم منتصبا من مثل بفتح الثاء و ضمها مثولا
7742- 2 الكافي، 3/ 456/ 2/ 1 محمد عن بنان عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 460/ 1334 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلى رسول اللّٰه ص بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه- فكبر و كبروا فقرأ و أنصتوا فركع و ركعوا فسجد و سجدوا ثم استمر رسول اللّٰه ص قائما و صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّٰه ص الكافي، فصلى بهم ركعة ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا و صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض- الفقيه، ثم قال فكبر فكبروا و قرأ فأنصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدوا ثم جلس رسول اللّٰه ص فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا ثم قضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض
الوافي، ج 8، ص: 1065
7743- 3 التهذيب، 3/ 301/ 10/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة و يقضون ركعتين و يصلي بالآخرين ركعتين- و يقضون ركعة
7744- 4 الفقيه، 1/ 463/ 1335 قال ع من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعتين
7745- 5 التهذيب، 3/ 301/ 8/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الأخرى فكبروا و دخلوا في الصلاة و قام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للإمام ثلاث ركعات و للأولين ركعتان في جماعة و للآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم
7746- 6 التهذيب، 3/ 301/ 9/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و فضيل و محمد عن أبي جعفر ع مثله
جمع في التهذيبين بينه و بين سابقه بالتخيير
الوافي، ج 8، ص: 1066
7747- 7 التهذيب، 3/ 302/ 12/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 464/ 1339 زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا قال نعم و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف
يعني و إن لم يحصل له شرائط السفر
7748- 8 الكافي، 3/ 458/ 4/ 1 علي عن أبيه و القمي و محمد عن التهذيب، 3/ 300/ 5/ 1 أحمد عن حماد عن الفقيه، 1/ 464/ 1340 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قال في الركعتين ينقص منهما واحدة
7749- 9 الفقيه، 1/ 464/ 1340 سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه يقول رويت أنه سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل وَ
الوافي، ج 8، ص: 1067
إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فقال هذا تقصير ثان و هو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة و قد رواه حريز عنه ع
7750- 10 الكافي، 3/ 457/ 1/ 1 التهذيب، 3/ 300/ 4/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر
7751- 11 الكافي، 3/ 458/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن الفقيه، 1/ 468/ 1349 سماعة قال سألته عن صلاة القتال فقال إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير و إن كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء
7752- 12 التهذيب، 3/ 300/ 7/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء
7753- 13 التهذيب، 3/ 174/ 2/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 1/ 468/ 1349 سماعة قال سألته عن صلاة القتال فقال إذا التقوا الحديث
الوافي، ج 8، ص: 1068
7754- 14 الكافي، 3/ 457/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 3/ 173/ 1/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و فضيل و محمد عن أبي جعفر ع في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه- و إن كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإن أمير المؤمنين ع ليلة الصفين و هي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء و كانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة
المناوشة تداني الفريقين و أخذ بعضهم بعضا في القتال و الصفين كسجين موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات كانت به الوقعة العظمى بين أمير المؤمنين ع و معاوية عليه اللعنة
7755- 15 الكافي، 3/ 458/ 3/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 1/ 467/ 1348 ابن المغيرة قال سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة- إلا المغرب فإن لها ثلاثا
7756- 16 التهذيب، 3/ 174/ 4/ 1 سعد عن ابن عيسى عن
الوافي، ج 8، ص: 1069
أبيه عن النخعي و الفقيه، ابن المغيرة قال حدثني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع قال أقل ما يجزئ الحديث
7757- 17 التهذيب، 3/ 174/ 3/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 466/ 1346 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك و تكبير و المسايفة تكبير مع إيماء و المطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله
الزحف الجيش و في الفقيه و المسايفة تكبير بغير إيماء و لعله الأصح
7758- 18 الفقيه، 1/ 465/ 1341 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع في صلاة الزحف قال تكبير و تهليل يقول اللّٰه عز و جل فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً
7759- 19 الفقيه، 1/ 467/ 1347 و قال ع فات
الوافي، ج 8، ص: 1070
الناس مع علي ع يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء- فأمرهم فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا
7760- 20 الكافي، 3/ 459/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 466/ 1345 زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع- و لا يقدر على النزول قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا و يصلي و يجعل السجود أخفض من الركوع و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه
المواقف المحارب وزنا و معنى سمي به لوقوفه بين يدي خصمه و معرفة الدابة منبت عرفها و العرف بالضم و بضمتين شعر عنقها
الوافي، ج 8، ص: 1071
7761- 1 الكافي، 3/ 457/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 3/ 299/ 1/ 1 البرقي عن أبيه عن زرعة عن سماعة الكافي، 3/ 411/ 10/ 1 الثلاثة عن ابن المغيرة عن الفقيه، 1/ 246/ 745 سماعة قال سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال يومئ إيماء
7762- 2 التهذيب، 2/ 382/ 1/ 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن السراد عن الفقيه، 1/ 464/ 1338 سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 1072
عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومئ إيماء قال يومئ إيماء
7763- 3 الكافي، 3/ 457/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 299/ 2/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب- أ نصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة- فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة فقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة و غيرها فإذا قرأت الحمد و سورة أحب إلي و لا أرى بالذي فعلت بأسا
7764- 4 الكافي، 3/ 457/ 6/ 1 التهذيب، 3/ 299/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً كيف يصلي و ما تقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي قال يكبر و يومئ برأسه إيماء
7765- 5 التهذيب، 3/ 173/ 4/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي قال يكبر و يومئ برأسه
7766- 6 التهذيب، 3/ 173/ 5/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد عن التميمي و الحسين عن حماد عن حريز عن
الوافي، ج 8، ص: 1073
الفقيه، 1/ 466/ 1345 زرارة قال قال أبو جعفر ع الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته- قال قلت أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء الحديث و قد مر تمامه
7767- 7 الكافي، 3/ 459/ 7/ 1 التهذيب، 3/ 300/ 6/ 1 محمد عن العمركي عن الفقيه، 1/ 463/ 1336 علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشي مخافة السبع- الكافي، التهذيب، فإن قام يصلي خاف في ركوعه و سجوده السبع و السبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع قال- ش فقال يستقبل الأسد و يصلي و يومئ رأسه إيماء و هو قائم و إن كان الأسد على غير القبلة
7768- 8 الكافي، 3/ 456/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد التهذيب، 3/ 172/ 3/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن
الوافي، ج 8، ص: 1074
الفقيه، 1/ 465/ 1342 أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل التهذيب، الفقيه، الفريضة و أنت ش على دابتك
7769- 9 التهذيب، 3/ 301/ 11/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع لو رأيتني و أنا بشط الفرات أصلي و أنا أخاف السبع فقال لي أ فلا صليت و أنت راكب
إنما أخبر أبو بصير عن خوفه و لم يرد به السؤال و لكنه ع أرشده كيف يصنع إذا ابتلي بمثله و جواب لو محذوف
7770- 10 التهذيب، 3/ 302/ 13/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماء الفريضة
7771- 11 الفقيه، 1/ 466/ 1343 زرارة عن أبي جعفر ع قال الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته
الوافي، ج 8، ص: 1075
7772- 12 الفقيه، 1/ 466/ 1344 و قد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر و لا يومئ رواه محمد عن أحدهما ع
آخر أبواب ما يعرض للمصلي من الحوادث و الآفات و تداركه لما فات و الحمد لله أولا و آخرا
الوافي، ج 8، ص: 1077
قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ.
و قال عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ.
الوافي، ج 8، ص: 1080
و قال سبحانه وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ.
و قال جل و عز وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
لعله أريد بالسعي الاهتمام بها و رفع موانعها لا السرعة في المشي و أريد بذكر اللّٰه صلاة الجمعة و خطبتها باتفاق المفسرين قيل كان للتجار الواردين إلى المدينة طبل يضربونه إذ وردوا إليها لأخبار الناس فكانوا إذا سمعوا صوت الطبل تركوا النبي ص قائما في الصلاة أو الخطبة و ذهبوا إليها إما للمسارعة إلى التجارة لئلا يفوتهم الربح و إما لمحض الطبل و الصوت فنزلت وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ يعني يرزق من غير أن يسرع إلى التجارة فلو تركوا الذهاب لله و لعبادته لرزقهم خيرا مما يخيل حصوله بسبب المسارعة و ترك العبادة.
لٰا تُلْهِكُمْ لا تغفلكم عن ذِكْرِ اللّٰهِ فتحرموا عنه بسببهما فسر الذكر هنا بصلاة الجمعة و يؤيده استحباب قراءة السورتين فيها وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ أي صلوا مع المصلين أئمة كنتم أو مأمومين أو اخضعوا مع الخاضعين و اخشعوا مع الخاشعين
و الإنصات الاستماع مع السكوت قيل كانوا يتكلمون في الصلاة فأمروا باستماع قراءة الإمام
الوافي، ج 8، ص: 1081
7773- 1 الكافي، 3/ 413/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة
7774- 2 الكافي، 3/ 414/ 5/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال قال رسول اللّٰه ص إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف اللّٰه فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات و يرفع فيه الدرجات و يستجيب فيه الدعوات و يكشف فيه الكربات- و يقضي فيه الحوائج العظام و هو يوم المزيد لله فيه عتقاء و طلقاء من النار- ما رعاه أحد من الناس و عرف حقه و حرمته إلا كان حقا على اللّٰه أن يجعله من عتقائه و طلقائه من النار فإن مات في يومه أو ليلة مات شهيدا و بعث آمنا و ما استخف أحد بحرمته و ضيع حقه إلا كان حقا على اللّٰه عز و جل أن يصليه نار
الوافي، ج 8، ص: 1082
جهنم إلا أن يتوب
7775- 3 الكافي، 3/ 414/ 6/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن للجمعة حقا و حرمة- فإياك أن تضيع أو تقصر في شي ء من عبادة اللّٰه و التقرب إليه بالعمل الصالح- و ترك المحارم كلها فإن اللّٰه يضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات و يرفع فيه الدرجات قال و ذكر أن يومه مثل ليلته فإن استطعت أن تحييها بالصلاة و الدعاء فافعل فإن ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا- فيضاعف فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات و إن اللّٰه واسع كريم
يومه مثل ليلته يعني هما متماثلان في الحق و الحرمة و الأظهر أن التقديم و التأخير وقعا سهوا من النساخ
7776- 4 الكافي، 3/ 415/ 7/ 1 محمد عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر
الوافي، ج 8، ص: 1083
ع قال قال له رجل كيف سميت الجمعة قال إن اللّٰه عز و جل جمع فيها خلقه لولاية محمد و وصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه
7777- 5 الكافي، 3/ 415/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن عمر بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر ع قال سئل عن يوم الجمعة و ليلتها فقال ليلتها ليلة غراء و يومها يوم أزهر و ليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافا من النار من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل [هذا] البيت كتب اللّٰه له براءة من النار و براءة من عذاب القبر و من مات ليلة الجمعة أعتق من النار
7778- 6 الكافي، 3/ 415/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه ع قال ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة و إن كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام يوم صالح
7779- 7 الكافي، 3/ 416/ 14/ 1 علي عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن ابن بزيع عن الرضا ع قال قلت له بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام قال كذلك هو قلت جعلت فداك كيف ذاك قال إن اللّٰه تعالى- يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس فإذا ركدت الشمس عذب اللّٰه أرواح
الوافي، ج 8، ص: 1084
المشركين بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع اللّٰه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود
7780- 8 الفقيه، 1/ 225/ 676 سئل الصادق ع عن الشمس كيف تركد كل يوم و لا يكون لها يوم الجمعة ركود قال لأن اللّٰه عز و جل جعل يوم الجمعة أضيق الأيام فقيل له و لم جعل أضيق الأيام قال لأنه لا يعذب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده
قد مضى بيان معنى ركود الشمس عند الزوال في باب معرفة الزوال و قد بينا سابقا في كتاب الإيمان و الكفر أن الشرك قسمان شرك عبادة و هو أن يعبد غير اللّٰه من صنم أو كوكب أو إنسان أو غير ذلك و هو الشرك الجلي.
و شرك طاعة و هو أن يطاع غير اللّٰه فيما لا يرضى اللّٰه من إنسان أو شيطان أو هوي أو غير ذلك و هو الشرك الخفي و قلما يخلو مؤمن من هذا النوع من الشرك و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون
و في الحديث الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
إذا تمهد هذا فنقول في توجيه هذا الحديث و تأويله أن المراد بالمشركين المعذب أرواحهم في هذه الساعة المشركون بالشرك الخفي أعني أصحاب الدنيا المنهمكين في زخارفها المطيعين للشيطان و الهوى فإنهم إذا جاء وقت الصلاة حملهم بواعث الإيمان على تفريغ أيديهم مما هم فيه من المكاسب و المعاملات و الملاهي أو الراحة و الدعة و المناهي و حضورهم المساجد لأداء الصلاة و حملهم أهويتهم و شياطينهم على بقائهم على ما هم فيه من المذكورات فتنازع الفريقان في قلوبهم و تشاجرا في بواطنهم فتعذب بذلك أرواحهم إلى أن يغلب أحدهما الآخر
الوافي، ج 8، ص: 1085
و يحصل لهم العزم على
شهود الصلاة أو البقاء على ما هم فيه فيتخلصوا من العذاب فيحسون بركود الشمس لفتورهم عما هم فيه و عدم إقبالهم بعد على أحد الأمرين.
و أما عدم وقوع الركود يوم الجمعة فلأنه للمؤمنين يوم عيد و عبادة و قد جعله اللّٰه سبحانه لهم يوم بركة و حرمة و جعل له قدرا و منزلة و كتب عليهم فيه من الطاعات و العبادات ما يفوزون بسبب الإتيان بها الكرامة لديه و المثوبة عليه.
و ضيق عليهم فيه وقت الصلاة فلا يستطيعون التأخير و التكاسل عنها فيوطنون أنفسهم على حضور المسجد من أول اليوم و يتركون أشغالهم الدنيوية رأسا و يعكفون في المساجد مشتغلين بالأوراد و الأذكار و النوافل منتظرين للوقت و الأذان.
