سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
(1) 1 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَا لَا نَصَّ عَلَی تَحْرِیمِهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ
30996- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ الدَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ رَغْبَةٍ فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِیمَا حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الْعَیَّاشِیُّ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
30997- 2- (4) وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ.
ص: 9
30998- 3- (1) وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُکْرَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیُّ.
30999- 4- (2) وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (3).
31000- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ (6) فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَجَمِیعُ مَا حَرَّمَ فِی الْکِتَابِ (هُوَ الظَّهْرُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ) (7) مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَمِیعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ.
31001- 6- (8) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (9) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا فِی الْقُرْآنِ تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ فَهُوَ کُلُّ آیَةٍ مُحْکَمَةٍ نَزَلَتْ فِی تَحْرِیمِ
ص: 10
شَیْ ءٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارَفَةِ الَّتِی کَانَتْ فِی أَیَّامِ الْعَرَبِ تَأْوِیلُهَا فِی تَنْزِیلِهَا فَلَیْسَ یَحْتَاجُ فِیهَا إِلَی تَفْسِیرٍ أَکْثَرَ مِنْ تَأْوِیلِهَا وَ ذَلِکَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی فِی التَّحْرِیمِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ (1) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ قَوْلِهِ إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ (2) الْآیَةَ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا (3) الْآیَةَ وَ (4) قَوْلِهِ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا (5) وَ قَوْلِهِ تَعَالَی قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً (6) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ کَثِیرٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا یَحْتَاجُ الْمُسْتَمِعُ لَهُ إِلَی مَسْأَلَةٍ عَنْهُ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَعْنَی التَّحْلِیلِ أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ (7) وَ قَوْلِهِ وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (8) وَ قَوْلِهِ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ (9) وَ قَوْلِهِ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ (10) وَ قَوْلِهِ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما یُتْلی عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (11) وَ قَوْلِهِ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ (12) وَ قَوْلِهِ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ (13) وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
ص: 11
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِی حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ مِثْلُهَا الْآیَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَی الْحَصْرِ وَ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ أَکْثَرَهَا حَصْرٌ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ أَنَّ دَلَالَةَ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ وَ الظَّوَاهِرِ لَا تُقَاوِمُ النُّصُوصَ الْخَاصَّةَ فَکُلَّمَا وُجِدَ نَصٌّ خَاصٌّ عَلَی تَحْرِیمِ شَیْ ءٍ کَانَ مُسْتَثْنًی وَ أَنَّ شُمُولَهَا لِغَیْرِ الْمُعْتَادِ بَعِیدٌ جِدّاً لِعَدَمِ کَوْنِ تِلْکَ الْأَفْرَادِ ظَاهِرَ الْفَرْدِیَّةِ لِذَلِکَ الْعَامِّ وَ لِکَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِمُجْمَلٍ أَعْنِی الْخَبَائِثَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ أَنَّ الْحَصْرَ مَخْصُوصٌ بِالْأَطْعِمَةِ غَیْرُ شَامِلٍ لِغَیْرِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ فِی الْحَجِّ (2) وَ الصَّیْدِ (3) وَ الذَّبَائِحِ (4) وَ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (5) وَ آدَابِ الْمَائِدَةِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَی خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَ غَیْرِهَا
31002- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 12
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فَضْلُ (1) الشَّعِیرِ عَلَی الْبُرِّ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ مَا مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لآِکِلِ الشَّعِیرِ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ کُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَی اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِیَائِهِ إِلَّا شَعِیراً (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ.
(3) 3 بَابُ أَکْلِ خُبْزِ الْأَرُزِّ
31003- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (5) ع أَنَّهُ قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَیْ ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ.
31004- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی نَافِعٍ (7) وَ غَیْرِهِ یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَبْقَی فِی الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ.
31005- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَیْ ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا.
ص: 13
(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السَّوِیقِ عَلَی غَیْرِهِ
31006- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع (3)) قَالَ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِیقُ إِنْ کُنْتَ جَائِعاً أَمْسَکَ وَ إِنْ کُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَکَ.
31007- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5).
31008- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّوِیقُ فَقَالَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْیِ.
31009- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 14
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ أَوْ قَالَ النَّبِیِّینَ.
31010- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِیقُ بِالْوَحْیِ مِنَ السَّمَاءِ.
31011- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ یَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ یَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.
31012- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ (4) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً.
31013- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ یَهْضِمُ الرُّءُوسَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 15
عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ السَّابِعَ.
31014- 9- (1) وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ نَضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّوِیقُ لِمَا شُرِبَ لَهُ.
31015- 10- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَضِرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ یَکُونُ مِنْهُ الضَّعْفُ) (4) قَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ السَّوِیقِ فَإِنَّهُ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
31016- 11- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ
ص: 16
بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَتْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْقُوا صِبْیَانَکُمُ السَّوِیقَ فِی صِغَرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً.
31017- 12- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِیقُ إِنْ کُنْتَ جَائِعاً أَمْسَکَ وَ إِنْ کُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ (5) السَّوِیقِ الْجَافِّ الْمَغْسُولِ سَبْعَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثاً وَ بِالزَّیْتِ وَ عَلَی الرِّیقِ
31018- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثُ رَاحَاتِ (7) سَوِیقٍ جَافٍّ عَلَی الرِّیقِ تَنْشَفُ الْمِرَّةَ
ص: 17
وَ الْبَلْغَمَ حَتَّی لَا یَکَادَ یَدَعُ شَیْئاً.
31019- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع السَّوِیقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِی السَّاقَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ.
31020- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ الْجَافُّ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
31021- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا الرِّضَا ع وَ هُوَ عِنْدَنَا یَطْلُبُ السَّوِیقَ فَبَعَثْنَا (4) إِلَیْهِ بِسَوِیقٍ مَلْتُوتٍ فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَیَّ أَنَّ السَّوِیقَ إِذَا شُرِبَ عَلَی الرِّیقِ جَافّاً أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَکَّنَ الْمَرَارَةَ (5) وَ إِذَا لُتَّ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ.
31022- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ شُرْبُ السَّوِیقِ بِالزَّیْتِ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ.
ص: 18
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1) وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی وَ الثَّانِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ.
31023- 6- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ امْلَئُوا جَوْفَ الْمَحْمُومِ مِنَ السَّوِیقِ یُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُسْقَی.
31024- 7- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
31025- 8- (5) وَ عَنْهُ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ السَّوِیقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 6 بَابُ کَرَاهَةِ شُرْبِ الرَّجُلِ السَّوِیقَ بِالسُّکَّرِ
31026- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ خُرَاسَانَ إِلَی الْمَدِینَةِ- لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ السَّوِیقَ بِالسُّکَّرِ فَإِنَّهُ رَدِیٌّ لِلرِّجَالِ.
ص: 19
وَ فَسَّرَهُ السَّیَّارِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ أَنَّهُ کُرِهَ (1) لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ یَقْطَعُ النِّکَاحَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّکَّرِ.
31027- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أُتِیَ بِسَوِیقِ لَوْزٍ فِیهِ سُکَّرُ طَبَرْزَدٍ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ الْمُتْرَفِینَ بَعْدِی (3).
(4) 7 بَابُ سَوِیقِ الشَّعِیرِ
31028- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَکَّةَ فَبُرْسِمَ (6) فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُهُ (7) فَقَالَ اسْقِهِ سَوِیقَ الشَّعِیرِ فَإِنَّهُ یُعَافَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِی جَوْفِ الْمَرِیضِ قَالَ فَمَا سَقَیْنَاهُ (8) إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَیْنِ حَتَّی عُوفِیَ صَاحِبُنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 20
(1) 8 بَابُ سَوِیقِ الْعَدَسِ
31029- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: سَوِیقُ الْعَدَسِ یَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ یُقَوِّی الْمَعِدَةَ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً وَ یُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ کَانَ إِذَا سَافَرَ (3) لَا یُفَارِقُهُ وَ کَانَ (4) إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ یَقُولُ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِیقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُسَکِّنُ هَیَجَانَ الدَّمِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ.
31030- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: إِنَّ جَارِیَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ وَ کَانَ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّی أَشْرَفَتْ عَلَی الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ تُسْقَی سَوِیقَ الْعَدَسِ فَسُقِیَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِیَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اللَّحْمِ عَلَی جَمِیعِ الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ
31031- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَیِّدِ الْإِدَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ اللَّحْمُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ
ص: 21
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ (1).
31032- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْمُ سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
31033- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ إِدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ.
31034- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رَیَّانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ وَ کَانَ خَیْراً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 10 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِی یَنْبَغِی اخْتِیَارُهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِهَا
31035- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ
ص: 22
أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
31036- 2- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَا یَفْتَقِرُ أَهْلُ بَیْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُّ.
31037- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ.
31038- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ: سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ وَ أَنَا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ.
31039- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ.
31040- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ فَلَیْسَ مِنْهُ حَبَّةٌ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَجَتِ الشَّیْطَانَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31041- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالزَّیْتِ فَإِنَّهُ یَکْشِفُ الْمِرَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالضَّنَی (8) وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
31042- 8- (9) قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالزَّبِیبِ لِأَنَّهُ یَکْشِفُ الْمَعِدَةَ
ص: 23
وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
31043- 9- (1) قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.
31044- 10- (2) قَالَ وَ قَالَ: إِنْ یَکُنْ فِی شَیْ ءٍ شِفَاءٌ فَفِی شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ فِی شَرْبَةِ عَسَلٍ.
31045- 11- (3) قَالَ وَ قَالَ: لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ عَسَلٍ عَلَی مَنْ أَتَاکُمْ بِهَا.
31046- 12- (4) قَالَ وَ قَالَ: إِذَا طَبَخْتُمْ فَأَکْثِرُوا الْقَرْعَ فَإِنَّهُ یَشُدُّ (5) قَلْبَ الْحَزِینِ.
31047- 13- (6) قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَیْکُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31048- 14- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ عَلَیَّ قِدْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَکَلْتُ مِنْهَا فَزَادَ فِی قُوَّتِی قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فِی الْبَطْشِ وَ الْجِمَاعِ وَ هُوَ الْهَرِیسُ.
31049- 15- (8) قَالَ وَ قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَطْنٍ مَلْآنَ.
31051- 17- (1) قَالَ وَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ (2).
31052- 18- (3) قَالَ وَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ.
31053- 19- (4) قَالَ: وَ قَالَ لِرَجُلٍ یَتَجَشَّأُ اکْفُفْ جُشَاءَکَ فَإِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ فِی الدُّنْیَا شِبَعاً أَکْثَرُهُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
31054- 20- (5) قَالَ: وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ طَعَاماً قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقْنَا خَیْراً مِنْهُ- وَ إِذَا أَکَلَ لَبَناً أَوْ شَرِبَهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقْنَا مِنْهُ.
31055- 21- (6) قَالَ: وَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ع النَّبِیَّ ص بِکِسْرَةٍ فَأَکَلَهَا وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِیکِ مُنْذُ ثَلَاثٍ.
31056- 22- (7) قَالَ: وَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِطَعَامٍ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّی یَبْرُدَ إِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَکَةً وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا النَّارَ.
31057- 23- (8) قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا فَسَدَ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ.
31058- 24- (9) وَ قَالَ کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا فَسَدَ وَ لَا تَأْکُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ.
ص: 25
31059- 25- (1) قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِاللَّحْمِ وَ مَنْ تَرَکَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ.
31060- 26- (2) قَالَ: وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ اللَّحْمُ وَ الشَّحْمُ فَقَالَ لَیْسَ مِنْهُمَا مُضْغَةٌ (3) تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ مَکَانَهَا شِفَاءً وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَکَانِهَا دَاءً.
31061- 27- (4) قَالَ: وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ الْکُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ.
31062- 28- (5) قَالَ: وَ دَخَلَ عَلَیْهِ طَلْحَةُ وَ فِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَفَرْجَلَةٌ قَدْ جَاءَ بِهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ خُذْهَا یَا بَا مُحَمَّدٍ- فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْقَلْبَ.
31063- 29- (6) قَالَ وَ قَالَ: مَنْ أَکَلَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ عَلَی الرِّیقِ لَمْ یَجِدْ فِی جَسَدِهِ شَیْئاً یَکْرَهُهُ.
31064- 30- (7) قَالَ: وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ التَّمْرَ یَطْرَحُ النَّوَی عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ ثُمَّ یَقْذِفُ بِهِ.
31065- 31- (8) قَالَ: وَ جَاءَ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْبَرْنِیِّ فَإِنَّهُ خَیْرُ تُمُورِکُمْ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُبَعِّدُ مِنَ النَّارِ.
31066- 32- (9) قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ مُقَدَّسٌ یُرَقِّقُ
ص: 26
الْقَلْبَ وَ یُکَثِّرُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَکَ فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً آخِرُهُمْ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ.
31067- 33- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَیْکُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31068- 34- (2) قَالَ: وَ دَعَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع قَدْ أَجَبْتُکَ عَلَی أَنْ تَضْمَنَ لِی ثَلَاثَ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا تُدْخِلْ عَلَیَّ شَیْئاً مِنْ خَارِجٍ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنِّی شَیْئاً فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُجْحِفْ بِالْعِیَالِ قَالَ (لَکَ ذَلِکَ) (3) فَأَجَابَهُ عَلِیٌّ ع.
31069- 35- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالزَّیْتِ فَکُلُوهُ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَکَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31070- 36- (5) قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَدْنَاهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ.
31071- 37- (6) قَالَ وَ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ دَاءً أَقَلُّهُ الْجُذَامُ.
31072- 38- (7) قَالَ: وَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِبِطِّیخٍ وَ رُطَبٍ فَأَکَلَ مِنْهُمَا وَ قَالَ هَذَانِ الْأَطْیَبَانِ.
31073- 39- (8) قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ.
ص: 27
31074- 40- (1) قَالَ: وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَةَ لَا یَشْرَکُهُ فِیهَا أَحَدٌ وَ یَقُولُ فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ حَبَّاتِ الْجَنَّةِ.
31075- 41- (2) قَالَ: وَ دَخَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْغُبَیْرَاءِ (3).
31076- 42- (4) قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا التَّمْرَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ.
31077- 43- (5) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ کَلِمَةٍ قَالَ: غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ أَکْلُ التُّفَّاحِ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ یَنْفِی الْبَلْغَمَ وَ یَذْهَبُ بِرِیحِ الْفَمِ أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْفُؤَادِ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ أَکْلُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ یَدْفَعُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ لَا یَتْفُلِ الْمُؤْمِنُ فِی الْقِبْلَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا یَنْفُخْ فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ کُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَمَصَّ (6) أَصَابِعَهُ الَّتِی أَکَلَ بِهَا
ص: 28
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ أَکْلُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَیْهِ طَعَامٌ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ أَکْلُهُ مَا کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یُطْعِمُنَا النَّارَ وَ الْبَرَکَةُ فِی الْبَارِدِ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی طَعَامٍ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْکُمْ فِیهِ شُکْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَی صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِیهَا مَنْ رَضِیَ عَنِ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ اصْطَنِعُوا الْمَعْرُوفَ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَی اصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ یَقِی مَصَارِعَ السُّوءِ أَفْضَلُ مَا یَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ فِی مَنْزِلِهِ لِعِیَالِهِ الشَّاةُ فَمَنْ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ شَاتَانِ قَدَّسَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کَذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ تَقُولُ بُورِکَ فِیکُمْ إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْکُلِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْقُوَّةَ فِیهِمَا لَا تَشْهَدُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ لَا تَجْلِسُوا عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا یَدْرِی مَتَی یُؤْخَذُ إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ أَحَدُکُمْ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ لَا یَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا عَشَاءُ الْأَنْبِیَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْکَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ اکْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّی بِالْبَنَفْسَجِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ- لَا یَتَدَاوَی الْمُسْلِمُ حَتَّی یَغْلِبَ مَرَضُهُ صِحَّتَهُ الدُّعَاءُ یَرُدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ فَاتَّخِذُوهُ عُدَّةً دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ لِیَجْلِسْ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لْیَأْکُلْ عَلَی الْأَرْضِ وَ لَا یَشْرَبْ قَائِماً
ص: 29
لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (1) وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِکُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی التِّرْیَاقِ الْمُجَرَّبِ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ صُبُّوا عَلَی الْمَحْمُومِ الْمَاءَ الْبَارِدَ فِی الصَّیْفِ فَإِنَّهُ یَکْسِرُ حَرَّهُ فِی کُلِّ امْرِئٍ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْکِبْرِ وَ الطِّیَرَةِ وَ التَّمَنِّی فَإِذَا تَطَیَّرَ أَحَدُکُمْ فَلْیَمْضِ عَلَی طِیَرَتِهِ وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ وَ إِذَا خَشِیَ الْکِبْرَ فَلْیَأْکُلْ مَعَ عَبْدِهِ وَ خَادِمِهِ وَ لْیَحْلُبِ الشَّاةَ فَإِذَا تَمَنَّی فَلْیَسْأَلِ اللَّهَ وَ لْیَبْتَهِلْ إِلَیْهِ کُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ کُلُوا الْأُتْرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ یَفْعَلُونَ ذَلِکَ الْکُمَّثْرَی یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَکِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ أَقِلُّوا مِنْ أَکْلِ الْحِیتَانِ فَإِنَّهَا تُذِیبُ الْبَدَنَ وَ تُکْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ تُغَلِّظُ النَّفْسَ حَسْوُ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ فِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِی الْمَعِدَةِ حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ وَ أَمَانٌ لِلنَّفْسِ وَ مَرَضِ وَسْوَاسِ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ یَکْسِرُ الْمِرَّةَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطَرَاتِ الْجَنَّةِ- اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ یُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (2)
ص: 30
- مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ مَا تَأْکُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَیْ ءٍوَ لَا یُتَدَاوَی بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً (1) حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ وَ هَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع الْحُقْنَةُ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ هِیَ تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّی دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّی الْبَدَنَ اسْعُطُوا بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَیْکُمْ بِالْحِجَامَةِ.
31078- 44- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی کِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ نُصَیْرٍ خَادِمِ أَبِی الْحَسَنِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّیِّدُ ع یَعْنِی الْمَهْدِیَّ- تَبَاشَرَ أَهْلُ الدَّارِ بِذَلِکَ فَلَمَّا نَشَأَ خَرَجَ إِلَیَّ الْأَمْرُ أَنْ أَبْتَاعَ کُلَّ یَوْمٍ مَعَ اللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ وَ قِیلَ إِنَّ هَذَا لِمَوْلَانَا الصَّغِیرِ ع.
أَقُولُ: کِتَابُ الْوَصِیَّةِ صَنَّفَهُ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی حَالِ اسْتِقَامَتِهِ وَ قَدْ کَانَتْ عِنْدِی نُسْخَتُهُ وَ عَلَیْهَا خُطُوطُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُضَلَاءِ بِذَلِکَ.
31079- 45- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 31
الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ (عَلَی الرِّیقِ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ) (1).
31080- 46- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الزَّبِیبَ یَشُدُّ الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِالْمَرَضِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ (3) وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
31081- 47- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ.
31082- 48- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
31083- 49- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدُّبَّاءِ (7) أَ یُذْبَحُ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ یُذَکَّی فَکُلُوا الْقَرْعَ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَفِزَّنَّکُمُ الشَّیْطَانُ.
31084- 50- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْفُجْلُ أَصْلُهُ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ وَرَقُهُ یَحْدُرُ الْبَوْلَ.
ص: 32
31085- 51- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ (2) إِلَّا وَ یُقَطَّرُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَکُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ.
31086- 52- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ- الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانِیُّ وَ الرُّمَّانُ الْإِمْلِیسِیُّ (4) وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِیُّ یَعْنِی الشَّامِیَّ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ السَّفَرْجَلُ.
31087- 53- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْأُتْرُجَّ لَثَقِیلٌ فَإِذَا أُکِلَ فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ.
31088- 54- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- قَالَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا أَتْرُکَ مِنْهَا شَیْئاً.
31089- 55- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَصْلَحَاهُ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ.
31091- 57- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الْأَصْنَافَ مِنَ الطَّعَامِ وَ کَانَ یَأْکُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ وَ کَانَ أَحَبُّهَا إِلَیْهِ الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ وَ کَانَ یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالْخِرْبِزِ (2) وَ رُبَّمَا أَکَلَ بِالسُّکَّرِ وَ رُبَّمَا أَکَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ وَ کَانَ إِذَا کَانَ صَائِماً یُفْطِرُ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَانِهِ وَ کَانَ رُبَّمَا أَکَلَ الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً وَ کَانَ یَأْکُلُ الْجُبُنَّ وَ کَانَ یَأْکُلُ التَّمْرَ وَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ کَانَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ أَکْثَرَ طَعَامِهِ وَ کَانَ یَأْکُلُ اللَّبَنَ وَ التَّمْرَ وَ الْهَرِیسَةَ وَ کَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَیْهِ اللَّحْمُ وَ کَانَ یُحِبُّ الْقَرْعَ وَ یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ وَ کَانَ یَأْکُلُ الدَّجَاجَ وَ لَحْمَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ وَ الْخُبْزَ وَ السَّمْنَ وَ الْخَلَّ وَ الْهِنْدَبَاءَ وَ الْبَاذَرُوجَ (3) وَ بَقْلَةَ الْأَبْصَارِ وَ یُقَالُ لَهَا الْکُرْنُبُ (4) وَ فِیهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ (الْبَصَائِرِ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَجَجْتُ وَ مَعِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَتَیْنَا الْمَدِینَةَ وَ قَصَدْنَا مَکَاناً نَنْزِلُهُ فَاسْتَقْبَلَنَا غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَلَی حِمَارٍ لَهُ أَخْضَرَ یَتْبَعُهُ الطَّعَامُ فَنَزَلْنَا بَیْنَ النَّخْلِ وَ جَاءَ هُوَ فَنَزَلَ وَ أُتِیَ بِالطَّشْتِ وَ الْمَاءِ فَبَدَأَ وَ غَسَلَ یَدَیْهِ وَ أُدِیرَ الطَّشْتُ عَنْ یَمِینِهِ حَتَّی بَلَغَ آخِرَنَا ثُمَّ أُعِیدَ عَنْ یَسَارِهِ حَتَّی أُتِیَ عَلَی آخِرِنَا ثُمَّ قُدِّمَ الطَّعَامُ فَبَدَأَ بِالْمِلْحِ ثُمَّ قَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ثُمَّ ثَنَّی بِالْحُلْوِ (6) ثُمَ
ص: 34
أُتِیَ بِکَتِفٍ مَشْوِیٍّ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ النَّبِیَّ ص ثُمَّ أُتِیَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ أُتِیَ بِالسِّکْبَاجِ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا الطَّعَامُ کَانَ یُعْجِبُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ أُتِیَ بِلَحْمٍ مَغْلُوٍّ (1) فِیهِ بَاذِنْجَانٌ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ أُتِیَ بِلَبَنٍ حَامِضٍ قَدْ ثُرِدَ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ أُتِیَ بِأَضْلَاعٍ بَارِدَةٍ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ أُتِیَ (بِحَبٍّ مُبَزَّرٍ) (2) فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ أُتِیَ بِتَوْرٍ فِیهِ بَیْضٌ کَالْعُجَّةِ (3) فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ جَعْفَراً (4) ع ثُمَّ أُتِیَ بِحَلْوَاءَ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ یُعْجِبُنِی ثُمَّ رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ فَذَهَبَ أَحَدُنَا لِیَلْقُطَ مَا کَانَ تَحْتَهَا فَقَالَ مَهْ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْمَنَازِلِ تَحْتَ السُّقُوفِ فَأَمَّا مِثْلُ هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ لِعَافِیَةِ الطَّیْرِ وَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أُتِیَ بِالْخِلَالِ (5) وَ قَالَ مِنْ حَقِّ الْخِلَالِ أَنْ تُدِیرَ لِسَانَکَ فِی فَمِکَ فَمَا أَجَابَکَ فَابْتَلِعْهُ وَ مَا امْتَنَعَ بِالْخِلَالِ ثُمَّ تُخْرِجُهُ بِالْخِلَالِ فَتَلْفِظُهُ وَ أُتِیَ بِالطَّشْتِ وَ الْمَاءِ فَابْتَدَأَ بِأَوَّلِ مَنْ عَلَی یَسَارِهِ حَتَّی انْتَهَی إِلَیْهِ فَغَسَلَ ثُمَّ غَسَلَ مَنْ عَلَی یَمِینِهِ حَتَّی أُتِیَ عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَا عَاصِمُ کَیْفَ أَنْتُمْ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّبَارِّ
ص: 35
فَقَالَ عَلَی أَفْضَلِ مَا کَانَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَقَالَ یَأْتِی (1) أَحَدُکُمْ إِلَی مَنْزِلِ أَخِیهِ فَلَا یَجِدُهُ فَیَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ کِیسِهِ فَیَفُضُّ خَتْمَهُ فَیَأْخُذُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَتَهُ فَلَا یُنْکِرُ عَلَیْهِ قَالَ لَا قَالَ لَسْتُمْ عَلَی مَا أُحِبُّ مِنَ التَّوَاصُلِ وَ الصَّنِیعَةِ لِلْفُقَرَاءِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی صَاحِبُ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ (2) وَ غَیْرُهُ (3) أَیْضاً أَکْثَرَ أَحَادِیثِ الْأَطْعِمَةِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ أَکْثَرَ آدَابِهَا وَ ذَکَرَ نُصُوصاً خَاصَّةً وَ عَامَّةً فِی أَکْثَرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ وَ تَرَکْتُ ذَلِکَ اخْتِصَاراً.
(4) 11 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ مُحِبّاً لِلَّحْمِ کَثِیرَ الْأَکْلِ مِنْهُ
31092- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ.
31093- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرَکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثَلَاثِینَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ یَوْمَ تُوُفِّیَ وَ کَانَ رَجُلًا لَحِماً.
ص: 36
31094- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ.
31095- 4- (2) وَ عَنْهُمَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّی عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْتُ الَّذِی یَغْتَابُونَ فِیهِ النَّاسَ وَ یَأْکُلُونَ لُحُومَهُمْ وَ قَدْ کَانَ أَبِی لَحِماً وَ قَدْ مَاتَ یَوْمَ مَاتَ وَ فِی کُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ.
31096- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا مَعَاشِرَ قُرَیْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ.
31097- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ فَقَالَ ع إِنَّا لَنَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ نُحِبُّهُ وَ إِنَّمَا عَنَی ع الْبَیْتَ الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ عَنَی بِاللَّحِمِ السَّمِینِ الْمُتَبَخْتِرَ وَ الْمُخْتَالَ فِی مَشْیِهِ.
ص: 37
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ.
31098- 7- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ اللَّحْمَ.
31099- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ قَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْبَیْتُ الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ.
31100- 9- (4) وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْمُ حَمْضُ الْعَرَبِ.
31101- 10- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی لَحْمٍ لِبُرَیْرَةَ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ أَنْ تَصْنَعُوهُ وَ کَانَ لَحِماً.
31102- 11- (6) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَیْتُ اللَّحِمُ یُکْرَهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 38
31103- 12- (1) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْتِ اللَّحْمِ یَکْرَهُونَهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَلَغَنِی عَنْکُمْ وَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِی الدَّارِ مِنَ الْإِخْوَانِ أَمْرُنَا وَاحِدٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِدْمَانِهِ.
31104- 13- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِیٍّ ابْنِ أَخِی یَعْقُوبَ عَنْ (3) دَاوُدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ (4) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ قَوْماً مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ اللَّحَّامِینَ وَ یَمْقُتُ الْبَیْتَ (5) الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ اللَّحْمُ کُلَّ یَوْمٍ فَقَالَ غَلِطُوا غَلَطاً بَیِّناً إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتٍ یَأْکُلُونَ فِی بُیُوتِهِمْ لُحُومَ النَّاسِ أَیْ یَغْتَابُونَهُمْ مَا لَهُمْ لَا رَحِمَهُمُ (6) اللَّهُ عَمَدُوا إِلَی الْحَلَالِ فَحَرَّمُوهُ لِکَثْرَةِ رِوَایَاتِهِمْ.
(1) 12 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ أَکْلِ اللَّحْمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ أَیَّاماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً
31106- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
31107- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فَقَالَ کَذَبُوا وَ لَکِنْ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِکَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِی مِقْدَارِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31108- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ (5) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ فَلْیَقْتَرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَأْکُلْهُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ
ص: 40
مِثْلَهُ (1) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31109- 4- (2) وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ مِنَ اللَّحْمِ وَ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ کُلُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ.
31110- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ.
31111- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ یُنْمِی اللَّحْمَ وَ مَنْ مَضَی بِهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَطْعِمُوهُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَکَلَ شَحْمَةً أَنْزَلَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
31112- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَرَماً وَ إِنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحْمُ فَمَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی.
وَ عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 41
31113- 8- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُوا اللَّحْمَ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِذَا سَاءَ خُلُقُ أَحَدِکُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ الْأَذَانَ کُلَّهُ.
31114- 9- (3) قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَیُّمَا أَهْلِ بَیْتٍ لَمْ یَأْکُلُوا اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً سَاءَتْ أَخْلَاقُهُمْ.
31115- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَیْکُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ قَالَ مَنْ (لَمْ یَأْکُلِ) (5) اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِیَّاکُمْ وَ أَکْلَ السَّمَکِ فَإِنَّ أَکْلَ السَّمَکِ یُبْلِی الْجِسْمَ (6).
31116- 11- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 42
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ لَحْمِ الضَّأْنِ عَلَی لَحْمِ الْمَاعِزِ وَ غَیْرِهِ
31117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی لَا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ فَقَالَ وَ لِمَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُهَیِّجُ بِهِمُ الْمِرَّةَ (3) وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ یَا سَعْدُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَکْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ إِسْمَاعِیلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4).
31118- 2- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْمَاعِزِ وَ لَا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُهَیِّجُ الْمِرَارَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ خَیْراً مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ إِسْحَاقَ کَذَا فِی الْحَدِیثِ.
31119- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: ذُکِرَ (7) اللُّحْمَانُ عِنْدَ الرِّضَا ع- فَقُلْتُ مَا لَحْمٌ بِأَطْیَبَ مِنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَوْ خَلَقَ اللَّهُ مُضْغَةً أَطْیَبَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهَا إِسْمَاعِیلَ.
ص: 43
(1) 14 بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ وَ مَرَقِ لَحْمِ الْبَقَرِ
31120- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (3) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ (4) عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَوْا إِلَی مُوسَی ع مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مُرْهُمْ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
31121- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (یَحْیَی الْمُبَارَکِ) (6) عَنْ (7) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
31122- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: السَّوِیقُ وَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ لِلْوَضَحِ (9).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).
ص: 44
(1) 15 بَابُ لَبَنِ الْبَقَرِ وَ شَحْمِهَا وَ سَمْنِهَا
31123- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ.
31124- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
31125- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الشَّحْمَةُ الَّتِی تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَیُّ شَحْمَةٍ هِیَ قَالَ هِیَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِی عَنْهَا یَا زُرَارَةُ أَحَدٌ قَبْلَکَ.
31126- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ فِی جَوْفِهِ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ
ص: 45
بْنِ عُثْمَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا.
31127- 5- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (2).
(3) 16 بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ لَحْمِ الدَّجَاجِ عَلَی الطَّیْرِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْفِرَاخِ وَ خُصُوصاً فَرْخَ حَمَامٍ غُذِّیَ بِقُوتِ النَّاسِ وَ عَدَمِ کَرَاهَةِ لَحْمِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ وَ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ
31128- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْوَزُّ (5) جَامُوسُ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِیرُ الطَّیْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّیْرِ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ فَرْخَیْنِ نَاهِضَیْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا.
31129- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: ذَکَرْتُ اللُّحْمَانَ بَیْنَ یَدَیْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ- أَطْیَبُ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَلَّا إِنَّ ذَلِکَ خَنَازِیرُ الطَّیْرِ وَ إِنَّ أَطْیَبَ
ص: 46
اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ (1) قَدْ نَهَضَ أَوْ کَادَ یَنْهَضُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَرْخُ حَمَامٍ (2).
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31130- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ ذُکِرَ عِنْدَهُ لَحْمُ الطَّیْرِ فَقَالَ أَطْیَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخٍ غَذَّتْهُ فَتَاةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا.
31131- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ بِخَبِیصٍ (5) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ أُهْدِیَتْ لِفَاطِمَةَ- ثُمَّ قَالَ یَا جَارِیَةُ ایتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَجَاءَتْ بِثَرِیدٍ وَ خَلٍّ وَ زَیْتٍ.
31132- 5- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَأْکُلُ الدَّجَاجَ وَ الْفَالُوذَ (7) وَ کَانَ یُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَ الْعَسَلُ.
31133- 6- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ تَفْضِیلِ الْحَجِّ عَلَی الْعِتْقِ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَقَدْ آذَانِی أَکْلُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ حَتَّی إِنَّ حَمِیدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ مَشْوِیَّةٍ فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی.
ص: 47
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (1).
(2) 17 بَابُ جَوَازِ إِدْمَانِ اللَّحْمِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
31134- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَرَکَ أَبِی إِلَّا سَبْعِینَ دِرْهَماً حَبَسَهَا لِلَّحْمِ إِنَّهُ کَانَ لَا یَصْبِرُ عَنِ اللَّحْمِ.
31135- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً بِلَحْمٍ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
31136- 3- (6) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَعْبَانَ- خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ بِلَحْمٍ مَا رَأَیْتُهُ صَامَ مِنْهَا یَوْماً وَاحِداً.
31138- 5- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ فَقَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ قُلْتُ لَنَا أَضْیَافٌ وَ قَوْمٌ یَنْزِلُونَ بِنَا وَ لَیْسَ یَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعَ اللَّحْمِ شَیْ ءٌ فَقَالَ فِی (کُلِّ) (2) ثَلَاثٍ قُلْتُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْضَرَ مِنْهُ وَ لَوِ ائْتَدَمُوا بِغَیْرِهِ لَمْ یَعُدُّوهُ شَیْئاً فَقَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ.
31139- 6- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذُکِرَ اللَّحْمُ فَقَالَ کُلْ یَوْماً بِلَحْمٍ وَ یَوْماً بِلَبَنٍ وَ یَوْماً بِشَیْ ءٍ آخَرَ.
(4) 18 بَابُ لَحْمِ الْقِبَاجِ وَ الْقَطَا وَ الدُّرَّاجِ
31140- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقِبَاجِ فَإِنَّهُ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَطْرُدُ الْحُمَّی طَرْداً.
31141- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأُتِیَ بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَکٌ وَ کَانَ أَبِی یُعْجِبُهُ وَ کَانَ یَأْمُرُ أَنْ یُطْعَمَ صَاحِبَ الْیَرَقَانِ یُشْوَی لَهُ فَإِنَّهُ یَنْفَعُهُ.
ص: 49
31142- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِرَّ (3) غَیْظُهُ فَلْیَأْکُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقْتُلَ غَیْظَهُ (4)
(5) 19 بَابُ إِبَاحَةِ لُحُومِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ الْوَحْشِیَّةِ وَ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ الْأَهْلِیَّةِ
31143- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ فَکَتَبَ یَجُوزُ (أَکْلُهَا وَحْشِیَّةً) (7) وَ تَرْکُهُ عِنْدِی (8) أَفْضَلُ.
31144- 2- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ اللَّامِصِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَذَهَبْتُ أَصِفُهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الْیَحَامِیرَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ تَأْکُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
31145- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ
ص: 50
الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لُحُومَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ لِکَثْرَتِهَا وَ إِمْکَانِ وُجُودِهَا وَ تَحْلِیلِ الْبَقَرِ الْوَحْشِ وَ غَیْرِهَا مِنْ أَصْنَافِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الْوَحْشِ الْمُحَلَّلِ لِأَنَّ غِذَاءَهَا غَیْرُ مَکْرُوهٍ وَ لَا مُحَرَّمٍ وَ لَا هِیَ مُضِرَّةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ لَا مُضِرَّةٌ بِالْإِنْسِ وَ لَا فِی خَلْقِهَا تَشْوِیهٌ وَ کُرِهَ أَکْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ لِحَاجَاتِ النَّاسِ إِلَی ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ قِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خِلْقَتِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا.
31146- 4- (1) وَ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا کُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَفِیهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَیْهِ الْحَاجَةُ وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْیَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَیْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً ثُمَّ رَأَیْنَاهُ تَعَالَی قَدْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ فِی وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ لِمَا فِیهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ نَظِیرَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا الْمُضْطَرُّ لِمَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْتِ.
31147- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَیْرُهُ (فَمَتَی یُؤْکَلُ) (3) قَالَ کُلْهُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَی.
31148- 6- (4) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْحَقُ الظَّبْیَ أَوِ الْحِمَارَ فَیَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَیَقْطَعُهُ نِصْفَیْنِ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا سَمَّی.
ص: 51
31149- 7- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْیاً فَیَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَیَصْرَعُهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ ذَکَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ عَنْهُ أَکَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 20 بَابُ إِبَاحَةِ لَحْمِ الْجَامُوسِ وَ لَبَنِهَا وَ سَمْنِهَا
31150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
31151- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَکْلِ سُمُونِهَا.
31152- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الْجَامُوسِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ إِنَّهُ مَسْخٌ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ (8).
ص: 52
31153- 4- (1) قَالَ الْعَیَّاشِیُّ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَقْدَمِی مِنْ خُرَاسَانَ أَسْأَلُهُ عَمَّا حَدَّثَنِی بِهِ أَیُّوبُ فِی الْجَامُوسِ فَکَتَبَ هُوَ مَا قَالَ لَکَ.
31154- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ السَّمَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِیسِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَ لَا تَبِعْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْوَاقِفِیَّةِ لِأَنَّهُمْ یَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَحْمَ الْجَوَامِیسِ حَرَامٌ فَأَجْرَوُا السَّمْنَ مَجْرَاهُ وَ ذَلِکَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا لَا یُلْتَفَتُ إِلَیْهِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی سَمْنِ الْبَقَرِ.
31155- 1- (5) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ (6) قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ قَبْلَ أَنْ یُسْلِمُوا کَانُوا یَعْتَزِلُونَ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجَ وَ الْمَرِیضَ کَانُوا لَا یَأْکُلُونَ مَعَهُمْ وَ کَانَتِ الْأَنْصَارُ فِیهِمْ تِیهٌ وَ تَکَرُّمٌ فَقَالُوا إِنَّ الْأَعْمَی لَا یُبْصِرُ الطَّعَامَ
ص: 53
وَ الْأَعْرَجَ لَا یَسْتَطِیعُ الزِّحَامَ عَلَی الطَّعَامِ وَ الْمَرِیضَ لَا یَأْکُلُ کَمَا یَأْکُلُ الصَّحِیحُ فَعَزَلُوا لَهُمْ طَعَامَهُمْ فِی نَاحِیَةٍ وَ کَانَ الْأَعْمَی وَ الْمَرِیضُ وَ الْأَعْرَجُ یَقُولُونَ لَعَلَّنَا نُؤْذِیهِمْ إِذَا أَکَلْنَا مَعَهُمْ فَاعْتَزَلُوا مُؤَاکَلَتَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِیُّ ص سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً (1).
