الوافي المجلد 13

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

[تتمة كتاب الحج و العمرة و الزيارات]

[تتمة أبواب آداب السفر و أصناف الحج]

باب 68 حفظ اللسان للمحرم

[1]

12881- 1 الكافي، 4/ 337/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 296/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار و صفوان و ابن أبي عمير و حماد بن عيسى جميعا عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّٰه و ذكر اللّٰه كثيرا و قلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال اللّٰه عز و جل فإن اللّٰه تعالى يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه- الكافي، و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و إذا حلف

الوافي، ج 13، ص: 666

يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به- و قال اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّٰه فإن اللّٰه عز و جل يقول ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قال أبو عبد اللّٰه ع من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة لذلك قال و سألته عن الرجل يقول لا لعمري و بلى لعمري قال ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه

[2]

12882- 2 الفقيه، 2/ 333/ 2593 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال اتق المفاخرة الحديث إلى قوله فكان ذلك كفارة

لذلك

[3]
اشارة

12883- 3 الكافي، 4/ 543/ 15/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الفقيه، 2/ 484/ 3030 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكة و طاف و تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه

بيان

كأن المراد بالكلام الطيب ما ذكر اللّٰه به في طوافه و يأتي سائر معاني

الوافي، ج 13، ص: 667

التفث في أبواب الأفعال إن شاء اللّٰه تعالى

[4]

12884- 4 الكافي، 4/ 338/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم

[5]
اشارة

12885- 5 الكافي، 4/ 339/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج

بيان

لعله أريد بالجدال هنا ما كان فوق مرتين أو الكاذب منه كما سبق و بالفسوق الكذب فوق مرتين مع يمين لما يأتي

[6]
اشارة

12886- 6 الكافي، 4/ 337/ 1/ 1 الخمسة الفقيه، 2/ 328/ 2587 محمد و الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ فقال إن اللّٰه عز و جل اشترط على

الوافي، ج 13، ص: 668

الناس شرطا و شرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم فقال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ و أما ما شرط لهم فإنه قال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ قال يرجع لا ذنب له قال قلت أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل اللّٰه له حدا يستغفر اللّٰه و يلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة

بيان

لعله أريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين

[7]

12887- 7 الكافي، 4/ 337/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان في قول اللّٰه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج

[8]
اشارة

12888- 8 الكافي، 4/ 338/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 2/ 333/ 2592 ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و اللّٰه لا

الوافي، ج 13، ص: 669

تعمله فيقول و اللّٰه لأعملنه فيخالفه مرارا يلزمه ما يلزم صاحب الجدال- قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله فيه معصية

بيان

يعني بالعمل ما فيه إكرام صاحبه كما يظهر من آخر الحديث و بما كان لله فيه معصية ما لم يكن فيه غرض ديني فإن ذلك دخول في نهي اللّٰه سبحانه حيث قال وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و يأتي في أبواب القضاء من كتاب الحسبة من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم إن اللّٰه يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ

[9]
اشارة

12889- 9 التهذيب، 5/ 297/ 3/ 1 موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو- و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة- و الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم

بيان

هكذا وجد هذا الحديث فيما رأيناه من النسخ و لعله سقط من الكلام شي ء

الوافي، ج 13، ص: 670

[10]

12890- 10 التهذيب، 5/ 335/ 65/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به

[11]

12891- 11 التهذيب، 5/ 335/ 66/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل و هو صادق قال عليه شاة و الكاذب عليه بقرة

[12]

12892- 12 التهذيب، عنه عن أبان التهذيب، 5/ 335/ 67/ 1 موسى عن أبان عن أبي بصير قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه

[13]
اشارة

12893- 13 التهذيب، 5/ 335/ 68/ 1 العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور

بيان

لعل الجزور للتعمد

الوافي، ج 13، ص: 671

[14]
اشارة

12894- 14 التهذيب، 5/ 335/ 69/ 1 موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يقول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و هو صادق عليه شي ء فقال لا

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان مرة أو مرتين دون ما إذا زاد

[15]
اشارة

12895- 15 التهذيب، 5/ 336/ 70/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و أما قوله لا هاء فإنما طلب الاسم و قوله يا هيأه يا هتاه [هات] فلا بأس- و أما قوله بل شانيك فإنه من قول الجاهلية

بيان

فإنما طلب الاسم يعني أنه يقول هاء و يطلب اسما يحلف به فما حلف بعد و يا هيأه يا هتاه كأنه دعوة للاسم ليحلف به و الشانئ المبغض و كأن هذه الكلمة يخاطب بها من نسب إلى نفسه مكروها أو نسب إليه غيره و يأتي هذا الحديث من الكافي في باب أنه لا يحلف إلا بالله من أبواب القضاء من كتاب الحسبة بنحو آخر إن شاء اللّٰه

[16]

12896- 16 الكافي، 4/ 366/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 5/ 386/ 261/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن

الوافي، ج 13، ص: 672

الحسين عن ابن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد

[17]

12897- 17 الفقيه، 2/ 326/ 2583 قال الصادق ع يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم

[18]
اشارة

12898- 18 الفقيه، 2/ 326/ 2584 و في خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك و لكن يقول يا سعد

بيان

لعله مخفف الإسعاد بمعنى المعونة كما يقال في سعديك فكأنه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي

الوافي، ج 13، ص: 673

باب 69 ما يتعلق بملك البضع للمحرم

[1]

12899- 1 الكافي، 4/ 372/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و إن نكح فنكاحه باطل

[2]

12900- 2 الكافي، 4/ 372/ 2/ 1 أحمد عن صفوان عن حريز التهذيب، 5/ 328/ 43/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّٰه ص نكاحه

[3]

12901- 3 الكافي، 4/ 372/ 3/ 1 التهذيب، 5/ 329/ 46/ 1 ابن

الوافي، ج 13، ص: 674

عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا

[4]

12902- 4 التهذيب، 5/ 329/ 45/ 1 موسى عن العباس عن ابن بكير عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]

12903- 5 الفقيه، 2/ 361/ 2711 و قال يعني أبا عبد اللّٰه ع من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما و لم تحل له أبدا

[6]

12904- 6 الفقيه، 2/ 362/ 2712 و في رواية سماعة لها المهر إن كان دخل بها

[7]
اشارة

12905- 7 التهذيب، 5/ 315/ 85/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن الفقيه، 2/ 361/ 2708 أبي عبد اللّٰه ع في المحرم يشهد نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل

بيان

قال في الفقيه هذا على الإنكار لذلك لا على أنه يجوز و مثله قال في التهذيبين أراد أنه تمثيل أكد به الحكم للسائل

الوافي، ج 13، ص: 675

[8]

12906- 8 الكافي، 4/ 372/ 4/ 1 الثلاثة و صفوان عن ابن عمار قال المحرم لا يتزوج و لا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل

[9]

12907- 9 التهذيب، 5/ 328/ 42/ 1 الحسين عن ابن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل

[10]

12908- 10 التهذيب، 5/ 330/ 49/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل

[11]

12909- 11 التهذيب، 5/ 330/ 50/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه، 2/ 361/ 2709 الفقيه، 2/ 361/ 2710 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا- الفقيه، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل و إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 13، ص: 676

نكاحه

[12]

12910- 12 الفقيه، 3/ 410/ 4433 السراد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يتزوج قال لا و لا يزوج المحرم المحل

[13]

12911- 13 الفقيه، 3/ 410/ 4434 و في خبر آخر إن تزوج أو زوج فنكاحه باطل

[14]

12912- 14 التهذيب، 5/ 328/ 41/ 1 الحسين عن صفوان و النضر عن ابن سنان و حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل

[15]
اشارة

12913- 15 التهذيب، 5/ 330/ 47/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه

بيان

لعل الرجل كان جاهلا و أريد فيما سبق بمن حكم له بعدم جواز المعاودة للعالم أو كان الرجل لم يدخل بها و ذاك دخل بها

الوافي، ج 13، ص: 677

[16]

12914- 16 الكافي، 4/ 372/ 5/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل و دخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شي ء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة

[17]

12915- 17 الكافي، 4/ 372/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد التهذيب، 5/ 383/ 249/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 362/ 3713 عاصم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول المحرم يطلق و لا يتزوج

[18]

12916- 18 الكافي، 4/ 373/ 7/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم

[19]

12917- 19 الكافي، 4/ 373/ 8/ 1/ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد التهذيب، 5/ 331/ 52/ 1 ابن عيسى عن

الوافي، ج 13، ص: 678

الفقيه، 2/ 521/ 3118 سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يشتري الجواري أو يبيع قال نعم

الوافي، ج 13، ص: 679

باب 70 غشيان النساء للمحرم

[1]
اشارة

12918- 1 الكافي، 4/ 373/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني على الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شي ء و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه- و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا- قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة

بيان

المستفاد من هذا الحديث وجوب الفرق بينهما من ذلك المكان في الحجتين

الوافي، ج 13، ص: 680

و إن غاية زمان الفرق في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان و أما أن الغاية في الحجة الأولى أيضا ذلك فلا دلالة فيه و هو منصوص عليه في خبر موسى عن صفوان عن ابن عمار الذي سنورده من التهذيب و يأتي في كل من الحجتين خبر أن نهاية الفرق بلوغ الهدي محله و في خبر آخر هي بلوغهما مكة فيما فسد و خروجهما من الإحرام في حج القضاء كما يأتي

[2]
اشارة

12919- 2 الكافي، 4/ 373/ 2/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن أبان رفعه إلى أحدهما ع قال معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث

بيان

الكلمة الثانية بيان للأولى

[3]

12920- 3 الكافي، 4/ 373/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل- قال و سألت عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شي ء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله

الوافي، ج 13، ص: 681

[4]

12921- 4 الكافي، 4/ 374/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل وقع على أهله و هو محرم قال أ جاهل أو عالم قال قلت جاهل قال يستغفر اللّٰه و لا يعود و لا شي ء عليه

[5]

12922- 5 الكافي، 4/ 374/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت قد ابتلي فقال استكرهها أو لم يستكرهها قلت أفتني فيهما جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان- و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة و عليهما الحج من قابل لا بد منه- قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما إن أبي كان يقول ذلك

[6]

12923- 6 الكافي، 4/ 374/ 5/ 1 و في رواية أخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما- و عليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها

[7]

12924- 7 الكافي، 4/ 374/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن البزنطي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى ع أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال موسر أو معسر قلت

الوافي، ج 13، ص: 682

أجبني فيهما قال هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها و أحرمت من قبل نفسها- قلت أجبني فيهما فقال إن كان موسرا و كان عالما أنه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي ء عليه موسرا كان أو معسرا و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام

[8]

12925- 8 الفقيه، 2/ 322/ 2568 وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم فقال نعم

[9]
اشارة

12926- 9 التهذيب، 5/ 320/ 16/ 1 ابن عيسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شي ء عليه

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم تكن لبت بعد و يمكن حمله على عدم العلم أيضا

[10]

12927- 10 الكافي، 4/ 375/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن

الوافي، ج 13، ص: 683

النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي ء

[11]
اشارة

12928- 11 الفقيه، 2/ 331/ 2589 أبو بصير أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه

بيان

الكوماء الناقة العظيمة السنام

[12]

12929- 12 الفقيه، 2/ 330/ 2588 و قال الصادق ع إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام و قبل أن تلبي فلا شي ء عليك- فإن جامعت و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل- و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل- و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي ء عليك

[13]
اشارة

12930- 13 التهذيب، 5/ 331/ 53/ 1 ابن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا

الوافي، ج 13، ص: 684

فقال يا هؤلاء إني قد بليت قلنا بما ذا قال شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّٰه ع فسألناه فقال عليه بدنة فقالت المرأة فاسألوا لي فإني قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة

بيان

الشكر النكاح

[14]

12931- 14 التهذيب، 5/ 318/ 8/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل محرم وقع على أهله- فقال إن كان جاهلا فليس عليه شي ء و إن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحج من قابل

[15]

12932- 15 التهذيب، 5/ 318/ 9/ 1 عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شي ء غير هذا قال نعم عليه الحج من قابل

[16]

12933- 16 التهذيب، 5/ 318/ 10/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و إن كان استكرهها فعليه بدنتان

الوافي، ج 13، ص: 685

و عليهما الحج من قابل آخر الخبر

[17]

12934- 17 التهذيب، 5/ 319/ 12/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل

[18]

12935- 18 الكافي، 4/ 379/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل

[19]

12936- 19 التهذيب، 5/ 319/ 13/ 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله

[20]

12937- 20 التهذيب، 5/ 319/ 14/ 1 بهذا الإسناد عن العباس عن حماد بن عيسى عن أبان رفعه إلى أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث

الوافي، ج 13، ص: 687

باب 71 إتيان النساء قبل الطواف

[1]

12938- 1 الكافي، 4/ 378/ 1/ 1 الثلاثة عن الخراز عن سلمة بن محرز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شي ء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم- فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني- فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال إن ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شي ء

[2]

12939- 2 التهذيب، 5/ 486/ 379/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن الخراز عن سلمة بن محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع إلى منى و لم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك

الوافي، ج 13، ص: 688

فسأل أبا عبد اللّٰه ع فأمره أن ينحر بدنة قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد اللّٰه ع فسألته فقال ليس عليك شي ء فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال فقالوا اتقاك و أعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبي عبد اللّٰه ع فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك و قد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال صدقوا ما اتقيتك و لكن فلان فعله متعمدا و هو يعلم و أنت فعلته و أنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا و اللّٰه ما كان بلغني فقال ليس عليك شي ء

[3]

12940- 3 الفقيه، 2/ 524/ 3130 منصور بن حازم قال سأل سلمة بن محرز أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر فقال إني طفت بالبيت و بين الصفا و المروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي و لم أطف طواف النساء- قال بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت فقال لا شي ء عليك

[4]

12941- 4 الفقيه، 2/ 363/ 2716 خالد بياع القلانس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أتى أهله و عليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاء آخر فسأله عنها فقال عليه بقرة ثم جاء آخر فسأله عنها فقال شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك اللّٰه كيف قلت عليه بدنة- فقال أنت موسر عليك بدنة و على الوسط بقرة و على الفقير شاة

[5]

12942- 5 الكافي، 4/ 378/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة- و إن كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة

الوافي، ج 13، ص: 689

[6]

12943- 6 الكافي، 4/ 378/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال ينحر جزورا- و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شي ء- قال و سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي- قال عليه دم يهريقه من عنده

[7]

12944- 7 التهذيب، 5/ 485/ 378/ 1 علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة قلت رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده

[8]

12945- 8 التهذيب، 5/ 489/ 395/ 1 موسى بن جعفر بن وهب عن الوشاء عن أحمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أتى امرأته متعمدا و لم تطف طواف النساء قال عليه بدنة و هي تجزي عنهما

[9]

12946- 9 الكافي، 4/ 379/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن عيص بن

الوافي، ج 13، ص: 690

القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما

[10]
اشارة

12947- 10 الكافي، 4/ 379/ 6/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن الفقيه، 2/ 390/ 2788 السراد عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر اللّٰه و لا يعود- الكافي، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا

بيان

فنفض بالفاء و الضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة و في الخبر الآتي فقضى حاجته و أريد بإفساد الحج الثلم فيه أو إفساد الطواف

[11]

12948- 11 الكافي، 4/ 379/ 7/ 1 التهذيب، 5/ 321/ 20/ 1 السراد عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين

الوافي، ج 13، ص: 691

الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربه و لا شي ء عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى و يستغفر ربه- قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه فقال إن الطواف فريضة و فيه صلاة و السعي سنة من رسول اللّٰه ص قلت أ ليس اللّٰه عز و جل يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قال بلى و لكن قد قال فيهما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ فلو كان السعي فريضة لم يقل و من تطوع خيرا

الوافي، ج 13، ص: 693

باب 72 ما دون الوقاع

[1]

12949- 1 الكافي، 4/ 380/ 8/ 1 الثلاثة عن علي بن يقطين التهذيب، 5/ 479/ 344/ 1 ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف بالبيت و لم يسع بين الصفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها قال لا شي ء عليه إذا لم يكن غير النظر

[2]

12950- 2 الكافي، 4/ 375/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شي ء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي ء عليه و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل- قال عليه بدنة

الوافي، ج 13، ص: 694

[3]

12951- 3 الكافي، 4/ 375/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسها و هي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة

[4]

12952- 4 الكافي، 4/ 376/ 3/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم قال عليه بدنة و إن لم ينزل و ليس له أن يأكل منها

[5]

12953- 5 الكافي، 4/ 376/ 4/ 1 سهل و محمد عن أحمد جميعا عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة- و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي ء عليه

[6]

12954- 6 الكافي، 4/ 376/ 5/ 1 الخمسة عن صفوان التهذيب، 5/ 324/ 27/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني

الوافي، ج 13، ص: 695

من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع

[7]
اشارة

12955- 7 التهذيب، 5/ 327/ 37/ 1 موسى عن صفوان و السراد عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يمني و هو محرم من غير جماع الحديث

بيان

المجرور في عليهما في الموضعين يرجع إلى المحرم و الصائم و لا تعرض في هذا الحديث لوجوب الحج من قابل و قد سبق سقوطه عمن أتى ما دون الفرج

[8]
اشارة

12956- 8 الكافي، 4/ 376/ 6/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قلت له ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل

بيان

قد مضى في خبرين أن من أتى أهله فيما دون الفرج فليس عليه الحج من قابل قال في الإستبصار لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج فإنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه و من أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك و يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ و شدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا انتهى كلامه و ربما يقال لا يبعد حمل

الوافي، ج 13، ص: 696

ذلك على ما إذا لم يمن

[9]

12957- 9 الكافي، 4/ 377/ 7/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء- و لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له

[10]
اشارة

12958- 10 التهذيب، 5/ 325/ 28/ 1 موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 2/ 332/ 2590 أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل محرم نظر إلى ساق امرأة- الفقيه، أو إلى فرجها ش فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة و قال إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى و لكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له

بيان

لعل المراد أن الموجب للدم ليس الإمناء خاصة بل مع النظر المحرم كما

الوافي، ج 13، ص: 697

يستفاد من الحديث الآتي

[11]

12959- 11 الكافي، 4/ 377/ 8/ 1 الثلاثة عن ابن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له و إن لم يكن أنزل فليتق اللّٰه و لا يعد و ليس عليه شي ء

[12]

12960- 12 الكافي، 4/ 377/ 9/ 1 أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة

[13]

12961- 13 الكافي، 4/ 377/ 10/ 1 علي عن أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشهاها حتى أنزل قال ليس عليه شي ء

[14]

12962- 14 الكافي، 4/ 377/ 11/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شي ء

[15]

12963- 15 التهذيب، 5/ 328/ 39/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 13، ص: 698

[16]

12964- 16 الكافي، 4/ 377/ 12/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني قال ليس عليه شي ء

[17]

12965- 17 التهذيب، 5/ 325/ 29/ 1 موسى عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة

[18]

12966- 18 التهذيب، 5/ 326/ 31/ 1 عنه عن علي بن محمد و درست عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل و يضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل- فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شي ء إلا أن يكون طلب ذلك

[19]

12967- 19 التهذيب، 5/ 326/ 32/ 1 عنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن الفقيه، 2/ 332/ 2591 محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال إن

الوافي، ج 13، ص: 699

كان حملها أو مسها بشي ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شي ء

[20]

12968- 20 التهذيب، 5/ 326/ 33/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد مثله إلا أنه قال أو لم يمن بدل أو أمذى في الأخير

[21]

12969- 21 الفقيه، 2/ 362/ 2714 سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه و هو محرم قال لا بأس إلا أن يتعمد و هو أحق أن ينزلها من غيره

[22]

12970- 22 الفقيه، 2/ 362/ 2715 محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم ينظر إلى امرأته و هي محرمة قال لا بأس

[23]
اشارة

12971- 23 التهذيب، 5/ 327/ 35/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شي ء

بيان

حمله في التهذيبين على السهو و النسيان دون العمد

الوافي، ج 13، ص: 701

باب 73 المعتمر يأتي أهله قبل الفراغ

[1]

12972- 1 الكافي، 4/ 538/ 1/ 1 الثلاثة عن أحمد بن أبي علي عن أبي جعفر ع في الرجل [رجل] اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته- و عليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر

[2]

12973- 2 الكافي، 4/ 538/ 2/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن الفقيه، 2/ 452/ 2946 ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة قال قد أفسد عمرته و عليه بدنة و يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم

الوافي، ج 13، ص: 702

يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول اللّٰه ص لأهل بلاده- فيحرم منه و يعتمر

[3]

12974- 3 التهذيب، 5/ 324/ 25/ 1 موسى عن السراد عن الفقيه، 2/ 453/ 2947 ابن رئاب عن العجلي عن أبي جعفر ع مثله على اختلاف في ألفاظه

الوافي، ج 13، ص: 703

باب 74 قتل الدواب للمحرم

[1]
اشارة

12975- 1 الكافي، 4/ 363/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 365/ 186/ 1 موسى عن إبراهيم عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب الفأرة- التهذيب، فأما الفأرة- ش فإنها توهي السقاء و تحرق على أهل البيت و أما العقرب فإن نبي اللّٰه ص مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك اللّٰه لا برا تدعين و لا فاجرا و الحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب رميا و الحدأة

الوافي، ج 13، ص: 704

عن ظهر بعيرك

بيان

الإيهاء الخرق و في التهذيب و تضرم على أهل البيت البيت يعني تحرق و ذلك لأنها تخرج الفتيلة من السراج فترميها فيصير ذلك سبب احتراق البيت قيل يدخل في الكلب العقور كل سبع يعقر يعني يجرح حتى الذئب و الأسد و منه قوله ع في دعائه على كافر اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه أسد و يأتي تفسيره بالذئب أيضا إلا أن عطف السبع عليه يعطي المغايرة.

و قد مضى في باب صيد الحرم أن من قتل أسدا فيه فعليه كبش يذبحه و الأسود العظيم من الحيات و فيه سواد و الغدر بكسر الدال الذي لا وفاء له و الحدأة بالكسر و قد يفتح طائر يصيد الجرذان عن ظهر بعيرك يعني ارمهما عن سنامه المجروح لئلا يؤذيانه و في بعض النسخ على ظهر بعيرك يعني إذا كانا على ظهره

[2]

12976- 2 الكافي، 4/ 363/ 1/ 1 الأربعة

الوافي، ج 13، ص: 705

التهذيب، 5/ 365/ 185/ 1 الحسين عن حماد التهذيب، 5/ 465/ 271/ 1 علي بن السندي عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده

[3]

12977- 3 التهذيب، 5/ 365/ 185/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[4]

12978- 4 الكافي، 4/ 364/ 10/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العرزمي عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن علي ع قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه

[5]

12979- 5 التهذيب، 5/ 366/ 187/ 1 موسى عن العباس عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة فإن رسول اللّٰه ص سماها الفاسقة و الفويسقة و يقذف الغراب و قال اقتل كل شي ء منهن يريدك

[6]
اشارة

12980- 6 الفقيه، 2/ 364/ 2722 محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم و ما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كل حية و إن أرادك السبع

الوافي، ج 13، ص: 706

فاقتله و إن لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور إن أرادك فاقتله و لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة و إن عرض له اللصوص امتنع منهم

بيان

ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه أو أريد بالامتناع عدم التمكين و دفع الشر مهما أمكن

[7]

12981- 7 الكافي، 4/ 363/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة و هي الفويسقة و ترجم الغراب و الحدأة رجما و إن عرض لك لصوص امتنعت منهم

[8]

12982- 8 الكافي، 4/ 363/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه قال الكلب العقور هو الذئب

[9]

12983- 9 الكافي، 4/ 364/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 365/ 184/ 1 الحسين عن فضالة

الوافي، ج 13، ص: 707

و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شي ء قلت لا بل متعمدا- قال يطعم شيئا من طعام- الكافي، قلت فإنه أرادني قال كل شي ء أرادك فاقتله

[10]

12984- 10 التهذيب، 5/ 345/ 108/ 1 موسى عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن موسى ع مثله إلى قوله من طعام

[11]
اشارة

12985- 11 التهذيب، 5/ 345/ 107/ 1 عنه عن صفوان عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع محرم قتل عظاية قال كف من طعام

بيان

العظاية بالمهملة ثم المعجمة من كبار الوزغ و يأتي الكلام في اليربوع و القنفذ و الضب في باب كفارة ما أصاب المحرم من الوحش

[12]

12986- 12 الكافي، 4/ 364/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا إرادة قال نعم

الوافي، ج 13، ص: 709

باب 75 ما يجوز ذبحه للمحرم

[1]
اشارة

12987- 1 الكافي، 4/ 365/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم يذبح البقر و الإبل و الغنم و كل ما لم يصف من الطير و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم

بيان

قوله و هو محرم متعلق بقوله يذبح و كذا قوله في الحل و الحرم يعني أنه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل و الحرم

[2]

12988- 2 الكافي، 4/ 365/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت

الوافي، ج 13، ص: 710

و يحتش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا

[3]

12989- 3 التهذيب، 5/ 367/ 191/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم يذبح ما أحل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل و الحرم جميعا

الوافي، ج 13، ص: 711

باب 76 الصيد للمحرم و دلالته عليه و الأكل منه

[1]

12990- 1 الكافي، 4/ 381/ 1/ 1 الخمسة و محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده

[2]

12991- 2 الكافي، 4/ 381/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 5/ 467/ 280/ 1 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء

[3]

12992- 3 التهذيب، 5/ 300/ 19/ 1 موسى عن محمد بن عمر بن

الوافي، ج 13، ص: 712

يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك و لا تشر إليه فيصيده

[4]
اشارة

12993- 4 الكافي، 4/ 381/ 3/ 1 التهذيب، 5/ 315/ 83/ 1 ابن أبي عمير و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى مع زيادة في باب اجتماع المحرمين على الصيد إن شاء اللّٰه

[5]

12994- 5 الكافي، 4/ 382/ 10/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه- و قال اعلم أنه ليس عليك فداء شي ء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد

[6]

12995- 6 الكافي، 4/ 381/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطأ قال و أي شي ء الخطأ عندك- قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ و عليه

الوافي، ج 13، ص: 713

الكفارة قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قلت أ لست قلت إن الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فلأي شي ء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال بأنه أثم و لعب بدينه

[7]

12996- 7 التهذيب، 5/ 360/ 166/ 1 الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد أ هم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة و هو محرم قال عليه الكفارة قلت فإن أصابه خطأ الحديث إلا أنه قال ظبيا مكان طائرا و قال فبأي شي ء يفضل المتعمد من الخاطئ

[8]

12997- 8 الكافي، 4/ 381/ 5/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما

[9]
اشارة

12998- 9 الكافي، الخمسة قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين

بيان

حمله في التهذيب على ما إذا كان به رمق يحتاج معه إلى الذبح فيذبحه المحل لما

الوافي، ج 13، ص: 714

يأتي أن ما قتله المحرم ميتة

[10]

12999- 10 الكافي، 4/ 382/ 6/ 1 الثلاثة و التهذيب، 5/ 468/ 283/ 1 حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء

[11]

13000- 11 الكافي، 4/ 382/ 7/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال فليس عليه شي ء إنما الفداء على المحرم

[12]

13001- 12 التهذيب، 5/ 375/ 220/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم

[13]

13002- 13 التهذيب، 5/ 375/ 218/ 1 موسى عن عباس عن

الوافي، ج 13، ص: 715

سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال قال أنا كنت فاعلا- قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّٰه إن ذلك عليه

[14]
اشارة

13003- 14 التهذيب، 5/ 375/ 219/ 1 عنه عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا لم يذبحه المحرم و إنما اقتصر على صيده لما يأتي من أن مذبوحه ميتة

[15]
اشارة

13004- 15 التهذيب، 5/ 375/ 221/ 1 عنه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن محرم أصاب صيدا و أهدى إلي منه قال لا لأنه صيد في الحرم

بيان

لعله ع إنما علم ذلك بقرينة

[16]

13005- 16 التهذيب، 5/ 375/ 222/ 1 عنه عن صفوان عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 716

عمار عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل و أدخل الحرم فقال لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا و قال إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه

[17]

13006- 17 التهذيب، 5/ 376/ 223/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم و إذا أدخل مكة أكله المحل بمكة و إذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه

[18]

13007- 18 التهذيب، 5/ 377/ 228/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و المحرم و هو كالميتة و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام

[19]

13008- 19 التهذيب، 5/ 377/ 229/ 1 الصفار عن الخشاب عن إسحاق عن جعفر عن علي ع أنه كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم

[20]

13009- 20 التهذيب، 5/ 378/ 233/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له المحرم يصيب

الوافي، ج 13، ص: 717

الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه قال إذا كان عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه

[21]

13010- 21 الفقيه، 2/ 372/ 2733 الحديث مرسلا

[22]

13011- 22 الكافي، 4/ 382/ 8/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أ يأكله قال لا و سألته أ يأكل قديد الوحش و هو محرم قال لا

[23]

13012- 23 التهذيب، 5/ 314/ 82/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمره به أ يأكله قال لا

[24]

13013- 24 الكافي، 4/ 397/ 7/ 1 محمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أكل لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم قال عليه دم شاة

الوافي، ج 13، ص: 719

باب 77 الرجل يحرم و في منزله صيد أو لحم صيد

[1]

13014- 1 الكافي، 4/ 382/ 9/ 1 القميان عن صفوان عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال ما به بأس و لا يضره

[2]

13015- 2 التهذيب، 5/ 385/ 258/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكة و هو محرم فإذا أحل أكله فقال نعم إذا لم يكن صاده

[3]

13016- 3 الفقيه، 2/ 259/ 2355 محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحرم و عنده في أهله صيد إما وحش و إما طير قال

الوافي، ج 13، ص: 720

لا بأس

[4]

13017- 4 التهذيب، 5/ 464/ 265/ 1 أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه- و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و يحل صاحبهم من إحرامه

[5]
اشارة

13018- 5 التهذيب، 5/ 362/ 170/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكارم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يحرم أحد و معه شي ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه

بيان

ينبغي حمله على الاستحباب أو حمل ما سبق على عدم الملكية

الوافي، ج 13، ص: 721

باب 78 المحرم يضطر إلى الصيد و الميتة

[1]

13019- 1 الكافي، 4/ 383/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ليس هو بالخيار أ ما يحب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده

[2]

13020- 2 الكافي، 4/ 383/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن اللّٰه عز و جل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأن عليك فداؤه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك

الوافي، ج 13، ص: 722

[3]

13021- 3 الكافي، 4/ 383/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن شهاب عن بكير و زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اضطر إلى صيد و ميتة و هو محرم قال يأكل الصيد و يفدي

[4]
اشارة

13022- 4 التهذيب، 5/ 368/ 195/ 1 موسى عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة قال أيهما أحب إليك أن تأكل قلت الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة- قلت آكل من مالي قال فكل الصيد وافده

بيان

في الإستبصار أسنده إلى أبي عبد اللّٰه ع

[5]

13023- 5 التهذيب، 5/ 467/ 278/ 1 محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد

[6]
اشارة

13024- 6 التهذيب، 5/ 368/ 197/ 1 الصفار عن الصهباني عن إسحاق عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 723

له

بيان

حمل في التهذيبين أولهما على ما إذا لم يتمكن من الفداء أو وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة و يخلي سبيل الصيد لأنه إذا قتله كان كميتة أيضا فتخليته حيا أولى و احتمل في الإستبصار حمله على التقية لموافقته مذهب العامة و حمل فيهما الثاني على ما إذا لم يجد الصيد أو لم يتمكن من الوصول إليه.