فإذا سمعوا الأذان فرحت قلوبهم و تهيئوا لاستماع الخطبة على نشاط منهم و طمأنينة من قلوبهم من غير فتور و لا مشقة فلا يحسون بركود الشمس في هذا اليوم أصلا بل يسرع مروره عليهم و تقصر مدته لديهم لأنهم في رخاء من العبادة و في سرور من الطاعة و مدة الرخاء تكون قصراء عجلاء كأنها من السرعة تمر مر السحاب كما أن مدة الشدة وقراء ركداء كأنها من الوقر و الثقل جبال رواسي و لهذا يكون يوم الجمعة أقصر الأيام هذا ما خطر ببالي في تأويل الحديث و العلم عند اللّٰه تعالى
7781- 9 الكافي، 3/ 416/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له قال نعم إذا خرج الإمام قلت إن الإمام يعجل و يؤخر قال إذا زاغت الشمس
الوافي، ج 8، ص: 1086
إذا خرج الإمام يعني إلى الناس قاصدا للخطبة كما يستفاد مما يأتي في بابي التكبير و الخطبة
7782- 10 الكافي، 3/ 414/ 4/ 1 أحمد عن التهذيب، 3/ 235/ 1/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف- و ساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس
7783- 11 الفقيه، 1/ 420/ 1239 التهذيب، 3/ 5/ 11/ 1 روى أبو بصير عن أبي جعفر ع أنه قال إن اللّٰه تبارك و تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره أ لا عبد مؤمن يدعوني لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه أ لا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه أ لا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده و أوسع عليه أ لا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه أ لا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه
الوافي، ج 8، ص: 1087
من حبسه و أخلي سربه أ لا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له و آخذ له بظلامته قال فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر
7784- 12 الفقيه، 1/ 421/ 1240 و روى عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني رضي اللّٰه عنه عن الخراساني قال قلت للرضا ع يا ابن رسول اللّٰه ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول اللّٰه ص أنه قال إن اللّٰه تبارك و تعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا فقال ع لعن اللّٰه المحرفين الكلم عن مواضعه و اللّٰه ما قال رسول اللّٰه ص كذلك إنما قال ع إن اللّٰه تبارك و تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير و ليلة الجمعة من أول الليل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا طالب الخير أقبل و يا طالب الشر أقصر
قال فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول اللّٰه ص
لعله ع أراد بالمحرفين الكلم عن مواضعه الذين يؤولونها على غير
الوافي، ج 8، ص: 1088
معناها المطلوب منها و إن ضبطوا ألفاظها و على هذا يجوز أن يكون لفظ الحديث صحيحا و يكون معناه غير الذي فهموه من التجسم و لهذا نظائر كثيرة في الأخبار فإنهم ع يكذبون رجلا في روايته لحديث يصح ألفاظه لحمله إياه على غير معناه
7785- 13 الفقيه، 1/ 421/ 1241 و روي أنه ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة و كان اليوم الذي نصب فيه رسول اللّٰه ص أمير المؤمنين ص بغدير خم يوم الجمعة و قيام القائم ع يكون في يوم الجمعة و تقوم القيامة في يوم الجمعة يجمع اللّٰه فيه الأولين و الآخرين- قال اللّٰه عز و جل ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
7786- 14 الفقيه، 1/ 422/ 1242 و روى محمد عن أبي عبد اللّٰه ع في قول يعقوب لبنيه سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي قال أخرها إلى السحر ليلة الجمعة
7787- 15 الفقيه، 1/ 422/ 1243 التهذيب، 3/ 5/ 12/ 1 و روى أبو بصير عن أحدهما ع قال إن العبد المؤمن ليسأل اللّٰه جل جلاله الحاجة فيؤخر اللّٰه عز و جل قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة- الفقيه، ليخصه بفضل يوم الجمعة
الوافي، ج 8، ص: 1089
7788- 16 الفقيه، 1/ 422/ 1244 و روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله عز و جل وَ شٰاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ قال الشاهد يوم الجمعة
7789- 17 الفقيه، 1/ 422/ 1245 و روى المعلى بن خنيس عنه ع أيضا أنه قال من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشي ء غير العبادة فإن فيها يغفر للعباد و تنزل عليهم الرحمة
7790- 18 الفقيه، 1/ 423/ 1246 و روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنه قال ليلة الجمعة ليلة غراء و يومها يوم أزهر من مات ليلة الجمعة كتب له براءة من ضغطة القبر و من مات يوم الجمعة كتب له براءة من النار
7791- 19 الفقيه، 1/ 423/ 1247 و روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة و الصوم و نحو هذا قال يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة فإن العمل يوم الجمعة يضاعف
7792- 20 الكافي، 6/ 299/ 19/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 1090
قال الفقيه، 1/ 423/ 1248 قال رسول اللّٰه ص أطرفوا أهليكم كل يوم جمعة بشي ء من الفاكهة و اللحم حتى يفرحوا بالجمعة
يعني أعطوهم ما لم تعطوهم قبل ذلك يقال أطرف فلانا إذا أعطاه ما لم يعطه أحد قبل
7793- 21 الفقيه، 1/ 423/ 1249 و في رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم
7794- 22 التهذيب، 3/ 247/ 56/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال الفقيه، 1/ 423/ 1250 قال رسول اللّٰه ص إذا رأيتم الشيخ يوم الجمعة يحدث الجاهلية فارموا رأسه و لو بالحصى
الوافي، ج 8، ص: 1091
7795- 23 الكافي، 3/ 413/ 3/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يستحب إذا دخل و إذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة و قال أبو عبد اللّٰه ع إن اللّٰه اختار من كل شي ء شيئا و اختار من الأيام يوم الجمعة
الوافي، ج 8، ص: 1093
7796- 1 الكافي، 3/ 415/ 10/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن التهذيب، 3/ 236/ 620/ 1 سهل عن أحمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قلت له قول اللّٰه تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ قال اعملوا و عجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه و ثواب أعمال المسلمين فيه على ما قدر ما ضيق عليهم و الحسنة و السيئة تضاعف فيه قال و قال أبو جعفر ع و اللّٰه لقد بلغني أن أصحاب النبي ص كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين
كما أن مضاعفة الحسنة في هذا اليوم لحرمته كذلك مضاعفة السيئة فيه لتضييعه الحرمة
الوافي، ج 8، ص: 1094
7797- 2 الفقيه، 1/ 416/ 1228 كان موسى بن جعفر ع يتهيأ يوم الخميس للجمعة
7798- 3 الفقيه، 1/ 427/ 1261 قال أمير المؤمنين ع لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس فقيل يا أمير المؤمنين و لم قال لئلا يضعف عن إتيان الجمعة
7799- 4 الفقيه، 1/ 424/ 1252 ورد في جواب السري عن أبي الحسن علي بن محمد ع أنه يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به
7800- 5 الفقيه، 1/ 424/ 1253 الفقيه، 1/ 425/ 1255 سأل الخراز أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ قال الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت و قال ع السبت لبني هاشم و الأحد لبني أمية فاتقوا حد الأحد و قال رسول اللّٰه ص اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها و خميسها
حد الأحد من الحدة و في الحديث نعوذ بالله من شر يوم الأحد فإن له حدا
الوافي، ج 8، ص: 1095
كحد السيف
7801- 6 الكافي، 3/ 417/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن هشام بن الحكم قال الفقيه، 1/ 116/ 244 قال أبو عبد اللّٰه ع ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب و يسرح لحيته و يلبس أنظف ثيابه و ليتهيأ للجمعة و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار و ليحسن عبادة ربه و ليفعل الخير ما استطاع فإن اللّٰه يطلع على الأرض ليضاعف الحسنات
7802- 7 الكافي، 3/ 417/ 4/ 1 الأربعة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تدع الغسل الجمعة فإنه سنة و شم الطيب و البس صالح ثيابك- و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و عليك السكينة و الوقار- و قال الغسل واجب يوم الجمعة
7803- 8 الكافي، 3/ 417/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من أخذ من شاربه و قلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال بسم اللّٰه و بالله على سنة محمد و آل محمد ص كتب اللّٰه له بكل شعرة و كل قلامة عتق رقبة و لم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت
الوافي، ج 8، ص: 1096
ثم هنا للتشريك في الحكم فحسب لا التراخي كما يستفاد من الأخبار الأخر و قد مضت الأخبار الواردة في الغسل يوم الجمعة و التطيب و أخذ الشارب و تقليم الأظفار و غسل الرأس بالخطمي و النورة و غير ذلك من السنن في كتاب الطهارة فلا نعيدها
7804- 9 الكافي، 3/ 428/ 1/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن الفقيه، 1/ 424/ 1251 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة- اللهم إني أسألك بوجهك الكريم و أسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تغفر لي ذنبي العظيم سبعا
7805- 10 الفقيه، 1/ 424/ 1251 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة و إن قاله كل ليلة فهو أفضل اللهم الدعاء سبع مرات انصرف و قد غفر له
7806- 11 التهذيب، 2/ 115/ 199/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 1097
ع مثله بأدنى تفاوت في ألفاظه
7807- 12 الكافي، 3/ 416/ 13/ 1 علي بن محمد عن سهل عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا عمر إنه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب و قراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد و آل محمد فأكثر منها و قال يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد و على أهل بيته في كل يوم جمعة ألف مرة و في سائر الأيام مائة مرة
7808- 13 الفقيه، 1/ 424/ 1251 عبد اللّٰه بن سنان عنه ع إذا كانت عشية الخميس و ليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب و صحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس و ليلة الجمعة- إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي ص
7809- 14 الكافي، 3/ 428/ 2/ 2 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء و اليوم الأزهر ليلة الجمعة و يوم الجمعة فسئل إلى كم الكثير قال إلى مائة- و ما زادت فهو أفضل
الوافي، ج 8، ص: 1098
7810- 15 الكافي، 3/ 429/ 3/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن محمد بن حسان عن الحسن بن الحسين عن علي بن عبد اللّٰه عن شعر عن هارون بن خارجة عن المفضل عن أبي جعفر ع قال ما من شي ء يعبد اللّٰه به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد و آل محمد
7811- 16 الكافي، 3/ 429/ 4/ 1 علي بن محمد عن سهل رفعه قال قال إذا صليت يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و السلام عليه و عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته فإنه من قالها في دبر العصر كتب اللّٰه له مائة ألف حسنة و محا عنه مائة ألف سيئة و قضى له بها مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف درجة
إذا صليت يوم الجمعة يعني إذا فرغت من الفريضتين كما يظهر من آخر الحديث و الحديث الآتي
7812- 17 الكافي، 3/ 429/ 5/ 1 و روي أن من قالها سبع مرات رد اللّٰه عليه من كل عبد حسنة و كان عمله في ذلك اليوم مقبولا و جاء يوم القيامة و بين عينيه نور
لما كان كل عبد من عباد اللّٰه تبعا لمحمد و آله المرضيين و حسنة من حسناتهم و بركة تحيتهم تصل إليه يرد اللّٰه على محبي محمد و آله من قبل كل عبد حسنة
الوافي، ج 8، ص: 1099
إجابة لتحيته إياهم الواصل بركتها إليه و تعيين السبع لموافقة أيام الأسبوع و شمول الأيام كلها بالمواظبة
7813- 18 التهذيب، 3/ 19/ 68/ 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن زكريا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبد اللّٰه بن سيابة عن ناجية قال قال أبو جعفر ع إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل- اللهم صل على محمد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و عليهم السلام و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللّٰه و بركاته- قال من قالها في دبر العصر كتب اللّٰه له مائة ألف حسنة الحديث الأول
7814- 19 التهذيب، 3/ 18/ 65/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة و قل هو اللّٰه أحد سبعا- و قل أعوذ برب الفلق سبعا و قل أعوذ برب الناس سبعا و آية الكرسي و آية السخرة و آخر قوله لَقَدْ جٰاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة
من قبل أن يركع يعني يتنفل و آخر قوله يعني و كان آخر قوله أو و قال آخر قوله.
قال في الفقيه سألت شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي اللّٰه عنه عما يستعمله العامة من التهليل و التكبير على أثر الجمعة ما هو فقال رويت أن بني أمية كانوا يلعنون أمير المؤمنين ع بعد صلاة الجمعة ثلاث مرات فلما
الوافي، ج 8، ص: 1100
ولي عمر بن عبد العزيز نهى عن ذلك و قال للناس التهليل و التكبير بعد الصلاة أفضل
7815- 20 الكافي، 3/ 429/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 3/ 8/ 25/ 1 علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن كلها ثم تقول كلما قلت فَبِأَيِّ آلٰاءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ لا بشي ء من آلائك رب أكذب
7816- 21 الكافي، 3/ 429/ 7/ 1 بهذا الإسناد عن التهذيب، 3/ 8/ 26/ 1 علي بن مهزيار عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّٰه ع من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة
7817- 22 الكافي، 3/ 429/ 7/ 1 قال و روى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر و العصر مثل ذلك
الوافي، ج 8، ص: 1101
7818- 1 الكافي، 3/ 427/ 1/ 2 علي بن محمد و غيره عن سهل عن البزنطي قال قال أبو الحسن ع صلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة و ست ركعات صدر النهار و ركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة و صل بعدها ست ركعات
في الفقيه نسب مضمون هذا الحديث إلى رسالة أبيه إليه و زاد و في نوادر ابن عيسى و ركعتين بعد العصر
7819- 2 الكافي، 3/ 428/ 2/ 1 جماعة عن ابن عيسى عن الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد اللّٰه ع أما أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ستا فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم
الوافي، ج 8، ص: 1102
صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا
النفخ ارتفاع الضحى يقال انتفخ النهار إذا علا و لعل الترديد في زاغت أو زالت من أحد الرواة
7820- 3 التهذيب، 3/ 11/ 36/ 1 الحسين عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ع قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار- و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة
7821- 4 التهذيب، 3/ 11/ 37/ 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع النافلة يوم الجمعة قال ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثمان ركعات
7822- 5 التهذيب، 3/ 245/ 49/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال و كان علي ع يقول ما زاد فهو خير و قال إن شاء رجل أن يجعل
الوافي، ج 8، ص: 1103
منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر
7823- 6 التهذيب، 3/ 246/ 50/ 1 أحمد عن البزنطي عن محمد بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن ع عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار و ست قبل الزوال و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة
7824- 7 التهذيب، 3/ 246/ 51/ 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة و ركعتان بعد العصر فهذا ثنتان و عشرون ركعة
7825- 8 التهذيب، 3/ 247/ 52/ 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة
7826- 9 التهذيب، 3/ 14/ 48/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال نعم ست ركعات قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة قال تصليها بعد الفريضة
الوافي، ج 8، ص: 1104
أفضل
حملهما في التهذيبين على ما إذا أدركه الوقت و لم يصلها بعد و به يجمع بينهما و بين الخبر الآتي
7827- 10 التهذيب، 3/ 12/ 38/ 1 محمد بن أحمد عن التهذيب، 3/ 246/ 54/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة
علله في التهذيبين بأنه لا يأمن أن يخترم فيفوته ثواب النافلة.
أقول و وجه آخر و هو استحباب الجمع بين الفريضتين يوم الجمعة بأذان و إقامتين و كراهة أداء النافلة بعد العصر
7828- 11 التهذيب، 3/ 247/ 55/ 1 عنه قال صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة و عشرا بعدها
7829- 12 التهذيب، 3/ 245/ 48/ 1 الحسين عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار و ما تريد أن تصليه يوم الجمعة
الوافي، ج 8، ص: 1105
فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس
7830- 13 التهذيب، 3/ 247/ 59/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال قبل الأذان
الوافي، ج 8، ص: 1107
7831- 1 الكافي، 3/ 420/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة
7832- 2 الكافي، 3/ 420/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها- قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد اللّٰه ع أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشي ء قبل المكتوبة قال القاسم و كان ابن بكير يصلي الركعتين و هو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة
7833- 3 الكافي، 3/ 428/ 3/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن فضالة أو محمد بن سنان
الوافي، ج 8، ص: 1108
التهذيب، 3/ 12/ 39/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد اللّٰه بن عجلان قال قال أبو جعفر ع إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة
7834- 4 التهذيب، 3/ 12/ 40/ 1 بهذا الإسناد عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير و فضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة
7835- 5 الكافي، 3/ 274/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن محمد بن الحسن زعلان عن حماد بن عيسى عن [و] صفوان بن يحيى عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إن من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة فالصلوات مما وسع فيها تقدم مرة و تؤخر أخرى- و الجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها
الوافي، ج 8، ص: 1109
7836- 6 التهذيب، 3/ 13/ 46/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و إن الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللّٰه ص و ربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة إنما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام
7837- 7 الفقيه، 1/ 222/ 666 الفقيه، 1/ 412/ 1222 قال أبو جعفر ع وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد و هو من المضيق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام
إنما كان وقتها في السفر و الحضر واحدا لسقوط النافلة فيه بعد الزوال كسقوطها في السفر فلا تؤخر الفريضة فيه لأجل النافلة كما لا تؤخر في السفر
7838- 8 الفقيه، 1/ 414/ 1225 و قال أبو جعفر ع أول
الوافي، ج 8، ص: 1110
وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن رسول اللّٰه ص قال لا يسأل اللّٰه عبد فيها خيرا إلا أعطاه
7839- 9 التهذيب، 3/ 12/ 42/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام
أريد بالظل الأول ما قبل الزوال
7840- 10 التهذيب، 2/ 273/ 1086/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف
7841- 11 التهذيب، 3/ 13/ 43/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال- و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التبكير بها
الوافي، ج 8، ص: 1111
يعني بالجمعة و التبكير المبادرة إلى الشي ء و- الإسراع إليه أو إتيانه بكرة
7842- 12 الكافي، 3/ 420/ 1/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي و محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس
7843- 13 التهذيب، 3/ 12/ 41/ 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن سماعة و الحسن عن زرعة عن سماعة الحديث مضمرا
أريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا لأن صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لا يخفى
7844- 14 الكافي، 3/ 431/ 2/ 1 علي بن محمد عن سهل عن ابن شمون عن عبد اللّٰه بن القاسم عن مسمع قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت الظهر يوم الجمعة في السفر فقال عند زوال الشمس و ذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر
و ذلك لسقوط النافلة في السفر
7845- 15 الفقيه، 1/ 416/ 1229 و روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 1112
ع أنه قال وقت الجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة
7846- 16 الكافي، 3/ 420/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة
قد مضت أخبار أخر من هذا الباب في أبواب المواقيت
7847- 17 الفقيه، 1/ 299/ 913/ 1 روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع حرم البيع لقول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ
7848- 18 التهذيب، 3/ 244/ 43/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن التميمي عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد الهّٰ ع إني أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس- قال فقال إنما هذا على المؤذنين
الوافي، ج 8، ص: 1113
7849- 1 الكافي، 3/ 429/ 8/ 1 التهذيب، 3/ 244/ 42/ 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال كان أبو جعفر ع يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين يكون الشمس قيد رمح- فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك و كان يقول إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور
أريد بالتبكير إلى المسجد إتيانه بكرة و إدراكه بكرا و القيد القدر
7850- 2 الكافي، 3/ 413/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن حفص بن البختري عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة و أقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول و الثاني حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم و لا يهبطون في شي ء من الأيام إلا في يوم الجمعة يعني الملائكة المقربين
الوافي، ج 8، ص: 1114
يخرج الإمام يعني إلى الناس كما مر
7851- 3 الفقيه، 1/ 426/ 1259 عن أبي جعفر ع أنه قال إن الملائكة المقربين يهبطون في كل يوم جمعة معهم قراطيس الفضة و أقلام الذهب فيجلسون على كل أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون من حضر الجمعة الأول و الثاني و الثالث حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم
7852- 4 الكافي، 3/ 415/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع فضل اللّٰه يوم الجمعة على غيره من الأيام و إن الجنان لتزخرف و تزين يوم الجمعة لمن أتاها و إنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة و إن أبواب السماوات لتفتح لصعود أعمال العباد
7853- 5 الفقيه، 1/ 427/ 1260 قال رسول اللّٰه ص من أتي الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل
7854- 6 التهذيب، 3/ 236/ 7/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن
الوافي، ج 8، ص: 1115
أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن جده ع قال جاء أعرابي إلى النبي ص يقال له قليب فقال له يا رسول اللّٰه إني تهيأت إلى الحج كذا و كذا مرة فما قدر لي فقال له يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين
7855- 7 التهذيب، 3/ 247/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن وهب عن جعفر أن عليا ع كان يقول لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة
الأخبار في فضل الجمعة أكثر من أن تحصى.
روى الصدوق رحمه اللّٰه في أماليه بإسناده عن الصادق ع أنه قال ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم اللّٰه جسدها على النار
و بإسناده عنه ع قال أحب للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مرة و يصلي الجمعة و لو مرة.
أقول إنما قال ذلك لأن المؤمنين كانوا في تقية و لم يتيسر لهم المواظبة عليها فكانوا يغتنمون الفرصة في إدراكها إذا تيسرت و إلا فلا يجوز تركها من غير علة بحال.
و بإسناده عن الباقر ع قال أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه اللّٰه عز و جل أجر مائة جمعة للمقيم
أقول إنما خص المسافر بزيادة الثواب لأنه لا يجب عليه حضور الجمعة و لكنه إذا حضرها باختياره وجبت عليه كما يأتي بيانه.
و عن النبي ص من توضأ يوم الجمعة و أحسن الوضوء
الوافي، ج 8، ص: 1116
ثم أتى الجمعة فدنا و استمع و أنصت غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى و زيادة ثلاثة أيام.
أقول إنما زيدت ثلاثة أيام لقوله عز و جل مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا فيوم بعشرة أيام.