(2) 22 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تُغَیِّرْهُ النَّارُ وَ لَا الشَّمْسُ
31156- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْعَوَّامِ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِیرَةِ- یَنْهَوْنِّی عَنْ أَکْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (6).
31157- 2- (7) وَ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اللَّحْمُ یُقَدَّدُ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْمِلْحُ وَ یُجَفَّفُ فِی الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ
ص: 54
بِأَکْلِهِ فَإِنَّ (1) الْمِلْحَ قَدْ غَیَّرَهُ.
31158- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ اللَّفَّافِیِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَانَ یَبْعَثُ إِلَیْهِ وَ هُوَ بِمَکَّةَ- یَشْتَرِی لَهُ لَحْمَ الْبَقَرِ فَیُقَدِّدُهُ.
(4) 23 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْقَدِیدِ وَ الْجُبُنِّ بِغَیْرِ جَوْزٍ وَ الطَّلْعِ وَ الْکُسْبِ
31159- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَا أَکَلْتُ طَعَاماً أَبْقَی وَ لَا أَهْیَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْیَابِسِ یَعْنِی الْقَدِیدَ.
31160- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْقَدِیدُ لَحْمٌ سَوْءٌ (7) وَ أَنَّهُ یَسْتَرْخِی فِی الْمَعِدَةِ وَ یُهَیِّجُ کُلَّ دَاءٍ وَ لَا یَنْفَعُ مِنْ شَیْ ءٍ بَلْ یَضُرُّهُ.
31161- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفَ وَاحِدٍ (9) قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَیْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفاً
ص: 55
صَالِحاً قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ (1).
31162- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِّ (3) وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
وَ
زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مَعَ الزِّیَادَةِ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا بِغَیْرِ زِیَادَةٍ (5).
31163- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا یُؤْکَلْنَ وَ (7) یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْکَلْنَ وَ (8) یَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ اثْنَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَمَّا اللَّوَاتِی لَا یُؤْکَلْنَ وَ یُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْکَتَّانِ وَ الطِّیبُ وَ النُّورَةُ وَ اللَّوَاتِی یُؤْکَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ فَاللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ.
31164- 6- (9) وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْجَرَزُ (10) وَ الْکُسْبُ (11) وَ اللَّذَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ ءٍ فَالرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ اللَّذَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ اللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ثُمَ
ص: 56
قُلْتَ یَهْزِلْنَ وَ قُلْتُ هَاهُنَا یَضُرَّانِ (1) فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهُزَالَ مِنَ الْمَضَرَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ کَرَاهَةَ الْجُبُنِّ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الْجَوْزِ (4).
(5) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الذِّرَاعِ وَ الْکَتِفِ عَلَی سَائِرِ أَعْضَاءِ الذِّبْحِ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْوَرِکِ
31165- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ.
31166- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّتِ الْیَهُودِیَّةُ النَّبِیَّ ص فِی ذِرَاعٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْکَتِفَ وَ یَکْرَهُ الْوَرِکَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (8).
31167- 3- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ
ص: 57
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّ الذِّرَاعَ أَکْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِأَعْضَاءِ (1) الشَّاةِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ فَسَمَّی لِکُلِّ نَبِیٍّ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللَّهِ ص الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّهَا وَ یَشْتَهِیهَا وَ یُفَضِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَوْ عَنْ دُرُسْتَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3).
31168- 4- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُحِبُّ الذِّرَاعَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَرْعَی وَ بُعْدِهَا عَنِ الْمَبَالِ.
(5) 25 بَابُ اللَّحْمِ بِاللَّبَنِ
31169- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ.
31170- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 58
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْکُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ.
31171- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمِ لَبَنٍ (2) فَقَالَ هَذَا مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ ع.
31172- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ (4) عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ فَقِیلَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُمَا یَشُدَّانِ الْجِسْمَ قَالَ قُلْتُ: هِیَ الْمَضِیرَةُ (5) قَالَ لَا وَ لَکِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِیبِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31173- 5- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَکَا نَبِیٌّ قَبْلِی إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فِی بَدَنِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنِّی جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَکَةَ فِیهِمَا.
ص: 59
31174- 6- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ کُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ.
وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
31175- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ (4) فَاسْتَبَانَتِ الْقُوَّةُ فِی أَنْفُسِهِمْ.
31176- 8- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَشْکُو ضَعْفَهُ فَکَتَبَ کُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ.
31177- 9- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ مِنْ قَلْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلْیَأْکُلْ لَحْمَ الضَّأْنِ بِاللَّبَنِ.
31178- 10- (7) وَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ (8) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (9)
ص: 60
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 26 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْبَحِیرَةِ وَ السَّائِبَةِ وَ الْوَصِیلَةِ وَ الْحَامِ وَ تَفْسِیرِهَا
31179- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِیلَةٍ وَ لا حامٍ (5) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوا إِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ وَلَدَیْنِ فِی بَطْنٍ (6) قَالُوا وَصَلَتْ وَ لَا یَسْتَحِلُّونَ ذَبْحَهَا وَ لَا أَکْلَهَا وَ إِذَا وَلَدَتْ عَشْراً جَعَلُوهَا سَائِبَةً وَ لَا یَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا وَ لَا أَکْلَهَا وَ الْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ لَمْ یَکُونُوا یَسْتَحِلُّونَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُحَرِّمُ شَیْئاً مِنْ ذَا.
31180- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْبَحِیرَةَ النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ کَانَ الْخَامِسُ ذَکَراً نَحَرُوهُ فَأَکَلَهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ کَانَ الْخَامِسُ أُنْثَی بَحَرُوا أُذُنَهَا أَیْ شَقُّوهَا وَ کَانَتْ حَرَاماً عَلَی النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ شَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ وَ السَّائِبَةَ الْبَعِیرُ یُسَیَّبُ بِنَذْرٍ یَکُونُ عَلَی الرَّجُلِ إِنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ بَلَّغَهُ مَنْزِلَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ وَ الْوَصِیلَةَ مِنَ الْغَنَمِ کَانُوا إِذَا وَلَدَتِ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ کَانَ السَّابِعُ ذَکَراً
ص: 61
ذُبِحَ وَ أَکَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی تُرِکَتْ فِی الْغَنَمِ وَ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ أُنْثَی قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَمْ تُذْبَحْ وَ کَانَ لَحْمُهَا حَرَاماً عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ یَمُوتَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَیَحِلَّ أَکْلُهَا لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَامَ الْفَحْلُ إِذَا رُکِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ قَالُوا قَدْ حَمَی ظَهْرَهُ.
31181- 3- (1) قَالَ وَ قَدْ یُرْوَی أَنَّ الْحَامَ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا نُتِجَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ قَالُوا قَدْ حَمَی ظَهْرَهُ فَلَا یُرْکَبُ وَ لَا یُمْنَعُ مِنْ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ.
31182- 4- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَحِیرَةُ إِذَا وَلَدَتْ وَ وَلَدَ وَلَدُهَا بُحِرَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ (3).
(4) 27 بَابُ طَبْخِ الزَّبِیبَةِ وَ الْأَلْوَانِ وَ النَّارْبَاجِ
31185- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (2) قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِقُدَیْرَةٍ فِیهَا نَارْبَاجٌ (3) فَأَکَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ احْبِسُوا بَقِیَّتَهَا عَلَیَّ فَأُتِیَ بِهَا مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِیهَا مَاءً وَ أَتَاهُ بِهَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَفْسَدْتَهَا عَلَیَّ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ
عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُخَدِّرْنَ الْمَتْنَیْنِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
31186- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُعْطِینَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ یُعْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ ص.
31187- 5- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ کَانَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَةُ.
(7) 28 بَابُ أَکْلِ الثَّرِیدِ
31188- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو
ص: 63
عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنِّی لَمْ أَجِدْ شَیْئاً أَوْفَقَ مِنْهُ.
31189- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قَالَ (3)
أَوَّلُ مَنْ لَوَّنَ (4) إِبْرَاهِیمُ وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِیدَ هَاشِمٌ.
31190- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.
31191- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِلَوْنٍ فَقَالَ کُلْ مِنْ هَذَا فَأَمَّا أَنَا فَمَا شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الثَّرِیدِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْفَارِشْفَاجَاتِ (7) حُرِّمَتْ.
31192- 5- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی الثَّرْدِ وَ الثَّرِیدِ
ص: 64
- قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِیدُ مَا کَبُرَ.
31193- 6- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الثَّرِیدُ بَرَکَةٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ.
31194- 7- (3) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبْدِیِّ (4) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.
وَ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبْدِیِّ مِثْلَهُ (5).
31195- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُؤْتَی بِغَلَّةٍ لَهُ مِنْ مَالِهِ بِیَنْبُعَ فَیُصْنَعُ لَهُ مِنْهَا الطَّعَامُ یُثْرَدُ لَهُ الْخُبْزُ وَ الزَّیْتُ (7) وَ تَمْرُ الْعَجْوَةِ فَیُجْعَلُ لَهُ مِنْهُ ثَرِیدٌ (8) وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ (9).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).
ص: 65
(1) 29 بَابُ السِّکْبَاجِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ وَ الثَّرِیدِ بِاللَّحْمِ وَ الزَّیْتِ
31196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ سِکْبَاجاً (3) بِلَحْمِ الْبَقَرِ.
31197- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِیَ بِثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ فَدَعَا بِزَیْتٍ فَصَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَعْدَانَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ.
31198- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو الشَّعِیرِیِّ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَطْفِئُوا نَائِرَةَ الضَّغَائِنِ بِاللَّحْمِ وَ الثَّرِیدِ.
31199- 4- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ
ص: 66
(عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ) (1) قَالَ: مَرَرْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فِی رِدَائِی بِدِینَارٍ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ کَیْفَ تَأْکُلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَادْعُ بِصَحْفَةٍ فَاجْعَلْ فِیهَا مَاءً وَ زَیْتاً وَ شَیْئاً مِنْ مِلْحٍ وَ اثْرُدْ فِیهَا فَکُلْ وَ الْعَقْ أَصَابِعَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْکَبَابِ لِلضَّعِیفِ الْقُوَّةِ
31200- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: اشْتَکَیْتُ بِالْمَدِینَةِ شَکَاةً ضَعُفْتُ مِنْهَا فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی أَرَاکَ ضَعِیفاً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی کُلِ الْکَبَابَ فَأَکَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.
31201- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6) عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لِی أَرَاکَ مُصْفَرّاً قُلْتُ وَعْکٌ أَصَابَنِی فَقَالَ کُلِ اللَّحْمَ فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِی بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَی حَالِی مُصْفَرّاً فَقَالَ لِی أَ لَمْ آمُرْکَ بِأَکْلِ اللَّحْمِ فَقُلْتُ مَا أَکَلْتُ غَیْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِی قَالَ کَیْفَ تَأْکُلُهُ قُلْتُ طَبِیخاً قَالَ لَا کُلْهُ کَبَاباً فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَیَّ فَدَعَانِی بَعْدَ جُمْعَةٍ فَإِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِی وَجْهِی فَقَالَ الْآنَ نَعَمْ.
ص: 67
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ.
31202- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَکْلُ الْکَبَابِ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
31203- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَبَابُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
(4) 31 بَابُ أَکْلِ الرُّءُوسِ
31204- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ (6) دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاءِ (7) فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّکَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ (8).
ص: 68
(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْهَرِیسَةِ
31205- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ بِالْهَرِیسَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ هِیَ الْمَائِدَةُ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
31206- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْهَرِیسَةِ.
31207- 3- (5) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَکَا إِلَی رَبِّهِ وَجَعَ الظَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْحَبِّ (مَعَ اللَّحْمِ) (6) یَعْنِی الْهَرِیسَةَ.
31208- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- هَرِیسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ- غُرِسَتْ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ فَرَکَتْهَا الْحُورُ الْعِینُ فَأَکَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَزَادَتْ فِی قُوَّتِهِ بُضْعَ
ص: 69
أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسُرَّ بِهِ نَبِیَّهُ ص.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُرْفَعُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31209- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَأَمَرَنِی بِأَکْلِ الْهَرِیسَةِ لِیَشْتَدَّ ظَهْرِی وَ أَقْوَی بِهَا عَلَی عِبَادَةِ رَبِّی.
31210- 6- (3) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُعَرِّضٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَی حَفْصَةَ- فَقَالَ کَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا فِیهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ ص فَأَنْزَلَ إِلَیْهِ صَحِیفَةً فِیهَا هَرِیسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَکَلَهَا فَزَادَ فِی بُضْعِهِ بُضْعَ (4) أَرْبَعِینَ رَجُلًا.
(6) 33 بَابُ أَکْلِ الْمُثَلَّثَةِ
31211- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَلِیدِ
ص: 70
بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تُطْعِمُ عِیَالَکَ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ وَ إِذَا لَمْ یَکُنِ اللَّحْمُ فَالسَّمْنَ وَ الزَّیْتَ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ هَذَا الْکَرْکُورِ (1) فَإِنَّهُ أَمْرَأُ (2) شَیْ ءٍ فِی الْجَسَدِ یَعْنِی الْمُثَلَّثَةَ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ یُؤْخَذُ قَفِیزُ رُزٍّ (3) وَ قَفِیزُ حِمَّصٍ وَ قَفِیزُ بَاقِلَّی أَوْ غَیْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ یُرَضُّ جَمِیعاً وَ یُطْبَخُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(5) 34 بَابُ أَکْلِ الْحَسْوِ بِاللَّبَنِ
31212- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّلْبِینَ (7) یَجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِینَ کَمَا تَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِینِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ (8).
31213- 2- (9) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَوْ أَغْنَی مِنَ الْمَوْتِ شَیْ ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِینَةُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا التَّلْبِینَةُ قَالَ
ص: 71
الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ کَرَّرَهَا ثَلَاثاً.
قَالَ وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1).
31214- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَغْنَی عَنِ الْمَوْتِ شَیْ ءٌ لَأَغْنَتِ اللَّبَنِیَّةُ (3) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا اللَّبَنِیَّةُ (4) قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ.
(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْحَلْوَاءِ وَ أَکْلِهَا وَ أَکْلِ الْخَبِیصِ وَ الْفَالُوذَجِ
31215- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِّ (7) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی ع یَوْماً فَأَکَلْنَا عِنْدَهُ وَ أَکْثَرَ مِنَ الْحَلْوَاءِ فَقُلْتُ مَا أَکْثَرَ هَذِهِ الْحَلْوَاءَ فَقَالَ إِنَّا وَ شِیعَتَنَا خُلِقْنَا مِنَ الْحَلَاوَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
31216- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُرِدْ مِنَّا الْحَلْوَاءَ أَرَادَ الشَّرَابَ.
ص: 72
31217- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ خَبِیصاً فَفَکَکْنَاهَا وَ أَکَلْنَاهَا.
31218- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا اصْنَعُوا لَنَا فَالُوذَجَ وَ أَقِلُّوا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِ فِی قَصْعَةٍ صَغِیرَةٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ.
31219- 5- (4) وَ زَادَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ قَالَ إِنَّ بِی مَوَادَّ وَ أَنَا أُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.
31220- 6- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوا لَنَا وَ أَقِلُّوا.
(6) 36 بَابُ أَکْلِ السَّمَکِ وَ أَکْلِ التَّمْرِ أَوِ الْعَسَلِ وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَهُ
31221- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 73
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالسَّمَکِ فَإِنْ أَکَلْتَهُ بِغَیْرِ خُبْزٍ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَکَلْتَهُ بِخُبْزٍ أَمْرَأَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (1).
31222- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ السَّمَکَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ.
31223- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا بِتَمْرٍ فَأَکَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بِی شَهْوَةٌ وَ لَکِنِّی أَکَلْتُ سَمَکاً ثُمَّ قَالَ مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَمَکٌ لَمْ یُتْبِعْهُ بِتَمْرٍ أَوْ عَسَلٍ لَمْ یَزَلْ عِرْقُ الْفَالِجِ یَضْرِبُ عَلَیْهِ حَتَّی یُصْبِحَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ مِثْلَهُ (4) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ نُوحٍ أَیْضاً.
31224- 4- (5) وَ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَدِیدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتَ السَّمَکَ فَاشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ.
ص: 74
(1) 37 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ السَّمَکِ الطَّرِیِّ إِلَّا عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ فَیُؤْکَلُ کَبَاباً
31225- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَشْکُو إِلَیْهِ دَماً وَ صَفْرَاءَ وَ قَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتْ بِیَ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّ بِیَ (3) الدَّمُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ کُلْ عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَکاً طَرِیّاً کَبَاباً قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ (4) فَکَتَبَ احْتَجِمْ وَ کُلْ عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَکاً طَرِیّاً کَبَاباً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ قَالَ فَاسْتَعْمَلْتُهُ فَکُنْتُ فِی عَافِیَةٍ وَ صَارَ غِذَائِی.
31226- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31227- 3- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنَیْنِ.
31228- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنِ.
31229- 5- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 75
بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ (1) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَوْماً یَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِیتَاناً طَرِیَّةً فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ سَکْبِجْ لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّی مِنْهَا أَبُو الْحَسَنِ ع وَ تَعَشَّی.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ مِثْلَهُ (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ مِثْلَهُ (3).
31230- 6- (4) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبْدِیِّ (5) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6).
31231- 7- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ اللَّحْمَ.
31232- 8- (8) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنِ.
ص: 76
31233- 9- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یَذْهَبُ بِمُخِّ الْعَیْنِ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُذْبِلُ الْجَسَد
(2) 38 بَابُ کَرَاهَةِ إِدْمَانِ أَکْلِ السَّمَکِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ
31234- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (بْنِ الْیَسَعِ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُدْمِنُوا أَکْلَ السَّمَکِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31235- 2- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الْحِیتَانِ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31236- 3- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: السَّمَکُ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31237- 4- (8) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
ص: 77
شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ الْحِیتَانِ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
31238- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَکُ یُذِیبُ الْبَدَنَ.
31239- 6- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الْحِیتَانِ یُورِثُ السِّلَّ.
31240- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ السَّمَکُ یُذِیبُ الْجَسَدَ الْحَدِیثَ.
(5) 39 بَابُ الْبَیْضِ
31241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ (عَنْ یُونُسَ عَنْ مُرَازِمٍ) (7) قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَیْضَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِیفٌ یَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ.
ص: 78
31242- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَیْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ.
31243- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ کُلِ اللَّحْمَ بِالْبَیْضِ.
31244- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ (عَنْ جَدِّهِ قَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُخُّ الْبَیْضِ خَفِیفٌ وَ الْبَیَاضُ ثَقِیلٌ.
31245- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَثْرَةُ أَکْلِ الْبَیْضِ تَزِیدُ فِی الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ (6).
31246- 6- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ لِی اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ کُلِ الْبَیْضَ بِالْبَصَلِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 79
النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَسَنَةَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
31247- 7- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَهُمْ بِأَکْلِ الْبَیْضِ فَفَعَلُوا فَکَثُرَ النَّسْلُ فِیهِمْ.
31248- 8- (3) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْبَیْضِ.
31249- 9- (4) وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْیَأْکُلِ الْبَیْضَ وَ لْیُکْثِرْ مِنْهُ.
31250- 10- (5) وَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ صُفْرَةَ الْبَیْضِ أَخَفُّ مِنَ الْبَیَاضِ فَقَالَ إِلَی مَا یَذْهَبُونَ فِی ذَلِکَ فَقُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّیشَ مِنَ الْبَیَاضِ وَ أَنَّ الْعَظْمَ وَ الْعَصَبَ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَالرِّیشُ أَخَفُّهَا.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْبَیْضِ قِسْمَیْنِ أَوْ تُحْمَلُ إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ یَکُونُ مُرَادُهُ ع رَدَّ الدَّلِیلِ دُونَ الدَّعْوَی.
ص: 80
(1) 40 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَا کَانَ مَأْکُولَ اللَّحْمِ فَبَیْضُهُ وَ لَبَنُهُ وَ الْإِنْفَحَةُ (2) مِنْهُ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ مِنْ دَجَاجَةٍ لَمْ یَرْکَبْهَا الدِّیکُ وَ شَاةٍ وَ نَحْوِهَا لَمْ یَضْرِبْهَا الْفَحْلُ
31251- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ وَ لَیْسَ مَعَهَا الدِّیَکَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْکُنَاسَةِ وَ غَیْرِهَا وَ تَبِیضُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْکَبَهَا الدِّیَکَةُ فَمَا تَقُولُ فِی أَکْلِ ذَلِکَ الْبَیْضِ فَقَالَ إِنَّ الْبَیْضَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ (بِأَکْلِهِ) (4) وَ هُوَ حَلَالٌ.
31252- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ رُبَّمَا دَرَّتْ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضْرِبَهَا الْفَحْلُ وَ الدَّجَاجَةِ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْکَبَهَا الدِّیَکَةُ قَالَ فَقَالَ ع هَذَا حَلَالٌ طَیِّبٌ کُلُّ شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَجَمِیعُ مَا کَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَیْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَکُلُّ ذَلِکَ حَلَالٌ طَیِّبٌ وَ رُبَّمَا یَکُونُ هَذَا (مِنْ ضَرْبَةِ) (6) الْفَحْلِ وَ یُبْطِئُ وَ کُلُّ هَذَا حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 81
(1) 41 بَابُ الْمِلْحِ
31253- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا الرِّضَا ع أَیُّ الْإِدَامِ أَجْزَأُ فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّیْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا اللَّبَنُ فَقَالَ هُوَ لَا بَلِ الْمِلْحُ لَقَدْ خَرَجْتُ إِلَی نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِیَ (3) الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا یَکُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا مِنْهَا بِشَیْ ءٍ حَتَّی انْصَرَفْنَا.
31254- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ (6) عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَوْ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ.
31255- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ (وَ) (8) عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً (عَنْ) (9) خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ع عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا یَسْلَمُ
ص: 82
مِنْکِ مُؤْمِنٌ وَ لَا کَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ عَلَی مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّی ذَابَتْ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی تِرْیَاقٍ (1).
31256- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِینَ مُؤْمِناً آذَیْتِ أَمْ کَافِراً ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَدَلَکَهُ فَهَدَأَتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ دِرْیَاقاً.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ (3).
31257- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ وَ هُوَ یُصَلِّی بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِینَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَیْتِهِ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِیشٍ فَدَلَکَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ الْجَرِیشِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی تِرْیَاقٍ وَ لَا غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 83
(1) 42 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ وَ الْمُحَرَّمَةِ
31258- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا یَحِلُّ (3) لِلْإِنْسَانِ أَکْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الْأَغْذِیَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِیعُ الْحَبِّ کُلِّهِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْحِمَّصِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ صُنُوفِ الْحَبِّ وَ صُنُوفِ السَّمَاسِمِ وَ غَیْرِهِمَا کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الْحَبِّ مِمَّا یَکُونُ فِیهِ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ فِی بَدَنِهِ وَ قُوتُهُ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ الصِّنْفُ الثَّانِی مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ جَمِیعِ صُنُوفِ الثِّمَارِ کُلِّهَا مِمَّا یَکُونُ فِیهِ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ لَهُ وَ قُوَّةٌ بِهِ (4) فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا کَانَ فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی أَکْلِهِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ جَمِیعُ صُنُوفِ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَنْبُتُ (5) مِنَ الْبُقُولِ کُلِّهَا مِمَّا فِیهِ مَنَافِعُ الْإِنْسَانِ وَ غِذَاءٌ لَهُ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا کَانَ مِنْ صُنُوفِ الْبُقُولِ مِمَّا فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی أَکْلِهِ نَظِیرِ بُقُولِ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ وَ نَظِیرِ الدِّفْلَی (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ صُنُوفِ السَّمِّ الْقَاتِلِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ أَمَّا مَا یَحِلُّ أَکْلُهُ مِنْ لُحُومِ الْحَیَوَانِ فَلُحُومُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مَا
ص: 84
یَحِلُّ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ کُلُّ مَا لَیْسَ فِیهِ نَابٌ وَ لَا لَهُ مِخْلَبٌ وَ مَا یَحِلُّ مِنْ أَکْلِ لُحُومِ الطَّیْرِ کُلِّهَا مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ صُنُوفِ الْجَرَادِ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ مِنَ الْبَیْضِ فَکُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ مِنْ صُنُوفِ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ قُشُورٌ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قُشُورٌ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنْ جَمِیعِ صُنُوفِهَا فَمَا لَمْ یُغَیِّرِ الْعَقْلَ کَثِیرُهُ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُغَیِّرُ مِنْهَا الْعَقْلَ کَثِیرُهُ فَالْقَلِیلُ مِنْهُ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 43 بَابُ أَکْلِ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ
31259- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا جَارِیَةُ ایتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَأُتِیَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ فَأَکَلْنَا.
بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ کَانَ یَتَعَشَّی بَعْدَ عَتَمَةٍ فَأُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ فَجَعَلَ یَنْتِفُ اللَّحْمَ وَ یُطْعِمُنِیهِ وَ یَأْکُلُ هُوَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَدَعُ اللَّحْمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ.
31261- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ (2) إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ قَالَ هُوَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ.
31262- 4- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَقْفَرَ (4) أَهْلُ بَیْتٍ یَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ ذَلِکَ إِدَامُ الْأَنْبِیَاءِ.
31263- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: کُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ أَوَّلُ مَا یُؤْتَی بِهِ قَصْعَةً مِنْ ثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ فَکَانَ أَقَلُّ (6) مَا یَتَنَاوَلُ مِنْهَا ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْجَفْنَةِ.
31264- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا تَکَلَّمْتُ (8) قَالَ مَا لِی أَسْمَعُ کَلَامَکَ قَدْ ضَعُفَ قُلْتُ قَدْ سَقَطَ فَمِی قَالَ فَکَأَنَّهُ شَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَأْکُلُ قُلْتُ آکُلُ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّ فِیهِ بَرَکَةً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَحْمٌ
ص: 86
فَالْخَلُّ وَ الزَّیْتُ.
31265- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ.
31266- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْخَلِّ وَ زَادَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَسْتَقِی وَ یَحْطِبُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ وَ تَرْقَعُ.
31267- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَإِنَّهُ مَرِی ءٌ وَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُکْثِرُ أَکْلَهُ وَ إِنِّی أُکْثِرُ أَکْلَهُ وَ إِنَّهُ مَرِی ءٌ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الثَّانِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّالِثَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ الرَّابِعَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنِ السَّکُونِیِّ (4)
وَ الْخَامِسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ کَذَا السَّادِسَ وَ السَّابِعَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ الثَّامِنَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5).
31268- 10- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ
ص: 87
عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَجْعَلُ نَفَقَتَهُ تَحْتَ طِنْفِسَتِهِ.
31269- 11- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ مِنْ طَعَامِ الْمُسْلِمِینَ (2).
31270- 12- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْخَلِّ وَ عَدَمِ خُلُوِّ الْبَیْتِ مِنْهُ
31271- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُّ وَ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
31273- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ.
31274- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أُمِّ سَلَمَةَ- فَقَرَّبَتْ إِلَیْهِ کِسَراً فَقَالَ هَلْ عِنْدَکُمْ (3) إِدَامٌ فَقَالَتْ لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ (4).
31275- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا کَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَکُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبَانٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
31276- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (8) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ
ص: 89
یَکْسِرُ الْمِرَّةَ (1) وَ یُحْیِی الْقَلْبَ.
31277- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیْ عُمَرَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِمَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ یَقْطَعُ شَهْوَةَ الزِّنَا.
31278- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ (4) بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31279- 9- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (6) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَا یَفْتَقِرُ أَهْلُ بَیْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُّ.
31280- 10- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی زُبَیْرٍ الْمَکِّیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
31281- 11- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الْعُقَیْلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ سَرَفاً أَنْ یَسْخَطَ مَا قُرِّبَ إِلَیْهِ.
31282- 12- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ
ص: 90
عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
31283- 13- (1) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31284- 14- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
31285- 15- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَرَّبْتُ إِلَیْهِ خُبْزاً وَ خَلًّا فَأَکَلَ (5) وَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
31286- 16- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُقْفِرُ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31288- 18- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31289- 19- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَا أَقْفَرَ مِنْ إِدَامٍ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31290- 20- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ یَکْسِرُ الْمِرَارَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ.
31291- 21- (4) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخَلُّ یُدِیرُ (5) الْقَلْبَ.
31292- 22- (6) وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی خِوَانٍ عَلَیْهِ خَلٌّ وَ مِلْحٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 92
(1) 45 بَابُ أَکْلِ خَلِّ الْخَمْرِ
31293- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ.
31294- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّ الْخَمْرِ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
31295- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَاغْتَمِسْ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یُبْقِی فِی جَوْفِکَ دَابَّةً إِلَّا قَتَلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَدِیرٍ
ص: 93
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
31296- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ یُوسُفَ لَمَّا أَنْ کَانَ فِی السِّجْنِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ أَکْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ وَ سَأَلَ إِدَاماً یَأْتَدِمُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ کَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْیَابِسِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْخُبْزَ وَ یَجْعَلَهُ فِی خَابِیَةٍ (6) وَ یَصُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّیّاً وَ جَعَلَ یَأْتَدِمُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 47 بَابُ أَکْلِ الزَّیْتِ وَ الِادِّهَانِ بِهِ
31297- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُوا الزَّیْتَ
ص: 94
وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (1).
31298- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ادَّهِنُوا بِالزَّیْتِ وَ ائْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْیَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَیْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ بُورِکَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِکَتْ مُدْبِرَةً لَا یَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
31299- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْجَرِیرِیِّ عَنْ (عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَنْصَارِیِّ) (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّیْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْیَارِ بُورِکَ فِیهِ مُقْبِلًا وَ بُورِکَ فِیهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ فِی الْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (6).
31300- 4- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ
ص: 95
عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کُلِ الزَّیْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَکَلَ الزَّیْتَ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31301- 5- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ دُهْنُ الْأَوَّلِینَ إِلَّا زَیْتٌ.
31302- 6- (2) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ) (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّیْتُ طَعَامُ الْأَتْقِیَاءِ.
31303- 7- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأَتَیْنَا بِقَصْعَةٍ فِیهَا ثَرِیدٌ وَ لَحْمٌ فَدَعَا بِزَیْتٍ فَصَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ وَ أَکَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 48 بَابُ أَکْلِ الزَّیْتُونِ
31304- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ آدَمُ إِلَی هِبَةِ اللَّهِ (8) أَنْ کُلِ الزَّیْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ.
ص: 96
31305- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ الزَّیْتُونَ یُهَیِّجُ الرِّیَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّیْتُونَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ.
31306- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّارِعِ (3) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ الزَّیْتُونُ فَقَالَ رَجُلٌ یَجْلِبُ الرِّیَاحَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ (4) یَطْرُدُ الرِّیَاحَ.
31307- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّیْتُونُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهْرِیِّ (6) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ.
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ.
31309- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (3) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْعَسَلَ وَ یَقُولُ آیَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ.
31310- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَی النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
31311- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ (6)
مَا اسْتَشْفَی مَرِیضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (7).
31312- 5- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ
ص: 98
مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (1) وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ قَرَابَةَ بْنِ سَلَّامٍ الْحَلَّاسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ زَادَ وَ کَانَ بَعْضُ نِسَائِهِ تَأْتِیهِ فَقَالَتْ لَهُ إِحْدَاهُنَّ إِنِّی رُبَّمَا وَجَدْتُ مِنْکَ الرَّائِحَةَ فَتَرَکَهُ.
وَ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ إِلَی قَوْلِهِ یَأْکُلُ الْعَسَلَ
31313- 6- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعْقُ الْعَسَلِ فِیهِ شِفَاءٌ قَالَ اللَّهُ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (4).
31314- 7- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَسَلُ فِیهِ شِفَاءٌ.
31315- 8- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِذَا أَخَذْتَهُ مِنْ شَهْدِهِ.
31316- 9- (7) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَی مَرِیضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
ص: 99
31317- 10- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَسْتَشْفِ مَرِیضٌ بِمِثْلِ شَرْبَةِ عَسَلٍ.
31318- 11- (2) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَسَلُ فِیهِ شِفَاءٌ.
31319- 12- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَقُولُ أَکْلُ الْعَسَلِ حِکْمَةٌ.
31320- 13- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ (5) إِلَیَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةٌ لِلْکَعْبَةِ- قَالَ فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ- دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَکَیْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً مِنْ عَسَلٍ وَ زَعْفَرَانٍ وَ فَرِّقْهُ عَلَی الشِّیعَةِ لِیُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ.
31321- 14- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعَیَّاشِیِّ مَرْفُوعاً إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی مُوجَعٌ بَطْنِی فَقَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَیْئاً مِنْ مَالِهَا طَیِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (7) وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ
ص: 100
لِلنَّاسِ (1) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (2) وَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْبَرَکَةُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْهَنِی ءُ الْمَرِی ءُ شُفِیتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَفَعَلَ فَشُفِیَ.
31322- 15- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْحُمَّی الْغِبِّ (4) الْغَالِبَةِ فَقَالَ یُؤْخَذُ الْعَسَلُ وَ الشُّونِیزُ (5) وَ یُلْعَقُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَعْقَاتٍ فَإِنَّهَا تَنْقَلِعُ وَ هُمَا الْمُبَارَکَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْعَسَلِ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (6) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ وَ هَذَانِ لَا یَمِیلَانِ إِلَی الْحَرَارَةِ وَ الْبُرُودَةِ وَ لَا إِلَی الطَّبَائِعِ وَ إِنَّمَا هُمَا شِفَاءٌ حَیْثُ وَقَعَا.
(8) 50 بَابُ أَکْلِ السُّکَّرِ وَ التَّدَاوِی بِهِ وَ کَرَاهَةِ التَّدَاوِی بِالدَّوَاءِ الْمُرِّ
31323- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 101
ع لَئِنْ کَانَ الْجُبُنُّ یَضُرُّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَنْفَعُ فَإِنَّ السُّکَّرَ یَنْفَعُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
31324- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّکَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع.
31325- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدٍ الْحَنَّاطِ (4) عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا ثُمَّ اشْتَرَی بِهَا سُکَّراً لَمْ یَکُنْ مُسْرِفاً.
31326- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حُمَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (6) فَوَصَفَ لَهُ الْمُتَطَبِّبُونَ الْغَافِثَ (7) فَسَقَیْنَاهُ فَلَمْ یَنْتَفِعْ بِهِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْمُرِّ شِفَاءً خُذْ سُکَّرَةً وَ نِصْفاً فَصَیِّرْهَا فِی إِنَاءٍ وَ صُبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ حَتَّی یَغْمُرَهَا وَ ضَعْ عَلَیْهَا حَدِیدَةً وَ نَجِّمْهَا مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَمُثْهَا (8) بِیَدِکَ وَ اسْقِهِ فَإِذَا کَانَ فِی
ص: 102
اللَّیْلَةِ الثَّانِیَةِ فَصَیِّرْهَا سُکَّرَتَیْنِ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهَا (مِثْلَ ذَلِکَ) (1) فَإِذَا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الثَّالِثَةِ فَثَلَاثَ سُکَّرَاتٍ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهُنَّ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَشَفَی اللَّهُ مَرِیضَنَا.
31327- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کَامِلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا لِی أَرَاکَ سَاهِمَ الْوَجْهِ فَقُلْتُ إِنَّ بِی حُمَّی الرِّبْعِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْمُبَارَکِ الطَّیِّبِ اسْحَقِ السُّکَّرَ ثُمَّ امْخَضْهُ بِالْمَاءِ وَ اشْرَبْهُ عَلَی الرِّیقِ وَ عِنْدَ الْمَسَاءِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا عَادَتْ إِلَیَّ.
31328- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ بِأَیِّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُونَ مَحْمُومَکُمْ إِذَا حُمَّ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْأَدْوِیَةِ الْمِرَارِ السَّفَائِجِ (4) وَ الْغَافِثِ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یَقْدِرُ أَنْ یُبْرِئَ بِالْمُرِّ یَقْدِرُ أَنْ یُبْرِئَ بِالْحُلْوِ ثُمَّ قَالَ إِذَا حُمَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْخُذْ إِنَاءً (5) فَیَجْعَلُ فِیهِ سُکَّرَةً وَ نِصْفاً ثُمَّ یَقْرَأُ عَلَیْهِ مَا حَضَرَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ یَضَعُهَا تَحْتَ النُّجُومِ ثُمَّ یَجْعَلُ عَلَیْهَا حَدِیدَةً فَإِذَا کَانَ الْغَدَاةُ صَبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ مَرَسَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ شَرِبَهُ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلَةُ الثَّانِیَةُ زَادَ سُکَّرَةً أُخْرَی فَصَارَتْ سُکَّرَتَیْنِ وَ نِصْفاً فَإِذَا کَانَ اللَّیْلَةُ الثَّالِثَةُ زَادَ سُکَّرَةً أُخْرَی فَصَارَتْ ثَلَاثَ سُکَّرَاتٍ وَ نِصْفاً.
31329- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ
ص: 103
شُعَیْبٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ) (1) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ السُّکَّرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ السُّکَّرِ عِنْدَ النَّوْمِ
31330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِی ادْخُلِ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِی سُکَّرَتَیْنِ (فَقُلْتُ لَیْسَ ثَمَّ شَیْ ءٌ فَقَالَ ادْخُلْ وَیْحَکَ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُکَّرَتَیْنِ) (5) فَأَتَیْتُهُ بِهِمَا.
31331- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع (7) کَثِیراً مَا یَأْکُلُ السُّکَّرَ عِنْدَ النَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (8) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ.
31332- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
ص: 104
بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَجَعَ فَقَالَ إِذَا أَوَیْتَ إِلَی فِرَاشِکَ فَکُلْ سُکَّرَتَیْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ (1) فَبَرَأْتُ وَ خَبَّرْتُ بَعْضَ الْمُتَطَبِّبِینَ وَ کَانَ أَفْرَهَ أَهْلِ بِلَادِنَا فَقَالَ مِنْ أَیْنَ عَلِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا هَذَا وَ اللَّهِ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِنَا أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ کُتُبٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ قَدْ أَصَابَهُ فِی بَعْضِ کُتُبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 52 بَابُ اخْتِیَارِ السُّکَّرِ السُّلَیْمَانِیِّ وَ الطَّبَرْزَدِ وَ الْأَبْیَضِ لِلْأَکْلِ وَ التَّدَاوِی
31333- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا [رَجُلٌ ] (5) إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَاکٍ قَالَ وَ أَیْنَ هُوَ عَنِ الْمُبَارَکِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْمُبَارَکُ قَالَ السُّکَّرُ قُلْتُ أَیُّ السُّکَّرِ قَالَ سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا.
31334- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السُّکَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْکُلُ الْبَلْغَمَ أَکْلًا.
31335- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ فَقَالَ أَیْنَ
ص: 105
أَنْتَ عَنِ الطَّیِّبِ الْمُبَارَکِ قَالَ (1) وَ مَا الطَّیِّبُ الْمُبَارَکُ قَالَ سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا قَالَ وَ قَالَ (2) إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّکَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع.
31336- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی یَا بَشِیرُ- بِأَیِّ شَیْ ءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاکُمْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَدْوِیَةِ الْمِرَارِ فَقَالَ لَا إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَخُذِ السُّکَّرَ الْأَبْیَضَ فَدُقَّهُ فَصُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَاسْقِهِ إِیَّاهُ فَإِنَّ الَّذِی جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی الْمِرَارِ (4) قَادِرٌ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی الْحَلَاوَةِ.
31337- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السُّکَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْکُلُ الْبَلْغَمَ (6) أَکْلًا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَوْ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.
(8) 53 بَابُ أَکْلِ السَّمْنِ وَ خُصُوصاً سَمْنَ الْبَقَرِ وَ سِیَّمَا فِی الصَّیْفِ
31338- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 106
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ.
31339- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ.
31340- 3- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السَّمْنُ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْهُ فِی الشِّتَاءِ- وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
31341- 4- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَمْنُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.
31342- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّحْمِ وَ السَّمْنِ یُخْلَطَانِ جَمِیعاً قَالَ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 54 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ السَّمْنِ لِلشَّیْخِ بَعْدَ خَمْسِینَ سَنَةً بِاللَّیْلِ
31344- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ خَمْسِینَ (4) سَنَةً فَلَا یَبِیتَنَّ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمْنِ.
31345- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَکَلَّمَهُ شَیْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- فَقَالَ (6) مَا لِی أَرَی کَلَامَکَ مُتَغَیِّراً فَقَالَ (7) سَقَطَتْ مَقَادِیمُ فَمِی فَنَقَصَ کَلَامِی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ (8) عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا یُلَائِمُ الشَّیْخَ.
31346- 3- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمْنُ مَا أُدْخِلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنِّی لَأَکْرَهُهُ لِلشَّیْخِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (10)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ.
ص: 108
(1) 55 بَابُ اللَّبَنِ
31347- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ (الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ) (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ طَعَاماً وَ لَا یَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
31348- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
31349- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ.
31350- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی أَکَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ (مَا ضَرَّ) (7) قَطُّ وَ لَکِنَّکَ أَکَلْتَهُ مَعَ غَیْرِهِ فَضَرَّکَ الَّذِی أَکَلْتَهُ
ص: 109
- وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ اللَّبَنِ.
31351- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَغَصُّ بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ (2).
31352- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْفَهَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنِّی أَجِدُ الضَّعْفَ فِی بَدَنِی فَقَالَ عَلَیْکَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ.
31353- 7- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ اللَّبَنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی آکُلُهُ عَلَی شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِیَّاهُ لَمْ یَضُرَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 110
(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ وَ الْبَقَرَةِ الْحَمْرَاءِ لِلَّبَنِ وَ أَکْلِ اللَّبَنِ مَعَ الْعَسَلِ أَوِ التَّمْرِ
31354- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ الْحَمْرَاوَیْنِ (3) وَ لَبَنُ الْبَقَرَةِ الْحَمْرَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ السَّوْدَاوَیْنِ (4).
31355- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: (مَنْ تَغَیَّرَ لَهُ مَاءُ الظَّهْرِ) (6) فَإِنَّهُ یَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ وَ الْعَسَلُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ.
31356- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: أَکَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَانَا (8) بِلَحْمِ جَزُورٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَدَنَتِهِ (9) فَأَکَلْنَا فَأُتِینَا (10) بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ (فَشَرِبَ
ص: 111
ثُمَّ قَالَ) (1) اشْرَبْ یَا بَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ لَبَنٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أُتِینَا بِتَمْرٍ فَأَکَلْنَا.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (2) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ.
31357- 4- (3) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ کَامِلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّبَنُ الْحَلِیبُ لِمَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ.
(4) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ لَبَنِ الْبَقَرِ لِلْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ
31358- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنَ الشَّجَرِ.
31359- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَرَباً (7) وَجَدْتُهُ فَقَالَ (8) مَا یَمْنَعُکَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ قَالَ لِی أَ شَرِبْتَهَا قَطُّ قُلْتُ (9) نَعَمْ مِرَاراً قَالَ فَکَیْفَ
ص: 112
وَجَدْتَهَا قَالَ (1) وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَکْسُو الْکُلْیَتَیْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَتْ أَیَّامُهُ (2) لَخَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَی یَنْبُعَ حَتَّی نَشْرَبَهُ.
31360- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شِفَاءٌ (4).
وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ
عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ کُلِّ شَجَرَةٍ
(5) 58 بَابُ أَکْلِ الْمَاسْتِ وَ النَّانْخَواهِ
31361- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَکْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا یَضُرُّهُ فَلْیَصُبَّ عَلَیْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ.
(7) 59 بَابُ جَوَازِ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لُعَابِهَا وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِهَا وَ بِأَلْبَانِهَا
31362- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 113
یَحْیَی (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ یَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَیْهِ یَتَدَاوَی بِهِ یَشْرَبُهُ کَذَلِکَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.
31363- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ.
31364- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ یَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِی أَلْبَانِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
31365- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْیَاخَنَا یَقُولُونَ أَلْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الرَّبْوِ أَبْوَالُهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (6).
31366- 5- (7) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ کَامِلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 114
الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَبْوَالِ.
31367- 6- (1) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ فِی الْجَسَدِ وَ هُوَ یُنَقِّی الْبَدَنَ وَ یُخْرِجُ دَرَنَهُ وَ یَغْسِلُهُ غَسْلًا.
31368- 7- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ الرَّجُلِ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ تُنْعَتُ لَهُ مِنَ الْوَجَعِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْرَبَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
31369- 8- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الرَّبْوَ الشَّدِیدَ فَقَالَ اشْرَبْ لَهُ أَبْوَالَ اللِّقَاحِ فَشَرِبْتُ ذَلِکَ فَمَسَحَ اللَّهُ دَائِی.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَسْآرِ حَدِیثُ کُلُّ مَا یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی شُرْبِ بَوْلِ الْإِبِلِ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ (6).
(7) 60 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ لَبَنِ الْأُتُنِ وَ شُرْبِهِ لِلْمَرِیضِ وَ غَیْرِهِ
31370- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 115
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِی أَ تَدْرِی مَا هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا شِیرَازُ (1) الْأُتُنِ (2) اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِیضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
31371- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِینَا بِسُکُرُّجَاتٍ فَأَشَارَ بِیَدِهِ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِیلٍ لَنَا فَمَنْ شَاءَ فَلْیَأْکُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَدَعْ.
31372- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ (2) عَنْ صَفْوَانَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
31374- 5- (4) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
31375- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ یُشْرَبُ لِلدَّوَاءِ أَوْ یُجْعَلُ لِلدَّوَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
(7) 61 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْحَرَامِ بِشَاهِدَیْنِ
بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی ثُمَّ أَعْطَی الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ یَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ فَأُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِی آکُلُهُ قُلْتُ بَلَی وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
31377- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَةً.
31378- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِیهِ) (4) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ إِنَّ أَکْلَهُ لَیُعْجِبُنِی ثُمَّ دَعَا بِهِ فَأَکَلَهُ.
فِیهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ لَا تَصْلُحُ (1) ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَیْ ءٍ.
31380- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تَأْکُلْهُ (3) وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.
31381- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُبَیْلٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ کَانَ أَبِی ذُکِرَ لَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَکَرِهَهُ ثُمَّ أَکَلَهُ فَإِذَا اشْتَرَیْتَهُ فَاقْطَعْ وَ اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ کُلْ.
31382- 7- (6) وَ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ (7) عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ یُعْجِبُنِی فَسَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَیْنِهِ.
31383- 8- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 119
عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی بِهَا (1) جُبُنّاً وَ یُسَمِّی وَ یَأْکُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجُبُنِّ بِالْعَشِیِّ وَ کَرَاهَةِ أَکْلِهِ بِالْغَدَاةِ
31384- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِیهِ فَلَمَّا کَانَ بِالْعَشِیِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ نَظَرَ إِلَی الْجُبُنِّ عَلَی الْخِوَانِ فَقَالَ سَأَلْتُکَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِی (6) هُوَ الدَّاءُ الَّذِی لَا دَوَاءَ فِیهِ (7) وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَی الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ لَهُ (8) ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِیِّ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الظَّهْرِ.
31385- 2- (9) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِّ فِی قِشْرِهِ.
ص: 120
(1) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجُبُنِّ مَعَ الْجَوْزِ وَ کَرَاهَةِ کُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِداً
31386- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا کَانَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
31387- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا کَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا کَانَا دَاءً.
31388- 3- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْجُبُنُّ یَهْضِمُ الطَّعَامَ قَبْلَهُ وَ یُشَهِّی مَا بَعْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ الْجُبُنِّ وَحْدَهُ (6).
(7) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجُبُنِّ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ
31389- 1- (8) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ
ص: 121
سُهَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الطَّبَرِیِّ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نِعْمَ اللُّقْمَةُ الْجُبُنُّ تُعْذِبُ الْفَمَ وَ تُطَیِّبُ النَّکْهَةَ (ما قبله) (1) وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ وَ مَنْ یَعْتَمِدْ أَکْلَهُ رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْشَکَ أَنْ لَا تُرَدَّ لَهُ حَاجَةٌ.
(2) 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجَوْزِ فِی الشِّتَاءِ وَ کَرَاهَتِهِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ
31390- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ الْجَوْزِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ یُهَیِّجُ الْحَرَّ فِی الْجَوْفِ وَ یُهَیِّجُ الْقُرُوحَ عَلَی (5) الْجَسَدِ وَ أَکْلُهُ فِی الشِّتَاءِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْفَعُ الْبَرْدَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (6).
(7) 66 بَابُ أَکْلِ الْأَرُزِّ وَ التَّدَاوِی بِهِ مَعَ السُّمَّاقِ أَوِ الزَّیْتِ وَ بِدُونِهِمَا
31391- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 122
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِکُمْ شَیْ ءٌ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّی اشْتَکَیْتُ وَجَعِی ذَلِکَ الشَّدِیدَ فَأُلْهِمْتُ أَکْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ قُلِیَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِی مِنْهُ سَفُوفٌ (1) بِزَیْتٍ وَ طَبِیخٌ أَتَحَسَّاهُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی بِذَلِکَ الْوَجَعَ.
31392- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ دَایَةَ (3) أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَیْهِ فَغَمَّنِی (مَا رَأَیْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ) (4) عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ لِی أَحْسَبُکَ غَمَّکَ (الَّذِی رَأَیْتَ) (5) مِنْ دَایَةِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ یُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَکْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ وَ إِنَّهُمَا یُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعَانِ الْبَوَاسِیرَ.
31393- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَتِی قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً (وَ اطْرَحْهَا
ص: 123
تَحْتَ) (1) النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِی الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّی یُدْرِکَ وَ خُذْ شَحْمَ کُلًی طَرِیّاً فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ فَاطْرَحِ الشَّحْمَ فِی قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارِ (2) وَ کُبَّ عَلَیْهَا قَصْعَةً أُخْرَی ثُمَّ حَرِّکْهَا تَحْرِیکاً (شَدِیداً فَاضْبِطْهَا) (3) کَیْ لَا یَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِی الْأَرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ.
31394- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا.
31395- 5- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنَّا لَنُدَاوِی بِهِ مَرْضَانَا.
31396- 6- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ بَطْنِی فَقَالَ (7) خُذِ الْأَرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِی الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ وَ خُذْ مِنْهُ (رَاحَةً فِی کُلِّ غَدَاةٍ) (8).
وَ
زَادَ فِیهِ إِسْحَاقُ الْجَرِیرِیُّ تَقْلِیهِ قَلِیلًا وَزْنَ أُوقِیَّةٍ وَ اشْرَبْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الثَّانِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ.
ص: 124
31397- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: کَانَ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعُ بَطْنٍ فَأَمَرَ أَنْ یُطْبَخَ لَهُ الْأَرُزُّ وَ یُجْعَلَ عَلَیْهِ السُّمَّاقُ فَأَکَلَ فَبَرَأَ.
31398- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضْتُ سَنَتَیْنِ (أَوْ أَکْثَرَ) (3) فَأَلْهَمَنِی اللَّهُ الْأَرُزَّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ أُشِمَّ النَّارَ (4) وَ طُحِنَ فَجَعَلْتُ بَعْضَهُ سَفُوفاً وَ بَعْضَهُ حَسْواً.
31399- 9- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابَنِی بَطَنٌ فَذَهَبَ لَحْمِی وَ ضَعُفْتُ عَلَیْهِ ضَعْفاً شَدِیداً فَأُلْقِیَ فِی رُوعِی أَنْ آخُذَ الْأَرُزَّ فَأَغْسِلَهُ ثُمَّ أَقْلِیَهُ وَ أَطْحَنَهُ ثُمَّ أَجْعَلَهُ حَسًا فَنَبَتَ عَلَیْهِ لَحْمِی وَ قَوِیَ عَلَیْهِ عَظْمِی وَ لَا یَزَالُ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَأْتُونَ فَیَقُولُونَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَتِّعْنَا بِمَا کَانَ یَبْعَثُ الْعِرَاقِیُّونَ إِلَیْکَ فَنَبْعَثُ إِلَیْهِمْ مِنْهُ.
31400- 10- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِیداً فَأَصَابَنِی بَطَنٌ فَذَهَبَ جِسْمِی فَأَمَرْتُ بِأَرُزٍّ فَقُلِیَ ثُمَّ جَعَلْتُهُ (8) سَوِیقاً فَکُنْتُ آخُذُهُ فَرَجَعَ إِلَیَّ جِسْمِی.
ص: 125
31401- 11- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِهِ بَطَنٌ ذَرِیعٌ فَانْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ عَشِیَّةً وَ أَنَا مِنْ أَشْفَقِ النَّاسِ عَلَیْهِ فَأَتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَکَنَ مَا بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَارَقْتُکَ عَشِیَّةَ أَمْسِ وَ بِکَ مِنَ الْعِلَّةِ مَا بِکَ فَقَالَ إِنِّی أَمَرْتُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْأَرُزِّ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ وَ دُقَّ ثُمَّ اسْتَفَفْتُهُ فَاشْتَدَّ بَطْنِی.
(2) 67 بَابُ أَکْلِ الْحِمَّصِ الْمَطْبُوخِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
31402- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَأْکُلُ الْحِمَّصَ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
31403- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْحِمَّصُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ کَانَ یَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
31404- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی أَیُّوبَ- خُذْ مِنْ سَبَخَتِکَ کَفّاً فَابْذُرْهُ وَ کَانَتْ سَبَخَتُهُ فِیهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَیُّوبُ کَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ.
31405- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 126
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنِ (1) النَّبِیِّ ص- قَالَ إِنَّ الْعَدَسَ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً فَقَالَ هُوَ الَّذِی یُسَمُّونَهُ عِنْدَکُمُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِلَفْظِ الْعَدَسِ (3).
(4) 68 بَابُ أَکْلِ الْعَدَسِ
31406- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَکْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ (6) الدَّمْعَةَ.
31407- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ أَنَّ بَعْضَ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَا إِلَی اللَّهِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعَدَسَ فَأَکَلَ الْعَدَسَ فَرَّقَ قَلْبُهُ وَ کَثُرَتْ (8) دَمْعَتُهُ.
ص: 127
31408- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ.
31409- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَقَةً بِعَدَسٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ نَبِیّاً فَقَالَ کَذَبُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِیّاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْحِمَّصِ (3) وَ مَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی عَلَی الْحِمَّصِ (5) لِمَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ (6).
31410- 5- (7) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ (دَمْعَةَ الْعَیْنِ) (8).
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (9) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31411- 6- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ زَادَ وَ قَدْ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً.
وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 128
31412- 7- (1) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَکْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ.
31413- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ (3) عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ فَکُلْهُ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ فَقَدْ (4) بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً.
31414- 9- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ (عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ) (6) فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ مُقَدَّسٌ وَ هُوَ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُکْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً.
(7) 69 بَابُ أَکْلِ الْبَاقِلَاءِ وَ لَوْ بِقِشْرِهِ
31415- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الْبَاقِلَاءِ یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ (الطَّرِیَّ) (9).
ص: 129
31416- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَکْلُ الْبَاقِلَاءِ یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِیَّ.
31417- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُوا الْبَاقِلَاءَ بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
31418- 4- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَاقِلَاءُ یُمِخُّ السَّاقَیْنِ.
(5) 70 بَابُ أَکْلِ اللُّوبِیَا وَ الْمَاشِ
31419- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللُّوبِیَا تَطْرُدُ الرِّیَاحَ الْمُسْتَبْطَنَةَ.
31420- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ
ص: 130
ع الْبَهَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَطْبُخَ الْمَاشَ وَ یَتَحَسَّاهُ وَ یَجْعَلَهُ فِی طَعَامِهِ.
(1) 71 بَابُ أَکْلِ هَرِیسَةِ الْجَاوَرْسِ (2) وَ أَکْلِهِ بِاللَّبَنِ وَ التَّدَاوِی بِشُرْبِ سَوِیقِهِ بِمَاءِ الْکَمُّونِ
31421- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ أَکَلَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع هَرِیسَةً بِالْجَاوَرْسِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَیْسَ فِیهِ ثِقَلٌ وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِی فَأَمَرْتُ أَنْ یُتَّخَذَ لِی وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْیَنُ فِی الْمَعِدَةِ.
31422- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِالْمَدِینَةِ وَ أُطْلِقَ (5) بَطْنِی فَقَالَ (6) لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (7) وَ أَمَرَنِی أَنْ آخُذَ سَوِیقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْکَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَکَ بَطْنِی وَ عُوفِیتُ.
(8) 72 بَابُ حُبِّ التَّمْرِ وَ أَکْلِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی غَیْرِهِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
31423- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 131
حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُحِبُّ أَنْ یَرَی الرَّجُلَ تَمْرِیّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ.
31424- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَامِلٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ تَعَشَّی مَعَهُ ثَرِیداً وَ لَحْماً قَالَ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ إِنَّ الْخِوَانَ رُفِعَ فَقَالَ یَا غُلَامُ ائْتِنَا بِشَیْ ءٍ فَأَتَی بِتَمْرٍ فِی طَبَقٍ فَمَدَدْتُ یَدِی فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ فَقُلْتُ (2) هَذَا زَمَانُ الْأَعْنَابِ وَ الْفَاکِهَةِ قَالَ إِنَّهُ تَمْرٌ ثُمَّ قَالَ ارْفَعْ هَذَا وَ ائْتِنَا بِشَیْ ءٍ فَأَتَی بِتَمْرٍ (3) فَقُلْتُ هَذَا تَمْرٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَیِّبٌ.
31425- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ (مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ) (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (6) قَالَ أَزْکَی طَعَاماً التَّمْرُ.
31427- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ فَدَعَا (2) بِتَمْرٍ فَأَکَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّی (لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ) (3) أَوْ قَالَ یُعْجِبُنِی الرَّجُلُ (أَنْ یَکُونَ) (4) تَمْرِیّاً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ.
31428- 6- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ حَلْوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ.
31429- 7- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ تَمْرِیّاً.
31430- 8- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 133
لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ تَمْرِیّاً.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
31431- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْخُبْزَ بِالتَّمْرِ.
31432- 10- (3) وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْخُذُ التَّمْرَةَ فَیَضَعُهَا عَلَی اللُّقْمَةِ وَ یَقُولُ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ.
31433- 11- (4) وَ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَکَلَ التَّمْرَ عَلَی شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِیَّاهُ لَمْ یَضُرَّهُ.
31434- 12- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَعَانَا بَعْضُ آلِ عَلِیٍّ ع فَجَاءَ الرِّضَا ع- فَأَکَلْنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِی ابْغِنِی قِطْعَةً مِنْ (7) تَمْرٍ فَجِئْتُهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ (8) تَمْرٍ فِی قِطْعَةٍ مِنْ (9) قِرْبَةٍ فَأَقْبَلَ یَتَنَاوَلُ وَ أَنَا قَائِمٌ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا تَمَرَاتٍ وَ هِیَ بِیَدِی ثُمَّ رَکِبْنَا فَقَالَ مَا کَانَ فِی طَعَامِهِمْ شَیْ ءٌ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ التَّمَرَاتِ الَّتِی أَکَلْتُهَا.
31435- 13- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ [فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
ص: 134
عَلِیٍّ ع ] (1) فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: خَالِفُوا أَصْحَابَ الْمُسْکِرِ وَ کُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ التَّمْرِ الْبَرْنِیِّ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی غَیْرِهِ
31436- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ (لَا دَاءَ) (6) فِیهِ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُشْبِعُ (7) وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (8).
ص: 135
31437- 2- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُشْبِعُ.
31438- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَمْرٌ بَرْنِیٌّ وَ هُوَ مُجِدٌّ فِی أَکْلِهِ یَأْکُلُهُ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ ادْنُ فَکُلْ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَقُولُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَرَاکَ تَأْکُلُ هَذَا التَّمْرَ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّی لَأُحِبُّهُ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ تَمْرِیّاً وَ کَانَ الْحَسَنُ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ تَمْرِیّاً وَ کَانَ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ (3) تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبِی تَمْرِیّاً وَ أَنَا تَمْرِیٌّ وَ شِیعَتُنَا یُحِبُّونَ التَّمْرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِینَتِنَا وَ أَعْدَاؤُنَا یَا سُلَیْمَانُ یُحِبُّونَ الْمُسْکِرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.
31439- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یَهْنَأُ (5) وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ یَذْهَبُ بِالْعَیَاءِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
31440- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 136
فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ- وَضَعَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقاً فِیهِ تَمْرٌ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا الْبَرْنِیُّ فَقَالَ فِیهِ شِفَاءٌ فَنَظَرَ إِلَی السَّابِرِیِّ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ السَّابِرِیُّ فَقَالَ هَذَا عِنْدَنَا الْبِیضُ وَ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا قَالَ الْمُشَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ (1) وَ نَظَرَ إِلَی الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ الصَّرَفَانُ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِیهِ شِفَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (2).
31441- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ (4) تَمْرٌ فَقَالَ أَیُّ تَمَرَاتِکُمْ هَذِهِ قَالُوا الْبَرْنِیُّ فَقَالَ فِی تَمْرَتِکُمْ هَذِهِ تِسْعُ خِصَالٍ هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی أَنَّ فِیهَا تِسْعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ یَخْتِلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ.
31442- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُهْدِیَ إِلَیْهِ تَمْرٌ فَقَالَ أَیُّ تَمْرِکُمْ هَذَا قَالُوا الْبَرْنِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی أَنَّ فِی تَمْرِکُمْ هَذَا تِسْعَ خِصَالٍ یُخَبِّلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ یَزِیدُ فِی الْمُجَامَعَةِ وَ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ
ص: 137
وَ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (1).
31443- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَشْکُو الْبَخَرَ (3) فَکَتَبَ إِلَیْهِ کُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ آخَرُ یَشْکُو یُبْساً فَکَتَبَ إِلَیْهِ کُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ عَلَی الرِّیقِ وَ اشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَفَعَلَ فَسَمِنَ وَ غَلَبَتْ عَلَیْهِ الرُّطُوبَةُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَشْکُو ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ عَلَی الرِّیقِ وَ لَا تَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَاعْتَدَلَ.
31444- 9- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ أَیُّ شَیْ ءٍ هَذَا قَالَ الْبَرْنِیُّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ کُلْهُ فَإِنَّهُ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُخْرِجُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
31445- 10- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ تَمْرِکُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِیهِ.
وَ
زَادَ فِیهِ غَیْرُهُ وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ وَاحِدَةٌ سَبَّحَتْ سَبْعَ مَرَّاتٍ
31446- 11- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی
ص: 138
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ وَ هُوَ دَوَاءٌ لَیْسَ فِیهِ دَاءٌ.
31447- 12- (1) وَ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ) (2) رَفَعَهُ قَالَ: أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَمْرٌ بَرْنِیٌّ مِنْ تَمْرِ الْیَمَامَةِ فَقَالَ (3) أَکْثِرْ لَنَا مِنْ هَذَا التَّمْرِ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ (4) وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ یُرْضِی الرَّحْمَنَ وَ یُسْخِطُ الشَّیْطَانَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ فَقَارِ (5) الظَّهْرِ.
(7) 74 بَابُ الْعَجْوَةِ
31448- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَتْ نَخْلَةُ مَرْیَمَ ع الْعَجْوَةَ وَ نَزَلَتْ فِی کَانُونَ وَ نَزَلَ مَعَ آدَمَ ع الْعَتِیقُ وَ الْعَجْوَةُ وَ مِنْهَا تَفَرَّعَ (9) أَنْوَاعُ النَّخْلِ.
31449- 2- (10) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ هِیَ أُمُّ التَّمْرِ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ لآِدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ.
ص: 139
31450- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِیقَ مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْعَتِیقُ قَالَ الْفَحْلُ (2).
31451- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَطَّابٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَلَاءُ هَلْ تَدْرِی مَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا الْعَجْوَةُ فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَشْبَاهِ.
31452- 5- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ لآِدَمَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها (5) یَعْنِی الْعَجْوَةَ.
31453- 6- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ (7) عَنْ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِیدٍ (8) عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص: 140
ص قَالَ: مَنْ تَصَبَّحَ بِتَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ أَبِی خَدِیجَةَ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ.
31454- 7- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الَّذِی حَمَلَ نُوحٌ مَعَهُ فِی السَّفِینَةِ مِنَ النَّخْلِ الْعَجْوَةُ وَ الْعَذْقُ.
31455- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فِیهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ.
31456- 9- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرْبٍ صَاحِبِ الْجَوَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ التَّمْرُ هَذِهِ الْعَجْوَةُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ.
31457- 10- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّرَفَانُ هُوَ الْعَجْوَةُ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الدَّاءِ.
الصَّرَفَانُ نِعْمَ التَّمْرُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْعَجْوَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 75 بَابُ التَّمْرِ الصَّرَفَانِ وَ الْمُشَانِ
31459- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّرَفَانُ سَیِّدُ تُمُورِکُمْ.
31460- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَجَاءَنَا بِمَضِیرَةٍ وَ بَعْدَهَا بِطَعَامٍ ثُمَّ أَتَی بِقِنَاعٍ (6) مِنْ رُطَبٍ عَلَیْهِ أَلْوَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخَذَ وَاحِدَةً فَقُلْنَا هَذِهِ الْمُشَانُ فَقَالَ نَحْنُ نُسَمِّیهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَأَکَلَ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا (فَلَیْسَ مِنْ نَخْلَةٍ أَحْمَلَ) (7) مِنْهَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ نَحْوَهُ (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31461- 3- (9) وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 142
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْبَهُ تُمُورِکُمْ بِالطَّعَامِ الصَّرَفَانُ.
31462- 4- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ التَّمْرُ الصَّرَفَانُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ.
وَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 76 بَابُ أَکْلِ الرُّطَبِ وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَهُ
31463- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ (6) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ یُنَاوِلُنِی الْإِنَاءَ فَأَکْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ فَشَکَوْتُ إِلَی أَهْرَنَ طَبِیبِ الْحَجَّاجِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَنِی أَنْ آکُلَ مِنَ الْهِیرُونِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِینَ (أُرِیدُ أَنْ أَنَامَ وَ لَا أَشْرَبَ) (7) الْمَاءَ فَفَعَلْتُ فَکُنْتُ أُرِیدُ أَنْ أَبْصُقَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ قَلِیلًا وَ أَمْسِکْ حَتَّی
ص: 143
(تَعْتَدِلَ طَبِیعَتُکَ) (1) فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ لَا الْمَاءُ مَا بَالَیْتُ أَنْ لَا أَذُوقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (3).
(4) 77 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ سَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَی الرِّیقِ وَ سَبْعَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ
31464- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَی الرِّیقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِیَةِ لَمْ یَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَیْطَانٌ.
31465- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قُتِلَتِ (7) الدِّیدَانُ فِی بَطْنِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
31466- 3- (9) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ
ص: 144
مِمَّا یَکُونُ بَیْنَ لَابَتَیِ الْمَدِینَةِ- لَمْ یَضُرَّهُ لَیْلَتَهُ وَ یَوْمَهُ ذَلِکَ سَمٌّ وَ لَا غَیْرُهُ.
(1) 78 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ النَّخْلَةِ
31467- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَکٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَوْصُوا بِعَمَّتِکُمُ النَّخْلَةِ خَیْراً فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طِینَةِ آدَمَ- أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّجَرَةِ یُلْقَحُ غَیْرُهَا.
أَقُولُ: وَ رَوَی فِی الْمَحَاسِنِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً أَنَّهَا نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 79 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُ الرُّمَّانِ الْمَلَاسِیِّ (6) وَ التُّفَّاحِ الشَّیْقَانِ وَ السَّفَرْجَلِ وَ الْعِنَبِ الرَّازِقِیِّ وَ الرُّطَبِ الْمُشَانِ وَ قَصَبِ السُّکَّرِ عَلَی أَقْسَامِ الْفَاکِهَةِ
31468- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ مِنْ فَاکِهَةِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الرُّمَّانُ الْمَلَاسِیُّ (8) وَ التُّفَّاحُ الشَّیْقَانُ (9)
ص: 145
وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2).
31469- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (4) بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ- الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْمَلَاسِیُّ (5) وَ التُّفَّاحُ الشَّیْقَانُ (6).
31470- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ فُضِّلْتُمْ عَلَی النَّاسِ فِی الْمَطْعَمِ بِثَلَاثٍ سَمَکِکُمْ هَذَا الْبُنَانِیُّ وَ عِنَبِکُمْ هَذَا الرَّازِقِیُّ وَ رُطَبِکُمْ هَذَا الْمُشَانُ.
31471- 4- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا تَضُرُّ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ قَصَبُ السُّکَّرِ وَ التُّفَّاحُ.
ص: 146
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ التُّفَّاحُ اللُّبْنَانِیُّ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 80 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَاکِهَةِ قَبْلَ أَکْلِهَا وَ کَرَاهَةِ تَقْشِیرِهَا
31472- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِکُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً فَإِذَا أُتِیتُمْ بِهَا فَأَمِسُّوهَا الْمَاءَ وَ اغْمِسُوهَا فِی الْمَاءِ.
یَعْنِی اغْسِلُوهَا.
31473- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ تَقْشِیرَ الثَّمَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ.
ص: 147
(1) 81 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ إِذَا لَمْ یَقْصِدْ وَ لَمْ یُفْسِدْ وَ لَمْ یَحْمِلْ
31474- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحَائِطِ فَثُلِمَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (3) وَ فِی الزَّکَاةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 82 بَابُ الْعِنَبِ
31475- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (8) قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَکَانَ یَوْماً صَائِماً فَلَمَّا أَفْطَرَ کَانَ أَوَّلُ مَا جَاءَ بِهِ (9) الْعِنَبَ أَتَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودِ
ص: 148
عِنَبٍ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ فَدَسَّتْ أُمُّ وَلَدِهِ إِلَی السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ فِی الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أَکَلَهُ (1).
31476- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (3) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31477- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِیهِ (6) قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَتِهِ الْعَامِرِیَّةِ وَ عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَقَالَ هَلْ زَوَّدْتُمُوهُنَّ بَعْدُ قَالَتْ وَ اللَّهِ مَا أَطْعَمْتُهُنَّ شَیْئاً قَالَ فَأَخْرَجَ دِرْهَماً مِنْ حُجْزَتِهِ (7) وَ قَالَ اشْتَرُوا بِهَذَا عِنَباً فَجِی ءَ بِهِ فَقَالَ اطْعَمْنَ فَکَأَنَّهُنَّ اسْتَحْیَیْنَ مِنْهُ قَالَ فَأَخَذَ عُنْقُوداً بِیَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّی وَحْدَهُ فَأَکَلَهُ.
31478- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أُمِ
ص: 149
رَاشِدٍ (1) قَالَتْ کُنْتُ وَصِیفَةً أَخْدُمُ عَلِیّاً ع- وَ إِنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ کَانَا عِنْدَهُ فَدَعَا بِعِنَبٍ وَ کَانَ یُحِبُّهُ فَأَکَلُوا.
31479- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَّبَ إِلَیْنَا عِنَباً فَأَکَلْنَا مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْمَغْمُومِ الْعِنَبَ وَ خُصُوصاً الْأَسْوَدَ وَ کَرَاهَةِ تَسْمِیَةِ الْعِنَبِ الْکَرْمَ
31480- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَکْلِ الْعِنَبِ.
31481- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَی فَرَأَی ذَلِکَ نُوحٌ ع جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِیَذْهَبَ بِغَمِّکَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ (8) وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 150
31482- 3- (1) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نُوحاً ع شَکَا إِلَی اللَّهِ الْغَمَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ کُلِ الْعِنَبَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
31483- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْکَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْکَرْمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (3).
(4) 84 بَابُ الزَّبِیبِ
31484- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ (6) وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (7).
یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
31486- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ (2) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالزَّبِیبِ فَإِنَّهُ یُنَشِّفُ الْمِرَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 85 بَابُ الرُّمَّانِ
31487- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْکُلْهُ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَا شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَهُ.
31489- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ هِبَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ بِالرُّمَّانِ فَإِنْ أَکَلْتَهُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَکَلْتَهُ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَکَ.
31490- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً (3).
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ (4) وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ.
31491- 5- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الرُّمَّانَ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ.
31492- 6- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ طَرَدَ عَنْهُ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31493- 7- (7) وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ رَفَعَتْ عَنْهُ الْوَسْوَسَةَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
ص: 153
31494- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتْ وَ أَطْفَأَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ.
31495- 9- (2) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ الرُّمَّانَ طُرِدَ عَنْهُ شَیْطَانُ الْوَسْوَسَةِ.
31496- 10- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ حَبَّةِ رُمَّانٍ تَقَعُ فِی مَعِدَةٍ إِلَّا أَنَارَتْ (4) وَ أَطْفَأَتْ (5) شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31497- 11- (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الرُّمَّانُ سَیِّدُ الْفَاکِهَةِ وَ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَغْضَبَتْ شَیْطَانَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31498- 12- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ تُنَقَّی (8) أَفْوَاهُکُمْ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ مِثْلَهُ (9).
31499- 13- (10) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ
ص: 154
الْخُرَاسَانِیِّ (یَعْنِی الرِّضَا ع) (1) قَالَ: أَکْلُ الرُّمَّانِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31500- 14- (2) وَ عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا صِبْیَانَکُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِشَبَابِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
31501- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَکُلُوهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ (إِلَّا أَبَادَتْ دَاءً) (8) (وَ أَذْهَبَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ) (9).
الرُّمَّانِ الْحُلْوِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31503- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (ذُکِرَ عِنْدَهُ الرُّمَّانُ) (2) فَقَالَ الْمُزُّ أَصْلَحُ فِی الْبَطْنِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 87 بَابُ أَکْلِ الرُّمَّانِ بِشَحْمِهِ
31504- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الرَّقَّامِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ.
31505- 2- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
ص: 156
مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
31506- 3- (2) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ وَ مَا مِنْ حَبَّةٍ اسْتَقَرَّتْ فِی مَعِدَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ وَسْوَسَتِهَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31507- 4- (3) وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ.
31508- 5- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.
31509- 6- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُوا الرُّمَّانَ بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْبَطْنِ.
31510- 7- (6) وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ إِلَی صَعْصَعَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ نِصْفُ رُمَّانَةٍ فَکَسَرَ لَهُ وَ نَاوَلَهُ بَعْضَهُ وَ قَالَ کُلْهُ مَعَ قِشْرِهِ یُرِیدُ مَعَ شَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ
ص: 157
وَ بِالْبَخَرِ (1) وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
31511- 8- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَ فِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا إِذَا اسْتَقَرَّ (3) فِی الْمَعِدَةِ حَیَاةُ الْقَلْبِ (4) وَ إِنَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَ تُمْرِضُ (5) وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ الرُّمَّانُ مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِما فاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ (6).
31512- 9- (7) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ رُمَّاناً عِنْدَ مَنَامِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ نَفْسِهِ إِلَی أَنْ یُصْبِحَ.
31513- 10- (8) وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثِقَلًا أَجِدُهُ فِی فُؤَادِی وَ کَثْرَةَ التُّخَمَةِ مِنْ طَعَامِی فَقَالَ تَنَاوَلْ مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَ کُلْهُ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ دَبْغاً وَ یَشْفِی التُّخَمَةَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یُسَبِّحُ فِی الْجَوْفِ.
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَمَّاطِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَ (1) قَلْبُهُ (فَإِنَّ الشَّیْطَانَ بَعِیدٌ مِنْهُ) (2) فَقُلْتُ أَیَّ رُمَّانٍ فَقَالَ سُورَانِیَّکُمْ هَذَا.
31515- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دُخَانُ شَجَرِ الرُّمَّانِ یَنْفِی الْهَوَامَّ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (4) وَ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31516- 3- (5) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کُنْتُ بِالْعِرَاقِ لَأَکَلْتُ کُلَّ یَوْمٍ رُمَّانَةً سُورَانِیَّةً وَ اغْتَمَسْتُ فِی الْفُرَاتِ غَمْسَةً.
(6) 89 بَابُ التُّفَّاحِ وَ شَمِّهِ
31517- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ التُّفَّاحُ نَضُوحُ (8) الْمَعِدَةِ.
ص: 159
31518- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ التُّفَّاحُ یَنْفَعُ مِنْ خِصَالٍ (2) مِنَ السِّحْرِ وَ السَّمِّ وَ اللَّمَمِ یَعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَلْغَمِ الْغَالِبِ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَسْرَعَ مَنْفَعَةً مِنْهُ.
31519- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کُلُوا التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ نَضُوحُ (4) الْمَعِدَةِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ
الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ
31520- 4- (6) وَ قَالَ: کُلِ التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
-
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ- یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ
31521- 5- (7) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ أَکْلَ التُّفَّاحِ فَشَمَّهُ ثُمَّ کُلْهُ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ مِنْ جَسَدِکَ کُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ عِلَّةٍ وَ سَکَّنَ مَا یُوجَدُ
ص: 160
مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ کُلِّهَا.
(1) 90 بَابُ التَّدَاوِی بِالتُّفَّاحِ
31522- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ (3) عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَأَی بَیْنَ یَدَیْهِ تُفَّاحاً أَخْضَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ تَأْکُلُ مِنْ هَذَا وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ فَقَالَ وُعِکْتُ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِیتُ بِهِ فَأَکَلْتُهُ وَ هُوَ یَقْلَعُ الْحُمَّی وَ یُسَکِّنُ الْحَرَارَةَ.
31523- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ مَعِی أَخِی سَیْفٌ- فَأَصَابَ النَّاسَ رُعَافٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ یَوْمَیْنِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ فَإِذَا سَیْفٌ یَرْعُفُ رُعَافاً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ یَا زِیَادُ أَطْعِمْ سَیْفاً التُّفَّاحَ فَأَطْعَمْتُهُ إِیَّاهُ فَبَرَأَ.
31524- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ لَهُ الْحُمَّی فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَتَدَاوَی إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ نَصُبُّ (6) عَلَیْنَا وَ أَکْلِ التُّفَّاحِ.
31525- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ
ص: 161
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ.
قَالَ وَ
رَوَی بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا مَحْمُومِیکُمُ التُّفَّاحَ فَمَا (1) شَیْ ءٌ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ
31526- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ بِمَکَّةَ- فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلِ التُّفَّاحَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ (3).
31527- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُعِکْتُ الْبَارِحَةَ فَبَعَثْتُ إِلَی هَذَا یَعْنِی التُّفَّاحَ الْأَخْضَرَ لآِکُلَهُ أَسْتَطْفِئُ بِهِ الْحَرَارَةَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
وَ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ.
31528- 7- (5) وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ وَ نَحْنُ بِمَکَّةَ- فَأَصَابَنِی فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلِ التُّفَّاحَ فَأَکَلْتُهُ فَعُوفِیتُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 162
(1) 91 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ
31529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَکْلُ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ قِرَاءَةُ کِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
وَ فِی الْخِصَالِ (3) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (5).
31530- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7) عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْلُ التُّفَّاحِ وَ الْکُزْبُرَةِ یُورِثُ النِّسْیَانَ.
ص: 163
(1) 92 بَابُ سَوِیقِ التُّفَّاحِ وَ التَّدَاوِی بِهِ
31531- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: رَعَفْتُ سَنَةً بِالْمَدِینَةِ- فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ یُمْسِکُ الرُّعَافَ فَقَالَ (3) اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِی فَانْقَطَعَ عَنِّی الرُّعَافُ.
31532- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ لِلسُّمُومِ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِیقِ التُّفَّاحِ.
31533- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنَّا إِذَا لَسَعَ بَعْضَ (6) أَهْلِ الدَّارِ حَیَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ جَمِیعاً عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلزُّبَیْرِ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُجِمُّ الْفُؤَادَ وَ یُسَخِّی الْبَخِیلَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31535- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً أَنْطَقَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ عَلَی لِسَانِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31536- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الْقَلْبَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31537- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یُذَکِّی الْفُؤَادَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31538- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِیِّ ص- فَأُهْدِیَ إِلَی النَّبِیِّ ص
ص: 165
سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ مِنْهُ النَّبِیُّ ص قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَی أَنْ یَأْکُلَهَا فَقَالَ خُذْهَا وَ کُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَکِّی الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
قَالَ وَ
فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کُلْ فَإِنَّهُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ
31539- 6- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ.
31540- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً إِلَّا وَ مَعَهُ (3) السَّفَرْجَلُ.
31541- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ السَّفَرْجَلُ یَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِینِ کَمَا تَذْهَبُ الْیَدُ بِعَرَقِ الْجَبِینِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ.
ص: 166
31542- 9- (1) وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أُهْدِیَ لِلنَّبِیِّ ص سَفَرْجَلٌ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی (2) سَفَرْجَلَةٍ فَقَطَعَهَا وَ کَانَ یُحِبُّهَا حُبّاً شَدِیداً فَأَکَلَهَا وَ أَطْعَمَ مَنْ کَانَ بِحَضْرَتِهِ (3) ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِطَخَاءِ (4) الصَّدْرِ.
31543- 10- (5) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَجَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَفَرْجَلَةً وَ أَطْعَمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ قَالَ لَهُ کُلْ فَإِنَّهُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31544- 11- (7) وَ عَنْ سِجَادَةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ.
31545- 12- (8) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ فَقَالَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ وَ قَالَ السَّفَرْجَلُ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ یُجِمُّ الْفُؤَادَ.
31546- 13- (9) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ
ص: 167
الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ وَ ذَکَاءٌ لِلْفُؤَادِ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31547- 14- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ طَلْحَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَأَلْقَاهَا إِلَی طَلْحَةَ- وَ قَالَ کُلْهَا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ.
31548- 15- (2) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلزُّبَیْرِ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُجِمُّ الْفُؤَادَ وَ یُسَخِّی الْبَخِیلَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31549- 16- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ قَالَ: السَّفَرْجَلُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَشُدُّ الْفُؤَادَ.
31550- 17- (4) وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَکُلُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ وَ الْمُرُوءَةِ.
31551- 18- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُطَهَّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّفَرْجَلُ یُضَرِّجُ (6) الْمَعِدَةَ وَ یَشُدُّ الْفُؤَادَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا أَکَلَ السَّفَرْجَلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 168
(1) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ السَّفَرْجَلِ عَلَی الرِّیقِ
31552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (3) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً وَ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَجَعَلَ یَأْکُلُ وَ یُطْعِمُنِی وَ یَقُولُ کُلْ یَا عَلِیُّ فَإِنَّهَا هَدِیَّةُ الْجَبَّارِ إِلَیَّ وَ إِلَیْکَ قَالَ فَوَجَدْتُ فِیهَا کُلَّ لَذَّةٍ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ- مَنْ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ عَلَی الرِّیقِ صَفَا ذِهْنُهُ وَ امْتَلَأَ جَوْفُهُ حِلْماً وَ عِلْماً وَ وُقِیَ مِنْ کَیْدِ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التِّینُ یَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ یَشُدُّ (1) الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا یُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی دَوَاءٍ وَ قَالَ (2) التِّینُ أَشْبَهُ شَیْ ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَیْضاً مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4).
(5) 96 بَابُ الْکُمَّثْرَی
31555- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْکُمَّثْرَی فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَکِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
31556- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 170
الْکُمَّثْرَی یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یُقَوِّیهَا وَ هُوَ وَ السَّفَرْجَلُ سَوَاءٌ وَ هُوَ عَلَی الشِّبَعِ أَنْفَعُ مِنْهُ عَلَی الرِّیقِ وَ مَنْ أَصَابَهُ طَخَاءٌ فَلْیَأْکُلْهُ یَعْنِی عَلَی الطَّعَامِ.
(1) 97 بَابُ الْإِجَّاصِ
31557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرُ مَاءٍ فِیهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِی إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِی حَرَارَةٌ وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِیَّ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُسَکِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْیَابِسَ (3) یُسَکِّنُ الدَّمَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِیَّ.
وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ فِی الْمَعَانِی السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (4).
(5) 98 بَابُ أَکْلِ الْخُبْزِ الْیَابِسِ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ مِنَ الْأُتْرُجِ
31558- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْوَشَّاءِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکَلْتُ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ وَ إِنِّی أَجِدُ ثِقَلَهُ لِأَنِّی أَکْثَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا غُلَامُ انْطَلِقْ إِلَی فُلَانَةَ فَقُلْ لَهَا ابْعَثِی لَنَا بِحَرْفِ رَغِیفٍ یَابِسٍ مِنَ الَّذِی تُجَفِّفُهُ فِی التَّنُّورِ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ کُلْ مِنْ هَذَا فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَکَأَنِّی لَمْ آکُلْ شَیْئاً.
ص: 171
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
31559- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْخُبْزُ الْیَابِسُ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ.
(3) 99 بَابُ أَکْلِ الْأُتْرُجِّ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ
31560- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْأُتْرُجَّ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَیْرٌ (فَبَعْدَ الطَّعَامِ خَیْرٌ وَ خَیْرٌ) (5).
31561- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)
قَالَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَأْمُرُکُمْ بِهِ أَطِبَّاؤُکُمْ فِی الْأُتْرُجِّ قُلْتُ یَأْمُرُونَنَا بِهِ (8) قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ لَکِنِّی (9) آمُرُکُمْ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
ص: 172
31562- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْأُتْرُجَّ بَعْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ یَفْعَلُونَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
31563- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَی الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ.
31564- 5- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُنْذِرٍ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا یَقُولُ الْأَطِبَّاءُ فِی الْأُتْرُجِّ قُلْتُ یَأْمُرُونَنَا بِأَکْلِهِ عَلَی الرِّیقِ قَالَ لَکِنِّی آمُرُکُمْ بِهِ (5) عَلَی الشِّبَعِ.
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَّبَ إِلَیَّ مَوْزاً فَأَکَلْتُهُ (1).
31566- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (3) عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِمِنًی- وَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَلَی فَخِذِهِ وَ هُوَ یُقَشِّرُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُهُ.
31567- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ (5) ع وَ هُوَ بِمَکَّةَ- وَ هُوَ یُقَشِّرُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِّ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
یَقُولُ فِی الْغُبَیْرَاءِ لَحْمُهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ جِلْدُهُ یُنْبِتُ الْجِلْدَ وَ عَظْمُهُ یُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ مَعَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ التَّقْطِیرِ (1) وَ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
(2) 102 بَابُ الْبِطِّیخِ وَ کَرَاهَتِهِ عَلَی الرِّیقِ
31569- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالتَّمْرِ.
31570- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.
31571- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ الرُّطَبُ بِالْخِرْبِزِ.
31572- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِطِّیخَ بِالسُّکَّرِ وَ أَکَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ.
31573- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع
ص: 175
قَالَ: الْبِطِّیخُ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
31574- 6- (2) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُحِبُّ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.
31575- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْخِرْبِزَ بِالسُّکَّرِ.
31576- 8- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَرُدُّ عَلَیْکَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمُنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزاً یَعْنِی الْبِطِّیخَ.
31577- 9- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّهُ قَالَ یَوْماً إِنَّ أَکْلَ الْبِطِّیخِ یُورِثُ الْجُذَامَ فَقِیلَ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ أَمِنَ الْمُؤْمِنُ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِمَّنْ أَمِنَهُ لَمْ یَأْمَنْ أَنْ یُصِیبَهُ عُقُوبَةُ الْخِلَافِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْرَاطِ أَوْ أَکْلِهِ عَلَی الرِّیقِ.
ص: 176
31578- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْبِطِّیخَ فَإِنَّ فِیهِ عَشْرَ خِصَالٍ مُجْتَمِعَةٍ هُوَ شَحْمَةُ الْأَرْضِ لَا دَاءَ فِیهِ وَ لَا غَائِلَةَ وَ هُوَ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ هُوَ فَاکِهَةٌ وَ هُوَ رَیْحَانٌ وَ هُوَ أُشْنَانٌ وَ هُوَ أُدْمٌ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ وَ یَغْسِلُ الْمَثَانَةَ وَ یُدِرُّ الْبَوْلَ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
31579- 11- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ یُذِیبُ الْحَصَی فِی الْمَثَانَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ.
31580- 12- (4) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ کَانَ (5) یَأْکُلُ الْخِرْبِزَ بِالسُّکَّرِ.
31581- 13- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَکْلُ الْبِطِّیخِ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ وَ أَکْلُ التَّمْرِ الْبَرْنِیِّ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ.
31582- 14- (7) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِطِّیخِ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَا تَأْکُلْهُ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یُوَلِّدُ الْفَالِجَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
ص: 177
(1) 103 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْبِطِّیخِ الْمُرِّ
31583- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخَذَ بِطِّیخَةً لِیَأْکُلَهَا فَوَجَدَهَا مُرَّةً فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ بُعْداً وَ سُحْقاً إِلَی أَنْ قَالَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذِهِ الْبِطِّیخَةُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ عَقْدَ مَوَدَّتِنَا عَلَی کُلِّ حَیَوَانٍ وَ نَبْتٍ فَمَا قَبِلَ الْمِیثَاقَ کَانَ عَذْباً طَیِّباً وَ مَا لَمْ یَقْبَلِ الْمِیثَاقَ کَانَ مِلْحاً زُعَاقاً.
(3) 104 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَی السُّفْرَةِ وَ الْأَکْلِ مِنْهُ وَ کَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْهَا
31584- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرَةٌ فَهِیَ تَحِنُّ إِلَی شَکْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْآدَابِ (6).
ص: 178
(1) 105 بَابُ الْهِنْدَبَاءِ
31585- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ سَیِّدُ الْبُقُولِ.
31586- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ لَیِّنٌ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ الذُّکُورَةَ.
31587- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَی الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَیْخٌ فَجَعَلَ یَتَنَکَّبُ الْهِنْدَبَاءَ (7) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّکُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهَا بَارِدَةٌ وَ لَیْسَتْ کَذَلِکَ (8) هِیَ مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَی الْبُقُولِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ (9)
وَ الْأَوَّلَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
ص: 179
31588- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَقْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْهِنْدَبَاءُ وَ بَقْلَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَاذَرُوجُ (2) وَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع الْفَرْفَخُ (3).
31589- 5- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ شَجَرَةٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ.
31590- 6- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ.
31591- 7- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْهِنْدَبَاءِ تَهْتَزُّ فِی الْجَنَّةِ.
31592- 8- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقْلِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ لَنَا.
وَ
قَالَ الرِّضَا ع عَلَیْکُمْ بِأَکْلِ بَقْلِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ
ص: 180
31593- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ (2) عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِأَکْلِ بَقْلَتِنَا الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ.
31594- 10- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ یُکْثِرُ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.
31595- 11- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ الذُّکُورُ فَلْیُکْثِرْ مِنْ أَکْلِ الْهِنْدَبَاءِ.
31596- 12- (5) وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
31597- 13- (6) وَ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَوْلًی لَهُ یَعُودُهُ بِالْمَدِینَةِ- فَانْتَهَیْنَا إِلَی دَارِهِ فَإِذَا غُلَامٌ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَنَحَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَهْ فَإِنَّ أَبَاهُ کَانَ أَکَّالًا لِلْهِنْدَبَاءِ.
31598- 14- (7) وَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ (8) عَنْ وَضَّاحٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکْثَرَ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ أَیْسَرَ قَالَ قُلْتُ: إِنَّهُ یُسَمَّدُ (9) قَالَ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَیْئاً.
ص: 181
31599- 15- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یُسِیغَ (2) الْهِنْدَبَاءَ وَ لَا یَدْخُلَ النَّارَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 106 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ سَبْعِ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِدْمَانِ أَکْلِهَا وَ التَّدَاوِی بِهَا
31600- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ (6) مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَیْلَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31601- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (8) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 182
مِثْلَهُ.
31602- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ (2) وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ (3) أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ.
31603- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ فِی الْهِنْدَبَاءِ شِفَاءً مِنْ (أَلْفِ دَاءٍ) (5) مَا مِنْ دَاءٍ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ وَ دَعَا بِهِ یَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ قَدْ کَانَ یَأْخُذُهُ الْحُمَّی وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ یُدَقَّ (ثُمَّ یُصَیَّرَ) (6) عَلَی قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَیْهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَی رَأْسِهِ (7) ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ (یَقْمَعُ الْحُمَّی) (8) وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
31604- 5- (9) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ وَرَقَاتِ هِنْدَبَاءَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (11).
ص: 183
(1) 107 بَابُ کَرَاهَةِ نَفْضِ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ أَکْلِهَا
31605- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَیْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَکُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أَکْلِهَا قَالَ وَ کَانَ أَبِی یَنْهَانَا عَنْ نَفْضِهِ إِذَا أَکَلْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (4).
31606- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ یُنْزَلُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَکَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا.
وَ
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهَا إِذَا أَکَلْنَاهَا
31607- 3- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ ابْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ یُقَطَّرُ فِیهِ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ.
رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْفَضَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ.
31609- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَکَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا.
قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ أَبِی یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَکَلْنَاهُ
31610- 6- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ تُنْفَضَ الْهِنْدَبَاءُ.
31611- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ هُوَ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ.
31612- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْجِبُهُ الْبَاذَرُوجُ.
31613- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 185
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْکُ.
31614- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِشْکِیبَ بْنِ عَبْدَةَ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَوْکُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ أَمَا إِنَّ فِیهِ ثَمَانَ خِصَالٍ یُمْرِئُ وَ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ کُلَّهُ.
31615- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی نَبَاتِ الْبَاذَرُوجِ فِی الْجَنَّةِ- قُلْتُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ لَا بَلِ الْبَاذَرُوجُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
31616- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْبَاذَرُوجِ فَقَالَ هَذَا الْحَوْکُ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی الْجَنَّةِ.
31617- 6- (5) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْبُقُولِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْبَاذَرُوجُ.
31618- 7- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُقُولِ وَ أَنَا عِنْدَهُ
ص: 186
فَقَالَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
31619- 8- (2) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَنَا الْبَاذَرُوجُ.
31620- 9- (3) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنَا مِنَ الْبُقُولِ الْبَاذَرُوجُ.
31621- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِی الْجَنَّةِ.
31622- 11- (5) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْکُ.
قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَوْکِ فَقَالَ مُحَبَّبَةٌ إِلَی النَّاسِ غَیْرَ أَنَّهَا تَبْخَرُ (6) وَ الدِّیدَانُ تُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ هِیَ الْبَاذَرُوجُ
31623- 12- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْحَوْکِ فَقَالَ الْحَوْکُ مُحَبَّبَةٌ (8) إِلَی النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
ص: 187
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 109 بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالْبَاذَرُوجِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
31624- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ حَضَرَ مَعَ (أَبِی الْحَسَنِ ع) (5) الْمَائِدَةَ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ وَ إِنَّهُ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالسِّلِّ وَ مَا أُبَالِی إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَکَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ إِنِّی لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً قَالَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَیْضاً وَ رَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ وَرَقَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یُنَاوِلُنِی مِنْهُ وَ یَقُولُ اخْتِمْ بِهِ طَعَامَکَ فَإِنَّهُ یُمْرِئُ مَا قَبْلُ کَمَا یُشَهِّی مَا بَعْدُ وَ یَذْهَبُ بِالثِّقَلِ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ النَّکْهَةَ.
(6) 110 بَابُ التَّدَاوِی بِالْکُرَّاثِ وَ إِدْمَانِ أَکْلِهِ
31625- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: اشْتَکَی غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ بِهِ طُحَالٌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْکُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ.
ص: 188
31626- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ کُلْهُ فَإِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ (أَدْمَنَ عَلَیْهِ) (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4) وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ.
31627- 3- (5) وَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَکَیْتُ بِالْمَدِینَةِ شَکَاةً شَدِیدَةً فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی أَرَاکَ مُصْفَرّاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ کُلِ الْکُرَّاثَ فَأَکَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 111 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْکُرَّاثِ قَبْلَ أَکْلِهِ
وَ یَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْکُلُهُ.
31629- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقْطَعُ الْکُرَّاثَ بِأُصُولِهِ فَیَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْکُلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ.
(3) 112 بَابُ الْکُرَّاثِ
31630- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادِ (5) بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ کُلُوا الْکُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِی الْبُقُولِ کَمَثَلِ الْخُبْزِ فِی سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ (الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ) (6).
31631- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ- یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ کَمَا هُوَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ فِیهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا یَعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ.
31632- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ
ص: 190
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِیشِ.
31633- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ إِلَی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ یَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْکُلُ الْکُرَّاثَ قُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْکُمْ مِنَ الرِّوَایَةِ فِی الْهِنْدَبَاءِ قَالَ وَ مَا الَّذِی جَاءَ قُلْتُ (2) إِنَّهُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ قَالَ فَقَالَ عَلَی الْکُرَّاثِ إِذاً (3) سَبْعُ قَطَرَاتٍ قُلْتُ فَکَیْفَ آکُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ بِرُءُوسِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ (4) وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31634- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ الْبُقُولِ الْکُرَّاثُ.
31635- 6- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَطَّرُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ وَ عَلَی الْکُرَّاثِ قَطَرَاتٌ.
31636- 7- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ (8) عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْمَکِّیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ فِی الْهِنْدَبَاءِ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَالَ
ص: 191
إِنْ کَانَ فِی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ فَفِی الْکُرَّاثِ سِتٌّ.
31637- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ لِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثاً فِیهِ أَنَّهُ أَکَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ وَ الْکُرَّاثَ.
31638- 9- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا نَأْکُلُ الْکُرَّاثَ.
31639- 10- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ (إِنَّمَا بِیَ) (5) الْمَلَکُ یَجِدُ رِیحَهُ.
31640- 11- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: ذُکِرَ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ سَنَامُ الْبُقُولِ وَ رَأْسُهَا الْکُرَّاثُ وَ فَضْلُهُ عَلَی الْبُقُولِ کَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَی سَائِرِ الْأَشْیَاءِ وَ هِیَ بَقْلَتِی وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی وَ أَنَا أُحِبُّهُ وَ آکُلُهُ وَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی نَبَاتِهِ فِی الْجَنَّةِ- یَبْرُقُ وَرَقُهُ خُضْرَةً وَ حُسْناً.
31641- 12- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فِی رَوْضَةٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ-
ص: 192
فَقَالَ إِنْ کَانَ الْهِنْدَبَاءُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِنَّ الْکُرَّاثَ یَنْغَمِسُ فِی الْمَاءِ فِی الْجَنَّةِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ یُسَمَّدُ فَقَالَ لَا یَعْلَقُ بِهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (2).
(3) 113 بَابُ الْکَرَفْسِ
31642- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْکَرَفْسِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِلْیَاسَ وَ الْیَسَعِ وَ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ.
31643- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِیمَا أَعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْکَرَفْسَ فَقَالَ أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَحْتَکُّ بِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31644- 3- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَجَلِیِّ عَنِ (الشَّعِیرِیِ
ص: 193
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ) (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَرَفْسُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ.
(2) 114 بَابُ الْفَرْفَخِ
31645- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ بَقْلَةٌ أَشْرَفَ وَ لَا أَنْفَعَ مِنَ الْفَرْفَخِ وَ هُوَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِی أُمَیَّةَ- هُمْ سَمَّوْهُ (4) بَقْلَةَ الْحَمْقَاءِ بُغْضاً (5) وَ عَدَاوَةً لِفَاطِمَةَ ع.
31646- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَطِئَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَی الرِّجْلَةِ وَ هِیَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَکَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ کَانَ یُحِبُّهَا وَ یَقُولُ مِنْ بَقْلَةٍ مَا أَبْرَکَهَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُحِبُّهَا (7).
وَ عَنْهُ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31647- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ
ص: 194
حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْفَرْفَخِ وَ هِیَ الْکَیِّسَةُ فَإِذَا کَانَ شَیْ ءٌ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ فَهِیَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 115 بَابُ الْخَسِّ وَ السَّذَابِ
31648- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ یُصَفِّی (4) الدَّمَ.
31649- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: السَّذَابُ (6) یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ.
31650- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع الْوَهْمُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی قَالَ: ذُکِرَ لَهُ السَّذَابُ
ص: 195
فَقَالَ أَمَا إِنَّ فِیهِ مَنَافِعَ زِیَادَةٌ فِی الْعَقْلِ وَ تَوْفِیرٌ فِی الدِّمَاغِ غَیْرَ أَنَّهُ یُنَتِّنُ مَاءَ الظَّهْرِ.
31651- 4- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ.
31652- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّذَابُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ.
31653- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی أَوْ قَالَ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَضَلَّعَ رَجُلٌ مِنَ الْجِرْجِیرِ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ إِلَّا بَاتَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إِلَی الْجُذَامِ.
31654- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (أَوْ غَیْرِهِ) (7) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ الْجِرْجِیرَ بِاللَّیْلِ ضَرَبَ عَلَیْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ وَ بَاتَ یُنْزَفُ الدَّمُ (8).
ص: 196
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (1)
وَ
الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ الْجِرْجِیرَ
31655- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نُصَیْرٍ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مُوَفَّقٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ یَأْمُرُ بِالْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِیرِ فَیُشْتَرَی لَهُ وَ کَانَ یَقُولُ ع مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُونَ إِنَّهُ یَنْبُتُ فِی وَادِی جَهَنَّمَ- وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ (3) فَکَیْفَ تَنْبُتُ الْبَقْلُ.
31656- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقْلِ وَ الْهِنْدَبَاءِ وَ الْبَاذَرُوجِ وَ الْجِرْجِیرِ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ وَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِیرُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (5) وَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31657- 5- (6) وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجِرْجِیرُ شَجَرَةٌ عَلَی بَابِ النَّارِ.
31658- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: قَالَ
ص: 197
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْجِرْجِیرِ یَهْتَزُّ فِی النَّارِ.
31659- 7- (1) وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَأَنِّی أَنْظُرُ بِهَا تَهْتَزُّ فِی النَّارِ.
31660- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْجِرْجِیرِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی النَّارِ.
31661- 9- (3) وَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِبَنِی أُمَیَّةَ مِنَ الْبُقُولِ الْجِرْجِیرَ.
31662- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجِرْجِیرِ مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ إِلَّا بَاتَ الْجُذَامُ یُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی یُصْبِحَ إِمَّا أَنْ یَسْلَمَ وَ إِمَّا أَنْ یَعْطَبَ.
مَرْضَاکُمُ السِّلْقَ یَعْنِی وَرَقَهُ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ یُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِیضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ یُهَیِّجُ السَّوْدَاءَ.
31664- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ الْحُضَیْنِیِّینَ (2) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ السِّلْقَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ.
31665- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ.
31666- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ) (5) رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأَکْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ.
31667- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَوْا إِلَی مُوسَی مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مُرْهُمْ بِأَکْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ سِجَادَةَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 199
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا.
31668- 6- (1) وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَصَابَهُمُ الْبَیَاضُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنْ مُرْهُمْ فَلْیَأْکُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
31669- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَقُ السِّلْقِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
31670- 8- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَحْمَدُ کَیْفَ شَهْوَتُکَ الْبَقْلَ (4) فَقُلْتُ إِنِّی لَأَشْتَهِی عَامَّتَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَعَلَیْکَ بِالسِّلْقِ فَإِنَّهُ یَنْبُتُ عَلَی شَاطِئِ الْفِرْدَوْسِ- وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ هُوَ یُغَلِّظُ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَمَسَّهُ أَیْدِی الْخَاطِئِینَ لَکَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالًا قُلْتُ مِنْ أَحَبِّ الْبُقُولِ إِلَیَّ فَقَالَ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَعْرِفَتِکَ بِهِ.
31672- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِی الْعَاصِ بْنِ رَبِیعٍ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ أَتَانِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأُتِیَ بِعَشَاءٍ وَ تَمْرٍ وَ کَمْأَةٍ فَأَکَلَ وَ کَانَ یُحِبُّ الْکَمْأَةَ.
31673- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
ص الْکَمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْعَیْنِ.
31675- 4- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْحَزَاءَ جَیِّدٌ لِلْمَعِدَةِ بِمَاءٍ بَارِدٍ.
31676- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ الْکُرْنُبُ.
(4) 119 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ ذَبْحُ الْقَرْعِ وَ ذَکَاتُهُ وَ لَا یُسْتَحَبُ
31677- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ یُذْبَحُ فَقَالَ الْقَرْعُ لَیْسَ یُذَکَّی فَکُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ (أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع) (1) یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ.
31679- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُعْجِبُهُ مِنَ الْقُدُورِ الدُّبَّاءُ وَ هُوَ الْقَرْعُ.
31680- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31681- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
31682- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالدُّبَّاءِ فَکُلْهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ.
31683- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ کَانَ یَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا طَبَخْنَ قِدْراً أَنْ یُکْثِرْنَ فِیهَا مِنَ الدُّبَّاءِ وَ هُوَ الْقَرْعُ.
ص: 203
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الثَّانِیَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ.
31684- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31685- 8- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شَجَرَةُ الْیَقْطِینِ هِیَ الدُّبَّاءُ وَ هِیَ الْقَرْعُ.
31686- 9- (4) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنِ الْعَبْدِیِّ) (5) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31687- 10- (6) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31688- 11- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ (8)
کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْمَرَقَةِ الدُّبَّاءُ.
31689- 12- (9) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 204
ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ هُوَ الْقَرْعُ.
31690- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَنَاوَلَنِی فُجْلَةً فَقَالَ یَا حَنَانُ کُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَرَقُهُ یَطْرُدُ الرِّیحَ (5) وَ لُبُّهُ یُسَهِّلُ (6) الْبَوْلَ وَ أُصُولُهُ تَقْطَعُ (7) الْبَلْغَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (8).
31691- 2- (9) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَرَقُهُ یُمْرِئُ.
قَالَ: الْفُجْلُ أُصُولُهُ تَقْطَعُ (1) الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ یَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ یَحْدُرُ الْبَوْلَ حَدْراً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَرَقُهُ یُمْرِئ
(3) 122 بَابُ الْجَزَرِ
31693- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (5) بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (6) قَالَ: أَکْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّکَرَ.
31694- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ مُوسَی ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِیرِ وَ یُعِینُ عَلَی الْجِمَاعِ.
31695- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 206
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ أَکْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ (1) الذَّکَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ آکُلُهُ وَ لَیْسَ لِی أَسْنَانٌ قَالَ (2) مُرِ الْجَارِیَةَ تَسْلُقْهُ وَ کُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) عَنْ دَاوُدَ (4).
(5) 123 بَابُ الشَّلْجَمِ وَ هُوَ اللِّفْتُ وَ إِدْمَانِهِ
31696- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع عَلَیْکَ بِاللِّفْتِ فَکُلْهُ یَعْنِی الشَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ یُذِیبُهُ.
31697- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ (8).
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ (1).
31699- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالشَّلْجَمِ (3) فَکُلُوهُ وَ أَدِیمُوا أَکْلَهُ وَ اکْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِأَکْلِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا نَحْوَهُ.
31700- 5- (5) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ (6) عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَکُلُوا الشَّلْجَمَ فِی زَمَانِهِ یَذْهَبْ بِهِ عَنْکُمْ.
31701- 6- (7) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِنَّ اللِّفْتَ وَ هُوَ الشَّلْجَمُ یُذِیبُهُ فَکُلُوهُ فِی زَمَانِهِ یَذْهَبْ عَنْکُمْ کُلُّ دَاءٍ.
31702- 7- (8) وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ زِیَادِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ
ص: 208
عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ.
(1) 124 بَابُ الْقِثَّاءِ
31703- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ.
31704- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَکُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَکَتِهِ (4).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَجَّالِ.
(6) 125 بَابُ الْبَاذَنْجَانِ
31705- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ لَهُ.
ص: 209
31706- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ (2) اسْتَکْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِی وَقْتِ الْحَرَارَةِ بَارِدٌ فِی وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِی الْأَوْقَاتِ کُلِّهَا جَیِّدٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ رَجُلٍ (3) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ (4).
31707- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (6) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ أَقِلَّ (7) لَنَا مِنَ الْبَصَلِ وَ أَکْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَقَالَ لَهُ مُسْتَفْهِماً الْبَاذَنْجَانُ قَالَ نَعَمْ الْبَاذَنْجَانُ جَامِعٌ لِلطَّعْمِ مَنْفِیُّ الدَّاءِ صَالِحٌ لِلطَّبِیعَةِ مُنْصِفٌ فِی أَحْوَالِهِ صَالِحٌ فِی مَکَانِ الْبُرُودَةِ بَارِدٌ فِی مَکَانِ الْحَرَارَةِ وَ فِی نُسْخَةٍ صَالِحٌ لِلشَّیْخِ وَ الشَّابِّ مُعْتَدِلٌ فِی حَرَارَتِهِ وَ بُرُودَتِهِ حَارٌّ فِی مَکَانِ الْحَرَارَةِ بَارِدٌ فِی مَکَانِ الْبُرُودَةِ.
31708- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع
ص: 210
قَالا الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ (1) النَّخْلِ لَا دَاءَ فِیهِ.
31709- 5- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ.
31710- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْرَکَ الرُّطَبُ وَ نَضِجَ الْعِنَبُ (4) ذَهَبَ ضَرَرُ الْبَاذَنْجَانِ.
31711- 7- (5) وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ لَا دَاءَ فِیهِ.
31712- 8- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ.
(7) 126 بَابُ الْبَصَلِ
31713- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلُ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَزِیدُ فِی
ص: 211
الْخُطَا وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
31714- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَسْلَانِ (2) عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ وَ کَانَ خَالَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (3)
مِثْلَهُ (4).
31715- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَصَلُ یُطَیِّبُ الْفَمَ (6) وَ یَشُدُّ الظَّهْرَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ.
31716- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلَ فَقَالَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ رَوَی الثَّانِیَ مُرْسَلًا وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (8) وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ
ص: 212
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 127 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِلَاداً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ بَصَلِهَا
31717- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً فَکُلُوا مِنْ بَصَلِهَا یَطْرُدْ عَنْکُمْ وَبَاءَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (6)
(7) 128 بَابُ أَنَّهُ لَا یُکْرَهُ أَکْلُ الثُّومِ وَ لَا الْبَصَلِ وَ لَا الْکُرَّاثِ نِیّاً وَ لَا مَطْبُوخاً وَ لَکِنْ یُکْرَهُ دُخُولُ مَنْ فِی فِیهِ رَائِحَتُهَا الْمَسْجِدَ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرِیحِهِ فَقَالَ مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِیثَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ (2).
31719- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَدَاوَی بِالثُّومِ وَ لَکِنْ إِذَا أَکَلَ (4) ذَلِکَ (5) فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی إِلَی قَوْلِهِ وَ فِی الْقُدُورِ (8).
وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ
ص: 214
بِتَمَامِهِ (1).
31720- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: لَمَّا أَنْ قَضَیْتُ نُسُکِی مَرَرْتُ بِالْمَدِینَةِ- فَسَأَلْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هُوَ بِیَنْبُعَ- فَأَتَیْتُ یَنْبُعَ فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ أَتَیْتَنِی (3) إِلَی هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ کَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَرَاکَ فَقَالَ (4) إِنِّی أَکَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ یَعْنِی الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
31721- 4- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ (7)
کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الْکُرَّاثُ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی الْعُرَیْضِ.
31722- 5- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا لَنَأْکُلُ الْبَصَلَ وَ الثُّومَ.
31723- 6- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 215
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ یُطْبَخَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ (1) قَالَ لَا بَأْسَ.
31724- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَلَا یَدْخُلْ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3).
31725- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَهُمَا ع عَنْ ذَلِکَ یَعْنِی أَکْلَ الثُّومِ فَقَالَ أَعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّیْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْکُلُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (5) وَ غَیْرُهُ (6) عَلَی التَّغْلِیظِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ وَ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (7) وَ فِی الْمَسَاجِدِ (8) وَ تَقَدَّمَ حَصْرُ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ (9).
ص: 216
(1) 129 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ سَائِرِ الطِّیبِ فِی الطَّعَامِ
31726- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطِّیبِ یُجْعَلُ فِی الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (4).
(5) 130 بَابُ الصَّعْتَرِ
31727- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ دَوَاءُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الصَّعْتَرَ (7) وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُصَیِّرُ لِلْمَعِدَةِ خَمْلًا کَخَمْلِ الْقَطِیفَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ مِثْلَهُ (8).
31728- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ
ص: 217
بَعْضِ الْوَاسِطِیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَسْتَفَّ الصَّعْتَرَ (1) عَلَی الرِّیقِ.
31729- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الصَّعْتَرَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّعْتَرَ یُنْبِتُ بَیْنَ (3) الْمَعِدَةِ.
(4) 131 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ لُقْمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فَمِ الْغَیْرِ وَ الشُّرْبِ مِنْ إِنَاءٍ شُرِبَ مِنْهُ وَ مَصِّ أَصَابِعِهِ وَ لِسَانِ الزَّوْجَةِ وَ الْبِنْتِ
31730- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَةً بَذِیَّةً قَالَتْ (لَهُ نَاوِلْنِی) (6) مِنْ طَعَامِکَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِی (7) فِی فِیکَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللُّقْمَةَ مِنْ فِیهِ فَنَاوَلَهَا إِیَّاهَا (8) فَأَکَلَتْهَا (9) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ (10) حَتَّی فَارَقَتِ الدُّنْیَا.
ص: 218
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ صَفْوَانَ (1)
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (2).
31731- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ یُنَاوِلُنِی (4) فَأَکْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (5) الْحَدِیثَ.
31732- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ (7) یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّهَا.
31733- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً (عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنِ النُّعْمَانِ الصَّیْرَفِیِّ) (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: فَقُمْتُ فَمَصَصْتُ رِیقَ أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْنِی الْجَوَادَ ع- ثُمَّ قُلْتُ (10) أَشْهَدُ أَنَّکَ إِمَامِی
ص: 219
عِنْدَ اللَّهِ فَبَکَی الرِّضَا ع الْحَدِیثَ وَ لَیْسَ فِیهِ إِنْکَارٌ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّوْمِ (1) فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ وَ فِی صَوْمِ عَاشُورَاءَ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَا یَثْبُتُ بِهِ الِارْتِدَادُ (4).
(5) 132 بَابُ التَّدَاوِی بِالْحُلْبَةِ وَ التِّینِ
31734- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مِنَ الرِّیحِ الشَّابِکَةِ (7) وَ الْحَامِ وَ الْإِبْرِدَةِ فِی الْمَفَاصِلِ تَأْخُذُ کَفَّ حُلْبَةٍ وَ کَفَّ تِینٍ یَابِسٍ تَغْمُرُهُمَا بِالْمَاءِ وَ تَطْبُخُهُمَا فِی قِدْرٍ نَظِیفَةٍ ثُمَّ تُصَفِّی ثُمَّ تُبَرِّدُ ثُمَّ تَشْرَبُهُ یَوْماً وَ تَغِبُّ یَوْماً حَتَّی تَشْرَبَ مِنْهُ تَمَامَ أَیَّامِکَ قَدْرَ قَدَحٍ رَوِیٍّ.
(8) 133 بَابُ مُدَاوَاةِ الرُّطُوبَةِ بِالطَّرِیفَلِ
31735- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 220
قَالَ: إِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبِلَّةَ وَ الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَهُ (1) اللَّهُ أَنْ یَأْخُذَ الْهَلِیلَجَ (2) وَ الْبَلِیلَجَ (3) وَ الْأَمْلَجَ (4) فَیَعْجِنَهُ بِالْعَسَلِ وَ یَأْخُذَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الَّذِی یُسَمُّونَهُ عِنْدَکُمُ الطَّرِیفَلَ.
(5) 134 بَابُ جَوَازِ التَّدَاوِی بِغَیْرِ الْحَرَامِ لَا بِهِ وَ جَوَازِ بَطِّ الْجُرْحِ وَ الْکَیِّ بِالنَّارِ وَ سَقْیِ الدَّوَاءِ مِنَ السُّمُومِ کَالْأَسْمَحِیقُونِ وَ الْغَارِیقُونِ وَ إِنِ احْتُمِلَ الْمَوْتُ مِنْهُ وَ کَذَا قَطْعُ الْعِرْقِ وَ السَّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَةُ
31736- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ مُوسَی ع یَا رَبِّ مِنْ أَیْنَ الدَّاءُ قَالَ مِنِّی قَالَ فَالشِّفَاءُ قَالَ مِنِّی قَالَ فَمَا تَصْنَعُ عِبَادُکَ بِالْمُعَالِجِ قَالَ یُطَبِّبُ بِأَنْفُسِهِمْ فَیَوْمَئِذٍ سُمِّیَ الْمُعَالِجُ الطَّبِیبَ.
31737- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَخِیهِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ- وَ لِی بِالطِّبِّ بَصَرٌ وَ طِبِّی طِبٌّ عَرَبِیٌّ وَ لَسْتُ آخُذُ عَلَیْهِ صَفَداً (8) قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّا
ص: 221
نَبُطُّ (1) الْجُرْحَ وَ نَکْوِی بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ نَسْقِی السُّمُومَ الْأَسْمَحِیقُونَ وَ الْغَارِیقُونَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ قُلْتُ نَسْقِی عَلَیْهِ النَّبِیذَ قَالَ لَیْسَ فِی حَرَامٍ شِفَاءٌ الْحَدِیثَ.
31738- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ یَقْطَعُ الْعِرْقَ وَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُ قَالَ یَقْطَعُ وَ یَشْرَبُ.
31739- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ السَّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَةُ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ حَصْرُ أَنْفَعِ الْأَدْوِیَةِ.
31740- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَیْ ءُ.
31741- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ یُعَدِّلْنَ الطَّبَائِعَ الرُّمَّانُ السُّورَانِیُ
ص: 222
وَ الْبُسْرُ (1) الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاءُ.
31742- 7- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ یَکْتَوِی (3) بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ (قَدِ) (4) اکْتَوَی رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَی رَأْسِهِ.
31743- 8- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یُعَالَجُ بِالْکَیِّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِی الدَّوَاءِ بَرَکَةً وَ شِفَاءً وَ خَیْراً کَثِیراً وَ مَا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَتَدَاوَی وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
31744- 9- (6) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ رُبَّمَا قُتِلَ (7) وَ رُبَّمَا سَلِمَ (8) مِنْهُ وَ مَا یَسْلَمُ أَکْثَرُ قَالَ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ (9) وَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَ جَعَلَ لَهُ دَوَاءً فَاشْرَبْ وَ سَمِّ اللَّهَ تَعَالَی.
14- 31745- 10- (10) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 223
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ نَتَدَاوَی قَالَ نَعَمْ فَتَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً وَ عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرْعَی (1) مِنْ کُلِّ الشَّجَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
31746- 1- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعُنَّابُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
31747- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ (8) ع فَضْلُ الْعُنَّابِ عَلَی الْفَاکِهَةِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ.
(9) 136 بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یَنْبَغِی التَّدَاوِی بِهِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ
31748- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع
ص: 224
فَرَآنِی أَتَأَوَّهُ فَقَالَ مَا لَکَ قُلْتُ ضِرْسِی فَقَالَ لَوِ احْتَجَمْتَ فَاحْتَجَمْتُ فَسَکَنَ وَ أَعْلَمْتُهُ فَقَالَ مَا تَدَاوَی النَّاسُ بِشَیْ ءٍ خَیْرٍ مِنْ مَصَّةِ دَمٍ أَوْ مُزْعَةِ عَسَلٍ فَقُلْتُ مَا الْمُزْعَةُ عَسَلًا قَالَ لَعْقَةُ عَسَلٍ.
31749- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ دَوَاءُ الضِّرْسِ تَأْخُذُ حَنْظَلَةً فَتُقَشِّرُهَا ثُمَّ تَسْتَخْرِجُ دُهْنَهَا فَإِنْ کَانَ الضِّرْسُ مَأْکُولًا مُنْحَفِراً تُقَطِّرُ فِیهِ قَطَرَاتٍ وَ تَجْعَلُ مِنْهُ فِی قُطْنَةٍ شَیْئاً وَ تَجْعَلُ فِی جَوْفِ الضِّرْسِ وَ یَنَامُ صَاحِبُهُ مُسْتَلْقِیاً یَأْخُذُهُ ثَلَاثَ لَیَالٍ فَإِنْ کَانَ الضِّرْسُ لَا أَکْلَ فِیهِ وَ کَانَتْ رِیحاً قَطِّرْ فِی الْأُذُنِ الَّتِی تَلِی تِلْکَ (2) الضِّرْسَ لَیَالِیَ کُلَّ لَیْلَةٍ قَطْرَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ یَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِوَجَعِ الْفَمِ وَ الدَّمِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْأَسْنَانِ وَ الضَّرَبَانِ (3) وَ الْحُمْرَةِ الَّتِی تَقَعُ فِی الْفَمِ أَنْ (4) تَأْخُذَ حَنْظَلَةً رَطْبَةً قَدِ اصْفَرَّتْ فَتَجْعَلَ عَلَیْهَا قَالَباً مِنْ طِینٍ ثُمَّ تَثْقُبَ رَأْسَهَا وَ تُدْخِلَ سِکِّیناً جَوْفَهَا فَتَحُکَّ جَوَانِبَهَا بِرِفْقٍ ثُمَّ تَصُبَّ عَلَیْهَا خَلَّ خَمْرٍ (5) حَامِضاً شَدِیدَ الْحُمُوضَةِ ثُمَّ تَضَعَهَا عَلَی النَّارِ فَتُغْلِیَهَا غَلَیَاناً شَدِیداً ثُمَّ یَأْخُذَ صَاحِبُهُ مِنْهُ کُلَّمَا احْتَمَلَ ظُفُرُهُ فَیَدْلُکَ فِیهِ وَ یَتَمَضْمَضَ بِخَلٍّ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُحَوِّلَ مَا فِی الْحَنْظَلَةِ فِی زُجَاجَةٍ أَوْ بَسْتُوقَةٍ فَعَلَ وَ کُلَّمَا فَنِیَ خَلُّهُ أَعَادَ مَکَانَهُ وَ کُلَّمَا عَتَقَ کَانَ خَیْراً لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31750- 3- (6) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ
ص: 225
عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ السَّعُوطُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْحُقْنَةُ.
31751- 4- (1) وَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ الطِّلَاءُ وَ الْقَیْ ءُ وَ الْحُقْنَةُ.
31752- 5- (2) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِی ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ الْحَجَّامِ وَ الْحُقْنَةِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ.
31753- 6- (4) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِی سَبْعٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ وَ السَّعُوطِ وَ الْقَیْ ءِ وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ وَ رُبَّمَا یُزَادُ فِیهِ النُّورَةُ.
31754- 7- (5) وَ عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدَاوِیهِ النَّصْرَانِیُّ وَ الْیَهُودِیُّ وَ یَتَّخِذُ لَهُ الْأَدْوِیَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِیَدِ اللَّهِ.
ص: 226
31755- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَجْلَحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التِّرْیَاقِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (2) فِیهِ لُحُومُ الْأَفَاعِی قَالَ (لَا تُقَذِّرْهُ) (3) عَلَیْنَا.
31756- 9- (4) أَقُولُ: وَ رَوَی صَاحِبُ کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْهُمْ ع أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ وَ الرُّخْصَةَ فِی التَّدَاوِی بِأَشْیَاءَ کَثِیرَةٍ وَ الْأَمْرَ بِالتَّدَاوِی بِأَکْثَرِهَا فَمِنْهَا عِلْکٌ رُومِیٌّ کُنْدُرٌ صَعْتَرٌ نَانْخَواهٌ شُونِیزٌ عَسَلٌ إِهْلِیلَجٌ خَرْدَلٌ عَاقِرْقِرْحَا کَاسِمٌ زَعْفَرَانٌ کُرَّاثٌ شَحْمٌ أَبْهَلٌ شَیْرَجٌ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- سُکَّرٌ رَازِیَانَجٌ مَصْطَکَی حَبَّةٌ سَوْدَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ الرُّمَّانُ بِشَحْمِهِ کَاشِمٌ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْأُتُنِ تِرْیَاقٌ کُزْبُرَةٌ سُمَّاقٌ طِینٌ أَرْمَنِیٌّ خَرْبَقٌ بِزْرُ قَطُونَا صَمْغٌ عَرَبِیٌّ لُبَانٌ حَرْمَلٌ بَلِیلَجٌ أَمْلَجٌ کَمُّونٌ فُلْفُلٌ دَارْفُلْفُلٌ دَارْصِینِیٌّ زَنْجَبِیلٌ شَقَاقُلٌ وَجٌّ أَنِیسُونٌ خَوْلَنْجَانٌ فَانِیذٌ بَادَرَنْجٌ سَقَمُونِیَا قَاقُلَّةٌ سُنْبُلٌ بَلَسَانٌ عُودَةٌ حَبَّةٌ نَارْمُسْکٌ سَلِیخَةٌ خِیَارُشَنْبَرٍ قِرْفَةٌ جَوْزُبَوَّه هِنْدَبَاءُ تُرُنْجٌ بَسَاسَةٌ شَبَهٌ سَادَجٌ جَوْزَطِیبٌ أُسَادِیُونٌ خَشْخَاشٌ بَنْجٌ إِبْرِفْیُونٌ حِلْتِیثٌ مُقْلٌ وَ أَکْثَرُ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ هَذَا مَا ذَکَرَهُ مِمَّا یُتَدَاوَی بِهِ أَکْلًا وَ شُرْباً.
فِی کُتُبِهِمْ (1).
(2) 137 بَابُ الْحِمْیَةِ لِلْمَرِیضِ
31758- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَمْرَضُ مِنَّا الْمَرِیضُ فَیَأْمُرُهُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْیَةِ فَقَالَ لَکِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَحْتَمِی إِلَّا مِنَ التَّمْرِ وَ نَتَدَاوَی بِالتُّفَّاحِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قُلْتُ وَ لِمَ تَحْتَمُونَ مِنَ التَّمْرِ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَمَی عَلِیّاً ع مِنْهُ فِی مَرَضِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (6).
31759- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَنْفَعُ الْحِمْیَةُ لِلْمَرِیضِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَیَّامٍ.
ص: 228
31760- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَیْسَ الْحِمْیَةَ أَنْ تَدَعَ الشَّیْ ءَ أَصْلًا (2) وَ لَکِنَّ الْحِمْیَةَ أَنْ تَأْکُلَ مِنَ الشَّیْ ءِ وَ تُخَفِّفَ.
(3) 138 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ التَّدَاوِی مِنَ الزُّکَامِ وَ الدَّمَامِیلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ مَعَ الْإِمْکَانِ
31761- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزُّکَامُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَبْعَثُهُ (5) عَلَی الدَّاءِ فَیُنْزِلُهُ (6).
31762- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ النَّوْفَلِیِّ وَ غَیْرِهِمَا یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَدَاوَی مِنَ الزُّکَامِ وَ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَإِذَا أَصَابَهُ الزُّکَامُ قَمَعَهُ.
31763- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقَانِ
ص: 229
عِرْقٌ فِی رَأْسِهِ یُهَیِّجُ الْجُذَامَ وَ عِرْقٌ فِی بَدَنِهِ یُهَیِّجُ الْبَرَصَ فَإِذَا هَاجَ الْعِرْقُ الَّذِی فِی الرَّأْسِ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الزُّکَامَ حَتَّی یَسِیلَ مَا فِیهِ مِنَ الدَّاءِ وَ إِذَا هَاجَ الْعِرْقُ الَّذِی فِی الْجَسَدِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الدَّمَامِیلَ حَتَّی یَسِیلَ مَا فِیهِ مِنَ الدَّاءِ فَإِذَا رَأَی أَحَدُکُمْ بِهِ زُکَاماً أَوْ دَمَامِیلَ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعَافِیَةِ وَ قَالَ الزُّکَامُ فُضُولٌ فِی الرَّأْسِ.
31764- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا تَکْرَهُوا أَرْبَعَةً فَإِنَّهَا لِأَرْبَعَةٍ لَا تَکْرَهُوا الزُّکَامَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ لَا تَکْرَهُوا الدَّمَامِیلَ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ لَا تَکْرَهُوا الرَّمَدَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْعَمَی وَ لَا تَکْرَهُوا السُّعَالَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْفَالِجِ.
31765- 5- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَوْتُ إِلَیْهِ الزُّکَامَ فَقَالَ صُنْعٌ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ وَ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی عِلَّةٍ فِی بَدَنِکَ لِیَقْلَعَهَا فَإِذَا قَلَعَهَا فَعَلَیْکَ بِوَزْنِ دَانِقِ شُونِیزٍ وَ نِصْفِ دَانِقِ کُنْدُسٍ یُدَقُّ وَ یُنْفَخُ فِی الْأَنْفِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالزُّکَامِ وَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تُعَالِجَهُ بِشَیْ ءٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِیهِ مَنَافِعَ کَثِیرَةً.
31766- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِ أَوْلَادِهِ إِذَا زُکِمَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِی فَأَعْلِمْنِی فَکَانَ الْمُؤَدِّبُ یُعْلِمُهُ
ص: 230
فَلَا یَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَیَقُولُ الْمُؤَدِّبُ أَمَرْتَنِی أَنْ أُعْلِمَکَ وَ قَدْ أَعْلَمْتُکَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَیَّ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَإِذَا هَاجَ قَمَعَهُ اللَّهُ بِالزُّکَامِ.
(1) 139 بَابُ مَا تُدَاوَی بِهِ الْعَیْنُ مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ
31767- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَاةً کَانَتْ تَرَی الْکَوْکَبَ مِثْلَ الْجَرَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ تَرَاهُ مِثْلَ الْحُبِّ قُلْتُ إِنَّ بَصَرَهَا ضَعُفَ قَالَ اکْحُلْهَا بِالصَّبِرِ وَ الْمُرِّ وَ الْکَافُورِ أَجْزَاءً سَوَاءً قَالَ فَکَحَلْنَاهَا بِهِ فَنَفَعَهَا.
31768- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ (4) عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَشْتَکِی عَیْنَیْهِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ الصَّبِرِ وَ الْکَافُورِ وَ الْمُرِّ فَفَعَلَ ذَلِکَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ عَنْهُ.
31769- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ کَانَ یَلْقَی مِنْ (6) عَیْنَیْهِ أَذًی قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع ابْتِدَاءً مِنْ عِنْدِهِ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ کُحْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- جُزْءِ کَافُورٍ رِیَاحِیٍّ (7) وَ جُزْءِ صَبِرٍ سُقُطْرِیٍّ (8) یُدَقَّانِ
ص: 231
جَمِیعاً وَ یُنْخَلَانِ بِحَرِیرَةٍ یَکْتَحِلُ مِنْهُ مِثْلَ مَا یَکْتَحِلُ مِنَ الْإِثْمِدِ الْکَحْلَةُ فِی الشَّهْرِ یَحْدُرُ (1) کُلَّ دَاءٍ فِی الرَّأْسِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْبَدَنِ قَالَ وَ کَانَ یَکْتَحِلُ بِهِ فَمَا اشْتَکَی عَیْنَیْهِ حَتَّی مَاتَ (2).
ص: 232
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ
31770- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
31771- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یَسْأَلُ الرَّبُّ (4) الْعَبْدَ أَنْ یَقُولَ لَهُ أَ وَ لَمْ أُرْوِکَ مِنْ عَذْبِ الْفُرَاتِ.
31772- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 233
جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
31773- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ.
31774- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31775- 6- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 234
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّلَذُّذِ بِشُرْبِ الْمَاءِ
31776- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ (أَکْثَرُهُ تَلَذُّذٌ) (3).
31777- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِی الدُّنْیَا لَذَّذَهُ اللَّهُ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (5).
زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ یُوجَدُ مِنْهُ الْکُبَادُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 4 بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ وُجُوبِ شُرْبِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
31780- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5) عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِکَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تُکْثِرْ مِنْهُ عَلَی غَیْرِهِ وَ قَالَ (لَوْ رَأَیْتَ رَجُلًا) (6) أَکَلَ مِثْلَ ذَا وَ جَمَعَ یَدَیْهِ کِلْتَیْهِمَا (7) وَ لَمْ یُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَانَ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
31781- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَجَباً لِمَنْ أَکَلَ مِثْلَ ذَا وَ أَشَارَ بِکَفِّهِ وَ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَیْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
31782- 3- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 236
الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ أَبِی طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ (1) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع فَنَهَیْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ یُدِیرُ الطَّعَامَ فِی الْمَعِدَةِ وَ یُسَکِّنُ الْغَضَبَ وَ یَزِیدُ فِی اللُّبِّ وَ یُطْفِئُ الْمِرَارَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ یَاسِرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ أَکْلِ التَّمْرِ
31783- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِتَمْرٍ (7) وَ أَقْبَلَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَمْسَکْتَ عَنِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا آکُلُ التَّمْرَ لِأَسْتَطِیبَ عَلَیْهِ الْمَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ (8)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ (9).
ص: 237
(1) 6 بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ خُصُوصاً بَعْدَ أَکْلِ الدَّسَمِ
31784- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ) (3) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُوصِی رَجُلًا فَقَالَ: أَقِلَّ (4) شُرْبَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ یَمُدُّ کُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُکَ الدَّاءَ.
31785- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُکْثِرْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةٌ لِکُلِّ دَاءٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (6) وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31787- 4- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُّوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ.
31788- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَلَّ (3) شُرْبَ الْمَاءِ صَحَّ بَدَنُهُ.
31789- 6- (4) وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع) (5) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ الدَّسَمَ أَقَلَّ شُرْبَ الْمَاءِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتُقِلُّ (6) شُرْبَ الْمَاءِ قَالَ هُوَ أَمْرَأُ لِطَعَامِی.
31790- 7- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ عَلَی أَثَرِ الدَّسَمِ یُهَیِّجُ الدَّاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(9) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ قِیَامٍ نَهَاراً وَ کَرَاهَتِهِ لَیْلًا
31791- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ
ص: 239
الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ أَقْوَی وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ.
31792- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ مَنْ شَرِبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ یَا مَاءُ عَلَیْکَ السَّلَامُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ- لَمْ یَضُرَّهُ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ (2).
وَ
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِالنَّهَارِ
31793- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْ شَرِبَ قَائِماً فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِاللَّیْلِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
31794- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ
ص: 240
نَقِیعٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ یُفَارِقُهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
31795- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: الشُّرْبُ قَائِماً أَقْوَی لَکَ وَ أَصَحُّ.
31796- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَشْرَبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ التَّفْصِیلُ أَقْرَبُ.
31797- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ لِلْعِرْقِ وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ.
31798- 8- (5) قَالَ وَ قَالَ ع شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
31799- 9- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ شَرِبَ قَائِماً وَ قَالَ هَکَذَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَفْعَلُ.
ص: 241
31800- 10- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ شُرْبَ الْمَاءِ قِیَاماً عَلَی أَرْجُلِکُمْ فَإِنَّهُ یُورِثُ الدَّاءَ الَّذِی لَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا أَنْ یُعَافِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
31801- 11- (2) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِاللَّیْلِ فَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع (3).
31802- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنِ (5) الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ قَائِماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (6).
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ الْقُمِّیُّ- فَقَالَ لَهُ أَشْرَبُ (1) وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ (2) إِنْ شِئْتَ فَقَالَ أَشْرَبُ (3) بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْکُمْ.
31804- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ أَبِی فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِیهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِی فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَشَرِبْتُ وَ أَنَا قَائِمٌ.
31805- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ (أَبِی هَاشِمِ) (7) بْنِ یَحْیَی الْمَدَنِیِّ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی إِدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ.
31806- 4- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
ص: 243
ع کَانَ یَشْرَبُ (1) وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَکَذَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31807- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع وَ أَنَا أُسَایِرُهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً فَلَمْ یُجِبْنِی حَتَّی إِذَا نَزَلَ أَتَی نَاقَةً فَحَلَبَهَا ثُمَّ دَعَانِی فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
31808- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِذَلِکَ قَدْ شَرِبَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ قَائِمٌ.
31809- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی قَدَحِ خَزَفٍ.
31810- 8- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ
ص: 244
الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِاللَّیْلِ عَلَی وَجْهِ الْکَرَاهَةِ (1).
(2) 9 بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ إِنْ نَاوَلَهُ مَمْلُوکٌ وَ إِنْ نَاوَلَهُ حُرٌّ فَبِنَفَسٍ وَاحِدٍ
31811- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ قَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ وَ ذَاکَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْتُ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (5).
31812- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ فِی الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ وَ قَالَ الْهِیمُ النِّیبُ.
31813- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ الصَّادِقَ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنْ (8) کَانَ الَّذِی یُنَاوِلُکَ الْمَاءَ مَمْلُوکاً لَکَ فَاشْرَبْ فِی ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَ إِنْ کَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
ص: 245
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا الْحَدِیثُ فِی رِوَایَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ.
31814- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ شُرْبٍ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ (2) قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الزِّمْلُ (3) وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی الرِّفَلُّ (4).
31815- 5- (5) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْإِبِلُ.
31816- 6- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْهِیمَ الثِّلْثُ (7).
31817- 7- (8) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْهِیمَ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
31818- 8- (9) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (10)
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَالَ الزِّمْلُ (11).
31819- 9- (12) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ هِیَ الْإِبِلُ.
ص: 246
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ الصَّفَّارُ کُلُّ مَا کَانَ فِی کِتَابِ الْحَلَبِیِّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَذَلِکَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الثَّلَاثَةِ أَنْفَاسٍ (1)
31820- 10- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ (3) رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ الرَّجُلُ یَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ ذَلِکَ شُرْبُ الْهِیمِ قَالَ (4) شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
31821- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص) (6) عَنِ الْعَبَّةِ الْوَاحِدَةِ فِی الشَّرَابِ وَ قَالَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَیْنِ.
31822- 12- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْرَهُ النَّفَسَ الْوَاحِدَ فِی الشُّرْبِ وَ قَالَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ أَوِ اثْنَتَیْنِ.
31823- 13- (8) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَرِبَ وَ تَنَفَّسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَرْتَوِی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبِی- مَنْ
ص: 247
شَرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَذَلِکَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْنَا وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.
31824- 14- (1) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ ذَلِکَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.
31825- 15- (2) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ النِّیبُ (3).
31826- 16- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ أَشْرَبُ (5) بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ.
31827- 17- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.
31828- 18- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی
ص: 248
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ (1).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
31829- 19- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْمَاءَ فَلَا یَقْطَعُ نَفَسَهُ حَتَّی یَرْوَی قَالَ فَقَالَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاکَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِیمِ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ نَفَسَهُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ قَبْلَ الشُّرْبِ وَ التَّحْمِیدِ بَعْدَهُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ کَذَا فِی کُلِّ نَفَسٍ
31830- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 249
ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَشْرَبُ الشَّرْبَةَ (1) فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ (2) قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَشْرَبُ الْمَاءَ فَیَقْطَعُهُ ثُمَّ یُنَحِّی الْمَاءَ (3) وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فِیهِ فَیَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ فَیُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
31831- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا وَ لَمْ یَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ لَمْ یُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ
الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ زَادَ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِ کُلِّ مَرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ یُؤَاخِذْنَا (7)
ص: 250
31832- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ لَیَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَیُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَیَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَیَضَعُهُ عَلَی فِیهِ وَ یُسَمِّی ثُمَّ یَشْرَبُ فَیُنَحِّیهِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ یَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ فَیُوجِبُ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا الْجَنَّةَ.
31833- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنَةِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهَا (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُکُمُ الْمَاءَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَّحَ ذَلِکَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِی بَطْنِهِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (4).
31834- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ فَحَرِّکِ الْإِنَاءَ (6) وَ قُلْ یَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ یُقْرِءَانِکَ السَّلَامَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (7).
31835- 6- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 251
عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
31836- 7- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
31837- 8- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ (عَمَّنْ حَدَّثَهُ) (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
31838- 9- (5) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّاعِمُ الشَّاکِرُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الصَّامِتِ.
31839- 10- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ فَیُعْطِیهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یُعْطِی الصَّائِمَ إِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ.
ص: 252
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الْمُؤْمِنِینَ الْمَاءَ حَیْثُ یُوجَدُ الْمَاءُ وَ حَیْثُ لَا یُوجَدُ
31840- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع) (4) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
31841- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَقَی مُؤْمِناً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ مِنْ حَیْثُ یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَرْبَةٍ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ إِنْ سَقَاهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَکَأَنَّمَا أَعْتَقَ عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
31842- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ص: 253
ص قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ کَسَاهُ مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِیرٍ وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً مِنْ (1) عَطَشٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَعَانَهُ أَوْ کَشَفَ کُرْبَتَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
31843- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُطْعِمُ مُؤْمِناً شِبَعَهُ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ لَا سَقَاهُ رَیَّةً إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
31844- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عَمَلٍ یَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَقَالَ لَأَنْ أَدْعُوَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَأُطْعِمَهُمْ حَتَّی یَشْبَعُوا وَ أُسْقِیَهُمْ حَتَّی یَرْوَوْا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً وَ نَسَمَةً حَتَّی عَدَّ سَبْعاً أَوْ أَکْثَرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ فِی فَخَّارِ مِصْرَ
31845- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ
ص: 254
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی لَهُ (1).
31846- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْقَدَحِ (3) الشَّامِیِّ وَ کَانَ یَقُولُ هِیَ (4) أَنْظَفُ آنِیَتِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
31847- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِصْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (7).
(8) 13 بَابُ الشُّرْبِ فِی الصُّفْرِ وَ الْخَزَفِ وَ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
31848- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی
ص: 255
الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (2).
(3) 14 بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ عُرْوَتِهِ وَ أُذُنِهِ وَ کَسْرٍ فِیهِ بَلْ یُشْرَبُ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَی وَ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ قِبَلِ الْعُرْوَةِ
31849- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقْعُدُ عَلَی الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ وَ الثُّلْمَةِ (5)
31850- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبِی فِی حَدِیثٍ وَ لَا تَشْرَبْ (7) مِنْ أُذُنِ الْکُوزِ وَ لَا مِنْ کَسْرٍ (8) إِنْ کَانَ فِیهِ
ص: 256
فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیَاطِینِ.
31851- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا حَدُّ الْکُوزِ فَقَالَ اشْرَبْ مِمَّا یَلِی شَفَتَیْهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِیکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِیَّاکَ وَ مَوْضِعَ الْعُرْوَةِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ فَهَذَا حَدُّهُ.
31852- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ لَا یَشْرَبَنَّ أَحَدُکُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ.
31853- 5- (3) قَالَ: وَ نَهَی ع عَنْ أَنْ یُشْرَبَ الْمَاءُ کَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ قَالَ وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَیْدِیکُمْ فَإِنَّهَا (مِنْ خَیْرِ أَوَانِیکُمْ) (4) وَ نَهَی عَنِ الْبُزَاقِ فِی الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا.
31854- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ یَشْرَبُونَ فَقَالُوا مَا حَدُّهُ فَقَالَ حَدُّهُ أَنْ یُشْرَبَ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَی وَ یُذْکَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ لَا یُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْکُوزِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیْطَانِ وَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی عَذْباً فُرَاتاً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِی.
ص: 257
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
31855- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ (خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ الْبَحْرَانِیِّ) (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ خَلَقَ اللَّهُ صَغِیرٍ وَ لَا کَبِیرٍ إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً إِذَا جُوِّزَ بِهِ ذَلِکَ الْحَدُّ فَقَدْ تُعُدِّیَ حُدُودُ (4) اللَّهِ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ کُوزِکَ هَذَا قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ مَوْضِعِ أُذُنِهِ وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ کَسْرِهِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ عَلَی فِیکَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِیکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ تَنَفَّسْ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ فَإِنَّ النَّفَسَ الْوَاحِدَ یُکْرَهُ.
31856- 8- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُوزِ وَ الدَّوْرَقِ وَ الْقَدَحِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْعِیدَانِ أَ یُشْرَبُ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ کُوزٍ وَ لَا إِبْرِیقٍ وَ لَا قَدَحٍ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ.
31857- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِیَتِهِ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ هَاتِی الْخِوَانَ (7) فَوَضَعَتْهُ فَقَالَ (8) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یُنْتَهَی
ص: 258
إِلَیْهِ حَتَّی إِنَّ لِهَذَا الْخِوَانِ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِذَا رُفِعَ حُمِدَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ أَکَلُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْقِینِی فَجَاءَتْهُ بِکُوزٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا صَارَ فِی یَدِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ حَتَّی إِنَّ لِهَذَا الْکُوزِ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ یُذْکَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِذَا شُرِبَ وَ یُحْمَدُ اللَّهُ إِذَا فُرِغَ وَ لَا یُشْرَبُ مِنْ عِنْدِ عُرْوَتِهِ وَ لَا مِنْ کَسْرٍ إِنْ کَانَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 15 بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالْأَفْوَاهِ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِالْأَیْدِی
31858- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص بِقَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِأَفْوَاهِهِمْ فِی غَزْوَةِ تَبُوکَ- فَقَالَ (4) النَّبِیُّ ص اشْرَبُوا (فِی أَیْدِیکُمْ) (5) فَإِنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِکُمْ (6).
31859- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
ص: 259
ص بِتَبُوکَ یَعُبُّونَ الْمَاءَ فَقَالَ (1) اشْرَبُوا فِی أَیْدِیکُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ بَرَهُوتَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ
31860- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاءُ زَمْزَمَ خَیْرُ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ- تَرِدُهُ هَامُ (7) الْکُفَّارِ بِاللَّیْلِ.
31861- 2- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ
ص: 260
رَسُولُ اللَّهِ ص مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ مِمَّا شُرِبَ لَهُ.
31862- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَظُنُّهُ قَالَ کَائِناً مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
31863- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَفَجَّرَتِ الْعُیُونُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ.
31864- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ (فَأَتَی رَجُلٌ فَقَالَ) (5) لَا تَشْرَبْ مِنْ هَذَا (6) یَا بَا حَمْزَةَ فَإِنَّ هَذَا یَشْرَکُ (7) فِیهِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ هَذَا لَا یَشْرَکُ (8) فِیهِ إِلَّا الْإِنْسُ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ وَ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ عَلِمَ ذَا ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا کَانَ مِنَ (9) الرَّجُلِ فَقَالَ ع ذَاکَ (10) رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَکَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الدَّلْوُ الْمُقَابِلُ لِلْحَجَرِ وَ الْمَنْهِیَّ عَنْهُ هُوَ
ص: 261
الْبَعِیدُ عَنْهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
31865- 6- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَسْتَهْدِی مَاءَ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (2).
(3) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ مَاءِ الْمِیزَابِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
31866- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ صَارِمٍ (5) قَالَ: اشْتَکَی رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَکَّةَ- حَتَّی (سَقَطَ فِی الْمَوْتِ فَلَقِیتُ) (6) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا صَارِمُ (7) مَا فَعَلَ فُلَانٌ قُلْتُ تَرَکْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ أَمَا لَوْ کُنْتُ مَکَانَکُمْ لَسَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ- فَطَلَبْنَا عِنْدَ کُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَیْنَمَا نَحْنُ کَذَلِکَ إِذِ ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ أَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَی بَعْضِ مَنْ فِی الْمَسْجِدِ- وَ أَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحَهُ ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ فَأَتَیْتُهُ بِهِ فَسَقَیْتُهُ مِنْهُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی شَرِبَ سَوِیقاً وَ صَلَحَ وَ بَرَأَ (8).
ص: 262
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
(2) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّکاً
31867- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً.
31868- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ سُؤْرَ (5) الْمُؤْمِنِ تَبَرُّکاً بِهِ خَلَقَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا مَلَکاً یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّی تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
31869- 3- (7) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ.
ص: 263
(1) 19 بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِیَةِ وَ النَّفْخِ فِی الْقَدَحِ
31870- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِیَةِ قَالَ وَ مَعْنَی الِاخْتِنَاثِ أَنْ تَثْنِیَ أَفْوَاهَهَا ثُمَّ تَشْرَبَ مِنْهَا (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ النَّفْخِ فِی الْقَدَحِ (4).
(5) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ صَاحِبِ الرَّحْلِ أَوَّلًا وَ سَاقِی الْمَاءِ آخِراً
31871- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ) (7) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ الرَّحْلِ یَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ یَتَوَضَّأُ آخِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
31872- 2- (9) وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ
ص: 264
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَشْرَبْ سَاقِی الْقَوْمِ آخِرَهُمْ.
(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعِینَ مَرَّةً عَلَی مَاءِ السَّمَاءِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ شُرْبِهِ لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
31873- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: عَلَّمَنِی جَبْرَئِیلُ دَوَاءً لَا أَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی دَوَاءٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِکَ الدَّوَاءُ قَالَ یُؤْخَذُ (3) مَاءُ الْمَطَرِ قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَجْعَلُ فِی إِنَاءٍ نَظِیفٍ وَ یَقْرَأُ عَلَیْهِ الْحَمْدَ إِلَی آخِرِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ یَشْرَبُ مِنْهُ قَدَحاً بِالْغَدَاةِ وَ قَدَحاً بِالْعَشِیِّ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَیَنْزِعَنَّ اللَّهُ بِذَلِکَ الدَّاءَ مِنْ بَدَنِهِ وَ عِظَامِهِ وَ مِخَخَتِهِ (4) وَ عُرُوقِهِ.
(5) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ مَاءِ السَّمَاءِ وَ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْبَرَدِ
31874- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
ص: 265
وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (1) قَالَ لَیْسَ مِنْ مَاءٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ قَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ.
31875- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ یُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (3).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
31876- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَرَدُ لَا یُؤْکَلُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ (6).
(7) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ وَ تَحْنِیکِ الْأَوْلَادِ بِهِ
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا إِخَالُ أَحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ قَالَ لِامْرِئٍ مَا سُقِیَ أَهْلُ الْکُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا وَ قَالَ یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ.
31878- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَقُ فِی الْفُرَاتِ کُلَّ یَوْمٍ دُفُقَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
31879- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَرُکُمْ هَذَا یَعْنِی الْفُرَاتَ- یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنْ مَیَازِیبِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمْیَالٌ لَأَتَیْنَاهُ فَنَسْتَشْفِی (3) بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ مِثْلَهُ (4).
31881- 5- (1) وَ عَنْهُ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ- لَوْ حَنَّکُوا أَوْلَادَهُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ لَکَانُوا شِیعَةً لَنَا.
31882- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ) (3) قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ (إِنَّ مَلَکاً یَهْبِطُ) (4) کُلَّ لَیْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِیلَ مِسْکاً مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ فَیَطْرَحُهَا فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَکَةً مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (5) وَ فِی الزِّیَارَاتِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 24 بَابُ کَرَاهَةِ شُرْبِ مَاءِ الْکِبْرِیتِ وَ الْمَاءِ الْمُرِّ وَ التَّدَاوِی بِهِمَا
31883- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا کَانَ (10) أَیَّامُ الطُّوفَانِ- دَعَا الْمِیَاهَ کُلَّهَا فَأَجَابَتْهُ
ص: 268
إِلَّا مَاءَ الْکِبْرِیتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَلَعَنَهُمَا (1)
31884- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ أَنْ یَتَدَاوَی بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْکِبْرِیتِ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ نُوحاً لَمَّا کَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِیَاهَ فَأَجَابَتْهُ (3) إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْکِبْرِیتِ فَلَعَنَهُمَا وَ دَعَا عَلَیْهِمَا.
31885- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا) (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ (أَبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا التَّیْمِیِّ) (6) قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُمَا فِی الْفُرَاتِ- مُسْتَنْقِعَانِ فِی إِزَارَیْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا یَا ابْنَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَیْنِ فَقَالا یَا بَا سَعِیدٍ فَسَادُ الْإِزَارَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّینِ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُکَّاناً کَسُکَّانِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالا إِلَی أَیْنَ تُرِیدُ فَقُلْتُ إِلَی هَذَا الْمَاءِ قَالا وَ مَا هَذَا الْمَاءُ فَقُلْتُ أُرِیدُ دَوَاءَهُ أَشْرَبُ مِنْ هَذَا (الْمَاءِ) (7) الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِی أَرْجُو أَنْ یَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ یُسْهَلَ (لَهُ) (8) الْبَطْنُ فَقَالَ مَا نَحْسَبُ أَنَ
ص: 269
اللَّهَ جَعَلَ فِی شَیْ ءٍ قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا آسَفَهُ قَوْمُ نُوحٍ- فَتَحَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ عُیُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا فَجَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (2) وَ عَلَی کَرَاهَةِ التَّدَاوِی بِالْمُرِّ فِی الْأَطْعِمَةِ (3).
(4) 25 بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ وَ التَّنَاوُلِ بِهَا وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
31886- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ بِهَا أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ (6).
31887- 2- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ شَیْبَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنَّا فِی مَجْلِسِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْنَا فَتَنَاوَلَ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ بِیَدِهِ الْیُسْرَی فَشَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَائِمٌ.
ص: 270
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعُذْرِ أَوْ إِرَادَةِ بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْمَائِدَةِ (1).
(2) 26 بَابُ الشُّرْبِ مِنْ نِیلِ مِصْرَ وَ مَاءِ الْعَقِیقِ وَ سَیْحَانَ وَ جَیْحَانَ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ مَاءِ دِجْلَةَ وَ مَاءِ بَلْخٍ لِلشُّرْبِ
31888- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَدِینِیِّ (4) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: نَهْرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهْرَانِ کَافِرَانِ فَالْمُؤْمِنَانِ الْفُرَاتُ وَ نِیلُ مِصْرَ- وَ أَمَّا الْکَافِرَانِ فَدِجْلَةُ وَ مَاءُ (5) بَلْخٍ.
31889- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (7) قَالَ یَعْنِی مَاءَ الْعَقِیقِ (8).
31890- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاءُ نِیلِ مِصْرَ یُمِیتُ الْقَلْبَ.
ص: 271
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ یُذْهِبُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ یَحْصُلُ مِنْهُ اللِّینُ وَ الْخُشُوعُ وَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَیَکُونُ مَدْحاً لَهُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلِ عَلَی الْجَوَازِ.
31891- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَ النِّیلُ وَ سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ- الْفُرَاتُ الْمَاءُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ النِّیلُ الْعَسَلُ وَ سَیْحَانُ الْخَمْرُ وَ جَیْحَانُ اللَّبَنُ.
(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَعْنِ قَاتِلِهِ عِنْدَ شُرْبِ الْمَاءِ
31892- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذِ اسْتَسْقَی الْمَاءَ فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَیْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ وَ اغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا دَاوُدُ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَ الْحُسَیْنِ ع- [فَمَا أَنْغَصَ ذِکْرَ الْحُسَیْنِ ع لِلْعَیْشِ إِنِّی مَا شَرِبْتُ مَاءً بَارِداً إِلَّا ذَکَرْتُ الْحُسَیْنَ ع ] (5) وَ مَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَکَرَ الْحُسَیْنَ ع وَ أَهْلَ بَیْتِهِ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ
ص: 272
مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (ثَلِجَ الْفُؤَادِ) (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْخَشَّابِ (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).
(5) 28 بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ أَبْوَالِهَا وَ لُعَابِهَا
31893- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (7) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُحِبُّ مِنَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ.
31894- 2- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ
ص: 273
اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (1).
(2) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ بِتَرْکِ الْأَشْرِبَةِ اللَّذِیذَةِ
31895- 1- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ فِی مَسْجِدِ قُبَا- فَقَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِیُّ بِعُسٍّ (4) مِنْ لَبَنٍ مَخِیضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَی فِیهِ نَحَّاهُ ثُمَّ قَالَ شَرَابَانِ یُکْتَفَی بِأَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَکِنِّی أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ (5) أَحَبَّهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 30 بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِی یُنْبَذُ فِیهِ التَّمْرُ أَوِ الزَّبِیبُ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ
31896- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 274
أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبِلَادِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ یُصْنَعُ (1) فِیهِ الْعَکَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْسَ الشَّرَابُ وَ لَکِنِ انْتَبِذْهُ (2) غُدْوَةً وَ اشْرَبْهُ (3) بِالْعَشِیِّ فَقُلْتُ هَذَا یُفْسِدُ بُطُونَنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَفْسَدُ لِبَطْنِکَ أَنْ تَشْرَبَ مَا لَا یَحِلُّ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْحُلْوِ الْبَارِدِ لِلشُّرْبِ وَ إِضَافَةِ شَیْ ءٍ حُلْوٍ إِلَیْهِ کَالسُّکَّرِ وَ الْفَالُوذَجِ
31897- 1- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ.
31898- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ عَذْبٌ یُحِبُّ الْعُذُوبَةَ وَ الْمُؤْمِنُ
ص: 275
حُلْوٌ یُحِبُّ الْحَلَاوَةَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ مِثْلَهُ (1).
31899- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ) (3) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ مَنْ لَمْ یُرِدِ (4) الْحَلْوَاءَ مِنَّا أَرَادَ الشَّرَابَ وَ قَالَ إِنَّ بِی لَمَوَادَّ وَ أَنَا أُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
31900- 4- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوا لَنَا وَ أَقِلُّوا.
31901- 5- (6) وَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَشْبِیجٌ (7) ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَوَجَدْتُ الْقَصْعَةَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ قَدْ دَعَا بِقَصْعَةٍ فَدَقَّ فِیهَا سُکَّراً فَقَالَ لِی تَعَالَ فَکُلْ قُلْتُ قَدْ جُعِلَ فِیهَا مَا یُکْتَفَی بِهِ فَقَالَ کُلْ فَإِنَّکَ سَتَجِدُهُ طَیِّباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 276
(1) 32 بَابُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ وَ بَعْدَ أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ
31902- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ.
31903- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 33 بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا صَارَ خَلًّا صَارَ حَلَالًا
31904- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 277
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 34 بَابُ شُرْبِ السَّوِیقِ
31905- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 35 بَابُ حُکْمِ الدَّمْعِ
31906- 1- (7) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع بَکَی عَلَی أَبِیهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ فَإِذَا کَانَ وَقْتُ إِفْطَارِهِ أَتَاهُ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَیَقُولُ قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَائِعاً قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَطْشَاناً [عَطْشَانَ ] وَ یَبْکِی حَتَّی یُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ یُمْزَجَ شَرَابُهُ بِدُمُوعِهِ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
ص: 278
(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ
31907- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
31908- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ.
ص: 279
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ (2).
31909- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.
31910- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی (عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ الْحَمَّامِیِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ) (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِیبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِیرِ خَمْراً أَلَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْهَاکُمْ عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ.
31911- 5- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ (7) الْآیَةَ أَمَّا الْخَمْرُ فَکُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ وَ قَلِیلُهُ (8)
ص: 280
فَحَرَامٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَسَکِرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْخَمْرُ یَوْمَ حُرِّمَتْ بِالْمَدِینَةِ- فَضِیخَ الْبُسْرِ وَ التَّمْرِ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِیمُهَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَعَدَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا بِآنِیَتِهِمُ الَّتِی کَانُوا یَنْبِذُونَ فِیهَا فَأَکْفَاهَا کُلَّهَا وَ قَالَ هَذِهِ کُلُّهَا خَمْرٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ فَکَانَ أَکْثَرُ شَیْ ءٍ أَکْفَی فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الْفَضِیخَ وَ لَمْ أَعْلَمْ أُکْفِئَ یَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَیْ ءٌ إِلَّا إِنَاءٌ وَاحِدٌ کَانَ فِیهِ زَبِیبٌ وَ تَمْرٌ جَمِیعاً فَأَمَّا عَصِیرُ الْعِنَبِ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ یَوْمَئِذٍ بِالْمَدِینَةِ شَیْ ءٌ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ کَثِیرَهَا وَ بَیْعَهَا وَ شِرَاءَهَا وَ الِانْتِفَاعَ بِهَاقَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ (1) عَادَ فَاجْلِدُوهُ (فَإِنْ عَادَ) (2) الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ وَ قَالَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَ مَنْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ مِمَّا یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ وَ الْمُومِسَاتُ الزَّوَانِی یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِهِنَّ صَدِیدٌ وَ الصَّدِیدُ قَیْحٌ وَ دَمٌ غَلِیظٌ مُخْتَلِطٌ یُؤْذِی أَهْلَ النَّارِ حَرُّهُ وَ نَتْنُهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَإِنْ عَادَ فَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً مِنْ یَوْمَ شَرِبَهَا فَإِنْ مَاتَ فِی تِلْکَ الْأَرْبَعِینَ لَیْلَةً مِنْ غَیْرِ تَوْبَةٍ سَقَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ الْحَدِیثَ.
31912- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ وَ الذُّرَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عُمُومِ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ (4).
ص: 281
(1) 2 بَابُ تَحْرِیمِ الْعَصِیرِ الْعِنَبِیِّ وَ التَّمْرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا إِذَا غَلَی وَ لَمْ یَذْهَبْ ثُلُثَاهُ وَ إِبَاحَتِهِ بَعْدَ ذَهَابِهِمَا
31913- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَصِیرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
31914- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ کَیْفَ کَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَی اتُّخِذَ الْخَمْرُ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَی مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ قَضِیبَیْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِیسُ فَحَاطَ عَلَیْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ مَا حَالُکَ یَا مَلْعُونُ قَالَ فَقَالَ إِبْلِیسُ إِنَّهُمَا لِی قَالَ کَذَبْتَ فَرَضِیَا بَیْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ- فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَیْهِ قَصَّ آدَمُ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَأَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ فَرَمَی بِهِ عَلَیْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِی أَغْصَانِهَا (5) حَتَّی ظَنَّ آدَمُ أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ (6) وَ ظَنَّ إِبْلِیسُ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَیْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِیسَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ یَا آدَمُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی
ص: 282
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ (2).
31915- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ ع أَمَرَهُ بِالْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ طَرَحَ عَلَیْهِ غَرْساً مِنَ غَرْسِ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُ النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَغَرَسَهَا لِعَقِبِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ فَأَکَلَ هُوَ مِنْ ثِمَارِهَا فَقَالَ إِبْلِیسُ ائْذَنْ لِی أَنْ آکُلَ مِنْهُ (4) شَیْئاً فَأَبَی ع أَنْ یُطْعِمَهُ (5) فَجَاءَ عِنْدَ آخِرِ عُمُرِ آدَمَ- فَقَالَ لِحَوَّاءَ قَدْ أَجْهَدَنِی الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أُرِیدُ أَنْ تُذِیقِینِی مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ آدَمَ عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أُطْعِمَکَ شَیْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ وَ إِنَّهُ (6) مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِی مِنْهُ فِی کَفِّی شَیْئاً فَأَبَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ ذَرِینِی أَمَصَّهُ وَ لَا آکُلْهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ لِمَا کَانَتْ حَوَّاءُ قَدْ أَکَّدَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا ذَهَبَ یَعَضُّ عَلَیْهِ اجْتَذَبَتْهُ حَوَّاءُ مِنْ فِیهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی آدَمَ- أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّی وَ عَدُوُّکَ إِبْلِیسُ وَ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکَ مِنْ عَصِیرِهِ الْخَمْرَ مَا خَالَطَهُ نَفَسُ إِبْلِیسَ- فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِیسَ مَکَرَ بِحَوَّاءَ- حَتَّی أَمَصَّتْهُ الْعِنَبَةَ وَ لَوْ أَکَلَهَا لَحُرِّمَتِ الْکَرْمَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی آخِرِهَا وَ جَمِیعُ ثِمَارِهَا وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ (7) ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِحَوَّاءَ لَوْ أَمْصَصْتِینِی (8) شَیْئاً مِنَ التَّمْرِ کَمَا أَمْصَصْتِینِی مِنَ
ص: 283
الْعِنَبِ فَأَعْطَتْهُ تَمْرَةً فَمَصَّهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ إِبْلِیسَ ذَهَبَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ- فَبَالَ فِی أَصْلِ الْکَرْمَةِ وَ النَّخْلَةِ فَجَرَی الْمَاءُ (فِی عُودِهِمَا بِبَوْلِ) (1) عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ یَخْتَمِرُ الْعِنَبُ وَ الْکَرْمُ (2) فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَی ذُرِّیَّةِ آدَمَ کُلَّ مُسْکِرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ جَرَی بِبَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فِی النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبِ وَ صَارَ کُلُّ مُخْتَمِرٍ خَمْراً لِأَنَّ الْمَاءَ اخْتَمَرَ فِی النَّخْلَةِ وَ الْکَرْمَةِ مِنْ رَائِحَةِ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ.
31916- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ غَرْساً فَکَانَ فِیمَا غَرَسَ النَّخْلَةُ (4) فَجَاءَ إِبْلِیسُ فَقَلَعَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ نُوحٌ مَا دَعَاکَ إِلَی قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهَا (فَوَ اللَّهِ) (5) لَا أَدَعُهَا حَتَّی أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِیسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّی أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ اجْعَلْ (لَهُ) (6) فِیهَا نَصِیباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ فَأَبَی أَنْ یَرْضَی فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَی أَنْ یَرْضَی وَ أَبَی نُوحٌ أَنْ یَزِیدَهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- أَحْسِنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْکَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّهُ قَدْ جُعِلَ لَهُ عَلَیْهَا سُلْطَانٌ فَجَعَلَ نُوحٌ لَهُ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِیراً فَطَبَخْتَهُ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الشَّیْطَانِ فَکُلْ وَ اشْرَبْ.
31917- 5- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ نَازَعَ نُوحاً فِی الْکَرْمِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَهُ
ص: 284
إِنَّ لَهُ حَقّاً (1) فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ یَرْضَ إِبْلِیسُ- ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ یَرْضَ فَطَرَحَ (2) جَبْرَئِیلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَیْنِ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَا أَحْرَقَتْ فَهُوَ نَصِیبُهُ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ لَکَ یَا نُوحُ حَلَالٌ.
31918- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ یَبْقَی وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ.
31919- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِیرِ یُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّی یَغْلِیَ مِنْ سَاعَتِهِ أَ یَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ فَقَالَ إِذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَی فَلَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
31920- 8- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ (7) عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.
31921- 9- (8) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 285
قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ أُوقِیَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
31922- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّ نُوحاً ع حِینَ أُمِرَ بِالْغَرْسِ کَانَ إِبْلِیسُ إِلَی جَانِبِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَغْرِسَ الْعِنَبَ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِی فَقَالَ لَهُ نُوحٌ کَذَبْتَ فَقَالَ إِبْلِیسُ فَمَا لِی مِنْهَا فَقَالَ نُوحٌ لَکَ الثُّلُثَانِ فَمِنْ هُنَاکَ طَابَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ.
31923- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ الْبَرْوَازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ نُوحٌ مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ قُضْبَاناً کَانَتْ مَعَهُ مِنَ النَّخْلِ وَ الْأَعْنَابِ وَ سَائِرِ الثِّمَارِ فَأَطْعَمَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ کَانَتْ مَعَهُ حَبَلَةُ الْعِنَبِ وَ کَانَ آخِرُ شَیْ ءٍ أَخْرَجَ حَبَلَةَ الْعِنَبِ فَلَمْ یَجِدْهَا نُوحٌ- وَ کَانَ إِبْلِیسُ قَدْ أَخَذَهَا فَخَبَاهَا فَنَهَضَ نُوحٌ ع لِیَدْخُلَ السَّفِینَةَ فَیَلْتَمِسَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ إِنَّ لَکَ فِیهَا شَرِیکاً فِی عَصْرِهَا (4) فَأَحْسِنْ مُشَارَکَتَهُ قَالَ نَعَمْ لَهُ السُّبُعُ وَ لِی سِتَّةُ أَسْبَاعٍ قَالَ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَإِنَّکَ مُحْسِنٌ فَقَالَ لَهُ نُوحٌ لَهُ سُدُسٌ وَ لِی خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ قَالَ (5) لَهُ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ فَقَالَ لَهُ خُمُسٌ وَ لِی أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَإِنَّکَ مُحْسِنٌ قَالَ لَهُ نُوحٌ لَهُ الرُّبُعُ وَ لِی ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ فَقَالَ لَهُ النِّصْفُ وَ لِیَ
ص: 286
النِّصْفُ فَقَالَ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ ع لِیَ الثُّلُثُ وَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَرَضِیَ فَمَا کَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ مِنْ طَبْخِهَا فَلِإِبْلِیسَ وَ هُوَ حَظُّهُ وَ مَا کَانَ مِنَ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فَهُوَ لِنُوحٍ ع وَ هُوَ حَظُّهُ وَ ذَلِکَ الْحَلَالُ الطَّیِّبُ لِیُشْرَبَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ الْعَصِیرَ لَا یَحْرُمُ شُرْبُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ أَوْ یَنِشَ
31924- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ.
31925- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِیرِ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ یَغْلِ.
31926- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِیرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ یَغْلِ فَإِذَا غَلَی فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ الْغَلَیَانُ قَالَ الْقَلْبُ.
31927- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا
ص: 287
نَشَّ (1) الْعَصِیرُ أَوْ غَلَی حَرُمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الثَّانِیَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 4 بَابُ حُکْمِ طَبْخِ اللَّحْمِ بِالْحِصْرِمِ وَ بِالْعَصِیرِ مِنَ الْعِنَبِ
31928- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ عِنْدَنَا طَبِیخٌ یُجْعَلُ فِیهِ الْحِصْرِمُ وَ رُبَّمَا یُجْعَلُ فِیهِ الْعَصِیرُ مِنَ الْعِنَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ یُطْبَخُ بِهِ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْهُمْ فِی الْعَصِیرِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَی النَّارِ لَمْ یُشْرَبْ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ أَنَّ الَّذِی یُجْعَلُ فِی الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِیرِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ قَدِ اجْتَنَبُوا أَکْلَهُ إِلَی أَنْ نَسْتَأْذِنَ (7) مَوْلَانَا فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ (8) لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.
31930- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: وَصَفَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ کَیْفَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ حَلَالًا فَقَالَ لِی ع تَأْخُذُ (2) رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ وَ تُنَقِّیهِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ أَیَّامُ الصَّیْفِ وَ خَشِیتَ أَنْ یَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِی تَنُّورٍ سُخِّنَ (3) قَلِیلًا حَتَّی لَا یَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ کُلَّهُ (4) إِذَا أَصْبَحْتَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَقْلِبُهُ (5) حَتَّی تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ (فَتَصُبُّهُ عَلَی) (6) الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَکِیلُهُ کُلَّهُ فَتَنْظُرُ کَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَکِیلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُرِیدُ أَنْ تُغْلِیَهُ وَ تُقَدِّرَهُ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَی قَدْرِ مُنْتَهَی الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِی الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّی یَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِی ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ (7) ثُمَّ تَأْخُذُ لِکُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَیِّبَهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ زَنْجَبِیلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَطُولَ مَکْثُهُ عِنْدَکَ فَرَوِّقْهُ (8).
ص: 289
31931- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِیبِ کَیْفَ یَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّی یُشْرَبَ حَلَالًا قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَی (2) الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّی یَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِیهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَیِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِیلٍ قَلِیلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَکِلْهُ بِشَیْ ءٍ وَاحِدٍ حَتَّی تَعْلَمَ کَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُغْلِیهِ فِیهِ ثُمَّ تَضَعُ (3) فِیهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ (4) ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِیرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
31932- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِیبُنِی فِی مَعِدَتِی وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِیَ الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِیذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّیَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ مِنْ حَبِّهِ وَ مَا فِیهِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَیِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِی مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُکُهُ فِی الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا وَ فِی الصَّیْفِ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَإِذَا أَتَی عَلَیْهِ ذَلِکَ الْقَدْرُ
ص: 290
صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِی إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِیقاً حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّی تَذْهَبَ الزِّیَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِیلًا وَ خَوْلَنْجَانَ وَ دَارْصِینِیَّ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَکَی وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِی خِرْقَةٍ رَقِیقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِیهِ وَ تُغْلِیهِ مَعَهُ غَلْیَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَی غَدَائِکَ وَ عَشَائِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی مَا کُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَیِّبٌ لَا یَتَغَیَّرُ إِذَا بَقِیَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31933- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الطَّبِیبَ وَصَفَ لِی شَرَاباً آخُذُ الزَّبِیبَ وَ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَیْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ قَالَ أَ لَیْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَی قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ کَمِ الْعَسَلُ.
31934- 6- (2) وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اشْرَبِ الْحُلْوَ حَیْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَیْثُ أَصَبْتَهُ.
31935- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصِیرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِیقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ (4).
ص: 291
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 6 بَابُ حُکْمِ شُرْبِ الشَّرَابِ الْمَجْهُولِ فِی بُیُوتِ الْمُسْلِمِینَ
31936- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ یَدْخُلُ بَیْتَ أَخِیهِ فَیَسْقِیهِ النَّبِیذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا یَعْرِفُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاکَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْکِرَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 7 بَابُ تَحْرِیمِ الْعَصِیرِ إِذَا أُخِذَ مَطْبُوخاً مِمَّنْ یَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَیْهِ أَوْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ وَ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ لَوْ أَخْبَرَ بِذَهَابِ الثُّلُثَیْنِ وَ إِبَاحَتِهِ إِذَا أُخِذَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَلِکَ
31937- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 292
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُهْدِی إِلَیَّ الْبُخْتُجَ (1) مِنْ غَیْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.
31938- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
31939- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِذَا کَانَ حُلْواً یَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (5) وَ الْآتِی (6).
31940- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ
ص: 293
عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ یَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
31941- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِیذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ إِنْ کَانَ یَصِفُ مَا تَصِفُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
31942- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بِالشَّرَابِ فَیَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَی الثُّلُثِ قَالَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً (6) فَلَا بَأْسَ أَنْ یُشْرَبَ.
31943- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی إِلَی الْقِبْلَةِ لَا یُوثَقُ بِهِ أَتَی بِشَرَابٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَی الثُّلُثِ فَیَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِ
ص: 294
بْنِ جَعْفَرٍ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْعَصِیرَ لَوْ صُبَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَاهُ ثُمَّ طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنَ الْمَجْمُوعِ الثُّلُثَانِ صَارَ حَلَالًا وَ أَنَّهُ لَوْ بَقِیَ سَنَةً بَعْدَ ذَلِکَ جَازَ شُرْبُهُ
31944- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ رِطْلًا مَاءً ثُمَّ طَبَخَهُمَا حَتَّی ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِیَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ یَصْلُحُ شُرْبُ تِلْکَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ.
31945- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ (5) الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ یُرْفَعَ فَیُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
ص: 295
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 9 بَابُ تَحْرِیمِ شُرْبِ الْخَمْرِ
31946- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ (4) الدِّینَ إِنَّمَا یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ ثُمَّ أُخْرَی (5) فَلَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِالنَّاسِ (6) دُونَ الدِّینِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (9).
31947- 2- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
ص: 296
الْحُسَیْنِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَأْتِی شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ یَسِیلُ لُعَابُهُ عَلَی صَدْرِهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ (بِئْرِ خَبَالٍ) (1) قَالَ قُلْتُ: وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ یَسِیلُ فِیهَا صَدِیدُ الزُّنَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ تَرَکَ لَفْظَ عَنْ أَبِیهِ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ.
31948- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شَفَتُهُ (4) مُدْلِعاً لِسَانَهُ یُنَادِی الْعَطَشَ الْعَطَشَ.
31949- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ أَبْلِغْ عَطِیَّةَ عَنِّی أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ إِنْ شَرِبَهَا حَتَّی یَسْکَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَکِبَتْ فِیهِ رُوحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ مَلْعُونَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّی یَسْکَرَ لَمْ یُقْبَلْ (1) مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31951- 6- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ (3) صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31952- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (5).
31953- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ) (7) صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (8).
31954- 9- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ
ص: 298
اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ قَالَ فَقُلْتُ فَیَتْرُکُهُ لِغَیْرِ (1) اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ.
31955- 10- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ (3) صِیَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
31956- 11- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ) (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا رُوِّینَا عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً) (6) فَقَالَ قَدْ صَدَقُوا قُلْتُ کَیْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ (فَصَیَّرَ النُّطْفَةَ) (7) أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ (یَنْقُلُهَا فَیُصَیِّرُهَا) (8) عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَنْقُلُهَا (9) فَیُصَیِّرُهَا (10) مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ (11) أَرْبَعِینَ یَوْماً عَلَی قَدْرِ
ص: 299
انْتِقَالِ (مَا خُلِقَ مِنْهُ) (1) قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ غِذَائِهِ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ یَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
31957- 12- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً (6) إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ (أَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی مَنْزِلِهِ الْکُنْدُرُ) (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)
ص: 300
وَ
رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِالْبَدَاءِ (1).
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ حَدَّثَنِی یَاسِرٌ الْخَادِمُ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی تُرَاثِهِ الْکُنْدُرُ (2)
31958- 13- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَهْدِیُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَعْرِفُونَ النَّهْیَ عَنْهَا وَ لَا یَعْرِفُونَ التَّحْرِیمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ مُحَرَّمَةٌ هِیَ فِی کِتَابِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ (4) فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ یَعْنِی الزِّنَا الْمُعْلَنَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ (5) فَأَمَّا الْإِثْمُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَهِیَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ إِثْمُهُمَا کَبِیرٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ الْمَهْدِیُّ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ فَهَذِهِ فَتْوَی هَاشِمِیَّةٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِیُّ أَنْ قَالَ لِی صَدَقْتَ یَا رَافِضِیُّ.
31959- 14- (6) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِی تَحْرِیمِ الْخَمْرِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ
ص: 301
وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما (1) فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَحَسَّ الْقَوْمُ (بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ) (2) وَ عَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ مِمَّا یَنْبَغِی اجْتِنَابُهُ وَ لَا یَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ طَرِیقٍ لِأَنَّهُ تَعَالَی قَالَ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ- ثُمَّ نَزَلَ آیَةٌ أُخْرَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (3) فَکَانَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَی وَ أَغْلَظَ فِی التَّحْرِیمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآیَةٍ أُخْرَی فَکَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآیَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (4) فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِی لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَیَّنَ اللَّهُ تَحْرِیمَهَا وَ کَشَفَهُ فِی الْآیَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ (5) وَ قَالَ فِی الْآیَةِ الْأُولَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ (6) ثُمَّ قَالَ فِی الْآیَةِ الرَّابِعَةِ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ (7) فَخَبَّرَ (8) أَنَّ الْإِثْمَ فِی الْخَمْرِ وَ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَفْرِضَ (9) فَرِیضَةً أَنْزَلَهَا شَیْئاً بَعْدَ شَیْ ءٍ حَتَّی یُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَیْهَا وَ یَسْکُنُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْیِهِ فِیهَا وَ کَانَ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وَجْهِ التَّدْبِیرِ فِیهِمْ أَصْوَبَ لَهُمْ (10) وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَی الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ عَنْهَا.
ص: 302
31960- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ بِئْسَ الشَّرَابُ الْخَمْرُ فَکَرَّرَ (2) ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ تُرِیدُ مَا ذَا قُلْتُ یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْهَا اسْتَغْفَرَهُ وَ لَمْ یَنْوِ أَنَّهُ (3) یَعُودُ إِلَیْهَا (4) قَبِلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَذَاکَ إِلَی اللَّهِ مَتَی شَاءَ قَبِلَهُ وَ مَتَی شَاءَ رَدَّهُ.
31961- 16- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا.
31962- 17- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَکِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ ضُوعِفَ عَلَیْهِ الْعَذَابُ لِتَرْکِ (7) الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ صَلَاتَهُ تُوقَفُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِنْ تَابَ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ (8)
31963- 18- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 303
جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِغَیْرِ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ فَیَشْکُرُهُ اللَّهُ عَلَی ذَلِکَ.
31964- 19- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ (لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ) (2) صَلَاةً مَا دَامَ فِی عُرُوقِهِ مِنْهَا شَیْ ءٌ.
31965- 20- (3) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ أَوَّلَ مَا نَهَانِی عَنْهُ رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ الْحَدِیثَ.
31966- 21- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَمِیلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهَرِ الْغُوطَةِ وَ هُوَ نَهَرٌ یَجْرِی مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ یُؤْذِی أَهْلَ النَّارِ رِیحُهُنَّ.
ص: 304
31967- 22- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ السَّفَّاکُ لِلدَّمِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ مَشَّاءٌ بِالنَّمِیمَةِ.
31968- 23- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ إِنْ کَانَ مَغْفُوراً.
31969- 24- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا شَرِبَ (الْخَمْرَ أَوِ) (4) الْمُسْکِرَ مَا حَالُهُ قَالَ (لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ) (5) أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ لَهُ تَوْبَةٌ فِی الْأَرْبَعِینَ فَإِنْ (6) مَاتَ فِیهَا دَخَلَ النَّارَ.
31970- 25- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ أَنْ یَجْسُرَ (8) عَلَی
ص: 305
ارْتِکَابِ الْمَحَارِمِ وَ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَا وَ لَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِکَ وَ لَا یَزِیدُ شَارِبَهَا إِلَّا کُلَّ شَرٍّ.
31971- 26- (1) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً (3) مَنْسُوخٌ بِآیَةِ التَّحْرِیمِ وَ هِیَ قَوْلُهُ تَعَالَی قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ (4) وَ الْإِثْمُ هُنَا هُوَ الْخَمْرُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ النَّسْخَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ بِمَعْنَی تَخْصِیصِ الْعَامِّ وَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْخَمْرِ مِنْهُ کَمَا مَرَّ (5).
31972- 27- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَصْحَابُ أَبِی سُفْیَانَ عَلَی شَرَابٍ لَهُمْ- إِلَی أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِآنِیَتِهِمْ فَأُکْفِیَتْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (8) وَ فِی الْحُدُودِ (9).
ص: 306
(1) 10 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ سَقْیُ الْخَمْرِ صَبِیّاً وَ لَا مَمْلُوکاً وَ لَا کَافِراً وَ کَذَا کُلُّ مُحَرَّمٍ وَ کَرَاهَةِ سَقْیِ الدَّوَابِّ الْخَمْرَ وَ کُلَّ مُحَرَّمٍ وَ إِطْعَامِهَا إِیَّاهُ
31973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّی (3) لَا یَشْرَبُ عَبْدٌ لِی خَمْراً فِی الدُّنْیَا إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا یَشْرَبُ (4) مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ (5) مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا یَسْقِیهَا عَبْدٌ لِی صَبِیّاً صَغِیراً أَوْ مَمْلُوکاً إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا وَ أَحْدَاثَهَا وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ حُکْمَ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ (6)
31974- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ
ص: 307
بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ بَشِیرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ یُولَدُ فَنَسْقِیهِ الْخَمْرَ فَقَالَ لَا مَنْ سَقَی مَوْلُوداً (1) مُسْکِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ وَ إِنْ غُفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
31975- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4) عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِیّاً لَا یَعْقِلُ سَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِیمِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَیْتُهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْکَرَامَةِ مَا فَعَلْتُ (5) بِأَوْلِیَائِی.
31976- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7) ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ أَنْ تُسْقَی الدَّوَابُّ الْخَمْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (8).
ص: 308
31977- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِیمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَیْرِهَا تُسْقَی أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ یُکْرَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ ذَلِکَ.
31978- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ سَقَی صَبِیّاً مُسْکِراً وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّی یَأْتِیَ مِمَّا صَنَعَ بِمَخْرَجٍ.
31979- 7- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (4) عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (5) سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ (سَمِّ الْأَسَاوِدِ) (6) وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ سَقَاهَا یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ صَابِئاً أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ فَعَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا.
(7) 11 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَبُولِ شَفَاعَتِهِ وَ تَصْدِیقِ حَدِیثِهِ وَ ائْتِمَانِهِ عَلَی أَمَانَةٍ وَ عِیَادَتِهِ وَ حُضُورِ جِنَازَتِهِ وَ مُجَالَسَتِهِ
31980- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ
ص: 309
بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ (1) فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَیْسَ (2) لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
31981- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا یُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَکُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ.
31982- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّی عَلَی غَرِیقِ خَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَ لَهُ إِسْنَاداً آخَرَ سَهْواً (6).
31983- 4- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا
ص: 310
تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَکُّوهُ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ سَأَلَکُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ.
31984- 5- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَکَلَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ- فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً (2) فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ (3) بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِکَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ (4) ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَکَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَیَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَنِی فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ مَهْ لَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً (5) فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِیهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ (6) لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ حَتَّی یَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ کَانَ وَلِیُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِیسَ (7) وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ یَسُوقُهُ إِلَی کُلِ
ص: 311
شَرٍّ (1) وَ یَصْرِفُهُ عَنْ کُلِّ خَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
31985- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ هَذَا النَّبِیذَ فَقَالَ یَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
31986- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَکُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ خَمْرٍ فَکَأَنَّمَا (قَادَهَا إِلَی النَّارِ) (5) وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مُخَالِفاً (6) عَلَی دِینِهِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا وَ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ.
31987- 8- (7) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُجَالِسُوا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُوا إِلَیْهِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَیِّعُوا جَنَازَتَهُ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَیْنَاهُ مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ دَالِعاً لِسَانُهُ مِنْ قَفَاهُ.
31988- 9- (8) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ
ص: 312
رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا (1) فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا أَنْ یَأْجُرَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (2) وَ أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ مِنَ الْکَبَائِرِ
31989- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَا عُصِیَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْمُسْکِرِ (6) إِنَّ أَحَدَهُمْ یَدَعُ (7) الصَّلَاةَ الْفَرِیضَةَ وَ یَثِبُ عَلَی أُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ.
31990- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ یَصِیرُ فِی حَالٍ لَا
ص: 313
یَعْرِفُ (1) رَبَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
31991- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) (7) عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْصِیَةِ بَیْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَیْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِیَةِ الْخَمْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (8).
ص: 314
31992- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ.
31993- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرَابُ (3) مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ وَ شَارِبَهَا مُکَذِّبٌ بِکِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ کِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ (4)
31994- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ.
31995- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ.
ص: 315
31996- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ قَالَ (2) نَعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا لَعَلَّهُ لَا یَعْدُوهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَی وَ سَرَقَ وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ تَرَکَ الصَّلَاةَ.
31997- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ.
31998- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکَاتِبِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَنَظَرَ إِلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ- (فَقَالُوا) (5) هَذَا إِلَهُ (6) أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَیْهِ (بَعْضَکُمْ فَسَأَلَهُ) (7) فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ یَا (8) عَمِّ مَا أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَعَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ یَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ حَتَّی عَادَ إِلَیْهِ (9) فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ یُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِی الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ فِی الشِّرْکِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِیلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَی کُلِّ ذَنْبٍ کَمَا (تَعْلُو شَجَرَتُهَا عَلَی کُلِّ شَجَرَةٍ) (10).
ص: 316
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (2).
31999- 11- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ لَا لَذَّةَ أَفْضَلُ مِنْهَا قَالَ حَرَّمَهَا لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ وَ رَأْسُ کُلِّ شَرٍّ یَأْتِی عَلَی شَارِبِهَا سَاعَةٌ یَسْلُبُ لُبَّهُ فَلَا یَعْرِفُ رَبَّهُ وَ لَا یَتْرُکُ مَعْصِیَةً إِلَّا رَکِبَهَا وَ لَا یَتْرُکُ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَکَهَا وَ لَا رَحِماً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا وَ لَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا وَ السَّکْرَانُ زِمَامُهُ بِیَدِ الشَّیْطَانِ إِنْ أَمَرَهُ أَنْ یَسْجُدَ لِلْأَوْثَانِ سَجَدَ وَ یَنْقَادُ حَیْثُمَا قَادَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 13 بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوِ الْمُسْکِرِ أَوِ النَّبِیذِ
32000- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ النَّبِیذَ عَلَی أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَی أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِی النَّارِ.
ص: 317
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (1) عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِّ مِثْلَهُ (2).
32001- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ عَجْلَانَ بْنِ صَالِحٍ (4) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (5) حَتَّی یَفْنَی عُمُرُهُ کَانَ کَمَنْ عَبَدَ الْأَوْثَانَ وَ مَنْ تَرَکَ مُسْکِراً (مَخَافَةَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ) (6) وَ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
32002- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32003- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (10)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 318
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ (1)
32004- 5- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32005- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ (4) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32006- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ (6) عَلَیْهِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (7).
عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ (1) الْمُسْکِرِ قَالَ فَکَتَبَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ (2) کَافِرٌ.
32008- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32009- 10- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَافِراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32010- 11- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَارِبُ الْمُسْکِرِ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ.
32011- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ شَارِبُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ یَا عَلِیُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ کَافِراً.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا کَانَ مُسْتَحِلًّا لَهَا.
ص: 320
32012- 13- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ قِیلَ وَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً.
32013- 14- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الزِّنَا (وَ الْفُسُوقِ) (3) وَ الشُّرْبِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32014- 15- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ ابْنَ یَزِیدَ (5) ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ کَافِرٌ فَقَالَ صَدَقَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ لَهُ.
32015- 16- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً (لَمْ یَقْبَلْ صَلَاتَهُ) (7) أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 321
32016- 17- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ الشُّرْبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ مُکَذِّبٌ (2) بِکِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ کِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
32017- 18- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ (4) إِذَا سَکِرَ مِنْهُ قَالَ مَنْ سَکِرَ مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِینَ یَوْماً لَقِیَ اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5).
32018- 19- (6) الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ (عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ) (7) قَالَ: لَقِیتُ أَنَا وَ مُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ- الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ فَأَخْبَرْنَا (8) جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ أَوْلَی بِالْیَهُودِیَّةِ مِنْکُمَا إِنَّ الْیَهُودِیَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10) وَ إِطْلَاقُ
ص: 322
بَعْضِ الْأَحَادِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُسْتَحِلِّ قَالَهُ الشَّیْخُ (1) وَ غَیْرُهُ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3).
(4) 14 بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی تَرْکِهَا
32019- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ مَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِقُّهُ (6) سَائِلًا لُعَابُهُ یَدْعُو بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
32020- 2- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً فَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً) (9) فَإِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ (1) مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً وَ إِنْ (2) تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32022- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ قَالَ فَقُلْتُ (5) فَیَتْرُکُهُ لِغَیْرِ (6) اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ.
32023- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ (8) صِیَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
32024- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِلنَّاسِ لَا لِلَّهِ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّوْبَةِ (10) وَ غَیْرِهَا (11).
ص: 324
(1) 15 بَابُ تَحْرِیمِ کُلِّ مُسْکِرٍ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً
32025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ (کُلُّهُ قَالَ) (3) نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
32026- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَکَثِیرُ الْمُسْکِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ لِأَحَدٍ.
32027- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ (6) کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
32028- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ (8) عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا فَقَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 325
ص الشَّرَابَ مِنْ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32029- 5- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الثَّالِثُ.
32030- 6- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ کُلَّ مُسْکِرٍ.
32031- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدُ فُرُوجِ الْبَغَایَا.
ص: 326
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
32032- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَکٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الرِّیِّ مِنَ الْمُسْکِرِ فِی الدُّنْیَا یَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ یُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
32033- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ (5) مُسْکِراً لَمْ یُقْبَلْ (6) مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (7).
32034- 10- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (9) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ حَدِیثِ مَرْوَکٍ وَ زَادَ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَحَلَ عَیْنَیْهِ بِمِیلٍ مِنْ نَبِیذٍ (10) کَانَ حَقّاً (11) عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکْحُلَهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.
32035- 11- (12) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ
ص: 327
الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ فَلَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).
32036- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ رَجُلٍ) (3) عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ (صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً) (4) فَإِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ مَا (5) یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32037- 13- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ (8) کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ (أَوْ شَرِبَ مُسْکِراً) (9) وَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً انْحَبَسَتْ (10) صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ مَنْ مَاتَ فِیهَا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.
ص: 328
32038- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِی قَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ قُلْتُ یَا أَبَهْ وَ أَیُّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (2).
32039- 15- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ (شَرِبَ مُسْکِراً) (4) لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
32040- 16- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْیِیرِ (7) عُقُولِ شَارِبِیهَا وَ حَمْلِهَا إِیَّاهُمْ عَلَی إِنْکَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفِرْیَةِ عَلَیْهِ وَ عَلَی رُسُلِهِ وَ سَائِرِ مَا یَکُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ الْقَتْلِ وَ الْقَذْفِ وَ الزِّنَا وَ قِلَّةِ الِاحْتِجَازِ (8) مِنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْمَحَارِمِ (9) فَبِذَلِکَ قَضَیْنَا
ص: 329
عَلَی کُلِّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ یَأْتِی مِنْ عَاقِبَتِهَا (1) مَا یَأْتِی مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْیَجْتَنِبْ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَوَلَّانَا وَ یَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا کُلَّ شَرَابٍ مُسْکِرٍ فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ شَارِبِیهَا (2).
32041- 17- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ قَلِیلِهَا وَ کَثِیرِهَا وَ تَحْرِیمُ کُلِّ شَرَابٍ مُسْکِرٍ (5) قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32042- 18- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.
32043- 19- (8) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ
ص: 330
بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (1) لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ ضُوعِفَ عَلَیْهِ الْعَذَابُ لِتَرْکِ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ (2).
32044- 20- (3) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ تُوقَفُ صَلَاتُهُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتْ عَلَیْهِ.
32045- 21- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (عَنْ جَدِّهِ) (5) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ) (6) قَالَ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِی عُرُوقِهِ مِنْهَا شَیْ ءٌ.
32046- 22- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ شَرٌّ (8) مِنَ الشَّرَابِ الْکَذِبُ.
32047- 23- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
ص: 331
مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)) فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
32048- 24- (2) وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (عَنْ عَمَّارٍ) (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
32049- 25- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ کُلَّهُ لَهُ.
32050- 26- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ سُلَیْمَانَ) (6) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
32051- 27- (7) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع-
ص: 332
بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ کَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ کَانَ یَحُدُّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ کَانَ یَقْتُلُهُ قُلْتُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْکِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْکِرٍ کَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ قَالَ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
32052- 28- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص (کُلَّ مُسْکِرٍ) (3) فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فِی أَشْیَاءَ کَثِیرَةٍ فَمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4).
32053- 29- (5) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
ص: 333
32054- 30- (1) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ (2) عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَبْلِغْ مَنْ لَقِیتَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَنِّی السَّلَامَ (3) وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ الصُّغَیْرَاءَ (4) عَلَیْهِمْ حَرَامٌ یَعْنِی النَّبِیذَ وَ هُوَ الْخَمْرُ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ عَلَیْهِمْ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 16 بَابُ تَحْرِیمِ الْإِصْرَارِ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ
32055- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (قَالَ سَمِعْتُ) (10) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِی یَشْرَبُهَا کُلَّ یَوْمٍ (وَ لَکِنَّهُ الْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ) (11) أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.
ص: 334
32056- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَارُودٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ (4) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ قَالَ قُلْتُ: مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی یَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا.
32057- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَیْمٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْمُسْکِرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32058- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَزِیدَ (8) بْنِ ذَرِیعٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَاقٌّ وَ مَنَّانٌ وَ مُکَذِّبٌ بِالْقَدَرِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.
32059- 5- (9) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 335
عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَجِی ءُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ (1) یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مُزْرَقَّةً عَیْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شِقُّهُ (2) یَسِیلُ لُعَابُهُ مَشْدُوداً (3) نَاصِیَتُهُ إِلَی إِبْهَامِ قَدَمَیْهِ (4) خَارِجاً (5) یَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَیَفْزَعُ (6) مِنْهُ أَهْلُ الْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلًا إِلَی الْحِسَابِ.
32060- 6- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
32061- 7- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ وَ الْمُدْمِنُ الْخَمْرِ (وَ مَنَّانٌ بِالْخَیْرِ) (9) إِذَا عَمِلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (11).
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی عَمِّی وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنِ النَّبِیذِ وَ أَصِفَهُ لَکَ فَقَالَ أَنَا أَصِفُ (1) لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ قَالَ فَقُلْتُ فَقَلِیلُ الْحَرَامِ یُحِلُّهُ کَثِیرُ الْمَاءِ فَرَدَّ بِکَفِّهِ مَرَّتَیْنِ (2) لَا لَا.
32063- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ کُلَّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ أَلَا وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32064- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ مُبْتَلًی بِالنَّبِیذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصِفُ لَکَ النَّبِیذَ فَقَالَ بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِیذُ السِّقَایَةِ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا کَانَتِ السِّقَایَةُ إِنَّمَا السِّقَایَةُ زَمْزَمُ- أَ فَتَدْرِی (5) أَوَّلَ مَنْ غَیَّرَهَا قُلْتُ لَا قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِی مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْکَرْمُ فَکَانَ یُنْقِعُ الزَّبِیبَ غُدْوَةً وَ یَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِیِّ وَ یُنْقِعُهُ بِالْعَشِیِّ وَ یَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً (6) یُرِیدُ بِهِ أَنْ یَکْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَلَی النَّاسِ وَ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَقْرَبْهُ وَ لَا تَشْرَبْهُ.
ص: 337
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
32065- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ کَثِیرَهَا کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ النَّبِیُّ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْکِرَةَ وَ مَا حَرَّمَهُ النَّبِیُّ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3).
32066- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ یُخْلَطَانِ (5) لِلنَّبِیذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- کُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ فِی النَّبِیذِ الْخَمِیرَةُ وَ هِیَ الْعَکَرَةُ (6).
32067- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ) (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عِنْدَ أَبِی قَوْمٌ فَاخْتَلَفُوا (9) فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَدَحُ الَّذِی یُسْکِرُ هُوَ حَرَامٌ وَ قَالَ
ص: 338
بَعْضُهُمْ قَلِیلُ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ (1) حَرَامٌ فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَی أَبِی ع فَقَالَ أَبِی ع- أَ رَأَیْتُمُ الْقِسْطَ (2) لَوْ لَا مَا یُطْرَحُ فِیهِ أَوَّلًا أَ کَانَ یَمْتَلِئُ وَ کَذَلِکَ الْقَدَحُ الْآخَرُ لَوْ لَا الْأَوَّلُ مَا أَسْکَرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ قَلِیلَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْعِرْقَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ نَوْعاً مِنَ الْعَذَابِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی آخِرِهِ (3)
32068- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُکَ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی حَتَّی یُسْکِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ (مَا أَسْکَرَ) (5) حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنَی بِذَلِکَ الْقَدَحَ الَّذِی یُسْکِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَأَکْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ مَا لِلْمَاءِ یُحِلُّ (6) الْحَرَامَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَشْرَبْهُ.
32069- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ
ص: 339
وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32070- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُ (2) فَإِنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32071- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ یَا عَلِیُّ جُعِلَتِ الذُّنُوبُ کُلُّهَا فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهَا شُرْبَ الْخَمْرِ یَا عَلِیُّ یَأْتِی عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ سَاعَةٌ لَا یَعْرِفُ فِیهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
32072- 11- (4) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الشَّرَابُ فَکُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ (6) حَرَامٌ.
32073- 12- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
ص: 340
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ وَ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ وَ النَّبِیذَ وَ کُلَّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ لَا یَحِلُّ إِذَا مُزِجَ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَثُرَ الْمَاءُ
32074- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ (6) فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (7).
32075- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَصْحَابُهُ یَشْرَبُونَ النَّبِیذَ یَکْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ (9) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لِی وَ کَیْفَ صَارَ الْمَاءُ یُحَلِّلُ
ص: 341
الْمُسْکِرَ مُرْهُمْ لَا یَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَفَعَلْتُ فَأَمْسَکُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ صَدَقَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا یُحِلُّ (1) الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً.
32076- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَیَجِیئُونَ بِالنَّبِیذِ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنْ (3) لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ یَقُولُوا فُلَانِیٌّ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اکْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِذَا أَنَا کَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ
32077- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 342
32078- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.
32079- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا.
32080- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّبِیذِ أَ خَمْرٌ هُوَ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی التَّرْکِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِی بِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ أَکْلًا وَ شُرْباً
32081- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 343
أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْعَتُ (1) لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْکُرُّجَةٍ مِنْ نَبِیذٍ (2) لَیْسَ یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّةَ (3) إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً.
32082- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِیَّةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَعْتَرِینِی قَرَاقِرُ فِی بَطْنِی وَ قَدْ وَصَفَ لِی أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِیذَ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ (5) مَا یَمْنَعُکِ مِنْ شُرْبِهِ فَقَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُکَ دِینِی فَقَالَ فَلَا تَذُوقِی مِنْهُ قَطْرَةً لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَکِ فِی قَطْرَةٍ مِنْهُ فَإِنَّمَا تَنْدَمِینَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُکِ هَاهُنَا وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی حَنْجَرَتِهِ یَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْإِنْکَارِ لِلشُّرْبِ لَا لِلتَّرْکِ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ الْحَقِیقِیِّ.
32083- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِی أَرْیَاحَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنِی إِلَّا شُرْبُ النَّبِیذِ قَالَ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- یَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثاً عَلَیْکَ بِهَذَا الْمَرِیسِ (7) الَّذِی
ص: 344
تَمْرُسُهُ بِاللَّیْلِ (1) وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ فَقَالَ هَذَا یَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ فَأَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ.
32084- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ (تَرَوْنَ أُنَاساً یَتَدَاوَوْنَ بِهِ) (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32085- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ (6) عَنْ مَالِکٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِالْحَرَامِ.
32086- 6- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ.
ص: 345
32087- 7- (1) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ بِهِ الْبَوَاسِیرُ الشَّدِیدُ وَ قَدْ وُصِفَ لَهُ دَوَاءٌ سُکُرُّجَةٌ مِنْ نَبِیذٍ صُلْبٍ لَا یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّةَ بَلْ یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَهُ دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً الْحَدِیثَ.
32088- 8- (2) (وَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ)(3) قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ بِهِ دَاءٌ فَأُمِرَ لَهُ بِشُرْبِ الْبَوْلِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ إِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَی شُرْبِهِ- قَالَ إِنْ کَانَ مُضْطَرّاً إِلَی شُرْبِهِ وَ لَمْ یَجِدْ دَوَاءً لِدَائِهِ فَلْیَشْرَبْ بَوْلَهُ أَمَّا بَوْلُ غَیْرِهِ فَلَا.
32089- 9- (4) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِیثِ أَنْ یُتَدَاوَی بِهِ.
32090- 10- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ یُعْجَنُ بِالْخَمْرِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْجَنَ بِهِ (6) إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ یَتَدَاوَی بِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ
ص: 346
شَحْمِ الْخِنْزِیرِ الَّذِی یَقَعُ فِی کَذَا وَ کَذَا لَا یَکْمُلُ إِلَّا بِهِ فَلَا شَفَی اللَّهُ أَحَداً شَفَاهُ خَمْرٌ أَوْ شَحْمُ خِنْزِیرٍ.
32091- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ هَذِهِ الْأَوْجَاعُ (2) فَإِذَا اشْتَدَّتْ بِهِ شَرِبَ الْحَسْوَ مِنَ النَّبِیذِ فَتَسْکُنُ عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِوَجَعِهِ وَ شُرْبِهِ النَّبِیذَ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْطَانٌ مُوَکَّلٌ بِکَ فَلَوْ قَدْ یَئِسَ مِنْکَ ذَهَبَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَی الْکُوفَةِ- هَاجَ بِهِ وَجَعٌ (3) أَشَدُّ مِمَّا کَانَ فَأَقْبَلَ أَهْلُهُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ (لَا أَذُوقَنَّ مِنْهُ قَطْرَةً فَیَئِسُوا مِنْهُ) (4) وَ اشْتَدَّ بِهِ الْوَجَعُ أَیَّاماً ثُمَّ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا عَادَ إِلَیْهِ حَتَّی مَاتَ.
32092- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ.
32093- 13- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 347
ع قَالَ: الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا (1) لَا تَزِیدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا یَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
32094- 14- (2) قَالَ وَ رُوِیَ لَا تَزِیدُهُ إِلَّا عَطَشاً.
32095- 15- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ هَلْ یَصْلُحُ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا.
32096- 16- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ شَیْخٌ فَقَالَ إِنَّ بِی وَجَعاً وَ أَنَا أَشْرَبُ لَهُ النَّبِیذَ وَ وَصَفَهُ لَهُ الشَّیْخُ فَقَالَ لَهُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ قَالَ لَا یُوَافِقُنِی قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (5) قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِی نَبَتَ مِنْهُ لَحْمُکَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُکَ قَالَ لَا یُوَافِقُنِی قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- تُرِیدُ أَنْ آمُرَکَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ لَا وَ اللَّهِ لَا آمُرُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 348
(1) 21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاکْتِحَالِ بِالْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ وَ النَّبِیذِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ
32097- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ (3) یَکْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ (فِی مُحَرَّمٍ) (4) شِفَاءً.
32098- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اکْتَحَلَ بِمِیلٍ مِنْ مُسْکِرٍ کَحَلَهُ اللَّهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
32099- 3- (7) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (8) وَ زَادَ وَ قَالَ: أَهْلُ الرِّیِّ فِی الدُّنْیَا مِنَ الْمُسْکِرِ یَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ یُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ.
ص: 349
32100- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ یُعْجَنُ بِالنَّبِیذِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
32101- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَکَی عَیْنَیْهِ فَنُعِتَ لَهُ بِکُحْلٍ (4) یُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِیثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ فَإِنْ کَانَ مُضْطَرّاً فَلْیَکْتَحِلْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 22 بَابُ حُکْمِ التَّقِیَّةِ فِی شُرْبِ الْمُسْکِرَاتِ وَ فِی الْفَتْوَی بِإِبَاحَتِهَا
فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ (فَقَالَ ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً) (1) شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
32103- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی تَرْکِ (3) النَّبِیذِ تَقِیَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32104- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ (6) بِشُرْبِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَکُونَ أَمَرْتُهُ (7) بِشُرْبِ مُسْکِرٍ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَیْ ءٌ مَا اتَّقَیْتُ فِیهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32105- 4- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَیَجِیئُونَ بِالنَّبِیذِ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنْ (9) لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ یَقُولُوا فُلَانِیٌّ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اکْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِنْ (10) أَنَا کَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا.
ص: 351
32106- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْیَمَ سَأَلَنِی عَنِ النَّبِیذِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ لَمْ یَسْأَلْنِی عَنِ الْمُسْکِرِ ثُمَّ قَالَ (2) إِنَّ الْمُسْکِرَ مَا اتَّقَیْتُ فِیهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ هَذَا النَّبِیذُ الَّذِی أَذِنْتَ لِأَبِی مَرْیَمَ فِی شُرْبِهِ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَبِی (3) فَکَانَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ فَتَجِی ءُ بِقَدَحٍ فَتَجْعَلُ فِیهِ زَبِیباً وَ تَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِیّاً وَ تَجْعَلُهُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ثُمَّ تَجْعَلُهُ بِاللَّیْلِ وَ یَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ تَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ یَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ وَ کَانَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ (4) لِئَلَّا (5) یَغْتَلِمَ فَإِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ النَّبِیذَ فَهَذَا النَّبِیذُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (6) وَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (7).
عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَثَی (2) فَقَالَ الْحَثَی (3) حَرَامٌ وَ شَارِبُهُ کَشَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ کُتُبِ اللُّغَةِ وَ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْحَثَی (4) نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبِیذِ وَ کَذَلِکَ أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ شَارِبِ الْخَمْرِ.
(5) 24 بَابُ تَحْرِیمِ النَّبِیذِ
32108- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ (7) قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ یَا جَارِیَةُ اسْقِینِی مَاءً فَقَالَ اسْقِیهِ مِنْ نَبِیذِی (فَجَاءَتْ بِنَبِیذٍ مَرِیسٍ) (8) فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ قُلْتُ لَکِنْ أَهْلُ الْکُوفَةِ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَمَا نَبِیذُهُمْ قُلْتُ یَجْعَلُونَ فِیهِ الْقَعْوَةَ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِیُّ (9) قَالَ وَ مَا الدَّاذِیُّ (10) قُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ یَضْرَی بِهِ الْإِنَاءُ حَتَّی یَهْدِرَ النَّبِیذُ فَیَغْلِیَ ثُمَّ یَسْکُنُ (11) فَیُشْرَبُ (قَالَ ذَاکَ حَرَامٌ) (12).
ص: 353
32109- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِیَةَ الْعَیْنِ وَ دِیَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِیذَ وَ کُلَّ مُسْکِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ جَاءَ فِیهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ لِیُعْلَمَ مَنْ یُطِیعُ (3) الرَّسُولَ مِمَّنْ یَعْصِیهِ.
32110- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع- فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِی بِبَطْنِکَ فَقَالَ هَاهُنَا یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ- فَکَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِی وَ أَلْصَقْتُ بَطْنِی بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِی وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِیهِ زَبِیبٌ فَأَکَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِی الْحَدِیثِ فَشَکَا إِلَیَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ فَاسْتَسْقَیْتُ فَقَالَ یَا جَارِیَةُ اسْقِیهِ مِنْ نَبِیذِی فَجَاءَتْنِی بِنَبِیذٍ مَرِیسٍ (5) فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُ (6) أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِی أَفْسَدَ مَعِدَتَکَ قَالَ فَقَالَ لِی هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِیِّ ص- یُؤْخَذُ غُدْوَةً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِیَةُ (فَأَشْرَبُهُ عَلَی أَثَرِ طَعَامِی) (7) وَ سَائِرِ نَهَارِی فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ أَخْرَجَتْهُ (8) الْجَارِیَةُ فَأَسْقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ قُلْتُ لَکِنْ أَهْلُ الْکُوفَةِ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَ مَا نَبِیذُهُمْ قُلْتُ یُؤْخَذُ التَّمْرُ فَیُنَقَّی وَ تُلْقَی عَلَیْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ
ص: 354
وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ (الدَّادِیُّ قَالَ وَ مَا الدَّادِیُّ) (1) قُلْتُ حَبٌّ یُؤْتَی بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ یُلْقَی فِی هَذَا النَّبِیذِ حَتَّی یَغْلِیَ وَ یَسْکُنَ (2) ثُمَّ یُشْرَبُ قَالَ ذَاکَ حَرَامٌ.
32111- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خِدَاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَدَحُ مِنَ النَّبِیذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ قُلْتُ الْحَدُّ فِیهِمَا سَوَاءٌ قَالَ سَوَاءٌ.
32112- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّمَا سَأَلْتُکَ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی ثُمَّ یَسْکُنُ (5) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
32113- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ وَفْدَ الْیَمَنِ بَعَثُوا وَفْداً لَهُمْ یَسْأَلُونَ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا النَّبِیذُ صِفُوهُ لِی قَالَ یُؤْخَذُ التَّمْرُ فَیُنْبَذُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی یَمْتَلِئَ ثُمَّ یُوقَدُ تَحْتَهُ حَتَّی یَنْطَبِخَ فَإِذَا انْطَبَخَ أَخْرَجُوهُ (7) فَأَلْقَوْهُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیْهِ مَاءً ثُمَ
ص: 355
مُرِسَ ثُمَّ صَفَّوْهُ بِثَوْبٍ ثُمَّ أُلْقِیَ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَیْهِ مِنْ عَکَرِ مَا کَانَ قَبْلَهُ ثُمَّ هَدَرَ وَ غَلَی ثُمَّ سَکَنَ عَلَی عَکَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا هَذَا قَدْ أَکْثَرْتَ عَلَیَّ أَ فَیُسْکِرُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ دَوِّیَّةٌ (1) وَ نَحْنُ قَوْمٌ نَعْمَلُ الزَّرْعَ وَ لَا نَقْوَی عَلَی ذَلِکَ (2) إِلَّا بِالنَّبِیذِ فَقَالَ (3) صِفُوهُ لِی فَوَصَفُوهُ کَمَا وَصَفَهُ أَصْحَابُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَیُسْکِرُ (4) قَالُوا نَعَمْ قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَ کُلَّ شَارِبِ مُسْکِرٍ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ أَ تَدْرُونَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالُوا لَا قَالَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ.
32114- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ وَ حَرَّمَهُ قَوْمُ صَالِحُونَ فَکَانَ شَهَادَةُ الَّذِینَ دَفَعُوا بِشَهَادَتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ أَوْلَی أَنْ تُقْبَلَ مِنَ الَّذِینَ جَرُّوا بِشَهَادَتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ.
32115- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ هَذَا النَّبِیذَ فَقَالَ لِی یَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 356
(1) 25 بَابُ حُکْمِ ظُرُوفِ الشَّرَابِ
32116- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْخَثَمَ (3) یَعْنِی الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ یَعْنِی الزِّفْتَ الَّذِی (4) فِی الزِّقِّ وَ یَصِیرُ (5) فِی الْخَوَابِی (6) یَکُونُ أَجْوَدَ لِلْخَمْرَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْحَنْتَمَ (7).
32117- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (9) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا یُسْکِرُ مِنَ الشَّرَابِ کُلِّهِ وَ مَنَعَ النَّقِیرَ (10) وَ نَبِیذَ الدُّبَّاءِ قَالَ وَ قَالَ
ص: 357
رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ یُوضَعُ عَلَی سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْکَلُ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ (2) کَانَ الْخِوَانُ یَابِساً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 26 بَابُ تَحْرِیمِ کُلِّ مَائِعٍ یَقْطُرُ فِیهِ الْمُسْکِرُ سِوَی الْمَاءِ الْکَثِیرِ وَ کُلِّ جَامِدٍ یُلَاقِیهِ حَتَّی یُغْسَلَ وَ تَحْرِیمِ الدَّمِ وَ کُلِّ نَجِسٍ
32119- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَکِ) (7) عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهَا لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ مَرَقٌ قَالَ (8) یُهْرِقُ الْمَرَقَ أَوْ یُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْکِلَابَ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِیهَا الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ أُبَیِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ
ص: 358
قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ تَقَدَّمَ فِی النَّجَاسَاتِ (2)
أَقُولُ: قَوْلُهُ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الْأَطْعِمَةِ (3).
32120- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ (6) فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 27 بَابُ تَحْرِیمِ الْفُقَّاعِ إِذَا غَلَی وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ وَ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الْحُسَیْنِ ع عِنْدَ رُؤْیَتِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ لَعْنِ قَاتِلِیهِ
32121- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 359
أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَکَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ الْحَدِیثَ.
32122- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
32123- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
32124- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (7).
32125- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
ص: 360
زَکَرِیَّا أَبِی یَحْیَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ کُلَّ ذَلِکَ أَصِفُهُ لَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِی فِیهِ.
32126- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
32127- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هِیَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32128- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ (أَبِی جَمِیلٍ الْبَصْرِیِّ) (5) عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ (6) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْبَصْرِیِّ (7)
مِثْلَهُ (8).
32129- 9- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 361
الْقُرَشِیِّ عَنْ رَجُلٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زَادَانَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ لِی سُلْطَاناً عَلَی أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمِیرَةَ (3) یَعْنِی الْفُقَّاعَ.
32130- 10- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ یَنْهَانِی عَنْهُ.
32131- 11- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ (6) خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (8).
32132- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَکَرِهَهُ کَرَاهَةً شَدِیدَةً.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ
ص: 362
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ (3).
32133- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع إِلَی الشَّامِ- أَمَرَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ وَ نُصِبَتْ عَلَیْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِی طَشْتٍ تَحْتَ سَرِیرِهِ وَ بُسِطَ عَلَیْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ وَ جَلَسَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ یَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَشْرَبُ الْفُقَّاعَ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَتَوَرَّعْ مِنْ (5) شُرْبِ الْفُقَّاعِ وَ الشِّطْرَنْجِ (6) وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی الْفُقَّاعِ وَ إِلَی (7) الشِّطْرَنْجِ فَلْیَذْکُرِ الْحُسَیْنَ ع- وَ لْیَلْعَنْ یَزِیدَ وَ آلَ زِیَادٍ- یَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (8).
32134- 14- (9) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 363
عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ أَوَّلُ مَنِ اتُّخِذَ لَهُ الْفُقَّاعُ فِی الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ- یَزِیدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ فَأُحْضِرَ وَ هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ قَدْ نَصَبَهَا عَلَی رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- فَجَعَلَ یَشْرَبُهُ وَ یَسْقِی أَصْحَابَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَإِنَّهُ (1) شَرَابُ أَعْدَائِنَا فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِی وَ لَا تَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.
32135- 15- (2) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ تَوْقِیعَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع بِخَطِّهِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَحَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بالسلمان (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 364
(1) 28 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْفُقَّاعِ وَ کُلِّ مُسْکِرٍ
32136- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ حَرَامٌ (3) وَ مَنْ شَرِبَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع (4) لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِی لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِیَ خَمْرَةٌ (5) اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (6).
32137- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (8) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (9) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَمَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
ص: 365
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 29 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ (6) وَ رُبِّ (7) التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ حُکْمِ مَائِهَا
32138- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ.
ص: 366
32139- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تَکُونُ قِبَلَنَا السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ إِذَا کَانَ الَّذِی یَبِیعُهَا غَیْرَ عَارِفٍ وَ هِیَ تُبَاعُ فِی أَسْوَاقِنَا فَکَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32140- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ خَلِیلَانَ بْنِ هَاشِمٍ (4) قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا شَرَابٌ یُسَمَّی الْمَیْبَةَ (5) نَعْمِدُ إِلَی السَّفَرْجَلِ فَنَقْشِرُهُ وَ نُلْقِیهِ فِی الْمَاءِ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَی الْعَصِیرِ فَنَطْبُخُهُ عَلَی الثُّلُثِ ثُمَّ نَقْذِفُ (6) ذَلِکَ السَّفَرْجَلَ وَ نَأْخُذُ مَاءَهُ وَ نَعْمِدُ إِلَی (7) هَذَا الْمُثَلَّثِ وَ هَذَا السَّفَرْجَلِ فَنُلْقِی فِیهِ الْمِسْکَ وَ الْأَفَاوِیَ (8) وَ الزَّعْفَرَانَ وَ الْعَسَلَ فَنَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ أَ یَحِلُّ شُرْبُهُ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ.
32141- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِکَنْجَبِینٍ وَ جُلَّابٍ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ.
ص: 367
(1) 30 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الْخَمْرِ بَعْدَ غَسْلِهَا
32142- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ کَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ فِیهِ خَمْرٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ یُجْزِیهِ أَنْ یُصَبَّ فِیهِ الْمَاءُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
32143- 2- (4) وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِنَاءِ یُشْرَبُ فِیهِ النَّبِیذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ کَذَلِکَ الْکَلْبُ.
32144- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (6) رَفَعَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی آخُذُ الرَّکْوَةَ فَیُقَالُ إِنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِیهَا الْخَمْرُ وَ غُسِلَتْ ثُمَّ جُعِلَ فِیهَا الْبُخْتُجُ کَانَ أَطْیَبَ لَهُ فَنَأْخُذُ الرَّکْوَةَ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْخَمْرَ فَنُخَضْخِضُهُ ثُمَّ نَصُبُّهُ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْبُخْتُجَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 368
32145- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ (2) عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفَّفُ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ غَسْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ (3).
32146- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّرْبِ فِی الْإِنَاءِ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَدَحِ عِیدَانٍ أَوْ بَاطِیَةٍ قَالَ إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ.
32147- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَنِّ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ أَوِ الزَّیْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 369
(1) 31 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْخَلِّ وَ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا حَلَّتْ
32148- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
32149- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ ءُ حَتَّی تَحْمُضَ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَی مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ مَتْرُوکٌ لِأَنَّ الْخَمْرَ نَجَسٌ یُنَجِّسُ مَا حَصَلَ فِیهَا انْتَهَی وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِانْقِلَابِ لَا الِامْتِزَاجِ وَ الِاسْتِهْلَاکِ (5) لِمَا یَأْتِی (6).
32150- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 370
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
32151- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَغْلِبُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِ الِاسْتِحَالَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32152- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِیراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّی صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
32153- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی بِهَا خَمْراً فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا قَالَ عَلِیٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.
32154- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِیهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا إِلَّا
ص: 371
مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَرْکِهَا حَتَّی تَصِیرَ خَلًّا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُطْرَحَ فِیهَا مِلْحٌ أَوْ غَیْرُهُ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
32155- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْ ءٌ یُغَیِّرُهُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
32156- 9- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَکُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ یَصِیرُ خَلًّا (5) قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُکْرُهُ فَلَا بَأْسَ.
32157- 10- (6) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ.
32158- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّی عَالَجْتُهَا وَ طَیَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ کَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ (8) فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَ یَحِلُّ لِی إِمْسَاکُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا إِرَادَتُکَ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا وَ لَیْسَ إِرَادَتُکَ الْفَسَادَ.
ص: 372
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
32159- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَیْثَمَةَ (5) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَضُوحٌ یُجْعَلُ فِیهِ الضَّیَاحُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِیقَ فِی الْبَالُوعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (7).
32160- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ الْمُعَتَّقِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ حَتَّی یَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 373
(1) 33 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ مِنْ مَائِدَةٍ شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ فَإِنْ وُضِعَ شَیْ ءٌ آخَرُ بَعْدَ الشُّرْبِ لَمْ یَحْرُمْ وَ تَحْرِیمِ الْجُلُوسِ فِی مَجْلِسِ الشَّرَابِ اخْتِیَاراً
32161- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ أَوْ مُسْکِرٌ قَالَ حَرُمَتِ الْمَائِدَةُ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَی مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ یُؤْکَلُ (3) مِمَّا عَلَیْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْکِرٌ وَ لَمْ یَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَیْهَا بَعْدُ قَالَ لَا تَحْرُمُ حَتَّی یُشْرَبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ وُضِعَ بَعْدَ مَا یُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَکُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَی یَعْنِی الْفَالُوذَجَ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (5).
(1) 34 بَابُ تَحْرِیمِ عَصْرِ الْخَمْرِ وَ سَقْیِهَا وَ حَمْلِهَا وَ حِفْظِهَا وَ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا وَ أَکْلِ ثَمَنِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی اتِّخَاذِهَا وَ شُرْبِهَا
32163- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا (وَ آکِلَ ثَمَنِهَا) (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (4)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ) (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (6).
32164- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا
ص: 375
وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
32165- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
32166- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ وَ أَنْ تُشْرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَی الْخَمْرُ قَالَ وَ قَالَ ع لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ شَرِبَهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ وَ فِی بَطْنِهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنَ الزُّنَاةِ فَیَجْتَمِعُ ذَلِکَ فِی قُدُورِ جَهَنَّمَ فَیَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ فَیُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ.
سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَمِّ الْأَسَاوِدِ (1) وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ شَرْبَةً یَتَسَاقَطُ لَحْمُ وَجْهِهِ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَشْرَبَهَا فَإِذَا شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحْمُهُ وَ جِلْدُهُ کَالْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ شَارِبُهَا وَ عَاصِرُهَا وَ مُعْتَصِرُهَا فِی النَّارِ وَ بَائِعُهَا وَ مُبْتَاعُهَا وَ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ إِلَیْهِ وَ آکِلُ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا أَلَا وَ مَنْ بَاعَهَا أَوِ اشْتَرَاهَا لِغَیْرِهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَ لَا صِیَاماً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً حَتَّی یَتُوبَ مِنْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَتُوبَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ بِکُلِّ جُرْعَةٍ شَرِبَ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا شَرْبَةً مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ (2) أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ أَلَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (3).
(4) 35 بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ عَدَمِ نَجَاسَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ
32168- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الدَّیْلَمِ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَزَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِی مِنْ بُزَاقِهِ قَالَ (7) لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
32169- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 377
مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِنَاءِ یُشْرَبُ فِیهِ النَّبِیذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ کَذَلِکَ الْکَلْبُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّی یُغْسَلَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ (1).
(2) 36 بَابُ حُکْمِ شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ
32170- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّی خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ یَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ.
32171- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ.
32172- 3- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِیدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا یَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
ص: 378
32173- 4- (1) قَالَ وَ رُوِیَ لَا تَزِیدُهُ إِلَّا عَطَشاً.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ الْحَدِیثُ هَکَذَا وَ شُرْبُ الْخَمْرِ (جَائِزٌ فِی الضَّرُورَةِ) (2) انْتَهَی أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی خَوْفِ الضَّرَرِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ أَیْضاً بِقَرِینَةِ التَّعْلِیلِ أَوْ عَلَی ضَرُورَةٍ دُونَ الْهَلَاکِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (3) وَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ عُمُوماً (4).
(5) 37 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ النَّضُوحِ فِی الْمُشْطَةِ وَ فِی الرَّأْسِ بَعْدَ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ لَا قَبْلَهُ
32174- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (7) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ قَالَ یُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ یَمْتَشِطْنَ.
32175- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: دَخَلَتِ الْجُوَیْرِیَةُ وَ کَانَتْ تَحْتَ عِیسَی بْنِ مُوسَی- عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَتْ صَالِحَةً فَقَالَتْ إِنِّی أَتَطَیَّبُ لِزَوْجِی فَیَجْعَلُ (9) فِی الْمُشْطَةِ الَّتِی أَمْتَشِطُ بِهَا الْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِی رَأْسِی قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 379
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِیثُ الَّذِی قَبْلَهُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
32176- 3- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ یُجْعَلُ فِیهِ النَّبِیذُ أَ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هُوَ عَلَی رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْعِنَبِ بِالْعَصِیرِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْعَصِیرِ نَقْداً وَ نَسِیئَةً
32177- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْکَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَیَدْفَعُهُ إِلَی أَکَّارِهِ (6) بِکَذَا وَ کَذَا دَنّاً مِنْ عَصِیرٍ قَالَ لَا.
32178- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَصِیرِ یَبِیعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمُسْلِمِینَ قَبْلَ أَنْ یَخْتَمِرَ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ
ص: 380
یَنْسَأُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلَالًا فَهُوَ أَعْلَمُ یَعْنِی الْعَصِیرَ وَ یُنْسِئُ ثَمَنَهُ.
32179- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ مَوْلَی جَرِیرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع) (2) فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَصْنَعُ الْأَشْرِبَةَ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَیْرِهِ فَإِنَّهُمْ یُکَلِّفُونِّی (3) صَنْعَتَهَا فَأَصْنَعُهَا لَهُمْ فَقَالَ اصْنَعْهَا وَ ادْفَعْهَا إِلَیْهِمْ وَ هِیَ حَلَالٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِیرَ مُسْکِراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 39 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْفُقَّاعِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ وَ حُکْمِ مَا لَمْ یُعْلَمْ غَلَیَانُهُ
32180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: کَانَ یُعْمَلُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْفُقَّاعُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- وَ لَمْ یُعْمَلْ فُقَّاعٌ یَغْلِی.
إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِیَ الْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا أَ مَکْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَیَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَکَتَبَ ع لَا تَقْرَبِ الْفُقَّاعَ إِلَّا مَا لَمْ یَضْرَ آنِیَتُهُ أَوْ کَانَ جَدِیداً فَأَعَادَ الْکِتَابَ إِلَیْهِ کَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ الْفُقَّاعِ مَا لَمْ یَغْلِ فَأَتَانِی أَنِ اشْرَبْهُ مَا کَانَ فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ أَوْ غَیْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ الضَّرَاوَةِ (1) وَ الْجَدِیدِ وَ سَأَلَ أَنْ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَهُ وَ هَلْ یَجُوزُ شُرْبُ مَا یُعْمَلُ فِی الْغَضَارَةِ (2) وَ الزُّجَاجِ وَ الْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ مِنَ الْأَوَانِی فَکَتَبَ ع یُفْعَلُ الْفُقَّاعُ فِی الزُّجَاجِ وَ فِی الْفَخَّارِ الْجَدِیدِ إِلَی قَدْرِ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ ثُمَّ لَا یُعَدْ (3) مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ إِلَّا فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ وَ الْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
32182- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ الَّذِی یُعْمَلُ فِی السُّوقِ وَ یُبَاعُ وَ لَا أَدْرِی کَیْفَ عُمِلَ وَ لَا مَتَی عُمِلَ أَ یَحِلُّ أَنْ أَشْرَبَهُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 40 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْمُرِّیِّ وَ الْکَامَخِ وَ حُکْمِ رُبِّ الْجَوْزِ
32183- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِ
ص: 382
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْمُرِّیِّ وَ الْکَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَنَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ حَلَالٌ وَ نَحْنُ نَأْکُلُهُ.
32184- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ فَقَالَ یُتَّخَذُ عِنْدَنَا رُبُّ الْجَوْزِ لِوَجَعِ الْحَلْقِ وَ الْبَحْبَحَةِ یُؤْخَذُ الْجَوْزُ الرَّطْبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْعَقِدَ وَ یُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ یُعْصَرُ مَاؤُهُ وَ یُصَفَّی وَ یُطْبَخُ عَلَی النِّصْفِ وَ یُتْرَکُ یَوْماً وَ لَیْلَةً ثُمَّ یُنْصَبُ عَلَی النَّارِ وَ یُلْقَی عَلَی کُلِّ سِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْهُ رِطْلُ عَسَلٍ وَ یُغْلَی وَ یُنْزَعُ رَغْوَتُهُ وَ یُسْحَقُ مِنَ النُّوشَاذِرِ (2) وَ الشَّبِّ الْیَمَانِیِّ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ (3) نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ یُذَافُّ (4) بِذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُلْقَی فِیهِ دِرْهَمُ زَعْفَرَانٍ مَسْحُوقٍ وَ یُغْلَی وَ یُؤْخَذُ رَغْوَتُهُ وَ یُطْبَخُ (5) حَتَّی یَصِیرَ مِثْلَ الْعَسَلِ ثَخِیناً ثُمَّ یُنْزَلُ عَنِ النَّارِ وَ یَبْرُدُ وَ یُشْرَبُ مِنْهُ فَهَلْ یَجُوزُ شُرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع إِذَا کَانَ کَثِیرُهُ یُسْکِرُ أَوْ یُغَیِّرُ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ لَا یُسْکِرُ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (6).
مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَیَأْتِی (1) أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ (2) الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِینَتَهُنَّ (3) مِثْلَ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّةِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ (شَارِبُونَ بِالْقَهَوَاتِ) (4) لَاعِبُونَ بِالْکِعَابِ رَاکِبُونَ لِلشَّهَوَاتِ (5) تَارِکُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفَرِّطُونَ فِی الْغَدَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا (6).
أَقُولُ: ذَکَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الْخَمْرَ لَهَا أَلْفُ اسْمٍ مِنْهَا الْقَهْوَةُ فَیَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْخَمْرِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ قَهْوَةِ الْبُنِّ (7) الْمَشْهُورَةِ الْآنَ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
32186- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ مَعْدِنِ الْجَوَاهِرِ وَ رِیَاضَةِ الْخَوَاطِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَمْسَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَ هُمُ النَّائِمُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ وَ الْغَافِلُونَ عَنِ الْغَدَوَاتِ وَ اللَّاعِبُونَ بِالسَّامَاتِ (9) وَ الشَّارِبُونَ الْقَهَوَاتِ وَ الْمُتَفَکِّهُونَ بِسَبِّ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ.
ص: 384
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِهِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إِلَی مَالِکِهِ
32187- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ- انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْکِ (3) وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ النَّاسِ (4) إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 385
32188- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ (2) السَّابِعَةِ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ.
32189- 3- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَنْفَالِ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ ذَکَرَ مَا یَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ کُلَّهُ مَرْدُودٌ.
32190- 4- (4) وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
32191- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا.
قَالَ وَ یُرْوَی هَذَا الْکَلَامُ لِلنَّبِیِّ ص أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْفَیْ ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 386
(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ فِی أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَلَهُ الزَّرْعُ وَ الْغَرْسُ وَ عَلَیْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَ إِزَالَتُهَا
32192- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ (3) أَرْضِهِ.
32193- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِی ذَلِکَ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ (5) وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ (6) وَ لَهُ الزَّرْعُ وَ الْغَرْسُ وَ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) فِی الْإِجَارَةِ وَ غَیْرِهَا.
ص: 387
(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضاً فَبَنَی فِیهَا رُفِعَ بِنَاؤُهُ وَ سُلِّمَتِ الْأَرْضُ إِلَی الْمَالِکِ
32194- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
32195- 2- (3) ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقٍّ کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 4 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ عُدْوَاناً
32196- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَکْلِ (8) مَالِ الْیَتِیمِ عُقُوبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ
ص: 388
الْآخِرَةِ النَّارُ وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ (1) الْآیَةَ یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ الْمَغْصُوبِ حَتَّی فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْجِهَادِ وَ الصَّدَقَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِکِهِ
32197- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعَةٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 389
(1) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَةً وَ أَوْلَدَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّهَا وَ الْوَلَدَ لِلْمَوْلَی إِلَّا أَنْ یَرْضَی بِقِیمَتِهِ
32198- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنُکِحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تُزُوِّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
7 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ دَابَّةً ضَمِنَ قِیمَتَهَا إِنْ تَلِفَتْ وَ أَرْشَهَا إِنْ عِیبَتْ وَ أُجْرَةَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا لَمْ یَرْجِعْ بِشَیْ ءٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِی الْقِیمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِکِ مَعَ یَمِینِهِ أَوْ بَیِّنَتِهِ
32199- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 390
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ (1) ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ (2) فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ- فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ- خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ (3) وَ رَجَعْتُ إِلَی الْکُوفَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ (4) الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ (5) الْبَغْلِ مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ (6) الْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ وَ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ (7) أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَتَلْزَمُکَ (8) فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَکَ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ اکْتَرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمُکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْإِجَارَةِ (9) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).
ص: 391
(1) 8 بَابُ تَحْرِیمِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ الْمَغْصُوبِ عَلَی الْغَاصِبِ وَ غَیْرِهِ إِلَّا الْمَالِکَ وَ مَنْ أُذِنَ لَهُ وَ کَذَا الشِّرَاءُ مِنْهُ
32200- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
32201- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ عِنْدَهُ وَ إِنْ کَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْغَاصِبِ وَ حُکْمِ الرُّجُوعِ عَلَی الْغَاصِبِ
32202- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُوداً.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِی عَلَیْهِ
ص: 392
بِمَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَارِمٌ وَ لَا یَرْجِعُ مَعَ إِنْکَارِ الْبَائِعِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (1).
ص: 393
ص: 394
(1) 1 بَابُ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَّا لِلشَّرِیکِ
32203- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.
الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِی الدُّورِ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ وَ یُعْرَضُ عَلَی الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا کَانَ شَرِیکاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلشَّرِیکِ إِلَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَوْ وَقَعَ الْبَیْعُ بَعْدَهَا فَلَا شُفْعَةَ
32206- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یَتَقَاسَمَا الْحَدِیثَ.
32207- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32208- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 396
عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الشُّفْعَةُ لِکُلِّ شَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ.
32209- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (2) بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
32210- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أُرِّفَتِ (6) الْأُرَفُ (7) وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (9).
32211- 6- (10) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ص: 397
بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ.
32212- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (2).
32213- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَضَی بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُؤَرَّفْ یَعْنِی تُقَسَّمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 4 بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِذَا بَقِیَتِ الشِّرْکَةُ فِی الطَّرِیقِ وَ بِیعَ مَعَ الْمِلْکِ
32214- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُهُمْ وَاحِدٌ فِی عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أَنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَی طَرِیقٍ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
ص: 398
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
32215- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَ بَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِی ءُ حَتَّی یَجْلِسَ عَلَی ذَلِکَ الْبَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32216- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی ءُ حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (5) لِمَا یَأْتِی مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ تَعَدُّدِ الشُّرَکَاءِ (6) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی وَحْدَةِ الشَّرِیکِ وَ یَکُونُ الْکَلَامُ مَجَازاً.
(7) 5 بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الدُّورِ وَ الْمَسَاکِنِ وَ الْأَمْتِعَةِ وَ کُلِّ مَبِیعٍ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
32217- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 399
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ (1) الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
32218- 2- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَ زَادَ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ.
32219- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 6 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ عَلَی الْمُسْلِمِ وَ تَثْبُتُ لِلْغَائِبِ وَ لِلْیَتِیمِ وَ یَأْخُذُ لَهُ الْوَلِیُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
32220- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ
ص: 400
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَ لَا لِلنَّصْرَانِیِّ شُفْعَةٌ.
32221- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ (لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ) (2) شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا (3) کَانَ لَهُ رَغْبَةٌ (4) وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9) 7 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا أَزْیَدَ فَإِنْ زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الْمَمْلُوکِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
32223- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ هِیَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ وَ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32224- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوکِ (5) بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیَبِیعُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَیَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً قِیلَ لَهُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
ص: 402
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32225- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوکُ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
32226- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (6)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (7) عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَرِینَتُهَا کَوْنُ رَاوِیهِ مِنَ الْعَامَّةِ.
32227- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 403
قَالَ: لَیْسَ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) عَلَی کَوْنِ الشَّرِیکِ مُتَعَدِّداً لِمَا مَرَّ (2).
32228- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ شُرَکَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَیْعَ نَصِیبِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَیْعَ نَصِیبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَی الْبَیْعِ قَالَ لَهُ شَرِیکُهُ أَعْطِنِی قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ ع لَا شُفْعَةَ فِی الْحَیَوَانِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الشَّرِیکُ فِیهِ وَاحِداً (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی السَّفِینَةِ وَ النَّهَرِ وَ الطَّرِیقِ وَ الرَّحَی وَ الْحَمَّامِ
32229- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا فِی نَهَرٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8)
ص: 404
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا فِی رَحًی وَ لَا فِی حَمَّامٍ (1)
32230- 2- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَکُونُ إِلَّا فِی الْأَرَضِینَ وَ الدُّورِ فَقَطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِی الطَّرِیقِ (3) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (4).
(5) 9 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِیعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ
32231- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَیْرَ مَقْسُومٍ وَ کَانَ شَرِیکُهُ الَّذِی لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ وَ جَاءَ سَیْلٌ خَارِقٌ (7) فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِیکُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَةَ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مَالَهُ کَمَلًا لِلَّذِی نَقَدَ فِی ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّی قِیمَةَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ السَّیْلُ مَا الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).
ص: 405
(1) 10 بَابُ أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا کَانَ فِی الْمِصْرِ انْتُظِرَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَ فِی بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ قَدْرَ الذَّهَابِ وَ الْعَوْدِ وَ زِیَادَةِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ زَادَ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ
32232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَی أَنْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ یَنِضَّ (3) فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا أَ یَبِیعُهَا أَوْ یَنْتَظِرُ مَجِی ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْیَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَی أَنْ یَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا یُسَافِرُ الرَّجُلُ إِلَی تِلْکَ الْبَلْدَةِ وَ یَنْصَرِفُ وَ زِیَادَةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
(4) 11 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی الدَّارِ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعٍ وَ جَوْهَرٍ وَ حُکْمِ مَا إِذَا جُعِلَتْ مَهْرَ امْرَأَةٍ
32233- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهَا شُفْعَةٌ.
ص: 406
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32234- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(4) 12 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ هَلْ تُورَثُ أَمْ لَا
32235- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یُشَفَّعُ فِی الْحُدُودِ وَ قَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْمَوَارِیثِ مَا یَشْمَلُ الشُّفْعَةَ وَ دَلَالَةُ الْخَاصِّ أَقْوَی.
ص: 407
ص: 408
ص: 409
ص: 410
(1) 1 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ فِی حَاصِلِهَا الزَّکَاةُ بِشَرَائِطِهَا
32236- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْجِهَادِ (3).
32237- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَسْتَخْرِجُهَا وَ یُجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ الْحَدِیثَ.
32238- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 411
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.
32239- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.
32240- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32241- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
32242- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی خَیْبَرَ- فَخَارَجَهُمْ عَلَی أَنْ یَکُونَ الْأَرْضُ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ فِیهَا وَ یَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ.
32243- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
ص: 412
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَکَرَی (1) فِیهَا نَهَراً وَ بَنَی فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً فَقَالَ هِیَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا وَ عَلَیْهِ فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَیْلُ وَادٍ أَوْ عَیْنٌ وَ عَلَیْهِ فِیمَا سَقَتِ الدَّوَالِی وَ الْغَرْبُ (2) نِصْفُ الْعُشْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخُمُسِ (3) وَ فِی الْجِهَادِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ غَرَسَ غَرْساً فَهُوَ لَهُ وَ مَنِ اسْتَخْرَجَ مَاءً ابْتِدَاءً فَهُوَ لَهُ
32244- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدِیّاً (8) لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ وَ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9)
وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ (10)
ص: 413
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی خَرِبَتْ زَالَ مِلْکُهُ عَنْهَا وَ تَکُونُ لِمَنْ أَحْیَاهَا وَ إِنْ کَانَتْ مِلْکاً لَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ فَعَلَی مَنْ أَحْیَاهَا أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ أُجْرَتَهَا
32245- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَی أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ کَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
32246- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ (8) أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ
ص: 414
الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا (1) فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا وَ أَخْرَبَهَا (2) فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32247- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَسْتَخْرِجُهَا وَ یُجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیْهِ قَالَ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْیُؤَدِّ إِلَیْهِ حَقَّهُ (5).
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی
ص: 415
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الذِّمِّیَّ إِذَا أَحْیَا مَوَاتاً مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ فَهِیَ لَهُ وَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ شِرَاؤُهَا مِنْهُ وَ حُکْمِ أَرْضِ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ
32248- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِینَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَهَا (6) مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ ظَهَرَ عَلَی خَیْبَرَ وَ فِیهَا الْیَهُودُ- خَارَجَهُمْ عَلَی (أَنْ یَتْرُکَ) (7) الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَهَا وَ یَعْمُرُونَهَا.
32249- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ یَکُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ یُسْلِمُ أَیْشٍ عَلَیْهِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص أَوْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ یُصَالِحْهُمُ النَّبِیُّ ص.
ص: 416
32250- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا اخْتَلَفَ فِیهِ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِی السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِیدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِی بِأَیْدِیهِمْ لَیْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِی الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- وَ قَالَ فِی الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا کَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ مَا لَمْ یَکُنْ مِلْکَ أَحَدٍ بِعَیْنِهِ
32251- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّخْصِیصِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَاءِ الْمَمْلُوکِ فِی قَنَاةٍ وَ غَیْرِهَا بِدَرَاهِمَ وَ بِغَلَّةٍ
32253- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ (5) بِکَیْلِ حِنْطَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
32254- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ.
32255- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ
ص: 418
قَنَاةُ مَاءٍ لِکُلِّ إِنْسَانٍ (1) مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 7 بَابُ کَرَاهَةِ بَیْعِ فُضُولِ الْمَاءِ وَ الْکَلَإِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهَا لِمَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا
32256- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنِّیَ مُسَنَّاةً فَیَحْمِلَ الْمَاءَ فَیَسْقِیَ (6) بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَقَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَیَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 419
32257- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْ ءِ وَ قَضَی بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَالَ (2) لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
32258- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی (رَسُولُ اللَّهِ ص) (4) فِی أَهْلِ الْبَوَادِی أَنْ لَا یَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا یَبِیعُوا فَضْلَ کَلَإٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْلُ الْمَاءِ حُبِسَ عَلَی الْأَعْلَی لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ (7) وَ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَی مَا یَلِیهِ
32259- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ (9) لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ وَ النَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَی
ص: 420
أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ (1)
32260- 2- (2) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ وَ النَّخْلِ إِلَی السَّاقَیْنِ قَالَ وَ هَذَا عَلَی حَسَبِ قُوَّةِ الْوَادِی وَ ضَعْفِهِ.
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْکَعْبَ مُتَّصِلٌ بِالسَّاقِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا أَوَّلُ السَّاقِ.
32261- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ- أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32262- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ- لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ.
ص: 421
32263- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الْأَعْلَی یَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ یُتْرَکُ (2) مِنَ الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ یُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ الَّذِی یَلِیهِ کَذَلِکَ حَتَّی (یَنْقَضِیَ الْحَوَائِطُ) (3) وَ یَفْنَی الْمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
(5) 9 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَرْعَی النَّابِتِ فِی الْمِلْکِ خَاصَّةً وَ کَذَا الْحَصَائِدُ
32264- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ وَ تَکُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِینَ مِیلًا (أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ) (7) یَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَعْطِنِی مِنْ مَرَاعِی ضَیْعَتِکَ وَ أُعْطِیکَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الضَّیْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 422
32265- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ إِذَا کَانَ سَیْحاً فَیَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَی مَائِهِ فَیَسُوقُهُ إِلَی الْأَرْضِ فَیَسْقِیهِ الْحَشِیشَ وَ هُوَ الَّذِی حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْیَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْیَبِعْهُ بِمَا أَحَبَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ حَصَادِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ لْیَبِعْهُ بِمَا أَحَبَّ (2).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَّ (3).
وَ رَوَی الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
32266- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ وَ الْمَرْعَی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِیعَ (6) لِخَیْلِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (7)
ص: 423
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ حَرِیمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَیْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا
32267- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی فِی هَوَائِرِ (5) النَّخْلِ أَنْ تَکُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا (حِینَ یُعِدُّهَا) (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
32268- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَرِیمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (9)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (10).
ص: 424
(1) 11 بَابُ حَدِّ حَرِیمِ الْبِئْرِ وَ الْعَیْنِ وَ الطَّرِیقِ وَ الْمَعْطِنِ وَ النَّاضِحِ وَ النَّهَرِ وَ الْمَسْجِدِ وَ الْمُؤْمِنِ
32269- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.
32270- 2- (3) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی الطَّرِیقِ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ إِلَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
32271- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرَیْنِ إِذَا (6) کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُ مِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ کَانَتْ (أَرْضاً) (7) رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (9).
ص: 425
32272- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: حَرِیمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ وَ مَا یَلِیهَا.
32273- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
32274- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ یَعْنِی الْقَنَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
32275- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی (رَسُولُ اللَّهِ ص) (6) أَنَّ الْبِئْرَ حَرِیمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً لَا یُحْفَرُ إِلَی جَانِبِهَا بِئْرٌ أُخْرَی لِعَطَنٍ (7) أَوْ غَنَمٍ.
32276- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَةِ
ص: 426
خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی طَرِیقٍ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ إِلَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
32277- 9- (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ زَادَ وَ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً.
32278- 10- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاعٌ وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَرِیمِ الْمَسْجِدِ فِی الْمَسَاجِدِ (3) وَ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصُّلْحِ (4).
(5) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ نَخْلَةٌ فِی حَائِطِ الْغَیْرِ وَ فِیهِ عِیَالُهُ فَأَبَی أَنْ یَسْتَأْذِنَ وَ أَنْ یَبِیعَهَا جَازَ قَلْعُهَا وَ دَفْعُهَا إِلَیْهِ
32279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِی حَائِطِ بَنِی فُلَانٍ فَکَانَ إِذَا جَاءَ إِلَی نَخْلَتِهِ یَنْظُرُ (7) إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ یَکْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 427
فَشَکَاهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ یَدْخُلُ عَلَیَّ بِغَیْرِ إِذْنِی فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ یَسْتَأْذِنَ حَتَّی تَأْخُذَ أَهْلِی حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ یَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ یَشْکُوکَ وَ یَقُولُ یَدْخُلُ بِغَیْرِ إِذْنِی فَتَرَی مِنْ أَهْلِهِ مَا یَکْرَهُ ذَلِکَ یَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ عَذْقٌ فِی الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِکَ قَالَ لَا قَالَ لَکَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاکَ یَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ یَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا (1) وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ.
32280- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32281- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ فَکَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَی سَمُرَةُ- فَلَمَّا تَأَبَّی جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَشَکَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَی فَلَمَّا أَبَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَی أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَکَ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَی أَنْ
ص: 428
یَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِیِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (3).
32282- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِیَ) (5) بِهَا إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَیْثُ شِئْتَ.
32283- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشُّفْعَةِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 429
(1) 13 بَابُ حُکْمِ صَاحِبِ الْعَیْنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَجْعَلَهَا أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا إِذَا کَانَتْ تُضِرُّ بِعَیْنٍ أُخْرَی
32284- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ عُیُونٌ فِی أَرْضٍ قَرِیبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَجْعَلَ عَیْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ بَعْضُ الْعُیُونِ إِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِکَ أَضَرَّ بِالْبَقِیَّةِ مِنَ الْعُیُونِ وَ بَعْضُهَا لَا یَضُرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ مَا کَانَ فِی مَکَانٍ شَدِیدٍ (3) فَلَا یَضُرُّ وَ مَا کَانَ فِی أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ یَضُرُّ وَ إِنْ عَرَضَ رَجُلٌ عَلَی جَارِهِ أَنْ یَضَعَ عَیْنَهُ کَمَا وَضَعَهَا وَ هُوَ عَلَی مِقْدَارٍ وَاحِدٍ قَالَ إِنْ تَرَاضَیَا فَلَا یَضُرُّ وَ قَالَ یَکُونُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ ذِرَاعٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَإِنَّهُ یَضُرُّ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ حَفْرُ قَنَاةٍ بِجَنْبِ قَنَاةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتْ تُضِرُّ بِهَا
32285- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 430
الْحُسَیْنِ (1) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَی إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی فِی الْأَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَی حَسَبِ أَنْ لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَنَاةً أُخْرَی فَوْقَهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 15 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِصَاحِبِ النَّهَرِ أَنْ یُجْرِیَهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَ یُعَطِّلَ رَحًی عَلَیْهِ
32286- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (8) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَی قَرْیَتِهِ
ص: 431
الْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ (وَ لَا یَضُرُّ) (1) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ قَنَاةً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ بِأُخْرَی أَقْدَمَ مِنْهَا عُوِّرَتِ الْأَخِیرَةُ وَ کَیْفِیَّةِ اعْتِبَارِ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ إِنْ أَضَرَّتِ الْأُولَی بِالثَّانِیَةِ لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُهَا
32287- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی جَبَلًا فَشَقَّ فِیهِ (7) قَنَاةً (8) فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ یَتَقَاسَمَانِ (9) بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَیْلَةً لَیْلَةً
ص: 432
فَیُنْظَرُ أَیَّتُهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رَأَیْتَ (1) الْأَخِیرَةَ أَضَرَّتْ بِالْأُولَی فَلْتُعَوَّرْ.
32288- 2- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَی أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِیرَةِ لَمْ یَکُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِیرَةِ عَلَی الْأَوَّلِ سَبِیلٌ.
32289- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ احْتَفَرَ قَنَاةً وَ أَتَی لِذَلِکَ سَنَةٌ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا احْتَفَرَ (4) إِلَی جَانِبِهَا قَنَاةً فَقَضَی أَنْ یُقَاسَ الْمَاءُ بِحَقَائِبِ (5) الْبِئْرِ لَیْلَةً هَذِهِ وَ لَیْلَةً هَذِهِ فَإِنْ کَانَتِ الْأَخِیرَةُ أَخَذَتْ مَاءَ الْأُولَی عُوِّرَتِ (6) الْأَخِیرَةُ وَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَی أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِیرَةِ لَمْ یَکُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِیرَةِ عَلَی الْأُولَی شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 17 بَابُ حُکْمِ مَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ
32290- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ
ص: 433
الصَّالِحِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَی جَعَلَهَا وَقْفاً (1) عَلَی عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَةً لِغَیْرِ مَا عِلَّةٍ أُخِذَتْ (2) مِنْ یَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَی غَیْرِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
32291- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَکَثَ ثَلَاثَ سِنِینَ لَا یَطْلُبُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِینَ أَنْ یَطْلُبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا خَرِبَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَا أَحْیَاهَا وَ لَعَلَّ الْحَقَّ الْمَذْکُورَ فِی آخِرِ الْأَوَّلِ مَخْصُوصٌ بِحَقِّ الْأَرْضِ الَّتِی غُرِسَ فِیهَا شَجَرٌ ثُمَّ تُرِکَ حَتَّی تَلِفَ وَ خَرِبَتْ فَإِنَّهُ لَا یَخْرَبُ عَادَةً فِی الْغَالِبِ إِلَّا فِی عَشْرِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا وَ لَا یَخْفَی أَنَّ الْمُعَارِضَاتِ لَهُمَا کَثِیرَةٌ کَمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32292- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَقُّ جَدِیدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَیْهِ الْأَیَّامُ وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.
ص: 434
(1) 18 بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَفْتُوحَةَ عَنْوَةً مُشْتَرَکَةٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِذَا لَمْ تَکُنْ مَوَاتاً حِینَ الْفَتْحِ
32293- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 19 بَابُ حُکْمِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَی الْبُیُوتِ وَ الدَّارِ
32294- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا ثَلَاثَةُ أَبْیَاتٍ وَ لَیْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ لَیْسَ عَلَی الدَّارِ إِذْنٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی الدَّارَ الَّتِی تَکُونُ لِلْغَلَّةِ وَ فِیهَا السُّکَّانُ بِالْکِرَاءِ أَوْ بِالسُّکْنَی فَلَیْسَ عَلَی مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ وَ أَمَّا الدَّارُ الَّتِی لَیْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
ص: 435
سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ مِثْلَهُ ثُمَّ نَقَلَ کَلَامَ الصَّدُوقِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 20 بَابُ حُکْمِ إِخْرَاجِ الْجَنَاحِ وَ نَحْوِهِ إِلَی الطَّرِیقِ وَ الْمِیزَابِ وَ الْکَنِیفِ
32295- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع سَارَ إِلَی الْکُوفَةِ- وَ هَدَمَ بِهَا أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ وَ لَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جَمَّاءَ وَ وَسَّعَ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ وَ کَسَّرَ کُلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ فِی الطَّرِیقِ وَ أَبْطَلَ الْکُنُفَ وَ الْمَیَازِیبَ إِلَی الطُّرُقَاتِ فَلَا (5) یَتْرُکُ بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا.
وَ ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ وَ الشَّهِیدُ الثَّانِی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الرَّوَاشِنِ وَ الْأَجْنِحَةِ إِلَی الطُّرُقِ النَّافِذَةِ إِذَا کَانَتْ لَا تُضِرُّ بِالطَّرِیقِ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِ الْأَعْصَارِ وَ الْأَمْصَارِ مِنْ غَیْرِ نَکِیرٍ وَ سَقِیفَةُ بَنِی سَاعِدَةَ وَ بَنِی النَّجَّارِ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ فِی رَابِعَةِ النَّهَارِ وَ قَدْ کَانَتَا بِالْمَدِینَةِ فِی زَمَنِ النَّبِیِّ ص انْتَهَی.
ص: 436
ص: 437
ص: 438
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهَا وَ کَرَاهَةِ الْتِقَاطِهَا وَ خُصُوصاً لُقَطَةَ الْحَرَمِ
32296- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی اللُّقَطَةِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
32297- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: ذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةَ فَقَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّی یَأْخُذَهَا.
رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا.
32299- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ الْحَدِیثَ.
32300- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَأْکُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
32301- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّاسُ فِی الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَیْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسُوا فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَخْطُوَ حَتَّی یَرْمِیَ بِهِ فَیَجِی ءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَیَأْخُذَهُ وَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَی مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ سَیَعُودُ کَمَا کَانَ.
32302- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ (5) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَأْکُلُ (6) الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
32303- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهَا ضَالَّةُ
ص: 440
الْمُؤْمِنِ وَ هِیَ حَرِیقٌ مِنْ حَرِیقِ جَهَنَّمَ.
32304- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یَجِدُهَا الْفَقِیرُ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِیِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ هِیَ لِأَهْلِهَا لَا تَمَسُّوهَا الْحَدِیثَ.
32305- 10- (2) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُؤْوِی الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ وُجُوبِ تَعْرِیفِ اللُّقَطَةِ سَنَةً إِذَا کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَ إِنْ شَاءَ حَفِظَهَا لِصَاحِبِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَصَرَّفَ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
32306- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللُّقَطَةُ یَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ یَأْخُذُهَا قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ.
32307- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ
ص: 441
یُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ یَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ یَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِی کَانَتْ عِنْدَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
32308- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عَرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ إِلَی أَنْ یَجِی ءَ طَالِبٌ الْحَدِیثَ.
32309- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الضَّوَالُّ لَا یَأْکُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ یُعَرِّفُوهَا.
32310- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ قَالَ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ وَ قَالَ خَیِّرْهُ إِذَا جَاءَکَ بَعْدَ سَنَةٍ بَیْنَ أَجْرِهَا وَ بَیْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا کُنْتَ أَکَلْتَهَا.
32311- 6- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ إِلَی قَوْلِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ زَادَ یَعْنِی لُقَطَةَ غَیْرِ الْحَرَمِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَنْتَ أَمْلَکُ بِهَا (5)
ص: 442
32312- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: أَصَبْتُ یَوْماً ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَیْنَ أَصَبْتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَی مَنْزِلِی فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ صِرْ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَبْتَ فِیهِ فَعَرِّفْهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَأَعْطِهِ إِیَّاهُ وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مُمْکِنٌ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْیَأْسِ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَوْ عَلَی جَوَازِ الصَّدَقَةِ بَعْدَهَا وَ إِنْ لَمْ یَسْقُطِ التَّعْرِیفُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا ضَمِنَهَا لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
32313- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا کَانَتْ جَارِیَةً هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ بَیْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
32314- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَفْضَلُ مَا یَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِی اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدَهَا أَنْ لَا یَأْخُذَهَا وَ لَا یَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا مَا یَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ وَ إِنْ کَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِیَ لَکَ فَلَا تُعَرِّفْهَا فَإِنْ (6) وَجَدْتَ فِی الْحَرَمِ دِینَاراً
ص: 443
مُطَلَّساً (1) فَهُوَ لَکَ لَا تُعَرِّفْهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِی مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَی نَفْسِکَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ کُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَیْهِ الْقِیمَةَ فَإِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِی دَارٍ وَ کَانَتْ عَامِرَةً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرَاباً فَهِیَ لِمَنْ وَجَدَهَا.
32315- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عَرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ حَتَّی یَجِی ءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِی وَصِیَّتِکَ.
32316- 11- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی اللُّقَطَةِ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
32317- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا الرَّجُلُ قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
32318- 13- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ
ص: 444
دَابَّةً کَیْفَ یَصْنَعُ (1) قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ (2) صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِی عَرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا فَإِنْ أَصَابَهَا شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
32319- 14- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَةَ (5) فَیُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَیَأْتِی (6) صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ الْأَجْرُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهَا أَوْ قِیمَتَهَا قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی صَاحِبُهَا فَیَدَعُهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (7).
32320- 15- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ وَ قَالَ عَلِیٌّ أَخْبَرَتْنِی جَارِیَةٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَانَتْ تُوَضِّیهِ وَ کَانَتْ خَادِماً صَادِقاً (9) قَالَتْ وَضَّیْتُهُ بِقُدَیْدَ (10) وَ هُوَ عَلَی مِنْبَرٍ وَ أَنَا أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَجَرَی الْمَاءُ عَلَی الْمِیزَابِ فَإِذَا قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ فِیهِمَا دُرٌّ مَا رَأَیْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ خَمِّرِیهِ بِالتُّرَابِ وَ لَا تُخْبِرِی بِهِ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَداً حَتَّی مَاتَ (11).
ص: 445
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ شَیْئاً فَهُوَ لُقَطَةٌ إِذَا کَانَ یَدْخُلُهُ غَیْرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ وَ کَذَا الصُّنْدُوقُ
32321- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ (4) دِینَاراً قَالَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ (5) فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ (6) فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) وَ کَذَا الصَّدُوقُ (8).
(9) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَعْرِیفِ اللُّقَطَةِ الَّتِی دُونَ الدِّرْهَمِ
32322- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِیلًا
ص: 446
کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعَرَّفُ.
32323- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْیَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
(4) 5 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ الْمَالُ مَدْفُوناً فِی دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا فِی الْحَرَمِ أَوْ غَیْرِهِ
32324- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا فَهِیَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ (6) أَحَقُّ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
32325- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ
ص: 447
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ یُوجَدُ فِی دَارٍ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.
32326- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ- فَوَجَدَ فِیهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ (2) بِهَا.
32327- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ- إِنَّ ابْنِی حَمْزَةَ وَجَدَ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ کِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.
32328- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.
32329- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَالِ یُوجَدُ کَنْزاً یُؤَدِّی زَکَاتَهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخُمُسِ (6) وَ الْحَجِّ (7).
ص: 448
(1) 6 بَابُ وُجُوبِ تَعْرِیفِ اللُّقَطَةِ فِی الْمَشَاهِدِ وَ جَوَازِ دَفْعِهَا إِلَی طَالِبِهَا بِعَلَامَةٍ تَخْفَی عَلَی غَیْرِ الْمَالِکِ وَ جَوَازِ قَبُولِ مَا یَدْفَعُهُ إِلَی الْمُلْتَقِطِ
32330- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ- وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَی بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَیْتُ مِنًی- فَتَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّیْتُ حَتَّی أَتَیْتُ الْمَاوَرقَةَ (3) فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ إِذَا (4) رَجُلٌ عَلَی رَأْسِی یَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَنْتَ فَلَا کُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْکِیسِ فَأَخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ قَالَ فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلَی حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ کَیْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إِلَیَّ أَمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَةُ هَاتِیهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسِنْ قَوْمِی حَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
ص: 449
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 7 بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِیفِ وَ کَذَا لَوْ فَارَقَ الْمُلْتَقِطُ وَ الْمَالِکُ مَحَلَّ الِالْتِقَاطِ وَ لَمْ یَعْرِفِ الْمَالِکَ وَ لَا بَلَدَهُ
32331- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ (4) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی) (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ الصَّدُوقُ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ تَعْرِیفِ سَنَةٍ (7).
32332- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِیقٌ کَانَ لَنَا بِمَکَّةَ- فَرَحَلَ مِنْهَا
ص: 450
إِلَی مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَی مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِی الطَّرِیقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَیُّ شَیْ ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّی تَحْمِلُوهُ إِلَی الْکُوفَةِ- قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَی مَنْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1).
32333- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِی خَاتَماً فِی یَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّیْلُ وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 8 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی بِاللُّقَطَةِ بِنْتَ الْمَالِکِ لَمْ تَنْعَتِقْ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ رَأْسُ مَالِهِ
32334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّی إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَی بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتُهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَیْسَتْ لَهُ (7) الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَ إِنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ
ص: 451
مَمْلُوکَةَ قَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا مَالًا وَجَبَ أَنْ یُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی
32335- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
32336- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع فِی کِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَیْرَهَا لِلْأَضَاحِیِّ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.
ص: 452
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالًا فِی جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ أَنْ یُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ
32337- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا عَابِداً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ مُحَارَفاً (4) فَأَخَذَ غَزْلًا فَاشْتَرَی بِهِ سَمَکَةً فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ فَلَمْ یَکُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْکِیسَ فِی مَکَانِهِ ثُمَّ قَالَ کُلْ هَنِیئاً مَرِیئاً أَنَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَةِ رَبِّکَ إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُوَکَ فَوَجَدَکَ شَاکِراً ثُمَّ ذَهَبَ.
32338- 2- (5) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ وَ کَانَ مُحْتَاجاً فَأَلَحَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَابْتَهَلَ إِلَی اللَّهِ فِی الرِّزْقِ فَرَأَی فِی النَّوْمِ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِکَ فَانْتَبَهَ فَرَأَی الدِّرْهَمَیْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَی بِدِرْهَمٍ سَمَکَةً وَ أَقْبَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ کَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَیْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
32339- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ
ص: 453
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ وَ کَانَ مُحَارَفاً تُنْفِقُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَجَاعُوا یَوْماً فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ غَزْلًا فَذَهَبَ فَلَا یُشْتَرَی بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ إِلَی الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ بِصَیَّادٍ قَدِ اصْطَادَ سَمَکاً کَثِیراً فَأَعْطَاهُ الْغَزْلَ وَ قَالَ انْتَفِعْ بِهِ فِی شَبَکَتِکَ فَدَفَعَ إِلَیْهِ سَمَکَةً فَرَفَعَهَا وَ خَرَجَ بِهَا إِلَی زَوْجَتِهِ فَلَمَّا شَقَّهَا بَدَتْ مِنْ جَوْفِهَا لُؤْلُؤَةٌ فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
32340- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ الدَّیْنَ وَ الْعِیَالَ فَبَکَی وَ قَالَ أَیُّ مُصِیبَةٍ أَعْظَمُ عَلَی حُرٍّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْ یَرَی بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ خَلَّةً فَلَا یُمْکِنَهُ سَدُّهَا إِلَی أَنْ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِی فَرَجِکَ یَا فُلَانَةُ احْمِلِی سَحُورِی وَ فَطُورِی فَحَمَلَتْ قُرْصَتَیْنِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ خُذْهُمَا فَلَیْسَ عِنْدَنَا غَیْرُهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ یَکْشِفُ بِهِمَا عَنْکَ وَ یُرِیکَ خَیْراً وَاسِعاً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی سَمَکَةً بِإِحْدَی الْقُرْصَتَیْنِ وَ بِالْأُخْرَی مِلْحاً فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَ السَّمَکَةِ وَجَدَ فِیهَا لُؤْلُؤَتَیْنِ فَاخِرَتَیْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَیْهِمَا فَقُرِعَ بَابُهُ فَإِذَا صَاحِبُ السَّمَکَةِ وَ صَاحِبُ الْمِلْحِ یَقُولَانِ جَهَدْنَا أَنْ نَأْکُلَ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ فَلَمْ تَعْمَلْ فِیهِ أَسْنَانُنَا فَقَدْ رَدَدْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْخُبْزَ وَ طَیَّبْنَا لَکَ مَا أَخَذْتَهُ مِنَّا فَمَا اسْتَقَرَّ حَتَّی جَاءَ رَسُولُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ لَکَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَاکَ بِالْفَرَجِ فَارْدُدْ إِلَیْنَا طَعَامَنَا فَإِنَّهُ لَا یَأْکُلُهُ غَیْرُنَا وَ بَاعَ الرَّجُلُ اللُّؤْلُؤَتَیْنِ بِمَالٍ عَظِیمٍ قَضَی مِنْهُ دَیْنَهُ وَ حَسُنَتْ بَعْدَ ذَلِکَ حَالُهُ.
32341- 5- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ
ص: 454
فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا فَقِیراً اشْتَرَی سَمَکَةً فَوَجَدَ فِیهَا أَرْبَعَةَ جَوَاهِرَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ جَاءَ تُجَّارٌ غُرَبَاءُ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا کَانَ أَعْظَمَ بَرَکَةَ سُوقِیَ الْیَوْمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَذَا بِتَوْقِیرِکَ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ تَوْقِیرِکَ (1) عَلِیّاً أَخَا رَسُولِ اللَّهِ وَ وَصِیَّهُ وَ هُوَ عَاجِلُ ثَوَابِ اللَّهِ لَکَ وَ رِبْحُ عَمَلِکَ الَّذِی عَمِلْتَهُ.
(2) 11 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَخَذَ النَّاسُ الْمَتَاعَ مِنَ السَّاحِلِ وَ اسْتَخْرَجُوهُ بِالْغَوْصِ
32342- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (5).
32343- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِینَةٍ انْکَسَرَتْ فِی الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ
ص: 455
مَا غَرِقَ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.
(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْتِقَاطِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ عَلَی کَرَاهَةٍ
32344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ (4) وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
32345- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَیْنِ وَ الْإِدَاوَةِ (7) وَ السَّوْطِ یَجِدُهُ الرَّجُلُ فِی الطَّرِیقِ یَنْتَفِعُ (8) بِهِ قَالَ لَا یَمَسَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (9).
ص: 456
32346- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ قَالَ وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ (2).
(3) 13 بَابُ حُکْمِ الْتِقَاطِ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الْبَعِیرِ وَ مَا عُلِمَ مِنَ الْمَالِکِ إِبَاحَتُهُ
32347- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ کَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ لِلذِّئْبِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُمْسِکَهَا (6)
ص: 457
32348- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ) (2) فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ ءِ الْمُبَاحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
32349- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ (دَابَّةً بِمَضِیعَةٍ) (5) فَقَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا مَتَی شَاءَ وَ إِنْ کَانَ (6) تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِیَ لِمَنْ أَحْیَاهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
32350- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ فَقَالَ
ص: 458
إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).
32351- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا وَ سُئِلَ عَنِ الْبَعِیرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَکَ وَ لَهُ (4) خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ کَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
32352- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنَ (7) الْمَدِینَةِ- فَسَأَلَنِی عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
32353- 7- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 459
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِی الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا وَ عَرِّفْهَا حَیْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَکُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا یَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا یَطْلُبُهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ ثَمَنَهَا (1)
(2) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ تَعْرِیفَ اللُّقَطَةِ ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا وَ ضَمِنَ مِثْلَهَا إِنْ تَلِفَتْ
32354- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّعْرِیفِ (6) فَیَکُونُ تَرْکُهُ تَفْرِیطاً مُوجِباً لِلضَّمَانِ کَمَا مَرَّ أَیْضاً (7).
ص: 460
(1) 15 بَابُ حُکْمِ صَیْدِ الطَّیْرِ الْمُسْتَوِی الْجَنَاحِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا یُتَّهَمُ وَ مَنْ أَبْصَرَ طَیْراً أَوْ تَبِعَهُ فَأَخَذَهُ آخَرُ
32355- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ الَّذِی یَسْوَی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ هُوَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهُ وَ مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَکَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ.
32356- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ قَالَ لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّیْدِ (4).
(5) 16 بَابُ أَنَّ الْفَقِیرَ وَ الْغَنِیَّ سَوَاءٌ فِی حُکْمِ اللُّقَطَةِ
32357- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یَجِدُهَا الْفَقِیرُ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِیِّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
ص: 461
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2).
32358- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَیَّاطِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَیْتُ دِینَاراً فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَی فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدِّینَارَیْنِ تَحْتَ ذِکْرِی مَوْضِعَ الدِّینَارَیْنِ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَ قِصَّةِ الثَّالِثِ فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثَّالِثِ (4) وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَیَّاطِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ عَلَی غَیْرِ عِیَالِهِ وَ بِالْبَاقِی عَلَی عِیَالِهِ وَ قَدْ مَرَّ لَهُ نَظِیرٌ فِی الْفِطْرَةِ (6) وَ فِی الزَّکَاةِ (7) أَوْ عَلَی جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ وَ تَمَلُّکِ الْبَاقِی أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِهِ.
ص: 462
(1) 17 بَابُ حُکْمِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
32359- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ- إِنَّ ابْنِی حَمْزَةَ وَجَدَ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَتْ کِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.
32360- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ: قَدِ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (5).
(6) 18 بَابُ أَنَّ مَا یُؤْخَذُ مِنَ اللُّصُوصِ یَجِبُ رَدُّهُ عَلَی صَاحِبِهِ إِنْ عُرِفَ وَ إِلَّا کَانَ کَاللُّقَطَةِ
32361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 463
الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ (1) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ یَرُدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا کَانَ فِی یَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا فَیُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیَّرَهُ بَیْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5).
(6) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَی أَخْذَ الْجُعْلِ عَلَی الضَّالَّةِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ وَ إِلَّا لَمْ یَضْمَنْ
32362- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 464
عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الضَّالَّةِ یَجِدُهَا الرَّجُلُ فَیَنْوِی أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ لَمْ یَنْوِ أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَ نَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ (1).
(2) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِالْتِقَاطِ لِلْمَمْلُوکِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ
32363- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ذَرِیحٌ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَةَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً فَلَا یَعْرِضْ لَهَا الْمَمْلُوکُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُعَرِّفَهَا سَنَةً فِی مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا کَانَتْ فِی مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ کَانَتْ مِیرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی أَمْوَالِهِمْ هِیَ لَهُمْ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی مَجْمَعٍ.
(4) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یُعَرِّفَهَا وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی
ص: 465
أَمْوَالِهِمْ (1)
32364- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً کَیْفَ یَصْنَعُ بِهَا قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ حَفِظَهَا فِی عَرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیَهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 21 بَابُ حُکْمِ جُعْلِ الْآبِقِ وَ مَنْ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ
32365- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (7) عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (8)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُعَالَةِ (9) وَ الْعِتْقِ (10).
ص: 466
(1) 22 بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ وَ حُکْمِ النَّفَقَةِ عَلَیْهِ
32366- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّقِیطُ لَا یُشْتَرَی وَ لَا یُبَاعُ.
32367- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَ الَّذِی رَبَّاهُ وَالاهُ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِی رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَةً.
32368- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا کَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی إِلَی الَّذِی الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَ لْیَذْهَبْ فَلْیُوَالِ مَنْ شَاءَ.
32369- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِیطَةِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی وَ لَکِنْ تَسْتَخْدِمُ بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّقِیطَةِ فَقَالَ حُرَّةٌ (8)
ص: 467
32370- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِیطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.
32371- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِیهِ أَوْ أَبِیعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِیطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (3) وَ غَیْرِهَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 23 بَابُ حُکْمِ الْتِقَاطِ اللَّحْمِ وَ الْخُبْزِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْبَیْضِ
32372- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
ص: 468
تَمَّ الْجُزْءُ الْخَامِسُ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ حُسْنِ تَوْفِیقِهِ وَ کَتَبَ بِیَدِهِ مُؤَلِّفُهُ الْفَقِیرُ إِلَی اللَّهِ الْغَنِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرُّ الْعَامِلِیُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِیِّ وَ الْجَلِیِّ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ السَّادِسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ فَرَغَ مِنْ تَأْلِیفِ هَذَا الْجُزْءِ فِی أَوَائِلِ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ 1072 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
ص: 469