أقول التقية أولى محامل الخبرين

[7]

13025- 7 الفقيه، 2/ 373/ 2734 قال أبو الحسن الثاني ع يذبح الصيد و يأكله و يفدي أحب إلي من الميتة

الوافي، ج 13، ص: 725

باب 79 صيد البحر للمحرم و صيد الجراد و كفارته

[1]

13026- 1 الكافي، 4/ 392/ 1/ 1 الأربعة عمن أخبره عن الفقيه، 2/ 374/ 2739 أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريه و يتزود و قال [اللّٰه] أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ قال هو مالحه الذي يأكلون و فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر

[2]

13027- 2 التهذيب، 5/ 365/ 183/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال و ما كان من طير مكان و ما كان من صيد البر

الوافي، ج 13، ص: 726

[3]

13028- 3 الكافي، 4/ 393/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل شي ء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر- فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّٰه عز و جل

[4]
اشارة

13029- 4 التهذيب، 5/ 468/ 282/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع الجراد من البحر و كل شي ء أصله من البحر الحديث

بيان

إنما جعل الجراد من البحر لأنه يتولد منه أولا ثم يتوالد في البر كذا يقال

[5]

13030- 5 الكافي، 4/ 393/ 6/ 1 محمد عن الأربعة عن أبي جعفر ع قال مر علي ص على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان اللّٰه أنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر فقال لهم فارمسوه في الماء إذن

[6]

13031- 6 التهذيب، 5/ 363/ 176/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد قال الفقيه، 2/ 371/ 2732 مر أبو جعفر ع على

الوافي، ج 13، ص: 727

ناس و هم يأكلون جرادا فقال سبحان اللّٰه و أنتم محرمون فقالوا إنما هو من البحر الحديث

[7]

13032- 7 التهذيب، 5/ 363/ 174/ 1 موسى عن محسن عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجراد يأكله المحرم قال لا

[8]

13033- 8 التهذيب، 5/ 363/ 175/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد عن أبي جعفر ع قال المحرم لا يأكل الجراد

[9]

13034- 9 التهذيب، 5/ 363/ 177/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كل شي ء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّٰه

[10]

13035- 10 الكافي، 4/ 393/ 4/ 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، 5/ 363/ 178/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم قتل جرادة قال

الوافي، ج 13، ص: 728

يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة

[11]

13036- 11 الكافي، 4/ 393/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام و إن كثيرا فعليه دم شاة

[12]

13037- 12 التهذيب، 5/ 364/ 180/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة

[13]
اشارة

13038- 13 التهذيب، 5/ 364/ 179/ 1 محمد بن أحمد عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم

بيان

حمله في التهذيبين على قتل الجراد الكثير بإرادة الجنس و إن أطلق عليه لفظ التوحيد و فيه بعد و الأولى إبقاؤه على ظاهره و جعل الدم كفارة للقتل و الأكل جميعا

[14]
اشارة

13039- 14 الكافي، 4/ 393/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال اعلم إن ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه

الوافي، ج 13، ص: 729

بيان

الدباء أصغر الجراد و النمل

[15]
اشارة

13040- 15 الكافي، 4/ 393/ 7/ 1 الأربعة عن زرارة عن أحدهما ع قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شي ء عليه

بيان

يتنكب الجراد أي يتجنبه

[16]
اشارة

13041- 16 الكافي، 4/ 394/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه- و إن قتلته من غير تعمد فلا بأس

بيان

الدوس الوطء بالأقدام

[17]

13042- 17 التهذيب، 5/ 364/ 181/ 1 موسى عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس

[18]

13043- 18 التهذيب، 5/ 364/ 182/ 1 الحسين عن فضالة عن

الوافي، ج 13، ص: 730

ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الجراد يكون على ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون قال يتنكبونه ما استطاعوا- قلت فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شي ء عليهم

[19]

13044- 19 الكافي، 4/ 394/ 9/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار عن أحدهما ع قال لا يأكل المحرم طير الماء

الوافي، ج 13، ص: 731

باب 80 المحرم يصيب الصيد مرارا

[1]

13045- 1 الكافي، 4/ 394/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب

[2]

13046- 2 التهذيب، 5/ 372/ 209/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن هو عاد قال عليه كلما عاد كفارة

[3]

13047- 3 الكافي، 4/ 394/ 2/ 1 الكافي، 4/ 394/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال اللّٰه عز و جل وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ

الوافي، ج 13، ص: 732

قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ- فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة و إذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة و هو ممن قال اللّٰه عز و جل وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ

[4]

13048- 4 التهذيب، 5/ 372/ 211/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم اللّٰه منه و لم يكن عليه الكفارة

[5]

13049- 5 التهذيب، 5/ 372/ 210/ 1 الحسين عن التهذيب، 5/ 467/ 279/ 1 الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّٰه منه و النقمة في الآخرة

[6]
اشارة

13050- 6 التهذيب، 5/ 467/ 281/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 13، ص: 733

سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إن اللّٰه منتقم منك فاحذر النقمة فإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد

بيان

حملهما في التهذيبين على المتعمد

الوافي، ج 13، ص: 735

باب 81 اجتماع المحرمين على الصيد

[1]

13051- 1 الكافي، 4/ 391/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن البجلي الكافي، 4/ 391/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن البجلي التهذيب، 5/ 466/ 277/ 1 علي بن السندي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء قال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما للصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا

[2]

13052- 2 التهذيب، 5/ 351/ 135/ 1 موسى عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 736

ع عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته

[3]

13053- 3 الكافي، 4/ 391/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 351/ 132/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته

[4]

13054- 4 التهذيب، 5/ 351/ 134/ 1 موسى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا

[5]
اشارة

13055- 5 الكافي، 4/ 391/ 3/ 1 القميان عن صفوان عن الحكم بن أيمن عن الفقيه، 2/ 373/ 2735 يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة

الوافي، ج 13، ص: 737

و ليس على الذي ذبحه إلا شاة

بيان

يعني ليس على الذابح إلا شاة واحدة أكل منه أو لم يأكل

[6]
اشارة

13056- 6 الكافي، 4/ 392/ 4/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن علي عن أبي بصير التهذيب، 5/ 351/ 133/ 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الفقيه، 2/ 374/ 2738 أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم محرمين اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء

بيان

في الفقيه و التهذيب شاة مكان فداء

[7]

13057- 7 الكافي، 4/ 392/ 5/ 1 العدة عن سهل [أحمد] عن السراد عن أبي ولاد قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدوا نارا في بعض المنازل عظيمة أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه و قد كنا محرمين فمر بها طائر صاف قال حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط في

الوافي، ج 13، ص: 738

النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع بمكة فأخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم

[8]

13058- 8 الكافي، 4/ 392/ 6/ 1 أحمد عن السراد عن شهاب عن زرارة عن أحدهما الفقيه، 2/ 374/ 2737 زرارة و بكير عن أحدهما ع في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء

[9]

13059- 9 التهذيب، 5/ 352/ 136/ 1 موسى عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء

[10]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 13، ص: 738

13060- 10 التهذيب، 5/ 370/ 201/ 1 موسى عن إبراهيم بن أبي سمال [سماك] عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال و ليس عليك فداء شي ء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد و لأن اللّٰه قد أوجبه عليك فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل

الوافي، ج 13، ص: 739

فعليك القيمة و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا- و أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة قيمة- و إن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك

الوافي، ج 13، ص: 741

باب 82 المحرم يكسر الصيد أو يدميه

[1]

13061- 1 الكافي، 4/ 388/ 14/ 1 علي عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة

[2]
اشارة

13062- 2 الكافي، 4/ 386/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته- و إن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك

بيان

فعرج أي صار أعرج

الوافي، ج 13، ص: 742

[3]
اشارة

13063- 3 التهذيب، 5/ 358/ 158/ 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و جرح فقال إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شي ء عليه و إن كان الظبي ذهب على وجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك

بيان

في الإستبصار فعرج مكان و جرح و حمل فيه لا شي ء عليه على أنه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه و البارز في رافعها راجع إلى اليد أي رافع يده

[4]

13064- 4 التهذيب، 5/ 359/ 159/ 1 عنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد

[5]

13065- 5 التهذيب، 5/ 359/ 160/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله- و تركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء

الوافي، ج 13، ص: 743

[6]
اشارة

13066- 6 التهذيب، 5/ 359/ 161/ 1 موسى عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي بصير الفقيه، 2/ 366/ 2726 ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلك- الفقيه، قد رعى و ش مشى قال عليه ربع ثمنه

بيان

رآه بعد ذلك يعني به بعد زمان انصلح فيه كسره كذا في التهذيبين

[7]
اشارة

13067- 7 الكافي، 4/ 383/ 11/ 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه

بيان

يأتي حديث آخر من هذا الباب في باب كفارة ما أصاب المحرم من الوحش إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 13، ص: 745

باب 83 المحرم يشرب من جلد صيد أو يصيب عبده صيدا

[1]

13068- 1 الكافي، 4/ 397/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها

[2]
اشارة

13069- 2 التهذيب، 5/ 382/ 246/ 1 موسى عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن محرم معه غلامه ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيده- قال ليس على سيده شي ء

بيان

قال في التهذيب هذا الخبر يدل على أنه إذا كان بأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاد.

أقول لا دلالة فيه على ذلك لأن مفهوم الشرط ليس بحجة مع أن ذلك

الوافي، ج 13، ص: 746

ليس في كلام المعصوم ع و إنما هو في كلام السائل نعم يستفاد هذا الحكم من أخبار أخر كما مرت. و أما إذا كان العبد محرما بإذن سيده فعلى السيد الفداء أمره بالصيد أو لم يأمر لما مر في باب حج المملوك أنه كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على سيده إذا أذن له في الإحرام

[3]
اشارة

13070- 3 التهذيب، 5/ 383/ 248/ 1 سعد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن التميمي قال سألت أبا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شي ء من الفداء فقال لا شي ء على مولاه

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يأذن له

الوافي، ج 13، ص: 747

باب 84 كفارة ما أصاب المحرم من الوحش

[1]

13071- 1 الكافي، 4/ 385/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق- قال فليصم ثمانية عشر يوما و الصدقة مد على كل مسكين قال و سألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق- قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت

الوافي، ج 13، ص: 748

فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام

[2]

13072- 2 التهذيب، 5/ 342/ 99/ 1 موسى عن الطاطري عن محمد عن [و] درست عن الفقيه، 2/ 365/ 2725 ابن مسكان عن أبي بصير مثله بأدنى تفاوت إلا أنه ذكر في التهذيب حمار الوحش مع البقرة دون النعامة و لم يذكر فيهما قوله و الصدقة مد على كل مسكين

[3]

13073- 3 الكافي، 4/ 385/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 5/ 481/ 357/ 1 أحمد عن ابن فضال عن داود الرقي التهذيب، 5/ 237/ 139/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الفقيه، 2/ 365/ 2724 السراد عن الفقيه، داود عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام

الوافي، ج 13، ص: 749

ثمانية عشر يوما- الفقيه، التهذيب، بمكة أو في منزله

[4]

13074- 4 الكافي، 4/ 386/ 3/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قال يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه

[5]

13075- 5 الكافي، 4/ 386/ 4/ 1 القميان و محمد عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة

[6]

13076- 6 الكافي، 4/ 386/ 5/ 1 الثلاثة عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد

الوافي، ج 13، ص: 750

فإطعام ستين مسكينا فقال [و قال] إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و إن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة

[7]

13077- 7 الفقيه، 2/ 364/ 2723 جميل عن محمد و زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[8]

13078- 8 الكافي، 4/ 386/ 7/ 1 سهل عن الفقيه، 2/ 366/ 2729 البزنطي عن الفقيه، علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المحرم قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما في الثعلب

[9]

13079- 9 التهذيب، 5/ 343/ 102/ 1 موسى عن الكافي، 4/ 387/ 8/ 1 الفقيه، 2/ 366/ 2727 البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنب دم شاة

الوافي، ج 13، ص: 751

[10]

13080- 10 الفقيه، 2/ 366/ 2728 ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة

[11]

13081- 11 الكافي، 4/ 364/ 7/ 1 العدة عن أحمد و الكافي، 4/ 387/ 9/ 1 سهل عن السراد التهذيب، 5/ 344/ 105/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع الكافي، 4/ 387/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و إنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره

[12]

13082- 12 الكافي، 4/ 387/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن السراد و العدة عن سهل عن السراد التهذيب، 5/ 341/ 96/ 1 موسى عن

الوافي، ج 13، ص: 752

التهذيب، 5/ 466/ 272/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أصاب المحرم صيدا و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما

[13]

13083- 13 التهذيب، 5/ 342/ 97/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما

[14]

13084- 14 التهذيب، 5/ 341/ 93/ 1 الحسين عن أبي الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه عز و جل في الصيد مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور

[15]

13085- 15 التهذيب، 5/ 341/ 94/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال في قوله الهّٰ عز و جل فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقر بقرة

الوافي، ج 13، ص: 753

[16]

13086- 16 التهذيب، 5/ 341/ 95/ 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الظبي شاة و في البقر بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته

[17]

13087- 17 التهذيب، 5/ 343/ 100/ 1 عنه عن فضالة و ابن أبي عمير و حماد عن أبي عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و من كان عليه شي ء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام

[18]

13088- 18 التهذيب، 5/ 387/ 267/ 1 الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قلت و إن كسر قرنيه- قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فإن هو فقأ عينيه قال عليه قيمته- قلت فإن كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال

الوافي، ج 13، ص: 754

عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم

[19]
اشارة

13089- 19 الكافي، 4/ 388/ 13/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مر و هو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء في الحرم

بيان

يأتي هذا الحديث في باب كفارة ما أصاب المحرم من الصيد الحرم بنحو آخر إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 755

باب 85 كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض

[1]

13090- 1 الكافي 4/ 389/ 1/ 1 التهذيب، 5/ 345/ 110/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم

[2]

13091- 2 الكافي، 4/ 389/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة و إن كان فراخا فعدلها من الحملان و قال في رجل وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم قال قضى فيه علي ع أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة

[3]
اشارة

13092- 3 التهذيب، 5/ 355/ 145/ 1 موسى عن محمد بن

الوافي، ج 13، ص: 756

الفضيل و صفوان و غيره عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وطئ بيض نعام فشدخها قال قضى أمير المؤمنين ع الحديث إلا أنه قال من الإبل الإناث و قال في آخره قال أبو عبد اللّٰه ع ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه

بيان

الفدغ بالفاء و الدال المهملة و الغين المعجمة كسر الشي ء المجوف كالشدخ

[4]

13093- 4 التهذيب، 5/ 354/ 143/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل- فإنه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا [فهو هدي] بالغ الكعبة

[5]
اشارة

13094- 5 التهذيب، 5/ 354/ 144/ 1 و روي أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل على كفارة فقال له امض فاسأل ابني الحسن عنها و كان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن ع يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّٰه تعالى فقال له أمير المؤمنين ع يا بني كيف قلت ذلك و أنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق فقال يا أمير المؤمنين

الوافي، ج 13، ص: 757

و البيض ربما أمرق أو كان فيها ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين و قال له صدقت يا بني ثم تلا ذُرِّيَّةً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بيان

إزلاق الناقة إلقاء ولدها و مرق البيضة فسادها و صيرورتها ماء

[6]

13095- 6 الكافي، 4/ 387/ 11/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فإن البيض يفسد كله و يصلح كله قال ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و إن لم ينتج فليس عليه شي ء فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة- فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام

[7]
اشارة

13096- 7 التهذيب، 5/ 356/ 149/ 1 موسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارة إطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم

بيان

ينبغي حمل هذا الحديث و ما في معناه مما يأتي على من لم يجد إبلا كما في

الوافي، ج 13، ص: 758

الحديث السابق أو على ما إذا خلا البيضة من الفرخ المتحرك و حمل ما يخالفه على ما إذا كان في البيضة فرخ يتحرك كما يدل عليه حديث محمد بن الفضيل الآتي من الفقيه و أما تقديم الصيام على الإطعام في هذا الحديث و حديث محمد بن الفضيل فلعله لاختلاف القدرة و العجز في الناس بالإضافة إلى الأمرين و الأظهر أن في الكلام تقديما و تأخيرا و لعله وقع سهوا من الراوي فإن الإطعام أبدا مقدم على الصيام

[8]

13097- 8 الكافي، 4/ 388/ 12/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب الكافي، 4/ 388/ 12/ 1 العدة عن سهل عن السراد التهذيب، 5/ 355/ 148/ 1 موسى عن التهذيب، 5/ 466/ 274/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة

[9]

13098- 9 الفقيه، 2/ 367/ 2730 محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم فقال إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و إن قتلها في

الوافي، ج 13، ص: 759

الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتها و هو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فإن قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم و يذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة و إن شاء بالحزورة بين الصفا و المروة قريبا من موضع النخاسين و هو معروف فإن قتله و هو محرم في الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و في القطاة حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر و إذا أصاب المحرم بيض نعام- ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن

لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين و إذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح و سلم حتى ينتج فهو هدي لبيت اللّٰه الحرام فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شي ء فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللّٰه الحرام

[10]
اشارة

13099- 10 الفقيه، 2/ 369/ 2731 و قال الصادق ع ما وطئت أو وطئه [وطأه] بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه

بيان

قد مضى هذا الحديث مسندا من الكافي في باب الصيد للمحرم

[11]

13100- 11 الفقيه، 2/ 374/ 2736 ابن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام

الوافي، ج 13، ص: 760

فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا- فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال

[12]

13101- 12 التهذيب، 5/ 353/ 140/ 1 موسى عن اللؤلئي عن السراد عن أبي جميلة و ابن رئاب مثله و زاد قلت فإن منهم من لا يقدر على شي ء قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما

[13]

13102- 13 الكافي، 4/ 389/ 3/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر

[14]

13103- 14 التهذيب، 5/ 344/ 103/ 1 موسى عن صفوان عن البجلي و عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال وجدنا في كتاب علي ع في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر

[15]

13104- 15 الكافي، 4/ 389/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن سنان عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 761

مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد بيض النعام من الإبل

[16]

13105- 16 التهذيب، 5/ 356/ 150/ 1 موسى عن صفوان عن منصور بن حازم و ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سألناه عن محرم الحديث

[17]
اشارة

13106- 17 الكافي، 4/ 389/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّٰه ع في كتاب علي ص في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل

بيان

البكارة بالفتح و الكسر جمع البكر بالضم و الفتح و هو ولد الناقة أو الفتى منها أو الذي لم يبزل حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ و استدل عليه بالخبر الآتي و أنت خبير بأن هذا التأويل و هذين الخبرين جميعا ينافي حديث محمد بن الفضيل السابق فالأولى أن يحمل الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر و الأكل كما مر في حديث أبان بن تغلب دون الوطء كما في

الوافي، ج 13، ص: 762

الأخبار الأخر فإن بينهما فرقا بينا حيث أن أحدهما تعمد بخلاف الآخر فإنه لا يستلزمه

[18]

13107- 18 التهذيب، 5/ 355/ 147/ 1 موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي ع عن رجل كسر بيض النعام و في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر

[19]

13108- 19 التهذيب، 5/ 356/ 151/ 1 موسى عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل

[20]
اشارة

13109- 20 التهذيب، 5/ 356/ 152/ 1 عنه عن محمد عن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم

بيان

حمل في التهذيبين آخر الحديث على ما إذا كان في البيض فرخ مستدلا

الوافي، ج 13، ص: 763

بالحديث الآتي و في دلالته عليه نظر و الأولى حمل الإصابة على الإصابة باليد كالأخذ و الأكل و نحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا و المخاض التي لقحت أو صلحت للقاح

[21]
اشارة

13110- 21 التهذيب، 5/ 357/ 153/ 1 عنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال في كتاب علي ع في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام

بيان

إن حملت المماثلة على أنه يفعل في كفارتها ما يفعل في كفارة النعام و إن اختلف الجنس توافقت الأخبار

[22]

13111- 22 الكافي، 4/ 390/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم

[23]

13112- 23 التهذيب، 5/ 346/ 114/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن

[24]

13113- 24 التهذيب، 5/ 346/ 115/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال و إن وطئ

الوافي، ج 13، ص: 764

المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول اللّٰه- تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ

[25]
اشارة

13114- 25 الكافي، 4/ 390/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ياسين الضرير التهذيب، 5/ 371/ 206/ 1 سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز عمن حدثه عن التهذيب، 5/ 466/ 276/ 1 سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه و هو محرم في الحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم

بيان

في التهذيب في رواية سعد الزنجي مكان الدبسي و السماني كحبارى طائر

[26]

13115- 26 الكافي، 4/ 390/ 8/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 344/ 106/ 1 موسى عن صفوان التهذيب، 5/ 466/ 275/ 1 علي بن السندي عن

الوافي، ج 13، ص: 765

صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتله المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد

[27]

13116- 27 الكافي، 4/ 390/ 9/ 1 محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال في كتاب أمير المؤمنين ع من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم

الوافي، ج 13، ص: 767

باب 86 كفارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم

[1]

13117- 1 الكافي، 4/ 395/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه- يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها

[2]

13118- 2 الفقيه، 2/ 257/ 2350 زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه

[3]

13119- 3 الكافي، 4/ 395/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم قال

الوافي، ج 13، ص: 768

عليه دم لكل بيضة و عليه ثمنها قال سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم

[4]

13120- 4 الكافي، 4/ 395/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع التهذيب، 5/ 371/ 205/ 1 الصفار عن التهذيب، 5/ 466/ 273/ 1 الزيات عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل محرم مر و هو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن

[5]

13121- 5 الكافي، 4/ 395/ 4/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن أصبت الصيد و أنت محرم [حرام] في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد

[6]

13122- 6 الكافي، 4/ 395/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما يكون الجزاء مضاعفا

الوافي، ج 13، ص: 769

فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون قال اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

[7]

13123- 7 التهذيب، 5/ 372/ 207/ 1 الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن ابن أسباط عن ابن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد اللّٰه ع في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف

[8]

13124- 8 الكافي، 4/ 396/ 6/ 1 علي عن محمد بن عيسى عن السراد عن أبي ولاد الحناط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال قلت له محرم قتل طائرا فيما بين الصفا و المروة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يعزر قال قلت فإن قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره

[9]

13125- 9 التهذيب، 5/ 370/ 203/ 1 موسى عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره إياه

[10]

13126- 10 التهذيب، 5/ 347/ 116/ 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 13، ص: 770

قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة قلت فإنه قتلها في الحرم و هو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام و هو محرم قال عليه حمل

[11]
اشارة

13127- 11 الفقيه، 2/ 263/ 2375 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قتل طيرا من طيور الحرم و هو محرم في الحرم فقال عليه شاة و قيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم و إن كان فرخا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم

بيان

قد مر خبر آخر في هذا المعنى في باب حكم صيد الحرم

الوافي، ج 13، ص: 771

باب 87 موضع ذبح الكفارة و مصرفها

[1]

13128- 1 الكافي، 4/ 384/ 2/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال من وجب عليه هدي في إحرامه- فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن اللّٰه عز و جل يقول هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ

[2]

13129- 2 الكافي، 4/ 384/ 3/ 1 القميان عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة

الوافي، ج 13، ص: 772

[3]
اشارة

13130- 3 الكافي، 4/ 384/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس و إن كان في عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه

بيان

فوجب عليه الفداء أي شراؤه و قوله إن شاء تركه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكة أو منى فيحمل الحديث الآتي على الأفضل كذا في التهذيبين

[4]

13131- 4 الكافي، 4/ 384/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه

[5]
اشارة

13132- 5 التهذيب، 5/ 374/ 216/ 1 موسى عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة أحب إلي و أفضل

بيان

حمله في التهذيبين على كفارة غير الصيد لخبر أول الباب و في الإستبصار جوز

الوافي، ج 13، ص: 773

أن يكون مكة أفضل في الصيد و إن جاز منى أيضا و الأول هو الصواب و في حكمه الخبر الآتي

[6]

13133- 6 الكافي، 4/ 539/ 5/ 1 القمي عن الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن كفارة العمرة أين تكون قال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحب إلي

[7]
اشارة

13134- 7 الكافي، 4/ 488/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق و قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم فلا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه في أهله و يأكل منه الشي ء

بيان

يجرح بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين و قد مضى نظيره في باب من يحج عن غيره و قد صحفه بعض النساخ

الوافي، ج 13، ص: 774

[8]

13135- 8 التهذيب، 5/ 481/ 358/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يخرج من حجه- و عليه شي ء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم- و قال فيما أعلم يتصدق به

[9]

13136- 9 الكافي، 4/ 500/ 5/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء

[10]

13137- 10 الفقيه، 2/ 494/ 3057 الحديث مرسلا

[11]

13138- 11 التهذيب، 5/ 224/ 97/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الهدي ما يأكل منه أ شي ء يهديه في المتعة أو غير ذلك قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل

[12]
اشارة

13139- 12 التهذيب، 5/ 225/ 100/ 1 عنه عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شي ء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل

الوافي، ج 13، ص: 775

بيان

ينبغي حمله على هدي النقصان فيكون إيجاب القيمة فداء لأكله

[13]

13140- 13 الكافي، 4/ 500/ 8/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت أ يأكل منه قال لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شي ء قلت أ يأكل منه قال يأكل منه

[14]

13141- 14 الكافي، 4/ 500/ 8/ 1 و روي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون

[15]

13142- 15 التهذيب، 5/ 225/ 98/ 1 سعد عن أبي جعفر عن السراد عن الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال يؤكل الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون

[16]

13143- 16 التهذيب، 5/ 225/ 99/ 1 عنه عن الزيات عن جعفر بن بشير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البدن التي

الوافي، ج 13، ص: 776

تكون جزاء الإيمان و النساء و لغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من كل البدن

[17]
اشارة

13144- 17 التهذيب، 5/ 484/ 369/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء

بيان

حمل خبري سعد في التهذيبين على حال الضرورة و ألزم صاحبها فداءها مستدلا بخبر السكوني السابق و في حكمهما هذا الخبر و تأتي أخبار أخر من هذا الباب في باب الهدي يهلك أو يكسر أو يضل و في باب مصرف الهدي إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 777

باب 88 المحصور و المصدود

[1]

13145- 1 الكافي، 4/ 369/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 423/ 113/ 1 الحسين عن فضالة التهذيب، 5/ 464/ 267/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن الفقيه، 2/ 514/ 3104 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول المحصور غير المصدود المحصور المريض- و المصدود الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللّٰه ص و الصحابة ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء- الكافي، قال و سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم

الوافي، ج 13، ص: 778

النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي ص خرج معتمرا فمرض في الطريق و بلغ عليا ع ذلك و هو في المدينة فخرج في طلبه

فأدركه بالسقيا و هو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قلت أ رأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة قلت فما بال رسول اللّٰه ص حين رجع من الحديبية حلت له النساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبي ص مصدودا و الحسين ع محصورا

الوافي، ج 13، ص: 779

[2]

13146- 2 التهذيب، 5/ 421/ 111/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أحصر فبعث بالهدي الحديث على اختلاف في ألفاظه و زاد بعد قوله فإن عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شي ء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا

[3]
اشارة

13147- 3 الفقيه، 2/ 516/ 3107 رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال خرج الحسين ع معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني و رب الكعبة افتحوا له و كان قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد

بيان

و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك يعني حتى يقضيها إذا تمكن منها و لو من قابل و السقيا موضع بين المدينة و الصفراء و يمسك أيضا يعني عن النساء و هذه الزيادة تأتي من الكافي في حديث آخر مع شي ء زائد فبرسم بالبناء للمفعول أي عرض له البرسام و هو علة في الرأس و لعل الإحصار عرض له ع مرتين و به يحصل التوفيق بين الخبرين قد حموه من الحمية يعني منعوه في الطريق الماء حتى عطش عطشا شديدا حين قدم و المستفاد من أخبار هذا الباب أن للمحصور أن ينحر بدنته في المكان الذي أحصر فيه كما أن له أن

الوافي، ج 13، ص: 780

يبعث إلى منى أو مكة سواء ساق بدنة أو لم يسق بل اشترى هناك و يأتي خبر آخر بالنص فيه

[4]
اشارة

13148- 4 الكافي، 4/ 368/ 1/ 1 العدة سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن عبد اللّٰه بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر ع قال إن رسول اللّٰه ص حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير

بيان

إن قيل المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود و المحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير أسلوب الكلام في المحصور قلنا ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الإتمام في العام غالبا بخلاف المصدود

[5]

13149- 5 الكافي، 4/ 369/ 2/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 5/ 464/ 268/ 1 أحمد عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن محرم انكسرت ساقه أي شي ء يكون حاله و أي شي ء عليه قال هو حلال من كل شي ء فقلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم و قال أ ما بلغك قول أبي عبد اللّٰه ع و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك اللّٰه ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا قلت

الوافي، ج 13، ص: 781

فأخبرني عن النبي ص حين صده المشركون قضى عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك

[6]
اشارة

13150- 6 الكافي، 4/ 370/ 4/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد التهذيب، 5/ 422/ 112/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر بعث بهديه- فإذا أفاق و وجد عن نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك- و ينحر هديه و لا شي ء عليه و إن قدم مكة و قد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر إنما هو شي ء عليه

بيان

قوله من قابل قيد للحج خاصة دون العمرة و إنما يحج من قابل إذا نحر هديه و فات وقت مناسكه و قوله أو العمرة يعني إن كان إحرامه للعمرة

[7]
اشارة

13151- 7 الكافي، 4/ 370/ 5/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 515/ 3106 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في المحصور و لم يسق الهدي قال ينسك و يرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام

الوافي، ج 13، ص: 782

بيان

ينسك أي ينحر بدنة هناك و في الفقيه ينسك و يرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم

[8]

13152- 8 الكافي، 4/ 370/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين

[9]

13153- 9 الفقيه، 2/ 515/ 3105 قال الصادق ع المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه

[10]

13154- 10 الكافي، 4/ 371/ 7/ 1 سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل و الحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل

الوافي، ج 13، ص: 783

يستمتع من قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه

[11]

13155- 11 التهذيب، 5/ 423/ 115/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين

[12]
اشارة

13156- 12 التهذيب، 5/ 423/ 114/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد عن أبي جعفر ع و فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلت هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه

بيان

في الفقيه أورد مضمون الحديث مرسلا مقطوعا إلا أنه قال فلا يبعث بهديه و يستفاد منه سقوط وجوب البعث بالاشتراط كما دل عليه ظاهر حديث مكسور الساق و يدل عليه صريحا حديث آخر الباب

[13]

13157- 13 الكافي، 4/ 371/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن الفضل بن يونس التهذيب، 5/ 465/ 269/ 1 أحمد عن السراد عن الفضل عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه

الوافي، ج 13، ص: 784

فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع قال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شي ء عليه قلت فإن خلي عنه يوم النفر كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت سبوعا ثم يسعى سبوعا- و يحلق رأسه و يذبح شاة و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح- الكافي، و لا شي ء عليه التهذيب، و لا حلق

[14]
اشارة

13158- 14 الفقيه، 2/ 515/ 3106 الحديث مرسلا مقطوعا

بيان

التعريف الوقوف بعرفات يقال عرف الناس تعريفا إذا شهدوا عرفات و سبوع بالضم لغة في الأسبوع قليلة

[15]

13159- 15 الكافي، 4/ 371/ 9/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المصدود يذبح حيث صد- و يرجع صاحبه و يأتي النساء و المحصور يبعث بهديه و يعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أ رأيت إن ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل و أتى النساء قال فليعد و ليس عليه شي ء و ليمسك الآن

الوافي، ج 13، ص: 785

عن النساء إذا بعث

[16]
اشارة

13160- 16 التهذيب، 5/ 423/ 116/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة قال سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج- و إن كان في عمرة نحر بمكة و إنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى و إن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّٰه

بيان

فليبعث بهديه إذا كان يعني إذا كان معه هدي و المحل بكسر الحاء يقع على الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي و على الزمان الذي يحل فيه الخروج عن الإحرام

[17]

13161- 17 الكافي، 4/ 333/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الفقيه، 2/ 517/ 3108 حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل

[18]

13162- 18 الفقيه، 2/ 320/ 2561 حمران بن أعين أنه سأل

الوافي، ج 13، ص: 786

أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[19]
اشارة

13163- 19 الكافي، 4/ 333/ 7/ 1 الثلاثة عن حماد عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط

بيان

قال في الفقيه و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل.

أقول و لكنه يسقط وجوب بعث الهدي كما أشرنا إليه من دلالة بعض الأخبار عليه و لا ينافي هذا التسوية بين الاشتراط و عدمه فإن التسوية إنما هي في أصل الإحلال

[20]
اشارة

13164- 20 التهذيب، 5/ 80/ 76/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أ عليه الحج من قابل قال نعم

بيان

حمله في التهذيبين على حجة الإسلام دون التطوع

[21]

13165- 21 التهذيب، 5/ 81/ 77/ 1 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشترط في الحج

الوافي، ج 13، ص: 787

كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل قال نعم- و قال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل

[22]
اشارة

13166- 22 التهذيب، 5/ 81/ 78/ 1 ابن عيسى عن السراد عن جميل بن صالح عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أ و ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّٰه فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن اللّٰه أحق من وفى بما اشترط عليه قلت أ فعليه الحج من قابل قال لا

بيان

حمله في التهذيبين على التطوع

الوافي، ج 13، ص: 789

باب 89 النوادر

[1]

13167- 1 الكافي، 4/ 396/ 1/ 1 الثلاثة و حماد بن عيسى عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال حشرت لرسول اللّٰه ص في عمرة الحديبية الوحش حتى نالتها أيديهم و رماحهم

[2]

13168- 2 التهذيب، 5/ 300/ 20/ 1 موسى عن ابن أبي عمير الكافي، 4/ 396/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم اللّٰه به

الوافي، ج 13، ص: 790

[3]

13169- 3 الكافي، 4/ 397/ 4/ 1 محمد عن أحمد رفعه في قول اللّٰه عز و جل تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال ما تناله الأيدي البيض و الفراخ و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي

[4]

13170- 4 الكافي، 4/ 397/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل- يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول اللّٰه ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب

[5]

13171- 5 الكافي، 4/ 396/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]
اشارة

13172- 6 الكافي، 8/ 205/ 247/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد اللّٰه ع ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال ذو عدل منكم هذا مما أخطأت فيه الكتاب

بيان

يعني أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ و الصواب محوها لأنها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل إمام

الوافي، ج 13، ص: 791

في زمانه على سبيل البدل

[7]

13173- 7 الكافي، 4/ 397/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ قال إن رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه- و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه

[8]

13174- 8 الكافي، 4/ 541/ 3/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لبى بحجة أو عمرة و ليس يريد الحج قال ليس بشي ء و لا ينبغي له أن يفعل

آخر أبواب آداب السفر و أصناف الحج و وظائف الإحرام و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 13، ص: 795

أبواب أفعال العمرة و الحج و مقدماتها و لواحقها

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمٰا هَدٰاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

و قال جل اسمه وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ.

و قال تعالى إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ.