و عن أمير المؤمنين ع أنه قال إذا كان يوم الجمعة خرج أجلاف الشياطين يزينون أسواقهم و معهم الرايات و تقعد الملائكة على أبواب المساجد- فيكتبون الناس على منازلهم حتى يخرج الإمام فمن دنا إلى
الإمام و أنصت و استمع و لم يلغ كان له كفلان من الأجر و من تباعد عنه فاستمع و أنصت و لم يلغ كان له كفل من الأجر و من دنا من الإمام فلغا و لم يستمع كان عليه كفلان من الوزر و من قال لصاحبه صه فقد تكلم و من تكلم فلا جمعة له ثم قال علي ع هكذا سمعت نبيكم ص
7856- 8 التهذيب، 3/ 142/ 48/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال ادع في العيدين و يوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء تقول اللهم من تهيأ و تعبأ و أعد و استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده و طلب نائله و جوائزه و فواضله فإليك يا سيدي وفادتي و تهيئتي و تعبئتي و إعدادي و استعدادي رجاء رفدك و جوائزك و نوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سائل و لا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته و لا شفاعة مخلوق رجوته و لكن أتيتك مقرا بالظلم و الإساءة لا حجة لي و لا عذر فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي و تقلبني برغبتي و لا تردني مجبوها و لا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد و آل محمد و ارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته و عظمته و تغسلني فيه
الوافي، ج 8، ص: 1117
من جميع ذنوبي و خطاياي و زدني من فضلك إنك أنت الوهاب
المجبوه المضروب على جبهته المردود عن حاجته
الوافي، ج 8، ص: 1119
7857- 1 الكافي، 3/ 418/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه عز و جل فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي
7858- 2 الكافي، 3/ 419/ 6/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 409/ 1219 زرارة عن أبي جعفر ع قال فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين
الوافي، ج 8، ص: 1120
7859- 3 الكافي، 3/ 419/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 3/ 240/ 25/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد و زرارة عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين
7860- 4 الكافي، 3/ 419/ 3/ 1 التهذيب، 3/ 240/ 23/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجمعة قال تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شي ء
7861- 5 التهذيب، 3/ 238/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب، 3/ 240/ 24/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول اللّٰه ص إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه ص رجعوا إلى رحالهم قبل الليل- و ذلك سنة إلى يوم القيامة
حمله في التهذيبين على الاستحباب و يمكن إرجاعه إلى الفرسخين بحمله على الماشي الضعيف في أيام الشتاء فإن التكليف أنما يكون على حسب طاقة
الوافي، ج 8، ص: 1121
الأضعف و أما المنافاة بين الخبرين الأولين في الفرسخين فالأمر فيها سهل لأن الحصول على رأس الفرسخين من غير زيادة و لا نقصان نادر جدا و الخبر الثالث يبين الأمر فيه
7862- 6 الكافي، 3/ 421/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة
7863- 7 الفقيه، 1/ 412/ 1221 قال أبو جعفر ع إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام
أريد بالجماعة صلاة الجمعة مع الخطبة و لها نظائر في أخبار هذا الباب
7864- 8 الفقيه، 1/ 417/ 1232 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات
الوافي، ج 8، ص: 1122
7865- 9 التهذيب، 3/ 238/ 16/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البقباق قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين
لعله أريد بمن يخطب بهم من يقدر على الإتيان بالخطبة و يتأتى منه فهمها و إملاؤها من غير تتعتع فيها.
و يشترط في إمامته أن يكون عارفا بالقراءة و فقه الصلاة مقتصدا في الاعتقاد موثوقا بدينه و أمانته كما يأتي بيانه في محله و لما كان مثل هذا الرجل قلما يوجد في القرى و إنما يكون في الأمصار غالبا أطلق أولا الحكم بالأربع ركعات ثم استدرك ذلك بما قال.
و جمعوا بالتشديد من التجميع يعني صلوا الجمعة
7866- 10 التهذيب، 3/ 238/ 15/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن [لهم] من يخطب
7867- 11 التهذيب، 3/ 15/ 55/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم- أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة قال نعم إذا لم يخافوا
الوافي، ج 8، ص: 1123
7868- 12 التهذيب، 3/ 239/ 18/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي
7869- 13 الكافي، 3/ 419/ 4/ 1 التهذيب، 3/ 240/ 22/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال كان أبو جعفر ع يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام و أربعة
7870- 14 الكافي، 3/ 419/ 5/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 3/ 21/ 76/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه
7871- 15 التهذيب، 3/ 239/ 19/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة
7872- 16 الفقيه، 1/ 411/ 1220 قال زرارة قلت له على من
الوافي، ج 8، ص: 1124
تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم
لعل المراد أنها تجب على سبعة حتما و عزيمة من دون رخصة في تركها و تجب لخمسة تخييرا و على الأفضل مع الرخصة في تركها و بهذا جمع في التهذيبين بين الأخبار المختلفة في الخمسة و السبعة و يؤيده تعدية الوجوب باللام في الخمسة و بعلي في السبعة و أما إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم و لا لهم جمعة بل عليهم حتما أن يصلوا أربعا كما بين
7873- 17 التهذيب، 3/ 245/ 46/ 1 ابن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع
يعني بلبس البرد الارتداء به
الوافي، ج 8، ص: 1125
7874- 18 التهذيب، 3/ 238/ 14/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير و محمد عن أبي جعفر ع قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّٰه على قلبه
الطبع و الختم و الرين و الغين متقاربة و كأنها متفاوتة في الشدة و الضعف
و عن النبي ص من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّٰه على قلبه
و عنه ص من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم اللّٰه على قلبه بخاتم النفاق
و عنه ص لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللّٰه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
و عنه ص في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة- إن اللّٰه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي و له إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّٰه شمله و لا بارك له في أمره ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حج له ألا و لا صوم له ألا و لا بر له حتى يتوب.
قوله ص و له إمام عادل ليس في بعض الروايات و رواه العامة هكذا و له إمام عادل أو فاجر.
و عنه ص كتبت عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة
و عنه ص الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة- عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض
الوافي، ج 8، ص: 1126
7875- 19 التهذيب، 3/ 239/ 17/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال حثنا أبو عبد اللّٰه ع على صلاة الجمعة- حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنما عنيت عندكم
يعني إنما عنيت أن تصلوها في بيوتكم سرا من المخالفين من دون حضوري و ذلك لأنه ع كان لا يتمكن من إقامتها لا سرا و لا علانية لأن المخالفين كانوا يتفقدونه في جماعاتهم و يرتقبونه في أحواله و أوضاعه و كان لا يجد بدا من حضور جمعتهم و أما أصحابه ع فكانوا متمكنين منها في بعض الأحيان فلذا حثهم عليها
7876- 20 التهذيب، 3/ 239/ 20/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر ع قال قال مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الهّٰ تعالى قال قلت فكيف أصنع قال صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة
7877- 21 الكافي، 3/ 419/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء
الوافي، ج 8، ص: 1127
7878- 22 التهذيب، 3/ 23/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جميل عن الفقيه، 1/ 426/ 1258 محمد عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل- و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال
قد مضى تفسير الميل في باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة و قول الراوي و معنى ذلك إذا كان إمام عادل أراد به عدم وجوب الحضور من فرسخين لجمعه أئمة الجور و إنما قال ذلك لأن الأئمة كانوا يومئذ جائرين ضالين و هذا الشرط معتبر في اعتبار المسافة بين الجمعتين أيضا أعني إذا كان إمام أحدهما من أهل الهوى فلا بأس على أصحاب الأخرى في الإتيان بها من دون ثلاثة أميال ثم لا يخفى دلالة هذه الأخبار المستفيضة على وجوب صلاة الجمعة على كل مسلم عدا من استثنى من غير شرط سوى ما ذكر كوجوب سائر الصلوات اليومية وجوب حتم و تعيين من غير تخيير في تركها و لا توقف على حضور معصوم أو إذن منه ص و ذلك لأنه ليس في شي ء منها ذكر لشي ء من ذلك.
و أوامر الشرع أنما تكون شاملة للأزمان و الأشخاص إلا ما خرج بدليل خاص فما زعمته طائفة من متأخري أصحابنا من التخيير في هذه الصلاة في زمن غيبة الإمام ع أو عدم جواز فعلها حينئذ أو عدم جوازه مطلقا من دون
الوافي، ج 8، ص: 1128
إذن منه فلا وجه له إذ لا دليل عليه من
كتاب و لا سنة فإن قيل ظاهر خبري حث زرارة و عبد الملك عليها يشعر بأن الرجلين كانا متهاونين بها مع أنهما من أجلاء الأصحاب و لم يقع من الإمامين ع إنكار بليغ بل حثاهما على فعلها فدل ذلك على أن الوجوب ليس بحتم و تعيين بل هو مما فيه رخصة في حين قلنا إن السر في تهاون الشيعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم أنهم لا يقتدون بالمخالف و لا بالفاسق.
و الجمعة إنما كانت تقع في الأغلب من أئمة المخالفين و نوابهم و خصوصا في المدن المعتبرة و كانت الشيعة لا يتمكنون منها بالاستقلال خوفا منهم و من ملئهم أن يفتنهم فكانوا يصلون في بيوتهم أربعا ثم يحضرون جمعتهم و يجعلونها نافلة أو يقرءون لأنفسهم سرا و يزيدون على الركعتين أخريين خفية و خيفة و زرارة و عبد الملك كانا بالكوفة و هي أشهر مدن الإسلام ذلك الوقت و كان إمام الجمعة فيها مخالفا منصوبا من أئمة الضلال فكانا متهاونين بها لهذا الوجه.
و لما كانت الجمعة من أعظم فرائض اللّٰه تعالى و أجلها ما رضي الإمامان ع لهما بتركها مطلقا حثاهما على فعلها سرا مهما تيسر و هذا بعينه هو السبب في تهاون أصحابنا لهذه الفريضة في زمن الغيبة حتى آل الحال إلى تركها رأسا في أكثر الأوقات و معظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها و هذا هو السبب الأصلي في وقوع متأخري أصحابنا في شبهه التخيير و هو الباعث الأقوى على أحداث هذا القول في هذه المسألة و أنت خبير بأن التخيير فيها ليس إلا كالتخيير للشيعة بين مسح الرجلين في الوضوء سرا و بين غسلهما فيه جهرا في بلاد المخالفين
فإنهم قد يأتون فيها بذا و قد يأتون بذا و أما في بلادهم و حيث يأمنون فلا يسع لهم إلا المسح فكذلك في صلاة الجمعة و قد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتابنا الموسوم بالشهاب الثاقب من أراده فليرجع إليه
الوافي، ج 8، ص: 1129
7879- 23 الفقيه، 1/ 420/ 1238 روى ربعي و الفقيه، 1/ 443/ 1286 الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى
7880- 24 التهذيب، 3/ 239/ 21/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود
حمله في التهذيبين على التقية لأنه مذهب كثير من العامة
7881- 25 التهذيب، 3/ 20/ 75/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن الفقيه، 1/ 413/ 1224 محمد عن أبي جعفر ع قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم- الإمام و قاضيه و المدعي حقا و المدعى عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام
كأنه إشارة إلى العلة في اعتبار هذا العدد إذ التمدن لا يخلو غالبا من مخاصمة لا تكاد يتحقق بأقل منه أو صدر الحديث عن تقية لاشتراطهم التمدن في الجمعة
الوافي، ج 8، ص: 1130
و ذلك لعدم اشتراط وجود هذه الأشخاص بعينها في انعقاد الجمعة بالاتفاق
7882- 26 التهذيب، 3/ 21/ 78/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم و لا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم- فقال له الرجل و كيف يجزي ما لم يفترضه اللّٰه عليه عما فرضه اللّٰه عليه و قد قلت إن الجمعة لا تجب عليه و من لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه أن يصلي أربعا و يلزمك فيه معنى أن اللّٰه فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه اللّٰه عليه لم يجزئ عنه مما فرض اللّٰه عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن اللّٰه عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا- فقال عن
مولانا أبي عبد اللّٰه ع
طلب إليه أن يفسرها يعني طلب ابن أبي ليلى إلى الرجل تفسير ما استشكله فأبى لأن ابن أبي ليلى لم يكن من أصحابنا
7883- 27 التهذيب، 3/ 241/ 26/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن
الوافي، ج 8، ص: 1131
يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال إذا صلت المرأة في المسجد- مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلي في بيتها أربعا أفضل
نقصت في الموضعين بالمهملة
7884- 28 التهذيب، 3/ 241/ 27/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه، 1/ 413/ 1223 البصري قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس أن تدع الجمعة في المطر
7885- 29 التهذيب، 3/ 285/ 8/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي عن ابن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن
7886- 30 التهذيب، 3/ 248/ 61/ 1 محمد بن أحمد عن ابن
الوافي، ج 8، ص: 1132
عيسى عن أبيه عن حفص عن جعفر عن أبيه ع قال ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين
قال في التهذيب معنى هذا الخبر أنهم إذا كانوا على أكثر من فرسخين ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.
و في الإستبصار حمله على التقية لموافقته لمذاهب العامة و جوز فيه ما قاله في التهذيب أيضا
7887- 31 التهذيب، 3/ 23/ 81/ 1 محمد بن أحمد عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد ذلك غيره
و ذلك لأن الخليفة إن كان معصوما فلا يجوز لأحد من الرعية التقدم عليه و إن كان جائرا فالتقدم عليه يوجب الفتنة و الفساد و في هذا الحديث دلالة بحسب المفهوم على جواز التجميع لغير الإمام المعصوم إذا لم يكن هو شاهدا في البلد
الوافي، ج 8، ص: 1133
7888- 1 الكافي، 3/ 313/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز التهذيب، 2/ 95/ 122/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز التهذيب، 3/ 6/ 15/ 1 الحسين عن صفوان عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع القراءة في الصلاة فيها شي ء موقت قال لا إلا في الجمعة تقرأ فيها الجمعة و المنافقين
7889- 2 الكافي، 3/ 425/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في القراءة شي ء موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة و المنافقين
7890- 3 الكافي، 3/ 425/ 2/ 1 محمد عن أحمد و محمد بن الحسين عن عثمان
الوافي، ج 8، ص: 1134
التهذيب، 3/ 6/ 14/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الفجر بسورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد و في الجمعة بالجمعة و المنافقين
7891- 4 الكافي، 3/ 425/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع قال إن اللّٰه أكرم بالجمعة المؤمنين- فسنها رسول اللّٰه ص بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له
7892- 5 الكافي، 3/ 425/ 5/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة
قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى في باب الجهر و الإخفات
7893- 6 الكافي، 3/ 426/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 241/ 31/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العلاء
الوافي، ج 8، ص: 1135
التهذيب، 3/ 242/ 34/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّٰه أحد قال يرجع إلى سورة الجمعة
7894- 7 الكافي، 3/ 426/ 6/ 1 و في رواية يتمها ركعتين ثم يستأنف
7895- 8 التهذيب، 3/ 242/ 33/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل صلى الجمعة و أراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللّٰه أحد قال يعود إلى سورة الجمعة
7896- 9 التهذيب، 3/ 242/ 32/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان و محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها
7897- 10 الكافي، 3/ 426/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّٰه ع من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر
7898- 11 الكافي، 3/ 426/ 7/ 1 و روي لا بأس في السفر أن يقرأ قل هو
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 1136
الوافي، ج 8، ص: 1136
اللّٰه أحد
7899- 12 التهذيب، 3/ 7/ 17/ 1 الحسين عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من لم يقرأ في الجمعة الجمعة و المنافقين فلا جمعة له
7900- 13 التهذيب، 3/ 8/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف
7901- 14 التهذيب، 3/ 247/ 57/ 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو يصلي أربع ركعات و قد صلى الإمام ركعتين قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الإمام و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد و لكن يسبح فإذا سلم الإمام ركع ركعتين و يسبح فيهما و يتشهد و يسلم
أمره ع بقراءة ما أدرك من السورتين يدل على أن سؤاله أنما كان عن صلاة يوم الجمعة إذا صليت أربعا كما لا يخفى و أما نهيه ع عن
الوافي، ج 8، ص: 1137
التشهد فالوجه فيه غير معلوم و لعله من التهافت الذي يكون كثيرا في كلام عمار.
و هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التأكيد و الترغيب دون الفرض و الإيجاب للأخبار الآتية.
