سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَرِیضَةً کَانَتْ أَوْ نَافِلَةً
8560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ لِنِعْمَةٍ (3) وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ خَطَایَا عِظَامٍ.
8561- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: إِنَّمَا یَسْجُدُ الْمُصَلِّی سَجْدَةً بَعْدَ الْفَرِیضَةِ لِیَشْکُرَ اللَّهَ تَعَالَی ذِکْرُهُ فِیهَا عَلَی مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِیهَا شُکْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
8562- 3- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:
ص: 5
السَّجْدَةُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مَا وَفَّقَ لَهُ الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ (1) وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِیهَا مِنَ الْقَوْلِ أَنْ یُقَالَ شُکْراً لِلَّهِ شُکْراً لِلَّهِ شُکْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ شُکْراً لِلَّهِ قَالَ یَقُولُ هَذِهِ السَّجْدَةُ مِنِّی شُکْراً لِلَّهِ عَلَی مَا وَفَّقَنِی لَهُ مِنْ خِدْمَتِهِ وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ الشُّکْرُ مُوجِبٌ لِلزِّیَادَةِ فَإِنْ کَانَ فِی الصَّلَاةِ تَقْصِیرٌ لَمْ یَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ (2) تَمَّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ.
8563- 4- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ نِصْفَ اللَّیْلِ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّهِ فَصَلَّی لَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ نَادَاهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ (فَوْقِ عَرْشِهِ) (4) عَبْدِی إِلَی کَمْ تَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَا رَبُّکَ وَ إِلَیَّ الْمَشِیَّةُ وَ قَدْ شِئْتُ قَضَاءَ حَاجَتِکَ فَسَلْنِی مَا شِئْتَ.
8564- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَجْدَةُ الشُّکْرِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلَاتَکَ وَ تُرْضِی بِهَا رَبَّکَ وَ تَعْجَبُ الْمَلَائِکَةُ مِنْکَ وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّی ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ فَتَحَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْحِجَابَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی أَدَّی قُرْبَتِی (6) وَ أَتَمَّ عَهْدِی ثُمَّ سَجَدَ لِی شُکْراً
ص: 6
عَلَی مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَیْهِ مَلَائِکَتِی مَا ذَا لَهُ عِنْدِی (1) قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا رَحْمَتُکَ ثُمَّ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا لَهُ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا جَنَّتُکَ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا کِفَایَةُ مُهِمِّهِ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا فَلَا یَبْقَی شَیْ ءٌ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا قَالَتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَا مَلَائِکَتِی ثُمَّ مَا ذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَأَشْکُرَنَّهُ کَمَا شَکَرَنِی وَ أُقْبِلُ إِلَیْهِ بِفَضْلِی وَ أُرِیهِ رَحْمَتِی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أُرِیهِ وَجْهِی (2).
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ وَجْهُهُ أَنْبِیَاؤُهُ وَ رُسُلُهُ بِهِمْ یَتَوَجَّهُ الْعِبَادُ إِلَی اللَّهِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ یَفُوقُ کُلَّ ثَوَابٍ.
8565- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ فَقَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ سَجْدَةُ الشُّکْرِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ یَقُولُونَ هِیَ سَجْدَةُ الشُّکْرِ فَقَالَ إِنَّمَا الشُّکْرُ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ النِّعْمَةَ أَنْ یَقُولَ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (4) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ تَقَدَّمَ
ص: 7
مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ (1) وَ فِی التَّعْقِیبِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ قَدْ وَقَعَ التَّعْبِیرُ فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ بِسَجْدَتَیِ الشُّکْرِ بِاعْتِبَارِ التَّعْفِیرِ وَ فِی بَعْضِهَا بِسَجْدَةِ الشُّکْرِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّعْفِیرَ وَاقِعٌ فِی أَثْنَاءِ السَّجْدَةِ لِعَدَمِ اسْتِیفَاءِ الرَّفْعِ أَوْ لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی وَاحِدَةٍ وَ تَرْکِ التَّعْفِیرِ.
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ سَجْدَةِ الشُّکْرِ وَ إِکْثَارِ السُّجُودِ
8566- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع یَسْجُدُ بَعْدَ مَا یُصَلِّی فَلَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّی یَتَعَالَی النَّهَارُ.
8567- 2- (7) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَبْدِی قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِی طَاعَتِی.
وَ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی (8)
ص: 8
8568- 3- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع صَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ قَالَ وَ کَانَ مِقْدَارُ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِیهَا حَتَّی بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَی قَالَ وَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ أَلْصَقَ خَدَّیْهِ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ.
8569- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ الْجَزَرِیِّ (3) عَنِ الثَّوْبَانِیِّ قَالَ: کَانَتْ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً کُلَّ یَوْمٍ سَجْدَةٌ بَعْدَ ابْیِضَاضِ (4) الشَّمْسِ إِلَی وَقْتِ الزَّوَالِ الْحَدِیثَ.
8570- 5- (5) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ صَلَّی رَکَعَاتٍ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً طَالَ مَکْثُهُ فِیهَا فَأَحْصَیْتُ لَهُ خَمْسَ مِائَةِ تَسْبِیحَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
8571- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا أَصْبَحَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یَحْمَدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً یَبْقَی فِیهَا حَتَّی یَتَعَالَی النَّهَارُ.
ص: 9
8572- 7- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا قَالَ لِکَثْرَةِ سُجُودِهِ عَلَی الْأَرْضِ.
8573- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع أَعْبَدَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَسْخَاهُمْ کَفّاً وَ أَکْرَمَهُمْ نَفْساً.
8574- 9- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی نَوَافِلَ اللَّیْلِ وَ یَصِلُهَا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ یُعَقِّبُ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِداً فَلَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّحْمِیدِ حَتَّی یَقْرُبَ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ کَانَ یَدْعُو کَثِیراً فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ یُکَرِّرُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ (4) وَ فِی حَدِیثِ الِاعْتِمَادِ فِی الْوَقْتِ عَلَی خَبَرِ الثِّقَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَعْضِ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ (6).
(7) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْفِیرِ الْخَدَّیْنِ عَلَی الْأَرْضِ بَیْنَ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ
8575- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 10
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- أَ تَدْرِی لِمَ اصْطَفَیْتُکَ بِکَلَامِی دُونَ خَلْقِی قَالَ یَا رَبِّ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی إِنِّی قَلَّبْتُ عِبَادِی ظَهْراً لِبَطْنٍ فَلَمْ أَجِدْ فِیهِمْ أَحَداً أَذَلَّ لِی نَفْساً مِنْکَ یَا مُوسَی إِنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ وَضَعْتَ خَدَّیْکَ عَلَی التُّرَابِ أَوْ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (1) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ فَرْقَدٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3).
8576- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع إِذَا صَلَّی لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّی یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ بِالْأَرْضِ.
8577- 3- (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ رَأَیْتُ مِنْ آبَائِی مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ یَعْنِی مُوسَی فِی الْحِجْرِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ.
-
ص: 11
8578- 4- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی فَقَالَ یَا مُوسَی- إِنِّی اطَّلَعْتُ إِلَی خَلْقِی اطِّلَاعَةً فَلَمْ أَجِدْ فِی خَلْقِی أَشَدَّ تَوَاضُعاً لِی مِنْکَ فَمِنْ ثَمَّ خَصَصْتُکَ بِوَحْیِی وَ کَلَامِی مِنْ بَیْنِ خَلْقِی قَالَ وَ کَانَ مُوسَی إِذَا صَلَّی لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّی یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ الْأَیْسَرَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَسْطِ الذِّرَاعَیْنِ وَ إِلْصَاقِ الصَّدْرِ وَ الْبَطْنِ بِالْأَرْضِ فِی سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ
8579- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَزَلَتْ بِرَجُلٍ نَازِلَةٌ أَوْ شَدِیدَةٌ أَوْ کَرَبَهُ أَمْرٌ فَلْیَکْشِفْ عَنْ رُکْبَتَیْهِ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ لْیُلْصِقْهُمَا بِالْأَرْضِ وَ لْیُلْزِقْ جُؤْجُؤَهُ (7) بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْیَدْعُ بِحَاجَتِهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ.
ص: 12
8580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَیْهِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ (وَ صَدْرَهُ) (2) وَ بَطْنَهُ بِالْأَرْضِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ کَذَا یَجِبُ (3).
8581- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ (5) ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَبَسَطَ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ بِالْأَرْضِ فِی دُعَائِهِ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(8) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْیَدِ عَلَی مَوْضِعِ السُّجُودِ ثُمَّ مَسْحِ الْوَجْهِ بِهَا وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ (9)
8582- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَصَابَکَ هَمٌّ فَامْسَحْ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ ثُمَّ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی وَجْهِکَ مِنْ جَانِبِ خَدِّکَ الْأَیْسَرِ وَ عَلَی جَبْهَتِکَ إِلَی جَانِبِ خَدِّکَ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ
ص: 13
وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَّ (1) وَ الْحَزَنَ ثَلَاثاً.
8583- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دُعَاءٌ یُدْعَی بِهِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّیهَا فَإِنْ کَانَ بِکَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَیْتَ صَلَاتَکَ فَامْسَحْ بِیَدِکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ مِنَ الْأَرْضِ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ وَجَعِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ یَا مَنْ کَبَسَ الْأَرْضَ عَلَی الْمَاءِ وَ سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ ارْزُقْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ عَافِنِی مِنْ کَذَا وَ کَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ.
8584- 3- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْقُمِّیِّ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَ تَدْرِی یَا مُوسَی لِمَ انْتَجَبْتُکَ مِنْ خَلْقِی وَ اصْطَفَیْتُکَ لِکَلَامِی فَقَالَ لَا یَا رَبِّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ إِنِّی اطَّلَعْتُ إِلَی الْأَرْضِ فَلَمْ أَجِدْ عَلَیْهَا أَشَدَّ تَوَاضُعاً لِی مِنْکَ فَخَرَّ مُوسَی سَاجِداًذ وَ عَفَّرَ خَدَّیْهِ فِی التُّرَابِ تَذَلُّلًا مِنْهُ لِرَبِّهِ
ص: 14
عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُوسَی- وَ أَمِرَّ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ وَ امْسَحْ بِهَا وَجْهَکَ وَ مَا نَالَتْهُ مِنْ بَدَنِکَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ سُقْمٍ وَ دَاءٍ وَ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ.
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ وَ بَیْنَهُمَا بِالْمَأْثُورِ
8585- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وَ أَنْبِیَاءَکَ وَ رُسُلَکَ وَ جَمِیعَ خَلْقِکَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ رَبِّی وَ الْإِسْلَامَ دِینِی وَ مُحَمَّداً نَبِیِّی وَ عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ- وَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ- وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ- وَ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ- وَ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ- وَ الْحُجَّةَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَئِمَّتِی بِهِمْ أَتَوَلَّی وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ دَمَ الْمَظْلُومِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِإِیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأَعْدَائِکَ لَتُهْلِکَنَّهُمْ بِأَیْدِینَا وَ أَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِإِیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأَوْلِیَائِکَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّکَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْیُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ثَلَاثاً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَرْضِ وَ تَقُولُ یَا کَهْفِی حِینَ تُعْیِینِی الْمَذَاهِبُ وَ تَضِیقُ عَلَیَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یَا بَارِئَ خَلْقِی رَحْمَةً بِی وَ کُنْتَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ عَلَی الْأَرْضِ وَ تَقُولُ یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ وَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ قَدْ وَ عِزَّتِکَ بَلَغَ مَجْهُودِی ثَلَاثاً ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً شُکْراً ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ
ص: 15
نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
8586- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً شُکْراً- وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (8) أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ.
8587- 3- (9) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا
ص: 16
سَجَدَ فَقَالَ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8588- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُکْراً وَ کُلَّمَا قَالَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ شُکْراً لِلْمُجِیبِ ثُمَّ یَقُولُ یَا ذَا الْمَنِّ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصِیهِ غَیْرُهُ عَدَداً وَ یَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی لَا یَنْفَدُ أَبَداً یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ ثُمَّ یَدْعُو وَ یَتَضَرَّعُ وَ یَذْکُرُ حَاجَتَهُ.
8589- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِلَی بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ رَبِّ عَصَیْتُکَ بِلِسَانِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَخْرَسْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِبَصَرِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَکْمَهْتَنِی (3) وَ عَصَیْتُکَ بِسَمْعِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَصْمَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِیَدِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَکَنَّعْتَنِی (4) وَ عَصَیْتُکَ بِرِجْلِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَجَذَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِفَرْجِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَعَقَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِیَ الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ لَیْسَ هَذَا جَزَاءَکَ مِنِّی قَالَ ثُمَّ أَحْصَیْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ یَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ بُؤْتُ إِلَیْکَ بِذَنْبِی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرُکَ یَا مَوْلَایَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ ارْحَمْ مَنْ أَسَاءَ
ص: 17
وَ اقْتَرَفَ وَ اسْتَکَانَ وَ اعْتَرَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِیَّةِ وَ النَّقْلِیَّةِ لِاحْتِمَالِهِ التَّأْوِیلَاتِ الْمُتَعَدِّدَةَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ لَا خِلَافَ بَیْنَ عُلَمَائِنَا فِی أَنَّهُمْ ع مَعْصُومُونَ مِنْ کُلِّ قَبِیحٍ مُطْلَقاً وَ أَنَّهُمْ کَانُوا یُسَمُّونَ تَرْکَ الْمَنْدُوبِ ذَنْباً وَ سَیِّئَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَی کَمَالِهِمْ ع انْتَهَی (2) وَ نَحْوُهُ فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ (3) وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ التَّعْلِیمِ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4) وَ الْأَحَادِیثُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَی الْأَدْعِیَةِ الطَّوِیلَةِ وَ غَیْرِهَا فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ کَثِیرَةٌ جِدّاً.
(5) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ لِلشُّکْرِ وَ إِطَالَتِهِ وَ إِلْصَاقِ الْخَدَّیْنِ بِالْأَرْضِ عِنْدَ حُصُولِ النِّعَمِ وَ دَفْعِ النِّقَمِ وَ عِنْدَ تَذَکُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ لَوْ بِالْإِیمَاءِ مَعَ الِانْحِنَاءِ عِنْدَ خَوْفِ الشُّهْرَةِ
8590- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی سَفَرٍ یَسِیرُ عَلَی نَاقَةٍ لَهُ إِذْ نَزَلَ فَسَجَدَ خَمْسَ سَجَدَاتٍ فَلَمَّا رَکِبَ قَالُوا یَا
ص: 18
رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا رَأَیْنَاکَ صَنَعْتَ شَیْئاً لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَقْبَلَنِی جَبْرَئِیلُ- فَبَشَّرَنِی بِبِشَارَاتٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَجَدْتُ شُکْراً لِلَّهِ لِکُلِّ بُشْرَی سَجْدَةً.
8591- 2- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ السُّجُودَ.
8592- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَکَرَ أَحَدُکُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ شُکْراً لِلَّهِ فَإِنْ کَانَ رَاکِباً فَلْیَنْزِلْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ لِلشُّهْرَةِ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی قَرَبُوسِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی کَفِّهِ ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی مَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ.
8593- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: کُنْتُ أَسِیرُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی بَعْضِ أَطْرَافِ الْمَدِینَةِ- إِذْ ثَنَی رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ وَ أَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَکِبَ دَابَّتَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ أَطَلْتَ السُّجُودَ فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَیَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْکُرَ رَبِّی.
8594- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَکَرْتَ نِعْمَةَ اللَّهِ
ص: 19
عَلَیْکَ وَ کُنْتَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَرَاکَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا کُنْتَ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ فَضَعْ یَدَکَ عَلَی أَسْفَلِ بَطْنِکَ وَ احْنِ ظَهْرَکَ- وَ لْیَکُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ وَ یُرَی أَنَّ ذَلِکَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِی أَسْفَلِ بَطْنِکَ.
8595- 6- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ کَامِلٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِیهِ الرَّبِیعِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ سَجْدَةِ الشُّکْرِ الَّتِی سَجَدَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ سَبَبُهَا فَذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا فِی آخِرِهِ أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع- نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- هَذَا ابْنُ عَمِّکَ عَلِیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَکَ سَیِّدَ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَعَلَ عَلِیّاً سَیِّدَ الْأَوْصِیَاءِ وَ خَیْرَهُمْ وَ جَعَلَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّیَّتِکُمَا قَالَ فَأَخْبَرَ عَلِیّاً ع بِذَلِکَ فَسَجَدَ عَلِیٌّ ع لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ عَلَی الْأَرْضِ شُکْراً.
8596- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ سَجَدَ (3) سَجْدَةً لِشُکْرِ نِعْمَةٍ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِی الْجِنَانِ (4).
8597- 8- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 20
یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ ع إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- مَا ذَکَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِعْمَةً عَلَیْهِ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا قَرَأَ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا سُجُودٌ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سُوءاً یَخْشَاهُ أَوْ کَیْدَ کَائِدٍ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا وُفِّقَ لِإِصْلَاحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ إِلَّا سَجَدَ وَ کَانَ أَثَرُ السُّجُودِ فِی جَمِیعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِکَ.
8598- 9- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ- وَ هُوَ رَاکِبٌ حِمَارَهُ فَنَزَلَ وَ قَدْ کُنَّا صِرْنَا إِلَی السُّوقِ أَوْ قَرِیباً مِنْهُ قَالَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَ أَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ رَأَیْتُکَ نَزَلْتَ فَسَجَدْتَ فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ نِعْمَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (2) قَالَ قُلْتُ: قَرِیباً مِنَ السُّوقِ وَ النَّاسُ یَجِیئُونَ وَ یَذْهَبُونَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَنِی أَحَدٌ غَیْرُکَ.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (3).
ص: 21
ص: 22
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِکْبَارِ عَنْهُ
8599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ (3) قَالَ هُوَ الدُّعَاءُالْحَدِیثَ.
8600- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ- وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (5).
8601- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ
ص: 23
یَسْتَکْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا یَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ.
8602- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ الْحَدِیثَ.
8603- 5- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً سَدَّ فَاهُ وَ لَمْ یَسْأَلْ لَمْ یُعْطَ شَیْئاً فَسَلْ تُعْطَ.
8604- 6- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ افْتَقَرَ.
8605- 7- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (5) عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلَانِ کَانَا یَعْمَلَانِ عَمَلًا وَاحِداً فَیَرَی أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوْقَهُ فَیَقُولُ یَا رَبِّ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ کَانَ عَمَلُنَا وَاحِداً فَیَقُولُ اللَّهُ
ص: 24
تَعَالَی سَأَلَنِی وَ لَمْ تَسْأَلْنِی ثُمَّ قَالَ سَلُوا اللَّهَ وَ أَجْزِلُوا فَإِنَّهُ لَا یَتَعَاظَمُهُ شَیْ ءٌ.
8606- 8- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَتَسْأَلُنَّ اللَّهَ أَوْ لَیَغْضَبَنَّ عَلَیْکُمْ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً یَعْمَلُونَ فَیُعْطِیهِمْ وَ آخَرِینَ یَسْأَلُونَهُ صَادِقِینَ فَیُعْطِیهِمْ ثُمَّ یَجْمَعُهُمْ فِی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ الَّذِینَ عَمِلُوا رَبَّنَا عَمِلْنَا فَأَعْطَیْتَنَا فَبِمَا أَعْطَیْتَ هَؤُلَاءِ فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ عِبَادِی أَعْطَیْتُکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لَمْ أَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئاً وَ سَأَلَنِی هَؤُلَاءِ فَأَعْطَیْتُهُمْ وَ هُوَ فَضْلِی أُوتِیهِ مَنْ أَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ
8607- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ (5) قَالَ الْأَوَّاهُ هُوَ الدَّعَّاءُ.
8608- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 25
صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَلْ تُعْطَ یَا مُیَسِّرُ- إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَابٍ یُقْرَعُ إِلَّا یُوشِکُ أَنْ یُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ.
8609- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا دَعَّاءً.
8610- 4- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَی تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ.
8611- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ کَهْفُ الْإِجَابَةِ کَمَا أَنَّ السَّحَابَ کَهْفُ الْمَطَرِ.
8612- 6- (4) وَ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ قَالَ: أَکْثِرُوا مِنْ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَدْعُوهُ وَ قَدْ وَعَدَ (6) عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ الِاسْتِجَابَةَ وَ اللَّهُ مُصَیِّرُ دُعَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَهُمْ عَمَلًا یَزِیدُهُمْ فِی الْخَیْرِ (7).
8613- 7- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ یَرُدُّ
ص: 26
الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ کُلِّ رَحْمَةٍ وَ نَجَاحُ کُلِّ حَاجَةٍ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ بَابٌ یُکْثَرُ قَرْعُهُ إِلَّا یُوشِکُ أَنْ یُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ.
8614- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ (2) دَعَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَعْوَةً لَیْسَ فِیهَا قَطِیعَةُ رَحِمٍ وَ لَا إِثْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَ خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ إِمَّا أَنْ یُعَجِّلَ دَعْوَتَهُ وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَ (3) لَهُ وَ إِمَّا أَنْ یَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ نُکْثِرُ قَالَ أَکْثِرُوا.
8615- 9- (4) قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو اللَّهَ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ إِمَّا أَنْ یُعَجِّلَ لَهُ فِی الدُّنْیَا أَوْ یُؤَجِّلَ لَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ یُکَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا مَا لَمْ یَدْعُ بِمَأْثَمٍ.
8616- 10- (5) قَالَ وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
8617- 11- (6) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع وَ لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ بِمَکَانٍ.
8618- 12- (7) وَ عَنْ عَلِیٍّ ع مَا کَانَ اللَّهُ لِیَفْتَحَ بَابَ الدُّعَاءِ وَ یُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابَ الْإِجَابَةِ.
ص: 27
8619- 13- (1) وَ قَالَ ع مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ.
الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.
8621- 15- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّمَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ) (5) عَنْ یَحْیَی بْنِ عَنْبَسَةَ الْجُعْفِیِّ عَنْ حُمَیْدٍ الطَّوِیلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا فُتِحَ لِأَحَدٍ بَابُ دُعَاءٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ فِیهِ بَابَ إِجَابَةٍ فَإِذَا فُتِحَ لِأَحَدِکُمْ بَابُ دُعَاءٍ فَلْیَجْهَدْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَمَلُّ حَتَّی تَمَلُّوا.
قَالَ أَبُو الطَّیِّبِ الْمَلَلُ مِنَ الْإِنْسَانِ الضَّجَرُ وَ السَّأْمَةُ وَ مِنَ اللَّهِ عَلَی جِهَةِ التَّرْکِ لِلْفِعْلِ.
8622- 16- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ (7) عَنْ بَدْرِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ التَّوْبَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الصَّبْرَ لَمْ یُحْرَمِ الْأَجْرَ.
ص: 28
8623- 17- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا مُعَاوِیَةُ مَنْ أُعْطِیَ ثَلَاثَةً لَمْ یُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ أُعْطِیَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ أُعْطِیَ الزِّیَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوَکُّلَ أُعْطِیَ الْکِفَایَةَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (2) وَ یَقُولُ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ (3) وَ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (4).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).
8624- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ (7) عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ مَعَهُ الْإِجَابَةَ وَ بِالشُّکْرِ فَإِنَّ مَعَهُ الْمَزِیدَ وَ أَنْهَاکَ عَنْ أَنْ تَخْفِرَ (8) عَهْداً وَ تُعِینَ عَلَیْهِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ الْمَکْرِ فَإِنَّهُ لَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ الْبَغْیِ فَإِنَّهُ مَنْ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)
ص: 29
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ
8625- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.
8626- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُسْأَلَ وَ یُطْلَبَ مِمَّا عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
8627- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّکُمْ لَا تَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ الْحَدِیثَ.
8628- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
ص: 30
مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرْضِ الدُّعَاءُ وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفَافُ الْحَدِیثَ.
8629- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ قَالَ: وَ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یُدْرِکُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِأَفْضَلَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَارْغَبُوا فِیمَا رَغَّبَکُمُ اللَّهُ فِیهِ وَ أَجِیبُوا اللَّهَ إِلَی مَا دَعَاکُمْ لِتُفْلِحُوا وَ تَنْجَحُوا (2) مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.
8630- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع لِبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ- وَ قَدْ سَأَلَهُ کَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ أَمْ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ (4).
8631- 7- (5) قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ وَ إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِی الدُّعَاءِ فَتَّحَ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ لَنْ یَهْلِکَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ وَ غَیْرِهِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 31
(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی الْحَاجَةِ الصَّغِیرَةِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ اسْتِصْغَاراً لَهَا
8632- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّکُمْ لَا تَتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَا تَتْرُکُوا صَغِیرَةً لِصِغَرِهَا أَنْ تَدْعُوا بِهَا إِنَّ صَاحِبَ الصِّغَارِ هُوَ صَاحِبُ الْکِبَارِ.
8633- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ أَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَنْ یُسْأَلَ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُسْأَلَ فَلَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ شِسْعَ نَعْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
8634- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ فِی الْحَدِیثِ الْقُدْسِیِّ یَا مُوسَی سَلْنِی کُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ حَتَّی عَلَفَ شَاتِکَ وَ مِلْحَ عَجِینِکَ.
8635- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّفَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 32
الْفَقِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ) (1) بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ وَ إِنَّکُمْ لَعَلَی دِینِ اللَّهِ فَأَعِینُونَا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا وَ مَنْ سَأَلَ مِنْکُمْ حَاجَةً فَلَهُ بِهَا مِائَةُ حَاجَةٍ أَلَا وَ مَنْ دَعَا مِنْکُمْ فَدَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ اللَّهِ وَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ وَ لَوْ فِی الْفَرِیضَةِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ الْعِظَامِ مِنْهُ وَ خُصُوصاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا
8636- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَعْلَمُ مَا یُرِیدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاهُ وَ لَکِنَّهُ یُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَیْهِ الْحَوَائِجُ فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَکَ.
8637- 2- (6) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ حَاجَتَکَ وَ مَا تُرِیدُ وَ لَکِنْ یُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَیْهِ الْحَوَائِجُ.
8638- 3- (7) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ
ص: 33
فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبَکَ وَ إِذَا کَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ وَ اجْتَهِدْ وَ لَا یَمْنَعُکَ مِنْ شَیْ ءٍ تَطْلُبُهُ مِنْ رَبِّکَ وَ لَا تَقُولُ هَذَا مَا لَا أُعْطَاهُ وَ ادْعُ فَإِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ (1) وَ غَیْرِهِ (2).
(3) 6 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الدُّعَاءِ اتِّکَالًا عَلَی الْقَضَاءِ
8639- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا مُیَسِّرُ ادْعُ وَ لَا تَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ الْحَدِیثَ.
8640- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ادْعُ وَ لَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (6).
ص: 34
8641- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ.
قَالَ زُرَارَةُ إِنَّمَا یَعْنِی لَا یَمْنَعُکَ إِیمَانُکَ بِالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ أَنْ تُبَالِغَ بِالدُّعَاءِ وَ تَجْتَهِدَ فِیهِ أَوْ کَمَا قَالَ (2).
8642- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ادْعُهْ وَ لَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ (5) وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 35
(1) 7 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ بِرَدِّ الْبَلَاءِ الْمُقَدَّرِ وَ طَلَبِ تَغْیِیرِ قَضَاءِ السُّوءِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ
8643- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ لِلَّهِ وَ الطَّلَبَ إِلَی اللَّهِ یَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ قُدِّرَ وَ قُضِیَ وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا إِمْضَاؤُهُ فَإِذَا دُعِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ صَرْفَ الْبَلَاءِ صَرَفَهُ.
8644- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ الدُّعَاءَ وَ الْبَلَاءَ لَیَتَرَافَقَانِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِنَّ الدُّعَاءَ لَیَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً (4).
8645- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بِسْطَامَ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
8646- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (7) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْقَضَاءَ یَنْقُضُهُ کَمَا یُنْقَضُ السِّلْکُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
8647- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
ص: 36
عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ مَا قَدْ قُدِّرَ وَ مَا لَمْ یُقَدَّرْ قُلْتُ وَ مَا قَدْ قُدِّرَ قَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا لَمْ یُقَدَّرْ قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ.
8648- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ ءٍ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بَلَی قَالَ الدُّعَاءُ یَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.
8649- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَدْفَعُ بِالدُّعَاءِ الْأَمْرَ الَّذِی عَلِمَهُ أَنْ یُدْعَی لَهُ فَیَسْتَجِیبُ وَ لَوْ لَا مَا وُفِّقَ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِکَ الدُّعَاءِ لَأَصَابَهُ مِنْهُ مَا یَجْتَثُّهُ (3) مِنْ جَدِیدِ الْأَرْضِ.
8650- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ یَدْفَعُ الْبَلَاءَ النَّازِلَ مَا لَمْ یَنْزِلْ.
8651- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ لَیَرُدُّ الْقَضَاءَ الْحَدِیثَ.
ص: 37
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْبَلَاءِ
8652- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ (5) الْحَدِیدِ.
8653- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدُّعَاءَ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ.
8654- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ الدِّینِ وَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (8) بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (9).
ص: 38
8655- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّعَاءُ مَفَاتِیحُ النَّجَاحِ وَ مَقَالِیدُ الْفَلَاحِ وَ خَیْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِیٍّ وَ قَلْبٍ تَقِیٍّ وَ فِی الْمُنَاجَاةِ سَبَبُ النَّجَاةِ وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَی اللَّهِ الْمَفْزَعُ.
8656- 5- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی سِلَاحٍ یُنْجِیکُمْ مِنْ أَعْدَائِکُمْ وَ یُدِرُّ أَرْزَاقَکُمْ قَالُوا بَلَی قَالَ تَدْعُونَ رَبَّکُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (3).
8657- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ عَلَیْکُمْ بِسِلَاحِ الْأَنْبِیَاءِ فَقِیلَ مَا سِلَاحُ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ الدُّعَاءُ.
8658- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَی تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ.
8659- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ص قَالَ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ الدِّینِ.
ص: 39
8660- 9- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ (2) النَّهْشَلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللَّهِ شُکْرٌ وَ تَرْکُ ذَلِکَ کُفْرٌ فَارْتَبِطُوا نِعَمَ رَبِّکُمْ بِالشُّکْرِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ جُنَّةٌ مُنْجِیَةٌ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّقَدُّمِ بِالدُّعَاءِ فِی الرَّخَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِ
8661- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَقَدَّمَ فِی الدُّعَاءِ اسْتُجِیبَ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَ قِیلَ (7) صَوْتٌ مَعْرُوفٌ وَ لَمْ یُحْجَبْ عَنِ السَّمَاءِ وَ مَنْ لَمْ یَتَقَدَّمْ فِی الدُّعَاءِ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ إِنَّ ذَا الصَّوْتَ لَا نَعْرِفُهُ.
8662- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ
ص: 40
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ فِی الرَّخَاءِ یَسْتَخْرِجُ الْحَوَائِجَ فِی الْبَلَاءِ.
8663- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُسْتَجَابَ لَهُ فِی الشِّدَّةِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ فِی الرَّخَاءِ.
8664- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ جَدِّی یَقُولُ تَقَدَّمُوا فِی الدُّعَاءِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَ دَعَّاءً فَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ فَدَعَا قِیلَ صَوْتٌ مَعْرُوفٌ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ دَعَّاءً فَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ فَدَعَا قِیلَ أَیْنَ کُنْتَ قَبْلَ الْیَوْمِ.
8665- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَوَّفَ (6) بَلَاءً یُصِیبُهُ فَتَقَدَّمَ فِیهِ بِالدُّعَاءِ لَمْ یُرِهِ اللَّهُ ذَلِکَ الْبَلَاءَ أَبَداً.
کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ بَعْدَ مَا یَنْزِلُ الْبَلَاءُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ کَمَا یُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَبْلُ أَنْفَعُ مِنْهُ بَعْدُ أَوِ الْمُرَادُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ فِی زَوَالِ مَا قَدْ وَقَعَ وَ إِنْ کَانَ یَنْفَعُ فِی قَطْعِ اسْتِمْرَارِهِ وَ زَوَالِهِ فِی الْمُسْتَقْبِلِ لِمَا یَأْتِی (1).
8667- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.
8668- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ ابْتُلِیَ وَ إِنْ عَظُمَتْ بَلْوَاهُ أَحَقَّ بِالدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَی الَّذِی لَا یَأْمَنُ الْبَلَاءَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ مِثْلَهُ (5).
14- 8669- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع- قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص احْفَظِ اللَّهَ یَحْفَظْکَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ
ص: 42
أَمَامَکَ تَعَرَّفْ إِلَی اللَّهِ فِی الرَّخَاءِ یَعْرِفْکَ فِی الشِّدَّةِ الْحَدِیثَ.
8670- 10- (1) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا مِنْ أَحَدٍ تَخَوَّفَ الْبَلَاءَ فَتَقَدَّمَ فِیهِ بِالدُّعَاءِ إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِکَ الْبَلَاءَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ- إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
8671- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ (3) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّقَدُّمِ فِی الدُّعَاءِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَیْسَ تَحْضُرُهُ الْإِجَابَةُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ.
8672- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَا الْمُبْتَلَی الَّذِی قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ إِلَی الدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَی الَّذِی لَا یَأْمَنُ الْبَلَاءَ.
8673- 13- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَرَّفْ إِلَی اللَّهِ فِی الرَّخَاءِ یَعْرِفْکَ فِی الشِّدَّةِ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
ص: 43
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ الْکَرْبِ وَ بَعْدَهُ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ (4)
8674- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَا مِنْ بَلَاءٍ یَنْزِلُ عَلَی عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَیُلْهِمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّعَاءَ إِلَّا کَانَ کَشْفُ ذَلِکَ الْبَلَاءِ وَشِیکاً (6) وَ مَا مِنْ بَلَاءٍ یَنْزِلُ عَلَی عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَیُمْسِکُ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْبَلَاءُ طَوِیلًا فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8675- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَعْرِفُونَ طُولَ الْبَلَاءِ مِنْ قِصَرِهِ قُلْنَا لَا قَالَ إِذَا أُلْهِمَ أَحَدُکُمُ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْبَلَاءِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَلَاءَ قَصِیرٌ.
8676- 3- (8) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 44
عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْیَقْظَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یَضُرُّ مَعَهُنَّ شَیْ ءٌ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْکُرُبَاتِ وَ الِاسْتِغْفَارُ عِنْدَ الذَّنْبِ وَ الشُّکْرُ عِنْدَ النِّعْمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَرَضِ وَ السَّقَمِ
8677- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
8678- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ وُلْدِهِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ قُلِ اللَّهُمَّ اشْفِنِی بِشِفَائِکَ وَ دَاوِنِی بِدَوَائِکَ وَ عَافِنِی مِنْ بَلَائِکَ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 45
(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالدُّعَاءِ
8679- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ (3) قَالَ الِاسْتِکَانَةُ هِیَ الْخُضُوعُ وَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ التَّضَرُّعُ (4) بِهِمَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
8680- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ (7) قَالَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَفْصٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ زَیْدٍ ابْنَیْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ (1).
8682- 4- (2) قَالَ: وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی- أَلْقِ کَفَّیْکَ ذُلًّا بَیْنَ یَدَیَّ کَفِعْلِ الْعَبْدِ الْمُسْتَصْرِخِ إِلَی سَیِّدِهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ رُحِمْتَ وَ أَنَا أَکْرَمُ الْقَادِرِینَ (3).
8683- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً سَأَلَهُ فَقَالَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ أَنْ تَرْفَعُوا أَیْدِیَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَیْنَ أَنْ تَخْفِضُوهَا نَحْوَ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ذَلِکَ فِی عِلْمِهِ وَ إِحَاطَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ سَوَاءٌ وَ لَکِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ أَوْلِیَاءَهُ وَ عِبَادَهُ بِرَفْعِ أَیْدِیهِمْ إِلَی السَّمَاءِ نَحْوَ الْعَرْشِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَعْدِنَ الرِّزْقِ فَثَبَّتْنَا مَا ثَبَّتَهُ الْقُرْآنُ وَ الْأَخْبَارُ عَنِ الرَّسُولِ ص- حِینَ قَالَ ارْفَعُوا أَیْدِیَکُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8684- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا قُرَّةَ قَالَ لَهُ مَا بَالُکُمْ إِذَا دَعَوْتُمْ رَفَعْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِضُرُوبٍ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ عِنْدَ الدُّعَاءِ
ص: 47
وَ الطَّلَبِ وَ التَّضَرُّعِ بِبَسْطِ الْأَیْدِی وَ رَفْعِهَا إِلَی السَّمَاءِ لِحَالِ الِاسْتِکَانَةِ وَ عَلَامَةِ الْعُبُودِیَّةِ وَ التَّذَلُّلِ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 13 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِی مِنْ وَظَائِفِ الْیَدَیْنِ عِنْدَ دُعَاءِ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ التَّضَرُّعِ وَ التَّبَتُّلِ وَ الِابْتِهَالِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الْبَصْبَصَةِ وَ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الْمَسْأَلَةِ
8685- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِی صَلَاتِی بِیَسَارِی فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بِیَمِینِکَ فَقُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَقّاً عَلَی هَذِهِ کَحَقِّهِ عَلَی هَذِهِ وَ قَالَ الرَّغْبَةُ تَبْسُطُ یَدَیْکَ وَ تُظْهِرُ بَاطِنَهُمَا وَ الرَّهْبَةُ (5) تُظْهِرُ ظَهْرَهُمَا وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّکُ السَّبَّابَةَ الْیُمْنَی یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ التَّبَتُّلُ تُحَرِّکُ السَّبَّابَةَ الْیُسْرَی تَرْفَعُهَا فِی السَّمَاءِ رِسْلًا (6) وَ تَضَعُهَا وَ الِابْتِهَالُ تَبْسُطُ یَدَکَ وَ ذِرَاعَکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الِابْتِهَالُ حِینَ تَرَی أَسْبَابَ الْبُکَاءِ.
8686- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ
ص: 48
عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ کَفَّیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الرَّهْبَةُ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ کَفَّیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَوْلُهُ وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا (1) قَالَ الدُّعَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِیرُ بِهَا وَ التَّضَرُّعُ تُشِیرُ بِإِصْبَعَیْکَ وَ تُحَرِّکُهُمَا وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ تَمُدُّهُمَا وَ ذَلِکَ عِنْدَ الدَّمْعَةِ ثُمَّ ادْعُ.
8687- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- کَیْفَ الْمَسْأَلَةُ إِلَی اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ تَبْسُطُ کَفَّیْکَ قُلْنَا کَیْفَ الِاسْتِعَاذَةُ قَالَ تُفْضِی بِکَفَّیْکَ وَ التَّبَتُّلُ (3) الْإِیمَاءُ بِالْإِصْبَعِ وَ التَّضَرُّعُ تَحْرِیکُ الْإِصْبَعِ وَ الِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ یَدَیْکَ جَمِیعاً.
8688- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ مَرْوَکٍ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الرَّغْبَةَ وَ أَبْرَزَ بَاطِنَ رَاحَتَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَکَذَا الرَّهْبَةُ وَ جَعَلَ ظَهْرَ کَفَّیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَکَذَا التَّضَرُّعُ وَ حَرَّکَ أَصَابِعَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ هَکَذَا التَّبَتُّلُ وَ یَرْفَعُ أَصَابِعَهُ مَرَّةً وَ یَضَعُهَا مَرَّةً وَ هَکَذَا الِابْتِهَالُ وَ مَدَّ یَدَهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَا تَبْتَهِلُ حَتَّی تَجْرِیَ الدَّمْعَةُ.
8689- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 49
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فَقَالَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا التَّعَوُّذُ فَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَاطِنِ کَفَّیْکَ وَ أَمَّا الدُّعَاءُ فِی الرِّزْقِ فَتَبْسُطُ کَفَّیْکَ وَ تُفْضِی بِبَاطِنِهِمَا إِلَی السَّمَاءِ وَ أَمَّا التَّبَتُّلُ فَإِیمَاءٌ بِإِصْبَعِکَ السَّبَّابَةِ وَ أَمَّا الِابْتِهَالُ فَرَفْعُ یَدَیْکَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ وَ دُعَاءُ التَّضَرُّعِ أَنْ تُحَرِّکَ إِصْبَعَکَ السَّبَّابَةَ مِمَّا یَلِی وَجْهَکَ وَ هُوَ دُعَاءُ الْخِیفَةِ.
8690- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّبَتُّلُ أَنْ تُقَلِّبَ کَفَّیْکَ فِی الدُّعَاءِ إِذَا دَعَوْتَ وَ الِابْتِهَالُ أَنْ تَبْسُطَهُمَا وَ تُقَدِّمَهُمَا وَ الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِرَاحَتَیْکَ السَّمَاءَ وَ تَسْتَقْبِلَ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ الرَّهْبَةُ أَنْ (تَلْقَی بِکَفَّیْکَ) (2) فَتَرْفَعَهُمَا إِلَی الْوَجْهِ وَ التَّضَرُّعُ أَنْ تُحَرِّکَ إِصْبَعَیْکَ وَ تُشِیرَ بِهِمَا.
8691- 7- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الْبَصْبَصَةَ (4) أَنْ تَرْفَعَ سَبَّابَتَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ تُحَرِّکَهُمَا وَ تَدْعُوَ.
8692- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ) (6) فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 50
أَنَّهُ لَمَّا دَعَا عَلَی دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ- رَفَعَ یَدَیْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَی مَنْکِبَیْهِ ثُمَّ بَسَطَهُمَا ثُمَّ دَعَا بِسَبَّابَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَرَفْعُ الْیَدَیْنِ مَا هُوَ قَالَ الِابْتِهَالُ قُلْتُ فَوَضْعُ یَدَیْکَ وَ جَمْعُهُمَا قَالَ التَّضَرُّعُ قُلْتُ وَ رَفْعُ الْإِصْبَعِ قَالَ الْبَصْبَصَةُ.
8693- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (2) أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ فَاسْأَلْهُ بِبَطْنِ کَفَّیْکَ وَ إِذَا تَعَوَّذْتَ فَبِظَهْرِ کَفَّیْکَ وَ إِذَا دَعَوْتَ فَبِإِصْبَعَیْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الصَّدْرِ بِالْیَدَیْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فِی غَیْرِ الْفَرِیضَةِ
8694- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ یَدَهُ إِلَی اللَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ إِلَّا اسْتَحْیَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرُدَّهَا صِفْراً حَتَّی یَجْعَلَ فِیهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا یَشَاءُ فَإِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلَا یَرُدَّ یَدَهُ حَتَّی یَمْسَحَ عَلَی وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا بَسَطَ
ص: 51
عَبْدٌ یَدَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَرُدَّ یَدَیْهِ حَتَّی یَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ (1)
8695- 2- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْقُنُوتِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الدُّعَاءِ فِی الْفَرَائِضِ (3).
(4) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ النِّیَّةِ وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِالْإِجَابَةِ
8696- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا اسْتَسْقَی رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ سُقِیَ النَّاسُ حَتَّی قَالُوا إِنَّهُ الْغَرَقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِهِ وَ رَدَّهَا اللَّهُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا- قَالَ فَتَفَرَّقَ السَّحَابُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقَیْتَ لَنَا فَلَمْ نُسْقَ ثُمَّ اسْتَسْقَیْتَ لَنَا فَسُقِینَا قَالَ إِنِّی دَعَوْتُ وَ لَیْسَ لِی فِی ذَلِکَ نِیَّةٌ ثُمَّ دَعَوْتُ وَ لِی فِی ذَلِکَ نِیَّةٌ.
8697- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ وَ ظُنَّ حَاجَتَکَ بِالْبَابِ.
ص: 52
8698- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی (2) زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ سَأَلَنِی وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنِّی أَضُرُّ وَ أَنْفَعُ اسْتَجَبْتُ لَهُ.
8699- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ادْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ.
8700- 5- (4) قَالَ: وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی مَا دَعَوْتَنِی وَ رَجَوْتَنِی فَإِنِّی سَامِعٌ (5) لَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ حَالَةَ الدُّعَاءِ
8701- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ سَاهٍ.
8702- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 53
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سَاهٍ فَإِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ ثُمَّ اسْتَیْقِنْ بِالْإِجَابَةِ.
8703- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ- وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ- إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ لِلْمَیِّتِ فَلَا یَدْعُو لَهُ وَ قَلْبُهُ لَاهٍ عَنْهُ وَ لَکِنْ لِیَجْتَهِدْ لَهُ فِی الدُّعَاءِ.
8704- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.
8705- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ وَ ظُنَّ حَاجَتَکَ بِالْبَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
ص: 54
(1) 17 بَابُ کَرَاهَةِ الْعَجَلَةِ فِی الدُّعَاءِ وَ تَعْجِیلِ الِانْصِرَافِ مِنْهُ وَ اسْتِعْجَالِ الْإِجَابَةِ
8706- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجِلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی أَنِّی أَنَا اللَّهُ الَّذِی أَقْضِی الْحَوَائِجَ.
8707- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا لَمْ یَزَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی حَاجَتِهِ مَا لَمْ یَسْتَعْجِلْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
8708- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ بِخَیْرٍ وَ رَجَاءِ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَمْ یَسْتَعْجِلْ فَیَقْنَطَ وَ یَتْرُکَ الدُّعَاءَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَسْتَعْجِلُ قَالَ یَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ مَا أَرَی الْإِجَابَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 55
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُرَاعَاةِ الْإِعْرَابِ فِی الدُّعَاءِ وَ الْقِرَاءَةِ الْمُسْتَحَبَّیْنِ وَ تَجَنُّبِ اللَّحْنِ فِیهِمَا
8709- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع قَالَ: مَا اسْتَوَی رَجُلَانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ قَطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آدَبَهُمَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتُ فَضْلَهُ عِنْدَ النَّاسِ فِی النَّادِی وَ الْمَجَالِسِ فَمَا فَضْلُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کَمَا أُنْزِلَ وَ دُعَائِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَیْثُ لَا یَلْحَنُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَلْحُونَ لَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ (3).
(4) 19 بَابُ تَحْرِیمِ الْقُنُوطِ وَ إِنْ تَأَخَّرَتِ الْإِجَابَةُ
8710- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ حَاجَةً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً وَ قَدْ دَخَلَ قَلْبِی مِنْ إِبْطَائِهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ یَا أَحْمَدُ إِیَّاکَ وَ الشَّیْطَانَ- أَنْ یَکُونَ لَهُ عَلَیْکَ سَبِیلٌ حَتَّی یُقَنِّطَکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ فِی الدُّنْیَا إِذَا سَأَلَ فَأُعْطِیَ طَلَبَ غَیْرَ الَّذِی سَأَلَ وَ صَغُرَتِ النِّعْمَةُ فِی عَیْنِهِ فَلَا یَشْبَعُ مِنْ شَیْ ءٍ وَ إِذَا کَثُرَ النِّعَمُ کَانَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی خَطَرٍ لِلْحُقُوقِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ وَ مَا یُخَافُ مِنَ
ص: 56
الْفِتْنَةِ فِیهَا أَخْبِرْنِی عَنْکَ لَوْ أَنِّی قُلْتُ لَکَ قَوْلًا کُنْتَ تَثِقُ بِهِ مِنِّی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا لَمْ أَثِقْ بِقَوْلِکَ فَبِمَنْ أَثِقُ وَ أَنْتَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ فَکُنْ بِاللَّهِ أَوْثَقَ فَإِنَّکَ عَلَی مَوْعِدٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ (1) وَ قَالَ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (2) وَ قَالَ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا (3) فَکُنْ بِاللَّهِ أَوْثَقَ مِنْکَ بِغَیْرِهِ وَ لَا تَجْعَلُوا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا خَیْراً فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
8711- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما (6) وَ بَیْنَ أَخْذِ فِرْعَوْنَ أَرْبَعِینَ عَاماً.
8712- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو فَیُؤَخَّرُ إِجَابَتُهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
8713- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَجَابُ لِلرَّجُلِ الدُّعَاءُ ثُمَّ یُؤَخَّرُ قَالَ نَعَمْ عِشْرِینَ سَنَةً.
ص: 57
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَنَّ الْقُنُوطَ مِنَ الْکَبَائِرِ (2).
(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِلْحَاحِ فِی الدُّعَاءِ
8714- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ الْهَجَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ لَا یُلِحُّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ عَلَی اللَّهِ فِی حَاجَتِهِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ.
8715- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَسَّانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِهَ إِلْحَاحَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ فِی الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ یُسْأَلَ وَ یُطْلَبَ مَا عِنْدَهُ.
8716- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا وَ اللَّهِ لَا یُلِحُّ عَبْدٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ.
8717- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ
ص: 58
رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ اسْتُجِیبَ لَهُ أَوْ لَمْ یُسْتَجَبْ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسی أَلَّا أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا (1).
8718- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَغِیرٍ عَنْ جَدِّهِ شُعَیْبٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا إِلْحَاحُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی اللَّهِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لَنَقَلَهُمْ مِنَ الْحَالِ الَّتِی هُمْ فِیهَا إِلَی (مَا هُوَ) (3) أَضْیَقُ مِنْهَا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَغِیرٍ نَحْوَهُ (4).
8719- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَبَلَ بَعْضَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْإِیمَانِ فَلَا یَرْتَدُّونَ أَبَداً وَ مِنْهُمْ مَنْ أُعِیرَ الْإِیمَانَ عَارِیَّةً فَإِذَا هُوَ دَعَا وَ أَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ مَاتَ عَلَی الْإِیمَانِ.
8720- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ وَ الْإِلْحَاحِ عَلَی اللَّهِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی لَا یُخَیِّبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بَرّاً وَ لَا فَاجِراً قُلْتُ وَ أَیُّ سَاعَةٍ هِیَ قَالَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی دَعَا فِیهَا أَیُّوبُ- وَ شَکَا إِلَی اللَّهِ بَلِیَّتَهُ فَکَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ دَعَا فِیهَا یَعْقُوبُ- فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ یُوسُفَ وَ کَشَفَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ وَ دَعَا فِیهَا
ص: 59
مُحَمَّدٌ ص- فَکَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُرْبَتَهُ وَ مَکَّنَهُ مِنْ أَکْتَافِ الْمُشْرِکِینَ بَعْدَ الْیَأْسِ أَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا یُخَیِّبَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً الْبَرُّ یُسْتَجَابُ لَهُ فِی نَفْسِهِ وَ غَیْرِهِ وَ الْفَاجِرُ یُسْتَجَابُ لَهُ فِی غَیْرِهِ وَ یَصْرِفُ اللَّهُ إِجَابَتَهُ إِلَی وَلِیٍّ مِنْ أَوْلِیَائِهِ فَاغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ.
8721- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَلْ حَاجَتَکَ وَ أَلِحَّ فِی الطَّلَبِ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِلْحَاحَ الْمُلِحِّینَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ.
8722- 9- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ السَّائِلَ اللَّحُوحَ.
8723- 10- (3) قَالَ وَ قَالَ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اللَّهِ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ.
8724- 11- (4) قَالَ وَ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَا مُوسَی- مَنْ رَجَانِی (5) أَلَحَّ فِی مَسْأَلَتِی.
8725- 12- (6) قَالَ وَ فِی زَبُورِ دَاوُدَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ تَسْأَلُنِی وَ أَمْنَعُکَ لِعِلْمِی بِمَا یَنْفَعُکَ ثُمَّ تُلِحُّ عَلَیَّ بِالْمَسْأَلَةِ فَأُعْطِیکَ مَا سَأَلْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 60
(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُعَاوَدَةِ الدُّعَاءِ وَ کَثْرَةِ تَکْرَارِهِ عِنْدَ تَأَخُّرِ الْإِجَابَةِ بَلْ مَعَهَا أَیْضاً
8726- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً فَیُؤَخِّرُ عَنْهُ تَعْجِیلَ إِجَابَتِهِ حُبّاً لِصَوْتِهِ وَ اسْتِمَاعِ نَحِیبِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ مَا یَطْلُبُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا خَیْرٌ لَهُمْ عَمَّا عَجَّلَ لَهُمْ مِنْهَا وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الدُّنْیَا إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ دُعَاؤُهُ فِی الرَّخَاءِ نَحْواً مِنْ دُعَائِهِ فِی الشِّدَّةِ لَیْسَ إِذَا أُعْطِیَ فَتَرَ فَلَا تَمَلَّ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَکَانٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
8727- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَعَا الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ فَاسْتُجِیبَ لَهُ ثُمَّ أُخِّرَ ذَلِکَ إِلَی حِینٍ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ لِیَزْدَادَ مِنَ الدُّعَاءِ قَالَ نَعَمْ.
8728- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی هِلَالٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 61
قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَکَیْنِ قَدِ اسْتَجَبْتُ لَهُ وَ لَکِنِ احْبِسُوهُ بِحَاجَتِهِ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَجِّلُوا لَهُ حَاجَتَهُ فَإِنِّی أُبْغِضُ صَوْتَهُ.
8729- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ الْوَلِیَّ لِلَّهِ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَمْرِ یَنُوبُهُ فَیُقَالُ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ اقْضِ لِعَبْدِی حَاجَتَهُ وَ لَا تُعَجِّلْهَا فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَسْمَعَ نِدَاءَهُ وَ صَوْتَهُ وَ إِنَّ الْعَبْدَ الْعَدُوَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَمْرِ یَنُوبُهُ فَیُقَالُ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ اقْضِ حَاجَتَهُ وَ عَجِّلْهَا فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ نِدَاءَهُ وَ صَوْتَهُ قَالَ فَیَقُولُ النَّاسُ مَا أُعْطِیَ هَذَا إِلَّا لِکَرَامَتِهِ وَ لَا مُنِعَ هَذَا إِلَّا لِهَوَانِهِ.
8730- 5- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حَاجَتِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَخِّرُوا إِجَابَتَهُ شَوْقاً إِلَی صَوْتِهِ وَ دُعَائِهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی دَعَوْتَنِی فَأَخَّرْتُ إِجَابَتَکَ وَ ثَوَابُکَ کَذَا وَ کَذَا وَ دَعَوْتَنِی فِی کَذَا وَ کَذَا فَأَخَّرْتُ إِجَابَتَکَ وَ ثَوَابُکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَیَتَمَنَّی الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیَا مِمَّا یَرَی مِنْ حُسْنِ الثَّوَابِ.
8731- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 62
جَعْفَرٍ التَّمِیمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ ع- إِنَّ لِی دَعْوَةً مُنْذُ (ثَلَاثِ سِنِینَ) (1) مَا أُجِبْتُ فِیهَا بِشَیْ ءٍ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِیمُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً احْتَبَسَ دَعْوَتَهُ لِیُنَاجِیَهُ وَ یَسْأَلَهُ وَ یَطْلُبَ إِلَیْهِ وَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْداً عَجَّلَ دَعْوَتَهُ (وَ أَلْقَی) (2) فِی قَلْبِهِ الْیَأْسَ مِنْهَا.
8732- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو اللَّهَ وَ هُوَ یُحِبُّهُ فَیَقُولُ لِجَبْرَئِیلَ- اقْضِ لِعَبْدِی هَذَا حَاجَتَهُ وَ أَخِّرْهَا فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ لَا أَزَالَ أَسْمَعُ صَوْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ سِرّاً وَ خُفْیَةً وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الدُّعَاءِ عَلَانِیَةً
8733- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِینَ دَعْوَةً عَلَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 63
8734- 2- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی دَعْوَةٌ تُخْفِیهَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیَاحِ وَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَ قَتْلِ الشَّهِیدِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْأَذَانِ وَ ظُهُورِ الْآیَاتِ وَ عَقِیبَ الصَّلَوَاتِ
8735- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اطْلُبُوا الدُّعَاءَ فِی أَرْبَعِ سَاعَاتٍ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیَاحِ وَ زَوَالِ الْأَفْیَاءِ وَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الْقَتِیلِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ عِنْدَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ.
8736- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ أَرْبَعٍ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّیْنِ لِلشَّهَادَةِ.
8737- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا کَانَتْ لَهُ
ص: 64
إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ طَلَبَهَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ یَعْنِی زَوَالَ الشَّمْسِ.
8738- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ- مِنْ أَیِّ الْقُرْآنِ شَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَوْ دَعَا عَلَی الصَّخْرَةِ لَقَلَعَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
8739- 5- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ خَمْسَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّیْنِ لِلشَّهَادَةِ وَ عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَیْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (3).
8740- 6- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِی خَمْسَةِ مَوَاقِیتَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الزَّحْفِ وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
ص: 65
8741- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَاعَاتُ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ أَفْضَلُ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ هَبَّتِ الرِّیَاحُ وَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی خَلْقِهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ لِی عِنْدَ ذَلِکَ إِلَی السَّمَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ.
8742- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ قُضِیَتِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ فَقُلْتُ مِنْ أَیِّ وَقْتٍ قَالَ مِقْدَارَ مَا یُصَلِّی الرَّجُلُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مُتَرَسِّلًا.
8743- 9- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ لَا یُحْجَبُ فِیهَا الدُّعَاءُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَی فِی أَثَرِ الْمَکْتُوبَةِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ ظُهُورِ آیَةٍ مُعْجِزَةٍ لِلَّهِ فِی أَرْضِهِ.
8744- 10- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَکْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
ص: 66
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی التَّعْقِیبِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ تَقْدِیمِ الصَّدَقَةِ وَ شَمِّ الطِّیبِ وَ الرَّوَاحِ إِلَی الْمَسْجِدِ
8745- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ [أَبِی] (5) إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ طَلَبَهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِکَ قَدَّمَ شَیْئاً فَتَصَدَّقَ بِهِ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنْ طِیبٍ وَ رَاحَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ دَعَا فِی حَاجَتِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی السَّحَرِ وَ فِی الْوَتْرِ وَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ
ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ إِلَی رَبِّهِ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْهَا فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ سَاعَةٍ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ سَاعَةٍ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَصُوتُ الطَّیْرُ وَ سَاعَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَکَیْنِ یُنَادِیَانِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ یُتَابُ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ یُعْطَی هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ طَالِبِ حَاجَةٍ فَتُقْضَی لَهُ فَأَجِیبُوا دَاعِیَ اللَّهِ وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُقَسِّمُ اللَّهُ فِیهَا الرِّزْقَ بَیْنَ عِبَادِهِ تَوَکَّلُوا عَلَی اللَّهِ عِنْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّیْتُمُوهَا فَفِیهَا تُعْطَوُا الرَّغَائِبَ.
8747- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ وَقْتٍ دَعَوْتُمُ اللَّهَ فِیهِ الْأَسْحَارُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ ع سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی (2) قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلَی السَّحَرِ.
8748- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ (4) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ کُلَّ دَعَّاءٍ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی السَّحَرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ یُفَتَّحُ فِیهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقَسَّمُ فِیهَا الْأَرْزَاقُ وَ تُقْضَی فِیهَا الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.
ص: 68
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ مِثْلَهُ (1).
8749- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِیبَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ وَ فِی الْقُنُوتِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنْ نِصْفِ اللَّیْلِ الثَّانِی
8750- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً مَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یُصَلِّی وَ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ أَیُّ سَاعَةٍ هِیَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ إِلَی الثُّلُثِ الْبَاقِی.
ص: 69
8751- 2- (1) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ هِیَ السُّدُسُ الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ کَالرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ (2).
8752- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدَةَ النَّیْسَابُورِیِّ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَتَی هِیَ قَالَ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی الثُّلُثِ الْبَاقِی قُلْتُ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی أَوْ کُلَّ لَیْلَةٍ فَقَالَ کُلَّ لَیْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ [عَنْ] (5) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ نَحْوَهُ (6).
(7) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ وَ الذِّکْرِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا
8753- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 70
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ (1) قَالَ هُوَ الدُّعَاءُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ هِیَ سَاعَةُ إِجَابَةٍ.
8754- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَغَیَّرَتِ الشَّمْسُ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کُنْتَ مَعَ قَوْمٍ یَشْغَلُونَکَ فَقُمْ وَ ادْعُ.
8755- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ عَلَیْهِ لَعَائِنُ اللَّهِ یَبُثُّ جُنُودَ اللَّیْلِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ وَ تَطْلُعُ فَأَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَاتَیْنِ السَّاعَتَیْنِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ عَوِّذُوا صِغَارَکُمْ فِی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (4).
8756- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (6) وَ الْمَغْرِبِ الْحَدِیثَ.
8757- 5- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِ
ص: 71
عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ یَأْتِی عَلَی ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَا ابْنَ آدَمَ أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ فَقُلْ فِیَّ خَیْراً وَ اعْمَلْ فِیَّ خَیْراً أَشْهَدْ لَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَإِنَّکَ لَنْ تَرَانِی بَعْدَهَا أَبَداً قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَمْسَی یَقُولُ مَرْحَباً بِاللَّیْلِ الْجَدِیدِ وَ الْکَاتِبِ الشَّهِیدِ اکْتُبَا عَلَی اسْمِ اللَّهِ ثُمَّ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ رِقَّةِ الْقَلْبِ وَ حُصُولِ الْإِخْلَاصِ وَ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ
8758- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَقَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَدْعُ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا یَرِقُّ حَتَّی یَخْلُصَ.
8759- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.
8760- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُکَ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاکَ فَدُونَکَ دُونَکَ
ص: 72
فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُکَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
8761- 4- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَی اللَّهِ الْمَفْزَعُ.
8762- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ أَخْلِصِ الْمَسْأَلَةَ لِرَبِّکَ فَإِنَّ بِیَدِهِ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ وَ الْإِعْطَاءَ وَ الْمَنْعَ وَ الصِّلَةَ وَ الْحِرْمَانَ.
8763- 6- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُکَ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاکَ وَ وَجِلَ قَلْبُکَ فَدُونَکَ دُونَکَ فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 73
(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ مَعَ حُصُولِ الْبُکَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ أَوِ التَّبَاکِی عِنْدَهُ مَعَ تَعَذُّرِهِ وَ لَوْ بِتَذَکُّرِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَقْرِبَاءِ
8764- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ أَدْعُو فَأَشْتَهِی الْبُکَاءَ وَ لَا یَجِیئُنِی وَ رُبَّمَا ذَکَرْتُ بَعْضَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِی فَأَرِقُّ وَ أَبْکِی فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ فَتَذَکَّرْهُمْ فَإِذَا رَقَقْتَ فَابْکِ وَ ادْعُ رَبَّکَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
8765- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ لَمْ (یَکُنْ بِکَ بُکَاءٌ) (4) فَتَبَاکَ.
8766- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَبَاکَی فِی الدُّعَاءِ وَ لَیْسَ لِی بُکَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
8767- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی بَصِیرٍ إِنْ خِفْتَ أَمْراً یَکُونُ أَوْ حَاجَةً تُرِیدُهَا فَابْدَأْ بِاللَّهِ فَمَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ تَبَاکَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ
ص: 74
إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاکٍ.
8768- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَجِئْکَ الْبُکَاءُ فَتَبَاکَ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ فَبَخْ بَخْ (2).
8769- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسُدُّ بِهَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ خُطْوَةٍ إِلَی ذِی رَحِمٍ قَاطِعٍ وَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ جُرْعَتَیْنِ جُرْعَةِ غَیْظٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةِ مُصِیبَةٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِصَبْرٍ وَ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَیْنِ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَطْرَةِ دَمْعَةٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ لَا یُرِیدُ بِهَا عَبْدٌ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ (4).
8770- 7- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَ أَعْیُنٍ عَیْنٍ
ص: 75
بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
8771- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَصَبَ فِی قَلْبِهِ نَائِحَةً مِنَ الْحُزْنِ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ کُلَّ قَلْبٍ حَزِینٍ وَ إِنَّهُ لَا یَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ حَتَّی یَعُودَ اللَّبَنُ إِلَی الضَّرْعِ وَ إِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْداً جَعَلَ فِی قَلْبِهِ مِزْمَاراً مِنَ الضَّحِکِ وَ إِنَّ الضَّحِکَ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ.
8772- 9- (2) قَالَ: وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِیسَی ع- یَا عِیسَی هَبْ لِی مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ مِنْ قَلْبِکَ الْخَشْیَةَ وَ قُمْ عَلَی قُبُورِ الْأَمْوَاتِ فَنَادِهِمْ بِالصَّوْتِ الرَّفِیعِ فَلَعَلَّکَ تَأْخُذُ مَوْعِظَتَکَ مِنْهُمْ وَ قُلْ إِنِّی لَاحِقٌ فِی اللَّاحِقِینَ یَا عِیسَی صُبَّ لِی مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ اخْشَعْ لِی بِقَلْبِکَ.
8773- 10- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ عَقَبَةً لَا یَجُوزُهَا إِلَّا الْبَکَّاءُونَ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ.
8774- 11- (4) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (5)
مَا أَدْرَکَ الْعَابِدُونَ (6) دَرْکَ الْبُکَاءِ عِنْدِی شَیْئاً وَ إِنِّی لَأَبْنِی لَهُمْ فِی الرَّفِیعِ الْأَعْلَی قَصْراً لَا یُشَارِکُهُمْ فِیهِ غَیْرُهُمْ.
8775- 12- (7) قَالَ: وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- وَ ابْکِ عَلَی
ص: 76
نَفْسِکَ مَا دُمْتَ فِی الدُّنْیَا.
8776- 13- (1) وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی عِیسَی ع ابْکِ عَلَی نَفْسِکَ بُکَاءَ مَنْ قَدْ وَدَّعَ الْأَهْلَ وَ قَلَی الدُّنْیَا وَ تَرَکَهَا لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (4).
(5) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی اللَّیْلِ خُصُوصاً لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ
8777- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَذَکَرَ اللَّهَ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص- لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِمَّا أَنْ یُعْطِیَهُ الَّذِی یَسْأَلُهُ بِعَیْنِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ مِنْهُ.
8778- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ
ص: 77
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع- أَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ عِمْرَانَ- کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّنِی فَإِذَا جَنَّهُ اللَّیْلُ نَامَ عَنِّی أَ لَیْسَ کُلُّ مُحِبٍّ یُحِبُّ خَلْوَةَ حَبِیبِهِ هَا أَنَا یَا ابْنَ عِمْرَانَ مُطَّلِعٌ عَلَی أَحِبَّائِی إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ حَوَّلْتُ أَبْصَارَهُمْ فِی قُلُوبِهِمْ وَ مَثَّلْتُ عُقُوبَتِی بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ یُخَاطِبُونِّی عَنِ الْمُشَاهَدَةِ وَ یُکَلِّمُونِّی عَنِ الْحُضُورِ یَا ابْنَ عِمْرَانَ هَبْ لِی مِنْ قَلْبِکَ الْخُشُوعَ وَ مِنْ بَدَنِکَ الْخُضُوعَ وَ مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ ادْعُنِی فِی ظُلَمِ اللَّیْلِ فَإِنَّکَ تَجِدُنِی قَرِیباً مُجِیباً.
8779- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ نَوْفٍ الْبِکَالِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَهُ یَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ ع- قَامَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِیفاً أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هُوَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِبَ کُوبَةٍ وَ هُوَ الطَّبْلُ.
وَ قَدْ قِیلَ أَیْضاً إِنَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّبْلُ وَ الْکُوبَةَ الطُّنْبُورُ.
8780- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُنَادِی کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لِدِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ
ص: 78
رِزْقَهُ فَیَسْأَلُنِی الزِّیَادَةَ فِی رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِیدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أَشْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ سِجْنِهِ وَ أُخَلِّیَ سَرْبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ فَآخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
8781- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِیبَهُ وَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ (2).
(3) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ تَمْجِیدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذَّنْبِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْهُ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الدُّعَاءِ بِمَا لَا یَحِلُّ وَ مَا لَا یَکُونُ
8782- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَسْأَلَ مِنْ رَبِّهِ شَیْئاً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ حَتَّی یَبْدَأَ بِالثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَدْحِ لَهُ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ یَسْأَلَ اللَّهَ حَوَائِجَهُ.
8783- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو
ص: 79
عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَبَ أَحَدُکُمُ الْحَاجَةَ فَلْیُثْنِ عَلَی رَبِّهِ وَ لْیَمْدَحْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ مِنَ السُّلْطَانِ هَیَّأَ لَهُ مِنَ الْکَلَامِ أَحْسَنَ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَإِذَا طَلَبْتُمُ الْحَاجَةَ فَمَجِّدُوا اللَّهَ الْعَزِیزَ الْجَبَّارَ وَ امْدَحُوهُ وَ أَثْنُوا عَلَیْهِ تَقُولُ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَی وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ یَا مَنْ لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً یَا مَنْ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ وَ یَقْضِی مَا أَحَبَّ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی یَا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ یَا سَمِیعُ یَا بَصِیرُ وَ أَکْثِرْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَثِیرَةٌ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ مَا أَکُفُّ بِهِ وَجْهِی وَ أُؤَدِّی بِهِ عَنِّی (1) أَمَانَتِی وَ أَصِلُ بِهِ رَحِمِی وَ یَکُونُ عَوْناً لِی فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَجَّلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْ تُعْطَ.
8784- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الْمِدْحَةَ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَجِّدْهُ قُلْتُ کَیْفَ أُمَجِّدُهُ قَالَ تَقُولُ یَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ یَا فَعَّالًا لِمَا یُرِیدُ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی یَا مَنْ (3) لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ.
8785- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ
ص: 80
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَابْتَدَأَ قَبْلَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص عَجَّلَ (1) الْعَبْدُ رَبَّهُ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَصَلَّی وَ أَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْ تُعْطَهْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الثَّنَاءَ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةَ عَلَی رَسُولِهِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ وَ أَنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی الرَّجُلَ یَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَیُحِبُّ أَنْ یَقُولَ لَهُ خَیْراً قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَهُ حَاجَتَهُ.
8786- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا هِیَ الْمِدْحَةُ ثُمَّ الثَّنَاءُ ثُمَّ الْإِقْرَارُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ.
وَ
عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الثَّنَاءُ ثُمَّ الِاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ
8787- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ فَمَجِّدْهُ وَ احْمَدْهُ وَ سَبِّحْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ سَلْ تُعْطَ.
8788- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ
ص: 81
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ آیَتَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلُبُهُمَا وَ لَا أَجِدُهُمَا قَالَ وَ مَا هُمَا قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (1) فَنَدْعُوهُ وَ لَا نَرَی إِجَابَةً قَالَ أَ فَتَرَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْلَفَ وَعْدَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِمَّ ذَلِکَ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ لَکِنِّی أُخْبِرُکَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا أَمَرَهُ ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ أَجَابَهُ قُلْتُ وَ مَا جِهَةُ الدُّعَاءِ قَالَ تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَذْکُرُ نِعَمَهُ عِنْدَکَ ثُمَّ تَشْکُرُهُ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ تَذْکُرُ ذُنُوبَکَ فَتُقِرُّ بِهَا ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ (2) مِنْهَا فَهَذَا جِهَةُ الدُّعَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مَا الْآیَةُ الْأُخْرَی قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (3) وَ إِنِّی أُنْفِقُ وَ لَا أَرَی خَلَفاً قَالَ أَ فَتَرَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْلَفَ وَعْدَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِمَّ ذَلِکَ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمُ اکْتَسَبَ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ وَ أَنْفَقَهُ فِی حِلِّهِ لَمْ یُنْفِقْ دِرْهَماً إِلَّا أَخْلَفَ عَلَیْهِ.
8789- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دُعَاءٍ لَا یَکُونُ قَبْلَهُ تَحْمِیدٌ فَهُوَ أَبْتَرُ إِنَّمَا (5) التَّحْمِیدُ ثُمَّ الثَّنَاءُ قَالَ قُلْتُ مَا أَدْرِی مَا یُجْزِی مِنَ التَّحْمِیدِ وَ التَّمْجِیدِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُونَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ.
8790- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 82
إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زَیْدَ بْنَ صُوحَانَ قَالَ لَهُ أَیُّ سُلْطَانٍ أَغْلَبُ وَ أَقْوَی قَالَ الْهَوَی قَالَ أَیُّ ذُلٍّ أَذَلُّ قَالَ الْحِرْصُ عَلَی الدُّنْیَا قَالَ فَأَیُّ فَقْرٍ أَشَدُّ قَالَ الْکُفْرُ بَعْدَ الْإِیمَانِ قَالَ فَأَیُّ دَعْوَةٍ أَضَلُّ قَالَ الدَّاعِی بِمَا لَا یَکُونُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (1).
8791- 10- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: السُّؤَالُ بَعْدَ الْمَدْحِ فَامْدَحُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا الْحَوَائِجَ أَثْنُوا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْدَحُوهُ قَبْلَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ یَا صَاحِبَ الدُّعَاءِ لَا تَسْأَلْ مَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَکُونُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 83
(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَةِ الدَّاعِی لِلصَّبْرِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ وَ طِیبِ الْمَکْسَبِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ
8792- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ بِمَکَانٍ وَ عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِیَّاکَ وَ مُکَاشَفَةَ النَّاسِ فَإِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا وَ نُحْسِنُ إِلَی مَنْ أَسَاءَ إِلَیْنَا فَنَرَی وَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ الْعَاقِبَةَ الْحَسَنَةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
8793- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَکْسَبَهُ.
8794- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (6) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِی مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرِّ مَا یَکْفِی الطَّعَامَ مِنَ الْمِلْحِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَثَلُ الَّذِی یَدْعُو بِغَیْرِ عَمَلٍ کَمَثَلِ الَّذِی یَرْمِی بِغَیْرِ وَتَرٍ یَا أَبَا ذَرٍّ- إِنَّ اللَّهَ یُصْلِحُ بِصَلَاحِ
ص: 84
الْعَبْدِ وُلْدَهُ وَ وُلْدَ وُلْدِهِ وَ یَحْفَظُهُ فِی دُوَیْرَتِهِ وَ الدُّورَ حَوْلَهُ مَا دَامَ فِیهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 33 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ فِی الدُّعَاءِ قَبْلَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ یَا اللَّهُ عَشْراً وَ یَا رَبِّ عَشْراً وَ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ أَوْ عَشْراً أَوْ أَیْ رَبِّ ثَلَاثاً وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ سَبْعاً
8795- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8796- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا رَبِّ یَا رَبِّ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8797- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: مَرِضَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قُلْ یَا رَبِّ یَا رَبِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ نُودِیَ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8798- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی
ص: 85
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8799- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَا اللَّهُ یَا رَبَّاهْ یَا سَیِّدَاهْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَجَابَهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.
8800- 6- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصِ (3) بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ وُلْدِ أَبِی جَعْفَرٍ- فَمَرَّ عَلَیْهِ جَعْفَرٌ وَ هُوَ شَاکٍ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ.
8801- 7- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ قَالَ لَهُ الرَّبُّ سَلْ مَا حَاجَتُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
إِذَا دَعَا فَقَالَ فِی دُعَائِهِ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ نَادَاهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ لَبَّیْکَ یَا یَحْیَی سَلْ حَاجَتَکَ.
8803- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ لَیَقِفُ عِنْدَ ذِکْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ثُمَّ یَقُولُ أَیْ رَبِّ أَیْ رَبِّ ثَلَاثاً (فَإِذَا قَالَهَا نُودِیَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ) (2) سَلْ مَا حَاجَتُکَ.
8804- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8805- 11- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقُولُهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8806- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرٌ قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ وُلْدِ أَبِی فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَطُّ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.
8807- 13- (6) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی مَنْ قَالَ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْراً قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ تُعْطَهْ.
-
ص: 87
8808- 14- (1) قَالَ وَ کَذَا رُوِیَ فِی مَنْ قَالَ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ عَشْراً وَ مِثْلَهُ یَا رَبِّ یَا رَبِّ وَ مِثْلَهُ یَا سَیِّدَاهْ یَا سَیِّدَاهْ.
8809- 15- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَالَ فِی سُجُودِهِ یَا اللَّهُ یَا رَبَّاهْ یَا سَیِّدَاهْ ثَلَاثاً أُجِیبَ بِمِثْلِ ذَلِکَ.
8810- 16- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ [أَبِی] (4) إِذَا لَجَّتْ (5) بِهِ الْحَاجَةُ یَسْجُدُ مِنْ غَیْرِ صَلَاةٍ وَ لَا رُکُوعٍ ثُمَّ یَقُولُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَهَا أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی هَا أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ سَلْ حَاجَتَکَ.
8811- 17- (6) قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِیلُ- سَاکِنٌ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا إِذَا قَالَ الْعَبْدُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ إِسْمَاعِیلُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (سَلْ حَاجَتَکَ) (7).
8812- 18- (8) قَالَ وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: سَمِعَ النَّبِیُّ ص رَجُلًا یَقُولُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ فَأَخَذَ بِمَنْکِبِ الرَّجُلِ فَقَالَ هَذَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ قَدِ اسْتَقْبَلَکَ بِوَجْهِهِ سَلْ حَاجَتَکَ.
ص: 88
8813- 19- (1) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا قَالَ رَبُّهُ (2) لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.
8814- 20- (3) قَالَ وَ مِنْ آخِرِ کِتَابِ مَنَاسِکِ الزِّیَارَاتِ لِلْمُفِیدِ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَکَی (4) عَبْدُ اللَّهِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (5) ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا عَبْدٌ إِلَّا قَالَ لَهُ رَبُّهُ لَبَّیْکَ.
8815- 21- (6) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَخِی أُدَیْمٍ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا رَبِّ یَا رَبِّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ لَبَّیْکَ سَلْ حَاجَتَکَ.
8816- 22- (8) قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ مَنَاسِکِ الزِّیَارَاتِ لِلْمُفِیدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُلِحُّ فِی الدُّعَاءِ یَقُولُ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ یَعُودُ.
8817- 23- (9) قَالَ وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ
ص: 89
إِذَا قَالَ أَیْ رَبِّ ثَلَاثاً صِیحَ بِهِ مِنْ فَوْقِهِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ سَلْ تُعْطَهْ.
(1) 34 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ الْحُورَ الْعِینَ أَنْ یُکَبِّرَ اللَّهَ وَ یُسَبِّحَهُ وَ یُحَمِّدَهُ وَ یُهَلِّلَهُ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةً مِائَةً
8818- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (3) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ- إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7)
ص: 90
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 35 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ
8819- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ فَقَالَ بَعْدَ مَا دَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَبْسَلَ عَبْدِی وَ اسْتَسْلَمَ لِأَمْرِی اقْضُوا حَاجَتَهُ.
8820- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ دَعَا فَخَتَمَ دُعَاءَهُ بِقَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ (لَا حَوْلَ وَ) (5) لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- إِلَّا أُجِیبَ صَاحِبُهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (6).
8821- 3- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی
ص: 91
بَکْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ اللَّهُ مَلَائِکَتِی اسْتَسْلَمَ عَبْدِی أَعِینُوهُ أَدْرِکُوهُ اقْضُوا حَاجَتَهُ.
8822- 4- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنْ لَمْ یُرْزَقْ أَخَّرَهُ اللَّهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ.
(2) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ
8823- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دُعَاءٍ یُدْعَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
8824- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَجْعَلُ لَکَ ثُلُثَ صَلَاتِی لَا بَلْ أَجْعَلُ لَکَ نِصْفَ صَلَاتِی لَا بَلْ أَجْعَلُهَا کُلَّهَا لَکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذاً تُکْفَی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
8825- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 92
الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی أَجْعَلُ صَلَاتِی کُلَّهَا لَکَ قَالَ یُقَدِّمُهُ بَیْنَ یَدَیْ کُلِّ حَاجَةٍ فَلَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً حَتَّی یَبْدَأَ بِالنَّبِیِّ ص- فَیُصَلِّیَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ حَوَائِجَهُ.
8826- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی جَعَلْتُ ثُلُثَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ لَهُ خَیْراً فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی جَعَلْتُ نِصْفَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ لَهُ ذَاکَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنِّی جَعَلْتُ کُلَّ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ إِذَنْ یَکْفِیَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَهَمَّکَ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَجْعَلُ صَلَاتَهُ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (2) إِلَّا بَدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
8827- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
8828- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَعَا وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّبِیَّ ص-
ص: 93
رَفْرَفَ الدُّعَاءُ عَلَی رَأْسِهِ فَإِذَا ذَکَرَ النَّبِیَّ ص رُفِعَ الدُّعَاءُ.
8829- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَجْعَلُونِی کَقَدَحِ الرَّاکِبِ فَإِنَّ الرَّاکِبَ یَمْلَأُ قَدَحَهُ فَیَشْرَبُهُ إِذَا شَاءَ اجْعَلُونِی فِی أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ.
8830- 8- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُضِیَتْ لَهُ مِائَةُ حَاجَةٍ ثَلَاثُونَ لِلدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
8831- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَجْعَلُ نِصْفَ صَلَاتِی لَکَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَجْعَلُ صَلَاتِی کُلَّهَا لَکَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا مَضَی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُفِیَ هَمَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
8832- 10- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 94
عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ (1) إِنِّی أُصَلِّی فَأَجْعَلُ بَعْضَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ ذَلِکَ خَیْرٌ لَکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَجْعَلُ نِصْفَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ ذَلِکَ أَفْضَلُ لَکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنِّی أُصَلِّی فَأَجْعَلُ کُلَّ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَنْ یَکْفِیَکَ اللَّهُ مَا أَهَمَّکَ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جُعِلَتِ الصَّلَاةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ.
8833- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ یَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَقْبَلَ الطَّرَفَیْنِ وَ یَدَعَ الْوَسَطَ إِذَا کَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَا تُحْجَبُ عَنْهُ.
8834- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً عَنِ السَّمَاءِ حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
8835- 13- (4) عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِیِّ) (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ
ص: 95
سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّی یُصَلَّی عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی.
8836- 14- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ع- فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ع مَقْبُولَةٌ وَ لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَقْبَلَ بَعْضَ الدُّعَاءِ وَ یَرُدَّ بَعْضاً.
8837- 15- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) (3) عَنْ أَسِیدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاتُکُمْ عَلَیَّ إِجَابَةٌ لِدُعَائِکُمْ وَ زَکَاةٌ لِأَعْمَالِکُمْ.
8838- 16- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
8839- 17- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ
ص: 96
أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ یَبْدَأُ فِی دُعَائِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یُکْثِرُ مِنْ ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا.
8840- 18- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُسْأَلَ حَاجَتَیْنِ فَیَقْضِیَ إِحْدَاهُمَا وَ یَمْنَعَ الْأُخْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّمْجِیدِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ فِی الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا مَشْحُونَةٌ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (4).
(5) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّلِ فِی الدُّعَاءِ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع
8841- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ) (7) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: إِنِّی کُنْتُ أَسْمَعُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- أَکْثَرُ مَا یُلِحُّ بِهِ فِی الدُّعَاءِ عَلَی اللَّهِ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ
ص: 97
وَ الْحُسَیْنَ ع.
8842- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (2) عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَبْداً مَکَثَ فِی النَّارِ سَبْعِینَ خَرِیفاً وَ الْخَرِیفُ سَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ لَمَّا رَحِمْتَنِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی جَبْرَئِیلَ أَنِ اهْبِطْ إِلَی عَبْدِی فَأَخْرِجْهُ إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُ عَبْدِی کَمْ لَبِثْتَ فِی النَّارِ قَالَ مَا أُحْصِی یَا رَبِّ فَقَالَ لَهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ لَا مَا سَأَلْتَنِی بِهِ لَأَطَلْتُ هَوَانَکَ (3) وَ لَکِنِّی حَتَمْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ لَا یَسْأَلَنِی عَبْدٌ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ إِلَّا غَفَرْتُ لَهُ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ قَدْ غَفَرْتُ لَکَ الْیَوْمَ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ (5).
8843- 3- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ
ص: 98
الْأَشْعَرِ (1) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِیَّ ص عَنِ الْکَلِمَاتِ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَیْهِ قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- إِلَّا تُبْتَ عَلَیَّ فَتَابَ عَلَیْهِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ (2).
8844- 4- (3) وَ فِی الْخِصَالِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی (4) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ (5) قَالَ هِیَ الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَیْهِ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ یَا رَبِّ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- إِلَّا تُبْتَ عَلَیَّ فَتَابَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی کِتَابِ النُّبُوَّةِ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (6).
8845- 5- (7) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ
ص: 99
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ یَرْفَعُهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ (1) قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.
8846- 6- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَ نَفْسَهُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَصَابَ الْخَطِیئَةَ کَانَتْ تَوْبَتُهُ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا غَفَرْتَ لِی فَغَفَرَهَا لَهُ وَ إِنَّ نُوحاً لَمَّا رَکِبَ السَّفِینَةَ وَ خَافَ الْغَرَقَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنَ الْغَرَقِ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ (5) وَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَمَّا أُلْقِیَ فِی النَّارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنْهَا فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ إِنَّ مُوسَی لَمَّا أَلْقَی عَصَاهُ وَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا آمَنْتَنِی فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَی.
8847- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ
ص: 100
ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثِ قِصَّةِ یُوسُفَ یَقُولُ فِی آخِرِهِ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی یَعْقُوبَ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءً یَرُدُّ اللَّهُ بِهِ بَصَرَکَ وَ یَرُدُّ عَلَیْکَ ابْنَیْکَ قَالَ بَلَی قَالَ فَقُلْ مَا قَالَهُ أَبُوکَ آدَمُ- فَتَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَا قَالَهُ نُوحٌ فَاسْتَوَتْ (1) سَفِینَتُهُ عَلَی الْجُودِیِّ- وَ نَجَا مِنَ الْغَرَقِ وَ مَا قَالَهُ أَبُوکَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ- حِینَ أُلْقِیَ فِی النَّارِ فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً قَالَ یَعْقُوبُ وَ مَا ذَلِکَ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ (2) إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- أَنْ تَأْتِیَنِی بِیُوسُفَ وَ بِنْیَامِینَ جَمِیعاً وَ تَرُدَّ عَلَیَّ عَیْنِی فَقَالَهُ فَمَا اسْتَتَمَّ یَعْقُوبُ هَذَا الدُّعَاءَ حَتَّی جَاءَ الْبَشِیرُ فَأَلْقَی قَمِیصَ یُوسُفَ عَلَیْهِ فَارْتَدَّ بَصِیراً.
8848- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّداً ص یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یَا عِبَادِی أَ وَ لَیْسَ مَنْ لَهُ إِلَیْکُمْ حَوَائِجُ کِبَارٌ لَا تَجُودُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ یَتَحَمَّلَ عَلَیْکُمْ بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَیْکُمْ تَقْضُونَهَا کَرَامَةً لِشَفِیعِهِمْ أَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَ الْخَلْقِ عَلَیَّ وَ أَفْضَلَهُمْ لَدَیَّ مُحَمَّدٌ وَ أَخُوهُ عَلِیٌّ وَ مِنْ بَعْدِهِ الْأَئِمَّةُ- الَّذِینَ هُمُ الْوَسَائِلُ إِلَی اللَّهِ فَلْیَدْعُنِی مَنْ هَمَّتْهُ حَاجَةٌ یُرِیدُ نَفْعَهَا أَوْ دَهِمَتْهُ (4) دَاهِیَةٌ یُرِیدُ کَشْفَ ضُرِّهَا بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ أَقْضِهَا لَهُ أَحْسَنَ مَا یَقْضِیهَا مَنْ (تَسْتَشْفِعُونَ لَهُ) (5) بِأَعَزِّ الْخَلْقِ إِلَیْهِ (6).
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ مِثْلَهُ (7).
ص: 101
8849- 9- (1) وَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا کَانَ لَکَ یَا سَمَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ حَاجَةٌ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ- فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَکَ شَأْناً مِنَ الشَّأْنِ وَ قَدْراً مِنَ الْقَدْرِ فَبِحَقِّ ذَلِکَ الشَّأْنِ وَ بِحَقِّ ذَلِکَ الْقَدْرِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.
8850- 10- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ عِبَادِی مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ فَسَأَلَکُمْ بِمَنْ تُحِبُّونَ أَجَبْتُمْ دُعَاءَهُ أَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِی إِلَیَّ وَ أَکْرَمَهُمْ لَدَیَّ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ حَبِیبِی وَ وَلِیِّی فَمَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَیَّ فَلْیَتَوَسَّلْ إِلَیَّ بِهِمَا فَإِنِّی لَا أَرُدُّ سُؤَالَ سَائِلٍ یَسْأَلُنِی بِهِمَا وَ بِالطَّیِّبِینَ مِنْ عِتْرَتِهِمَا فَمَنْ سَأَلَنِی بِهِمْ فَإِنِّی لَا أَرُدُّ دُعَاءَهُ وَ کَیْفَ أَرُدُّ دُعَاءَ مَنْ سَأَلَنِی بِحَبِیبِی وَ صَفْوَتِی وَ وَلِیِّی وَ حُجَّتِی وَ رُوحِی وَ نُورِی وَ آیَتِی وَ بَابِی وَ رَحْمَتِی وَ وَجْهِی وَ نِعْمَتِی أَلَا وَ إِنِّی خَلَقْتُهُمْ مِنْ نُورِ عَظَمَتِی وَ جَعَلْتُهُمْ أَهْلَ کَرَامَتِی وَ وَلَایَتِی فَمَنْ سَأَلَنِی بِهِمْ عَارِفاً بِحَقِّهِمْ وَ مَقَامِهِمْ أُوجِبَتْ لَهُ مِنِّی الْإِجَابَةُ وَ کَانَ ذَلِکَ حَقّاً عَلَیَّ.
8851- 11- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لآِدَمَ ع- أَنْتَ عَصَیْتَنِی بِأَکْلِ الشَّجَرَةِ فَعَظِّمْنِی بِالتَّوَاضُعِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ تُفْلِحْ کُلَّ الْفَلَاحِ وَ زَالَتْ (4) عَنْکَ وَصْمَةُ الزَّلَّةِ فَادْعُنِی بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ لِذَلِکَ فَدَعَاهُ بِهِمْ فَأَفْلَحَ کُلَّ الْفَلَاحِ.
8852- 12- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 102
الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (1) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَعَا اللَّهَ بِنَا أَفْلَحَ وَ مَنْ دَعَاهُ بِغَیْرِنَا هَلَکَ وَ اسْتَهْلَکَ.
8853- 13- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ نُوحٌ عَلَی الْغَرَقِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَرَقَ وَ لَمَّا رُمِیَ إِبْرَاهِیمُ فِی النَّارِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ إِنَّ مُوسَی لَمَّا ضَرَبَ طَرِیقاً فِی الْبَحْرِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجُعِلَ یَبَساً وَ إِنَّ عِیسَی لَمَّا أَرَادَ الْیَهُودُ قَتْلَهُ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَنَجَا مِنَ الْقَتْلِ فَرَفَعَهُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ فِی الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّهَا مَشْحُونَةٌ بِالتَّوَسُّلِ بِهِمْ ع.
(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ فِی الدُّعَاءِ مِنْ أَرْبَعَةٍ إِلَی أَرْبَعِینَ
8854- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ رَهْطٍ أَرْبَعِینَ رَجُلًا اجْتَمَعُوا فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَمْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا أَرْبَعِینَ فَأَرْبَعَةٌ یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ
ص: 103
- فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا أَرْبَعَةً فَوَاحِدٌ یَدْعُو اللَّهَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً فَیَسْتَجِیبُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ لَهُ.
8855- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ قَطُّ عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ إِجَابَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2).
8856- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ع یَا عِیسَی- تَقَرَّبْ إِلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ مُرْهُمْ أَنْ یَدْعُونِی مَعَکَ.
8857- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ ع مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ اجْتَمَعُوا عِنْدَ أَخٍ لَهُمْ یَأْمَنُونَ بَوَائِقَهُ وَ لَا یَخَافُونَ غَوَائِلَهُ وَ یَرْجُونَ مَا عِنْدَهُ إِنْ دَعَوُا اللَّهَ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنِ اسْتَزَادُوهُ زَادَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ.
أَقُولُ: وَ فِی قِصَّةِ الْمُبَاهَلَةِ دَلَالَةٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ فِی الدُّعَاءِ وَ أَنْ یُخْتَارَ لِذَلِکَ الصُّلَحَاءُ الْأَتْقِیَاءُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ أَیْضاً (5).
ص: 104
(1) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّأْمِینِ عَلَی دُعَاءِ الْمُؤْمِنِ وَ تَأَکُّدِهِ مَعَ الْتِمَاسِهِ
8858- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّاعِی وَ الْمُؤَمِّنُ فِی الْأَجْرِ شَرِیکَانِ.
8859- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَعَا مُوسَی وَ أَمَّنَ هَارُونُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِکَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا.
8860- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ دَعَا النِّسَاءَ وَ الصِّبْیَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا.
8861- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ یَجِبُ عَلَیْهِمْ أَنْ یُؤَمِّنُوا قَالَ إِنْ شَاءُوا فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا سَکَتُوا فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ أَمِّنُوا وَجَبَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَفْعَلُوا.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ دَعَا بِحَقٍّ (6)
ص: 105
(1) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمُومِ فِی الدُّعَاءِ وَ تَأَکُّدِهِ فِی إِمَامِ الْجَمَاعَةِ
8862- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ لِلدُّعَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (3).
8863- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ الْتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنْهُ
8864- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُدِرُّ الرِّزْقَ وَ یَدْفَعُ الْمَکْرُوهَ.
ص: 106
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
8865- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْشَکُ دَعْوَةً وَ أَسْرَعُ إِجَابَةً دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ.
8866- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَسْرَعُ الدُّعَاءِ نُجْحاً لِلْإِجَابَةِ دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یَبْدَأُ بِالدُّعَاءِ لِأَخِیهِ فَیَقُولُ لَهُ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِهِ آمِینَ وَ لَکَ مِثْلَاهُ.
8867- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ شَیْ ءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.
8868- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَکَ مِثْلَاهُ.
أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ الْمَظْلُومُ یَقُولُ اللَّهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَنْتَصِرَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ.
8870- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فَإِنَّهُ یَهِیلُ الرِّزْقَ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
8871- 8- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (3) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ الْإِمَامُ الْعَادِلُ لِرَعِیَّتِهِ وَ الْأَخُ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُوَکِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یَقُولُ لَهُ وَ لَکَ مِثْلُ مَا دَعَوْتَ لِأَخِیکَ وَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومُ یَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَنْتَقِمَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).
8872- 9- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ
ص: 108
ع ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لِأَخٍ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فِینَا وَ دُعَاؤُهُ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یُوَاسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ اضْطِرَارِ أَخِیهِ إِلَیْهِ.
8873- 10- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِمُؤْمِنٍ بِظَهْرِ الْغَیْبِ قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ.
8874- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ دُعَاءَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ مُسْتَجَابٌ وَ یُدِرُّ الرِّزْقَ وَ یَدْفَعُ الْمَکْرُوهَ.
8875- 12- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمُوسَی ادْعُنِی عَلَی لِسَانٍ لَمْ تَعْصِنِی بِهِ فَقَالَ یَا رَبِّ (4) أَنَّی لِی بِذَلِکَ قَالَ ادْعُنِی عَلَی لِسَانِ غَیْرِکَ.
8876- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ لِأَخِیکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یَسُوقُ إِلَی الدَّاعِی الرِّزْقَ وَ یَصْرِفُ
ص: 109
عَنْهُ الْبَلَاءَ وَ یَقُولُ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ.
8877- 14- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْغَلُ نَفْسِی بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِی وَ لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَسْتَجِیبُ دُعَاءَ غَائِبٍ لِغَائِبٍ وَ مَنْ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ آدَمَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ حَسَنَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الصَّلَوَاتِ فِی أَفْضَلِ السَّاعَاتِ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ دَعَا لِی وَ لِمَنْ حَضَرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنْسَانِ الدُّعَاءَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ
8878- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5)
ص: 110
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
8879- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ ثُوَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ إِذَا سَمِعُوا الْمُؤْمِنَ یَدْعُو لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ أَوْ یَذْکُرُهُ بِخَیْرٍ- قَالُوا نِعْمَ الْأَخُ أَنْتَ لِأَخِیکَ- تَدْعُو لَهُ بِالْخَیْرِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْکَ وَ تَذْکُرُهُ بِخَیْرٍ- قَدْ أَعْطَاکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِثْلَیْ مَا سَأَلْتَ لَهُ- وَ أَثْنَی عَلَیْکَ مِثْلَیْ مَا أَثْنَیْتَ عَلَیْهِ- وَ لَکَ الْفَضْلُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
8880- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (4) قَالَ هُوَ الْمُؤْمِنُ یَدْعُو لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ- فَیَقُولُ لَهُ الْمَلَکُ آمِینَ وَ یَقُولُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ وَ لَکَ مِثْلَا مَا سَأَلْتَ- وَ قَدْ أُعْطِیتَ مَا سَأَلْتَ بِحُبِّکَ إِیَّاهُ.
8881- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَزْیَدٍ أَبِی الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ الدَّاعِی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُنَادَی مِنْ أَعْنَانِ
ص: 111
السَّمَاءِ- لَکَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ.
8882- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ فِی ظَهْرِ الْغَیْبِ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا- یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الثَّانِیَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ مِائَتَا أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- ثُمَّ یُنَادِیهِ اللَّهُ تَعَالَی أَنَا الْغَنِیُّ الَّذِی لَا أَفْتَقِرُ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ (2) أَلْفُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ.
8883- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ (4) عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُعَاءُ الْمُسْلِمِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ- یَسُوقُ إِلَی الدَّاعِی الرِّزْقَ- وَ یَصْرِفُ عَنْهُ الْبَلَاءَ- وَ یَقُولُ لَهُ الْمَلَائِکَةُ لَکَ مِثْلَاهُ.
8884- 7- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ
ص: 112
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَنْدَلِ بْنِ وَالِقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمَازِنِیِّ عَنْ عُبَادَةَ الْکُلَیْبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَاطِمَةَ الصُّغْرَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَیْتُ أُمِّی فَاطِمَةَ ع قَامَتْ فِی مِحْرَابِهَا لَیْلَةَ جُمُعَتِهَا- فَلَمْ تَزَلْ رَاکِعَةً سَاجِدَةً حَتَّی اتَّضَحَ عَمُودُ الصُّبْحِ- وَ سَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تُسَمِّیهِمْ- وَ تُکْثِرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَیْ ءٍ فَقُلْتُ لَهَا یَا أُمَّاهْ لِمَ لَا تَدْعُوِنَّ لِنَفْسِکِ کَمَا تَدْعُوِنَّ لِغَیْرِکِ- فَقَالَتْ یَا بُنَیَّ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ.
8885- 8- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِی عَنْ جَعْفَرٍ الْمُقْرِی بْنِ عُمَرَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْکَحَّالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَتْ فَاطِمَةُ ع إِذَا دَعَتْ- تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا- (فَقِیلَ لَهَا یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّکِ تَدْعُو لِلنَّاسِ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِکِ) (3) فَقَالَتْ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی الْحَجِّ (6).
ص: 113
(1) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ وَ اخْتِیَارِ الدَّاعِی الدُّعَاءَ لَهُمْ عَلَی الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ
8886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُؤْمِنٍ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الَّذِی دَعَا لَهُمْ بِهِ- مِنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَضَی مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ- أَوْ هُوَ آتٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُسْحَبُ- فَیَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ یَا رَبِّ هَذَا الَّذِی کَانَ یَدْعُو لَنَا فَشَفِّعْنَا فِیهِ فَیُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَیَنْجُو.
8887- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ مَضَی مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ- أَوْ هُوَ آتٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِلَّا وَ هُمْ شُفَعَاءُ لِمَنْ یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ.
8888- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ کُلَّ یَوْمٍ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ-
ص: 114
کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَضَی- وَ بِعَدَدِ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ بَقِیَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ حَسَنَةً- وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (2).
8889- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ- دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ- إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الَّذِی دَعَا لَهُمْ مِنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَضَی مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ- أَوْ هُوَ آتٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ کَمَا تَقَدَّمَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
8890- 5- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ دَعَا لِإِخْوَانِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ عَنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَلَکاً یَدْعُو لَهُ.
ص: 115
8891- 6- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ- إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً- مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ آدَمَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ لِوَالِدَیْهِ وَ دُعَاءِ الْمُعْتَمِرِ وَ الصَّائِمِ
8892- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ خَمْسُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- دَعْوَةُ الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ- وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَأَنْتَقِمَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ وَ دَعْوَةُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ لِوَالِدَیْهِ- وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ لِوَلَدِهِ- وَ دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فَیَقُولُ وَ لَکَ مِثْلَاهُ (6).
8893- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ- حَتَّی تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ
ص: 116
السَّمَاءِ وَ تَصِیرَ إِلَی الْعَرْشِ- الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومُ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ- وَ الْمُعْتَمِرُ حِینَ (1) یَرْجِعُ- وَ الصَّائِمُ حِینَ (2) یُفْطِرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ لِأَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ
8894- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِیبَ لَهُ.
8895- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ فِی دُعَائِهِ أَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ- ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِهِ اسْتُجِیبَ لَهُ.
8896- 3- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 117
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْعُوَ لِنَفْسِهِ اسْتُجِیبَ لَهُ فِیهِمْ وَ فِی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ (1).
8897- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ فَدَعَا لَهُمْ- ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِهِ اسْتُجِیبَ لَهُ فِیهِمْ وَ فِی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 46 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ لِلْکَافِرِ وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ
8898- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- أَ رَأَیْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی الطَّبِیبِ- وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ- أُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَدْعُو لَهُ قَالَ نَعَمْ- إِنَّهُ لَا یَنْفَعُهُ دُعَاؤُکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 118
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (5).
(6) 47 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ عَشْراً فِی الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَائِهِ إِنْ فَاتَ
8899- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (8) وَ الْمَغْرِبِ- تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ
ص: 119
حَیٌّ لَا یَمُوتُ- بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ- مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ- وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ- إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- عَشْرَ مَرَّاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ- فَإِنْ نَسِیتَ قَضَیْتَ کَمَا تَقْضِی الصَّلَاةَ إِذَا نَسِیتَهَا.
8900- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَفْرُوضٌ هُوَ- قَالَ نَعَمْ مَفْرُوضٌ مَحْدُودٌ تَقُولُهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ فَاتَکَ شَیْ ءٌ فَاقْضِهِ مِنَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
8901- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ مَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ إِذَا نَسِیَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ- یَقُولُ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- یُحْیِی وَ یُمِیتُ (3) وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ کُلُّهُ- وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا نَسِیَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً کَانَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 120
(1) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلرِّزْقِ
8902- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ادْعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ یَا خَیْرَ الْمُعْطِینَ- ارْزُقْنِی وَ ارْزُقْ عِیَالِی مِنْ فَضْلِکَ (3) فَإِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.
8903- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْهَزْهَازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.
8904- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّزْقَ لَیَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ عَلَی عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُدِّرَ لَهَا وَ لَکِنْ لِلَّهِ فُضُولٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِلْحَاحِ (6) وَ غَیْرِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
ص: 121
عَلَیْهِ (1) وَ الْأَدْعِیَةُ الْمَأْثُورَةُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ کَثِیرَةٌ جِدّاً (2).
(3) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِسَعَةِ الرِّزْقِ وَ إِنْ لَمْ یُقَیَّدْ بِالْحَلَالِ
8905- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِیِّینَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ رِزْقاً (5) وَاسِعاً طَیِّباً مِنْ رِزْقِکَ.
8906- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِیَ الْحَلَالَ- فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ قُلْتُ الَّذِی عِنْدَنَا طَیِّبُ الْکَسْبِ (7) فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ
ص: 122
الْحَلَالُ هُوَ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ ثُمَّ قَالَ قُلِ- (اللَّهُمَّ إِنِّی) (1) أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْحَلَالِ بَلْ یُسْتَحَبُّ لِوُجُودِهِ فِی الْأَحَادِیثِ الْکَثِیرَةِ وَ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ وَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِیثَیْنِ بَیَانُ عِزَّةِ الْخَالِصِ الَّذِی لَمْ تُخَالِطْهُ شُبْهَةٌ.
(3) 50 بَابُ کَرَاهَةِ الدُّعَاءِ لِلرِّزْقِ مِمَّنْ أَفْسَدَ مَالَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ أَوْ أَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ أَوْ تَرَکَ السَّعْیَ وَ کَرَاهَةِ الدُّعَاءِ عَلَی الزَّوْجَةِ وَ الْجَارِ مَعَ إِمْکَانِ الِاسْتِبْدَالِ بِهِمَا وَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ
8907- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَحِبْتُهُ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَمَرَ أَنْ یُعْطَی ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَمَرَ أَنْ یُعْطَی ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَمَرَ أَنْ یُعْطَی ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یُشْبِعُکَ اللَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا مَا نُعْطِیهِ وَ لَکِنْ أَخْشَی أَنْ أَکُونَ کَأَحَدِ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فَلَا یُسْتَجَابُ
ص: 123
لَهُ وَ رَجُلٍ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ یُرِیحَهُ مِنْهَا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَهَا إِلَیْهِ وَ رَجُلٍ یَدْعُو عَلَی جَارِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ عَنْ جِوَارِهِ وَ یَبِیعَ دَارَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ نَحْوَهُ (2) وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ الدُّعَاءَ عَلَی الْجَارِ (3).
وَ کَذَا رِوَایَةُ الصَّدُوقِ.
8908- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ الرَّجُلُ جَالِسٌ فِی بَیْتِهِ یَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی- فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالطَّلَبِ وَ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَیْهَا فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَیْکَ وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی- فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالاقْتِصَادِ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (5) وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ.
ص: 124
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ (1) بْنِ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
8909- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ وَ رَجُلٌ دَعَا عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ (4).
8910- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ قُلْتُ وَ مَنِ الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ قَالَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یُرِیحَهُ مِنْهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا فَیُقَالُ لَهُ أَمْرُهَا بِیَدِکَ خَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَی إِنْسَانٍ لَمْ
ص: 125
یُشْهِدْ عَلَیْهِ فَیَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ فَیُقَالُ لَهُ قَدْ أَمَرْتُکَ أَنْ تُشْهِدَ (1) وَ تَسْتَوْثِقَ (2) فَلَمْ تَفْعَلْ.
8911- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَلَّادٍ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعُ فَقَالَ لَهُ یَرْزُقُکَ رَبُّکَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ کَانَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُخْرِجَهَا فِی هَذَا الْوَجْهِ لَأَخْرَجَهَا ثُمَّ بَقِیَ لَیْسَ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ ثُمَّ کَانَ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ دَعَوْا فَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُمْ دَعْوَةٌ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَمَزَّقَهُ وَ لَمْ یَحْفَظْهُ فَدَعَا اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَقَالَ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ فَلَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ وَ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٍ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ قَالَ فَلَمْ أَجْعَلْ لَکَ إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ سَبِیلًا أَنْ تَسِیرَ فِی الْأَرْضِ وَ تَبْتَغِیَ مِنْ فَضْلِی فَرُدَّتْ عَلَیْهِ دَعْوَتُهُ وَ رَجُلٍ دَعَا عَلَی امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا فِی یَدِکَ فَرُدَّتْ عَلَیْهِ دَعْوَتُهُ.
8912- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ خَلَّادٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ مَالٌ فَیُضَیِّعُهُ فَیَذْهَبُ مَالُهُ قَالَ احْتَفِظْ بِمَالِکَ فَإِنَّهُ قِوَامُ دِینِکَ ثُمَّ قَرَأَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً (5).
ص أَصْنَافٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَیْناً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ شُهُوداً وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی ذِی رَحِمٍ وَ رَجُلٌ تُؤْذِیهِ امْرَأَةٌ (1) بِکُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ یَدْعُو اللَّهَ عَلَیْهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَرِحْنِی مِنْهَا فَهَذَا یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ عَبْدِی أَ وَ مَا قَلَّدْتُکَ أَمْرَهَا فَإِنْ شِئْتَ خَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهَا وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی مَالًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی فَلَمْ یَبْقَ لَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَهَذَا یَقُولُ لَهُ الرَّبُّ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ فَأُغْنِیَکَ أَ فَلَا اقْتَصَدْتَ وَ لِمَ تُسْرِفُ إِنِّی لَا أُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ وَ رَجُلٌ قَاعِدٌ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَهَذَا یَقُولُ اللَّهُ لَهُ عَبْدِی إِنِّی لَمْ أَحْظُرِ الدُّنْیَا عَلَیْکَ وَ لَمْ أَرْمِکَ فِی جَوَارِحِکَ وَ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَلَا تَخْرُجُ وَ تَطْلُبُ الرِّزْقَ فَإِنْ حَرَمْتُکَ عَذَرْتُکَ وَ إِنْ رَزَقْتُکَ فَهُوَ الَّذِی تُرِیدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (3) وَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (4).
(5) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَ الْغَازِی وَ الْمَرِیضِ وَ وُجُوبِ تَوَقِّی دُعَائِهِمْ بِتَرْکِ أَذَاهُمْ
8914- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 127
خَالِدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ وَ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ وَ الْمَرِیضُ فَلَا تَغِیظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.
8915- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَعَا مُوسَی وَ أَمَّنَ هَارُونُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِکَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما فَاسْتَقِیما وَ مَنْ غَزَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ اسْتُجِیبَ لَهُ کَمَا اسْتُجِیبَ لَکُمَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 52 بَابُ وُجُوبِ تَوَقِّی دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ بِتَرْکِ الظُّلْمِ وَ دَعْوَةِ الْوَالِدَیْنِ بِتَرْکِ الْعُقُوقِ وَ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْمَظْلُومِ وَ الْوَالِدَیْنِ
8916- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ فَوْقَ السَّحَابِ حَتَّی یَنْظُرَ اللَّهُ إِلَیْهَا فَیَقُولَ ارْفَعُوهَا حَتَّی أَسْتَجِیبَ لَهُ وَ إِیَّاکُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّیْفِ.
8917- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 128
سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ.
8918- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (2) فِی مَمْلَکَةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ إِنِّی لَمْ أَسْتَعْمِلْکَ عَلَی سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُکَ لِتَکُفَّ عَنِّی أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِینَ فَإِنِّی لَنْ (3) أَدَعَ ظُلَامَتَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا کُفَّاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
8919- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
8920- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ
ص: 129
لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَدْلٌ (1) وَ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ الْمَظْلُومُ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَنْتَصِرَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْخِصَالِ) (2) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (3).
8921- 6- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ دَعْوَتُهُ عَلَیْهِ إِذَا عَقَّهُ وَ دُعَاءُ الْمَظْلُومِ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ وَ دُعَاؤُهُ لِمَنِ انْتَصَرَ لَهُ مِنْهُ.
8922- 7- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْغَنِیِّ) (6) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْشَرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ مَخُوفٍ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 130
(1) 53 بَابُ تَحْرِیمِ الدُّعَاءِ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ کَرَاهَةِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَی الظَّالِمِ وَ الْمُلُوکِ
8923- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ مَظْلُوماً فَمَا یَزَالُ یَدْعُو حَتَّی یَکُونَ ظَالِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
8924- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ ثُوَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ إِذَا سَمِعُوا الْمُؤْمِنَ یَذْکُرُ أَخَاهُ بِسُوءٍ وَ یَدْعُو عَلَیْهِ قَالُوا لَهُ بِئْسَ الْأَخُ أَنْتَ لِأَخِیکَ کُفَّ أَیُّهَا الْمُسَتَّرُ عَلَی ذُنُوبِهِ وَ عَوْرَتِهِ (وَ ارْبَعْ عَلَی نَفْسِکَ) (5) وَ احْمَدِ اللَّهَ الَّذِی سَتَرَ عَلَیْکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْلَمُ بِعَبْدِهِ مِنْکَ.
8925- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 131
جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَجَمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْمُلُوکَ وَ قُلُوبُهُمْ بِیَدِی فَأَیُّمَا قَوْمٍ أَطَاعُونِی جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوکِ عَلَیْهِمْ رَحْمَةً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ عَصَوْنِی جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوکِ عَلَیْهِمْ سَخْطَةً أَلَا لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَکُمْ بِسَبِّ الْمُلُوکِ تُوبُوا إِلَیَّ أَعْطِفْ قُلُوبَهُمْ عَلَیْکُمْ.
8926- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیُّ قَوْمٍ عَصَوْنِی جَعَلْتُ الْمُلُوکَ عَلَیْهِمْ نَقِمَةً أَلَا لَا تُولَعُوا بِسَبِّ الْمُلُوکِ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْطِفْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَیْکُمْ.
(2) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عَلَی الْعَدُوِّ خُصُوصاً إِذَا أَدْبَرَ
8927- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَی مَنْ قَتَلَ مَوْلَایَ وَ أَخَذَ مَالِی الْحَدِیثَ.
8928- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَاراً لِی وَ مَا أَلْقَی مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی ادْعُ عَلَیْهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً فَعُدْتُ إِلَیْهِ فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ- فَقَالَ لِی ادْعُ عَلَیْهِ
ص: 132
فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ فَعَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً قَالَ کَیْفَ دَعَوْتَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ إِذَا لَقِیتُهُ دَعَوْتُ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ ادْعُ عَلَیْهِ إِذَا أَدْبَرَ وَ إِذَا اسْتَدْبَرَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّی أَرَاحَ اللَّهُ مِنْهُ.
8929- 3- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ عَلَی أَحَدٍ قَالَ اللَّهُمَّ اطْرُقْهُ بِبَلِیَّةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ أَبِحْ حَرِیمَهُ.
8930- 4- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ- إِنَّ فُلَاناً یَفْعَلُ بِی وَ یَفْعَلُ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ فَقَالَ هَذَا ضَعْفٌ بِکَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَکْفِی مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَکْفِی مِنْکَ شَیْ ءٌ فَاکْفِنِی أَمْرَ فُلَانٍ بِمَا شِئْتَ وَ کَیْفَ شِئْتَ وَ حَیْثُ شِئْتَ وَ أَنَّی شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عَلَی الْعَدُوِّ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ
8931- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ
ص: 133
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی جَاراً مِنْ قُرَیْشٍ- مِنْ آلِ مُحْرِزٍ قَدْ نَوَّهَ بِاسْمِی وَ شَهَرَنِی کُلَّمَا مَرَرْتُ بِهِ قَالَ هَذَا الرَّافِضِیُّ یَحْمِلُ الْأَمْوَالَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَقَالَ لِی ادْعُ اللَّهَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَجِّدْهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ شَهَرَنِی وَ نَوَّهَ بِی وَ غَاظَنِی وَ عَرَّضَنِی لِلْمَکَارِهِ اللَّهُمَّ اضْرِبْهُ بِسَهْمٍ عَاجِلٍ تَشْغَلُهُ بِهِ عَنِّی اللَّهُمَّ قَرِّبْ أَجَلَهُ وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ وَ عَجِّلْ ذَلِکَ یَا رَبِّ السَّاعَةَ السَّاعَةَ- ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ وَ دَعَا عَلَیْهِ فَهَلَکَ.
(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاهَلَةِ الْعَدُوِّ وَ الْخَصْمِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ قَبْلَهَا وَ الْغُسْلِ لَهَا وَ تَکْرَارِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً
8932- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی مَسْرُوقٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نُکَلِّمُ النَّاسَ فَنَحْتَجُّ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْعُهُمْ إِلَی الْمُبَاهَلَةِ قُلْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ أَصْلِحْ نَفْسَکَ ثَلَاثاً وَ أَظُنُّهُ قَالَ وَ صُمْ وَ اغْتَسِلْ وَ ابْرُزْ أَنْتَ وَ هُوَ إِلَی الْجَبَّانِ (4) فَشَبِّکْ أَصَابِعَکَ مِنْ یَدِکَ الْیُمْنَی فِی أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَنْصِفْهُ وَ ابْدَأْ بِنَفْسِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ إِنْ کَانَ أَبُو مَسْرُوقٍ جَحَدَ حَقّاً وَ ادَّعَی بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَیْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِیماً ثُمَّ رُدَّ الدَّعْوَةَ عَلَیْهِ فَقُلْ وَ إِنْ کَانَ
ص: 134
فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً أَوِ ادَّعَی بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَیْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِیماً- ثُمَّ قَالَ لِی فَإِنَّکَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَرَی ذَلِکَ فِیهِ فَوَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ خَلْقاً یُجِیبُنِی إِلَیْهِ.
8933- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُبَاهَلَةِ قَالَ تُشَبِّکُ أَصَابِعَکَ فِی أَصَابِعِهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ أَقَرَّ بِبَاطِلٍ فَأَصِبْهُ بِحُسْبَانٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِکَ وَ تُلَاعِنُهُ سَبْعِینَ مَرَّةً.
8934- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.
8935- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا جَحَدَ الرَّجُلُ الْحَقَّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُلَاعِنَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ (5) الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ إِنْ کَانَ فُلَانٌ جَحَدَ الْحَقَّ وَ کَفَرَ بِهِ فَأَنْزِلْ عَلَیْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِیماً.
ص: 135
(1) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمُبَاهَلَةِ بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
8936- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَخْلَدٍ أَبِی الشُّکْرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِی تُبَاهَلُ فِیهَا مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُخَلَّدٍ مِثْلَهُ (3).
(4) 58 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ فِی الدُّعَاءِ وَ غَیْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَی عِلْمِهِ بَلْ یُقَالُ مُنْتَهَی رِضَاهُ
8937- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی دُعَاءٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَی عِلْمِهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَا تَقُولَنَّ مُنْتَهَی عِلْمِهِ وَ لَکِنْ قُلْ مُنْتَهَی رِضَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
ص: 136
8938- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْقَصَّابِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَی عِلْمِهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهًی.
(2) 59 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ بَلْ یُقَالُ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ
8939- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ مِنَ الْغِرَّةِ بِاللَّهِ أَنْ یُصِرَّ الْعَبْدُ عَلَی الْمَعْصِیَةِ وَ یَتَمَنَّی عَلَی اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ قَالَ وَ سَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَقَالَ أَرَاکَ تَتَعَوَّذُ مِنْ مَالِکَ وَ وَلَدِکَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ (4) وَ لَکِنْ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ.
8940- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ (6) أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَی فِتْنَةٍ وَ لَکِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ (7).
ص: 137
(1) 60 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ فِی الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ لِدِینِکَ إِلَّا أَنْ یُقَیِّدَهُ بِمَا یُزِیلُ الِاحْتِمَالَ
8941- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ یَسْأَلُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ مِمَّنْ یَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِهِ فَأَجَابَهُ وَ کَتَبَ فِی أَسْفَلِ کِتَابِهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّمَا یَنْتَصِرُ اللَّهُ لِدِینِهِ بِشَرِّ خَلْقِهِ.
8942- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ امْدُدْ لِی فِی عُمُرِی وَ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِکَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ التَّقْیِیدِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ (4).
(5) 61 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ اللَّهُمَّ أَغْنِنِی عَنْ خَلْقِکَ بَلْ یُقَالُ عَنْ لِئَامِ خَلْقِکَ
8943- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 138
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ بَکْرٍ الْأَرْقَطِ أَوْ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُغْنِیَنِی عَنْ خَلْقِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رِزْقَ مَنْ شَاءَ عَلَی مَنْ یَشَاءُ وَ لَکِنْ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُغْنِیَکَ عَنِ الْحَاجَةِ الَّتِی تَضْطَرُّکَ إِلَی لِئَامِ خَلْقِهِ.
أَقُولُ: إِنَّمَا تُکْرَهُ الْأَلْفَاظُ الْمَذْکُورَةُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ الْأَبْوَابِ الَّتِی قَبْلَهُ لِمَا فِیهَا مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الِاحْتِمَالِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَی الصَّحِیحِ أَوْ تَقْیِیدِهَا بِمَا یُزِیلُ الِاحْتِمَالَ لِوُجُودِهَا فِی الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ.
(1) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِمَا جَرَی عَلَی اللِّسَانِ وَ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ إِنْ تَیَسَّرَ وَ کَرَاهَةِ اخْتِرَاعِ الدُّعَاءِ
8944- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ الْحُسَیْنِیُّ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلِّمْنِی دُعَاءً فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَی عَلَی لِسَانِکَ.
8945- 2- (3) وَ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ أَنْ یُعَلِّمَهُ دُعَاءً فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَی عَلَی لِسَانِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقُنُوتِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی حَدِیثِ غُسْلِ الْحَاجَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
ص: 139
(1) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَی وَ غَیْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ
8946- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ اسْماً مَنْ دَعَا اللَّهَ بِهَا اسْتُجِیبَ (3) لَهُ وَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها (4).
8947- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ الْحَاجَةَ فَلْیُثْنِ عَلَی رَبِّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْثِرْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ کَثِیرَةٌ.
(6) 64 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْحَامِلِ بِجَعْلِ الْحَمْلِ ذَکَراً سَوِیّاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ مَا لَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ یَجُوزُ بَعْدَهَا أَیْضاً
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَدْعُو لِلْحُبْلَی أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِی بَطْنِهَا ذَکَراً سَوِیّاً فَقَالَ یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُقَالُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
8949- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع حَیْثُ دَخَلَ عَلَیْهِ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِذَا مَضَی لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا دَاوُدُ- ادْعُ وَ لَوْ بِشِقِّ الصَّفَا قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الصَّفَا قَالَ مَا یَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ فَإِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.
8950- 3- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَحَوُّلُ النُّطْفَةِ فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَفِی تِلْکَ الْأَرْبَعِینَ قَبْلَ أَنْ یُخْلَقَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَ الْأَرْحَامِ فَیَأْخُذُهَا فَیَقُولُ یَا إِلَهِی أَ شَقِیٌّ أَمْ سَعِیدٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ الْأَوَّلُ مَحْمُولَانِ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْغَایَةِ الْمَذْکُورَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَی الْإِجَابَةِ وَ إِنْ جَازَ بَعْدَهَا.
ص: 141
8951- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- الدُّعَاءُ مَا لَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَیْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یُصَوِّرَانِهِ وَ یَکْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ اخْتِلَافِ التَّقْدِیرَیْنِ عَلَی اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْأَجِنَّةِ حَیْثُ إِنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ مَا بَیْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَی تِسْعَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
8952- 5- (2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَجُوزُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُحَوِّلَ الْأُنْثَی ذَکَراً وَ الذَّکَرَ أُنْثَی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 65 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِی الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ أَنْ لَا یَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ
8953- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 142
الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ لَا یَسْأَلَ رَبَّهُ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْیَیْأَسْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ لَا یَکُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی کَمَا یَأْتِی فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1).
8954- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ع- ادْعُنِی دُعَاءَ الْحَزِینِ الْغَرِیقِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ مُغِیثٌ یَا عِیسَی سَلْنِی وَ لَا تَسْأَلْ غَیْرِی فَیَحْسُنَ مِنْکَ الدُّعَاءُ وَ مِنِّی الْإِجَابَةُ الْحَدِیثَ.
8955- 3- (3) قَالَ: وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع یَا مُوسَی- مَا دَعَوْتَنِی وَ رَجَوْتَنِی فَإِنِّی سَأَغْفِرُ لَکَ (عَلَی مَا کَانَ مِنْکَ) (4).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
(7) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الدَّاعِی خَاتَمَ فَیْرُوزَجٍ وَ خَاتَمَ عَقِیقٍ
8956- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 143
قَالَ: مَا رُفِعَتْ کَفٌّ إِلَی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ کَفٍّ فِیهَا عَقِیقٌ.
8957- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدٍ یَرْفَعُ یَدَهُ وَ فِیهَا خَاتَمُ فَیْرُوزَجٍ فَأَرُدُّهَا خَائِبَةً.
8958- 3- (2) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا رُفِعَتْ کَفٌّ إِلَی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ کَفٍّ فِیهَا خَاتَمُ عَقِیقٍ.
8959- 4- (3) وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ.
8960- 5- (4) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ (مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ) (5) لَمْ یُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَلَابِسِ (6).
(7) 67 بَابُ وُجُوبِ تَرْکِ الدَّاعِی لِلذُّنُوبِ وَ اجْتِنَابِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ
8961- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیَکُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَی أَجَلٍ
ص: 144
قَرِیبٍ أَوْ إِلَی وَقْتٍ بَطِی ءٍ فَیُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِلْمَلَکِ لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ إِیَّاهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّی.
8962- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الدَّاعِی بِلَا عَمَلٍ کَالرَّامِی بِلَا وَتَرٍ.
8963- 3- (2) وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
8964- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: فِی الْحَدِیثِ الْقُدْسِیِّ لَا یُحْجَبُ عَنِّی دَعْوَةٌ إِلَّا دَعْوَةُ آکِلِ الْحَرَامِ.
8965- 5- (4) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ یُسْتَجَابَ دُعَائِی فَقَالَ طَهِّرْ مَأْکَلَکَ وَ لَا تُدْخِلْ بَطْنَکَ الْحَرَامَ.
8966- 6- (5) قَالَ: وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی عِیسَی- قُلْ لِظَلَمَةِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- لَا تَدْعُونِی وَ السُّحْتُ تَحْتَ أَقْدَامِکُمْ وَ الْأَصْنَامُ فِی بُیُوتِکُمْ فَإِنِّی آلَیْتُ أَنْ أُجِیبَ مَنْ دَعَانِی وَ أَنْ أَجْعَلَ إِجَابَتِی إِیَّاهُمْ لَعْناً لَهُمْ حَتَّی یَتَفَرَّقُوا.
- لَوْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلْتُهُ أَوْ یَتَحَوَّلَ عَمَّا أَکْرَهُ إِلَی مَا أُحِبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 68 بَابُ وُجُوبِ تَرْکِ الدَّاعِی لِلظُّلْمِ وَ رَدِّهِ الْمَظَالِمَ
8968- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أُجِیبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِی فِی مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْکَ الْمَظْلِمَةِ.
8969- 2- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (6) عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا ظُلِمَ الرَّجُلُ فَظَلَّ یَدْعُو عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ هَاهُنَا آخَرَ یَدْعُو عَلَیْکَ یَزْعُمُ أَنَّکَ ظَلَمْتَهُ فَإِنْ شِئْتَ أَجَبْتُکَ وَ أَجَبْتُ عَلَیْکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُکُمَا فَیُوسِعُکُمَا عَفْوِی.
مِنْهُمْ دَعْوَةً وَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عِنْدَهُمْ مَظْلِمَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
ص: 147
ص: 148
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ الْجِمَاعِ وَ نَحْوِهِمَا قَائِماً وَ قَاعِداً وَ مُضْطَجِعاً
8971- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ الَّتِی لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُوسَی سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ أَ قَرِیبٌ أَنْتَ مِنِّی فَأُنَاجِیَکَ أَمْ بَعِیدٌ فَأُنَادِیَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی- أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی فَقَالَ مُوسَی ع- فَمَنْ فِی سِتْرِکَ یَوْمَ لَا سِتْرَ إِلَّا سِتْرُکَ قَالَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَنِی فَأَذْکُرُهُمْ وَ یَتَحَابُّونَ فِیَّ فَأُحِبُّهُمْ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِسُوءٍ ذَکَرْتُهُمْ فَدَفَعْتُ عَنْهُمْ بِهِمْ.
8972- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ الَّتِی لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُوسَی سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِی إِنَّهُ یَأْتِی عَلَیَّ مَجَالِسُ أُعِزُّکَ وَ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی إِنَّ ذِکْرِی حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
ص: 149
8973- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع لَمَّا نَاجَی رَبَّهُ قَالَ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَمَنْ فِی سِتْرِکَ إِلَی قَوْلِهِ فَدَفَعْتُ عَنْهُمْ بِهِمْ.
وَ
بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (2) إِلَی قَوْلِهِ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی
8974- 4- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَذِکْرُ اللَّهِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ خَیْرٌ مِنْ حَطْمِ السُّیُوفِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ (4).
8975- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ الْبَلْخِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی صَلَاةٍ مَا کَانَ فِی ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِماً کَانَ أَوْ جَالِساً أَوْ مُضْطَجِعاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ (6) الْآیَةَ.
ص: 150
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّخَلِّی وَ غَیْرِهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 2 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذِکْرِ اللَّهِ
8976- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی یَا مُوسَی- لَا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْکَ ذِکْرِی یُقَسِّی الْقُلُوبَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (5).
8977- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَبْخَلُ النَّاسِ رَجُلٌ یَمُرُّ بِمُسْلِمٍ وَ لَا یُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَکْسَلُ النَّاسِ عَبْدٌ صَحِیحٌ فَارِغٌ لَا یَذْکُرُ اللَّهَ بِشَفَةٍ وَ لَا بِلِسَانٍ وَ أَسْرَقُ النَّاسِ الَّذِی یَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ تُلَفُّ کَمَا یُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَیُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ وَ أَجْفَی النَّاسِ رَجُلٌ ذُکِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ وَ أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ.
ص: 151
8978- 3- (1) قَالَ وَ عَنْهُمْ ع إِنَّ فِی الْجَنَّةِ قِیعَاناً فَإِذَا أَخَذَ الذَّاکِرُ فِی الذِّکْرِ أَخَذَتِ الْمَلَائِکَةُ فِی غَرْسِ الْأَشْجَارِ فَرُبَّمَا وَقَفَ بَعْضُ الْمَلَائِکَةِ فَیُقَالُ لَهُ لِمَ وَقَفْتَ فَیَقُولُ إِنَّ صَاحِبِی قَدْ فَتَرَ یَعْنِی عَنِ الذِّکْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ کَرَاهَةِ الْإِمْسَاکِ عَنْ ذَلِکَ
8979- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَجْلِسٍ یَجْتَمِعُ فِیهِ أَبْرَارٌ وَ فُجَّارٌ فَیَقُومُونَ عَلَی غَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا کَانَ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8980- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِی مَجْلِسٍ فَلَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یُصَلُّوا عَلَی نَبِیِّهِمْ إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً وَ وَبَالًا عَلَیْهِمْ.
ص: 152
8981- 3- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِی مَجْلِسٍ لَمْ یَذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یَذْکُرُونَا إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ ذِکْرَنَا مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذِکْرَ عَدُوِّنَا مِنْ ذِکْرِ الشَّیْطَانِ.
8982- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ یَذْکُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قُومُوا فَقَدْ بُدِّلَتْ سَیِّئَاتُکُمْ حَسَنَاتٍ وَ غُفِرَتْ لَکُمْ جَمِیعاً وَ مَا قَعَدَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ یَذْکُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا قَعَدَ مَعَهُمْ عِدَّةٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
8983- 5- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع (مَا مِنْ قَوْمٍ قَعَدُوا) (4) فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ قَامُوا وَ لَمْ یَذْکُرُوا اللَّهَ إِلَّا کَانَ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 4 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ
8984- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
ص: 153
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْتَالَ بِالْمِکْیَالِ الْأَوْفَی فَلْیَقُلْ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (1).
(2) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
8985- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.
8986- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ إِلَّا الذِّکْرَ فَلَیْسَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَرَائِضَ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ فَهُوَ حَدُّهُنَّ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَهُ فَهُوَ حَدُّهُ وَ الْحَجَّ فَمَنْ حَجَّ فَهُوَ حَدُّهُ إِلَّا الذِّکْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ مِنْهُ بِالْقَلِیلِ وَ لَمْ یُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ ثُمَّ تَلَا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا (5) فَقَالَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ- قَالَ وَ کَانَ أَبِی کَثِیرَ الذِّکْرِ لَقَدْ کُنْتُ أَمْشِی مَعَهُ وَ إِنَّهُ لَیَذْکُرُ اللَّهَ وَ آکُلُ مَعَهُ
ص: 154
الطَّعَامَ وَ إِنَّهُ لَیَذْکُرُ اللَّهَ وَ لَقَدْ کَانَ یُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَ مَا یَشْغَلُهُ ذَلِکَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ کُنْتُ أَرَی لِسَانَهُ لَازِقاً بِحَنَکِهِ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ کَانَ یَجْمَعُنَا فَیَأْمُرُنَا بِالذِّکْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ أَعْمَالِکُمْ لَکُمْ وَ أَرْفَعِهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ أَزْکَاهَا عِنْدَ مَلِیکِکُمْ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنَ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَقْتُلُوهُمْ وَ یَقْتُلُوکُمْ فَقَالُوا بَلَی فَقَالَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَنْ خَیْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْراً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُعْطِیَ لِسَاناً ذَاکِراً فَقَدْ أُعْطِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ (1) قَالَ لَا تَسْتَکْثِرْ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَیْرٍ لِلَّهِ.
8987- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی أَکْثِرْ ذِکْرِی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ کُنْ عِنْدَ ذِکْرِی خَاشِعاً وَ عِنْدَ بَلَائِی صَابِراً وَ اطْمَئِنَّ عِنْدَ ذِکْرِی وَ اعْبُدْنِی وَ لَا تُشْرِکْ بِی شَیْئاً إِلَیَّ الْمَصِیرُ یَا مُوسَی اجْعَلْنِی ذُخْرَکَ وَ ضَعْ عِنْدِی کَنْزَکَ مِنَ الْبَاقِیَاتِ الصَّالِحَاتِ.
8988- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی- اجْعَلْ لِسَانَکَ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِکَ تَسْلَمْ وَ أَکْثِرْ ذِکْرِی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ لَا تَتَّبِعِ الْخَطِیئَةَ فِی مَعْدِنِهَا فَتَنْدَمَ فَإِنَّ الْخَطِیئَةَ مَوْعِدُ أَهْلِ النَّارِ.
8989- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی ع قَالَ:
ص: 155
یَا مُوسَی- لَا تَنْسَنِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ نِسْیَانِی یُمِیتُ الْقَلْبَ.
8990- 6- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی جَنَّتِهِ.
8991- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: فَأَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِکَثْرَةِ الذِّکْرِ وَ اللَّهُ ذَاکِرٌ لِمَنْ ذَکَرَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَذْکُرْهُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا ذَکَرَهُ بِخَیْرٍ.
8992- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ع لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ أَعْمَالِکُمْ وَ أَزْکَاهَا عِنْدَ مَلِیکِکُمْ وَ أَرْفَعِهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنَ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَقْتُلُونَهُمْ وَ یَقْتُلُونَکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً.
8993- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکْرَمُ الْخَلْقِ عَلَی اللَّهِ قَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ.
8994- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی
ص: 156
الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ صَحِبَهُ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ رَجُلًا کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ وَ لَا أَکْثَرَ ذِکْراً لَهُ فِی جَمِیعِ أَوْقَاتِهِ مِنْهُ.
8995- 11- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَلَکَ یَنْزِلُ بِصَحِیفَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَیَکْتُبُ فِیهَا عَمَلَ ابْنِ آدَمَ فَأَمْلُوا فِی أَوَّلِهَا خَیْراً وَ فِی آخِرِهَا خَیْراً فَإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ لَکُمْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ (2) وَ یَقُولُ اللَّهُ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ (3).
8996- 12- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا تُطِیقُهُنَّ النَّاسُ الصَّفْحُ عَنِ النَّاسِ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ أَخَاهُ فِی مَالِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً.
8997- 13- (5) وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا الرَّاعِی رَاعِی الْأَنَامِ أَ فَتَرَی الرَّاعِیَ لَا یَعْرِفُ غَنَمَهُ (فَقِیلَ لَهُ) (6) مَنْ غَنَمُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ.
ص: 157
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْخَلْوَةِ
8998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا الَّذِینَ إِذَا خَلَوْا ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیراً.
8999- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِعِیسَی ع فِی حَدِیثٍ یَا عِیسَی أَلِنْ لِی قَلْبَکَ وَ أَکْثِرْ ذِکْرِی فِی الْخَلَوَاتِ وَ اعْلَمْ أَنَّ سُرُورِی أَنْ تُبَصْبِصَ (6) إِلَیَّ وَ کُنْ فِی ذَلِکَ حَیّاً وَ لَا تَکُنْ مَیِّتاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 158
(1) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْمَلَإِ
9000- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی مَلَإٍ أَذْکُرْکَ فِی مَلَإٍ خَیْرٍ مِنْ مَلَئِکَ.
9001- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِیسَی ع فِی حَدِیثٍ یَا عِیسَی- اذْکُرْنِی فِی مَلَإٍ أَذْکُرْکَ فِی مَلَإٍ خَیْرٍ مِنْ مَلَإِ الْآدَمِیِّینَ.
9002- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ ذَکَرَنِی فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ ذَکَرْتُهُ فِی مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
9003- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی نَفْسِکَ أَذْکُرْکَ فِی نَفْسِی ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی خَلَاءٍ أَذْکُرْکَ فِی خَلَاءٍ ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی مَلَإٍ أَذْکُرْکَ فِی مَلَإٍ خَیْرٍ مِنْ مَلَئِکَ وَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَذْکُرُ اللَّهَ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
ص: 159
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْمَنْزِلِ وَ الْمَسْجِدِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ
9004- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ أَبِی کَثِیرَ الذِّکْرِ وَ کَانَ یَجْمَعُنَا فَیَأْمُرُنَا بِالذِّکْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ کَانَ یَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ کَانَ یَقْرَأُ مِنَّا وَ مَنْ کَانَ لَا یَقْرَأُ مِنَّا أَمَرَهُ بِالذِّکْرِ قَالَ وَ الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ وَ یُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا یُضِی ءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَیْتُ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ- وَ لَا یُذْکَرُ اللَّهُ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَنْ خَیْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِکْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ خَوْفِ الصَّاعِقَةِ
9005- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 160
عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِکُلِّ مِیتَةٍ إِلَّا الصَّاعِقَةَ لَا تَأْخُذُهُ وَ هُوَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
9006- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوَاعِقَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الذَّاکِرُ قَالَ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ.
9007- 3- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مِیتَةِ الْمُؤْمِنِ قَالَ یَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِکُلِّ مِیتَةٍ یَمُوتُ غَرَقاً وَ یَمُوتُ بِالْهَدْمِ وَ یُبْتَلَی بِالسَّبُعِ وَ یَمُوتُ بِالصَّاعِقَةِ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9008- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الصَّاعِقَةَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9009- 5- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّاعِقَةَ تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً.
ص: 161
(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِغَالِ بِذِکْرِ اللَّهِ عَمَّا سِوَاهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ حَتَّی الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
9010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ شُغِلَ بِذِکْرِی عَنْ مَسْأَلَتِی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِی مَنْ سَأَلَنِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
9011- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَبْدَأُ بِالثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- حَتَّی یَنْسَی حَاجَتَهُ فَیَقْضِیهَا اللَّهُ لَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ إِیَّاهَا.
9012- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ خَیْرَ أَعْمَالِکُمْ (عِنْدَ مَلِیکِکُمْ) (6) وَ أَزْکَاهَا وَ أَرْفَعَهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ خَیْرَ مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ ذِکْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی.
9013- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 162
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ (وَ الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ) (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ دَالَّةٍ عَلَی تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَذْکَارِ عَلَی جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَرْجِیحِ الدُّعَاءِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَإِمَّا أَنْ یُخَصَّ بِمَا عَدَا الذِّکْرَ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی اخْتِلَافِ الْحَالاتِ أَوِ الْأَشْخَاصِ أَوِ الْأَوْقَاتِ أَوْ عَلَی الْمُبَالَغَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِیلِ لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْفَضْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا مَضَی وَ یَأْتِی مِنْ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً إِذَا وُجِدَ لَهُ مُعَارِضٌ.
(4) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی النَّفْسِ وَ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الذِّکْرِ عَلَانِیَةً
9014- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَکْتُبُ الْمَلَکُ إِلَّا مَا سَمِعَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً (6) فَلَا یَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِکَ الذِّکْرِ فِی نَفْسِ الرَّجُلِ غَیْرُ اللَّهِ لِعَظَمَتِهِ.
ص: 163
9015- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ ذَکَرَنِی سِرّاً ذَکَرْتُهُ عَلَانِیَةً.
9016- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ الْخَصَّافِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی السِّرِّ فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً إِنَّ الْمُنَافِقِینَ کَانُوا یَذْکُرُونَ اللَّهَ عَلَانِیَةً وَ لَا یَذْکُرُونَهُ فِی السِّرِّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا (3).
9017- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِعِیسَی ع یَا عِیسَی اذْکُرْنِی فِی نَفْسِکَ أَذْکُرْکَ فِی نَفْسِی الْحَدِیثَ.
9018- 5- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ کَانَ فِی غُزَاةٍ فَأَشْرَفُوا عَلَی وَادٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یُهَلِّلُونَ وَ یُکَبِّرُونَ وَ یَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَمَا إِنَّکُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَ لَا غَائِباً وَ إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِیعاً قَرِیباً مَعَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)
ص: 164
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْغَافِلِینَ
9019- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الذَّاکِرُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْمُحَارِبِینَ.
9020- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاکِرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّینَ وَ الْمُقَاتِلُ عَنِ الْفَارِّینَ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (5).
9021- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ الذَّاکِرُ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْفَارِّینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 165
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی السُّوقِ وَ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ الْعَصْرِ
9022- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ فِی السُّوقِ مُخْلِصاً عِنْدَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَ شُغُلِهِمْ بِمَا فِیهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَغْفِرَةً لَمْ تَخْطُرْ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی التَّعْقِیبِ (6) وَ فِی الدُّعَاءِ (7).
(8) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ وَ سَهْوِهِ
9023- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی اقْرَأْ فَافْتَتَحْتُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَرَأْتُهَا فَرَقَّ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا أُسَامَةَ- ارْعَوْا (10) قُلُوبَکُمْ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ احْذَرُوا النَّکْتَ فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَی الْقَلْبِ تَارَاتٌ أَوْ سَاعَاتٌ الشَّکُّ مِنْ
ص: 166
صَبَّاحٍ لَیْسَ فِیهِ إِیمَانٌ وَ لَا کُفْرٌ شِبْهَ الْخِرْقَةِ الْبَالِیَةِ أَوِ الْعَظْمِ النَّخِرِ یَا أَبَا أُسَامَةَ أَ لَسْتَ رُبَّمَا تَفَقَّدْتَ قَلْبَکَ فَلَا تَذْکُرُ بِهِ خَیْراً وَ لَا شَرّاً وَ لَا تَدْرِی أَیْنَ هُوَ قَالَ قُلْتُ: بَلَی إِنَّهُ لَیُصِیبُنِی وَ أَرَاهُ یُصِیبُ النَّاسَ قَالَ أَجَلْ لَیْسَ یَعْرَی مِنْهُ أَحَدٌ قَالَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ احْذَرُوا النَّکْتَ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً نَکَتَ إِیمَاناً وَ إِذَا أَرَادَ بِهِ غَیْرَ ذَلِکَ نَکَتَ غَیْرَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ وَادٍ
9024- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا مِنْ عَبْدٍ سَلَکَ وَادِیاً فَیَبْسُطُ کَفَّیْهِ فَیَذْکُرُ اللَّهَ وَ یَدْعُو إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ ذَلِکَ الْوَادِیَ حَسَنَاتٍ فَلَیَعْظُمُ ذَلِکَ الْوَادِی أَوْ لَیَصْغُرُ.
(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ الْوَسْوَسَةِ وَ حَدِیثِ النَّفْسِ
9025- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَقَعُ فِی قَلْبِی أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَ
ص: 167
جَمِیلٌ فَکُلَّمَا وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ ءٌ قُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَیَذْهَبُ عَنِّی.
9026- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی نَافَقْتُ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا نَافَقْتَ وَ لَوْ نَافَقْتَ مَا أَتَیْتَنِی تُعْلِمُنِی مَا الَّذِی رَابَکَ أَظُنُّ الْعَدُوَّ الْحَاضِرَ أَتَاکَ فَقَالَ لَکَ مَنْ خَلَقَکَ فَقُلْتَ اللَّهُ خَلَقَنِی فَقَالَ لَکَ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَقَالَ إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لَکَانَ کَذَا فَقَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ أَتَاکُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَعْمَالِ فَلَمْ یَقْوَ عَلَیْکُمْ فَأَتَاکُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِکَیْ یَسْتَزِلَّکُمْ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْیَذْکُرْ أَحَدُکُمُ اللَّهَ وَحْدَهُ.
9027- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: شَکَا قَوْمٌ إِلَی النَّبِیِّ ص لَمَماً یَعْرِضُ لَهُمْ لَأَنْ تَهْوِیَ بِهِمُ الرِّیحُ أَوْ یُقَطَّعُوا أَحَبُّ إِلَیْهِمْ مِنْ أَنْ یَتَکَلَّمُوا بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّ ذَلِکَ لَصَرِیحُ الْإِیمَانِ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
9028- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسْوَسَةِ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ فِیهَا تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ص: 168
(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْبَسْمَلَةِ مُخْلِصاً لِلَّهِ مُقْبِلًا بِالْقَلْبِ إِلَیْهِ فِی کُلِّ فِعْلٍ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً وَ کُلِّ مَا یَحْزُنُ صَاحِبَهُ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ ذَلِکَ
9029- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ وَ کَانَا مِنَ الشِّیعَةِ الْإِمَامِیَّةِ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ أَنَا أَحَقُّ مَنْ سُئِلَ وَ أَوْلَی مَنْ تُضُرِّعَ إِلَیْهِ فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ کُلِّ أَمْرٍ صَغِیرٍ وَ عَظِیمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَیْ أَسْتَعِینُ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ بِاللَّهِ الَّذِی لَا تَحِقُّ الْعِبَادَةُ لِغَیْرِهِ الْمُغِیثِ إِذَا اسْتُغِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَزَنَهُ أَمْرٌ یَتَعَاطَاهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ هُوَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ وَ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ إِلَیْهِ لَمْ یَنْفَکَّ مِنْ إِحْدَی اثْنَتَیْنِ إِمَّا بُلُوغِ حَاجَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ إِمَّا یُعَدُّ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ یُدَّخَرُ لَهُ لَدَیْهِ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَی لِلْمُؤْمِنِینَ.
9030- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَیْ أَسْتَعِینُ عَلَی أُمُورِی کُلِّهَا بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- وَ لَرُبَّمَا تَرَکَ بَعْضُ شِیعَتِنَا فِی افْتِتَاحِ أَمْرِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَیَمْتَحِنُهُ اللَّهُ بِمَکْرُوهٍ لِیُنَبَّهَ عَلَی شُکْرِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ یُمْحَقَ وَصْمَةُ تَقْصِیرِهِ عِنْدَ تَرْکِهِ قَوْلَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِبَادِهِ أَیُّهَا الْفُقَرَاءُ إِلَی رَحْمَتِی قَدْ أَلْزَمْتُکُمُ الْحَاجَةَ إِلَیَّ فِی کُلِّ حَالٍ وَ ذِلَّةَ الْعُبُودِیَّةِ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَإِلَیَ
ص: 169
فَافْزَعُوا فِی کُلِّ أَمْرٍ تَأْخُذُونَ فِیهِ وَ تَرْجُونَ تَمَامَهُ وَ بُلُوغَ غَایَتِهِ فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ کُلِّ أَمْرٍ صَغِیرٍ أَوْ عَظِیمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَیْ أَسْتَعِینُ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ إِلَی قَوْلِهِ عِنْدَ تَرْکِهِ قَوْلَ بِسْمِ اللَّهِ.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (1).
9031- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ وَ لَمْ یُسَمِّ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِی وُضُوئِهِ وَ صَلَاتِهِ (3) شِرْکٌ وَ إِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ صَنَعَهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
9032- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُعَرِّفَنِی ذَنْبِیَ الَّذِی امْتُحِنْتُ بِهِ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ فَقَالَ تَرْکُکَ حِینَ جَلَسْتَ أَنْ تَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَدَّثَنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ کُلُّ أَمْرٍ ذِی بَالٍ لَا یُذْکَرُ بِسْمِ اللَّهِ فِیهِ فَهُوَ أَبْتَرُ.
ص: 170
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ وَ غَیْرِهَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ کُلَّ یَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً وَ کَذَا کُلَّ لَیْلَةٍ
9033- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَنْ تُحَمِّدَهُ (5).
9034- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحَمِّدُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً عَدَدَ عُرُوقِ الْجَسَدِ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کَثِیراً عَلَی کُلِّ حَالٍ.
9035- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِی ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ عِرْقاً مِنْهَا مِائَةٌ وَ ثَمَانُونَ مُتَحَرِّکَةٌ وَ مِنْهَا مِائَةٌ وَ ثَمَانُونَ سَاکِنَةٌ فَلَوْ سَکَنَ الْمُتَحَرِّکُ لَمْ یَنَمْ وَ لَوْ تَحَرَّکَ السَّاکِنُ لَمْ یَنَمْ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 171
إِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کَثِیراً عَلَی کُلِّ حَالٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً وَ إِذَا أَمْسَی مِثْلَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ مِثْلَهُ (1).
(2) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ کُلَّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ
9036- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَدْ أَدَّی شُکْرَ یَوْمِهِ وَ مَنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَی فَقَدْ أَدَّی شُکْرَ لَیْلَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 172
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ
9037- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ- شَغَلَ کُتَّابَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَشْغَلُ کُتَّابَ السَّمَاءِ قَالَ یَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْغَیْبَ فَقَالَ (3) اکْتُبُوهَا کَمَا قَالَهَا عَبْدِی وَ عَلَیَّ ثَوَابُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَ النَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ
9038- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ الْجَنَّةَ لِشَابٍّ کَانَ یُکْثِرُ النَّظَرَ فِی الْمِرْآةِ فَیُکْثِرُ حَمْدَ اللَّهِ عَلَی ذَلِکَ.
ص: 173
(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَ تَظَاهُرِ النِّعَمِ
9039- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ظَهَرَتْ عَلَیْهِ النِّعَمُ فَلْیُکْثِرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِیثَ.
9040- 2- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَنْبَرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ کَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نِصْفُ الْمِیزَانِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَمْلَؤُهُ.
9041- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَیْهَا إِلَّا کَانَ حَمْدُهُ لِلَّهِ أَفْضَلَ مِنْ تِلْکَ النِّعْمَةِ وَ أَعْظَمَ وَ أَوْزَنَ.
9042- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّاعِمُ
ص: 174
الشَّاکِرُ لَهُ أَجْرُ الصَّائِمِ الْمُحْتَسِبِ وَ الْمُعَافَی الشَّاکِرُ مِثْلُ الْمُبْتَلَی الصَّابِرِ.
9043- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ وَ جَهَرَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا فَفَرَغَ مِنْهَا حَتَّی یُؤْمَرَ لَهُ بِالْمَزِیدِ.
9044- 6- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ إِنْ عَظُمَتْ أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
9045- 7- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَظَاهَرَتْ عَلَیْهِ النِّعَمُ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- وَ مَنْ أَلَحَّ عَلَیْهِ الْفَقْرُ فَلْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- فَإِنَّهُ کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ دَاءً أَدْنَاهَا الْهَمُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 175
(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ
9046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَثَلُ الِاسْتِغْفَارِ مَثَلُ وَرَقٍ عَلَی شَجَرَةٍ تُحَرَّکُ فَیَتَنَاثَرُ وَ الْمُسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبٍ وَ یَفْعَلُهُ کَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ.
9047- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ الدُّعَاءِ الِاسْتِغْفَارُ.
9048- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکْثَرَ الْعَبْدُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ رُفِعَتْ صَحِیفَتُهُ وَ هِیَ تَتَلَأْلَأُ.
9049- 4- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَثُرَتْ هُمُومُهُ فَعَلَیْهِ بِالاسْتِغْفَارِ.
9050- 5- (7) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً کَصَدَإِ النُّحَاسِ فَاجْلُوهَا بِالاسْتِغْفَارِ.
ص: 176
9051- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَکْثَرَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ کُلِّ ضِیقٍ مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ.
9052- 7- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3) الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنِ الْعُتْبِیِّ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ الْعَجَبُ مِمَّنْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ الْمِمْحَاةُ قِیلَ وَ مَا الْمِمْحَاةُ قَالَ الِاسْتِغْفَارُ.
9053- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوْبَةَ لَمْ یُحْرَمِ الْقَبُولَ مِنْهُ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9054- 9- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَذْکُرُهُ بَعْدَ عِشْرِینَ سَنَةً فَیَسْتَغْفِرُ مِنْهُ فَیُغْفَرُ لَهُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَهُ لِیُغْفَرَ لَهُ وَ إِنَّ الْکَافِرَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ.
9055- 10- (7) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ
ص: 177
صَبِیحٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی الْحَسَنَ ع فَشَکَا إِلَیْهِ الْجُدُوبَةَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ أَتَاهُ آخَرُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْفَقْرَ فَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی ابْناً فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقُلْنَا لَهُ أَتَاکَ رِجَالٌ یَشْکُونَ أَبْوَاباً وَ یَسْأَلُونَ أَنْوَاعاً فَأَمَرْتَهُمْ کُلَّهُمْ بِالاسْتِغْفَارِ فَقَالَ مَا قُلْتُ ذَلِکَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِی إِنَّمَا اعْتَبَرْتُ فِیهِ قَوْلَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً (1) الْآیَاتِ.
9056- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ إِنِّی کَثِیرُ الْمَالِ وَ لَیْسَ یُولَدُ لِی وَلَدٌ فَهَلْ مِنْ حِیلَةٍ قَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ سَنَةً فِی آخِرِ اللَّیْلِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ ضَیَّعْتَ ذَلِکَ بِاللَّیْلَةِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ (3) الْآیَةَ.
9057- 12- (4) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع أَکْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُعَلِّمْکُمُ الِاسْتِغْفَارَ إِلَّا وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَغْفِرَ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 178
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَ
9058- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَّ حَتَّی یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لَوْ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ
9059- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِینَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ
ص: 179
کَانَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ قَالَ کَانَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ وَ أَتُوبُ إِلَی اللَّهِ أَتُوبُ إِلَی اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ أَنَّهُ کَانَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1).
(2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّهْلِیلِ
9060- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِغْفَارُ وَ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَیْرُ الْعِبَادَةِ وَ قَالَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 180
(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی السَّحَرِ وَ فِی الْوَتْرِ
9061- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ بِجَلَالِی وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَوْلَاهُمْ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفُضَیْلِ (4) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَابِقٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ وَ الْقُنُوتِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 28 بَابُ حُکْمِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْأَبَوَیْنِ الْکَافِرَیْنِ وَ الدُّعَاءِ لَهُمَا وَ لِلْکَافِرِ
9062- 1- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 181
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ کَافِرَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فَارَقَهُمَا صَغِیراً لَا یَدْرِی أَسْلَمَا أَمْ لَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفَ کُفْرَهُمَا فَلَا یَسْتَغْفِرْ لَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْ فَلْیَدْعُ لَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (1) وَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (2).
(3) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ
9063- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ یَخْلُقُ مِنْهَا طَائِراً فِی الْجَنَّةِ یُسَبِّحُ وَ کَانَ أَجْرُ تَسْبِیحِهِ لَهُ.
9064- 2- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمِنْقَرِیِّ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةَ عَارِضَیْهِ فَقَالَ وَ مَا فِی (6) هَذَا مِنَ السَّعَادَةِ إِنَّمَا السَّعَادَةُ خِفَّةُ مَاضِغَیْهِ بِالتَّسْبِیحِ.
ص: 182
9065- 3- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
9066- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَدْ أَنِفَ لِلَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَنْصُرَهُ.
9067- 5- (3) وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ تَعَجُّبٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا طَائِراً أَخْضَرَ یَسْتَظِلُّ بِظِلِّ الْعَرْشِ یُسَبِّحُ فَیُکْتَبُ لَهُ ثَوَابُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّهْلِیلِ مِائَةً مِائَةً کُلَّ یَوْمٍ
9068- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 183
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِیَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلَانِ مِائَةِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُکُبِهَا وَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ زَادَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
9069- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ هَانِی مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کُلَّ یَوْمٍ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ حَمَلَ عَلَی مِائَةِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِلَّا مَنْ قَالَ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 184
(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ التَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ خُصُوصاً فِی الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ
9070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع التَّسْبِیحُ نِصْفُ الْمِیزَانِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَمْلَأُ الْمِیزَانَ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ یَمْلَأُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
9071- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِنَّ لَکَ إِنْ قُلْتَهُ بِکُلِّ تَسْبِیحَةٍ عَشْرَ شَجَرَاتٍ فِی الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاکِهَةِ وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
9072- 3- (6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 185
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِنَّهُنَّ یَأْتِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ وَ مُؤَخِّرَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
9073- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ (3) عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ اتَّخِذُوا جُنَناً فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مِنْ عَدُوٍّ قَدْ أَظَلَّنَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ مِنَ النَّارِ (فَقَالُوا مَا الْجُنَّةُ فَقَالَ) (4) قُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
9074- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی
ص: 186
الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ شَجَرَنَا فِی الْجَنَّةِ لَکَثِیرٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِیَّاکُمْ أَنْ تُرْسِلُوا عَلَیْهَا نِیرَاناً (1) فَتُحْرِقُوهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ- وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ (2).
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (3).
9075- 6- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ تَعَجُّبٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا طَائِراً لَهُ لِسَانٌ وَ جَنَاحَانِ یُسَبِّحُ اللَّهَ عَنْهُ فِی الْمُسَبِّحِینَ حَتَّی تَقُومَ السَّاعَةُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
9076- 7- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (6) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنِ الْکَلِمَاتِ الَّتِی اخْتَارَهُنَّ اللَّهُ لِإِبْرَاهِیمَ حَیْثُ بَنَی الْبَیْتَ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- إِلَی أَنْ قَالَ الْیَهُودِیُّ أَخْبِرْنِی مَا جَزَاءُ قَائِلِهَا قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ- سَبَّحَ مَعَهُ مَا دُونَ الْعَرْشِ فَیُعْطَی قَائِلُهَا عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَ إِذَا قَالَ الْحَمْدُ
ص: 187
لِلَّهِ- أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعَمِ الدُّنْیَا مَوْصُولًا بِنِعَمِ (1) الْآخِرَةِ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ الَّتِی یَقُولُهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا وَ یَنْقَطِعُ الْکَلَامُ الَّذِی یَقُولُونَهُ فِی الدُّنْیَا مَا خَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (2) وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَالْجَنَّةُ جَزَاؤُهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ (3) یَقُولُ هَلْ جَزَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةُ.
9077- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَطْیَارٍ تُسَبِّحُهُ وَ تُقَدِّسُهُ وَ تُهَلِّلُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
9078- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَخِلَ مِنْکُمْ بِمَالٍ أَنْ یُنْفِقَهُ وَ بِالْجِهَادِ أَنْ یَحْضُرَهُ وَ اللَّیْلِ أَنْ یُکَابِدَهُ فَلَا یَبْخَلْ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
9079- 10- (6) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ بِسَنَدٍ یَأْتِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ فِیهَا قِیعَاناً وَ رَأَیْتُ فِیهَا مَلَائِکَةً یَبْنُونَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ رُبَّمَا أَمْسَکُوا فَقُلْتُ لَهُمْ مَا لَکُمْ قَدْ أَمْسَکْتُمْ قَالُوا حَتَّی تَجِیئَنَا النَّفَقَةُ فَقُلْتُ وَ مَا نَفَقَتُکُمْ قَالُوا قَوْلُ الْمُؤْمِنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا
ص: 188
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِذَا قَالَ بَنَیْنَا وَ إِذَا سَکَتَ أَمْسَکْنَا.
9080- 11- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ (4).
9081- 12- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ فِیهَا قَصْراً مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ یُرَی دَاخِلُهَا مِنْ خَارِجِهَا وَ خَارِجُهَا مِنْ دَاخِلِهَا مِنْ ضِیَائِهَا وَ فِیهَا (بُنْیَانٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ) (6) فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی مَا إِطَابُ الْکَلَامِ یَا عَلِیُّ- قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- أَ تَدْرِی مَنْ أَدَامَ الصِّیَامَ قَالَ لَا قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ یُفْطِرْ مِنْهُ یَوْماً
ص: 189
أَ تَدْرِی مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِیَالِهِ مَا یَکُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ وَ تَدْرِی مَنْ یَتَهَجَّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ یَنَمْ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ یَعْنِی بِالنَّاسُ نِیَامٌ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فَإِنَّهُمْ یَنَامُونَ فِیمَا بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ
9082- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَکْثِرُوا مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ.
9083- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 190
الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ (1) بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2) وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیٍّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 33 بَابُ کَرَاهَةِ أَنْ یُقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ بَلْ یُقَالُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ
9084- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ وَ کَانَ ثَمَّ شَیْ ءٌ فَیَکُونَ أَکْبَرَ مِنْهُ فَقُلْتُ فَمَا هُوَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
9085- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّدْتَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلِ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
ص: 191
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
9086- 3- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهُ أَکْبَرُ مِمَّا أَخَافُ (3) وَ أَحْذَرُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ وَرَدَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ اللَّهَ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هِیَ مَحْمُولَةٌ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَی الصَّحِیحِ.
(4) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی مَا سِوَاهَا
9087- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَا فِی الْمِیزَانِ شَیْ ءٌ أَثْقَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُهُ فِی الْمِیزَانِ فَتَمِیلُ بِهِ فَیُخْرِجُ ص الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَیَضَعُهَا فِی مِیزَانِهِ فَتَرْجَحُ.
9088- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
ص: 192
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.
9089- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.
9090- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا ذُکِرَ النَّبِیُّ ص فَأَکْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّی عَلَی الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ (3) وَ صَلَاةِ مَلَائِکَتِهِ فَمَنْ لَمْ یَرْغَبْ فِی هَذَا فَهُوَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (4).
9091- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی دَخَلْتُ الْبَیْتَ- وَ لَمْ یَحْضُرْنِی شَیْ ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَخْرُجْ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجْتَ بِهِ.
ص: 193
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1).
9092- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِکَتُهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُقِلَّ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیُکْثِرْ.
9093- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْیُکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً.
9094- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ ع الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ التَّسْبِیحَ وَ التَّهْلِیلَ وَ التَّکْبِیرَ.
9095- 9- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِیِّ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیَّ ع یَقُولُ إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا لِکَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ.
ص: 194
9096- 10- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی الْحَسَنِیِّ عَنْ رُشْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ (ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ) (2) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص- أَمْحَقُ لِلْخَطَایَا مِنَ الْمَاءِ لِلنَّارِ وَ السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ ع أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رِقَابٍ (3) الْحَدِیثَ.
9097- 11- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا عِنْدَ الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَمَنْ ثَقُلَتْ سَیِّئَاتُهُ عَلَی حَسَنَاتِهِ جِئْتُ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ حَتَّی أُثَقِّلَ بِهَا حَسَنَاتِهِ.
9098- 12- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْتُ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
9099- 13- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 195
السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ (1) إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 35 بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
9100- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً (7) فَقَالَ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَحْمَةٌ وَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ تَزْکِیَةٌ وَ مِنَ النَّاسِ دُعَاءٌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً- فَإِنَّهُ یَعْنِی التَّسْلِیمَ لَهُ فِیمَا وَرَدَ عَنْهُ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ نُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ تَقُولُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ مَلَائِکَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِیعِ خَلْقِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
ص: 196
قَالَ فَقُلْتُ فَمَا ثَوَابُ مَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ قَالَ الْخُرُوجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ اللَّهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
9101- 2- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اللَّیْثِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتَنَا السَّلَامَ عَلَیْکَ فَکَیْفَ الصَّلَاةُ عَلَیْکَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ (وَ آلِ مُحَمَّدٍ) (2) کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ (وَ آلِ مُحَمَّدٍ) (3) کَمَا بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ (4).
9102- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَثْقَلُ مَا یُوضَعُ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.
9103- 4- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَکِنْ قُلْ کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ بَیَانُ أَفْضَلِ الْکَیْفِیَّاتِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
ص: 197
(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الرَّسُولِ ع وَ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَ ذِکْرِ الْأَئِمَّةِ ع مَعَهُ وَ کَرَاهَةِ ذِکْرِ أَعْدَائِهِمْ
9104- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ فِی مَجْلِسٍ قَوْمٌ لَمْ یَذْکُرُوا اللَّهَ وَ لَمْ یَذْکُرُونَا إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ قَالَ: قَالَ (3) أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ ذِکْرَنَا مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذِکْرَ عَدُوِّنَا مِنْ ذِکْرِ الشَّیْطَانِ.
9105- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ لِأَنَّ اللَّهَ قَرَنَ رَسُولَهُ بِنَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ النِّسْیَانِ
9106- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ
ص: 198
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْحَسَنَ ع أَجَابَ السَّائِلَ الَّذِی سَأَلَهُ عَنِ الذُّکْرِ وَ النِّسْیَانِ فَقَالَ إِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ فِی حُقٍّ وَ عَلَی الْحُقِّ طَبَقٌ فَإِنْ صَلَّی الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِکَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً انْکَشَفَ ذَلِکَ الطَّبَقُ عَنْ ذَلِکَ الْحُقِّ فَأَضَاءَ الْقَلْبُ وَ ذَکَرَ الرَّجُلُ مَا کَانَ نَسِیَ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمُ انْطَبَقَ ذَلِکَ الطَّبَقُ عَلَی ذَلِکَ الْحُقِّ فَأَظْلَمَ الْقَلْبُ وَ نَسِیَ الرَّجُلُ مَا کَانَ ذَکَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَتْمِ الْکَلَامِ وَ الدُّعَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ
9107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ آخِرُ کَلَامِهِ الصَّلَاةَ عَلَیَّ وَ عَلَی عَلِیٍّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (5).
ص: 199
(1) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
9108- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
(4) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَشْراً
9109- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَی آلِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقَ بْنَ فَرُّوخَ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَشْراً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِکَتُهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِکَتُهُ أَلْفاً أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً (6).
ص: 200
(1) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کُلَّمَا ذُکِرَ اللَّهُ
9110- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ لِی مَا مَعْنَی قَوْلِهِ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (3) فَقُلْتُ کُلَّمَا ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ قَامَ فَصَلَّی فَقَالَ لِی لَقَدْ کَلَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا شَطَطاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ هُوَ فَقَالَ کُلَّمَا ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
(4) 42 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص کُلَّمَا ذُکِرَ وَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی آلِهِ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ
9111- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ (6) بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیَّ خَطَّأَ اللَّهُ بِهِ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا (7).
ص: 201
9112- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ أَبِی رَجُلًا مُتَعَلِّقاً بِالْبَیْتِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ أَبِی ع (2) لَا تَبْتُرْهَا لَا تَظْلِمْنَا حَقَّنَا قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.
9113- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَلَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا (6).
9114- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
ص: 202
9115- 5- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ التَّوَسُّلَ إِلَیَّ وَ أَنْ تَکُونَ لَهُ عِنْدِی یَدٌ أَشْفَعُ لَهُ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَلْیُصَلِّ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی وَ یُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَیْهِمْ.
9116- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ) (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ فَلْیُکْثِرْ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی آلِهِ لَمْ یَجِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ رِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
9117- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی آلِی لَمْ یَجِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
9118- 8- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ
ص: 203
الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ (1) أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ.
9119- 9- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِی عَنِ ابْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی زَکَرِیَّا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِیَّةَ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَخِیلُ حَقّاً مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.
9120- 10- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ لَا أُبَشِّرُکَ قَالَ بَلَی إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَّی عَلَیَّ وَ أَتْبَعَ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ أَهْلَ بَیْتِی فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ إِنَّهُ (لَمُذْنِبٌ خَطَأً) (5) ثُمَّ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ وَ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ عَبْدِی وَ سَعْدَیْکَ یَا مَلَائِکَتِی أَنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَیْهِ سَبْعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا صَلَّی عَلَیَّ وَ لَمْ یُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَ
ص: 204
أَهْلَ بَیْتِی کَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ السَّمَاوَاتِ سَبْعُونَ حِجَاباً وَ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ یَا مَلَائِکَتِی لَا تُصْعِدُوا دُعَاءَهُ إِلَّا أَنْ یُلْحِقَ بِالنَّبِیِّ عِتْرَتَهُ فَلَا یَزَالُ مَحْجُوباً حَتَّی یُلْحِقَ بِی أَهْلَ بَیْتِی.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
9121- 11- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا لَقَدْ ضَیَّقْتَ عَلَیْنَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْبَیْتِ خَمْسَةٌ أَصْحَابُ الْکِسَاءِ- فَقَالَ الرَّجُلُ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ (3) مُحَمَّدٍ- فَسَنَکُونُ نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا قَدْ دَخَلْنَا فِیهِ.
9122- 12- (4) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ الْمَوَاطِنِ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
ص: 205
9123- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ لِی جَبْرَئِیلُ مَنْ ذُکِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْکَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ آمِینَ فَقَالَ وَ مَنْ أَدْرَکَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِینَ قَالَ وَ مَنْ أَدْرَکَ أَبَوَیْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ آمِینَ.
9124- 14- (2) وَ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِیَّةَ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَخِیلُ کُلُّ الْبَخِیلِ الَّذِی إِذَا ذُکِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.
9125- 15- (5) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِی الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الصَّادِقُ الْأَمِینُ خَتَمَ بِهِ النَّبِیِّینَ وَ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ فَقَدْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ وَ أَکْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَیْهِ.
9126- 16- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَالِمٍ الْبَجَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الذُّهْلِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَ
ص: 206
أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
9127- 17- (1) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُصَلُّوا عَلَیَّ صَلَاةً مَبْتُورَةً بَلْ صِلُوا إِلَیَّ أَهْلَ بَیْتِی وَ لَا تَقْطَعُوهُمْ فَإِنَّ کُلَّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُنْقَطِعٌ إِلَّا (3) نَسَبِی.
9128- 18- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَجْفَی النَّاسِ رَجُلٌ ذُکِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الدُّعَاءِ (6) وَ فِی الْأَذَانِ (7) وَ فِی التَّشَهُّدِ (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 207
(1) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کُلَّمَا ذُکِرَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ
9129- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع بَعْضَ الْأَنْبِیَاءِ فَصَلَّیْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا ذُکِرَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَی جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ.
(3) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی أَنْوَاعِ الْأَذْکَارِ وَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
9130- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَعْظَمَ ثَوَاباً مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَشْرَکُهُ فِی الْأُمُورِ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (5)
ص: 208
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1).
9131- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ (3) بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ مَنْبِتُهَا فِی مِسْکٍ أَبْیَضَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَطْیَبَ رِیحاً مِنَ الْمِسْکِ فِیهَا (4) أَمْثَالُ ثُدِیِّ الْأَبْکَارِ تَعْلُو (5) عَنْ سَبْعِینَ حُلَّةً وَ قَالَ خَیْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ قَالَ خَیْرُ الْعِبَادَةِ الِاسْتِغْفَارُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ (6).
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ (7)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ سَبْعِینَ حُلَّةً (8)
9132- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ
ص: 209
عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ (أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ) (1) عَنْ أَبِیهِ (2) وَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- یَا مُوسَی لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ عَامِرِیهِنَّ عِنْدِی وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ فِی کِفَّةٍ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِی کِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
9133- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ کُلِّهِمْ) (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
9134- 5- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ (6) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْ ءٌ إِلَّا وَ لَهُ شَیْ ءٌ یَعْدِلُهُ إِلَّا اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَعْدِلُهَا شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
9135- 6- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَّا صَعِدَتْ تَخْرِقُ کُلَ
ص: 210
سَقْفٍ لَا تَمُرُّ بِشَیْ ءٍ مِنْ سَیِّئَاتِهِ إِلَّا طَلَبَتْهَا (1) حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ فَتَقِفَ.
9136- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
9137- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
9138- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَّا مَحَتْ مَا فِی صَحِیفَتِهِ مِنْ سَیِّئَاتٍ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی مِثْلِهَا مِنْ حَسَنَاتٍ.
9139- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ
ص: 211
مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ غَیْرِ تَعَجُّبٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا طَائِراً یُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِ صَاحِبِهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ یَذْکُرُ لِقَائِلِهَا.
9140- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ (2) عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.
وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ (3).
9141- 12- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ طُوبَی لِمَنْ قَالَ مِنْ أُمَّتِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
9142- 13- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 212
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ طُوبَی لِمَنْ قَالَ مِنْ أُمَّتِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مُخْلِصاً.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ.
9143- 14- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- کَلِمَةٌ عَظِیمَةٌ کَرِیمَةٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصاً اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ قَالَهَا کَاذِباً عَصَمَتْ مَالَهُ وَ دَمَهُ وَ کَانَ مَصِیرُهُ إِلَی النَّارِ.
9144- 15- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فِی سَاعَةٍ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ طَلَسَتْ مَا فِی صَحِیفَتِهِ مِنَ السَّیِّئَاتِ.
9145- 16- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَمُوداً مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ أَسْفَلُهُ عَلَی ظَهْرِ الْحُوتِ فِی الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اهْتَزَّ
ص: 213
الْعَرْشُ (1) فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ اسْکُنْ یَا عَرْشِی فَیَقُولُ لَا (2) أَسْکُنُ وَ أَنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِقَائِلِهَا فَیَقُولُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اشْهَدُوا سُکَّانَ سَمَاوَاتِی أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِقَائِلِهَا.
وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (3) بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّهْلِیلِ وَ اخْتِیَارِ الذِّکْرِ سِرّاً عَلَیْهِ
9146- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَیَفْرُغُ حَتَّی تَتَنَاثَرَ ذُنُوبُهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ کَمَا یَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرَةِ تَحْتَهَا.
ص: 214
9147- 2- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَطَاءٍ (2) عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنَ الْکَلَامِ کَلِمَةٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- (یَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَیَفْرُغُ) (3) إِلَّا تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ کَمَا یَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ تَحْتَهَا.
وَ فِی التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ (4).
9148- 3- (5) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ عَلَی أَصْحَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْشَةٌ فِی قُبُورِهِمْ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَنْفُضُونَ رُءُوسَهُمْ وَ یَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ.
قَالَ وَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الذِّکْرِ سِرّاً وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الْجَهْرِ (6).
(7) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ الشَّهَادَتَیْنِ
9149- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 215
قَالَ: مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ (1) حَسَنَةٍ.
9150- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْخَرَّاطِ عَنْ بِشْرٍ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَإِنْ شَهِدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ (3) أَلْفِ حَسَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
9151- 3- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ نَادَی یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَنْ لَقِیَنِی مِنْکُمْ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (7) وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدِی وَ رَسُولِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِی.
ص: 216
(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
9152- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ شَکَا إِلَی اللَّهِ مَا یَلْقَی مِنْ حَدِیثِ النَّفْسِ وَ الْحُزْنِ فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ- قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَقَالَهَا فَذَهَبَ عَنْهُ الْوَسْوَسَةُ وَ الْحُزْنُ.
9153- 2- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَمْزَةَ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (5) ع یَقُولُ مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا عَنْهُ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ (6) نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْخَنْقُ.
9154- 3- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ حَدِیثَ النَّفْسِ فَقَالَ أَکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
ص: 217
9155- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لَمَّا ذَهَبُوا یَنْهَضُونَ بِالْعَرْشِ لَمْ یَسْتَقِلُّوهُ (2) فَأَلْهَمَهُمُ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَنَهَضُوا بِهِ.
9156- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَقَدْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَی اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْفِیَهُ.
9157- 6- (4) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِکَةِ اسْتَسْلَمَ عَبْدِی اقْضُوا حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الدُّعَاءِ (5).
9158- 7- (6) وَ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَفْصٍ السَّدُوسِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِیرِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ لَا یَحُولُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمَعَاصِی إِلَّا اللَّهُ وَ لَا یُقَوِّینَا عَلَی أَدَاءِ الطَّاعَةِ وَ الْفَرَائِضِ إِلَّا اللَّهُ.
9159- 8- (7) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ عَلَیْهِ الْفَقْرُ فَلْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یَنْفِی عَنْهُ الْفَقْرَ.
ص: 218
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 48 بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ کُلَّ یَوْمٍ
9160- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ کُلَّ یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ.
9161- 2- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ کُنَّ لَهُ حِرْزاً فِی یَوْمِهِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ السُّلْطَانِ وَ لَمْ تُحِطْ بِهِ کَبِیرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ (6).
9162- 3- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ زَادَ کَمَنْ کَانَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِی یَوْمِهِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
ص: 219
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ (1).
9163- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْخَرَّاطِ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِیَّةً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً- أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ وَ لَمْ یَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً (4).
وَ کَذَا الْبَرْقِیُّ.
9164- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً صَرَفَ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الْحَدِیثَ.
9165- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ رَزِینٍ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ
ص: 220
الْمُقَرَّبِینَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِکَ الْمُصْطَفَیْنَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِمَامِی وَ وَلِیِّی وَ أَنَّ آبَاءَهُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلِیّاً- وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَیْهِ أَئِمَّتِی وَ أَوْلِیَائِی عَلَی ذَلِکَ أَحْیَا وَ عَلَیْهِ أَمُوتُ وَ عَلَیْهِ أُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أَبْرَأُ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- فَإِنْ مَاتَ فِی لَیْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
9166- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْهَمُّ.
9167- 8- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (3) عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یُمْسِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ (4) لَمْ یَفُتْهُ خَیْرٌ یَکُونُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ وَ صُرِفَ عَنْهُ جَمِیعُ شَرِّهَا وَ مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ حِینَ یُصْبِحُ لَمْ یَفُتْهُ خَیْرٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ صُرِفَ عَنْهُ جَمِیعُ شَرِّهِ.
9168- 9- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ
ص: 221
عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَدْنَاهَا الْفَقْرُ.
9169- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- إِلَّا قَالَتِ النَّارُ یَا رَبَّاهْ أَعِذْهُ مِنِّی.
9170- 11- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْخَرَّاطِ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِکُ (3) الْحَقُّ الْمُبِینُ- اسْتَقْبَلَ الْغِنَی وَ اسْتَدْبَرَ الْفَقْرَ وَ قَرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6).
9171- 12- (7) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.
ص: 222
9172- 13- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی کُلِّ نِعْمَةٍ کَانَتْ أَوْ هِیَ کَائِنَةٌ- فَقَدْ أَدَّی شُکْرَ مَا مَضَی وَ شُکْرَ مَا بَقِیَ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (2).
9173- 14- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ زَادَ.
9174- 15- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِینُ- أَعَاذَهُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ مِنَ الْفَقْرِ وَ آنَسَ وَحْشَةَ قَبْرِهِ وَ اسْتَجْلَبَ الْغِنَی وَ اسْتَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
9175- 16- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ عِنْدَ الْمَسَاءِ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ نَسَمَةٍ.
ص: 223
9176- 17- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ مِمَّنْ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً قَالَ نَعَمْ.
9177- 18- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عِنْدَ الْمَسَاءِ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ نَسَمَةٍ.
9178- 19- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَبْرَةَ (4) بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی کُلِّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کَثِیراً طَیِّباً عَلَی کُلِّ حَالٍ- یَقُولُهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً شُکْراً.
9179- 20- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمُخَالِدِ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی الْمُنْذِرِ الْجُهَنِیِّ قَالَ: قُلْتُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ عَلِّمْنِی أَفْضَلَ الْکَلَامِ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- مِائَةَ مَرَّةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَأَنْتَ یَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ أَکْثِرْ مِنْ
ص: 224
سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ (1) وَ لَا تَنْسَیَنَّ الِاسْتِغْفَارَ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّهَا مِمْحَاةٌ لِلْخَطَایَا بِإِذْنِ اللَّهِ.
9180- 21- (2) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ کُلَّ یَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ مُدَّةَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ رُزِقَ کَنْزاً مِنْ عِلْمٍ أَوْ کَنْزاً مِنْ مَالٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ جَمِیعِ ظُلْمِی وَ جُرْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.
9181- 22- (3) قَالَ وَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلْیَقُلْ عَلَیْهَا فِی کُلِّ صَبَاحٍ أَرْبَعِینَ مَرَّةً مُدَّةَ أَرْبَعِینَ یَوْماً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
(4) 49 بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُقَالُ فِی الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ
9182- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ نُوحٌ ع یَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی- اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنَّهُ مَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی بِی مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِیَةٍ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ حَتَّی تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا یَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحَ عَشْراً وَ إِذَا أَمْسَی عَشْراً فَسُمِّیَ بِذَلِکَ عَبْداً شَکُوراً.
ص: 225
9183- 2- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً إِنَّمَا سُمِّیَ عَبْداً شَکُوراً لِأَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَمْسَی وَ أَصْبَحَ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنَّهُ مَا أَمْسَی وَ أَصْبَحَ بِی مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِیَةٍ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ حَتَّی تَرْضَی إِلَهَنَا.
9184- 3- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِبْراهِیمَ الَّذِی وَفَّی (3) قَالَ إِنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی أَصْبَحْتُ وَ رَبِّی مَحْمُودٌ أَصْبَحْتُ لَا أُشْرِکُ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لَا أَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً- فَسُمِّیَ بِذَلِکَ عَبْداً شَکُوراً.
9185- 4- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها (5) فَقَالَ ع فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَقُولَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- قَالَ فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی فَقَالَ یَا هَذَا
ص: 226
لَا شَکَّ فِی أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ لَکِنْ قُلْ کَمَا أَقُولُ:.
9186- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ- سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَ مِنْ تَحْوِیلِ عَافِیَتِکَ وَ مِنْ فَجْأَةِ نَقِمَتِکَ وَ مِنْ دَرَکِ الشَّقَاءِ وَ مِنْ شَرِّ مَا سَبَقَ فِی اللَّیْلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّةِ مُلْکِکَ وَ شِدَّةِ قُوَّتِکَ وَ بِعَظِیمِ سُلْطَانِکَ وَ بِقُدْرَتِکَ عَلَی خَلْقِکَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ.
9187- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَسَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- قَالَ قُلْتُ: بِیَدِهِ الْخَیْرُ قَالَ إِنَّ بِیَدِهِ الْخَیْرَ وَ لَکِنْ قُلْ کَمَا أَقُولُ: لَکَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ حِینَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَغْرُبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
9188- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَقُولُ بَعْدَ الصُّبْحِ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی بَابَ الْأَمْرِ الَّذِی فِیهِ الْیُسْرُ وَ الْعَافِیَةُ اللَّهُمَّ هَیِّئْ لِی سَبِیلَهُ وَ بَصِّرْنِی مَخْرَجَهُ اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ قَضَیْتَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ مَقْدُرَةً عَلَیَّ بِالشَّرِّ فَخُذْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ وَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَ اکْفِنِیهِ بِمَا شِئْتَ وَ مِنْ حَیْثُ شِئْتَ وَ کَیْفَ شِئْتَ.
ص: 227
9189- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ مَرَّتَیْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ذَهَبَ (2) بِاللَّیْلِ بِقُدْرَتِهِ وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ وَ نَحْنُ فِی عَافِیَةٍ (3) وَ تَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ آخِرَ الْحَشْرِ- وَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنَ الصَّافَّاتِ- وَ سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ کَذلِکَ تُخْرَجُونَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.
9190- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی (5) عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ سَبَّحَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ هَلَّلَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ حَمَّدَ اللَّهَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَمْ یُکْتَبْ فِی ذَلِکَ الصَّبَاحِ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ إِذَا قَالَهَا فِی الْمَسَاءِ لَمْ یُکْتَبْ فِی
ص: 228
تِلْکَ اللَّیْلَةِ مِنَ الْغَافِلِینَ.
9191- 10- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَیْتَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی دِرْعِکَ الْحَصِینَةِ الَّتِی تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ تُرِیدُ فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ هَذَا مِنَ الدُّعَاءِ الْمَخْزُونِ.
9192- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَتْ بِی مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِیَةٍ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ یَا رَبِّ حَتَّی تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا فَإِنَّکَ إِذَا قُلْتَ ذَلِکَ کُنْتَ قَدْ أَدَّیْتَ شُکْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
9193- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نُوحٌ ع یَقُولُ ذَلِکَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی فَسُمِّیَ بِذَلِکَ عَبْداً شَکُوراً.
9194- 13- (4) وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَقَ اللَّهَ نَجَا.
9195- 14- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ
ص: 229
وَ بِحَمْدِهِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ إِنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.
9196- 15- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ مَعَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ وَ مَعَ الَّذِینَ یَتَذَاکَرُونَ الْعِلْمَ
9197- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَادِرُوا إِلَی رِیَاضِ الْجَنَّةِ- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ- قَالَ حَلَقُ الذِّکْرِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (7).
ص: 230
9198- 2- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَی عَیْنِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ قَوْماً یَذْکُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنْ تَکُنْ عَالِماً یَنْفَعْکَ عِلْمُکَ (2) وَ إِنْ تَکُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوکَ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُظِلَّهُمْ بِرَحْمَةٍ فَتَعُمَّکَ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَ قَوْماً لَا یَذْکُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ تَکُنْ عَالِماً لَا یَنْفَعْکَ عِلْمُکَ وَ إِنْ تَکُنْ جَاهِلًا یَزِیدُوکَ جَهْلًا وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَیَعُمَّکَ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ (4) إِرَادَةَ تَذَاکُرِ الْعِلْمِ فَأَوْرَدُوهُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ قَرَائِنُهُ ظَاهِرَةٌ.
9199- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَرَجَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ ارْتَعُوا فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّکْرِ.
9200- 4- (6) قَالَ وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ الْمَلَائِکَةَ یَمُرُّونَ عَلَی حَلَقِ الذِّکْرِ فَیَقُومُونَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ یَبْکُونَ لِبُکَائِهِمْ وَ یُؤَمِّنُونَ عَلَی دُعَائِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَ آمَنْتُهُمْ مِمَّا یَخَافُونَ فَیَقُولُونَ
ص: 231
رَبَّنَا إِنَّ فُلَاناً کَانَ فِیهِمْ وَ إِنَّهُ لَمْ یَذْکُرْکَ فَیَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِمُجَالَسَتِهِ لَهُمْ فَإِنَّ الذَّاکِرِینَ مَنْ لَا یَشْقَی بِهِمْ جَلِیسُهُمْ.
أَقُولُ: کَثِیراً مَا یُسْتَعْمَلُ الذِّکْرُ بِمَعْنَی الْعِلْمِ فِی الْأَحَادِیثِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْعِشْرَةِ (1).
ص: 232
7871 ( 1)- فی هامش الأصل هنا- ثم بلغ قبالا بحمد اللّه تعالی).
أَبْوَابُ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهَا (1)
(2) 1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِحُصُولِ شَیْ ءٍ مِنْ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ فِی أَثْنَائِهَا وَ أَنَّهُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ ءٌ سِوَی الْقَوَاطِعِ الْمَنْصُوصَةِ
9201- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یُرَخَّصُ فِی النَّوْمِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.
9202- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَانَا یَقُولَانِ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ الْخَلَاءُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ الصَّوْتُ.
9203- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 233
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری (1) فَقَالَ سُکْرُ النَّوْمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9204- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
9205- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَسَّ الرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلًا وَ هُوَ یُصَلِّی فَلْیَأْخُذْ ذَکَرَهُ بِطَرَفٍ ثَوْبِهِ فَلْیَمْسَحْهُ بِفَخِذِهِ وَ إِنْ (5) کَانَ بَلَلًا یَعْرِفُ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَلًا فَذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.
9206- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع (7) عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ
ص: 234
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا یُعِدْ (1) وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ.
9207- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَعْلَمُ أَنَّ رِیحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا یَجِدُ رِیحَهَا وَ لَا یَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی إِذَا عَلِمَ ذَلِکَ یَقِیناً.
9208- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِیحاً فِی بَطْنِهِ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی أَخْرَجَ الرِّیحَ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَصَلَّی فَلَمْ یَتَوَضَّأْ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَتَوَضَّأَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّوَاقِضِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (5).
9209- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِی بَطْنِی أَوْ أَذًی أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ انْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْکَلَامِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ تَکَلَّمْتَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فَإِنَّمَا هُوَ
ص: 235
بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَکَلَّمَ فِی الصَّلَاةِ نَاسِیاً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ بِالْکَلَامِ (1).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الْحَدَثِ إِذْ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِخُرُوجِهِ وَ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ قَدْ یُتْرَکُ دَلِیلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ لِدَلِیلٍ یَعْنِی فِی التَّقْیِیدِ بِالتَّعَمُّدِ وَ جَوَّزَ اخْتِصَاصَ قَیْدِ التَّعَمُّدِ بِالْکَلَامِ بِدَلَالَةِ آخِرِ الْحَدِیثِ وَ قَدْ عَرَفْتَ التَّصْرِیحَ بِذَلِکَ فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَیْضاً مُتَّجِهٌ قَرِیبٌ.
9210- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ وَ هُوَ مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (5).
ص: 236
9211- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِی بَطْنِهِ أَوْ أَذًی أَوْ عَصْراً مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ فِی صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی أَوِ الثَّانِیَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْکَ فَیَتَوَضَّأَ ثُمَّ یَنْصَرِفَ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَیَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ یَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْکَلَامِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنِ الْتَفَتَ یَمِیناً أَوْ شِمَالًا أَوْ وَلَّی عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِی رَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَکَرَ سَهْوَ النَّبِیِّ ص.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَلَی حُصُولِ الْحَدَثِ نِسْیَاناً وَ خَصَّهُ بِالتَّیَمُّمِ وَ یَرُدُّهُ أَنَّهُ یُوَافِقُ أَشْهَرَ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ یُعَارِضُ الْأَحَادِیثَ الْکَثِیرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ الَّتِی عَمِلَ بِهَا عُلَمَاءُ الْإِمَامِیَّةِ وَ یُخَالِفُ الِاحْتِیَاطَ فَتَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّهُ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ ءٌ (2) وَ فِیهَا وَ فِی أَحَادِیثِ الْحَصْرِ الَّتِی هُنَا (3) مَعَ مَا یَأْتِی دَلَالَةٌ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
ص: 237
(1) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْقَیْ ءِ وَ لَا الْأَزِّ (2) وَ لَا الْجُشَاءِ وَ لَا خُرُوجِ الدَّمِ إِلَّا أَنْ یَزِیدَ عَلَی مَا یُعْفَی عَنْهُ وَ تَسْتَلْزِمَ إِزَالَتُهُ الْمُنَافِیَ
9212- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْعُفُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ صَلَّی بَعْضَ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْیَغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَفِتَ وَ لْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ حَتَّی یَلْتَفِتَ فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ وَ الْقَیْ ءُ مِثْلُ ذَلِکَ.
9213- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع رَأَی رَجُلًا رَعَفَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ وَ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ دَماً فَأَشَارَ إِلَیْهِ بِیَدِهِ افْرُکْهُ بِیَدِکَ وَ صَلِّ.
9214- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا یُرِیدُ أَنْ یَسْتَنْشِفَهُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
9215- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ فِی
ص: 238
الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
9216- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أَنْفَهُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی دَماً کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.
9217- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَی مَاءٍ عِنْدَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا أَوْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْیَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.
9218- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفَطِّرُ صِیَامَهُ.
ص: 239
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).
9219- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الدَّمُ وَ لَا الْقَیْ ءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًی (5) فَلْیَأْخُذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْیُقَدِّمْهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَاماً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (6).
9220- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ أَوِ الْقَیْ ءُ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْتَقِلُ (8) فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ.
ص: 240
9221- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ یَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3).
9222- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرُّعَافِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَعَفَ فِی صَلَاتِهِ وَ کَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ یُشِیرُ إِلَیْهِ بِمَاءٍ فَتَنَاوَلَهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ فَغَسَلَهُ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یَقْطَعْهَا.
9223- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی جَمَاعَةٍ مِنَ الْقَوْمِ یُصَلِّی (6) الْمَکْتُوبَةَ فَیَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَلْیَغْسِلِ الرُّعَافَ ثُمَّ لْیَعُدْ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ (7).
ص: 241
9224- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی أَنْفِکَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلًا لَیْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِیَدِکَ.
9225- 14- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا رُعَافٌ وَ أَزٌّ فِی الْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِ (3) مَا اسْتَطَعْتُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ (4) وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِمَا (5).
9226- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی رَجَعَ إِلَی الْمَسْجِدِ هَلْ یَعْتَدُّ بِمَا صَلَّی أَوْ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).
9227- 16- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 242
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ ذَلِکَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا افْتَقَرَتْ إِزَالَةُ الدَّمِ إِلَی الْکَلَامِ أَوِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِمَا مَرَّ (1) قَالَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
9228- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنَّهُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
9229- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْکُصَ عَلَی عَقِبَیْهِ حَتَّی یَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَیَغْسِلَ الدَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ یَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ.
9230- 19- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الْقَیْ ءُ وَ لَا الْأَزُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی النَّوَاقِضِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
ص: 243
(1) 3 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ دُونَ الِالْتِفَاتِ یَمِیناً وَ شِمَالًا
9231- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا وَ لَا یَنْقُضْ أَصَابِعَهُ.
9232- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
9233- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الِالْتِفَاتُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ بِکُلِّهِ.
ص: 244
9234- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ فِیهِ أَوْ یَمَسَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِی مُؤَخَّرِهِ فَلَا یَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَنْظُرُ فِیهِ أَنْ یُفَتِّشَهُ (3)
9235- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِالْتِفَاتِ فِی الصَّلَاةِ أَ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفْعَلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَی مَا وَرَاءَهُ بَلِ الْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا.
9236- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
9237- 7- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ
ص: 245
الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الِالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ یَنْبَغِی لِمَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ أَنْ یَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّکْبِیرِ.
9238- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ قَطَعَ ذَلِکَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْفَرِیضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَی خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَیُعِیدُ مَا صَلَّی وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَةً لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ لَکِنْ لَا یَعُودُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ عَرَفْتَ تَفْصِیلَ الْحُکْمِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ نِسْیَانِ التَّسْلِیمِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 4 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ شَیْ ءٍ قُدَّامَ الْمُصَلِّی
9239- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
ص: 246
یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ ءٌ کَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَکِنِ اسْتَتِرُوا بِشَیْ ءٍ فَإِنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْکَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (1).
(2) 5 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْبُکَاءِ فِیهَا لِذِکْرِ الْمَیِّتِ لَا لِذِکْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ
9240- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَبَاکَی فِی الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّی یَبْکِیَ فَقَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ وَ اللَّهِ وَ قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاذْکُرْنِی عِنْدَهُ.
9241- 2- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْبُکَاءَ عَلَی الْمَیِّتِ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ الْبُکَاءَ لِذِکْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فِی الصَّلَاةِ.
9242- 3- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ إِلَّا الْبُکَاءُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهُ تُطْفِئُ بِحَاراً مِنَ النِّیرَانِ وَ لَوْ أَنَّ بَاکِیاً بَکَی فِی أُمَّةٍ لَرُحِمُوا وَ کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
9243- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 247
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُکَاءِ فِی الصَّلَاةِ أَ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنْ بَکَی لِذِکْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِکَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ مَیِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.
9244- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ (2) بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَبَاکَی الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
ثُمَّ قَالَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ لَا لِشَیْ ءٍ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْیَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی الدُّعَاءِ (6) وَ فِی أَحَادِیثِ جَوَازِ تَکْرَارِ الْآیَةِ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (8).
ص: 248
(1) 6 بَابُ کَرَاهَةِ تَغْمِیضِ الْعَیْنَیْنِ فِی الصَّلَاةِ إِلَّا فِی الرُّکُوعِ وَ کَرَاهَةِ نَفْخِ مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ الْإِقْعَاءِ وَ حُکْمِ الِاسْتِنَادِ إِلَی حَائِطٍ وَ نَحْوِهِ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ وَ الِانْحِطَاطِ لِتَنَاوُلِ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَرْضِ
9245- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَیْنَیْهِ فِی الصَّلَاةِ.
9246- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُغَمِّضَ عَیْنَیْهِ فِی الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّهْیَ فِی الْأَوَّلِ یُرَادُ بِهِ الْکَرَاهَةُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ حَالَةِ الرُّکُوعِ فِی مَحَلِّهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ (6) وَ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ (7) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 249
(1) 7 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالضَّحِکِ مَعَ الْقَهْقَهَةِ لَا بِمُجَرَّدِ التَّبَسُّمِ
9247- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
9248- 2- (4) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِکِ هَلْ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِیَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
9249- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ یَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِی الصَّلَاةِ لَا یَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَةُ.
ص: 250
9250- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ وَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
(3) 8 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَیْنِ وَ الرِّیحِ وَ الْغَمْزِ وَ الْخُفِّ الضَّیِّقِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْجَمِیعِ
9251- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْغَمْزُ فِی بَطْنِهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْهِ أَ یُصَلِّی عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَوْ لَا یُصَلِّی فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ یَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ وَ لْیَصْبِرْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
9252- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِی ثَوْبِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (8).
ص: 251
9253- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ شَیْئاً مِنَ الْأَخْبَثَیْنِ.
9254- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الصَّلَاةُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ السَّکْرَانُ وَ الزِّبِّینُ وَ هُوَ الَّذِی یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (3).
9255- 5- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِبٍ وَ لَا لِحَازِقٍ فَالْحَاقِنُ الَّذِی بِهِ الْبَوْلُ وَ الْحَاقِبُ الَّذِی بِهِ الْغَائِطُ وَ الْحَازِقُ الَّذِی قَدْ ضَغَطَهُ الْخُفُّ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5).
9256- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ
ص: 252
أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یُقْبَلُ (1) لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی سَیِّدِهِ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ الزِّنِّینُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّینُ قَالَ الرَّجُلُ یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّکْرَانُ فَهَؤُلَاءِ الثَّمَانِیَةُ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
9257- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ زَنَاءٌ أَیْ حَاقِنٌ.
9258- 8- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُصَلِّی أَحَدُکُمْ وَ بِهِ أَحَدُ الْعَصْدَیْنِ (6) یَعْنِی الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ.
ص: 253
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُ الْعَقْدَیْنِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (2) وَ فِی النَّوَاقِضِ (3).
(4) 9 بَابُ جَوَازِ إِیمَاءِ الْمُصَلِّی وَ تَنَحْنُحِهِ وَ إِشَارَتِهِ وَ رَفْعِ صَوْتِهِ بِالتَّسْبِیحِ لِتَنْبِیهِ الْغَافِلِ وَ صَفْقِهِ بِیَدِهِ لِلْحَاجَةِ وَ ضَرْبِ الْحَائِطِ لِإِیقَاظِ النَّائِمِ وَ حُکْمِ التَّلْبِیَةِ
9259- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ تُصَفِّقُ.
9260- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ (7) وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِیَ تُصَلِّی فَتُصَفِّقُ بِیَدَیْهَا.
ص: 254
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
9261- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُومِئُ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ أَوْمَأَ النَّبِیُّ ص- فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأَنْصَارِ بِمِحْجَنٍ (4) کَانَ مَعَهُ قَالَ حَنَانٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ (5) إِلَّا مَسْجِدَ بَنِی عَبْدِ الْأَشْهَلِ.
9262- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْمَعُ صَوْتاً بِالْبَابِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیَتَنَحْنَحُ لِتَسْمَعَ جَارِیَتُهُ أَوْ أَهْلُهُ لِتَأْتِیَهُ فَیُشِیرَ إِلَیْهَا بِیَدِهِ لِیُعْلِمَهَا مَنْ بِالْبَابِ لِتَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَکُونَانِ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدَانِ شَیْئاً أَ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَقُولَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ یُومِئَانِ إِلَی مَا یُرِیدَانِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ شَیْئاً ضَرَبَتْ عَلَی فَخِذِهَا وَ هِیَ فِی الصَّلَاةِ.
9263- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ نَاجِیَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی رَحًی أَطْحَنُ فِیهَا السِّمْسِمَ فَأَقُومُ فَأُصَلِّی وَ أَعْلَمُ أَنَّ الْغُلَامَ
ص: 255
نَائِمٌ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِی طَاعَةِ رَبِّکَ تَطْلُبُ رِزْقَکَ لَا بَأْسَ.
9264- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَی الْبَابِ فَیُسَبِّحُ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ یُسْمِعُ جَارِیَتَهُ فَتَأْتِیهِ فَیُرِیهَا بِیَدِهِ أَنَّ عَلَی الْبَابِ إِنْسَاناً هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ لَا یُقْطَعُ بِذَلِکَ صَلَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
9265- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْیُسَبِّحْ فَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْیَقُلْ لَبَّیْکِ.
9266- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ نَاجِیَةُ أَبُو حَبِیبٍ (6) فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ
ص: 256
فِدَاکَ إِنَّ لِی رَحًی أَطْحَنُ فِیهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِی سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحَی أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (2).
9267- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ رَاقِدٌ فَیُرِیدُ أَنْ یُوقِظَهُ فَیُسَبِّحُ (4) وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ لَا یُرِیدُ إِلَّا لِیَسْتَیْقِظَ الرَّجُلُ هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ (5)
9268- 10- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا أَیْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّیْلِ وَ تَوَضَّئَا (7) وَ صَلَّیَا کُتِبَا مِنَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِرَاتِ (8).
ص: 257
(1) 10 بَابُ جَوَازِ رَمْیِ الْمُصَلِّی إِنْسَاناً أَوْ کَلْباً أَوْ نَحْوَهُمَا وَ تَرْدِیدِ الدُّعَاءِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ تَذَکُّرِهِ وَ تَذَکُّرِ الْقِرَاءَةِ وَ الْإِنْصَاتِ الْیَسِیرِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
9269- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِیلٍ أَخِی عَلِیِّ بْنِ بَجِیلٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِیلٍ مِثْلَهُ (3).
9270- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَرْمِی الْکَلْبَ وَ غَیْرَهُ بِالْحَجَرِ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.
9271- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَسْمَعُ الْکَلَامَ أَوْ غَیْرَهُ فَیُنْصِتُ لِیَسْمَعَهُ مَا عَلَیْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ هُوَ نَقْصٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
9272- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُرَدِّدَهُ حَتَّی یَتَذَکَّرَ
ص: 258
وَ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَکَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُرَدِّدَ وَ یُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّی یَتَذَکَّرَ وَ لَیْسَ فِی الْقُنُوتِ سَهْوٌ وَ لَا فِی التَّشَهُّدِ.
9273- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی قِرَاءَتِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَکَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقِرَاءَةِ (3).
(4) 11 بَابُ کَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ وَ التَّمَطِّی الِاخْتِیَارِیَّیْنِ خَاصَّةً فِی الصَّلَاةِ
9274- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ الْعَطْسَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9275- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَتَثَاءَبُ وَ لَا تَتَمَطَّی الْحَدِیثَ.
9276- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 259
عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَثَاءَبُ وَ یَتَمَطَّی فِی الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَا یَمْلِکُهُ.
9277- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَثَاءَبُ فِی الصَّلَاةِ وَ یَتَمَطَّی قَالَ هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَنْ یَمْلِکَهُ.
(2) 12 بَابُ کَرَاهَةِ الْعَبَثِ فِی الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ تَسْوِیَةِ الْحَصَی فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ
9278- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ قَالَ هَکَذَا صَلِّ وَ لَا تَلْتَفِتْ وَ لَا تَعْبَثْ بِیَدَیْکَ وَ أَصَابِعِکَ الْحَدِیثَ.
9279- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
9280- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِأُمَّتِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
ص: 260
9281- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (2).
9282- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا کَرِهَ لَکُمُ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ فِی الْأَمَالِی (5) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
مِثْلَهُ.
9283- 6- (7) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا یَعْبَثِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ بِلِحْیَتِهِ وَ لَا بِمَا یَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ بَادِرُوا بِعَمَلِ الْخَیْرِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا عَنْهُ بِغَیْرِهِ لِیَکُنْ (کُلُّ کَلَامِکَ) (8)
ص: 261
ذِکْرَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ لِیَخْشَعِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا تَعْبَثُ بِشَیْ ءٍ.
9284- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْیَتِکَ وَ لَا بِرَأْسِکَ وَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَی وَ أَنْتَ تُصَلِّی إِلَّا أَنْ تُسَوِّیَ حَیْثُ تَسْجُدُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَسْوِیَةِ الْحَصَی مَوْضِعَ السُّجُودِ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ (2).
9285- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ وَ لَا تَعْبَثْ فِیهَا بِیَدِکَ وَ لَا بِرَأْسِکَ وَ لَا بِلِحْیَتِکَ.
9286- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ عَبَثُ الرَّجُلِ بِلِحْیَتِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) عَلَی تَغْلِیظِ الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْفِعْلِ الْکَثِیرِ.
9287- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 262
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 13 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا وَ سُؤَالِ الْمُبَاحِ دُونَ الْمُحَرَّمِ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ فِی أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ بِدُعَاءٍ فِیهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ وَ الْمَدْعُوِّ لَهُ وَ تَسْمِیَةِ الْأَئِمَّةِ ع
9288- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یُنَاجِی بِهِ رَبَّهُ قَالَ نَعَمْ.
9289- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص- فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
ص: 263
9290- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا کَلَّمْتَ اللَّهَ بِهِ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی الْقِرَاءَةِ (3) وَ فِی الْقُنُوتِ (4) وَ فِی السُّجُودِ وَ غَیْرِهَا (5).
(6) 14 بَابُ کَرَاهَةِ فَرْقَعَةِ الْأَصَابِعِ وَ نَقْضِهَا وَ الْبُزَاقِ وَ الِامْتِخَاطِ وَ التَّوَرُّکِ (7) فِی الصَّلَاةِ
9291- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ لَا یَنْقُضْ أَصَابِعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ (9).
ص: 264
9292- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
9293- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ.
9294- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ دَارَةَ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَبَسَ رِیقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ فِی صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ صِحَّةً حَتَّی الْمَمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّکْفِیرِ وَ هُوَ وَضْعُ إِحْدَی الْیَدَیْنِ عَلَی الْأُخْرَی فِی الصَّلَاةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْفِعْلِ الْکَثِیرِ فِیهَا
9295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ
ص: 265
وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَضَعُ یَدَهُ فِی الصَّلَاةِ وَ حَکَی الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی فَقَالَ ذَلِکَ التَّکْفِیرُ لَا تَفْعَلْ.
9296- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُکَفِّرْ فَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ.
9297- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُکَفِّرْ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
9298- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِی قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی فِی الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَمَلٌ.
9299- 5- (5) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ أَ یَضَعُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی بِکَفِّهِ أَوْ ذِرَاعِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا یَعُودُ لَهُ.
ص: 266
9300- 6- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً أَنْ یُصَلِّیَ الْمَاشِی وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَکِنْ لَا یَسُوقُ الْإِبِلَ.
9301- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَجْمَعُ الْمُسْلِمُ یَدَیْهِ فِی صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْکُفْرِ یَعْنِی الْمَجُوسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 16 بَابُ جَوَازِ رَدِّ الْمُصَلِّی السَّلَامَ بَلْ وُجُوبِهِ وَ یَرُدُّ کَمَا قِیلَ لَهُ فَإِذَا سُلِّمَ عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا یَقُلْ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ
9302- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ فَسَکَتَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَ یَرُدُّ السَّلَامَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ مِثْلَ مَا قِیلَ لَهُ.
9303- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 267
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ وَ هُوَ (2) فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَرُدُّ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ لَا یَقُولُ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ قَائِماً یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- فَسَلَّمَ عَلَیْهِ عَمَّارٌ فَرَدَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص هَکَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
9304- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ الرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّی قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَفِیّاً کَمَا قَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ (5).
9305- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ (السَّلَامِ عَلَی) (7) الْمُصَلِّی فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَرُدَّ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ نَفْسِکَ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (8).
9306- 5- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
ص: 268
عَنِ الرَّجُلِ یُسَلِّمُ عَلَی الْقَوْمِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ أَشِرْ بِإِصْبَعِکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ (1) نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
9307- 6- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلَّمَ عَمَّارٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّهِیدُ فِی الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
9308- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرُدَّ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَیُشِیرُ إِلَیْهِ بِإِصْبَعِهِ.
أَقُولُ: وَ إِذَا جَازَ لِلْمُصَلِّی رَدُّ السَّلَامِ وَجَبَ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
ص: 269
وُجُوبِهِ (1) ثُمَّ إِنَّ مَا دَلَّ عَلَی إِخْفَاءِ الصَّوْتِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (2) وَ غَیْرُهُ (3) لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 17 بَابُ کَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَی الْمُصَلِّی وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
9309- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَی الْیَهُودِ وَ لَا النَّصَارَی- إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَی الْمُصَلِّی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْمُصَلِّیَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِیمَ مِنَ الْمُسَلِّمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِیضَةٌ وَ لَا عَلَی آکِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَی رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَی غَائِطٍ وَ لَا عَلَی الَّذِی فِی الْحَمَّامِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ قَوْلُهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَیْ لَا یَسْهُلُ عَلَیْهِ رَدُّ الْجَوَابِ بَلْ یَشُقُّ عَلَیْهِ الِاشْتِغَالُ بِرَدِّ السَّلَامِ وَ الْعَوْدُ إِلَی صَلَاتِهِ فَیَشْتَغِلُ عَنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْرِیرِ السَّلَامِ وَ عَدَمِ إِنْکَارِهِ (7) وَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِجَوَازِ الرَّدِّ بَلِ الْأَمْرِ بِهِ.
9310- 2- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ
ص: 270
کُنْتُ أَسْمَعُ أَبِی یَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْقَوْمُ یُصَلُّونَ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ سَلِّمْ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَی صَلَاتِکَ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَی قَوْمٍ جُلُوسٍ یَتَحَدَّثُونَ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ.
9311- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ النَّاسُ یُصَلُّونَ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ إِذَا سُلِّمَ عَلَیْکَ فَارْدُدْ فَإِنِّی أَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ مَرَّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ.
(2) 18 بَابُ جَوَازِ تَسْمِیتِ الْمُصَلِّی لِلْعَاطِسِ وَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا عَطَسَ أَوْ سَمِعَ الْعُطَاسَ
9312- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
9313- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
9314- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 271
قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا عَطَسَ أَخُوکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ- وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ صَاحِبِکَ الْیَمُّ (صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ) (1).
9315- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ صَاحِبِکَ الْیَمُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (4).
9316- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ عَطَسَ فِی الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ فَقَالَ فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِکَ الرَّجُلِ.
قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ التَّسْمِیتُ الدُّعَاءُ لِلْعَاطِسِ بِالسِّینِ وَ الشِّینِ مَعاً ثُمَّ قَالَ لَیْسَ عَلَی فَسَادِهَا دَلِیلٌ لِأَنَّ الدُّعَاءَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ لَا الْإِخْبَارِ وَ التَّقِیَّةِ وَ عَلَی فَسَادِ صَلَاةِ الْعَاطِسِ فَیُخَصُّ بِالْعَمْدِ وَ الْکَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ (6).
ص: 272
(1) 19 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُصَلِّی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ إِذَا لَمْ یَسْتَلْزِمْ شَیْئاً مِنْ مُنَافِیَاتِ الصَّلَاةِ
9317- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یَرَی الْعَقْرَبَ وَ الْأَفْعَی وَ الْحَیَّةَ وَ هُوَ یُصَلِّی أَ یَقْتُلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
9318- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ یَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَیَاهُ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
9319- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ قَالَ یَقْتُلُهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَکْتُوبَةِ (6)
9320- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
ص: 273
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَقْرَأُ فَیَرَی حَیَّةً بِحِیَالِهِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَیَقْتُلَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْیَخْطُ وَ لْیَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَیَقْرَأُ (1)
9321- 5- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی کَثِیرٍ عَنْ صَمْصَمٍ (3) عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَیْنِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِیَحْیَی وَ مَا مَعْنَی الْأَسْوَدَیْنِ قَالَ الْحَیَّةُ وَ الْعَقْرَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 20 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُصَلِّی الْقَمْلَةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْبَقَّةَ وَ الذُّبَابَ وَ سَائِرَ الْهَوَامِّ وَ طَرْحِ الْقَمْلَةِ وَ دَفْنِهَا فِی الْحَصَی
9322- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
ص: 274
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِی الصَّلَاةِ أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
9323- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ یُلْقِیهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ یَدْفِنُهَا فِی الْحَصَی.
9324- 3- (4) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُکُمُ الدَّابَّةَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَدْفِنْهَا وَ یُثْقِلُ عَلَیْهَا أَوْ یُصَیِّرُهَا فِی ثَوْبِهِ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
9325- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِی الْمَسْجِدِ دَفَنَهَا فِی الْحَصَی.
9326- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَادْفِنْهَا فِی الْحَصَی.
9327- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 275
سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَادْفِنْهَا فِی الْحَصَی.
9328- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی الْقَمْلَةَ قَالَ فَلْیَدْفِنْهَا فِی الْحَصَی فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَیْتَهَا فَادْفِنْهَا فِی الْبَطْحَاءِ.
9329- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنْ یَقْتُلَ الْقَمْلَةَ وَ النَّمْلَةَ وَ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ أَوْ شِبْهَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ وَ لَکِنْ یَرْمِی بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ یَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَیْهِ.
(3) 21 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ لِضَرُورَةٍ کَإِحْرَازِ الْمَالِ الذَّاهِبِ وَ إِمْسَاکِ الْغَرِیمِ الْهَارِبِ وَ الطِّفْلِ الْمُتَرَدِّی وَ الدَّابَّةِ وَ الْآبِقِ وَ قَتْلِ الْحَیَّةِ الْمَخُوفَةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ یَبْنِی مَعَ عَدَمِ الْمُنَافِی
9330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَرَأَیْتَ غُلَاماً لَکَ قَدْ أَبَقَ
ص: 276
- أَوْ غَرِیماً لَکَ عَلَیْهِ مَالٌ أَوْ حَیَّةً تَتَخَوَّفُهَا (1) عَلَی نَفْسِکَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَکَ أَوْ غَرِیمَکَ وَ اقْتُلِ الْحَیَّةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (3).
9331- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ قَائِماً فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَیَنْسَی کِیسَهُ أَوْ مَتَاعاً یَتَخَوَّفُ ضَیْعَتَهُ أَوْ هَلَاکَهُ قَالَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ یُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَیَکُونُ فِی الْفَرِیضَةِ (فَتَغْلِبُ عَلَیْهِ دَابَّةٌ) (5) أَوْ تَفَلَّتُ (6) دَابَّتُهُ فَیَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ (أَوْ یُصِیبَ فِیهَا عَنَتٌ) (7) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ (8).قده).
ص: 277
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).
9332- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ یُصَلِّی وَ یَرَی الصَّبِیَّ یَحْبُو إِلَی النَّارِ أَوِ الشَّاةَ تَدْخُلُ الْبَیْتَ لِتُفْسِدَ الشَّیْ ءَ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیُحْرِزْ مَا یَتَخَوَّفُ وَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَتَکَلَّمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ (4) وَ التَّیَمُّمِ (5) وَ النَّجَاسَاتِ (6) الْأَمْرُ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَ النَّهْیُ عَنْ قَطْعِهَا لَکِنْ فِی صُوَرٍ خَاصَّةٍ.
(7) 22 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِضَمِّ الْمَرْأَةِ الْمُحَلَّلَةِ وَ رُؤْیَةِ وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ فِی الصَّلَاةِ
9333- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ أَکُونُ أُصَلِّی فَتَمُرُّ بِیَ الْجَارِیَةُ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 278
9334- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ یَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ لَمْ یَقْطَعْ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.
9335- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (3) امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ یُونُسُ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاةِ.
(4) 23 بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِی الْوَتْرِ لِمَنْ یُرِیدُ الصَّوْمَ وَ هُوَ عَطْشَانُ وَ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّی عَنْ مَکَانِهِ وَ عَوْدِهِ إِلَیْهِ (5)
9336- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَبِیتُ وَ أُرِیدُ الصَّوْمَ فَأَکُونُ فِی الْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَکْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ الدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ (7) وَ أَکْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِی قُلَّةٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ تَسْعَی إِلَیْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَکَ وَ تَعُودُ فِی الدُّعَاءِ.
9337- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ قَالَ:
ص: 279
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَکُونُ فِی الْوَتْرِ وَ أَکُونُ قَدْ نَوَیْتُ الصَّوْمَ فَأَکُونُ فِی الدُّعَاءِ وَ أَخَافُ الْفَجْرَ فَأَکْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَی نَفْسِیَ الدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَ تَکُونُ الْقُلَّةُ أَمَامِی قَالَ فَقَالَ لِی فَاخْطُ إِلَیْهَا الْخُطْوَةَ وَ الْخُطْوَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ اشْرَبْ وَ ارْجِعْ إِلَی مَکَانِکَ وَ لَا تَقْطَعْ عَلَی نَفْسِکَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ التَّقَدُّمِ وَ الرُّجُوعِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 24 بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الْمَرْأَةِ طِفْلَهَا فِی الصَّلَاةِ وَ إِرْضَاعِهَا إِیَّاهُ جَالِسَةً
9338- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَةُ صَبِیَّهَا وَ هِیَ تُصَلِّی وَ تُرْضِعَهُ وَ هِیَ تَتَشَهَّدُ.
9339- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَی جَنْبِهَا فَیَبْکِی وَ هِیَ قَاعِدَةٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِی حَجْرِهَا وَ تُسْکِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
9340- 3- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 280
مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ (1) سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی صَلَاتِهَا قَائِمَةً یَبْکِی ابْنُهَا إِلَی جَنْبِهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتَحْمِلَهُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ قَالَ لَا تَحْمِلْهُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ.
(2) 25 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْکَلَامِ عَمْداً لَا نِسْیَاناً وَ لَا مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بِتَعَمُّدِ الْأَنِینِ
9341- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
9342- 2- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ نَاسِیاً کَبَّرَ تَکْبِیرَاتٍ وَ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ مَنْ أَنَّ فِی صَلَاتِهِ فَقَدْ تَکَلَّمَ.
9343- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ.
9344- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَنَّ فِی صَلَاتِهِ فَقَدْ تَکَلَّمَ.
ص: 281
9345- 5- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنِ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْکَلَامِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ تَکَلَّمْتَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.
9346- 6- (2) وَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ قَالَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ لِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.
9347- 7- (3) وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ.
9348- 8- (4) وَ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَتَکَلَّمْ.
9349- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِی وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ أَ یَقْطَعُهُ بِکَلَامٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْکَلَامُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مِنْ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ لَا فِی أَثْنَائِهِمَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْکَلَامِ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ فِی أَحَادِیثِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6) وَ تَقَدَّمَ (7) مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی الصَّلَاةِ عَمْداً وَ لَوْ فِی الضَّرُورَةِ فِی أَحَادِیثِ الْإِیمَاءِ وَ الْإِشَارَةِ وَ غَیْرِ
ص: 282
ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 26 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمَسِّ الْفَرْجِ مِنَ الرَّجُلِ وَ لَا مِنَ الْمَرْأَةِ
9350- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ قَالَ وَ مَا لَهُ فِعْلٌ قُلْتُ عَبِثَ بِهِ حَتَّی مَسَّهُ بِیَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
9351- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
9352- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
ص: 283
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ حَدِیثٌ ظَاهِرُهُ مُنَافَاةُ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (1).
(2) 27 بَابُ جَوَازِ نَزْعِ الْمُصَلِّی بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ قَطْعِهِ لِلثَّالُولِ وَ نَتْفِهِ اللَّحْمَ مِنْ جُرْحٍ وَ نَحْوِهِ مَعَ أَمْنِ خُرُوجِ الدَّمِ وَ جَوَازِ حَکِّهِ لِخُرْءِ الطَّیْرِ وَ نَحْوِهِ وَ رَفْعِ طَرْفِهِ إِلَی السَّمَاءِ
9353- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحَرِّکُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَنْزِعُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَا یُدْمِیهِ فَلْیَنْزِعْهُ وَ إِنْ کَانَ یُدْمِیهِ فَلْیَنْصَرِفْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرَهُ هَلْ یَحُکُّهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ یُصَلِّی.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی مَسْأَلَةِ الثَّالُولِ وَ الْجُرْحِ (4).
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
ص: 284
جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (1)
9354- 2- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی إِصْبَعِهِ أَوْ فِی شَیْ ءٍ مِنْ یَدِهِ الشَّیْ ءُ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ یَمْسَحَهُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
(3) 28 بَابُ جَوَازِ حَکِّ الْجَسَدِ فِی الصَّلَاةِ وَ مَسْحِ السِّنِّ وَ الْفَمِ وَ الْبَطْنِ
9355- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکُّ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
9356- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ رَاکِعاً أَوْ سَاجِداً فَیَحُکُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ مِنْ رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَیَحُکَّ مَا حَکَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَیْهِ أَنْ یَحُکَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَفْضَلُ.
9357- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ أَوْ دَاخِلَ فِیهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِی
ص: 285
الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ یُؤْذِیهِ أَوْ یَجِدُ طَعْمَهُ فَلَا بَأْسَ.
9358- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَکِی بَطْنَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ أَوْ یَغْمِزَهُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
(2) 29 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِیمِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ عَمْداً
9359- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ (ثَعْلَبَةَ بْنِ مُیَسِّرٍ) (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
9360- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْأَعْمَشِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ یُقَالُ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَی عَرْشُکَ وَ لَا یُقَالُ تَعَالَی جَدُّکَ وَ لَا یُقَالُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ لِأَنَّ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ (7).
ص: 286
(1) 30 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُصَلِّی أَنْ یَخْطُوَ أَمَامَهُ خُطْوَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ یُقَرِّبَ نَعْلَهُ وَ یَعُدَّ الْآیَاتِ بِیَدِهِ
9361- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُو أَمَامَهُ فِی الصَّلَاةِ خُطْوَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِیَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
9362- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی عَدِّ الْآیِ بِعَقْدِ الْیَدِ قَالَ لَا بَأْسَ هُوَ أَحْصَی لِلْقُرْآنِ.
(4) 31 بَابُ جَوَازِ الْبَرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّینِ
9363- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِیَّةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ یَقُولُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
ص: 287
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 32 بَابُ کَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ الْیَسِیرِ فِی الصَّلَاةِ
9364- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ (عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَی الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا یَزَالُ مُقْبِلًا عَلَیْهِ حَتَّی یَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ خَضِرٍ مِثْلَهُ (5).
9365- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الِالْتِفَاتُ فِی الصَّلَاةِ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِیَّاکُمْ وَ الِالْتِفَاتَ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ مُقْبِلٌ عَلَی الْعَبْدِ إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا ابْنَ آدَمَ عَمَّنْ تَلْتَفِتُ ثَلَاثَةً فَإِذَا الْتَفَتَ الرَّابِعَةَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.
ص: 288
9366- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُصَلِّی ثَلَاثُ خِصَالٍ مَلَائِکَةٌ حَافِّینَ مِنْ قَدَمَیْهِ إِلَی أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ الْبِرُّ یَنْتَثِرُ عَلَیْهِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَی قَدَمِهِ وَ مَلَکٌ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ یَسَارِهِ فَإِنِ الْتَفَتَ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی خَیْرٍ مِنِّی تَلْتَفِتُ یَا ابْنَ آدَمَ لَوْ یَعْلَمُ الْمُصَلِّی مَنْ یُنَاجِی مَا انْفَتَلَ.
9367- 4- (2) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ الرَّحْمَنُ بِوَجْهِهِ لَا إِلَهَ غَیْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 33 بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ مَنِ اسْتَدْخَلَ دَوَاءً حَتَّی یَطْرَحَهُ وَ حُکْمِ عَقْصِ الشَّعْرِ
9368- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَطْرَحَهُ.
ص: 289
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
أَقُولُ: وَ أَمَّا حُکْمُ عَقْصِ الشَّعْرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (3).
(4) 34 بَابُ کَرَاهَةِ قَصِّ الظُّفُرِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ وَ الْعَضِّ عَلَیْهِ وَ النَّظَرِ إِلَی نَقْشِ الْخَاتَمِ وَ الْمُصْحَفِ وَ الْکِتَابِ وَ قِرَاءَتِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ إِحْصَاءِ الرَّکَعَاتِ بِالْحَصَی وَ الْخَاتَمِ وَ تَحْوِیلِهِ مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ لِذَلِکَ
9369- 1- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرِضُ أَظَافِیرَهُ أَوْ لِحْیَتَهُ (6) وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ مَا عَلَیْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا یَصْلُحُ لَهُ.
9370- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرِضُ لِحْیَتَهُ وَ یَعَضُّ عَلَیْهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مَا عَلَیْهِ قَالَ ذَلِکَ الْوَلَعُ فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ لَا یَتَعَوَّدْهُ.
9371- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ
ص: 290
الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ یُرِیدُ قِرَاءَتَهُ أَوْ فِی الْمُصْحَفِ أَوْ فِی کِتَابٍ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ ذَلِکَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ یَقْطَعُهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی السَّهْوِ (2).
(3) 35 بَابُ کَرَاهَةِ مُدَافَعَةِ النَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ مَعَ النُّعَاسِ
9372- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری (5) فَقَالَ سُکْرُ النَّوْمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
9373- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَلَبَ الرَّجُلَ النَّوْمُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَضَعْ رَأْسَهُ فَلْیَنَمْ فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی النَّارَ.
9374- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا النَّقَّاضِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 291
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ قَالَ مِنْهُ سُکْرُ النَّوْمِ.
9375- 4- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاقْطَعْ وَ نَمْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی (3) لَعَلَّکَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَی نَفْسِکَ.
9376- 5- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (5).
(6) 36 بَابُ جَوَازِ حَکِّ الْمُصَلِّی النُّخَامَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ الْفِعْلِ الْقَلِیلِ
ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَی فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ.
9378- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ هَذَا یَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً کَثِیرَةً.
(3) 37 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْوَسْوَسَةِ وَ حَدِیثِ النَّفْسِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ ذَلِکَ
9379- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسْوَسَةِ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ فِیهَا تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
9380- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.
ص: 294
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی کُلِّ مُکَلَّفٍ إِلَّا الْهِمَّ (2) وَ الْمُسَافِرَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرِیضَ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ أَزْیَدَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ (3)
9382- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا (5) فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمَاعَةٍ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ
ص: 295
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).
9383- 2- (4) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ (5) الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِیهَا وَاجِبٌ وَ عَلَی الْإِمَامِ فِیهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ (6).
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِمَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ مَنْ کَانَ فِی أَوَّلِ الْفَرْسَخِ الثَّالِثِ فَیَکُونُ عَلَی رَأْسِ أَزْیَدَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (7).
9384- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی الْجُمُعَةَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ.
9385- 4- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً
ص: 296
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ.
9386- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ (وَ لَا جَمَاعَةٌ) (2) الْحَدِیثَ.
9387- 6- (3) قَالَ: وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِیِّ الْحَمِیدِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَی الصَّبِیِّ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْأَعْمَی وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ.
9388- 7- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ.
9389- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَکَ رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَکَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
ص: 297
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
9390- 9- (2) وَ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (3) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ فَقَالَ أَمَّا یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَیَوْمٌ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ (4) فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی فِیهِ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
9391- 10- (5) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ) (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی الْجُمُعَةَ (7) إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ.
9392- 11- (8) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِیَاتٍ بِغَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
9393- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ فُضَیْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
ص: 298
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَکَ رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَکَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
9394- 13- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
9395- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی کُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ یَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِیضَ وَ الْمَمْلُوکَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِیَّ.
وَ
رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ أُسْبُوعٍ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
9396- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِیَةً طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 299
9397- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ لَا یُعْذَرُ النَّاسُ فِیهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الصَّبِیُّ.
9398- 17- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص یُقَالُ لَهُ قُلَیْبٌ- فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی تَهَیَّأْتُ إِلَی الْحَجِّ کَذَا وَ کَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِی فَقَالَ لِی (4) یَا قُلَیْبُ عَلَیْکَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاکِینَ.
9399- 18- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ (6) أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَی عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ (7).
9400- 19- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ إِنَّ الرِّوَایَةَ
ص: 300
جَاءَتْ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضَ عَلَی عِبَادِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً لَمْ یَفْرِضْ فِیهَا الِاجْتِمَاعَ إِلَّا فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1).
9401- 20- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
9402- 21- (3) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً.
9403- 22- (4) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَیْکُمُ الْجُمُعَةَ فَرِیضَةً وَاجِبَةً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
9404- 23- (5) قَالَ وَ قَالَ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فِی جَمَاعَةٍ.
9405- 24- (6) وَ رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوکٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِیٌّ أَوْ مَرِیضٌ.
9406- 25- (7) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
ص: 301
9407- 26- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَنْ تَرَکَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ.
9408- 27- (2) قَالَ وَ قَالَ ع لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (3) الْجُمُعَاتِ أَوْ لَیُخْتَمَنَّ عَلَی قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَیَکُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِینَ.
9409- 28- (4) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَکَهَا فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَکَ لَهُ فِی أَمْرِهِ أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا زَکَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَ لَا بِرَّ لَهُ حَتَّی یَتُوبَ.
9410- 29- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
9411- 30- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَی الثَّلَاثِینَ فَهُوَ کَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ فَهُوَ شَیْخٌ.
ص: 302
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَیْرِهَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 2 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ وَ اسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ حُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ
9412- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِئُ فِی الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (5).
9413- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا تَکُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ عَلَی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
9414- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 303
ع قَالَ: فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ إِذَا کَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ یُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ کَمَا یَصْنَعُونَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9415- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَلَی مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ یَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
9416- 5- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (3) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَکُونُ جَمَاعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ.
9417- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ قَوْمٌ فِی قَرْیَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ (5) أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ (6) نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
9418- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ یَعْنِی ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجَمِّعُ الْقَوْمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا کَانُوا
ص: 304
خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ کَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ الْحَدِیثَ.
9419- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ یَکُنِ الْقَوْمُ خَمْسَةً.
9420- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (4) وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
9421- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانُوا سَبْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
ص: 305
9422- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی الْجُمُعَةِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَلَهُمْ أَنْ یُجَمِّعُوا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ مَا تَضَمَّنَ السَّبْعَةَ عَلَی الْوُجُوبِ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَمْسَةَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 3 بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی وَ غَیْرِهِمْ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِالْمِصْرِ
9423- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِی قَرْیَةٍ هَلْ یُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ.
9424- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
ص: 306
عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ قَوْمٌ (1) فِی قَرْیَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ (2) أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ (3) نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
9425- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَکْثَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
9426- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِی الْعِیدَیْنِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی حُصُولِ الْبُعْدِ بِأَکْثَرَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ مَعَ اخْتِلَالِ الشَّرَائِطِ عِنْدَهُمْ.
(8) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَلَی مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِأَزْیَدَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ وَ وُجُوبِهَا عَلَی مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِفَرْسَخَیْنِ أَوْ أَقَلَ
9427- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 307
عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ إِنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فِی أَهْلِهِ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا یُصَلِّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ کَیْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَی رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ سُنَّةٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی (2) أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
9428- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ.
9429- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
9430- 4- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ عَلَی فَرْسَخَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَجِی ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ فَذَلِکَ
ص: 308
أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ.
9431- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی کُلِّ (2) مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
9432- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 5 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ وَ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ إِمَامٍ عَدْلٍ یُحْسِنُ الْخُطْبَتَیْنِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ
9433- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 309
عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ نَأْتِیَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَیْکَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَیْتُ عِنْدَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
9434- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: مِثْلُکَ یَهْلِکُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَرِیضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ (3) قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً یَعْنِی صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (4).
9435- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَکْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَامٌ یَخْطُبُ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
9436- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ یَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا دَلَّ عَلَی الْوُجُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْأَحَادِیثِ
ص: 310
الْمُتَوَاتِرَةِ الدَّالَّةِ بِعُمُومِهَا وَ إِطْلَاقِهَا مَعَ عَدَمِ قِیَامِ دَلِیلٍ صَالِحٍ لِإِثْبَاتِ الِاشْتِرَاطِ وَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الْإِمَامِ (1) مِنْ أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَیْدٍ زَائِدٍ وَ هُوَ کَوْنُهُ یُحْسِنُ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَتَمَکَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ کَمَا صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ وَ غَیْرُهُمْ (2) وَ کَمَا یُفْهَمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ فِی مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ وَ الْقَرَائِنُ عَلَی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ التَّصْرِیحَاتُ بِمَا یَدْفَعُ الِاشْتِرَاطَ أَیْضاً کَثِیرَةٌ وَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْإِمَامِ هُنَا کَإِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَمَاعَةِ وَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الْآیَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ أَمَاکِنِ الِاقْتِدَاءِ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مَا ذُکِرَ.
9437- 5- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: بِهَذَا اسْتَدَلَّ مُدَّعِی الِاشْتِرَاطِ وَ فِیهِ أَوَّلًا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ ثَانِیاً أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ مِنِ اشْتِرَاطِ أَعْیَانِ السَّبْعَةِ لَا قَائِلَ بِهِ وَ لَا یَقُولُ بِهِ الْخَصْمُ وَ الْأَحَادِیثُ دَالَّةٌ عَلَی خِلَافِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَدَدُ خَاصَّةً إِمَّا هَؤُلَاءِ أَوْ غَیْرُهُمْ بِعَدَدِهِمْ وَ مِمَّا هُوَ کَالصَّرِیحِ فِی ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمْ وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا تَجِبُ عَلَی غَیْرِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَی جَمَاعَةٍ هُمْ بِعَدَدِهِمْ أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُمْ لَا أَقَلَّ مَعَ دَلَالَةِ الْآیَةِ وَ الْأَحَادِیثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِی تَزِیدُ عَلَی مِائَتَیْ حَدِیثٍ (4).
ص: 311
(1) 6 بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
9438- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی (3) وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِیُّ ص یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (4).
9439- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ.
9440- 3- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا کَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ إِمَامٍ رَکْعَتَیْنِ وَ رَکْعَتَیْنِ لِأَنَّ النَّاسَ یَتَخَطَّوْنَ إِلَی
ص: 312
الْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْهُمْ لِمَوْضِعِ التَّعَبِ الَّذِی صَارُوا إِلَیْهِ وَ لِأَنَّ الْإِمَامَ یَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِی الصَّلَاةِ فِی حُکْمِ التَّمَامِ وَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَکْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ وَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ عِیدٌ وَ صَلَاةُ الْعِیدِ رَکْعَتَانِ وَ لَمْ تُقْصَرْ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
9441- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.
9442- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانُوا سَبْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَةٍ وَ لْیَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ یَتَوَکَّأُ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ یَقْنُتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ.
9443- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ إِنَّمَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّی مَعَ غَیْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ الْحَدِیثَ.
9444- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ یَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَیَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبُ وَ لَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ ثُمَّ یَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا یُقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَ
ص: 313
یَقُومُ فَیَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ فَیَقْرَأُ بِهِمْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
9445- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَکْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ صَلَّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی مَا مَرَّ لِأَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی إِمَامِ الْجُمُعَةِ کَوْنُهُ یُحْسِنُ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَتَمَکَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ التَّقِیَّةِ بِخِلَافِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ بِدُونِ الْقَیْدِ الْأَخِیرِ (3).
9446- 9- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَهْرِ بِالْجُمُعَةِ فِی أَحَادِیثِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الْقِرَاءَةِ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَصَاعِداً
9447- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 314
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ یَعْنِی لَا تَکُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ وَ لَیْسَ تَکُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
9448- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ وَ مَعْنَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ مِثْلَهُ (3).
(4) 8 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ فِیهِ عَلَی الْمُؤَذِّنِینَ
9449- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 315
عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ (1) جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْیَاءَ مُضَیَّقَةً فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِیهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَی وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُیِّقَ فِیهَا فَإِنَّ وَقْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِیهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِی غَیْرِهَا.
9450- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ ذَلِکَ وَقْتُهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ السَّفَرِ.
9451- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَیَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِیهِ السَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَیَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9452- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْجُمُعَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاکٍ وَ یَخْطُبُ فِی الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَیَقُولُ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ
ص: 316
الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.
9453- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ یُسْتَحَبُّ التَّکْبِیرُ بِهَا.
9454- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9455- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
9456- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
9457- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ (7) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ.
ص: 317
9458- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ (2) قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِذَا اسْتَیْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (3) عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ (4) مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
9459- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْحَضَرِ نَحْوٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9460- 12- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَیَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی وَقْتِ الْأُولَی فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9461- 13- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ.
9462- 14- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
ص: 318
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
9463- 15- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ.
9464- 16- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَرَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ مُضَیَّقَةً إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّهَا قَالَ قُلْتُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّیْتُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَبْدَأْ بِشَیْ ءٍ قَبْلَ الْمَکْتُوبَةِ.
9465- 17- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ أَبْطَأْتَ حَتَّی یَدْخُلَ الْوَقْتُ هُنَیْئَةً فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ دَعِ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی تُصَلِّیَهُمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9466- 18- (5) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَجَعَلَ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَإِنَّهُ قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هِیَ فِی مَا سِوَی الْجُمُعَةِ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ قَالَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَوَ اللَّهِ مَا أُبَالِی بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّیْتُهَا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ.
ص: 319
9467- 19- (1) وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.
9468- 20- (2) وَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمَّا أَنَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ وَ أَخَّرْتُ الرَّکْعَتَیْنِ إِذَا لَمْ أَکُنْ صَلَّیْتُهُمَا.
9469- 21- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ مُضَیَّقَةً لَیْسَ تَجْرِی إِلَّا عَلَی وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَیْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِینَ فِی الْمَوَاقِیتِ (7).
(8) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوِ الظُّهْرِ
9470- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 320
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ فِی مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ غَیْرِهِ (1).
(2) 10 بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ الظُّهْرَیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ
9471- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ- وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَی یَعْنِی مِنَ الْبَاهِ أَیْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَیَّ فِی مِلْحَفَةٍ ثُمَّ دَعَا جَارِیَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ مَاءً یَصُبُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا اغْتَسَلْتَ فَقَالَ مَا اغْتَسَلْتُ بَعْدُ وَ لَا صَلَّیْتُ قُلْتُ لَهُ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُجُودِ الْعُذْرِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ وَجْهَ تَرْکِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ کَوْنُ إِمَامِهَا مُخَالِفاً فَاسِقاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمَوَاقِیتِ (4).
ص: 321
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ نَوَافِلِ الْجُمُعَةِ عَلَی الزَّوَالِ وَ إِکْمَالِهَا عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ تَفْرِیقِهَا سِتّاً سِتّاً ثُمَّ رَکْعَتَیْنِ وَ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی نَوَافِلِ الظُّهْرَیْنِ وَ إِیقَاعِهَا کُلًّا أَوْ بَعْضاً بَعْدَ الزَّوَالِ
9472- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا زِیدَ فِی صَلَاةِ السُّنَّةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَعْظِیماً لِذَلِکَ الْیَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9473- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.
9474- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِی تُصَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
9475- 4- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ عَشْراً بَعْدَهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 322
9476- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- کَمْ رَکْعَةً هِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِکَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَکْعَةً وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَکْعَةً (2)
9477- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَکْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَذَلِکَ عِشْرُونَ رَکْعَةً سِوَی الْفَرِیضَةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
9478- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَا زَادَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ یَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی مَعَهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ.
ص: 323
9479- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَ مَا تُرِیدُ أَنْ تُصَلِّیَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّیْتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
9480- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّافِلَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ الْقِرَاءَةُ فِی الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ- وَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ.
9481- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی غَیْرِ سَفَرٍ صَلَّیْتَ سِتَّ رَکَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَکْعَتَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
9482- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِذَا اسْتَیْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ.
ص: 324
9483- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ کَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فِی وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّیْتُ سِتَّ رَکَعَاتٍ فَإِذَا ارْتَفَعَ (2) النَّهَارُ صَلَّیْتُ سِتّاً فَإِذَا زَاغَتْ (3) أَوْ زَالَتْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ بَعْدَهَا سِتّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
9484- 13- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ (6) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ (7) وَ رَکْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِیضَةَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9485- 14- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ
ص: 325
خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکْعَتَیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ أُصَلِّیهِمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ قَالَ تُصَلِّیهِمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9486- 15- (1) وَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ.
9487- 16- (2) وَ مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ وَ إِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ اقْضِ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ سَاعَةَ تَزُولُ (3)
9488- 17- (4) وَ عَنْهُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَ الْأَذَانِ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ أَیْضاً (5).
9489- 18- (6) وَ مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِشْرِینَ رَکْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَیْنَ
ص: 326
کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ نَوَافِلِکَ بِالتَّسْلِیمِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
9490- 19- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی النَّوَافِلِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ ضَحْوَةً وَ رَکْعَتَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 12 بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی الظُّهْرِ مَعَ تَعَذُّرِ الْجُمُعَةِ وَ حُکْمِ قُنُوتِ الْجُمُعَةِ وَ الْقِرَاءَةِ فِیهَا وَ فِی لَیْلَتِهَا وَ یَوْمِهَا وَ الْجَهْرِ فِیهَا وَ فِی الظُّهْرِ
9491- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ فِی قَرْیَةٍ لَیْسَ لَهُمْ مَنْ یُجَمِّعُ بِهِمْ أَ یُصَلُّونَ الظُّهْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَافُوا.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَخَافُوا شَیْئاً (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْمَقْصُودِ فِی الْقِرَاءَةِ (7) وَ الْقُنُوتِ (8).
ص: 327
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ النَّوَافِلِ عَنِ الْفَرْضَیْنِ لِمَنْ لَمْ یُقَدِّمْهَا عَلَی الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
9492- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- شَیْئاً مِنَ الرَّکَعَاتِ قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَکَعَاتٍ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَمْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ قَالَ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ.
9493- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ (4) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ (5) قَالَ: حَدَّثَنِی أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ.
9494- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَیُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا بَلْ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9495- 4- (7) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 328
ع قَالَ: کَانَ رُبَّمَا یُقَدِّمُ عِشْرِینَ رَکْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی صَدْرِ النَّهَارِ فَإِذَا کَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَذَّنَ وَ جَلَسَ جَلْسَةً ثُمَّ أَقَامَ وَ صَلَّی الظُّهْرَ وَ کَانَ لَا یَرَی صَلَاةً عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْفَرِیضَةَ وَ لَا یُقَدِّمُ صَلَاةً بَیْنَ یَدَیِ الْفَرِیضَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ کَانَ یَقُولُ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ صَلَاةُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ لِعِلَّةٍ یَشْغَلُ سِوَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ- فَإِنَّهُ لَا یُقَدَّمُ بَیْنَ یَدَیْ ذَلِکَ نَافِلَةٌ قَالَ وَ رُبَّمَا کَانَ یُصَلِّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ- سِتَّ رَکَعَاتٍ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَ بَعْدَ ذَلِکَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أُخَرَ وَ کَانَ إِذَا رَکَدَتِ الشَّمْسُ فِی السَّمَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَذَّنَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَمَا یَفْرُغُ إِلَّا مَعَ الزَّوَالِ ثُمَّ یُقِیمُ لِلصَّلَاةِ فَیُصَلِّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُؤَذِّنُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُقِیمُ فَیُصَلِّی الْعَصْرَ.
9496- 5- (1) وَ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (یَوْمَ الْجُمُعَةِ) (2) فَلَا نَافِلَةَ وَ ذَلِکَ إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ ضَیِّقٌ وَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص یَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ- یَوْمَ الْخَمِیسِ لِضِیقِ الْوَقْتِ.
9497- 6- (3) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ أَبْطَأْتَ حَتَّی یَدْخُلَ الْوَقْتُ هُنَیْئَةً فَابْدَأْ بِالْفَرْضِ وَ دَعِ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی تُصَلِّیَهُمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9498- 7- (4) وَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ وَ أَخَّرْتُ الرَّکْعَتَیْنِ إِذَا لَمْ أَکُنْ صَلَّیْتُهُمَا.
ص: 329
قَالَ الشَّیْخُ بَعْدَ مَا ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَأْخِیرَ النَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِیمِهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّ تَأْخِیرَهَا أَفْضَلُ مِمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَی مَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ.
9499- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: تَأْخِیرُهَا یَعْنِی نَوَافِلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِیمِهَا فِی رِوَایَةِ زُرَارَةَ.
9500- 9- (2) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ تَقْدِیمُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِیرِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 14 بَابُ وُجُوبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَتَیْنِ وَ حُکْمِ الْکَلَامِ فِی أَثْنَائِهِمَا وَ جَوَازِهِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ وَ حُکْمِ الِالْتِفَاتِ فِیهِمَا وَ رَدِّ السَّلَامِ وَ إِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ
9501- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَکَلَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَیْنِ تَکَلَّمَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یُقَامَ لِلصَّلَاةِ (7) فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ یَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (8)
ص: 330
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (1).
9502- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا کَلَامَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا کَمَا یَحِلُّ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ جُعِلَتَا مَکَانَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَهُمَا صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (3).
9503- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَ إِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ یَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
9504- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْکَلَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ لَغَا وَ مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
9505- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: یُکْرَهُ الْکَلَامُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الِاسْتِسْقَاءِ.
9506- 6- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ.
ص: 331
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ غَیْرِهِ قَدْ رَدَّ السَّلَامَ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یَأْتِی (2).
(3) 15 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْخُطْبَتَیْنِ عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْخُطْبَتَیْنِ عَلَی الزَّوَالِ بِحَیْثُ إِذَا فَرَغَ زَالَتْ
9507- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْجُمُعَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاکٍ وَ یَخْطُبُ فِی الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَیَقُولُ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ الْحَدِیثَ.
9508- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ یُصَلِّی.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَخْطُبُ ثُمَّ یُصَلِّی (6)
9509- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَی الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ- لِأَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی لَمْ یَقِفِ
ص: 332
النَّاسُ عَلَی خُطْبَتِهِ وَ تَفَرَّقُوا وَ قَالُوا مَا نَصْنَعُ بِمَوَاعِظِهِ وَ هُوَ لَا یَتَّعِظُ بِهَا وَ قَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ عَلَی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: هَذَا غَرِیبٌ لَمْ یَرْوِهِ إِلَّا الصَّدُوقُ وَ لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ لَفْظُ الْجُمُعَةِ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِی أَوْ مِنَ النَّاسِخِ وَ أَصْلُهُ یَوْمُ الْعِیدِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (1) وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْعِیدُ الَّذِی قَدَّمَ فِیهِ الْخُطْبَةَ عَلَی الصَّلَاةِ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9510- 4- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ جُعِلَتْ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمٌ وَ تَکُونُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِی السَّنَةِ کَثِیراً وَ إِذَا کَثُرَ ذَلِکَ عَلَی النَّاسِ مَلُّوا وَ تَرَکُوا وَ لَمْ یُقِیمُوا عَلَیْهِ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَجُعِلَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِیُحْتَبَسُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ لَا یَتَفَرَّقُوا وَ لَا یَذْهَبُوا وَ أَمَّا الْعِیدَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ الزِّحَامُ فِیهِ أَکْثَرُ وَ النَّاسُ فِیهِ أَرْغَبُ فَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَقِیَ عَامَّتُهُمْ وَ لَیْسَ هُوَ کَثِیراً فَیَمَلُّوا وَ یَسْتَخِفُّوا بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 333
(1) 16 بَابُ وُجُوبِ قِیَامِ الْخَطِیبِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَ الْفَصْلِ بَیْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ
9511- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِیَةُ- وَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِی ذَلِکَ مِنْ وَجَعٍ کَانَ فِی رُکْبَتَیْهِ وَ کَانَ یَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا جَلْسَةً لَا یَتَکَلَّمُ فِیهَا قَدْرَ مَا یَکُونُ فَصْلَ مَا بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ.
9512- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ.
9513- 3- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ کَیْفَ یَخْطُبُ الْإِمَامُ قَالَ یَخْطُبُ قَائِماً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ تَرَکُوکَ قائِماً (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 334
(1) 17 بَابُ حُکْمِ الْمَأْمُومِ إِذَا مَنَعَهُ الزِّحَامُ وَ السَّهْوُ عَنِ الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا
9514- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا رَکَعَ الْإِمَامُ أَلْجَأَهُ النَّاسُ إِلَی جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَرْکَعَ وَ لَا یَسْجُدَ حَتَّی رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی الصَّفِّ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (3).
9515- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ فَکَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَکَعَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی السُّجُودِ وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ لَمْ یَقْدِرْ هَذَا عَلَی الرُّکُوعِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَی السُّجُودِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع) (5) أَمَّا الرَّکْعَةُ الْأُولَی فَهِیَ إِلَی عِنْدِ الرُّکُوعِ تَامَّةً فَلَمَّا لَمْ یَسْجُدْ لَهَا حَتَّی دَخَلَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُ فَلَمَّا سَجَدَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ کَانَ نَوَی هَاتَیْنِ السَّجْدَتَیْنِ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولَی فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَةً (فَیَسْجُدُ فِیهَا ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ) (6) وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَنْوِ
ص: 335
السَّجْدَتَیْنِ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَی وَ لَا الثَّانِیَةُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیْنِ وَ یَنْوِیَ أَنَّهُمَا لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ رَکْعَةٌ ثَانِیَةٌ یَسْجُدُ فِیهَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَی وَ لَا لِلثَّانِیَةِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (3) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهَذِهِ الرِّوَایَةِ لِاشْتِهَارِهَا بَیْنَ الْأَصْحَابِ وَ عَدَمِ وُجُودِ مَا یُنَافِیهَا وَ زِیَادَةُ السُّجُودِ مُغْتَفَرَةٌ فِی الْمَأْمُومِ کَمَا لَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ وَ هَذَا التَّخْصِیصُ یُخْرِجُ الرِّوَایَاتِ الدَّالَّةَ عَلَی الْإِبْطَالِ بِزِیَادَةِ السُّجُودِ عَنِ الدَّلَالَةِ وَ أَمَّا ضَعْفُ الرَّاوِی فَلَا یَضُرُّ مَعَ الِاشْتِهَارِ عَلَی أَنَّ الشَّیْخَ قَالَ فِی الْفِهْرِسْتِ (4) إِنَّ کِتَابَ حَفْصٍ مُعْتَمَدٌ عَلَیْهِ انْتَهَی.
9516- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ إِمَّا فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ- وَ إِمَّا فِی غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَزْحَمُهُ النَّاسُ إِمَّا إِلَی حَائِطٍ وَ إِمَّا إِلَی أُسْطُوَانَةٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَرْکَعَ وَ لَا یَسْجُدَ حَتَّی رَفَعَ (6) النَّاسُ رُءُوسَهُمْ فَهَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ
ص: 336
یَرْکَعَ وَ یَسْجُدَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَسْتَوِیَ مَعَ النَّاسِ فِی الصَّفِّ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
9517- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ یَرْکَعْ حَتَّی رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِی سُجُودِهِمْ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَنْحَطُّ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
(2) 18 بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَی الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا
9518- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِیهِمْ سَأَلَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ لَا قَالَ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا هَلْ تُجْزِیهِ تِلْکَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ یَوْمِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ کَیْفَ یُجْزِی مَا لَمْ یَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا کَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِیهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَیْهِ أَنْ یُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَی ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِکَ فَفَسَّرَهَا لِی فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا یَأْتُوهَا فَلَمَّا
ص: 337
حَضَرُوا (1) سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
9519- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُضُورِهِنَّ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 19 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَی الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ یَحْضُرْهَا وَ اسْتِحْبَابِهَا لَهُ
9520- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (6)
ص: 338
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ (1).
9521- 2- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّی الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِیهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِیمِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّ الْخَلِیفَةَ إِذَا حَضَرَ مِصْراً لَمْ یَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَقَدَّمَ عَلَیْهِ
9522- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْخَلِیفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ النَّاسَ لَیْسَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ بَلْ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحُضُورِ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْجُمُعَةِ بِالْمِصْرِ (7) فَیُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لَوْ کَانَ خَاصّاً بِالْجُمُعَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 339
(1) 21 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ یَرُدُّونَهُمْ إِلَی السِّجْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
9523- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ وَ یُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ.
(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِی بَیْتِهَا عَلَی حُضُورِ الْجُمُعَةِ
9524- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- الْجُمُعَةَ رَکْعَتَیْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا وَ إِنْ صَلَّتْ فِی الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا لِتُصَلِّ فِی بَیْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ.
ص: 340
(1) 23 بَابُ جَوَازِ تَرْکِ الْجُمُعَةِ فِی الْمَطَرِ
9525- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ فِی الْمَطَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَعْتَمَّ الْإِمَامُ شِتَاءً وَ صَیْفاً وَ أَنْ یَتَرَدَّی بِبُرْدٍ وَ أَنْ یَتَوَکَّأَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا
9526- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ الَّذِی یَخْطُبُ بِالنَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَنْ یَلْبَسَ عِمَامَةً فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ وَ یَتَرَدَّی بِبُرْدٍ یَمَنِیَّةٍ (6) أَوْ عَدَنِیٍّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
9527- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 341
قَالَ: إِذَا کَانُوا سَبْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَةٍ وَ لْیَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ یَتَوَکَّأُ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا الْحَدِیثَ.
(1) 25 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْخُطْبَتَیْنِ وَ مَا یُعْتَبَرُ فِیهِمَا
9528- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی خُطْبَةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّةِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَعْظِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَ ادْعُ رَبَّکَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ ادْعُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا یُمْکِنُ هُنَیْهَةً ثُمَّ تَقُومُ وَ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِیَةَ وَ هِیَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّةِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الْأَمْرِ بِتَسْمِیَةِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَی آخِرِهِمْ وَ الدُّعَاءِ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَکُونُ آخِرُ کَلَامِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (3) الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ أَکْثَرُ الْخُطَبِ الْمَأْثُورَةِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَی الْمَعَانِی الْمَذْکُورَةِ.
9529- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَخْطُبُ یَعْنِی إِمَامَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ قَائِمٌ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ ثُمَّ یُوصِی بِتَقْوَی اللَّهِ ثُمَّ یَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِیرَةً (5) ثُمَّ یَجْلِسُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَحْمَدُ
ص: 342
اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
9530- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ یَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَیَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبُ وَ لَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ ثُمَّ یَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ یَقُومُ فَیَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ ثُمَّ یَقْرَأُ بِهِمْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
9531- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ.
یَعْنِی إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَسْتَقْبِلُوهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (5).
9532- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ سَابِقاً إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یَبْدَأُ بَعْدَ الْحَمْدِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- أَوْ
ص: 343
بِإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- أَوْ بِأَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ أَوْ بِالْعَصْرِ- وَ کَانَ مِمَّا یُدَاوِمُ عَلَیْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ یَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِیفَةً ثُمَّ یَقُومُ فَیَقُولُ وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِیَةَ.
9533- 6- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ یَکُونَ لِلْأَمِیرِ سَبَبٌ إِلَی مَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِیبِهِمْ فِی الطَّاعَةِ وَ تَرْهِیبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِیَةِ وَ تَوْقِیفِهِمْ عَلَی مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِینِهِمْ وَ دُنْیَاهُمْ وَ یُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ مِنَ (الْآفَاقِ مِنَ) (3) الْأَهْوَالِ الَّتِی لَهُمْ فِیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ وَ لَا یَکُونُ الصَّابِرُ فِی الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ غَیْرُهُ مِمَّنْ یَؤُمُّ النَّاسَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَیْنِ لِیَکُونَ (4) وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ التَّمْجِیدِ وَ التَّقْدِیسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْأُخْرَی لِلْحَوَائِجِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ لِمَا یُرِیدُ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ مَا فِیهِ الصَّلَاحُ وَ الْفَسَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا (6) وَ قَدْ عُلِمَ مِنَ الْعِلَلِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَلَ غَیْرُ مَوْجُودَةٍ فِی جَمِیعِ الْأَفْرَادِ وَ أَنَّ الْعِلَّةَ غَیْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِیهَا بَلْ کُلُّ حُکْمٍ فِیهِ حِکَمٌ کَثِیرَةٌ وَ یُؤَیَّدُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ جُمُعَةٌ أَوْ جُمَعٌ مُتَعَدِّدَةٌ لَمْ یَرِدْ فِیهَا خَبَرٌ مِنَ الْآفَاقِ وَ لَا حَدَثَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَهْوَالِ لَمْ تَسْقُطِ الْجُمُعَةُ قَطْعاً وَ قَوْلُهُ وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ غَیْرُهُ مِمَّنْ یَؤُمُّ النَّاسَ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَی تِلْکَ الْأَشْیَاءِ الَّتِی
ص: 344
یَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَی ذِکْرِهَا فِی الْخُطْبَةِ لَا إِلَی جَمِیعِ الْخُطْبَةِ فَضْلًا عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ ذَلِکَ وَاضِحٌ فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ دَلَالَةَ هَذَا عَلَی تَقْدِیرِ اعْتِبَارِهَا ظَنِّیَّةٌ فَلَا تُعَارِضُ التَّصْرِیحَاتِ الْقَطْعِیَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ السَّابِقَةَ وَ الْآتِیَةَ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَکَانِ حُضُورِ الْأَمِیرِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَی حُکْمِ غَیْرِهِ وَ الْإِذْنُ حَاصِلٌ بِالنَّصِّ الْعَامِّ وَ الْأَوَامِرِ الْکَثِیرَةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
(1) 26 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَةَ وَ إِجْزَائِهَا لَهُ وَ کَذَا مَنْ فَاتَهُ رَکْعَةٌ مِنْهَا وَ أَدْرَکَ رَکْعَةً وَ لَوْ بِإِدْرَاکِ الرُّکُوعِ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَّی الظُّهْرَ
9534- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ.
9535- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ رَکْعَةً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
9536- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ یُدْرِکْهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَنْتَ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.
ص: 345
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ رَفْعِ رَأْسِهِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْجَمَاعَةِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
9537- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ رَکْعَةً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ فَإِنْ فَاتَتْهُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
9538- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ قَدْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی وَ اجْهَرْ فِیهَا فَإِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً.
9539- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ.
9540- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجُمُعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَتَیْنِ.
ص: 346
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْکَمَالِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْإِجْزَاءِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
9541- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا أُخْرَی یَجْهَرُ فِیهَا.
(6) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّبْقِ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ الْمُبَاکَرَةِ إِلَیْهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
9542- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- نَزَلَ الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ مَعَهُمْ قَرَاطِیسُ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ فَیَجْلِسُونَ عَلَی أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (8) عَلَی کَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ فَیَکْتُبُونَ النَّاسَ عَلَی مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ حَتَّی یَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَ لَا یَهْبِطُونَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَیَّامِ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَعْنِی الْمَلَائِکَةَ الْمُقَرَّبِینَ.
ص: 347
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ (1)
9543- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُبَکِّرُ إِلَی الْمَسْجِدِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- حِینَ تَکُونُ الشَّمْسُ قِیدَ (3) رُمْحٍ فَإِذَا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ یَکُونُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
9544- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَفَضْلًا عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ (6).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 348
(1) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ عَلَی النَّاسِ عِنْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ وَ جُلُوسِهِ حَتَّی یَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ
9545- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ یُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.
9546- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَی الْمِنْبَرِ حَتَّی یَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.
(4) 29 بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَدَمِ فِسْقِهِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ أَنْ یُقَدِّمَ ظُهْرَهُ عَلَی الْجُمُعَةِ وَ أَنْ یُؤَخِّرَهَا وَ أَنْ یَنْوِیَهَا ظُهْراً وَ یُکَمِّلَهَا بَعْدَ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ أَرْبَعاً وَ کَذَا الْمَسْبُوقُ بِرَکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ
9547- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ (6) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِی وَقْتٍ
ص: 349
فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّی تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ قُلْتُ فَأَکُونُ قَدْ صَلَّیْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِی لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
9548- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإِمَامَ وَ هُوَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَتَیْنِ قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ یَدْخُلُ مَعَهُ وَ یَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ مَا أَدْرَکَ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ- وَ مَا أَدْرَکَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِینَ- وَ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا یَتَشَهَّدْ وَ لَکِنْ یُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ یُسَبِّحُ فِیهِمَا وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا یَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الْمُشْتَمِلَ عَلَی التَّسْلِیمِ فَإِنَّهُ یُطْلَقُ عَلَیْهِ کَمَا مَرَّ (2).
9549- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ تَصْنَعُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ کَذَلِکَ أَصْنَعُ أَنَا.
9550- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا
ص: 350
عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ- إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ- صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مُشَبِّهَاتٍ فَسَکَتَ فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ.
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
9551- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نُصَلِّی مَعَ هَؤُلَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ هُمْ یُصَلُّونَ فِی الْوَقْتِ فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَی زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّیَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ فَقَالَ زُرَارَةُ مَا یَکُونُ هَذَا إِلَّا بِتَأْوِیلٍ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ قُمْ حَتَّی نَسْمَعَ مِنْهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ- (إِنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَنَا عَنْکَ) (3) أَنَّکَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّیَ مَعَهُمْ فَأَنْکَرْتُ ذَلِکَ فَقَالَ لَنَا کَانَ (عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ) (4) صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا یُصَلِّی مَعَهُمُ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ.
ص: 351
(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْخَطِیبِ وَ اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ وَ فِی آخِرِ سَاعَةٍ مِنْهُ
9552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَی أَنْ یَسْتَوِیَ النَّاسُ فِی الصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
(3).
9553- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّاعَةُ الَّتِی فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- الَّتِی لَا یَدْعُو فِیهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قُلْتُ إِنَّ الْإِمَامَ یُعَجِّلُ وَ یُؤَخِّرُ قَالَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 352
(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ مَا یُخَافُ فَوْتُهُ مِنْ آدَابِ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ التَّهَیُّؤِ لِلْعِبَادَةِ وَ کَرَاهَةِ شُرْبِ دَوَاءٍ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِئَلَّا یَضْعُفَ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ
9554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ (3) قَالَ اعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَی الْمُسْلِمِینَ فِیهِ وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِینَ فِیهِ عَلَی قَدْرِ مَا ضُیِّقَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَسَنَةُ وَ السَّیِّئَةُ تُضَاعَفُ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص- کَانُوا یَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ یَوْمَ الْخَمِیسِ- لِأَنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
9555- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْرَبْ أَحَدُکُمُ الدَّوَاءَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِئَلَّا یَضْعُفَ عَنْ إِتْیَانِ الْجُمُعَةِ.
(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
9557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (3) عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (4) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ (5) فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
9558- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (9).
9559- 3- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 354
مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ کُلَّ جُمُعَةٍ- یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (2).
(3) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ أَوْ حَکِّهَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
9560- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُکَّهَا حَکّاً.
9561- 2- (5) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَأَمِرَّ عَلَیْهَا السِّکِّینَ أَوِ الْمِقْرَاضَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (6).
9562- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع یُقَالُ مَا اسْتُنْزِلَ الرِّزْقُ بِشَیْ ءٍ مِثْلِ التَّعْقِیبِ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی
ص: 355
طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَجَلْ وَ لَکِنْ أُخْبِرُکَ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِکَ أَخْذِ الشَّارِبِ وَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ (1).
9563- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- قَالَ لَا یَزَالُ مُطَهَّراً إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.
9564- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
9565- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَشْعَثْ (5) أَنَامِلُهُ.
9566- 7- (6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ الدَّاءَ وَ أَدْخَلَ فِیهِ الدَّوَاءَ.
9567- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 356
عَلِّمْنِی دُعَاءً أَسْتَنْزِلُ بِهِ الرِّزْقَ فَقَالَ لِی خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
9568- 9- (2) ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُصِیبُهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.
9569- 10- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
9570- 11- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ
ص: 357
فِیهَا شَیْ ءٌ فَحُکَّهَا لَا یُصِیبُکَ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ (1).
9571- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
9572- 13- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- قَالَ لَا یَزَالُ مُطَهَّراً إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.
9573- 14- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّکَنِ الْخَرَّازِ (5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ (6) حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُحْتَلِمٍ (7) فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطِّیبِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَسُّ شَیْ ءٍ مِنَ
ص: 358
الطِّیبِ (1)
9574- 15- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ کُلَّ جُمُعَةٍ- یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
9575- 16- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- عَلِّمْنِی شَیْئاً فِی الرِّزْقِ فَقَالَ الْزَمْ مُصَلَّاکَ إِذَا صَلَّیْتَ الْفَجْرَ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ فِی الرِّزْقِ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ کُلَّ جُمُعَةٍ.
9576- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقُلْتُ عَلِّمْنِی دُعَاءً فِی طَلَبِ (5) الرِّزْقِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِی وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِی غَیْرَکَ فَعَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا فِی طَلَبِ (6) الرِّزْقِ تَقُصُّ أَظَافِیرَکَ وَ شَارِبَکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ بِحَکِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 359
(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ تَرْکِ وَاحِدٍ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَیَوْمَ السَّبْتِ
9577- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ- وَ أَنَا أَشْتَکِی عَیْنِی فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ ءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَکِ عَیْنَکَ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِکَ فِی کُلِّ خَمِیسٍ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا اشْتَکَیْتُ عَیْنِی إِلَی یَوْمَ أَخْبَرْتُکَ.
9578- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ أَخْذَ أَظْفَارِهِ (4) کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَیْنُهُ.
9579- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ یَرْمَدْ وَلَدُهُ.
9580- 4- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ تَرَکَ وَاحِداً لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
9581- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ السَّبْتِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِیَ مِنْ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ وَجَعِ الْعَیْنِ.
ص: 360
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).
9582- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَصَّ أَظَافِیرَهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ تَرَکَ وَاحِدَةً لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (4).
9583- 7- (5) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَیْنَاهُ وَ مَنْ أَخَذَهَا کُلَّ جُمُعَةٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ کُلِّ ظُفُرٍ دَاءٌ قَالَ وَ الْکُحْلُ یَزِیدُ فِی ضَوْءِ الْبَصَرِ وَ یُنْبِتُ الْأَشْفَارَ.
9584- 8- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَانَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ خَمِیسٍ- یَبْدَأُ بِالْخِنْصِرِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ یَبْدَأُ بِالْأَیْسَرِ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ کَمَنْ أَخَذَ أَمَاناً مِنَ الرَّمَدِ.
ص: 361
(1) 35 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
9585- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ وَ کُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ مَرَضاً یُصِیبُهُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
9586- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْخَصِیبِ الرَّبِیعِ بْنِ بَکْرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (7).
9587- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ
ص: 362
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ عُتْبَةَ) (1) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ (2) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی وَ إِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُکَّهَا حَکّاً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ قَصَّ شَارِبَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أُعْطِیَ بِکُلِّ قُلَامَةٍ وَ جُزَازَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
(3) 36 بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ
9588- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (5) بَلِ الرُّجْحَانِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ (6).
ص: 363
(1) 37 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
9589- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدَعَ الطِّیبَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَیَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَفِی کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا یَدَعْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ
رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یَدَعْ ذَلِکَ (4).
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (5).
9590- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّکَنِ الْخَرَّازِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُحْتَلِمٍ فِی کُلِّ جمعة- أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطِّیبِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ
ص: 364
یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طِیبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی وَجْهِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَسُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطِّیبِ (1)
9591- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّیبَ وَ أَشْیَاءَ ذَکَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعِ الطِّیبَ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَسْتَنْشِقُ رِیحَ الطِّیبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّیبَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
9592- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لِی حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ ع- تَطَیَّبْ یَوْماً وَ یَوْماً لَا وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا مَتْرَکَ (4) لَهُ.
9593- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَطَیَّبْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.
9594- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 365
إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ لَمْ یُصِبْ طِیباً دَعَا بِثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ بِیَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
9595- 7- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ یَعْنِی سُلَیْمَانَ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ قَلِّمُوا أَظْفَارَکُمْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ أَصِیبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَکُمْ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ تَطَیَّبُوا بِأَطْیَبِ طِیبِکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (2)
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 38 بَابُ حُکْمِ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ
9596- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ یَزْعُمُ بَعْضُ
ص: 366
النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبْتَ أَیُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9597- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (2) عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَطْلِی الْعَانَةَ وَ مَا تَحْتَ الْأَلْیَیْنِ (3) فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
9598- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَوَقَّی النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9599- 4- (5) قَالَ وَ رُوِیَ (أَنَّ النُّورَةَ) (6) یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ.
9600- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ تَنَوَّرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
9601- 6- (8) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ
ص: 367
تَغْلِبَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَکْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْیَانُ الْمَرْأَةِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا وَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَحَادِیثِ الْأَخِیرَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّاسِ الْعَامَّةُ وَ حَدِیثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَی النَّسْخِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبَةِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا
9602- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ) (4) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَالَ مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ شَرَّ أَهْلِ الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
9604- 3- (1) وَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ (2) إِنَّا نَکُونُ فِی هَذِهِ الْبَادِیَةِ بَعِیداً مِنَ الْمَدِینَةِ- وَ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَأْتِیَکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- فَدُلَّنِی عَلَی عَمَلٍ فِیهِ فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا رَجَعْتُ (3) إِلَی أَهْلِی أَخْبَرْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ تَسْلِیمَتَیْنِ (4) وَ اقْرَأْ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَوَ الَّذِی اصْطَفَانِی بِالنُّبُوَّةِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یُصَلِّی هَذِهِ الصَّلَاةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ کَمَا أَقُولُ: إِلَّا وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ الْجَنَّةَ- وَ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لِأَبَوَیْهِ ذُنُوبُهُمَا الْحَدِیثَ.
9605- 4- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سِتِّینَ مَرَّةً سُورَةَ الْإِخْلَاصِ- فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ شِئْتَ
ص: 369
سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَکَرَ دُعَاءً فِی السُّجُودِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فِی أَیِّ سَاعَةٍ أُصَلِّیهَا مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ فَعَلَهَا فَکَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً.
9606- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یُدْرِکَ فَضْلَ (2) الْجُمُعَةِ- فَلْیُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ خَمْسِینَ (3) مَرَّةً وَ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ آلِهِ خَمْسِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَقُمْ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یُعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9607- 6- (4) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ الْأَعْلَی مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ یَسْأَلُهُ حَاجَتَهُ.
9608- 7- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 370
قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ خَمْسَ مَرَّاتٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُرِیَهُ اللَّهُ فِی مَنَامِهِ الْجَنَّةَ- وَ یَرَی مَکَانَهُ فِیهَا.
9609- 8- (1) وَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ تُعَلِّمُنِی أَفْضَلَ مَا أَصْنَعُ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً کَانَ أَکْبَرَ (2) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فَاطِمَةَ ع- وَ لَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا (3) قَالَ مَنْ أَصْبَحَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاغْتَسَلَ وَ صَفَّ قَدَمَیْهِ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مَثْنَی مَثْنَی یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْعَادِیَاتِ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ هَذِهِ سُورَةُ النَّصْرِ- وَ هِیَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا فَقَالَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
9610- 9- (4) وَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ سُورَةَ الْحِجْرِ فِی رَکْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ (5) وَ لَا بَلْوَی.
9611- 10- (6) وَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 371
قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ تُتِمُّ رُکُوعَهُنَّ وَ سُجُودَهُنَّ وَ تَقُولُ فِیمَا بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ- مِائَةَ مَرَّةٍ فَافْعَلْ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9612- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ ع فَرَأَیْتُهُ یُصَلِّی ثُمَّ رَأَیْتُهُ قَنَتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فِی قِیَامِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثُمَّ انْفَتَلَ بِوَجْهِهِ الْکَرِیمِ ثُمَّ قَالَ یَا دَاوُدُ- هِیَ رَکْعَتَانِ وَ اللَّهِ لَا یُصَلِّیهِمَا أَحَدٌ فَیَرَی النَّارَ بِعَیْنِهِ بَعْدَ مَا یَأْتِی بَیْنَهُمَا مَا أَتَیْتُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ مَکَانِی حَتَّی عَلَّمَنِی قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ فَعَلِّمْنِی یَا أَبَهْ کَمَا عَلَّمَکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّهِمَا وَ اقْرَأْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ تَسْتَفْتِحُهُمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ (2) فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ (الْقِرَاءَةِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ) (3) فَارْفَعْ یَدَیْکَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ وَ قُلْ ثُمَّ ذَکَرَ دُعَاءً فِی الْقُنُوتِ وَ دُعَاءً فِی السُّجُودِ.
9613- 12- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِیداً ثُمَّ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی مَوْضِعٍ فِی دَارِکَ (أَوْ أَبْرِزْ) (5) مُصَلَّاکَ فِی زَاوِیَةٍ مِنْ دَارِکَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی ذَخَرْتُ (6) تَوْحِیدِی إِیَّاکَ وَ مَعْرِفَتِی بِکَ
ص: 372
وَ إِخْلَاصِی لَکَ- وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سِتِّینَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- ثُمَّ تَمُدُّ یَدَیْکَ وَ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
9614- 13- (1) وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی حَلَلْتُ بِسَاحَتِکَ لِمَعْرِفَتِی بِوَحْدَانِیَّتِکَ الدُّعَاءَ.
9615- 14- (2) وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَلْیَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ یُصَلِّیهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ ثُمَّ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
9616- 15- (3) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَدْ ضَاقَ بِهَا ذَرْعاً فَلْیُنْزِلْهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیَصُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ لْیَغْسِلْ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ یَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ یَتَطَیَّبُ بِأَطْیَبِ طِیبِهِ ثُمَّ یُقَدِّمُ صَدَقَةً عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمَا تَیَسَّرَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْرُزْ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا یَحْتَجِبْ وَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْکَعُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَسْجُدُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَسْجُدُ ثَانِیَةً فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَنْهَضُ فَیَقُولُ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِذَا جَلَسَ
ص: 373
لِلتَّشَهُّدِ قَرَأَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَقْرَؤُهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَرْضِ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ عَلَی الْأَرْضِ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً (ثُمَّ یَعُودُ إِلَی السُّجُودِ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً) (1) ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً فَیَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَبْکِی- یَا جَوَادُ یَا مَاجِدُ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ یَا مَنْ هُوَ هَکَذَا وَ لَا هَکَذَا غَیْرُهُ أَشْهَدُ أَنَّ کُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِکَ إِلَی قَرَارِ أَرْضِکَ بَاطِلٌ إِلَّا وَجْهَکَ جَلَّ جَلَالُکَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ وَ یَا مُذِلَّ کُلِّ عَزِیزٍ تَعْلَمُ کُرْبَتِی فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجْ عَنِّی- ثُمَّ تَقْلِبُ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ وَ تَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقْلِبُ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ وَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِکَ یَقْضِی اللَّهُ حَاجَتَهُ وَ لْیَتَوَجَّهْ فِی حَاجَتِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ یُسَمِّیهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ.
9617- 16- (2) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَصُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ اغْتَسِلْ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ تَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ بِمَا أَمْکَنَ وَ اجْلِسْ فِی مَوْضِعٍ لَا یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ وَ لَا سِتْرٌ مِنْ صَحْنِ دَارٍ أَوْ غَیْرِهَا تَجْلِسُ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ یس- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ حم الدُّخَانِ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الْوَاقِعَةَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْهَا فَاقْرَأِ الْحَمْدَ- وَ نِسْبَةَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغْتَ بَسَطْتَ رَاحَتَکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
ص: 374
(1) 40 بَابُ وُجُوبِ تَعْظِیمِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ التَّبَرُّکِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِیداً وَ اجْتِنَابِ جَمِیعِ الْمُحَرَّمَاتِ فِیهِ
9618- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً فَاخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9619- 2- (3) وَ عَنْهُ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9620- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَإِیَّاکَ أَنْ تُضَیِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَیْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْکِ الْمَحَارِمِ کُلِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّ یَوْمَهُ مِثْلُ لَیْلَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَهُ بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فَافْعَلْ فَإِنَّ رَبَّکَ یَنْزِلُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.
ص: 375
9621- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ وَ یَسْتَجِیبُ فِیهِ الدَّعَوَاتِ وَ تُکْشَفُ فِیهِ الْکُرُبَاتُ وَ تُقْضَی فِیهِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ وَ هُوَ یَوْمُ الْمَزِیدِ لِلَّهِ فِیهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ النَّارِ مَا دَعَا بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَیَّعَ حَقَّهُ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُصْلِیَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا.
9622- 5- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْیَوْمُ الَّذِی حَمَلَتْ فِیهِ مَرْیَمُ- فَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ لِلزَّوَالِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی هَبَطَ فِیهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ- وَ لَیْسَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ کَانَ أَوْلَی مِنْهُ عَظَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ عَظَّمَهُ مُحَمَّدٌ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ عِیداً فَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ.
9623- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 376
النُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهَا فَقَالَ لَیْلَتُهَا لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ زَاهِرٌ (1) وَ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَکْثَرَ مُعَافًی مِنَ النَّارِ (2) مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا الْبَیْتِ (کُتِبَ لَهُ) (3) بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (5).
9624- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (عَنْ أَبِی حَمْزَةَ) (7) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ کَیْفَ سُمِّیَتِ الْجُمُعَةُ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِیهَا خَلْقَهُ لِوَلَایَةِ مُحَمَّدٍ وَ وَصِیِّهِ فِی الْمِیثَاقِ فَسَمَّاهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِجَمْعِهِ فِیهِ خَلْقَهُ.
9625- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (وَ) (9) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ
ص: 377
الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّ کَلَامَ الطَّیْرِ فِیهِ (إِذَا لَقِیَ) (1) بَعْضُهَا بَعْضاً سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمٌ صَالِحٌ.
9626- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَخِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا رَکَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِکِینَ بِرُکُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا یَکُونُ لِلشَّمْسِ رُکُودٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ حَمْلِ مَرْیَمَ.
9627- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (6) قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ.
9628- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَافَقَ مِنْکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا یَشْتَغِلَنَّ بِشَیْ ءٍ غَیْرِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّ فِیهِ یُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8)
ص: 378
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا (9626) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ.
9629- 12- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِیِّ الْحَمِیدِ إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ یَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُمْ عِیداً وَ هُوَ سَیِّدُ أَیَّامِکُمْ وَ أَفْضَلُ أَعْیَادِکُمْ وَ قَدْ أَمَرَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِالسَّعْیِ فِیهِ إِلَی ذِکْرِهِ فَلْتَعْظُمْ رَغْبَتُکُمْ فِیهِ وَ لْتَخْلُصْ نِیَّتُکُمْ فِیهِ وَ أَکْثِرُوا فِیهِ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ وَ مَسْأَلَةَ الرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْتَجِیبُ لِکُلِّ مَنْ دَعَاهُ وَ یُورِدُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ وَ کُلَّ مُسْتَکْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ (4) وَ فِیهِ سَاعَةٌ مُبَارَکَةٌ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
9630- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ أَزْهَرُ وَ مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- کُتِبَ (6) لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ کُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.
9631- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِ
ص: 379
هَذَا قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُضَاعَفُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1).
9632- 15- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَیْرُ وَ الشَّرُّ یُضَاعَفُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9633- 16- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَی الرَّشِیدِ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
9634- 17- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْآمُلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ دِینَارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ سَاعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ.
9635- 18- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِیعَتِنَا وَ الْإِثْنَیْنِ لِأَعْدَائِنَا وَ الثَّلَاثَاءُ لِبَنِی أُمَیَّةَ- وَ الْأَرْبِعَاءُ یَوْمُ شُرْبِ
ص: 380
الدَّوَاءِ وَ الْخَمِیسُ تُقْضَی فِیهِ الْحَوَائِجُ وَ الْجُمُعَةُ لِلتَّنْظِیفِ وَ التَّطَیُّبِ وَ هُوَ عِیدٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- وَ یَوْمُ غَدِیرِ خُمٍّ أَفْضَلُ الْأَعْیَادِ وَ هُوَ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ (1) وَ یَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ تَقُومُ الْقِیَامَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
9636- 19- (2) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ الْجُمُعَةَ- وَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ مِنَ اللَّیَالِی لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ اخْتَارَنِی عَلَی جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ اخْتَارَ مِنِّی عَلِیّاً وَ فَضَّلَهُ عَلَی جَمِیعِ الْأَوْصِیَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ نَصٌّ عَلَی الْأَئِمَّةِ الِاثْنَیْ عَشَرَ ع.
9637- 20- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9638- 21- (4) وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ قَبْلَ الْجُمُعَةِ- فَأَخِّرْهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ أَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ هُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ یَوْمِ الْأَضْحَی- فِیهِ خَمْسُ خِصَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ- وَ أَهْبَطَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ وَ فِیهِ تَوَفَّی اللَّهُ آدَمَ- وَ فِیهِ سَاعَةٌ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ فِیهَا أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ مُحَرَّماً (1) وَ مَا مِنْ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا سَمَاءٍ وَ لَا أَرْضٍ وَ لَا رِیَاحٍ وَ لَا جِبَالٍ وَ لَا شَجَرٍ إِلَّا وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ الْقِیَامَةُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّغَالِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی بُکَیْرٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ (3) عَنْ أَبِی لُبَابَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (5).
9640- 23- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9641- 24- (7) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9642- 25- (8) وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ کَرَائِمَ فِی عِبَادِهِ خَصَّهُمْ بِهَا فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ وَ یَوْمِ جُمُعَةٍ- فَأَکْثِرُوا فِیهَا (9) مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص.
ص: 382
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الدُّعَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ خُصُوصاً آخِرَ سَاعَةٍ مِنْهُ
9643- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو (فِی الْحَاجَةِ) (5) فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- لِیَخُصَّهُ بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
9644- 2- (8) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ أَکْثِرُوا الْمَسْأَلَةَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءَ فَإِنَّ فِیهِ سَاعَاتٍ یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ وَ الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ تَدْعُوا بِقَطِیعَةٍ (وَ) (9) مَعْصِیَةٍ أَوْ عُقُوقٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْخَیْرَ وَ الْبِرَّ (10) یُضَاعَفَانِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9645- 3- (11) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ تقدم فی الحدیثین 13 و 19 من الباب 8 من هذه الأبواب.
یأتی فی الأبواب 41 و 42 و 47 من هذه الأبواب.
ص: 383
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحُورَ الْعِینَ یُؤْذَنُ لَهُنَّ بِیَوْمِ (1) الْجُمُعَةِ- فَیُشْرِفْنَ عَلَی الدُّنْیَا فَیَقُلْنَ أَیْنَ الَّذِینَ یَخْطُبُونَّا إِلَی رَبِّنَا.
9646- 4- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ أَزْهَرُ لَیْسَ عَلَی الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَکْثَرَ مُعْتَقاً فِیهِ مِنَ النَّارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9647- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی قُتَیْبَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ إِنَّ فِی الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا یُوَافِقُهَا (4) رَجُلٌ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ قَالَتْ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیَّةُ سَاعَةٍ هِیَ قَالَ إِذَا تَدَلَّی نِصْفُ عَیْنِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ قَالَ فَکَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامِهَا اصْعَدْ عَلَی الظِّرَابِ (5) فَإِذَا رَأَیْتَ نِصْفَ عَیْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلَّی لِلْغُرُوبِ فَأَعْلِمْنِی حَتَّی أَدْعُوَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 384
(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّبْقِ إِلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ حُکْمِ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ
9648- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَضَّلَ اللَّهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْأَیَّامِ وَ إِنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَ تُزَیَّنُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا وَ إِنَّکُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَی الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ سَبْقِکُمْ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
9649- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ حَیْثُ یَبْعَثُ اللَّهُ الْعِبَادَ أُتِیَ بِالْأَیَّامِ یَعْرِفُهَا الْخَلَائِقُ بِاسْمِهَا وَ حِلْیَتِهَا یَقْدُمُهَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ- لَهُ نُورٌ سَاطِعٌ یَتْبَعُهُ سَائِرُ الْأَیَّامِ کَأَنَّهَا عَرُوسٌ کَرِیمَةٌ ذَاتُ وَقَارٍ تُهْدَی إِلَی ذِی حِلْمٍ وَ یَسَارٍ ثُمَّ یَکُونُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً وَ حَافِظاً لِمَنْ سَارَعَ إِلَی الْجُمُعَةِ ثُمَّ یَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَی الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ سَبْقِهِمْ إِلَی الْجُمُعَةِ.
9650- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
ص: 385
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَسَاجِدِ (1).
(2) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ
9651- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَتْ عَشِیَّةُ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ- نَزَلَتْ مَلَائِکَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَعَهَا أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ لَا یَکْتُبُونَ عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
9652- 2- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ یُکْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یُکْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّکُ بِهِ.
ص: 386
9653- 3- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الْمُنْذِرِ) (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ صَلَاةٍ (3) قَضَی اللَّهُ لَهُ سِتِّینَ حَاجَةً ثَلَاثُونَ (4) لِلدُّنْیَا وَ ثَلَاثُونَ (5) لِلْآخِرَةِ.
9654- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ- رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- قَضَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ ثَلَاثُونَ مِنْهَا لِلدُّنْیَا.
9655- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ- نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِکَةٌ بِعَدَدِ الذَّرِّ فِی أَیْدِیهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ قَرَاطِیسُ الْفِضَّةِ لَا یَکْتُبُونَ إِلَی لَیْلَةِ السَّبْتِ- إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَأَکْثِرْ مِنْهَا وَ قَالَ یَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
9656- 6- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
ص: 387
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ (1) الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ فِی اللَّیْلَةِ الْغَرَّاءِ وَ الْیَوْمِ الْأَزْهَرِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَسُئِلَ إِلَی کَمِ الْکَثِیرُ قَالَ إِلَی مِائَةٍ وَ مَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
9657- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ یُعْبَدُ اللَّهُ بِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الْعِبَادَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ
9658- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَنْزِلُ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَقَالَ ع- لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِینَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ
ص: 388
إِنَّمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُنْزِلُ مَلَکاً إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا کُلَّ لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَیَأْمُرُهُ فَیُنَادِی هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ یَا طَالِبَ الْخَیْرِ أَقْبِلْ وَ یَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَی مَحَلِّهِ مِنْ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ حَدَّثَنِی بِذَلِکَ أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی أَبِی تُرَابٍ الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ فِی (التَّوْحِیدِ) (2) وَ (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (3) وَ (الْمَجَالِسِ) (4) أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (5).
9659- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ لِبَنِیهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی (7) قَالَ أَخَّرَهُمْ (8) إِلَی السَّحَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
9660- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ
ص: 389
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُنَادِی کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لآِخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَسْأَلَنِی الزِّیَادَةَ فِی رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِیدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أَشْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ (قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ) (1) وَ أُخَلِّیَ سَرْبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَهُ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَمَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).
9661- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- لِیَخُصَّهُ بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (5).
9662- 5- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ (7) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع
ص: 390
فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ لِوُلْدِهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی (1) قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلَی السَّحَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
9663- 6- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَی یُنْزِلُ أَمْرَهُ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ وَ أَمَامَهُ (مَلَکَانِ فَیُنَادِی) (3) هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَیُتَابَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَیُعْطَی سُؤْلَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ کُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ کُلَّ مُمْسِکٍ تَلَفاً- إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ أَمْرُ الرَّبِّ إِلَی عَرْشِهِ یُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ یَا فُضَیْلُ نَصِیبَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ
9664- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِینَ مَرَّةً لَقِیتُهُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ وَ مَنْ لَقِیتُهُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ کَفَیْتُهُ الْحِسَابَ وَ الْمِیزَانَ.
ص: 391
9665- 2- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عِشْرِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.
9666- 3- (2) قَالَ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
9667- 4- (3) قَالَ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَهَا أَوْ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ أَوْ یَوْمَهُ أَوْ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ أَوْ یَوْمَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ فِی الْجَنَّةِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9668- 5- (4) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهُنَّ) (5) یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ مَرَّةً مَرَّةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص (6) سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ
ص: 392
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9669- 6- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسِینَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
9670- 7- (2) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِائَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی الْجَنَّةَ أَوْ تُرَی لَهُ.
9671- 8- (3) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْعَرَبِیِّ- غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ الْخَبَرَ.
9672- 9- (4) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- إِحْدَی عَشْرَةَ رَکْعَةً بِتَسْلِیمَةٍ وَاحِدَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَرَّ سَاجِداً وَ قَالَ فِی سُجُودِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِهَا شَاءَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ.
ص: 393
(1) 46 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ کُلَّ لَیْلَةٍ
9673- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنْ قَالَهُ کُلَّ لَیْلَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اسْمِکَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ- سَبْعَ مَرَّاتٍ انْصَرَفَ وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
9674- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ بِاسْمِکَ (5) الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ سَبْعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
9675- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِی آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ النَّوَافِلِ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی لَیْلَةِ
ص: 394
الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اسْمِکَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ.
(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الِاغْتِسَالِ وَ التَّطَیُّبِ وَ تَسْرِیحِ اللِّحْیَةِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیَابِ وَ التَّهَیُّؤِ لِلْجُمُعَةِ وَ مُلَازَمَةِ السَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ کَثْرَةِ فِعْلِ الْخَیْرِ
9676- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (3) قَالَ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
9677- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ (وَ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ) (6) وَ یَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ لْیَتَهَیَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ وَ لْیُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْیَفْعَلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللَّهَ یَطَّلِعُ إِلَی (7) الْأَرْضِ لِیُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ.
ص: 395
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
9678- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّیبِ وَ لُبْسَ صَالِحِ ثِیَابِکَ وَ لْیَکُنْ فَرَاغُکَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (4) وَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَغْسَالِ (5).
9679- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنَ الطِّیبِ وَ التَّزَیُّنِ فِی الْجُمُعَةِ- وَ الْعِیدَیْنِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْعَجُوزِ وَ الْعَاتِقِ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 396
(1) 48 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ وَ یُقَالَ عَقِیبَ الْجُمُعَةِ وَ الْعَصْرِ
9680- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حِینَ یَنْصَرِفُ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَرْکَعَ (3) الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعاً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ آیَةَ السُّخْرَةِ- وَ آخِرَ قَوْلِهِ (4) لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ (5) إِلَی آخِرِهَا کَانَتْ کَفَّارَةَ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
9681- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ نَاجِیَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- قَالَ مَنْ قَالَهَا فِی دُبُرِ الْعَصْرِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ قَضَی لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7)
ص: 397
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ (4).
9682- 3- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ کُلِّ عَبْدٍ حَسَنَةً وَ کَانَ عَمَلُهُ (6) ذَلِکَ الْیَوْمَ مَقْبُولًا وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ نُورٌ.
9683- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ دُبُرَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
ص: 398
وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ تَنْزِلْ بِهِ بَلِیَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- الَّتِی حَشْوُهَا الْبَرَکَةُ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِکَةُ مَعَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ أَبِینَا إِبْرَاهِیمَ ع- جَمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِیمَ ع فِی دَارِ السَّلَامِ وَ فِی نُسْخَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعاً سَبْعاً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1).
9684- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- مِائَةَ مَرَّةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4).
9685- 6- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ
ص: 399
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ نَفْحَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ یُعْطِی کُلَّ عَبْدٍ مِنْهَا مَا شَاءَ فَمَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ تِلْکَ الْأَلْفَ وَ مِثْلَهَا.
9686- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فِیمَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَعْدِلُ سَبْعِینَ حَجَّةً (2) وَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- کَانَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ عَمَلِ الثَّقَلَیْنِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
(3) 49 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَذَانِ الثَّالِثِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْفَرْضَیْنِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ
9687- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
ع قَالَ: الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی (الْمُعْتَبَرِ) (1) الْأَذَانُ الثَّانِی بِدْعَةٌ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُسَمِّیهِ الثَّالِثَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص شَرَعَ لِلصَّلَاةِ أَذَاناً وَ إِقَامَةً فَالزِّیَادَةُ ثَالِثٌ وَ سَمَّیْنَاهُ ثَانِیاً لِأَنَّهُ یَقَعُ عَقِیبَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ انْتَهَی وَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا (2) حَمَلَهُ عَلَی أَذَانِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ ثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلظُّهْرِ وَ یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ عُمُوماً مَا تَقَدَّمَ فِی الْأَذَانِ (3) وَ فِی الْمَوَاقِیتِ (4) مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا (5).
(6) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ شَیْ ءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ اللَّحْمِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْأَهْلِ وَ کَرَاهَةِ التَّحَدُّثِ فِیهِ بِأَحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّةِ
9689- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- بِشَیْ ءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
9690- 2- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتُمُ الشَّیْخَ یُحَدِّثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّةِ- فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَی.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
ص: 401
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 51 بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ بَیْتاً وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ وَ بَقِیَّةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا إِنْشَادُ الشِّعْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ إِنْشَادِهِ وَ رِوَایَتِهِ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
9692- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَثَّلَ بِبَیْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مَنْ تَمَثَّلَ بِاللَّیْلِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ (2) تِلْکَ اللَّیْلَةَ.
9693- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنَا وَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ وَ کَانَ یُنْشِدُنِی الشِّعْرَ وَ أُنْشِدُهُ وَ یَسْأَلُنِی وَ أَسْأَلُهُ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یَسْمَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَأَنْ یَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَیْحاً خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ شِعْراً فَقَالَ مَعْرُوفٌ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ الَّذِی یَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ قَدْ قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَةِ الْإِفْرَاطِ فِی إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الِامْتِلَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
ص: 403
9694- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الشِّعْرُ مِنْ إِبْلِیسَ- إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُکْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْراً.
9695- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْشَدَ بَیْتَ شِعْرٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَهُوَ حَظُّهُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
9696- 6- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ (5) وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْحِجَازِیِّ (6) عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ هَلْ رَوَیْتَ شَیْئاً مِنَ الشِّعْرِ فَقَالَ قَدْ رَوَیْتُ مِنْهُ الْکَثِیرَ قَالَ فَأَنْشِدْنِی الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ شِعْراً کَثِیراً.
9697- 7- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِ
ص: 404
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَوْماً یُنْشِدُ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ شِعْراً ثُمَّ ذَکَرَ ثَلَاثَةَ أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ.
9698- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع لَأَنْ یَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِکُمْ قَیْحاً حَتَّی یُرِیَهُ أَیْ یُفْسِدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ شِعْراً.
قَالَ الرَّضِیُّ الْمُرَادُ النَّهْیُ عَنْ أَنْ یَکُونَ حِفْظُ الشِّعْرِ أَغْلَبَ عَلَی قَلْبِ الْإِنْسَانِ فَیَشْغَلَهُ عَنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَ عُلُومِ الدِّینِ.
9699- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ ع فِی إِمْرِئِ الْقَیْسِ یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَحْمِلُ (3) لِوَاءَ الشُّعَرَاءِ إِلَی النَّارِ.
9700- 10- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُکْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْمَسْجِدِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ إِلَی الْحَجِّ وَ غَیْرِهِ (6) وَ فِی آدَابِ الصَّائِمِ (7) وَ فِی الزِّیَارَاتِ (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
ص: 405
(1) 52 بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ یَوْمَ السَّبْتِ
9701- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: یُکْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بُکْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّکُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (3).
9702- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (6) قَالَ الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ.
9703- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ ع السَّبْتُ لِبَنِی هَاشِمٍ وَ الْأَحَدُ لِبَنِی أُمَیَّةَ- فَاتَّقُوا أَخْذَ الْأَحَدِ.
9704- 4- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
9705- 5- (9) إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الرِّضَا ع
ص: 406
قَالَ: مَا یُؤْمِنُ مَنْ سَافَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا یَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی سَفَرِهِ وَ لَا یَخْلُفَهُ فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَرْزُقَهُ مِنْ فَضْلِهِ.
9706- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: وَ لَا تُسَافِرْ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّی تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا نَاصِلًا (2) فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ فِی أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ.
(3) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْخَطِیبِ النَّاسَ وَ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ إِیَّاهُ وَ تَحْرِیمِ الْبَیْعِ عِنْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ
9707- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ.
یَعْنِی إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَسْتَقْبِلُوهُ.
9708- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُعُودِ فِی الْعِیدَیْنِ- وَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ کَیْفَ یَصْنَعُ یَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ أَوْ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6).
9709- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص
ص: 407
کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ وَ کُلُّ مَوْعُوظٍ قِبْلَةٌ لِلْوَاعِظِ یَعْنِی فِی الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ (فِی الْخُطْبَةِ یَسْتَقْبِلُهُمُ الْإِمَامُ وَ یَسْتَقْبِلُونَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ) (1).
9710- 4- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ بِالْمَدِینَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- نَادَی مُنَادٍ حَرُمَ الْبَیْعُ حَرُمَ الْبَیْعُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 54 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ مِنَ السُّوَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا
9711- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ أَنْ (تَقْرَأَ فِی دُبُرِ) (8) الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنَ- ثُمَّ تَقُولَ کُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (9) قُلْتَ لَا بِشَیْ ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ.
9712- 2- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ
ص: 408
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْکَهْفِ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- کَانَتْ کَفَّارَةً لَهُ لِمَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9713- 3- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی غَیْرُهُ أَیْضاً فِیمَنْ قَرَأَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ- بَعْدَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِکَ.
9714- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ.
9715- 5- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنَ الَّذِینَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ فَإِنْ قَرَأَهَا فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- کَانَ مِمَّنْ لَا یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَمَا إِنَّ فِیهَا مُحْکَماً فَلَا تَدَعُوا قِرَاءَتَهَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِمَنْ قَرَأَهَا.
ص: 409
9716- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَنْدَلٍ (2) عَنْ کَثِیرِ بْنِ کُلْثُمَةَ (3) عَنْ فَرْوَةَ الْآجُرِّیِّ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ هُودٍ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ النَّبِیِّینَ وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ خَطِیئَةٌ عَمِلَهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
9717- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحِجْرِ- فِی رَکْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَی.
9718- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ) (7) قَرَأَ سُورَةَ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُدْرِکَ الْقَائِمَ ع وَ یَکُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ.
9719- 9- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْکَهْفِ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- لَمْ یَمُتْ إِلَّا شَهِیداً وَ بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ.
ص: 410
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (1)
وَ رَوَی حَدِیثَ الْآجُرِّیِّ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (2).
9720- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِینَ- خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ إِذَا کَانَ یُدْمِنُ قِرَاءَتَهَا فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- وَ کَانَ مَنْزِلُهُ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ.
9721- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ کُلَّ لَیْلَةٍ أَوْ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْأَحْقَافِ- لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَوْعَةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
9722- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُوَرَ الطَّوَاسِینِ (6) الثَّلَاثَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- کَانَ مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ فِی جِوَارِ اللَّهِ وَ کَنَفِهِ وَ لَمْ یُصِبْهُ فِی الدُّنْیَا بُؤْسٌ أَبَداً وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ- حَتَّی یَرْضَی وَ فَوْقَ رِضَاهُ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِائَةَ زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ.
بِمَا کَانَ مِنْهُ وَ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ص.
9724- 14- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّافَّاتِ فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- لَمْ یَزَلْ مَحْفُوظاً مِنْ کُلِّ آفَةٍ مَدْفُوعاً عَنْهُ کُلُّ بَلِیَّةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا مَرْزُوقاً فِی الدُّنْیَا بِأَوْسَعِ مَا یَکُونُ مِنَ الرِّزْقِ وَ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ فِی مَالِهِ وَ لَا وَلَدِهِ وَ لَا بَدَنِهِ بِسُوءٍ مِنْ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ لَا مِنْ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِی دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
9725- 15- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ص فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- أُعْطِیَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا لَمْ یُعْطَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ کُلَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ حَتَّی خَادِمَهُ الَّذِی یَخْدُمُهُ وَ إِنْ کَانَ (3) لَمْ یَکُنْ فِی حَدِّ عِیَالِهِ وَ لَا فِی حَدِّ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ (4).
(6) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا بِدِینَارٍ أَوْ بِمَا تَیَسَّرَ
9726- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ
ص: 412
الْحُسَیْنِ ع الْفَجْرَ بِالْمَدِینَةِ- فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ تَسْبِیحِهِ (1) نَهَضَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ أَنَا مَعَهُ فَدَعَا مَوْلَاةً لَهُ تُسَمَّی سُکَیْنَةَ- فَقَالَ لَهَا لَا یَعْبُرُ عَلَی بَابِی سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ فَإِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ الْحَدِیثَ.
9727- 2- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (سَعْدٍ وَ) (3) الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (وَ غَیْرِهِمَا قَدْ رَوَاهُ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی أَقَلَّ أَهْلِ بَیْتِهِ مَالًا وَ أَعْظَمَهُمْ مَئُونَةً قَالَ وَ کَانَ یَتَصَدَّقُ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ بِدِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ الصَّدَقَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَیَّامِ.
9728- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ.
9729- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا بِأَلْفٍ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یَحُطُّ اللَّهُ فِیهَا أَلْفاً مِنَ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهَا أَلْفاً مِنَ الدَّرَجَاتِ وَ إِنَّ الْمُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- یَزْهَرُ (7) نُورُهُ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَی یَوْمِ تَقُومُ (8) السَّاعَةُ وَ إِنَّ مَلَائِکَةَ اللَّهِ فِی السَّمَاوَاتِ لَیَسْتَغْفِرُونَ لَهُ
ص: 413
وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) وَ فِی الصَّدَقَةِ (3).
(4) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا
9730- 1- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَوْمَ جُمُعَةٍ- هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ فَهَلْ تَصَدَّقْتَ الْیَوْمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِکَ (فَإِنَّهُ مِنْکَ صَدَقَةٌ عَلَیْهَا) (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7).
9731- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ جُمُعَةٍ- وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَی مِنَ الْبَاهِ یَعْنِی جَامَعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (9).
ص: 414
(1) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْقُبُورِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ أَکْلِ الرُّمَّانِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا وَ سَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ حُکْمِ صَوْمِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ
9732- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزُرْهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی ضِیقٍ وُسِّعَ عَلَیْهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ یَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ کَانُوا سُدًی (4) قُلْتُ فَیَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فَیَفْرَحُونَ بِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَسْتَوْحِشُونَ لَهُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُمْ.
9733- 2- (5) وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ فِی أَکْلِ الرُّمَّانِ (فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ) (6) وَ فِی لَیْلَتِهِ فَضْلٌ کَثِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی زِیَارَةِ الْقُبُورِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ صَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (8) وَ عَلَی أَکْلِ الرُّمَّانِ وَ الْهِنْدَبَاءِ فِیهَا فِی
ص: 415
الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 58 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَیُضِیفُ إِلَیْهَا أُخْرَی
9734- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاسُ عَلَی ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ فِی الْجُمُعَةِ رَجُلٌ أَتَی الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْإِمَامُ وَ شَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وَ سُکُونٍ فَإِنَّ ذَلِکَ کَفَّارَةُ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- وَ زِیَادَةُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (4) وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ وَ قَلَقٍ فَذَلِکَ حَظُّهُ وَ رَجُلٌ أَتَاهَا وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَقَامَ یُصَلِّی فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ هُوَ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (5)
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (6).
ص: 416
9735- 2- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- هَلْ یَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ أَوْ یُصَلِّی النَّاسُ وَ هُوَ یَخْطُبُ قَالَ لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَیُضِیفَ إِلَیْهَا (2) أُخْرَی وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِخَمْسِمِائَةِ رَکْعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ
9736- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْسَمِائَةِ رَکْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَتَمَنَّی مُحَرَّماً.
9737- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ صَلَّی بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا یَتَمَنَّی مِنَ الْخَیْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (7).
ص: 417
(1) 60 بَابُ کَرَاهَةِ تَخَطِّی رِقَابِ النَّاسِ فِی الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَّا مَعَ ضِیقِ الصَّفِّ الْأَخِیرِ وَ سَعَةِ الَّذِی قَبْلَهُ
9738- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَخَطَّی الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِلَی مَجْلِسِهِ حَیْثُ کَانَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا یَتَخَطَّأَنَّ أَحَدٌ رِقَابَ النَّاسِ وَ لْیَجْلِسْ حَیْثُ یَتَیَسَّرُ إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَی الْأَبْوَابِ وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یَمْضُوا إِلَی السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْ یَتَخَطَّاهُ (3).
ص: 418
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا
9739- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (3).
9740- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ (قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا) (5) صَلَاةٌ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا (6) الزَّوَالَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ
ص: 419
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
9741- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ فَاتَکَ الْوَتْرُ فِی لَیْلَتِکَ قَضَیْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (4) عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهَا مِنْهَا لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
9742- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 420
(1) 2 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا تَجِبُ فُرَادَی وَ لَا قَضَاءَ لَهَا
9743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ (3).
9744- 2- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا صَلَاةَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
9745- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِی جَمَاعَةٍ یَوْمَ الْعِیدِ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
9746- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- فَقَالَ لَیْسَ صَلَاةٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
9747- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 421
ع قَالَ: لَا صَلَاةَ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ (1) فَإِنْ صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (2)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ کَذَا حَدِیثُ زُرَارَةَ السَّابِقُ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الِاسْتِحْبَابُ (4).
9748- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یُذْبَحُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِذَا کُنْتُ فِی أَرْضٍ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَحْدَکَ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
9749- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ عَلَی الْمُقِیمِ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِمَامٍ.
9750- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُرُوجُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْأَضْحَی إِلَی الْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَیْهَا فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ أَ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ قَالَ لَا.
ص: 422
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ مِثْلَهُ (2).
9751- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ (4) قَیْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّلَاةُ یَوْمَ الْعِیدِ (5) عَلَی مَنْ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَةِ وَ مَنْ لَمْ یَخْرُجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ.
9752- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
9753- 11- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ (8).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ (9) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (10)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 423
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُنْفَرِدِ (1).
(2) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ مُنْفَرِداً رَکْعَتَیْنِ لِمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ
9754- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِی الْعِیدَیْنِ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَتَطَیَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ لْیُصَلِّ (4) فِی بَیْتِهِ وَحْدَهُ کَمَا یُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (6) عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
9755- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَخْرُجُ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- أَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ.
ص: 424
9756- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ أَبِی یَوْمَ الْأَضْحَی- فَصَلَّی فِی بَیْتِهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ضَحَّی.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (4).
9757- 4- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَةٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ تَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فَلَا مُنَافَاةَ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (8).
مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَدْرَکْتُ الْإِمَامَ عَلَی الْخُطْبَةِ قَالَ: قَالَ تَجْلِسُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی قُلْتُ الْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلَاتِی أَوْ آخِرُهَا قَالَ لَا بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا فِی هَذِهِ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا أَدْرَکْتُ مَعَ الْإِمَامِ (1) وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ أَمَّا مَا أَدْرَکْتَ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِکَ وَ مَا قَضَیْتَ فَآخِرُهَا.
(2) 5 بَابُ تَخْیِیرِ مَنْ صَلَّی الْعِیدَ مُنْفَرِداً بَیْنَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعٍ
9759- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَةٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَةٍ وَ کَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
9760- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِیدِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
ص: 426
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ التَّخْیِیرِ بَیْنَ رَکْعَتَیْنِ کَصَلَاةِ الْعِیدِ وَ بَیْنَ أَرْبَعٍ کَیْفَ شَاءَ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ.
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِیدِ
9761- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی یَعْقُوبَ الْقَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِهِنَّ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- فَکَأَنَّمَا قَرَأَ جَمِیعَ الْکُتُبِ کُلَّ کِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- فَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الضُّحَی فَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ کَمَنْ (3) أَشْبَعَ جَمِیعَ الْمَسَاکِینِ وَ دَهَّنَهُمْ وَ نَظَّفَهُمْ وَ فِی الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ (4) خَمْسِینَ سَنَةً مُسْتَقْبِلَةً وَ خَمْسِینَ سَنَةً مُسْتَدْبِرَةً.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا لِمَنْ کَانَ إِمَامُهُ مُخَالِفاً فَصَلَّی مَعَهُ تَقِیَّةً ثُمَّ یُصَلِّی هَذِهِ الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِلْعِیدِ قَالَ فَأَمَّا مَنْ کَانَ إِمَامُهُ مُوَافِقاً لِمَذْهَبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَفْرُوضَ الطَّاعَةِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْعُمُومُ وَ تَخْصِیصُ النَّهْیِ بِغَیْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَوْ یَکُونُ الْإِتْیَانُ بِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَی أَنَّ النَّهْیَ لِلْکَرَاهَةِ فَلَا تُنَافِیهِ هَذِهِ الرُّخْصَةُ.
ص: 427
(1) 7 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِیدِ رَکْعَتَانِ لَا یُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ بَلْ یُقَالُ قَبْلَهُمَا الصَّلَاةَ ثَلَاثاً وَ یُکْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا وَ بَعْدَهُمَا أَدَاءً وَ قَضَاءً إِلَی الزَّوَالِ إِلَّا بِالْمَدِینَةِ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ
9762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ صَلَاةَ الْعِیدَیْنِ هَلْ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَکِنْ یُنَادَی الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
9763- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (عَنْ زُرَارَةَ) (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَقْضِی وَتْرَ لَیْلَتِکَ یَعْنِی فِی الْعِیدَیْنِ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
9764- 3- (6) قَالَ: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی تَقَدَّمَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ.
9765- 4- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ
ص: 428
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ.
9766- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا یَوْمَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
9767- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ هَلْ قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.
9768- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدِ (6) رَکْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ
ص: 429
أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
9769- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ- فَقَالَ رَکْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ الْحَدِیثَ.
9770- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْضِی وَتْرَ لَیْلَتِکَ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی یَوْمِ الْعِیدَیْنِ.
9771- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ (5) عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَیْسَ تُصَلَّیَانِ فِی مَوْضِعٍ إِلَّا فِی الْمَدِینَةِ- قَالَ تُصَلَّی فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- فِی الْعِیدِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْمُصَلَّی لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا بِالْمَدِینَةِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ مِثْلَهُ (6).
عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9773- 12- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْعِیدَیْنِ هَلْ مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِیدِ لِلْمُسَافِرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَیْهِ
9774- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.
9775- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ عَلَی الْمُقِیمِ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِمَامٍ.
ص: 431
9776- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَی مَکَّةَ وَ غَیْرِهَا هَلْ عَلَیْهِ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (3).
9777- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًی.
9778- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدِ قَالَ فِی الْأَمْصَارِ کُلِّهَا إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی بِمِنًی- فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمَئِذٍ صَلَاةٌ وَ لَا تَکْبِیرٌ.
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ ثُبُوتِ الِاسْتِحْبَابِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (6) وَ جَمَعُوا بِذَلِکَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ هُنَا.
(7) 9 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ ثَبَتَ هِلَالُ شَوَّالٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَهُ
9779- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ
ص: 432
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَیَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ (1) ذَلِکَ الْیَوْمَ إِذَا کَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَی الْغَدِ فَصَلَّی بِهِمْ.
9780- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِیَاماً وَ لَمْ یَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ یَشْهَدُونَ عَلَی الرُّؤْیَةِ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَی عِیدِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ.
(4) 10 بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ قِرَاءَتِهَا وَ قُنُوتِهَا وَ تَکْبِیرِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
9781- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّکْبِیرُ فِیهَا یَعْنِی فِی صَلَاةِ الْعِیدِ أَکْثَرَ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ التَّکْبِیرَ إِنَّمَا هُوَ تَعْظِیمٌ لِلَّهِ وَ تَمْجِیدٌ عَلَی مَا هَدَی وَ عَافَی کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (6) وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِیهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً لِأَنَّهُ یَکُونُ فِی رَکْعَتَیْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً وَ جُعِلَ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الثَّانِیَةِ وَ لَمْ یُسَوَّ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ أَنْ یُسْتَفْتَحَ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ فَلِذَلِکَ بُدِئَ هَاهُنَا بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ
ص: 433
وَ جُعِلَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ لِأَنَّ التَّحْرِیمَ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ لِیَکُونَ التَّکْبِیرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ جَمِیعاً وَتْراً وَتْراً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (2) أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ.
9782- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ تُکَبِّرُ فِیهِمَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً تَبْدَأُ (5) فَتُکَبِّرُ وَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- ثُمَّ تَقْرَأُ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- ثُمَّ تُکَبِّرُ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ فَتَکُونُ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ تَتَشَهَّدُ (وَ تُسَلِّمُ) (6) قَالَ وَ کَذَلِکَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
9783- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً وَ یَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ یَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً فَیَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8) وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
ص: 434
9784- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ سَأَلْتُهُ مَا یُقْرَأُ فِیهِمَا قَالَ الشَّمْسُ وَ ضُحَیهَا- وَ هَلْ أَتَیکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ وَ أَشْبَاهُهُمَا.
9785- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (3) وَ التَّکْبِیرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَةِ الْحَدِیثَ.
9786- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَةِ.
9787- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً تُکَبِّرُ فِی الْأُولَی وَاحِدَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ السَّابِعَةُ تَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ تَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ الْخَامِسَةُ تَرْکَعُ بِهَا وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ حُلَّةً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ صَائِفاً.
9788- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ أَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ کَمْ عَدَدُ التَّکْبِیرِ فِی
ص: 435
الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الدُّعَاءِ بَیْنَهُمَا وَ هَلْ فِیهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَکْبِیرُ الْعِیدَیْنِ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَةً تَفْتَحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ وَ تُکَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَیْنَهَا ثُمَّ تُکَبِّرُ أُخْرَی وَ تَرْکَعُ بِهَا فَذَلِکَ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ بِالَّذِی افْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ تُکَبِّرُ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً فَیَقُومُ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ یَدْعُو بَیْنَهُنَّ ثُمَّ (یَرْکَعُ بِالتَّکْبِیرَةِ) (1) الْخَامِسَةِ.
9789- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ کَبِّرْ سِتَّ تَکْبِیرَاتٍ وَ ارْکَعْ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ قُمْ فِی الثَّانِیَةِ فَاقْرَأْ ثُمَّ کَبِّرْ أَرْبَعاً وَ ارْکَعْ بِالْخَامِسَةِ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
9790- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً یَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ یَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً یَقْنُتُ بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً وَ یَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً یَقْرَأُ فِی الْأُولَی سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ یَقْنُتُ بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یَرْکَعُ بِالْخَامِسَةِ.
9791- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ ابْدَأْ فَکَبِّرْ تَکْبِیرَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ
ص: 436
تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالْخَامِسَةِ.
9792- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ الْحَدِیثَ.
9793- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (3) عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ.
9794- 14- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ وَ لَا یَضُرُّکَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَلَی وَتْرٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ التَّکْبِیرُ الزَّائِدُ عَلَی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ تَکْبِیرَتَیِ الرُّکُوعِ.
قَالَ: مَا کَانَ تَکْبِیرُ (1) النَّبِیِّ ص فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا تَکْبِیرَةً وَاحِدَةً حَتَّی أَبْطَأَ عَلَیْهِ لِسَانُ الْحُسَیْنِ- فَلَمَّا کَانَ ذَاتُ یَوْمِ عِیدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ- فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ- حَتَّی (2) کَبَّرَ النَّبِیُّ ص سَبْعاً ثُمَّ قَامَ فِی الثَّانِیَةِ فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص- وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ حَتَّی (3) کَبَّرَ خَمْساً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص سُنَّةً وَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ إِلَی الْیَوْمِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ هِیَ الْمُعْتَمَدَةُ وَ عَلَیْهَا الْعَمَلُ وَ مَا یُخَالِفُهَا مِمَّا یَأْتِی (4) مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5).
9796- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ تَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ وَ قَالَ تَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ فِی الْأُولَی ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
9797- 17- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ أَعْیَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِیهِمَا سَوَاءٌ یُکَبِّرُ الْإِمَامُ تَکْبِیرَ الصَّلَاةِ قَائِماً کَمَا یَصْنَعُ فِی
ص: 438
الْفَرِیضَةِ ثُمَّ یَزِیدُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ وَ فِی الْأُخْرَی ثَلَاثاً سِوَی تَکْبِیرِ (1) الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ شَاءَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ یُلْحِقَ ذَلِکَ إِلَی وَتْرٍ.
9798- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ فِی الْأُولَی سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِی الْآخِرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
9799- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ- فَقَالَ رَکْعَتَیْنِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی یُکَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَةَ ثُمَّ یَرْکَعُ بِهَا فَتِلْکَ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ فَیَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ کَبَّرَ أَرْبَعاً (ثُمَّ یُکَبِّرُ الْخَامِسَةَ) (4) وَ یَرْکَعُ بِهَا (وَ یَنْبَغِی أَنْ یَتَضَرَّعَ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ وَ یَدْعُوَ اللَّهَ هَذَا فِی صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ هُوَ فِی الْأَمْصَارِ کُلِّهَا إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی بِمِنًی- فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمَئِذٍ صَلَاةٌ وَ لَا تَکْبِیرٌ) (5).
9800- 20- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ (سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ) (7) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ التَّکْبِیرُ فِی الْأُولَی سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِی الْأَخِیرَةِ خَمْسُ
ص: 439
تَکْبِیرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِیهَا (1).
9801- 21- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً وَ یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 11 بَابُ تَأْخِیرِ الْخُطْبَتَیْنِ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدِ وَ الْفَصْلِ بَیْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ خَفِیفَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْإِمَامِ الْبُرْدَ أَوِ الْحُلَّةَ وَ أَنْ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً (5) وَ یَتَوَکَّأَ عَلَی عَنَزَةٍ وَقْتَ الْخُطْبَةِ
9802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ- وَ إِذَا
ص: 440
خَطَبَ الْإِمَامُ فَلْیَقْعُدْ بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ قَلِیلًا وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ بُرْداً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
9803- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَتَیْنِ [وَ التَّکْبِیرُ] (4) بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَةِ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ عُثْمَانَ- لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ کَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ النَّاسُ لِیَرْجِعُوا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ احْتَبَسَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ.
9804- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْتَمُّ فِی الْعِیدَیْنِ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً وَ یَلْبَسُ دِرْعَهُ وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ کَمَا یَجْهَرُ فِی الْجُمُعَةِ.
9805- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَامَةِ وَ الْبُرْدِ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ- فَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَإِنَّهَا تُجْزِی بِغَیْرِ عِمَامَةٍ وَ بُرْدٍ.
9806- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 441
یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمَوَاعِظُ وَ التَّذْکِرَةُ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
9807- 6- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ حُلَّةً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ صَائِفاً.
9808- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی یَوْمَ الْعِیدِ- تَقَدَّمَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ بَدَأَ فَقَالَ وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یَقْرَأُ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- أَوِ التَّکَاثُرَ أَوْ وَ الْعَصْرِ- وَ کَانَ مِمَّا یَدُومُ عَلَیْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ إِحْدَی هَذِهِ السُّوَرِ جَلَسَ کَجِلْسَةِ الْعَجْلَانِ ثُمَّ نَهَضَ وَ هُوَ (3) أَوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ الْجَلْسَةُ بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ.
9809- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ تَجُوزُ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
9810- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ لَهُ عَنَزَةٌ یَتَّکِئُ عَلَیْهَا وَ یُخْرِجُهَا فِی الْعِیدَیْنِ فَیَخْطُبُ بِهَا.
9811- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ
ص: 442
ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ فِی أَسْفَلِهَا عُکَّازٌ یَتَوَکَّأُ عَلَیْهَا وَ یُخْرِجُهَا فِی الْعِیدَیْنِ یُصَلِّی إِلَیْهَا.
9812- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْخُطْبَةُ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
9813- 12- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ جُعِلَتْ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمٌ وَ یَکُونُ فِی الشُّهُورِ وَ السَّنَةِ کَثِیراً وَ إِذَا کَثُرَ عَلَی النَّاسِ مَلُّوا وَ تَرَکُوا وَ لَمْ یُقِیمُوا عَلَیْهِ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ (وَ الْعِیدُ إِنَّمَا) (3) هُوَ فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ الزِّحَامُ فِیهِ أَکْثَرُ وَ النَّاسُ فِیهِ أَرْغَبُ فَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَقِیَ عَامَّتُهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِی الْفِطْرِ وَ بَعْدَ عَوْدِهِ فِی الْأَضْحَی مِمَّا یُضَحِّی بِهِ
9814- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی
ص: 443
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ یَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّی تَطْعَمَ شَیْئاً وَ لَا تَأْکُلْ یَوْمَ الْأَضْحَی شَیْئاً إِلَّا مِنْ هَدْیِکَ (1) وَ أُضْحِیَّتِکَ (2) وَ إِنْ لَمْ تَقْوَ فَمَعْذُورٌ.
9815- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَأْکُلُ یَوْمَ الْأَضْحَی شَیْئاً حَتَّی یَأْکُلَ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَا یَخْرُجُ یَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّی یَطْعَمَ وَ یُؤَدِّیَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ نَفْعَلُ نَحْنُ.
9816- 3- (4) قَالَ: وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَأْکُلُ یَوْمَ الْفِطْرِ- قَبْلَ أَنْ یَغْدُوَ إِلَی الْمُصَلَّی وَ لَا یَأْکُلُ یَوْمَ الْأَضْحَی حَتَّی یَذْبَحَ.
9817- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْعَمْ یَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْمُصَلَّی.
9818- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِیَطْعَمْ (7) یَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ لَا یَطْعَمْ یَوْمَ الْأَضْحَی حَتَّی یَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ مِثْلَهُ (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 444
9819- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَکْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْعِیدِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلْ فَلَا بَأْسَ.
9820- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَکْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْعِیدِ وَ إِنْ لَمْ یَأْکُلْ فَلَا بَأْسَ.
(3) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ یَوْمَ الْفِطْرِ عَلَی تَمْرٍ وَ تُرْبَةٍ حُسَیْنِیَّةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِطْعَامِ الْحَاضِرِینَ التَّمْرَ
9821- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَفْطَرْتُ یَوْمَ الْفِطْرِ عَلَی طِینٍ (5) وَ تَمْرٍ فَقَالَ لِی جَمَعْتَ بَرَکَةً وَ سُنَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (6).
9822- 2- (7) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: کُلْ تَمَرَاتٍ یَوْمَ الْفِطْرِ- فَإِنْ حَضَرَکَ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَطْعِمْهُمْ مِثْلَ ذَلِکَ.
ص: 445
(1) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ وَ التَّطَیُّبِ وَ التَّزَیُّنِ وَ الْغُسْلِ وَ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَکَهُ
9823- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ (3) یَوْمَ الْعِیدَیْنِ- فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَتَطَیَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ لْیُصَلِّ وَحْدَهُ کَمَا یُصَلِّی فِی الْجَمَاعَةِ وَ قَالَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (4) قَالَ الْعِیدَانِ وَ الْجُمُعَةُ.
9824- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ) (6) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِطِیبٍ یَوْمَ الْفِطْرِ بَدَأَ بِنِسَائِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِلِسَانِهِ (7)
خُذُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْجُمُعَةِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ تَرْکِهِ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِیدٌ وَ جُمُعَةٌ کَانَ مَنْ حَضَرَ الْعِیدَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْبَلَدِ مُخَیَّراً فِی حُضُورِ الْجُمُعَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْلَامُهُمْ ذَلِکَ
9826- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- إِذَا اجْتَمَعَا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ اجْتَمَعَا فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ یَأْتِیَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَأْتِ وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا یَضُرُّهُ وَ لْیُصَلِّ الظُّهْرَ وَ خَطَبَ ع خُطْبَتَیْنِ جَمَعَ فِیهِمَا خُطْبَةَ الْعِیدِ وَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا یَضُرُّهُ (6)
9827- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَ عِیدَانِ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَخَطَبَ النَّاسَ
ص: 447
فَقَالَ هَذَا یَوْمٌ اجْتَمَعَ فِیهِ عِیدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً یَعْنِی مَنْ کَانَ مُتَنَحِّیاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
9828- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ عِیدَانِ لِلنَّاسِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُولَ لِلنَّاسِ فِی خُطْبَتِهِ الْأُولَی إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَکُمْ عِیدَانِ فَأَنَا أُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً فَمَنْ کَانَ مَکَانُهُ قَاصِیاً فَأَحَبَّ أَنْ یَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِیثَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ (3).
(4) 16 بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ الْخَوْفِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ ثُمَّ رَدِّهِمْ إِلَی السِّجْنِ
9829- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص
ص: 448
أَنْ یُخْرَجَ السِّلَاحُ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ- عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْآخَرِ فِی الْجُمُعَةِ (2).
(3) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَی الصَّحْرَاءِ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ إِلَّا بِمَکَّةَ فَفِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی الْأَرْضِ وَ السُّجُودِ عَلَیْهَا لَا عَلَی حَصِیرٍ أَوْ طِنْفِسَةٍ أَوْ خُمْرَةٍ (4)
9830- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- أَبَی أَنْ یُؤْتَی بِطِنْفِسَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ یَقُولُ هَذَا یَوْمٌ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ فِیهِ حَتَّی یَبْرُزَ لآِفَاقِ السَّمَاءِ ثُمَّ یَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
9831- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلَّی صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فِی مَسْجِدٍ مُسَقَّفٍ وَ لَا فِی بَیْتٍ إِنَّمَا تُصَلَّی فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ فِی مَکَانٍ بَارِزٍ.
9832- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 449
قَالَ: السُّنَّةُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ یَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَهْلَ مَکَّةَ فَإِنَّهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
9833- 4- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی (2) قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ فَقِیلَ لَهُ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (3) قَالَ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَةِ فَصَلَّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
9834- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَبِی بِالْخُمْرَةِ یَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا یَوْمٌ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یُحِبُّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ یَضَعَ وَجْهَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).
مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَخْرُجُ إِلَی الْبَرِّ حَیْثُ یَنْظُرُ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا یُصَلِّی عَلَی حَصِیرٍ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ إِلَی الْبَقِیعِ- فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ.
9836- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ یَوْمَ أَضْحًی- لَوْ صَلَّیْتَ فِی مَسْجِدِکَ فَقَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ.
9837- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ یَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَهْلَ مَکَّةَ فَإِنَّهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
9838- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّاسُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا یُصَلِّی فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ.
9839- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 451
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَخْرُجُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا تُصَلَّیَنَّ یَوْمَئِذٍ عَلَی بِسَاطٍ وَ لَا بَارِیَةٍ.
9840- 11- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ یَوْمَ الْفِطْرِ- بِحَیْثُ لَا یَکُونُ عَلَی الْمُصَلِّی سَقْفٌ إِلَّا السَّمَاءُ.
9841- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَخْرُجُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا تُصَلَّیَنَّ یَوْمَئِذٍ عَلَی بِسَاطٍ وَ لَا بَارِیَةٍ یَعْنِی فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
9842- 1- (6) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
9843- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 452
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ مِنْ بَیْتِکَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 19 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْخُرُوجِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدِ وَ آدَابِهِ
9844- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً قَالا لَمَّا انْقَضَی أَمْرُ الْمَخْلُوعِ وَ اسْتَوَی الْأَمْرُ لِلْمَأْمُونِ- کَتَبَ إِلَی الرِّضَا ع یَسْتَقْدِمُهُ إِلَی خُرَاسَانَ- ثُمَّ ذَکَرَ وِلَایَتَهُ لِعَهْدِ الْمَأْمُونِ إِلَی أَنْ قَالَ فَحَدَّثَنِی یَاسِرٌ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْعِیدُ بَعَثَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ أَنْ یَرْکَبَ وَ یَحْضُرَ الْعِیدَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَخْطُبَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الرِّضَا ع- قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الشُّرُوطِ فِی دُخُولِ هَذَا الْأَمْرِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ أَعْفَیْتَنِی مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ تُعْفِنِی خَرَجْتُ کَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ الْمَأْمُونُ اخْرُجْ کَیْفَ شِئْتَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اجْتَمَعَ الْقُوَّادُ وَ الْجُنْدُ عَلَی بَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع- فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ ع- فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ أَلْقَی طَرَفاً مِنْهَا عَلَی صَدْرِهِ وَ طَرَفاً بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ تَشَمَّرَ ثُمَّ قَالَ لِجَمِیعِ مَوَالِیهِ افْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ عُکَّازاً ثُمَّ خَرَجَ وَ نَحْنُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ حَافٍ قَدْ شَمَّرَ سَرَاوِیلَهُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مُشَمَّرَةٌ فَلَمَّا مَشَی وَ مَشَیْنَا بَیْنَ یَدَیْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ کَبَّرَ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ فَخُیِّلَ لَنَا أَنَّ السَّمَاءَ وَ الْحِیطَانَ تُجَاوِبُهُ وَ الْقُوَّادُ وَ النَّاسُ عَلَی الْبَابِ قَدْ تَهَیَّئُوا وَ لَبِسُوا السِّلَاحَ وَ تَزَیَّنُوا بِأَحْسَنِ الزِّینَةِ فَلَمَّا طَلَعْنَا عَلَیْهِمْ بِهَذِهِ
ص: 453
الصُّورَةِ وَ طَلَعَ الرِّضَا ع وَقَفَ عَلَی الْبَابِ وَقْفَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا نَرْفَعُ بِهَا أَصْوَاتَنَا قَالَ یَاسِرٌ- فَتَزَعْزَعَتْ مَرْوُ (1) بِالْبُکَاءِ وَ الضَّجِیجِ وَ الصِّیَاحِ لَمَّا نَظَرُوا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ سَقَطَ الْقُوَّادُ عَنْ دَوَابِّهِمْ وَ رَمَوْا بِخِفَافِهِمْ لَمَّا رَأَوْا أَبَا الْحَسَنِ ع حَافِیاً وَ کَانَ یَمْشِی وَ یَقِفُ فِی کُلِّ عَشْرِ خُطُوَاتٍ وَ یُکَبِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یَاسِرٌ فَیُخَیَّلُ لَنَا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْجِبَالَ تُجَاوِبُهُ وَ صَارَتْ مَرْوُ ضَجَّةً وَاحِدَةً بِالْبُکَاءِ وَ بَلَغَ الْمَأْمُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ذُو الرِّئَاسَتَیْنِ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ بَلَغَ الرِّضَا ع الْمُصَلَّی عَلَی هَذَا السَّبِیلِ افْتَتَنَ بِهِ النَّاسُ وَ الرَّأْیُ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الْمَأْمُونُ فَسَأَلَهُ الرُّجُوعَ فَدَعَا أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُفِّهِ فَلَبِسَهُ وَ رَکِبَ وَ رَجَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ (وَ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ) (2) الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ وَ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ (4).
ص: 454
9845- 2- (1) وَ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْإِمَامَ یَمْشِی یَوْمَ الْعِیدِ- وَ لَا یَقْصِدُ الْمُصَلَّی رَاکِباً وَ لَا یُصَلِّی عَلَی بِسَاطٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِذَا مَشَی رَمَی بِبَصَرِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یُکَبِّرُ بَیْنَ خُطُوَاتِهِ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ یَمْشِی.
(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ عَقِیبَ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ الْعِیدِ أَوْ خَمْسٍ وَ کَیْفِیَّةِ التَّکْبِیرِ
9846- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکَبِّرُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ صَبِیحَةَ الْفِطْرِ کَمَا تُکَبِّرُ فِی الْعَشْرِ (4).
9847- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِیدٍ النَّقَّاشِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی أَمَا إِنَّ فِی الْفِطْرِ تَکْبِیراً وَ لَکِنَّهُ مَسْنُونٌ (6) قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ هُوَ قَالَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ- فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ ثُمَّ یَقْطَعُ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا- وَ هُوَ
ص: 455
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ یَعْنِی الصِّیَامَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ النَّقَّاشِ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ (2)
9848- 3- (3) ثُمَّ قَالَ وَ فِی غَیْرِ رِوَایَةِ سَعِیدٍ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا.
9849- 4- (4) ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُقَالُ فِیهِ وَ رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9850- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ فِی الْفِطْرِ فِی دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ یُبْدَأُ بِهِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (8)
ص: 456
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا مَرَّ (1).
9851- 6- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ أَمَّا فِی الْفِطْرِ فَفِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ مُبْتَدَأً بِهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ إِلَی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ- وَ هُوَ أَنْ یُقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا- لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ (3) وَ بِالْأَضْحَی فِی الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ مُبْتَدَأً بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ فِی مِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً مُبْتَدَأً بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الرَّابِعِ وَ یُزَادُ فِی هَذَا التَّکْبِیرِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْأَضْحَی عَقِیبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً بِمِنًی إِلَّا أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَیَقْطَعُهُ وَ عَقِیبَ عَشْرٍ بِغَیْرِهَا أَوَّلُهَا ظُهْرُ یَوْمِ النَّحْرِ وَ کَیْفِیَّةِ التَّکْبِیرِ
9852- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 457
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ (1) قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ (2) صَلَاةَ الظُّهْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَی أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.
9853- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّکْبِیرِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- تَقُولُ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ (وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ) (4) عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ لِأَنَّهُ (5) إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّکْبِیرِ وَ کَبَّرَ أَهْلُ مِنًی مَا دَامُوا بِمِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ
رَوَی عَجُزَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ إِلَی آخِرِهِ (8).
وَ رَوَاهُ بِتَمَامِهِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 458
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (1)
وَ رَوَاهُ بِتَمَامِهِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
9854- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ (4) قَالَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- کَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنًی بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ کَانَ أَبِی یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ- فَاذْکُرُوا اللَّهَ ... کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً (5) قَالَ وَ التَّکْبِیرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
9855- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًی وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ (7) فَلَیْسَ عَلَیْکَ التَّکْبِیرُ وَ التَّکْبِیرُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی
ص: 459
مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ (1)
9856- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأَضْحَی فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا وَ لَهُ الشُّکْرُ فِیمَا (3) أَبْلَانَا (4) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
9857- 6- (5) قَالَ: وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ إِذَا صَلَّی الظُّهْرَ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- وَ کَانَ یَقْطَعُ التَّکْبِیرَ آخِرَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ عِنْدَ الْغَدَاةِ وَ کَانَ یُکَبِّرُ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَیَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی تَقَدَّمَ فَصَلَّی بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ الْحَدِیثَ.
9858- 7- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ فِی الْفِطْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی الْأَضْحَی فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- وَ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً.
9859- 8- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 460
إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ (1) فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ فَقَالَ یَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِلَی انْقِضَاءِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ لِأَهْلِ مِنًی فِی خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً فَإِنْ أَقَامَ إِلَی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ کَبَّرَ.
9860- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَجَّلُ فِی یَوْمَیْنِ مِنْ مِنًی أَ یَقْطَعُ التَّکْبِیرَ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
9861- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ یُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِیَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
9862- 11- (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْلِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ (5) وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6).
ص: 461
9863- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).
9864- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ غَیْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ مِنْ أَیِّ یَوْمٍ یَبْتَدِئُ بِهِ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ یَقْطَعُهُ وَ هُوَ بِمِنًی وَ سَائِرِ الْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًی أَکْثَرُ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ- عَقِیبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَی صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ یَوْمِ النَّفْرِ- فَإِنْ أَقَامَ الظُّهْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْعَصْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْمَغْرِبَ لَمْ یُکَبِّرْ وَ التَّکْبِیرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَةَ- صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِلَی النَّفْرِ الْأَوَّلِ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَ هُوَ وَسَطُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ.
9865- 14- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع التَّکْبِیرُ لِأَهْلِ مِنًی فِی خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ یَوْمِ الرَّابِعِ وَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ کُلِّهَا فِی عَشْرِ صَلَوَاتٍ أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ یَوْمِ الثَّالِثِ.
9866- 15- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ
ص: 462
الْأُولَی إِلَی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ یُکَبِّرُ وَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ عَقِیبَ الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا یَجْهَرْنَ بِهِ وَ لِلْمُفْرِدِ وَ الْجَامِعِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ أَوْ تَحْرِیکِهِمَا
9867- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ.
9868- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ (عَنْ جَعْفَرٍ) (6) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ أَنْ یُکَبِّرُوا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَ عَلَی مَنْ صَلَّی وَحْدَهُ وَ عَلَی مَنْ صَلَّی تَطَوُّعاً.
9869- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 463
الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ بِهِ.
9870- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- هَلْ عَلَیْهِ تَکْبِیرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ.
9871- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- هَلْ یَرْفَعُ فِیهِ الْیَدَیْنِ أَمْ لَا قَالَ یَرْفَعُ یَدَهُ شَیْئاً أَوْ یُحَرِّکُهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّکْبِیرَ فِی الْعِیدَیْنِ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
9872- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ قَالَ یُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (8)
ص: 464
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ کَمَا مَرَّ (1).
9873- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی التَّکْبِیرَ (3) فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- قَالَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّکْبِیرِ عَقِیبَ الصَّلَوَاتِ الْمَذْکُورَةِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ وَ تَکْبِیرِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ
9874- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ کَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ (8) مُوَقَّتٌ یَعْنِی فِی الْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (9)
ص: 465
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ (1)
9875- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
9876- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ وَ یُکَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَکَیْفَ یَصْنَعُ الرَّجُلُ قَالَ یَقُومُ فَیَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا فَرَغَ کَبَّرَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ عَقِیبَ النَّافِلَةِ وَ الْفَرِیضَةِ
9877- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 466
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
9878- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّکْبِیرُ فِی کُلِّ فَرِیضَةٍ وَ لَیْسَ فِی النَّافِلَةِ تَکْبِیرٌ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَا نَفْیِ الْمَشْرُوعِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ (4).
9879- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوَافِلِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ هَلْ فِیهَا تَکْبِیرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَیْنَ التَّکْبِیرَاتِ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ
9880- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
ص: 467
جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلَامِ الَّذِی یُتَکَلَّمُ بِهِ فِی مَا بَیْنَ التَّکْبِیرَتَیْنِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ الْکَلَامِ الْحَسَنِ.
9881- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ التَّقْوَی وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِیداً أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ وَ صَلِّ عَلَی مَلَائِکَتِکَ (3) وَ رُسُلِکَ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا سَأَلَکَ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِکَ مِنْهُ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ.
9882- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَبَّرَ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی آخِرِهِ مِثْلَهُ.
ص: 468
9883- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بِشْرِ (2) بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی دُعَاءِ الْعِیدَیْنِ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ اللَّهُ رَبِّی أَبَداً وَ الْإِسْلَامُ دِینِی أَبَداً وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی أَبَداً وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی أَبَداً وَ الْکَعْبَةُ قِبْلَتِی أَبَداً وَ عَلِیٌّ وَلِیِّی أَبَداً وَ الْأَوْصِیَاءُ أَئِمَّتِی أَبَداً وَ تُسَمِّیهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ وَ لَا أَحَدَ إِلَّا اللَّهُ.
9884- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَبْعَةٌ (4) فِی الْأُولَی وَ خَمْسَةٌ (5) فِی الْأَخِیرَةِ فَإِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَکَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِیداً أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ- الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ بِهِ (6) عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُکَ الْمُخْلَصُونَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَوَّلُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ آخِرُهُ وَ بَدِیعُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِیرُ کُلِّ شَیْ ءٍ إِلَیْهِ وَ مَرَدُّهُ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَ بَاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَابِلُ الْأَعْمَالِ وَ مُبْدِئُ الْخَفِیَّاتِ مُعْلِنُ
ص: 469
السَّرَائِرِ اللَّهُ أَکْبَرُ عَظِیمُ الْمَلَکُوتِ شَدِیدُ الْجَبَرُوتِ حَیٌّ لَا یَمُوتُ دَائِمٌ لَا یَزُولُ إِذَا قَضَی أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ اللَّهُ أَکْبَرُ خَشَعَتْ لَکَ الْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَکَ الْوُجُوهُ وَ حَارَتْ دُونَکَ الْأَبْصَارُ وَ کَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِکَ وَ النَّوَاصِی کُلُّهَا بِیَدِکَ وَ مَقَادِیرُ الْأُمُورِ کُلُّهَا إِلَیْکَ لَا یَقْضِی فِیهَا غَیْرُکَ وَ لَا یَتِمُّ مِنْهَا شَیْ ءٌ دُونَکَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ حِفْظُکَ وَ قَهَرَ کُلَّ شَیْ ءٍ عِزُّکَ وَ نَفَذَ کُلَّ شَیْ ءٍ أَمْرُکَ وَ قَامَ کُلُّ شَیْ ءٍ بِکَ وَ تَوَاضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعَظَمَتِکَ وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعِزَّتِکَ وَ اسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِقُدْرَتِکَ وَ خَضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِمُلْکِکَ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ تُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ تَرْکَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُومُ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- وَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ (1) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ- تُتِمُّهُ کُلَّهُ کَمَا قُلْتَهُ أَوَّلَ التَّکْبِیرِ یَکُونُ هَذَا الْقَوْلُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ حَتَّی تُتِمَّ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (2).
9885- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ تُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ تَرْکَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُومُ وَ قَالَ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا وَ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ تَقُولُ فِی الثَّانِیَةِ اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ الْخُطْبَةُ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا یُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ (4) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ (5) عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْکَیْفِیَّةِ (6).
ص: 470
(1) 27 بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ یَوْمَ الْعِیدِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِیدَ
9886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِی یَوْمِ عِیدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّی تَشْهَدَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).
(4) 28 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدِ لِلصَّلَاةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَیْهِنَّ وَ کَرَاهَةِ خُرُوجِ ذَوَاتِ الْهَیْئَاتِ وَ الْجَمَالِ
9887- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (6) قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ فِی الْخُرُوجِ فِی الْعِیدَیْنِ لِلتَّعْرِیضِ (7) لِلرِّزْقِ.
9888- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فِی
ص: 471
السَّطْحِ أَوْ فِی بَیْتٍ قَالَ لَا یَؤُمَّ بِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ خُرُوجٌ وَ قَالَ أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَیْئَةِ (1) حَتَّی لَا یَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ.
9889- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا (3) یَعْنِی الْخُفَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4).
9890- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ النِّسَاءُ بِالْعِیدَیْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ.
9891- 5- (6) قَالَ وَ رَوَی أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَی الْعِیدَیْنِ فَهُوَ عَلَیْهِنَّ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ (7) أَوْ عَلَی أَنَّ لَهُنَّ مَیْلًا شَدِیداً إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ عِنْدَهُنَّ کَالْوَاجِبِ.
ص: 472
9892- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الْحُضُورِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِیدِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی الزَّوَالِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ ذَبْحِ الْأُضْحِیَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
9893- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
9894- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُدُوِّ إِلَی الْمُصَلَّی فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 473
9895- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یُذْبَحُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِذَا کُنْتُ فِی أَرْضٍ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَحْدَکَ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
(2) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ وَ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ
9896- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَکْبِیرِ الْعِیدَیْنِ أَ یَرْفَعُ یَدَهُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ أَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ (4) فِی أَوَّلِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ یَرْفَعُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
9897- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَوْمَ عِیدٍ فَلَمَّا قَضَی صَلَاتَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَسْمَعَ الْخُطْبَةَ فَلْیَسْمَعْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْصَرِفَ فَلْیَنْصَرِفْ.
ص: 474
(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِشْعَارِ الْحُزْنِ فِی الْعِیدَیْنِ لِاغْتِصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ حَقِّهِمْ
9898- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْیَانَ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ یَوْمِ عِیدٍ لِلْمُسْلِمِینَ أَضْحًی وَ لَا فِطْرٍ- إِلَّا وَ هُوَ یُجَدِّدُ اللَّهُ (4) لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ فِیهِ حُزْناً قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُمْ یَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِی أَیْدِی (5) غَیْرِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ) (6) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ مِثْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9)
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (10)
ص: 475
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ (2).
(3) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْعِیدَیْنِ
9899- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْتَمُّ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ کَمَا یَجْهَرُ فِی الْجُمُعَةِ.
9900- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ یُسْمِعُ مَنْ یَلِیهِ لَا یَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ کَانَ یَجْهَرُ مِنْ غَیْرِ عُلُوٍّ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ یُسْمِعُ مَنْ یَلِیهِ (6).
(7) 33 بَابُ کَرَاهَةِ نَقْلِ الْمِنْبَرِ بَلْ یُعْمَلُ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِینٍ
9901- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ
ص: 476
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا مِنْبَرٌ الْمِنْبَرُ لَا یُحَوَّلُ (1) مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَکِنْ یُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَیْ ءٌ (2) شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِینٍ فَیَقُومُ عَلَیْهِ فَیَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ یَنْزِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ (3).
(4) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْإِخْوَانِ فِی الْعِیدِ بِقَبُولِ الْأَعْمَالِ
9902- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ یَوْمَ الْفِطْرِ- وَ هُوَ یَدْعُو لَهُ یَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ مِنَّا قَالَ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ الْأَضْحَی- قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قُلْتَ فِی الْفِطْرِ شَیْئاً وَ تَقُولُ فِی الْأَضْحَی غَیْرَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّی قُلْتُ لَهُ فِی الْفِطْرِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ مِنَّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِی وَ تَأَسَّیْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْفِعْلِ وَ قُلْتُ لَهُ فِی الْأَضْحَی- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْکَ لِأَنَّا یُمْکِنُنَا أَنْ نُضَحِّیَ وَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُضَحِّیَ فَقَدْ فَعَلْنَا نَحْنُ غَیْرَ فِعْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 477
(1) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْیَاءِ لَیْلَتَیِ الْعِیدَیْنِ وَ الِاجْتِمَاعِ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْأَمْصَارِ لِلدُّعَاءِ
9903- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ الْمِصْرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَیْمَانَ (عَنْ هَارُونَ بْنِ سَالِمٍ) (3) عَنِ ابْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْعِیدِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
9904- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْعِیدِ لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
9905- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ یُعْجِبُهُ أَنْ یُفَرِّغَ (نَفْسَهُ) (6) أَرْبَعَ لَیَالٍ مِنَ السَّنَةِ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَیْلَةَ النَّحْرِ- وَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (7)
ص: 478
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِّ (1).
(2) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدِ وَ غَیْرِهَا فِی غَیْرِ طَرِیقِ الذَّهَابِ
9906- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَی الْعِیدِ لَمْ یَرْجِعْ فِی الطَّرِیقِ الَّذِی بَدَأَ فِیهِ یَأْخُذُ فِی طَرِیقٍ غَیْرِهِ.
9907- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ فَهَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ (6).
ص: 479
(1) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَوْمَ الْعِیدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاشْتِغَالِ بِاللَّعِبِ وَ الضَّحِکِ
9908- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ- نَادَی مُنَادٍ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ ثُمَّ قَالَ یَا جَابِرُ- جَوَائِزُ اللَّهِ لَیْسَتْ بِجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوکِ ثُمَّ قَالَ هُوَ یَوْمُ الْجَوَائِزِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
9909- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ صَبِیحَةُ (5) الْفِطْرِ- نَادَی مُنَادٍ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ.
9910- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَظَرَ (الْحُسَیْنُ) (7) بْنُ عَلِیٍّ ع إِلَی (النَّاسِ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ) (8) یَلْعَبُونَ وَ یَضْحَکُونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ (9) شَهْرَ رَمَضَانَ- مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ یَسْتَبِقُونَ فِیهِ بِطَاعَتِهِ إِلَی رِضْوَانِهِ فَسَبَقَ فِیهِ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ
ص: 480
کُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّاحِکِ اللَّاعِبِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُثَابُ فِیهِ الْمُحْسِنُونَ وَ یَخِیبُ فِیهِ الْمُقَصِّرُونَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِی ءٌ بِإِسَاءَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الصَّخْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: نَظَرَ إِلَی النَّاسِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
9911- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ یَوْمُ الْفِطْرِ الْعِیدَ لِیَکُونَ لِلْمُسْلِمِینَ مُجْتَمَعاً یَجْتَمِعُونَ فِیهِ وَ یَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُمَجِّدُونَهُ عَلَی مَا مَنَّ عَلَیْهِمْ فَیَکُونُ یَوْمَ عِیدٍ وَ یَوْمَ اجْتِمَاعٍ وَ یَوْمَ فِطْرٍ وَ یَوْمَ زَکَاةٍ وَ یَوْمَ رَغْبَةٍ وَ یَوْمَ تَضَرُّعٍ وَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ یَحِلُّ فِیهِ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَجْمَعٌ یَحْمَدُونَهُ فِیهِ وَ یُقَدِّسُونَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ) (3) وَ (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (4) بِالْإِسْنَادِ.
(5) 38 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ تَذَکُّرُهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدِ وَ الرُّجُوعِ
9912- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 481
إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ- فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ یَوْمَکُمْ هَذَا یَوْمٌ یُثَابُ فِیهِ الْمُحْسِنُونَ وَ یَخْسَرُ فِیهِ الْمُسِیئُونَ وَ هُوَ أَشْبَهُ یَوْمٍ بِقِیَامَتِکُمْ فَاذْکُرُوا بِخُرُوجِکُمْ عَنْ مَنَازِلِکُمْ إِلَی مُصَلَّاکُمْ خُرُوجَکُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَی رَبِّکُمْ وَ اذْکُرُوا بِوُقُوفِکُمْ فِی مُصَلَّاکُمْ وُقُوفَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکُمْ وَ اذْکُرُوا بِرُجُوعِکُمْ إِلَی مَنَازِلِکُمْ رُجُوعَکُمْ إِلَی مَنَازِلِکُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
(1) 39 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِیدِ بِحُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ
9913- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ إِذَا کَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ یُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ کَمَا یَصْنَعُونَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ قَالَ تَقْنُتُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَالَ قُلْتُ: یَجُوزُ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
ص: 482
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا لِکُسُوفِ الشَّمْسِ وَ خُسُوفِ الْقَمَرِ
9914- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هِیَ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
9915- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9916- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْکُسُوفِ صَلَاةٌ لِأَنَّهُ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا یُدْرَی أَ لِرَحْمَةٍ ظَهَرَتْ أَمْ لِعَذَابٍ فَأَحَبَّ النَّبِیُّ ص- أَنْ تَفْزَعَ أُمَّتُهُ إِلَی خَالِقِهَا
ص: 483
وَ رَاحِمِهَا عِنْدَ ذَلِکَ لِیَصْرِفَ عَنْهُمْ شَرَّهَا وَ یَقِیَهُمْ مَکْرُوهَهَا کَمَا صَرَفَ عَنْ قَوْمِ یُونُسَ ع- حِینَ تَضَرَّعُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ) (1) وَ (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (2) بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (3).
9917- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ عِلَّةَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا یَفْزَعُ لِلْآیَتَیْنِ وَ لَا یَرْهَبُ لَهُمَا إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُمَا فَافْزَعُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَاجِعُوهُ.
9918- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ تَخْوِیفَ عِبَادِهِ وَ تَجْدِیدَ الزَّجْرِ لِخَلْقِهِ کَسَفَ الشَّمْسَ وَ خَسَفَ الْقَمَرَ فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِکَ فَافْزَعُوا إِلَی اللَّهِ تَعَالَی بِالصَّلَاةِ.
9919- 6- (6) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9920- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ فِی حَدِیثِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ فَرِیضَةٌ.
9921- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 484
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9922- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9923- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ (3) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- جَرَتْ فِیهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یَجْرِیَانِ بِأَمْرِهِ مُطِیعَانِ لَهُ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاتِهِ فَإِذَا انْکَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ (4) فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْکُسُوفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (6)
ص: 485
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 2 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِلزَّلْزَلَةِ وَ الرِّیحِ الْمُظْلِمَةِ وَ جَمِیعِ الْأَخَاوِیفِ السَّمَاوِیَّةِ
9924- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّیَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِی تَکُونُ هَلْ یُصَلَّی لَهَا فَقَالَ کُلُّ أَخَاوِیفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْکُسُوفِ حَتَّی یَسْکُنَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
9925- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرِّیحِ وَ الظُّلْمَةِ تَکُونُ فِی السَّمَاءِ وَ الْکُسُوفِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع صَلَاتُهُمَا سَوَاءٌ.
9926- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِیَ فَقَالَ آیَةٌ ثُمَّ ذَکَرَ سَبَبَهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ الْحَدِیثَ.
ص: 486
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
9927- 4- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ الزَّلَازِلَ وَ الْکُسُوفَیْنِ وَ الرِّیَاحَ الْهَائِلَةَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ فَإِذَا رَأَیْتُمْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَتَذَکَّرُوا قِیَامَ السَّاعَةِ وَ افْزَعُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَعْلِیلِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ بِأَنَّهَا مِنَ الْآیَاتِ (4).
(5) 3 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
9928- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَی مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ (7) الزَّوَالِ وَ الْکُسُوفِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 487
(1) 4 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْکُسُوفِ مِنَ الِابْتِدَاءِ إِلَی الِانْجِلَاءِ وَ عَدَمِ کَرَاهَةِ إِیقَاعِهَا فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ
9929- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْکُسُوفِ.
9930- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی تَنْکَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
9931- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرُوا انْکِسَافَ الْقَمَرِ وَ مَا یَلْقَی النَّاسُ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذَا انْجَلَی مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَدِ انْجَلَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7)
ص: 488
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّسَاوِیَ فِی إِزَالَةِ الشِّدَّةِ لَا بَیَانَ الْوَقْتِ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ (1) فَلَا یُنَافِی مَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی مِمَّا دَلَّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ (3).
9932- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ وَ هُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَیْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ کِلَیْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ فَفَرَغَ حِینَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَی کُسُوفُهَا.
9933- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ (6) الْکُسُوفَ حَتَّی (7) یَذْهَبَ الْکُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَتُطَوِّلُ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 489
(1) 5 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْکُسُوفُ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ تَخَیَّرَ فِی تَقْدِیمِ مَا شَاءَ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ إِنِ اتَّفَقَ فِی وَقْتِ نَافِلَةِ اللَّیْلِ وَجَبَ تَقْدِیمُ الْکُسُوفِ وَ إِنْ فَاتَتِ النَّافِلَةُ وَ حُکْمِ ضِیقِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ فِی أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ
9934- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ فَقِیلَ لَهُ فِی وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّیْلِ.
9935- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا ابْتُلِینَا بِالْکُسُوفِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّیْتُ (4) الْکُسُوفَ خَشِینَا أَنْ تَفُوتَنَا الْفَرِیضَةُ فَقَالَ إِذَا خَشِیتَ ذَلِکَ فَاقْطَعْ صَلَاتَکَ وَ اقْضِ فَرِیضَتَکَ ثُمَّ عُدْ فِیهَا قُلْتُ فَإِذَا کَانَ الْکُسُوفُ آخِرَ اللَّیْلِ فَصَلَّیْنَا صَلَاةَ الْکُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلَاةُ اللَّیْلِ فَبِأَیَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ وَ اقْضِ صَلَاةَ اللَّیْلِ حِینَ تُصْبِحُ.
9936- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ قَبْلَ أَنْ
ص: 490
تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ نَخْشَی فَوْتَ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ اقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا الْفَرِیضَةَ وَ عُودُوا إِلَی صَلَاتِکُمْ.
9937- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِذَا وَقَعَ الْکُسُوفُ أَوْ بَعْضُ هَذِهِ الْآیَاتِ فَصَلِّهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَإِنْ تَخَوَّفْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ اقْطَعْ مَا کُنْتَ فِیهِ مِنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَارْجِعْ إِلَی حَیْثُ کُنْتَ قَطَعْتَ وَ احْتَسِبْ بِمَا مَضَی (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی الْمَسَاجِدِ
9938- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.
9939- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یَجْرِیَانِ بِتَقْدِیرِهِ وَ یَنْتَهِیَانِ إِلَی أَمْرِهِ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاةِ أَحَدٍ فَإِنِ انْکَسَفَ أَحَدُهُمَا فَبَادِرُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.
9940- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع
ص: 491
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاةِ أَحَدٍ وَ لَکِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِکَ فَبَادِرُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ لِلصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ الْآیَاتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
9941- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ وَ هُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَیْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ کِلَیْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ صَلَاةَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ فَفَرَغَ حِینَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَی کُسُوفُهَا وَ رَوَوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْآیَاتِ کُلِّهَا سَوَاءٌ وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا کُسُوفُ الشَّمْسِ تَبْدَأُ فَتُکَبِّرُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الثَّانِیَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الْخَامِسَةَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ قُلْتَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِی الْأُولَی قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِی الْخَمْسِ رَکَعَاتٍ
ص: 492
یُفَرِّقُهَا (1) بَیْنَهَا قَالَ أَجْزَأَهُ أُمُّ الْقُرْآنِ فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ فَإِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ فَمَعَ کُلِّ سُورَةٍ أُمُّ الْکِتَابِ- وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِی الرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ فِی السَّادِسَةِ ثُمَّ فِی الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِی الْعَاشِرَةِ.
9942- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فَقَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِثْلَ یس وَ النُّورِ- وَ یَکُونُ رُکُوعُکَ مِثْلَ قِرَاءَتِکَ وَ سُجُودُکَ مِثْلَ رُکُوعِکَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ یُحْسِنْ یس وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ فَلْیَقْرَأْ سِتِّینَ آیَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلَا یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- قَالَ فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ کَانَ نَائِماً فَلْیَقْضِهَا.
9943- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ کُسُوفُ الشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَی النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ.
9944- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع صَلَّی فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ رَکْعَتَیْنِ فِی أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَکْعَتَیْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی الْأُولَی فِی قِرَاءَتِهِ وَ قِیَامِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً.
ص: 493
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).
9945- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِی وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَصَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ کَمَا یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ سَجْدَتَیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ التَّقِیَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ عَلَی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ بِأَجْمَعِهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ تِلْکَ الصَّلَاةِ صَلَاةً أُخْرَی وَ أَنَّهُ صَلَّی بَعْدَهَا صَلَاةَ الْکُسُوفِ لِاتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَ یَکُونُ الْغَرَضُ جَوَازَ ذَلِکَ مَعَ السَّعَةِ.
9946- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ کَمْ هِیَ رَکْعَةً وَ کَیْفَ نُصَلِّیهَا فَقَالَ (4) عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَکْبِیرَةٍ وَ تَرْکَعُ بِتَکْبِیرَةٍ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ بِتَکْبِیرَةٍ إِلَّا فِی الْخَامِسَةِ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا وَ تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- وَ تَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوعِ فَتُطِیلُ الْقُنُوتَ وَ الرُّکُوعَ عَلَی قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ یَتَجَلَّی (5) فَاقْعُدْ (6) وَ ادْعُ اللَّهَ حَتَّی یَنْجَلِیَ فَإِنِ انْجَلَی قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ فَأَتِمَّ مَا بَقِیَ وَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ
ص: 494
کَیْفَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّوَرِ (1) شَیْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَیْثُ نَقَصْتَ وَ لَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- قَالَ وَ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِیهَا بِالْکَهْفِ وَ الْحِجْرِ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِمَاماً یَشُقُّ عَلَی مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ صَلَاتُکَ بَارِزاً لَا یَجُنُّکَ بَیْتٌ فَافْعَلْ وَ صَلَاةُ کُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ کُسُوفِ الْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْقِرَاءَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
9947- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ قَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ یَرْکَعُ خَمْساً ثُمَّ یَسْجُدُ فِی الْخَامِسَةِ ثُمَّ یَرْکَعُ خَمْساً ثُمَّ یَسْجُدُ فِی الْعَاشِرَةِ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَإِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ أَجْزَأَکَ أَنْ لَا تَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- إِلَّا فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ حَتَّی تَسْتَأْنِفَ أُخْرَی وَ لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِی رَفْعِ رَأْسِکَ مِنَ الرُّکُوعِ إِلَّا فِی الرَّکْعَةِ الَّتِی تُرِیدُ أَنْ تَسْجُدَ فِیهَا.
9948- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ الْقُنُوتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ ثُمَّ فِی الرَّابِعَةِ ثُمَّ فِی السَّادِسَةِ ثُمَّ فِی الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِی الْعَاشِرَةِ.
9949- 9- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ إِنْ لَمْ یَقْنُتْ إِلَّا فِی الْخَامِسَةِ وَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِهِ.
ص: 495
9950- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرِّیحِ وَ الظُّلْمَةِ الَّتِی تَکُونُ فِی السَّمَاءِ وَ الْکُسُوفِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع صَلَاتُهُمَا سَوَاءٌ.
9951- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْکُسُوفِ صَلَاةٌ لِأَنَّهُ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَشْرُ رَکَعَاتٍ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ الَّتِی نَزَلَ فَرْضُهَا مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلًا فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ فَجُمِعَتْ تِلْکَ الرَّکَعَاتُ هَاهُنَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِیهَا السُّجُودُ لِأَنَّهُ لَا تَکُونُ صَلَاةٌ فِیهَا رُکُوعٌ إِلَّا وَ فِیهَا سُجُودٌ وَ لِأَنْ یَخْتِمُوا صَلَاتَهُمْ أَیْضاً بِالسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ کُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَکُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ لَا یَکُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ إِنَّمَا لَمْ یُجْعَلْ بَدَلُ الرُّکُوعِ سُجُوداً لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً وَ لِأَنَّ الْقَائِمَ یَرَی الْکُسُوفَ (وَ الِانْجِلَاءَ) (3) وَ السَّاجِدَ لَا یَرَی وَ إِنَّمَا غُیِّرَتْ عَنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ الَّتِی افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ صُلِّیَ (4) لِعِلَّةِ تَغَیُّرِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ هُوَ الْکُسُوفُ فَلَمَّا تَغَیَّرَتِ الْعِلَّةُ تَغَیَّرَ الْمَعْلُولُ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ) (5) وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (6) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (7).
9952- 12- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِ
ص: 496
صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ مَا حَدُّهُ قَالَ مَتَی أَحَبَّ وَ یَقْرَأُ مَا أَحَبَّ غَیْرَ أَنَّهُ یَقْرَأُ وَ یَرْکَعُ وَ یَقْرَأُ وَ یَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَسْجُدُ الْخَامِسَةَ ثُمَّ یَقُومُ فَیَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِکَ.
9953- 13- (1) وَ عَنْهُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ هَلْ یُقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- قَالَ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ بَدَأْتَ بِأُخْرَی فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِی رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ حَتَّی تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ لَا تَقُلْ (2) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- فِی شَیْ ءٍ مِنْ رُکُوعِکَ إِلَّا الرَّکْعَةَ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا.
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(1) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ إِنْ فَرَغَ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ
9955- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ الْکُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ یَنْجَلِیَ فَأَعِدْ (3).
9956- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ الْکُسُوفَ إِلَی أَنْ یَذْهَبَ الْکُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ تُطَوِّلُ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ قَبْلَ أَنْ یَذْهَبَ الْکُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ بِقَدْرِهِ حَتَّی لِلْإِمَامِ
9957- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
ص: 498
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ (1) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فِی زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَصَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ وَ طَوَّلَ حَتَّی غُشِیَ عَلَی بَعْضِ الْقَوْمِ مِمَّنْ کَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ الْقِیَامِ.
9958- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَصَلَّی بِهِمْ حَتَّی کَانَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الرَّجُلِ قَدِ ابْتَلَّتْ قَدَمُهُ مِنْ عَرَقِهِ.
9959- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ صَلَّی بِالْکُوفَةِ صَلَاةَ الْکُسُوفِ فَقَرَأَ فِیهَا بِالْکَهْفِ وَ الْأَنْبِیَاءِ وَ رَدَّدَهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَطَالَ فِی رُکُوعِهَا حَتَّی سَالَ الْعَرَقُ عَلَی أَقْدَامِ مَنْ کَانَ مَعَهُ وَ غُشِیَ عَلَی کَثِیرٍ مِنْهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 10 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ إِنِ احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِذَلِکَ
9960- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ تُقْضَی صَلَاةُ الْکُسُوفِ
ص: 499
وَ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ فَعَلِمَ وَ إِذَا أَمْسَی فَعَلِمَ قَالَ إِنْ کَانَ الْقُرْصَانِ احْتَرَقَا کِلَاهُمَا (1) قَضَیْتَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا احْتَرَقَ بَعْضُهُمَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ.
9961- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ کُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ کُلُّهَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.
9962- 3- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا عَلِمَ بِالْکُسُوفِ وَ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ هَذَا إِذَا لَمْ یَحْتَرِقْ کُلُّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
9963- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّی أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَکَ فَإِنْ کَانَ احْتَرَقَ کُلُّهُ فَعَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ احْتَرَقَ کُلُّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْکَ.
9964- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ فَکَسِلَ أَنْ یُصَلِّیَ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.
ص: 500
9965- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ قَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ کَانَ نَائِماً فَلْیَقْضِهَا.
9966- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ هَلْ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.
9967- 8- (3) وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ أَنَا فِی الْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ.
9968- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ تُقْضَی إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ لَیْسَ فِیهَا قَضَاءٌ وَ قَدْ کَانَ فِی أَیْدِینَا أَنَّهَا تُقْضَی.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَحْتَرِقِ الْقُرْصُ کُلُّهُ لِمَا تَقَدَّمَ (6).
9969- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّی یَذْهَبَ
ص: 501
الْکُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَکَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَیْکَ قَضَاؤُهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (1).
9970- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ هَلْ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع مِثْلَهُ (3).
(4) 11 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ عَلَی الرَّاحِلَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ
9971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاکِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ فَکَتَبَ إِلَیَّ صَلِّ عَلَی مَرْکَبِکَ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ (6) الْوَاسِطِیِّ مِثْلَهُ (7)
ص: 502
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِبْلَةِ (3) وَ فِی الْقِیَامِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فِی صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الِاسْتِیعَابِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِهَا
9972- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ تُصَلَّی جَمَاعَةً قَالَ جَمَاعَةً وَ غَیْرَ جَمَاعَةٍ.
9973- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ فَانْکَسَفَ کُلُّهَا فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَفْزَعُوا إِلَی إِمَامٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ أَیُّهُمَا کَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی الرَّجُلَ یُصَلِّی وَحْدَهُ الْحَدِیثَ.
9974- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 503
یَحْیَی السَّابَاطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ تُصَلَّی جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَی قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ خُصُوصاً (1) وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُومُ أَحَادِیثِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ إِطْلَاقُهَا (2) وَ کَذَا أَحَادِیثُ الْجَمَاعَةِ (3).
(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ کَثْرَةِ الزَّلَازِلِ وَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا وَ کَرَاهَةِ التَّحَوُّلِ عَنِ الْمَکَانِ الَّذِی وَقَعَتْ فِیهِ الزَّلَازِلُ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْآیَاتِ
9975- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ کَثْرَةَ الزَّلَازِلِ فِی الْأَهْوَازِ- وَ قُلْتُ تَرَی لِیَ التَّحْوِیلَ عَنْهَا فَکَتَبَ ع لَا تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ اغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِیَابَکُمْ وَ ابْرُزُوا یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یَرْفَعُ (6) عَنْکُمْ قَالَ فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَسَکَتَتِ الزَّلَازِلُ.
9976- 2- (7) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مُذْنِباً فَیَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَعَا لَهُمْ بِخَیْرٍ.
ص: 504
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (1).
9977- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِیَ فَقَالَ آیَةٌ فَقَالَ وَ مَا سَبَبُهَا فَذَکَرَ سَبَبَهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ خَرَرْتَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَاجِداً وَ تَقُولُ فِی سُجُودِکَ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیماً غَفُوراً یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمْسِکْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
وَ
فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (3)
9978- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقْرَأُ إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلِیماً غَفُوراً (5) یَقُولُهَا عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ وَ یَقُولُ وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ (6).
ص: 505
9979- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ فَلْیَقْرَأْ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیماً غَفُوراً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَمْسِکْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- وَ قَالَ إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ النَّوْمِ لَمْ یَسْقُطْ عَلَیْهِ الْبَیْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عِنْدَ الرِّیحِ الْعَاصِفِ وَ الدُّعَاءِ بِسُکُونِهَا
9980- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع جَاءَتْ رِیحٌ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَجَعَلَ کُلُّ إِنْسَانٍ یَطْلُبُ مَوْضِعاً وَ أَنَا سَاجِدٌ مُلِحٌّ فِی الدُّعَاءِ لِرَبِّی (5) عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی سَکَنَتْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 506
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّکْبِیرِ عِنْدَ الرِّیحِ الْعَاصِفِ وَ سُؤَالِ خَیْرِهَا وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهَا وَ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ خَوْفِ الصَّاعِقَةِ
9981- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کَامِلٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْعُرَیْضِ- فَهَبَّتْ رِیحٌ شَدِیدَةٌ فَجَعَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُکَبِّرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ التَّکْبِیرَ یَرُدُّ الرِّیحَ.
9982- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ رِیحاً إِلَّا رَحْمَةً أَوْ عَذَاباً فَإِذَا رَأَیْتُمُوهَا فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ مَا أُرْسِلَتْ لَهُ وَ نَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ لَهُ وَ کَبِّرُوا وَ ارْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ بِالتَّکْبِیرِ فَإِنَّهُ یَکْسِرُهَا.
(1) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَبِّ الرِّیَاحِ وَ الْجِبَالِ وَ السَّاعَاتِ وَ الْأَیَّامِ وَ اللَّیَالِی وَ الدُّنْیَا وَ اسْتِحْبَابِ تَوَقِّی الْبَرْدِ فِی أَوَّلِهِ لَا فِی آخِرِهِ (2)
9984- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا الرِّیَاحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ لَا الْجِبَالَ وَ لَا السَّاعَاتِ وَ لَا الْأَیَّامَ وَ لَا اللَّیَالِیَ فَتَأْثَمُوا وَ یَرْجِعَ إِلَیْکُمْ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (4).
9985- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِی أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ بِالْأَبْدَانِ کَمَا یَفْعَلُ بِالْأَشْجَارِ أَوَّلُهُ یُحْرِقُ وَ آخِرُهُ یُورِقُ.
9986- 3- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا نُکِبَتْ إِصْبَعُهُ وَ تَلَقَّاهُ رَاکِبٌ فَصَدَمَ کَتِفَهُ وَ دَخَلَ فِی زَحْمَةٍ فَخَرَقُوا ثِیَابَهُ فَقَالَ کَفَانِیَ اللَّهُ شَرَّکَ فَمَا أَشْأَمَکَ مِنْ
ص: 508
یَوْمٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَذَا وَ أَنْتَ تَغْشَانَا تَرْمِی بِذَنْبِکَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ثُمَّ قَالَ مَا ذَنْبُ الْأَیَّامِ حَتَّی صِرْتُمْ تَتَشَأَّمُونَ بِهَا إِذَا جُوزِیتُمْ بِأَعْمَالِکُمْ فِیهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَنْفَعُکُمْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُعَاقِبُکُمْ بِذَمِّهَا عَلَی مَا لَا ذَمَّ عَلَیْهَا فِیهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُثِیبُ وَ الْمُعَاقِبُ وَ الْمُجَازِی بِالْأَعْمَالِ فَلَا تَعُدْ وَ لَا تَجْعَلْ لِلْأَیَّامِ صُنْعاً فِی حُکْمِ اللَّهِ.
9987- 4- (1) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَسُبُّوا الدُّنْیَا فَنِعْمَ الْمَطِیَّةُ الدُّنْیَا لِلْمُؤْمِنِ عَلَیْهَا یَبْلُغُ الْخَیْرَ وَ بِهَا یَنْجُو مِنَ الشَّرِّ إِنَّهُ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَعَنَ اللَّهُ الدُّنْیَا قَالَتِ الدُّنْیَا لَعَنَ اللَّهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ.
ص: 509