و قال سبحانه وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰاهٰا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهٰا لَكُمْ

الوافي، ج 13، ص: 796

لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

و قال تعالى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ

حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

و قال جل ذكره فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبٰاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النّٰاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا وَ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّٰا كَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسٰابِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

بيان

فَضْلًا قيل تجارة في أيام الحج و قيل مغفرة و كلاهما مروي فَإِذٰا أَفَضْتُمْ أي أنفسكم فإن الإفاضة الدفع بكثرة من إفاضة الماء و هي صبه بكثرة ثُمَّ أَفِيضُوا قيل أريد به الإفاضة من عرفات و قيل بل الإفاضة من المشعر و كلاهما مروي و ظاهر سياق الآية الثاني إلا أنه يؤيد الأول ما روي أن قريشا كانوا لا يقفون بعرفات مع سائر العرب بل بالمزدلفة كأنهم يرون أن لهم ترفعا على الناس فلا يساوونهم في الموقف و يقولون نحن أهل حرم اللّٰه فلا نخرج منه فأمرهم

الوافي، ج 13، ص: 797

اللّٰه بموافقة سائر العرب كما يأتي في باب الإفاضة من عرفات و على هذا فثم للتراخي في المرتبة لا الزمان كقوله سبحان كَلّٰا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلّٰا سَوْفَ تَعْلَمُونَ- مَثٰابَةً مرجعا فيه إشارة إلى استحباب تكرير الحج فإن الرجوع يقتضي العودة إلى ما كان عليه و أَمْناً ذا أمن وَ اتَّخِذُوا على صيغة الماضي أو الأمر على اختلاف القراءتين مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ هو محل الصخرة التي فيها أثر قدميه ص وَ عَهِدْنٰا أمرناهما أَنْ طَهِّرٰا

من الأصنام و عبادة الأوثان و سائر الأقذار مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ أعلام طاعة اللّٰه فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ قيل إن المسلمين كانوا في بدو الإسلام يرون أن فيه جناحا بسبب ما حكي أن إسافا و نائلة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين و وضعا على الصفا و المروة للعبرة فلما طال الزمان توهم أن الطواف كان تعظيما للصنمين فلما جاء الإسلام و كسرت الأصنام تحرج المسلمون من السعي بينهما فرفع اللّٰه ذلك التحرج و يأتي ما يقرب منه مرويا وَ الْبُدْنَ جمع بدنة و هي من الإبل خاصة سميت بها لعظم بدنها صَوٰافَّ حال كونها قائمات في صف واحد وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا سقطت أقطارها على الأرض و سكنت و بردت الْقٰانِعَ قيل هو الراضي بما معه و بما يعطى من غير سؤال من قنع يقنع بالكسر و قيل بل هو الخاضع السائل من قنع يقنع بالفتح فيهما وَ الْمُعْتَرَّ على الأول المتعرض للسؤال و على الثاني المتعرض من غير سؤال و الأيام المعلومات عشر ذي الحجة و الذكر فيها التسمية على الذبح و النحر كما سبق في أول الكتاب و الْبٰائِسَ من البؤس و هي الشدة كَذِكْرِكُمْ آبٰاءَكُمْ كانت العرب إذا وقفوا بالمشعر يتفاخرون بآبائهم و يعدون مناقبهم فأمرهم اللّٰه أن يذكروا اللّٰه و يثنون على اللّٰه كذا ورد.

و الخلاق النصيب و الأيام المعدودات هي أيام التشريق الحادي عشر

الوافي، ج 13، ص: 798

و الثاني عشر و الثالث عشر الذكر فيها التكبير المأثور عقيب الصلوات كما مضى في كتاب الصلاة فَمَنْ تَعَجَّلَ يعني النفر من منى و من تأخر يعني إلى اليوم الثالث لِمَنِ اتَّقىٰ يعني الصيد أو الكبائر و هو متعلق بالتخيير فإن من لم يتق ليس

له إلا التأخير كما يأتي

الوافي، ج 13، ص: 799

باب 90 دخول الحرم و مكة

[1]

13175- 1 الكافي، 4/ 398/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن القاسم بن إبراهيم عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع مزاملة فيما بين مكة و المدينة فلما انتهى إلى الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محا اللّٰه عنه مائة ألف سيئة- و كتب له مائة ألف حسنة و بنى اللّٰه عز و جل له مائة ألف درجة و قضى له مائة ألف حاجة

[2]

13176- 2 الكافي، 4/ 398/ 2/ 1 علي عن صالح بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار الكافي، 4/ 398/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن

الوافي، ج 13، ص: 800

الحكم عن الحسين بن المختار عن الحذاء قال زاملت أبا جعفر ع فيما بين مكة و المدينة فلما انتهى إلى الحرم اغتسل و أخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة

[3]

13177- 3 الكافي، 4/ 398/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت و إن اغتسلت بمكة فلا بأس و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس

[4]

13178- 4 الكافي، 4/ 400/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللّٰه فاغتسل حين تدخله- و إن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة

[5]

13179- 5 الكافي، 4/ 398/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه و كان يأمر بذلك أم فروة

[6]
اشارة

13180- 6 الكافي، 4/ 389/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه

الوافي، ج 13، ص: 801

بيان

قال صاحب الكافي رحمه اللّٰه سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر

[7]

13181- 7 الكافي، 4/ 399/ 1/ 2 محمد عن أحمد ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع من أين أدخل مكة و قد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلى مكة فإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة

[8]

13182- 8 الكافي، 4/ 399/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن يطوف

[9]
اشارة

13183- 9 الكافي، 4/ 400/ 3/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه عز و جل يقول في كتابه وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا و هو طاهر و قد غسل عرقه و الأذى و تطهر

بيان

في سورة البقرة أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ و في سورة الحج وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ

الوافي، ج 13، ص: 802

فتدبر و يأتي هذا الحديث من التهذيب أيضا هكذا في باب زيارة البيت إن شاء اللّٰه

[10]

13184- 10 الكافي، 4/ 400/ 5/ 1 الخمسة قال أمرنا أبو عبد اللّٰه ع أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة

[11]

13185- 11 الكافي، 4/ 400/ 6/ 1 الاثنان و محمد عن أحمد عن الوشاء عن أبان عن عجلان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليك و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار

[12]

13186- 12 الكافي، 4/ 400/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام- فيتوضأ قبل أن يدخل أ يجزيه ذلك أو يعيد قال لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء

[13]

13187- 13 الكافي، 4/ 400/ 7/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قال لي إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك

الوافي، ج 13، ص: 803

[14]

13188- 14 الكافي، 4/ 400/ 9/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخلها بسكينة غفر له ذنبه قلت كيف يدخلها بسكينة قال يدخل غير متكبر و لا متجبر

[15]

13189- 15 الكافي، 4/ 401/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له قلت و ما السكينة قال بتواضع

الوافي، ج 13، ص: 805

باب 91 وقت قطع التلبية

[1]

13190- 1 الكافي، 4/ 399/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار التهذيب، 4/ 94/ 117/ 1 موسى عن إبراهيم بن أبي سمال عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية و حد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين الكافي، و إن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن- ش فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التمجيد و الثناء على اللّٰه عز و جل ما استطعت- التهذيب، و إن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم

الوافي، ج 13، ص: 806

عرفة عند زوال الشمس و إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم

[2]

13191- 2 الكافي، 4/ 399/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية

[3]

13192- 3 الكافي، 4/ 399/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 256/ 2958 المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية

[4]
اشارة

13193- 4 الكافي، 4/ 399/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة قال نعم

بيان

أعراش مكة بيوتها جمع عرش بالضم و ربما يخص ببيوتها القديمة و يفتح أيضا

الوافي، ج 13، ص: 807

[5]

13194- 5 التهذيب، 5/ 468/ 284/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح

[6]
اشارة

13195- 6 التهذيب، 5/ 95/ 12/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن تلبية المتعة متى يقطع قال حين يدخل الحرم

بيان

حمله في الإستبصار على الجواز و أخبار النظر إلى البيوت على الفضل

[7]

13196- 7 الكافي، 4/ 537/ 1/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 455/ 2957 مرازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم

[8]

13197- 8 الكافي، 4/ 537/ 2/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال

الوافي، ج 13، ص: 808

الفقيه، 2/ 455/ 2954 يقطع تلبية العمرة إذا دخل الحرم

[9]

13198- 9 الفقيه، 2/ 455/ 2953 و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام

[10]

13199- 10 الكافي، 4/ 537/ 3/ 1 علي عن أبيه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد

[11]

13200- 11 التهذيب، 5/ 94/ 119/ 1 محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سألت أبا عبد اللّٰه ع- عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذي طوى

[12]

13201- 12 التهذيب، 5/ 95/ 121/ 1 موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم

[13]

13202- 13 التهذيب، 5/ 95/ 122/ 1 عنه عن محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 13، ص: 809

الفقيه، 2/ 455/ 2956 يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية قال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية

[14]

13203- 14 الفقيه، 2/ 454/ 2952 التهذيب، 5/ 95/ 123/ 1 عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية أو ما أشبهها و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة

[15]
اشارة

13204- 15 الفقيه، 2/ 455/ 2955 التهذيب، 5/ 96/ 124/ 1 فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال حيال العقبة عقبة المدنيين قلت أين عقبة المدنيين قال حيال القصارين

بيان

قال في الفقيه هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة و المعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء و يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء و هو موسع عليه و لا قوة إلا بالله.

و في التهذيبين حمل الأخير على من اعتمر من طريق المدينة و خبر النظر إلى

الوافي، ج 13، ص: 810

الكعبة على من خرج من مكة للعمرة و خبر ذي طوى على من اعتمر من طريق العراق و قال على هذا ليست بمتنافية حتى تحمل على التخيير كما ظنه أبو جعفر ابن بابويه و لو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا

الوافي، ج 13، ص: 811

باب 92 دخول المسجد الحرام

[1]

13205- 1 الكافي، 4/ 401/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة و الوقار و الخشوع و قال من دخله بخشوع غفر اللّٰه له إن شاء اللّٰه قلت ما الخشوع قال السكينة لا يدخل بتكبر فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم و قل السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته بسم اللّٰه و بالله و من اللّٰه و ما شاء اللّٰه و السلام على أنبياء اللّٰه و رسله و السلام على رسول اللّٰه و السلام على إبراهيم و الحمد لله رب العالمين فإذا دخلت المسجد فارفع يديك و استقبل البيت و قل اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي و أن تجاوز عن خطيئتي و تضع عني وزري الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام جعلته مثابة للناس

و أمنا مباركا و هدى للعالمين- اللهم إني عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك و أؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك الخائف

الوافي، ج 13، ص: 812

لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك و استعملني بطاعتك و مرضاتك

[2]

13206- 2 التهذيب، 5/ 100/ 12/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن الكافي، 4/ 402/ 2/ 1 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقول و أنت على باب المسجد بسم اللّٰه و بالله و من اللّٰه التهذيب، و إلى اللّٰه- ش و ما شاء اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه ص و خير الأسماء لله و الحمد لله و السلام على رسول اللّٰه السلام على محمد بن عبد اللّٰه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته السلام على أنبياء اللّٰه و رسله السلام على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين- و الحمد لله رب العالمين السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد- اللهم صل على محمد و آل محمد عبدك و رسولك و على إبراهيم خليلك و على أنبيائك و رسلك و سلم عليهم و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين- اللهم افتح لي أبواب رحمتك و استعملني في طاعتك و مرضاتك و احفظني

الوافي، ج 13، ص: 813

بحفظ الإيمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك و الحمد لله الذي جعلني من وفده و زواره و جعلني

ممن يعمر مساجده و جعلني ممن يناجيه اللهم إني عبدك و زائرك في بيتك و على كل مأتي حق لمن أتاه و زاره و أنت خير مأتي و أكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمان و بأنك أنت اللّٰه الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك و بأنك واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم يكن لك كفوا أحد و أن محمدا عبدك و رسولك صلى اللّٰه عليه و على أهل بيته- يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك أن تجعل تحفتك إياي من زيارتي [بزيارتي] إياك أن تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار تقولها ثلاثا و أوسع علي من رزقك الحلال الطيب- و ادرأ عني شر شياطين الجن و الإنس و شر فسقة العرب و العجم

الوافي، ج 13، ص: 815

باب 93 استقبال الحجر و استلامه

[1]
اشارة

13207- 1 الكافي، 4/ 402/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك و أحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي ص و اسأل اللّٰه أن يتقبل منك ثم استلم الحجر و قبله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك و إن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه و قل اللهم أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزى و عبادة الشيطان و عبادة كل ند يدعى من دون اللّٰه فإن

لم تستطع أن تقول هذا [كله] فبعضه- و قل اللهم إليك بسطت يدي و فيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي و اغفر لي و ارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر و الفقر و مواقف الخزي في الدنيا و الآخرة

الوافي، ج 13، ص: 816

بيان

استلام الحجر لمسه إما بالقبلة أو باليد أو بغير ذلك و السبحة تقال للذكر و لصلاة النفل و هي من التسبيح كالسخرة من التسخير و في بعض للنسخ مسيحتي أي مسيري

[2]
اشارة

13208- 2 الكافي، 4/ 403/ 2/ 1 و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله و تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّٰه سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر أكبر من خلقه و أكبر مما أخشى و أحذر لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي بيده الخير و هو على كل شي ء قدير- و تصلي على النبي و آل النبي ص و تسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول اللهم إني أؤمن بوعدك و أوفي بعهدك ثم ذكر كما ذكر معاوية

بيان

كما فعلت حين دخلت المسجد أشار به إلى ما ذكر في حديث أبي بصير المذكور في الباب السابق من التسليم و الدعاء كما ذكر معاوية يعني ابن عمار أشار به إلى ما ذكر في حديث أول الباب من الاستلام و التقبيل و الدعاء

[3]

13209- 3 الكافي، 4/ 403/ 3/ 1 الأربعة عمن ذكره عن أبي جعفر

الوافي، ج 13، ص: 817

ع قال إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله- آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزى و بعبادة الشيطان- و بعبادة كل ند يدعى من دون اللّٰه ثم ادن من الحجر و استمله بيمينك ثم تقول بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر اللهم أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالموافاة

[4]

13210- 4 الكافي، 4/ 407/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما أقول إذا استقبلت الحجر فقال كبر و صل على محمد و آل محمد قال و سمعته يقول إذا أتى الحجر قال اللّٰه أكبر السلام على رسول اللّٰه

[5]

13211- 5 الكافي، 4/ 404/ 1/ 1 بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن استلام الركن قال استلامه أن تلصق بطنك به و المسح أن تمسحه بيمينك [بيدك]

[6]
اشارة

13212- 6 الكافي، 4/ 406/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن أحمد بن موسى [الكاظم] عن علي بن جعفر عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص استملوا الركن فإنه يمين اللّٰه في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل و يشهد لمن استمله بالموافاة

الوافي، ج 13، ص: 818

بيان

أراد بالركن الحجر الأسود لأنه موضوع في الركن و إنما شبهه باليمين لأنه واسطة بين اللّٰه و بين عباده في النيل و الوصول و التحبب و الرضا كاليمين حين التصافح مصافحة العبد أو الرجل كان الترديد من الراوي و في بعض النسخ أو الدخيل أي الملتجئ و هو أوضح يعني المصافحة التي يفعلها السيد مع عبده الملتجئ إليه أو مع من يلتجئ إليه و معنى شهادته بالموافاة قد مضى

[7]

13213- 7 الكافي، 4/ 406/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أ ليس إنما تريد أن تستلم الركن فقلت نعم فقال يجزيك حيثما نالت يدك

[8]

13214- 8 الكافي، 4/ 405/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 5/ 103/ 5/ 1 الحسين عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال لا بد من استلامه فقال إن وجدته خاليا و إلا فسلم من بعيد

[9]

13215- 9 الكافي، 4/ 405/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار

الوافي، ج 13، ص: 819

التهذيب، 5/ 104/ 9/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل حج و لم يستلم الحجر التهذيب، و لم يدخل الكعبة ش فقال هو من السنة فإن لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر

[10]
اشارة

13216- 10 الكافي، 4/ 405/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك

بيان

لا أخلص من الخلوص بمعنى الوصول

[11]

13217- 11 الكافي، 4/ 405/ 6/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحجر إذا لم أستطع مسه و كثر الزحام قال أما الشيخ الكبير و الضعيف و المريض فمرخص و ما أحب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا

[12]
اشارة

13218- 12 الكافي، 4/ 405/ 8/ 1 الثلاثة عن الخراز عن أبي بصير عن

الوافي، ج 13، ص: 820

أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعي بين الصفا و المروة يعني الهرولة

بيان

قد سبق هذا الحديث من الكتب الثلاثة على اختلاف في سنده و متنه و اقتصار في الكافي على صدره في باب وقت التلبية و كيفيتها

[13]

13219- 13 التهذيب، 5/ 468/ 287/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما الاستلام على الرجال- و ليس على النساء بمفروض

[14]
اشارة

13220- 14 الكافي، 4/ 428/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عبد الأعلى قال رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف يا أمة اللّٰه أخطأت السنة فقالت إنا لأغنياء عن علمك

بيان

أم فروة هذه أم أبي عبد اللّٰه ع و لعله كان بيمينها ما يمنع من الاستلام بها

[15]
اشارة

13221- 15 التهذيب، 5/ 399/ 33/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة حجت معنا

الوافي، ج 13، ص: 821

و هي حبلى و لم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحدة- ثم رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا و سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تحمل في المحمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علة- فقال إني لأكره ذلك لها و أما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام- فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية

بيان

يزاحم بها استفهام و ربما يوجد الهمزة في بعض النسخ لا تغرروا بها من التغرير أي لا تلقوها في الخطر و الغفلة عن العاقبة في أول سبع يعني من الأشواط واحدة أي مرة واحدة و حرصوا يعني على الاستلام

[16]

13222- 16 الكافي، 4/ 405/ 7/ 1 العدة عن ابن عيسى عن البزنطي عن محمد بن عبيد اللّٰه قال سئل الرضا ع عن الحجر الأسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا قال إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك

[17]
اشارة

13223- 17 الكافي، 4/ 404/ 1/ 2 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع كنا نقول لا بد من أن يستفتح بالحجر و يختم به

الوافي، ج 13، ص: 822

فأما اليوم فقد كثر الناس

بيان

أريد بالاستفتاح بالحجر استلامه أولا لا ابتداء الطواف به فإنه واجب و كذا الختم

[18]

13224- 18 الكافي، 4/ 404/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كنت أطوف و سفيان الثوري قريب مني فقال يا أبا عبد اللّٰه كيف كان رسول اللّٰه ص يصنع بالحجر إذا انتهى إليه فقلت كان رسول اللّٰه ص يستلمه في كل طواف فريضة و نافلة قال فتخلف عني قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت و مشيت و لم أستلمه فلحقني فقال يا أبا عبد اللّٰه أ لم تخبرني أن رسول اللّٰه ص كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة أو نافلة قلت بلى قال فلقد مررت به و لم تستلم فقلت إن الناس كانوا يرون لرسول اللّٰه ص ما لا يرون لي كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه و إني أكره الزحام

[19]

13225- 19 التهذيب، 5/ 104/ 10/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال له أبو بصير إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر و قد قبله رسول اللّٰه ص فقال إن رسول اللّٰه ص كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له و أنا لا يفرجون لي

الوافي، ج 13، ص: 823

[20]

13226- 20 الكافي، 4/ 409/ 17/ 1 الاثنان عن الوشاء أو غيره عن حماد بن عثمان قال كان بمكة رجل مولى لبني أمية يقال له ابن أبي عوانة له عبادة فكان إذا دخل إلى مكة أبو عبد اللّٰه ع أو شيخ من أشياخ آل محمد ص يعبث به و أنه أتى أبا عبد اللّٰه ع و هو في الطواف فقال يا با عبد اللّٰه ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول اللّٰه ص فقال له ما لي ما أراك تستلمه قال أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى فقال قد زعمت أن رسول اللّٰه ص استلمه فقال نعم و لكن كان رسول اللّٰه ص إذا رأوه عرفوا له حقه و أنا فلا يعرفون لي حقي

[21]

13227- 21 الكافي، 4/ 427/ 1/ 1 محمد و غيره عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد عن رجل عن الفقيه، 2/ 525/ 3132 أبي عبد اللّٰه ع قال أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود و الطواف بالبيت

[22]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 13، ص: 823

13228- 22 الكافي، 4/ 410/ 18/ 1 الأربعة عن جعفر عن آبائه ع أن عليا ع سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله

الوافي، ج 13، ص: 825

باب 94 الطواف و ما يقال فيه

[1]
اشارة

13229- 1 الكافي، 4/ 406/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال طف بالبيت سبعة أشواط تقول في الطواف اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض و أسألك باسمك الذي يهتز له عرشك و أسألك باسمك الذي يهتز له أقدام ملائكتك و أسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منك و أسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد ص ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت نعمتك عليه أن تفعل بي كذا و كذا ما أحببت من الدعاء و كلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على محمد النبي ص و تقول فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً- وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و قل في الطواف اللهم إني إليك فقير و إني خائف مستجير فلا تغير جسمي و لا تبدل اسمي

الوافي، ج 13، ص: 826

بيان

طلل الماء بالمهملة ظهره و جدد الأرض بالجيم و المهملتين وجهها من ذنبه يعني به الذنب الذي ألقي عليه من شيعة علي ع ضمانا من اللّٰه تعالى له بالمغفرة و إلا فالرسول معصوم من الذنب كذا عن الصادقين ع.

و روى الشيخ الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده عن الرضا ع أنه سأله المأمون عن هذه الآية فقال ع لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول اللّٰه ص لأنهم كانوا يعبدون من دون اللّٰه ثلاثمائة و ستين صنما فلما جاءهم ع بالدعوة إلى كلمة الإخلاص- كبر ذلك عليهم و عظم و قالوا أ جعل الآلهة

إلها واحدا إلى قولهم إن هذا إلا اختلاق فلما فتح اللّٰه تعالى على نبيه مكة قال يا محمد إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً- لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد اللّٰه فيما تقدم و ما تأخر.

أقول ذكر أصحاب السير أن المشركين كانوا يقولون إن مكن اللّٰه تعالى محمدا من بيته و حكمه في حرمة تبينا أنه نبي حق فلما يسر اللّٰه له ع فتح مكة دخلوا في دين اللّٰه أفواجا و أذعنوا بنبوته كما نطق به الكلام العزيز و زال إنكارهم عليه في الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام و صار ذنبه مغفورا و تغيير الجسم كأنه كناية عن الابتلاء بالعاهات في الدنيا و بالصور القبيحة في الآخرة و تبديل الاسم عن الشقاوة بعد السعادة

[2]
اشارة

13230- 2 التهذيب، 5/ 104/ 11/ 1 موسى عن إبراهيم بن أبي

الوافي، ج 13، ص: 827

سمال عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط و تقول في الطواف اللهم إني أسألك الدعاء كما مر و زاد قال أبو إسحاق روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع و كلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي ص و تقول في الطواف اللهم إني إليك فقير الدعاء كما مر و زاد فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة و هو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض و ألصق خدك و بطنك بالبيت ثم قل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مكان العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه

ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء اللّٰه فإن أبا عبد اللّٰه ع قال لغلمانه أميطوا عني حتى أقر لربي بما عملت اللهم من قبلك الروح و الفرج و العافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه اللهم لي و اغفر لي ما اطلعت عليه مني و خفي على خلقك و تستجير بالله من النار- و تختار لنفسك من الدعاء ثم استقبل الركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود و اختم به فإن لم تستطع فلا يضرك و تقول اللهم قنعني بما رزقتني و بارك لي فيما أتيتني ثم تأتي مقام إبراهيم ع و تصلي ركعتين و اجعله إماما و اقرأ فيهما بسورة التوحيد قل هو اللّٰه أحد و في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و أحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي ص و اسأله أن يتقبل منك فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعة شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله و تستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك

الوافي، ج 13، ص: 828

بيان

فابسط يديك على الأرض كذا في النسخ التي رأيناها و الصواب على البيت كما في الكافي في هذا الحديث بعينه كما يأتي في أواخر الباب الآتي إن شاء اللّٰه تعالى فإن أبا عبد اللّٰه ع أريد به الحسين ع أو هو من كلام الراوي و أريد به الصادق ع و الثاني و إن كان لا يخلو من تكلف إلا أنه يأتي في الباب الآتي ما يؤيده أميطوا عني أي نحوا أنفسكم عني و ابعدوا

[3]

13231- 3 الكافي، 4/ 407/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني أيوب أخو أديم عن الشيخ- قال قال لي كان أبي إذا استقبل الميزاب قال اللهم أعتق رقبتي من النار و وسع علي من الرزق الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس- و أدخلني الجنة برحمتك

[4]
اشارة

13232- 4 الكافي، 4/ 407/ 5/ 1 الثلاثة عن عمرو بن عاصم عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي بن الحسين ص إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول اللهم أدخلني الجنة برحمتك و هو ينظر إلى الميزاب و أجرني من النار برحمتك و عافني من السقم و أوسع علي من الرزق الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس و شر فسقة العرب و العجم

بيان

الحجر بالكسر و التسكين و كذا في الخبر الآتي

الوافي، ج 13، ص: 829

[5]

13233- 5 التهذيب، 5/ 105/ 12/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بدون قوله و هو ينظر إلى الميزاب و أجرني من النار برحمتك

[6]

13234- 6 الكافي، 4/ 407/ 6/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر يا ذا المن و الطول و الجود و الكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي و تقبله مني- إنك أنت السميع العليم

[7]
اشارة

13235- 7 الكافي، 4/ 408/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يستحب أن تقول بين الركن و الحجر اللهم آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و قال إن ملكا موكلا يقول آمين

بيان

أريد بالركن اليماني و الحجر الحجر الأسود

[8]

13236- 8 الكافي، 4/ 407/ 3/ 1 أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شي ء من الدعاء إلا الصلاة على محمد و آل محمد و سعيت فكان كذلك فقال ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت

الوافي، ج 13، ص: 830

[9]

13237- 9 الكافي، 4/ 427/ 3/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أيوب أخي أديم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع القراءة و أنا أطوف أفضل أو ذكر اللّٰه قال القراءة قلت فإن مر بسجدة و هو يطوف قال يومئ برأسه إلى الكعبة

[10]
اشارة

13238- 10 التهذيب، 5/ 127/ 89/ 1 محمد بن أحمد عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال إنه سأل محمد بن علي الرضا ع فقال له سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك و طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء و ذكر اللّٰه و قراءة القرآن قال و النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشي ء من أمر الآخرة و الدنيا لا بأس به

بيان

حمل في الإستبصار قوله ع لا ينبغي أن يتكلم فيه على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب جمعا بينه و بين الخبر الآتي

[11]

13239- 11 التهذيب، 5/ 127/ 90/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك قال لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به مثله [منه]

الوافي، ج 13، ص: 831

باب 95 استلام الأركان

[1]
اشارة

13240- 1 الكافي، 4/ 408/ 8/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان رسول اللّٰه ص لا يستلم إلا الركن الأسود و اليماني ثم يقبلهما و يضع خده عليهما و رأيت أبي يفعله

بيان

يعني بالركن الأسود الحجر الأسود فإنه موضوع في الركن يفعله يعني التقبيل و وضع الخد

[2]
اشارة

13241- 2 الكافي، 4/ 408/ 9/ 1 التهذيب، 5/ 106/ 14/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان

الوافي، ج 13، ص: 832

و لا يستلم هذان فقلت إن رسول اللّٰه ص استلم هذين و لم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول اللّٰه ص قال جميل و رأيت أبا عبد اللّٰه ع يستلم الأركان كلها

بيان

لم يعرض أي لم يتعرض فإن عرض و تعرض بمعنى قال في الإستبصار يعني ليس في استلامهما من الفضل و الترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي و اليماني لا أن استلامهما محظور أو مكروه و لأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى أبا عبد اللّٰه ع أنه يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله ع

[3]

13242- 3 التهذيب، 5/ 106/ 15/ 1 ابن عيسى عن الخراساني قال قلت للرضا ع أستلم اليماني و الشامي و الغربي قال نعم

[4]

13243- 4 الكافي، 4/ 408/ 10/ 1 أحمد عن البرقي رفعه عن الشحام قال كنت أطوف مع أبي عبد اللّٰه ع و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده و قبله و إذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليماني فقال قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 13، ص: 833

ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل ع قد سبقني إليه يلتزمه

[5]
اشارة

13244- 5 الكافي، 4/ 408/ 11/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن ربعي عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم

بيان

الهجير كسجيل الدأب و العادة و الديدن كأنه أراد به ذا عادة كما يستفاد من الخبر الآتي و يقال الهجير على فعيل أيضا للنجيب و الجميل و الفاضل و الجيد من كل شي ء

[6]

13245- 6 الكافي، 4/ 408/ 12/ 1 الثلاثة عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق اللّٰه السماوات و الأرض ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو فقلت له ما الهجير قال كلام من كلام العرب أي ليس له عمل

الوافي، ج 13، ص: 834

[7]

13246- 7 الكافي، 4/ 408/ 12/ 1 و في رواية أخرى ليس له عمل غير ذلك

[8]

13247- 8 الكافي، 4/ 409/ 13/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه اللّٰه تعالى منذ فتحه

[9]

13248- 9 الكافي، 4/ 409/ 13/ 1 و في رواية أخرى بابنا إلى الجنة الذي ندخل منه

[10]

13249- 10 الفقيه، 2/ 208/ 2160 الفقيه، 2/ 208/ 2161 الفقيه، 2/ 208/ 2162 و قال ع الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنة و قال فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح و فيه نهر من الجنة يلقى فيه أعمال العباد

[11]

13250- 11 الفقيه، 2/ 208/ 2163 و روي أنه يمين اللّٰه في أرضه يصافح بها خلقه

[12]
اشارة

13251- 12 الكافي، 4/ 525/ 3/ 1 محمد عن ابن فضال عن يونس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الملتزم لأي شي ء يلتزم و أي شي ء يذكر فيه فقال عنده نهر من أنهار الجنة يلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس

بيان

شبه الركن اليماني بباب الجنة لأن استلامه وسيلة إلى دخولها و بالنهر لأنه

الوافي، ج 13، ص: 835

يغسل به الذنوب و أما تشبيه الركن باليمين فلأنه واسطة بين اللّٰه و بين عباده في النيل و الوصول و التحبب كاليمين حين التصافح كما مضى نظيره في الحجر الأسود

[13]
اشارة

13252- 13 الكافي، 4/ 409/ 14/ 1 العدة عن سهل عن الحسن بن علي بن النعمان عن إبراهيم بن سنان عن أبي مريم قال كنت مع أبي جعفر ع أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه ثم يقول اللهم تب علي حتى أتوب و اعصمني حتى لا أعود

بيان

لما كان مبدأ التوبة من اللّٰه تعالى قال ع تب علي حتى أتوب و ذلك لأنه عز و جل أولا يلقي في قلب العبد التوبة أي الندم و العزم على ترك الذنب ثم يتوب العبد و يقررها في نفسه ثم يقبل اللّٰه توبته فالتوبة و الرجوع من اللّٰه سبحان مرتان و من العبد مرة بينهما و التواب يطلق على اللّٰه و على العبد جميعا إلا أن التوبة من اللّٰه تتعدى بعلى و من العبد بإلى يقال تاب اللّٰه عليه تارة بمعنى وفقه للتوبة و رجع به و أخرى بمعنى قبل توبته و رجع عليه و تاب العبد إلى اللّٰه أي رجع عن المعصية

[14]

13253- 14 الكافي، 4/ 410/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه أميطوا عني حتى أقر لربي بذنوبي في هذا المكان فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر اللّٰه له

الوافي، ج 13، ص: 836

[15]

13254- 15 الكافي، 4/ 409/ 15/ 1 العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كنت أطوف معه بالبيت فقال أي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت أعلم بهذا مني فأعاد علي فقلت له داخل البيت فقال الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد مسدود عن غيرهم و ما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه و بين اللّٰه حجاب

[16]
اشارة

13255- 16 الكافي، 4/ 409/ 16/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال في هذا الموضع يعني حين يجوز الركن اليماني ملك أعطي سماع أهل الأرض فمن صلى على رسول اللّٰه ص حين يبلغه أبلغه إياه

بيان

أعطي سماع أهل الأرض يعني أعطاه اللّٰه قوة يسمع بها كلام من في الأرض و البارز في يبلغه يرجع إلى الموضع و في أبلغه إلى الصلاة باعتبار القول

[17]

13256- 17 الكافي، 4/ 410/ 19/ 1 محمد عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن ع الفقيه، 2/ 240/ 2295 أن رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 13، ص: 837

طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد لله الذي شرفك و عظمك و الحمد لله الذي بعثني نبيا و جعل عليا إماما اللهم اهد له خيار خلقك و جنبه شرار خلقك

[18]
اشارة

13257- 18 الكافي، 4/ 410/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه [أبي جعفر] ع قال قلت له من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي قال من دبرها

بيان

المراد بالفراغ من الطواف الإشراف على الفراغ و بدبر الكعبة مؤخرها الذي بحذاء الباب قريبا من الركن اليماني و الحجر الموضوع هناك يسمى بالملتزم و المستجار و المتعوذ لأن الناس يلتزمونه و يجأرون و يتعوذون بالتزامه من النار

[19]

13258- 19 الكافي، 4/ 410/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال [إنه] سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها

[20]

13259- 20 الكافي، 4/ 410/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مقام العائذ بك من النار اللهم من

الوافي، ج 13، ص: 838

قبلك الروح و الفرج ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به

[21]

13260- 21 الكافي، 4/ 411/ 5/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت و ألصق بطنك و خدك بالبيت و قل اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مقام العائذ بك من النار ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن- يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر اللّٰه له إن شاء اللّٰه و تقول اللهم من قبلك الروح و الفرج و العافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي- و اغفر لي ما اطلعت عليه مني و خفي على خلقك ثم تستجير بالله من النار- و تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود

[22]
اشارة

13261- 22 الكافي، 4/ 429/ 16/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول طاف رسول اللّٰه ص على ناقته القصواء و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبل المحجن

بيان

القصواء بالقاف و الصاد المهملة المقطوع طرف أذنها و في بعض النسخ

الوافي، ج 13، ص: 839

العضباء مكان القصواء و قد سبق ذكرهما في كتاب الحجة و المحجن العصا المعوجة

[23]

13262- 23 الفقيه، 2/ 402/ 2818 محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول حدثني أبي ع أن رسول اللّٰه ص طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى بين الصفا و المروة

[24]

13263- 24 الفقيه، 2/ 402/ 2819 و في خبر آخر أنه كان يقبل المحجن

[25]

13264- 25 التهذيب، 5/ 108/ 22/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم و يمضي و عمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل أ له أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا قال لا أحب ذلك

الوافي، ج 13، ص: 841

باب 96 حد الطواف و آدابه

[1]

13265- 1 الكافي، 4/ 413/ 1/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول اللّٰه ص يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم- فمن جازه ليس بطائف و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد و لا طواف له

الوافي، ج 13، ص: 842

[2]

13266- 2 الفقيه، 2/ 399/ 2809 أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا

[3]

13267- 3 الكافي، 4/ 413/ 1/ 2 العدة عن ابن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الطواف- فقلت أسرع و أكثر أو أمشي و أبطئ قال مشي بين المشيين

[4]

13268- 4 الفقيه، 2/ 411/ 2842 سأل سعيد الأعرج عن المسرع و المبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا

[5]

13269- 5 الكافي، 4/ 429/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل نشرب و نحن في الطواف قال نعم

[6]
اشارة

13270- 6 الكافي، 4/ 427/ 4/ 1 سهل عن أحمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تطوفن بالبيت و عليك برطلة

الوافي، ج 13، ص: 843

بيان

البرطلة نوع من القلنسوة طويلة

[7]

13271- 7 التهذيب، 5/ 134/ 115/ 1 الحسين عن الفقيه، 2/ 410/ 2839 صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد اللّٰه ع أطوف حول الكعبة و علي برطلة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود

[8]

13272- 8 التهذيب، 5/ 476/ 323/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة

[9]

13273- 9 الفقيه، 2/ 521/ 3119 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قدم مكة في وقت العصر قال يبدأ بالعصر ثم يطوف

الوافي، ج 13، ص: 845

باب 97 فضل الطواف و ما يستحب منه

[1]

13274- 1 الكافي، 4/ 411/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن الحسن بن يوسف عن زكريا المؤمن عن علي بن ميمون الصائغ قال قدم رجل على أبي الحسن ع فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال تدري ما للحاج قال لا قال من قدم حاجا و طاف بالبيت و صلى ركعتين- كتب اللّٰه له سبعين ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيئة و رفع له سبعين ألف درجة و شفعه في سبعين أهل بيت و قضى له سبعين ألف حاجة- و كتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم

[2]

13275- 2 الفقيه، 2/ 206/ 2151 الفقيه، 2/ 206/ 2152 قال ع من قدم حاجا الحديث و زاد و في خبر آخر هذا الثواب لمن طاف بالبيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغض بصره

الوافي، ج 13، ص: 846

و يستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا و لا يقطع ذكر اللّٰه عن لسانه

[3]

13276- 3 الفقيه، 2/ 207/ 2154 روي أن من طاف بالبيت خرج من ذنوبه

[4]

13277- 4 الكافي، 4/ 411/ 2/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أبي يقول من طاف بهذا البيت سبوعا و صلى الركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب اللّٰه له ستة آلاف حسنة و محا عنه ستة آلاف سيئة و رفع له ستة آلاف درجة و قضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة اللّٰه و ما أخر منها فشوقا إلى دعائه

[5]

13278- 5 الكافي، 4/ 412/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن أخبره عن العبد الصالح ع قال دخلت عليه يوما و أنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة فلما رأيته عظم علي كلامه ع- فقلت له ناولني يدك أو رجلك أقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت رسول اللّٰه ص فدمعت عيناي فلما رآني مطأطئا رأسي قال قال رسول اللّٰه ص ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغض بصره و يستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا- فلا يقطع ذكر اللّٰه عز و جل عن لسانه إلا كتب اللّٰه عز و جل له بكل خطوة سبعين ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيئة و رفع له سبعين ألف درجة

الوافي، ج 13، ص: 847

و أعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم و شفع في سبعين من أهل بيته و قضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجلة و إن شاء فآجلة

[6]

13279- 6 الكافي، 4/ 412/ 1/ 1 الخمسة عن الفقيه، 2/ 412/ 2845 هشام بن الحكم عن الفقيه، 2/ 207/ 2157 أبي عبد اللّٰه ع قال من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة و من أقام سنتين خلط من ذا و من ذا- و من أقام ثلاث سنين كان الصلاة أفضل له من الطواف

[7]

13280- 7 التهذيب، 5/ 447/ 202/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و حماد و هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت في ألفاظه

[8]

13281- 8 الفقيه، 2/ 207/ 2157 الحديث مرسلا مقطوعا

[9]

13282- 9 الكافي، 4/ 412/ 2/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة- و الصلاة لأهل مكة أفضل

الوافي، ج 13، ص: 848

[10]

13283- 10 التهذيب، 5/ 446/ 201/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الطواف يعني لأهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة فقال الطواف للمجاورين أفضل و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف

[11]

13284- 11 الكافي، 4/ 412/ 3/ 2 العدة عن سهل عن ابن فضال عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج

[12]

13285- 12 الفقيه، 2/ 207/ 2156 الحديث مرسلا

[13]
اشارة

13286- 13 الكافي، 4/ 429/ 17/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه قال طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج

بيان

يعني عشر ذي الحجة

[14]

13287- 14 الكافي، 4/ 429/ 14/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 471/ 302/ 1 فضالة عن

الوافي، ج 13، ص: 849

الفقيه، 2/ 411/ 2840 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف

[15]

13288- 15 التهذيب، 5/ 471/ 301/ 1 أحمد عن البزنطي عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان و خمسون أسبوعا

[16]

13289- 16 الكافي، 4/ 428/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبي الفرج قال الفقيه، 2/ 411/ 2841 سأل أبان أبا عبد اللّٰه ع أ كان لرسول اللّٰه ص طواف يعرف به- فقال كان رسول اللّٰه ص يطوف بالليل و النهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل و ثلاثة آخر الليل و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر فكان فيما بين ذلك راحته

[17]

13290- 17 الكافي، 4/ 428/ 8/ 1 علي عن أبيه عن زياد القندي قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام و أنظر إلى الناس يطوفون بالبيت و أنا قاعد فأغتم لذلك فقال يا زياد

الوافي، ج 13، ص: 850

لا عليك فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف و سعي حتى يرجع

[18]

13291- 18 الكافي، 4/ 429/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 2/ 522/ 3122 أبي عبد اللّٰه ع قال دع الطواف و أنت تشتهيه

[19]

13292- 19 الكافي، 4/ 439/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوع بالطواف قبل أن يقصر قال ما يعجبني

[20]

13293- 20 الفقيه، 2/ 409/ 2835 عاصم بن حميد عن محمد عن أبي جعفر ع مثله

[21]

13294- 21 التهذيب، 5/ 491/ 409/ 1 صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر

[22]

13295- 22 الفقيه، 2/ 412/ 2846 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال يستحب أن تحصي أسبوعك في كل يوم و ليلة

الوافي، ج 13، ص: 851

باب 98 قطع الطواف

[1]

13296- 1 الكافي، 4/ 413/ 1/ 3 الثلاثة التهذيب، 5/ 119/ 60/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن عليه

[2]

13297- 2 الكافي، 4/ 414/ 2/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف

الوافي، ج 13، ص: 852

[3]

13298- 3 التهذيب، 5/ 118/ 56/ 1 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع مثله

[4]

13299- 4 الكافي، 4/ 414/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع فقال نقض طوافه و خالف السنة فليعد طوافه

[5]

13300- 5 التهذيب، 5/ 118/ 58/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع- قال يعيد طوافه و خالف السنة

[6]

13301- 6 التهذيب، 5/ 118/ 59/ 1 عنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال نقض طوافه و خالف السنة فليعد

[7]

13302- 7 الفقيه، 2/ 394/ 2797 ابن أبي عمير عن حفص بن

الوافي، ج 13، ص: 853

البختري عن أبي عبد اللّٰه ع فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه

[8]

13303- 8 الكافي، 4/ 414/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة

[9]

13304- 9 الكافي، 4/ 414/ 5/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف قال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط و قد تم طوافه- و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب اللّٰه عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين فإن خلته العلة عاد فطاف سبوعا فإذا طالت علته أمر من يطوف عنه سبوعا و يصلي هو الركعتين- و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار

[10]

13305- 10 الكافي، 4/ 414/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال مر بي أبو عبد اللّٰه ع و أنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي انطلق حتى نعود هاهنا

الوافي، ج 13، ص: 854

رجلا فقلت له إنما أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه

[11]

13306- 11 التهذيب، 5/ 119/ 62/ 1 موسى عن عباس عن الكاهلي عن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد اللّٰه ع خمسة أشواط ثم قلت إني أريد أن أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك

[12]

13307- 12 الكافي، 4/ 414/ 7/ 1 أحمد عن ابن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال لي أبو عبد اللّٰه ع ما هذا قلت أصلحك اللّٰه رجل جاءني في حاجة فقال مسلم هو قلت نعم قال لي اذهب معه في حاجته قلت له أصلحك اللّٰه فأقطع الطواف قال نعم قلت له أصلحك اللّٰه و إن كان في المفروض قال نعم و إن كنت في المفروض قال و قال أبو عبد اللّٰه ع من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب اللّٰه له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة

الوافي، ج 13، ص: 855

[13]
اشارة

13308- 13 التهذيب، 5/ 120/ 64/ 1 التهذيب، 5/ 120/ 65/ 1 موسى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع في الطواف فجاءني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد اللّٰه ع فقال يا أبان من هذا الرجل- قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة فقال يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت إني لم أتم طوافي- فقال أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان في فريضة قال نعم و إن كان في فريضة قال يا أبان و

هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا فقلت لا و اللّٰه ما أدري قال يكتب له ستة آلاف حسنة و يمحى عنه ستة آلاف سيئة و يرفع له ستة آلاف درجة- قال و روى إسحاق بن عمار و يقضى له ستة آلاف حاجة- و لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له جعلت فداك أ فريضة أم نافلة فقال يا أبان إنما يسأل اللّٰه العباد عن الفرائض لا عن النوافل

بيان

و لقضاء حاجة مؤمن من تمام الحديث الأول و قال و روى معترض و كأن مراد السائل أن قضاء حاجة المؤمن من فريضة أم نافلة فأجابه ع بأنه فريضة و أن النوافل لا يسأل عنها و ليس فيها هذا التأكيد

الوافي، ج 13، ص: 856

[14]
اشارة

13309- 14 التهذيب، 5/ 120/ 66/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن النخعي و جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة فقال لا بأس أن يذهب في حاجته و حاجة غيره و يقطع الطواف و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك- فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه

بيان

قوله لم يبن يعني على الشوط و الشوطين لجواز البناء في الفريضة أيضا إذا جاوز النصف كما مر

[15]

13310- 15 الفقيه، 2/ 393/ 2795 في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع الحديث إلى قوله بنى على طوافه قال و إن كان أقل من النصف

[16]

13311- 16 الفقيه، 2/ 395/ 2799 صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه

[17]

13312- 17 الكافي، 4/ 416/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 857

رئاب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يعي في الطواف أ له أن يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها- و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه

[18]

13313- 18 الكافي، 4/ 416/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها

[19]

13314- 19 الكافي، 4/ 415/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن شهاب عن هشام عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه و يصلي الفريضة- ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه

[20]

13315- 20 الكافي، 4/ 415/ 3/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 2/ 393/ 2794 ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كان في طواف النساء [الفريضة] فأقيمت الصلاة قال يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع

[21]

13316- 21 الكافي، 4/ 415/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن

الوافي، ج 13، ص: 858

الفقيه، 2/ 394/ 2796 البجلي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أ فترى ذلك أفضل أو يتم طوافه ثم يوتر و إن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد

[22]

13317- 22 الفقيه، 2/ 392/ 2793 يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك

[23]

13318- 23 الفقيه، 2/ 395/ 2798 حماد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة و طفت شوطا فإذا

الوافي، ج 13، ص: 859

إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ثم قال أما أنه ليس عليك شي ء

الوافي، ج 13، ص: 861

باب 99 الشك في الطواف

[1]

13319- 1 الكافي، 4/ 416/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف طواف الفريضة- فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إلي و أفضل

[2]

13320- 2 الكافي، 4/ 416/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل

[3]

13321- 3 التهذيب، 5/ 110/ 29/ 1 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[4]

13322- 4 الكافي، 4/ 417/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال

الوافي، ج 13، ص: 862

سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال لا شي ء عليه

[5]

13323- 5 التهذيب، 5/ 110/ 28/ 1 موسى عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شي ء

[6]
اشارة

13324- 6 الفقيه، 2/ 397/ 2804 الفقيه، 2/ 397/ 2805 رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه و سأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شي ء

بيان

قوله يبني على يقينه محمول على طواف النافلة كما يظهر من آخر الحديث

الوافي، ج 13، ص: 863

[7]
اشارة

13325- 7 الكافي، 4/ 417/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل

بيان

كلما شك يعني متى شك ليكون موافقا للأخبار الأخر و أما جعل ما موصولة و فصلها عن لفظة كل في الكتابة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه فمخالفة لسائر الأخبار الواردة في هذا الباب و كذا الكلام في الخبر الآتي و يؤيد ما قلناه أنه لو لم يحمل على هذا المعنى لم يبق فرق بين شقي الترديد في الحديثين و هو خلاف الظاهر من العبارة

[8]

13326- 8 التهذيب، 5/ 110/ 31/ 1 موسى عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ع قال سألته قلت رجل شك في طوافه ستة طاف أم سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل

[9]
اشارة

13327- 9 التهذيب، 5/ 110/ 30/ 1 عنه عن سيف عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني طفت فلم أدر أ ستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد

الوافي، ج 13، ص: 864

طفت و ذهبت قال ليس عليك شي ء

بيان

طوافا آخر أي شوطا آخر

[10]

13328- 10 الكافي، 4/ 417/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة- فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ- قلت فإنه قد طاف و هو متطوع ثمان مرات و هو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط

[11]

13329- 11 الكافي، 4/ 417/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّٰه ع أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له

[12]

13330- 12 التهذيب، 5/ 114/ 42/ 1 موسى عن ابن أبي عمير

الوافي، ج 13، ص: 865

عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بالبيت طواف فريضة فلم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين

[13]
اشارة

13331- 13 التهذيب، 5/ 113/ 40/ 1 عنه عن الطاطري عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية قال يصلي ركعتين

بيان

قال في التهذيبين و ذلك لأنه قد استوفى السبعة و تحققها و إنما شك فيما زاد فلا يلتفت إليه بخلاف ما سبق فإنه لم يكن له طريق إلى استيفاء السبعة على اليقين

الوافي، ج 13، ص: 867

باب 100 السهو و النسيان في الطواف

[1]

13332- 1 الكافي، 4/ 418/ 8/ 1 القميان عن الفقيه، 2/ 395/ 2800 صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي

[2]

13333- 2 الكافي، 4/ 418/ 9/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 109/ 26/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير

الوافي، ج 13، ص: 868

عن الفقيه، 2/ 396/ 2803 الحسن بن عطية قال سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد اللّٰه ع و كيف طاف ستة أشواط فقال استقبل الحجر و قال اللّٰه أكبر و عقد واحدا فقال أبو عبد اللّٰه ع يطوف شوطا- قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه

[3]

13334- 3 الكافي، 4/ 417/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 5/ 111/ 33/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته

[4]
اشارة

13335- 4 الكافي، 4/ 418/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال

الوافي، ج 13، ص: 869

التهذيب، 5/ 113/ 39/ 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه- التهذيب، و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات

بيان

لم نجد في نسخ الكافي هذا الإسناد الذي نسبه في التهذيب إلى محمد بن يعقوب و لا هذه الزيادة في آخر الحديث و ليس في الإستبصار ذكر محمد بن يعقوب في الإسناد و هو الصواب ثم الظاهر أن المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر حتى يتم الشوط الثامن ببلوغه و يحتمل أن يكون المراد الركن الأول الذي يبلغه في الشوط و ما يستفاد من آخر هذا الحديث و ما في معناه محمول على الرخصة ليوافق خبر أبي بصير السابق من الحكم بالإعادة في الفريضة

[5]

13336- 5 التهذيب، 5/ 469/ 290/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن الفقيه، 2/ 396/ 2802 القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال

الوافي، ج 13، ص: 870

يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج إلى الصفا و المروة فطاف بهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين [أخيرتين] فكان طواف نافلة و طواف فريضة

[6]
اشارة

13337- 6 التهذيب، 5/ 472/ 307/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستة- و كذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة

بيان

يأتي هذا الخبر في باب ترك السعي و السهو فيه بأدنى تفاوت مع الكلام فيه إن شاء اللّٰه

[7]

13338- 7 الفقيه، 2/ 396/ 2801 الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضم إليها ستة ثم يصلي أربع ركعات

[8]

13339- 8 الفقيه، 2/ 396/ 2801 و في خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأوليين لطواف الفريضة و الركعتان الأخريان و الطواف الأول تطوع

[9]

13340- 9 التهذيب، 5/ 111/ 34/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن

الوافي، ج 13، ص: 871

العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة

[10]

13341- 10 التهذيب، 5/ 112/ 35/ 1 عنه عن عباس عن رفاعة قال كان علي ع يقول إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر- قلت يصلي أربع ركعات قال يصلي ركعتين

[11]

13342- 11 التهذيب، 5/ 112/ 36/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين

[12]

13343- 12 التهذيب، 5/ 112/ 37/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عليا ع طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات

[13]
اشارة

13344- 13 التهذيب، 5/ 112/ 38/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن عليا ع طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها ستة ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا و المروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول

الوافي، ج 13، ص: 872

بيان

لا تنافي بين هذه الأخبار لأن الطائف في هذه الصور مخير بين الاقتصار على الركعتين ليكون الطواف الثاني إعادة للفريضة و الأول ملقى و بين الأربع ركعات موصولة أو مفصولة ليكون أحد الطوافين نافلة

[14]
اشارة

13345- 14 التهذيب، 5/ 151/ 23/ 1 موسى عن صفوان عن عبد اللّٰه بن محمد عن أبي الحسن ع قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذا السعي

بيان

حمله في التهذيبين على العامد

الوافي، ج 13، ص: 873

باب 101 إخراج الحجر من الطواف

[1]
اشارة

13346- 1 الكافي، 4/ 419/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 398/ 2807 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود الكافي، إلى الحجر الأسود

بيان

الحجر بالتسكين و يعني بالاختصار فيه أنه لم يدخل الحجر في الطواف و إنما قال من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود لئلا يتوهم إعادته من ابتداء الحجر إلى انتهائه

[2]
اشارة

13347- 2 الكافي، 4/ 419/ 1/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي

الوافي، ج 13، ص: 874

عبد اللّٰه ع في الرجل يطوف بالبيت قال يقضي ما اختصر من طوافه

بيان

بالبيت يعني بالبيت وحده من دون إدخال الحجر في الطواف و يحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شي ء و كان هكذا يطوف بالبيت فاختصر في الحجر كما يستفاد من الأخبار الأخر و من عنوان الباب في الكافي فإنه يكون في الأكثر مأخوذا من لفظ الحديث و قد عنونه هنا بباب من طاف فاختصر في الحجر

[3]

13348- 3 التهذيب، 5/ 109/ 25/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن الفقيه، 2/ 398/ 2806 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر الفقيه، كيف يصنع قال يعيد الطواف الواحد

الوافي، ج 13، ص: 875

التهذيب، قال يعيد ذلك الشوط

[4]

13349- 4 الفقيه، 2/ 399/ 2808 الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب تعيد

الوافي، ج 13، ص: 877

باب 102 الاتكال على الغير في الطواف

[1]

13350- 1 الكافي، 4/ 427/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن الفقيه، 2/ 410/ 2838 سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه قال نعم

[2]
اشارة

13351- 2 الفقيه، 2/ 410/ 2837 ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنهما و عن الصبي فقال نعم أ لا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله

الوافي، ج 13، ص: 878

بيان

عنهما بدل من البارز في يجزيه و إنما أبدل عنه ليعطف عليه و عن الصبي

[3]

13352- 3 الكافي، 4/ 429/ 12/ 1 علي عن أبيه عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد معي سبعة أشواط و قال الآخر معي ستة أشواط و قال الثالث معي خمسة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا- و إن لم يشكوا و علم كل واحد ما في يده فليبنوا

[4]

13353- 4 التهذيب، 5/ 469/ 291/ 1 إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن ثلاثة الحديث

الوافي، ج 13، ص: 879

باب 103 الطهارة من الحدث في الطواف

[1]

13354- 1 الكافي، 4/ 420/ 1/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن مثنى [حنان] عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أ يعتد بذلك الطواف قال لا

[2]

13355- 2 الكافي، 4/ 420/ 4/ 1 محمد عن العمركي عن التهذيب، 5/ 470/ 294/ 1 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع طوافه و لا يعتد بشي ء مما طاف- الكافي، و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء- قال يقطع طوافه و لا يعتد به

الوافي، ج 13، ص: 880

[3]

13356- 3 الكافي، 4/ 420/ 2/ 1 سهل عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنه سئل أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة

[4]

13357- 4 الكافي، 4/ 420/ 2/ 1 الثلاثة عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]

13358- 5 التهذيب، 5/ 154/ 35/ 1 موسى عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء قال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة

[6]
اشارة

13359- 6 التهذيب، 5/ 154/ 34/ 1 عنه عن صفوان عن الفقيه، 2/ 399/ 2810 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة و الوضوء أفضل

بيان

يعني في سائر المناسك

الوافي، ج 13، ص: 881

[7]
اشارة

13360- 7 التهذيب، 5/ 470/ 295/ 1 الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس

بيان

حمله في التهذيبين على السهو و النسيان و يأباه بعض الأخبار الآتية و الصواب حمله على طواف النافلة كما في سائر الأخبار و كذلك جمع بين الأخبار في الإستبصار

[8]

13361- 8 الكافي، 4/ 420/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 400/ 2811 العلاء عن محمد قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور- فقال يتوضأ و يعيد طوافه و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين

[9]

13362- 9 التهذيب، 5/ 117/ 54/ 1 موسى عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ و ليصل

[10]

13363- 10 التهذيب، 5/ 117/ 55/ 1 عنه عن النخعي عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 882

أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال توضأ و صل و إن كنت متعمدا

[11]

13364- 11 التهذيب، 5/ 118/ 57/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين و لا يعد الطواف

[12]

13365- 12 الفقيه، 2/ 400/ 2812 عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء- ثم يتوضأ و يصلي و إن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعيد الطواف

الوافي، ج 13، ص: 883

باب 104 الطهارة من الغلفة و الخبث في الطواف

[1]

13366- 1 الكافي، 4/ 281/ 1/ 2 القميان عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون التهذيب، 5/ 125/ 84/ 1 الحسين عن صفوان التهذيب، 5/ 469/ 292/ 1 الصهباني عن صفوان عن الفقيه، 2/ 401/ 2815 ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يسلم و يريد أن يختتن و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن فقال لا يحج حتى يختتن

[2]
اشارة

13367- 2 التهذيب، 5/ 126/ 85/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأغلف لا يطوف بالبيت

الوافي، ج 13، ص: 884

و لا بأس أن تطوف المرأة

بيان

الأغلف الغير المختون لأن حشفته في غلاف أن تطوف المرأة يعني من غير ختان و ختانها يسمى بالخفض

[3]

13368- 3 الكافي، 4/ 281/ 2/ 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز التهذيب، 5/ 126/ 86/ 1 سعد عن أحمد عن التميمي و الحسين عن حماد عن الفقيه، 2/ 401/ 2814 اليماني و حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا و هو مختون

[4]

13369- 4 التهذيب، 5/ 126/ 87/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه

الوافي، ج 13، ص: 885

الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه

[5]

13370- 5 التهذيب، 5/ 126/ 88/ 1 سعد عن الزيات عن أحمد عن البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر

[6]

13371- 6 الفقيه، 2/ 521/ 3121 الحديث مرسلا

الوافي، ج 13، ص: 887

باب 105 القران بين الأسابيع

[1]

13372- 1 الكافي، 4/ 418/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن سنان عن الفقيه، 2/ 401/ 2816 ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّٰه ع إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين- و الطوافين في الفريضة و أما في النافلة فلا بأس

[2]

13373- 2 الكافي، 4/ 419/ 3/ 1 أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما في النافلة فلا و اللّٰه ما به بأس

[3]

13374- 3 الكافي، 4/ 418/ 2/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن

الوافي، ج 13، ص: 888

أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة [المدينة] قال فقلت لا و اللّٰه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك و لكن أرو لي ما أدين اللّٰه عز و جل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت سبوعا فصل ركعتين و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه ع فقال إني مع هؤلاء

[4]

13375- 4 التهذيب، 5/ 115/ 47/ 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان و البزنطي قال سألنا عن قران الطواف السبوعين و الثلاثة- قال لا إنما هو سبوع و ركعتان و قال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن و إنما كان ذلك منه لحال التقية

[5]
اشارة

13376- 5 التهذيب، 5/ 116/ 48/ 1 عنه عن البزنطي قال سأل رجل أبا الحسن ع عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال لا إلا سبوع و ركعتان و إنما قرن أبو الحسن ع لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية

بيان

في التهذيبين حمل ترك القران في النافلة على الاستحباب و الفضل لا أن يكون القران غير جائز فيها و جوز في الإستبصار تخصيص الكراهية بالفريضة دون

الوافي، ج 13، ص: 889

النافلة كما صرح به في خبري أول الباب

[6]

13377- 6 التهذيب، 5/ 470/ 296/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر ع ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا و عشرين ركعة و صليت معه

[7]

13378- 7 الفقيه، 2/ 402/ 2817 قال زرارة ربما طفت مع أبي جعفر ع و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلاثة ثم ننصرف و نصلي الركعات ستا

[8]
اشارة

13379- 8 التهذيب، 5/ 116/ 49/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه

بيان

حمله في التهذيب على القارن بين الأسابيع و مثل بأن ينصرف عن ثلاث أسابيع دون أسبوعين فإنه مكروه

الوافي، ج 13، ص: 891

باب 106 من لا يستطيع الطواف

[1]

13380- 1 الكافي، 4/ 422/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الربيع بن خيثم قال شهدت أبا عبد اللّٰه ع و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فأدخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له جعلت فداك- يا ابن رسول اللّٰه إن هذا يشق عليك فقال إني سمعت اللّٰه عز و جل يقول لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ فقلت منافع الدنيا أو منافع للآخرة فقال لكل

[2]

13381- 2 الفقيه، 2/ 403/ 2820 روي عن أبي بصير أن أبا عبد اللّٰه ع مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به فأمرهم أن

الوافي، ج 13، ص: 892

يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف

[3]

13382- 3 الفقيه، 2/ 403/ 2820 و في رواية محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني

[4]

13383- 4 الكافي، 4/ 422/ 3/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 123/ 71/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 403/ 2821 إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة قال لا و لكن يطاف به

[5]

13384- 5 الفقيه، 2/ 403/ 2821 و قد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه و عن المغمى عليه و يرمى عنه

[6]
اشارة

13385- 6 التهذيب، 5/ 123/ 72/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد التهذيب، 5/ 123/ 75/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه

الوافي، ج 13، ص: 893

بيان

في رواية موسى و يطاف به مكان و يطاف عنه و هي لا تلائم ما في الفقيه كما مر

[7]

13386- 7 التهذيب، 5/ 123/ 73/ 1 موسى عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا

[8]

13387- 8 التهذيب، 5/ 123/ 74/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يطاف به و يرمى عنه- قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع

[9]

13388- 9 الكافي، 4/ 422/ 2/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 124/ 76/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار

[10]

13389- 10 الفقيه، 2/ 404/ 2822 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه

الوافي، ج 13، ص: 894

[11]

13390- 11 الفقيه، 2/ 404/ 2822 الفقيه، 2/ 404/ 2823 و قد روى ابن عمار عنه رخصة في الطواف و الرمي عنهما و قال في الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم

[12]

13391- 12 التهذيب، 5/ 124/ 77/ 1 سعد عن الزيات عن البزنطي عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أمر رسول اللّٰه ص أن يطاف عن المبطون و الكسير

[13]

13392- 13 التهذيب، 5/ 124/ 78/ 1 موسى عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال سألت أبا الحسين ع أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى قال لا و لكن دعه فإن برأ قضى هو- و إلا فاقض أنت عنه

[14]

13393- 14 التهذيب، 5/ 124/ 79/ 1 عنه عن اللؤلئي عن السراد عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة

الوافي، ج 13، ص: 895

أشواط و قد تم طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و كان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب اللّٰه عليه فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين فإن كانت العافية و قدر على الطواف طاف أسبوعا فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلي عنه و قد خرج من إحرامه و في رمي الجمار مثل ذلك

[15]

13394- 15 التهذيب، 5/ 125/ 80/ 1 و في رواية محمد بن يعقوب و يصلي هو

[16]

13395- 16 الكافي، 4/ 422/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم قال و قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها

[17]

13396- 17 التهذيب، 5/ 398/ 32/ 1 موسى عن إبراهيم الأسدي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها

[18]
اشارة

13397- 18 التهذيب، 5/ 125/ 81/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكسير يحمل فيطاف به- و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلى عنه

الوافي، ج 13، ص: 896

بيان

جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بأن من يستمسك الطهارة يطاف به و من لا يستمسكها يتربص به فإن برأ و إلا طيف عنه

الوافي، ج 13، ص: 897

باب 107 أن طواف الحامل للغير يجزي عن نفسه

[1]
اشارة

13398- 1 الكافي، 4/ 428/ 9/ 1 القميان عن الفقيه، 2/ 409/ 2836 صفوان عن هيثم التميمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة أ يجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها قال إيها اللّٰه إذا

بيان

هذه الكلمة وجدت في الكافي و الفقيه بهذه الصورة و لعل الصواب في كتابتها إي ها اللّٰه ذا و المراد نعم و اللّٰه يجزيه هذا قال في الصحاح ها للتنبيه و قد يقسم بها كما يقال لا ها اللّٰه ما فعلت معناه لا و اللّٰه أبدلت الهاء من الواو و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت و قولهم لا ها اللّٰه ذا أصله لا و اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 898

هذا ففرقت بين ها و ذا و جعلت الاسم بينهما و جررته بحرف التنبيه و التقدير لا و اللّٰه ما فعلت هذا فحذف و اختصر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم و قدم ها كما قدم في قولهم ها هو ذا و ها أنا ذا و قال الرضي و يفصل بين اسم الإشارة و بين ها بالقسم نحو ها اللّٰه ذا قال و يجب جر لفظة اللّٰه لنيابة ها عن الجار.

و قال في القاموس ها للتنبيه و يدخل على اسم اللّٰه في القسم عند حذف الحرف يقال ها اللّٰه بقطع الهمزة و وصلها و كلاهما مع إثبات ألف ها و حذفها قيل و يحتمل أن يكون إيها كلمة واحدة قال في الغريبين إيها تصديق و ارتضاء كأنه قال صدقت.

أقول و يشكل حينئذ تصحيح ما

بعدها و الظاهر أن وصلها تصحيف و كذلك إذا في مكان ذا و ربما يوجد في بعض النسخ إذن بالنون و يمكن تصحيحها فإن إذن هو إذ الظرفية و التنوين فيه عوض عن المضاف إليه فيصير المعنى هكذا نعم و اللّٰه يجزيه إذ كان كذا و بهذا يصحح إذا أيضا و الأخبار الآتية كلها تعطي الإجزاء

[2]

13399- 2 التهذيب، 5/ 398/ 31/ 1 موسى عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبد اللّٰه ع فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك

[3]

13400- 3 التهذيب، 5/ 125/ 82/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن

الوافي، ج 13، ص: 899

الفقيه، 2/ 522/ 3123 الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة و قلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة- و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني قال نعم

[4]

13401- 4 الكافي، 4/ 429/ 13/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 125/ 83/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي قال نعم

الوافي، ج 13، ص: 901

باب 108 الطواف عن الغير من غير علة

[1]

13402- 1 الكافي، 4/ 422/ 5/ 2 علي عن أبيه عن حماد عن اليماني عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت إلى جنب أبي عبد اللّٰه ع و عنده ابنه عبد اللّٰه و ابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك اللّٰه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجزي لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمى الأصغر و هما يسمعان

الوافي، ج 13، ص: 903

باب 109 نسيان الطواف و الجهل به

[1]
اشارة

13403- 1 التهذيب، 5/ 128/ 93/ 1 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و كل من يطوف عنه ما ترك من طوافه

بيان

بعث به في حج يعني في موسم حج إلى منى و بعث به في عمرة أي في موسم عمرة إلى مكة فإن كانت المتمتع بها إلى الحج ففي أيامها و إلا ففي أي وقت شاء

[2]

13404- 2 التهذيب، 5/ 127/ 91/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سئل عن رجل

الوافي، ج 13، ص: 904

جهل [سها] أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة

[3]

13405- 3 الفقيه، 2/ 412/ 2844 علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع أنه سئل عن رجل سها أن يطوف الحديث

[4]
اشارة

13406- 4 التهذيب، 5/ 127/ 92/ 1 موسى عن صفوان عن البجلي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة

بيان

في التهذيبين حمل الخبر الأول على طواف النساء قال لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج و فيه بعد لأن طواف الفريضة إنما يطلق على طواف الحج و أيضا فإن الأخيرين صريحان في الجاهل و الأول في الناسي فلا تنافي بينهما و لا بعد في أن يكون حكم الجاهل حكم العامد لتمكنه من التعلم بخلاف الناسي.

و أيضا لو لم يكن حكم أحدهما مخالفا للآخر لما حسن قوله إن كان على وجه جهالة لأنه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل وجب إعادته على العامد بطريق أولى فلم يبق إلا الناسي و يأتي في باب زيارة البيت أن من نسيها إلى أن يرجع إلى أهله لا يضره إذا كان قضى مناسكه

الوافي، ج 13، ص: 905

باب 110 ركعتي الطواف

[1]

13407- 1 الكافي، 4/ 423/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ع فصل ركعتين و اجعله أمامك و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو اللّٰه أحد و في الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و أحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي ص و سله أن يتقبل منك- و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما

[2]

13408- 2 التهذيب، 5/ 136/ 120/ 1 موسى عن إبراهيم بن أبي سمال عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثم تأتي مقام إبراهيم فتصلي فيه ركعتين و اجعله أماما و اقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 906

أحد و في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد و أحمد اللّٰه و أثن عليه

[3]

13409- 3 التهذيب، 5/ 136/ 121/ 1 عنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال قال أبو عبد اللّٰه ع اقرأ في الركعتين للطواف قل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون

[4]

13410- 4 الكافي، 4/ 423/ 2/ 1 الثلاثة عن حسين التهذيب، 5/ 140/ 136/ 1 سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن حسين قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد- التهذيب، لكثرة الناس

[5]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 13، ص: 906

13411- 5 الكافي، 4/ 424/ 8/ 1 الاثنان عن بعض أصحابنا عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم ع فأما التطوع فحيث شئت من المسجد

[6]

13412- 6 الكافي، 4/ 423/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الخراساني قال

الوافي، ج 13، ص: 907

قلت للرضا ع أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّٰه ص فقال حيث هو الساعة

[7]

13413- 7 الكافي، 4/ 424/ 6/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا قال قال أحدهما ع يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة و النافلة بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون

[8]

13414- 8 التهذيب، 5/ 285/ 5/ 1 موسى عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[9]

13415- 9 التهذيب، 5/ 285/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله- إلا أنه قال بدل و النافلة خلف المقام

[10]

13416- 10 التهذيب، 5/ 285/ 6/ 1 موسى عن صفوان عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع مثل الأخير

[11]

13417- 11 الكافي، 4/ 423/ 3/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليك تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب

الوافي، ج 13، ص: 908

[12]

13418- 12 الكافي، 4/ 424/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين ع إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة

[13]

13419- 13 الكافي، 4/ 424/ 7/ 1 الثلاثة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر- أ يصلي ركعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم أ ما بلغك قول رسول اللّٰه ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف

[14]

13420- 14 الكافي، 4/ 421/ 4/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 405/ 2828 رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى قال لا بل يصلي ثم يسعى

[15]

13421- 15 الكافي، 4/ 424/ 9/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق الفقيه، 2/ 411/ 2843 علي بن النعمان عن يحيى

الوافي، ج 13، ص: 909

عن أبي الحسن ع قال قلت له إني طفت أربعة أسابيع فأعييت- أ فأصلي ركعاتها و أنا جالس قال لا قلت فكيف يصلي الرجل إذا اعتل و وجد فترة صلاة الليل جالسا و هذا لا يصلي قال فقال يستقيم أن تطوف و أنت جالس قلت لا قال فصل و أنت قائم

[16]

13422- 16 التهذيب، 5/ 137/ 123/ 1 موسى عن صفوان عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس لأحد أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة إلا خلف المقام لقول اللّٰه عز و جل وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة

[17]

13423- 17 التهذيب، 5/ 138/ 126/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه الأبزاري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لأن اللّٰه تعالى يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى- يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة

[18]

13424- 18 التهذيب، 5/ 141/ 137/ 1 عنه عن أبي الفضل الثقفي عن ابن بكير عن ميسر عن أبي عبد اللّٰه ع قال صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر

[19]

13425- 19 التهذيب، 5/ 141/ 138/ 1 عنه عن محمد بن سيف بن

الوافي، ج 13، ص: 910

عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل

[20]

13426- 20 التهذيب، 5/ 141/ 139/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن ركعتي طواف الفريضة- فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها

[21]
اشارة

13427- 21 التهذيب، 5/ 141/ 140/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد قال سئل أحدهما ع عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف و يصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها

بيان

حملهما في الإستبصار على التقية و جوز حمل الأخير على ركعتي طواف النافلة قال فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ثم استدل عليه بالخبرين الآتيين و دلالتهما على ذلك كما ترى و الصواب أن يرجع البارز في أكرهه إلى الطواف دون الصلاة و قد مضت أخبار أخر تناسب هذا الباب في باب الأوقات المكروهة للصلاة و في باب الصلوات التي تصلى في كل وقت من أبواب مواقيت الصلاة

[22]
اشارة

13428- 22 التهذيب، 5/ 142/ 141/ 1 عنه عن عباس عن حكيم بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الطواف

الوافي، ج 13، ص: 911

بعد العصر فقال طف طوافا و صل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس و إن طفت طواف آخر فصل الركعتين بعد المغرب- و سألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات

بيان

كأنه ع أرشد السائل إلى التقية بأن يؤخر الصلاة بعد العصر و بعد الغداة إلى قبيل الغروب و بعيد الطلوع لئلا يشنع عليه

[23]
اشارة

13429- 23 التهذيب، 5/ 142/ 142/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن صلاة التطوع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين ع إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم و لكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي ء فاجتنبه فقلت إن هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم

بيان

يقبلون عليه شي ء أراد ع بذلك مبالغة العامة في إنكار الصلاة بعد العصر و بعد الغداة لستم مثلهم يعني به أنهم يؤاخذونكم بما لا يؤاخذون به أصحابهم

[24]
اشارة

13430- 24 التهذيب، 5/ 142/ 143/ 1 عنه ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الذي يطوف بعد

الوافي، ج 13، ص: 912

الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة قال لا

بيان

قال في الإستبصار و ذلك لعدم جواز ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة. أقول و الأولى أن يحمل وقت الصلاة فيه على وقت صلاة الطواف يعني له وقت يمكنه أن يصلي فيه صلاة الطواف قبل الطلوع أو الغروب و إنما نهاه ع لمكان التقية

[25]

13431- 25 التهذيب، 5/ 143/ 147/ 1 موسى عن صفوان و غيره عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد اللهم ارحمني بطواعيتي إياك- و طواعيتي رسولك ص اللهم جنبني أن أتعدى حدودك- و اجعلني ممن يحبك و يحب رسولك و ملائكتك و عبادك الصالحين

الوافي، ج 13، ص: 913

باب 111 نسيان ركعتي الطواف و الجهل بهما

[1]

13432- 1 الكافي، 4/ 425/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحج و العمرة فقال إن كان بالبلد صلى الركعتين عند مقام إبراهيم فإن اللّٰه عز و جل يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع

[2]

13433- 2 التهذيب، 5/ 140/ 133/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال اللّٰه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى حتى ارتحل فقال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه

الوافي، ج 13، ص: 914

و لا آمره أن يرجع و لكن يصلي حيث يذكر

[3]

13434- 3 الكافي، 4/ 426/ 5/ 1 الثلاثة عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة قال يعلم ذلك الموضع ثم يعود- فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه

[4]
اشارة

13435- 4 الفقيه، 2/ 407/ 2831 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله قال و قد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع و يركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع

بيان

قال في الفقيه فبأي الخبرين أخذ جاز

[5]

13436- 5 التهذيب، 5/ 143/ 146/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا و المروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلي الركعتين- ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه و يتم سعيه

[6]

13437- 6 الكافي، 4/ 425/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 471/ 299/ 1 فضالة عن

الوافي، ج 13، ص: 915

الفقيه، 2/ 407/ 2831 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة فقال فليصلهما حيث ذكر فإن ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما

[7]

13438- 7 الفقيه، 2/ 408/ 2832 و في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه

[8]

13439- 8 الكافي، 4/ 425/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، 5/ 138/ 128/ 1 موسى عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربعا- قال يرجع فليصل عند المقام أربعا

[9]

13440- 9 الكافي، 4/ 426/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، 5/ 138/ 127/ 1 موسى عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سئل عن رجل طاف

الوافي، ج 13، ص: 916

طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالأبطح قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي

[10]

13441- 10 التهذيب، 5/ 140/ 134/ 1 موسى عن أحمد بن عمر الحلال الفقيه، 2/ 408/ 2833 الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما

[11]
اشارة

13442- 11 التهذيب، 5/ 140/ 135/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عمن سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال يوكل قال ابن مسكان و في حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلهما فإن اللّٰه عز و جل يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى

بيان

هكذا في النسخ التي رأيناها و لعله سقط من الكلام شي ء بأن يكون إن كان

الوافي، ج 13، ص: 917

جاوز متعلقا بيوكل و الساقط و إن لم يجاوز ميقات أهل أرضه أو و إلا

[12]
اشارة

13443- 12 الكافي، 4/ 426/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت و قد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم قال ليس عليه شي ء

بيان

لعل المراد بالجاهل الغير المتعمد

[13]

13444- 13 الكافي، 4/ 426/ 8/ 1 أحمد عن محمد بن الحسن زعلان عن الحسين بن بشار عن هشام بن المثنى و حنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد اللّٰه ع فسألناه فقال صلياهما بمنى

[14]
اشارة

13445- 14 الكافي، 4/ 426/ 4/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 139/ 132/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن هشام [هاشم] بن المثنى قال نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال ألا صلاهما حيث ذكر

الوافي، ج 13، ص: 918

بيان

فذكرنا ذلك من كلام ابن أبي عمير

[15]
اشارة

13446- 15 التهذيب، 5/ 138/ 129/ 1 موسى عن النخعي عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد اللّٰه ع و هو بقرن الثعالب فسألته فقال صل في مكانك

بيان

قرن الثعالب هو قرن المنازل الذي هو ميقات أهل الطائف كما مر

[16]

13447- 16 التهذيب، 5/ 139/ 131/ 1 عنه عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي ركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى قال يصليهما بمنى

[17]
اشارة

13448- 17 الفقيه، 2/ 408/ 2833 التهذيب، 5/ 471/ 300/ 1 ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

حمل في الفقيه ترك الرجوع على الرخصة و في التهذيبين على ما إذا شق عليه العود و جوز في الإستبصار الحمل على الرخصة أيضا

[18]

13449- 18 التهذيب، 5/ 143/ 145/ 1 موسى عن محمد بن عذافر

الوافي، ج 13، ص: 919

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين

[19]

13450- 19 التهذيب، 5/ 471/ 298/ 1 فضالة عن العلاء عن محمد عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلي عنه

[20]

13451- 20 الفقيه، 2/ 408/ 2834 في رواية جميل بن دراج عن أحدهما ع أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي

الوافي، ج 13، ص: 921

باب 112 استلام الحجر و الشرب من زمزم

[1]
اشارة

13452- 1 الكافي، 4/ 430/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله و استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك و قال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل و تقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم قال و بلغنا أن رسول اللّٰه ص قال حين نظر إلى زمزم لو لا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين

بيان

الذنوب بفتح المعجمة الدلو الملأى ماء و المراد بأخذها أما استعمالها جميعا في الشرب و الصب أو استصحابها معه إلى بلده

الوافي، ج 13، ص: 922

[2]

13453- 2 الكافي، 4/ 430/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا فرغ الرجل من طوافه و صلى ركعتين فليأت زمزم و ليستق منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه و يقول اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم ثم يعود إلى الحجر الأسود

[3]

13454- 3 الكافي، 4/ 430/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني ع ليلة الزيارة طاف طواف النساء و صلى خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر فشرب منها و صب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين و أخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل ذلك

[4]
اشارة

13455- 4 التهذيب، 5/ 145/ 3/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن موسى ع و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قالا يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلوا و دلوين فتشرب منه و تصب على رأسك و جسدك- و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر

بيان

قد مضى أن ماء زمزم لما شرب له و أنه شفاء من كل داء و أنه مما يستهدي من البلاد

الوافي، ج 13، ص: 923

باب 113 الخروج إلى الصفا و الوقوف عليه

[1]

13456- 1 الكافي، 4/ 431/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع إن رسول اللّٰه ص حين فرغ من طوافه و ركعتيه قال ابدءوا بما بدأ اللّٰه به من إتيان الصفا إن اللّٰه عز و جل يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ- قال أبو عبد اللّٰه ع ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول اللّٰه ص و هو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي و عليك السكينة و الوقار و اصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد اللّٰه و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع

الوافي، ج 13، ص: 924

إليك ما قدرت على ذكره ثم كبر اللّٰه عز و جل سبعا و احمده سبعا و هلله سبعا و قل لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت و هو على كل شي ء قدير ثلاث مرات- ثم صل على النبي ص و قل اللّٰه أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا و الحمد لله الحي القيوم و الحمد لله الحي الدائم ثلاث مرات- و قل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره المشركون ثلاث مرات اللهم إني أسألك العفو و العافية و اليقين

في الدنيا و الآخرة ثلاث مرات اللهم آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ثلاث مرات- ثم كبر اللّٰه مائة مرة و هلل مائة مرة و احمد مائة مرة و سبح مائة مرة- و تقول لا إله إلا اللّٰه أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملك و له الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت و فيما بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر و وحشته اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك و أكثر من أن تستودع ربك دينك و نفسك و أهلك- ثم تقول أستودع اللّٰه الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني و نفسي و أهلي اللهم استعملني على كتابك و سنة نبيك و توفني على ملته و أعذني من الفتنة ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه و قال أبو عبد اللّٰه ع إن رسول اللّٰه ص قام على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا

[2]

13457- 2 التهذيب، 5/ 145/ 5/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي

الوافي، ج 13، ص: 925

عمير عن عبد الحميد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فإن أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السقاية و بعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر فقال أبو عبد اللّٰه ع هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود و الذي يستقبل السقاية محدث صنعه داود أو فتحه داود

[3]

13458- 3 الكافي، 4/ 432/ 4/ 1 أحمد عن الحسين عن الفقيه، 2/ 412/ 2847 صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيم ع الحديث بأدنى تفاوت

[4]
اشارة

13459- 4 الكافي، 4/ 432/ 5/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان يرفعه قال كان أمير المؤمنين ع إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه ثم يقول اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم افعل بي ما أنت أهله- فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني و إن تعذبني فأنت غني عن عذابي- و أنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم و لا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني و لن تظلمني أصبحت أتقي عدلك و لا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني

بيان

قال في القاموس قط يختص بالنفي ماضيا و العامة تقول لا أفعله قط و هو لحن

الوافي، ج 13، ص: 926

و في مواضع من البخاري جاء بعد المثبت منها في صلاة الكسوف أطول صلاة صليتها قط و أثبته ابن مالك في الشواهد لغة قال و هي مما خفي على كثير من النحاة.

أقول فلأمير المؤمنين ع أسوة بالنبي ص في استعمالها بعد المثبت و هما أفصح الناس صلوات اللّٰه عليهما

[5]

13460- 5 الكافي، 4/ 432/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل من دعاء موقت أقوله على الصفا و المروة فقال تقول إذا صعدت على الصفا لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت- و هو على كل شي ء قدير ثلاث مرات

[6]

13461- 6 الكافي، 4/ 432/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع كيف يقول الرجل على الصفا و المروة قال يقول لا إله إلا اللّٰه إلى آخره كما مر

[7]
اشارة

13462- 7 الكافي، 4/ 433/ 9/ 1 على بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد بن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت وراء أبي الحسن موسى ع على الصفا أو على المروة و هو لا يزيد على حرفين اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال و صدق النية في التوكل عليك

بيان

لعله ع كان يكرر هذين الحرفين فلا ينافي طول وقوفه على أحدهما

الوافي، ج 13، ص: 927

مع أنه مستحب

[8]

13463- 8 الكافي، 4/ 433/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن أبي الحسن عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال ليس على الصفا شي ء موقت

[9]

13464- 9 الكافي، 4/ 433/ 8/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن مولى لأبي عبد اللّٰه ع من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسن موسى ع صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في ميسرتها- و استقبل الكعبة

[10]

13465- 10 الكافي، 4/ 433/ 6/ 1 محمد عن حمدان بن سليمان عن الحسن بن الوليد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 209/ 2169 من أراد أن يكثر ماله- فليطل الوقوف على الصفا و المروة

[11]

13466- 11 التهذيب، 5/ 147/ 8/ 1 موسى عن النخعي عن عبيد بن الحارث عن حماد المنقري قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إن أردت أن تكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا

الوافي، ج 13، ص: 929

باب 114 السعي بين الصفا و المروة

[1]
اشارة

13467- 1 الكافي، 4/ 434/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 5/ 148/ 13/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة قال إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي و امش مشيا فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا و إنما السعي على الرجال و ليس على النساء سعي

بيان

يعني بالسعي السرعة في المشي دون العدو

الوافي، ج 13، ص: 930

[2]
اشارة

13468- 2 الكافي، 4/ 434/ 6/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة و هي طرف المسعى فاسع مل ء فروجك و قل بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و صلى اللّٰه على محمد و على أهل بيته اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم و أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن و الفضل و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم امش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة

بيان

فاسع مل ء فروجك يعني أسرع في مسيرك جمع فرج و هو ما بين الرجلين يقال للفرس مل ء فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع و به سمي فرج الرجل و المرأة لأنه ما بين الرجلين

[3]

13469- 3 التهذيب، 5/ 148/ 12/ 1 موسى عن إبراهيم بن أبي سمال عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثم انحدر ماشيا- و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة و هي طرف المسعى فاسع مل ء فروجك و قل بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و صلى اللّٰه على محمد و آله و قل اللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى- قال و كان المسعى أوسع مما هو اليوم و لكن الناس ضيقوه ثم امش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت

الوافي، ج 13، ص: 931

فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثم قص من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي ء يحل منه المحرم و أحرمت منه

[4]

13470- 4 الكافي، 4/ 434/ 2/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان أبي يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين

[5]

13471- 5 الكافي، 4/ 435/ 7/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن مولى لأبي عبد اللّٰه ع من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسن ع يبتدئ السعي من دار القاضي المخزومي و يمضي كما هو إلى زقاق العطارين

[6]
اشارة

13472- 6 الكافي، 4/ 435/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن الوشاء عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 13، ص: 932

عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة فقال فريضة- فقلت أ و ليس إنما قال اللّٰه عز و جل فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا قال كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول اللّٰه ص شرط عليهم- أن يرفعوا الأصنام عن الصفا و المروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول اللّٰه ص إن فلانا لم يسع بين الصفا و المروة و قد أعيدت الأصنام فأنزل اللّٰه عز و جل إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ إلى قوله فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أي و عليهما الأصنام

بيان

يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا و المروة حتى ينقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي ففاته السعي حتى انقضت الأيام و أعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا و المروة

[7]
اشارة

13473- 7 الكافي، 4/ 436/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة قال لا شي ء عليه

بيان

الرمل محركة بين العدو و المشي و في معناه الهرولة

الوافي، ج 13، ص: 933

[8]
اشارة

13474- 8 الفقيه، 2/ 521/ 3117 التهذيب، 5/ 453/ 227/ 1 روي عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن ع أنهما قالا من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا و لكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب منه السعي

بيان

المراد بالسعي في هذا الحديث ما يرادف الرمل و الهرولة يصير من السعي يعني من موضع السعي و يجوز إرادة أصل السعي هنا

[9]

13475- 9 الكافي، 4/ 436/ 9/ 1 و روي أن المسعى كان أوسع مما هو اليوم و لكن الناس ضيقوه

[10]

13476- 10 الكافي، 4/ 434/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ما من بقعة أحب إلى اللّٰه تعالى من المسعى لأنه يذل فيها كل جبار

[11]

13477- 11 الكافي، 4/ 434/ 3/ 1 و في رواية أنه سئل لم جعل السعي- فقال مذلة للجبارين

[12]

13478- 12 الكافي، 4/ 434/ 4/ 1 العدة عن سهل رفعه قال ليس لله منسك أحب إليه من السعي و ذاك أنه يذل فيه الجبارين

[13]

13479- 13 الكافي، 4/ 434/ 5/ 1 أحمد عن التيملي عن الحسين بن أحمد

الوافي، ج 13، ص: 934

الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال جعل السعي بين الصفا و المروة مذلة للجبارين

الوافي، ج 13، ص: 935

باب 115 الركوب في السعي و الاستراحة فيه

[1]

13480- 1 الكافي، 4/ 437/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة قال نعم و على المحمل

[2]

13481- 2 الكافي، 4/ 437/ 2/ 1 التهذيب، 5/ 155/ 37/ 1 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا قال لا بأس و المشي أفضل

[3]

13482- 3 التهذيب، 5/ 155/ 38/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة و حماد بن عيسى و صفوان عن الفقيه، 2/ 416/ 2851 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 936

ع عن المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير فقال لا بأس بذلك و سألته عن الرجل يفعل ذلك فقال لا بأس- الفقيه، به و المشي أفضل

[4]

13483- 4 التهذيب، 5/ 155/ 39/ 1 عنه عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حجاج الخشاب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يسأل زرارة فقال أ سعيت بين الصفا و المروة فقال نعم قال و ضعفت قال لا و اللّٰه لقد قويت قال فإن خشيت الضعف فاركب- فإنه أقوى لك على الدعاء

[5]

13484- 5 الكافي، 4/ 437/ 6/ 1 صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 155/ 40/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 417/ 2853 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على الراكب سعي و لكن ليسرع شيئا

[6]

13485- 6 الكافي، 4/ 437/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 2/ 416/ 2852 البجلي قال سألت أبا

الوافي، ج 13، ص: 937

إبراهيم ع عن النساء يطفن على الإبل و الدواب أ يجزيهن أن يقفن تحت الصفا و المروة حيث يرين البيت فقال نعم

[7]

13486- 7 الكافي، 4/ 437/ 3/ 1 التهذيب، 5/ 156/ 41/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فيجلس

[8]

13487- 8 الكافي، 4/ 437/ 4/ 1 الاثنان عن بعض أصحابنا عن أبان عن الفقيه، 2/ 417/ 2854 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجلس بين الصفا و المروة إلا من جهد

الوافي، ج 13، ص: 939

باب 116 قطع السعي و ترك الطهارة فيه

[1]

13488- 1 الكافي، 4/ 438/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 156/ 44/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة عن الفقيه، 2/ 417/ 2855 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف أو يقطع و يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلي ثم يعود أ و ليس عليهما مسجد- الكافي، قلت يجلس عليهما قال أ و ليس هو ذا يسعى

الوافي، ج 13، ص: 940

على الدواب- الفقيه، قلت و يجلس على الصفا و المروة قال نعم

[2]

13489- 2 التهذيب، 5/ 156/ 43/ 1 سعد عن أحمد عن الفقيه، 2/ 418/ 2857 ابن فضال قال سأل محمد بن علي أبا الحسن ع فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر- فقال صل ثم عد فأتم سعيك

[3]

13490- 3 التهذيب، 5/ 157/ 45/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن الفقيه، 2/ 417/ 2856 صفوان و علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه صديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن أجابه فلا بأس- الفقيه، و لكن يقضي حق اللّٰه أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه

[4]
اشارة

13491- 4 التهذيب، 5/ 472/ 308/ 1 صفوان عن يحيى الأزرق مثله بتمامه

الوافي، ج 13، ص: 941

بيان

قد مضى أن السعي في حاجة المؤمن أفضل من الطواف بأضعافه فينبغي حمل آخر هذا الحديث على حاجة لا يفوت بالتأخير و يجوز أن يكون فضل الإتمام مختصا بالسعي

[5]

13492- 5 الكافي، 4/ 438/ 2/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق الفقيه، 2/ 400/ 2813 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال قلت له الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أ يتم سعيه بغير وضوء قال لا بأس و لو أتم نسكه بوضوء لكان أحب إلي

[6]

13493- 6 التهذيب، 5/ 154/ 32/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء فقال لا بأس

[7]
اشارة

13494- 7 الكافي، 4/ 438/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال قال قال أبو الحسن ع لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء

الوافي، ج 13، ص: 942

بيان

حمله في التهذيبين على الجمع بينهما أما إذا انفرد السعي فلا بأس و جوز في الإستبصار حمله على الاستحباب و هو الصواب و قد مضى في باب الطهارة من الحدث في الطواف ما يدل على نفي اشتراط الطهارة في السعي

الوافي، ج 13، ص: 943

باب 117 ترك السعي و السهو فيه

[1]

13495- 1 الكافي، 4/ 436/ 10/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 471/ 297/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل

[2]
اشارة

13496- 2 الكافي، 4/ 484/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي- إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة

الوافي، ج 13، ص: 944

بيان

لهذا الحديث صدر و فيه أن من فاته رمي الجمار حتى خرج فليس عليه شي ء كما يأتي و لذا قال ما قال

[3]

13497- 3 التهذيب، 5/ 150 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا و المروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و قال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له

[4]

13498- 4 التهذيب، 5/ 150/ 18/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه

[5]
اشارة

13499- 5 التهذيب، 5/ 472/ 304/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 413/ 2848 العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله بدون قوله حتى يرجع إلى أهله

الوافي، ج 13، ص: 945

بيان

حمل الاستنابة في الإستبصار على من لم يتمكن من الرجوع إلى مكة

[6]

13500- 6 الكافي، 4/ 436/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء- أراد أن يعيد الوضوء

[7]

13501- 7 الكافي، 4/ 436/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله

[8]

13502- 8 التهذيب، 5/ 151/ 20/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة

[9]

13503- 9 الكافي، 4/ 436/ 2/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 472/ 306/ 1 محمد بن الحسين عن

الوافي، ج 13، ص: 946

صفوان عن الفقيه، 2/ 415/ 2850 البجلي عن أبي إبراهيم ع في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة

[10]
اشارة

13504- 10 الفقيه، 2/ 416/ 2850 و في رواية محمد عن أحدهما ع قال يضيف إليها ستة

بيان

يأتي الكلام في هذه الرواية إن شاء اللّٰه

[11]

13505- 11 الكافي، 4/ 437/ 5/ 1 الثلاثة عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتد بسبعة و إن بدأ بالمروة فليطرح و ليبدأ بالصفا

[12]

13506- 12 الكافي، 4/ 436/ 3/ 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن جميل بن دراج قال حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح

الوافي، ج 13، ص: 947

[13]
اشارة

13507- 13 التهذيب، 5/ 152/ 26/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب، 5/ 473/ 309/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد الهّٰ بن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له كيف تعد قال ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي ء

بيان

في بعض النسخ فبلغ منا ذلك و في آخر فبلغ بنا ذلك و على التقادير فيه إبهام يفسره ما بعده

[14]
اشارة

13508- 14 التهذيب، 5/ 152/ 27/ 1 موسى عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إن في كتاب علي ع إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا و كذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا

بيان

مضى هذا الخبر بأدنى تفاوت و فيه إشكال لأن السعي ليس مثل الطواف

الوافي، ج 13، ص: 948

عبادة برأسها ليكون الثاني نافلة كما يظهر من سائر الأخبار على أنه لو كان عبادة برأسها أيضا فلا يجدي إضافة الستة إلى الثمانية و ذلك لوجوب البدأة فيه من الصفا فالثامن باطل لا حكم له لوقوع البدأة فيه من المروة فلا يصح السعي الثاني معه نعم إذا استيقن الثمانية و هو على المروة و كانت البدأة أولا من المروة أمكن صحة الثاني و كان الأول باطلا لكون بنائه على البدأة بالمروة إلا أنه خلاف الظاهر من الحديث و إنما يصح إضافة الستة إذا سعى تسعة أشواط كما في الحديث الآتي لجواز الاعتداد بالتاسع و طرح الباقي لأنه إذا أتى بالثامن فقد أبطل سعيه بالإتيان بالزائد فصح ما بعده لأنه خارج عن السعي الباطل و له أن يطرح الزائد و يعتد بسبعة كما في الأخبار السابقة و قد مضى في باب السهو و النسيان في الطواف أن الزيادة في السعي توجب الإعادة كالصلاة و أن في التهذيبين حمله على العامد و يجوز حمله على الأفضل

[15]

13509- 15 التهذيب، 5/ 472/ 305/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية و إن طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و يستأنف السعي و إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا

[16]

13510- 16 الفقيه، 2/ 413/ 2849 الحديث مرسلا مقطوعا

[17]

13511- 17 التهذيب، 5/ 153/ 28/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد فإن

الوافي، ج 13، ص: 949

سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه و ليس عليه شي ء و إن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا

[18]

13512- 18 التهذيب، 5/ 153/ 29/ 1 الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظافيره و أحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط- فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما فقلت دم ما ذا قال بقرة قال و إن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة

[19]

13513- 19 التهذيب، 5/ 153/ 30/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر

[20]

13514- 20 الفقيه، 2/ 413/ 2849 الحديث مرسلا

الوافي، ج 13، ص: 951

باب 118 تقديم السعي على الطواف و تأخيره إلى وقت آخر

[1]

13515- 1 الكافي، 4/ 421/ 2/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما

[2]

13516- 2 الكافي، 4/ 421/ 1/ 1 القميان عن الفقيه، 2/ 404/ 2824 صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي قلت فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي

الوافي، ج 13، ص: 952

البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة قلت فما فرق بين هذين قال لأن هذا قد دخل في شي ء من الطواف و هذا لم يدخل في شي ء منه

[3]

13517- 3 التهذيب، 5/ 129/ 99/ 1 موسى عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم أ لا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك

[4]

13518- 4 التهذيب، 5/ 130/ 100/ 1 عنه عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شي ء فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي فقلت له فإنه طاف بالصفا و ترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت له ما الفرق بين هذين قال لأنه قد دخل في شي ء من الطواف و هذا لم يدخل في شي ء منه

[5]

13519- 5 الكافي، 4/ 421/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر

الوافي، ج 13، ص: 953

عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 128/ 95/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه، 2/ 405/ 2825 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يقدم حاجا [مكة] قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي إلى أن يبرد قال لا بأس به و ربما فعلته- التهذيب، قال و ربما رأيته و يؤخر السعي إلى الليل

[6]

13520- 6 الفقيه، 2/ 405/ 2826 و في حديث آخر يؤخره إلى الليل

[7]

13521- 7 التهذيب، 5/ 129/ 96/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا- أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة قال نعم

[8]

13522- 8 الكافي، 4/ 422/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 13، ص: 954

الفقيه، 2/ 405/ 2827 العلاء الفقيه، عن محمد عن أحدهما ع ش قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد قال لا

[9]

13523- 9 الكافي، 4/ 421/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أ يسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى قال لا بل يصلي ثم يسعى

[10]

13524- 10 الفقيه، 2/ 381/ 2761 صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة و هي لا تصلي فلم تطهر إلى [إلا] يوم التروية فطهرت و طافت بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا و المروة قال تعتد بذلك الطواف الأول و تبني عليه

الوافي، ج 13، ص: 955

باب 119 تقصير المتمتع و إحلاله

[1]

13525- 1 الكافي، 4/ 438/ 1/ 2 الخمسة و صفوان و العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة و حماد بن عيسى جميعا عن الفقيه، 2/ 375/ 2741 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي ء يحل منه المحرم و أحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت

[2]

13526- 2 التهذيب، 5/ 157/ 47/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال و سمعته يقول طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره

الوافي، ج 13، ص: 956

فإذا فعل ذلك فقد أحل

[3]

13527- 3 التهذيب، 5/ 157/ 48/ 1 عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثم ائت منزلك فقصر من شعرك و حل لك كل شي ء

[4]

13528- 4 الكافي، 4/ 439/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن ع أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام

[5]

13529- 5 الكافي، 4/ 439/ 4/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 378/ 2749 جميل بن دراج و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد اللّٰه ع في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض قال يجزئه

[6]

13530- 6 الكافي، 4/ 439/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين بن أسلم قال لما أراد أبو جعفر ع يعني ابن الرضا أن يقصر من شعره للعمرة- أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها

[7]

13531- 7 التهذيب، 5/ 244/ 18/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن

الوافي، ج 13، ص: 957

مسلم عن بعض الصادقين ع قال لما أراد أن يقصر- الحديث

[8]
اشارة

13532- 8 الكافي، 4/ 439/ 6/ 1 الثلاثة و صفوان عن الفقيه، 2/ 377/ 2745 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن متمتع قص أظفاره و أخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ليس كل أحد يجد جلما

بيان

في الفقيه قرض من أظفاره بأسنانه مكان قص أظفاره و المشقص كمنبر نصل عريض و الجلم بالجيم و التحريك المقراض

[9]
اشارة

13533- 9 التهذيب، 5/ 158/ 50/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 2/ 377/ 2746 أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق

بيان

حمله في الإستبصار على العامد دون الناسي و استدل عليه بخبر

جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان

الوافي، ج 13، ص: 958

جاهلا فليس عليه شي ء و إن تعمد ذلك في أول شهر الحج بثلاثين يوما منها- فليس عليه شي ء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.

و قد مضى في باب توفير الشعر و في دلالته على مدعاه مع بعده نظر

[10]
اشارة

13534- 10 التهذيب، 5/ 160/ 58/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلا التقصير

بيان

العقص اللي و الفتل و إدخال أطراف الشعر في أصوله و التلبيد أن يجعل في الشعر شي ء من صمغ لئلا يشعث و يقمل اتقاء على الشعر و إنما يعقص أو يلبد من يطول مكثه في الإحرام

[11]

13535- 11 التهذيب، 5/ 160/ 59/ 1 موسى عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة

الوافي، ج 13، ص: 959

[12]
اشارة

13536- 12 التهذيب، 5/ 473/ 310/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 376/ 2744 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

العقاص ككتاب خيط يشد به أطراف الذوائب و لعل الدم لتركه الحلق

[13]

13537- 13 الكافي، 4/ 503/ 11/ 1 التهذيب، 5/ 244/ 17/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة

[14]

13538- 14 الفقيه، 1/ 298/ 908 روي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة

[15]

13539- 15 الكافي، 4/ 440/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 375/ 2742 عبد اللّٰه بن سنان عن

الوافي، ج 13، ص: 960

أبي عبد اللّٰه ع في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج- قال يستغفر اللّٰه و لا شي ء عليه

[16]

13540- 16 الكافي، 4/ 440/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 159/ 56/ 1 الحسين عن حماد و صفوان و فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر اللّٰه و لا شي ء عليه و تمت عمرته

[17]

13541- 17 الكافي، 4/ 440/ 3/ 1 القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحل و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره

[18]
اشارة

13542- 18 التهذيب، 5/ 158/ 52/ 1 الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 13، ص: 961

الفقيه، 2/ 375/ 2742 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج- فقال عليه دم يهريقه

بيان

قال في الفقيه الدم على الاستحباب و الاستغفار يجزي عنه و الخبران غير مختلفين و حمل في التهذيبين قوله لا شي ء عليه على نفي العقاب

[19]

13543- 19 التهذيب، 5/ 159/ 54/ 1 موسى عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة

[20]
اشارة

13544- 20 التهذيب، 5/ 90/ 104/ 1 الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا تعمد

الوافي، ج 13، ص: 962

[21]

13545- 21 الكافي، 4/ 441/ 8/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن غير واحد عن الفقيه، 2/ 377/ 2748 أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين

الوافي، ج 13، ص: 963

باب 120 إتيان النساء قبل التقصير

[1]

13546- 1 الكافي، 4/ 440/ 4/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقرة

[2]

13547- 2 الفقيه، 2/ 376/ 2743 سأل حمران الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن رجل الحديث

[3]

13548- 3 التهذيب، 5/ 160/ 60/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 13، ص: 964

حماد عن الحلبي الحديث بأدنى تفاوت

[4]
اشارة

13549- 4 التهذيب، 5/ 473/ 312/ 1 الصهباني عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته و لم يقصر فقبلها قال يهريق دما

بيان

في بعض النسخ أنه قال فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما و الأول هو الصحيح

[5]

13550- 5 الكافي، 4/ 440/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 161/ 62/ 1 موسى عن صفوان عن الفقيه، 2/ 377/ 2745 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجه- الكافي، الفقيه، إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه

[6]

13551- 6 التهذيب، 5/ 161/ 61/ 1 موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة

الوافي، ج 13، ص: 965

و درست عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله قد ثلم حجه

[7]

13552- 7 التهذيب، 5/ 161/ 63/ 1 بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة

[8]

13553- 8 الكافي، 4/ 441/ 6/ 1 الخمسة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر قال عليك بدنة قال قلت إني لما أردت ذاك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها اللّٰه- كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شي ء

[9]

13554- 9 الفقيه، 2/ 378/ 2751 حماد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع الحديث

[10]

13555- 10 التهذيب، 5/ 162/ 66/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 377/ 2747 أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أحل من إحرامه و لم تحل امرأته

الوافي، ج 13، ص: 966

فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها

[11]
اشارة

13556- 11 التهذيب، 5/ 162/ 67/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافرها هل عليها شي ء فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض

بيان

قد دلت أخبار هذا الباب على عدم وجوب طواف النساء على المتمتع بالعمرة إلى الحج حيث لم يذكر في مقام البيان و قد مضى التصريح به أيضا في باب صفة أصناف الحج و العمرة

الوافي، ج 13، ص: 967

باب 121 خروج المتمتع من مكة بعد إحلاله و قبل إحرامه

[1]
اشارة

13557- 1 الكافي، 4/ 441/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت فإن هو جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في

الوافي، ج 13، ص: 968

أشهر الحج يريد الحج أ يدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته- و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق ما بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة- ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج

بيان

كان وجهه ذلك إلى منى يعني لم يرجع إلى مكة و يذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته حتى يقضي مناسك حجة إلا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجة إلا أن يرجع في ذلك الشهر بعينه فإن أخر إلى شهر

آخر فلا بد له من عمرة أخرى يوصلها بحجه فأي الإحرامين و المتعتين يعني بهما العمرتين هي عمرته أي متعته.

و سؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة أخرى أحرم بالعمرة أي العمرة المفردة المبتولة عن الحج و لم يكن عليه دم لأن عمرته مفردة لا حج معها حتى يلزمه الدم لأنه لا يكون ينوي الحج يعني موصولا بتلك العمرة

[2]

13558- 2 الكافي، 4/ 442/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع يجي ء فيقضي متعته ثم يبدو له

الوافي، ج 13، ص: 969

الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن [المنازل] قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج

[3]
اشارة

13559- 3 الكافي، 4/ 443/ 3/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب له أن يخرج منها إلا محرما و لا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة

بيان

إنها قريبة يعني به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس به و أما مجاوزتها فلا

[4]

13560- 4 الكافي، 4/ 443/ 4/ 1 التهذيب، 5/ 164/ 73/ 1 ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للإحرام- و ليهل بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات

الوافي، ج 13، ص: 970

[5]

13561- 5 الكافي، 4/ 443/ 5/ 1 الاثنان عمن ذكره عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع هو محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما- و لا يجاوز إلا قدر ما لا يفوته عرفة

[6]

13562- 6 الفقيه، 2/ 378/ 2752 قال الصادق ع إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و إن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما

الوافي، ج 13، ص: 971

باب 122 أنه متى تدرك المتعة و متى تفوت و حكم من فاتته

[1]

13563- 1 الكافي، 4/ 443/ 3/ 2 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المتعة متى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى

[2]

13564- 2 الكافي، 4/ 443/ 1/ 1 الثلاثة الفقيه، 2/ 384/ 2768 ابن أبي عمير عن هشام و مرازم و شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتي منى قال لا بأس

[3]

13565- 3 الكافي، 4/ 443/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن

الوافي، ج 13، ص: 972

الفقيه، 2/ 384/ 2769 الحسين عن الفقيه، حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه- ثم أهل بالحج و خرج

[4]
اشارة

13566- 4 الكافي، 4/ 444/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين

بيان

في بعض النسخ أن يحرم من ليلة عرفة مكان إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له يعني يحرم متى ما تيسر له

الوافي، ج 13، ص: 973

[5]
اشارة

13567- 5 الكافي، 4/ 444/ 5/ 1 العدة عن سهل رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن تقطع التلبية

بيان

يعني إلى أن يقطع الناس تلبيتهم و هو زوال الشمس من يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية أراد ع أنه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه إدراك المتعة تامة

[6]

13568- 6 الكافي، 4/ 447/ 8/ 1 العدة عن التهذيب، 5/ 475/ 321/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن الفقيه، 2/ 385/ 2770 أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة تجي ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل

[7]

13569- 7 الفقيه، 2/ 385/ 2771 النضر عن العقرقوفي قال خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار

الوافي، ج 13، ص: 974

فقدمت مكة فطفت و سعيت و أحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج و قدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن ع أستفتيه في أمره فكتب إلي مره يطوف و يسعى و يحل من متعته و يحرم بالحج و يلحق الناس بمنى و لا يبيتن بمكة

[8]

13570- 8 التهذيب، 5/ 170/ 11/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى

[9]

13571- 9 التهذيب، 5/ 171/ 13/ 1 سعد عن الزيات عن البزنطي عن مرازم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى

[10]

13572- 10 التهذيب، 5/ 171/ 15/ 1 سعد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر

[11]
اشارة

13573- 11 التهذيب، 5/ 171/ 16/ 1 عنه عن عبد اللّٰه بن جعفر عن محمد بن سرو قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة و خرج الناس من منى إلى عرفات أ عمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان

الوافي، ج 13، ص: 975

متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع فوقع ع ساعة يدخل مكة إن شاء اللّٰه يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يخرج بحجته و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام

بيان

قال الشيخ حسن بن زين الدين رحمهما اللّٰه محمد بن سرو هو ابن جزك و الغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين

[12]

13574- 12 التهذيب، 5/ 172/ 19/ 1 موسى عن الحسن عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إلى متى تكون للحاج عمرة قال إلى السحر من ليلة عرفة

[13]

13575- 13 التهذيب، 5/ 172/ 20/ 1 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة قال لا له ما بينه و بين غروب الشمس و قال قد صنع ذلك رسول اللّٰه ص

[14]

13576- 14 التهذيب، 5/ 172/ 21/ 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن موسى ع عن

الوافي، ج 13، ص: 976

المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه و بين الليل

[15]

13577- 15 التهذيب، 5/ 172/ 22/ 1 عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك و بين الليل أن تطوف بالبيت و تسعى و تجعلها متعة

[16]
اشارة

13578- 16 التهذيب، 5/ 172/ 24/ 1 عنه قال و روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى ع أنه قال أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلك كله واسع

بيان

إلى زوال الشمس متعلق بأهل و يريد يوم التروية معترض من كلام الراوي

[17]

13579- 17 التهذيب، 5/ 173/ 251/ 1 عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن عمران قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة

[18]

13580- 18 التهذيب، 5/ 173/ 26/ 1 عنه عن محمد بن سهل عن

الوافي، ج 13، ص: 977

أبيه عن إسحاق بن عبد اللّٰه عن أبي الحسن ع قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية

[19]
اشارة

13581- 19 التهذيب، 5/ 173/ 27/ 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه إنما الهدي على المتمتع

بيان

هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما أن يكون في الكلام تقديما و تأخيرا و يكون المعنى أنه يجعلها حجة مفردة و يعتمر بعدها فيكون الطواف و السعي المذكوران هما اللذان في العمرة المفردة التي بعد الحج ثم عاد إلى الكلام السابق فقال و يخرج إلى منى و لا هدي عليه و الثاني أنه لما فاتته العمرة فيطوف و يسعى للحج تقديما لئلا يخلو قدومه مكة من طواف و سعي و سيأتي جواز هذا التقديم إما مطلقا أو لذوي الأعذار و المعنى الأخير أقرب من جهة اللفظ و الأول أصوب من جهة المعنى و العلم عند اللّٰه

[20]

13582- 20 التهذيب، 5/ 173/ 28/ 1 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى

الوافي، ج 13، ص: 978

ع عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة و حد المتعة إلى يوم التروية

[21]
اشارة

13583- 21 التهذيب، 5/ 173/ 29/ 1 عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قدمت مكة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على من خاف فوت الموقفين إن اشتغل بالإحلال و الإحرام مستدلا بالخبرين الآتيين و لا دلالة فيهما على ذلك و إن كان لتأويله وجه إلا أنه لا يوافقه المعنى الأخير من المعنيين اللذين فسرنا بهما خبر موسى بن عبد اللّٰه الماضي و سيأتي تمام الكلام في هذا في أواخر هذا الباب إن شاء اللّٰه

[22]

13584- 22 التهذيب، 5/ 174/ 30/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه

الوافي، ج 13، ص: 979

[23]

13585- 23 التهذيب، 5/ 174/ 31/ 1 عنه عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شي ء عليه

[24]
اشارة

13586- 24 التهذيب، 5/ 391/ 12/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة- فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع يقول- صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس- فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها فقلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم

الوافي، ج 13، ص: 980

قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة

بيان

متى تذهب متعها يعني إن لم تطهر حتى ضاق الوقت و أشار برواية عجلان إلى ما يأتي ذكره في الباب الآتي إن شاء اللّٰه فاتتنا المتعة كأنهم ع لم يحبوا أن يجمعوا بين العبادتين في شهر واحد و قد مضى فيه كلام في باب أن في كل شهر عمرة قال في التهذيبين بعد ذكر هذا الخبر و الأصل في فوت المتعة ما قدمناه و هو أنه متى غلب على ظن الإنسان أنه إن أخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فإنه لا متعة له. و متى علم أو غلب ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته.

و قال في الإستبصار إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل و الثواب و ما ورد أن من لم يدرك يوم التروية فاتته المتعة أريد به فوت الكمال.

أقول النظر

في مجموع هذه الأخبار يقتضي أن يحكم بأن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ثم يتلوه ما يكون عمرته قبل يوم التروية ثم ما يكون قبل ليلة عرفة ثم ما يمكن معها إدراك الموقفين ثم من كانت فريضته التمتع يكتفي بإدراك الأخير منها و من يتطوع بالحج و لم تتيسر له العمرة إلا بعد التروية أو عرفة فالمستفاد من بعض الأخبار أن العدول إلى الإفراد أولى له و عليه بناء خبر موسى بن عبد اللّٰه على المعنى الأخير

[25]
اشارة

13587- 25 التهذيب، 5/ 438/ 168/ 1 قد روى أصحابنا و غيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و هو الذي أمر به رسول اللّٰه ص عائشة و قال أبو عبد اللّٰه ع قد جعل اللّٰه في ذلك فرجا للناس و قالوا قال أبو عبد اللّٰه ع المتمتع إذا فاتته

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 13، ص: 981

الوافي، ج 13، ص: 981

عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة

بيان

يعني تجزيه عن عمرة المتعة و له ثواب المتمتع لأن الأعمال إنما تكون بالنيات و قد نوى التمتع

الوافي، ج 13، ص: 983

باب 123 المتمتعة حاضت قبل طواف العمرة

[1]

13588- 1 الكافي، 4/ 445/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح و البجلي و ابن رئاب و عبد اللّٰه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّٰه ع قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت و سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي ء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها

[2]

13589- 2 الكافي، 4/ 446/ 3/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن ابن رباط عن درست عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى

الوافي، ج 13، ص: 984

بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شي ء ما عدا فراش زوجها قال و كنت أنا و عبيد اللّٰه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد اللّٰه على أبي الحسن ع فخرج إلي فقال قد سألت أبا الحسن عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان

[3]
اشارة

13590- 3 الكافي، 4/ 446/ 2/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن درست مثله إلى قوله فراش زوجها إلا أنه قال و أهلت بالحج في بيتها و زاد بعد قوله فقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة

بيان

كأنه سقطت الزيادتان من الحديث الأول و ينبغي حمل تقديمها السعي على التربص على ما إذا ضاق عليها الوقت و لم ترج الطهر قبل إدراك المناسك و تأخيرها إياه عنه كما في الرواية الأولى على ما إذا رجت إدراك السعي طاهرا

[4]
اشارة

13591- 4 الكافي، 4/ 447/ 6/ 1 العدة عن البرقي عن ابن أسباط عن درست عن عجلان أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا

الوافي، ج 13، ص: 985

طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شي ء

بيان

اعتلت أي حاضت

[5]

13592- 5 الفقيه، 2/ 380/ 2756 درست عن عجلان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع [عن] متمتعة دخلت مكة فحاضت- فقال تسعى بين الصفا و المروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد

[6]

13593- 6 التهذيب، 5/ 390/ 9/ 1 الحسين عن صفوان و ابن أبي عمير و فضالة عن الفقيه، 2/ 381/ 2759 جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر و تخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها [و تجعلها] عمرة- التهذيب، قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة

[7]
اشارة

13594- 7 الكافي، 4/ 447/ 5/ 1 محمد عمن حدثه عن التميمي

الوافي، ج 13، ص: 986

الكافي، 4/ 448/ 10/ 1 العدة عن سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت- و لم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها و قد قضت عمرتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر

بيان

هذا الخبر يجمع بين الخبر الأخير و الأخبار السابقة عليه بتقييد إطلاق كل منهما بلا غبار إلا أن في التهذيبين عمل على إطلاق الأخير و أول الأولة على الحجة المفردة دون المتعة أو على ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معللا بتعليلات عليلة يظهر خللها بأدنى تأمل و يمكن القول بالتخيير لورود الخبرين المطلقين و إن كان التفصيل أولى.

قال في الفقيه و إنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الإحرام بين الصفا و المروة و تقضي المناسك كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة و لا بالمشعر إلا يوم النحر و لا ترمي الجمار إلا بمنى و هذا إذا طهرت قضته.

أقول و لعله طاب ثراه أراد بذلك أنها إنما تعدل إلى الإفراد لأنها لم تدرك شيئا من عمرتها طاهرا و قد ضاق عليها وقت الحج و وقت العمرة باق به خلاف التي حاضت بعد الإحرام فإنها قد أدركت إحرام العمرة طاهرا فيجوز لها البناء عليه

الوافي، ج 13، ص: 987

[8]
اشارة

13595- 8 التهذيب، 5/ 390/ 11/ 1 موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار الفقيه، 2/ 381/ 2760 صفوان عن إسحاق عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة تجي ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة قلت عليها شي ء قال دم تهريقه و هي أضحيتها

بيان

لا دلالة فيه على تأويل التهذيبين لأن السؤال هنا عمن خرجت إلى عرفات دون من لم تخرج بعد.

قال في التهذيبين قوله ع عليها دم تهريقه على طريقة الاستحباب دون الوجوب.

أقول و في الحديث دلالة على ذلك لأن الأضحية لا تكون إلا مستحبة و قد مضى أيضا ما دل على استحباب هذا الدم

[9]
اشارة

13596- 9 الكافي، 4/ 447/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن رجل أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول و سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أ و ليس هي على عمرتها و حجتها فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحج

بيان

يعني بعد ما قضت المناسك و طهرت و ظاهر هذا الخبر بقاؤها على عمرتها

الوافي، ج 13، ص: 988

فيحمل على ما إذا طمثت بعد الإحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعي أيضا بعد الطواف و إنما سكت ع عن قضاء السعي لظهوره كما أنه سكت عن السعي للحج أيضا لظهوره و إنما جاز لها تأخير السعي مع أنها حاضت بعد الإحرام لأنها قد خرجت إلى منى و فاتها السعي فلا ينافي ما قدمناه من التفصيل إلا أنه ينافي الخبر الأخير حيث ورد الحكم فيه بأفراد الحج و التوفيق بينهما يقتضي التخيير في هذه الصورة

[10]
اشارة

13597- 10 التهذيب، 5/ 390/ 10/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فإن اعتللن كن على حجهن [حجتهن] و لم يضررن بحجتهن

بيان

يعني كن باقيات على متعتهن و إن اعتللن في عمرتهن كما يظهر من الحديث الآتي

[11]
اشارة

13598- 11 الفقيه، 2/ 382/ 2765 فضالة عن الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النساء على إحرامهن فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج و لبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف و السعي فإذا قضين طوافهن و سعين [سعيهن] قصرن و جازت متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة و حجة و إن اعتللن كن على حجهن و لم يفردن حجهن

الوافي، ج 13، ص: 989

بيان

على إحرامهن يعني عزمن عليه و في بعض النسخ في إحرامهن و هو أوضح و الإصلاح كناية عن التهيؤ للإحرام و إجمال هذا الخبر في تقدم الحيض على الإحرام و تأخره عنه محمول على الخبر المفصل

[12]

13599- 12 الكافي، 4/ 450/ 1/ 1 القميان عن صفوان الفقيه، 2/ 382/ 2764 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسك و هي على تلك الحال فواقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها كان من الأمر كذا كذا قال عليها سوق بدنة و عليها الحج من قابل- و ليس على زوجها شي ء

الوافي، ج 13، ص: 991

باب 124 المتمتعة حاضت بعد الطواف أو في الأثناء و هل للحائض أن تسعى

[1]

13600- 1 الكافي، 4/ 446/ 4/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن ابن رباط عن عبيد اللّٰه بن صالح عن أبي الحسن ع قال قلت امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعى بين الصفا و المروة و تقضي متعتها

[2]

13601- 2 الكافي، 4/ 448/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 380/ 2757 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال و سألته عن امرأة سعت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها

الوافي، ج 13، ص: 992

[3]

13602- 3 الكافي، 4/ 448/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها

[4]

13603- 4 الفقيه، 2/ 381/ 2762 أبان عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان و قد قضت الطواف

[5]
اشارة

13604- 5 الكافي، 4/ 448/ 2/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته و إن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله

بيان

علمه كنصره و ضربه وسمه تأخير إتمام السعي في هذا الخبر و ما بعده من الأخبار ينافي ما مر من أنها تسعى مع الحيض و يأتي الكلام في توجيهه و الجمع بين أخبار هذا الباب جميعا في آخر الباب إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 993

[6]

13605- 6 الكافي، 4/ 449/ 3/ 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله

[7]
اشارة

13606- 7 الكافي، 4/ 449/ 4/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 393/ 16/ 1 موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ عمن سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة- التهذيب، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر

بيان

لعل المراد بالطواف الآخر الطواف المقضي

الوافي، ج 13، ص: 994

[8]

13607- 8 التهذيب، 5/ 393/ 17/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها- و لتستأنف بعد الحج

[9]

13608- 9 الفقيه، 2/ 383/ 2767 ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة طافت الحديث و زاد- و إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر

[10]

13609- 10 التهذيب، 5/ 397/ 26/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد التهذيب، 5/ 475/ 320/ 1 علي بن السندي عن حماد عن الفقيه، 2/ 383/ 2766 حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك

الوافي، ج 13، ص: 995

ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى

[11]
اشارة

13610- 11 الفقيه، 2/ 383/ 2766 العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله

بيان

حمله في التهذيبين على طواف النافلة لأن في الفريضة لا يجوز البناء قبل بلوغ النصف و قال في الفقيه و بهذا الحديث أفتي يعني في أن متعتها مع عدم التجاوز عن النصف تامة دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق و ذكر الحديث السابق مع زيادته قال لأن هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل.

أقول و أنت قد علمت اتصال إسناد حديث إسحاق في التهذيب مع أن البناء على الأقل في الفريضة مخالف لما مر من الأخبار المعتبرة

[12]

13611- 12 الفقيه، 2/ 382/ 2763 أبان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت

[13]
اشارة

13612- 13 التهذيب، 5/ 396/ 25/ 1 موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة قال فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة

الوافي، ج 13، ص: 996

بيان

حمل في التهذيبين تأخيرها إلى الطهر على الأفضل مع التمكن لسعة الوقت و كذا ينبغي في الخبرين الآتيين

[14]

13613- 14 التهذيب، 5/ 394/ 19/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض قال لا إن اللّٰه تعالى يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ

[15]
اشارة

13614- 15 التهذيب، 5/ 393/ 18/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الهّٰب ع عن الطامث قال تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة قال قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة قال لأن الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إن هذا المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها

بيان

تقضي المناسك كلها يعني غير الطواف بالبيت أو المراد بعد ما طافت أو جاوزت النصف طاهرا و إلا لم يستقم كما لا يخفى و هذا الخبر مما استدل به في التهذيبين على تأويل أخبار عجلان بما أول كما مر في الباب السابق.

الوافي، ج 13، ص: 997

قال و إنما منعت من السعي لأنها ما طافت بعد و فيه بعد على أنها إذا أرادت المتعة و كان الوقت ضيقا فلا بد من إتيانها بالسعي قبل الطواف مع الطمث كما ورد في تلك الأخبار

[16]
اشارة

13615- 16 التهذيب، 5/ 396/ 24/ 1 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة قال إي لعمري قد أمر رسول اللّٰه ص أسماء بنت عميس فاستثفرت و طافت بين الصفا و المروة

بيان

قد مضى حديث أسماء بتمامه في باب إحرام ذات الدم و الذي يقتضيه الجمع و التوفيق بين أخبار هذا الباب و بينها و بين الباب السابق أن يقال إن المرأة إذا أحرمت طاهرا بالعمرة المتمتع بها إلى الحج و أتت مكة و أرادت أن تدرك التمتع فإن أدركت الطواف أو أكثره طاهرا ثم حاضت أخرت بقية الطواف و السعي إن لم تأت به بعد أو بقيته إن أتت ببعضه إلى أن طهرت فإن خافت أن يفوتها الحج قدمت الحج و أخرت ما بقي من عمرتها وجوبا و ما بقي من سعيها استحبابا لتدركه طاهرا لكونه من شعائر اللّٰه و إن لم تدرك من الطواف شيئا أو أدركت أقل من النصف فحاضت قدمت السعي و أخرت الطواف لتدرك بعض أفعال العمرة حتى تكون متمتعة فإنها إن لم تسع حينئذ تكون غير متأتية بشي ء من أفعال العمرة قبل الحج فلا تكون متمتعة فاجعل هذا التحقيق على بالك ثم تأمل في الأخبار السابقة تجدها متلائمة غير متخالفة إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 999

باب 125 أن المستحاضة تطوف بالبيت

[1]

13616- 1 الكافي، 4/ 449/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّٰه ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج فلما قدموا مكة و نسكوا المناسك- و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول اللّٰه ص أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

[2]

13617- 2 الكافي، 4/ 449/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة

[3]

13618- 3 التهذيب، 5/ 400/ 36/ 1 موسى عن العباس عن

الوافي، ج 13، ص: 1000

أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المستحاضة- أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة- ثم تصلي صلاتين بغسل واحد و كل شي ء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت

الوافي، ج 13، ص: 1001

باب 126 علاج الحائض

[1]
اشارة

13619- 1 الكافي، 4/ 451/ 1/ 1 محمد عن أحمد أو غيره عن ابن يقطين عن أخيه الحسين قال حججت مع أبي و معي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي ائت أبا الحسن ع و قل له أبي يقرئك السلام و يقول لك إن فتاة لي قد حججت بها و قد حاضت و جزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها قال فأتيت أبا الحسن ع و كان في المسجد الحرام فوقفت بحذائه فلما نظر إلي أشار إلي فأتيته و قلت له إن أبي يقرئك السلام- و أديت إليه ما أمرني به أبي فقال أبلغه السلام و قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فتدخلها فإن الدم سينقطع عنها و تقضي مناسكها كلها- قال فانصرفت إلى أبي فأديت إليه فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدم- و شهدت المناسك كلها فلما ارتحلت من مكة بعد الحج و صارت في المحمل عاد إليها الدم

الوافي، ج 13، ص: 1002

بيان

أرادت بالحج الذي خافت فواته حج التمتع فإنه الذي لا يستقيم مع الحيض إلا أن يراد الرجوع قبل الطهر و أريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيامه فهو مستثنى من قاعدة أن حكم البياض في أيام العادة حكم الدم إلا أن لا يعود دمها إلا بعد انقضاء عادتها

[2]
اشارة

13620- 2 الكافي، 4/ 452/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أشرفت المرأة على مناسكها و هي حائض- فلتغتسل و لتحتش و لتقف هي و نسوة خلفها فيؤمن على دعائها تقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك و أسألك باسمك الأعظم الأعظم و بكل حرف أنزلته على موسى و بكل حرف أنزلته على عيسى و بكل حرف أنزلته على محمد ص إلا أذهبت عني هذا الدم فإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص فعلت مثل ذلك قال و تأتي مقام جبرئيل ع و هو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا استأذن على نبي اللّٰه ص قال و ذلك مقام لا تدعو اللّٰه حائض فيه تستقبل القبلة و تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء اللّٰه

بيان

مقام جبرئيل بالمدينة كما يأتي

[3]
اشارة

13621- 3 الكافي، 4/ 452/ 2/ 1 محمد عن أحمد عمن ذكره عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 1003

بكير التهذيب، 5/ 445/ 199/ 1 موسى عن محمد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال حاضت صاحبتي و أنا بالمدينة و كان ميعاد جمالنا و إبان مقامنا و خروجنا قبل أن تطهر و لم تقرب المسجد و لا القبر و لا المنبر فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال مرها فلتغتسل ثم لتأت مقام جبرئيل ع فإن جبرئيل كان يجي ء فيستأذن على رسول اللّٰه ص فإن كان على حال لا ينبغي [له] أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه و إن أذن له دخل عليه فقلت و أين المكان- فقال بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك مع حذاء [بحذاء] الميزاب- و الميزاب فوق رأسك و الباب من وراء ظهرك و تجلس في ذلك الموضع و تجلس معها نساؤها و لتدع ربها و ليؤمن على دعائها قال فقلت و أي شي ء تقول قال تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت اللّٰه ليس كمثلك شي ء أن تفعل بي كذا و كذا قال فصنعت صاحبتي الذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد قال و كانت لنا خادمة أيضا قد حاضت فقالت يا سيدي ألا أذهب أنا زائدة فأصنع كما صنعت سيدتي فقلت بلى فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتها فطهرت فدخلت المسجد

بيان

زائدة هكذا وجدت في نسخ الكافي و الظاهر أنها تصحيف زائره و يؤيده

الوافي، ج 13، ص: 1004

كونها في بعض نسخ التهذيب زيارة أي لأجل الزيارة أو أزور زيارة و إن صحت زائدة فهي بمعنى

متفزعة مرعوبة من الزود بالضم بمعنى الفزع حال من الضمير في قالت تأخرت في الكلام و فيه أنه مع ما فيه من التكلف لا يساعده رسم الخط و كأن خوفها كان من فوات زيارتها

[4]

13622- 4 الكافي، 4/ 453/ 3/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن عبد اللّٰه بن عثمان عن ابن مسكان عن بكر بن عبد اللّٰه الأزدي شريك أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك أمر عظيم مخافة أن تذهب متعتها- فأمرتني أن أذكر ذلك لك و أسألك كيف تصنع- فقال قل لها فلتغتسل نصف النهار و تلبس ثيابا نظافا و تجلس في مكان نظيف و تجلس حولها نسوة يؤمن إذا دعت و تعاهد لها زوال الشمس- فإذا زالت فمرها أن تدعو بهذا الدعاء و ليؤمن النسوة على دعائها كلما دعت تقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك و بكل اسم تسميت به لأحد من خلقك و هو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك و أسألك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم فإن انقطع الدم و إلا دعت بهذا الدعاء الثاني- و قل لها فلتقل اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد ص و بكل حرف أنزلته على موسى و بكل حرف أنزلته على عيسى و بكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك و بكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عني هذا الدم فإن انقطع فلم تر يومها ذلك شيئا و

إلا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها

الوافي، ج 13، ص: 1005

بالأمس فإذا زالت الشمس فلتغتسل و لتدع بالدعاء و ليؤمن النسوة إذا دعت ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها و حجها فانصرفنا راجعين فلما انتهت إلى بستان بني عامر عادها الدم فقلت له أدعو بهذين الدعاءين في دبر صلاتي فقال ادع بالأول إن أحببت و أما الآخر فلا تدع به إلا في الأمر الفظيع الذي نزل بك

الوافي، ج 13، ص: 1007

باب 127 الإحرام بالحج

[1]

13623- 1 الكافي، 4/ 455/ 4/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 5/ 477/ 330/ 1 محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع من أين أهل بالحج قال إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق

[2]
اشارة

13624- 2 الكافي، 4/ 455/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع من أي المسجد أحرم يوم التروية قال من أي المسجد شئت

بيان

يعني من أي موضع من المسجد الحرام

الوافي، ج 13، ص: 1008

[3]
اشارة

13625- 3 الكافي، 4/ 454/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان يوم التروية إن شاء اللّٰه فاغتسل و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج ثم امض و عليك السكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلب- فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى

بيان

في بعض النسخ الفضاء مكان الروحاء و في نسخ التهذيب و الفقيه الرقطاء قال في الفقيه و هو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح و كأنه صحف في الكافي و الردم السد و يقال لذلك الموضع بمكة

[4]

13626- 4 التهذيب، 5/ 168/ 5/ 1 الحسين عن علي بن الصلت عن زرعة عن الكافي، 4/ 454/ 2/ 1 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم

الوافي، ج 13، ص: 1009

خذ من شاربك و من أظفارك و اطل عانتك إن كان لك شعر و انتف إبطيك و اغتسل و البس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم و تدعو اللّٰه و تسأله العون و تقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي و تقول أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الطيب و الثياب أريد بذلك وجهك و الدار الآخرة و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت تقول لبيك بحجة تمامها و بلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس و إلا فمتى تيسر لك من يوم التروية

[5]
اشارة

13627- 5 الكافي، 4/ 455/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 5/ 167/ 4/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع متى ألبي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدرب [درب] عن [على] يمينك و العقبة عن [على] يسارك فلب بالحج

بيان

حمله في التهذيبين على الراكب لأن الماشي يلبي حيث يصلي كما مر

[6]

13628- 6 التهذيب، 5/ 169/ 7/ 1 موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 13، ص: 1010

قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صل الظهر إن قدرت بمنى و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار

[7]
اشارة

13629- 7 التهذيب، 5/ 168/ 6/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إنا قد اطلينا و نتفنا و قلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل و لا تنتف و لا تحرك شيئا

بيان

حمله في التهذيب على الحجة المفردة دون التمتع قال لأن المفرد لا يجوز له شي ء من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر و ليس في الخبر إنا قد فعلنا ذلك و نحن متمتعون غير مفردين.

و في الإستبصار حمله على الإخبار عن الجواز و إن كان التنظيف أفضل.

أقول و هذا أظهر لأن المتبادر من قوله عند الحج الإحرام به فينبغي حمله على ما إذا كان قريب العهد بالاطلاء و النتف و كان أقل من خمسة عشر يوما الذي هو النصاب في ذلك

[8]

13630- 8 التهذيب، 5/ 169/ 8/ 1 موسى عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر ع عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال ليس عليه شي ء فليعد الإحرام بالحج

الوافي، ج 13، ص: 1011

[9]
اشارة

13631- 9 الكافي، 4/ 455/ 3/ 1 الخمسة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم

بيان

الإزماع العزم

[10]

13632- 10 التهذيب، 5/ 169/ 10/ 1 سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضي على إحرامه

[11]

13633- 11 التهذيب، 5/ 175/ 32/ 1 محمد بن أحمد عن العلوي عن العمركي عن التهذيب، 5/ 476/ 324/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم إحرامه- فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه [إحرامه]

الوافي، ج 13، ص: 1013

باب 128 الخروج إلى منى

[1]

13634- 1 الكافي، 4/ 460/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قلت فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا و يتروح بذلك قال لا قلت يتعجل بيوم قال نعم قلت بيومين قال نعم قلت ثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا

[2]

13635- 2 الفقيه، 2/ 462/ 2974 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس و قال في خبر آخر لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام

الوافي، ج 13، ص: 1014

[3]
اشارة

13636- 3 الكافي، 4/ 460/ 3/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة- قال نعم إلى غروب الشمس

بيان

يعني غداة يوم التروية

[4]

13637- 4 الكافي، 4/ 460/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 462/ 2976 جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات

[5]

13638- 5 التهذيب، 5/ 177/ 6/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج

[6]
اشارة

13639- 6 التهذيب، 5/ 175/ 1/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال إذا زالت الشمس و عن

الوافي، ج 13، ص: 1015

الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف- قال ذلك موسع له حتى يصبح بمنى

بيان

يعني أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية و آخره أو آخر ليلة عرفة بحيث يصبح بمنى لا يتقدم على هذا و لا يتأخر عن هذا هذا هو الأصل في الوقت و إن جاز التقديم و التأخير من باب الرخصة و ترك الأفضل و لذوي الأعذار كما مر في خبري إسحاق و رفاعة و خص في الإستبصار بذوي الأعذار.

و في كتب الرجال أن علي بن يقطين روى عن أبي عبد اللّٰه ع حديثا واحدا و كأنه هو هذا الحديث

[7]

13640- 7 التهذيب، 5/ 176/ 4/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس فقال لا بأس و موسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف

[8]

13641- 8 التهذيب، 5/ 176/ 5/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس

[9]

13642- 9 التهذيب، 5/ 177/ 7/ 1 عنه عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال على الإمام أن يصلي الظهر

الوافي، ج 13، ص: 1016

يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام

[10]

13643- 10 التهذيب، 5/ 177/ 8/ 1 عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن الفقيه، 2/ 463/ 2977 محمد قال سألت أبا جعفر ع هل صلى رسول اللّٰه ص الظهر بمنى يوم التروية فقال نعم و الغداة بمنى يوم عرفة

[11]

13644- 11 الكافي، 4/ 460/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو و إياك أدعو- فبلغني أملي و أصلح لي عملي

[12]

13645- 12 الكافي، 4/ 461/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى و هي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك و في قبضتك ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر- و الإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك و موسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات قال و حد منى من العقبة إلى وادي محسر

[13]
اشارة

13646- 13 الفقيه، 2/ 212/ 2187 الفقيه، 2/ 212/ 2188 من مر بين مأزمي

الوافي، ج 13، ص: 1017

منى غير مستكبر غفر اللّٰه له ذنوبه و أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة- لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول اللّٰه جل جلاله أنا ربكم و أنتم عبادي أديتم حقي و حق علي أن أستجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه و يغفر لمن أراد أن يغفر له و إذا ازدحم الناس فلم يقدروا على أن يتقدموا و لا يتأخروا كبروا فإن التكبير يذهب بالضغاط

بيان

المأزمان بكسر الزاي المضيق بين جبلين و يقال المأزم و مأزما منى مضيق بين مكة و منى بين جبلين

الوافي، ج 13، ص: 1019

باب 129 الغدو إلى عرفات و قطع التلبية

[1]

13647- 1 الكافي، 4/ 461/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا مشاة فكيف نصنع قال أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى و أما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق

[2]

13648- 2 الكافي، 4/ 470/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 178/ 1/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس

الوافي، ج 13، ص: 1020

[3]

13649- 3 الكافي، 4/ 461/ 1/ 2 حميد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس

[4]

13650- 4 التهذيب، 5/ 178/ 2/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي إسحاق عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]

13651- 5 التهذيب، 5/ 193/ 20/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به

[6]
اشارة

13652- 6 الكافي، 4/ 461/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجه إليها- اللهم إليك صمدت و إياك اعتمدت و وجهك أردت أسألك أن تبارك لي في رحلتي و أن تقضي لي حاجتي و أن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني ثم تلبي و أنت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و إنما تعجل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة قال و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل

الوافي، ج 13، ص: 1021

موقف

بيان

لعله أريد بمن هو أفضل مني الملائكة و عرنة كهمزة و ثوية بضم المثلثة و فتح الواو و تشديد الياء و قيل بفتح المثلثة و كسر الواو و نمرة بكسر الميم الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف و في النهاية ذو المجاز موضع عند عرفات كان يقام فيه سوق من أسواق العرب في الجاهلية و المجاز موضع الجواز و الميم زائدة سمي به لأن إجازة الحاج كانت فيه

[7]

13653- 7 الكافي، 4/ 462/ 4/ 1 الخمسة قال قال أبو عبد اللّٰه ع الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين

[8]

13654- 8 الكافي، 4/ 462/ 1/ 1 محمد عن الأربعة عن أبي جعفر ع قال الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس

[9]

13655- 9 الكافي، 4/ 462/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 240/ 2293 قطع رسول اللّٰه ص التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة

الوافي، ج 13، ص: 1022

[10]

13656- 10 الكافي، 4/ 462/ 2/ 1 قال أبو عبد اللّٰه ع فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل و التمجيد و التحميد و الثناء على اللّٰه عز و جل

[11]
اشارة

13657- 11 التهذيب، 5/ 181/ 12/ 1 موسى عن إبراهيم عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس

بيان

كأن إبراهيم هذا هو ابن أبي سمال

[12]

13658- 12 التهذيب، 5/ 182/ 13/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه قال سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال إذا رأيت بيوت مكة و تقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة

[13]

13659- 13 التهذيب، 5/ 182/ 14/ 1 موسى عن محمد بن عمر عن ابن عذافر عن ابن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زاغت

الوافي، ج 13، ص: 1023

الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد- و التمجيد و التسبيح و الثناء على اللّٰه و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين

الوافي، ج 13، ص: 1025

باب 130 حدود عرفات

[1]

13660- 1 الكافي، 4/ 462/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان التهذيب، 5/ 179/ 5/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف

[2]
اشارة

13661- 2 الفقيه، 2/ 463/ 2978/ الفقيه، 2/ 463/ 2979 ابن عمار و أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد منى من العقبة إلى وادي محسر و حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف و قال ع حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة و ذي المجاز و خلف الجبل موقف إلى وراء الجبل

بيان

قد مضى بيان هذه الحدود في الباب السابق و لعل المراد بوراء الجبل ما خرج

الوافي، ج 13، ص: 1026

من سفحه من خلفه

[3]

13662- 3 الكافي، 4/ 463/ 1/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال عرفات كلها موقف- و أفضل الموقف سفح الجبل

[4]

13663- 4 الكافي، 4/ 463/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب و الهضاب هي الجبال فإن النبي ص الفقيه، 2/ 265/ 2981 قال إن أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون تحت الأراك

[5]

13664- 5 الكافي، 4/ 463/ 3/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة و قال أصحاب الأراك لا حج لهم

[6]

13665- 6 التهذيب، 5/ 181/ 9/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن علي بن الصلت عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي

الوافي، ج 13، ص: 1027

عبد اللّٰه ع قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و تنهض إلى الموقف فلا بأس

[7]
اشارة

13666- 7 التهذيب، 5/ 181/ 10/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم

بيان

حمله في التهذيب على من وقف تحته

[8]

13667- 8 التهذيب، 5/ 180/ 6/ 1 موسى عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال قال رسول اللّٰه ص ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات

[9]

13668- 9 التهذيب، 5/ 180/ 7/ 1 عنه عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أو على الأرض فقال على الأرض

[10]

13669- 10 الكافي، 4/ 466/ 11/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل

[11]

13670- 11 التهذيب، 5/ 180/ 8/ 1 سعد عن الزيات عن

الوافي، ج 13، ص: 1028

البزنطي عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون- قال يرتفعون إلى وادي محسر قلت فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى المأزمين قلت فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل و قف في ميسرة الجبل فإن رسول اللّٰه ص وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول اللّٰه ص ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كله موقف و أشار بيده إلى الموقف و قال هذا كله موقف فتفرق الناس و فعل ذلك بالمزدلفة و إذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك و راحلتك فإن اللّٰه يحب أن تسد تلك الخلال و انتقل عن الهضاب و اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذا المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه

[12]

13671- 12 الفقيه، 2/ 464/ 2980 وقف النبي ص بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون الحديث إلا أنه قال مكان قوله فتفرق الناس و لو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك

[13]

13672- 13 الفقيه، 2/ 467/ 2985 سئل الصادق ع ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس قال ألال

الوافي، ج 13، ص: 1029

باب 131 الوقوف بعرفات و الدعاء عنده

[1]

13673- 1 الكافي، 4/ 463/ 4/ 1 الكافي، 4/ 463/ 4/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قف في ميسرة الجبل فإن رسول اللّٰه ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل فلما وقف جعل الناس يبتدرون و ساق الحديث السابق إلى قوله و اتق الأراك قال فإذا وقفت بعرفات فاحمد اللّٰه و هلله و مجده و أثن عليه و كبره مائة مرة و اقرأ قل هو اللّٰه أحد مائة مرة و تخير لنفسك من الدعاء ما أحببت و اجتهد فإنه يوم دعاء و مسألة و تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن و إياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس و أقبل قبل نفسك و ليكن فيما تقول اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار و أوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس- اللهم لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني يا أسمع السامعين و يا أبصر الناظرين و يا أسرع الحاسبين و يا أرحم الراحمين أسألك أن تصلي

الوافي، ج 13، ص: 1030

على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا و ليكن فيما تقول و أنت رافع يديك إلى السماء اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني- و إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللهم إني عبدك و ملك ناصيتي بيدك و أجلي

بعلمك أسألك أن توفقني لما يرضيك عني و أن تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم ص و دللت عليها نبيك محمدا ص و ليكن فيما تقول اللهم اجعلني ممن رضيت عمله و أطلت عمره و أحييته بعد الموت حياة طيبة

[2]
اشارة

13674- 2 التهذيب، 5/ 182/ 5/ 1 موسى عن إبراهيم عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال و إنما تعجل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة ثم تأتي الموقف و عليك السكينة و الوقار فاحمد اللّٰه و هلله و مجده و أثن عليه و كبره مائة مرة و احمده مائة مرة و سبحه مائة مرة و اقرأ قل هو اللّٰه أحد و ساق الحديث إلى قوله و أقبل قبل نفسك- ثم قال و ليكن فيما تقول اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك و ارحم مسيري إليك من الفج العميق و ليكن فيما تقول اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار و أوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس اللهم لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني- و تقول اللهم إني أسألك بحولك و جودك و كرمك و منك و فضلك يا أسمع السامعين و يا أبصر الناظرين الحديث إلى آخره و زاد في آخره و يستحب أن تطلب عشية عرفة بالعتق و الصدقة

الوافي، ج 13، ص: 1031

بيان

يعني تطلب فضلها بإيقاع هاتين العبادتين فيها فإن لها في تلك العشية أجرا و ثوابا ليسا في غيرها من الأوقات

[3]

13675- 3 الكافي، 4/ 464/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن القداح قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن رسول اللّٰه ص وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر و من تشتت الأمور و من شر ما يحدث بالليل و النهار أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك- و أمسى خوفي مستجيرا بأمانك و أمسى ذنوبي مستجيرة بمغفرتك و أمسى ذلي مستجيرا بعزك و أمسى وجهي الفاني البالي مستجيرا بوجهك الباقي- يا خير من سئل و يا أجود من أعطى جللني برحمتك و ألبسني عافيتك و اصرف عني شر جميع خلقك- قال عبد اللّٰه بن ميمون و سمعت أبي يقول يا خير من سئل و يا أوسع من أعطى و يا أرحم من استرحم ثم سل حاجتك

[4]

13676- 4 التهذيب، 5/ 183/ 16/ 1 موسى عن محمد بن عبيد اللّٰه الحلبي عن عبد اللّٰه بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لعلي ع أ لا أعلمك دعاء يوم عرفة و هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء ع- قال تقول لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شي ء قدير

الوافي، ج 13، ص: 1032

اللهم لك الحمد كالذي تقول و خيرا مما نقول و فوق ما يقول القائلون- اللهم لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي و لك براءتي و بك حولي و منك قوتي اللهم إني أعوذ بك من الفقر و من وساوس

الصدر و من شتات الأمر و من عذاب القبر اللهم إني أسألك خير الرياح و أعوذ بك من شر ما تجي ء به الرياح و أسألك خير الليل و خير النهار اللهم اجعل في قلبي نورا و في سمعي و بصري نورا و لحمي و دمي و عظامي و عروقي و مقعدي و مقامي و مدخلي و مخرجي نورا و أعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك إنك على كل شي ء قدير

[5]
اشارة

13677- 5 الفقيه، 2/ 542/ 3135 الفقيه، 2/ 543/ 3136 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث إلى قوله و خير النهار قال و في رواية عبد اللّٰه بن سنان اللهم اجعل في قلبي نورا الدعاء

بيان

و لك براءتي يعني من كل ما أبرأ و في بعض النسخ تراثي و فيه إيماء إلى ما في التنزيل وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثِينَ و قال في الفقيه هذا الدعاء تام كاف لموقف عرفة.

و قال و قد أخرجت دعاء جامعا لموقف عرفة في كتاب الموقف فمن أحب أن يدعو به دعا به إن شاء اللّٰه

[6]

13678- 6 الفقيه، 2/ 541/ 3134 زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت و سبح اللّٰه مائة مرة و كبر اللّٰه مائة مرة و تقول ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوة إلا بالله مائة مرة

الوافي، ج 13، ص: 1033

و تقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي و هو حي لا يموت بيده الخير و هو على كل شي ء قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم تقرأ قل هو اللّٰه أحد ثلاث مرات و تقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ آية السخرة إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ إلى قوله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد اللّٰه تعالى على كل نعمة أنعم عليك و تذكر النعمة واحدة واحدة ما أحصيت منها و تحمده على ما أنعم عليك من أهل و مال و تحمد اللّٰه تعالى على ما أبلاك تقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعد [بعدد] و لا تكافئ بعمل و تحمده بكل آية ذكر فيها

الحمد لنفسه في القرآن و تسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن و تكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن و تهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن و تصلي على محمد و آل محمد تكثر منه و تجتهد فيه و تدعو اللّٰه بكل اسم سمى به نفسه في القرآن و بكل اسم تحسنه و تدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر و تقول أسألك يا الله يا رحمان بكل اسم هو لك و أسألك بقوتك و قدرتك و عزتك و بجميع ما أحاط به علمك و بجمعك و بأركانك كلها و بحق رسولك ص و باسمك الأكبر الأكبر [الأكبر] و باسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن تجيبه و باسمك الأعظم الأعظم [الأعظم] الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا ترده و أن تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك في و تسأل اللّٰه حاجتك كلها من أمر الدنيا و الآخرة و ترغب إليه

الوافي، ج 13، ص: 1034

في الوفادة في المستقبل و في كل عام و تسأل اللّٰه الجنة سبعين مرة و تتوب إليه سبعين مرة و ليكن من دعائك اللهم فكني من النار و أوسع علي من رزقك الحلال الطيب و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس و شر فسقة العرب و العجم فإن تقدم هذا الدعاء و لم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخره- و لا تمل من الدعاء و التضرع و المسألة

[7]

13679- 7 الكافي، 4/ 465/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن أبي الحسين عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن

أبي جعفر ع قال ليس في شي ء من الدعاء عشية عرفة شي ء موقت

[8]

13680- 8 التهذيب، 5/ 184/ 17/ 1 سعد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى و يونس بن عبد الرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبد اللّٰه بن جذاعة الأزدي عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس و لا يدعو حتى أفاض الناس قال يجزيه وقوفه ثم قال أ ليس قد صلى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا قلت بلى قال فعرفات كلها موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل

الوافي، ج 13، ص: 1035

[9]

13681- 9 التهذيب، 5/ 184/ 18/ 1 عنه عن الطيالسي عن أبي يحيى زكريا الموصلي قال سألت العبد الصالح ع عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو نعي بعض ولده قبل أن يذكر اللّٰه بشي ء أو يدعو- فاشتغل بالجزع و البكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّٰه أما لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا و من غير أن ينقص من حسناتهم شي ء

[10]
اشارة

13682- 10 التهذيب، 5/ 287/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 2/ 317/ 2556 أبي عبد اللّٰه ع قال الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة

بيان

حمله في التهذيبين على أنه عرف فرضه من جهة السنة دون القرآن

[11]
اشارة

13683- 11 التهذيب، 5/ 442/ 185/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا عرفة إلا بمكة

بيان

قال في التهذيب أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا بمكة فأما الاجتماع

الوافي، ج 13، ص: 1036

على طريق الاستحباب و الدعاء في مثل هذا اليوم في سائر البلاد و المشاهد فمندوب إليه مرغب فيه

[12]

13684- 12 التهذيب، 5/ 479/ 345/ 1 الصهباني عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبيه عن علي ع أنه قال لا عرفة إلا بمكة و لا بأس بأن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون اللّٰه

[13]

13685- 13 التهذيب، 5/ 479/ 343/ 1 الصهباني عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بلال المكي قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع بعرفة أتى بخمسين نواة فكان يصلي بقل هو اللّٰه أحد و صلى مائة ركعة بقل هو اللّٰه أحد و ختمها بآية الكرسي فقلت له جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة هاهنا فقال ما يشهد هذا الموضع نبي و لا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة

[14]

13686- 14 التهذيب، 5/ 479/ 346/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء قال لا يصلح له إلا و هو على وضوء

[15]

13687- 15 التهذيب، 5/ 479/ 341/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال اليوم المشهود يوم عرفة

الوافي، ج 13، ص: 1037

باب 132 الإفاضة من عرفات

[1]

13688- 1 الكافي، 4/ 466/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع متى الإفاضة من عرفات قال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي

[2]

13689- 2 التهذيب، 5/ 186/ 1/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد البجلي و السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع متى تفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس

[3]
اشارة

13690- 3 الكافي، 4/ 467/ 2/ 1 الأربعة عن صفوان عن ابن عمار التهذيب، 5/ 187/ 6/ 1 الحسين عن فضالة و صفوان

الوافي، ج 13، ص: 1038

و حماد عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللّٰه ص فأفاض بعد غروب الشمس قال و قال أبو عبد اللّٰه ع فإذا غربت الشمس فأفض مع الناس و عليك السكينة و الوقار و أفض بالاستغفار فإن اللّٰه عز و جل يقول ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق- فقل اللهم ارحم موقفي و زد في عملي و سلم لي ديني و تقبل مناسكي و إياك و الوجيف الذي يصنعه الناس فإن رسول اللّٰه ص قال أيها الناس إن الحج ليس بوجيف الخيل و لا إيضاع الإبل- و لكن اتقوا اللّٰه و سيروا سيرا جميلا و لا توطئوا ضعيفا و لا توطئوا مسلما و تؤدوا و اقتصدوا في السير فإن رسول اللّٰه ص كان يكف ناقته حتى يصيب رأسها مقدم الرحل و يقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول اللّٰه ص تتبع- قال ابن عمار و سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول اللهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض الناس

فقلت ألا تفيض فقد أفاض الناس- قال إني أخاف الزحام و أخاف أن أشرك في عنت إنسان

بيان

فرق في التهذيب بين صدر الحديث إلى غروب الشمس و بين تمامه و كرر الإسناد و ليس في إسناد تمامه صفوان مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ أي من عرفات

روي في مجمع البيان عن الباقر ع أنه قال كانت قريش

الوافي، ج 13، ص: 1039

و حلفاؤهم من الحمس لا يقفون مع الناس بعرفة و لا يفيضون منها و يقولون- نحن أهل حرم اللّٰه فلا نخرج من الحرم فيقفون بالمشعر و يفيضون منه فأمرهم اللّٰه أن يقفوا بعرفات و يفيضوا منه

و في تفسير العياشي عن الصادق ع يعني بالناس إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و من بعدهم ممن أفاض من عرفات و الكثيب التل من الرمل و إياك و الوجيف في التهذيب هكذا و إياك و الوضف الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا أن الحج ليس بوضف الخيل و لا إيضاع الإبل و كل من الوجيف بالجيم و الوضف بالواو و الضاد المعجمة و الإيضاع بمعنى الإسراع و التؤدة التأني و ليست لفظة و تؤدوا في التهذيب و في بعض نسخ الكافي و لا تؤذوا من الإيذاء و الدعة قريب من التؤدة في المعنى و العنت المشقة و الانكسار و الهلاك

[4]

13691- 4 الكافي، 4/ 467/ 4/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله

[5]

13692- 5 التهذيب، 5/ 187/ 4/ 1 سعد عن ابن عيسى عن

الوافي، ج 13، ص: 1040

السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شي ء عليه و إن كان متعمدا فعليه بدنة

[6]

13693- 6 التهذيب، 5/ 480/ 348/ 1 السراد عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما

[7]

13694- 7 الكافي، 4/ 467/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن عثمان عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و هو يقول في آخر كلامه حين أفاض اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا

[8]

13695- 8 التهذيب، 5/ 187/ 5/ 1 الحسين عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غربت الشمس فقل اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي- بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك و أعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير و البركة و الرحمة و الرضوان و المغفرة و بارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير و بارك لهم في

[9]
اشارة

13696- 9 الكافي، 4/ 468/ 5/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يوكل اللّٰه ملكين

الوافي، ج 13، ص: 1041

بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم

بيان

مأزما عرفة مضيق بين عرفة و المزدلفة بين جبلين و يقال المأزم كما مر و التثنية باعتبار طرفيه كما يظهر من الحديث الآتي و الملكان إنما يدعوان للناس بالسلامة لأنه محل آفة لضيق الطريق و زحام الناس و التقدير رب سلم من سلمه فسلم

[10]

13697- 10 الكافي، 4/ 468/ 6/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال ملكان يفرجان للناس ليلة المزدلفة عند المأزمين المضيقين

الوافي، ج 13، ص: 1043

باب 133 نزول مزدلفة و الجمع بين العشاءين بها

[1]

13698- 1 الكافي، 4/ 468/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار و الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر و يطأه برجله و لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة و يقول اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي ثم أطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا و أن تقيني جوامع الشر- و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات الآدميين [المؤمنين] لهم دوي كدوي النحل يقول اللّٰه عز و جل أنا ربكم و أنتم عبادي أديتم حقي و حق علي أن أستجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه و يغفر لمن

الوافي، ج 13، ص: 1044

أراد أن يغفر له

[2]

13699- 2 التهذيب، 5/ 188/ 1/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع فقال لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و إن مضى من الليل ما مضى فإن رسول اللّٰه ص جمعهما بأذان واحد و إقامتين- كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات

[3]

13700- 3 التهذيب، 5/ 188/ 2/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا- و إن ذهب ثلث الليل

[4]

13701- 4 الكافي، 4/ 469/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات

[5]

13702- 5 التهذيب، 5/ 190/ 7/ 1 الحسين عن التهذيب، 5/ 480/ 349/ 1 صفوان عن منصور بن

الوافي، ج 13، ص: 1045

حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلوا [صلاة] المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين و لا تصل بينهما شيئا و قال هكذا صلى رسول اللّٰه ص

[6]

13703- 6 التهذيب، 5/ 190/ 8/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب و العشاء ثم تصلي الركعات بعد

[7]
اشارة

13704- 7 التهذيب، 5/ 189/ 6/ 1 عنه عن ابن أبي عمير التهذيب، 5/ 480/ 347/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة

بيان

يعني إذا أبطأ و دخل في المساء كثيرا

[8]
اشارة

13705- 8 التهذيب، 5/ 189/ 4/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن محمد بن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع للرجل أن يصلي المغرب و العتمة في الموقف قال قد فعله رسول اللّٰه ص صلاهما في الشعب

الوافي، ج 13، ص: 1046

بيان

حمله في الإستبصار على من يعوقه عن المجي ء إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا كما دل عليه الخبر السابق و الآتي دون حال الاختيار فإنه لا يجوز.

أقول ليس الحديث نصا على أن السائل أراد بالموقف عرفات فيجوز أن يحمل على الموقف من المشعر أعني حيث يستحب الوقوف منه و الشعب بالكسر يقال للطريق في الجبل و لمسيل الماء في بطن أرض و لما انفرج بين جبلين فيجوز أن يراد به بطن الوادي الذي قريب من المشعر الذي ورد الأمر بالنزول به في الخبر الأول من هذا الباب

[9]

13706- 9 التهذيب، 5/ 189/ 5/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة

[10]

13707- 10 التهذيب، 5/ 190/ 9/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات

[11]

13708- 11 الكافي، 4/ 469/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال يستحب للصرورة أن يطأ المشعر

الوافي، ج 13، ص: 1047

الحرام و أن يدخل البيت

[12]

13709- 12 الفقيه، 2/ 466/ 2983 الحديث مرسلا مقطوعا

الوافي، ج 13، ص: 1049

باب 134 حدود المزدلفة و الذكر عندها

[1]

13710- 1 الكافي، 4/ 471/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن حد جمع فقال ما بين المأزمين إلى وادي محسر

[2]

13711- 2 الكافي، 4/ 471/ 6/ 1 محمد و غيره عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين

الوافي، ج 13، ص: 1050

[3]

13712- 3 الكافي، 4/ 471/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و العدة عن سهل جميعا عن البزنطي عن محمد بن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين

[4]

13713- 4 التهذيب، 5/ 190/ 10/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسر و إنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات

[5]

13714- 5 الفقيه، 2/ 464/ 2979 صدر الحديث مرسلا

[6]

13715- 6 التهذيب، 5/ 190/ 11/ 1 عنه عن حماد عن حريز و ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة فسكت قال أبو جعفر ع حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر

[7]

13716- 7 الفقيه، 2/ 466/ 2982 وقف النبي ص بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده و هو

الوافي، ج 13، ص: 1051

واقف فقال إني وقفت و كل هذا موقف

[8]

13717- 8 الفقيه، 2/ 466/ 2983 قال الصادق ع كان أبي ع يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت

[9]
اشارة

13718- 9 الكافي، 4/ 469/ 4/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد اللّٰه عز و جل و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه و صل على النبي ص ثم ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار و أوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه و خير مدعو و خير مسئول و لكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و أن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها

بيان

قد مضى دعاء آخر في الباب السابق و ثبير كأمير بالمثلثة ثم الموحدة جبل معروف بظاهر مكة و يقال ثبير الخضراء

الوافي، ج 13، ص: 1053

باب 135 الإفاضة من المشعر

[1]

13719- 1 الكافي، 4/ 470/ 5/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع قال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي- قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به بأس

[2]

13720- 2 التهذيب، 5/ 192/ 15/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال سألت أبا إبراهيم ع الحديث

[3]

13721- 3 الكافي، 4/ 470/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن الفقيه، 2/ 468/ 2987 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو

الوافي، ج 13، ص: 1054

إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول اللّٰه ص حرك ناقته و قال اللهم سلم لي عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي

[4]
اشارة

13722- 4 التهذيب، 5/ 192/ 14/ 1 موسى عن إبراهيم الأسدي عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها قال أبو عبد اللّٰه ع كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس كيما نغير و إنما أفاض رسول اللّٰه ص خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل و إيضاع الإبل فأفاض رسول اللّٰه ص خلاف ذلك بالسكينة و الوقار و الدعة فأفض بذكر اللّٰه و الاستغفار و حرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم الحديث

بيان

نغير أي نسرع إلى النحر من أغار إذا أسرع فاسع فيه أي أسرع في السير فيه

[5]

13723- 5 التهذيب، 5/ 195/ 25/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فإن رسول اللّٰه ص سعى فيه

الوافي، ج 13، ص: 1055

[6]

13724- 6 الكافي، 4/ 470/ 1/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأل بعض ولده هل سعيت في وادي محسر فقال لا فأمره أن يرجع حتى يسعى قال فقال له ابنه لا أعرفه قال فقال له سل الناس

[7]

13725- 7 الكافي، 4/ 470/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 5/ 195/ 26/ 1 ابن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد اللّٰه ع بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع و يسعى

[8]

13726- 8 الفقيه، 2/ 469/ 2989 ترك رجل السعي في وادي محسر فأمره الحديث

[9]

13727- 9 الكافي، 4/ 471/ 8/ 1 العاصمي عن التيملي عن عمرو بن عثمان الأزدي عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع

[10]

13728- 10 الكافي، 4/ 471/ 4/ 1 علي عن أبيه عن الفقيه، 2/ 468/ 2988 محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال الحركة في وادي محسر مائة خطوة

الوافي، ج 13، ص: 1056

[11]

13729- 11 الفقيه، 2/ 468/ 2989 و في حديث آخر مائة ذراع

[12]

13730- 12 الكافي، 4/ 470/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 178/ 1/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس

[13]

13731- 13 التهذيب، 5/ 193/ 18/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و إن شاءوا أخروا

[14]
اشارة

13732- 14 التهذيب، 5/ 193/ 20/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به و التقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس

بيان

حمله في التهذيبين على الخائفين و ذوي الأعذار لما يأتي من الأخبار

الوافي، ج 13، ص: 1057

[15]

13733- 15 الكافي، 4/ 473/ 1/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شي ء عليه- و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة

[16]

13734- 16 الفقيه، 2/ 471/ 2994 ابن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم ع مثله

[17]

13735- 17 الكافي، 4/ 474/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا

[18]

13736- 18 الكافي، 4/ 474/ 4/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه- و تقصر المرأة و يحلق الرجل ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروة ثم ليرجع إلى منى فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى و إن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك

[19]

13737- 19 الكافي، 4/ 474/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال رخص رسول اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 1058

ص النساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن

[20]

13738- 20 الكافي، 4/ 475/ 8/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال رخص رسول اللّٰه ص للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم

[21]

13739- 21 الكافي، 4/ 473/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن رسول اللّٰه ص عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور

[22]

13740- 22 الكافي، 4/ 474/ 6/ 1 أحمد عن ابن سنان عن الفقيه، 2/ 470/ 2993 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم تنطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم ليقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن

الوافي، ج 13، ص: 1059

يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن

[23]

13741- 23 الكافي، 4/ 474/ 7/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّٰه ص قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال إن رسول اللّٰه ص أرسل أسامة معهن

[24]
اشارة

13742- 24 الفقيه، 2/ 467/ 2986 أبان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ع أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة- و لا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة

بيان

الحكم الثاني ينافي ما في حديث أول الباب أن أحب الساعات للإفاضة قبل طلوعها بقليل و ما في الخبر الآخر أن غير الإمام إن شاء عجل و إن شاء أخر

الوافي، ج 13، ص: 1060

إلا أن يحمل النهي على غير القليل و جواز التعجيل على ذي العذر و العليل و يحتمل أن يكون النهيان من كلام الصدوق رحمه اللّٰه و لم يكونا من تتمة الحديث

الوافي، ج 13، ص: 1061

باب 136 من لم يقف بالمشعر

[1]

13743- 1 الكافي، 4/ 472/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد التهذيب، 5/ 293/ 32/ 1 الحسين عن أحمد عن حماد عن الفقيه، 2/ 470/ 2992 محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل الأعجمي [الأعمى] و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هو إلى منى و لم ينزل بهم جمعا فقال أ ليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت فإن

الوافي، ج 13، ص: 1062

لم يصلوا بها قال ذكروا اللّٰه فيها فإن كانوا ذكروا اللّٰه فيها فقد أجزأهم

[2]
اشارة

13744- 2 الكافي، 4/ 472/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أ ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى قال أ ليس قد قنتا في صلاتهما قلت بلى فقال تم حجهما ثم قال إن المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و إنه يكفيهما اليسير من الدعاء

بيان

مكانهما أي من حيث كانا يعني فورا حتى كان اليوم يعني هذا اليوم و كان يوم النفر بدليل ما بعده أن المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين

[3]

13745- 3 الفقيه، 2/ 470/ 2992 روي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه و أن اليسير من الدعاء يكفي

[4]

13746- 4 الكافي، 4/ 473/ 5/ 1 الثلاثة عن محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى

الوافي، ج 13، ص: 1063

منى فقال أ لم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها قلت فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال لا بأس

[5]
اشارة

13747- 5 التهذيب، 5/ 292/ 29/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منى قال يرجع قلت إن ذلك فاته فقال لا بأس به

بيان

حملهما في التهذيبين بعد الطعن في الراوي بأنه عامي و بأنه رواه تارة بواسطة و أخرى بدونها على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام كما ورد في الخبرين السابقين عليهما

[6]

13748- 6 الكافي، 4/ 472/ 3/ 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 5/ 288/ 15/ 1 موسى عن النخعي عن صفوان عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى قال فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و إن كان الناس قد أفاضوا من جمع

[7]

13749- 7 الكافي، 4/ 472/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن

الوافي، ج 13، ص: 1064

الفقيه، 2/ 469/ 2991 يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى بالجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة

[8]

13750- 8 الكافي، 4/ 473/ 6/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن الفقيه، 2/ 469/ 2990 ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أفاض من عرفات مع الناس و لم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة

[9]

13751- 9 التهذيب، 5/ 292/ 28/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن عبيد اللّٰه و عمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج

الوافي، ج 13، ص: 1065

باب 137 من لم يدرك الموقفين كما ينبغي

[1]

13752- 1 الكافي، 4/ 476/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن الفقيه، 2/ 471/ 2995 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج و قال أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و قد فاته الحج فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل قال و قال في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه

[2]

13753- 2 التهذيب، 5/ 294/ 35/ 1 موسى عن صفوان عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 1066

عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله من قابل على اختلاف في ألفاظه

[3]

13754- 3 التهذيب، 5/ 289/ 18/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات و إن قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللّٰه تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج- فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل

[4]

13755- 4 التهذيب، 5/ 289/ 19/ 1 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس- فليأت عرفات و إن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس و قد تم حجه

[5]

13756- 5 التهذيب، 5/ 290/ 20/ 1 عنه عن صفوان عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 1067

عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول اللّٰه ص ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع فقال له إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تم حجه

[6]

13757- 6 التهذيب، 5/ 290/ 21/ 1 عنه عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن ع عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع و عليه الحج من قابل

[7]

13758- 7 التهذيب، 5/ 291/ 24/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع مثله بأدنى تفاوت

[8]

13759- 8 التهذيب، 5/ 290/ 22/ 1 موسى عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت كيف يصنع بإحرامه قال يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال إن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شي ء فإن شاء رجع إلى أهله

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 13، ص: 1068

الوافي، ج 13، ص: 1068

و عليه الحج من قابل

[9]

13760- 9 التهذيب، 5/ 291/ 23/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل

[10]

13761- 10 التهذيب، 5/ 480/ 350/ 1 حماد عن حريز قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن مفرد الحج الحديث و زاد قال قلت كيف يصنع قال يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة فإن شاء أقام بمكة و إن شاء أقام بمنى مع الناس و إن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شي ء

[11]

13762- 11 الكافي، 4/ 476/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج

[12]

13763- 12 الكافي، 4/ 476/ 4/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج

الوافي، ج 13، ص: 1069

[13]

13764- 13 الكافي، 4/ 476/ 5/ 1 أحمد عن الفقيه، 2/ 386/ 2773 ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج

[14]

13765- 14 الفقيه، 2/ 386/ 2774 ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج

[15]

13766- 15 الفقيه، 2/ 386/ 2775 ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أدرك المشعر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج

[16]

13767- 16 الفقيه، 2/ 386/ 2775 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع مثله

[17]

13768- 17 الفقيه، 2/ 386/ 2776 ابن عمار قال قال لي أبو عبد اللّٰه إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف

[18]

13769- 18 الكافي، 4/ 476/ 6/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّٰه ع تدري لم جعل ثلاث هنا قال قلت لا قال

الوافي، ج 13، ص: 1070

من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج

[19]
اشارة

13770- 19 التهذيب، 5/ 481/ 352/ 1 إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى قال قلت لأي شي ء جعلت أو لما ذا جعلت قال من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج

بيان

الظاهر وحدة الحديثين و وقوع تصحيف في أحدهما و ما في الكافي إن صح فيحتمل أن يكون المراد به أنه جعل في المشعر ثلاث وقفات من الاختيارية و الاضطرارية الأولى من أول الليل إلى طلوع الفجر و الثانية من الفجر إلى طلوع الشمس و الثالثة من طلوع الشمس إلى الزوال

[20]
اشارة

13771- 20 التهذيب، 5/ 291/ 26/ 1 الصفار عن عبد اللّٰه بن عامر عن التميمي عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له ابن المغيرة فلا حج لك و سأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن ع فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن

الوافي، ج 13، ص: 1071

تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على إدراك الفضيلة و الثواب دون أن يسقط عنه حجة الإسلام و أخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال

[21]

13772- 21 التهذيب، 5/ 292/ 27/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شي ء عليه

[22]

13773- 22 التهذيب، 5/ 295/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها- فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم

[23]
اشارة

13774- 23 الكافي، 4/ 475/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن

الوافي، ج 13، ص: 1072

الفقيه، 2/ 472/ 2996 التهذيب، 5/ 295/ 37/ 1 السراد عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر و قد فاتهم الحج فقال نسأل اللّٰه العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل

بيان

حمله في التهذيبين على حج التطوع و حمل الحج من قابل على الاستحباب و احتمل في الإستبصار حمله على من اشترط في إحرامه فإنه لم يلزمه الحج من قابل كما في الحديث الآتي.

أقول و ذلك لأنه لا بد لمن أتى مكة من إتيانه بإحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم و إن لم تكن حجة فعمرة

[24]

13775- 24 التهذيب، 5/ 295/ 38/ 1 موسى عن السراد عن ابن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم

الوافي، ج 13، ص: 1073

على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه و إن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل

[25]

13776- 25 الفقيه، 2/ 385/ 2772 السراد عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال يقيم بمكة على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم قال هذا لمن اشترط على ربه أن حله حيث حبسه فإن لم يشترط فإنه عليه الحج من قابل

الوافي، ج 13، ص: 1075

باب 138 أخذ الحصى و رمي جمرة العقبة

[1]

13777- 1 الكافي، 4/ 477/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك

[2]

13778- 2 الكافي، 4/ 477/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار مقطوعا مثله

[3]

13779- 3 الكافي، 4/ 477/ 2/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار قال تؤخذ من جمع و تؤخذ بعد ذلك من منى

[4]

13780- 4 الكافي، 4/ 477/ 5/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة

الوافي، ج 13، ص: 1076

عن أبي عبد اللّٰه ع قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال لا ترم الجمار إلا بالحصى

[5]

13781- 5 الكافي، 4/ 478/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن الفقيه، 2/ 473/ 2997 حنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف

[6]

13782- 6 الكافي، 4/ 478/ 9/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم

[7]

13783/ 7 الكافي، 4/ 477/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول التقط

الوافي، ج 13، ص: 1077

الحصى و لا تكسرن منه شيئا

[8]
اشارة

13784- 8 الكافي، 4/ 477/ 6/ 1 التهذيب، 5/ 197/ 32/ 1 ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في حصى الجمار قال كره الصم منها و قال خذ البرش

بيان

الصم جمع الأصم و هو الصلب المصمت من الحجر كأن المستحب منها الرخو و البرش جمع الأبرش و هو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه

[9]
اشارة

13785- 9 الكافي، 4/ 478/ 7/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة قال و ارمها من بطن الوادي و اجعلهن عن يمينك كلهن و لا ترم على الجمرة قال و تقف عند الجمرتين الأولتين و لا تقف عند جمرة العقبة

بيان

الخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة و اجعلهن عن يمينك يعني الجمار و في بعض النسخ على يمينك كلهن يعني الثلاث جميعا و لا ترم على

الوافي، ج 13، ص: 1078

الجمرة يعني لا تلق عليه بل إليه

[10]

13786- 10 الكافي، 4/ 478/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصى في يدك اللهم إن هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي ثم ترمي و تقول مع كل حصاة اللّٰه أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك ص اللهم اجعله لي حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت و عليك توكلت فنعم الرب و نعم المولى و نعم النصير قال و يستحب أن يرمي الجمار على طهر

[11]

13787- 11 الكافي، 4/ 482/ 9/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار قال ربما فعلت فأما السنة [لسنة] فلا و لكن من الحر و العرق

[12]

13788- 12 الكافي، 4/ 482/ 8/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربما اغتسلت فأما من السنة فلا

[13]
اشارة

13789- 13 الكافي، 4/ 482/ 10/ 1 محمد عن الأربعة قال سألت أبا جعفر ع

الوافي، ج 13، ص: 1079

عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر

بيان

يعني استحبابا و إذا أمكنك و تيسر لك كما يدل عليه الخبر الآتي

[14]
اشارة

13790- 14 التهذيب، 5/ 198/ 37/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رمي الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحب إلي فلا تدعه و أنت قادر عليه

بيان

حيطان يعني ليست بموضع سجود

[15]

13791- 15 الكافي، 4/ 479/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 5/ 481/ 1707 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج الكافي، عن زرارة

الوافي، ج 13، ص: 1080

ش عن أحدهما ع قال سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها و لا ترمى من الجمار غيرها يوم النحر فقال قد كن يرمين كلهن و لكنهم تركوا ذلك فقلت له جعلت فداك فأرميهن قال لا ترمهن أ ما ترضى أن تصنع مثل ما أصنع

[16]

13792- 16 الكافي، 4/ 479/ 4/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع و عن ابن أذينة عن ابن بكير قال كانت الجمار ترمى جميعا قلت فأرميها قال لا أ ما ترضى أن تصنع كما أصنع

[17]

13793- 17 الكافي، 4/ 479/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن رمي الجمار فقال كن يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته- فقال أ ما ترضى أن تصنع كما كان علي ع يصنع فتركته

[18]
اشارة

13794- 18 الكافي، 4/ 479/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الرومي قال رمى أبو عبد اللّٰه ع الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقال قف في وسطهم ثم نادهم بأعلى صوتك أيها الناس إن هذا ليس موقفا ثلاث مرات ففعلت

بيان

في بعض النسخ فقام فوقف في وسطهم ثم ناداهم بأعلى صوته و لا يلائمه قوله ففعلت

الوافي، ج 13، ص: 1081

[19]
اشارة

13795- 19 الكافي، 4/ 480/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لرجل من الأنصار إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك

بيان

لعل المراد أنه تكتب له في كل سنة ما دام حيا

[20]
اشارة

13796- 20 الكافي، 4/ 480/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في رمي الجمار قال له بكل حصاة يرمي بها تحط عنه كبيرة موبقة

بيان

موبقة أي مهلكة

[21]

13797- 21 الفقيه، 2/ 214/ 2195 قال رسول اللّٰه ص رمي الجمار ذخر يوم القيامة

[22]

13798- 22 الفقيه، 2/ 214/ 2196 و قال ع الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه

[23]
اشارة

13799- 23 الفقيه، 2/ 214/ 2197 و قال الصادق ع

الوافي، ج 13، ص: 1082

من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة و إذا رماها المؤمن التقفها الملك و إذا رماها الكافر قال الشيطان باستك ما رميت

بيان

التقفها بتقديم القاف على الفاء يعني تناولها بسرعة

الوافي، ج 13، ص: 1083

باب 139 رمي الجمار في أيام التشريق

[1]
اشارة

13800- 1 الكافي، 4/ 480/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة- فاحمد اللّٰه و أثن عليه و صل على النبي ص ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو اللّٰه كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها

بيان

في الإستبصار حمل الرمي عند الزوال على الأفضل لما يأتي من جواز التقديم

الوافي، ج 13، ص: 1084

و التأخير

[2]

13801- 2 الكافي، 4/ 481/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجمار فقال قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة قلت هذا من السنة قال نعم قلت ما أقول إذا رميت فقال كبر مع كل حصاة

[3]

13802- 3 الكافي، 4/ 481/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى

[4]

13803- 4 الكافي، 4/ 481/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير و صفوان عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قال ترمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها

[5]

13804- 5 الكافي، 4/ 481/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة التهذيب، 5/ 262/ 5/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر ع أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر ع يا حكم أ رأيت لو

الوافي، ج 13، ص: 1085

أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع- أ كان يفوته الرمي هو و اللّٰه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

[6]

13805- 6 التهذيب، 5/ 262/ 3/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

[7]

13806- 7 التهذيب، 5/ 262/ 4/ 1 عنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[8]

13807- 8 الكافي، 4/ 482/ 7/ 1 أحمد عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس و قال ترمي الجمار من بطن الوادي و تجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة

[9]

13808- 9 الكافي، 4/ 481/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع رخص رسول اللّٰه ص لرعاة الإبل إذا جاءوا بالليل أن يرموا

[10]

13809- 10 الكافي، 4/ 485/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره رمي الجمار بالليل و رخص للعبد و الراعي في رمي الجمار ليلا

الوافي، ج 13، ص: 1086

[11]

13810- 11 التهذيب، 5/ 263/ 9/ 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا

[12]

13811- 12 الكافي، 4/ 485/ 4/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة و الفقيه، 2/ 475/ 3001 محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل- و يضحي بالليل و يفيض بالليل

[13]

13812- 13 التهذيب، 5/ 263/ 8/ 1 الحسين عن صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل

[14]

13813- 14 التهذيب، 5/ 263/ 10/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفي و كان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال لي هشام أي شي ء أحدثنا في حجتنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى ع و قد رمى الجمار- و انصرف فطابت نفس هشام

[15]
اشارة

13814- 15 الفقيه، 2/ 476/ 3004 وهيب بن حفص عن أبي

الوافي، ج 13، ص: 1087

بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي و إلا فارم عنه و هو حاضر

بيان

الحاطبة جمع الحاطب

[16]

13815- 16 الكافي، 4/ 484/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر و غيره عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 5/ 262/ 6/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن الفقيه، 2/ 476/ 3003 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين- التهذيب، مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه- و ليفرق بينهما يكون- ش إحداهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشمس و هي ليومه

الوافي، ج 13، ص: 1088

[17]

13816- 17 التهذيب، 5/ 263/ 7/ 1 موسى عن اللؤلئي عن السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال فليرمها و لا شي ء عليه

[18]
اشارة

13817- 18 الكافي، 4/ 484/ 3/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 2/ 475/ 3002 ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك

بيان

ينبغي حمله على بقاء أيام التشريق لما يأتي

[19]

13818- 19 الكافي، 4/ 484/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه فاته ذلك و خرج قال ليس عليه شي ء

الوافي، ج 13، ص: 1089

[20]
اشارة

13819- 20 التهذيب، 5/ 264/ 12/ 1 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل نسي رمي الجمار قال يرجع فيرميها قلت فإنه نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج قال ليس عليه أن يعيد

بيان

حمله في التهذيبين على نفي الإعادة في هذه السنة و إن وجبت الإعادة في العام القابل إما بنفسه مع التمكن أو بأمره من ينوب عنه و ذلك لأن الرمي لا يكون إلا في أيام التشريق و استدل عليه بالخبر الآتي

[21]

13820- 21 التهذيب، 5/ 264/ 13/ 1 عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق

[22]
اشارة

13821- 22 التهذيب، 5/ 264/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل

الوافي، ج 13، ص: 1090

بيان

حمله في الإستبصار على الاستحباب قال لأن الرمي ليس بفرض و لا هو من أركان الحج و الصواب أن يحمل على من تركه استخفافا

الوافي، ج 13، ص: 1091

باب 140 من خالف الترتيب في الرمي أو زاد أو نقص

[1]
اشارة

13822- 1 الكافي، 4/ 483/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما يرمي فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة

بيان

يوم الثاني أي يوم الرمي الثاني و في بعض النسخ في الثاني يؤخر ما رمى بما يرمي أي يؤخر ما قدم رميه نسيانا بما يرمي إعادة له

[2]

13823- 2 الكافي، 4/ 483/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار و الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى و جمرة العقبة

الوافي، ج 13، ص: 1092

[3]

13824- 3 الكافي، 4/ 483/ 3/ 1 العدة عن سهل عن أحمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصى- قال يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار قال و سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات و وقعت واحدة في المحمل قال يعيدها

[4]

13825- 4 الكافي، 4/ 483/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 2/ 474/ 2998 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجلك

[5]

13826- 5 الفقيه، 2/ 474/ 2999 و في خبر آخر و لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي

[6]

13827- 6 الكافي، 4/ 483/ 5/ 1 علي عن أبيه و النيسابوريان عن صفوان عن الفقيه، 2/ 474/ 3000 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد

الوافي، ج 13، ص: 1093

واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة- و إن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال و إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ- الكافي، و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع- ش و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث قال قلت الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة الكافي، و إن كان من الغد

[7]

13828- 7 التهذيب، 5/ 625/ 17/ 1 موسى عن عباس عن ابن

الوافي، ج 13، ص: 1094

عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قال فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإن رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع قال يعيد

فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة

[8]

13829- 8 التهذيب، 5/ 266/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن معروف عن أخيه علي بن أسباط قال قال أبو الحسن ع إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها- و إن كان قد أتم ما بعدها و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه

الوافي، ج 13، ص: 1095

باب 141 جواز الرمي ماشيا و راكبا

[1]

13830- 1 الكافي، 4/ 486/ 4/ 1 أحمد عن الوشاء عن مثنى عن رجل عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أن رسول اللّٰه ص كان يرمي الجمار ماشيا

[2]

13831- 2 التهذيب، 5/ 267/ 25/ 1 موسى عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه ع مثله

[3]
اشارة

13832- 3 الكافي، 4/ 485/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 5/ 267/ 26/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع بمنى يمشي و يركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين ع كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله فأركب حتى أنتهي إلى

الوافي، ج 13، ص: 1096

منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار

بيان

أنفس كأنه من النفس بالتسكين بمعنى الغيب أو من النفس بالتحريك بمعنى الفسحة و على التقديرين كناية عن أبعديته.

قال في النهاية في الحديث من نفس عن مؤمن كربة أي فرج و منه الحديث ثم يمشي أنفس منه أي أفسح و أبعد قليلا و الحديث الآخر من نفس عن غريمه أي أخر مطالبته و منه حديث عمار لقد أبلغت و أوجزت فلو كنت تنفست أي أطلت و أصله أن المتكلم إذا تنفس استأنف القول و سهلت عليه الإطالة

[4]

13833- 4 الكافي، 4/ 486/ 5/ 1 أحمد عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر ع يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا- و كنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى قال و حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابنا قال نزل أبو جعفر ع فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمار عند مضرب علي بن الحسين ع فقلت له جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال إن هذا مضرب علي بن الحسين و مضرب بني هاشم و أنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم

[5]

13834- 5 التهذيب، 5/ 267/ 22/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع في رمي الجمار أن رسول اللّٰه ص رمى الجمار راكبا على راحلته

الوافي، ج 13، ص: 1097

[6]

13835- 6 التهذيب، 5/ 267/ 21/ 1 عنه عن ابن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني ع رمى الجمار راكبا

[7]

13836- 7 التهذيب، 5/ 267/ 23/ 1 عنه عن أبي جعفر عن التميمي أنه رأى أبا الحسن الثاني ع رمى الجمار و هو راكب- حتى رماها كلها

[8]
اشارة

13837- 8 التهذيب، 5/ 267/ 24/ 1 عنه عن أبي جعفر عن العباس عن التميمي عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل رمى الجمار و هو راكب فقال لا بأس به

بيان

هذه الأخبار محمولة على الرخصة و المشي هو الأصل و استحبه في الإستبصار كما يستفاد من بعض الأخبار

الوافي، ج 13، ص: 1099

باب 142 جواز الرمي عمن عجز

[1]

13838- 1 الكافي، 4/ 485/ 1/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 476/ 3005 ابن عمار و البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصبيان يرمى عنهم

[2]

13839- 2 الفقيه، 2/ 404/ 2822 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه

[3]

13840- 3 الفقيه، 2/ 404/ 2822 الفقيه، 2/ 404/ 2823 و قد روى ابن عمار عنه رخصة في الطواف و الرمي عنهما و قال في الصبيان يطاف

الوافي، ج 13، ص: 1100

بهم و يرمى عنهم

[4]

13841- 4 الكافي، 4/ 485/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه

[5]

13842- 5 التهذيب، 5/ 268/ 29/ 1 الحسين عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أغمي عليه- فقال يرمى عنه الجمار

[6]

13843- 6 التهذيب، 5/ 268/ 30/ 1 عنه عن عبد اللّٰه بن بحر عن داود بن علي البعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فقال يرمى عنه

[7]

13844- 7 التهذيب، 5/ 268/ 31/ 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار قال يرمى عنها و عن المبطون

[8]

13845- 8 التهذيب، 5/ 286/ 32/ 1 موسى عن عبد اللّٰه عن

الوافي، ج 13، ص: 1101

الفقيه، 2/ 476/ 3006 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمار و يرمى عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال يترك في منزله و يرمى عنه- التهذيب، قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به

الوافي، ج 13، ص: 1103

باب 143 الهدي و الأضحية على من يجبان

[1]
اشارة

13846- 1 الكافي، 4/ 487/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّٰه ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار

بيان

الأضحى جمع أضحاة و هي الأضحية حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي و غير المتمتع لا يجب عليه الهدي و الأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر

الوافي، ج 13، ص: 1104

[2]
اشارة

13847- 2 التهذيب، 5/ 199/ 2/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي

بيان

لما لم يكن رجب من أشهر الحج فالمعتمر فيه لا تصلح عمرته للتمتع فلا وجه لوجوب الهدي عليه كما نص عليه في الخبر الآتي و لهذا حمله في التهذيبين على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج مرة أخرى لأنه مما ندب إليه و رغب فيه كما دل عليه الخبر الآتي.

و جوز في الإستبصار حمله على الاستحباب أيضا يعني الهدي و ربما قيل إن هذا الهدي جبران من كان عليه أن يحرم بالحج من خارج وجوبا أو استحبابا فأحرم من مكة فإن خرج حتى يحرم من موضعه فليس عليه هدي و ينبغي أن يقال به فإنه قد ورد به روايات أو يحمل على التقية لأنه مذهب جماعة منهم

[3]

13848- 3 التهذيب، 5/ 200/ 3/ 1 موسى عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّٰه قال سألت أبا الحسن ع عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلي

الوافي، ج 13، ص: 1105

و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا و إذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي

[4]

13849- 4 الكافي، 4/ 304/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة- و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم

[5]
اشارة

13850- 5 الكافي، 4/ 305/ 9/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه، 2/ 434/ 2897 سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم- فبعضهم ضحى و بعضهم أمسك الدراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ عنهم

بيان

قد مضى ما يناسب هذه الأخبار في باب حج المملوك و الصبي و في باب ميقات الصبيان و أنه يذبح عن الصغار و يصوم الكبار

[6]

13851- 6 التهذيب، 5/ 482/ 359/ 1 محمد عن ابن فضال التهذيب، 5/ 200/ 4/ 1 الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل

الوافي، ج 13، ص: 1106

أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أ عليه أن يذبح عنه قال لا إن اللّٰه تعالى يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ ءٍ

[7]

13852- 7 التهذيب، 5/ 200/ 5/ 1 الحسين عن التهذيب، 5/ 482/ 360/ 1 ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن ع فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم

[8]

13853- 8 التهذيب، 5/ 200/ 6/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه

[9]

13854- 9 الكافي، 4/ 304/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 5/ 201/ 8/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن غلام لنا أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ فله أن يصوم بعد النفر فقال ذهبت الأيام التي قال اللّٰه أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير

الوافي، ج 13، ص: 1107

[10]

13855- 10 التهذيب، 5/ 481/ 355/ 1 فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه ما على الحر إما أضحية و إما صوم

[11]
اشارة

13856- 11 التهذيب، 5/ 201/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سئل عن المتمتع كم يجزيه قال شاة و سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم

بيان

يعني لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه و إما صوم يصوم بنفسه و في التهذيبين حمله على محامل بعيدة غاية البعد

[12]
اشارة

13857- 12 التهذيب، 5/ 239/ 146/ 1/ 1 الصفار عن الزيات عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي ء لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه

الوافي، ج 13، ص: 1108

بيان

يعني أنه لما أفرد إحدى العبادتين عن الأخرى بجعلهما لاثنين فهو ليس بمتمتع في الحقيقة فلا يجب عليه هدي فإن شاء أتى به استحبابا

[13]

13858- 13 الكافي، 4/ 487/ 2/ 2 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله فقال أما لنفسه فلا يدعه و أما لعياله إن شاء ترك

[14]

13859- 14 التهذيب، 5/ 238/ 142/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال يجزيه في الأضحية هديه

[15]

13860- 15 الفقيه، 2/ 488/ 3043 سويد القلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنة

[16]

13861- 16 الفقيه، 2/ 488/ 3044 العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع أن رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد فقال له السائل فما ترى في العيال قال إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه

[17]

13862- 17 الفقيه، 2/ 213/ 2191 الفقيه، 2/ 214/ 2192 جاءت أم

الوافي، ج 13، ص: 1109

سلمة رضي اللّٰه عنها إلى النبي ص فقالت يا رسول اللّٰه يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض و أضحي قال استقرضي فإنه دين مقضي و يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها

[18]

13863- 18 الفقيه، 2/ 496/ 3061 قال علي ع لا يضحى عمن في البطن

الوافي، ج 13، ص: 1111

باب 144 ما يجزئ من الهدي و الأضحية و ما يستحب

[1]

13864- 1 الكافي، 4/ 487/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قال شاة

[2]

13865- 2 الكافي، 4/ 487/ 2/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزئ في المتعة شاة

[3]
اشارة

13866- 3 الكافي، 4/ 489/ 1/ 1 الاثنان عمن حدثه عن حماد بن عثمان التهذيب، 5/ 206/ 29/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أدنى ما

الوافي، ج 13، ص: 1112

يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن- قلت فالمعز قال لا يجزئ الجذع من المعز قلت و لم قال لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح

بيان

الجذع من الضأن و المعز ما دخل في الثانية

[4]

13867- 4 التهذيب، 5/ 206/ 27/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن صفوان عن العيص عن أبي عبد اللّٰه ع عن علي ع أنه كان يقول الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز و الجذعة من الضأن

[5]
اشارة

13868- 5 التهذيب، 5/ 206/ 28/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي من المعز إلا الثني

بيان

الثني من الإبل ما دخل في السادسة و من البقر و المعز ما دخل في الثالثة

الوافي، ج 13، ص: 1113

على الأشهر و قيل غير ذلك

[6]

13869- 6 التهذيب، 5/ 204/ 19/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد يجزي الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة

[7]

13870- 7 التهذيب، 5/ 204/ 21/ 1 ابن عيسى عن السراد عن العلاء عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر و قال ذوو الأرحام و قال لا يضحى و بثور و لا جمل

[8]

13871- 8 الكافي، 4/ 490/ 8/ 1 أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور

[9]

13872- 9 الكافي، 4/ 489/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته [و سألته] عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها

الوافي، ج 13، ص: 1114

ضحيت و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق

[10]
اشارة

13873- 10 الكافي، 4/ 489/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قال أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء

بيان

التبيع ما دخل في الثانية و المسن ما دخل في الثالثة

[11]

13874- 11 الكافي، 4/ 491/ 14/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوءا من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك و عظم شعائر اللّٰه- فإن رسول اللّٰه ص ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة- و نحر بدنة

[12]

13875- 12 التهذيب، 5/ 204/ 18/ 1 موسى عن إبراهيم عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثم اشتر هديك الحديث إلى قوله شعائر اللّٰه

الوافي، ج 13، ص: 1115

[13]
اشارة

13876- 13 الكافي، 4/ 489/ 4/ 1 الثلاثة عن حماد عن الحلبي عمن سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول ضح بكبش أسود أقرن فحل فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد

بيان

قد مضى تفسير هذا الحديث في باب حج إبراهيم و إسماعيل

[14]

13877- 14 التهذيب، 5/ 205/ 24/ 1 الحسين عن النضر و صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد

[15]

13878- 15 الفقيه، 2/ 497/ 3065 ذبح رسول اللّٰه ص كبشا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد

[16]

13879- 16 الكافي، 4/ 490/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي و إن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي قال قلت فالخصي يضحى به قال لا إلا أن لا يكون غيره و قال يصلح الجذع من الضأن فأما الماعز فلا يصلح

الوافي، ج 13، ص: 1116

قلت فالخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلي من النعجة و إن كان خصيا فالنعجة

[17]

13880- 17 الكافي، 4/ 490/ 9/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره- قال و قال أبو عبد اللّٰه ع اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي و قال يجزي في المتعة الجذع من الضأن و لا يجزي جذع المعز- قال و قال أبو عبد اللّٰه ع في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشترى باع الأولى قال و لا أدري شاة قال أو بقرة

[18]
اشارة

13881- 18 الكافي، 4/ 491/ 10/ 1 الأربعة التهذيب، 5/ 482/ 362/ 1 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص صدقة رغيف خير من نسك مهزول

بيان

نسك مهزول إما بالفتح بمعنى الذبح على الإضافة و إما بالضم أو

الوافي، ج 13، ص: 1117

الضمتين بمعنى الذبيحة على الوصف

[19]
اشارة

13882- 19 الكافي، 4/ 492/ 17/ 1 علي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد عن السلمي عن الفقيه، 2/ 490/ 3049 داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ما الذي أحل اللّٰه عز و جل من ذلك و ما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شي ء فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع و أنا حاج فأخبرته بما كان فقال إن اللّٰه عز و جل أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية و حرم أن يضحى بالجبلية و أما قوله مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فإن اللّٰه عز و جل أحل في الأضحية الإبل العراب- و حرم فيها البخاتي و أحل البقر الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية- فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شي ء حملته الإبل من الحجاز

بيان

الإبل العراب العربية و البخت بالضم الإبل الخراسانية و الجمع البخاتي و لعل الخارجي كان قد سمع بتحريم الأضحية ببعض هذه الأزواج الثمانية مع كونها كلها حلالا فأراد أن يمتحن بمعرفته داود

الوافي، ج 13، ص: 1118

و لعل تحريم الأضحية بالجبلية منها بمنى لكونها صيدا و تحريمها بالبخت لعلة أخرى

[20]
اشارة

13883- 20 التهذيب، 5/ 205/ 23/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسن بن عمار عن أبي جعفر ع قال ضحى رسول اللّٰه ص بكبش أجذع أملح فحل سمين

بيان

الأجذع بمعنى الجذع و مر تفسيره و الملحة بياض يخالطه سواد

[21]

13884- 21 التهذيب، 5/ 205/ 25/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن و الجذع من الضأن يجزي و الثني من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز و قال إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزئ عنه و قال إن رسول اللّٰه ص كان يضحي بكبش أقرن- عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى

الوافي، ج 13، ص: 1119

بالعذر و قال الإناث و الذكور من الإبل و البقر تجزي و سألته أ يضحى بالخصي قال لا

[22]

13885- 22 التهذيب، 5/ 205/ 22/ 1 عنه عن النضر و صفوان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث و الإناث أفضل

[23]

13886- 23 التهذيب، 5/ 206/ 26/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى و قال سألته عن الخصي و عن الأنثى فقال الأنثى أحب إلي من الخصي

[24]

13887- 24 التهذيب، 5/ 211/ 49/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال تكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر ع كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة

[25]
اشارة

13888- 25 الفقيه، 2/ 213/ 2190 قال رسول اللّٰه ص استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط

بيان

يعني اجعلوها فارهة أي نشيطة قوية

الوافي، ج 13، ص: 1120

[26]

13889- 26 التهذيب، 5/ 211/ 47/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه

[27]

13890- 27 التهذيب، 5/ 211/ 48/ 1 موسى عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه

[28]

13891- 28 الكافي، 4/ 490/ 6/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه

[29]

13892- 29 التهذيب، 5/ 211/ 51/ 1 موسى عن سيف عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجزئ عنه

[30]
اشارة

13893- 30 الفقيه، 2/ 498/ 3066 عنه قال علي ع إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه و إن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت

الوافي، ج 13، ص: 1121

عنه و في هدي التمتع مثل ذلك

بيان

و في هدي التمتع مثل ذلك يحتمل أن يكون من تمام الحديث و أن يكون من كلام صاحب الكتاب و على الثاني يحتمل أن يكون بتقدير قال فيكون حديثا آخر و أن يكون فتوى منه مستفادا من حديث آخر

[31]

13894- 31 الكافي، 4/ 491/ 15/ 1 القميان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأ و إن اشتريته مهزولا فخرج مهزولا فلا يجزي

[32]
اشارة

13895- 32 الكافي، 4/ 492/ 16/ 1 التهذيب، 5/ 212/ 53/ 1 محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال لي إن كان على كليتيهما شي ء من الشحم أجزأتا

بيان

في الكافي و التهذيب جعل حد الهزال أن لا يكون على كليتيه شي ء من الشحم و أسند إلى هذه الرواية

[33]

13896- 33 الفقيه، 2/ 496/ 3060 سئل أبو جعفر ع

الوافي، ج 13، ص: 1122

عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية فقال لا بأس أن يضحى بها

[34]
اشارة

13897- 34 الكافي، 4/ 490/ 7/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال كان علي ص يكره التشريم في الأذان و الخرم و لا يرى به بأسا كان ثقبا في موضع الوسم و كان يقول يجزي من البدن الثني و من المعز الثني و من الضأن الجذع

بيان

التشريم التشقيق و الخرم بالمعجمة و الراء الثقب و الشق و الأخرم المثقوب الأذن و الذي قطعت وترة أنفه أو طرفه لا يبلغ الجدع و قد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم و هي خرماء و في بعض النسخ إن كان ثقب على استئناف و لا يرى

[35]

13898- 35 الكافي، 4/ 491/ 11/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الضحية تكون الأذان مشقوقة فقال إن كان شقها فلا تصلح

[36]
اشارة

13899- 36 الكافي، 4/ 491/ 12/ 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال النبي ص لا يضحى بالعرجاء و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا الجذاء و لا العضباء

الوافي، ج 13، ص: 1123

بيان

العجفاء المهزولة كما مر و الخرقاء المخروقة الأذن و التي في أذنها ثقب مستدير و الجذاء المقطوعة الأذان و العضباء المكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن

[37]
اشارة

13900- 37 الكافي، 4/ 491/ 13/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 496/ 3062 جميل عن أبي عبد اللّٰه ع في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ

بيان

قال في الفقيه سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّٰه عنه يقول سمعت محمد بن الحسن الصفار رضي الهّٰف عنه يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به

[38]
اشارة

13901- 38 التهذيب، 5/ 212/ 54/ 1 محمد بن أحمد عن ابن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبيد اللّٰه بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن الفقيه، 2/ 489/ 3047 علي ص قال

الوافي، ج 13، ص: 1124

أمرنا رسول اللّٰه ص في الأضاحي أن نستشرف العين و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة

بيان

نستشرف العين و الأذن أي نتفقدهما و نتأمل سلامتهما لئلا يكون فيهما نقص من عور أو جدع من استشرفت الشي ء إذا وضعت يدك على حاجبك تنظر إليه حتى تستبين أو تطلبهما شريفتين بالتمام و السلامة و الشرقاء بالقاف منشقة الأذن طولا باثنتين و المقابلة و المدابرة الشاة التي شق أذنها ثم يفتل ذلك معلقا فإن أقبل به فهو إقباله و إن أدبر به فإدبارة و الجلدة المعلقة من الأذن هي الإقبالة و الإدبارة و الشاة مقابلة و مدابرة

[39]
اشارة

13902- 39 التهذيب، 5/ 213/ 55/ 1 عنه عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 490/ 3048 قال رسول اللّٰه ص لا يضحى بالعرجاء بين عرجها و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرماء و لا بالجذاء و لا بالعضباء

بيان

في الفقيه الجرباء بدل خرماء فعلاء من الجرب و الجدعاء مكان الجذاء و هي بالجيم و المهملتين المقطوعة الأنف و الأذن

الوافي، ج 13، ص: 1125

[40]

13903- 40 التهذيب، 5/ 213/ 56/ 1 عنه عن أبي جعفر ع عن علي عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا

[41]

13904- 41 التهذيب، 5/ 213/ 57/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي بإسناد له عن أحدهما ع قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس

[42]

13905- 42 الفقيه، 2/ 496/ 3059 التهذيب، 5/ 213/ 58/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا

[43]

13906- 43 التهذيب، 5/ 214/ 59/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم

[44]
اشارة

13907- 44 التهذيب، 5/ 207/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن البزنطي قال سئل عن الخصي يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم و قال لا يضحى إلا بما قد عرف به

الوافي، ج 13، ص: 1126

بيان

عرف به من التعريف يعني أحضر عشية عرفة بعرفات

[45]

13908- 45 التهذيب، 5/ 206/ 30/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يضحى إلا بما قد عرف به

[46]

13909- 46 التهذيب، 5/ 207/ 33/ 1 عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها

[47]
اشارة

13910- 47 التهذيب، 5/ 207/ 32/ 1 سعد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد بن يسار الفقيه، 2/ 498/ 3068 البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يعرف بها المشتري و ذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك و يجزي عنه و يؤيده ما في نسخ الفقيه و لم يعرف بها بالواو و الحمل على استحباب التعريف دون الإيجاب أشبه

الوافي، ج 13، ص: 1127

[48]

13911- 48 الكافي، 4/ 544/ 20/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد التهذيب، 9/ 83/ 352 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته و أضجعته نظر إلي فرحمته و رققت عليه ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه

[49]

13912- 49 التهذيب، 9/ 83/ 353 الصفار عن سلمة بن الخطاب عن زرقان بن أحمد عن محمد بن عصام عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما قال لا أحب ذلك قلت فالرجل يشتري الجمل و الشاة- فيتساقط علفه من هاهنا و من هاهنا فيجي ء الوقت و قد سمن فيذبحه قال لا و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و يشتري منها و يذبحه

[50]
اشارة

13913- 50 الفقيه، 2/ 497/ 3064 قال أبو الحسن موسى ع لا يضحى بشي ء من الدواجن

الوافي، ج 13، ص: 1128

بيان

الدواجن الآلفات في البيت المقيمات في المكان من الحمام و الشاة و نحوهما

[51]

13914- 51 الفقيه، 2/ 494/ 3058 قال الصادق ع لا يضحى إلا بما يشترى في العشر

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.