و قال في الفقيه و ما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض و المستعجل و المسافر و قد مضى تمام كلامه في باب قراءة السورة
7902- 15 التهذيب، 3/ 7/ 19/ 1 عنه عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس بذلك
7903- 16 التهذيب، 3/ 7/ 20/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل الحديث
7904- 17 التهذيب، 3/ 8/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين الفقيه، 1/ 415/ 1226 صفوان بن يحيى عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما قال اقرأهما بقل هو اللّٰه أحد
7905- 18 التهذيب، 3/ 242/ 36/ 1 أحمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال سألت أبا الحسن ع
الوافي، ج 8، ص: 1138
قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى و قل هو اللّٰه أحد قال أجزأه
7906- 19 الفقيه، 1/ 416/ 1227 جعفر بن بشير و ابن جبلة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 3/ 242/ 35/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا
7907- 20 الكافي، 3/ 425/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن الحسين بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة و في الثانية بقل هو اللّٰه أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء
7908- 21 التهذيب، 3/ 5/ 13/ 1 الحسين عن الجوهري عن سلمة بن حيان عن الكناني قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد و إذا كان في العشاء الآخرة- فاقرأ سورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة- فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و المنافقين و إذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد
الوافي، ج 8، ص: 1139
7909- 22 التهذيب، 3/ 7/ 18/ 1 الحسين عن حماد عن حريز و ربعي رفعاه إلى أبي جعفر ع قال إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و في صلاة الصبح مثل ذلك- و في صلاة الجمعة مثل ذلك و في صلاة العصر مثل ذلك
الوافي، ج 8، ص: 1141
7910- 1 الكافي، 3/ 426/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 3/ 18/ 64/ 1 الحسين عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت لا إله إلا اللّٰه الحليم الكريم- لا إله إلا اللّٰه العلي العظيم لا إله إلا اللّٰه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد و آل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك و خلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
7911- 2 التهذيب، 3/ 18/ 63/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبيد اللّٰه الحلبي قال في قنوت الجمعة اللهم صل على محمد و آل محمد و على
الوافي، ج 8، ص: 1142
أئمة المؤمنين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك و ممن خلقته لجنتك قلت أسمي الأئمة قال سمهم جملة
قد مضى دعاء آخر لقنوت الجمعة في باب ما يقال في القنوت
7912- 3 الكافي، 3/ 427/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى و إن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع
7913- 4 الكافي، 3/ 427/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبان التهذيب، 3/ 16/ 57/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية
7914- 5 التهذيب، 3/ 16/ 56/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن الخراز و صفوان عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى
الوافي، ج 8، ص: 1143
7915- 6 التهذيب، 3/ 16/ 58/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع
7916- 7 التهذيب، 3/ 17/ 62/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الخراز عن أبي بصير قال سأل عبد الحميد أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة و كان عنده ناس كثير- فلما رأى غفلة منهم قال يا با محمد هي في الركعة الأولى و الأخيرة قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع
7917- 8 التهذيب، 2/ 90/ 102/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز مثله على تفاوت في ألفاظه
7918- 9 التهذيب، 3/ 245/ 47/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة قال أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود و إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع و إن شاء لم يقنت و ذلك إذا صلى وحده
قال في الفقيه تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة يعني رواية القنوتين قال
الوافي، ج 8، ص: 1144
و الذي استعمله و أفتي به و مضى عليه مشايخي رحمة اللّٰه عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع
7919- 10 التهذيب، 3/ 17/ 60/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع فقال لي لا قبل و لا بعد
7920- 11 التهذيب، 3/ 17/ 61/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت
حملهما في التهذيب على نفي كونه فرضا أو موظفا أو في حال الخوف و التقية و في الإستبصار اقتصر على التقية
الوافي، ج 8، ص: 1145
7921- 1 الكافي، 3/ 421/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و أحمد جميعا عن عثمان عن سماعة التهذيب، 3/ 243/ 37/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمنية أو عدني و يخطب و هو قائم يحمد اللّٰه و يثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّٰه و يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد اللّٰه و يثني عليه و يصلي على محمد و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام- فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة و في الثانية بسورة المنافقين
تأنيث اليمنية باعتبار تسمية البرد بالحبرة بالحاء المهملة و الباء الموحدة
7922- 2 الكافي، 3/ 421/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن
الوافي، ج 8، ص: 1146
التهذيب، 3/ 20/ 71/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، 3/ 20/ 73/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن يقام للصلاة و إن سمع القراءة أم لم يسمع أجزأه
7923- 3 الفقيه، 1/ 416/ 1230 قال أمير المؤمنين ع لا كلام و الإمام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام
7924- 4 الفقيه، 1/ 417/ 1231 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة الحديث
7925- 5 الكافي، 3/ 421/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 3/ 20/ 72/ 1 علي بن مهزيار عن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال سألته عن خطبة رسول اللّٰه ص
الوافي، ج 8، ص: 1147
أ قبل الصلاة أو بعد فقال قبل الصلاة يخطب ثم يصلي
7926- 6 الكافي، 3/ 424/ 7/ 1 التهذيب، 3/ 241/ 30/ 1 الأربعة عن محمد قال سألته عن الجمعة فقال أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّٰه أحد ثم يقوم فيفتتح خطبة ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين
هذه الأخبار صريحة في وجوب تقديم خطبة الجمعة على صلاتها مع ما مر في باب وقت صلاة الجمعة و أما ما يستفاد من الفقيه مما يدل على خلافه ففيه ما فيه و يأتي الكلام فيه في باب صفة صلاة العيدين إن شاء اللّٰه تعالى
7927- 7 الكافي، 3/ 424/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 3/ 241/ 29/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال في العيدين و الجمعة
7928- 8 الكافي، 3/ 424/ 9/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص كل واعظ قبله يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه
الوافي، ج 8، ص: 1148
7929- 9 الفقيه، 1/ 280/ 859 قال النبي ص كل واعظ قبله و كل موعوظ قبله للواعظ يعني في الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام و يستقبلونه حتى يفرغ من خطبته
7930- 10 التهذيب، 3/ 244/ 44/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي ع قال من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس
7931- 11 التهذيب، 3/ 244/ 45/ 1 عنه عن الحسن بن علي عن الأشعري عن القداح عن جعفر عن أبيه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون
7932- 12 الكافي، 3/ 422/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن العجلي عن محمد عن أبي جعفر ع في خطبة يوم الجمعة- الخطبة الأولى الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا- و من سيئات أعمالنا من يهدي اللّٰه فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله انتجبه لولايته- و اختصه برسالته و أكرمه بالنبوة أمينا على غيبه و رحمة للعالمين و صلى اللّٰه على محمد و آله و عليهم السلام
الوافي، ج 8، ص: 1149
أوصيكم عباد اللّٰه بتقوى اللّٰه و أخوفكم من عقابه فإن اللّٰه ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء و لا هم يحزنون و يكرم من خافه يقيهم شر ما خافوا- و يلقيهم نضرة و سرورا و أرغبكم في كرامة اللّٰه الدائمة و أخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له و لا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا و لا تركنوا إليها فإنها دار غرور كتب اللّٰه عليها و على أهلها الفناء فتزودوا منها الذي أكرمكم اللّٰه به من التقوى و العمل الصالح فإنه لا يصل إلى اللّٰه من أعمال العباد إلا ما خلص منها- و لا يتقبل اللّٰه إلا من المتقين و قد أخبركم اللّٰه عن منازل من آمن و عمل صالحا- و
عن منازل من كفر و عمل في غير سبيله و قال ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّٰاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَ مٰا نُؤَخِّرُهُ إِلّٰا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لٰا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلّٰا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّٰارِ لَهُمْ فِيهٰا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ خٰالِدِينَ فِيهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّٰالٌ لِمٰا يُرِيدُ وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خٰالِدِينَ فِيهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّكَ عَطٰاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ نسأل اللّٰه الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا و أن يرحمنا جميعا إنه على كل شي ء قدير إن كتاب اللّٰه أصدق الحديث و أحسن القصص- قال اللّٰه تعالى وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فاسمعوا طاعة اللّٰه و أنصتوا ابتغاء رحمته- ثم اقرأ سورة من القرآن و ادع ربك و صل على النبي ص و ادع للمؤمنين و المؤمنات ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة ثم تقوم فتقول الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهدي اللّٰه فلا مضل له و من
الوافي، ج 8، ص: 1150
يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون- و جعله رحمة للعالمين بشيرا و نذيرا و داعيا إلى اللّٰه باذنه و سراجا منيرا من يطع اللّٰه و رسوله فقد رشد و من يعصيهما
فقد غوي- أوصيكم عباد اللّٰه بتقوى اللّٰه الذي ينفع بطاعته من أطاعه و الذي يضر بمعصيته من عصاه الذي إليه معادكم و عليه حسابكم فإن التقوى وصية اللّٰه فيكم و في الذين من قبلكم قال اللّٰه تعالى وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- وَ إِيّٰاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيداً انتفعوا بموعظة اللّٰه و الزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة و خير الأمور في المعاد عاقبة و لقد اتخذ اللّٰه الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة و لا يحيى من حي إلا عن بينة و قد بلغ رسول اللّٰه ص الذي أرسل به فألزموا وصيته و ما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب اللّٰه و أهل بيته اللذين لا يضل من تمسك بهما و لا يهتدي من تركهما اللهم صل على محمد عبدك و رسولك سيد المرسلين و إمام المتقين و رسول رب العالمين- ثم تقول اللهم صل على أمير المؤمنين و وصي رسول رب العالمين ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا و انصره نصرا عزيزا اللهم أظهر به دينك و سنة نبيك حتى لا يستخفى بشي ء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام و أهله و تذل بها النفاق و أهله و تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك و القادة في سبيلك و ترزقنا فيها كرامة الدنيا و الآخرة اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه و ما قصرنا عنه فعلمناه
الوافي، ج 8، ص: 1151
ثم يدعو اللّٰه على عدوه
و يسأل لنفسه و أصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون اللّٰه حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال اللهم استجب لنا و يكون آخر كلامه أن يقول إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- ثم يقول اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل
7933- 13 الكافي، 8/ 173/ 194/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن محمد بن النعمان أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه ذكر هذه الخطبة لأمير المؤمنين ع يوم الجمعة الحمد لله أهل الحمد و وليه و منتهى الحمد و محله البدي ء البديع الأجل الأعظم الأعز الأكرم المتوحد بالكبرياء و المتفرد بالآلاء القاهر بعزة و المتسلط بقهره الممتنع بقوته المهيمن بقدرته و المتعالي فوق كل شي ء بجبروته المحمود بامتنانه و بإحسانه المتفضل بعطائه و جزيل فوائده الموسع برزقه المسبغ بنعمته- نحمده على آلائه و تظاهر نعمائه حمدا يزن عظمة جلاله و يملأ قدر آلائه و كبريائه و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له الذي كان في أوليته متقادما و في ديموميته متسطرا خضع الخلائق بوحدانيته و ربوبيته و قديم أزليته و دانوا لدوام أبديته و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و خيرته من خلقه اختاره بعمله و اصطفاه لوحيه و ائتمنه على سره و ارتضاه لخلقه و انتدبه لعظيم أمره و لضياء معالم دينه و مناهج سبيله و مفتاح وحيه و سببا لباب رحمته ابتعثه على حين فترة من الرسل و هدأة من العلم و اختلاف من الملل و ضلال عن الحق- و جهالة بالرب و كفر بالبعث و الوعد
أرسله إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قد فضله و فصله و بينه و أوضحه و أعزه و حفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
الوافي، ج 8، ص: 1152
ضرب للناس فيه الأمثال و صرف فيه الآيات لعلهم يعقلون أحل فيه الحلال و حرم فيه الحرام و شرع فيه الدين لعباده عذرا و نذرا لئلا يكون للناس على اللّٰه حجة بعد الرسل و يكون بلاغا لقوم عابدين فبلغ رسالته و جاهد في سبيله و عبده حتى أتاه اليقين صلى اللّٰه عليه و آله و سلم تسليما كثيرا- أوصيكم عباد اللّٰه و أوصي نفسي بتقوى اللّٰه الذي ابتدأ الأمور بعلمه و إليه يصير غدا معادها و بيده فناؤها و فناؤكم و تصرم أيامكم و فناء آجالكم و انقطاع مدتكم فكان قد زالت عن قليل عنا و عنكم كما زالت عمن كان قبلكم فاجعلوا عباد اللّٰه اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل- فإنها دار عمل و الآخرة دار القرار و الجزاء فتجافوا عنها فإن المغتر من اغتر بها لن تعدو الدنيا إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة فيها المحبين لها المطمئنين إليها المفتونين بها أن تكون كما قال اللّٰه تعالى كَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ السَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ الْأَرْضِ مِمّٰا يَأْكُلُ النّٰاسُ وَ الْأَنْعٰامُ الآية مع أنه لم يصب امرءا منكم في هذه الدنيا حبرة إلا أورثته عبرة و لا يصبح فيها في جناح أمن إلا و هو يخاف فيها نزول جائحة أو تغير نعمة أو زوال عافية مع أن الموت من وراء ذلك و هول المطلع و الوقوف بين يدي الحكم العدل تجزى
كل نفس بما عملت ليجزي الذين أساءوا بما عملوا و يجزي الذين أحسنوا بالحسنى فاتقوا اللّٰه تعالى و سارعوا إلى رضوان اللّٰه و العمل بطاعته و التقرب إليه بكل ما فيه الرضا فإنه قريب مجيب- جعلنا اللّٰه و إياكم ممن يعمل بمحابه و يجتنب سخطه- ثم إن أحسن القصص و أبلغ الموعظة و أنفع التذكر كتاب اللّٰه تعالى قال اللّٰه تعالى وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ
الوافي، ج 8، ص: 1153
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ- إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و تحنن على محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت و تحننت و سلمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد- اللهم أعط محمدا الوسيلة و الشرف و الفضيلة و المنزلة الكريمة اللهم اجعل محمدا و آل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفا يوم القيامة و أقربهم منك مقعدا- و أوجههم عندك يوم القيامة جاها و أفضلهم عندك منزلة و نصيبا اللهم أعط محمدا أشرف المقام و حباء السلام و شفاعة الإسلام اللهم و ألحقنا به غير خزايا- و لا ناكثين و لا نادمين و لا مبدلين إله الحق آمين- ثم جلس قليلا ثم قام فقال الحمد لله أحق من خشي و حمد و أفضل من اتقى و عبد و أولى من عظم
و مجد نحمده لعظيم غنائه و جزيل عطائه و تظاهر نعمائه و حسن بلائه و نؤمن بهداه الذي لا يخبو ضياؤه و لا يهمد سناؤه و لا يوهن عراؤه و نعوذ بالله من سوء كل الريب و ظلم الفتن و نستغفره من مكاسب الذنوب و نستعصمه من مساوي الأعمال و مكاره الآمال و الهجوم في الأهوال- و مشاركة أهل الريب و الرضا بما يعمل الفجار في الأرض بغير الحق- اللهم اغفر لنا و للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات الذين توفيتهم على دينك و ملة نبيك صلى اللّٰه عليه و آله و سلم اللهم تقبل حسناتهم و تجاوز عن سيئاتهم و أدخل عليهم الرحمة و المغفرة و الرضوان و اغفر للأحياء من المؤمنين و المؤمنات الذين وحدوك و صدقوا رسولك و تمسكوا بدينك و عملوا بفرائضك و اقتدوا بنبيك و سنوا سنتك و أحلوا حلالك و حرموا حرامك و خافوا عقابك و رجوا ثوابك و والوا أوليائك و عادوا أعدائك اللهم اقبل حسناتهم و تجاوز عن سيئاتهم و أدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين إله الحق آمين
الوافي، ج 8، ص: 1154
المهيمن الرقيب الحافظ متسطرا متسلطا دانوا انقادوا و انتدبه أجابه و الهداة السكون عذرا و نذرا أي محوا لإساءة المحقين و تخويفا للمبطلين لن تعدو الدنيا يعني لن تتجاوز أن تكون كما قال اللّٰه و إن بلغت أقصى ما يؤمل فيها أهلها و الحبرة بالفتح النعمة و سعة العيش و الجائحة بالجيم أولا و المهملة أخيرا الآفة و كل مصيبة عظيمة و فتنة مبيرة و المطلع بتشديد الطاء و فتح اللام ما أشرف عليه من أمر الآخرة و الحباء بالمهملة ثم الموحدة العطية و
الهمود الانطفاء و في بعض النسخ شواكل الريب بدل سوء كل الريب و لعل المراد بشواكله متشابهاته
7934- 14 الفقيه، 1/ 427/ 1263 خطب أمير المؤمنين ع في الجمعة فقال الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب و خالق الخلق و منزل القطر و مدبر أمر الدنيا و الآخرة و وارث السماوات و الأرض الذي عظم شأنه فلا شي ء مثله تواضع كل شي ء لعظمته- و ذل كل شي ء لعزته و استسلم كل شي ء لقدرته و قر كل شي ء قراره لهيبته- و خضع كل شي ء لملكته و ربوبيته الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه و أن تقوم الساعة إلا بأمره و أن يحدث في السماوات و الأرض شي ء إلا بعلمه- نحمده على ما كان و نستعينه من أمرنا على ما يكون و نستغفره و نستهديه- و نشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له ملك الملوك و سيد السادات و جبار الأرض و السماوات القهار الكبير المتعال ذو الجلال و الإكرام ديان يوم الدين رب آبائنا الأولين و نشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق داعيا إلى الحق و شاهدا
الوافي، ج 8، ص: 1155
على الخلق فبلغ رسالات ربه كما أمره لا متعديا و لا مقصرا و جاهد في اللّٰه أعداءه لا وانيا و لا ناكلا و نصح له في عباده صابرا محتسبا فقبضه اللّٰه إليه و قد رضي عمله و تقبل سعيه و غفر ذنبه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أوصيكم عباد اللّٰه بتقوى اللّٰه و اغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام الخالية و بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم
و إن لم تكونوا تحبون تركها و المبلية لكم و إن كنتم تحبون تجديدها فإنما مثلكم و مثلها كركب سلكوا سبيلا فكان قد قطعوه و أفضوا إلى علم فكان قد بلغوه و كم عسى المجرى إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها و كم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه و طالب حثيث في الدنيا يحدوه حتى يفارقها فلا تتنافسوا في عز الدنيا و فخرها و لا تعجبوا بزينتها و نعيمها و لا تجزعوا من ضرائها و بؤسها فإن عز الدنيا و فخرها إلى انقطاع و إن زينتها و نعيمها إلى زوال و إن ضرها و بؤسها إلى نفاد و كل مدة منها إلى منتهى و كل حي منها إلى فناء و بلاء- أ و ليس لكم في آثار الأولين و في آبائكم الماضين معتبر و تبصرة إن كنتم تعقلون أ لم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون و إلى الخلف الباقين منكم لا يقفون قال اللّٰه وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لٰا يَرْجِعُونَ و قال كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمٰا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّٰارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فٰازَ وَ مَا الْحَيٰاةُ الدُّنْيٰا إِلّٰا مَتٰاعُ الْغُرُورِ أ و لستم ترون إلى أهل الدنيا و هم يصبحون و يمسون على أحوال شتى فميت يبكي و آخر يعزى و صريع يتلوى و عائد و معود و آخر بنفسه و يجود و طالب الدنيا و الموت يطلبه و غافل و ليس بمغفول عنه و على أثر الماضين يمضي الباقين و الحمد لله رب العالمين رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم الذي يبقى و
يفنى ما سواه و إليه يئول الخلق
الوافي، ج 8، ص: 1156
و يرجع الأمر- ألا إن هذا اليوم يوم جعله اللّٰه لكم عيدا و هو سيد أيامكم و أفضل أعيادكم- و قد أمركم اللّٰه في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره فلتعظم رغبتكم فيه و لتخلص نيتكم فيه و أكثروا فيه التضرع و الدعاء و مسألة الرحمة و الغفران فإن اللّٰه عز و جل يستجيب لكل من دعاه و يورد النار من عصاه و كل مستكبر عن عبادته قال اللّٰه عز و جل ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ- و فيه ساعة مباركة لا يسأل اللّٰه عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه- و الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين غفر اللّٰه لي و لكم سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارنا و عصمنا و إياكم من اقتراف الآثام بقية أيام دهرنا إن أحسن الحديث و أبلغ المواعظ كتاب اللّٰه عز و جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن اللّٰه هو الفتاح العليم بسم اللّٰه الرحمن الرحيم- ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو اللّٰه أحد أو بقل يا أيها الكافرون أو بإذا زلزلت الأرض أو بألهيكم التكاثر أو بالعصر و كان مما يدوم عليه قل هو الهّٰب أحد ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول الحمد لله نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوكل عليه و نشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله- صلوات اللّٰه عليه و آله و سلامه
