سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَ أَحْکَامِهَا
7196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
7197- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ (وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی) (4).
7198- 3- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.
7199- 4- (6) وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
ص: 5
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ النِّیَّةِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1).
(2) 2 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَوَی فَرِیضَةً ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ وَ بِالْعَکْسِ إِذَا ذَکَرَ مَا نَوَی أَوَّلًا
7200- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ فِی کِتَابِ حَرِیزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی نَسِیتُ أَنِّی فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ [حَتَّی رَکَعْتُ] (4) وَ أَنَا أَنْوِیهَا تَطَوُّعاً- قَالَ فَقَالَ ع هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا إِنْ کُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی فَرِیضَةً ثُمَّ دَخَلَکَ الشَّکُّ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی نَافِلَةٍ فَنَوَیْتَهَا فَرِیضَةً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَةِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی فَرِیضَةٍ ثُمَّ ذَکَرْتَ نَافِلَةً کَانَتْ عَلَیْکَ فَامْضِ فِی الْفَرِیضَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
7201- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِی النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَکْتُوبَةٌ قَالَ هِیَ عَلَی مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ.
ص: 6
7202- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَصَلَّی رَکْعَةً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا نَافِلَةٌ فَقَالَ هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی الْفَرِیضَةَ فَدَخَلَکَ الشَّکُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَةِ عَلَی الَّذِی قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِیهَا وَ أَنْتَ تَنْوِی نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّکَ تَنْوِیهَا بَعْدُ فَرِیضَةً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا یُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی ابْتَدَأَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ.
(2) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ فِی النِّیَّةِ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ مُطْلَقاً وَ لَا احْتِسَابِ مَا صَلَّی مِنَ النَّوَافِلِ بِنِیَّةٍ أُخْرَی وَ جَوَازِ نَقْلِ النِّیَّةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ لَا بَعْدَهُ فِی مَوَاضِعَ
7203- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُصَلِّیَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَیُصَلِّی عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ یَحْتَسِبُ (4) بِالرَّکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَهَا مُتَعَمِّداً (5) فَإِنْ لَمْ یَنْوِ ذَلِکَ فَلَا.
7204- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ
ص: 7
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا قِرَانَ (1) بَیْنَ صَوْمَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ نَقْلِ النِّیَّةِ فِی الْمَوَاقِیتِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجُمُعَةِ (3) وَ الْقَضَاءِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 8
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ مَا یُجْزِی الْأَخْرَسَ مِنْهَا
7205- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِئُکَ فِی الصَّلَاةِ مِنَ الْکَلَامِ (وَ) (4) التَّوَجُّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تُجْزِئُکَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ.
7206- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الِافْتِتَاحُ فَقَالَ تَکْبِیرَةٌ تُجْزِئُکَ قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ ذَلِکَ الْفَضْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 9
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (1).
7207- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ یُجْزِئُهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یُجْزِئُکَ ثَلَاثٌ مُتَرَسِّلًا إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ.
7208- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّکْبِیرَةُ الْوَاحِدَةُ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِئُ وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ کُلِّهِ.
7209- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ فِی الصَّلَاةِ مِنَ التَّکْبِیرِ قَالَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ.
7210- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ أَنْفٌ (6) وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
7211- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
ص: 10
7212- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی التَّوَجُّهِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.
7213- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَتْکَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مَعَکَ ذَا الْحَاجَةِ وَ الضَّعِیفَ وَ الْکَبِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
7214- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (6).
7215- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 11
أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ کَانَ إِذَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-.
7216- 12- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ فِی حَدِیثٍ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَکْبَرُ إِلَی أَنْ قَالَ لَا تُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا.
7217- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِینِکُمُ الصَّلَاةُ وَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ (3) وَ فِی التَّسْلِیمِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی حُکْمُ الْأَخْرَسِ فِی الْقِرَاءَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6) (7).
(8) 2 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ لَوْ نِسْیَاناً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ تَیَقُّنِ التَّرْکِ لَا مَعَ الشَّکِ
7218- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 12
عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ یُعِیدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
7219- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّذِی یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فَلْیُعِدْ وَ لَکِنْ کَیْفَ یَسْتَیْقِنُ.
7220- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ (4).
7221- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی قَرَأَ قَالَ یُکَبِّرُ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ مِثْلَهُ (6).
7222- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
ص: 13
7223- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ (2) أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ (3).
7224- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ یَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَیْرِ افْتِتَاحٍ.
7225- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْسَی أَوَّلَ تَکْبِیرَةٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ کَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ وَ إِنْ ذَکَرَهَا فِی الصَّلَاةِ کَبَّرَهَا فِی قِیَامِهِ فِی مَوْضِعِ التَّکْبِیرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَکَرَهَا (6) بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَقْضِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فَلْیَقْضِهَا یَعْنِی الصَّلَاةَ
ص: 14
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ تَکْبِیرَاتِ الِافْتِتَاحِ وَ الْقَضَاءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
7226- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَیْسَ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یُکَبِّرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ لِاکْتِفَاءِ بَعْضِ الْعَامَّةِ بِالنِّیَّةِ.
7227- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاةِ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیُکَبِّرْ وَ إِنْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الشَّکِّ فِی تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ دُونَ الْیَقِینِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
7228- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا یَنْسَی تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
7229- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنِ الرِّضَا ع
ص: 15
قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 3 بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ تَکْبِیرَةِ الرُّکُوعِ عَنْ تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ مَعَ تَیَقُّنِ التَّرْکِ وَ إِجْزَائِهَا مَعَ الشَّکِ
7230- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَلَمْ یَفْتَتِحْ بِالتَّکْبِیرِ هَلْ تُجْزِئُهُ تَکْبِیرَةُ الرُّکُوعِ قَالَ لَا بَلْ یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
7231- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّی کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.
ص: 16
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الشَّکِّ دُونَ الْیَقِینِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْمَأْمُومِ لِمَا یَأْتِی (3).
(4) 4 بَابُ إِجْزَاءِ تَکْبِیرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْمَأْمُومِ مَعَ الضِّیقِ عَنْ تَکْبِیرِ الْإِحْرَامِ وَ تَکْبِیرِ الرُّکُوعِ
7232- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ مِثْلَهُ (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
ص: 17
(1) 5 بَابُ أَنَّ التَّکْبِیرَاتِ الْوَاجِبَةَ وَ الْمَنْدُوبَةَ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً مِنْهَا تَکْبِیرَاتُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ
7233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ فِی الصَّلَاةِ الْفَرْضِ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً مِنْهَا تَکْبِیرَةُ الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ (3).
7234- 2- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ.
وَ فَسَّرَهُنَّ فِی الظُّهْرِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْعَصْرِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً وَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتِ الْقُنُوتِ فِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7235- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ قَالَ (7) قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَکْبِیرُ الْقُنُوتِ.
ص: 18
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 6 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ التَّکْبِیرِ الْمُسْتَحَبِّ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَإِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنْهُ أَجْزَأَهُ مَا قَدَّمَهُ
7236- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ (6) کَبَّرْتَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِکَ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً ثُمَّ نَسِیتَ التَّکْبِیرَ کُلَّهُ وَ لَمْ تُکَبِّرْ أَجْزَأَکَ التَّکْبِیرُ الْأَوَّلُ عَنْ تَکْبِیرِ الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
-
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ تُکَبِّرْهُ (7)
7237- 2- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 19
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی رَکَعَ وَ ذَکَرَ حِینَ رَکَعَ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ وَ هَلْ یَعْتَدُّ بِمَا صَلَّی قَالَ یَعْتَدُّ بِمَا یَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّکْبِیرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وَ جَوَازِ إِیقَاعِ النِّیَّةِ مَعَ أَیِّهَا شَاءَ وَ جَعْلِهَا تَکْبِیرَةَ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی خَمْسٍ وَ عَلَی ثَلَاثٍ وَ عَلَی وَاحِدَةٍ
7238- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ یَعْنِی ابْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی الصَّلَاةِ وَ إِلَی جَانِبِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ- فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یُحِرِ (4) الْحُسَیْنُ ع بِالتَّکْبِیرِ ثُمَّ کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یُحِرِ الْحُسَیْنُ التَّکْبِیرَ فَلَمْ یَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ وَ یُعَالِجُ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ فَلَمْ یُحِرْ حَتَّی أَکْمَلَ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ فَأَحَارَ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ فِی السَّابِعَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَصَارَتْ سُنَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 20
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ حَفْصٍ (1).
7239- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَوْ قَالَ سَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وِلَاءً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
7240- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ کُلُّ ذَلِکَ مُجْزٍ عَنْکَ غَیْرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَکْبِیرَةٍ.
7241- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الصَّلَاةِ (6)- وَ قَدْ کَانَ الْحُسَیْنُ ع أَبْطَأَ عَنِ الْکَلَامِ حَتَّی تَخَوَّفُوا أَنَّهُ لَا یَتَکَلَّمُ وَ أَنْ یَکُونَ بِهِ خَرَسٌ فَخَرَجَ بِهِ ع حَامِلَهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَأَقَامَهُ عَلَی یَمِینِهِ فَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ فَکَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع- فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَکْبِیرَهُ
ص: 21
عَادَ فَکَبَّرَ فَکَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع حَتَّی کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1).
7242- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ رُوِیَ لِذَلِکَ عِلَّةً أُخْرَی وَ هِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص- لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَطَعَ سَبْعَ حُجُبٍ فَکَبَّرَ عِنْدَ کُلِّ حِجَابٍ تَکْبِیرَةً فَأَوْصَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ إِلَی مُنْتَهَی الْکَرَامَةِ.
7243- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتِ التَّکْبِیرَاتُ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ سَبْعاً لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَانِ وَ اسْتِفْتَاحَهُمَا بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ تَکْبِیرَةِ الرُّکُوعِ وَ تَکْبِیرَتَیِ السَّجْدَتَیْنِ (4) وَ تَکْبِیرَةِ الرُّکُوعِ فِی الثَّانِیَةِ وَ تَکْبِیرَتَیِ السَّجْدَتَیْنِ فَإِذَا کَبَّرَ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ (5) سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ نَسِیَ شَیْئاً مِنْ تَکْبِیرَاتِ الِاسْتِفْتَاحِ مِنْ بَعْدُ أَوْ سَهَا عَنْهَا لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِ نَقْصٌ فِی صَلَاتِهِ.
وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ نَحْوَهُ (6).
ص: 22
7244- 7- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّکْبِیرُ فِی الِافْتِتَاحِ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ أَفْضَلَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعاً وَ الْأَرَضِینَ سَبْعاً وَ الْحُجُبَ سَبْعاً فَلَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ ص- فَکَانَ مِنْ رَبِّهِ کَقَابِ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی رُفِعَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ حُجُبِهِ فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ جَعَلَ یَقُولُ الْکَلِمَاتِ الَّتِی تُقَالُ فِی الِافْتِتَاحِ فَلَمَّا رُفِعَ لَهُ الثَّانِی کَبَّرَ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی بَلَغَ سَبْعَ حُجُبٍ فَکَبَّرَ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ فَلِتِلْکَ الْعِلَّةِ یُکَبَّرُ لِلِافْتِتَاحِ فِی الصَّلَاةِ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ.
7245- 8- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا بُدِئَ فِی الِاسْتِفْتَاحِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ بِالتَّکْبِیرِ لِلْعِلَّةِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْأَذَانِ.
7246- 9- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّکْبِیرِ فِی التَّوَجُّهِ إِلَی الصَّلَاةِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.
ص: 23
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ التَّکْبِیرَاتِ السَّبْعِ ثَلَاثاً ثُمَّ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ اثْنَتَیْنِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی أَثْنَائِهَا وَ بَعْدَهَا وَ الِاسْتِعَاذَةِ بَعْدَ ذَلِکَ
7247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ کَفَّیْکَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ کَبِّرْ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذَنْبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ وَ الشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْکَ وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ سُبْحَانَکَ وَ حَنَانَیْکَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَیْتِ- ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ
ص: 24
قَوْلَهُ إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (1)
7248- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِئُکَ فِی الصَّلَاةِ مِنَ الْکَلَامِ فِی التَّوَجُّهِ إِلَی اللَّهِ أَنْ تَقُولَ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ یُجْزِیکَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ.
7249- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ التَّوَجُّهِ لِلصَّلَاةِ یَقُولُ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَکَرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ- فَقَدْ أَبْدَعَ لِأَنَّهُ لَمْ نَجِدْهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ کُتُبِ الصَّلَاةِ خَلَا حَدِیثاً وَاحِداً فِی کِتَابِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ- عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع- قَالَ لِلْحَسَنِ کَیْفَ تَتَوَجَّهُ فَقَالَ أَقُولُ: لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُکَ کَیْفَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً- قَالَ الْحَسَنُ أَقُولُهُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَقُلْ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ دِینِ مُحَمَّدٍ- وَ مِنْهَاجِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الِائْتِمَامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- فَأَجَابَ ع التَّوَجُّهُ کُلُّهُ لَیْسَ بِفَرِیضَةٍ وَ السُّنَّةُ الْمُؤَکَّدَةُ فِیهِ الَّتِی کَالْإِجْمَاعِ الَّذِی لَا خِلَافَ فِیهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
ص: 25
وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هَدْیِ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ثُمَّ تَقْرَأُ الْحَمْدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ الْوَاجِبِ وَ الْمُسْتَحَبِّ حِیَالَ خَدَّیْهِ إِلَی أَنْ یُحَاذِیَ أُذُنَیْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِبَطْنِ کَفَّیْهِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ
7250- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَبَّرَ فِی الصَّلَاةِ یَرْفَعُ یَدَیْهِ حَتَّی یَکَادَ یَبْلُغُ (4) أُذُنَیْهِ.
7251- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِیلًا.
7252- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا
ص: 26
عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی یَرْفَعُ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ حِینَ اسْتَفْتَحَ.
7253- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ (2)- قَالَ هُوَ رَفْعُ یَدَیْکَ حِذَاءَ وَجْهِکَ.
7254- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَیْکَ وَ لَا تَرْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ فِی الْمَکْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ.
7255- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَطْنِ کَفَّیْهِ.
7256- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ فِی الصَّلَاةِ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ فِی الصَّلَاةِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی التَّکْبِیرِ (6).
ص: 27
قَالَ الشَّیْخُ الْمَعْنَی أَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ أَشَدُّ تَأْکِیداً وَ أَکْثَرُ ثَوَاباً وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (1).
7257- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی صَلَاتِکَ وَ تَقْلِیبِهِمَا.
7258- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ کَتَبَهَا إِلَی أَصْحَابِهِ إِلَی أَنْ قَالَ: دَعُوا رَفْعَ أَیْدِیکُمْ فِی الصَّلَاةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً حِینَ یُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ شَهَرُوکُمْ بِذَلِکَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فِی جَمِیعِ التَّکْبِیرَاتِ إِلَّا لِتَقِیَّةٍ.
7259- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ الْخَلْقِ مَا مَعْنَی رَفْعِ یَدَیْکَ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی فَقَالَ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَکْبَرُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ لَا یُلْمَسُ بِالْأَخْمَاسِ وَ لَا یُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ.
وَ
فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی حَکِیمٍ الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
ص: 28
لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ لَا یُقَاسُ بِشَیْ ءٍ (1)
7260- 11- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا تُرْفَعُ الْیَدَانِ بِالتَّکْبِیرِ لِأَنَّ رَفْعَ الْیَدَیْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِابْتِهَالِ وَ التَّبَتُّلِ وَ التَّضَرُّعِ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ فِی وَقْتِ ذِکْرِهِ لَهُ مُتَبَتِّلًا مُتَضَرِّعاً مُبْتَهِلًا وَ لِأَنَّ فِی رَفْعِ الْیَدَیْنِ إِحْضَارَ النِّیَّةِ وَ إِقْبَالَ الْقَلْبِ عَلَی مَا قَالَ.
وَ
زَادَ فِی الْعِلَلِ- وَ قَصَدَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الذِّکْرِ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِفْتَاحُ وَ کُلُّ سُنَّةٍ فَإِنَّمَا تُؤَدَّی عَلَی جِهَةِ الْفَرْضِ فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِی هُوَ الْفَرْضُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ أَحَبَّ أَنْ یُؤَدُّوا السُّنَّةَ عَلَی جِهَةِ مَا یُؤَدَّی الْفَرْضُ
7261- 12- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ السِّمْسَارِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ النَّبِیِّ ص فَکَبَّرَ حِینَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِینَ (4) أَرَادَ الرُّکُوعَ وَ بَعْدَ الرُّکُوعِ.
7262- 13- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُقَاتِلٍ الْکَبِیسِیِّ (6) عَنْ أَبِی مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَنَانٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع
ص: 29
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ ص فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذِهِ النَّحِیرَةُ الَّتِی أَمَرَ بِهَا رَبِّی قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّهَا لَیْسَتْ نَحِیرَةً وَ لَکِنَّهَا رَفْعُ الْأَیْدِی فِی الصَّلَاةِ.
7263- 14- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَیَّانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَتْ بِنَحِیرَةٍ وَ لَکِنَّهُ یَأْمُرُکَ إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ یَدَیْکَ إِذَا کَبَّرْتَ وَ إِذَا رَکَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَإِنَّهُ صَلَاتُنَا وَ صَلَاةُ الْمَلَائِکَةِ فِی السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ زِینَةً وَ إِنَّ زِینَةَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْأَیْدِی عِنْدَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
7264- 15- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- أَنَّ مَعْنَاهُ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی النَّحْرِ فِی الصَّلَاةِ.
7265- 16- (3) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- قَالَ هُوَ رَفْعُ یَدَیْکَ حِذَاءَ وَجْهِکَ.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
7266- 17- (4) وَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- فَقَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا.
یَعْنِی اسْتَقْبَلَ بِیَدَیْهِ حَذْوَ وَجْهِهِ الْقِبْلَةَ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
- أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 30
(1) 10 بَابُ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ حَتَّی تُجَاوِزَ الْأُذُنَیْنِ
7267- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِکَ وَ لَا تَرْفَعُهُمَا کُلَّ ذَلِکَ.
7268- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَکَبَّرْتَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِکَفَّیْکَ أُذُنَیْکَ أَیْ حِیَالَ خَدَّیْکَ.
7269- 3- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَیْکَ.
7270- 4- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص مَرَّ بِرَجُلٍ یُصَلِّی وَ قَدْ رَفَعَ یَدَیْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لِی أَرَی قَوْماً یَرْفَعُونَ أَیْدِیَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ کَأَنَّهَا آذَانُ خَیْلٍ شُمْسٍ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 31
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ سَبْعاً وَ التَّسْبِیحِ سَبْعاً وَ التَّهْلِیلِ سَبْعاً وَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ بَعْدَ تَکْبِیرَاتِ الِافْتِتَاحِ وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ بَعْدَ اسْتِفْتَاحِ صَلَاةِ اللَّیْلِ
7271- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَکْبِیرَاتِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ تُکَبِّرُ سَبْعاً وَ تَحْمَدُ سَبْعاً وَ تُسَبِّحُ سَبْعاً وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُثْنِی عَلَیْهِ ثُمَّ تَقْرَأُ.
- أَقُولُ: وَ ذَکَرَ هَذَا الْحُکْمَ الشَّهِیدُ (4) فِی الذِّکْرَی وَ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ وَ قَالَ إِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ زَادَ التَّهْلِیلَ سَبْعاً (5).
7272- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَفْتَحْتَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ فَرَغْتَ مِنَ الِاسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةً.
ص: 32
(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ لِلْإِمَامِ بِتَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الْإِخْفَاتِ بِالسِّتِّ الْمَنْدُوبَةِ
7273- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَخَفِّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ فَإِنْ کَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ إِنْ کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ أَنْ تُکَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِیهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً.
7274- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلِیجِیِّ (4) عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ سَبْعٌ قُلْتُ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً یَجْهَرُ بِهَا وَ یُسِرُّ سِتّاً.
7275- 3- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ أَنْ تُکَبِّرَ وَاحِدَةً وَ تُسِرَّ سِتّاً.
ص: 33
7276- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَکُلُّ ذَلِکَ مُجْزٍ عَنْکَ غَیْرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَکْبِیرَةٍ.
(2) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ النَّوْمِ وَ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّیکِ وَ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی السَّمَاءِ وَ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عِنْدَ الْقِیَامِ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ
7277- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ مِنْ مَنَامِکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَدَّ عَلَیَّ رُوحِی لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ- فَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الدُّیُوکِ فَقُلْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- فَإِذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا یُوَارِی عَنْکَ لَیْلٌ سَاجٍ وَ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَ لَا بَحْرٌ لُجِّیٌّ تُدْلِجُ بَیْنَ یَدَیِ الْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِکَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ مَا تُخْفِی الصُّدُورُ غَارَتِ النُّجُومُ وَ نَامَتِ الْعُیُونُ وَ أَنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُکَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ إِلَهِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- ثُمَّ اقْرَأِ الْخَمْسَ الْآیَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ- ثُمَّ اسْتَکْ وَ تَوَضَّأْ فَإِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَ
ص: 34
اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِذَا قُمْتَ إِلَی صَلَاتِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ زُوَّارِکَ (1) وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِکَ وَ افْتَحْ لِی بَابَ تَوْبَتِکَ وَ أَغْلِقْ عَنِّی بَابَ مَعْصِیَتِکَ وَ کُلِّ مَعْصِیَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَیَّ بِوَجْهِکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ- ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِالتَّکْبِیرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
7278- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ابْدَأْ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالْآیَاتِ تَقْرَأُ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ- وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآیَاتِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
7279- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا سَمِعْتَ صُرَاخَ الدِّیکِ فَقُلْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمْدِکَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (5).
ص: 35
ص: 36
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی الثُّنَائِیَّةِ وَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ غَیْرِهَا
7280- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِهَا (3) فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَیُّمَا (4) أَحَبُّ إِلَیْکَ إِذَا کَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا یَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 37
7281- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَلْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّی یَبْدَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
7282- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ لِئَلَّا یَکُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَیَّعاً وَ لِیَکُونَ مَحْفُوظاً مَدْرُوساً فَلَا یَضْمَحِلَّ وَ لَا یُجْهَلَ وَإِنَّمَا بُدِئَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْکَلَامِ جُمِعَ فِیهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَیْرِ وَ الْحِکْمَةِ مَا جُمِعَ فِی سُورَةِ الْحَمْدِ- وَ ذَلِکَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ- إِنَّمَا هُوَ أَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَلْقِهِ مِنَ الشُّکْرِالْحَدِیثَ.
7283- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِلْفَرْقِ بَیْنَ مَا فَرَضَ (4) اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ) (5) وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (6) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7284- 5- (8) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ
ص: 38
بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ مُقَطَّعٌ فِی أُمِّ الْکِتَابِ.
7285- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع کُلُّ صَلَاةٍ لَا یُقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ (2) الْکِتَابِ فَهِیَ خِدَاجٌ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْجَمَاعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 2 بَابُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْزِی وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ لَا مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ تُجْزِی فِی النَّافِلَةِ مُطْلَقاً
7286- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ.
ص: 39
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا یَأْتِی (1).
7287- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ فِی الْفَرِیضَةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَیْئاً.
7288- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ تُجْزِی وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
7289- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَقُولَ (6) فِی الْفَرِیضَةِ- فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا کُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).
7290- 5- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 40
یَجُوزُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا وَ یَجُوزُ لِلصَّحِیحِ فِی قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
7291- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْتَعْجِلًا یُجْزِیهِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ- بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَحْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ عَلَی حُکْمِ النَّافِلَةِ (4) وَ عَلَی وُجُوبِ السُّورَةِ (5) فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذَا وَ مَا مَرَّ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
ص: 41
(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَ لَا غَیْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَمْ یُمْکِنْهُ التَّعَلُّمُ لِضِیقِ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یُسَبِّحَ وَ کَذَا الْمُسْتَعْجِلُ فِی النَّافِلَةِ
7292- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَی لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ- لَا یُحْسِنُ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یُسَبِّحَ وَ یُصَلِّیَ.
7293- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِی یُجْزِیهِ فِی النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الْقِرَاءَةِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی الرُّکُوعِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی السُّجُودِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّعَلُّمِ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَیْرِهَا وَ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْوَاجِبَاتِ وَ الْأَمْرِ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
ص: 42
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ لِلْمُخْتَارِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبْعِیضِ فِیهَا وَ جَوَازِهِ فِی النَّافِلَةِ وَ التَّخْیِیرِ إِذَا تَعَارَضَ قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَ الْقِیَامُ عَلَی الْأَرْضِ
7294- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ (3) فِی مَوَاضِعَ فِیهَا الْأَعْرَابُ- أَ نُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ عَلَی الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ یُصَلَّی (4) عَلَی الرَّاحِلَةِ فَیُقْرَأُ (5) فَاتِحَةُ الْکِتَابِ وَ السُّورَةُ قَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَی الرَّاحِلَةِ الْمَکْتُوبَةَ وَ غَیْرَهَا وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی فَعَلْتَ بَأْساً.
أَقُولُ: لَوْ لَا وُجُوبُ السُّورَةِ لَمَا جَازَ لِأَجْلِهِ تَرْکُ الْوَاجِبِ مِنَ الْقِیَامِ وَ غَیْرِهِ وَ وَجْهُ التَّخْیِیرِ کَوْنُ کُلِّ صُورَةٍ مُشْتَمِلَةً عَلَی تَرْکِ وَاجِبٍ ذَکَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ (6).
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَکْثَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
7296- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَةِ فَقَالَ (لَا لِکُلِّ رَکْعَةٍ سُورَةٌ) (3).
7297- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَبْعِیضِ السُّورَةِ قَالَ أَکْرَهُ [ذَلِکَ] (5) وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی النَّافِلَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
7298- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ السُّورَةُ فِی رَکْعَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ اقْسِمْهَا کَیْفَ شِئْتَ.
ص: 44
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
7299- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِی رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ یُجْزِیهِ فِی الثَّانِیَةِ أَنْ لَا یَقْرَأَ الْحَمْدَ- وَ یَقْرَأَ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ فَقَالَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ یَقْرَأُ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یَأْتِی (2).
7300- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِی رَکْعَةٍ فَغَلِطَ أَ یَدَعُ الْمَکَانَ الَّذِی غَلِطَ فِیهِ وَ یَمْضِی فِی قِرَاءَتِهِ أَوْ یَدَعُ تِلْکَ السُّورَةَ وَ یَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آیَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ یَرْکَعَ بِهَا رَکَعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ لِمَا مَرَّ مِنِ اخْتِصَاصِ إِجْزَاءِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا بِالْمُضْطَرِّ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 45
(1) 5 بَابُ جَوَازِ تَبْعِیضِ السُّورَةِ فِی الْفَرِیضَةِ لِلتَّقِیَّةِ
7301- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ- فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّی (3) أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَکُمْ.
7302- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ أَ یُصَلِّی بِهَا الرَّجُلُ فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ سِتَّ آیَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
7303- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ آیٍ مِنَ الْبَقَرَةِ فَجَاءَ أَبِی فَسُئِلَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّمَا صَنَعَ ذَا لِیُفَقِّهَکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمْ.
ص: 46
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ (1).
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ السُّورَةَ الَّتِی قَرَأَهَا فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِنْ کَانَ یُحْسِنُ غَیْرَهَا
7304- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ یُحْسِنُ غَیْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَیْرَهَا فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ یُحْسِنْ غَیْرَهَا فَلَا بَأْسَ.
7305- 2- (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ لَا یَعُودُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مَعَ الزِّیَادَةِ (5).
7306- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَقْرَأُ
ص: 47
الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آیَاتٍ.
7307- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُلَیْمٌ مَوْلَاکَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ یس- فَیَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیَنْفَدُ (2) مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ یُعِیدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِغَیْرِ کَرَاهَةٍ
7308- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُجْزِی فِی خَمْسِینَ صَلَاةً.
ص: 48
7309- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی کِلْتَا الرَّکْعَتَیْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ یُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْهَا (2).
7310- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ الْخَمْسُونَ کُلُّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7311- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَزِیدَ الرِّشْکِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ أَنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ سَرِیَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَیْهَا عَلِیّاً ع- فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا کُلٌّ خَیْرٌ غَیْرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِنَا فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ یَا عَلِیُّ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا فَقَالَ لِحُبِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَّی أَحَبَّکَ اللَّهُ.
ص: 49
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَانِ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ جَوَازِهِ فِی النَّافِلَةِ
7312- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَةِ فَقَالَ لَا لِکُلِّ سُورَةٍ رَکْعَةٌ (5).
7313- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
7314- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرِنُ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَةِ فَقَالَ إِنَّ لِکُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَیَقْطَعُ السُّورَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
7315- 4- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 50
عَبْداً صَالِحاً هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُقْرَأَ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالسُّورَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا کَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.
7316- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَرَوِیِّ (2) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ أَعْطِ کُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
7317- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (قَالَ زُرَارَةُ) (4) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَرَوِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ (6).
7318- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 51
ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِی النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.
7319- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ.
7320- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
7321- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَعْطُوا کُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا (6) مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ إِذَا کُنْتُمْ فِی الصَّلَاةِ.
7322- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْرِنَنَّ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فِی رَکْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
ص: 52
7323- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا قِرَانَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فِی فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ صَوْمَیْنِ.
7324- 13- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ قَالَ إِذَا کَانَتْ نَافِلَةً فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْفَرِیضَةُ فَلَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ عَلَی حُکْمِ النَّافِلَةِ (5).
(6) 9 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بِدُعَاءٍ فِیهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ
7325- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ) (8) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذِکْرِ السُّورَةِ مِنَ الْکِتَابِ- یَدْعُو بِهَا فِی الصَّلَاةِ مِثْلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قَالَ إِذَا کُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ.
ص: 53
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ عُمُوماً (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَذَا الْفِیلُ وَ لِإِیلَافِ فَإِذَا قَرَأَ إِحْدَاهُمَا فِی رَکْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَرَأَ الْأُخْرَی مَعَهَا
7326- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَقَرَأَ الضُّحَی (5) وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی رَکْعَةٍ.
7327- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِی رَکْعَةٍ لِمَا مَرَّ (7).
7328- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ فِی الْأُولَی الضُّحَی- وَ فِی
ص: 54
الثَّانِیَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّافِلَةِ قَالَ لِأَنَّ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع انْتَهَی.
7329- 4- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَذَا سُورَةُ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ.
7330- 5- (2) قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ- وَ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعاً وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَالْحُکْمُ هُنَا وَاحِدٌ.
7331- 6- (4) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ- وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی فَرَائِضِهِ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ- شَهِدَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کُلُّ سَهْلٍ وَ جَبَلٍ وَ مَدَرٍ بِأَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ یُنَادِی لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُنَادٍ صَدَقْتُمْ عَلَی عَبْدِی قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَتَکُمْ لَهُ وَ عَلَیْهِ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ وَ لَا تُحَاسِبُوهُ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أُحِبُّهُ وَ أُحِبُّ عَمَلَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفِیلِ فَلْیَقْرَأْ مَعَهَا لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ فَإِنَّهُمَا جَمِیعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
7334- 9- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَذَا الْفِیلُ وَ لِإِیلَافِ.
7335- 10- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ أَقَامَنِی عَنْ یَمِینِهِ وَ قَرَأَ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الضُّحَی- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
ص: 56
(1) 11 بَابُ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ آیَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَ مِنْ کُلِّ سُورَةٍ عَدَا بَرَاءَةٌ وَ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِهَا وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَرْکِهَا وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا
7336- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ یَقْرَأُ فِی فَاتِحَةِ الْکِتَابِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَإِذَا کَانَتْ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ أَخْفَی مَا سِوَی ذَلِکَ.
7337- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ أَ هِیَ الْفَاتِحَةُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنَ السَّبْعِ قَالَ نَعَمْ هِیَ أَفْضَلُهُنَّ.
7338- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَقْرَبُ إِلَی اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مِنْ نَاظِرِ الْعَیْنِ إِلَی بَیَاضِهَا.
7339- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 57
فِی مَسْجِدِ بَنِی کَاهِلٍ- فَجَهَرَ مَرَّتَیْنِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
7340- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ (2)- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ- أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 2: 0 مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ.
7341- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ (یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ) (4) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فِی صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ- فَلَمَّا صَارَ إِلَی غَیْرِ أُمِّ الْکِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَکَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِیُّ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی رَغْمِ أَنْفِهِ.
- یَعْنِی الْعَبَّاسِیَّ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7342- 7- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی کَتَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَنِعْمَ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ کَتَمُوهَا
ص: 58
الْحَدِیثَ.
7343- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَوَّلُ کُلِّ کِتَابٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَإِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَلَا تُبَالِی أَنْ لَا تَسْتَعِیذَ وَ إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- سَتَرَتْکَ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
7344- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ هِیَ سَبْعُ آیَاتٍ تَمَامُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
7345- 10- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَخْبِرْنَا عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَ هِیَ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْرَؤُهَا وَ یَعُدُّهَا آیَةً مِنْهَا وَ یَقُولُ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی.
وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4).
7346- 11- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: بِسْمِ
ص: 59
اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَقْرَبُ إِلَی اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ (مِنْ بَیَاضِ الْعَیْنِ إِلَی سَوَادِهَا) (1).
7347- 12- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ التَّمِیمِیِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَزَلَ کِتَابٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا أَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ نَحْوِهَا (4).
(5) 12 بَابُ جَوَازِ تَرْکِ الْبَسْمَلَةِ لِلتَّقِیَّةِ وَ جَوَازِ تَرْکِ الْجَهْرِ بِهَا فِی مَحَلِّ الْإِخْفَاتِ وَ فِی التَّقِیَّةِ
زَکَرِیَّا بْنِ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکْرَهُونَ أَنْ یُجْهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَقَالَ لَا یَجْهَرْ.
7349- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ یَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- حِینَ یُرِیدُ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً فَقَالا أَ فَیَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَةِ الْأُخْرَی فَقَالَ لَا.
7350- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِی الصَّلَاةِ أَ وَ یَقْرَأُ (3) بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ (4) 1: 1 قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَفْتَحَ (5) الصَّلَاةَ فَلْیَقُلْهَا (6) فِی أَوَّلِ مَا یَفْتَتِحُ ثُمَّ یَکْفِیهِ مَا بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (7)
ص: 61
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
7351- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی بَعْدَ الْحَمْدِ- وَ لَمْ یَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 2: 0- ثُمَّ قَامَ فِی الثَّانِیَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ- وَ لَمْ یَقْرَأْ بِ بِسْمِ (3) اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَی.
7352- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ إِمَاماً یَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا یَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْقَرَائِنُ فِی بَعْضِهَا ظَاهِرَةٌ أَوْ عَلَی عَدَمِ الْجَهْرِ بِهَا فِی مَحَلِّ الْإِخْفَاتِ أَوْ عَلَی عَدَمِ سَمَاعِ الرَّاوِی لَهَا لِبُعْدِهِ أَوْ عَلَی النَّافِلَةِ لِجَوَازِ تَبْعِیضِ السُّورَةِ فِیهَا بَلْ تَرْکِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ (6) وَ بَعْضُ مَا تَقَدَّمَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ (7).
ص: 62
(1) 13 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ مَا یُقَالُ بَعْدَهَا
7353- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْرَأُ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدُ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آیَةُ الْکُرْسِیِّ (3) وَ فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ- الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آخِرُ الْبَقَرَةِ آمَنَ الرَّسُولُ (4) إِلَی آخِرِهَا وَ فِی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْخَمْسُ آیَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ (5)- وَ فِی الرَّکْعَةِ السَّادِسَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ ثَلَاثُ آیَاتِ السُّخْرَةِ إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (6)- وَ فِی الرَّکْعَةِ السَّابِعَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْآیَاتُ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ- إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (7)- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّامِنَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ (8)- إِلَی آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ (9)- اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
ص: 63
7354- 2- (1) وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ أَنْ تُقْرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةُ الْکُرْسِیِّ.
7355- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ کَمْ یَقْرَأُ فِی الزَّوَالِ فَقَالَ ثَمَانِینَ آیَةً فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ هَلْ رَأَیْتَ شَیْخاً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا الَّذِی سَأَلَنِی عَنْ شَیْ ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ وَ لَمْ یَسْأَلْنِی عَنْ تَفْسِیرِهِ هَذَا الَّذِی یَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ عَاقِلُهُمْ یَا أَبَا هَارُونَ إِنَّ الْحَمْدَ سَبْعُ آیَاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثُ آیَاتٍ فَهَذِهِ عَشْرُ آیَاتٍ وَ الزَّوَالُ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فَهَذِهِ ثَمَانُونَ آیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (3).
(4) 14 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ
7356- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجَحْدِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ فِیمَا عَدَاهُ مَا اخْتَارَ.
7357- 2- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع کَانَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ أَوَّلَ الْحَدِیدِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ
ص: 64
الصُّدُورِ (1) وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ.
(3) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ فِی الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ
7358- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فِی سَبْعِ مَوَاطِنَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ رَکْعَتَیِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا وَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
7359- 2- (7) قَالَ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ یَبْدَأُ (8) فِی هَذَا کُلِّهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- إِلَّا فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ یَبْدَأُ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ
ص: 65
أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِهَا (2).
(3) 16 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْجَحْدِ ثُمَّ التَّوْحِیدِ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ جَوَازِ قِرَاءَةِ أَیِّ سُورَتَیْنِ شَاءَ
7360- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ بِأَیِّ سُورَتَیْنِ أَحْبَبْتَ وَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
7361- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 66
(1) 17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّأْمِینِ فِی آخِرِ الْحَمْدِ وَ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْمَأْمُومِ وَ غَیْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
7362- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ لَا تَقُلْ آمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7363- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: آمِینَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ- قَالَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ لَمْ یُجِبْ فِی هَذَا.
أَقُولُ: عُدُولُهُ عَنِ الْجَوَابِ لِلتَّقِیَّةِ دَلِیلٌ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ لَا الْکَرَاهَةِ وَ إِلَّا لَأَفْتَی بِالرُّخْصَةِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا.
7364- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ آمِینَ قَالَ لَا.
ص: 67
7365- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِکَ آمِینَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
7366- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِی الصَّلَاةِ جَمَاعَةً حِینَ یُقْرَأُ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ آمِینَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اخْفِضِ الصَّوْتَ بِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِ.
7367- 6- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ الْفَاتِحَةَ فَفَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِهَا وَ (أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ) (4) فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْکَلَامِ فِی الصَّلَاةِ (5).
(6) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْتِیلِ الْقِرَاءَةِ وَ تَرْکِ الْعَجَلَةِ وَ سُؤَالِ الرَّحْمَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّقِمَةِ عِنْدَ آیَةِ الْوَعْدِ وَ الْوَعِیدِ
7368- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 68
عَلِیٍّ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ) (1) وَ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّی أَنْ یُرَتِّلَ فِی قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ- وَ ذِکْرُ النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ إِذَا مَرَّ بِأَیُّهَا (2) النَّاسُ وَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا یَقُولُ لَبَّیْکَ رَبَّنَا.
7369- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- إِذَا مَرَّ بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِیهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِیفٌ أَنْ یَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِکَ خَیْرَ مَا یَرْجُو وَ یَسْأَلَ الْعَافِیَةَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
7370- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَیَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ یَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ وَ یَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 69
(1) 19 بَابُ کَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ
7371- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ أَنْ تُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (فِی نَفَسٍ) (3) وَاحِدٍ.
7372- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 20 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ وَ فِی مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
7373- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِیدَ قُلْتُ کَیْفَ یَقْرَؤُهَا قَالَ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ وَ زَادَ فِیهَا کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی.
ص: 70
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (1).
7374- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ أَوْ کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی.
7375- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا فَیَخْتِمُهَا یَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ- وَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ (5)- یَقُولُ اللَّهُ خَیْرٌ اللَّهُ خَیْرٌ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ إِذَا قَرَأَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ (6)- أَنْ یَقُولَ کَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ- وَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً (7)- أَنْ یَقُولَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقُلِ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ هَذَا إِذَا قَرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
ص: 71
7376- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی دُبُرِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ- ثُمَّ تَقُولُ کُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (2)- قُلْتَ لَا بِشَیْ ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ.
7377- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ (5) مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ الْأَخِیرَةِ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَعْلَی إِذَا قَرَأْتُمْ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ (6) فَصَلُّوا عَلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ کُنْتُمْ أَوْ فِی غَیْرِهَا إِذَا قَرَأْتُمْ وَ التِّینِ فَقُولُوا فِی آخِرِهَا وَ نَحْنُ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الشَّاهِدِینَ- وَ إِذَا قَرَأْتُمْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ (7) فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ- حَتَّی تَبْلُغُوا إِلَی قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ.
7378- 6- (8) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ عِنْدَ کُلِّ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ- لَا بِشَیْ ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ- فَإِنْ قَرَأَهَا لَیْلًا ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِیداً وَ إِنْ قَرَأَهَا نَهَاراً ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِیداً.
7379- 7- (9) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 72
بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتُمْ تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ فَادْعُوا عَلَی أَبِی لَهَبٍ فَإِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُکَذِّبِینَ الَّذِینَ یُکَذِّبُونَ بِالنَّبِیِّ ص وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
7380- 8- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ سِرّاً هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ رَبُّنَا ثَلَاثاً وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ الْجَحْدِ- قَالَ فِی نَفْسِهِ سِرّاً یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ رَبِّی وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ ثَلَاثاً وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ- قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَلَی وَ أَنَا عَلَی ذَلِکَ مِنَ الشَّاهِدِینَ- وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ- قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بَلَی- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ- قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- وَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- قَالَ سِرّاً سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی- وَ إِذَا قَرَأَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 2: 104- قَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ سِرّاً الْحَدِیثَ.
7381- 9- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ أَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی ثَلَاثاً.
7382- 10- (3) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ- فَقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ إِذَا قُلْتَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ فَقُلْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ- وَ إِذَا قُلْتَ لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ
ص: 73
دِینِ- فَقُلْ رَبِّیَ اللَّهُ وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ.
7383- 11- (1) وَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَ لَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی (2)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بَلَی.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3).
(4) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِی مَحَلِّ الْإِخْفَاتِ وَ تَأَکُّدِهِ لِلْإِمَامِ
7384- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ إِذَا کَانَتْ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ کَانَ یَجْهَرُ فِی السُّورَتَیْنِ جَمِیعاً.
7385- 2- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی کَتَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَنِعْمَ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ کَتَمُوهَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ قُرَیْشٌ- یَجْهَرُ
ص: 74
بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَتُوَلِّی قُرَیْشٌ فِرَاراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِکَ وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (1).
7386- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (3) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ (4)
7387- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا ثُمَالِیُّ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُقِیمَتْ جَاءَ الشَّیْطَانُ إِلَی قَرِینِ الْإِمَامِ فَیَقُولُ هَلْ ذَکَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لَا رَکِبَ عَلَی کَتِفَیْهِ فَکَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّی یَنْصَرِفُوا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ- قَالَ بَلَی لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ یَا ثُمَالِیُّ- إِنَّمَا هُوَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
قَالَ: وَ الْإِجْهَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی الصَّلَاةِ وَاجِبٌ.
7389- 6- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْإِجْهَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ.
7390- 7- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (4) عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
7391- 8- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی زِیَارَةِ الْأَرْبَعِینَ (8).
ص: 76
(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ
7392- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ (3) آخِرِ اللَّیْلِ فَیَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ- فَقَالَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی فِی اللَّیْلِ أَنْ یُسْمِعَ أَهْلَهُ لِکَیْ یَقُومَ الْقَائِمُ وَ یَتَحَرَّکَ الْمُتَحَرِّکُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (4).
7393- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی صَلَاةِ النَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ (6) وَ السُّنَّةُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالْإِجْهَارِ.
7394- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فِی التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ لَا یُنَافِی الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ
ص: 77
وَ الْأَفْضَلِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الْفَرَائِضِ بِالْقَدْرِ وَ التَّوْحِیدِ حَتَّی الْفَجْرِ وَ اخْتِیَارِهِمَا عَلَی غَیْرِهِمَا وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِمَا وَ التَّخْیِیرِ فِی تَرْتِیبِهِمَا
7395- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادِیَةَ (5) عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ کَتَبْتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ تُعَلِّمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُقْرَأُ فِی الْفَرَائِضِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّ صَدْرِی لَیَضِیقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِی الْفَجْرِ فَقَالَ ع لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ بِهِمَا فَإِنَّ الْفَضْلَ وَ اللَّهِ فِیهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادِیَةَ (6) عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (7).
7396- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نَبِیِّهِ ص لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی أَنِ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِنَّهَا نِسْبَتِی وَ نَعْتِی ثُمَ
ص: 78
أَوْحَی إِلَیْهِ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ مَا قَرَأَ الْحَمْدَ- أَنِ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِنَّهَا نِسْبَتُکَ وَ نِسْبَةُ أَهْلِ بَیْتِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
7397- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَی خُرَاسَانَ أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَدِیثَ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (2).
7398- 4- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ نَادَی مُنَادٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
7399- 5- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ- فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَمَّا رُوِیَ فِی ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِی الْفَرَائِضِ وَ غَیْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ ع قَالَ عَجَباً لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- کَیْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ رُوِیَ مَا زَکَتْ صَلَاةٌ لَمْ یُقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ- أُعْطِیَ مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ
ص: 79
الدُّنْیَا فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ یَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ وَ لَا تَزْکُو إِلَّا بِهِمَا التَّوْقِیعَ الثَّوَابُ فِی السُّوَرِ عَلَی مَا قَدْ رُوِیَ وَ إِذَا تَرَکَ سُورَةً مِمَّا فِیهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- لِفَضْلِهِمَا (1) أُعْطِیَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّوَرِ الَّتِی تَرَکَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ غَیْرَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ تَکُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَکِنَّهُ یَکُونُ قَدْ تَرَکَ الْأَفْضَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (2) فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (5) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ الْجَوَازِ.
(6) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الْفَرَائِضِ بِالْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ فِی الصَّلَاةِ
7400- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ رُبُعَ الْقُرْآنِ.
7401- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ
ص: 80
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَی بِهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّی فِیهِ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قِیلَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفٍ (2)
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّی فِیهِ خَمْسِینَ صَلَاةً (3)
7402- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
7403- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَهُ الْحَدِیثَ.
ص: 81
7404- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنْ دِیوَانِ الْأَشْقِیَاءِ وَ أُثْبِتَ فِی دِیوَانِ السُّعَدَاءِ وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ سَعِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ شَهِیداً.
7405- 6- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (3) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِی الْأُولَی الْجَحْدَ (4) وَ فِی الثَّانِیَةِ التَّوْحِیدَ (5)- ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَکُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ غَیْرِهَا (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 25 بَابُ وُجُوبِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ عَلَی الرَّجُلِ خَاصَّةً فِی الصُّبْحِ وَ أَوَّلَتَیِ الْعِشَاءَیْنِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الْبَوَاقِی عَدَا الْبَسْمَلَةِ
7406- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ
ص: 82
الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَکَرَ الْعِلَّةَ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا جُعِلَ الْجَهْرُ فِی بَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا إِنَّمَا هِیَ فِی أَوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ فَوَجَبَ أَنْ یُجْهَرَ فِیهَا لِیَعْلَمَ الْمَارُّ أَنَّ هُنَاکَ جَمَاعَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَّی لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ یَرَ جَمَاعَةً عَلِمَ ذَلِکَ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ وَ الصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ لَا یُجْهَرُ فِیهِمَا إِنَّمَا هُمَا بِالنَّهَارِ فِی أَوْقَاتٍ مُضِیئَةٍ فَهِیَ (1) مِنْ جِهَةِ الرُّؤْیَةِ لَا یُحْتَاجُ فِیهَا إِلَی السَّمَاعِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (2)
نَحْوَهُ (3).
7407- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ (5)
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ (6) وَ الْعَصْرُ لَا یُجْهَرُ فِیهِمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص- لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ کَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الظُّهْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةَ تُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِیَّهُ ص أَنْ یَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ فَرَضَ عَلَیْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ یُضِفْ إِلَیْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُخْفِیَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَیْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ کَذَلِکَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا کَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْفَجْرَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِیُبَیِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ کَمَا بَیَّنَ لِلْمَلَائِکَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یُجْهَرُ فِیهَا الْحَدِیثَ.
ص: 83
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (1) بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَوْضِعَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ تَرَکَ ذِکْرَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (2)
7408- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ الْقَاضِی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِیَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّیْلِ (4).
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَی عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَجَابَ فِی مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
7409- 4- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلُوهُ عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ مِنْهَا الْإِجْهَارُ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ أَمَّا الْإِجْهَارُ فَإِنَّهُ یَتَبَاعَدُ لَهَبُ النَّارِ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا یَبْلُغُ صَوْتُهُ وَ یَجُوزُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ یُعْطَی السُّرُورَ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
ص: 84
7410- 5- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (2) عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (الْآخِرَةِ) (3) وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ وَ یُخْفِی الْقِرَاءَةَ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
7411- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مِنَ الْفَرِیضَةِ مَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی الْجَهْرِ الْعَالِی بِمَعْنَی رَفْعِ الصَّوْتِ زِیَادَةً عَلَی أَقَلِّ الْجَهْرِ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9)
ص: 85
إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِی مَوْضِعِ الْإِخْفَاتِ (1).
(2) 26 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْجَهْرَ وَ الْإِخْفَاتَ فِی مَحَلِّهِمَا عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ تَرَکَهُمَا نِسْیَاناً أَوْ سَهْواً أَوْ جَهْلًا
7412- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ جَهَرَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِجْهَارُ (4) فِیهِ وَ أَخْفَی (5) فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یَدْرِی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).
7413- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْجَهْرُ فِیهِ وَ أَخْفَی فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ وَ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ فِیمَا یَنْبَغِی الْقِرَاءَةُ فِیهِ أَوْ قَرَأَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْقِرَاءَةُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
ص: 86
(1) 27 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ أَوْ شَیْئاً مِنْهَا مُتَعَمِّداً لَا نَاسِیاً
7414- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
7415- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
7416- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ (5) الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ- فَلَمَّا صَارَ إِلَی غَیْرِ أُمِّ الْکِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَکَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِیُّ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی رَغْمِ أَنْفِهِ.
یَعْنِی الْعَبَّاسِیَّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 87
7417- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
7418- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَکَ قِرَاءَةَ (3) الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحَمْدِ (4) وَ السُّورَةِ (5) وَ الْبَسْمَلَةِ (6) وَ الْجَهْرِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
(10) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ أَوِ السُّورَةِ وَ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهَا فَإِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَهُ مَضَی فِی صَلَاتِهِ
7419- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی
ص: 88
بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أُمَّ الْقُرْآنِ- قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ.
7420- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- قَالَ فَلْیَقُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- ثُمَّ لْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنَّهُ (لَا صَلَاةَ) (2) لَهُ حَتَّی یَقْرَأَ (3) بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَکَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7421- 3- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَتِحُ سُورَةً فَیَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ یُخْطِئُ وَ یَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی یَخْتِمَهَا ثُمَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی الَّذِی افْتَتَحَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ وَ سَجَدَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ.
7422- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَکَرَ بَعْدَ الرُّکُوعِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّفْصِیلِ (6)
ص: 89
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ أَوْ شَیْئاً مِنْهَا حَتَّی رَکَعَ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ قَضَاءُ مَا نَسِیَ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی غَیْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
7423- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
7424- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ الْمَکْتُوبَةَ فَنَسِیتُ أَنْ أَقْرَأَ فِی صَلَاتِی کُلِّهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَی قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ إِذَا کَانَ نِسْیَاناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
7425- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ
ص: 90
عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (1) قَالَ: إِنْ (2) نَسِیَ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِیحُ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ کَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِیَ أَنْ یَقْرَأَ فِیهَا فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
7426- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَعَهَا أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ (4) کَانَتْ قَالَ لَا یَتَعَمَّدُ ذَلِکَ فَإِنْ نَسِیَ فَقَرَأَ فِی الثَّانِیَةِ أَجْزَأَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْکِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ.
7427- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّرْکِ سَهْواً أَوْ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 91
(1) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الْقِرَاءَةُ عَیْناً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ مَنْ نَسِیَهَا فِی الْأُولَی لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاؤُهَا فِی الثَّانِیَةِ وَ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْقِرَاءَةِ وَ ذَکَرَ فِی الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ
7428- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَیَذْکُرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْآخِرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ (السَّرَائِرِ) (3) نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
7429- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ (5) أَبِی الْمَغْرِبَ فَنَسِیَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَرَأَهَا فِی الثَّانِیَةِ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ زَیْدٍ لَمْ یَسْمَعْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ لِبُعْدِهِ وَ عَدَمِ رَفْعِ أَبِیهِ صَوْتَهُ کَمَا رَفَعَهُ فِی الثَّانِیَةِ وَ إِلَّا فَمَقَامُ الْعِصْمَةِ یُنَزَّهُ عَنِ السَّهْوِ کَمَا حَقَّقْنَاهُ فِی رِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ.
ص: 92
7430- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَالَ اقْرَأْ فِی الثَّانِیَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِی الثَّانِیَةِ قَالَ اقْرَأْ فِی الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِی صَلَاتِی کُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ (2) تَمَّتْ صَلَاتُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ (3)
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ یَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا یَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأُولَی فَقَدْ مَضَی حُکْمُهَا.
7431- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ- فَیَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْیَقْرَأْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (6) وَ یَأْتِی (7) مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ یَأْتِی وَجْهُ الْجَمْعِ (8).
ص: 93
7432- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَلَا یُمْهِلُهُ حَتَّی یَقْرَأَ فَیَقْضِی الْقِرَاءَةَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
7433- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَذَکَرَهَا فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ یَقْضِی الْقِرَاءَةَ وَ التَّکْبِیرَ وَ التَّسْبِیحَ الَّذِی فَاتَهُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 31 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْجَهْرِ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ اسْتِحْبَابِهِ لَهَا إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ
7434- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 94
عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّکْبِیرِ فَقَالَ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ.
7435- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ التَّکْبِیرِ قَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ.
7436- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْفَرِیضَةِ (3) قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 32 بَابُ حُکْمِ إِعَادَةِ مَا یُنْسَی أَوْ یُشَکُّ فِیهِ مِنْ أَبْعَاضِ الْقِرَاءَةِ
7437- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ
ص: 95
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِی آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَی أَوَّلِ السُّورَةِ أَوْ أَمْضِی قَالَ بَلِ امْضِ.
7438- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رُبَّمَا شَکَکْتُ فِی السُّورَةِ فَلَا أَدْرِی قَرَأْتُهَا أَمْ لَا فَأُعِیدُهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ طَوِیلَةً فَلَا وَ إِنْ کَانَتْ قَصِیرَةً فَأَعِدْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 33 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْإِخْفَاتِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ فِی الْجَهْرِیَّةِ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْعُلُوَّ فَیُکْرَهُ لَهُ وَ لِغَیْرِهِ
7439- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُکْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ.
7440- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (6) قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِکَ وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَکَ شَدِیداً.
ص: 96
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
7441- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ کَثُرُوا فَقَالَ لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (3).
7442- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَیْهِ الْهَمْهَمَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
7443- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی صَلَاتِهِ
ص: 97
وَ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِی لَهَوَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ یَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ لِمَا یَأْتِی (1).
7444- 6- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها (3)- قَالَ الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ وَ التَّخَافُتُ مَا لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ وَ اقْرَأْ مَا بَیْنَ ذَلِکَ.
7445- 7- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْإِجْهَارُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَکَ تُسْمِعُهُ مَنْ بَعُدَ عَنْکَ وَ الْإِخْفَاتُ أَنْ لَا تُسْمِعَ مَنْ مَعَکَ إِلَّا یَسِیراً.
(6) 34 بَابُ وُجُوبِ الْکَفِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْمَشْیِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَقَدَّمَ
7446- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی مَشْیِهِ حَتَّی یَتَقَدَّمَ
ص: 98
إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُرِیدُ ثُمَّ یَقْرَأُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).
(2) 35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الصَّلَاةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ وَ إِنْ لَمْ یَتَجَاوَزِ النِّصْفَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
7447- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَةً فَیَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَقَالَ یَرْجِعُ مِنْ کُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
7448- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِی الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ سُورَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی
ص: 99
سُورَةٍ غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ لَا یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا وَ کَذَلِکَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
7449- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَیْرَهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ یَرْجِعَ إِلَی السُّورَةِ الَّتِی أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَکُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 36 بَابُ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ سُورَةٍ إِلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ یَتَجَاوَزِ النِّصْفَ فِی غَیْرِ التَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ
7450- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِی رَکْعَةٍ فَغَلِطَ أَ یَدَعُ الْمَکَانَ الَّذِی غَلِطَ فِیهِ وَ یَمْضِی فِی قِرَاءَتِهِ أَوْ یَدَعُ تِلْکَ السُّورَةَ وَ یَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آیَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ یَرْکَعَ بِهَا رَکَعَ الْحَدِیثَ.
ص: 100
7451- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ غَیْرَهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَقْرَأَ ثُلُثَیْهَا.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَجَاوُزُ النِّصْفِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
7452- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ فِی أُخْرَی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الَّتِی یُرِیدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَشْمَلُ مَنْ تَجَاوَزَ عَنِ النِّصْفِ.
7453- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَأْخُذُ فِی أُخْرَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَرْکَعُ وَ لَا یَضُرُّهُ.
ص: 101
(1) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَزِیمَةً فِی النَّافِلَةِ وَجَبَ أَنْ یَسْجُدَ ثُمَّ یَقُومَ وَ یُتِمَّ السُّورَةَ وَ یَرْکَعَ فَإِنْ کَانَ السُّجُودُ فِی آخِرِهَا اسْتُحِبَّ لَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ بَعْدَ الْقِیَامِ لِیَرْکَعَ عَنْ قِرَاءَةٍ
7454- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِی آخِرِ السُّورَةِ قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- ثُمَّ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
7455- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْیَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ لْیَرْکَعْ قَالَ (وَ إِذَا) (6) ابْتُلِیتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا یَسْجُدُ فَیُجْزِیکَ الْإِیمَاءُ وَ الرُّکُوعُ الْحَدِیثَ.
7456- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَکَ أَنْ تَرْکَعَ بِهَا.
ص: 102
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ السُّجُودِ فَأَوْمَی لَهُ لِمَا یَأْتِی (1) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَنْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَ قَامَ فَأَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ مَا مَضَی مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ فَقَرَأَ الْعَزِیمَةَ وَ لَمْ یَسْجُدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِیمَاءُ لِسُجُودِ الْعَزِیمَةِ
7457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ- أَوْ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ- وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ یَسْجُدْ فَأَوْمِ إِیمَاءً وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
7458- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ قَوْمٍ لَا یَقْتَدِی بِهِمْ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آیَةً مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا یَسْجُدُونَ فِیهَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدْ.
ص: 103
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُومِئُ إِیمَاءً لِمَا مَرَّ (1) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ لَکِنْ مَعَ فَرْضِ الْقُدْرَةِ عَلَی السُّجُودِ بِحَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ بِهِ لِتَأَخُّرِهِ أَوْ یَعْلَمُونَ وَ لَا یُنْکِرُونَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالسَّمَاعِ دُونَ الِاسْتِمَاعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2).
(3) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فِی نَافِلَةٍ وَ نَسِیَ سُجُودَ الْعَزِیمَةِ وَجَبَ أَنْ یَسْجُدَ لَهَا مَتَی ذَکَرَ فِی النَّافِلَةِ أَوْ بَعْدَهَا
7459- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَیَنْسَاهَا حَتَّی یَرْکَعَ وَ یَسْجُدَ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا ذَکَرَ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 104
(1) 40 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ جَوَازِهَا فِی النَّافِلَةِ وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ عَنْهَا لَوْ شَرَعَ فِیهَا فِی الْفَرِیضَةِ نَاسِیاً
7460- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَإِنَّ السُّجُودَ زِیَادَةٌ فِی الْمَکْتُوبَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
7461- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْیَسْجُدْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَرِیضَةِ اقْرَأْ فِی التَّطَوُّعِ.
7462- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ السَّجْدَةَ فِی السَّاعَةِ الَّتِی لَا تَسْتَقِیمُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا یَسْجُدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَةِ سُورَةً فِیهَا سَجْدَةٌ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَةِ فَلَا یَقْرَأْهَا
ص: 105
وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ فَیَقْرَأَ سُورَةً غَیْرَهَا وَ یَدَعَ الَّتِی فِیهَا السَّجْدَةُ فَیَرْجِعُ إِلَی غَیْرِهَا الْحَدِیثَ.
7463- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ- أَ یَرْکَعُ بِهَا أَوْ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِغَیْرِهَا قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ یَرْکَعُ (وَ ذَلِکَ زِیَادَةٌ فِی الْفَرِیضَةِ) (2) وَ لَا یَعُودُ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ بِسَجْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3).
7464- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: السُّجُودُ فِی الْمَکْتُوبَةِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (6).
ص: 106
(1) 41 بَابُ حُکْمِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِی النَّافِلَةِ وَ الْفَرِیضَةِ
7465- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ یَقْرَأُ فِیهِ یَضَعُ السِّرَاجَ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7466- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ یَنْظُرُ فِیهِ وَ یَقْرَأُ وَ یُصَلِّی قَالَ لَا یَعْتَدُّ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَرِیضَةِ مَعَ الْحِفْظِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (4).
(5) 42 بَابُ تَخْیِیرِ الْمُصَلِّی فِی الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ بَیْنَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا وَ بَیْنَ التَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ وَ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِهَا ثَلَاثاً وَ الِاسْتِغْفَارِ بَعْدَهَا
7467- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
ص: 107
سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِکَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِیدٌ وَ دُعَاءٌ.
7468- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ یُسَبِّحُ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَاقْرَأْ فِیهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (2).
7469- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مَا أَصْنَعُ فِیهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْکُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ التَّسَاوِی فِی الْإِجْزَاءِ لِمَا یَأْتِی (4) مِنَ التَّرْجِیحِ لِلتَّسْبِیحِ.
7470- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقْرَأُ الْإِمَامُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فِی آخِرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ لَا یَقْرَأُ الَّذِینَ خَلْفَهُ وَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِیهِمَا إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ.
ص: 108
7471- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا یُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ تُکَبِّرَ وَ تَرْکَعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
7472- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا یَجُوزُ فِیهِنَّ الْوَهْمُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ [عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْقُرْآنِ] (4) وَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِیُّ ص فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ هِیَ سُنَّةٌ لَیْسَ فِیهِنَّ (5) قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا هُوَ (6) فِیهِنَّ الْحَدِیثَ.
7473- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ أَنْ (8) تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
ص: 109
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ.
7474- 8- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا ع مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ- فَکَانَ یُسَبِّحُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَرْکَعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَرْجِیحِ التَّسْبِیحِ وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ لِمَنْ غَلِطَ فِی سُورَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَنْبِیهِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ إِذَا غَلِطَ
7475- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَلِطَ فِی سُورَةٍ فَلْیَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ لْیَرْکَعْ.
7476- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِی الْقُرْآنِ- فَلَا یَدْرِی مَا یَقُولُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ الْحَدِیثَ.
ص: 110
7477- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیَغْلَطُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْجَمَاعَةِ (2).
(3) 44 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ فِی الصَّلَاةِ یَفُوتُ بِقِرَاءَتِهَا الْوَقْتُ
7478- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ شَیْئاً مِنْ (الحم) [آلِ حم] (5)- فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ.
7479- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَجْرِ شَیْئاً مِنَ الْحم.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ عُمُوماً (7).
ص: 111
(1) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی نَافِلَةِ الْعِشَاءِ بِالْوَاقِعَةِ وَ التَّوْحِیدِ وَ قِرَاءَةِ الْوَاقِعَةِ کُلَّ لَیْلَةٍ
7480- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ الْوَاقِعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7481- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- بِالْوَاقِعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7482- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ- أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ (5) النَّاسُ أَجْمَعِینَ وَ لَمْ یَرَ فِی الدُّنْیَا بُؤْساً أَبَداً وَ لَا فَقْراً وَ لَا فَاقَةً وَ لَا آفَةً مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا وَ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَذِهِ السُّورَةُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خَاصَّةً لَمْ یَشْرَکْهُ فِیهَا أَحَدٌ.
مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اشْتَاقَ إِلَی الْجَنَّةِ وَ صِفَتِهَا فَلْیَقْرَأِ الْوَاقِعَةَ- وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی صِفَةِ النَّارِ فَلْیَقْرَأْ سَجْدَةَ لُقْمَانَ.
7484- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ (2) الْعَبَّاسِ عَنْ (حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو) (3) عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4) ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ کُلَّ لَیْلَةٍ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَقِیَ اللَّهَ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ.
(5) 46 بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمُصَلِّی الْفَاتِحَةَ وَ السُّورَةَ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ کَذَا فِی الْإِخْلَاصِ وَ اسْتِحْبَابِ سَکْتَةٍ فِی آخِرِ کُلٍّ مِنَ الْحَمْدِ وَ السُّورَةِ
7485- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ سُورَةٍ أُخْرَی فِی النَّفَسِ الْوَاحِدِ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِی نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ [فِی] (7) غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ (8)
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ
ص: 113
الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ (1)
7486- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- اخْتَلَفَا فِی صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَکَتَبَا (3) إِلَی أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ- کَمْ کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ سَکْتَةٍ قَالَ کَانَتْ لَهُ سَکْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ.
7487- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ تُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 47 بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ بَلِ اسْتِحْبَابِهِمَا فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ أَنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ
7488- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 114
الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ (1).
7489- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَی بَسَّامٍ قَالَ: أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ (3)
7490- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَةِ.
7491- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَی الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ فِی الثَّالِثَةِ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7492- 5- (6) الْحَسَنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَالَ الصَّادِقُ ع هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُمَا لَیْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ- فِی قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَا فِی مُصْحَفِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْطَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ کَذَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَقْرَأُ بِهِمَا فِی
ص: 115
الْمَکْتُوبَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
7493- 6- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ) (2) سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ کَانَ یَمْحُو- الْمُعَوِّذَتَیْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْیِهِ وَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 48 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ فِی الْفَرَائِضِ مِنَ السُّوَرِ الطِّوَالِ وَ الْمُتَوَسِّطَاتِ وَ الْقِصَارِ
7494- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ (7) عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْغَدَاةَ بِعَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- وَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ
ص: 116
الْقِیَامَةِ وَ شِبْهِهَا وَ کَانَ یُصَلِّی الظُّهْرَ بِسَبِّحِ اسْمَ- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- وَ شِبْهِهَا وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ- وَ کَانَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِنَحْوِ مَا یُصَلِّی فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَغْرِبِ.
7495- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ السُّوَرِ تُقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ قَالَ أَمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِیهِمَا سَوَاءً وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ سَوَاءً وَ أَمَّا الْغَدَاةُ فَأَطْوَلُ وَ أَمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ نَحْوُهَا (2) وَ أَمَّا الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ وَ نَحْوُهَا (3) وَ أَمَّا الْغَدَاةُ فَعَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- وَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ.
7496- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَفْضَلُ مَا یُقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ (5) فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدُ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِلَّا فِی صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُقْرَأَ فِی الْأُولَی مِنْهَا الْحَمْدُ وَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ سَبِّحِ [اسْمَ] (6)- وَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فِی الْأُولَی الْحَمْدُ وَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ سُورَةُ الْمُنَافِقِینَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدُ- وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ
ص: 117
الْخَمِیسِ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ الْیَوْمَیْنِ قَالَ وَ حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَی خُرَاسَانَ- لَمَّا أُشْخِصَ إِلَیْهَا أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ بِالسُّوَرِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْأَعْلَی وَ التَّوْحِیدِ
7497- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا الْجُمُعَةَ تَقْرَأُ فِیهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (7).
7498- 2- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ
ص: 118
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الْفَجْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
7499- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ رِبْعِیٍّ رَفَعَاهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ- تُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ وَ فِی صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِکَ.
7500- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَیَّانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ فِی الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا کَانَ فِی الْعِشَاءِ (4) الْآخِرَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- فَإِذَا کَانَ صَلَاةُ (5) الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا کَانَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- وَ إِذَا کَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7501- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَی خُرَاسَانَ لَمَّا أُشْخِصَ إِلَیْهَا أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- لَیْلَةَ
ص: 119
الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی مِنْهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ- وَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُنَافِقِینَ.
7502- 6- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهِمَا فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَعْنِی یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً کُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ.
7503- 7- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ (3)- وَ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِینَ.
7504- 8- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَاجِبُ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا کَانَ لَنَا شِیعَةٌ- أَنْ یَقْرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَکَأَنَّمَا یَعْمَلُ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَانَ جَزَاؤُهُ وَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
ص: 120
7505- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: قَالَ یَا عَلِیُّ بِمَا تُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- قُلْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ- فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یُصَلِّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ.
7506- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِی الْأُولَی بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ اقْنُتْ حَتَّی یَکُونَا سَوَاءً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ فِی الْأَحَادِیثِ کَمَا تَرَی اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ.
(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ هَلْ أَتَی وَ هَلْ أَتَاکَ فِی صُبْحِ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ
7507- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع
ص: 121
إِلَی خُرَاسَانَ- أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ الْیَوْمَیْنِ.
وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (1) بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ مِثْلَهُ (2).
7508- 2- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ فِی کُلِّ غَدَاةِ خَمِیسٍ- زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ ثَمَانَ مِائَةِ عَذْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ وَ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ کَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص.
(5) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّسْبِیحِ عَلَی الْقِرَاءَةِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ إِمَاماً کَانَ أَوْ مُنْفَرِداً وَ إِنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ
7509- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّکَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَیْئاً إِمَاماً کُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا أَقُولُ: فِیهِمَا فَقَالَ
ص: 122
إِذَا کُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَکَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُکَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِیحَاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ تُکَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِیحَاتٍ وَ قَوْلَهُ أَوْ وَحْدَکَ (1)
7510- 2- (2) وَ رَوَاهُ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ زُرَارَةُ سَمِعَ الْحَدِیثَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً تِسْعَ تَسْبِیحَاتٍ وَ مَرَّةً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ تَسْبِیحَةً وَ أَوْرَدَهُ حَرِیزٌ أَیْضاً فِی کِتَابِهِ مَرَّتَیْنِ.
7511- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ إِنَّمَا صَارَ التَّسْبِیحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا کَانَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ ذَکَرَ مَا رَأَی مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَلِذَلِکَ صَارَ التَّسْبِیحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ
ص: 123
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
7512- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِلْفَرْقِ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ عِنْدِهِ وَ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ (3) مِنْ عِنْدِ رَسُولِهِ ص.
7513- 5- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ سَبِّحْ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ.
7514- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ فِیهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ وَهْمٌ یَعْنِی سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی السَّهْوِ (6) وَ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ بِمَعْنَاهُ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (7).
7515- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 124
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ [الْأَخِیرَتَیْنِ] (1) لَا تَقْرَأْ فِیهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
7516- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَیَذْکُرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ [قَالَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ] (3) قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا (4).
7517- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَلَّی یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ سِرّاً (6) وَ یُسَبِّحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ عَلَی نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الْعَصْرِ سِرّاً (7) وَ یُسَبِّحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ عَلَی نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْحَدِیثَ.
أَیُّمَا أَفْضَلُ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَوِ التَّسْبِیحُ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی السَّائِلِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْعَامَّةِ وَ إِنْکَارِهِمُ التَّسْبِیحَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
7519- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَیَسَعُکَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
7520- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ کَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَی الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَالَ یُجْزِیکَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَأْمُومِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
7521- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تَقْرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ هُمْ قِیَامٌ فَإِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَعَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقْرَءُوا فَاتِحَةَ
ص: 126
الْکِتَابِ- وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ مِثْلَ مَا یُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.
7522- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ (2) قَدْ کَثُرَتْ فِیهِمَا الرِّوَایَاتُ فَبَعْضٌ یَرَی (3) أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ یَرَی (4) أَنَّ التَّسْبِیحَ فِیهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَیِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ ع قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْکِتَابِ- فِی هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ التَّسْبِیحَ وَ الَّذِی نَسَخَ التَّسْبِیحَ قَوْلُ الْعَالِمِ ع- کُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِیهَا فَهِیَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِیلِ أَوْ مَنْ یَکْثُرُ عَلَیْهِ السَّهْوُ فَیَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وَقْتِ التَّقِیَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ النَّسْخَ مَجَازِیٌّ لِأَنَّهُ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِیِّ ص وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ تَرْجِیحِ الْقِرَاءَةِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِمَنْ نَسِیَهَا فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَرِینَتُهُ ظَاهِرَةٌ أَوِ الْمُبَالَغَةُ فِی جَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا یُظَنَّ وُجُوبُ التَّسْبِیحِ عَیْناً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 52 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ أَنْ لَا یُسْمِعَ نَفْسَهُ بَلْ یَقْرَأَ مِثْلَ حَدِیثِ النَّفْسِ وَ لَوْ فِی الْجَهْرِیَّةِ
7523- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ
ص: 127
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
7524- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِی لَهَوَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ یَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
7525- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (5).
7526- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ وَ أَنْ یَتَوَهَّمَ
ص: 128
تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (1).
(2) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ هَلْ أَتَی فِی الرَّکْعَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ
7527- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ (4) الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقْرَأُ فِی آخِرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ.
(5) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثِینَ مَرَّةً
7528- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ مِثْلَهُ (7).
ص: 129
7529- 2- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ سِتِّینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (2).
(3) 55 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِی النَّوَافِلِ عَلَی الْحَمْدِ فِی السَّعَةِ وَ الضِّیقِ أَدَاءً وَ قَضَاءً
7530- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجُوزُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ- فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا وَ یَجُوزُ لِلصَّحِیحِ فِی قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
7531- 2- (5) (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِنْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ فَقَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ.
ص: 130
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثاً فِی الْوَتْرِ جَمِیعاً أَوْ تِسْعِ سُوَرٍ
7532- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَتْرِ مَا یُقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً فَقَالَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قُلْتُ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ.
7533- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْوَتْرِ فَقَالَ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَبِی بَابٌ فَکَانَ إِذَا صَلَّی یَقْرَأُ فِی الْوَتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی ثَلَاثَتِهِنَّ وَ کَانَ یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ (6) أَوْ کَذَلِکَ (7) اللَّهُ رَبِّی.
7534- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- وَ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَجْمَعَهَا فِی الْوَتْرِ لِیَکُونَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ.
ص: 131
7535- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَهُ.
7536- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَی [فِی الْأُولَیَیْنِ] (3) الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ فِی الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7537- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ وَ تَقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7538- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی اقْرَأْ فِی الْوَتْرِ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7539- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَوْتَرَ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قِیلَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَبْشِرْ فَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ وَتْرَکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (7).
ص: 132
7540- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْ رَکْعَتَیِ الشَّفْعِ الْحَمْدُ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (2)- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (3).
7541- 10- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُصَلِّی الثَّلَاثَ رَکَعَاتٍ بِتِسْعِ سُوَرٍ فِی الْأُولَی أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدِ وَ الْعَصْرِ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ- وَ فِی الْمُفْرَدَةِ مِنَ الْوَتْرِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ تَبَّتْ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (5) وَ مَا فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ أَوِ الْجَمْعِ کَمَا فِی حَدِیثِ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ (6).
(7) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
7542- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ دُعَاءَ
ص: 133
التَّوَجُّهِ بَعْدَ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
7543- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ إِذَا کَانَ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ أَخْفَی مَا سِوَی ذَلِکَ.
7544- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- قَالَ فَلْیَقُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- ثُمَّ لْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ.
7545- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (5) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
7546- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 134
عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ الْحَدِیثَ.
7547- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
7548- 7- (2) وَ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الِاسْتِعَاذَةِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (4).
(5) 58 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَةِ
7549- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَلَا تُبَالِی أَنْ لَا تَسْتَعِیذَ.
7550- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 135
أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ کَانَ إِذَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 59 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی الْأَخْرَسَ فِی الْقِرَاءَةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ سَائِرِ الْأَذْکَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا أَنْ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ وَ یَعْقِدَ قَلْبَهُ وَ یُشِیرَ بِإِصْبَعِهِ
7551- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبِیَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
7552- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ إِنَّکَ قَدْ تَرَی مِنَ الْمُحَرَّمِ (6) مِنَ الْعَجَمِ- لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِیحِ وَ کَذَلِکَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَکَلِّمِ الْفَصِیحِ
ص: 136
الْحَدِیثَ (1).
(2) 60 بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ بَعْضِ الْقِرَاءَةِ فِی النَّافِلَةِ وَ الْإِتْیَانِ بِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ
7553- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ مِائَةَ آیَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فِی نَافِلَةٍ فَتَخَوَّفَ أَنْ یَضْعُفَ وَ یَکْسَلَ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لِیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ لْیَنْصَرِفْ فَلْیَقْرَأْ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ مَکَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَلْیَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (4).
(5) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ وَ الْقَدْرِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ
7554- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 137
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِأَفْضَلِ (1) أَعْمَالِ الْآدَمِیِّینَ إِلَّا مَنْ أَشْبَهَهُ أَوْ زَادَ (2) عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ التَّوْحِیدِ وَ الْقَدْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (3).
(4) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ غَیْرِهَا بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
7555- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ یُصَلِّی بِهَا فِی لَیْلَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَیْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ لَمْ یُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آیَةٍ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فِی صَلَاةِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِی اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قِنْطَاراً مِنْ حَسَنَاتٍ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِیَّةٍ وَ الْأُوقِیَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ
ص: 138
عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (1).
7556- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ قِیَامِ اللَّیْلِ بِالْقُرْآنِ (3)- فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ مَنْ صَلَّی مِنَ اللَّیْلِ عُشْرَ لَیْلِهِ لِلَّهِ مُخْلِصاً (ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ) (4) قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ اکْتُبُوا لِعَبْدِی هَذَا مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ مَا أَنْبَتَ فِی اللَّیْلِ مِنْ حَبَّةٍ وَ وَرَقَةٍ وَ شَجَرَةٍ وَ عَدَدَ کُلِّ قَصَبَةٍ وَ خُوصٍ وَ مَرْعًی (5) وَ مَنْ صَلَّی تُسْعَ لَیْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَشْرَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ مَنْ صَلَّی ثُمُنَ لَیْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ صَابِرٍ صَادِقِ النِّیَّةِ وَ شُفِّعَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَنْ صَلَّی سُبُعَ لَیْلِهِ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ یَوْمَ یُبْعَثُ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ حَتَّی یَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ مَعَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَلَّی سُدُسَ لَیْلِهِ کُتِبَ فِی الْأَوَّابِینَ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (6) وَ مَنْ صَلَّی خُمُسَ لَیْلِهِ زَاحَمَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ فِی قُبَّتِهِ وَ مَنْ صَلَّی رُبُعَ لَیْلِهِ کَانَ فِی أَوَّلِ الْفَائِزِینَ حَتَّی یَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ کَالرِّیحِ الْعَاصِفِ وَ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّی ثُلُثَ لَیْلِهِ لَمْ یَبْقَ مَلَکٌ إِلَّا غَبَطَهُ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ وَ قِیلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شِئْتَ وَ مَنْ صَلَّی نِصْفَ لَیْلِهِ فَلَوْ أُعْطِیَ مِلْ ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ یَعْدِلْ جَزَاءَهُ وَ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَقَبَةً یُعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ مَنْ صَلَّی ثُلُثَیْ لَیْلِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ قَدْرُ رَمْلِ عَالِجٍ
ص: 139
أَدْنَاهَا حَسَنَةٌ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةً تَامَّةً تَالِیاً لِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَاکِعاً وَ سَاجِداً وَ ذَاکِراً أُعْطِیَ مِنَ الثَّوَابِ مَا أَدْنَاهُ یَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ یُکْتَبُ لَهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ مِثْلَهَا دَرَجَاتٌ وَ یُثَبَّتُ النُّورُ فِی قَبْرِهِ وَ یُنْزَعُ الْإِثْمُ وَ الْحَسَدُ مِنْ قَلْبِهِ وَ یُجَارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ یُعْطَی بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ یُبْعَثُ مَعَ الْآمِنِینَ وَ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی أَحْیَا لَیْلَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أَسْکِنُوهُ الْفِرْدَوْسَ- وَ لَهُ فِیهَا مِائَةُ أَلْفِ مَدِینَةٍ فِی کُلِّ مَدِینَةٍ جَمِیعُ مَا تَشْتَهِی الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ لَمْ یَخْطُرْ عَلَی بَالٍ سِوَی مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الْکَرَامَةِ وَ الْمَزِیدِ وَ الْقُرْبَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 63 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ بِهِ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ
7557- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 140
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ صَلَاةَ اللَّیْلِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الم السَّجْدَةَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ- وَ فِی الْخَامِسَةِ الْحَمْدَ وَ حم السَّجْدَةَ- وَ فِی السَّادِسَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ فِی السَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ یس وَ فِی الثَّامِنَةِ الْحَمْدَ وَ الْوَاقِعَةَ- ثُمَّ تُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ الْإِخْلَاصِ (1).
(2) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الدُّخَانِ وَ ق وَ الْمُمْتَحِنَةِ وَ الصَّفِّ وَ ن وَ الْحَاقَّةِ وَ نُوحٍ وَ الْمُزَّمِّلِ وَ الْإِنْفِطَارِ وَ الْإِنْشِقَاقِ وَ الْأَعْلَی وَ الْغَاشِیَةِ وَ الْفَجْرِ وَ التِّینِ وَ التَّکَاثُرِ وَ أَ رَأَیْتَ وَ الْکَوْثَرِ وَ النَّصْرِ فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ
7558- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ (عَامِرٍ الْخَیَّاطِ) (4) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَظَلَّهُ اللَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ أَعْطَاهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ.
7559- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ
ص: 141
قِرَاءَةَ سُورَةِ ق- وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً.
7560- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ الْخَیَّاطِ (2) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُمْتَحِنَةِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ وَ نَوَّرَ لَهُ بَصَرَهُ وَ لَا یُصِیبُهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ فِی بَدَنِهِ وَ لَا فِی وُلْدِهِ.
7561- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّفِّ وَ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ مَعَ مَلَائِکَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7562- 5- (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ن وَ الْقَلَمِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ آمَنَهُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ أَعَاذَهُ اللَّهُ إِذَا مَاتَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
7563- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ (7) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَکْثِرُوا مِنْ قِرَاءَةِ (8) الْحَاقَّةِ- فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ مِنَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ فِی
ص: 142
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مُعَاوِیَةَ- وَ لَمْ یُسْلَبْ قَارِئُهَا دِینَهُ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
7564- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یَقْرَأُ کِتَابَهُ فَلَا یَدَعُ قِرَاءَةَ سُورَةِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَی قَوْمِهِ- فَأَیُّ عَبْدٍ قَرَأَهَا مُحْتَسِباً صَابِراً فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَسْکَنَهُ اللَّهُ مَسَاکِنَ الْأَبْرَارِ وَ أَعْطَاهُ ثَلَاثَ جِنَانٍ مَعَ جَنَّتِهِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ وَ زَوَّجَهُ مِائَتَیْ حَوْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7565- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُزَّمِّلِ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ فِی آخِرِ اللَّیْلِ کَانَ لَهُ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ شَاهِدَیْنِ مَعَ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ- وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَ أَمَاتَهُ مِیتَةً طَیِّبَةً.
7566- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ جَعَلَهُمَا نُصْبَ عَیْنِهِ فِی صَلَاتِهِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ- لَمْ یَحْجُبْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِبٌ وَ لَمْ یَحْجُزْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِزٌ وَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ.
7567- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قِیلَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 143
7568- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ غَشَّاهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ آتَاهُ الْأَمْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.
7569- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ (3) عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْفَجْرِ فِی فَرَائِضِکُمْ وَ نَوَافِلِکُمْ فَإِنَّهَا سُورَةٌ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- مَنْ قَرَأَهَا کَانَ مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی دَرَجَتِهِ مِنَ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.
7570- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ التِّینِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ أُعْطِیَ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ یَرْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7571- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ فِی فَرِیضَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ (أَجْرِ) (6) مِائَةِ شَهِیدٍ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی نَافِلَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ خَمْسِینَ شَهِیداً وَ صَلَّی مَعَهُ فِی فَرِیضَتِهِ أَرْبَعُونَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7572- 15- (7) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
ص: 144
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ کَانَ فِیمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا کَانَ مِنْهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا.
7573- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْکَوْثَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ کَانَ مُتَحَدَّثُهُ (2) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَصْلِ طُوبَی.
7574- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ فِی نَافِلَةٍ أَوْ فَرِیضَةٍ نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَی جَمِیعِ أَعْدَائِهِ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَعَهُ کِتَابٌ یَنْطِقُ قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِ قَبْرِهِ فِیهِ أَمَانٌ مِنْ جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ زَفِیرِ جَهَنَّمَ- فَلَا یَمُرُّ عَلَی شَیْ ءٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا بَشَّرَهُ وَ أَخْبَرَهُ بِکُلِّ خَیْرٍ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ- وَ یُفْتَحُ لَهُ فِی الدُّنْیَا مِنْ أَسْبَابِ الْخَیْرِ مَا لَمْ یَتَمَنَّ وَ لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِهِ.
ص: 145
(1) 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَوَامِیمِ وَ الرَّحْمَنِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَ الْعَصْرِ فِی النَّوَافِلِ
7575- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَوَامِیمُ رَیْحَانُ (4) الْقُرْآنِ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهَا فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ اشْکُرُوهُ کَثِیراً بِحِفْظِهَا وَ تِلَاوَتِهَا إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقُومُ یَقْرَأُ الْحَوَامِیمَ فَیَخْرُجُ مِنْ فِیهِ أَطْیَبُ مِنَ الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ وَ الْعَنْبَرِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَرْحَمُ تَالِیَهَا وَ قَارِئَهَا وَ یَرْحَمُ جِیرَانَهُ وَ أَصْدِقَاءَهُ وَ مَعَارِفَهُ وَ کُلَّ حَمِیمٍ أَوْ قَرِیبٍ لَهُ وَ إِنَّهُ فِی الْقِیَامَةِ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ الْعَرْشُ وَ الْکُرْسِیُّ وَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ.
7576- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ وَ الْقِیَامَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَقِرُّ فِی قُلُوبِ الْمُنَافِقِینَ (وَ تُؤْتَی بِهَا) (6) یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی صُورَةِ آدَمِیٍّ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ أَطْیَبِ رِیحٍ حَتَّی تَقِفَ (7) مِنَ اللَّهِ مَوْقِفاً لَا یَکُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَی اللَّهِ مِنْهَا فَیَقُولُ لَهَا مَنِ الَّذِی کَانَ یَقُومُ بِکِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ یُدْمِنُ قِرَاءَتَکِ فَتَقُولُ یَا رَبِّ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَتَبْیَضُّ وُجُوهُهُمْ فَیَقُولُ لَهُمُ اشْفَعُوا فِیمَنْ أَحْبَبْتُمْ فَیَشْفَعُونَ حَتَّی لَا یَبْقَی لَهُمْ غَایَةٌ وَ لَا أَحَدٌ یَشْفَعُونَ لَهُ فَیَقُولُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ اسْکُنُوا فِیهَا حَیْثُ شِئْتُمْ.
ص: 146
7577- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَلُّوا مِنْ قِرَاءَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- فَإِنَّ مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتَهُ فِی نَوَافِلِهِ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِزَلْزَلَةٍ أَبَداً وَ لَمْ یَمُتْ بِهَا وَ لَا بِصَاعِقَةٍ وَ لَا بِآفَةٍ مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا فَإِذَا مَاتَ أُمِرَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی أَبَحْتُکَ جَنَّتِی فَاسْکُنْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتَ وَ هَوِیتَ لَا مَمْنُوعاً وَ لَا مَدْفُوعاً عَنْهُ.
7578- 4- (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ یُشَیِّعُ رُوحَهُ إِلَی الْجَنَّةِ- سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَبْتَدِرُونَ بِهَا إِلَی الْجَنَّةِ.
7579- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ الْعَصْرِ فِی نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُشْرِقاً وَجْهُهُ ضَاحِکاً سِنُّهُ قَرِیراً عَیْنُهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
(5) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَدِیدِ وَ الْمُجَادَلَةِ وَ التَّغَابُنِ وَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِیمِ وَ الْمُدَّثِّرِ وَ الْمُطَفِّفِینَ وَ الْبُرُوجِ وَ الْبَلَدِ وَ الْقَدْرِ وَ الْهُمَزَةِ وَ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ فِی الْفَرَائِضِ
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَدِیدِ وَ الْمُجَادَلَةِ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ أَدْمَنَهُمَا لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ حِینَ (1) یَمُوتُ أَبَداً وَ لَا یَرَی فِی نَفْسِهِ وَ لَا فِی أَهْلِهِ سُوءاً أَبَداً وَ لَا خَصَاصَةً فِی بَدَنِهِ.
7581- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ التَّغَابُنَ فِی (فَرِیضَةٍ) (3) کَانَتْ شَفِیعَةً لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ شَاهِدَ عَدْلٍ عِنْدَ مَنْ یُجِیزُ شَهَادَتَهَا ثُمَّ (لَا یُفَارِقُهَا حَتَّی یَدْخُلَ) (4) الْجَنَّةَ.
7582- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِیمِ فِی فَرَائِضِهِ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ یَکُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِمَّنْ یَخَافُ أَوْ یَحْزَنُ وَ عُوفِیَ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِتِلَاوَتِهِ إِیَّاهُمَا وَ مُحَافَظَتِهِ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُمَا لِلنَّبِیِّ ص.
7583- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ الْخَیَّاطِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ الْمُدَّثِّرِ- کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص فِی دَرَجَتِهِ وَ لَا یُدْرِکُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا شَقَاءٌ أَبَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7584- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 148
قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ بِوَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ الْأَمَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ تَرَهُ وَ لَمْ یَرَهَا وَ لَمْ یَمُرَّ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ لَا یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
7585- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ (2) عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ فِی فَرَائِضِهِ فَإِنَّهَا سُورَةُ النَّبِیِّینَ کَانَ مَحْشَرُهُ وَ مَوْقِفُهُ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الصَّالِحِینَ.
7586- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی فَرَائِضِهِ بِالسَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ- کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ جَاهٌ وَ مَنْزِلَةٌ وَ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ أَصْحَابِهِمْ فِی الْجَنَّةِ.
7587- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی (فَرِیضَةٍ) (5) لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ کَانَ فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ وَ کَانَ فِی الْآخِرَةِ مَعْرُوفاً أَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَکَاناً وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
7588- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ نَادَی مُنَادٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
ص: 149
7589- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ فِی فَرَائِضِهِ بَعُدَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ جُلِبَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ وَ یُدْفَعُ عَنْهُ مِیتَةُ السَّوْءِ.
7590- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنْ دِیوَانِ الْأَشْقِیَاءِ وَ أُثْبِتَ فِی دِیوَانِ السُّعَدَاءِ وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ سَعِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ شَهِیداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 67 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْجَمَةِ الْقِرَاءَةِ وَ الْأَذْکَارِ وَ التَّشَهُّدِ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّةِ وَ وُجُوبِ التَّعَلُّمِ مَعَ الْإِمْکَانِ
7591- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ- قَالَ یُبَیِّنُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبَیِّنُهُ الْأَلْسُنُ.
7592- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
ص: 150
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ إِنَّکَ قَدْ تَرَی مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ- لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِیحِ وَ کَذَلِکَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَکَلِّمِ الْفَصِیحِ وَ لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَکَلِّمُ الْفَصِیحُ حَتَّی یَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقُومَ بِهِ حَتَّی یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالنَّبَطِیَّةِ وَ الْفَارِسِیَّةِ فَحِیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ بِالْأَدَبِ حَتَّی یَعُودَ إِلَی مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ قَالَ وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِی مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِ الْمُحَرَّمِ فَفَعَلَ فَعَالَ الْأَعْجَمِیِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَی مَا قَدْ وَصَفْنَا إِذاً لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَیْرِ وَ لَا یُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 68 بَابُ جَوَازِ تَکْرَارِ الْآیَةِ فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ غَیْرِهَا وَ الْبُکَاءِ فِیهَا وَ إِعَادَةِ السُّورَةِ فِی النَّافِلَةِ
7593- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَرَأَ مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ- یُکَرِّرُهَا حَتَّی یَکَادَ أَنْ یَمُوتَ.
7594- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 151
سُلَیْمٌ مَوْلَاکَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ یس- فَیَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیَنْفَدُ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ یُعِیدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
7595- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی لَهُ (2) أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ فَتَمُرُّ الْآیَةُ فِیهَا التَّخْوِیفُ فَیَبْکِی (وَ یُرَدِّدُ الْآیَةَ) (3) قَالَ یُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُکَاءُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 69 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنِ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ فِی الصَّلَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ إِلَّا إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی مَحَلِّهِمَا قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ
7596- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
ص: 152
ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْجُمُعَةِ- فَیَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
7597- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَکَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهَا فَامْضِ فِیهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّکَ تَرْجِعُ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ مِنْهَا.
7598- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ فِی سُورَةٍ فَأَخَذَ فِی أُخْرَی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی السُّورَةِ الْأُولَی إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یَعُودُ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ.
7599- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ بِمَا یَقْرَأُ قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِی غَیْرِهَا وَ إِنْ کَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَیْهَا.
ص: 153
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 70 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الظُّهْرَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ
7600- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْقِرَاءَةِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةُ یُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
7601- 2- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِی السَّفَرِ أَنْ یُقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7602- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِینَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ تَوْبِیخاً لِلْمُنَافِقِینَ وَ لَا یَنْبَغِی تَرْکُهَا (6) فَمَنْ تَرَکَهُمَا (7) مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
7603- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ
ص: 154
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7604- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا الْجُمُعَةُ یُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ الْحَدِیثَ.
7605- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ.
7606- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ (5) بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
7607- 8- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُکَیْمِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ
ص: 155
صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ أَبِی رَافِعٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْرَأُ فِی الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی الْجُمُعَةَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْمُنَافِقِینَ.
7608- 9- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقْرَأُ بِهِمَا فِی الْجُمُعَةِ.
7609- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (4) عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی جَمِیعِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِلَّا فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِیهَا الْحَمْدَ- وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ.
7610- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَقْرَأُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الْغَدَاةِ الْجُمُعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِینَ- وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 156
(1) 71 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ عَیْناً یَوْمَ الْجُمُعَةِ
7611- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7612- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِیهِمَا قَالَ اقْرَأْهُمَا (4) بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (5).
7613- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْرَأَ فِیهَا (7) بِغَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
ص: 157
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
7614- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ.
7615- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی (4) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ أَجْزَأَهُ.
7616- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی الْقِرَاءَةِ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
7617- 7- (6) قَالَ: وَ مَا رُوِیَ مِنَ الرُّخَصِ فِی قِرَاءَةِ غَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَهِیَ لِلْمَرِیضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ وَ الْمُسَافِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 158
(1) 72 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ إِذَا صَلَّاهُمَا فَقَرَأَ غَیْرَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ أَوْ نَقْلِ النِّیَّةِ إِلَی النَّفْلِ وَ اسْتِئْنَافِ الْفَرْضِ بِالسُّورَتَیْنِ بَعْدَ إِتْمَامِ رَکْعَتَیْنِ
7618- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی الْجُمُعَةَ بِغَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7619- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یُتِمُّهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ (6).
ص: 159
(1) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَةِ
7620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ أَ یَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِی الثَّانِیَةِ.
7621- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْجُمُعَةِ قَالَ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا بِالْجَهْرِ.
7622- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الَّذِی قَبْلَهُ.
7623- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 160
حَدِیثٍ قَالَ: لِیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ.
7624- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی وَ اجْهَرْ فِیهَا الْحَدِیثَ.
7625- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَنَا صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَیْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا.
7626- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- کَیْفَ نُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ رَکْعَتَیْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا جَهْراً.
7627- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَةِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ (فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ) (5) إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَةٌ.
ص: 161
7628- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَةٌ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ حَالُ التَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ نَفْیَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِی الظُّهْرِ وَ إِثْبَاتَهُ فِی الْجُمُعَةِ.
7629- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعِیدَیْنِ وَحْدَهُ (وَ الْجُمُعَةَ) (3) هَلْ یَجْهَرُ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا یَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً (5).
(6) 74 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ دُونَ الشَّوَاذِّ وَ الْمَرْوِیَّةِ
7630- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ
ص: 162
عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَیْسَ عَلَی مَا یَقْرَؤُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ- فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ کِتَابَ اللَّهِ عَلَی حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِی کَتَبَهُ عَلِیٌّ ع الْحَدِیثَ.
7631- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَسْمَعُ الْآیَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ- لَیْسَ هِیَ عِنْدَنَا کَمَا نَسْمَعُهَا وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا کَمَا بَلَغَنَا عَنْکُمْ فَهَلْ نَأْثَمُ فَقَالَ لَا اقْرَءُوا کَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَیَجِیئُکُمْ مَنْ یُعَلِّمُکُمْ.
7632- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَنْزِیلِ الْقُرْآنِ- قَالَ اقْرَءُوا کَمَا عُلِّمْتُمْ.
7633- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ) (4) وَ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ جَمِیعاً قَالا کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ:- إِنْ کَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا یَقْرَأُ عَلَی قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَؤُهُ عَلَی قِرَاءَةِ أُبَیٍّ.
7634- 5- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا عَنِ الشَّیْخِ
ص: 163
الطُّوسِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِیهِ.
7635- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَی أُمَّتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ [أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَی أُمَّتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ] (2) أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.
ص: 164
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَ تَعْلِیمِهِ کِفَایَةً وَ اسْتِحْبَابِهِ عَیْناً
7636- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا سَعْدُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ- فَإِنَّ الْقُرْآنَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ نَظَرَ (3) إِلَیْهَا الْخَلْقُ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی رَبِّ الْعِزَّةِ فَیُنَادِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا حُجَّتِی فِی الْأَرْضِ وَ کَلَامِیَ الصَّادِقَ النَّاطِقَ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ سَلْ تُعْطَ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ کَیْفَ رَأَیْتَ عِبَادِی فَیَقُولُ یَا رَبِّ مِنْهُمْ مَنْ صَانَنِی وَ حَافَظَ عَلَیَّ وَ لَمْ یُضَیِّعْ شَیْئاً وَ مِنْهُمْ مَنْ ضَیَّعَنِی وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّی وَ کَذَبَ بِی وَ أَنَا حُجَّتُکَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُثِیبَنَّ عَلَیْکَ الْیَوْمَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَ لَأُعَاقِبَنَّ عَلَیْکَ الْیَوْمَ أَلِیمَ الْعِقَابِ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَأْتِی الرَّجُلَ مِنْ شِیعَتِنَا فَیَقُولُ مَا تَعْرِفُنِی أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِی أَسْهَرْتُ لَیْلَکَ وَ أَنْصَبْتُ عَیْشَکَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی رَبِّ الْعِزَّةِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ عَبْدُکَ قَدْ کَانَ نَصَباً بِی مُوَاظِباً عَلَیَّ یُعَادِی بِسَبَبِی وَ یُحِبُّ فِیَّ وَ یُبْغِضُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخِلُوا عَبْدِی جَنَّتِی وَ اکْسُوهُ
ص: 165
حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ وَ تَوِّجُوهُ بِتَاجٍ فَإِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ عُرِضَ عَلَی الْقُرْآنِ فَیُقَالُ لَهُ هَلْ رَضِیتَ بِمَا صُنِعَ بِوَلِیِّکَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنِّی أَسْتَقِلُّ هَذَا لَهُ فَزِدْهُ مَزِیدَ الْخَیْرِ کُلِّهِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُنْحِلَنَّ لَهُ الْیَوْمَ خَمْسَةَ أَشْیَاءَ مَعَ الْمَزِیدِ لَهُ وَ لِمَنْ کَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَلَا إِنَّهُمْ شَبَابٌ لَا یَهْرَمُونَ وَ أَصِحَّاءُ لَا یَسْقُمُونَ وَ أَغْنِیَاءُ لَا یَفْتَقِرُونَ وَ فَرِحُونَ لَا یَحْزَنُونَ وَ أَحْیَاءٌ لَا یَمُوتُونَ الْحَدِیثَ.
7637- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِی ءُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ مَنْظُورٍ إِلَیْهِ صُورَةً إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی رَبِّ الْعِزَّةِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَظْمَأْتُ هَوَاجِرَهُ وَ أَسْهَرْتُ لَیْلَهُ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لَمْ أُظْمِ هَوَاجِرَهُ وَ لَمْ أُسْهِرْ لَیْلَهُ فَیَقُولُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَلَی مَنَازِلِهِمْ فَیَقُومُ فَیَتَّبِعُونَهُ فَیَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ قَالَ فَیَقْرَأُ وَ یَرْقَی حَتَّی یَبْلُغَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِی هِیَ لَهُ فَیَنْزِلَهَا.
7638- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ یُدْعَی ابْنُ آدَمَ الْمُؤْمِنُ لِلْحِسَابِ فَیَتَقَدَّمُ الْقُرْآنُ أَمَامَهُ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَنَا الْقُرْآنُ وَ هَذَا عَبْدُکَ الْمُؤْمِنُ قَدْ کَانَ یُتْعِبُ نَفْسَهُ بِتِلَاوَتِی وَ یُطِیلُ لَیْلَهُ بِتَرْتِیلِی وَ تَفِیضُ عَیْنَاهُ إِذَا تَهَجَّدَ فَأَرْضِهِ کَمَا أَرْضَانِی قَالَ فَیَقُولُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ عَبْدِی ابْسُطْ یَمِینَکَ فَیَمْلَؤُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ وَ یَمْلَأُ شِمَالَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ثُمَّ یُقَالُ هَذِهِ الْجَنَّةُ مُبَاحَةٌ لَکَ فَاقْرَأْ وَ اصْعَدْ فَإِذَا قَرَأَ آیَةً صَعِدَ دَرَجَةً.
ص: 166
7639- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَمُوتَ حَتَّی یَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ- أَوْ أَنْ یَکُونَ فِی تَعْلِیمِهِ.
7640- 5- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِیعَةَ عَنِ الْمِسْرَجِ (3) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُعَذِّبُ اللَّهُ قَلْباً وَعَی الْقُرْآنَ.
7641- 6- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُعَلَّی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ (6) عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: خِیَارُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.
7642- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ (8) فَإِنَّهُ رَبِیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَ أَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمِهِ کَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِی لَا یَسْتَفِیقُ مِنْ
ص: 167
جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَیْهِ أَعْظَمُ وَ الْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ.
7643- 8- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ عَلَّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ- إِلَّا تَوَّجَ اللَّهُ أَبَوَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَاجَ الْمُلْکِ وَ کُسِیَا حُلَّتَیْنِ لَمْ یَرَ النَّاسُ مِثْلَهُمَا.
7644- 9- (2) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَ خَاصَّتُهُ.
7645- 10- (3) وَ عَنْهُ ع أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
7646- 11- (4) وَ عَنْهُ ع الْقُرْآنُ غِنًی لَا غِنَی دُونَهُ وَ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ.
7647- 12- (5) وَ عَنْهُ ع أَشْرَافُ أُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (6).
7648- 13- (7) وَ عَنْهُ ع أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَ هُوَ النُّورُ الْبَیِّنُ (8)- وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّکَ بِهِ وَ نَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ الْحَدِیثَ.
ص: 168
7649- 14- (1) وَ عَنْهُ ع مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّی یَسْتَظْهِرَهُ وَ یَحْفَظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهُ فِی عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ کُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.
7650- 15- (2) وَ عَنْهُ ع قَالَ: حَمَلَةُ الْقُرْآنِ فِی الدُّنْیَا عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
7651- 16- (3) وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُعَلِّمُ لِلصَّبِیِّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- فَقَالَ الصَّبِیُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 1: 1- کَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً لِلصَّبِیِّ وَ بَرَاءَةً لِأَبَوَیْهِ وَ بَرَاءَةً لِلْمُعَلِّمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 2 بَابُ وُجُوبِ إِکْرَامِ الْقُرْآنِ وَ تَحْرِیمِ إِهَانَتِهِ
7652- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ إِذَا هُمْ بِشَخْصٍ قَدْ أَقْبَلَ لَمْ یُرَ قَطُّ أَحْسَنُ صُورَةً مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِ الْمُؤْمِنُونَ وَ هُوَ الْقُرْآنُ قَالُوا هَذَا مِنَّا هَذَا أَحْسَنُ شَیْ ءٍ رَأَیْنَا فَإِذَا انْتَهَی إِلَیْهِمْ جَازَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی یَقِفَ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ- فَیَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُکْرِمَنَّ الْیَوْمَ مَنْ أَکْرَمَکَ وَ لَأُهِینَنَّ مَنْ أَهَانَکَ.
ص: 169
7653- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ عَلَی الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ کِتَابُهُ وَ أَهْلُ بَیْتِی ثُمَّ أُمَّتِی ثُمَّ أَسْأَلُهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ بِأَهْلِ بَیْتِی.
7654- 3- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ (3) أَنَّ أَحَداً أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ وَ عَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَکُّرِ فِی مَعَانِی الْقُرْآنِ وَ أَمْثَالِهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ مَا یَقْتَضِی الِاعْتِبَارَ وَ التَّأَثُّرَ وَ الِاتِّعَاظَ وَ سُؤَالِ الْجَنَّةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آیَتَیْهِمَا
7655- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ فِیهِ مَنَارُ الْهُدَی وَ مَصَابِیحُ الدُّجَی فَلْیَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ یَفْتَحْ لِلضِّیَاءِ نَظَرَهُ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیرِ کَمَا یَمْشِی الْمُسْتَنِیرُ فِی الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ.
ص: 170
7656- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- إِذَا مَرَّ بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِیهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِیفٌ أَنْ یَسْأَلَ [اللَّهَ] (2) عِنْدَ ذَلِکَ خَیْرَ مَا یَرْجُو وَ یَسْأَلَهُ الْعَافِیَةَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ.
7657- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ (4) وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَی النَّارِ- وَ هُوَ الدَّلِیلُ یَدُلُّ عَلَی خَیْرِ سَبِیلٍ وَ هُوَ کِتَابٌ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیَانٌ وَ تَحْصِیلٌ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُکْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَهُ نُجُومٌ وَ عَلَی نُجُومِهِ نُجُومٌ لَا تُحْصَی عَجَائِبُهُ وَ لَا تُبْلَی غَرَائِبُهُ [فِیهِ] (5) مَصَابِیحُ الْهُدَی وَ مَنَارُ الْحِکْمَةِ وَ دَلِیلٌ عَلَی الْمَعْرِفَةِ (6) لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ فَلْیَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ لْیُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ یَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَ یَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیرِ کَمَا یَمْشِی الْمُسْتَنِیرُ فِی الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ فَعَلَیْکُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّةِ التَّرَبُّصِ.
7658- 4- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ
ص: 171
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَأَعْجَبُ کَیْفَ لَا أَشِیبُ إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ.
7659- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ شَیْبَانَ (عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ) (2) عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَکْرٍ (3) یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْرَعَ إِلَیْکَ الشَّیْبُ قَالَ شَیَّبَتْنِی هُودٌ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسَلَاتُ وَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ.
7660- 6- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ فِی وَصْفِ الْمُتَّقِینَ قَالَ: أَمَّا اللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَهُ تَرْتِیلًا یُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ یَسْتَثِیرُونَ بِهِ تَهَیُّجَ أَحْزَانِهِمْ بُکَاءً عَلَی ذُنُوبِهِمْ وَ وَجَعِ کُلُومِ (5) جِرَاحِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیهَا تَخْوِیفٌ أَصْغَوْا إِلَیْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ فَاقْشَعَرَّتْ مِنْهَا جُلُودُهُمْ وَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ فَظَنُّوا أَنَّ صَهِیلَ (6) جَهَنَّمَ وَ زَفِیرَهَا وَ شَهِیقَهَا فِی أُصُولِ آذَانِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیهَا تَشْوِیقٌ رَکَنُوا إِلَیْهَا طَمَعاً وَ تَطَلَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ إِلَیْهَا شَوْقاً وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ.
ص: 172
7661- 7- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالْفَقِیهِ حَقّاً (3) مَنْ لَمْ یُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُمْ فِی مَعَاصِی اللَّهِ وَ لَمْ یَتْرُکِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ أَلَا لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَیْسَ فِیهِ تَفَهُّمٌ- أَلَا لَا خَیْرَ فِی قِرَاءَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَدَبُّرٌ أَلَا لَا خَیْرَ فِی عِبَادَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَفَقُّهٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ (4).
7662- 8- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ- وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ النَّارِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 173
(1) 4 بَابُ تَحْرِیمِ اسْتِضْعَافِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَ إِهَانَتِهِمْ وَ وُجُوبِ إِکْرَامِهِمْ
7663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ فِی أَعْلَی دَرَجَةٍ مِنَ الْآدَمِیِّینَ مَا خَلَا النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ فَلَا تَسْتَضْعِفُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ لَمَکَاناً [عَلِیّاً] (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (4).
7664- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَشْرَافُ أُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی غَیْلَانَ وَ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ التَّرْجُمَانِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ سَهْلِ (7) بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
ص: 174
7665- 3- (1) وَ فِی الْخِصَالِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نَصْرٍ الطُّوسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی سِنَانٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ (2) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (3).
7666- 4- (4) الْحَسَنُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: حَمَلَةُ الْقُرْآنِ الْمَخْصُوصُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمُلْبَسُونَ نُورَ اللَّهِ الْمُعَلَّمُونَ کَلَامَ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ یَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ مُسْتَمِعِ الْقُرْآنِ بَلْوَی الدُّنْیَا وَ عَنْ قَارِئِهِ بَلْوَی الْآخِرَةِ وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَسَامِعُ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ مُعْتَقِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ ثَبِیرٍ (5) ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَقَارِئُ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مُعْتَقِداً أَفْضَلُ مِمَّا دُونَ الْعَرْشِ إِلَی أَسْفَلِ التُّخُومِ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 175
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ فِی تَعَلُّمِهِ وَ حِفْظِهِ
7667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَافِظُ لِلْقُرْآنِ الْعَامِلُ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
7668- 2- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُعَالِجُ الْقُرْآنَ- وَ یَحْفَظُهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْهُ وَ قِلَّةِ حِفْظٍ لَهُ أَجْرَانِ.
7669- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شُدِّدَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ کَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَ مَنْ یُسِّرَ عَلَیْهِ کَانَ مَعَ الْأَوَّلِینَ.
ص: 176
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ کَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ (1).
وَ رُوِیَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ فِی الشَّبَابِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ کَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ وَ تَعَاهُدِهِ
7670- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ هُوَ شَابٌّ مُؤْمِنٌ اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ کَانَ الْقُرْآنُ حَجِیزاً عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّ کُلَّ عَامِلٍ قَدْ أَصَابَ أَجْرَ عَمَلِهِ غَیْرَ عَامِلِی فَبَلِّغْ بِهِ أَکْرَمَ عَطَائِکَ (6)- قَالَ فَیَکْسُوهُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ حُلَّتَیْنِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ- وَ یُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ تَاجُ الْکَرَامَةِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ هَلْ أَرْضَیْنَاکَ فِیهِ فَیَقُولُ الْقُرْآنُ یَا رَبِّ قَدْ کُنْتُ أَرْغَبُ لَهُ فِیمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ
ص: 177
هَذَا فَیُعْطَی الْأَمْنَ بِیَمِینِهِ وَ الْخُلْدَ بِیَسَارِهِ ثُمَّ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَیُقَالُ لَهُ اقْرَأْ (آیَةً) (1) فَاصْعَدْ دَرَجَةً ثُمَّ یُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْنَا بِهِ وَ أَرْضَیْنَاکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ وَ مَنْ قَرَأَهُ کَثِیراً وَ تَعَاهَدَهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْ شِدَّةِ حِفْظِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ هَذَا مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
7671- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ مَنْ أُوتِیَ الْقُرْآنَ وَ الْإِیمَانَ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ (4) رِیحُهَا طَیِّبٌ وَ طَعْمُهَا طَیِّبٌ وَ أَمَّا الَّذِی لَمْ یُؤْتَ الْقُرْآنَ وَ لَا الْإِیمَانَ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ لَا رِیحَ لَهَا.
7672- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِیٌّ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ وَ إِلَّا مَا بِهِ (6) غِنًی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7).
ص: 178
7673- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ الْقُرْآنَ
7674- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَاحِبَهُ فِی صُورَةِ شَابٍّ جَمِیلٍ شَاحِبِ اللَّوْنِ فَیَقُولُ لَهُ أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِی کُنْتُ أَسْهَرْتُ لَیْلَکَ وَ أَظْمَأْتُ هَوَاجِرَکَ وَ أَجْفَفْتُ رِیقَکَ وَ أَسْبَلْتُ (7) دَمْعَتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَبْشِرْ فَیُؤْتَی بِتَاجٍ فَیُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ وَ یُعْطَی الْأَمَانَ بِیَمِینِهِ وَ الْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَسَارِهِ وَ یُکْسَی حُلَّتَیْنِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ فَکُلَّمَا قَرَأَ آیَةً صَعِدَ دَرَجَةً وَ یُکْسَی أَبَوَاهُ حُلَّتَیْنِ إِنْ کَانَا مُؤْمِنَیْنِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمَا هَذَا لِمَا عَلَّمْتُمَاهُ الْقُرْآنَ.
ص: 179
7675- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ لَیَهُمُّ بِعَذَابِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِیعاً حَتَّی لَا یُحَاشِیَ مِنْهُمْ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِی وَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَی الشِّیبِ نَاقِلِی أَقْدَامِهِمْ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْوِلْدَانِ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمْ فَأَخَّرَ ذَلِکَ عَنْهُمْ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 180
(1) 8 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ مُلَازَمَةُ الْخُشُوعِ وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْحِلْمِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ الْعَمَلِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِخْلَاصُ وَ تَعْظِیمُ الْقُرْآنِ
7676- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالتَّخَشُّعِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ لَحَامِلُ الْقُرْآنِ وَ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ لَحَامِلُ الْقُرْآنِ- ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا حَامِلَ الْقُرْآنِ- تَوَاضَعْ بِهِ یَرْفَعْکَ اللَّهُ وَ لَا تَعَزَّزْ بِهِ فَیُذِلَّکَ اللَّهُ یَا حَامِلَ الْقُرْآنِ تَزَیَّنْ بِهِ لِلَّهِ یُزَیِّنْکَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا تَزَیَّنْ بِهِ لِلنَّاسِ فَیَشِینَکَ اللَّهُ بِهِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَکَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَیْنَ جَنْبَیْهِ وَ لَکِنَّهُ لَا یُوحَی إِلَیْهِ وَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فَنَوْلُهُ (3) لَا یَجْهَلُ مَعَ مَنْ یَجْهَلُ عَلَیْهِ وَ لَا یَغْضَبُ فِیمَنْ یَغْضَبُ عَلَیْهِ وَ لَا یَجِدُ فِیمَنْ یَجِدُ (4) وَ لَکِنَّهُ یَعْفُو وَ یَصْفَحُ وَ یَغْفِرُ وَ یَحْلُمُ لِتَعْظِیمِ الْقُرْآنِ- وَ مَنْ أُوتِیَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَحَداً مِنَ النَّاسِ أُوتِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِیَ فَقَدْ عَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللَّهُ وَ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ.
7677- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- لِیُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِیَطْلُبَ بِهِ الدُّنْیَا وَ لَا خَیْرَ فِی
ص: 181
ذَلِکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِیَنْتَفِعَ بِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ.
7678- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (عَمَّنْ ذَکَرَهُ) (2) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ- فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوکَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَی النَّاسِ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ وَ أَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ فَلَا کَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ- وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَی دَاءِ قَلْبِهِ فَأَسْهَرَ بِهِ لَیْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ وَ قَامَ بِهِ فِی مَسَاجِدِهِ وَ تَجَافَی بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ فَبِأُولَئِکَ یَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَ بِأُولَئِکَ یُدِیلُ اللَّهُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ بِأُولَئِکَ یُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَیْثَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَ اللَّهِ لَهَؤُلَاءِ فِی قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).
7679- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ شَرِبَ عَلَیْهِ حَرَاماً أَوْ آثَرَ عَلَیْهِ حُبَّ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا اسْتَوْجَبَ عَلَیْهِ سَخَطَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ أَلَا وَ إِنَّهُ إِنْ مَاتَ عَلَی غَیْرِ تَوْبَةٍ حَاجَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَا یُزَایِلُهُ إِلَّا مَدْحُوضاً.
ص: 182
7680- 5- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُرَّاءُ ثَلَاثَةٌ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِیَسْتَدِرَّ بِهِ الْمُلُوکَ وَ یَسْتَطِیلَ بِهِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ فَذَاکَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَتَرَ بِهِ تَحْتَ بُرْنُسِهِ فَهُوَ یَعْمَلُ بِمُحْکَمِهِ وَ یُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِهِ وَ یُقِیمُ فَرَائِضَهُ وَ یُحِلُّ حَلَالَهُ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَهُ فَهَذَا مِمَّنْ یُنْقِذُهُ اللَّهُ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ یَشْفَعُ فِیمَنْ یَشَاءُ.
7681- 6- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِی وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ (3) الْأُمَرَاءُ وَ الْقُرَّاءُ.
7682- 7- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ یَأْکُلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَا لَحْمَ فِیهِ.
7683- 8- (5) وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (6) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَمْ یَعْمَلْ بِهِ وَ آثَرَ عَلَیْهِ حُبَّ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا اسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ وَ کَانَ فِی الدَّرَجَةِ مَعَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- الَّذِینَ یَنْبِذُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ یُرِیدُ بِهِ سُمْعَةً وَ الْتِمَاسَ الدُّنْیَا
ص: 183
لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَیْسَ عَلَیْهِ لَحْمٌ وَ زَجَّ (1) الْقُرْآنُ فِی قَفَاهُ حَتَّی یُدْخِلَهُ النَّارَ وَ یَهْوِیَ فِیهَا مَعَ مَنْ هَوَی (2) وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی فَیَقُولُ یَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی (3)- فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ قَرَأَ (4) الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَفَقُّهاً فِی الدِّینِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ (5) مِثْلُ جَمِیعِ مَا أُعْطِیَ الْمَلَائِکَةُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْمُرْسَلُونَ وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ یُرِیدُ بِهِ رِیَاءً وَ سُمْعَةً لِیُمَارِیَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَ یَطْلُبَ بِهِ الدُّنْیَا بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَمْ یَکُنْ فِی النَّارِ أَشَدُّ عَذَاباً مِنْهُ وَ لَیْسَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ إِلَّا سَیُعَذَّبُ (6) بِهِ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ سَخَطِهِ وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ تَوَاضَعَ فِی الْعِلْمِ وَ عَلَّمَ عِبَادَ اللَّهِ وَ هُوَ یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ فِی الْجَنَّةِ (7) أَعْظَمُ ثَوَاباً مِنْهُ وَ لَا أَعْظَمُ مَنْزِلَةً مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلٌ وَ لَا دَرَجَةٌ رَفِیعَةٌ وَ لَا نَفِیسَةٌ إِلَّا وَ کَانَ لَهُ فِیهَا أَوْفَرُ النَّصِیبِ وَ أَشْرَفُ الْمَنَازِلِ.
7684- 9- (8) وَرَّامٌ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ وَادِیاً یَسْتَغِیثُ أَهْلُ النَّارِ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ مِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقِیلَ لَهُ لِمَنْ یَکُونُ هَذَا الْعَذَابُ قَالَ لِشَارِبِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَ تَارِکِ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 184
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ طَائِعاً وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِراً فَلَهُ کُلَّ سَنَةٍ فِی بَیْتِ الْمَالِ مِائَتَا دِینَارٍ
7685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَیْهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِی الْأَشْهَبِ النَّخَعِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ طَائِعاً وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِراً (4)- فَلَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ مِائَتَا دِینَارٍ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- وَ إِنْ مُنِعَ فِی الدُّنْیَا أَخَذَهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَافِیَةً أَحْوَجَ مَا یَکُونُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ مُرْسَلًا (5).
(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ النِّسَاءِ سُورَةَ النُّورِ وَ الْمِغْزَلَ دُونَ سُورَةِ یُوسُفَ وَ الْکِتَابَةِ
7686- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ یُوسُفَ- وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ الْحَدِیثَ.
ص: 185
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (1).
(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ خَتْمِهِ وَ افْتِتَاحِهِ وَ اسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ
7687- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
7688- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قُلْتُ وَ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ فَتْحُ الْقُرْآنِ وَ خَتْمُهُ کُلَّمَا جَاءَ بِأَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِی آخِرِهِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ- فَرَأَی أَنَّ رَجُلًا أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ عَظَّمَ صَغِیراً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلَّمَا حَلَّ فِی أَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِی آخِرِهِ (5)
ص: 186
7689- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- یُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یَرْقَی.
7690- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَائِماً فِی صَلَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَرَأَهُ فِی صَلَاتِهِ جَالِساً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ خَمْسِینَ حَسَنَةً وَ مَنْ قَرَأَهُ فِی غَیْرِ صَلَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.
قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ مُعَاذٍ عَلَی نَحْوِ مَا رَوَاهُ ابْنُ سِنَانٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (5)
مِثْلَهُ.
7691- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ وَ (7) عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ (8) مُسَافِرٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِیِّ (9) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع
ص: 187
قَالَ مَنْ قَرَأَ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی صَلَاتِهِ قَائِماً یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ فَإِذَا قَرَأَهَا فِی غَیْرِ صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ إِنِ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً وَ إِنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ لَیْلًا صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یُصْبِحَ وَ إِنْ خَتَمَهُ نَهَاراً صَلَّتْ عَلَیْهِ الْحَفَظَةُ حَتَّی یُمْسِیَ وَ کَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ وَ کَانَ خَیْراً لَهُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ قُلْتُ هَذَا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَنْ لَمْ یَقْرَأْهُ قَالَ یَا أَخَا بَنِی أَسَدٍ إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ مَاجِدٌ کَرِیمٌ إِذَا قَرَأَ مَا مَعَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِکَ.
7692- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ قَدْ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَمَعَ حَرْفاً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَ مَنْ قَرَأَ نَظَراً مِنْ غَیْرِ صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَ مَنْ تَعَلَّمَ مِنْهُ حَرْفاً ظَاهِراً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ قَالَ لَا أَقُولُ: بِکُلِّ آیَةٍ وَ لَکِنْ بِکُلِّ حَرْفِ بَاءٍ أَوْ تَاءٍ أَوْ شِبْهِهِمَا قَالَ وَ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً وَ هُوَ جَالِسٌ فِی صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ خَمْسِینَ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ خَمْسِینَ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ خَمْسِینَ دَرَجَةً وَ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ دَرَجَةٍ وَ مَنْ خَتَمَهُ کَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مُؤَخَّرَةً أَوْ مُعَجَّلَةً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ خَتَمَهُ کُلَّهُ قَالَ خَتَمَهُ کُلَّهُ.
7693- 7- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 188
قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَتْمُ الْقُرْآنِ إِلَی حَیْثُ یَعْلَمُ.
7694- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یَتْلُو الْقُرْآنَ فِی صَلَاتِهِ قَائِماً إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ لَا قَرَأَ فِی صَلَاتِهِ جَالِساً إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً وَ لَا فِی غَیْرِ صَلَاتِهِ إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
7695- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ (یَا رَسُولَ اللَّهِ) (3) أَیُّ الرِّجَالِ خَیْرٌ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قِیلَ (یَا رَسُولَ اللَّهِ) (4)- وَ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الَّذِی یَقْرَأُ (5) الْقُرْآنَ وَ یَخْتِمُهُ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ (6)
7696- 10- (7) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
ص: 189
عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ- اقْرَأْ وَ ارْقَ فَکُلَّمَا قَرَأَ آیَةً یَرْقَی دَرَجَةً.
7697- 11- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ یُصَلِّی بِهَا فِی لَیْلَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَیْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ فِی لَیْلَةٍ فِی غَیْرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِی اللَّوْحِ [الْمَحْفُوظِ] (2) قِنْطَاراً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِیَّةٍ وَ الْأُوقِیَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.
7698- 12- (3) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِینَ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَمِائَةِ آیَةٍ لَمْ یُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ.
- یَعْنِی مَنْ حَفِظَ قَدْرَ ذَلِکَ مِنَ الْقُرْآنِ- یُقَالُ قَدْ قَرَأَ الْغُلَامُ الْقُرْآنَ إِذَا حَفِظَهُ.
7699- 13- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِی کُنُوزِ الْعَرْشِ- إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا فَمَنْ قَرَأَهَا مُعْتَقِداً لِمُوَالاةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا حَسَنَةً کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ أَصْنَافِ أَمْوَالِهَا وَ خَیْرَاتِهَا وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَی قَارِئٍ یَقْرَؤُهَا کَانَ لَهُ قَدْرُ مَا
ص: 190
لِلْقَارِئِ فَلْیَسْتَکْثِرْ أَحَدُکُمْ مِنْ هَذَا الْخَیْرِ.
7700- 14- (1) وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ النَّاحِلُونَ الشَّاحِبُونَ الذَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ مِنَ الصِّیَامِ إِلَی أَنْ قَالَ کَثِیرَةٌ صَلَاتُهُمْ کَثِیرَةٌ تِلَاوَتُهُمْ لِلْقُرْآنِ یَفْرَحُ النَّاسُ وَ یَحْزَنُونَ.
7701- 15- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
7702- 16- (3) وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَ هُوَ النُّورُ الْمُبِینُ وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ إِلَی أَنْ قَالَ فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْجُرُکُمْ عَلَی تِلَاوَتِهِ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: الم عَشْرٌ وَ لَکِنْ أَلِفٌ عَشْرٌ وَ لَامٌ عَشْرٌ وَ مِیمٌ عَشْرٌ.
7703- 17- (4) وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: یُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ وَ رَتِّلْ کَمَا کُنْتَ تُرَتِّلُ فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ مَنْزِلَکَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا.
7704- 18- (5) وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَکَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَیْنَ جَنْبَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُوحَی إِلَیْهِ.
حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ سَلَمَةَ (1) عَنْ أَبِی بِلَالٍ (2) عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مَوْقُوذٌ (3) أَوْ قَالَ مَحْمُومٌ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا أَشَدَّ وَعَکَکَ أَوْ حُمَّاکَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَنِی ذَلِکَ أَنْ قَرَأْتُ اللَّیْلَةَ ثَلَاثِینَ سُورَةً فِیهِنَّ السَّبْعُ الطُّوَلُ (4) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَنْتَ تَجْتَهِدُ هَذَا الِاجْتِهَادَ فَقَالَ أَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً.
7706- 20- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَنْ شُغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْ دُعَائِی وَ مَسْأَلَتِی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاکِرِینَ.
7707- 21- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 192
(1) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَرْکُ الْقُرْآنِ تَرْکاً یُؤَدِّی إِلَی النِّسْیَانِ
7708- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ- فَتَفَلَّتَ (3) مِنِّی فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعَلِّمَنِیهِ قَالَ فَکَأَنَّهُ فَزِعَ لِذَلِکَ فَقَالَ عَلَّمَکَ اللَّهُ هُوَ وَ إِیَّانَا جَمِیعاً وَ قَالَ وَ نَحْنُ نَحْوٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ قَالَ السُّورَةُ تَکُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَدْ قَرَأَهَا ثُمَّ تَرَکَهَا فَتَأْتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا فَلَوْ أَنَّکَ تَمَسَّکْتَ بِی وَ أَخَذْتَ بِی لَأَنْزَلْتُکَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ.
7709- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَسِیَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ- مُثِّلَتْ لَهُ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ وَ دَرَجَةٍ رَفِیعَةٍ فِی الْجَنَّةِ فَإِذَا رَآهَا قَالَ مَا أَنْتِ فَمَا أَحْسَنَکِ لَیْتَکِ لِی فَتَقُولُ أَ مَا تَعْرِفُنِی أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَوْ لَمْ تَنْسَنِی لَرَفَعْتُکَ إِلَی هَذَا (الْمَکَانِ) (5).
ص: 193
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
7710- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً کَثِیراً وَ قَدْ دَخَلَنِی مَا کَادَ الْقُرْآنُ یَتَفَلَّتُ مِنِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ- إِنَّ الْآیَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ السُّورَةَ لَتَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- حَتَّی تَصْعَدَ أَلْفَ دَرَجَةٍ یَعْنِی فِی الْجَنَّةِ- فَتَقُولُ لَوْ حَفِظْتَنِی لَبَلَغْتُ بِکَ هَاهُنَا.
7711- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ أَصَابَتْنِی هُمُومٌ وَ أَشْیَاءُ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا وَ قَدْ تَفَلَّتَ مِنِّی مِنْهُ طَائِفَةٌ حَتَّی الْقُرْآنُ- لَقَدْ تَفَلَّتَ مِنِّی طَائِفَةٌ مِنْهُ قَالَ فَفَزِعَ عِنْدَ ذَلِکَ حِینَ ذَکَرْتُ الْقُرْآنَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَنْسَی السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- فَتَأْتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی تُشْرِفَ عَلَیْهِ مِنْ دَرَجَةٍ مِنْ بَعْضِ الدَّرَجَاتِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَیَقُولُ وَ عَلَیْکِ السَّلَامُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا ضَیَّعْتَنِی وَ تَرَکْتَنِی أَمَا لَوْ تَمَسَّکْتَ بِی لَبَلَغْتُ بِکَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَتَعَلَّمُوهُ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ لِیُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَعَلَّمُهُ فَیَطْلُبُ بِهِ الصَّوْتَ فَیُقَالُ فُلَانٌ حَسَنُ الصَّوْتِ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ خَیْرٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَعَلَّمُهُ فَیَقُومُ بِهِ فِی لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ لَا یُبَالِی
ص: 194
مَنْ عَلِمَ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْهُ.
7712- 5- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ یَعْلَمُ السُّورَةَ ثُمَّ نَسِیَهَا أَوْ تَرَکَهَا وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَشْرَفَتْ عَلَیْهِ مِنْ فَوْقِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ فَتَقُولُ تَعْرِفُنِی فَیَقُولُ لَا فَتَقُولُ أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا لَمْ تَعْمَلْ بِی وَ تَرَکْتَنِی أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ عَمِلْتَ بِی لَبَلَغْتُ بِکَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ وَ أَشَارَتْ بِیَدِهَا إِلَی مَا فَوْقَهَا.
7713- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ یَنْسَاهُ ثُمَّ یَقْرَؤُهُ ثُمَّ یَنْسَاهُ أَ عَلَیْهِ فِیهِ حَرَجٌ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
7714- 7- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ الْهَیْثَمِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِیَهُ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثاً أَ عَلَیْهِ فِیهِ حَرَجٌ فَقَالَ (5) لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَسِیَ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ لَا تَقْصِیرٍ وَ لَمْ یَکُنْ سَبَبُهُ التَّرْکَ وَ التَّهَاوُنَ کَمَا مَرَّ (6).
ص: 195
7715- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَلَا وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِیَهُ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولًا یُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَیْهِ بِکُلِّ آیَةٍ مِنْهَا (2) حَیَّةً تَکُونُ قَرِینَهُ (3) إِلَی النَّارِ إِلَّا أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.
وَ
فِی (عِقَابِ الْأَعْمَالِ) (4) بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ نَسِیَهُ مُتَعَمِّدا
(6) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا عَدَا الْعَزَائِمَ
7716- 1- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقْرَأُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ یَأْخُذُنِی الْبَوْلُ فَأَقُومُ فَأَبُولُ وَ أَسْتَنْجِی وَ أَغْسِلُ یَدَیَّ وَ أَعُودُ إِلَی الْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ فِیهِ قَالَ لَا حَتَّی تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
7717- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَقْرَأُ الْعَبْدُ الْقُرْآنَ إِذَا کَانَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ حَتَّی یَتَطَهَّرَ.
7718- 3- (9) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع
ص: 196
لِقَارِئِ الْقُرْآنِ بِکُلِّ حَرْفٍ یَقْرَؤُهُ فِی الصَّلَاةِ قَائِماً مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ قَاعِداً خَمْسُونَ حَسَنَةً وَ مُتَطَهِّراً فِی غَیْرِ صَلَاةٍ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَ غَیْرَ مُتَطَهِّرٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: المر بَلْ لَهُ بِالْأَلِفِ عَشْرٌ وَ بِاللَّامِ عَشْرٌ وَ بِالْمِیمِ عَشْرٌ وَ بِالرَّاءِ عَشْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْأَحْکَامِ فِی مَوَاضِعِهِ (1).
(2) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ التِّلَاوَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
7719- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ الَّذِی نَدَبَکَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَکَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَیْ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الِاسْتِعَاذَةُ هِیَ مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ- بِقَوْلِهِ (4) فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ- فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ (5)- وَ مَنْ تَأَدَّبَ بِأَدَبِ اللَّهِ أَدَّاهُ إِلَی الْفَلَاحِ الدَّائِمِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَقُولُ فِیهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ لَا یُصِیبَکَ شَرُّهُمْ وَ لَا یَبْدَأَکَ مَکْرُوهُهُمْ (6) فَقُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِنَّ اللَّهَ یُعِیذُکَ مِنْ شَرِّهِمْ.
7720- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی
ص: 197
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعَوُّذِ مِنَ الشَّیْطَانِ عِنْدَ کُلِّ سُورَةٍ نَفْتَتِحُهَا قَالَ نَعَمْ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 15 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تِلَاوَةِ خَمْسِینَ آیَةً فَصَاعِداً فِی کُلِّ یَوْمٍ
7721- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَی خَلْقِهِ فَقَدْ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ فِی عَهْدِهِ وَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسِینَ آیَةً.
7722- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ آیَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنُ فَکُلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَةً یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِیهَا.
7723- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِیبِ خَمْسِینَ آیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (7).
ص: 198
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْمَنْزِلِ وَ کَرَاهَةِ تَعْطِیلِهِ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْمَسَاجِدِ
7724- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبَیْتَ إِذَا کَانَ فِیهِ الْمُسْلِمُ یَتْلُو الْقُرْآنَ- یَتَرَائَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ کَمَا یَتَرَاءَی أَهْلُ الدُّنْیَا الْکَوْکَبَ الدُّرِّیَّ فِی السَّمَاءِ.
7725- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ- وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ وَ یُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی ءُ الْکَوَاکِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ الْبَیْتَ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ- وَ لَا یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ.
7726- 3- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ یَجْمَعُنَا فَیَأْمُرُنَا بِالذِّکْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ کَانَ یَقْرَأُ مِنَّا وَ مَنْ کَانَ لَا یَقْرَأُ مِنَّا أَمَرَهُ بِالذِّکْرِ وَ الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ
ص: 199
الْقُرْآنُ- وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
7727- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص نَوِّرُوا بُیُوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً کَمَا فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- صَلَّوْا فِی الْکَنَائِسِ وَ الْبِیَعِ وَ عَطَّلُوا بُیُوتَهُمْ فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذَا کَثُرَ فِیهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ اتَّسَعَ أَهْلُهُ وَ أَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْیَا.
7728- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الرِّضَا ع یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: اجْعَلُوا لِبُیُوتِکُمْ نَصِیباً مِنَ الْقُرْآنِ- فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذَا قُرِئَ فِیهِ الْقُرْآنُ یُسِّرَ عَلَی أَهْلِهِ وَ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ کَانَ سُکَّانُهُ فِی زِیَادَةٍ وَ إِذَا لَمْ یُقْرَأْ فِیهِ الْقُرْآنُ ضُیِّقَ عَلَی أَهْلِهِ وَ قَلَّ خَیْرُهُ وَ کَانَ سُکَّانُهُ فِی نُقْصَانٍ.
7729- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی هَارُونَ قَالَ: کُنْتُ سَاکِناً دَارَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَلَمَّا عَلِمَ انْقِطَاعِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَخْرَجَنِی مِنْ دَارِهِ قَالَ فَمَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ بَلَغَنِی أَنَّ هَذَا أَخْرَجَکَ مِنْ دَارِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّکَ کُنْتَ تُکْثِرُ فِیهَا تِلَاوَةَ کِتَابِ اللَّهِ وَ الدَّارُ إِذَا تُلِیَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ- کَانَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِی السَّمَاءِ وَ تُعْرَفُ مِنْ بَیْنِ الدُّورِ.
ص: 200
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (3).
(4) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ شَیْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ کُلَّ لَیْلَةٍ
7730- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَمْنَعُ التَّاجِرَ مِنْکُمُ الْمَشْغُولَ فِی سُوقِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ أَنْ لَا یَنَامَ حَتَّی یَقْرَأَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ- فَیُکْتَبَ (6) لَهُ مَکَانَ کُلِّ آیَةٍ یَقْرَؤُهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ تُمْحَی (7) عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
7731- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی
ص: 201
الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آیَاتٍ فِی لَیْلَةٍ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسِینَ آیَةً کُتِبَ مِنَ الذَّاکِرِینَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِینَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِینَ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَمِائَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آیَةٍ کُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ [مِنْ تِبْرٍ] (1) الْقِنْطَارُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ (2) مِثْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ الْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِیرَاطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَکْبَرُهَا مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
(6) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَتْمِ الْقُرْآنِ بِمَکَّةَ وَ الْإِکْثَارِ مِنْ تِلَاوَتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
7732- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 202
عَنْ نَضْرِ بْنِ سَعِیدٍ (1) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ خَتَمَهُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- کَتَبَ اللَّهُ (2) لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا إِلَی آخِرِ جُمُعَةٍ تَکُونُ فِیهَا وَ إِنْ خَتَمَهُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَکَذَلِکَ.
7733- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ رَبِیعٌ وَ رَبِیعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ (4) وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (6) عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ نَضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ (9).
ص: 203
(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الْمُصْحَفِ وَ إِنْ کَانَ یَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ فِی الْمُصْحَفِ
7734- 1- (2) وَ 7735- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِی الْمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَ خُفِّفَ عَلَی وَالِدَیْهِ وَ إِنْ کَانَا کَافِرَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَوَّامِ رَفَعَهُ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُصْحَفِ نَظَراً (4).
وَ زَادَ
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ:- لَیْسَ شَیْ ءٌ أَشَدَّ عَلَی الشَّیْطَانِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِی الْمُصْحَفِ نَظَراً (5)
7736- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَسْعَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الْمُصْحَفِ تُخَفِّفُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِدَیْنِ وَ لَوْ کَانَا کَافِرَیْنِ.
7737- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَحْفَظُ الْقُرْآنَ- عَلَی
ص: 204
ظَهْرِ قَلْبِی فَأَقْرَؤُهُ عَلَی ظَهْرِ قَلْبِی أَفْضَلُ أَوْ أَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ قَالَ فَقَالَ لِی بَلِ اقْرَأْهُ وَ انْظُرْ فِی الْمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّظَرَ فِی الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ.
7738- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی اللَّیْثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِیهِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِیِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ النَّظَرُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَالِدَیْنِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ فِی الصَّحِیفَةِ یَعْنِی صَحِیفَةَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ.
7739- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمُصْحَفِ فِی الْبَیْتِ وَ أَنْ یُعَلَّقَ فِیهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْقِرَاءَةِ فِیهِ وَ حُکْمِ بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی کِتَابَتِهِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَزْیِینِهِ بِالذَّهَبِ وَ کِتَابَتِهِ بِهِ
7740- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 205
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی أَنْ یَکُونَ فِی الْبَیْتِ مُصْحَفٌ یَطْرُدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الشَّیَاطِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (1).
7741- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَشْکُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِیهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی الْمَسَاجِدِ (3).
7742- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُعَلَّقَ الْمُصْحَفُ فِی الْبَیْتِ یُتَّقَی بِهِ مِنَ الشَّیَاطِینِ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یُتْرَکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی التِّجَارَةِ (6).
ص: 206
(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْتِیلِ الْقُرْآنِ وَ کَرَاهَةِ الْعَجَلَةِ فِیهِ
7743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا (3) قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیِّنْهُ تِبْیَاناً وَ لَا تَهُذَّهُ (4) هَذَّ الشِّعْرِ وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَکِنِ (اقْرَعُوا بِهِ) (5) قُلُوبَکُمُ الْقَاسِیَةَ وَ لَا یَکُنْ هَمُّ أَحَدِکُمْ آخِرَ السُّورَةِ.
7744- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْرِبِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِیٌّ.
7745- 3- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ أَنْ یُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ.
7746- 4- (8) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ
ص: 207
تَرْتِیلًا (1)- قَالَ هُوَ أَنْ تَتَمَکَّثَ فِیهِ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَکَ.
7747- 5- (2) وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ کَانَ النَّبِیُّ ص یُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آیَةً آیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالْحُزْنِ کَأَنَّهُ یُخَاطِبُ إِنْسَاناً
7748- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ.
7749- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- إِذَا وَقَفْتَ بَیْنَ یَدَیَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذَّلِیلِ الْفَقِیرِ وَ إِذَا قَرَأْتَ التَّوْرَاةَ فَأَسْمِعْنِیهَا بِصَوْتٍ حَزِینٍ.
7750- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
ص: 208
الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ: مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَشَدَّ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ مِنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- وَ لَا أَرْجَی لِلنَّاسِ مِنْهُ وَ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزَناً فَإِذَا قَرَأَ فَکَأَنَّهُ یُخَاطِبُ إِنْسَاناً.
(2) 23 بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ سِرّاً وَ جَهْراً وَ اخْتِیَارِ السِّرِّ
7751- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- یَجْهَرُ بِهَا صَوْتَهُ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا سِرّاً کَانَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ (مُرَّتْ لَهُ عَلَی نَحْوِ) (4) أَلْفِ ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5).
7752- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا یَرَی أَنَّهُ صَنَعَ شَیْئاً فِی الدُّعَاءِ وَ فِی الْقِرَاءَةِ حَتَّی یَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ کَانَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّی یُسْمِعَهُ أَهْلَ الدَّارِ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ کَانَ إِذَا قَامَ مِنَ
ص: 209
اللَّیْلِ وَ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَیَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِیقِ مِنَ السَّاقِینَ (1) وَ غَیْرِهِمْ فَیَقُومُونَ فَیَسْتَمِعُونَ إِلَی قِرَاءَتِهِ.
7753- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ- بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَکَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 24 بَابُ تَحْرِیمِ الْغِنَاءِ فِی الْقُرْآنِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْسِینِ الصَّوْتِ بِهِ بِمَا دُونَ الْغِنَاءِ وَ التَّوَسُّطِ فِی رَفْعِ الصَّوْتِ
7754- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِیَّاکُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکَبَائِرِ فَإِنَّهُ سَیَجِی ءُ مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یُرَجِّعُونَ (8) الْقُرْآنَ- تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِیَّةِ لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُمْ
ص: 210
قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ عَنِ النَّبِیِّ ص (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی الْکَشْکُولِ مُرْسَلًا (2).
7755- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ الصَّوْتَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ یَقْرَأُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ الْحَدِیثَ.
7756- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِکُلِّ شَیْ ءٍ حِلْیَةٌ وَ حِلْیَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ.
7757- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ کَانَ السَّقَّاءُونَ یَمُرُّونَ فَیَقِفُونَ بِبَابِهِ یَسْتَمِعُونَ (6) قِرَاءَتَهُ.
7758- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 211
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ- فَرَفَعْتُ صَوْتِی جَاءَنِی الشَّیْطَانُ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِی بِهَذَا أَهْلَکَ وَ النَّاسَ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَیْنَ الْقِرَاءَتَیْنِ تُسْمِعُ أَهْلَکَ وَ رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یُرَجَّعُ فِیهِ تَرْجِیعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا ذَکَرْنَا مِنْ مُعَارَضَةِ الْخَاصِّ وَ هُوَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ الْعَامِّ وَ هُوَ کَثِیرٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ (1) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی مَا دُونَ الْغِنَاءِ.
7759- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِکُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یَزِیدُ الْقُرْآنَ حُسْناً.
7760- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (4) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَرَأَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ.
أَقُولُ: مَا یَخْفَی عَلَی مُنْصِفٍ أَنَّ تَحْسِینَ الصَّوْتِ لَا یَسْتَلْزِمُ کَوْنَهُ غِنَاءً فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْیِیدِهِ بِمَا لَا یَصِلُ إِلَی حَدِّ الْغِنَاءِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
ص: 212
(1) 25 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ وَ الْمُسْتَمِعِ اسْتِشْعَارُ الرِّقَّةِ وَ الْخَوْفِ دُونَ إِظْهَارِ الْغَشْیَةِ وَ نَحْوِهَا
7761- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ قَوْماً إِذَا ذَکَرُوا شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ حَدَّثُوا بِهِ صَعِقَ أَحَدُهُمْ حَتَّی یُرَی أَنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ قُطِعَتْ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ لَمْ یَشْعُرْ بِذَلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ذَاکَ مِنَ الشَّیْطَانِ مَا بِهَذَا نُعِتُوا إِنَّمَا هُوَ اللِّینُ وَ الرِّقَّةُ وَ الدَّمْعَةُ وَ الْوَجَلُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ مِثْلَهُ (3) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا بِهَذَا أُمِرُوا (4)
الْوَقْتَ الْمَأْمُورَ فِیهِ بِالْإِنْصَاتِ لِلْقُرْآنِ- وَ الِاسْتِمَاعِ لَهُ فِی الصَّلَاةِ خَاصَّةً خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِی یُؤْتَمُّ بِهِ إِذَا سُمِعَتْ- قِرَاءَتُهُ.
وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
7763- 2- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا.
قَالَ الطَّبْرِسِیُّ وَ قَالَ الشَّیْخُ وَ ذَلِکَ عَلَی (سَبِیلِ) (2) الِاسْتِحْبَابِ.
7764- 3- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ (4) فَأَنْصَتَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
7765- 4- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- أَ یَجِبُ عَلَی مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ قَالَ نَعَمْ إِذَا قَرَأَ عِنْدَکَ الْقُرْآنَ- وَجَبَ عَلَیْکَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
7766- 5- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.
ص: 214
7767- 6- (1) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَکَ الْقُرْآنُ- وَجَبَ عَلَیْکَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ (2).
(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ فِی کُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ أَوْ فِی خَمْسَةٍ أَوْ فِی ثَلَاثَةٍ أَوْ فِی لَیْلَةٍ مَعَ تَرْتِیلِهِ وَ سُؤَالِ الْجَنَّةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آیَتَیْهِمَا وَ حُکْمِ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
7768- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ تَقْرَأَهُ فِی أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ.
7769- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ- فَقَالَ اقْرَأْهُ أَخْمَاساً اقْرَأْهُ أَسْبَاعاً أَمَا إِنَّ عِنْدِی مُصْحَفاً مُجَزَّأً أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءاً.
7770- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 215
أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ فِی لَیْلَتَیْنِ فَقَالَ لَا حَتَّی بَلَغَ سِتَّ لَیَالٍ فَأَشَارَ بِیَدِهِ فَقَالَ هَا ثُمَّ قَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ کَانَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرٍ وَ أَقَلَّ إِنَّ الْقُرْآنَ لَا یُقْرَأُ هَذْرَمَةً (1) وَ لَکِنْ یُرَتَّلُ تَرْتِیلًا إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ النَّارِ وَقَفْتَ عِنْدَهَا وَ تَعَوَّذْتَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی رَمَضَانَ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَفِی لَیْلَتَیْنِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَفِی ثَلَاثٍ فَقَالَ هَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَعَمْ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یُشْبِهُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ لَهُ حَقٌّ وَ حُرْمَةٌ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ مَا اسْتَطَعْتَ.
7771- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ- جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَفِی لَیْلَتَیْنِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَفِی ثَلَاثٍ فَقَالَ هَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ لِرَمَضَانَ حَقّاً وَ حُرْمَةً لَا یُشْبِهُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ وَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص- یَقْرَأُ أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ إِنَّ الْقُرْآنَ لَا یُقْرَأُ هَذْرَمَةً (3) وَ لَکِنْ یُرَتَّلُ تَرْتِیلًا وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ- فَقِفْ عِنْدَهَا وَ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ النَّارِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
7772- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ
ص: 216
عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ (1) عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یُکْثِرُ بِاللَّیْلِ فِی فِرَاشِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ بَکَی وَ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
7773- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی ذَکْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ الرِّضَا ع سُئِلَ عَنْ شَیْ ءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَهُ وَ لَا رَأَیْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ بِمَا کَانَ فِی الزَّمَانِ الْأَوَّلِ إِلَی وَقْتِهِ وَ عَصْرِهِ وَ کَانَ الْمَأْمُونُ یَمْتَحِنُهُ بِالسُّؤَالِ عَنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَیُجِیبُ فِیهِ وَ کَانَ کَلَامُهُ کُلُّهُ وَ جَوَابُهُ وَ تَمَثُّلُهُ انْتِزَاعَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ کَانَ یَخْتِمُهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ یَقُولُ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَخْتِمَهُ فِی أَقْرَبَ مِنْ ثَلَاثٍ لَخَتَمْتُ وَ لَکِنِّی مَا مَرَرْتُ بِآیَةٍ قَطُّ إِلَّا فَکَّرْتُ فِیهَا وَ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ أُنْزِلَتْ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ فَلِذَلِکَ صِرْتُ أَخْتِمُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ الْحَدِیثَ.
7774- 7- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ (4) قَالَ حَقُّ تِلَاوَتِهِ هُوَ الْوُقُوفُ عِنْدَ ذِکْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- یَسْأَلُ فِی الْأُولَی وَ یَسْتَعِیذُ مِنَ الْأُخْرَی.
7775- 8- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ الرَّجُلُ فِی کَمْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قَالَ فِی سِتٍّ فَصَاعِداً قُلْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ فِی ثَلَاثٍ فَصَاعِداً.
ص: 217
7776- 9- (1) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِی أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَی النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ
7777- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی سَأَلَ جَدَّکَ عَنْ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فَقَالَ لَهُ جَدُّکَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فَقَالَ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جَدُّکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُ أَبِی نَعَمْ مَا اسْتَطَعْتُ فَکَانَ أَبِی یَخْتِمُهُ أَرْبَعِینَ خَتْمَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ خَتَمْتُهُ بَعْدَ أَبِی فَرُبَّمَا زِدْتُ وَ رُبَّمَا نَقَصْتُ عَلَی قَدْرِ فَرَاغِی وَ شُغُلِی وَ نَشَاطِی وَ کَسَلِی فَإِذَا کَانَ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَتْمَةً وَ لِعَلِیٍّ ع أُخْرَی وَ لِفَاطِمَةَ ع أُخْرَی ثُمَّ لِلْأَئِمَّةِ ع حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَیْکَ فَصَیَّرْتُ لَکَ وَاحِدَةً مُنْذُ صِرْتُ فِی هَذِهِ الْحَالِ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِی بِذَلِکَ قَالَ لَکَ بِذَلِکَ أَنْ تَکُونَ مَعَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَلِی بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ص: 218
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ (1)
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ (3).
(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ أَوِ التَّبَاکِی عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ
7778- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَی شَبَاباً مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَیْکُمْ فَمَنْ بَکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ فَقَرَأَ آخِرَ الزُّمَرِ وَ سِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ زُمَراً- إِلَی آخِرِ السُّورَةِ فَبَکَی الْقَوْمُ جَمِیعاً إِلَّا شَابّاً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَبَاکَیْتُ فَمَا قَطَرَتْ عَیْنِی قَالَ إِنِّی مُعِیدٌ عَلَیْکُمْ فَمَنْ تَبَاکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ- قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِمْ فَبَکَی الْقَوْمُ وَ تَبَاکَی الْفَتَی فَدَخَلُوا الْجَنَّةَ جَمِیعاً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 219
(1) 30 بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ إِعْرَابِ الْقُرْآنِ وَ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِاللَّحْنِ مَعَ عَدَمِ الْإِمْکَانِ
7779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ بِعَرَبِیَّتِهِ وَ إِیَّاکُمْ وَ النَّبْرَ فِیهِ یَعْنِی الْهَمْزَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْهَمْزُ زِیَادَةٌ فِی الْقُرْآنِ- إِلَّا الْهَمْزَ الْأَصْلِیَّ مِثْلَ قَوْلِهِ أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْ ءَ [فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ] (3) وَ قَوْلِهِ لَکُمْ فِیها دِفْ ءٌ (4) وَ قَوْلِهِ [وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً] (5) فَادَّارَأْتُمْ فِیها.
7780- 2- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ رَجُلٍ (7) عَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ الَّذِی کَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ (وَ نَطَقَ بِهِ لِلْمَاضِینَ) (8) الْحَدِیثَ.
7781- 3- (9) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع
ص: 220
قَالَ: مَا اسْتَوَی رَجُلَانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ قَطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آدَبَهُمَا قَالَ قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ عِنْدَ النَّاسِ فِی النَّادِی وَ الْمَجْلِسِ فَمَا فَضْلُهُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- کَمَا أُنْزِلَ وَ دُعَائِهِ مِنْ حَیْثُ لَا یَلْحَنُ وَ ذَلِکَ الدُّعَاءُ الْمَلْحُونُ لَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ.
7782- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِیَّ مِنْ أُمَّتِی لَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعُجْمَتِهِ (2) فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِکَةُ عَلَی عَرَبِیَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قِرَاءَةِ الْأَخْرَسِ (3).
(4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ وَ تَکْرَارِهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهَا
7783- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَدْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً بُورِکَ عَلَیْهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَیْنِ بُورِکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بُورِکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ وَ عَلَی جِیرَانِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَنَی اللَّهُ لَهُ اثْنَیْ عَشَرَ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ- فَتَقُولُ الْحَفَظَةُ اذْهَبُوا بِنَا إِلَی قُصُورِ أَخِینَا فُلَانٍ فَنَنْظُرَ إِلَیْهَا وَ مَنْ قَرَأَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ
ص: 221
سَنَةً مَا خَلَا الدِّمَاءَ وَ الْأَمْوَالَ وَ مَنْ قَرَأَهَا أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ کَانَ لَهُ أَجْرُ أَرْبَعِمِائَةِ شَهِیدٍ کُلِّهِمْ قَدْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُرِیقَ دَمُهُ وَ مَنْ قَرَأَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَقْعَدَهُ مِنَ (1) الْجَنَّةِ أَوْ تُرَی لَهُ.
7784- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی عَلَی سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- فَقَالَ لَقَدْ وَافَی مِنَ الْمَلَائِکَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً (وَ مِنْهُمْ) (3) جَبْرَئِیلُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ یَا جَبْرَئِیلُ بِمَ یَسْتَحِقُّ صَلَاتَکُمْ عَلَیْهِ فَقَالَ بِقِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قَائِماً وَ قَاعِداً وَ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (4)
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5).
7785- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ رُبُعُ الْقُرْآنِ.
7786- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِدْرِیسَ الْحَارِثِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 222
ع یَا مُفَضَّلُ احْتَجِزْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اقْرَأْهَا عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْکَ وَ مِنْ خَلْفِکَ وَ مِنْ فَوْقِکَ وَ مِنْ تَحْتِکَ فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَاقْرَأْهَا حِینَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اعْقِدْ بِیَدِکَ الْیُسْرَی ثُمَّ لَا تُفَارِقْهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ.
14- 7787- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِیبِی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَیْنِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَیِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ خَتَمَ الْقُرْآنَ.
7788- 6- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمْعَةٌ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَی دِینِ أَبِی لَهَبٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لِفَضْلِهَا وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3)
ص: 223
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
7789- 7- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَنْدَلٍ (3) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ شِدَّةٌ لَمْ یَقْرَأْ فِی مَرَضِهِ أَوْ شِدَّتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ أَوْ فِی تِلْکَ الشِّدَّةِ الَّتِی نَزَلَتْ بِهِ فَهُوَ فِی أَهْلِ النَّارِ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (5).
7790- 8- (6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ أَ تُحِبُّ الْبَقَاءَ فِی الدُّنْیَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَسَکَتَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لِی بَعْدَ سَاعَةٍ یَا حَفْصُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلِیَائِنَا وَ شِیعَتِنَا وَ لَمْ یُحْسِنِ الْقُرْآنَ عُلِّمَ فِی قَبْرِهِ لِیَرْفَعَ اللَّهُ بِهِ فِی دَرَجَتِهِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- فَیُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَأْ (7).
7791- 9- (8) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 224
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَضَتْ بِهِ (1) ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَدْ خُذِلَ وَ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ وَ إِنْ مَاتَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثَةِ کَانَ کَافِراً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (2).
7792- 10- (3) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَکَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ ثُلُثَ التَّوْرَاةِ- وَ ثُلُثَ الْإِنْجِیلِ وَ ثُلُثَ الزَّبُورِ.
7793- 11- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَقْرَأَ کُلَّ لَیْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- قَالُوا وَ مَنْ یُطِیقُ ذَلِکَ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 225
(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْمُسَبِّحَاتِ عِنْدَ النَّوْمِ
7794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ کُلَّهَا قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُدْرِکَ الْقَائِمَ- وَ إِنْ مَاتَ کَانَ فِی جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (4)
(5) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ عِنْدَ النَّوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ خَمْسِینَ أَوْ إِحْدَی عَشْرَةَ
7795- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غَفَرَ
ص: 226
اللَّهُ لَهُ مَا [عَمِلَ] (1) قَبْلَ ذَلِکَ خَمْسِینَ عَاماً.
7796- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِینَ سَنَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْأَمَالِی قَوْلَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ (3).
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ مِنْهُ شَیْئاً (4).
7797- 3- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قَیْسِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً حُفِظَ (6) فِی دَارِهِ وَ فِی دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 227
(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثَلَاثاً وَ الْجَحْدِ وَ الْقَدْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً وَ التَّکَاثُرِ عِنْدَ النَّوْمِ
7798- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ فِی حَدِّ الصِّبَا یَتَعَهَّدُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قِرَاءَةَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَخَمْسِینَ إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ کُلَّ لَمَمٍ أَوْ عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ الصِّبْیَانِ وَ الْعُطَاشَ وَ فَسَادَ الْمَعِدَةِ وَ بُدُورَ الدَّمِ أَبَداً مَا تُعُوهِدَ بِهَذَا حَتَّی یَبْلُغَهُ الشَّیْبُ فَإِنْ تَعَهَّدَ نَفْسَهُ بِذَلِکَ أَوْ تُعُوهِدَ کَانَ مَحْفُوظاً إِلَی یَوْمِ یَقْبِضُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَفْسَهُ.
7799- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ الشِّرْکِ.
7800- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ عِنْدَ النَّوْمِ وُقِیَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 228
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ (2).
7801- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقْرَأَ الْإِنْسَانُ عِنْدَ النَّوْمِ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
(4) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ آخِرِ الْکَهْفِ عِنْدَ النَّوْمِ
7802- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقْرَأُ آخِرَ الْکَهْفِ حِینَ یَنَامُ إِلَّا اسْتَیْقَظَ فِی السَّاعَةِ الَّتِی یُرِیدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- حَشْوُ ذَلِکَ النُّورِ مَلَائِکَةٌ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ.
7804- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقْرَأُ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ- إِلَی آخِرِ السُّورَةِ إِلَّا کَانَ لَهُ نُورٌ مِنْ مَضْجَعِهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (فَإِنَّ مَنْ کَانَ لَهُ نُورٌ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ) (3)- کَانَ لَهُ نُورٌ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ.
(4) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْأَنْعَامِ
7805- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً شَیَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ حَتَّی أُنْزِلَتْ عَلَی مُحَمَّدٍ ص فَعَظِّمُوهَا وَ بَجِّلُوهَا فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا فِی سَبْعِینَ مَوْضِعاً وَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی قِرَاءَتِهَا مَا تَرَکُوهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
ص: 230
(1) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ الْحَمْدِ وَ قِرَاءَتِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً عَلَی الْوَجَعِ
7806- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ قُرِئَتِ الْحَمْدُ عَلَی مَیِّتٍ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ رُدَّتْ فِیهِ الرُّوحُ مَا کَانَ ذَلِکَ عَجَباً.
7807- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَا قُرِئَتِ الْفَاتِحَةُ عَلَی وَجَعٍ سَبْعِینَ مَرَّةً إِلَّا سَکَنَ.
7808- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ لَمْ یُبْرِئْهُ الْحَمْدُ لَمْ یُبْرِئْهُ شَیْ ءٌ.
7809- 4- (5) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ (6) عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَسِلَ أَوْ أَصَابَتْهُ عَیْنٌ أَوْ صُدَاعٌ بَسَطَ یَدَیْهِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- ثُمَّ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ فَیَذْهَبُ عَنْهُ مَا کَانَ یَجِدُهُ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ لَمْ تُبْرِئْهُ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ یُبْرِئْهُ شَیْ ءٌ وَ کُلُّ عِلَّةٍ تَبْرَأُ بِهَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ.
7811- 6- (1) عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ: مَا قُرِئَتِ الْحَمْدُ عَلَی وَجَعٍ سَبْعِینَ مَرَّةً إِلَّا سَکَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوا وَ لَا تَشُکُّوا.
7812- 7- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ نَالَتْهُ عِلَّةٌ فَلْیَقْرَأْ فِی جَیْبِهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنْ ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ وَ إِلَّا فَلْیَقْرَأْهَا سَبْعِینَ مَرَّةً وَ أَنَا الضَّامِنُ لَهُ الْعَافِیَةَ.
7813- 8- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِجَابِرٍ (4)- أَ لَا أُعَلِّمُکَ أَفْضَلَ سُورَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- قَالَ (بَلَی) (5) عَلِّمْنِیهَا فَعَلَّمَهُ الْحَمْدَ أُمَّ الْکِتَابِ ثُمَّ قَالَ (6) هِیَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ السَّامُ الْمَوْتُ.
7814- 9- (7) وَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ تُبْرِئْهُ الْحَمْدُ لَمْ یُبْرِئْهُ شَیْ ءٌ.
ص: 232
7815- 10- (1) وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِی کُنُوزِ الْعَرْشِ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ لَهَا ثَوَاباً عَظِیماً وَ أَجْراً جَزِیلًا.
(3) 38 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ بِالْقُرْآنِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ کَرَاهَةِ التَّفَاؤُلِ بِهِ
7816- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ الْیَسَعِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِیدُ الشَّیْ ءَ وَ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ فَلَا یُوَفَّقُ فِیهِ الرَّأْیُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ- فَانْظُرْ إِلَی أَوَّلِ مَا تَرَی فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7817- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ.
أَقُولُ: الِاسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِیَرَةِ وَ مَعْرِفَةُ الْخَیْرِ فِی تَرْجِیحِ أَحَدِ الْفِعْلَیْنِ عَلَی الْآخَرِ لِیُعْمَلَ بِهِ وَ التَّفَاؤُلُ مَعْرِفَةُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَحْوَالِ غَائِبٍ وَ نَحْوِ ذَلِکَ (6).
ص: 233
(1) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُلْکِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ حِفْظِهَا
7818- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُورَةُ الْمُلْکِ هِیَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ فِی التَّوْرَاةِ سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی لَیْلَتِهِ فَقَدْ أَکْثَرَ وَ أَطَابَ وَ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ إِنِّی لَأَرْکَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ أَنَا جَالِسٌ وَ إِنَّ وَالِدِی ع کَانَ یَقْرَؤُهَا فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ نَاکِرٌ وَ نَکِیرٌ- مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ قَالَتْ رِجْلَاهُ لَهُمَا لَیْسَ لَکُمَا إِلَی مَا قِبَلِی سَبِیلٌ قَدْ کَانَ هَذَا الْعَبْدُ یَقُومُ عَلَیَّ فَیَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْکِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ إِذَا أَتَیَاهُ مِنْ قِبَلِ جَوْفِهِ قَالَ لَهُمَا لَیْسَ لَکُمَا إِلَی مَا قِبَلِی سَبِیلٌ قَدْ کَانَ الْعَبْدُ أَوْعَانِی سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ إِذَا أَتَیَاهُ مِنْ قِبَلِ لِسَانِهِ قَالَ لَهُمَا لَیْسَ لَکُمَا إِلَی مَا قِبَلِی سَبِیلٌ قَدْ کَانَ هَذَا الْعَبْدُ یَقْرَأُ بِی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سُورَةَ الْمُلْکِ.
7819- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ فِی الْمَکْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَمْ یَزَلْ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ فِی أَمَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 234
(1) 40 بَابُ جَوَازِ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ ثُمَّ غَسْلِهِ وَ شُرْبِ مَائِهِ لِلشِّفَاءِ وَ کَرَاهَةِ مَحْوِهِ بِالْبُزَاقِ وَ کِتَابَتِهِ بِهِ
7820- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ فِی بَطْنِی مَاءً أَصْفَرَ فَهَلْ مِنْ شِفَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ بِلَا دِرْهَمٍ وَ لَا دِینَارٍ وَ لَکِنِ اکْتُبْ عَلَی بَطْنِکَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ تَغْسِلُهَا وَ تَشْرَبُهَا وَ تَجْعَلُهَا ذَخِیرَةً فِی بَطْنِکَ فَتَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
7821- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُمْحَی شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 235
(1) 41 بَابُ جَوَازِ الْعُوذَةِ وَ الرُّقْیَةِ وَ النُّشْرَةِ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الذِّکْرِ أَوْ مَرْوِیَّةً عَنْهُمْ ع دُونَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَشْیَاءِ الْمَجْهُولَةِ وَ جَوَازِ تَعْلِیقِ التَّعْوِیذِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الذِّکْرِ وَ الدُّعَاءِ
7822- 1- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْکُوفِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُقْیَةِ الْعَقْرَبِ وَ الْحَیَّةِ وَ النُّشْرَةِ وَ رُقْیَةِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَسْحُورِ الَّذِی یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ لَا بَأْسَ بِالرُّقْیَةِ وَ الْعُوذَةِ وَ النُّشْرَةِ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ لَمْ یَشْفِهِ الْقُرْآنُ- فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ وَ هَلْ شَیْ ءٌ أَبْلَغُ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ- ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ (3)- أَ لَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ (4) وَ سَلُونَا نُعَلِّمْکُمْ وَ نُوقِفْکُمْ عَلَی قَوَارِعِ (5) الْقُرْآنِ لِکُلِّ دَاءٍ.
7823- 2- (6) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَی (8) مِنَ الْعَیْنِ وَ الْحُمَّی وَ الضِّرْسِ وَ کُلِّ ذَاتِ هَامَّةٍ لَهَا حُمَةٌ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ مَا
ص: 236
یَقُولُ لَا یُدْخِلْ فِی رُقْیَتِهِ وَ عُوذَتِهِ شَیْئاً لَا یَعْرِفُهُ.
7824- 3- (1) وَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ نَتَعَوَّذُ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الرُّقَی قَالَ لَا (3) إِلَّا مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ کَثِیراً مِنَ الرُّقَی وَ التَّمَائِمِ مِنَ الْإِشْرَاکِ.
7825- 4- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ السَّعْدِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (5) عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ کَثِیراً مِنَ التَّمَائِمِ شِرْکٌ.
7826- 5- (6) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یُعَلَّقُ عَلَیْهِ تَعْوِیذٌ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ قَوَارِعَ الْقُرْآنِ تَنْفَعُ فَاسْتَعْمِلُوهَا.
7827- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَیُکْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَیُعَلَّقُ عَلَیْهِ أَوْ یُکْتَبُ لَهُ فَیَغْسِلُهُ وَ یَشْرَبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.
ص: 237
7828- 7- (1) وَ عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِیذِ أَنْ یَکُونَ عَلَی الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأَةِ.
7829- 8- (2) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع هَلْ نُعَلِّقُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- وَ الرُّقَی عَلَی صِبْیَانِنَا وَ نِسَائِنَا فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی أَدِیمٍ تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی أَدِیمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ.
7830- 9- (3) وَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ زُرَیْقٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یُعَلَّقُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ التَّعْوِیذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ رُبَّمَا أَصَابَتْنَا الْجَنَابَةُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیْسَ یَنْجَسُ (5)- وَ لَکِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی أَدِیمٍ وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِیُّ فَلَا بَأْسَ.
7831- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِالْعَیْنِ فَذُکِرَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْتَمِسُوا لَهُ مَنْ یَرْقِیهِ.
ص: 238
7832- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الصِّبْیَانِ فَقَالَ عَلِّقُوا مَا شِئْتُمْ إِذَا کَانَ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ.
7833- 12- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُکْوَی أَوْ یَسْتَرْقِی قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اسْتَرْقَی بِمَا یَعْرِفُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ وَ فِی الْحَیْضِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 42 بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ الْعَزِیمَةِ فِی السُّوَرِ الْأَرْبَعِ خَاصَّةً حم السَّجْدَةِ وَ الم السَّجْدَةِ وَ النَّجْمِ وَ اقْرَأْ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِیهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ بَعْدَ السُّجُودِ لَا قَبْلَهُ
7834- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی
ص: 239
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِی یُسْجَدُ فِیهَا فَلَا تُکَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِکَ وَ لَکِنْ تُکَبِّرُ حِینَ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ- حم السَّجْدَةُ وَ تَنْزِیلٌ وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ.
7835- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (2) قَالَ: قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَیْ ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّی وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7836- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لَا تُکَبِّرْ حَتَّی تَرْفَعَ رَأْسَکَ.
7837- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَسْجُدُ وَ یَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
ص: 240
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (1).
7838- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَسْجُدُ.
7839- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ- وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
7840- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ- وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.
7841- 8- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّ السُّجُودَ فِی سُورَةِ فُصِّلَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ (6).
7842- 9- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَزَائِمُ الم تَنْزِیلٌ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ- وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ مَا عَدَاهَا
ص: 241
فِی جَمِیعِ الْقُرْآنِ مَسْنُونٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ.
7843- 10- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِیمَنْ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا یُکَبِّرُ حِینَ (2) یَسْجُدُ وَ لَکِنْ یُکَبِّرُ حِینَ (3) یَرْفَعُ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ وَ فِی الْقِرَاءَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 43 بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَلَی الْقَارِئِ وَ الْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلسَّامِعِ
7844- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا یَسْجُدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ یُصَلِّی فِی نَاحِیَةٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فِی نَاحِیَةٍ أُخْرَی فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8)
ص: 242
أَقُولُ: النَّهْیُ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
7845- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ السَّجْدَةَ- فِی السَّاعَةِ الَّتِی لَا تَسْتَقِیمُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا یَسْجُدُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ قَوْمٍ لَا یَقْتَدِی بِهِمْ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آیَةً مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا یَسْجُدُونَ فِیهَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ لَا یَسْجُدُ.
7846- 3- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فَیَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
7847- 4- (3) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیُقْرَأُ آخِرُ السَّجْدَةِ- فَقَالَ یَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی فَرِیضَةٍ فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ السُّجُودِ عَلَی السَّامِعِ هُنَا وَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّامِعِ الْمُسْتَمِعُ.
ص: 243
(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلسَّامِعِ وَ الْمُسْتَمِعِ وَ الْقَارِئِ فِی غَیْرِ السُّوَرِ الْأَرْبَعِ
7848- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- مَا ذَکَرَ (لِلَّهِ نِعْمَةً) (3) عَلَیْهِ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا قَرَأَ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا سَجْدَةٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِکَ.
7849- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فِیهَا السَّجْدَةُ فَیَنْسَی فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ- وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ الم تَنْزِیلُ وَ حم السَّجْدَةُ- وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- یُعْجِبُهُ أَنْ یَسْجُدَ فِی کُلِّ سُورَةٍ فِیهَا سَجْدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 244
(1) 45 بَابُ وُجُوبِ تَکْرَارِ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ عَلَی الْقَارِئِ وَ الْمُسْتَمِعِ مَعَ تَکْرَارِ تِلَاوَةِ السَّجْدَةِ وَ لَوْ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
7850- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَی الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (3).
(4) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی سُجُودِ التِّلَاوَةِ بِالْمَأْثُورِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّکْبِیرِ لَهُ مُطْلَقاً
7851- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأَ أَحَدُکُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلْیَقُلْ فِی سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَکَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَکْبِراً عَنْ عِبَادَتِکَ وَ لَا مُسْتَنْکِفاً وَ لَا مُسْتَعْظِماً (6) بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ.
7852- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقُولُ فِی سَجْدَةِ الْعَزَائِمِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ تَصْدِیقاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ص: 245
عُبُودِیَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَنْکِفاً وَ لَا مُسْتَکْبِراً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ- ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ.
7853- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَرَأَ الْعَزَائِمَ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ فِیهَا تَکْبِیرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِی السُّجُودِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ مُطْلَقِ الذِّکْرِ فِی السُّجُودِ (2).
(3) 47 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی لَا یَنْبَغِی فِیهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
7854- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاکِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِی الْکَنِیفِ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا عَلَی الْکَرَاهَةِ لَا عَلَی النَّهْیِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْجُنُبَ وَ الْحَائِضَ (وَ النُّفَسَاءَ) (5) مُطْلَقٌ لَهُمْ (6) قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا الْعَزَائِمَ الْأَرْبَعَ (7) وَ قَدْ
ص: 246
جَاءَ الْإِطْلَاقُ لِلرَّجُلِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ مَا لَمْ یَرُدَّ بِهِ الصَّوْتَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ مِئْزَرٌ وَ أَمَّا الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَلَا یُقْرَأُ فِیهِمَا لِأَنَّ الْمُوَظَّفَ فِیهِمَا التَّسْبِیحُ إِلَّا مَا وَرَدَ فِی صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ أَمَّا الْکَنِیفُ فَیَجِبُ أَنْ یُصَانَ الْقُرْآنُ عَنْ أَنْ یُقْرَأَ فِیهِ (1) انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مُفَصَّلًا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ (3).
(4) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ یس
7855- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَلْباً وَ إِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ یس- مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَوْ فِی نَهَارِهِ قَبْلَ أَنْ یُمْسِیَ کَانَ فِی نَهَارِهِ مِنَ الْمَحْفُوظِینَ وَ الْمَرْزُوقِینَ حَتَّی یُمْسِیَ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی لَیْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مِائَةَ أَلْفِ مَلَکٍ یَحْفَظُونَهُ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا.
ص: 247
7856- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ یس فِی عُمُرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خَلْقٍ فِی الدُّنْیَا وَ کُلِّ خَلْقٍ فِی الْآخِرَةِ وَ فِی السَّمَاءِ بِکُلِّ وَاحِدٍ أَلْفَیْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ وَ لَا غُرْمٌ وَ لَا هَدْمٌ وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا وَسْوَاسٌ وَ لَا دَاءٌ یَضُرُّهُ وَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَهْوَالَهُ وَ تَوَلَّی قَبْضَ رُوحِهِ وَ کَانَ مِمَّنْ یَضْمَنُ اللَّهُ لَهُ السَّعَةَ فِی مَعِیشَتِهِ وَ الْفَرَجَ عِنْدَ لِقَائِهِ وَ الرِّضَا بِالثَّوَابِ فِی آخِرَتِهِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ أَجْمَعِینَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ قَدْ رَضِیتُ عَنْ فُلَانٍ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رُوِیَ فِی ذَلِکَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ (2).
(3) 49 بَابُ جَوَازِ سُجُودِ الرَّاکِبِ لِلتِّلَاوَةِ عَلَی الدَّابَّةِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ
7857- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ یَسْجُدُ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُصَلِّی عَلَی نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِینَةِ- یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (5).
ص: 248
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 50 بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إِلَی أَرْضِ الْعَدُوِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْمُصْحَفِ مِنَ الْکَافِرِ
7858- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ- إِلَی أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ یَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ إِهَانَةِ الْقُرْآنِ وَ بَیْعُهُ مِنَ الْکَافِرِ بِهِ إِهَانَةٌ وَ السَّفَرُ بِهِ إِلَی أَرْضِ الْعَدُوِّ تَعْرِیضٌ لِلْإِهَانَةِ (4).
(5) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُوَرِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً
7859- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ
ص: 249
وَ آلَ عِمْرَانَ- جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُظِلَّانِهِ عَلَی رَأْسِهِ مِثْلَ الْغَمَامَتَیْنِ أَوْ مِثْلَ الْغَیَایَتَیْنِ (1).
7860- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ (3) عَنْ مُعَاذٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ آیَتَیْنِ بَعْدَهَا وَ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا لَمْ یَرَ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ شَیْئاً یَکْرَهُهُ وَ لَا یَقْرَبُهُ الشَّیْطَانُ وَ لَا یَنْسَی الْقُرْآنَ.
7861- 3- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ کُلَّ (5) یَوْمِ خَمِیسٍ- لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ لَمْ یُشْرِکْ أَبَداً.
7862- 4- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْفَالِ وَ سُورَةَ بَرَاءَةٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ لَمْ یَدْخُلْهُ نِفَاقٌ أَبَداً وَ کَانَ مِنْ شِیعَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
ص: 250
7863- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ یُونُسَ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ لَمْ یُخَفْ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ.
7864- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ یُوسُفَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ جَمَالُهُ مِثْلُ جَمَالِ یُوسُفَ ع- وَ لَا یُصِیبُهُ فَزَعُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ کَانَ مِنْ خِیَارِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ وَ قَالَ إِنَّهَا کَانَتْ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبَةً.
7865- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ- لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِصَاعِقَةٍ أَبَداً وَ لَوْ کَانَ نَاصِباً- وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً أُدْخِلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَ یُشَفَّعُ فِی جَمِیعِ مَنْ یَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ إِخْوَانِهِ.
7866- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ الْخَیَّاطِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّحْلِ فِی کُلِّ شَهْرٍ کُفِیَ الْمَغْرَمَ فِی الدُّنْیَا وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَایَا أَهْوَنُهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ کَانَ مَسْکَنُهُ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ وَ هِیَ وَسَطُ الْجِنَانِ.
7867- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ
ص: 251
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ سُورَةِ مَرْیَمَ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُصِیبَ مِنْهَا (1) مَا یُغْنِیهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ کَانَ فِی الْآخِرَةِ مِنْ أَصْحَابِ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِثْلَ مُلْکِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فِی الدُّنْیَا.
7868- 10- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا قِرَاءَةَ سُورَةِ طه- فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّهَا وَ یُحِبُّ مَنْ قَرَأَهَا وَ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا عَمِلَ فِی الْإِسْلَامِ- وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْأَجْرِ حَتَّی یَرْضَی.
7869- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْبِیَاءِ حُبّاً لَهَا کَانَ مِمَّنْ رَافَقَ النَّبِیِّینَ أَجْمَعِینَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ وَ کَانَ مَهِیباً فِی أَعْیُنِ النَّاسِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا.
7870- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَوْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ إِنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مُخَالِفاً قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.
7871- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ وَ فُرُوجَکُمْ بِتِلَاوَةِ سُورَةِ النُّورِ- وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَکُمْ فَإِنَّ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لَمْ یَزْنِ أَحَدٌ
ص: 252
مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا هُوَ مَاتَ شَیَّعَهُ إِلَی قَبْرِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَدْعُونَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَهُ حَتَّی یُدْخَلَ إِلَی (1) قَبْرِهِ.
7872- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: یَا ابْنَ عَمَّارٍ لَا تَدَعْ قِرَاءَةَ سُورَةِ- تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَی عَبْدِهِ- فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ وَ کَانَ مَنْزِلُهُ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی.
7873- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ لُقْمَانَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ فِی لَیْلَتِهِ مَلَائِکَةً یَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ حَتَّی یُصْبِحَ فَإِذَا قَرَأَهَا بِالنَّهَارِ لَمْ یَزَالُوا یَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ حَتَّی یُمْسِیَ.
7874- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ کَثِیرَ الْقِرَاءَةِ لِسُورَةِ الْأَحْزَابِ- کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَزْوَاجِهِ الْحَدِیثَ.
7875- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْحَمْدَیْنِ جَمِیعاً حَمْدَ سَبَإٍ وَ حَمْدَ فَاطِرٍ- مَنْ قَرَأَهُمَا فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ یَزَلْ فِی لَیْلَتِهِ فِی حِفْظِ اللَّهِ وَ کِلَاءَتِهِ وَ مَنْ قَرَأَهُمَا فِی نَهَارِهِ لَمْ یُصِبْهُ فِی نَهَارِهِ مَکْرُوهٌ وَ أُعْطِیَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ خَیْرِ الْآخِرَةِ مَا لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ مُنَاهُ.
ص: 253
7876- 18- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الزُّمَرِ اسْتَخَفَّهَا مِنْ لِسَانِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ شَرَفِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَزَّهُ بِلَا مَالٍ وَ لَا عَشِیرَةٍ حَتَّی یَهَابَهُ مَنْ یَرَاهُ وَ حَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ- وَ بَنَی لَهُ فِی الْجَنَّةِ أَلْفَ مَدِینَةٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
7877- 19- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ (جُوَیْرَةَ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ) (3) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَلْزَمَهُ کَلِمَةَ التَّقْوَی وَ جَعَلَ الْآخِرَةَ خَیْراً لَهُ مِنَ الدُّنْیَا.
7878- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ حم السَّجْدَةَ- کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَدَّ بَصَرِهِ وَ سُرُوراً وَ عَاشَ فِی الدُّنْیَا مَحْمُوداً مَغْبُوطاً.
7879- 21- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (مَنْ قَرَأَ) (6) سُورَةَ حم عسق بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ کَالثَّلْجِ أَوْ کَالشَّمْسِ حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَیَقُولُ عَبْدِی أَدَمْتَ قِرَاءَةَ حم عسق إِلَی أَنْ قَالَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
ص: 254
7880- 22- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ حم الزُّخْرُفِ- آمَنَهُ اللَّهُ فِی قَبْرِهِ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ (وَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ) (2) حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَتْ حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَمْرِ اللَّهِ.
7881- 23- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْجَاثِیَةِ- کَانَ ثَوَابُهَا أَنْ لَا یَرَی النَّارَ أَبَداً وَ لَا یَسْمَعَ زَفِیرَ جَهَنَّمَ وَ لَا شَهِیقَهَا وَ هُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص.
7882- 24- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا (لَمْ یُذْنِبْ) (5) أَبَداً وَ لَمْ یَدْخُلْهُ شَکٌّ فِی دِینِهِ أَبَداً وَ لَمْ یَبْتَلِهِ اللَّهُ بِفَقْرٍ أَبَداً وَ لَا خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَبَداً الْحَدِیثَ.
7883- 25- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ وَ نِسَاءَکُمْ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنَ التَّلَفِ بِقِرَاءَةِ إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ- فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ مِمَّنْ یُدْمِنُ قِرَاءَتَهَا نَادَی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَسْمَعُ الْخَلَائِقُ أَنْتَ مِنْ عِبَادِیَ الْمُخْلَصِینَ أَلْحِقُوهُ بِالصَّالِحِینَ الْحَدِیثَ.
7884- 26- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 255
قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ أَوْ فِی کُلِّ یَوْمٍ کَانَ مِنْ زُوَّارِ مُحَمَّدٍ ص.
7885- 27- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ (2) عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ وَ الذَّارِیَاتِ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ مَعِیشَتَهُ وَ أَتَاهُ بِرِزْقٍ وَاسِعٍ وَ نَوَّرَهُ فِی قَبْرِهِ بِسِرَاجٍ یَزْهَرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
7886- 28- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطُّورِ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
7887- 29- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ (5) عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُدْمِنُ قِرَاءَةَ وَ النَّجْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عَاشَ مَحْمُوداً بَیْنَ یَدَیِ النَّاسِ وَ کَانَ مَغْفُوراً لَهُ وَ کَانَ مَحْبُوباً بَیْنَ النَّاسِ.
جُذْعَانَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَشْرِ لَمْ یَبْقَ جَنَّةٌ وَ لَا نَارٌ وَ لَا عَرْشٌ وَ لَا کُرْسِیٌّ وَ لَا الْحُجُبُ وَ لَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ لَا الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ الْهَوَاءُ وَ الرِّیحُ وَ الطَّیْرُ وَ الشَّجَرُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً.
7890- 32- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْثِرُوا مِنْ قِرَاءَةِ سَأَلَ سَائِلٌ- فَإِنَّ مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَتَهَا لَمْ یَسْأَلْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ وَ أَسْکَنَهُ الْجَنَّةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص [وَ أَهْلِ بَیْتِهِ] (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7891- 33- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ- لَمْ یُصِبْهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا شَیْ ءٌ مِنْ أَعْیُنِ الْجِنِّ وَ لَا نَفْثِهِمْ وَ لَا سِحْرِهِمْ وَ لَا مِنْ کَیْدِهِمْ وَ کَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص فَیَقُولُ یَا رَبِّ لَا أُرِیدُ بِهِ بَدَلًا وَ لَا أُرِیدُ أَنْ أَبْغِیَ عَنْهُ حِوَلًا.
7892- 34- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ سُورَةِ لَا أُقْسِمُ وَ کَانَ یَعْمَلُ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ قَبْرِهِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ یُبَشِّرُهُ وَ یَضْحَکُ فِی وَجْهِهِ حَتَّی یَجُوزَ عَلَی الصِّرَاطِ وَ الْمِیزَانِ.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً- عَرَّفَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ ص- وَ مَنْ قَرَأَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ إِذَا کَانَ یُدْمِنُهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ حَتَّی یَزُورَ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ قَرَأَ وَ النَّازِعَاتِ لَمْ یَمُتْ إِلَّا رَیَّاناً [رَیَّانَ] وَ لَمْ یَبْعَثْهُ اللَّهُ إِلَّا رَیَّاناً [رَیَّانَ] وَ لَمْ یُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَیَّاناً [رَیَّانَ].
7894- 36- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَبَسَ وَ تَوَلَّی وَ إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ- کَانَ تَحْتَ جَنَاحِ اللَّهِ مِنَ الْجِنَانِ- وَ فِی ظُلَلِ (2) اللَّهِ وَ کَرَامَتِهِ فِی جِنَانِهِ وَ لَا یَعْظُمُ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7895- 37- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- وَ اللَّیْلِ إِذَا یَغْشَی وَ الضُّحَی- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ بِحَضْرَتِهِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- حَتَّی شَعْرُهُ وَ بَشَرُهُ وَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ عُرُوقُهُ وَ عَصَبُهُ وَ عِظَامُهُ وَ جَمِیعُ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ وَ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَبِلْتُ شَهَادَتَکُمْ لِعَبْدِی وَ أَجَزْتُهَا لَهُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی جَنَّاتِی حَتَّی یَتَخَیَّرَ مِنْهَا حَیْثُ أَحَبَّ فَأَعْطُوهُ مِنْ غَیْرِ مَنٍّ [مِنِّی] (4) وَ لَکِنْ رَحْمَةً مِنِّی وَ فَضْلًا عَلَیْهِ فَهَنِیئاً هَنِیئاً لِعَبْدِی.
7896- 38- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ- ثُمَ
ص: 258
مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِیداً وَ أَحْیَاهُ شَهِیداً وَ کَانَ کَمَنْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
7897- 39- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ لَمْ یَکُنْ- کَانَ بَرِیئاً مِنَ الشِّرْکِ وَ أُدْخِلَ فِی دِینِ مُحَمَّدٍ ص- وَ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُؤْمِناً وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً.
7898- 40- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْعَادِیَاتِ وَ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَاصَّةً وَ کَانَ فِی حَجْرِهِ وَ رُفَقَائِهِ.
7899- 41- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ أَکْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقَارِعَةِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَنْ یُؤْمِنَ بِهِ وَ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7900- 42- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ- بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی مَرْکَبٍ مِنْ مَرَاکِبِ الْجَنَّةِ- حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی مَوَائِدِ النُّورِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تِلَاوَةِ بَاقِی السُّوَرِ إِجْمَالًا
ص: 259
وَ تَفْصِیلًا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ أَیْضاً مَرْوِیَّةٌ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ وَ غَیْرِهِ.
ص: 260
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ فِی کُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِیَّةٍ أَوْ إِخْفَاتِیَّةٍ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
7901- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ.
7902- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِیضَةِ.
7903- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ یَجْهَرُ فِیهَا أَوْ لَا یَجْهَرُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 261
7904- 4- (1) فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
7905- 5- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الدُّعَاءَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ جَعَلَ الْقُنُوتَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ یَفْتَتِحَ قِیَامَهُ لِرَبِّهِ وَ عِبَادَتَهُ بِالتَّحْمِیدِ وَ التَّقْدِیسِ وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ یَخْتِمَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ لِیَکُونَ فِی الْقِیَامِ عِنْدَ الْقُنُوتِ (طُولٌ) (3) فَأَحْرَی أَنْ یُدْرِکَ الْمُدْرِکُ الرُّکُوعَ فَلَا تَفُوتَهُ (4) الرَّکْعَةُ (5) فِی الْجَمَاعَةِ.
7906- 6- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
7907- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ اقْنُتْ فِیهِنَّ جَمِیعاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ لِی أَمَّا مَا جَهَرْتَ بِهِ فَلَا تَشُکَّ (8).
ص: 262
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
7908- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
7909- 9- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْنُتْ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (4).
7910- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ فِی الْخَمْسِ کُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِی- إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِی شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
7911- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
ص: 263
7912- 12- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فِی الْفَرِیضَةِ وَ التَّطَوُّعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
7913- 13- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْقِبْلَةِ حَدِیثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَی وُجُوبِ الْقُنُوتِ (4) وَ حَمَلَهُ الْأَکْثَرُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الْقِرَاءَةُ أَوِ الْأَذْکَارُ الْوَاجِبَةُ لِوُجُودِ مَعْنَی الدُّعَاءِ فِیهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (5) وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (6).
(7) 2 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِی الْجَهْرِیَّةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ
7914- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ
ص: 264
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِیهِ قُنُوتٌ الْحَدِیثَ.
7915- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْجُمُعَةِ (وَ الْعِشَاءِ) (2) وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَکَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
7916- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی التَّطَوُّعِ أَوِ الْفَرِیضَةِ.
7917- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ.
7918- 5- (5) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا یُشَکُّ فِیهِ فَمَا جُهِرَ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ.
7919- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ یُقْنَتُ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا أَمْ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَیْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِی الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ.
7920- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ
ص: 265
فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِی الْفَجْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ أُخْرَی لِمَا مَرَّ (1).
7921- 8- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ کُلُّهُمْ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَیْضاً قَنَتَ فِی الْفَجْرِ.
7922- 9- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنْ کُلِّ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ حَتَّی رَکْعَتَیِ الشَّفْعِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَّا الْجُمُعَةَ
7923- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
ص: 266
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
7924- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (3) یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْمَغْرِبِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ فِی الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْوَتْرِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ الْقُنُوتَ الْمُؤَکَّدَ فِی الْوَتْرِ الَّذِی یُسْتَحَبُّ إِطَالَتُهُ فِی الثَّالِثَةِ لِاسْتِحْبَابِهِ فِی الثَّانِیَةِ أَیْضاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (4) مَعَ أَنَّ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْحَصْرِ.
7925- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ فِیهِ قُنُوتٌ وَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
7926- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الْقَضَاءِ أَوِ التَّقِیَّةِ عَلَی مَذْهَبِ بَعْضِ
ص: 267
الْعَامَّةِ فِی الْغَدَاةِ.
7927- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ وَ الْفَجْرِ وَ مَا یُجْهَرُ فِیهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الرُّکُوعِ حِینَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِکَ.
7928- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّکُوعِ.
7929- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْفَجْرِ وَ الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
7930- 8- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: کُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ عَلَی حُکْمِ الْجُمُعَةِ (7).
ص: 268
(1) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقُنُوتِ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا
7931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کَانَ (3) التَّقِیَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْفَجْرِ (4)
7932- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ نَفْیِ الْوُجُوبِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 269
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَهُ وَ فِی ظُهْرِ الْجُمُعَةِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ
7933- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ إِذَا کَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ یُصَلِّی أَرْبَعاً فَفِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
7934- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قُنُوتُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
7935- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
ص: 270
عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ أَ یَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِی الثَّانِیَةِ.
7936- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ فِیهَا أَیْ فِی الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَعَلَیْهِ قُنُوتٌ وَاحِدٌ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.
7937- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِمْ فِی هَذَا إِذَا صَلَّیْتُمْ فِی جَمَاعَةٍ فَفِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ إِذَا صَلَّیْتُمْ وُحْدَاناً فَفِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
7938- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْقُنُوتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی.
7939- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.
ص: 271
7940- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَمَّا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ مَا یَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ السُّجُودِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ شَاءَ قَنَتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْنُتْ وَ ذَلِکَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ.
7941- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُنُوتُ الْجُمُعَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَقَالَ لِی لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ.
7942- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ بْنَ أَبِی رِئَابٍ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهَا قُنُوتٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی نَفْیِ تَعْیِینِ دُعَاءٍ فِیهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
7943- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ یَقْنُتُ فِی الرَّکْعَةِ (7) مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ.
ص: 272
7944- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَالَ فِی الْأَخِیرَةِ وَ کَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ کَثِیرٌ فَلَمَّا رَأَی غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِی الْأُولَی وَ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِلَّا فِی الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّکْعَةَ الْأُولَی الْقُنُوتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ الْأَخِیرَةَ بَعْدَ الرُّکُوعِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَوِ الْبَسْمَلَةُ ثَلَاثاً
7945- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَ نْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی الْقُنُوتِ فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ.
ص: 273
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
7946- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ.
7947- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.
7948- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَکَتَبَ إِذَا کَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِیدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْیَدَیْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
(5) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی الْقُنُوتِ بِالْمَأْثُورِ
7949- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ فِی الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 274
7950- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَقُولُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ فِی الْأَیَّامِ کُلِّهَا إِلَّا فِی الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِوُلْدِی وَ أَهْلِ بَیْتِی وَ إِخْوَانِیَ الْمُؤْمِنِینَ فِیکَ الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
7951- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِی الثَّانِیَةِ جَهَرَ بِصَوْتِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَقْرَأُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
7952- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قُنُوتُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ کَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ کَمَا أَکْرَمْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَ (4) لِدِینِکَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِکَ اللَّهُمَّ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
7953- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 275
بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ- وَ قَالَ یُجْزِی فِی الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.
7954- 6- (1) وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع یَعْنِی الثَّالِثَ قَالَ: قَالَ: لَا تَقُلْ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی الْقُنُوتِ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ.
أَقُولُ: وَ الْأَدْعِیَةُ فِی الْقُنُوتِ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ
7955- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ وَ فِی الْفَرِیضَةِ الدُّعَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5)
ص: 276
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 9 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الْقُنُوتِ بِکُلِّ مَا جَرَی عَلَی اللِّسَانِ
7956- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ فَقَالَ مَا قَضَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِکَ وَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ (7) شَیْئاً مُوَقَّتاً.
7957- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ یُتَّبَعُ وَ یُقَالُ فَقَالَ لَا أَثْنِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ الْعَظِیمِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ عَظِیمٌ (9).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
ص: 277
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
7958- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا أَقُولُ: فِی وَتْرِی فَقَالَ مَا قَضَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِکَ وَ قَدَّرَهُ.
7959- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِیهِ قَوْلٌ مَعْلُومٌ فَقَالَ أَثْنِ عَلَی رَبِّکَ وَ صَلِّ عَلَی نَبِیِّکَ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ.
7960- 5- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَیْسَ فِیهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةُ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ رَکْعَتَا الطَّوَافِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ (4) وَ الدُّعَاءِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
ص: 278
(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَمَا زَادَ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ سَبْعاً وَ أَنْ یَقُولَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ یَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ
7961- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً الْحَدِیثَ.
7962- 2- (3) وَ 7963- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِی وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ وَاظَبَ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی تَمْضِیَ سَنَةٌ کَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ وَ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-.
وَ
رَوَاهُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (5) وَ فِی (الْخِصَالِ) (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی (الْمَحَاسِنِ) (7) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ لَا أَعْلَمُهُ
7964- 4- (8) قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی
ص: 279
الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
7965- 5- (1) قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ ع یَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ فِی الْوَتْرِ فِی السَّحَرِ.
7966- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَحَدِهِمَا یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
7967- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ فِی الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ (4) قَالَ کَانُوا یَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فِی آخِرِ الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ سَبْعِینَ مَرَّةً (5)
7968- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 280
7969- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ فَقَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لِأَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ (3).
(4) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَصْبِ الْیُسْرَی وَ عَدِّ الْأَذْکَارِ بِالْیُمْنَی فِی الْوَتْرِ
7970- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً تَنْصِبُ یَدَکَ الْیُسْرَی وَ تَعُدُّ بِالْیُمْنَی الِاسْتِغْفَارَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (6).
7971- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِی صَلَاتِی
ص: 281
بِیَسَارِی فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بِیَمِینِکَ فَقُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَقّاً عَلَی هَذِهِ کَحَقِّهِ عَلَی هَذِهِ الْحَدِیثَ.
(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالْقُنُوتِ مُقَابِلَ الْوَجْهِ فِی غَیْرِ التَّقِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ مُجَاوَزَتِهِمَا لِلرَّأْسِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا
7972- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی الْوَتْرِ حِیَالَ وَجْهِکَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
7973- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِی مُخَالِفُونَ فَقَالَ رَفْعُکَ یَدَیْکَ یُجْزِی یَعْنِی رَفْعَهُمَا کَأَنَّکَ تَرْکَعُ.
7974- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَکَتَبَ إِذَا کَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِیدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْیَدَیْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
ص: 282
7975- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَرْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ فِی الْمَکْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ.
7976- 5- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا (3)- أَنَّ التَّبَتُّلَ هُنَا رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِی الصَّلَاةِ.
7977- 6- (4) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ هُوَ رَفْعُ یَدِکَ إِلَی اللَّهِ وَ تَضَرُّعُکَ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ عِنْدَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالْقُنُوتِ فِی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الْقُنُوتِ عَلَی الْعَدُوِّ وَ تَسْمِیَتِهِ
7978- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو فِی الْوَتْرِ عَلَی الْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 283
7979- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَنَتَ وَ دَعَا عَلَی قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَعْدَهُ.
7980- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَ (3) هَؤُلَاءِ الْمَمْطُورَةِ فَأَقْنُتُ عَلَیْهِمْ فِی صَلَاتِی قَالَ نَعَمْ اقْنُتْ عَلَیْهِمْ فِی صَلَاتِکَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الْوَاقِفِیَّةُ کَانُوا یُعْرَفُونَ بَیْنَ الشِّیعَةِ بِالْمَمْطُورَةِ أَیِ الْکِلَابِ الَّتِی أَصَابَهَا الْمَطَرُ لِشِدَّةِ اجْتِنَابِهِمْ لَهُمْ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (6).
ص: 284
(1) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الْأَئِمَّةِ ع وَ تَسْمِیَتِهِمْ جُمْلَةً فِی الْقُنُوتِ وَ غَیْرِهِ
7981- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ أُسَمِّی الْأَئِمَّةَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَجْمِلْهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (5).
7982- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِینَ (7)- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِینِکَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَ لِجَنَّتِکَ- قُلْتُ أُسَمِّی الْأَئِمَّةَ قَالَ سَمِّهِمْ جُمْلَةً.
(8) 15 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ لَا الْقُنُوتِ عَلَی مَنْ نَسِیَهُ حَتَّی رَکَعَ وَ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ وُصُولِ یَدَیْهِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ
7983- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 285
مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ فِی الْمَکْتُوبَةِ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
7984- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ فِی الْوَتْرِ أَوْ غَیْرِ الْوَتْرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَالَ إِنْ ذَکَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَی إِلَی الرُّکُوعِ قَبْلَ أَنْ یَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ فَلْیَرْجِعْ قَائِماً وَ لْیَقْنُتْ ثُمَّ لْیَرْکَعْ وَ إِنْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
7985- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّی یَرْکَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْقُنُوتِ (3) وَ لَا یُنَافِی عَدَمَ الْوُجُوبِ.
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ قَضَاءِ الْقُنُوتِ إِنْ نَسِیَهُ ثُمَّ ذَکَرَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ لَوْ فِی الطَّرِیقِ
7986- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ
ص: 286
ع رَجُلٌ نَسِیَ الْقُنُوتَ (فَذَکَرَهُ) (1) وَ هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْیَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ یَدَعَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (2).
7987- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَذْکُرُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.
(4) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ قُنُوتِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِجْزَائِهِ لَهُ
7988- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَرَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَنَتَ الْإِمَامُ أَ یَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ یُجْزِیهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.
(6) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْقُنُوتِ لِمَنْ نَسِیَهُ وَ ذَکَرَهُ بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ حُکْمِ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ
7989- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ
ص: 287
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ یَقْنُتُ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
7990- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ یَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ یَقْنُتُ بَعْدَ مَا یَرْکَعُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
7991- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَقْنُتْ حَتَّی رَکَعَ قَالَ فَقَالَ یَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.
7992- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ حَتَّی یَرْکَعَ أَ یَقْنُتُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ تَارَةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ أُخْرَی لِمَا مَرَّ (4).
7993- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّکُوعِ قَالَ فَإِنْ نَسِیتُ أَقْنُتُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِی فَقَالَ لَا.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا مَنَعَ الصَّادِقُ ع مِنْ ذَلِکَ فِی الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ (6) خِلَافاً لِلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ یَقْنُتُونَ فِیهِمَا بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ إِنَّمَا أُطْلِقَ ذَلِکَ فِی
ص: 288
سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ جُمْهُورَ الْعَامَّةِ لَا یَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِیهَا.
7994- 6- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ حَتَّی رَکَعَ مَا حَالُهُ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
(3) 19 بَابُ جَوَازِ الْقُنُوتِ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّةِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ أَنْ یَدْعُوَ الْإِنْسَانُ بِمَا شَاءَ وَ جَوَازِ الْبُکَاءِ وَ التَّبَاکِی فِی الْقُنُوتِ وَ غَیْرِهِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ
7995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یُنَاجِی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ.
7996- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع لَا بَأْسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یُنَاجِی بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
7997- 3- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ شَیْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ (7).
7998- 4- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَا نَاجَیْتَ بِهِ رَبَّکَ
ص: 289
فِی الصَّلَاةِ فَلَیْسَ بِکَلَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْبُکَاءِ وَ التَّبَاکِی وَ عَلَی جَوَازِ قُنُوتِ الْأَعْجَمِ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّةِ فِی الْقِرَاءَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 20 بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الْقُنُوتِ
7999- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.
8000- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
ص: 290
جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
(2) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقُنُوتِ فِی الصَّلَاةِ الْجَهْرِیَّةِ وَ غَیْرِهَا إِلَّا لِلْمَأْمُومِ
8001- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُنُوتُ کُلُّهُ جِهَارٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
8002- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِی الثَّانِیَةِ جَهَرَ بِصَوْتِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَقْرَأُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ (6).
أَطْوَلُکُمْ قُنُوتاً فِی دَارِ الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ رَاحَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ.
14- 8004- 2- (1) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُکُمْ قُنُوتاً فِی دَارِ الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ رَاحَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
8005- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ وَرَدَ عَنْهُمْ ع أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا.
8006- 4- (4) قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ- وَ اقْنُتْ فِی الثَّانِیَةِ بِقَدْرِ مَا قُمْتَ (5) فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی.
أَقُولُ: وَ الْقُنُوتَاتُ الْمَرْوِیَّةُ عَنْهُمْ ع الْمُشْتَمِلَةُ عَلَی الْأَدْعِیَةِ الطَّوِیلَةِ کَثِیرَةٌ جِدّاً (6).
ص: 292
(1) 23 بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ الْیَدَیْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ فِی الْفَرَائِضِ وَ اسْتِحْبَابِهِ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
8007- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ أَنْ یَرُدَّ یَدَیْهِ عَلَی وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یَرُدَّ یَدَیْ عَبْدٍ صِفْراً بَلْ یَمْلَؤُهُمَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَکَرَ أَنَّهُ عَمِلَ فِی الصَّلَاةِ فَأَجَابَ ع رَدُّ الْیَدَیْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَیْرُ جَائِزٍ فِی الْفَرَائِضِ وَ الَّذِی عَلَیْهِ الْعَمَلُ فِیهِ إِذَا رَجَعَ یَدَهُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ یَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَیْهِ مَعَ (3) صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُکْبَتَیْهِ عَلَی تَمَهُّلٍ وَ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ.
وَ الْخَبَرُ صَحِیحٌ وَ هُوَ فِی نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِیهَا أَفْضَلُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی الْحَدِیثُ الْمَذْکُورُ فِی السُّؤَالِ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ (4).
ص: 293
ص: 294
8008- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ ارْکَعْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ (4) لَکَ رَکَعْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَایَ غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ (5) سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی تَرْتِیلٍ (6)- وَ تَصُفُّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی
ص: 295
وَ بَلِّغْ (1) بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ أَقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَهْلِ الْجَبَرُوتِ وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْعَظَمَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَکَ ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ عِنْدَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الرَّفْعِ مِنْهُمَا
8009- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ کَبِّرْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ کَبِّرْ (7)
8010- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 296
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِذَا رَکَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ الثَّانِیَةَ (1).
8011- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَرْفَعُ یَدَهُ کُلَّمَا أَهْوَی لِلرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ کُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُکُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِیَ الْعُبُودِیَّةُ.
8012- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَفْعُکَ یَدَیْکَ فِی الصَّلَاةِ زَیْنُهَا (4).
8013- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ التَّکْبِیرَ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً.
8014- 6- (6) وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی کُلِّ رُبَاعِیَّةٍ إِحْدَی وَ عِشْرُونَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْمَغْرِبِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ فِی الْفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ وَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتِ الْقُنُوتِ.
ص: 297
8015- 7- (1) وَ یَأْتِی فِی السُّجُودِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْمَهْدِیِّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ.
8016- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع بِإِسْنَادِهِ رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِی التَّکْبِیرِ هُوَ الْعُبُودِیَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 3 بَابُ وُجُوبِ الطُّمَأْنِینَةِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ بِقَدْرِ الذِّکْرِ الْوَاجِبِ
8017- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یُصَلِّی فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دِینِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
ص: 298
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (2) وَ فِی إِتْمَامِ الصَّلَاةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 4 بَابُ وُجُوبِ الذِّکْرِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ أَنَّهُ تُجْزِی تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ وَ السَّبْعُ فَمَا زَادَ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الذِّکْرِ عَمْداً
8018- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ- وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی الْفَرِیضَةُ مِنْ ذَلِکَ تَسْبِیحَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِی سَبْعٍ.
8019- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ
ص: 299
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةً تُجْزِی.
8020- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ کَمْ یُجْزِی فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ تُجْزِئُکَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْکَنْتَ جَبْهَتَکَ مِنَ الْأَرْضِ.
8021- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ کَمْ یُجْزِئُهُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ ثَلَاثٌ وَ تُجْزِئُهُ وَاحِدَةٌ.
8022- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّ شَیْ ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی الرُّکُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی السُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
8023- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ
ص: 300
بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْبِیحُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ مَعَ خُضُوعِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ تَعَبُّدِهِ وَ تَوَرُّعِهِ وَ اسْتِکَانَتِهِ وَ تَذَلُّلِهِ وَ تَوَاضُعِهِ وَ تَقَرُّبِهِ إِلَی رَبِّهِ مُقَدِّساً لَهُ مُمَجِّداً مُسَبِّحاً (2) مُعَظِّماً شَاکِراً لِخَالِقِهِ وَ رَازِقِهِ (وَ لَا تُسْتَعْمَلُ (3) التَّسْبِیحُ وَ التَّحْمِیدُ کَمَا اسْتُعْمِلَ التَّکْبِیرُ وَ التَّهْلِیلُ وَ لْیَشْغَلْ قَلْبَهُ وَ ذِهْنَهُ بِذِکْرِ اللَّهِ) (4) فَلَا یَذْهَبْ بِهِ الْفِکْرُ وَ الْأَمَانِیُّ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ.
8024- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ (6) بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی أَیُّ شَیْ ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ لَا قَالَ سَبِّحْ فِی الرُّکُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (8).
8025- 8- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 301
قُلْتُ لَهُ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ الْمَرِیضَ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ.
8026- 9- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِی یُجْزِئُهُ فِی النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الْقِرَاءَةِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی الرُّکُوعِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی السُّجُودِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 5 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ ثَلَاثاً فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ کَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَی مَا دُونَهَا
8027- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَیْسَ لَهُ وَ لَا کَرَامَةَ أَنْ یَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 302
8028- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَفُّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
8029- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا (3)- قُلْتُ کَیْفَ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا یُجْزِیکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً.
8030- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی الرَّجُلَ فِی صَلَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ.
8031- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی التَّسْبِیحِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لَا تَعْجَلْ بِهِنَّ (6).
8032- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
ص: 303
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ تَکْرَارِ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْإِطَالَةِ فِیهِمَا مَهْمَا اسْتَطَاعَ حَتَّی الْإِمَامِ مَعَ احْتِمَالِ مَنْ خَلْفَهُ لِلْإِطَالَةِ
8033- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُصَلِّی فَعَدَدْتُ لَهُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سِتِّینَ تَسْبِیحَةً.
8034- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّی بِهِمُ الْعَصْرَ وَ قَدْ کُنَّا صَلَّیْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِی رُکُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِی حَدِیثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (6)
ص: 304
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَزَنْطِیُّ وَ غَیْرُهُمْ (2) عَلَی کَوْنِ الْجَمَاعَةِ الَّذِینَ خَلْفَهُ یُطِیقُونَ الْإِطَالَةَ وَ یُرِیدُونَهَا لِمَا یَأْتِی (3).
8035- 3- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ الْفَضْلَ لِلْإِمَامِ أَنْ یُخَفِّفَ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاةِ أَضْعَفِ الْقَوْمِ.
8036- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ کَانَ یَقْوَی عَلَی أَنْ یُطَوِّلَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فَلْیُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ یَکُونُ ذَلِکَ فِی تَسْبِیحِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ تَمْجِیدِهِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِی النَّاسِ الضَّعِیفَ وَ مَنْ لَهُ الْحَاجَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ.
8037- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ تَعَلَّمَهُنَّ الْمُؤْمِنُ کَانَتْ زِیَادَةً فِی عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ
ص: 305
عَلَیْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ فَقَالَ تَطْوِیلُهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ تَطْوِیلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَی طَعَامِهِ إِذَا طَعِمَ عَلَی مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَهْلِهِ.
8038- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَنْزِلِهِ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَنْ أَتَمَّ رُکُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فِی الْقَبْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ مِثْلَهُ (2).
8039- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِطُولِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِیسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ یَا وَیْلَتَا أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
8040- 8- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِمَا اسْتَوْجَبَ إِبْلِیسُ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَیْ ءٍ کَانَ مِنْهُ شَکَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا کَانَ مِنْهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ رَکْعَتَیْنِ رَکَعَهُمَا فِی السَّمَاءِ فِی أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.
ص: 306
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی مُطْلَقُ الذِّکْرِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ
8041- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُجْزِی أَنْ أَقُولَ مَکَانَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ هَذَا ذِکْرُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ (6).
8042- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَقُولَ مَکَانَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَ نَعَمْ) (8).
ص: 307
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ
8043- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ: نَهَاکُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الثِّیَابِ الْقَسِّیِّ وَ عَنْ مَیَاثِرِ (6) الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ (7) وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاکِعٌ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8) قَالَ الصَّدُوقُ ثِیَابُ الْقَسِّیِّ هِیَ ثِیَابٌ یُؤْتَی بِهَا مِنْ مِصْرَ یُخَالِطُهَا الْحَرِیرُ.
ص: 308
8044- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنِّی قَدْ نَهَیْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَأَمَّا الرُّکُوعُ فَعَظِّمُوا اللَّهَ فِیهِ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَأَکْثِرُوا فِیهِ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ یُسْتَجَابَ لَکُمْ.
أَیْ جَدِیرٌ وَ حَرِیٌّ أَنْ یُسْتَجَابَ لَکُمْ.
8045- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَیَذْکُرُهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَهُ فِی رُکُوعٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْیَقْرَأْهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قِرَاءَةِ ذَلِکَ الْحَرْفِ بَعْدَ السُّجُودِ لِلْعَطْفِ بِالْفَاءِ أَوْ عَلَی النَّافِلَةِ أَوِ الرُّخْصَةِ بَعْدَ ذِکْرِ السُّجُودِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ فِی أَحَادِیثِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
8046- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قِرَاءَةَ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ إِنَّمَا فِیهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدَهُ.
ص: 309
8047- 5- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ یَبْقَی عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ مِنَ السُّورَةِ یَکُونُ یَقْرَؤُهَا ثُمَّ یَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّکُوعُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ.
8048- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِی رُکُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَیْرِ السُّورَةِ الَّتِی کَانَ یَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ کَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِی السُّجُودِ وَ أَمَّا فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
(5) 9 بَابُ وُجُوبِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ
8049- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
8050- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ الْحَدِیثَ.
ص: 310
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8051- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ الْحَدِیثَ.
8052- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ الْحَدِیثَ.
8053- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
8054- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی
ص: 311
حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِکُمُ الرُّکُوعُ.
8055- 7- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 10 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الرُّکُوعِ عَمْداً کَانَ أَوْ سَهْواً حَتَّی یَسْجُدَ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ
8056- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی (7) أَنْ یَرْکَعَ حَتَّی یَسْجُدَ وَ یَقُومَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ
ص: 312
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
8057- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَضَعَ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَوْضِعَهُ.
8058- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَیْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَکَ رَکْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَرَکَ الرُّکُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (4).
8059- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
8060- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7)
ص: 313
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَةِ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الرُّکُوعَ فِی النَّافِلَةِ وَ ذَکَرَ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِ أَلْقَاهُمَا وَ رَکَعَ وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَضَی رَکْعَةً وَ سَجَدَ السَّهْوَ
8061- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی مِنْ صَلَاتِهِ رَکْعَةً أَوْ سَجْدَةً (أَوِ الشَّیْ ءَ مِنْهَا) (6) (7) فَقَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَقُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
8062- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ فَإِنِ اسْتَیْقَنَ فَلْیُلْقِ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لَا رَکْعَةَ لَهُمَا فَیَبْنِی عَلَی (9) صَلَاتِهِ عَلَی التَّمَامِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ
ص: 314
- فَلْیَقُمْ فَلْیُصَلِّ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تُثَنَّی (1) عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
8063- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ عَلَی النَّافِلَةِ وَ بَعْضُهَا عَلَی نِسْیَانِ مَجْمُوعِ الرَّکْعَةِ لِمَا مَرَّ (5) وَ لِمَا یَأْتِی فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ (6) وَ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ خَالَفَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ (7) لِأَنَّ الْأَحَادِیثَ الْمُشَارَ إِلَیْهَا أَکْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَحْوَطُ وَ الْعَمَلُ بِهَا أَشْهَرُ.
(8) 12 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِالرُّکُوعِ إِذَا شَکَّ فِیهِ أَوْ نَسِیَهُ وَ لَمَّا یَسْجُدْ
8064- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ
ص: 315
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ (1) الرَّجُلُ یَشُکُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْیَرْکَعْ.
8065- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (3).
8066- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِی فَاتَکَ سَوَاءً.
8067- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 316
(1) 13 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّکِّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ السُّجُودِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الرُّجُوعِ لِلرُّکُوعِ
8068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُکُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.
8069- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُکُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَکَعْتَ امْضِهْ (4).
8070- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَی قَدْ رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ اسْتَتَمَّ قَائِماً مِنَ السُّجُودِ إِلَی رَکْعَةٍ أُخْرَی فَیَکُونُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالٍ أُخْرَی فَیَمْضِی فِی صَلَاتِهِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَثِیرِ السَّهْوِ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ.
8071- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 317
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) (1)
إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.
8072- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ.
8073- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَی إِلَی السُّجُودِ فَلَمْ یَدْرِ أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ قَدْ رَکَعَ.
8074- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ فَقَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَمْضِی عَلَی شَکِّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (5).
ص: 318
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 14 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِیَادَةِ رُکُوعٍ وَ لَوْ سَهْواً وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِیَادَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَهْواً
8075- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.
8076- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (5).
8077- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَیْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَی ثُمَّ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِیَادَةِ سَجْدَةٍ وَ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَةٍ.
ص: 319
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 15 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الذِّکْرِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سَهْواً وَ بُطْلَانِهَا بِتَرْکِهِمَا أَوْ تَرْکِ أَحَدِهِمَا عَمْداً
8078- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ لَمْ یُسَبِّحْ نَاسِیاً قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
8079- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ تَسْبِیحَهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
8080- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَبِّحْ فِی الرُّکُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 320
(1) 16 بَابُ وُجُوبِ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ الِانْتِصَابِ وَ الطُّمَأْنِینَةِ فِیهِ
8081- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
8082- 2- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُقِیمُ صُلْبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
8083- 3- (5) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (6) وَ فِی إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ إِقَامَتِهَا (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).
ص: 321
(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یُقَالَ عِنْدَ ذَلِکَ
8084- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَا یَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ یَخْفِضُ مِنَ الصَّوْتِ (3).
8085- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً جَامِعاً فَقَالَ لِیَ احْمَدِ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَبْقَی أَحَدٌ یُصَلِّی إِلَّا دَعَا لَکَ یَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
8086- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَهْلِ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَبَرُوتِ.
8087- 4- (6) قَالَ وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ (7)- وَ إِنْ کَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَیْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
ص: 322
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ الرَّجُلِ فِی انْحِنَاءِ الرُّکُوعِ بِغَیْرِ إِفْرَاطٍ وَ أَنْ یُجَنِّحَ بِیَدَیْهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ لِلْمَرْأَةِ
8088- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَرْکَعُ رُکُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِ کُلِّ مَنْ رَأَیْتُهُ یَرْکَعُ وَ کَانَ إِذَا رَکَعَ جَنَّحَ بِیَدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ (4).
8089- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ فِی الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إِلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا.
8090- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 323
هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُدَبِّحَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ کَمَا یُدَبِّحُ الْحِمَارُ.
- قَالَ وَ مَعْنَاهُ أَنْ یُطَأْطِئَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِی الرُّکُوعِ حَتَّی یَکُونَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ.
8091- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ کَانَ ع إِذَا رَکَعَ لَمْ یُضْرِبْ (2) رَأْسَهُ وَ لَمْ یُقْنِعْهُ.
- قَالَ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرْفَعُهُ حَتَّی یَکُونَ أَعْلَی مِنْ جَسَدِهِ وَ لَکِنْ بَیْنَ ذَلِکَ وَ الْإِقْنَاعُ رَفْعُ الرَّأْسِ وَ إِشْخَاصُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ (3).
8092- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَکَعَ لَوْ صُبَّ عَلَی ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ.
(1) 19 بَابُ کَرَاهَةِ تَنْکِیسِ الرَّأْسِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ وَ التَّمَدُّدِ فِی الرُّکُوعِ وَ اسْتِحْبَابِ مَدِّ الْعُنُقِ فِیهِ وَ تَسْوِیَةِ الظَّهْرِ وَ رَدِّ الرُّکْبَتَیْنِ إِلَی خَلْفٍ وَ النَّظَرِ إِلَی مَا بَیْنَ الْقَدَمَیْنِ وَ تَبَاعُدِهِمَا بِشِبْرٍ أَوْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ
8094- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو الْحَسَنِ ع بِالْمَدِینَةِ وَ أَنَا أُصَلِّی وَ أُنَکِّسُ بِرَأْسِی وَ أَتَمَدَّدُ فِی رُکُوعِی فَأَرْسَلَ إِلَیَّ لَا تَفْعَلْ.
8095- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی مَدِّ عُنُقِکَ فِی الرُّکُوعِ فَقَالَ تَأْوِیلُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ لَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (4) بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ (5).
8096- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً کَانَ یَعْتَدِلُ فِی الرُّکُوعِ مُسْتَوِیاً حَتَّی یُقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَی ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَکَ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْکِبَیْهِ فِی الرُّکُوعِ وَ لَکِنْ یَعْتَدِلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 325
(1) 20 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ
8097- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُذْکَرُ النَّبِیُّ ص- وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ إِمَّا رَاکِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَیُصَلِّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ ص کَهَیْئَةِ التَّکْبِیرِ وَ التَّسْبِیحِ وَ هِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ یَبْتَدِرُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مَلَکاً أَیُّهُمْ یُبَلِّغُهَا إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
8098- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
8099- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَالَ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِیَامِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (6)-
ص: 326
کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِمِثْلِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِیَامِ-.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ بِمِثْلٍ (1)
8100- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ فِی السُّجُودِ
8101- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 327
یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ (2) عَنْ مُوسَی بْنِ أَیُّوبَ الْغَافِقِیِّ عَنْ عَمِّهِ إِیَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِیِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ (3)- قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِی رُکُوعِکُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی (4)- قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِی سُجُودِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6).
8102- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ (8) بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُقَالُ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- وَ یُقَالُ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ وَ صَلَّی وَ ذَکَرَ مَا رَأَی مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ فَابْتَرَکَ عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ أَخَذَ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ
ص: 328
الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَلَمَّا اعْتَدَلَ مِنْ رُکُوعِهِ قَائِماً نَظَرَ إِلَیْهِ فِی مَوْضِعٍ أَعْلَی مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ خَرَّ عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- فَلَمَّا قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ سَکَنَ ذَلِکَ الرُّعْبُ فَلِذَلِکَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (2).
(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ فِی الرُّکُوعِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
8103- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ کَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِذَا رَکَعْتَ فَأَلْقِمْ رُکْبَتَیْکَ کَفَّیْکَ.
8104- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ فِی الرُّکُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَکَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 329
(1) 23 بَابُ جَوَازِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ثُمَّ رَدِّهَا
8105- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ رَاکِعاً أَوْ سَاجِداً فَیَحُکُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ مِنْ رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَیَحُکَّهُ مِمَّا حَکَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَیْهِ أَنْ یَحُکَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَفْضَلُ.
(4) 24 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ رُکُوعٌ وَاحِدٌ وَ سَجْدَتَانِ إِلَّا الْکُسُوفَ
8106- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ إِنَّمَا جُعِلَ فِیهَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ لَا تَکُونُ صَلَاةٌ فِیهَا رُکُوعٌ إِلَّا وَ فِیهَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ کُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَکُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ لَا یَکُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
وَ زَادَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَاةُ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ لِأَنَّ الرُّکُوعَ مِنْ فِعْلِ الْقِیَامِ وَ السُّجُودَ مِنْ فِعْلِ الْقُعُودِ وَ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَضُوعِفَ السُّجُودُ لِیَسْتَوِیَ بِالرُّکُوعِ فَلَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا تَفَاوُتٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا هِیَ رُکُوعٌ وَ سُجُودٌ.
8108- 3- (1) قَالَ: وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَعْنَی السَّجْدَةِ الْأُولَی فَقَالَ تَأْوِیلُهَا اللَّهُمَّ مِنْهَا خَلَقْتَنَا یَعْنِی مِنَ الْأَرْضِ وَ تَأْوِیلُ رَفْعِ رَأْسِکَ وَ مِنْهَا أَخْرَجْتَنَا وَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ إِلَیْهَا تُعِیدُنَا وَ رَفْعِ رَأْسِکَ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنَا تَارَةً أُخْرَی.
8109- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ کَیْفَ صَارَتْ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ بِرَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی حَکِیمٍ الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّاهِبِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 331
(1) 25 بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی ذِکْرِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ لِلْإِمَامِ وَ کَرَاهَتِهِ لِلْمَأْمُومِ
8110- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ (3) یَجْهَرُ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقُنُوتِ وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التَّشَهُّدِ وَ فِی الْجَمَاعَةِ (5).
(6) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الدُّعَاءِ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ أَوْ أَزْیَدَ وَ اخْتِیَارِ ذَلِکَ عَلَی إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ
8111- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (عَنْ أَبِی حَمْزَةَ) (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ
ص: 332
خَمْسَ عَشْرَةَ آیَةً وَ یَکُونُ رُکُوعُهُ مِثْلَ قِیَامِهِ وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُکُوعِهِ وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سَوَاءً.
8112- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُومُ بِاللَّیْلِ فَیَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی قَدْرِ قِرَاءَتِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَی قَدْرِ رُکُوعِهِ یَرْکَعُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَسْجُدُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ الْحَدِیثَ.
8113- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فِی الصَّلَاةِ کَثْرَةُ الْقُرْآنِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ کَثْرَةُ اللَّبْثِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ (3)- إِنَّمَا عَنَی بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ کَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ ص قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ (4).
ص: 333
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْإِمَامِ الرُّکُوعَ بِمِقْدَارِ رُکُوعِهِ مَرَّتَیْنِ إِذَا أَحَسَّ بِدُخُولِ مَنْ یُرِیدُ الِائْتِمَامَ بِهِ
8114- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَیِّ فَأَرْکَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاکِعٌ فَقَالَ اصْبِرْ رُکُوعَکَ وَ مِثْلَ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ (5).
(6) 28 بَابُ وُجُوبِ الِانْحِنَاءِ فِی الرُّکُوعِ إِلَی أَنْ تَصِلَ الْکَفَّانِ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ وَضْعِهِمَا عَلَیْهِمَا وَ الِابْتِدَاءِ بِوَضْعِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُمْنَی
8115- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 334
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ (1)- وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ (2)- فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِکَ فِی رُکُوعِکَ إِلَی رُکْبَتَیْکَ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُمَکِّنَ کَفَّیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ.
8116- 2- (3) وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ قَالُوا وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 335
ص: 336
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الرَّجُلِ الْیَدَیْنِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ رَفْعِ الرُّکْبَتَیْنِ عِنْدَ الْقِیَامِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
8117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَضَعُ یَدَیْهِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقُومَ رَفَعَ رُکْبَتَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ.
8118- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی فِی الصَّلَاةِ.
8119- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَکَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ یَبْدَأُ فَیَضَعُ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ أَمْ رُکْبَتَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ.
ص: 337
8120- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَیْهِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
8121- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ أَنْ یَضَعَ رُکْبَتَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ یَدَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
8122- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ تُوضَعُ الْیَدَانِ عَلَی الْأَرْضِ فِی السُّجُودِ قَبْلَ الرُّکْبَتَیْنِ قَالَ لِأَنَّ الْیَدَیْنِ هُمَا (4) مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِیِّ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُکْمِ بِالرَّجُلِ وَ مُخَالَفَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِیهِ (6).
8123- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ کَیْفَ یَضَعُ رُکْبَتَیْهِ وَ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَنْهَضُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ وَضَعَ
ص: 338
وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُکْمِ بِالرَّجُلِ وَ مُخَالَفَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِیهِ (2).
(3) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی السُّجُودِ وَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الذِّکْرِ فِیهِ
8124- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ- ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی [وَ بِحَمْدِهِ] (6) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی (7) وَ ادْفَعْ عَنِّی (8) إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
ص: 339
8125- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ- أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- إِلَّا بَدَّلْتَ سَیِّئَاتِی حَسَنَاتٍ وَ حَاسَبْتَنِی حِسَاباً یَسِیراً- ثُمَّ قَالَ فِی الثَّانِیَةِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- إِلَّا کَفَیْتَنِی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ قَالَ فِی الثَّالِثَةِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- لَمَّا غَفَرْتَ لِیَ الْکَثِیرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْقَلِیلَ وَ قَبِلْتَ مِنْ عَمَلِیَ الْیَسِیرَ- ثُمَّ قَالَ فِی الرَّابِعَةِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- لَمَّا أَدْخَلْتَنِی الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِی مِنْ سُکَّانِهَا وَ لَمَّا نَجَّیْتَنِی مِنْ سَفَعَاتِ (2) النَّارِ بِرَحْمَتِکَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
8126- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتُ عَلِّمْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَقُولُ: قَالَ قُلْ یَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ یَا مَلِکَ الْمُلُوکِ وَ یَا سَیِّدَ السَّادَاتِ وَ یَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ وَ یَا إِلَهَ الْآلِهَةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ قُلْ فَإِنِّی عَبْدُکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ (4)- ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَ سَلْهُ فَإِنَّهُ جَوَادٌ وَ لَا یَتَعَاظَمُهُ شَیْ ءٌ.
8127- 4- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ
ص: 340
أَبَاهُ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّی حَقّاً حَقّاً سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی اللَّهُمَّ قِنِی عَذَابَکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ وَ تُبْ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الرُّکُوعِ وَ الْقُنُوتِ (1).
(2) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَافِی فِی السُّجُودِ لِلرَّجُلِ خَاصَّةً وَ أَنْ لَا یَضَعَ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ
8128- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا سَجَدَ یَتَخَوَّی کَمَا یَتَخَوَّی (4) الْبَعِیرُ الضَّامِرُ یَعْنِی بُرُوکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
8129- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَیْهَا.
ص: 341
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
8130- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.
8131- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8132- 5- (5) قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَ فِی الْحَدِیثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ أَیْ تَتَضَامُّ إِذَا جَلَسَتْ وَ إِذَا سَجَدَتْ وَ لَا تَتَخَوَّی کَمَا یَتَخَوَّی الرَّجُلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (6).
ص: 342
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَی الْجَبْهَةِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ إِبْهَامَیِ الرِّجْلَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِرْغَامِ بِالْأَنْفِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السُّجُودِ
8133- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَی الْجَبْهَةِ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَنْفِ سُجُودٌ.
8134- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (عَنْ حَرِیزٍ) (5) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ مِنَ الرِّجْلَیْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِکَ إِرْغَاماً أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِیِّ ص.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (حَرِیزٍ) (6) عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ الْکَفَّیْنِ (7)
ص: 343
8135- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ تَنْظِیمَ الْحَصَی فِی الصَّلَاةِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّی یُرْسِلَهُ إِرْسَالًا.
8136- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُجْزِی صَلَاةٌ لَا یُصِیبُ الْأَنْفُ مَا یُصِیبُ الْجَبِینُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ الْفَرْضِ لِمَا مَرَّ (3).
8137- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِحْدَی قَدَمَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی السُّجُودِ الْمَنْدُوبِ کَسَجْدَةِ الشُّکْرِ وَ عَلَی رَفْعِ الْقَدَمَیْنِ سِوَی الْإِبْهَامَیْنِ.
8138- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُکُمْ فَلْیُبَاشِرْ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ یَدْفَعُ عَنْهُ الْغُلَّ (6) یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
ص: 344
8139- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصِبْ أَنْفُهُ مَا یُصِیبُ جَبِینُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (2).
8140- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع) (4) قَالَ: یَسْجُدُ ابْنُ آدَمَ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظُمٍ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ وَ جَبْهَتِهِ.
8141- 9- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِهِ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (6)- فَقَالَ هِیَ الْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ الَّتِی یُسْجَدُ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السُّجُودِ فِی الرُّکُوعِ (8) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (9) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (10) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (11) فِی الْفُرُوضِ عَلَی الْجَوَارِحِ.
ص: 345
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ عَلَی الْیَسَارِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةِ وَ الطُّمَأْنِینَةِ فِیهِ
8142- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی جَلَسَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ.
8143- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ نَهَضَا وَ لَمْ یَجْلِسَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی (6).
8144- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فِی (8) السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ.
8145- 4- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 346
قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَجْلِسْ عَلَی یَمِینِکَ وَ اجْلِسْ عَلَی یَسَارِکَ الْحَدِیثَ.
8146- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَعَدَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَانَ مِنْ قَبْلِکَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ نَهَضُوا عَلَی صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ کَمَا تَنْهَضُ الْإِبِلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَهْلُ الْجَفَاءِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِیرِ الصَّلَاةِ.
8147- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَحِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرَاکَ إِذَا صَلَّیْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةِ تَسْتَوِی جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ فَقَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَی مَا أَصْنَعُ أَنَا اصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ.
أَقُولُ: أَوَّلُ الْحَدِیثِ یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ آخِرُهُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ لِمَا مَرَّ (3).
ص: 347
(1) 6 بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَعْدَهُمَا عَلَی کَرَاهِیَةٍ
8148- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ إِقْعَاءً (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
8149- 2- (5) وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ قَالُوا لَا تُقْعِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ کَإِقْعَاءِ الْکَلْبِ.
8150- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.
8151- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَأَقْعُدُ عَلَی رِجْلِیَ الْیُسْرَی مِنْ أَجْلِ النَّدَی فَقَالَ اقْعُدْ عَلَی أَلْیَتَیْکَ
ص: 348
وَ إِنْ کُنْتَ فِی الطِّینِ.
8152- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
8153- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَیْنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ بَیْنَ الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ إِذَا أَجْلَسَکَ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِیهِ تَتَجَافَی وَ لَا یَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ التَّشَهُّدَیْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ الْمُقْعِیَ لَیْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ وَ الْإِقْعَاءُ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ أَلْیَتَیْهِ عَلَی عَقِبَیْهِ فِی تَشَهُّدَیْهِ فَأَمَّا الْأَکْلُ مُقْعِیاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَکَلَ مُقْعِیاً.
8154- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ
ص: 349
فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
(1) 7 بَابُ کَرَاهَةِ نَفْخِ مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ غَیْرِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَرَاهَةِ النَّفْخِ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ التَّعْوِیذِ
8155- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْفُخُ فِی الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (4).
8156- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِی الصَّلَاةِ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ مَا لَمْ یُؤْذِ أَحَداً.
عَلَیْهِ الْغُبَارُ أَ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ السُّجُودَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1).
8158- 4- (2) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ خَشْیَةَ أَنْ یُؤْذِیَ مَنْ إِلَی جَانِبِهِ.
8159- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یُنْفَخَ فِی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وَ أَنْ یُنْفَخَ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ.
8160- 6- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی فَیَنْفُخُ فِی مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ أَنْ یُؤْذِیَ مَنْ إِلَی جَانِبِهِ.
8161- 7- (5) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ
ص: 351
النَّفْخَ فِی الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (2).
8162- 8- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4) الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.
8163- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَتْفُلِ الْمُؤْمِنُ فِی الْقِبْلَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ (6) لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا یَنْفُخْ فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 352
(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَتْ جَبْهَتُهُ مَکَاناً غَیْرَ مُسْتَوٍ أَوْ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ وَجَبَ أَنْ یَجُرَّهَا إِلَی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یُمْکِنْ جَازَ أَنْ یَرْفَعَهَا قَلِیلًا ثُمَّ یَضَعَهَا
8164- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ عَلَی نَبَکَةٍ (3) فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَکِنْ جُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
8165- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِیهِ) (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِی لِلسُّجُودِ فَیَقَعُ وَجْهِی عَلَی حَجَرٍ أَوْ عَلَی مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِی إِلَی مَکَانٍ مُسْتَوٍ فَقَالَ نَعَمْ جُرَّ وَجْهَکَ عَلَی الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
8166- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ
ص: 353
جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَی فَلَا یُمَکِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ یُحَرِّکُ جَبْهَتَهُ حَتَّی یَتَمَکَّنَ فَیُنَحِّی الْحَصَی عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
8167- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِی عَلَی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَکَ ثُمَّ ضَعْهُ.
8168- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَی قَالَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّی یَسْتَمْکِنَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاضْطِرَارِ حَیْثُ لَا یَتَأَتَّی ذَلِکَ إِلَّا مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی وَ بِاسْتِلْزَامِهِ زِیَادَةَ سُجُودٍ عَمْداً وَ هُوَ مُبْطِلٌ لِمَا یَأْتِی.
8169- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ
ص: 354
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّی یَکُونُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ یَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ یَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَی مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ یَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا یَعْتَدُّ بِهَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ مَا لَمْ یَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (1)
(2) 9 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ مِنَ السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ مُسَمَّاهُ مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی الْحَاجِبِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیعَابِ أَوْ وَضْعِ قَدْرِ دِرْهَمٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی حَائِلٍ کَالْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ
8170- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِیمَا بَیْنَ حَاجِبِهِ (4) وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
8171- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
ص: 355
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ السُّجُودِ قَالَ مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَکَ.
8172- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ جَمِیعاً عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَبْهَةُ إِلَی الْأَنْفِ أَیُّ ذَلِکَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِی السُّجُودِ أَجْزَأَکَ وَ السُّجُودُ عَلَیْهِ کُلِّهِ أَفْضَلُ.
8173- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ جَمِیعاً قَالَ: مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَیُّ ذَلِکَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَجْزَأَکَ.
-
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَکَ (3).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع مِثْلَ ذَلِکَ (4).
8174- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَبْهَةُ کُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الْحَاجِبَیْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ فَأَیُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِکَ إِلَی الْأَرْضِ أَجْزَأَکَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ أَوْ مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ (6).
ص: 356
(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْمَسْجِدِ لِلْمَوْقِفِ وَ مَوْضِعِ الْیَدَیْنِ وَ کَرَاهَةِ عُلُوِّ مَسْجِدِ الْجَبْهَةِ عَنْهُمَا وَ جَوَازِ کَوْنِهِ أَخْفَضَ مِنْهُمَا
8175- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ أَ یَکُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لِیَکُنْ مُسْتَوِیاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
8176- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِی فِی مَوْضِعِ قَدَمِی وَ کَرِهَهُ.
8177- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّکُونِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: ضَعُوا الْیَدَیْنِ حَیْثُ تَضَعُونَ الْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا یَسْجُدَانِ کَمَا یَسْجُدُ الْوَجْهُ.
ص: 357
8178- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ فَیَکُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 11 بَابُ جَوَازِ عُلُوِّ مَسْجِدِ الْجَبْهَةِ عَنِ الْمَوْقِفِ وَ انْخِفَاضِهِ عَنْهُ بِمِقْدَارِ لَبِنَةٍ لَا أَزْیَدَ
8179- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِکَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ یَدَیْکَ (5) قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.
8180- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَی فِرَاشِهِ وَ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفِرَاشُ
ص: 358
غَلِیظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ (1) أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ وَ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
8181- 3- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ قَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِکَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجْلَیْکَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِجَبْهَتِهِ دُمَّلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَجَبَ أَنْ یَحْفِرَ حَفِیرَةً لِیَقَعَ السَّلِیمُ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِلَّا وَجَبَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی أَحَدِ جَانِبَیْ جَبْهَتِهِ وَ إِلَّا فَعَلَی ذَقَنِهِ
8182- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: خَرَجَ بِی دُمَّلٌ فَکُنْتُ أَسْجُدُ عَلَی جَانِبٍ فَرَأَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَثَرَهُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذَلِکَ (7)- احْفِرْ حَفِیرَةً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِی الْحَفِیرَةِ حَتَّی تَقَعَ جَبْهَتُکَ عَلَی الْأَرْضِ.
ص: 359
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
8183- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ عَلَیْهَا قَالَ یَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْحَفِیرَةِ الْمَذْکُورَةِ.
8184- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ قَرْحَةٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَسْجُدَ (6)- قَالَ یَسْجُدُ مَا بَیْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ سَجَدَ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَعَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَعَلَی ذَقَنِهِ قُلْتُ عَلَی ذَقَنِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ السُّجُودِ عَلَی أَحَدِ جَانِبَیِ الْجَبْهَةِ (7).
ص: 360
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ السُّجُودِ وَ مِنَ التَّشَهُّدِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ أَوْ یُکَبَّرَ
8185- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ رَبِّی بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ.
8186- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
8187- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
8188- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا نَهَضَ مِنَ
ص: 361
الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ قَالَ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
8189- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ (2) فَاعْتَمِدْ عَلَی کَفَّیْکَ وَ قُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّکْعَةِ (3)
8190- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ.
8191- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِیَّةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ یَقُولُ بِحَوْلِ اللَّهِ (6) أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
8192- 8- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع
ص: 362
یَسْأَلُنِی بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّی إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُکَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَکَتَبَ ع فِی الْجَوَابِ إِنَّ فِیهِ حَدِیثَیْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی حَالَةٍ أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ (الْغَیْبَةِ) (2) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (4).
ص: 363
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ سَجْدَةً فَذَکَرَ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهَا وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ الرُّکُوعِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ قَضَی السُّجُودَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ
8193- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِیَةَ حَتَّی قَامَ فَذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ فَلْیَسْجُدْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِذَا رَکَعَ (4) فَذَکَرَ بَعْدَ رُکُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ حَتَّی یُسَلِّمَ ثُمَّ یَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ الْحَدِیثَ.
8194- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ سَجْدَةً فَذَکَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَسْجُدُ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ إِذَا ذَکَرَهُ.
ص: 364
8195- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ (2) ثُمَّ ذَکَرَ فِی الثَّانِیَةِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَنَّهُ تَرَکَ سَجْدَةً فِی الْأُولَی قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا تَرَکَ السَّجْدَةَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَلَمْ یَدْرِ أَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ اسْتَقْبَلْتَ (3) حَتَّی یَصِحَّ لَکَ ثِنْتَانِ وَ إِذَا کَانَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَتَرَکْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ أَعَدْتَ السُّجُودَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَصِحَّ لَکَ أَنَّهُمَا ثِنْتَانِ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (4).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَعَدْتَ السُّجُودَ (5) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَکَّ بَیْنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ تَرَکَ سَجْدَةً فَیَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ فَالْمُرَادُ بِالْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَیْنِ الرَّکَعَاتُ لَا السَّجَدَاتُ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ الْمُعَلَّی (6) وَ غَیْرِهِ (7) وَ بِهِ یُجْمَعُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ هُنَا.
8196- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَکَرَهَا
ص: 365
وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ یَسْجُدُهَا إِذَا ذَکَرَهَا مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ السَّهْوِ لِأَنَّهُ قَدْ ذَکَرَ مَا فَاتَهُ وَ قَضَاهُ وَ حَکَمَ بِوُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِمَا یَأْتِی (2).
8197- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَکَرَهَا قَبْلَ رُکُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَ رُکُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نِسْیَانُ السَّجْدَةِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَرَکَ السَّجْدَتَیْنِ مَعاً لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
8198- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَنْسَی السَّجْدَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ أَوْ شَکَّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَنْ لَا تَکُونَ وَضَعْتَ وَجْهَکَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَکَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ عَلَیْکَ سَهْوٌ.
أَقُولُ: قَضَاءُ السَّجْدَةِ فِی صُورَةِ النِّسْیَانِ وَاجِبٌ وَ فِی صُورَةِ الشَّکِ
ص: 366
مُسْتَحَبٌّ وَ عَدَمُ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الشَّکِّ بَلْ ظَاهِرُ الْجَوَابِ الِاخْتِصَاصُ بِصُورَةِ الشَّکِّ وَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِصُورَةِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ بِهَا أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ.
8199- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِلَّا سَجْدَةً وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْیَسْجُدْهَا ثُمَّ یَنْهَضُ وَ إِذَا ذَکَرَهُ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ الثَّانِی قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَسْجُدْهَا ثُمَّ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
8200- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْکُرُ أَنَّ عَلَیْهِ السَّجْدَةَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا وَ هُوَ رَاکِعٌ فِی بَعْضِ صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا.
8201- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا وَ هُوَ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ فِی النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
ص: 367
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ وَ هُوَ فِی مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ وَ إِنْ شَکَّ بَعْدَ الْقِیَامِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سُجُودُ السَّهْوِ
8202- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
8203- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوْ ثِنْتَیْنِ قَالَ فَلْیَسْجُدْ أُخْرَی.
8204- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ سَجْدَتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ (أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ) (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
ص: 368
8205- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.
8206- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ.
8207- 6- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَکَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَالِساً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَکَّ (4) قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ قَائِماً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ.
أَقُولُ: وَ رُوِیَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِکَثْرَةِ السَّهْوِ بَلْ صَرِیحٌ فِیهِ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (6).
ص: 369
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ السَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ إِذَا شَکَّ فِیهَا وَ تَجَاوَزَ مَحَلَّهَا
8208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَهَا فَلْیَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا یَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً فَلْیُسَلِّمْ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ لْیَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِیفاً وَ لَا یُسَمِّیهَا نَقْرَةً فَإِنَّ النَّقْرَةَ نَقْرَةُ الْغُرَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ قَضَاءِ السَّجْدَةِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا مِنَ الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسْلِیمِ مَا یَتَرَتَّبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَلَامِ وَ الِانْصِرَافِ وَ نَحْوِهِمَا کَمَا مَرَّ (5) فِی أَحَادِیثِ الْوَتْرِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
(8) 17 بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی السُّجُودِ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ وَ الْمَدْعُوِّ لَهُ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْأُمُورِ الدُّنْیَوِیَّةِ وَ مَا یُدْعَی بِهِ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ
8209- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 370
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو بَصِیرٍ (1) فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ کَانَتْ ضَاعَتْ (2) نَاقَةٌ لِجَمَّالِهِمْ (3) اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَی فُلَانٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَ فَعَلَ فَقُلْتُ نَعَمْ (قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ) (4) قَالَ فَسَکَتَ قُلْتُ فَأُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
8210- 2- (6) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْعُو وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).
8211- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَفَرُّقَ أَمْوَالِنَا وَ مَا دَخَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ
ص: 371
قُلْتُ فَأَدْعُو فِی الْفَرِیضَةِ وَ أُسَمِّی حَاجَتِی فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَدَعَا عَلَی قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ (1) وَ فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَعْدَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ (2).
8212- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ادْعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ وَ یَا خَیْرَ الْمُعْطِینَ ارْزُقْنِی وَ ارْزُقْ عِیَالِی مِنْ فَضْلِکَ فَإِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.
8213- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ فِی صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَیَّ (5) مَالِی وَ وَلَدِی هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ قَالَ لَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْجُمُعَةِ (8).
ص: 372
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ بَعْدَ السُّجُودِ وَ تَسْوِیَةِ الْحَصَی عِنْدَ إِرَادَتِهِ وَ أَخْذِهَا عَنِ الْجَبْهَةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا وَ وَضْعِهَا عَلَی الْأَرْضِ
8214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا تُرَابٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا التُّرَابُ.
8215- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُسَوِّی الْحَصَی فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
مِثْلَهُ (5).
8216- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَجِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَیْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع کُلَّمَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَ الْحَصَی مِنْ جَبْهَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
8217- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
ص: 373
شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَوَّی الْحَصَی حِینَ أَرَادَ السُّجُودَ.
8218- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِمَادِ عَلَی الْکَفَّیْنِ مَبْسُوطَتَیْنِ لَا مَقْبُوضَتَیْنِ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ السُّجُودِ
8219- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَنْهَضَ فَلَا یَعْجِنُ بِیَدَیْهِ فِی الْأَرْضِ وَ لَکِنْ یَبْسُطُ کَفَّیْهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَی (5) الْأَرْضِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (6).
ص: 374
8220- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ کَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِانْحِنَاءِ لِلرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ أَجْزَأَهُ الْإِیمَاءُ وَ یَرْفَعُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ
8221- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَرْفَعُ الْخُمْرَةَ (5) فَلْیَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ فَلْیُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِیمَاءً الْحَدِیثَ.
8222- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (7).
ص: 375
8223- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُرْعِفِ یَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّی یَذْهَبَ اللَّیْلُ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَفْرَغَهُ بَطْنُهُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ تَمْکِینِ الْجَبْهَةِ وَ الْأَعْضَاءِ فِی السُّجُودِ
8224- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَی جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَیْسَ فِیهَا أَثَرُ السُّجُودِ.
8225- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ (7) وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 376
فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ أَثَرُ السُّجُودِ فِی جَمِیعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِکَ.
8226- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: کَانَ لِأَبِی ع فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ آثَارٌ نَاتِئَةٌ وَ کَانَ یَقْطَعُهَا فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ مَرَّةٍ خَمْسَ ثَفِنَاتٍ فَسُمِّیَ ذَا الثَّفِنَاتِ لِذَلِکَ.
8227- 4- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامٍ أَسْوَدَ بِیَدِهِ مِقَصٌّ یَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنْ جَبِینِهِ وَ عِرْنِینِ أَنْفِهِ مِنْ کَثْرَةِ سُجُودِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 22 بَابُ جَوَازِ تَحْرِیکِ الْأَصَابِعِ فِی السُّجُودِ لِعَدِّ التَّسْبِیحِ وَ نَحْوِهِ
8228- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 377
عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا سَجَدَ یُحَرِّکُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِیکاً خَفِیفاً کَأَنَّهُ یَعُدُّ التَّسْبِیحَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ زِیَادَةِ الِانْحِنَاءِ فِی الرُّکُوعِ (1).
(2) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ طُولِ السُّجُودِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ الْإِکْثَارِ فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ الذِّکْرِ
8229- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ نَادَی إِبْلِیسُ یَا وَیْلَهُ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
8230- 2- (4) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِیِّ ص رَجُلٌ وَ هُوَ یُعَالِجُ بَعْضَ حُجُرَاتِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا أَکْفِیکَ فَقَالَ شَأْنَکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَاجَتُکَ قَالَ الْجَنَّةُ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِنَّا بِطُولٍ السُّجُودِ.
ص: 378
8231- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَاجِداً فَانْتَظَرْتُهُ طَوِیلًا فَطَالَ سُجُودُهُ عَلَیَّ فَقُمْتُ فَصَلَّیْتُ رَکَعَاتٍ وَ انْصَرَفْتُ وَ هُوَ بَعْدُ سَاجِدٌ فَسَأَلْتُ مَوْلَاهُ مَتَی سَجَدَ فَقَالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا فَلَمَّا سَمِعَ کَلَامِی رَفَعَ رَأْسَهُ الْحَدِیثَ.
8232- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ إِذَا صَلَّیْتَ فَأَطِلِ السُّجُودَ.
8233- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (5)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (6).
8234- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا
ص: 379
عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَخَلَّلُ بَسَاتِینَ الْکُوفَةِ- فَانْتَهَی إِلَی نَخْلَةٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا ثُمَّ رَکَعَ وَ سَجَدَ فَأَحْصَیْتُ فِی سُجُودِهِ خَمْسَمِائَةِ تَسْبِیحَةٍ ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَی النَّخْلَةِ فَدَعَا بِدَعَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ یَا حَفْصُ إِنَّهَا النَّخْلَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا (1).
8235- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی عَبْدِی قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِی طَاعَتِی.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (3).
8236- 8- (4) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ الشَّیْطَانُ یَا وَیْلَاهْ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6).
8237- 9- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
ص: 380
رَزِینٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ.
8238- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَجَدَ سَجْدَةً حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةٌ وَ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ.
8239- 11- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَسْتَصْغِرُوا قَلِیلَ الْآثَامِ فَإِنَّ الْقَلِیلَ یُحْصَی وَ یَرْجِعُ إِلَی الْکَثِیرِ (3) وَ أَطِیلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَی إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَی ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَی وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فَنَجَا.
8240- 12- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَیْکَ بِطُولِ السُّجُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ سُنَنِ الْأَوَّابِینَ.
8241- 13- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَطِیلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَی إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَی ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَی وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فِیمَا أُمِرَ.
8242- 14- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ
ص: 381
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُصَلِّی فِی جَوْفِ النَّهَارِ فَیَسْجُدُ السَّجْدَةَ فَیُطِیلُ السُّجُودَ حَتَّی یُقَالَ إِنَّهُ رَاقِدٌ.
8243- 15- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ بَرَزَ إِلَی الصَّحْرَاءِ فَتَبِعَهُ مَوْلًی لَهُ فَوَجَدَهُ سَاجِداً عَلَی حِجَارَةٍ خَشِنَةٍ فَأَحْصَی عَلَیْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
8244- 16- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ هَبَطَ (3) آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ- أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ فَیَأْکُلَ مِنْ کَدِّهَا بَعْدَ نَعِیمِ الْجَنَّةِ- فَجَعَلَ یَجْأَرُ (4) وَ یَبْکِی عَلَی الْجَنَّةِ مِائَتَیْ سَنَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً فَلَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الرُّکُوعِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی سُجُودِ الشُّکْرِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 382
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ لِلسُّجُودِ
8245- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ الْحَدِیثَ.
8246- 2- (3) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَهْوَی سَاجِداً انْکَبَّ وَ هُوَ یُکَبِّرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 25 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْأَرْضِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ
8247- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ ثُمَّ لَا یَرْفَعُ یَدَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ یَسْجُدُ الثَّانِیَةَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ ذَلِکَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ.
ص: 383
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِتَمَامِ الرَّفْعِ وَ الطُّمَأْنِینَةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِکَ فَیُحْمَلَ عَلَی مُنَافَاتِهِ لِلطُّمَأْنِینَةِ الْوَاجِبَةِ لِمَا مَرَّ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (2).
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ بِالْکَفَّیْنِ فِی السُّجُودِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ خَاصَّةً عَلَی مَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ
8248- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سَجَدَ أَحَدُکُمْ فَلْیُبَاشِرْ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُ الْغُلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ (6).
ص: 384
8249- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ عَلَی أَحْکَامِ مَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ فِی مَحَلِّهِ (3).
(4) 27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ أَحْکَامِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَ سَجْدَةِ الشُّکْرِ
8250- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ) (6) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً قَاعِداً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ بَعِیرٌ فَجَاءَ حَتَّی ضَرَبَ بِجِرَانِهِ الْأَرْضَ وَ رَغَا فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ سَجَدَ لَکَ هَذَا الْبَعِیرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَفْعَلَ فَقَالَ لَا بَلِ اسْجُدُوا لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
8251- 2- (7) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَالَ لَا بَلِ اسْجُدُوا لِلَّهِ إِنَّ هَذَا الْجَمَلَ
ص: 385
یَشْکُو أَرْبَابَهُ ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّةَ الْجَمَلِ ثُمَّ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو بَصِیرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَنْتَ تَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ فِی حَدِیثِ حُسْنِ عِشْرَةِ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا (1).
8252- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی احْتِجَاجِ النَّبِیِّ ص عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ- أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ لِمَ عَبَدْتُمُ الْأَصْنَامَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا نَتَقَرَّبُ بِذَلِکَ إِلَی اللَّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ فَسَجَدُوا لَهُ تَقَرُّباً لِلَّهِ کُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَفَاتَنَا ذَلِکَ فَصَوَّرْنَا صُورَتَهُ فَسَجَدْنَا لَهَا تَقَرُّباً إِلَی اللَّهِ کَمَا تَقَرَّبَتِ الْمَلَائِکَةُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ إِلَی اللَّهِ وَ کَمَا أُمِرْتُمْ بِالسُّجُودِ بِزَعْمِکُمْ إِلَی جِهَةِ مَکَّةَ فَفَعَلْتُمْ ثُمَّ نَصَبْتُمْ بِأَیْدِیکُمْ فِی غَیْرِ ذَلِکَ الْبَلَدِ مَحَارِیبَ فَسَجَدْتُمْ إِلَیْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَخْطَأْتُمُ الطَّرِیقَ وَ ضَلَلْتُمْ إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبِرُونِی عَنْکُمْ إِذَا عَبَدْتُمْ صُوَرَ مَنْ کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ فَسَجَدْتُمْ لَهُ أَوْ صَلَّیْتُمْ وَ وَضَعْتُمُ الْوُجُوهَ الْکَرِیمَةَ عَلَی التُّرَابِ بِالسُّجُودِ بِهَا فَمَا الَّذِی بَقَّیْتُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ یَلْزَمُ تَعْظِیمُهُ وَ عِبَادَتُهُ أَنْ لَا یُسَاوِیَ عَبِیدَهُ أَ رَأَیْتُمْ مَلِکاً أَوْ عَظِیماً إِذَا سَوَّیْتُمُوهُ بِعَبِیدِهِ فِی حَقِّ التَّعْظِیمِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ أَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ وَضْعٌ مِنْ حَقِّ الْکَبِیرِ کَمَا یَکُونُ زِیَادَةٌ فِی تَعْظِیمِ الصَّغِیرِ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ فَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّکُمْ مِنْ حَیْثُ تُعَظِّمُونَ اللَّهَ بِتَعْظِیمِ صُوَرِ عِبَادِهِ الْمُطِیعِینَ لَهُ تَزِرُونَ عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَیْثُ أَمَرَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ- لَمْ یَأْمُرْ بِالسُّجُودِ لِصُورَتِهِ الَّتِی هِیَ غَیْرُهُ فَلَیْسَ لَکُمْ أَنْ تَقِیسُوا ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ یَکْرَهُ مَا
ص: 386
تَفْعَلُونَ إِذْ لَمْ یَأْمُرْکُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَذِنَ لَکُمْ رَجُلٌ فِی دُخُولِ دَارِهِ یَوْماً بِعَیْنِهِ أَ لَکُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِغَیْرِ أَمْرِهِ أَوْ لَکُمْ أَنْ تَدْخُلُوا لَهُ دَاراً أُخْرَی مِثْلَهَا بِغَیْرِ أَمْرِهِ قَالُوا لَا قَالَ فَاللَّهُ أَوْلَی أَنْ لَا یُتَصَرَّفَ فِی مِلْکِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَلِمَ فَعَلْتُمْ وَ مَتَی أَمَرَکُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِهَذِهِ الصُّوَرِ الْحَدِیثَ.
8253- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ أَ فَیَصْلُحُ السُّجُودُ لِغَیْرِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَکَیْفَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ- فَقَالَ إِنَّ مَنْ سَجَدَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ سَجَدَ لِلَّهِ فَکَانَ سُجُودُهُ لِلَّهِ إِذَا کَانَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ.
8254- 5- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً (3) قَالَ قِیلَ إِنَّ السُّجُودَ کَانَ لِلَّهِ شُکْراً لَهُ کَمَا یَفْعَلُ الصَّالِحُونَ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَ الْهَاءُ فِی قَوْلِهِ لَهُ عَائِدَةٌ إِلَی اللَّهِ أَیْ سَجَدُوا لِلَّهِ عَلَی هَذِهِ النِّعْمَةِ وَ تَوَجَّهُوا فِی السُّجُودِ إِلَیْهِ کَمَا یُقَالُ صَلَّی لِلْقِبْلَةِ وَ یُرَادُ بِهِ اسْتِقْبَالُهَا وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
8255- 6- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ أَنَّ مُوسَی بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ مَسَائِلَ فَعُرِضَتْ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَکَانَ أَحَدُهَا أَنْ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ یَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ أَ سَجَدُوا لِیُوسُفَ وَ هُمْ أَنْبِیَاءُ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَمَّا سُجُودُ یَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِیُوسُفَ- إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِیَّةً لِیُوسُفَ- کَمَا کَانَ السُّجُودُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ لآِدَمَ- کَانَ ذَلِکَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِیَّةً لآِدَمَ- فَسَجَدَ یَعْقُوبُ وَ وُلْدُهُ وَ یُوسُفُ مَعَهُمْ شُکْراً لِلَّهِ لِاجْتِمَاعِ
ص: 387
شَمْلِهِمْ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَقُولُ فِی شُکْرِهِ ذَلِکَ الْوَقْتَ رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ (1) الْآیَةَ.
8256- 7- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَمْ یَکُنْ سُجُودُهُمْ یَعْنِی الْمَلَائِکَةَ لآِدَمَ- إِنَّمَا کَانَ آدَمُ قِبْلَةً لَهُمْ یَسْجُدُونَ نَحْوَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ بِذَلِکَ مُعَظَّماً مُبَجَّلًا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ یَخْضَعُ لَهُ کَخُضُوعِهِ لِلَّهِ وَ یُعَظِّمُهُ بِالسُّجُودِ لَهُ کَتَعْظِیمِهِ لِلَّهِ وَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ هَکَذَا لِغَیْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِیعَتِنَا وَ سَائِرَ الْمُکَلَّفِینَ مِنْ مُتَّبِعِینَا أَنْ یَسْجُدُوا لِمَنْ تَوَسَّطَ فِی عُلُومِ عَلِیٍّ وَصِیِّ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَحَضَ وِدَادَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ سُجُودِ الشُّکْرِ (5) وَ عَلَی تَحْرِیمِ السُّجُودِ لِغَیْرِ اللَّهِ (6).
ص: 388
(1) 28 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ سَجْدَتَیْنِ مِنْ رَکْعَةٍ وَ لَوْ سَهْواً وَ بِزِیَادَتِهِمَا کَذَلِکَ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِکَ
8257- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).
8258- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 389
ص: 390
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْجُلُوسِ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ عَلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ وَ وَضْعِ الرِّجْلِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا وَ کَرَاهَةِ الْإِقْعَاءِ
8259- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ لَا یَنْبَغِی الْإِقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِی الْجُلُوسِ وَ لَیْسَ الْمُقْعِی بِجَالِسٍ.
8260- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
8261- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 391
قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَجْلِسْ عَلَی یَمِینِکَ وَ اجْلِسْ عَلَی یَسَارِکَ الْحَدِیثَ.
8262- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی رَفْعِ رِجْلِکَ الْیُمْنَی وَ طَرْحِکَ الْیُسْرَی فِی التَّشَهُّدِ قَالَ تَأْوِیلُهُ اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ وَ أَقِمِ الْحَقَّ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ) (2) بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی تَکْبِیرِ الِافْتِتَاحِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 2 بَابُ جَوَازِ التَّشَهُّدِ مِنْ قِیَامٍ لِضَرُورَةِ التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا
8263- 1- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِیدُهَا فَأَخَافُ أَنْ یَتَفَقَّدُونِّی قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الثَّالِثَةَ فَمَکِّنْ فِی الْأَرْضِ أَلْیَتَیْکَ ثُمَّ انْهَضْ
ص: 392
وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّشَهُّدِ مِنْ قِیَامٍ لِمَنْ صَلَّی فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ (2).
(3) 3 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّشَهُّدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
8264- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ (5) وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ.
8265- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّکَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
ص: 393
عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّکَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّاهِرَاتُ الطَّیِّبَاتُ الزَّاکِیَاتُ الْغَادِیَاتُ الرَّائِحَاتُ السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَکَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ سَلِّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَرَحَّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- وَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً ... وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَباراً- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ ثُمَّ تُسَلِّمُ.
8266- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِی النَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ الْفَرِیضَةِ.
8267- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی
ص: 394
شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی (1) قَوْلِ الرَّجُلِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ قَالَ الْمُلْکُ لِلَّهِ.
8268- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ فِی التَّشَهُّدِ مَا طَابَ لِلَّهِ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ فَقَالَ هَکَذَا کَانَ یَقُولُ عَلِیٌّ ع.
8269- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ إِنَّمَا جُعِلَ التَّشَهُّدُ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ کَمَا قُدِّمَ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مِنَ الْأَذَانِ وَ الدُّعَاءِ وَ الْقِرَاءَةِ فَکَذَلِکَ أَیْضاً أُخِّرَ بَعْدَهَا التَّشَهُّدُ وَ التَّحِیَّةُ (5) وَ الدُّعَاءُ.
8270- 7- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ (7) بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْمُصَلِّی فِی تَشَهُّدِهِ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ کَسْبُ الْحَلَالِ مِنَ الرِّزْقِ وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا.
ص: 395
8271- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ کَیْفَ یَضَعُ یَدَهُ (2) عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَنْهَضُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ صَنَعَ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ التَّشَهُّدِ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (3) وَ عَلَی جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی التَّشَهُّدِ وَ فِی الرُّکُوعِ (4) وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْجَمَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ فِی قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِی حَدِیثِ الْأَخْرَسِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّشَهُّدِ مَرَّةً فِی الثُّنَائِیَّةِ وَ مَرَّتَیْنِ فِی الثُّلَاثِیَّةِ وَ الرُّبَاعِیَّةِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (6).
(7) 4 بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَتَیْنِ فِی التَّشَهُّدِ
8272- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی التَّشَهُّدِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- قُلْتُ فَمَا یُجْزِی مِنْ تَشَهُّدِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ.
ص: 396
8273- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ (2) مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا فِی أَمْرٍ یَخَافُ أَنْ یَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی أَنَّ مَا عَدَا الشَّهَادَتَیْنِ وَ التَّسْلِیمِ مُسْتَحَبٌّ وَ هُوَ الزِّیَادَاتُ السَّابِقَةُ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
8274- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ التَّشَهُّدُ الَّذِی فِی الثَّانِیَةِ یُجْزِی أَنْ أَقُولَ (8) فِی الرَّابِعَةِ قَالَ نَعَمْ.
8275- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّشَهُّدُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَرَّتَیْنِ قَالَ قُلْتُ: وَ کَیْفَ مَرَّتَیْنِ قَالَ إِذَا اسْتَوَیْتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ قَالَ قُلْتُ: قَوْلُ الْعَبْدِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ هَذَا اللُّطْفُ مِنَ الدُّعَاءِ یَلْطُفُ الْعَبْدَ رَبُّهُ.
ص: 397
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالانْصِرَافِ التَّسْلِیمُ لِمَا یَأْتِی (1).
8276- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ شَفْعٌ.
8277- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ (5) وَ یَأْتِی (6) تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ لَا تُنَافِی وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ بَیَانُ مَا یَجِبُ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ إِنَّمَا یَصْدُقُ حَقِیقَةً عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی کَوْنِ تَرْکِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا أَوْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وُجُوبِهَا بِالتَّشَهُّدِ بَلْ بِوَقْتِ ذِکْرِهِ ع لِمَا یَأْتِی (7).
ص: 398
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ أَوْ بِمَا تَیَسَّرَ
8278- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیَّ شَیْ ءٍ أَقُولُ: فِی التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَکَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
8279- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ (5)
إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ (6) أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ الشَّهَادَتَیْنِ (7).
8280- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ وَاجِباً عَلَی النَّاسِ هَلَکُوا إِنَّمَا کَانَ الْقَوْمُ یَقُولُونَ أَیْسَرَ مَا یَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأَ عَنْکَ.
ص: 399
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَلَی التَّقِیَّةِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ (4).
(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ لِلْإِمَامِ بِالتَّشَهُّدِ وَ جَمِیعِ الْأَذْکَارِ وَ کَرَاهَةِ الْجَهْرِ لِلْمَأْمُومِ
8281- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا یُسْمِعُونَهُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (9).
ص: 400
8282- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّ مَا یَقُولُ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَهُ شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ.
8283- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّی أَسْمَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ کَذَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ.
(4) 7 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِنِسْیَانِ التَّشَهُّدِ حَتَّی یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَةِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ وَ بُطْلَانِهَا بِتَرْکِهِ عَمْداً
8284- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
8285- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً
ص: 401
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَرِیباً رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَکَاناً نَظِیفاً فَتَشَهَّدَ فِیهِ وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یَأْتِی (2) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
8286- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَجْلِسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی إِذَا فَرَغَ (فَلْیُسَلِّمْ وَ لْیَسْجُدْ) (4) سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
8287- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَلَا یَجْلِسُ فِیهِمَا حَتَّی یَرْکَعَ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (6) وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الثَّالِثَةِ فَلْیَجْلِسْ.
ص: 402
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الثَّالِثَةِ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ (1)
8288- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَرْکَعَ الثَّالِثَةَ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ) (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (5).
8289- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا.
8290- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِی الصَّلَاةِ فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ (8)
ص: 403
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُهَا وَ یَقْضِی التَّشَهُّدَ وَ إِذَا لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ تَرَکَهُ عَمْداً.
8291- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ التَّشَهُّدَ حَتَّی سَلَّمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَتَشَهَّدْ وَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ حَتَّی یُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْإِجْزَاءِ عَلَی صُورَةِ الشَّکِّ دُونَ تَیَقُّنِ التَّرْکِ وَ حَمْلُ الْإِعَادَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ تَعَمُّدِ التَّرْکِ کَمَا مَرَّ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی السَّهْوِ (5).
(6) 8 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الرُّکُوعِ فِی الْوَتْرِ لِمَنْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ ثُمَّ یَقُومَ فَیُتِمَ
8292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ فَیَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ قَالَ یَجْلِسُ مِنْ رُکُوعِهِ یَتَشَهَّدُ
ص: 404
ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قُلْتَ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا ذَکَرَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ مَضَی (فِی صَلَاتِهِ) (1) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا قَالَ لَیْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (3).
(4) 9 بَابُ وُجُوبِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ إِذَا نَسِیَهُ ثُمَّ ذَکَرَهُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَةِ وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
8293- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَقُومُ قَبْلَ أَنْ یَجْلِسَ بَیْنَهُمَا قَالَ فَلْیَجْلِسْ مَا لَمْ یَرْکَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ (6) وَ هُوَ جَالِسٌ.
أَقُولُ: رِوَایَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَی الشَّکِّ وَ رِوَایَةُ الْفُضَیْلِ عَلَی تَیَقُّنِ التَّرْکِ.
8295- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمْ تَتَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ حَتَّی تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ أَنْ تَتَکَلَّمَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8296- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَتَشَهَّدُ قُلْتُ أَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقَالَ لَا لَیْسَ فِی هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ یَنْبَغِی حَمْلُ
ص: 406
نَفْیِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَی مَا إِذَا ذَکَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْقِیَامِ أَوْ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (1).
(2) 10 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی التَّشَهُّدِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَرْکِهَا
8297- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً قَالا فِی حَدِیثٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ (إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً) (4) فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَکَ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص.
8298- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّکَاةِ کَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَرَکَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَی بَدَأَ بِهَا (6) فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (7).
ص: 407
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
8299- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمْ وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّبِیَّ ص- فِی صَلَاتِهِ یَسْلُکُ بِصَلَاتِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْجَنَّةِ- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَدَخَلَ (3) النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ خُطِئَ بِهِ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ (7) وَ کَیْفِیَّةِ التَّشَهُّدِ (8)
ص: 408
وَ غَیْرِهِمَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الذِّکْرِ وَ غَیْرِهِ (2).
(3) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ سَبْعاً بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
8300- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
(6) 12 بَابُ کَرَاهَةِ قَوْلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ فِی التَّشَهُّدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّسْلِیمِ قَبْلَ الْفَرَاغِ
8301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
ص: 409
8302- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَفْسَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَی النَّاسِ صَلَاتَهُمْ بِشَیْئَیْنِ بِقَوْلِهِ تَبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ هَذَا شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی (2) اللَّهُ عَنْهَا وَ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
- یَعْنِی فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
8303- 3- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَقُولَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ لِأَنَّ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ (4).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی أَحْدَثَ
8304- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (8) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ کُلِّهِمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ یَنْصَرِفُ فَیَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِی بَیْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ
ص: 410
حَیْثُ شَاءَ قَعَدَ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (1)
8305- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحْدِثُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِیرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَیَتَوَضَّأُ وَ یَجْلِسُ مَکَانَهُ أَوْ مَکَاناً نَظِیفاً فَیَتَشَهَّدُ.
8306- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیَعُدْ إِلَی مَجْلِسِهِ أَوْ مَکَانٍ نَظِیفٍ فَیَتَشَهَّدُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ عَلَی نِسْیَانِ التَّشَهُّدِ دُونَ التَّعَمُّدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ مَا زَادَ عَنِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ قَالَهُ الشَّیْخُ (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ (6) وَ لِمَا یَأْتِی فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْمُعَارِضَةِ (7).
ص: 411
8307- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ بَقِیَ التَّشَهُّدُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیَعُدْ إِلَی مَجْلِسِهِ أَوْ مَکَانٍ نَظِیفٍ فَیَتَشَهَّدُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (2).
8308- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَخِیرِ (4) وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5) وَ مَا یُعَارِضُهُ مِمَّا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
ص: 412
(1) 14 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَوْ یُکَبَّرَ
8309- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ (4).
ص: 413
ص: 414
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ فِی آخِرِ الصَّلَاةِ
8310- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
8311- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ عِیسَی ع یَا عِیسَی- أَنَا رَبُّکَ وَ رَبُّ آبَائِکَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أُوصِیکَ یَا ابْنَ مَرْیَمَ الْبِکْرِ الْبَتُولِ بِسَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ حَبِیبِی فَهُوَ أَحْمَدُ- إِلَی أَنْ قَالَ یُسَمِّی عِنْدَ الطَّعَامِ وَ یُفْشِی السَّلَامَ وَ یُصَلِّی وَ النَّاسُ نِیَامٌ لَهُ کُلَّ یَوْمٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ یُنَادِی إِلَی الصَّلَاةِ کَنِدَاءِ الْجَیْشِ بِالشِّعَارِ وَ یَفْتَتِحُ بِالتَّکْبِیرِ وَ یَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِیمِ.
ص: 415
8312- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَکَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ.
8313- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ صَلَّی الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْیَخْرُجْ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ.
8314- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا فِی أَمْرٍ یَخَافُ أَنْ یَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.
8315- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطِیلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ یَمْضِی فِی حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
8316- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.
ص: 416
8317- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).
8318- 9- (3) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْإِمَامِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقُولُ فِی تَرْجَمَتِهِ لِأَهْلِ الْجَمَاعَةِ أَمَانٌ لَکُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8319- 10- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْلِیمُ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یُجْعَلْ بَدَلُهَا تَکْبِیراً أَوْ تَسْبِیحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ لِأَنَّهُ لَمَّا کَانَ الدُّخُولُ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیمَ الْکَلَامِ لِلْمَخْلُوقِینَ وَ التَّوَجُّهَ إِلَی الْخَالِقِ کَانَ تَحْلِیلُهَا کَلَامَ الْمَخْلُوقِینَ وَ الِانْتِقَالَ عَنْهَا وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِینَ فِی الْکَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِیمِ.
8320- 11- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِیمُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لِأَنَّهُ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَلِمَ صَارَ تَحْلِیلَ
ص: 417
الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ قَالَ لِأَنَّهُ تَحِیَّةُ الْمَلَکَیْنِ وَ فِی إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِحُدُودِهَا وَ رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ تَسْلِیمِهَا سَلَامَةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّارِ وَ فِی قَبُولِ صَلَاةِ الْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَبُولُ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَإِذَا سَلِمَتْ لَهُ صَلَاتُهُ سَلِمَتْ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْلَمْ صَلَاتُهُ وَ رُدَّتْ عَلَیْهِ رُدَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
8321- 12- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ.
8322- 13- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَعْنَی التَّسْلِیمِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ التَّسْلِیمُ عَلَامَةُ الْأَمْنِ وَ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کَانَ النَّاسُ فِیمَا مَضَی إِذَا سَلَّمَ عَلَیْهِمْ وَارِدٌ أَمِنُوا شَرَّهُ وَ کَانُوا إِذَا رَدُّوا عَلَیْهِ أَمِنَ شَرَّهُمْ وَ إِنْ لَمْ یُسَلِّمْ لَمْ یَأْمَنُوهُ وَ إِنْ لَمْ یَرُدُّوا عَلَی الْمُسَلِّمِ لَمْ یَأْمَنْهُمْ وَ ذَلِکَ خُلُقٌ فِی الْعَرَبِ- فَجُعِلَ التَّسْلِیمُ عَلَامَةً لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَحْلِیلًا لِلْکَلَامِ وَ أَمْناً مِنْ أَنْ یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ مَا یُفْسِدُهَا وَ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ وَاقِعٌ مِنَ الْمُصَلِّی عَلَی مَلَکَیِ اللَّهِ الْمُوَکَّلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ (3) وَ فِی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ (4) وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَیْرِهَا (6) وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ
ص: 418
کَثِیرَةٍ (1) وَ یَأْتِی فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (2) وَ هُوَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ التَّأْوِیلَاتِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلِاحْتِیَاطِ وَ قِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مُعَارِضِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
(3) 2 بَابُ کَیْفِیَّةِ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ وَ الْمُنْفَرِدِ وَ مَنْ یُسْتَحَبُّ قَصْدُهُ بِالسَّلَامِ
8323- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ هُوَ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی صَفٍّ فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً عَنْ یَمِینِکَ وَ تَسْلِیمَةً عَنْ یَسَارِکَ لِأَنَّ عَنْ یَسَارِکَ مَنْ یُسَلِّمُ عَلَیْکَ وَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
8324- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَیْتُ إِخْوَتِی مُوسَی وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِی جَعْفَرٍ ع- یُسَلِّمُونَ فِی الصَّلَاةِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.
8325- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ عَنْ
ص: 419
عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَکَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ یَمِینِکَ وَ إِنْ کُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِیمَتَیْنِ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
8326- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمَامُ یُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ مَنْ وَرَاءَهُ یُسَلِّمُ اثْنَتَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ وَاحِدَةً.
8327- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُسَلِّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاجْتِزَاءِ فَإِنَّ مَا زَادَ مُسْتَحَبٌّ.
8328- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُومُ فِی الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَیْسَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ کَیْفَ یُسَلِّمُ قَالَ تَسْلِیمَةً عَنْ یَمِینِهِ (4).
8330- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِیمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی النَّبِیِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَإِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ تُؤْذِنَ الْقَوْمَ فَتَقُولَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ کَذَلِکَ إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا کُنْتَ فِی جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی شِمَالِکَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَی الَّذِینَ عَلَی یَمِینِکَ وَ لَا تَدَعِ التَّسْلِیمَ عَلَی یَمِینِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی شِمَالِکَ أَحَدٌ.
8331- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ سَلِّمْ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتْ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
8332- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
8333- 11- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ قَالَ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
8334- 12- (6) وَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 421
إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً عَنْ یَمِینِکَ.
8335- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
8336- 14- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْفَضْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بَقِیَّةَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الزِّیَادِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُسَلِّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً.
8337- 15- (3) وَ فِی الْعِلَلِ (بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ) (4) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُسَلَّمُ عَلَی الْیَمِینِ وَ لَا یُسَلَّمُ عَلَی الْیَسَارِ قَالَ لِأَنَّ الْمَلَکَ الْمُوَکَّلَ (5) یَکْتُبُ الْحَسَنَاتِ عَلَی الْیَمِینِ وَ الَّذِی یَکْتُبُ السَّیِّئَاتِ عَلَی الْیَسَارِ وَ الصَّلَاةُ حَسَنَاتٌ لَیْسَ فِیهَا سَیِّئَاتٌ فَلِهَذَا یُسَلَّمُ عَلَی الْیَمِینِ دُونَ الْیَسَارِ قُلْتُ فَلِمَ لَا یُقَالُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ الْمَلَکُ عَلَی الْیَمِینِ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ یُقَالُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ قَالَ لِیَکُونَ قَدْ سُلِّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَی مَنْ عَلَی الْیَسَارِ وَ فُضِّلَ صَاحِبُ الْیَمِینِ عَلَیْهِ بِالْإِیمَاءِ إِلَیْهِ قُلْتُ فَلِمَ لَا یَکُونُ الْإِیمَاءُ فِی التَّسْلِیمِ بِالْوَجْهِ کُلِّهِ وَ لَکِنْ کَانَ بِالْأَنْفِ لِمَنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ وَ بِالْعَیْنِ لِمَنْ یُصَلِّی بِقَوْمٍ قَالَ لِأَنَّ مَقْعَدَ الْمَلَکَیْنِ مِنِ ابْنِ آدَمَ الشَّدْقَیْنِ فَصَاحِبُ الْیَمِینِ عَلَی الشَّدْقِ الْأَیْمَنِ وَ تَسْلِیمُ الْمُصَلِّی عَلَیْهِ لِیُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِی صَحِیفَتِهِ قُلْتُ فَلِمَ یُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً قَالَ تَکُونُ وَاحِدَةٌ رَدّاً عَلَی
ص: 422
الْإِمَامِ وَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَ عَلَی مَلَکَیْهِ وَ تَکُونُ الثَّانِیَةُ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِهِ وَ الْمَلَکَیْنِ الْمُوَکَّلَیْنِ بِهِ وَ تَکُونُ الثَّالِثَةُ عَلَی مَنْ عَلَی یَسَارِهِ وَ مَلَکَیْهِ الْمُوَکَّلَیْنِ بِهِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ یُسَلِّمْ عَلَی یَسَارِهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ یَمِینُهُ إِلَی الْحَائِطِ وَ یَسَارُهُ إِلَی مَنْ صَلَّی مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُسَلِّمُ عَلَی یَسَارِهِ قُلْتُ فَتَسْلِیمُ الْإِمَامِ عَلَی مَنْ یَقَعُ قَالَ عَلَی مَلَکَیْهِ وَ الْمَأْمُومِینَ یَقُولُ لِمَلَکَیْهِ اکْتُبَا سَلَامَةَ صَلَاتِی مِمَّا (1) یُفْسِدُهَا وَ یَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ سَلِمْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8338- 16- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِیمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ قَالَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ یَمِینِکَ إِذَا کَانَ عَلَی یَمِینِکَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ.
8339- 17- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
أَقُولُ: الِاخْتِلَافُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ (4).
(5) 3 بَابُ حُکْمِ نِسْیَانِ التَّسْلِیمِ وَ تَرْکِهِ
8340- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 423
قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّی وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
8341- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی ثُمَّ یَجْلِسُ فَیُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِی بَطْنِهِ أَذًی فَسَلَّمَ فِی نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِبَعْضِ التَّسْلِیمَاتِ أَوْ لِلْجَمِیعِ فَیَقْضِی التَّسْلِیمَ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
8342- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ أَنْ یُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِیمُ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5).
8343- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ (7) فَلَا تُعِدْ.
ص: 424
أَقُولُ: یَأْتِی حُکْمُ الِالْتِفَاتِ فِی مَحَلِّهِ (1) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ هُنَا عَلَی مَا لَا یُوجِبُ الْإِعَادَةَ وَ حَمْلُهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْحُکْمِ خَاصّاً بِالالْتِفَاتِ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِی التَّسْلِیمِ مَنْهِیٌّ عَنْهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ أَوْ یُحْمَلُ الِالْتِفَاتُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ عَلَی التَّسْلِیمِ.
8344- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع صَلَّیْتُ بِقَوْمٍ صَلَاةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِیتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَیْنَا فَقَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْکَ وَ لَوْ نَسِیتَ حِینَ (3) قَالُوا لَکَ ذَلِکَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِکَ وَ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
8345- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ فَیَقْضِی صَلَاتَهُ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
ص: 425
(1) 4 بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّسْلِیمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
8346- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَقَدِ انْصَرَفْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
8347- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِیهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- انْصِرَافٌ (6) هُوَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ (7)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 426
8348- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتُ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ الْحَدِیثَ.
8349- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْإِمَامِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقُولُ فِی تَرْجَمَتِهِ لِأَهْلِ الْجَمَاعَةِ أَمَانٌ لَکُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8350- 5- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَّی وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَقَدْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
8351- 6- (4) وَ حَدِیثُ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ أَحَدُهُمَا قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
- یَعْنِی فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ (5) وَ فِی التَّشَهُّدِ (6) وَ فِی أَحَادِیثِ التَّسْلِیمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 427
ص: 428
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ تَأَکُّدِهِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ الْعَصْرِ
8352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْقِیبُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْبِلَادِ.
- یَعْنِی بِالتَّعْقِیبِ الدُّعَاءَ بِعَقِبِ الصَّلَاةِ.
8353- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ زَکَرِیَّا الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عَالَجَ النَّاسُ شَیْئاً أَشَدَّ مِنَ التَّعْقِیبِ.
8354- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَ اذْکُرْنِی بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَکْفِکَ مَا أَهَمَّکَ.
ص: 429
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (3).
8355- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْوَتْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
8356- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةً فَرِیضَةً وَ عَقَّبَ إِلَی أُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (7).
ص: 430
8357- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِی أَفْضَلِ السَّاعَاتِ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ.
8358- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ (3)- إِذَا قَضَیْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِی الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا مِنْکَ.
8359- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَوَاتِ فِی أَحَبِّ الْأَوْقَاتِ (5)- فَاسْأَلُوا حَوَائِجَکُمْ عَقِیبَ فَرَائِضِکُمْ.
8360- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَکْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
8361- 10- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی عَنْ
ص: 431
آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَکْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ مِثْلَهُ (1).
8362- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی فَرِیضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
8363- 12- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُؤَدِّی فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ إِلَّا کَانَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
8364- 13- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ صَالِحِ بْنِ حَیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ رُکُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَی عَلَی اللَّهِ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ.
8365- 14- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع
ص: 432
عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَیْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
8366- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فَرِیضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الدُّعَاءِ (3).
(4) 2 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ تَارِکاً لِلْکَلَامِ حَتَّی یُتِمَّ کُلُّ مَنْ مَعَهُ صَلَاتَهُمْ
8367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَجْلِسَ حَتَّی یُتِمَّ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَهُمْ.
8368- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
ص: 433
یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَتَنَفَّلَ (1) إِذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
8369- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ لَا یَخْرُجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یُتِمَّ الَّذِینَ خَلْفَهُ الَّذِینَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِیهِمْ مَسْبُوقاً فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَیْسَ فِیهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ فَلْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا یَأْتِی (4).
8370- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُومَ إِذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.
یَرَی أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا الصَّلَاةَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ هُوَ.
8373- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَدْخُلُ قَوْمٌ فِی صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا قَدْ صَلَّی رَکْعَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ أَ یَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
8374- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ قَالَ یُسَلِّمُ وَ لَا یَنْصَرِفُ وَ لَا یَلْتَفِتُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ کُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ.
(3) 3 بَابُ جَوَازِ انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ وَ تَنَفُّلِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّعْقِیبِ
8375- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ فَقَالَ یُسَبِّحُ وَ یَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لَا یُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِیبِ الْإِمَامِ.
ص: 435
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
8376- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ یَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْیَقُمْ مَنْ أَحَبَّ.
8377- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ (بِقَوْمٍ فَإِذَا) (4) سَلَّمَ الْإِمَامُ یُصَلِّی وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ
8378- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَکْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ کَفَضْلِ الْمَکْتُوبَةِ عَلَی التَّطَوُّعِ.
8379- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 436
عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ کَفَضْلِ الْفَرِیضَةِ عَلَی النَّافِلَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا
8380- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا فَبِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
8381- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
8382- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا یُصَلِّی حَتَّی أَصْبَحَ وَ الْآخَرُ جَالِسٌ یَدْعُو أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ.
ص: 437
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِطَالَةِ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا عَلَی إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ
8383- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ (4) افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلَا هَذَا الْقُرْآنَ فَکَانَتْ تِلَاوَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا أَکْثَرَ فَکَانَ دُعَاؤُهُ أَکْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ انْصَرَفَا فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ کُلٌّ فِیهِ فَضْلٌ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ إِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ کُلًّا حَسَنٌ وَ أَنَّ کُلًّا فِیهِ فَضْلٌ فَقَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ (5)- هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ هِیَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ هِیَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ أَ لَیْسَتْ هِیَ الْعِبَادَةَ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ أَ لَیْسَتْ هِیَ أَشَدَّهُنَّ هِیَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِیَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 438
(1) 7 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعْقِیبِ بِتَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع وَ تَعْجِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالتَّکْبِیرِ وَ إِتْبَاعِهِ بِالتَّهْلِیلِ
8384- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (4).
8385- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ شَیْئاً مُوَظَّفاً غَیْرَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْفَجْرِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
ص: 439
8386- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ (2)- الْمِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً (3) غُفِرَ (4) لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی (الْمَحَاسِنِ) (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
8387- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع- فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
8388- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ (9) الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (10) قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع مِنْکُمْ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَهُ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ.
8389- 6- (11) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ
ص: 440
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غُفِرَ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ- حَسْبُکَ بِهَا یَا حَمْزَةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَةِ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ وَ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِهِ
8390- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع- مِنَ الذِّکْرِ الْکَثِیرِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً (4).
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
8391- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِتَسْبِیحِ فَاطِمَةَ
ص: 441
ع- کَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِیَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ مِثْلَهُ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (4).
8392- 3- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (6) بْنِ سَعِیدٍ الْبَجَلِیِّ ابْنِ أَخِی صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ بْنِ نُعَیْمٍ الْعَائِذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ وَ هِیَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَ أَلْفٌ فِی الْمِیزَانِ وَ تَطْرُدُ الشَّیْطَانَ وَ تُرْضِی الرَّحْمَنَ.
8393- 4- (7) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ یَقُولُ فِی آخِرِهِ تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ ع مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ الْکَثِیرِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ (8).
ص: 442
8394- 5- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً (2) مَا هَذَا الذِّکْرُ الْکَثِیرُ فَقَالَ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ الذِّکْرَ الْکَثِیرَ.
8395- 6- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع عَلَی کُلِّ ذِکْرٍ وَ عَلَی الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا
8396- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ التَّحْمِیدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- وَ لَوْ کَانَ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع.
8397- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ
ص: 443
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ ع فِی کُلِّ یَوْمٍ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 10 بَابُ کَیْفِیَّةِ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع وَ کَمِّیَّتِهِ وَ تَرْتِیبِهِ
8398- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ أَبِی عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ حَتَّی أَحْصَی أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَّی بَلَغَ مِائَةً یُحْصِیهَا بِیَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ مِثْلَهُ (7).
8399- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 444
عَبْدِ الْحَمِیدِ (1) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع تَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّحْمِیدِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّسْبِیحِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8400- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ سَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- وَ هُوَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاهَا.
أَقُولُ: الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ کَمَا تُقُرِّرَ فَیَجِبُ حَمْلُهُ هُنَا عَلَی تَقْدِیمِ التَّحْمِیدِ عَلَی التَّسْبِیحِ کَمَا مَرَّ (4) وَ عَلَیْهِ عَمَلُ الطَّائِفَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْدِیمِ التَّکْبِیرِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّرْتِیبِ (6) وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
ص: 445
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع عِنْدَ النَّوْمِ
8401- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ یَمِینَهُ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یُسَبِّحُ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
8402- 2- (4) قَالَ: وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی سَعْدٍ- وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ وَ لِفَاطِمَةَ أَ لَا أُعَلِّمُکُمَا مَا هُوَ خَیْرٌ لَکُمَا مِنَ الْخَادِمِ إِذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَکُمَا فَکَبِّرَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً وَ سَبِّحَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَسْبِیحَةً وَ احْمَدَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَحْمِیدَةً فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ.
8403- 3- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُلَیَّةَ عَنِ الْجَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَکُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ احْمَدَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ کَبِّرَا أَرْبَعاً (6) وَ ثَلَاثِینَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی مُنَافَاةِ مَا سَبَقَ لِمَا عَرَفْتَ وَ لِاحْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ لِتَقَدُّمِهِ وَ لِلتَّخْصِیصِ بِوَقْتِ النَّوْمِ وَ لِلتَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ کَثِیرَةٌ وَ لِلْإِشَارَةِ إِلَی الْجَوَازِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فَیَرْجِعُ إِلَی التَّخْیِیرِ.
ص: 446
8404- 4- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاتَ عَلَی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- کَانَ مِنَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِراتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ إِذَا انْقَلَبَ عَلَی جَنْبِهِ
8405- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ یَمِینَهُ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْلَمْتُ نَفْسِی إِلَیْکَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِی إِلَیْکَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَیْکَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَیْکَ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْکَ رَهْبَةً مِنْکَ وَ رَغْبَةً إِلَیْکَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَی مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ آمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِی أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِکَ الَّذِی أَرْسَلْتَ- ثُمَّ سَبَّحَ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ- وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْیَقْرَأْ إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
8406- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَدَعِ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِیذُ نَفْسِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ مَالِی بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ کُلِّ عَیْنٍ لَامَّةٍ- فَذَلِکَ الَّذِی عَوَّذَ بِهِ جَبْرَئِیلُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع.
ص: 447
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ أَیْضاً (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8407- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا فَقَهَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ فَخَبَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَلَکَ فَقَدَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُحْیِی الْمَوْتَی وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (6).
8408- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خِفْتَ الْجَنَابَةَ فَقُلْ فِی فِرَاشِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ مِنْ سُوءِ الْأَحْلَامِ وَ مِنْ أَنْ یَتَلَاعَبَ بِیَ الشَّیْطَانُ فِی الْیَقَظَةِ وَ الْمَنَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (8).
ص: 448
8409- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا یُصِیبَهُ عَقْرَبٌ وَ لَا هَامَّةٌ حَتَّی یُصْبِحَ- أَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِی لَا یُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.
8410- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما (3) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَسَقَطَ عَلَیْهِ الْبَیْتُ.
8411- 7- (4) وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی الْخِصَالِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ غَانِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَأْوِی إِلَی فِرَاشِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ حِینَ یَأْوِی إِلَی فِرَاشِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُ کَمَا یَسْقُطُ وَرَقُ الشَّجَرِ.
8412- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ (6)- قَالَ کَانَ الْقَوْمُ یَنَامُونَ وَ لَکِنْ کُلَّمَا انْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
ص: 449
8413- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ أَنَّ شِهَابَ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ سَأَلَنَا أَنْ نَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً تُفْزِعُنِی فِی الْمَنَامِ بِاللَّیْلِ فَقَالَ قُلْ لَهُ اجْعَلْ مِسْبَاحاً وَ کَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً وَ سَبِّحِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ (2) وَ احْمَدِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی (وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ) (3) بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
8414- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع- إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَکَ فَکَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ احْمَدْهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ سَبِّحْهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ تَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَ عَشْراً مِنْ آخِرِهَا.
(5) 13 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَ الْجَحْدِ وَ التَّکَاثُرِ وَ غَیْرِهَا وَ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ مِائَةً وَ الِاسْتِغْفَارِ مِائَةً
8415- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
ص: 450
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ عِنْدَ مَنَامِکَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْکِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نِسْبَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
8416- 2- (2) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی (4) بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَلَّامٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَنَامُ بَاتَ وَ قَدْ تَحَاتَّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کُلُّهَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ وَ یُصْبِحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ.
8417- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا عَمِلَ قَبْلَ ذَلِکَ خَمْسِینَ عَاماً قَالَ یَحْیَی فَسَأَلْتُ سَمَاعَةَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ذَلِکَ وَ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا إِنَّکَ إِنْ جَرَّبْتَهُ وَجَدْتَهُ سَدِیداً.
8418- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
ص: 451
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ عِنْدَ النَّوْمِ وُقِیَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ (2).
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فَوْقَ الرَّأْسِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ التَّکْبِیرِ ثَلَاثاً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
8419- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّی وَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
8420- 2- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُکَبِّرُ الْمُصَلِّی بَعْدَ التَّسْلِیمِ ثَلَاثاً یَرْفَعُ بِهَا یَدَیْهِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا فَتَحَ مَکَّةَ- صَلَّی بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَلَمَّا سَلَّمَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ کَبَّرَ ثَلَاثاً وَ قَالَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْکُ
ص: 452
وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ (1) وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَا تَدَعُوا هَذَا التَّکْبِیرَ وَ هَذَا الْقَوْلَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ کَانَ قَدْ أَدَّی مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ شُکْرِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ وَ جُنْدِهِ.
(2) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ کُلِّ فَرِیضَةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَوْ أَرْبَعِینَ مَرَّةً
8421- 1- (3) وَ 8422- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْآنِیَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَی بَعْضٍ أَ تَرَوْنَهُ یَبْلُغُ السَّمَاءَ قَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص (5)- فَقَالَ یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ هُنَّ یَدْفَعْنَ الْهَدْمَ وَ الْغَرَقَ وَ الْحَرَقَ وَ التَّرَدِّیَ فِی الْبِئْرِ وَ أَکْلَ السَّبُعِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ الْبَلِیَّةَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلَی الْعَبْدِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ
ص: 453
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِمَا وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ (2)
8423- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً (4) مَا ذَا الذِّکْرُ الْکَثِیرُ قَالَ أَنْ تُسَبِّحَ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَةِ ثَلَاثِینَ مَرَّةً.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْنَی (6) الذِّکْرِ الْکَثِیرِ
8424- 4- (7) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً.
8425- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةً
ص: 454
مَکْتُوبَةً ثُمَّ سَبَّحَ فِی دُبُرِهَا ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِنَ الذُّنُوبِ عَلَی بَدَنِهِ إِلَّا تَنَاثَرَ.
8426- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّضْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعِینَ مَرَّةً فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذِّکْرِ عُمُوماً (2).
(3) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ التَّسْبِیحِ بِهَا وَ إِدَارَتِهَا
8427- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ سُبْحَتُهَا مِنْ خُیُوطِ صُوفٍ مُفَتَّلٍ مَعْقُودٍ عَلَیْهِ عَدَدَ التَّکْبِیرَاتِ فَکَانَتْ ع تُدِیرُهَا بِیَدِهَا تُکَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ إِلَی أَنْ قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ وَ عَمِلَتِ التَّسَابِیحَ فَاسْتَعْمَلَهَا النَّاسُ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع- عُدِلَ إِلَیْهِ بِالْأَمْرِ فَاسْتَعْمَلُوا تُرْبَتَهُ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَضْلِ وَ الْمَزِیَّةِ.
8428- 2- (5) قَالَ وَ فِی کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 455
سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِ التُّرْبَتَیْنِ مِنْ طِینِ قَبْرِ حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ التَّفَاضُلِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ ع السُّبْحَةُ الَّتِی مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- تُسَبِّحُ بِیَدِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَبِّحَ.
8429- 3- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْحُورَ الْعِینَ إِذَا بَصُرْنَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأَمْلَاکِ یَهْبِطُ إِلَی الْأَرْضِ لِأَمْرٍ مَا یَسْتَهْدِینَ مِنْهُ الْمِسْبَحَ وَ التُّرَابَ مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
8430- 4- (2) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَیْرِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ أَنَّ السُّجُودَ عَلَیْهَا یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.
8431- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَا یَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاکٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِیهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِیقٍ.
8432- 6- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ مَنْ أَدَارَ الْحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ إِنْ أَمْسَکَ السُّبْحَةَ بِیَدِهِ وَ لَمْ یُسَبِّحْ بِهَا فَفِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ.
8433- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِینِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ
ص: 456
فَأَجَابَ ع یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ بِهِ فَمَا مِنْ شَیْ ءٍ مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ یَنْسَی التَّسْبِیحَ وَ یُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُکْتَبُ لَهُ التَّسْبِیحُ وَ فِی نُسْخَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ فِیهِ الْفَضْلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَقَاءِ عَلَی طَهَارَةٍ فِی حَالِ التَّعْقِیبِ وَ فِی حَالِ الِانْصِرَافِ لِمَنْ شَغَلَهُ عَنِ التَّعْقِیبِ حَاجَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ کُلِّ مَا یُضِرُّ بِالصَّلَاةِ حَالَ التَّعْقِیبِ
8434- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَخْرُجُ فِی الْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَکُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ إِنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (5).
8435- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُؤْمِنُ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.
8436- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ
ص: 457
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ یَخَافُ فَوْتَهَا فَقَالَ یُدْلِجُ (1) وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِی تَعْقِیبٍ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.
8437- 4- (2) وَ قَالَ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ وَ رُوِیَ أَنَّ مَا یُضِرُّ بِالصَّلَاةِ یُضِرُّ بِالتَّعْقِیبِ.
(4) 18 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ
8438- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فَجَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ کَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ.
8439- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ (7) عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِی النَّجُودِ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا
ص: 458
امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْفَجْرَ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَحَاجِّ رَسُولِ (1) اللَّهِ ص وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِیهِ حَتَّی تَکُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِیهَا الصَّلَاةُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ (2) وَ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَحَاجِّ بَیْتِ اللَّهِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (4) وَ فِی (الْأَمَالِی) (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ.
8440- 3- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِی التَّعْقِیبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.
8442- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ کَانَ وَ هُوَ بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یُؤْتَی بِخَرِیطَةٍ (2) فِیهَا مَسَاوِیکُ فَیَسْتَاکُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِکُنْدُرٍ فَیَمْضَغُهُ ثُمَّ یَدَعُ ذَلِکَ فَیُؤْتَی بِالْمُصْحَفِ فَیَقْرَأُ فِیهِ.
8443- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یُقَالُ مَا اسْتُنْزِلَ الرِّزْقُ بِشَیْ ءٍ مِثْلِ التَّعْقِیبِ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَجَلْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْجُمُعَةِ (4).
8444- 7- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا أَصْبَحَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِیثَ.
8445- 8- (6) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ
ص: 460
الْمِصْرِیِّ عَنْ ثَوَابَةَ عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ مَنْ صَلَّی صَلَاةَ الْفَجْرِ فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ (1) الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً.
8446- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: رَأَیْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقْعُدُ فِی مَجْلِسِهِ حِینَ یُصَلِّی الْفَجْرَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِی مَجْلِسِهِ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
8447- 10- (3) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَسْرَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.
8448- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 461
(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْنِ أَعْدَاءِ الدِّینِ عَقِیبَ الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمْ
8449- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ وَ أَبِی سَلَمَةَ السَّرَّاجِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَلْعَنُ فِی دُبُرِ کُلِّ مَکْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ النِّسَاءِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ یُسَمِّیهِمْ وَ مُعَاوِیَةَ- وَ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ وَ هِنْداً وَ أُمَّ الْحَکَمِ أُخْتَ مُعَاوِیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ (3).
8450- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنِ ابْنِ جَمِیلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلَا تَنْحَرِفْ إِلَّا بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِی أُمَیَّةَ.
ص: 462
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْإِقْرَارِ بِالْأَئِمَّةِ ع بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ
8451- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَاصِمٍ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ شِیعَتَکَ تَقُولُ إِنَّ الْإِیمَانَ مُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ فَعَلِّمْنِی شَیْئاً إِذَا قُلْتُهُ اسْتَکْمَلْتُ الْإِیمَانَ قَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ- رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِالْکَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِیٍّ وَلِیّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ص- اللَّهُمَّ إِنِّی رَضِیتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْضَنِی لَهُمْ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُوَالاةِ فِی تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع وَ عَدَمِ قَطْعِهِ وَ إِعَادَتِهِ مَعَ الشَّکِّ فِیهِ لَا مَعَ الزِّیَادَةِ وَ جَوَازِ احْتِسَابِ سَبْقِ الْأَصَابِعِ اللِّسَانَ
8452- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُسَبِّحُ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع فَیَصِلُهُ وَ لَا یَقْطَعُهُ.
ص: 463
8453- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَکَکْتَ فِی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع فَأَعِدْ.
8454- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَقَتْ أَصَابِعُهُ لِسَانَهُ حُسِبَ لَهُ.
8455- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّکْبِیرَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ هَلْ یَرْجِعُ إِلَی أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ یَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعَةٍ وَ سِتِّینَ هَلْ یَرْجِعُ إِلَی سِتٍّ وَ سِتِّینَ أَوْ یَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ فَأَجَابَ ع إِذَا سَهَا فِی التَّکْبِیرِ حَتَّی تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ عَادَ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ یَبْنِی عَلَیْهَا وَ إِذَا سَهَا فِی التَّسْبِیحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ تَسْبِیحَةً عَادَ إِلَی سِتَّةٍ وَ سِتِّینَ وَ بَنَی عَلَیْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِیدَ مِائَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی التَّرْتِیبِ (4).
(5) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاظَبَةِ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ عَلَی سُؤَالِ الْجَنَّةِ وَ الْحُورِ الْعِینِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ
8456- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 464
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَیْنِ أَوْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْمُوجِبَتَیْنِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ مَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ تَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
8457- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ أُعْطِینَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ- وَ الْحُورُ الْعِینُ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ- وَ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ- قَالَتِ النَّارُ یَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَکَ قَدْ سَأَلَکَ أَنْ تُعْتِقَهُ مِنِّی فَأَعْتِقْهُ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ یَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَکَ قَدْ سَأَلَکَ إِیَّایَ فَأَسْکِنْهُ وَ قَالَتِ الْحُورُ الْعِینُ یَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَکَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَیْکَ فَزَوِّجْهُ مِنَّا فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً مِنْ هَذَا قُلْنَ الْحُورُ الْعِینُ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِینَا لَزَاهِدٌ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِیَّ لَزَاهِدٌ وَ قَالَتِ النَّارُ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ بِی لَجَاهِلٌ.
8458- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ أُعْطُوا (5) سَمْعَ الْخَلَائِقِ النَّبِیُّ ص وَ الْحُورُ الْعِینُ وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ فَمَا
ص: 465
مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- أَوْ یُسَلِّمُ عَلَیْهِ إِلَّا بَلَغَهُ ذَلِکَ وَ سَمِعَهُ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا سَمِعْنَهُ وَ قُلْنَ یَا رَبَّنَا إِنَّ فُلَاناً قَدْ خَطَبَنَا إِلَیْکَ فَزَوِّجْنَا مِنْهُ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ- إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَسْکِنْهُ فِیَّ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- إِلَّا قَالَتِ النَّارُ یَا رَبِّ أَجِرْهُ مِنِّی.
8459- 4- (1) وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ (2) الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُؤْمِنُ فِی الصَّلَاةِ بَعَثَ اللَّهُ الْحُورَ الْعِینَ حَتَّی یَحْدِقْنَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ مِنْهُنَّ شَیْئاً (انْصَرَفْنَ مُتَعَجِّبَاتٍ) (3).
وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
8460- 5- (5) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ حَوْرَاءَ مِنْ حُورِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتْ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا وَ أَبْدَتْ ذُؤَابَةً مِنْ ذَوَائِبِهَا (لَافْتَتَنَ بِهَا أَهْلُ الدُّنْیَا) (6) وَ إِنَّ الْمُصَلِّیَ لَیُصَلِّی فَإِنْ لَمْ یَسْأَلْ رَبَّهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ قُلْنَ مَا أَزْهَدَ هَذَا فِینَا.
8461- 6- (7) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 466
قَالَ: أُعْطِیَ السَّمْعَ أَرْبَعَةٌ النَّبِیُّ ص وَ الْجَنَّةُ- وَ النَّارُ وَ الْحُورُ الْعِینُ فَإِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ لْیَسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ لْیَسْتَجِرْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ یَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یُزَوِّجَهُ الْحُورَ الْعِینَ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص رُفِعَتْ دَعْوَتُهُ وَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ یَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَکَ مَا سَأَلَ وَ مَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ یَا رَبِّ أَجِرْ عَبْدَکَ مِمَّا اسْتَجَارَکَ مِنْهُ وَ مَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعِینَ قُلْنَ یَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَکَ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (الْخِصَالِ) (1) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ (2) ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ.
8462- 7- (3) وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا یَنْفَتِلُ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ- وَ یَسْتَجِیرَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ یُزَوِّجَهُ الْحُورَ الْعِینَ.
(5) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ آیَةِ شَهِدَ اللَّهُ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ آیَةِ الْمُلْکِ بَعْدَ کُلِّ فَرِیضَةٍ وَ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ عِنْدَ الْخَوْفِ أَوْ مِائَةِ آیَةٍ
ع قَالَ: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَاتِ أَنْ یَهْبِطْنَ إِلَی الْأَرْضِ تَعَلَّقْنَ بِالْعَرْشِ وَ قُلْنَ أَیْ رَبِّ إِلَی أَیْنَ تُهْبِطُنَا إِلَی أَهْلِ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِنَّ اهْبِطْنَ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَتْلُوکُنَّ أَحَدٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ شِیعَتِهِمْ فِی دُبُرِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ (1) إِلَّا نَظَرْتُ إِلَیْهِ بِعَیْنِی الْمَکْنُونَةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ نَظْرَةً أَقْضِی لَهُ فِی کُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِینَ حَاجَةً وَ قَبِلْتُهُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ مِنَ الْمَعَاصِی وَ هِیَ أُمُّ الْکِتَابِ وَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَائِکَةُ وَ أُولُو الْعِلْمِ (2) وَ آیَةُ الْکُرْسِیِّ وَ آیَةُ الْمُلْکِ.
8464- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ یَخَفِ الْفَالِجَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی دُبُرِ کُلِّ فَرِیضَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذُو حُمَةٍ وَ قَالَ مَنْ قَدَّمَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ جَبَّارٍ مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَقْرَؤُهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْرَهُ وَ مَنَعَهُ مِنْ شَرِّهِ وَ قَالَ إِذَا خِفْتَ أَمْراً فَاقْرَأْ مِائَةَ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ- مِنْ حَیْثُ شِئْتَ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اکْشِفْ عَنِّی الْبَلَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ یَضُرَّهُ ذُو حُمَةٍ (4).
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ مَنْ قَدَّمَ
ص: 468
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَی آخِرِهِ. (1)
(2) 24 بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْعَی بِهِ عَقِیبَ کُلِّ فَرِیضَةٍ
8465- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِیکَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عَافِیَتَکَ فِی أُمُورِی کُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
8466- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ یَا مَنْ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ لَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ أَحَدٌ غَیْرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ سَأَلَ أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
8467- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 469
ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ- أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ حَتَّی تَخْتِمَهَا وَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّی تَخْتِمَهَا وَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّی تَخْتِمَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
8468- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
8469- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ حُفِظَ فِی نَفْسِهِ وَ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ- أُجِیرُ نَفْسِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی وَ دَارِی وَ کُلَّ مَا هُوَ مِنِّی بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ إِلَی آخِرِهَا وَ أُجِیرُ نَفْسِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ کُلَّ مَا هُوَ مِنِّی بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ إِلَی آخِرِهَا وَ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَی آخِرِهَا وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ إِلَی آخِرِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
8470- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ
ص: 470
الْقُمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ أَخِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَدِینُکَ بِطَاعَتِکَ وَ وَلَایَتِکَ وَ وَلَایَةِ رَسُولِکَ وَ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ- وَ تُسَمِّیهِمْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَدِینُکَ بِطَاعَتِکَ وَ وَلَایَتِهِمْ وَ الرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَیْرَ مُتَکَبِّرٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ عَلَی مَعْنَی مَا أَنْزَلْتَ فِی کِتَابِکَ- عَلَی حُدُودِ مَا أَتَانَا فِیهِ وَ مَا لَمْ یَأْتِنَا مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ مُسْلِمٌ بِذَلِکَ رَاضٍ بِمَا رَضِیتَ بِهِ یَا رَبِّ أُرِیدُ بِهِ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَیْکَ فِیهِ فَأَحْیِنِی مَا أَحْیَیْتَنِی عَلَی ذَلِکَ وَ أَمِتْنِی إِذَا أَمَتَّنِی عَلَی ذَلِکَ وَ ابْعَثْنِی إِذَا بَعَثْتَنِی عَلَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مِنِّی تَقْصِیرٌ فِیمَا مَضَی فَإِنِّی أَتُوبُ إِلَیْکَ مِنْهُ وَ أَرْغَبُ إِلَیْکَ فِیمَا عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْصِمَنِی مِنْ مَعَاصِیکَ وَ لَا تَکِلَنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً مَا أَحْیَیْتَنِی لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْصِمَنِی بِطَاعَتِکَ حَتَّی تَتَوَفَّانِی عَلَیْهَا وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی بِالسَّعَادَةِ وَ لَا تُحَوِّلَنِی عَنْهَا أَبَداً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِکَ.
8471- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- إِنْ رَأَیْتَ یَا سَیِّدِی أَنْ تُعَلِّمَنِی دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِی دُبُرِ صَلَوَاتِی یَجْمَعُ اللَّهُ لِی بِهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَکَتَبَ ع تَقُولُ أَعُوذُ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ عِزَّتِکَ الَّتِی لَا تُرَامُ وَ قُدْرَتِکَ الَّتِی لَا یَمْتَنِعُ مِنْهَا شَیْ ءٌ مِنْ شَرِّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ شَرِّ الْأَوْجَاعِ کُلِّهَا.
8472- 8- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی یُوسُفَ وَ هُوَ فِی السِّجْنِ فَقَالَ لَهُ یَا یُوسُفُ قُلْ فِی دُبُرِ
ص: 471
کُلِّ صَلَاةٍ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی (مِنْ أَمْرِی) (1) فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَسِبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3)
8473- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ اهْدِنِی لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.
8474- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِیکٍ عَنْ سَلَّامٍ (6) الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص یُقَالُ لَهُ شَیْبَةُ الْهُذَیْلِیُّ- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی کَلَاماً یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَیَّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ
ص: 472
تَقُولُ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ اهْدِنِی مِنْ عِنْدِکَ وَ أَفِضْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ انْشُرْ عَلَیَّ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ أَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْ بَرَکَاتِکَ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص- أَمَا إِنَّهُ إِنْ وَافَی بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَمْ یَدَعْهَا مُتَعَمِّداً فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (الْمَجَالِسِ) (1) وَ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ.
8475- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْتَالَ بِالْمِکْیَالِ الْأَوْفَی فَلْیَکُنْ آخِرُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِنَّ لَهُ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ حَسَنَةً.
8476- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ (5) مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ رُکْبَتُهُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً- عَشْرَ مَرَّاتٍ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ کَانَ مِثْلَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا تَزُولُ رُکْبَتِی حَتَّی أَقُولَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَقُولُوهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ.
8477- 13- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ
ص: 473
الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِتِلَاوَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَإِنَّهُ لَا یُحَافِظُ عَلَیْهَا إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ صِدِّیقٌ أَوْ شَهِیدٌ.
8478- 14- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ الصَّلَاةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ (2) وَ کَیْفَ السَّلَامُ عَلَیْهِ فَقَالَ ع تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خِیَرَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ رَبِّکَ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَجَزَاکَ اللَّهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَفْضَلَ مَا جَزَی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ (3) عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً (4).
ص: 474
(1) 25 بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَادَ فِی تَعْقِیبِ الصُّبْحِ
8479- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3) فِی حَدِیثِ شَیْبَةَ الْهُذَیْلِیِّ أَنَّهُ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی کَلَاماً یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- فَإِنَّ اللَّهَ یُعَافِیکَ بِذَلِکَ مِنَ الْعَمَی وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْهَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ (4).
8480- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِیبِ خَمْسِینَ آیَةً.
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِهَذَا السَّنَدِ (6).
8481- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِیِّینَ قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ یُکَنَّی أَبَا الْقَمْقَامِ- وَ کَانَ مُحَارَفاً فَأَتَی أَبَا الْحَسَنِ ع فَشَکَا إِلَیْهِ حِرْفَتَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَةٍ فَتُقْضَی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع قُلْ فِی آخِرِ دُعَائِکَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ
ص: 475
الْعَظِیمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ- عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِکَ فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی وَرَدَ عَلَیَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِیَةِ فَأَخْبَرُونِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِی مَاتَ وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرِی فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِیرَاثَهُ وَ أَنَا مُسْتَغْنٍ.
8482- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ شَیْئاً مُوَظَّفاً (2) غَیْرَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ تَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- وَ لَکِنَّ الْإِنْسَانَ یُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
8483- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الشَّامِیِّ عَنْ هِلْقَامِ بْنِ أَبِی هِلْقَامٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً جَامِعاً لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَوْجِزْ فَقَالَ قُلْ فِی دُبُرِ الْفَجْرِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ- سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ- قَالَ هِلْقَامٌ لَقَدْ کُنْتُ مِنْ أَسْوَإِ أَهْلِ بَیْتِی حَالًا فَمَا عَلِمْتُ حَتَّی أَتَانِی مِیرَاثٌ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةً وَ إِنِّی الْیَوْمَ لَمِنْ أَیْسَرِ أَهْلِ
ص: 476
بَیْتِی وَ مَا ذَاکَ إِلَّا بِمَا عَلَّمَنِی مَوْلَایَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِلْقَامٍ نَحْوَهُ (1).
8484- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقُضَ (3) رُکْبَتَیْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلَهَا لَمْ یَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ.
8485- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- کَانَتْ کَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (5) عَنْ أَبِیهِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ أَیُّوبَ کُلِّهِمْ (6) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ
ص: 477
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ (1).
8486- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یُصَلِّی الْفَجْرَ لَمْ یَرَ یَوْمَهُ ذَلِکَ شَیْئاً یَکْرَهُهُ.
8487- 9- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهُ الرِّیحُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنَ الشَّقَاءِ وَ کُتِبَ فِی السُّعَدَاءِ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَهْوَنُهُ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً رَجَوْتُ أَنْ یُحَوِّلَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی السَّعَادَةِ (4)
8488- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِینَ یُصْبِحُ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِینَ یُمْسِی لَمْ یَخَفْ شَیْطَاناً وَ لَا سُلْطَاناً وَ لَا بَرَصاً وَ لَا جُذَاماً وَ لَمْ یَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.
ص: 478
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
8489- 11- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا لَمْ یُصِبْهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ لَا سَبْعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.
8490- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعِیدِ (4) بْنِ زَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَلَا تَبْسُطْ رِجْلَکَ وَ لَا تُکَلِّمْ أَحَداً حَتَّی تَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی الْغَدَاةِ فَمَنْ قَالَهَا دُفِعَ عَنْهُ مِائَةُ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَدْنَی نَوْعٍ مِنْهَا الْبَرَصُ وَ الْجُذَامُ وَ الشَّیْطَانُ وَ السُّلْطَانُ.
8491- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً یَقِی اللَّهُ بِهِ وَجْهَکَ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ- قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ قُلْ بَعْدَ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ یَقِی اللَّهُ بِهَا وَجْهَکَ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.
8492- 14- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی
ص: 479
الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُرٍّ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً فِی دُبُرِ الْفَجْرِ لَمْ یَتْبَعْهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ.
وَ فِی نُسْخَةٍ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْجَهْمِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُرٍّ (2)
مِثْلَهُ.
8493- 15- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ ذَنْبٍ وَ مَنْ عَمِلَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ ذَنْبٍ فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
8494- 16- (4) وَ فِی رِوَایَةٍ سَبْعِمِائَةِ ذَنْبٍ.
8495- 17- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ
ص: 480
أَنْ یَتَکَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- یُعِیدُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ (وَ مَنْ قَالَهَا إِذَا صَلَّی الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ دَفَعَ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ) (1) أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَعْقِیبِ الْمَغْرِبِ (3) وَ فِی أَدْعِیَةِ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ (4).
(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الزَّوَالِ بِالْمَأْثُورِ
8496- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الزَّوَالِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ بِکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَنِیُّ عَنِّی وَ بِیَ الْفَاقَةُ إِلَیْکَ أَنْتَ الْغَنِیُّ وَ أَنَا الْفَقِیرُ إِلَیْکَ أَقَلْتَنِی عَثْرَتِی وَ سَتَرْتَ عَلَیَّ ذُنُوبِی فَاقْضِ الْیَوْمَ حَاجَتِی وَ لَا تُعَذِّبْنِی بِقَبِیحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّی بَلْ عَفْوُکَ وَ جُودُکَ یَسَعُنِی قَالَ ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً فَیَقُولُ یَا أَهْلَ التَّقْوَی یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ یَا بَرُّ یَا رَحِیمُ أَنْتَ أَبَرُّ بِی مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ مِنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ
ص: 481
اقْلِبْنِی بِقَضَاءِ حَاجَتِی مُجَاباً دُعَائِی مَرْحُوماً صَوْتِی قَدْ کَشَفْتَ أَنْوَاعَ الْبَلَاءِ عَنِّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَصَاعِداً وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ عَشْراً
8497- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَلِأَبِیهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ فَلِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأُمِّهِ فَلِأَخِیهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَخِیهِ فَلِأُخْتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأُخْتِهِ فَلِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.
8498- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ.
وَ رَوَاهُمَا الْکَفْعَمِیُّ فِی مِصْبَاحِهِ أَیْضاً مُرْسَلَیْنِ (1).
8500- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْقَیْسِیِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَصِیلٍ (4) الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ سَبْعِینَ مَرَّةً یَحُطُّ عَنْکَ عَمَلَ سَبْعٍ وَ سَبْعِینَ سَنَةً قَالَ مَا لِی سَبْعٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاجْعَلْهَا لَکَ وَ لِأَبِیکَ قَالَ مَا لِی وَ لِأَبِی سَبْعٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً قَالَ اجْعَلْهَا لَکَ وَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا لِی وَ لِأَبِی وَ أُمِّی سَبْعٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً قَالَ اجْعَلْهَا لَکَ وَ لِأَبِیکَ وَ لِأُمِّکَ وَ لِقَرَابَتِکَ.
(5) 28 بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَادَ فِی تَعْقِیبِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ
8501- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ لَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ غَیْرُهُ أُعْطِیَ خَیْراً کَثِیراً.
ص: 483
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (1) وَ الشَّیْخُ (2) مُرْسَلًا.
8502- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: تَقُولُ بَعْدَ (4) الْعِشَاءَیْنِ اللَّهُمَّ بِیَدِکَ مَقَادِیرُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَقَادِیرُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَقَادِیرُ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاةِ وَ مَقَادِیرُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ مَقَادِیرُ النَّصْرِ وَ الْخِذْلَانِ وَ مَقَادِیرُ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ فِی جَسَدِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی اللَّهُمَّ ادْرَأْ عَنِّی فَسَقَةَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ اجْعَلْ مُنْقَلَبِی إِلَی خَیْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِیمٍ لَا یَزُولُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ (5) وَ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ
8503- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا لَمْ یُصِبْهُ جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا سَبْعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الْحَدِیثَ.
8504- 4- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ
ص: 484
فَأَمِرَّ یَدَکَ عَلَی جَبْهَتِکَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَّ (1) وَ الْحَزَنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
8505- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ کَثِیراً مَا أَشْتَکِی عَیْنِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءً لِدُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ وَ بَلَاغاً لِوَجَعِ عَیْنَیْکَ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ تَقُولُ فِی دُبُرِ الْفَجْرِ وَ دُبُرِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِی وَ الْیَقِینَ فِی قَلْبِی وَ الْإِخْلَاصَ فِی عَمَلِی وَ السَّلَامَةَ فِی نَفْسِی وَ السَّعَةَ فِی رِزْقِی وَ الشُّکْرَ لَکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3).
(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ کُلِّ فَرِیضَةٍ وَ بَسْطِ الْیَدَیْنِ وَ رَفْعِهِمَا إِلَی السَّمَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
8506- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ تَخَلَّصَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا یَتَخَلَّصُ الذَّهَبُ الَّذِی لَا کَدَرَ فِیهِ وَ لَا یَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَلْیَقُلْ فِی دُبُرِ (الصَّلَوَاتِ
ص: 485
الْخَمْسِ) (1) نِسْبَةَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَبْسُطُ یَدَیْهِ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُونِ الْمَخْزُونِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُبَارَکِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ وَ سُلْطَانِکَ الْقَدِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- یَا وَاهِبَ الْعَطَایَا یَا مُطْلِقَ الْأُسَارَی یَا فَکَّاکَ (2) الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَنْ تُخْرِجَنِی مِنَ الدُّنْیَا آمِناً وَ تُدْخِلَنِی الْجَنَّةَ سَالِماً وَ أَنْ تَجْعَلَ دُعَائِی أَوَّلَهُ فَلَاحاً وَ أَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَ آخِرَهُ صَلَاحاً إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ- ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذَا مِنَ الْمُخْتَارِ (3) مِمَّا عَلَّمَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعَلِّمَهُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (4).
8507- 2- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نِسْبَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَالَ فِی آخِرِهِ هَذَا مِنَ الْمُنْجِیَاتِ.
قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ أَنْ یَقْرَأَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ غَفَرَ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (2).
8509- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ فَقَالَ ابْنُ سَبَإٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَ لَیْسَ اللَّهُ فِی کُلِّ مَکَانٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَلِمَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (4)- فَمِنْ أَیْنَ یُطْلَبُ الرِّزْقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ السَّمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (6)
ص: 487
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (1).
(2) 30 بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ فِی أَثْنَاءِ النَّافِلَةِ
8510- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی الْفَوَارِسِ قَالَ: نَهَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَتَکَلَّمَ بَیْنَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
8511- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ کُتِبَتَا لَهُ فِی عِلِّیِّینَ فَإِنْ صَلَّی أَرْبَعاً کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ) (7) وَ فِی (الْمَجَالِسِ) (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 488
الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (1).
(2) 31 بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ التَّعْقِیبِ وَ سَجْدَةِ الشُّکْرِ عَنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ تَقْدِیمِهِمَا عَلَیْهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ تَقْدِیمِهِمَا عَلَی النَّوَافِلِ
8512- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ آبَاؤُکَ یَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَا کَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِی یَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعَةِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مَنْ عَدَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع لِمَا یَأْتِی وَ أَنْ یَکُونَ التَّأْخِیرُ لِأَجْلِ الْإِخْفَاءِ تَقِیَّةً أَوْ لِبَیَانِ الْجَوَازِ.
8513- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جُهَیْمَةَ (5) قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ رَکَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَأَیْتُکَ سَجَدْتَ
ص: 489
بَعْدَ الثَّلَاثِ قَالَ وَ رَأَیْتَنِی فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِیهَا مُسْتَجَابٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جَهْمٍ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (2) قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ.
8514- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ سَجْدَةِ الشُّکْرِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَکَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ جَازَ فَفِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِیَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتِ النَّافِلَةِ فَأَجَابَ ع سَجْدَةُ الشُّکْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْدِثَ فِی دِینِ اللَّهِ بِدْعَةً فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِیُّ فِیهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافُ فِی أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَی الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّوَافِلِ کَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَی النَّوَافِلِ وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِیحٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَ إِنْ جَعَلْتَ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَیْضاً جَازَ.
8515- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ بِنْتَ الْمَأْمُونِ وَ حَمَلَهَا قَاصِداً إِلَی الْمَدِینَةِ صَارَ إِلَی شَارِعِ بَابِ الْکُوفَةِ- وَ النَّاسُ مَعَهُ یُشَیِّعُونَهُ فَانْتَهَی إِلَی دَارِ الْمُسَیَّبِ عِنْدَ مَغِیبِ الشَّمْسِ فَنَزَلَ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ کَانَ فِی صَحْنِهِ نَبِقَةٌ لَمْ تَحْمِلْ بَعْدُ فَدَعَا بِکُوزٍ
ص: 490
فِیهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ فِی أَصْلِ النَّبِقَةِ وَ قَامَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- وَ قَرَأَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَنَتَ قَبْلَ رُکُوعِهِ فِیهَا وَ صَلَّی الثَّالِثَةَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ هُنَیْئَةً یَذْکُرُ اللَّهَ وَ قَامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَقِّبَ فَصَلَّی النَّوَافِلَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ عَقَّبَ بَعْدَهَا وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا انْتَهَی النَّاسُ إِلَی النَّبِقَةِ رَآهَا النَّاسُ وَ قَدْ حَمَلَتْ حَمْلًا جَنِیّاً (1) فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِکَ وَ أَکَلُوا مِنْهَا فَوَجَدُوهُ نَبِقاً حُلْواً لَا عَجَمَ (2) لَهُ فَوَدَّعُوهُ وَ مَضَی.
أَقُولُ: وَ فِی حَدِیثِ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ دَلَالَةٌ عَلَی تَقْدِیمِ تَعْقِیبِ الْمَغْرِبِ عَلَی نَافِلَتِهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ (3) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً أَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ (4).
(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
8516- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ: إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَی یَمِینِی بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اقْرَأِ الْخَمْسَ آیَاتٍ الَّتِی فِی آخِرِ آلِ عِمْرَانَ- إِلَی إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ وَ قُلِ اسْتَمْسَکْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَی الَّتِی لَا انْفِصَامَ
ص: 491
لَهَا وَ اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِینِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً- حَسْبِیَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَی مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِی وَ رَغْبَتِی إِلَیْکَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 33 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی بَدَلَ الضَّجْعَةِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ السُّجُودُ وَ الْقِیَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْکَلَامُ فَإِنْ نَسِیَ ذَلِکَ حَتَّی شَرَعَ فِی الْإِقَامَةِ لَمْ یَرْجِعْ بَلْ یُجْزِی السَّلَامُ
8517- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَکَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
8518- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ الْقِیَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْکَلَامُ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.
ص: 492
8519- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَضْطَجِعَ عَلَی یَمِینِهِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَذَکَرَ حِینَ أَخَذَ فِی الْإِقَامَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ یَدَعُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2).
8520- 4- (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ یَضْطَجِعَ عَلَی یَمِینِهِ قَالَ نَعَمْ (4).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (5).
8521- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ خِفْتَ الشُّهْرَةَ فِی التُّکَأَةِ فَقَدْ یُجْزِیکَ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ لَا تَضْطَجِعْ وَ أَوْمَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ کَفِّهِ الْیُمْنَی فَوَضَعَهَا فِی الْأَرْضِ قَلِیلًا- وَ حَکَی أَبُو جَعْفَرٍ ع ذَلِکَ.
8522- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: افْصِلْ بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ بَیْنَ الْغَدَاةِ بِاضْطِجَاعٍ وَ یُجْزِیکَ التَّسْلِیمُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع- أَیُ
ص: 493
قَطْعٍ أَقْطَعُ مِنَ السَّلَامِ وَ فِی نُسْخَةٍ التَّسْلِیمِ.
8523- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: صَلَّی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ أَنَا خَلْفَهُ فَصَلَّی الثَّمَانَ وَ أَوْتَرَ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَکَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً.
(2) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِائَةً مِائَةً وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً أَوْ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مَرَّةً أَوْ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
8524- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ رَکْعَتَیِ الْغَدَاةِ وَقَی اللَّهُ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ وَ مَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (4) وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ قَرَأَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- فَإِنْ قَرَأَهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
8525- 2- (5) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ یَتْبَعْهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ.
ص: 494
(1) 35 بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ بَیْنَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
8526- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ ع إِیَّاکَ وَ النَّوْمَ بَیْنَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَکِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا یُحْمَدُ عَلَی مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.
8527- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَنْ یَقُومَ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (5) وَ غَیْرُهُ (6).
ص: 495
(1) 36 بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِغَالِ حِینَئِذٍ بِالْعِبَادَةِ وَ الدُّعَاءِ
8528- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ فَقَالَ إِنَّ الرِّزْقَ یُبْسَطُ تِلْکَ السَّاعَةَ فَأَنَا أَکْرَهُ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ تِلْکَ السَّاعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
8529- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمُ الْغَدَاةِ شُؤْمٌ یَحْرِمُ الرِّزْقَ وَ یُصَفِّرُ اللَّوْنَ.
8530- 3- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمَةُ الْغَدَاةِ مَشْئُومَةٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَیِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ کُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِیَّاکُمْ وَ تِلْکَ النَّوْمَةَ.
8531- 4- (6) قَالَ: وَ کَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَی یُنْزَلُ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْکَ السَّاعَةَ لَمْ یُنْزَلْ نَصِیبُهُ وَ کَانَ إِذَا انْتَبَهَ فَلَا یَرَی نَصِیبَهُ احْتَاجَ إِلَی السُّؤَالِ وَ الطَّلَبِ.
8532- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَ
ص: 496
إِبْلِیسَ إِنَّمَا یَبُثُّ جُنُودَ اللَّیْلِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ یَبُثُّ جُنُودَ النَّهَارِ مِنْ حِینِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَی مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ ذَکَرَ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ع کَانَ یَقُولُ أَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَاتَیْنِ السَّاعَتَیْنِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ عَوِّذُوا صِغَارَکُمْ فِی هَاتَیْنِ السَّاعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ.
8533- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا (2) ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (3)- قَالَ الْمَلَائِکَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنَی آدَمَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِیمَا بَیْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَ حَدِیثِ جَابِرٍ.
8534- 7- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ کَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَکُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
8535- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَاجَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ انْصَرِفْ فَإِذَا کَانَ غَداً فَتَعَالَ وَ لَا تَجِئْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنِّی أَنَامُ إِذَا صَلَّیْتُ الْفَجْرَ.
ص: 497
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).
8536- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی (3) خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعَ فَقَالَ إِنِّی أُصَلِّی الْفَجْرَ ثُمَّ أَذْکُرُ اللَّهَ بِکُلِّ مَا أُرِیدُ أَنْ أَذْکُرَهُ مِمَّا یَجِبُ عَلَیَّ فَأُرِیدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِی فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَکْرَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَطْلَعِهَا (4) قَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ خَفَاءٌ انْظُرْ مِنْ حَیْثُ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا کُنْتَ قَدْ ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
8537- 10- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً (6)- قَالَ قُلْتُ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ مِائَتَیْ مَرَّةٍ کَثِیرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ قَالَ لَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
8538- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ
ص: 498
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فُلَیْحٍ (1) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَنَامَنَّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنِّی أَکْرَهُهَا لَکَ إِنَّ اللَّهَ یُقَسِّمُ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ عَلَی أَیْدِینَا یُجْرِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ (2).
(3) 37 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَعْمَلَ مَنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ مَا یَکْرَهُ
8539- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَی الرَّجُلُ مَا یَکْرَهُ فِی مَنَامِهِ فَلْیَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ نَائِماً وَ لْیَقُلْ إِنَّمَا النَّجْوی (5) مِنَ الشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (6) ثُمَّ لْیَقُلْ عُذْتُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِیَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَیْتُ وَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
ص: 499
8540- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَنْصُورٍ الْعُبَیْدِیِّ (2) عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع فِی رُؤْیَاهَا الَّتِی رَأَتْهَا قُولِی أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِیَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَیْتُ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ أَنْ یُصِیبَنِی مِنْهُ سُوءٌ أَوْ شَیْ ءٌ أَکْرَهُهُ- ثُمَّ اتْفُلِی (3) عَنْ یَسَارِکِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
(4) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْیَمِینِ
8541- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
8542- 2- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ یَمِینِکَ.
8543- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
ص: 500
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1).
(2) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ
8544- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَتَی أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی کُنْتُ ذَکُوراً وَ إِنِّی صِرْتُ نَسِیّاً فَقَالَ أَ کُنْتَ تَقِیلُ (4) قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَرَکْتَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عُدْ فَعَادَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ ذِهْنُهُ.
8545- 2- (5) قَالَ وَ رُوِیَ قِیلُوا فَإِنَّ اللَّهَ یُطْعِمُ الصَّائِمَ فِی مَنَامِهِ وَ یَسْقِیهِ.
8546- 3- (6) قَالَ وَ رُوِیَ قِیلُوا فَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَا تَقِیلُ.
8547- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَاهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا ذَکُوراً فَصِرْتُ مِنْسَاءً (8)- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَلَّکَ اعْتَدْتَ الْقَائِلَةَ فَتَرَکْتَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَعُدْ یَرْجِعْ إِلَیْکَ حِفْظُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 501
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 40 بَابُ کَیْفِیَّةِ النَّوْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
8548- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی رُوِیَ لَنَا عَنْ آبَائِکَ- أَنَّ نَوْمَ الْأَنْبِیَاءِ عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی أَیْمَانِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُنَافِقِینَ عَلَی شَمَائِلِهِمْ وَ نَوْمَ الشَّیَاطِینِ عَلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ ع کَذَلِکَ هُوَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنِّی أَجْهَدُ أَنْ أَنَامَ عَلَی یَمِینِی فَمَا یُمْکِنُنِی وَ لَا یَأْخُذُنِی النَّوْمُ عَلَیْهَا فَسَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ یَا أَحْمَدُ ادْنُ مِنِّی فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلْ یَدَکَ تَحْتَ ثِیَابِکَ فَأَدْخَلْتُهَا فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ تَحْتِ ثِیَابِهِ وَ أَدْخَلَهَا تَحْتَ ثِیَابِی فَمَسَحَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی عَلَی جَانِبِی الْأَیْسَرِ وَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی عَلَی جَانِبِی الْأَیْمَنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَحْمَدُ فَمَا أَقْدِرُ أَنْ أَنَامَ عَلَی یَسَارِی مُنْذُ فَعَلَ ذَلِکَ بِی ع وَ مَا یَأْخُذُنِی نَوْمٌ عَلَیْهَا أَصْلًا.
8549- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ رُبَّمَا رَأَیْتُ الرُّؤْیَا فَأُعَبِّرُهَا وَ الرُّؤْیَا عَلَی مَا تُعَبَّرُ.
8550- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الرُّؤْیَا عَلَی مَا تُعَبَّرُ الْحَدِیثَ.
ص: 502
8551- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع النَّوْمُ أَوَّلَ النَّهَارِ خُرْقٌ وَ الْقَائِلَةُ نِعْمَةٌ وَ النَّوْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ حُمْقٌ وَ النَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یَحْرِمُ الرِّزْقَ.
8552- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ النَّوْمُ أَرْبَعَةٌ نَوْمُ الْأَنْبِیَاءِ عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ وَ نَوْمُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی أَیْمَانِهِمْ وَ نَوْمُ الْکُفَّارِ وَ الْمُنَافِقِینَ عَلَی یَسَارِهِمْ وَ نَوْمُ الشَّیَاطِینِ عَلَی وُجُوهِهِمْ.
-
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ لِمُنَاجَاةِ الْوَحْیِ (3)
8553- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ رَأَیْتُمُوهُ نَائِماً عَلَی وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ.
8554- 7- (5) قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ فِیهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ مِنْ غَیْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِکٌ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ أَکْلٌ عَلَی الشِّبَعِ.
8555- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَکْذِبَ الرَّجُلُ فِی رُؤْیَاهُ مُتَعَمِّداً وَ قَالَ یُکَلِّفُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَعْقِدَ شَعِیرَةً (7) وَ مَا هُوَ بِعَاقِدِهَا.
ص: 503
8556- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سِنْدِ (2) بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَتْ أُمُّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَیْمَانَ- إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ کَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ تَدَعُ الرَّجُلَ فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8557- 10- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ وَکِیعِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا سَهَرَ (4) بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَیْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ.
8558- 11- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (6) الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیّاً ع عَنِ النَّوْمِ عَلَی کَمْ وَجْهٍ هُوَ قَالَ النَّوْمُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَنْبِیَاءُ تَنَامُ عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ مُسْتَلْقِینَ وَ أَعْیُنُهَا (7) لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ یَنَامُ عَلَی یَمِینِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ الْمُلُوکُ وَ أَبْنَاؤُهَا تَنَامُ عَلَی شَمَائِلِهِمْ لِیَسْتَمْرِءُوا مَا یَأْکُلُونَ
ص: 504
وَ إِبْلِیسُ مَعَ إِخْوَانِهِ وَ کُلُّ مَجْنُونٍ وَ ذُو عَاهَةٍ یَنَامُ عَلَی وَجْهِهِ مُنْبَطِحاً.
وَ رَوَاهُ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ) (1) وَ فِی (الْعِلَلِ) (2)
نَحْوَهُ.
8559- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ وَ مَنْ رَأَیْتُمُوهُ نَائِماً عَلَی وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ فِی الْبَدَنِ أَقَلُّ شُکْراً مِنَ الْعَیْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4) (إِذَا نَامَ أَحَدُکُمْ) (5) فَلْیَضَعْ یَدَهُ الْیُمْنَی تَحْتَ خَدِّهِ الْأَیْمَنِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی أَ یَنْتَبِهُ مِنْ رَقْدَتِهِ أَمْ لَا (6).
وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ مِثْلَ الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ النَّوْمِ (8) وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ أُخْرَی مِنْهَا (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَثْرَةِ النَّوْمِ فِی التِّجَارَةِ (10) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ إِیقَاظِ النَّائِمِ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (11) وَ فِی الْجَهْرِ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ
ص: 505
وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 506