و مغفرته و رضوانه اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و نبيك صلاة نامية تامة زاكية ترفع بها درجته و تبين بها فضله و صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عذب كفره أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك و يجحدون آياتك و يكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم و ألق
الوافي، ج 8، ص: 1157
الرعب في قلوبهم و أنزل عليهم رجزك و نقمتك و بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر جيوش المسلمين و سراياهم و مرابطيهم في مشارق الأرض و مغاربها إنك على كل شي ء قدير- اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات اللهم اجعل التقوى زادهم و الإيمان و الحكمة في قلوبهم و أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم- و أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق و خالق الخلق اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات و لمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم إن اللّٰه يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا اللّٰه يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره و اسألوا اللّٰه من رحمته و فضله فإنه لا يخيب عليه داع دعاه رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ
وانيا فاترا ناكلا متمردا الخالية الماضية المجري إما بفتح الراء أو بكسرها و على الثاني إما متعد أي الذي يجري فرسه أو لازم أي السائر و كم
استفهامية و المراد تقليل المدة طالب حثيث سريع و المراد به الموت يحدوه يسوقه و بلاء و يقال بلي الميت إذا أفنته الأرض فالعطف تفسيري و هو بالفتح ممدودا و بالكسر مقصورا لا يقفون في بعض النسخ لا يبقون إنهم لا يرجعون قرئ بكسر الهمزة لتكون جملة مستأنفة و المراد عدم رجوعهم إلى الدنيا و هو المناسب للاستشهاد بها في هذا المقام و بفتحها ليكون فاعلا لحرام و المراد وجوب رجوعهم إلى الحياة في الآخرة زحزح أبعد بنفسه يجود كناية عن الموت
الوافي، ج 8، ص: 1158
7935- 15 التهذيب، 3/ 20/ 74/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن وهب قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن أول من خطب و هو جالس معاوية و استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه و كان يخطب خطبة و هو جالس و خطبة و هو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين
المستتر في ثم قال يعود إلى أبي عبد اللّٰه ع قدر ما يكون يعني بقدر ما يسمى فصلا و هو تحديد لأقلها
الوافي، ج 8، ص: 1159
7936- 1 الكافي، 3/ 427/ 1/ 1 التهذيب، 3/ 160/ 4/ 1 التهذيب، 3/ 243/ 38/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربعا
7937- 2 الفقيه، 1/ 419/ 1235 الحلبي عنه ع قال إذا أدركت الإمام الحديث إلا أنه قال فهي بمنزلة الظهر أربعا
7938- 3 التهذيب، 3/ 243/ 39/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير و الفقيه، 1/ 418/ 1234 البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصل
الوافي، ج 8، ص: 1160
أربعا
7939- 4 التهذيب، 3/ 244/ 41/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العرزمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها فإن أدركته و هو يتشهد صل أربعا
7940- 5 التهذيب، 3/ 160/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن العرزمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي ع قال من أدرك الإمام يوم الجمعة و هو يتشهد فليصل أربعا- و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها
7941- 6 التهذيب، 3/ 161/ 7/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن البقباق قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة
7942- 7 الكافي، 3/ 29/ 9/ 1 علي عن أبيه و القاساني عن الجوهري التهذيب، 3/ 21/ 78/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن
الوافي، ج 8، ص: 1161
عباد بن سليمان عن الجوهري عن الفقيه، 1/ 419/ 1237 المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فكبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الإمام و لم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع- فقال أبو عبد اللّٰه ع أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلم و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم يجزئ عنه الأولى و لا الثانية- الفقيه، التهذيب، و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها- التهذيب، قال حفص و سألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها و لا قارب
الوافي، ج 8، ص: 1162
يعني و لا قارب ما يوجب الطعن أو التصديق و سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى إن شاء اللّٰه
7943- 8 التهذيب، 3/ 160/ 6/ 1 التهذيب، 3/ 243/ 40/ 1 الحسين عن فضالة و النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين
حمله في التهذيبين على نفي ثواب من أدرك الخطبتين أو الجمعة الفاضلة الكاملة
الوافي، ج 8، ص: 1163
7944- 1 الكافي، 3/ 461/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّٰه ع قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ع فخطب الناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا
متنحيا أي بعيدا
7945- 2 الفقيه، 1/ 509/ 1473 سأل الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان علي ع فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر و خطب ع خطبتين جمع فيها خطبة العيد و خطبة الجمعة
الوافي، ج 8، ص: 1164
7946- 3 التهذيب، 3/ 137/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن علي بن أبي طالب ع كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد- فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له- قال محمد بن أحمد و أخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه
قاصيا يعني بعيدا
الوافي، ج 8، ص: 1165
7947- 1 الكافي، 3/ 371/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة قال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم و يقوم الرجل عن يمين الإمام
7948- 2 الكافي، 3/ 372/ 6/ 1 التهذيب، 3/ 24/ 2/ 1 حماد عن حريز عن زرارة و الفضيل قالا قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي قال الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها و لكنها سنة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له
7949- 3 الفقيه، 1/ 375/ 0 في باب الجماعة و فضلها الحديث مرسلا مقطوعا
7950- 4 الكافي، 3/ 371/ 2/ 1 جماعة عن أحمد عن
الوافي، ج 8، ص: 1166
التهذيب، 3/ 265/ 69/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الجهني أتى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه إني أكون في البادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي فأؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول اللّٰه إن الغلمة يتبعون قطر السحاب فأبقى أنا و أهلي و ولدي فأؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجاعة نحن فقال نعم فقال يا رسول اللّٰه فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا و أهلي فأؤذن و أقيم و أصلي بها أ فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول اللّٰه إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن و أقيم أ فجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة
يتبعون قطر السحاب أي يذهبون في طلب محل يكون فيه الماء و الكلاء لينتقلوا إليه قوله المؤمن وحده جماعة يعني بذلك أنه إذا أراد الجماعة و لم يتيسر له ذلك فصلاته وحده تقوم مقام صلاته في الجماعة.
و قال في الفقيه لأنه متى أذن و أقام صلى خلفه صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد
7951- 5 الكافي، 3/ 371/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال الفقيه، 1/ 376/ 1093 قال رسول اللّٰه ص من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به خيرا
الوافي، ج 8، ص: 1167
7952- 6 الكافي، 3/ 372/ 4/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 3/ 265/ 70/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع أ ما يستحيي الرجل منكم أن يكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة
7953- 7 الكافي، 3/ 372/ 5/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر ع ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في و قالوا هو هكذا و هكذا فقال أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين ع من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له- فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم و خلف كل إمام فلما خرج فقلت له جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك ع ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به ثم قال يا زرارة أ ما تراني قلت صلوا في مساجدكم و صلوا مع أئمتكم
لعله ع اتقى الرجل أن يروي ذلك عنه و صرح بالحق مع زرارة
الوافي، ج 8، ص: 1168
7954- 8 التهذيب، 3/ 25/ 4/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة
7955- 9 الفقيه، 1/ 375/ 0 في باب الجماعة و فضلها الحديث مرسلا مقطوعا و زاد و صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين درجة في الجنة
الفذ بالتشديد الفرد
7956- 10 التهذيب، 3/ 25/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول الفقيه، 1/ 376/ 1097 صلى رسول اللّٰه ص الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا يا رسول اللّٰه فقال أ غيب هم فقالوا لا قال أما إنه ليس من صلاة أشد [أثقل] على المنافقين من هذه الصلاة و العشاء و لو علموا أي فضل فيهما لأتوهما و لو حبوا
الحبو أن يمشي على يديه و ركبتيه أو استه
الوافي، ج 8، ص: 1169
7957- 11 التهذيب، 3/ 25/ 87/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن أناسا كانوا على عهد رسول اللّٰه ص أبطئوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول اللّٰه ص ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم
7958- 12 الفقيه، 1/ 376/ 1092 قال رسول اللّٰه ص لقوم لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم
7959- 13 الفقيه، 1/ 376/ 1091 محمد عن أبي جعفر ع أنه قال لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول
7960- 14 التهذيب، 3/ 261/ 55/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا
7961- 15 الفقيه، 1/ 377/ 1098 و قال الصادق ع من صلى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة اللّٰه عز و جل و من ظلمه فإنما يظلم اللّٰه و من حقره فإنما يحقر اللّٰه عز و جل
7962- 16 التهذيب، 3/ 25/ 7/ 1 سعد عن ابن عيسى عن
الوافي، ج 8، ص: 1170
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة قال أرسلت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة فقال الصلاة في جماعة أفضل
هذا مع ما ورد أن الصلاة المكتوبة في مسجد الكوفة لتعدل بألف صلاة و أن النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة و أن الجلوس فيه بغير تلاوة و لا ذكر لعبادة كما يأتي في كتاب الحج
7963- 17 التهذيب، 3/ 266/ 73/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال هم رسول اللّٰه ص بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم و لا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول اللّٰه إني ضرير البصر و ربما أسمع النداء و لا أجد من يقودني إلى الجماعة و الصلاة معك- فقال له النبي ص شد من منزلك إلى المسجد حبلا و احضر الجماعة
7964- 18 الفقيه، 1/ 381/ 1120 سأل جميل بن صالح أبا عبد اللّٰه ع أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا و يصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم قال يؤخر و يصلي بأهل مسجده إذا
الوافي، ج 8، ص: 1171
كان إمامهم
7965- 19 الفقيه، 1/ 381/ 1121 و سأله رجل فقال إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم و أخفف فكتب ع صل بهم و أحسن الصلاة و لا تثقل
يعني لا تكن ثقيلا عليهم بالتطويل
7966- 20 التهذيب، 3/ 26/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الفقيه، 1/ 376/ 1095 الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة
7967- 21 التهذيب، 3/ 56/ 105/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر ع أن عليا ص قال الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين الصبي جماعة
7968- 22 الفقيه، 1/ 376/ 1094 قال رسول اللّٰه ص الاثنان جماعة
الوافي، ج 8، ص: 1172
7969- 23 الفقيه، 1/ 376/ 1096 و قال ص المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة
الوافي، ج 8، ص: 1173
7970- 1 الكافي، 3/ 376/ 5/ 1 علي بن محمد و غيره عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال- إن رسول اللّٰه ص قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا- فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة و أفقههم في الدين و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه
7971- 2 التهذيب، 3/ 56/ 106/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر و النخعي عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن أبيه رفع الحديث إلى الفقيه، 1/ 378/ 1102 النبي ص
الوافي، ج 8، ص: 1174
قال من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة
الإمامة في هذا الحديث تحتمل الإمامة في كل شي ء يعني الرئاسة العامة و الإمامة في الصلاة خاصة و قوله إلى يوم القيامة يؤيد الأول و هو أظهر و الأعلم الأعلم بأمور الدين و مصالح المسلمين على الأول و بالسنة و الفقه في الدين على الثاني كما دل عليه الخبر السابق
7972- 3 الفقيه، 1/ 377/ 1100 قال رسول اللّٰه ص إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم
الوافد القادم الوارد رسولا و قاصد الأمير للزيارة و الاسترفاد و نحوهما و الإبل السابق للقطار و على الأخيرين فمعناه ظاهر و أما على الأول فيحتمل أن يكون المراد أنه وافدهم إلى اللّٰه سبحانه ليسأل منه الحاجة و المغفرة لهم و أن يكون المراد أنه وافد من اللّٰه سبحانه عليهم و قادم من عند اللّٰه إليهم لما كان يقرأ كلام اللّٰه عليهم
7973- 4 الفقيه، 1/ 377/ 1101 و قال ص
الوافي، ج 8، ص: 1175
إن سركم أن تزكوا [يزكوا] صلاتكم فقدموا خياركم
7974- 5 الكافي، 3/ 375/ 1/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي
7975- 6 الفقيه، 1/ 378/ 1104 محمد عن أبي جعفر ع أنه قال خمسة لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة- الأبرص و المجذوم و ولد الزنا و الأعرابي حتى يهاجر و المحدود
7976- 7 الفقيه، 1/ 379/ 1108 الفقيه، 1/ 379/ 1109 و قال الباقر و الصادق ع لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة و أفقههم- و قال أبو جعفر ع إنما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار- و لكن تعمى القلوب التي في الصدور
7977- 8 الكافي، 3/ 375/ 4/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها- و لم يكن هناك أفقه منه قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم قال و
الوافي، ج 8، ص: 1176
الفقيه، 1/ 378/ 1105 قال أمير المؤمنين ع لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابي لا يؤم المهاجرين
7978- 9 الكافي، 3/ 375/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال الفقيه، 1/ 379/ 1107 قال أمير المؤمنين ع لا يؤم المقيد المطلقين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء- الكافي، و لا صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة
7979- 10 التهذيب، 3/ 269/ 93/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال قال علي ع لا يؤم الأعمى في البرية و لا يؤم المقيد المطلقين
البرية الصحراء
الوافي، ج 8، ص: 1177
7980- 11 التهذيب، 3/ 30/ 17/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه
7981- 12 التهذيب، 3/ 166/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين و لا صاحب الفالج الأصحاء
7982- 13 التهذيب، 3/ 166/ 22/ 1 ابن عيسى عن السراد عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين
حمله في التهذيبين على الكراهة دون الحظر لما مضى في أبواب التيمم من جواز ذلك و لما يأتي
7983- 14 التهذيب، 3/ 167/ 27/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور فقال لا بأس
7984- 15 التهذيب، 3/ 167/ 25/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أجنب ثم
الوافي، ج 8، ص: 1178
تيمم فأمنى و نحن طهور فقال لا بأس به
7985- 16 التهذيب، 3/ 27/ 5/ 1 سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّٰه بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين فقال نعم قلت هل يبتلي اللّٰه بهما المؤمن قال نعم و هل كتب اللّٰه البلاء إلا على المؤمن
حمله في التهذيبين على حال الضرورة أو إذ كان المأمومون كلهم كذلك أو الرخصة
7986- 17 التهذيب، 3/ 281/ 153/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال لا يصلي بالناس من في وجهه آثار
7987- 18 التهذيب، 3/ 29/ 11/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به
7988- 19 التهذيب، 3/ 29/ 12/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العبد الحديث
الوافي، ج 8، ص: 1179
7989- 20 التهذيب، 3/ 29/ 13/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم
7990- 21 التهذيب، 3/ 29/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله
أهل الرجل زوجته و ينبغي حمله على ما إذا لم يكن أفقه القوم و أعلمهم و حمله في الإستبصار على الفضل و الاستحباب
7991- 22 الكافي، 3/ 376/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن
7992- 23 التهذيب، 3/ 29/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم
7993- 24 التهذيب، 3/ 29/ 15/ 1 عنه عن الخشاب عن ابن
الوافي، ج 8، ص: 1180
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، 1/ 395/ 1170 أن عليا ع كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من يصلي خلفه
حمل الاحتلام في التهذيب هنا على البلوغ و في السابق على معناه الظاهر و في الإستبصار حمل الأول على كامل العقل و الأخير على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحلم
7994- 25 الفقيه، 1/ 567/ 1567 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين
7995- 26 التهذيب، 3/ 30/ 18/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن الفقيه، 1/ 379/ 1113 عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما [يغضبهما] أقرأ خلفه قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا
الوافي، ج 8، ص: 1181
7996- 27 التهذيب، 3/ 31/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الفقيه، 1/ 380/ 1115 سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا ع رجل يقارف الذنوب التهذيب، و هو عارف بهذا الأمر- ش أصلي خلفه قال لا
7997- 28 التهذيب، 3/ 31/ 21/ 1 التهذيب، 3/ 282/ 157/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تصل خلف الغالي و إن كان يقول بقولك و المجهول و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا
7998- 29 الفقيه، 1/ 379/ 1110 قال الصادق ع ثلاثة لا يصلي خلفهم المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا
الوافي، ج 8، ص: 1182
أريد بالمجهول المجهول في مذهبه و اعتقاده و كذا بالمقتصد المقتصد في الاعتقاد غير غال و لا مقصر
7999- 30 الفقيه، 1/ 380/ 1114 و روى محمد بن علي الحلبي عنه ع أنه قال لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر و لا خلف من شهدت عليه بالكفر
8000- 31 الفقيه، 1/ 380/ 1116 و روى السكوني أنه سأل الصادق ع عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر اللّٰه عز و جل قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه
8001- 32 التهذيب، 3/ 30/ 107/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ثور بن غيلان عن الفقيه، 1/ 378/ 1102 أبي ذر رضي اللّٰه عنه قال إن إمامك شفيعك إلى اللّٰه فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا
8002- 33 الكافي، 3/ 374/ 5/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 3/ 266/ 75/ 1 سهل عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع إن مواليك قد اختلفوا
الوافي، ج 8، ص: 1183
فأصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه و أمانته- الكافي، ثم قال و لي موالي قلت أصحاب فقال مبادرا قبل أن استتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد فقال نعم
اختلفوا يعني في المسائل الدينية قوله و لي موالي استفهام و كلمة لا إنكار لذلك و قوله يأمرك استفهام مستأنف و لعل المقام كان مقام تقية و السائل كان غافلا عن ذلك
8003- 34 الفقيه، 1/ 379/ 1111 التهذيب، 3/ 283/ 160/ 1 روي عن علي بن محمد و محمد بن علي الرضا ع أنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة و لا تصلوا وراءه
8004- 35 التهذيب، 3/ 28/ 9/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن الفقيه، 1/ 380/ 1117 إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع رجل يحب أمير المؤمنين ع و لا يتبرأ من عدوه
الوافي، ج 8، ص: 1184
و يقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال هذا مخلط و هو عدو لا تصل خلفه و لا كرامة إلا أن تتقيه
8005- 36 التهذيب، 3/ 28/ 10/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 1/ 379/ 1112 محمد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع جعلت فداك أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك أو جدك ص فأجاب لا تصل وراءه
8006- 37 الفقيه، 3/ 43/ 3290 محمد عن أبي جعفر ع قال لا تصل خلف من يبغي على الأذان و الصلاة بالناس أجرا و لا تقبل شهادته
8007- 38 التهذيب، 3/ 30/ 20/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن الفقيه، 1/ 378/ 1106 علي ع قال الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه
الوافي، ج 8، ص: 1185
8008- 39 التهذيب، 3/ 276/ 127/ 1 أحمد عن البزنطي عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ع و هو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح فكتب إلي أن جامعك و إياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك و أقم فإن سبقك إلى القراءة فسبح
من يحرم المسح يعني على الخفين و هو يمسح لقلة مبالاته بالدين
8009- 40 التهذيب، 3/ 275/ 118/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتد بصلاته
الوافي، ج 8، ص: 1187
8010- 1 الكافي، 3/ 372/ 7/ 1 التهذيب، 3/ 265/ 71/ 1 الاثنان عن الوشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال ليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام منكم و النهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما دنا من الإمام و فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس و عشرون درجة في الجنة
الحلم بالكسر العقل تعايا بالمهملة من العي أي لم يهتد لوجه مراده
8011- 2 الكافي، 3/ 373/ 8/ 1 علي بن محمد عن سهل بإسناده قال قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد
الوافي، ج 8، ص: 1188
8012- 3 الفقيه، 1/ 385/ 1138 الفقيه، 1/ 385/ 1139 محمد عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال يتقدمهما و لا يقوم بينهما و عن الرجلين يصليان جماعة قال نعم يجعله عن يمينه- قال و قال رسول اللّٰه ص أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي و من بين يدي و لا تخالفوا فيخالف اللّٰه بين قلوبكم
8013- 4 الفقيه، 1/ 385/ 1140 و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل اللّٰه عز و جل
8014- 5 التهذيب، 3/ 26/ 1/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه
8015- 6 التهذيب، 3/ 26/ 2/ 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن الفقيه، 1/ 396/ 1175 الحسين بن بشار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا ع عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن
الوافي، ج 8، ص: 1189
يساره و هو لا يعلم كيف يصنع إذا علم و هو في الصلاة قال يحوله عن يمينه
8016- 7 الكافي، 3/ 387/ 10/ 1 محمد عن أحمد قال ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن رجل صلى الحديث
8017- 8 التهذيب، 3/ 282/ 158/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّٰه ص لا تكونن في العثكل قلت و ما العثكل قال أن تصلي خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته
المعاندة المفارقة و المجانبة و المعارضة بالخلاف
8018- 9 التهذيب، 3/ 283/ 159/ 1 عنه عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص سووا بين صفوفكم- و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان
8019- 10 الكافي، 3/ 385/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 272/ 106/ 1 أحمد عن عثمان عن
الوافي، ج 8، ص: 1190
سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام
8020- 11 التهذيب، 3/ 51/ 91/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة أ يجوز ذلك له فقال نعم لا بأس به
8021- 12 التهذيب، 3/ 280/ 148/ 1 سعد عن النخعي عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد
8022- 13 الفقيه، 1/ 389/ 1147 سأل موسى بن بكر أبا الحسن موسى ع عن الرجل يقوم الحديث إلا أنه قال إنما يبدو الصف واحدا بعد واحد
8023- 14 الكافي، 3/ 385/ 4/ 1 الأربعة عن الفقيه، 1/ 386/ 1144 زرارة عن أبي جعفر ع قال إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف
الوافي، ج 8، ص: 1191
الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم ستر [سترة] أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب قال و قال هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس و إنما أحدثها الجبارون و ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال و قال أبو جعفر ع ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان- الفقيه، إذا سجد قال و قال أيما امرأة صلت خلف إمام- و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة قال قلت فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع و هي إلى جانب الرجل قال يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هي شيئا
المقاصير جمع المقصورة و مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر له لا يدخله غيره
8024- 15 الفقيه، 1/ 387/ 1145 و في رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز- و أكثر ما يكون مربط فرس
8025- 16 الكافي، 3/ 386/ 8/ 1 محمد عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه
الوافي، ج 8، ص: 1192
قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يصلي بقوم و هو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط و كلهم عن يمينه و ليس على يساره أحد
8026- 17 الكافي، 3/ 386/ 6/ 1 الخمسة التهذيب، 3/ 52/ 92/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 386/ 1141 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا أرى بالصفوف [بالوقوف] بين الأساطين بأسا
8027- 18 التهذيب، 3/ 52/ 93/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال لا بأس إذا كنت تتوسع به
8028- 19 التهذيب، 3/ 276/ 124/ 1 أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت الرضا ع عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق و يكون بينهم و بينه شبر أ يجوز أن يصلي بهم قال نعم
في بعض النسخ ستر بالمهملة و المثناة من فوق و يشبه أن يكون مصحفا
الوافي، ج 8، ص: 1193
8029- 20 الكافي، 3/ 386/ 9/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 387/ 1146 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به- قال و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس قال و إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره و كان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشي ء كثير
8030- 21 التهذيب، 3/ 282/ 155/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن
الوافي، ج 8، ص: 1194
عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد اللّٰه عن الرضا ع قال سألته عن الإمام يصلي في موضع و الذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع و الذين خلفه في موضع أرفع منه فقال يكون مكانهم مستويا قال قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا بأس
8031- 22 التهذيب، 3/ 53/ 95/ 1 سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن قلت فإن بينهن و بينه حائطا أو طريقا فقال لا بأس
الوافي، ج 8، ص: 1195
8032- 1 الكافي، 3/ 385/ 5/ 1 محمد عن بنان عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 389/ 1148 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف و إن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف- التهذيب، 3/ 44/ 68/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن أبان عن البصري قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و ذكر مثله
8033- 2 الفقيه، 1/ 389/ 1149 و روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطى
الوافي، ج 8، ص: 1196
8034- 3 الكافي، 3/ 384/ 1/ 1 جماعة عن التهذيب، 3/ 272/ 105/ 1 أحمد عن التهذيب، 3/ 281/ 149/ 1 الحسين عن حماد عن ابن وهب قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يوما و قد دخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده و سجد السجدتين ثم قام فمشى حتى لحق الصفوف
8035- 4 التهذيب، 3/ 281/ 150/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن الفقيه، 1/ 394/ 1165 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي أي شي ء أصنع فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم
8036- 5 التهذيب، 3/ 44/ 66/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 394/ 1167 محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال يركع قبل
الوافي، ج 8، ص: 1197
أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتى يبلغهم
8037- 6 التهذيب، 3/ 275/ 119/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال سألت موسى بن جعفر ع عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده قال إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس
لعل السؤال إنما وقع عن مقدار الضيق و السعة في القيام في الصف و أجيب بأنه بقدر استطاعة القيام فيه لاشتراط التواصل فيه فإن ظهر الضيق بعد القعود تقدم أو تأخر فإنهما جائزان في الصلاة
8038- 7 التهذيب، 3/ 280/ 145/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك و إن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه
8039- 8 التهذيب، 3/ 280/ 146/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا و لا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف و تمشي منحرفا حتى تتم الصف
8040- 9 التهذيب، 3/ 280/ 147/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن
الوافي، ج 8، ص: 1198
حماد عن الفقيه، 1/ 386/ 1142 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله
8041- 10 الكافي، 3/ 386/ 7/ 1 القمي و غيره عن التهذيب، 3/ 272/ 108/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهد- و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الإمام و لا يتأخر الرجل- و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم الصلاة
الوافي، ج 8، ص: 1199
8042- 1 الكافي، 3/ 377/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان جميعا عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه و أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ
8043- 2 الكافي، 3/ 377/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 3/ 34/ 33/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 391/ 1157 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو
الوافي، ج 8، ص: 1200
لم تسمع- الكافي، الفقيه، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ
8044- 3 الفقيه، 1/ 392/ 1158 و في رواية عبيد بن زرارة عنه ع أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ
8045- 4 الفقيه، 1/ 392/ 1161 زرارة عن أبي جعفر ع قال و إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين و أنصت لقراءته و لا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن اللّٰه عز و جل يقول للمؤمنين وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- و الأخيرتان تبع للأولتين
8046- 5 الكافي، 3/ 377/ 3/ 2 الأربعة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح في نفسك
8047- 6 الكافي، 3/ 377/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك و إن كنت تسمع الهمهمة فلا
الوافي، ج 8، ص: 1201
تقرأ
8048- 7 الكافي، 3/ 377/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 269/ 90/ 1 أحمد عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 390/ 1156 زرارة و محمد قالا قال أبو جعفر ع كان أمير المؤمنين ع يقول من قرأ خلف إمام يأتم [يؤتم] به فمات بعث على غير الفطرة
8049- 8 التهذيب، 3/ 33/ 30/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه فقال من رضيت به فلا تقرأ خلفه
8050- 9 التهذيب، 3/ 33/ 31/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنه يقرأ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام
8051- 10 التهذيب، 3/ 33/ 32/ 1 ابن عقدة عن أحمد بن
الوافي، ج 8، ص: 1202
محمد بن يحيى الخارفي عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي و أبي أحمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف الإمام تولاه و تثق به فإنه تجزيك قراءته و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فأنصت قال اللّٰه تعالى وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال فقيل له فإن لم أكن أثق به فأصلي خلفه و أقرأ- قال لا صل قبله أو بعده فقيل له أ فأصلي خلفه و أجعلها تطوعا قال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة
لعل المراد بجعلها سبحة أن يصلي الفريضة مرتين و يجعل إحداهما نافلة يدل على هذا ما يأتي في باب من صلى وحده ثم يجد الجماعة
الوافي، ج 8، ص: 1203
8052- 11 التهذيب، 3/ 34/ 34/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت و إن قرأ
8053- 12 التهذيب، 3/ 34/ 35/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول- قال يفتح عليه بعض من خلفه قال و سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه فإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه
8054- 13 التهذيب، 3/ 35/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين- و قال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شي ء تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب
معنى قوله يجزيك التسبيح في الأخيرتين أنه يجزيك عن القراءة في صلاتك التسبيح الذي تقوله في الأخيرتين فلا بأس أن لا تقرأ في الأولتين.
فأما قول السائل أي شي ء تقول أنت فيحتمل أن يكون بمعنى أي شي ء
الوافي، ج 8، ص: 1204
تفتي و تحكم به أن أقوله في الأخيرتين أ أكتفي بالتسبيح الذي يجزيني أم أقرأ فاتحة الكتاب ليصير قوله ع اقرأ فاتحة الكتاب فعل أمر و يحتمل أن يكون المراد ما الذي تفعله أنت في صلاتك خلفهم ليصير قوله ع اقرأ فاتحة الكتاب فعلا مضارعا و هذا هو الأظهر و إنما كان ع يقرأ بالفاتحة لأن اقتداءه إنما كان بمن لا يقتدى به فكان لا بد له من القراءة في الأولتين
8055- 14 التهذيب، أحمد عن البرقي عن ابن يقطين التهذيب، 2/ 296/ 48/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به قال إن قرأت فلا بأس و إن سكت فلا بأس
لعل الصمت كناية عن الإخفات أو المراد ترك القراءة
8056- 15 التهذيب، 3/ 275/ 120/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين و على الذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و هم قيام- فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب و على
الوافي، ج 8، ص: 1205
الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين
لعل المراد بقوله فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فإذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين بأن يكون المأمومون مسبوقين.
و قوله و على الإمام التسبيح يعني على الإمام أن يسبح في الركعتين الأخيرتين مثل ما يسبح القوم في الأولتين بأن يكون الظرف متعلقا بقوله و على الإمام
8057- 16 التهذيب، 3/ 276/ 126/ 1 أحمد عن البرقي عن عبد اللّٰه بن الصلت و العباس بن معروف عن الفقيه، 1/ 392/ 1162 الأزدي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال قلت جعلت فداك فيصنع ما ذا قال يسبح
8058- 17 الفقيه، 1/ 407/ 1209 قال أبو المغراء كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسأله حفص الكلبي فقال أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و أتعوذ قال نعم فادع
8059- 18 الفقيه، 1/ 400/ 1188 روى أبو بصير عن أحدهما ع قال لا تسمعن الإمام دعاءك خلفه
الوافي، ج 8، ص: 1207
8060- 1 الكافي، 3/ 373/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع
8061- 2 التهذيب، 3/ 36/ 41/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك و إن لم تسمع نفسك فلا بأس
8062- 3 التهذيب، 3/ 36/ 40/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق و محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن الفقيه، 1/ 399/ 1186 أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس
الوافي، ج 8، ص: 1208
قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر في باب الجهر و الإخفات
8063- 4 التهذيب، 3/ 35/ 39/ 1 الحسين عن حماد عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يؤم القوم و أنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال إذا سمعت كتاب اللّٰه يتلى فأنصت له قلت فإنه يشهد علي بالشرك قال إن عصى اللّٰه فأطع اللّٰه- فرددت عليه فأبى أن يرخص لي قال قلت له أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه- فقال أنت و ذاك و قال إن عليا ع كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكواء و هو خلفه وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِينَ فأنصت علي ع تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكواء الآية فأنصت علي ع أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكواء فأنصت علي ع ثم قال فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ ثم أتم السورة ثم ركع
8064- 5 التهذيب، 3/ 35/ 38/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه فقال أما إذا جهر فأنصت للقرآن و اسمع ثم اركع و اسجد أنت لنفسك
الوافي، ج 8، ص: 1209
8065- 6 التهذيب، 3/ 278/ 134/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تصلي خلف الناصب و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها
هذا الأخبار حملها في التهذيبين على شدة التقية و الخوف
8066- 7 التهذيب، 3/ 56/ 104/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن الفقيه، 1/ 383/ 1129 أبي عبد اللّٰه ع قال أذن خلف من قرأت خلفه
8067- 8 التهذيب، 3/ 37/ 44/ 1 سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن و أقيم و لا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أ يجزيني ذلك قال نعم يجزيك الحمد وحدها
أن أؤذن بفتح همزة أن بمعنى لا يمهلوني إلا بقدر الأذان و الإقامة و قراءة
الوافي، ج 8، ص: 1210
الحمد من دون سورة أخرى
8068- 9 التهذيب، 3/ 37/ 43/ 1 بهذا الإسناد عن البزنطي عن أحمد بن عائذ قال قلت لأبي الحسن ع إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن و أقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا و أركع معهم- أ فيجزئني ذلك قال نعم
حمله في التهذيبين على أنه لم يزد على الحمد و جوز تخصيصه بحال التقية
8069- 10 التهذيب، 3/ 36/ 42/ 1 سعد عن الزيات عن الخشاب عن ابن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه و أبي جعفر ع في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة قال إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع و يركع
8070- 11 التهذيب، 3/ 275/ 121/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع من لا أقتدي به في الصلاة قال افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار- فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه
8071- 12 الكافي، 3/ 373/ 3/ 1 التهذيب، النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد اللّٰه ع قال أصلي خلف من
الوافي، ج 8، ص: 1211
لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي و لم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ
8072- 13 التهذيب، 3/ 38/ 46/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته قال فأتم السورة و مجد اللّٰه و أثن عليه حتى يفرغ
8073- 14 الكافي، 3/ 373/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، 3/ 38/ 47/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال فأمسك آية و مجد اللّٰه و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع
8074- 15 التهذيب، 2/ 296/ 50/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين
8075- 16 التهذيب، 3/ 38/ 45/ 1 الحسين عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أدخل المسجد و أجد الإمام قد ركع و قد ركع القوم فلا يمكنني أن
الوافي، ج 8، ص: 1212
أؤذن و أقيم و أكبر فقال لي فإذا كان ذلك [كذلك] فادخل معهم في الركعة و اعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال إسحاق فلما سمعت أذان المغرب و أنا على بابي قاعد قلت للغلام انظر أقيمت الصلاة فجاءني فقال نعم- فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت و اعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين و الأمويين فاقعدوني ثم قالوا يا با هاشم جزاك اللّٰه عن نفسك خيرا فقد و اللّٰه رأينا خلاف ما ظننا بك و ما قيل فيك- فقلت و أي شي ء ذاك قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة و نحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا و قد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا و صليت بصلاتنا فرضي اللّٰه عنك و جزاك [اللّٰه] خيرا قال قلت لهم سبحان اللّٰه أ لمثلي يقال هذا قال فعلمت أن أبا عبد اللّٰه ع لم يأمرني إلا هو-
يخاف علي هذا و شبهه
8076- 17 التهذيب، 3/ 27/ 7/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن علي بن سعد البصري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني نازل في بني عدي و مؤذنهم و إمامهم و جميع أهل المسجد عثمانية يبرءون منكم و من شيعتكم و أنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الإمام قال صل خلفه- قال قال و أحتسب بما تسمع و لو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار
الوافي، ج 8، ص: 1213
و أخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولي قال علي قدمت البصرة و أخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال لكني قد سمعته و سمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب و اقرأ لنفسك كأنك وحدك- قال فأخذت بقول الفضيل و تركت قول أبي عبد اللّٰه ع
8077- 18 التهذيب، 3/ 269/ 94/ 1 ابن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت إني أدخل المسجد و قد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة قال لا بأس و أما أنا فأصلي معهم و أراهم أني أسجد و ما أسجد
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق
الوافي؛ ج 8، ص: 1213
8078- 19 التهذيب، 3/ 270/ 95/ 1 عنه عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ناصح المؤذن قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أصلي في البيت و أخرج إليهم قال اجعلها نافلة و لا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فإن مفتاح الصلاة التكبير
8079- 20 الكافي، 3/ 379/ 4/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 3/ 270/ 97/ 1 الحسين عن يعقوب بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا و ننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم و نصلي العصر و نراهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم فقال صل بهم لا صلى اللّٰه عليهم
الوافي، ج 8، ص: 1214
كأنا نركع أي نتطوع
8080- 21 الكافي، 3/ 373/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 266/ 74/ 1 أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الصلاة خلف المخالفين- فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر
8081- 22 التهذيب، 3/ 276/ 125/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر و إمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده قال صل العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن و صل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك
أريد بوقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام كما مضى بيانه
الوافي، ج 8، ص: 1215
8082- 1 الكافي، 3/ 375/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة و هم يصلون في الوقت فكيف نصنع- فقال صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان علي بن الحسين ع يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين
8083- 2 التهذيب، 3/ 28/ 8/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إن في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة قلت له- هذا ما لا يكون اتقاك عدو اللّٰه أقتدي به قال حمران كيف اتقاني و أنا لم أسأله هو الذي ابتدأني و قال في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون هذا منه تقية
الوافي، ج 8، ص: 1216
قال قلت قد اتقاك هذا مما لا يجوز حتى قضي أنا اجتمعنا عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له حمران أصلحك اللّٰه حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم- فقال هذا ما لا يكون عدو اللّٰه فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به و لا نصلي معه- فقال أبو عبد اللّٰه ع في كتاب علي ع إذا صلوا
الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به فقال نعم قال فسكت و سكت صاحبي و رضينا
8084- 3 الكافي، 3/ 374/ 6/ 1 التهذيب، 3/ 266/ 76/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين ع أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين ع صلى خلف فاسق فلما سلم و انصرف قام أمير المؤمنين ع فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنها أربع ركعات مشتبهات فسكت فو الله ما عقل ما قال له
8085- 4 التهذيب، 3/ 246/ 53/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع كيف تصنع يوم الجمعة قال كيف تصنع أنت قلت أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم قال كذلك أصنع أنا
الوافي، ج 8، ص: 1217
8086- 1 الكافي، 3/ 373/ 9/ 1 التهذيب، 3/ 265/ 72/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 383/ 1126 حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال يحسب لك إذا دخلت معهم و إن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به
8087- 2 التهذيب، 3/ 277/ 129/ 1 محمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى الخطيب عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا إسحاق أ تصلي معهم في المسجد قلت نعم قال صل معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل اللّٰه
إنما قيد بالصف الأول لأنه أدخل في معرفتهم بإتيانه المسجد و أدل على كونه منهم و إنما شبهه بشاهر سيفه في سبيل اللّٰه لدفعه شر العدو
الوافي، ج 8، ص: 1218
8088- 3 الكافي، 3/ 380/ 6/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّٰه ص
8089- 4 الفقيه، 1/ 382/ 1125 حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّٰه ص في الصف الأول
8090- 5 الفقيه، 1/ 407/ 1213 قال الصادق ع إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك
8091- 6 الفقيه، 1/ 382/ 1124 و روى عنه عمر بن يزيد أنه قال ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية و هو متوضئ إلا كتب اللّٰه له بها خمسا و عشرين درجة فارغبوا في ذلك
8092- 7 الفقيه، 1/ 383/ 1130 و قال له رجل أصلي في أهلي- ثم أخرج إلى المسجد فيقدمونني فقال تقدم لا عليك و صل بهم
8093- 8 الفقيه، 1/ 407/ 1211 الفقيه، 1/ 407/ 1212 و روى عبد اللّٰه بن سنان عنه ع أنه قال ما من عبد يصلي في الوقت و يفرغ ثم يأتيهم و يصلي معهم و هو على وضوء إلا كتب اللّٰه له خمسا و عشرين درجة
الوافي، ج 8، ص: 1219
و قال له أيضا إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون و هم يمسون في الصلاة فأنا أصلي العصر ثم أخرج فأصلي معهم فقال أ ما ترضى أن يحسب لك بأربع و عشرين صلاة
يمسون أي يؤخرون من الإمساء
8094- 9 الكافي، 3/ 380/ 8/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 3/ 270/ 98/ 1 الحسين عن الهيثم بن واقد عن الفقيه، 1/ 407/ 1210 الحسين بن عبد اللّٰه الأرجاني عن أبي عبد اللّٰه ع قال من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم
8095- 10 التهذيب، 3/ 273/ 109/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول
الوافي، ج 8، ص: 1220
ع قال قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة فقال الذي يصلي في بيته يضاعفه اللّٰه له ضعفي أجر الجماعة تكون له خمسين درجة- و الذي يصلي مع جيرته يكتب اللّٰه له أجر من صلى خلف رسول اللّٰه ص و يدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه و يخرج بحسناتهم
8096- 11 الفقيه، 1/ 383/ 1128 الشحام عن الصادق ع أنه قال يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم صلوا في مساجدهم- و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و إن استطعتم أن تكونوا الأئمة و المؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الهّٰ جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه و إذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل اللّٰه بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه
الوافي، ج 8، ص: 1221
8097- 1 الكافي، 3/ 376/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 267/ 77/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه
8098- 2 الكافي، 3/ 377/ 3/ 1 أحمد عن التهذيب، 3/ 268/ 87/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الفقيه، 1/ 394/ 1168 إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم و إن كان معه صبي فليقم إلى جانبه
الوافي، ج 8، ص: 1222
8099- 3 التهذيب، 3/ 267/ 82/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة فإني أفعله
قد اشتهر بين متأخري أصحابنا المنع من الجماعة في النافلة سوى الاستسقاء قد ورد في خصوص نافلة ليالي شهر رمضان المنع البليغ منها و أنها بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار و يأتي هذا الحديث مسندا في كتاب الصيام إن شاء اللّٰه فلا بد إما من تخصيص المنع بنوافل ليالي شهر رمضان كما هو مفاد ذلك الخبر و إما تخصيص الجواز بائتمام النساء و إمامتهن و إمامة الرجل لهن لا غير كما هو مفاد هذه الأخبار و إما حمل هذه الأخبار على التقية و لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة و التوفيق بين الأخبار و فتاوي الأصحاب
8100- 4 التهذيب، 3/ 267/ 78/ 1 أحمد عن الحسين عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك
8101- 5 التهذيب، 3/ 31/ 24/ 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه و عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن
الوافي، ج 8، ص: 1223
8102- 6 التهذيب، 3/ 268/ 83/ 1 أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء قال يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما
8103- 7 التهذيب، 3/ 267/ 79/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها و إبراهيم بن ميمون جالس عن الرجل يؤم النساء فقال نعم فقلت سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أ يقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن فقال لا بل يتقدمونهن و إن كانوا عبيدا
8104- 8 الفقيه، 1/ 397/ 1180 سأله الحلبي يعني أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يؤم النساء قال نعم و إن كان معهن غلمان- فأقيموهم بين أيديهن و إن كانوا عبيدا
8105- 9 الفقيه، 1/ 396/ 1176 قال أمير المؤمنين ع كان النساء يصلين مع النبي ص فكن يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهن قبل الرجال لضيق الأزر
الأزر جمع الإزار و لعل المراد أن إزار الرجل منهم ربما يكون ضيقا فكان إذا سجد بدا بعض أسافل بدنه للنساء اللواتي خلف الرجال فنهين عن رفع رءوسهن قبلهم
الوافي، ج 8، ص: 1224
8106- 10 التهذيب، 3/ 268/ 84/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال المرأة صف و المرأتان صف و الثلاث صف
8107- 11 التهذيب، 3/ 31/ 23/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به
8108- 12 الكافي، 3/ 376/ 2/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 3/ 269/ 88/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطا منهن [بينهن]
8109- 13 التهذيب، 3/ 205/ 34/ 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الفقيه، 1/ 396/ 1177 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله إذا كن جميعا
الوافي، ج 8، ص: 1225
قوله ع إذا كن جميعا يعني به إذا لم يكن بينهن رجل بل كان الكل نساء
8110- 14 التهذيب، 3/ 268/ 85/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال تؤم المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن في المكتوبة
8111- 15 التهذيب، 3/ 206/ 35/ 1 التهذيب، 3/ 268/ 86/ 1 العياشي عن أبي العباس بن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز التهذيب، 3/ 326/ 45/ 1 التيملي عن التميمي عن حماد عن حريز التهذيب، 3/ 331/ 64/ 1 أحمد عن علي بن حديد و التميمي عن حريز عن الفقيه، 1/ 397/ 1178 زرارة عن أبي جعفر
الوافي، ج 8، ص: 1226
ع قال قلت المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر و يكبرن
في الإستبصار جوز حمل النهي عن إمامتها في المكتوبة أو سوى الصلاة على الميت على الكراهة و استحباب الترك جمعا بين الأخبار
8112- 16 التهذيب، 3/ 267/ 80/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير فقال بقدر ما تسمع
8113- 17 التهذيب، 3/ 278/ 135/ 1 سعد عن التهذيب، 3/ 267/ 81/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن الفقيه، 1/ 405/ 1202 علي بن جعفر عن أخيه ع مثله
الوافي، ج 8، ص: 1227
8114- 1 الكافي، 3/ 382/ 5/ 1 الخمسة الفقيه، 1/ 389/ 1150 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة
8115- 2 الكافي، 3/ 382/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 271/ 101/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد التهذيب، 3/ 43/ 64/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع فكبر [الرجل] و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن
الوافي، ج 8، ص: 1228
يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة
8116- 3 الفقيه، 1/ 389/ 1151 روى الشحام أنه سأله ع عن الرجل انتهى إلى الإمام و هو راكع قال إذا كبر و أقام صلبه ثم ركع فقد أدرك
8117- 4 الكافي، 3/ 381/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة
8118- 5 التهذيب، 3/ 43/ 61/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل [تدخلن] معهم في تلك الركعة
8119- 6 التهذيب، 3/ 43/ 62/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام
8120- 7 التهذيب، 3/ 43/ 63/ 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة
8121- 8 التهذيب، 2/ 282/ 27/ 1 ابن محبوب عن
الوافي، ج 8، ص: 1229
محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك و إذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه إن أدركته و هو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع
قد مضى صدر هذا الحديث في باب شرائط الأذان و الإقامة و لا تنافي بين هذه الأخبار الأربعة و الخبرين الأولين لجواز سماع التكبير من بعيد قبل بلوغ الصف كذا في التهذيبين و يدل عليه الأخبار الواردة في ركوع المسبوق و سجوده قبل لحوق الصف كما مر في باب التقدم إلى الصف و التأخر عنه
8122- 9 التهذيب، 3/ 45/ 69/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن عبيد اللّٰه بن معاوية بن شريح عن الفقيه، 1/ 407/ 1216 أبيه قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع- الفقيه، و من أدرك الإمام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها و من أدرك الإمام و هو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة و من أدركه و قد سلم فعليه
الوافي، ج 8، ص: 1230
الأذان و الإقامة
هذه الزيادة يحتمل أن تكون كلام أبي عبد اللّٰه ع و أن تكون من كلام الصدوق طاب ثراه و يأتي بعض هذه الأحكام في آخر الباب و قد مضى في باب مواضع الأذان و الإقامة كلام آخر و هو سقوط الأذان و الإقامة مع بقاء الصف بحاله
8123- 10 الكافي، 3/ 381/ 4/ 1 التهذيب، 3/ 271/ 100/ 1 محمد عن بنان عن علي بن الحكم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته و هي ثنتان لك فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها و في التي تليها- و إذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك و الثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما قال و قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه- و إن كان قاعدا قعدت و إن كان قائما قمت
8124- 11 التهذيب، 3/ 274/ 117/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى التهذيب، 3/ 47/ 74/ 1 الحسين عن حماد عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام- و هي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته قال نعم
الوافي، ج 8، ص: 1231
في الكلام تجوز و المراد قراءة الحمد المختصة بآخر صلاته لا أن يكون قضاء لما فاته في أولها كذا في الإستبصار
8125- 12 الكافي، 3/ 383/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن مروك بن عبيد التهذيب، 3/ 46/ 72/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن الفقيه، 1/ 405/ 1204 أبي جعفر ع قال قال لي أي شي ء يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الإمام ركعتان قلت يقولون يقرأ فيهما بالحمد و سورة فقال هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها- قلت فكيف يصنع قال يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة
8126- 13 الكافي، 3/ 381/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال و سألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان و لا تجعل أول صلاتك آخرها
الوافي، ج 8، ص: 1232
8127- 14 التهذيب، 3/ 46/ 73/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته قال جعفر و ليس نقول كما تقول الحمقى
و ذلك لأنهم يقولون يقرأ فيما انفرد به بالحمد و سورة فيجعل أول صلاته آخرها كما مر
8128- 15 الفقيه، 1/ 404/ 1199 روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إذا فاتك شي ء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتك آخرها و من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي و أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا
8129- 16 التهذيب، 3/ 45/ 70/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 393/ 1163 ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف
الوافي، ج 8، ص: 1233
إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب التهذيب، و سورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ش فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما- التهذيب، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة و في الآخرتين لا يقرأ فيهما- ش إنما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب التهذيب، و سورة- ش ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة
8130- 17 الكافي، 3/ 381/ 3/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن التهذيب، 3/ 270/ 99/ 1 سهل عن البزنطي عن
الوافي، ج 8، ص: 1234
المثنى عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك- يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان أ فأتشهد كلما قعدت قال نعم فإنما التشهد بركة
8131- 18 التهذيب، 3/ 56/ 108/ 1 التهذيب، 3/ 281/ 152/ 1 محمد بن أحمد عن النخعي عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار و داود بن الحصين قال سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام و أدرك الثنتين فهي الأولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها قال نعم قلت و الثانية أيضا قال نعم قلت كلهن قال نعم فإنما هو بركة
8132- 19 التهذيب، 3/ 48/ 78/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها
8133- 20 التهذيب، 3/ 274/ 113/ 1 الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين قال يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتى يقوم
الوافي، ج 8، ص: 1235
8134- 21 التهذيب، 3/ 282/ 156/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 395/ 1171 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة
8135- 22 التهذيب، 3/ 57/ 109/ 1 عنه عن البزنطي عن عاصم عن محمد قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال إذا أدرك الإمام و هو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام
8136- 23 التهذيب، 2/ 271/ 115/ 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلى هو الظهر و القوم يصلون العصر يصلي معهم قال يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر و يصلي هو بعد العصر
8137- 24 التهذيب، 3/ 49/ 84/ 1 الحسين عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل إمام قوم فيصلي العصر و هي لهم الظهر قال أجزأت عنه و أجزأت عنهم
8138- 25 الكافي، 3/ 383/ 12/ 1 جماعة من أصحابنا عن
الوافي، ج 8، ص: 1236
التهذيب، 3/ 272/ 103/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلى مع قوم- و هو يرى أنها الأولى و كانت العصر قال فليجعلها الأولى و ليصل العصر
يعني يجعل صلاته التي يأتم بهم الأولى كانت صلاتهم ما كانت و زعمها ما زعم
8139- 26 الكافي، 3/ 384/ 12/ 1 و في حديث آخر فإن علم أنهم في صلاة العصر و لم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم
لعل المراد أنه لا يدخل معهم بنية العصر لأنه لم يصل الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم كما دل عليه الأخبار السابقة و يأتي في هذا حديث آخر متشابه في باب النوادر
الوافي، ج 8، ص: 1237
8140- 1 الكافي، 3/ 383/ 9/ 1 الخمسة التهذيب، 3/ 43/ 60/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 403/ 1198 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه
8141- 2 الكافي، 3/ 382/ 7/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة- و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى إليهم بيده عن اليمين و الشمال فكان الذي أومى إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم
الوافي، ج 8، ص: 1238
و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه
8142- 3 الفقيه، 1/ 395/ 1172 الحديث مرسلا
8143- 4 الفقيه، 1/ 402/ 1193 قال أمير المؤمنين ع ما كان من إمام يقدم في الصلاة و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أزا في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ و ليتم ما سبقه به من الصلاة فإن كان جنبا فليغتسل و ليصل الصلاة كلها
إنما أمره ع أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا قال صاحب معالم السنن و في هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة و إخفاء القبيح من الأمر و التورية بما هو أحسن منه و ليس هذا يدخل في باب الرياء و الكذب و إنما هو من باب التجمل و استعمال الحياء و طلب السلامة من الناس
8144- 5 الكافي، 3/ 366/ 11/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 325/ 187/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ص
الوافي، ج 8، ص: 1239
كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا القي ء و لا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما
قد مضى هذا الخبر مع بيان
8145- 6 التهذيب، 3/ 41/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن ابن سنان [مسكان] عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته
جعله في التهذيبين الأحوط و المستحب
8146- 7 التهذيب، 3/ 42/ 58/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم [يتقدم] إلا من شهد الإقامة
الوافي، ج 8، ص: 1240
8147- 8 التهذيب، 3/ 42/ 59/ 1 الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه
حمله في التهذيبين على الكراهة
8148- 9 الفقيه، 1/ 402/ 1194 روى معاوية بن ميسرة عن الصادق ع أنه قال لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة فإن قدم مسبوقا بركعة فإن عبد اللّٰه بن سنان روى عنه ع أنه قال- إذا أتم صلاته بهم فليوم إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته
8149- 10 الفقيه، 1/ 403/ 1195 و روى جميل بن دراج عنه ع في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله قال يذكره من خلفه
8150- 11 الكافي، 3/ 384/ 13/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 272/ 104/ 1 أحمد عن علي بن حديد
الوافي، ج 8، ص: 1241
عن جميل عن زرارة قال سألت أحدهما ع عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدمه و لم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاة الذي كان قبله
8151- 12 الكافي، 3/ 382/ 8/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 403/ 1196 زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم- فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أ يجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة- بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى و إلا فلا يدخل معهم قد يجزئ عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها
8152- 13 الفقيه، 1/ 403/ 1197 التهذيب، 3/ 283/ 163/ 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم
الوافي، ج 8، ص: 1243
8153- 1 الكافي، 3/ 378/ 1/ 1 الأربعة عن محمد و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أم قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال يعيد هو و لا يعيدون
8154- 2 الكافي، 3/ 378/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 269/ 91/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبلة قال يعيد و لا يعيدون فإنهم قد تحروا
لعل تحريهم اعتمادهم عليه و لو كان الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد
8155- 3 الكافي، 3/ 378/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 269/ 92/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن
الوافي، ج 8، ص: 1244
الفقيه، 1/ 406/ 1208 جميل عن زرارة قال سألت أحدهما ع عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء- قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان
8156- 4 الكافي، 3/ 378/ 4/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل- فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون
8157- 5 التهذيب، 3/ 39/ 48/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير و الحسين عن فضالة عن ابن بكير قال سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم قال لا بأس
8158- 6 التهذيب، 3/ 39/ 49/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه- و إن أعلمهم أنه كان على غير طهر
8159- 7 التهذيب، 3/ 39/ 50/ 1 عنه عن عثمان عن ابن
الوافي، ج 8، ص: 1245
مسكان عن ابن أبي يعفور قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء فقال ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد
8160- 8 التهذيب، 3/ 39/ 51/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوم صلى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع
8161- 9 الفقيه الحديث مرسلا مقطوعا
8162- 10 التهذيب، 3/ 40/ 54/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال ليس عليهم إعادة شي ء
8163- 11 الفقيه، 1/ 405/ 1201 في كتاب زياد بن مروان القندي و في نوادر ابن أبي عمير أن الصادق ع قال في رجل صلى بقوم- من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال ليس عليهم إعادة و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون إنه ليس عليهم إعادة شي ء مما جهر فيه و عليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه و الحديث المفسر يحكم على المجمل
8164- 12 الفقيه، 1/ 403/ 1198 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع
الوافي، ج 8، ص: 1246
أنه قال من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة- و ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك قال قلت كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان و كيف يصنع بمن لا يعرف قال هذا عنه موضوع
8165- 13 التهذيب، 3/ 40/ 52/ 1 علي بن الحكم عن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلى علي ع بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ع صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب
قال في التهذيبين هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله و هو أن أمير المؤمنين ع أدى فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر و قد آمننا من ذلك دلالة عصمته ع
الوافي، ج 8، ص: 1247
8166- 1 الكافي، 3/ 379/ 1/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة
8167- 2 الفقيه، 1/ 383/ 1131 هشام بن سالم عنه ع مثله و زاد في آخره إن شاء
يعني يجعلها تلك الفريضة التي صلاها وحده فإن إعادة تلك الفريضة حينئذ مستحبة أو المراد أنه يجعل هذه الفريضة المطلوبة منه و ما صلاها أولا نافلة
الوافي، ج 8، ص: 1248
و في التهذيب حمله على محامل بعيدة من غير ضرورة
8168- 3 الفقيه، 1/ 384/ 1132 و قد روي أنه يحسب له أفضلهما و أتمهما
8169- 4 الكافي، 3/ 379/ 2/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 3/ 270/ 96/ 1 سهل عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت فقال صل معهم يختار اللّٰه أحبهما إليه
8170- 5 الكافي، 3/ 380/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 50/ 86/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن ع أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم- فيأمروني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل و أكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه فكتب صل بهم
الوافي، ج 8، ص: 1249
8171- 6 التهذيب، 3/ 50/ 87/ 1 سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة- أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس
8172- 7 الكافي، 3/ 379/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم التهذيب، 3/ 274/ 112/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دخل المسجد و افتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة- قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام و لتكن الركعتان تطوعا
8173- 8 الكافي، 3/ 380/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا- و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ص ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شي ء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 1250
8174- 9 التهذيب، 3/ 51/ 90/ 1 التهذيب، 3/ 279/ 142/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن الفقيه، 1/ 407/ 1215 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع تقام الصلاة و قد صليت فقال صل و اجعلها لما فات
8175- 10 التهذيب، 3/ 279/ 141/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا
8176- 11 الفقيه، 1/ 407/ 1214 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع مثله
تسبيحا يعني نافلة بأن تصليها ثانية بنية الاستحباب
الوافي، ج 8، ص: 1251
8177- 1 الكافي، 3/ 377/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 269/ 89/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت أحدهما ع عن الإمام يضمن صلاة القوم قال لا
8178- 2 التهذيب، 3/ 279/ 139/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الفقيه، 1/ 406/ 1207 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ يضمن الإمام الصلاة قال لا ليس بضامن
8179- 3 الفقيه، 1/ 378/ 1103 التهذيب، 3/ 279/ 140/ 1 الحسين بن بشير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله رجل عن القراءة خلف
الوافي، ج 8، ص: 1252
الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة
8180- 4 التهذيب، 3/ 277/ 133/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يضمن الإمام صلاة الفريضة- فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال لا يضمن أي شي ء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر
يعني تصح صلاتهم حينئذ و ليس عليهم شي ء و إنما إثمه على الإمام إن تعمد و ليس عليه شي ء إذا سها كما مضى في باب ظهور فساد صلاته
8181- 5 التهذيب، 3/ 279/ 138/ 1 سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أ عليه سهو قال لا
8182- 6 التهذيب، 3/ 277/ 132/ 1 أحمد عن الفقيه، 1/ 406/ 1206 محمد بن سهل عن الرضا
الوافي، ج 8، ص: 1253
ع أنه قال يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح
8183- 7 التهذيب، 3/ 278/ 136/ 1 سعد عن الفطحية الفقيه، 1/ 405/ 1203 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل ينسى و هو خلف الإمام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال ليس عليه شي ء
8184- 8 التهذيب، 3/ 287/ 137/ 1 بهذا الإسناد الفقيه، 1/ 406/ 1205 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا و لم يكبر و لم يسبح و لم يتشهد حتى سلم فقال قد جازت صلاته و ليس عليه شي ء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه
قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب من لا يعتد بسهوه و إنما تتوافق هذه الأخبار بحمل الضمان على القراءة و على السهو فيما عدا تكبيرة الافتتاح و حمل نفيه على ما سوى ذلك مما تعمد المأموم تركه و اكتفى في التهذيبين في الضمان بذكر القراءة خاصة و في الفقيه بذكر السهو في غير الافتتاح خاصة ثم
الوافي، ج 8، ص: 1254
ذكرا فيه و في الإستبصار وجها آخر للجمع و هو عدم ضمانه لإتمام الصلاة لأنه ربما يحدث أو يذكر أنه على غير طهر و فيه بعد و الصواب ما قلناه
8185- 9 التهذيب، 3/ 280/ 143/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال التهذيب، 3/ 277/ 131/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن فضال قال كتبت إلى الرضا ع في الرجل كان خلف إمام يأتم به- فركع قبل أن يركع الإمام و هو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أ يفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة فكتب يتم صلاته و لا يفسد ما صنع صلاته
8186- 10 التهذيب، 3/ 280/ 144/ 1 عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن ع قال قلت له أسجد مع الإمام و أرفع رأسي قبله أعيد قال أعد و اسجد
8187- 11 التهذيب، 3/ 277/ 130/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه
8188- 12 التهذيب، 3/ 47/ 75/ 1 سعد عن أحمد عن الفقيه، 1/ 395/ 1173 محمد بن سهل الأشعري عن
الوافي، ج 8، ص: 1255
أبيه عن أبي الحسن الرضا ع مثله
8189- 13 التهذيب، 3/ 48/ 77/ 1 عنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي و الفقيه، 1/ 396/ 1174 الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد
8190- 14 الكافي، 3/ 384/ 14/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 3/ 47/ 76/ 1 ابن عيسى عن ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه قال لا
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن مقتديا بمن صلى خلفه و على ما إذا تعمد و الأول بعيد و الثاني لا دليل عليه و الصواب أن يحمل على الرخصة و الأخبار الأولة على الأفضل
8191- 15 التهذيب، 3/ 55/ 100/ 1 ابن عيسى عن السراد عن
الوافي، ج 8، ص: 1256
البجلي عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أو كيف يصنع قال يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شي ء عليه
8192- 16 التهذيب، 3/ 274/ 114/ 1 أحمد عن الفقيه، 1/ 409/ 1218 السراد عن جميل بن صالح عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا قال يعيد تلك الركعة و لا يعتد بوهم الإمام
يعيد تلك الركعة أي يصليها منفردا سماها إعادة لأنه قد فاتته مع الإمام و قد مضى في باب السهو في التسليم ما يناسب هذا الباب
الوافي، ج 8، ص: 1257
8193- 1 الكافي، 3/ 439/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء
8194- 2 التهذيب، 3/ 165/ 18/ 1 التهذيب، 3/ 227/ 85/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسافر الحديث
8195- 3 الكافي، 3/ 439/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسافر يصلي مع الإمام- فيدرك من الصلاة ركعتين أ يجزي ذلك عنه فقال نعم
8196- 4 التهذيب، 3/ 165/ 17/ 1 سعد عن اللؤلؤي عن ابن فضال عن أبي المغراء عن عمران عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل
الوافي، ج 8، ص: 1258
صلاته ثم يسلم و ليجعل الأخريين سبحة
8197- 5 التهذيب، 3/ 164/ 16/ 1 سعد عن التهذيب، 3/ 226/ 83/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن الفقيه، 1/ 398/ 1181 داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري- فإذا ابتلي بشي ء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخريين العصر
8198- 6 التهذيب، داود بن الحصين عنه ع مثله إلى قوله و يسلم
8199- 7 الفقيه، 1/ 451/ 1306 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور الحديث بتمامه
8200- 8 الفقيه، 1/ 398/ 1183 و قد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة و الأخيرتين نافلة و إن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة
الوافي، ج 8، ص: 1259
8201- 9 الفقيه، 1/ 398/ 1184 و قد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر
كل ذلك جائز
8202- 10 التهذيب، 3/ 165/ 21/ 1 سعد عن التهذيب، 3/ 226/ 82/ 1 أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن [و] مؤمن الطاق عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة
قال في التهذيب و فقه هذا الحديث أنه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر و إذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين صلاته لأنه تكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء
8203- 11 التهذيب، 3/ 165/ 19/ 1 الحسين عن فضالة عن
الوافي، ج 8، ص: 1260
حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين
8204- 12 الفقيه، 1/ 398/ 1182 و قد روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين و جعلهما تطوعا
و ذلك لأن المخالفين يتمون في السفر
الوافي، ج 8، ص: 1261
8205- 1 الكافي، 6/ 48/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 3/ 274/ 116/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلى رسول اللّٰه ص الظهر و العصر فخفف الصلاة في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس يا رسول اللّٰه أ حدث في الصلاة شي ء- قال و ما ذاك قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم أ ما سمعتم صراخ الصبي
8206- 2 الفقيه، 1/ 390/ 1154 كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول اللّٰه ص و يطيل القراءة و إنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه و صلى ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي ص فبعث إلى معاذ فقال يا معاذ إياك أن تكون فتانا عليك بالشمس و ضحيها و ذواتها
الوافي، ج 8، ص: 1262
يعني أمثالها في الطول
8207- 3 الفقيه، 1/ 390/ 1155 أن النبي ص كان يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة
8208- 4 التهذيب، 3/ 274/ 115/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن الفقيه، 1/ 390/ 1153 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
8209- 5 التهذيب، 3/ 49/ 82/ 1 ابن عيسى عن الحجال التهذيب، 2/ 102/ 151/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول
الوافي، ج 8، ص: 1263
8210- 6 التهذيب، 3/ 48/ 79/ 1 ابن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم أنتظر- قال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا و إلا فارفع رأسك
8211- 7 الكافي، 3/ 330/ 6/ 1 علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع قال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فإن انقطعوا و إلا فانتصب قائما
8212- 8 الفقيه، 1/ 390/ 1152 قال رجل لأبي جعفر ع الحديث
8213- 9 الفقيه، 1/ 381/ 1118 قال أبو جعفر ع إن رسول اللّٰه ص صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا
8214- 10 الفقيه، 1/ 381/ 1119 قال الصادق ع كان النبي ص وقع عن فرس فسحج شقه الأيمن فصلى
الوافي، ج 8، ص: 1264
بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم
السحج بالمهملتين ثم الجيم الخدش و القشر
8215- 11 التهذيب، 3/ 281/ 151/ 1 محمد بن أحمد عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع الفقيه، 1/ 400/ 1187 أن رسول اللّٰه ص قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم
8216- 12 الكافي، 3/ 337/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 2/ 102/ 152/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 400/ 1190 حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه هم شيئا
قال في الفقيه يعني الشهادتين قال و يسمعهم أيضا السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
الوافي، ج 8، ص: 1265
8217- 13 التهذيب، 2/ 102/ 150/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت- كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه قال نعم
8218- 14 التهذيب، 3/ 276/ 123/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال قلت له إني أصلي بقوم فقال تسلم واحدة و لا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته السلام عليكم- و لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم
قد مضى أخبار أخر في كيفية تسليم الإمام في باب التسليم و في قراءته في باب القراءة
8219- 15 الكافي، 3/ 341/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينبغي للإمام أن ينفتل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال و سألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال يسبح و يذهب من شاء لحاجته و لا يعقب رجل لتعقيب الإمام
8220- 16 الكافي، 3/ 341/ 2/ 1 الأربعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه
الوافي، ج 8، ص: 1266
ع قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء
8221- 17 الفقيه، 1/ 400/ 1190 روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم
8222- 18 التهذيب، 2/ 104/ 158/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة قال ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو
8223- 19 التهذيب، 3/ 275/ 122/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيهة
8224- 20 التهذيب، 3/ 49/ 81/ 1 التهذيب، 3/ 273/ 111/ 1 ابن عيسى
الوافي، ج 8، ص: 1267
عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة
8225- 21 التهذيب، 3/ 273/ 110/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي بقوم- فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته و سلم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته قال نعم
حمله في التهذيب على الرخصة و الأول على الأفضل
8226- 22 التهذيب، 2/ 382/ 4/ 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه- حتى ينحرف عن مقامه ذلك
8227- 23 التهذيب، 2/ 321/ 170/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع الإمام إذا انصرف فلا يصل في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك
الوافي، ج 8، ص: 1268
قد مضى في باب ما لا ينبغي للمصلي من الزي من أبواب لباس المصلي ما يناسب هذا الباب
الوافي، ج 8، ص: 1269
8228- 1 التهذيب، 3/ 42/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام قال قلت و إن كان الإمام هو المؤذن قال و إن كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم
8229- 2 التهذيب، 2/ 285/ 45/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 1/ 385/ 1136 الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون
الوافي، ج 8، ص: 1270
حتى يجي ء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم
8230- 3 الكافي، 3/ 320/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال سمع اللّٰه لمن حمده قال يقول الحمد لله رب العالمين و يخفض من صوته
8231- 4 الفقيه، 1/ 408/ 1217 ابن أبي عمير عن أبي علي الحراني التهذيب، 3/ 55/ 102/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع فأتاه رجل فقال صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّٰه ع أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم إمام- التهذيب، فقلت له أنا جعلت فداك إن لنا إماما مخالفا و هو يبغض أصحابنا كلهم فقال ما عليك من قوله و اللّٰه لئن كنت صادقا لأنت
الوافي، ج 8، ص: 1271
أحق بالمسجد منه فكن أول داخل و آخر خارج و أحسن خلقك مع الناس و قل خيرا فقال رجل جعلت فداك قول اللّٰه تعالى وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً هو الناس جميعا فضحك و قال لا عنى قولوا محمد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و على أهل بيته
استدل به في الفقيه على عدم جواز جماعتين في مسجد في صلاة واحدة و هو استدلال صحيح إلا أنه قد مضى أن رجلين دخلا المسجد بعد ما صلى أمير المؤمنين ع بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم و لعل الجواز يكون مختصا بما إذا كانا اثنين كما يشعر به قوله ع و لا يبدر بهم إمام.
و في نسخ الفقيه و لا يبدو لهم إمام و قد مضى شرحه في باب مواضع الأذان و في تفسير أبي محمد العسكري ع في قوله تعالى وَ قُولُوا
لِلنّٰاسِ حُسْناً يعني كلهم مؤمنهم و مخالفهم أما المؤمن فببسط الوجه و البشر و أما المخالف فبالمداراة ليكف بذلك شره عن نفسه و لعل السبب في ضحكه ع زعم السائل أن الآية مخصوصة بأفراد قلائل فقال له من باب التبكيت بل هي مخصوصة بمحمد ص
الوافي، ج 8، ص: 1273
8232- 1 التهذيب، 2/ 349/ 34/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول و يتخوف على شي ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام
8233- 2 الفقيه، 1/ 401/ 1192 التهذيب، 3/ 283/ 162/ 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي ء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلم و ينصرف و يدع الإمام
8234- 3 التهذيب، 2/ 317/ 155/ 1 التهذيب، 2/ 349/ 33/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 1273/ 1164 الحلبي
الوافي، ج 8، ص: 1274
عن زرارة ش عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال يسلم و يمضي لحاجته إن أحب
8235- 4 التهذيب، 3/ 248/ 60/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا هو انصرف
8236- 5 التهذيب، 3/ 248/ 62/ 1 عنه عن أحمد عن محمد بن سليمان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة و إما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط- و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى يرفع الناس رءوسهم- فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف قال نعم لا بأس بذلك
8237- 6 التهذيب، 3/ 161/ 8/ 1 سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن الفقيه، 1/ 419/ 1236 البجلي عن أبي الحسن
الوافي، ج 8، ص: 1275
ع في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ركع و ألجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع و لا السجود حتى رفع القوم رءوسهم أ يركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف و قد قام القوم أو كيف يصنع قال يركع و يسجد ثم يقوم في الصف و لا بأس بذلك
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى
الوافي، ج 8، ص: 1277
8238- 1 الكافي، 3/ 375/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن الفقيه، 1/ 382/ 1122 علي ع في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك و قال الآخر أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك فقال صلاتهما فاسدة و ليستأنفا
و ذلك لأن كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الأولى
8239- 2 التهذيب، 3/ 49/ 83/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم
الوافي، ج 8، ص: 1278
عن سليم الفراء قال سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و إمامهم يكون في طريق مكة و غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى أ فيجزيه أنها العصر قال لا
لعل المراد بالذي لا يعرف المخالف و إنما لا يجزيه لأن اعتقاده أنه لم يدخل بعد وقت العصر و أن القوم قد صلوا قبل دخول الوقت فصلاتهم فاسدة في زعمه فكيف يجزيه.
و أوله في التهذيبين بما إذا نوى نية القوم و لا يخفى بعده
8240- 3 الفقيه، 1/ 377/ 1099 قال النبي ص إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال
قال الهروي قال أبو منصور النعل ما غلظ من الأرض في صلابة قال ابن الأثير و إنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء.
الوافي، ج 8، ص: 1279
آخر أبواب فضل صلاة الجمعة و الجماعة و شرائطهما و آدابهما و الحمد لله أولا و آخرا
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق