سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
ص: 11
ص: 12
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
24898- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِینٍ ثُمَّ ابْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ- فَجَعَلَهَا فِی مَوْضِعِ النُّقْرَةِ الَّتِی بَیْنَ وَرِکَیْهِ وَ ذَلِکَ لِکَیْ تَکُونَ الْمَرْأَةُ تَبَعاً لِلرَّجُلِ فَقَالَ آدَمُ یَا رَبِّ مَا هَذَا الْخَلْقُ الْحَسَنُ الَّذِی قَدْ آنَسَنِی قُرْبُهُ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُ یَا آدَمُ هَذِهِ أَمَتِی حَوَّاءُ- أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مَعَکَ تُؤْنِسُکَ وَ تُحَدِّثُکَ وَ تَکُونَ تَبَعاً لِأَمْرِکَ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ وَ لَکَ بِذَلِکَ عَلَیَّ الْحَمْدُ وَ الشُّکْرُ مَا بَقِیتُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاخْطُبْهَا إِلَیَّ فَإِنَّهَا أَمَتِی وَ قَدْ تَصْلُحُ لَکَ أَیْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ الشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ الْمَعْرِفَةَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ فَمَا رِضَاکَ لِذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِضَایَ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ ذَلِکَ لَکَ عَلَیَّ یَا رَبِّ إِنْ شِئْتَ ذَلِکَ لِی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ.
ص: 13
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ) (1) عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
24899- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ یَجِی ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّةَ قَبْلِی.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (4).
24900- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
24901- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلَامِ- أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ.
ص: 14
24902- 5- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
24903- 6- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنَّ التَّزْوِیجَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً وَ تَوَقَّوْا عَلَی أَوْلَادِکُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِیِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
24904- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ (4) الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ (6)
24905- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ النَّخَعِیِّ وَ کَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَکَ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ وَ الطَّعَامَ فَکَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا قَوْلُکَ
ص: 15
فِی النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا قَوْلُکَ فِی الطَّعَامِ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ نَحْوَهُ (1).
24906- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ ع أَخَاهُ قَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.
24907- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَةِ أَیِّمَةٍ (4) وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَعْمُرُ فِی الْإِسْلَامِ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
24908- 11- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ
ص: 16
الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ.
24909- 12- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (عَنْ أَبِی حَمْزَةَ) (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
24910- 13- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (6).
24911- 14- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ
ص: 17
اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ.
24912- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 2 بَابُ کَرَاهَةِ الْعُزُوبَةِ وَ تَرْکِ التَّزْوِیجِ وَ التَّسَرِّی وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی التَّرْکِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِهِمَا عَلَی الصَّلَاةِ إِنْ أَمْکَنَ
24913- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا أَعْزَبُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7)
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (8)
ص: 18
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (1).
24914- 2- (2) وَ زَادَ وَ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ.
24915- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَرْذَالُ (5)
24916- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبِی مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی بِتُّ لَیْلَةً وَ لَیْسَتْ لِی زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ الرَّکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَةَ دَنَانِیرَ ثُمَّ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
24917- 5- (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 19
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ وَ زَادَ (1) مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ (2)
24918- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارِی أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَأَنْتَ لَسْتَ (4) بِأَعْزَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
24919- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ.
24920- 8- (7) وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا غَیْرُ مُتَزَوِّجٍ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 20
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
24921- 9- (2) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ کَانُوا حَرَّمُوا عَلَی أَنْفُسِهِمُ النِّسَاءَ وَ الْإِفْطَارَ بِالنَّهَارِ وَ النَّوْمَ بِاللَّیْلِ فَأَخْبَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَخَرَجَ إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ إِنِّی آتِی النِّسَاءَ وَ آکُلُ بِالنَّهَارِ وَ أَنَامُ بِاللَّیْلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ أَنْزَلَ اللَّهُ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالًا طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (4) فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمانَکُمْ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخْبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِیَارِهِنَّ عَلَی سَائِرِ اللَّذَّاتِ
24922- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 21
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی الْإِیمَانِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
24923- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
24924- 3- (4) وَ عَنْهُ (5) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی هَذَا الْأَمْرِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
24925- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَا أُصِیبُ) (7) مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
24926- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 22
جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِی فِی النِّسَاءِ.
24927- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَیْرَ شَیْ ءٍ فَقَالَ هُوَ أَلَذُّ الْأَشْیَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ.
24928- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِی فِی الدُّنْیَا النِّسَاءَ وَ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ.
24929- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (4) ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْجَنَّةِ- أَشْهَی عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
24930- 9- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.
24931- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِ
ص: 23
عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ الْعَبْدُ کُلَّمَا ازْدَادَ لِلنِّسَاءِ حُبّاً ازْدَادَ فِی الْإِیمَانِ فَضْلًا.
24932- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَکْثَرُ الْخَیْرِ فِی النِّسَاءِ.
24933- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رِوَایَةِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَ لِلْحَلْوَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 4 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِی حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِیمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ
24934- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 24
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
24935- 2- (2) وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ) (3) عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَةُ شَغَلَنَا عَنْکَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ.
24936- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَیْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِینٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِی الْأَلْبَابِ مِنْکُنَّ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ أَنَّکُنَّ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ (عَذَاباً) (5) فَتَقَرَّبْنَ إِلَی اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَ عُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِینِکُنَّ فَالْحَیْضُ الَّذِی یُصِیبُکُنَّ فَتَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّی وَ لَا تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِکُنَّ فَشَهَادَتُکُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.
24937- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
24938- 5- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ) (8) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ
ص: 25
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْفِتَنُ ثَلَاثَةٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّیْطَانِ وَ حُبُّ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّیْطَانِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعَیْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْیَا وَ قَالَ: قَالَ عِیسَی (1) (الدُّنْیَا) (2) دَاءُ الدِّینِ وَ الْعَالِمُ طَبِیبُ الدِّینِ فَإِذَا رَأَیْتُمُ الطَّبِیبَ یَجُرُّ الدَّاءَ إِلَی نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ غَیْرُ نَاصِحٍ لِغَیْرِهِ.
24939- 6- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (4) أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ تَعَالَی بِسِتِّ خِصَالٍ حُبِّ الدُّنْیَا وَ حُبِّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبِّ النَّوْمِ وَ حُبِّ النِّسَاءِ وَ حُبِّ الطَّعَامِ وَ حُبِّ الرَّاحَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 26
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ أَوْ لَهُ فِیهَا هَوًی
24940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَیْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ قَدْ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ النِّسَاءِ أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تُذَاکِرُوهُنَّ وَ لَکِنَّ خَیْرَ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ کَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَأْمُرَ وَ لَا تَنْهَی وَ دُونَ ذَلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ دُونَهَا مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرُ عَلَیْهَا لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا وَ جَارِیَةٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 6 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
24941- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی
ص: 27
دِینِکَ وَ سِرِّکَ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ کَمَا قَالَ
أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی - فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامُ
- وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی - لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ
- فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ - وَ مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ
- وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ (1) وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِیمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ (2) تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الْکَرْخِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
24942- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 28
مَحْبُوبٍ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَةُ الْعَزِیزَةُ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ (2) مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ (3) عَلَی غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ (4) کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ (6).
24943- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ.
24944- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْخَمْسُ قِیلَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَیِّنَةُ اللَّیِّنَةُ الْمُؤَاتِیَةُ الَّتِی إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَکْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّی یَرْضَی وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی غَیْبَتِهِ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
ص: 29
24945- 5- (1) وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النِّسَاءُ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ یَجْعَلُهُ اللَّهُ فِی عُنُقِ مَنْ یَشَاءُ وَ یَنْزِعُهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ.
24946- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ الطَّیِّبَةُ الطَّبِیخِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ وَ لَا یَنْدَمُ.
وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
24947- 7- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَةُ الْغَلِمَةُ.
ص: 30
24948- 8- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).
24949- 9- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24950- 10- (5) ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ کَرْبٌ.
24951- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
24952- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَیْرُ النِّسَاءِ الَّتِی إِذَا
ص: 31
دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ الدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ وَ إِذَا لَبِسَتِ الدِّرْعَ لَبِسَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ.
24953- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ فَمِنْهُنَّ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ مِنْهُنَّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ.
قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أَیْ کَثِیرَةُ الْخَیْرِ مُخْصِبَةٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ الَّتِی فِی حَجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِی بَطْنِهَا آخَرُ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ أَیْ سَیِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِیَ عِنْدَ زَوْجِهَا کَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ یَقَعُ فِیهِ الْقَمْلُ فَیَأْکُلُهُ فَلَا یَتَهَیَّأُ لَهُ أَنْ یَحْذَرَ مِنْهَا شَیْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ.
24954- 14- (2) قَالَ: وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ لِی زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی وَ إِذَا خَرَجْتُ شَیَّعَتْنِی وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَالَتْ لِی مَا یُهِمُّکَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِکَ فَقَدْ تَکَفَّلَ لَکَ بِهِ غَیْرُکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِیدِ.
24955- 15- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
ثُمَّ ذَکَرَ تَفْسِیرَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ کَمَا مَرَّ (4)
ص: 32
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (1).
24956- 16- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ وَ لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا التُّرَابَ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 7 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ
24957- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمُ الذَّلِیلَةُ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمُ الْحَقُودُ
ص: 33
الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عِنْدَ (1) رُکُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
24958- 2- (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخِیَارِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ رِجَالِکُمُ التَّقِیَّ النَّقِیَّ السَّمْحَ الْکَفَّیْنِ السَّلِیمَ الطَّرَفَیْنِ الْبَرَّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی فَقَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتَ الْبَخِیلَ الْفَاحِشَ الْآکِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ الْمُلْجِئَ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَیْهِ.
24959- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شِرَارُ نِسَائِکُمُ الْمُقْفِرَةُ (5) الدَّنِسَةُ اللَّجُوجَةُ الْعَاصِیَةُ الذَّلِیلَةُ فِی قَوْمِهَا الْعَزِیزَةُ فِی نَفْسِهَا الْحَصَانُ عَلَی زَوْجِهَا الْهَلُوکُ عَلَی غَیْرِهِ.
24960- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَعُوذُ بِکَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ مَشِیبِی.
ص: 34
24961- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِسْوَةٌ کَاشِفَاتٌ عَادِیَاتٌ (2) مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّینِ خَارِجَاتٌ فِی الْفِتَنِ دَاخِلَاتٌ مَائِلَاتٌ إِلَی الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَی اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلَّاتُ الْمُحَرَّمَاتِ فِی جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ.
24962- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً.
24963- 7- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِیِّ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (6) عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لِلنَّاسِ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).
حشرم [خَشْرَمٍ] (1) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَیْبَةَ (2) عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص یَا زَیْدُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِکَ وَ لَا تَزَوَّجَنَّ خَمْساً قَالَ زَیْدٌ مَنْ هُنَّ قَالَ لَا تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لَا لَهْبَرَةً وَ لَا نَهْبَرَةً وَ لَا هَیْدَرَةً وَ لَا لَفُوتاً قَالَ زَیْدٌ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَیْئاً (قَالَ) (3) أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَذِیَّةُ وَ أَمَّا اللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِیلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَ أَمَّا النَّهْبَرَةُ فَالْقَصِیرَةُ الدَّمِیمَةُ وَ أَمَّا الْهَیْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ وَ أَمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ لِلتَّزْوِیجِ
24965- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ- أَحْنَاهُنَّ عَلَی وَلَدٍ وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ.
ص: 36
24966- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص أُمَّ هَانِی بِنْتَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی مُصَابَةٌ فِی حَجْرِی أَیْتَامٌ وَ لَا یَصْلُحُ لَکَ إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَکِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ- أَحْنَی عَلَی وَلَدٍ وَ لَا أَرْعَی عَلَی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ.
24967- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمَنَّعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
24968- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ (6) نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُنَّ عَلَی زَوْجٍ.
ص: 37
24969- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا سَبَبِی وَ نَسَبِی.
(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِیعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا
24970- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
24971- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ نَعَمْ انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَوَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ وَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِی لَا یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ قَالَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ قَالَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ صَدْرَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَرِبَتْ یَدَاکَ (5)
ص: 38
24972- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أَغْضَبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا یَدِی فِی یَدِکَ لَا أَکْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّی تَرْضَی عَنِّی قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَلَدٍ یَکُونُ عَلَیَّ رَبّاً وَ مِنْ مَالٍ یَکُونُ عَلَیَّ ضَیَاعاً وَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ أَوَانِ مَشِیبِی وَ مِنْ خَلِیلٍ مَاکِرٍ الْحَدِیثَ (2).
24973- 4- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ شَیْئاً خَیْراً مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا أَقْسَمَ عَلَیْهَا أَبَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (4).
24974- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْدَهُ الْفَقِیرَ الْمُتَعَفِّفَ ذَا الْعِیَالِ.
24975- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
24976- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 39
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ الْمُصْلِحِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ تَکُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا سَرَّتْهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَ إِنْ (1) أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ.
24977- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ خَیْرَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً وَ لِسَاناً ذَاکِراً وَ جَسَداً عَلَی الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
24978- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ أَبِی عُمَرَ الْجَلَّابِ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ هَنِیئاً لَکِ یَا خَنْسَاءُ- فَلَوْ لَمْ یُعْطِکِ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا ابْنَتَکِ أُمَّ الْحُسَیْنِ- لَقَدْ أَعْطَاکِ خَیْراً کَثِیراً إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِی النِّسَاءِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِی الْغِرْبَانِ وَ هُوَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ.
24979- 10- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ
ص: 40
مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ- أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (3)
وَ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ (4).
24980- 11- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ فِی الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.
24981- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ.
24982- 13- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ (8) بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ
ص: 41
حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ یُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 10 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ
24983- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ.
24984- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ (7)
ص: 42
24985- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
24986- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ وَ مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِیَاجِ وَ الْفَقْرِ
24987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ.
24988- 2- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (8) قَالَ یَتَزَوَّجُوا حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
ص: 43
24989- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَةً فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ ع فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ.
24990- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ (4) النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ حَتَّی أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ.
24991- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ فَأَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَةُ قَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَیْتُ وَ حَسُنَ حَالِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَمَرْتُکَ بِأَمْرَیْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ
ص: 44
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ (1) وَ قَالَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی التَّزْوِیجِ وَ الشَّفَاعَةِ فِیهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْیِ فِی تَفْرِیقٍ بَیْنِ الزَّوْجَیْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَیْنَهُمَا
24992- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً (7) کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
24993- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24994- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ
ص: 45
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ کَتَمَ لَهُ سِرّاً.
24995- 4- (1) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.
24996- 5- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (3) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ عَمِلَ فِی تَزْوِیجٍ بَیْنَ مُؤْمِنَیْنِ حَتَّی یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ کُلُّ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَوْ بِکُلِّ کَلِمَةٍ تَکَلَّمَ بِهَا فِی ذَلِکَ عَمَلُ سَنَةٍ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ صِیَامٍ نَهَارُهَا وَ مَنْ عَمِلَ فِی فُرْقَةٍ بَیْنَ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا کَانَ عَلَیْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَرْضَخَهُ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارٍ وَ مَنْ مَشَی فِی فَسَادِ مَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یُفَرِّقْ کَانَ فِی سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَعْنَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ حَرَّمَ (اللَّهُ عَلَیْهِ) (4) النَّظَرَ إِلَی وَجْهِهِ.
24997- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع إِلَی عَمَّتِهِ یَسْأَلُهَا شَیْئاً کَانَ لَهَا تُعِینُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِی
ص: 46
صَدَاقِهِ فَلَمَّا قَرَأَتِ الْکِتَابَ أَعْطَتْنِیهِ فَإِذَا فِیهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا یَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ عَبْدٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً أَوْ عَبْدٌ قَضَی مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ کَفَّ أَیِّمَةَ مُؤْمِنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ الْکَرِیمَةِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَةِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِیجِ الْأَکْفَاءِ وَ التَّزْوِیجِ فِیهِمْ
24998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ إِلَی مَا تُقَلِّدُهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ بَلْ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (5) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی.
24999- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 47
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
25000- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْکِحُوا الْأَکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ.
25001- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَامَ النَّبِیُّ ص خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ (5) قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ رَوَی الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (8)
وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (9)
ص: 48
وَ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ (1).
25002- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاجِی مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُنَّ کَافِرَاتُ الْغَضَبِ مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا.
25003- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ- وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ لِدِینِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِهَا لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ وَ الرِّیَاءِ
25004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
ص: 49
لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُکِّلَ إِلَی ذَلِکَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25005- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ (4) یَدَاکَ.
25006- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً یُرِیدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اللَّهُ إِلَی ذَلِکَ الْمَالِ.
25007- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ یَرَ فِیهَا مَا یُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَعَلَیْکُمْ بِذَاتِ الدِّینِ.
ص: 50
14- 25008- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَی فِیهَا مَا یَکْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
25009- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ ع مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمَلِکِ (3).
25010- 7- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ دُرُسْتَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ (یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْهَا لَمْ یَکُنْ) (6) فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتَعٍ أَوَّلُهَا الْوَفَاءُ وَ الثَّانِیَةُ التَّدْبِیرُ وَ الثَّالِثَةُ الْحَیَاءُ وَ الرَّابِعَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْحُرِّیَّةُ وَ قَالَ ع خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَةُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِی الرِّزْقِ وَ الرَّابِعَةُ الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ الْجَلِیسُ (7) الصَّالِحُ
ص: 51
وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَةُ.
25011- 8- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَکَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَیْرَ أَنَّهُ أَرَادَ (بِهِ) (3) فَخْراً وَ رِیَاءً (وَ سُمْعَةً) (4) لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِکَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً وَ أَقَامَهُ (5) بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ ثُمَّ یَهْوِی بِهِ فِیهَا سَبْعِینَ خَرِیفاً.
25012- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ وَ قَالَ ع تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ لِمِیسَمِهَا (7).
25013- 10- (8) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَهُ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ کَانَتْ کَثِیرَةَ الْمَالِ وَ کَانَ الرَّجُلُ أَیْضاً مُکْثِراً فَخَالَفَ الْحُسَیْنَ ع- وَ تَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ یَلْبَثِ الرَّجُلُ حَتَّی افْتَقَرَ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع قَدْ أَشَرْتُ عَلَیْکَ الْآنَ فَخَلِّ سَبِیلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُعَوِّضُکَ خَیْراً مِنْهَا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِفُلَانَةَ فَتَزَوَّجَهَا فَمَا مَضَی سَنَةٌ حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدَتْ لَهُ وَ رَأَی مِنْهَا مَا یُحِبُّ.
25014- 11- (9) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ
ص: 52
تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالَهَا وَبَالًا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 15 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ کَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِینٍ
25015- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ابْنَةَ عَمٍّ لِی قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ لَقِیَ أَخَاهُ فَقَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا السَّوْءَاءُ قَالَ الْقَبِیحَةُ.
25016- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی ع فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
ص: 53
25017- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع اعْلَمُوا أَنَّ السَّوْدَاءَ إِذَا کَانَتْ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ الْعَاقِرِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِیجِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَسْنَاءَ
25018- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَةً عَاقِراً فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
25019- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الرَّقِّیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجْهَا جَمِیلَةً حَسْنَاءَ عَاقِراً فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ یَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِیمُ- وَ تُرَبِّیهِمْ سَارَةُ فِی جَبَلٍ مِنْ مِسْکٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ.
25020- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 54
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قِلَّةَ وُلْدِی وَ أَنَّهُ لَا وَلَدَ لِی فَقَالَ لِی إِذَا أَتَیْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَةٌ فِیهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلَاداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْبِکْرِ لِلتَّزْوِیجِ
25021- 1- (4) وَ 25022- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ ءٍ أَفْوَاهاً قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ (6) أَرْحَاماً وَ أَدَرُّ شَیْ ءٍ أَخْلَافاً (7) وَ أَفْتَحُ شَیْ ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- حَتَّی بِالسِّقْطِ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلْ (8) فَیَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ.
ص: 55
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَیْنَاءِ الْمَرْبُوعَةِ لِلتَّزْوِیجِ
25023- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَیْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).
ص: 56
25024- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
25025- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع إِذَا نَکَحْتَ فَانْکِحْ عَجْزَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ الطَّیِّبَةِ الرِّیحِ الدَّرْمَاءِ الْکَعْبِ
25026- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ قَالَ لِلْمَبْعُوثَةِ شَمِّی لِیتَهَا فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا (9) وَ انْظُرِی کَعْبَهَا فَإِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا.
ص: 57
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
قَالَ الصَّدُوقُ اللِّیتُ الْعُنُقُ وَ الْعَرْفُ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ وَ دَرِمَ کَعْبُهَا أَیْ کَثُرَ لَحْمُ کَعْبِهَا وَ الْکَعْثَبُ الْفَرْجُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْبَیْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ
25027- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَیْضَاءَ.
25028- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَخِیهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَکَانَ فِیهِنَّ بَوْنٌ.
25029- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ.
ص: 58
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ لَهُنَّ (1) الْبَرَکَةَ (2)
(3) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْجَمِیلَةِ الضَّحُوکِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِیلَةِ الشَّعْرِ
25030- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَیِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ.
25031- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ أَ مَا لَکَ جَارِیَةٌ تُضْحِکُ (6) قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
25032- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ.
الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ فِعَالَهُمْ أَحْرَی أَنْ یَکُونَ حَسَناً.
25034- 5- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یَجْلِینَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْعَظِیمِ الْآلَةِ السَّوْدَاءَ الْعَنَطْنَطَةَ وَ تَحْرِیمِ الْبَهَائِمِ عَلَیْهِ
25035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ الرِّجَالُ فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَا لِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا یَقْوَیْنَ عَلَی مَا عِنْدِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْکَ حَتَّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَیْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَةِ (5) قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ
ص: 60
یَلْبَثْ أَنْ عَادَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقّاً إِنِّی طَلَبْتُ مَنْ أَمَرْتَنِی بِهِ فَوَقَعْتُ عَلَی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی (وَ قَدْ أَقْنَعَنِی) (1) ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ وَطْءِ الْبَهَائِمِ عُمُوماً (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ تَزْوِیجِ الْبِنْتِ عِنْدَ بُلُوغِهَا وَ تَحْصِینِهَا بِالزَّوْجِ
25036- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ.
25037- 2- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْکُلَیْنِیُّ سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ (6) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا وَ عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ ص فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَکْفَاءَ فَقَالَ (7) وَ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ
ص: 61
بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
25038- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَاهَوَیْهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّ الْأَبْکَارَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ لَمْ یَنْزِلْ حَتَّی زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّی الْمِقْدَادَ لِیَتَّضِعَ النِّکَاحُ.
25039- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ- فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.
25040- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ- فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.
25041- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ کَلَامِهِ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ.
ص: 62
25042- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِی النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِی الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِنَّ مِنَ الْحَیَاءِ عَلَی قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَکَانَ لِکُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ.
25043- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ (3).
25044- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ کَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ.
25045- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (6) أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ.
ص: 63
25046- 11- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ.
25047- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِیضَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِی بَیْتِهَا أَوْ بَیْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ لَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ
25048- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ.
25049- 2- (7) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 64
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ ع- إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَی الْأَفْنِ (1) وَ عَزْمَهُنَّ إِلَی الْوَهْنِ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا یُوثَقُ (2) بِهِ عَلَیْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ.
وَ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ مِثْلَهُ (4).
25050- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَی ابْنَتِهِ أَوْ عَلَی أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ ثُمَّ یَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ کَفَی الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ.
ص: 65
25051- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّمَا النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ إِنَّمَا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (3).
25052- 5- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ (5) إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ.
25053- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَمَّیْهِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحَسَنِ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا عَنْ جَدِّهَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَاتٌ فَدَاوُوا (7) عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ.
ص: 66
25054- 7- (1) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَخْبِرُونِی أَیُّ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ فَعَیِینَا بِذَلِکَ کُلُّنَا حَتَّی تَفَرَّقْنَا فَرَجَعْتُ إِلَی فَاطِمَةَ ع فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِی قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَّا عَلِمَهُ وَ لَا عَرَفَهُ فَقَالَتْ وَ لَکِنِّی أَعْرِفُهُ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَلْتَنَا أَیُّ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ خَیْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ مَنْ أَخْبَرَکَ فَلَمْ تَعْلَمْهُ وَ أَنْتَ عِنْدِی فَقُلْتُ فَاطِمَةُ فَأَعْجَبَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 25 بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ کُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ فَیَتَزَوَّجُ امْرَأَةً أَعْلَی مِنْهُ نَسَباً وَ حَسَباً وَ شَرَفاً
25055- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَطَبْتُ إِلَی مَوْلَاکَ فُلَانِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ فَرَدَّنِی وَ رَغِبَ عَنِّی وَ ازْدَرَأَنِی لِدَمَامَتِی وَ حَاجَتِی وَ غُرْبَتِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- زَوِّجْ
ص: 67
مُنْجِحَ بْنَ رِیَاحٍ (1) مَوْلَایَ بِنْتَکَ فُلَانَةَ وَ لَا تَرُدَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ رَجُلًا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَامَةِ یُقَالُ لَهُ جُوَیْبِرٌ- أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ کَانَ رَجُلًا قَصِیراً دَمِیماً مُحْتَاجاً عَارِیاً وَ کَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَظَرَ إِلَی جُوَیْبِرٍ ذَاتَ یَوْمٍ بِرَحْمَةٍ لَهُ وَ رِقَّةٍ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا جُوَیْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَکَ وَ أَعَانَتْکَ عَلَی دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَنْ یَرْغَبُ فِیَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَیَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جُوَیْبِرُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ شَرِیفاً وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَضِیعاً وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ذَلِیلًا وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا کَانَ مِنْ نَخْوَةِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا فَالنَّاسُ الْیَوْمَ کُلُّهُمْ أَبْیَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ وَ قُرَشِیُّهُمْ وَ عَرَبِیُّهُمْ وَ عَجَمِیُّهُمْ مِنْ آدَمَ- وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِینٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ وَ مَا أَعْلَمُ یَا جُوَیْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ مِنْکَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ انْطَلِقْ یَا جُوَیْبِرُ إِلَی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ- فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِی بَیَاضَةَ حَسَباً فِیهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَیْکَ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً بِنْتَکَ الدَّلْفَاءَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا بَعْدَ مَا رَاجَعَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَهُ یَا زِیَادُ جُوَیْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ یَا زِیَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْهُ.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- عِنْدِی مَهِیرَةُ الْعَرَبِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا وَ هِیَ ابْنَتِی قَالَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْتُهَا قَالَ وَ أُخْرَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ لَمْ یُضْرَبْ عَلَیْهَا صَدْعٌ (1) قَطُّ قَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِیبٍ- قَالَ فَسَقَطَ رِجْلَا الرَّجُلِ مِمَّا دَخَلَهُ ثُمَّ أَتَی أُمَّهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَدَخَلَهَا مِثْلُ مَا دَخَلَهُ فَسَمِعَتِ الْجَارِیَةُ مَقَالَتَهُ وَ رَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا فَقَالَتْ لَهُمَا ارْضَیَا لِی مَا رَضِیَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِی قَالَ فَتَسَلَّی ذَلِکَ عَنْهُمَا وَ أَتَی أَبُوهَا النَّبِیَّ ص وَ أَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ- وَ زَادَ فِیهِ صَفْوَانُ قَالَ فَمَاتَ عَنْهَا جِلْبِیبٍ- فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 26 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِغَیْرِ الْهَاشِمِیِّ تَزْوِیجُ الْهَاشِمِیَّةِ وَ الْأَعْجَمِیِّ الْعَرَبِیَّةِ وَ الْعَرَبِیِّ الْقُرَشِیَّةِ وَ الْقُرَشِیِّ الْهَاشِمِیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
25057- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ إِنَّمَا
ص: 69
زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
25058- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ- ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا (3) زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِتَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ وَ کَانَ الزُّبَیْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِمَا وَ أُمِّهِمَا.
25059- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ (5) الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: لَقِیَ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ یَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِی الْعَجَمِ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ یَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَیْشٌ تَزَوَّجُ فِی بَنِی هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 70
25060- 4- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَتِ الْمَوَالِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا نَشْکُو إِلَیْکَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعْطِینَا مَعَهُمُ الْعَطَایَا بِالسَّوِیَّةِ وَ زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَیْباً وَ أَبَوْا عَلَیْنَا هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَیْهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَکَلَّمَهُمْ فِیهِمْ فَصَاحَ الْأَعَارِیبُ أَبَیْنَا ذَلِکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَیْنَا ذَلِکَ فَخَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ یَجُرُّ رِدَاءَهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمَوَالِی- إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَیَّرُوکُمْ بِمَنْزِلَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- یَتَزَوَّجُونَ إِلَیْکُمْ وَ لَا یُزَوِّجُونَکُمْ وَ لَا یُعْطُونَکُمْ مِثْلَ مَا یَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِی غَیْرِهَا.
25061- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ- ضُبَیْعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ- فَتَکَلَّمَتْ فِی ذَلِکَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
ص: 71
(1) 27 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِیفِ الْجَلِیلِ الْقَدْرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّی الْأَمَةَ بَلْ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ
25062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَیْبَانِیٌّ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَ لَکَ أُخْتٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُزَوِّجُنِیهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَضَی الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَنْزِلِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَیِّدُ قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِکَ هَذَا الشَّیْبَانِیِّ فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَیِّدُ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِنِّی لَأُبْدِیکَ یَا فُلَانُ عَمَّا أَرَی وَ عَمَّا أَسْمَعُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَکْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ.
25063- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ عَیْنٌ بِالْمَدِینَةِ- یَکْتُبُ إِلَیْهِ بِأَخْبَارِ مَا یَحْدُثُ فِیهَا وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَعْتَقَ جَارِیَةً لَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ الْعَیْنُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ-
ص: 72
فَکَتَبَ عَبْدُ الْمَلِکِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی تَزْوِیجُکَ مَوْلَاتَکَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَ فِی أَکْفَائِکَ مِنْ قُرَیْشٍ- مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ فَلَا لِنَفْسِکَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَی وُلْدِکَ أَبْقَیْتَ وَ السَّلَامُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی کِتَابُکَ تُعَنِّفُنِی بِتَزْوِیجِی مَوْلَاتِی وَ تَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ کَانَ فِی نِسَاءِ قُرَیْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ أَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُرْتَقًی فِی مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِی کَرَمٍ وَ إِنَّمَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینِی خَرَجَتْ مِنِّی أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی بِأَمْرٍ الْتَمَسْتُ (1) ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَی سُنَّتِهِ وَ مَنْ کَانَ زَکِیّاً فِی دِینِ اللَّهِ فَلَیْسَ یُخِلُّ بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِیصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ السَّلَامُ الْحَدِیثَ.
25064- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ- فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ فَکُتِبَ بِذَلِکَ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ- فَعَابَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ یَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَرْفَعُهُ.
25065- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع
ص: 73
تَزَوَّجَ سُرِّیَّةً کَانَتْ لِلْحَسَنِ (1) بْنِ عَلِیٍّ ع- فَبَلَغَ ذَلِکَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ مَرْوَانَ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ کِتَاباً إِنَّکَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَکْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أَمَتَهُ الْحَدِیثَ.
25066- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَ أُزَوِّجُکُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ فَإِنَّ تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْیَرْبُوعِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
25067- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فَاطِمَةَ لِعَلِیٍّ- مَا کَانَ لَهَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ کُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.
25068- 7- (5) قَالَ: وَ نَظَرَ النَّبِیُّ ص إِلَی أَوْلَادِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِینَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.
25070- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أُمَّهُ مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلَاتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ کِتَاباً یَلُومُهُ فِیهِ وَ یَقُولُ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَکَ وَ حَسَبَکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ کُلَّ خَسِیسَةٍ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ أَمَّا تَزْوِیجُ أُمِّی فَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ بِرَّهَا فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لَقَدْ صَنَعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمْرَیْنِ مَا کَانَ یَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَإِنَّهُ بِذَلِکَ زَادَ شَرَفاً.
25071- 10- (2) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ زَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ عَمِّهِ زَیْداً مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ مَوْلَاتَهُ صَفِیَّةَ بِنْتَ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ.
25072- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع رَأَی امْرَأَةً فِی بَعْضِ مَشَاهِدِ مَکَّةَ- فَأَعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ وَ تَزَوَّجَهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ وَ کَانَ لَهُ صَدِیقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاغْتَمَّ لِذَلِکَ وَ سَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهَا (4) مِنْ بَنِی شَیْبَانَ- فِی بَیْتٍ عَالٍ مِنْ
ص: 75
قَوْمِهَا فَأَقْبَلَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ مَا زَالَ تَزْوِیجُکَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فِی نَفْسِی وَ قُلْتُ تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ امْرَأَةً مَجْهُولَةً وَ یَقُولُهُ النَّاسُ أَیْضاً فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّی عَرَفْتُهَا وَ وَجَدْتُهَا فِی بَیْتِ قَوْمِهَا شَیْبَانِیَّةً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَدْ کُنْتُ أَحْسَبُکَ أَحْسَنَ رَأْیاً مِمَّا أَرَی إِنَّ اللَّهَ أَتَی بِالْإِسْلَامِ فَرَفَعَ بِهِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ کَرَّمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 28 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا اخْتِیَارُ الزَّوْجِ الَّذِی یُرْضَی خُلُقُهُ وَ دِینُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ یَکُونُ عَفِیفاً صَاحِبَ یَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ
25073- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
ص: 76
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی ابْنِ شَیْبَةَ (2)
وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ فِی رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ ع فِیمَا یَخْتَصُّ بِالْجَوَادِ ع مِنْ رِسَالَةٍ لَهُ ع إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
25074- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّزْوِیجِ فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
25075- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّکَاحِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
ص: 77
25076- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ.
25077- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
25078- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ دَنِیّاً فِی نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
25080- 8- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّکَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَةً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 29 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ
25081- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
25082- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ.
ص: 79
25083- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
25084- 4- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْحَدِیثَ.
25085- 5- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
ص: 80
(1) 30 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ سَیِّئِ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ
25086- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ (3) وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (4).
25087- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِنْ زُوِّجَ ابْنَتِی غُلَامٌ فِیهِ لِینٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فَاحِشَةً فَزَوِّجْهُ یَعْنِی الْخَنِثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 81
(1) 31 بَابُ کَرَاهَةِ مُنَاکَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ
25088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
25089- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ.
25090- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ (6) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ (7) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْجُبُونَ أَعْوَرُ عَیْنٍ (8) وَ أَزْرَقُ کَالْفَصِّ وَ مُولَدُ السِّنْدِ.
ص: 82
25091- 4- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ.
25092- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَیْقٍ (3) عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا هِشَامُ النَّبَطُ لَیْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ- فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُو إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ.
(5) 32 بَابُ کَرَاهَةِ شِرَاءِ السُّودَانِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا النُّوبَةَ وَ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْأَکْرَادِ
25093- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّا نَصاری أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ (7) أَمَا إِنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذَلِکَ الْحَظَّ وَ سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ مِنَّا
ص: 83
عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 33 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ
25094- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِیَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
25095- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 84
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
(2) 34 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْمَجْنُونَةِ وَ جَوَازِ وَطْئِهَا بِالْمِلْکِ وَ لَا یُطْلَبُ وَلَدُهَا
25096- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).
(6) 35 بَابُ أَنَّ النِّکَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ وَ مِلْکُ یَمِینٍ عَیْناً وَ مَنْفَعَةً
ع یَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ (3).
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
6، 14- 25098- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ جَرِیحٍ الْمَکِّیُّ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکَ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُوکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجٌ مَوْرُوثٌ
ص: 86
وَ هُوَ الْبَتَاتُ وَ فَرْجٌ غَیْرُ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْکُ أَیْمَانِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ مِثْلَهُ (1).
25099- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاکِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ وَ نِکَاحُ الْیَمِینِ وَ نِکَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ مَنْ یَمْلِکُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ یَعْنِی الثَّلَاثَةَ مَا رُوِیَ مِنْ تَحْلِیلِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِی الْمِلْکِ لِأَنَّهُ مَتَی أَحَلَّ جَارِیَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّکَهُ وَطْأَهَا (4).
(5) 36 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَی وَجْهِ امْرَأَةٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا وَ یَدَیْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ یَتَأَمَّلَهَا بِغَیْرِ تَلَذُّذٍ وَ کَرَاهَةِ مَشْیِهَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَذَا الْأَمَةُ الَّتِی یُرِیدُ شِرَاءَهَا
25100- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 87
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
25101- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.
25102- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا (4) وَ إِلَی وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا (5) وَ إِلَی وَجْهِهَا.
25103- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ یُعْطِی مَالَهُ.
25104- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً.
ص: 88
25105- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ کُلَّمَا رَأَیْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَعُرِضَ لِسَیِّدِ الْجَارِیَةِ بِسَفَرٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُودِعَهَا عِنْدَ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَأَبَی فَبَاعَهُ إِیَّاهَا.
25106- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
25107- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَنْظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ یُقْضَ (5) أَمْرٌ یَکُنْ.
25108- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی مَا وَصَفَتِ الثِّیَابُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی هَذَا الْبَابِ.
ص: 89
25109- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ تَحْتَجِزُ (2) ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْیَدْخُلْ فَلْیَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ: تَقُومُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
25110- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ (4) لَهُ الثِّیَابَ لِأَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
25111- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (قَالَ) (6)
لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ (7) فَإِنْ یُقْضَ أَمْرٌ یَکُنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی أَمَةٍ یُرِیدُ شِرَاءَهَا فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (1).
(2) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَیْلًا وَ التَّکْبِیرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُکُوبِ الْعَرُوسِ
25113- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: یَا مُیَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ لَا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّیْلَ مُظْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِیماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِیماً.
25114- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (5).
25115- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 91
25116- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ ع- أَتَاهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا لَهُ إِنَّکَ قَدْ زَوَّجْتَ عَلِیّاً بِمَهْرٍ خَسِیسٍ فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الزِّفَافِ أَتَی النَّبِیُّ ص بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَی عَلَیْهَا قَطِیفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ارْکَبِی وَ أَمَرَ سَلْمَانَ أَنْ یَقُودَهَا وَ النَّبِیُّ ص یَسُوقُهَا فَبَیْنَمَا هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِیُّ ص وَجْبَةً (2) فَإِذَا بِجَبْرَئِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً وَ مِیکَائِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا أَهْبَطَکُمْ إِلَی الْأَرْضِ فَقَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ إِلَی زَوْجِهَا وَ کَبَّرَ جَبْرَئِیلُ وَ کَبَّرَ مِیکَائِیلُ وَ کَبَّرَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ کَبَّرَ مُحَمَّدٌ ص فَوُضِعَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَمْرِو بْنِ مَهْدِیٍّ (4) عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
25117- 5- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا سَهَرَ إِلَّا فِی
ص: 92
ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ- أَوْ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَی إِلَی زَوْجِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 38 بَابُ کَرَاهَةِ التَّزْوِیجِ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
25118- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
25119- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبُوهُ (5) قَالَ فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِی الْقَیِّمَةُ الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی أَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ قَالَ أَنْتَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (6)
ص: 93
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 39 بَابُ کَرَاهَةِ الدُّخُولِ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ
25120- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ.
(4) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ وَ کَرَاهَةِ مَا زَادَ
25121- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص آمِنَةَ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ- فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ.
25122- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ وَ یَوْمَانِ مَکْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
25123- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 94
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ تَزَوَّجَ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ- أَوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
25124- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِیمَةُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
25125- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا وَلِیمَةَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِکَارُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الدَّارَ وَ الرِّکَازُ الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (7)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ
ص: 95
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْأَطْعِمَةِ (2).
(3) 41 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَةٍ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ قَبْلَهُ
25126- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَیَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ (5) الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَیَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ.
25127- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ قَدْ
ص: 96
زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(2) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلنِّکَاحِ
25128- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً تَشْتَمِلُ عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّةِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهَا ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَیْهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِخُطَبِ النِّکَاحِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع کَثِیرَةٌ (4).
(5) 43 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ
25129- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
ص: 97
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ.
25130- 2- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ الْحُدُودِ.
25131- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّةِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً (3)
25132- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
25133- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع لِأَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ.
ص: 98
25134- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَةُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ.
25135- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُشْهِدْ فَقَالَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ.
25136- 8- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِی النِّکَاحِ لِلْمِیرَاثِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
25137- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ إِذَا کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
25138- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَخِی فِی طَرِیقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَیْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ یَا غُلَامُ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ
ص: 99
أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی هَذَا الْمَوْضِعِ أَوْ غَیْرِهِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ یُکْرَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لِی بَلَی تَزَوَّجْهَا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِی غَیْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (2).
(3) 44 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍ
25139- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
25140- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا (6) بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.
ص: 100
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
25141- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِکَ فَعِیبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُکْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِکَ
25142- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلُ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ.
25143- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
ص: 101
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (1)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: إِنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ (2).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3) مَعَ الزِّیَادَةِ
25144- 3- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ عَنْهُ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِینَ.
25145- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
ص: 102
25146- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (2) خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
25147- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ بِکْراً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ.
25148- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِیَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِیبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّأْخِیرِ أَوْ عَلَی الدُّخُولِ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ.
25149- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
25150- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ
ص: 103
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
25151- 10- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَمَةِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 46 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الصِّغَارِ
25152- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا أَنْ یَأْتَلِفُوا (5).
ص: 104
(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّوْجَةِ لِمَنْ نَظَرَ إِلَی أَجْنَبِیَّةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
25153- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَی أُمِّ سَلَمَةَ- وَ کَانَ یَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَی النَّاسِ وَ رَأْسُهُ یَقْطُرُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ صَدْرَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَقْطُرُ (3)
25154- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا یَصْنَعُ قَالَ فَلْیَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیُرَاقِبْهُ وَ لْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.
فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَی فَلَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ عَلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ کَثِیراً وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ یُنْتِجُ (1) لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا یُغْنِیهِ.
25156- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ جَالِساً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِیلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ ع إِنَّ عُیُونَ (3) هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِکَ سَبَبُ هِبَابِهَا (4) فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْیُلَامِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِیَ امْرَأَةٌ کَامْرَأَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- قَاتَلَهُ اللَّهُ کَافِراً مَا أَفْقَهَهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِیَقْتُلُوهُ فَقَالَ ع رُوَیْداً فَإِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 48 بَابُ کَرَاهِیَةِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ وَ کَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّیبُ (7)
25157- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ إِلَی النَّبِیِّ ص-
ص: 106
فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً یَحْمِلُ نَعْلَیْهِ حَتَّی جَاءَ إِلَی عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ یُصَلِّی فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأَی رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ یَا عُثْمَانُ لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ بِالرَّهْبَانِیَّةِ وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ.
25158- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ إِنَّ زَوْجِی لَا یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی لَا یَأْکُلُونَ اللَّحْمَ وَ لَا یَشَمُّونَ الطِّیبَ وَ لَا یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَمَا إِنِّی آکُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّیبَ وَ آتِی النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی.
25159- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ عَلَی فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
ص: 107
(1) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ مَیْلِهَا إِلَی ذَلِکَ
25160- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً فَقَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً فَعُدْتَ مَرِیضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ (4)
25161- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَةً فَقَالَ أَتَتْکُمُ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ هُوَذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلَاءُ- فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ زِیدِیهِ یَا حَوْلَاءُ فَقَالَتْ لَا أَتْرُکُ شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا أَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ (6) مُعْرِضٌ فَقَالَ أَمَا لَوْ یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکِ قَالَتْ وَ مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیَ
ص: 108
فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ وَ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.
25162- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ.
25163- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَوْمَ جُمُعَةٍ- هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ صَدَّقْتَ (3) الْیَوْمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ صَدَقَةٌ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 50 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِی مَکَانٍ لَا یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ إِنْ کَانَ الْبَاعِثُ مُجَرَّدَ اللَّذَّةِ
25164- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی سَفَرٍ لَا
ص: 109
یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ فَیَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ أَوْ یَکُونُ شَبِقاً إِلَی النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ: طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَکَ تُؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص آتِیهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَمَا أَنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ وَ کَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) إِلَی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (2).
(3) 51 بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَیْرِ بَدَنِهِ
25165- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ (5) قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 110
25166- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَی بِهَا ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّةً وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا.
25167- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ) (3) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَکُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَطَأَهُنَّ یَعْمَلُ لَهُنَّ شَیْئاً یُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ مَئُونَةِ التَّزْوِیجِ وَ تَقْلِیلِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَةِ تَکْثِیرِهِ
25168- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
ص: 111
مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وَلَدِهَا (1) وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا.
25169- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا (وَ تَیْسِیرُ وَلَدِهَا) (3) وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وَلَدِهَا (4).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وِلَادَتِهَا (5)
25170- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (8).
25171- 4- (9) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَا.
ص: 112
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِیجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِکَ
25172- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً وَ اقْدِرْ لِی مِنْهَا وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی- فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً (5) فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ- قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّیْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ
ص: 113
الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِی (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
25173- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ (8) لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (9)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (10).
ص: 114
25174- 2- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُکْرَهُ التَّزْوِیجُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ.
25175- 3- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی وَ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (3).
(4) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَی طُهْرٍ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ الدُّعَاءِ
25176- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ فَرَأَتْنِی (6) أَنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِ
ص: 115
عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أَرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ- ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ (1) مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).
25177- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ) (4) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
25178- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَکُ تَأْکُلُ مَا رَاحَ وَ لَا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ.
25179- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 116
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْیَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ.
25180- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (2) خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَکْثِ وَ اللَّبْثِ وَ تَرْکِ التَّعْجِیلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
25181- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْیَتَلَبَّثْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
25182- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ
ص: 117
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا.
25183- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِیّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ فَإِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلْیَکُنْ بَیْنَهُمَا مُدَاعَبَةٌ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلْأَمْرِ.
25184- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ زَوْجَتَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ (3).
(5) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ وَ مُدَاعَبَتِهَا
25185- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
25186- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْمُوا وَ ارْکَبُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی
ص: 118
تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنِ الْقَوْسِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.
25187- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا یَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ أَنْ یُدْعَی الرَّجُلُ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یُجِیبَ وَ أَنْ یُجِیبَ فَلَا یَأْکُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 58 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ عَارِیاً عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ
25188- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
فَقَالَ لَهُ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ فَقَالَ لَا وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا.
25190- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا یَتَعَرَّیَانِ فِعْلَ الْحِمَارَیْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (2).
(3) 59 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی جَمِیعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتَّی الْفَرْجِ فِی حَالِ الْجِمَاعِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِیهَا
25191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِکَ.
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25193- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی (3).
25194- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْخَیْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْیَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَةٌ.
25195- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا یَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِی الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی مِثْلَهُ (6).
ص: 121
25196- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ کُرِهَ النَّظَرُ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی وَ کُرِهَ الْکَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ وَ کُرِهَ الْمُجَامَعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ (2).
25197- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِی الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ النَّظَرَ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی وَ کَرِهَ الْکَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ.
25198- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالا النَّظَرُ إِلَی الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 122
(1) 60 بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ
25199- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْکَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَی الْخِتَانَیْنِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
25200- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُکْثَرَ الْکَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ یَکُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ.
25201- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَتَکَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ أَخْرَسَ.
وَ فِی الْعِلَلِ (7) وَ الْأَمَالِی (8)
مِثْلَهُ.
ص: 123
25202- 4- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ زَوْجَتَهُ فَلْیُقِلَّ الْکَلَامَ فَإِنَّ الْکَلَامَ عِنْدَ ذَلِکَ یُورِثُ الْخَرَسَ لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُکُمْ إِلَی بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ یَرَی مَا یَکْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْخَلَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 61 بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّی یَبْلُغَ الْخِضَابُ
25203- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ (6).
مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ فَقَالَ لَا.
25205- 3- (1) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (2).
(3) 62 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ یَوْمَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَیْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ رِیحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَةٌ وَ کَذَا اللَّیْلَةُ الَّتِی یَکُونُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ
25206- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا
ص: 125
الْقَمَرُ وَ فِی اللَّیْلَةِ وَ فِی الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَةُ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَةٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ مَا یَکُونُ (1) مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ کَانَ هَذَا مِنْکَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِیهَا وَ قَدْ عَیَّرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ أَقْوَاماً فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً (2) مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ (3) ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقُ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (4).
25207- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ فَقَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ الْیَوْمِ الَّذِی یَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ (6) وَ الزَّلْزَلَةِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 126
عِنْدَ بَعْضِ النِّسَاءِ وَ انْکَسَفَ الْقَمَرُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَلَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی کُلُّ هَذَا أَ لِبُغْضٍ فَقَالَ لَهَا وَیْحَکِ هَذَا الْحَادِثُ فِی السَّمَاءِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِی شَیْ ءٍ وَ لَقَدْ عَیَّرَ اللَّهُ قَوْماً فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ (1) وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ فِی هَذِهِ السَّاعَاتِ الَّتِی وَصَفْتُ فَیُرْزَقُ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِیثِ فَیَرَی مَا یُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
(3) 63 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ
25208- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
25209- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص
ص: 127
لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی آخِرِ دَرَجَةٍ (1) إِذَا بَقِیَ یَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِینَ وَ یَکُونُ هَلَاکُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَی یَدِهِ.
(2) 64 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُسْتَحَبُّ وَ یُکْرَهُ فِی نِصْفِ الشَّهْرِ وَ فِی آخِرِهِ
25210- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَا فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَةٍ فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
25211- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرَهُ لِأُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ (6) فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِی غُرَّةِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الْجِنِ
ص: 128
وَ الشَّیَاطِینَ تَغْشَی بَنِی آدَمَ فَیَجِیئُونَ (1) وَ یُخَبِّلُونَ أَ مَا رَأَیْتُمُ الْمُصَابَ یُصْرَعُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ.
25212- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُجَامِعْ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِی وَسَطِهِ وَ لَا فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ (3) أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَجْنُونَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ.
25213- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُسْتَحَبُّ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ (5) وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
25214- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ یُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ إِلَی وَلَدِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (7) وَ الْأَمَالِی (8)
مِثْلَهُ.
25215- 6- (9) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع
ص: 129
قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجَامِعَ أَهْلَهُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی الْمَجْنُونَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ الْحَدِیثَ.
25216- 7- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلْیَتَوَقَّ أَوَّلَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَطْلُبُ الْوَلَدَ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَ الشَّیَاطِینُ یَطْلُبُونَ الشِّرْکَ فِیهِمَا فَیَجِیئُونَ وَ یُخَبِّلُونَ (2).
25217- 8- (3) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ سَعْدٍ الْمَوْلَی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یُهَلُّ فِیهَا الْهِلَالُ فَإِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ ثُمَّ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مَخْبُوطاً (4) قُلْتُ وَ لِمَ تَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ أَ مَا تَرَی الْمَصْرُوعَ أَکْثَرَهُمْ لَا یُصْرَعُونَ إِلَّا فِی رَأْسِ الْهِلَالِ.
25218- 9- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع لِمَ تَکْرَهُونَ الْجِمَاعَ عِنْدَ مُسْتَهَلِّ الْهِلَالِ وَ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَصْرُوعَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ مُسْتَهَلَّ الْهِلَالِ فَمَا بَالُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنَّ الْهِلَالَ یَتَحَوَّلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَی حَالَةٍ یَأْخُذُ فِی النُّقْصَانِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً کَانَ مُقِلًّا فَقِیراً ضَئِیلًا مُمْتَحَناً.
ص: 130
25219- 10- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ لَیْلَةَ النِّصْفِ وَ لَا لَیْلَةَ الْهِلَالِ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی لَیْلَةِ الْهِلَالِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ کَثِیراً یَا عَلِیُّ- إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَأَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (2).
(3) 65 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُعْلِمَهُمْ
25220- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ (6).
(7) 66 بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ
25221- 1- (8) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ
ص: 131
مُحَمَّدٍ (عَنْ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَلَمَةَ) (1) عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَیْنَ یَدَیِ الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ (2).
(3) 67 بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَ الْجَارِیَةِ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ أَوْ صَبِیَّةٌ تَرَی وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ
25222- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ (5) عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 132
25223- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً أَوْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشَی أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السُّتُورَ وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ.
25224- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (3) فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ.
25225- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
25226- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی بَهِیمَةٍ وَ فَحْلٌ یَسْفَدُهَا عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
25227- 6- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ
ص: 133
عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (1) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
25228- 7- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ (3) الزِّنَا.
25229- 8- (4) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ یَعْلَی عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِفَ حَالَکَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ قَالَ لَا فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ شُهْرَةً عَلَماً فِی الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.
25230- 9- (5) وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَکَ وَ صَبِیٌّ یَنْظُرُ إِلَیْکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ أَشَدَّ کَرَاهِیَةٍ.
ص: 134
25231- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرٌ ع قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع إِذَا قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِی مَنْزِلِهِ فَلْیُرْخِ عَلَیْهِ سِتْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَسَّمَ الْحَیَاءَ کَمَا قَسَّمَ الرِّزْقَ.
(3) 68 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِیِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
25232- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا أَتَی أَهْلَهُ وَ خَشِیَ أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.
25233- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ شَیْئاً قَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَی قَالَ تَقُولُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ فِی أَمَانَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ- قُلْتُ وَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ أَمَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شارِکْهُمْ فِی
ص: 135
الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ (1) وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِی ءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ وَ یُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَ یَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ.
25234- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی قَالَ فَإِنْ قَضَی اللَّهُ بَیْنَهُمَا وَلَداً لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ بِشَیْ ءٍ أَبَداً.
25235- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَذَکَرَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّی أَفْزَعَنِی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ خَلِیفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُکَ.
25236- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَیْتَ أَهْلَکَ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أُطِیقُ أَنْ أَقُولَ شَیْئاً قَالَ بَلَی قُلِ اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً
ص: 136
لِلشَّیْطَانِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ یَکُونُ فِیهِ شِرْکُ الشَّیْطَانِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ (1) إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِی ءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ الرَّجُلُ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
25237- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ (فَلَمْ یَذْکُرِ) (3) اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ کَانَ شِرْکَ شَیْطَانٍ وَ یُعْرَفُ ذَلِکَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 69 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِی السَّفِینَةِ وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ
25239- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ مِثْلَهُ.
25240- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ تَخْصِیصُ اللَّعْنِ بِوُجُودِ النَّاظِرِ وَ احْتِقَارِ الْقِبْلَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25241- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ.
25242- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 138
(1) 70 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ
25243- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (4) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6).
25244- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ الْجَنَابَةَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (8).
25245- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 139
زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ کُرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (1) وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ (3) فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ (5).
(6) 71 بَابُ تَحْرِیمِ تَرْکِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الشَّابَّةِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ التَّرْکُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ کَانَ لِمُصِیبَةٍ
25246- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَةٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ.
ص: 140
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا (2)
25247- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ) (4) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِیلَاءِ (5).
(6) 72 بَابُ کَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْیَانِ فِی الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ
25248- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (8) عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ (9) لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ
ص: 141
خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (1) مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ- وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (2).
25249- 2- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ (4) النِّسَاءِ عَلَی أُمَّتِی حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی (6) وَ جَوَّزُوا حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (7) یَعْنِی فِی الرِّوَایَةِ قَالَ الشَّیْخُ لِأَنَّ أَحَداً مِنَ الْعَامَّةِ لَا یُجِیزُ ذَلِکَ (8) انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
یُفْرِثُ أَیْ لَا یَأْتِی مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
25251- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا.
25252- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِی عَلَی رِجَالِ أُمَّتِی حَرَامٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
25253- 6- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (5) أَیْ مَتَی شِئْتُمْ فِی الْفَرْجِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی قَوْلِهِ فِی الْفَرْجِ قَوْلُهُ تَعَالَی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ (6) فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ فِی الْفَرْجِ فِی مَوْضِعِ الْوَلَدِ.
25254- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (8) قَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِی الْقُبُلِ.
25255- 8- (9) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
ص: 143
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (1) قَالَ مِنْ قُبُلٍ.
25256- 9- (2) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فِی دُبُرِهَا فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (3) أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتُمْ.
25257- 10- (4) وَ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع فِی مِثْلِهِ فَوَرَدَ الْجَوَابُ سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَی جَارِیَةً فِی دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ (5) فَلَا تُؤْذَی وَ هِیَ حَرْثٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ.
25258- 11- (6) وَ عَنْ (زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ) (7) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ تُؤْتَی النِّسَاءُ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَلَ اللَّهُ بِکَ أَ مَا سَمِعْتَ یَقُولُ اللَّهُ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ (8).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (9).
ص: 144
25259- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ یَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَکَ وَ اسْتَحْیَا مِنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ عَنْهَا قَالَ مَا هِیَ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 145
25260- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ (2) قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (3).
25261- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَوْلُ لُوطٍ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ (5) وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ.
25262- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَخْبَرَنِی (7) مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ فِی الْبَیْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیُعِنْهُ (8) ثُمَّ نَظَرَ فِی وَجْهِ (9) أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (10).
ص: 146
25263- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
25264- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.
25265- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ.
25266- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَةَ مِنْ خَلْفِهَا یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَةٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ.
25267- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی الدُّبُرِ وَ هِیَ صَائِمَةٌ لَمْ یَنْقُضْ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
25268- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی
ص: 147
یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1) ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (2) قَالَ حَیْثُ شَاءَ.
25269- 11- (3) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ (4) قَالَ حَیْثُ شَاءَ.
25270- 12- (5) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِکَ إِلَّا وَاحِدَةً إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ (6) الْآیَةَ.
(8) 74 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ
25271- 1- (9) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَوْ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (10).
ص: 148
(1) 75 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ
25272- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).
25273- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ.
25274- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرَی بِالْعَزْلِ بَأْساً یَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَةَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ (8)
ص: 149
فَکُلُّ شَیْ ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِیثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ کَانَ عَلَی صَخْرَةٍ صَمَّاءَ.
25275- 4- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25276- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَ یَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ (4) لَمْ یَعْزِلْ.
25277- 6- (5) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ (وَ الْحَسَنِ) (6) بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْعَزْلِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَعْزِلُ وَ أَمَّا أَنَا فَأَعْزِلُ
ص: 150
فَقُلْتُ هَذَا خِلَافٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ دَاوُدَ أَنْ خَالَفَهُ سُلَیْمَانُ- وَ اللَّهُ یَقُولُ فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ (1).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی کَرَاهَةِ الْعَزْلِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ (2).
(3) 76 بَابُ مَا یُکْرَهُ فِیهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا یُکْرَهُ
25278- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّی أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.
25279- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَی أَوْ یَشْتَرِطَ ذَلِکَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.
الْمَجُوسِیَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.
25281- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَیَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِیطَةِ وَ الْبَذِیَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (2) وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (4). (5)
(6) 77 بَابُ وُجُوبِ الْغَیْرَةِ عَلَی الرِّجَالِ
25282- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْغَیْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
ص: 152
25283- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا.
25284- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.
25285- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُغِیرَ الرَّجُلُ فِی أَهْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَنَاکِحِهِ مِنْ مَمْلُوکِهِ فَلَمْ یَغَرْ وَ لَمْ یُغَیِّرْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ طَائِراً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ (5) حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی عَارِضَةِ بَابِهِ ثُمَّ یُمْهِلَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَهْتِفَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ فَإِنْ هُوَ غَارَ وَ غَیَّرَ (فَأَنْکَرَ ذَلِکَ) (6) وَ إِلَّا طَارَ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی رَأْسِهِ فَیَخْفِقَ بِجَنَاحَیْهِ (7) ثُمَّ یَطِیرَ عَنْهُ فَیَنْزِعُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ تُسَمِّیهِ الْمَلَائِکَةُ الدَّیُّوثَ.
یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ (1) وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ.
25287- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَةَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا.
25288- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ أَبِی إِبْرَاهِیمُ ع غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
25289- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ: إِنَّ الْغَیْرَةَ مِنَ الْإِیمَانِ.
25290- 9- (7) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَّةَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ
ص: 154
وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.
25291- 10- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِأُسَارَی فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ خَلَّی رَجُلًا مِنْ بَیْنِهِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ (2) کَیْفَ أَطْلَقْتَ عَنِّی (3) فَقَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَنِ اللَّهِ أَنَّ فِیکَ خَمْسَ خِصَالٍ یُحِبُّهَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْغَیْرَةَ الشَّدِیدَةَ عَلَی حَرَمِکَ وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الشَّجَاعَةَ فَلَمَّا سَمِعَهَا الرَّجُلُ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص (4) حَتَّی اسْتُشْهِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 78 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَیْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ
25292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ
ص: 155
غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً.
وَ
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ
25293- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْیَانَةً حَتَّی قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أَثَرِهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِیَ [مِنْکَ] (3) قَالَ صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی فَصَنَعَتْ مَا تَرَی قَالَ ضُمَّهَا إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَیْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَی الْوَادِی مِنْ أَسْفَلِهِ.
25294- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: غَیْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ کَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتِ مِنْهُنَّ.
25295- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِیَ کَمَا تَقُولُ.
ص: 156
25296- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَی الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ قَالَ ذَاکَ مِنَ الْحُبِّ.
25297- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَی الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَی النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.
25298- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ النَّاجِیَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ.
25299- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَیْرَةُ الْمَرْأَةِ کُفْرٌ وَ غَیْرَةُ الرَّجُلِ إِیمَانٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 79 بَابُ وُجُوبِ تَمْکِینِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَیْهَا
25300- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 157
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا (1) أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ (2) وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ (قَالَتْ فَمَنْ) (3) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).
25301- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَتْ فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْنِی تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا (بِغَیْرِ إِذْنِهِ) (6) وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا.
25302- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
ص: 158
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِیَ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِیتَ لَیْلَةً وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
25303- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَیْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ- فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (2).
25304- 5- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَاتِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 159
(1) 80 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَیَّبَ وَ لَا تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ
25305- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ (سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ) (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ (4) مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ رَوَی صَدْرَهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ وَ رَوَی عَجُزَهُ مُرْسَلًا (5).
25306- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ.
25307- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 160
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ.
25308- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا فَهِیَ تُلْعَنُ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا مَتَی مَا رَجَعَتْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا (2)
25309- 5- (3) وَ عَنْهُ (عَنْ أَبِیهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25310- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ
ص: 161
خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
25311- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَیْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِکَ خَیْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
25312- 8- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِیَةً حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 81 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجِهَا
25313- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا رَأَیْنَا أُنَاساً یَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
ص: 162
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَوْ کُنْتُ آمُرُ أَحَداً (1)
25314- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 82 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی کُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ أَنْ یُؤْذِیَ الْآخَرَ بِغَیْرِ حَقٍ
25315- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (9) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِیهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُعِینَهُ (10) وَ تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتِ الدَّهْرَ وَ قَامَتْ وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ أَنْفَقَتِ الْأَمْوَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَی الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِکَ الْوِزْرِ
ص: 163
وَ الْعَذَابِ إِذَا کَانَ لَهَا مُؤْذِیاً ظَالِماً وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ وَ احْتَسَبَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ (بِکُلِّ مَرَّةٍ) (1) یَصْبِرُ عَلَیْهَا مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَی أَیُّوبَ عَلَی بَلَائِهِ وَ کَانَ عَلَیْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتِبَهُ وَ قَبْلَ أَنْ یَرْضَی عَنْهَا حُشِرَتْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْکُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَمْ تُوَافِقْهُ وَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَی مَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَ شَقَّتْ عَلَیْهِ وَ حَمَلَتْهُ مَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا حَسَنَةً تَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ کَذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 83 بَابُ تَحْرِیمِ تَأْخِیرِ الْمَرْأَةِ إِجَابَةَ زَوْجِهَا إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ
25316- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ.
25317- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ
ص: 164
رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا فَیَنَامَ فَتِلْکِ الَّتِی لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ضُرَیْسٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 84 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِیجَ
25318- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ أَنْ یَتَبَتَّلْنَ وَ یُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
25319- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) (7) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَکِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِکَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِی فَلَوْ کَانَ ذَلِکِ فَضْلًا لَکَانَتْ (8) فَاطِمَةُ ع أَحَقَّ بِهِ مِنْکِ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ
ص: 165
یَسْبِقُهَا إِلَی الْفَضْلِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1).
25320- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 85 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَرْأَةِ الْحُلِیَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا أَعْمَی
25321- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 166
قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
25322- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زِینَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَی قَالَ الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِیبِ النَّسَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (2) وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (3).
(4) 86 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ تَرْکِ ضَرْبِهَا
25323- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا.
25324- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا.
25325- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 167
ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ.
25326- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ النِّسَاءُ عَلِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 87 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
25327- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ (5) الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رِسَالَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَی لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّةً فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ.
ص: 168
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
25328- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
25329- 3- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ زَادَ فَدَارِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِیَصْفُوَ عَیْشُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَی الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا
25330- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِی ع تُؤْذِیهِ فَیَغْفِرُ لَهَا.
ص: 169
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
25331- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ.
25332- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ- فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جَنْبَهَا (4) وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِی وَسَّطَکِ اللَّهُ مَالَهُ.
25333- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6).
25334- 5- (7) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّکَهُ نَاصِیَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَیِّمَ عَلَیْهَا.
ص: 170
25335- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.
25336- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ ع هُلْکٌ بِذِی الْمُرُوءَةِ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ بِالْمِصْرِ الَّذِی فِیهِ أَهْلُهُ.
25337- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِأَهْلِی.
25338- 9- (4) قَالَ وَ قَالَ ص عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُهُمْ صُنْعاً إِلَی أُسَرَائِهِ.
25339- 10- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ تِلْکَ النِّعْمَةُ.
(1) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِی الْبَیْتِ
25341- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: تَقَاضَی عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْخِدْمَةِ فَقَضَی عَلَی فَاطِمَةَ ع بِخِدْمَتِهَا مَا دُونَ الْبَابِ وَ قَضَی عَلَی عَلِیٍّ ع بِمَا خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ فَلَا یَعْلَمُ مَا دَخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ بِإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ أَرْقَابِ الرِّجَالِ.
25342- 2- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع الِامْرَأَةُ الصَّالِحَةُ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَیْرِ صَالِحٍ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النَّارِ وَ فَتَحَ لَهَا ثَمَانِیَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَتْ.
25343- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ ع مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِیَامٍ نَهَارُهَا وَ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ یَبْنِی اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ شَرْبَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ- وَ غَفَرَ لَهَا سِتِّینَ خَطِیئَةً.
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ.
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ.
25345- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدَةَ قَالَتْ بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی امْرَأَةٍ مِنْ آلِ الزُّبَیْرِ- لِأَنْظُرَ إِلَیْهَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ جَوَارِیَهُ جَعَلْنَ یَأْخُذْنَ بِلِحْیَتِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ هُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ لَا یَقُولُ لَهُنَّ شَیْئاً فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَیْ ءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ.
25346- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِیمَ شَکَا إِلَی اللَّهِ مَا یَلْقَی مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
25347- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 173
25348- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی خُلُقِ امْرَأَةٍ سَیِّئَةِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِی ذَلِکَ الْأَجْرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ.
25349- 6- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 91 بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ
25350- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی
ص: 174
زَوْجَکِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).
25351- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِیِّکُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ- إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعِشْرَةَ (3) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَیْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ أَ لَیْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِیمَاتُ وَ الْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ فَقَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِیمَاتٌ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّیَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ.
25352- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ إِلَی ظَهْرِ الْمَدِینَةِ- عَلَی جَمَلٍ عَارِیَ الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ فَإِنَ
ص: 175
أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِکَ بَکَیْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی النَّارِ مَعَ الْکُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِکُفَّارٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّکُنَّ کَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِکُنَّ.
25353- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةً إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِیمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.
25354- 5- (2) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّی تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَی زَوْجِهَا تَخْلَعَ ثِیَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ عَرَضَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 92 بَابُ کَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِیمِهِنَّ الْکِتَابَةَ وَ سُورَةَ یُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْمُنْکَرِ
25355- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 176
ص لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ یَعْنِی السَّکُونِیَّ مِثْلَهُ (1).
25356- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِیَّاهَا فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ.
25357- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِیٍّ ع وَ ذَرُوهُنَّ بُلْهاً.
25358- 4- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً (5) کَیْفَ نَقِیهِنَّ قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِیلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا یَقْبَلْنَ فَقَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَیْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَیْتُمْ مَا عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 177
(1) 93 بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ
25359- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ.
25360- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ (5).
(6) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِیَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ وَ لَوْ فِی الْمَعْرُوفِ وَ ائْتِمَانِهِنَ
25361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 178
ع قَالَ: ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ.
25362- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَکُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ کَیْلَا یَطْمَعْنَ مِنْکُمْ فِی الْمُنْکَرِ.
25363- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
25364- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
25365- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِکُمْ
ص: 179
- وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فَیَدْعُونَکُمْ إِلَی الْمُنْکَرِ الْحَدِیثَ.
25366- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
25367- 7- (2) قَالَ: وَ شَکَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خَطِیباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِیعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ یُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِیَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِکْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِکَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِکِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ التَّبَرُّجُ (3) لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ کَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ لَهُنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ رِضَاهُنَّ فِی فُرُوجِهِنَّ لَا یَشْکُرْنَ الْکَثِیرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِیلَ یَنْسَیْنَ الْخَیْرَ وَ یَحْفَظْنَ الشَّرَّ یَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ یَتَمَادَیْنَ فِی الطُّغْیَانِ وَ یَتَصَدَّیْنَ لِلشَّیْطَانِ فَدَارُوهُنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ یُحْسِنَّ الْفِعَالَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (4) وَ الْأَمَالِی (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 180
(1) 95 بَابُ حُکْمِ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسَ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ
25368- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ (3) وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ.
25369- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ هُنَاکَ (5).
(6) 96 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِشَارَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ
25370- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ
ص: 181
النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوَی وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ.
25371- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ.
25372- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ (3) رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَکَةُ.
25373- 4- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25374- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
25375- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی وَ لَا یُطَعْنَ فِی
ص: 182
ذَوِی الْقُرْبَی إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَعْقَمُ رَحِمُهَا وَ یَسُوءُ خُلُقُهَا وَ یَحْتَدُّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَ بَقِیَ خَیْرُهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَئُوبُ عَقْلُهُ وَ یَسْتَحْکِمُ رَأْیُهُ وَ یَحْسُنُ خُلُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 97 بَابُ کَرَاهَةِ مَشْیِ الْمَرْأَةِ وَسَطَ الطَّرِیقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْیِهَا إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ
25376- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ.
25377- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنْ جَنْبَیْهِ یَعْنِی وَسَطَهُ.
ص: 183
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
25378- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: ذُکِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِیَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 98 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ انْکِشَافِ الْمَرْأَةِ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ تَحْرِیمِ وَصْفِ الْأَجْنَبِیَّةِ لِلرِّجَالِ
25379- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَیْهِ وَ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ غَضِبَ عَلَیْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِی أَصَابَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ قَالَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَحْکَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ (1).
(2) 99 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَ احْتِبَاءِ الْمَرْأَةِ
25381- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِیمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْعَةَ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَحْتَبِینَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.
25382- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِتْ فِی مَوْضِعٍ یَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25383- 3- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع
ص: 185
قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
25384- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
25385- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 186
عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1)
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَلَی الرَّاحَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(6) 101 بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ کَرَاهَةِ شَعْرِ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهَا کُلُّ مَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا
25386- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ یُجْعَلُ فِی رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلُ (8) قَالَ یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا وَ کُرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّهَا.
25387- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ
ص: 187
عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
25388- 3- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ فِی رَأْسِهَا الْقَرَامِلَ قَالَ یَصْلُحُ لَهُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا وَ کُرِهَ أَنْ یُوصَلَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ شَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
25389- 4- (5) وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ الَّتِی تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ فِی الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ بِهَذَا بَأْسٌ قُلْتُ فَمَا الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ قَالَ الْفَاجِرَةُ وَ الْقَوَّادَةُ.
ص: 188
25390- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قُصَّةِ النَّوَاصِی تُرِیدُ الْمَرْأَةُ الزِّینَةَ لِزَوْجِهَا وَ عَنِ الْحَفِّ وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ کُلِّهِ.
25391- 6- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُفُّ الشَّعْرَ عَنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (3).
(4) 102 بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْمُرْضِعَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ خَوْفاً مِنَ الْحَمْلِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ الرَّجُلِ وَطْأَهَا لِذَلِکَ
25392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (6) قَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی (فِی بَطْنِی) (7) وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی (8) فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
ص: 189
25393- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَی عَنِ الْغِیلَةِ وَ هِیَ الْغَیْلُ وَ هُوَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ مُرْضِعٌ قَالَ وَ نَهَی عَنِ الْإِرْقَاءِ (2) وَ هُوَ (3) کَثْرَةُ التَّدَهُّنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (4) وَ حَدِیثُ الْقَاسِمِ لَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ بَلْ عَلَی عَدَمِهِ.
(5) 103 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ نَذْرَ الْعِتْقِ عَلَی وَطْءِ الْأَمَةِ وَ طَلَبِ وَلَدِهَا لَزِمَ ذَلِکَ بِالْوَطْءِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ
25394- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ یَوْمَ آتِی فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.
(7) 104 بَابُ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَ
25395- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 190
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
25396- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَوْ کَذَّبَ.
25397- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَی نَفْعِهِ فَیَسْأَلُهُمُ الرِّشْوَةَ.
ص: 191
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ (1).
25398- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلَی ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِهَذِهِ الْآیَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ (3).
25399- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ.
25400- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ کَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ زَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ
ص: 192
قَالَ عِیسَی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ (1).
25401- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ (3) إِلَی شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.
25402- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ ع أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ وَ الثَّالِثَةُ فِیهَا الْهَلَاکُ.
25403- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ بَصَرُهُ حَتَّی یُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ.
25404- 10- (6) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ طَرْفُهُ حَتَّی یُعْقِبَهُ اللَّهُ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ.
25405- 11- (7) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَتَلَ حَیَّةً قَتَلَ کَافِراً وَ قَالَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَلَیْسَ لَکَ یَا عَلِیُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ.
25406- 12- (8) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَهُ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَی
ص: 193
شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَی غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو إِلَیْهِ التَّهْیِیجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ (1) أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.
25407- 13- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ.
25408- 14- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَدْلِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ لَکَ کَنْزٌ فِی الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَیْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ (4) فَإِنَّ لَکَ الْأُولَی وَ لَیْسَتْ لَکَ الْأَخِیرَةُ (5).
25409- 15- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَکُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَی الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَةً أُخْرَی وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ.
رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ یُبْدِی لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً حَشَاهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمَسَامِیرَ مِنْ نَارٍ وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
25411- 17- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ (حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ) (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ (3) قَالَ إِنَّمَا قَیَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالنَّظْرَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ النَّظْرَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُوجِبُ الْخَطَأَ إِلَّا بَعْدَ النَّظْرَةِ الثَّانِیَةِ بِدَلَالَةِ قَوْلِ النَّبِیِّ ص- لَمَّا قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 105 بَابُ تَحْرِیمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِیَّةَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً
25412- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ
ص: 195
الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَیْنَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ وَ قَالَ ع وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَیْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِی سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَیْطَانٍ فَیُقْذَفَانِ فِی النَّارِ.
25413- 2- (1) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: کُنْتُ نَازِلًا فِی الْمَدِینَةِ وَ کَانَ فِیهَا وَصِیفَةٌ وَ کَانَتْ تُعْجِبُنِی فَانْصَرَفْتُ لَیْلَةً مُمْسِیاً فَافْتَتَحْتُ الْبَابَ فَفَتَحَتْ لِی (فَقَبَضْتُ عَلَی ثَدْیِهَا) (2) فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ تُبْ إِلَی اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَةَ.
25414- 3- (3) وَ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَتْ جَارِیَةُ صَاحِبِ الدَّارِ تُعْجِبُنِی وَ إِنِّی أَتَیْتُ الْبَابَ فَاسْتَفْتَحْتُ الْجَارِیَةَ فَغَمَزْتُ ثَدْیَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَیْنَ أَقْصَی أَثَرِکَ قُلْتُ مَا بَرِحْتُ بِالْمَسْجِدِ (4) فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ أَمْرَنَا (هَذَا لَا یَتِمُّ) (5) إِلَّا بِالْوَرَعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 196
(1) 106 بَابُ حُکْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ تَحْرِیمِ مُفَاکَهَةِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَّ (2)
25415- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَتْ عَلَیْنَا أُمُّ خَالِدٍ الَّتِی کَانَ قَطَّعَهَا یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْتَأْذِنُ عَلَیْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَسْمَعَ کَلَامَهَا قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَ أَجْلَسَنِی مَعَهُ عَلَی الطِّنْفِسَةِ (4) قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّمَتْ فَإِذَا هِیَ امْرَأَةٌ بَلِیغَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ رِوَایَاتِ النِّسَاءِ عَنْهُمْ ع کَثِیرَةٌ لَکِنْ یَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَجَائِزِ.
25416- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
25417- 3- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ وَ کَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ یَعْنِی مُحَادَثَتَهُنَّ وَ مُمَارَاةُ
ص: 197
الْأَحْمَقِ یَقُولُ وَ تَقُولُ وَ لَا (یَئُولُ) (1) إِلَی خَیْرٍ أَبَداً وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی قِیلَ (2) وَ مَا الْمَوْتَی قَالَ کُلُّ غَنِیٍّ مُتْرَفٍ.
25418- 4- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (4) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولًا ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ فَاکَهَ امْرَأَةً لَا یَمْلِکُهَا (حَبَسَهُ اللَّهُ) (5) بِکُلِّ کَلِمَةٍ کَلَّمَهَا فِی الدُّنْیَا أَلْفَ عَامٍ.
25419- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَةً کُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ فَمَازَحْتُهَا بِشَیْ ءٍ فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَةِ (فَغَطَّیْتُ وَجْهِی) (7) فَقَالَ لَا تَعُودَنَّ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 198
(1) 107 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَ أَنَّهَا هِیَ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ
25420- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لِی مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَوَاعِدِ لِمَا ذُکِرَ فِی أَوَّلِهِ.
(3) 108 بَابُ کَرَاهَةِ النَّظَرِ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّیَابِ
25421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَأْمَنُ الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُنْظَرَ (5) بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.
25422- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ (7) قَالَ: قَالَ لَهَا شُعَیْبٌ یَا بُنَیَّةِ هَذَا قَوِیٌّ بِرَفْعِ الصَّخْرَةِ الْأَمِینَ مِنْ أَیْنَ
ص: 199
عَرَفْتِیهِ قَالَتْ یَا أَبَتِ إِنِّی مَشَیْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ امْشِی مِنْ خَلْفِی فَإِنْ ضَلَلْتُ فَأَرْشِدِینِی إِلَی الطَّرِیقِ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَی (1) أَدْبَارِ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا (2).
25423- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَیَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا قَالَ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَاتِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ.
25424- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ مَا یَخْشَی الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُبْتَلَوْا بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 109 بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ تَلَذُّذٍ وَ تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا یَجِبُ عَلَیْهَا سَتْرُهُ
25425- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّینَةِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ لا
ص: 200
یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ (1) قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ.
25426- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
25427- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها (5) قَالَ الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ.
25428- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها (7) قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ (8).
ص: 201
25429- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْقَیْدَیْنِ (2) وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُهُ (3) وَ بِهِ یُجْمَعُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ عَلَی أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ السَّتْرِ لَا یَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ النَّظَرِ عَمْداً.
(4) 110 بَابُ حُکْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
25430- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً (6) مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ.
25431- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ (8) قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ
ص: 202
یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ فِی الْآیَةِ الْأُخْرَی.
25432- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
25433- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.
25434- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ (4) یُونُسَ قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی (5) إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَکَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ.
25435- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ فَقَالَ الْجِلْبَابَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 203
(1) 111 بَابُ حُکْمِ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
25436- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ (3) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
25437- 2- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَیْرِ (6) أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
25438- 3- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
ص: 204
25439- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلَانِ فَقَالا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَةِ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّةِ فَإِنَّهَا شَمُوعٌ (2) نَجْلَاءُ (3) مُبَتَّلَةٌ (4) هَیْفَاءُ (5) شَنْبَاءُ (6) إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ بِثَمَانٍ بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا أَرَاکُمَا مِنْ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَغُرِّبَا إِلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
(7) 112 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَیْدِیهِنَ
25440- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.
25441- 2- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ
ص: 205
ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ قَالَ یَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ فِی أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا یَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 113 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شُعُورِ نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ کَذَا الْمَجْنُونَةُ بِغَیْرِ تَعَمُّدٍ
25442- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَی عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَجْنُونَةِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بَدَلَ الْعُلُوجِ (5).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَمُّدِ هُنَا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ.
ص: 206
(1) 114 بَابُ حُکْمِ قِنَاعِ الْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْمُکَاتَبَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا
25443- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ.
25444- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَةِ وَ لَا عَلَی الْمُکَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَیْهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (4).
(5) 115 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یُغْمَزُ کَفُّهَا
قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
25446- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزُ کَفَّهَا.
25447- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ حِینَ بَایَعَهُنَّ فَقَالَ دَعَا بِمِرْکَنِهِ (4) الَّذِی کَانَ یَتَوَضَّأُ فِیهِ فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ یَدَهُ الْیُمْنَی فَکُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِی یَدَکِ فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَکَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِیَّاهُنَّ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
25448- 4- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
ص: 208
مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی کَیْفَ بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ (1) فَصَبَّ فِیهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ اغْمِسْنَ أَیْدِیَکُنَّ فَفَعَلْنَ فَکَانَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص الطَّاهِرَةُ أَطْیَبَ مِنْ أَنْ یَمَسَّ بِهَا کَفَّ أُنْثَی لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25449- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ وَ أَخَذَ عَلَیْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ یُدْخِلْنَ أَیْدِیَهُنَّ فَیَغْمِسْنَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 116 بَابُ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمَحَارِمِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
25450- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی سَعِیدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَتْ
ص: 209
إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِی هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 117 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ مَا یُکْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا یَسْقُطُ عَنْهُنَ
25451- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ ص النِّسَاءَ أَنَّهُ قَالَ لَهُنَّ اسْمَعْنَ یَا هَؤُلَاءِ أُبَایِعُکُنَّ عَلَی أَنْ لَا تُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِینَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَکُنَّ وَ لَا تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَ أَرْجُلِکُنَّ وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ.
25452- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ (5) قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا یَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا یَدْعُونَ وَیْلًا وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً.
25453- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
ص: 210
جَعْفَرٍ ع یَقُولُ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ (1) قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ لِفَاطِمَةَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِی عَلَیَّ وَجْهاً وَ لَا تُرْخِی (2) عَلَیَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِی بِالْوَیْلِ وَ لَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَةً قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
25454- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّةَ بَایَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَهُ النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (4) إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ حَکِیمٍ- مَا ذَلِکَ الْمَعْرُوفُ الَّذِی أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِیَکَ فِیهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً فَبَایَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی هَذَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُبَایِعُکَ فَقَالَ إِنِّی لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَیْدِیَکُنَّ فِی هَذَا الْمَاءِ فَهِیَ الْبَیْعَةُ.
25455- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ
ص: 211
إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَی أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَی جِیَادِ الْخَیْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ فِی أَوَّلِ مَنْ تَرِدُ النَّارَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ إِذَا کَانَ لَهَا ظَالِماً ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَی مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَةً وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانُ.
25456- 6- (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ بِنَفْسِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ- وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِیتُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً لَهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
ص: 212
25457- 7- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَجَدْتُهُ یَبْکِی بُکَاءً شَدِیداً فَقُلْتُ لَهُ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِی أَبْکَاکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِی فِی عَذَابٍ شَدِیدٍ فَأَنْکَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَکَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ ثُمَّ ذَکَرَ حَالَهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ- حَبِیبِی وَ قُرَّةَ عَیْنِی أَخْبِرْنِی مَا کَانَ عَمَلُهُنَّ فَقَالَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ لَا تُغَطِّی شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُؤْذِی زَوْجَهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدْیَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُرْضِعُ أَوْلَادَ غَیْرِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرِجْلَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تَأْکُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُزَیِّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ وَ أَمَّا الَّتِی تُشَدُّ یَدَاهَا إِلَی رِجْلَیْهَا وَ تُسَلَّطُ عَلَیْهَا الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ فَإِنَّهَا کَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ وَ الثِّیَابِ وَ کَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ وَ کَانَتْ تَسْتَهِینُ بِالصَّلَاةِ وَ أَمَّا الْعَمْیَاءُ الصَّمَّاءُ الْخَرْسَاءُ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقُهُ فِی عُنُقِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تَقْرِضُ لَحْمَهَا بِالْمَقَارِیضِ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَی الرِّجَالِ وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تُحْرِقُ وَجْهَهَا وَ بَدَنَهَا وَ هِیَ تَجُرُّ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَوَّادَةً وَ أَمَّا الَّتِی کَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِیرٍ وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا کَانَتْ نَمَّامَةً کَذَّابَةً وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ عَلَی صُورَةِ الْکَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِی دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِیهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَیْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً ثُمَّ قَالَ ع وَیْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَ طُوبَی لِامْرَأَةٍ رَضِیَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
ص: 213
(1) 118 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَ
25458- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا (بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ) (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 119 بَابُ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ فِی الدُّخُولِ عَلَی أَبِیهِ وَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ وَ جَوَازِ دُخُولِ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ
25459- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ الْحَدِیثَ.
25460- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ إِنَّمَا
ص: 214
هِیَ امْرَأَةُ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 120 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَی النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ یُسَلِّمُوا
25461- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ.
25462- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمُوا (6) وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25463- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ
ص: 215
مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ:- خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُرِیدُ فَاطِمَةَ وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع- وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتِ ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ یَا فَاطِمَةُ خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکِ فَقَالَتْ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ وَ مَنْ مَعَکَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ ع أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِی أَرَی وَجْهَکِ أَصْفَرَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّیْعَةِ أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ- قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَی الدَّمِ یَتَحَدَّرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّی عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
25464- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا یُؤْذَنُ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ.
ص: 216
(1) 121 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِیدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَی الرِّجَالِ فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ یَدْخُلُونَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ بِغَیْرِ إِذْنٍ
25465- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ (3) الْحَدِیثَ.
25466- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (5) قِیلَ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ وَ هِیَ الْعَتَمَةُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ یَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ وَ غِلْمَانُکُمْ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا.
ص: 217
25467- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَأْذِنُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِی تُسَمَّی الْعَتَمَةَ وَ حِینَ تُصْبِحُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِکَ لِلْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَ خَلْوَةٍ.
25468- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (3) قَالَ هِیَ خَاصَّةً فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ قَالَ عَلَیْهِمُ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.
(1) 122 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِیمِ عَلَی أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ یَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ
25470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهُنَّ یَسْمَعُونَ وَ الثَّانِیَةُ یَحْذَرُونَ وَ الثَّالِثَةُ إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ.
25471- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا (5) قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ.
(1) 123 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْکَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ
25473- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ الْمَرِیضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْکَعْبَةِ- وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تَوَلَّی الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَلِی الْإِمَارَةَ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَارٍ وَ تَبْدَأُ فِی الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ وَ لَا تَمْسَحُ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ بَلْ عَلَیْهَا أَنْ تُلْقِیَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحَ عَلَیْهِ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَی رَأْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا فَإِذَا قَامَتْ فِی صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی صَدْرِهَا وَ تَضَعُ یَدَیْهَا فِی رُکُوعِهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ (3) إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَی الْقِیَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتِ الْأَنَامِلَ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ إِذَا کَانَتْ لَهَا إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَیْتِهَا وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَتْ (4) رَأْسَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ یُخَیِّبْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ یَجُوزُ لَهَا تَرْکُهُ فِی الْحَضَرِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا
ص: 220
فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِیمَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَهُنَّ جَنْبَتَاهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ لَا تَعَلُّمُ الْکِتَابَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ وَ سُورَةِ النُّورِ وَ یُکْرَهُ لَهُنَّ (1) سُورَةُ یُوسُفَ وَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ لَا تُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَ لَکِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِیدَةً وَ تُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهَا وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا خَبِیثَ (2) الطَّعَامِ وَ لَا تُکْسَی إِلَّا غَلِیظَ الثِّیَابِ وَ خَشِنَهَا وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَا جِزْیَةَ عَلَی النِّسَاءِ وَ إِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ کَیْلَا یَکُنَّ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ (3) وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِهِمَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَیِّتِ قَبْرَهُ وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْلِسَ فِیهِ حَتَّی یَبْرُدَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَیْهَا زَوْجُهَا وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ لِأَنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَیَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا خَیْطاً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُرَی أَظَافِیرُهَا بَیْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ (تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً) (4) وَ لَا تَخْضِبُ یَدَیْهَا فِی حَیْضِهَا لِأَنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِیَ فِی صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِیَدَیْهَا وَ الرَّجُلُ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ جَهْراً (5) وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ مَکْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ
ص: 221
الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا عَلِیُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْجَنَّةِ- وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُکَ فِی الْجَنَّةِ- وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَیْرَ ذِی مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا تُبَایِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُکُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِی سَفَرٍ وَ مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ (1) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّی عَلَیْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صُلِّیَ عَلَیْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِی مَوْضِعٍ یَتَنَاوَلُ وَرِکَیْهَا وَ لَا شَفِیعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
25474- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ یَمْشِینَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ.
(1) 124 بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
25476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.
25477- 2- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْعَمْدِ أَوْ عَلَی وَقْتِ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یَأْتِی (5).
25478- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوکُ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (7).
ص: 223
25479- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
25480- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ أَبِی فَرَحَّبَ بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ هَذَا ابْنُکَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لَا یَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْمَرْأَةُ الْقُرَشِیَّةُ وَ الْهَاشِمِیَّةُ تَرْکَبُ وَ تَضَعُ یَدَهَا عَلَی رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَیْهَا عَلَی عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ- حَتَّی بَلَغَ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ (3) ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25481- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الْمَمْلُوکُ إِلَی شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَی سَاقِهَا.
25482- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ أُمُّ عَلِیٍّ- تَسْأَلُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ
ص: 224
الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِیعَتَکَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا یَحِلُّ فَکَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ.
25483- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (2) بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَلِیٍّ ع) (3) أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ.
25484- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ (5) أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ دُونَ الْعَبِیدِ الذُّکْرَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 125 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْخَصِیِّ إِلَی الْمَرْأَةِ
25485- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلَاهَا وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.
ص: 225
25486- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
25487- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَکَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا.
25488- 4- (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ.
25489- 5- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (7) کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ (8).
ص: 226
25490- 6- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ.
وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی التَّقِیَّةِ انْتَهَی وَ إِمَّا عَلَی صِغَرِ الْبَنَاتِ أَوِ الْخِصْیَانِ وَ عَدَمِ بُلُوغِهِمْ وَ إِمَّا عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ (2) وَ إِمَّا عَلَی الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ لِلْخِدْمَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25491- 7- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ (4) أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُکَیْنَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ.
25492- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ لِی فِی سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِکٍ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَرَاهَا وَ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَلَمْ یُجِبْنِی فِیهَا.
25493- 9- (6) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیِ الْخَصِیِّ مَکْشُوفَةَ الرَّأْسِ.
25494- 10- (7) وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ فِی کِتَابِهِ الْأَحْمَدِیِّ عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ
ص: 227
عُلَمَاؤُنَا رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَرَاهَةُ رُؤْیَةِ الْخِصْیَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 126 بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَی الْحُرَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِیِّ خَاصَّةً
25495- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
25496- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ (6).
ص: 228
25497- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
25498- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (3).
(4) 127 بَابُ حَدِّ الْبِنْتِ الَّتِی یَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَمْلُهَا وَ تَقْبِیلُهَا بِغَیْرِ شَهْوَةٍ وَ یَجُوزُ أَنْ تُبَاشِرَهَا الْمَرْأَةُ وَ حَدِّ الْغُلَامِ الَّذِی یُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ
25499- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ وَ أَظُنُّنِی قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ (6) لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِی فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَی حَجْرِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ (7) بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (8).
ص: 229
25500- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
25501- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَی بِصَبِیَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِیعاً إِلَیْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِیلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ.
25502- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یُقَبِّلْهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا یُقَبِّلِ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِینَ.
25503- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِینَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
25504- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ- وَالِی مَکَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ
ص: 230
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِنْتٌ یُلْبِسُهَا الثِّیَابَ وَ تَجِی ءُ إِلَی الرَّجُلِ فَیَأْخُذُهَا وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْسَکَهَا بِیَدَیْهِ مَمْدُودَتَیْنِ وَ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَی الْجَارِیَةِ سِتُّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَتْ هِیَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إِلَیْهِ.
25505- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
(3) 128 بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَ الْأَطْفَالِ فِی الْمَضَاجِعِ
25506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.
(1) 129 بَابُ تَحْرِیمِ رُؤْیَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِیَّ وَ إِنْ کَانَ أَعْمَی
25508- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَی فَقَالَ إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ.
25509- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ (4) غَیْرَهُ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ بَعْدَ أَنْ یُعَذِّبَهَا فِی قَبْرِهَا.
25510- 3- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهُ فِی حَدِیثٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ ص فَاطِمَةُ مِنِّی.
25511- 4- (6) وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ مَیْمُونَةُ- فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَیْسَ أَعْمَی لَا یُبْصِرُنَا قَالَ أَ فَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.
ص: 232
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 130 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعَالِجَ الْأَجْنَبِیَّةَ وَ یَنْظُرَ إِلَیْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ بِالْعَکْسِ وَ لَا یَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّی مِنَ الصَّبِیِّ الْمُمَیِّزِ
25512- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
25513- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِذَا کَانَ یُحْسِنُ یَصِفُ فَلَا.
25514- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ یُعَالِجُهُ قَالَ لَا.
25515- 4- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ تُدَاوِیَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.
ص: 233
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ اخْتِیَاراً (1).
(2) 131 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ وَ تَأَکُّدِ الْکَرَاهَةِ فِی الشَّابَّةِ
25516- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ.
25517- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَی الْمَرْأَةِ.
25518- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ (7) وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ
ص: 234
أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِکَ أَیْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ یَظُنَّ بِهِ ظَانٌّ أَنَّهُ یُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَیَکْفُرَ.
25519- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (3).
(4) 132 بَابُ کَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَ اخْتِلَاطِهِنِّ بِالرِّجَالِ
25520- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا یَغَارُ (6)
25521- 2- (7) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 235
قَالَ: أَ مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاؤُکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 133 بَابُ تَحْرِیمِ الدِّیَاثَةِ
25522- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
25523- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی الدَّیُّوثِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 236
(1) 134 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَایُرِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْکِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَیْبِ
25524- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ ع إِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ (بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِیَّةَ) (3) فَیُعَظَّمَ الذَّنْبُ وَ یُهَوَّنَ الْعَتْبُ.
إِنَّ اللَّهَ یَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ وَ مَنْ لَا یَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 135 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَیْرَةِ فِی الْحَلَالِ
25527- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَا تُحْدِثَا شَیْئاً حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 136 بَابُ کَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْعَجَائِزَ
25528- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا یَعْنِی الْخُفَّیْنِ.
25529- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 238
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةً مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 137 بَابُ حُکْمِ عَمَلِ الْوَاشِمَةِ وَ الْمُوتَشِمَةِ
25530- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.
25531- 2- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ وَصْلِ الشَّعْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا.
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِی شَوَّالٍ- وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمْلَکَاتِ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِیهِمْ فَفَنِیَ الْأَبْکَارُ وَ الْمُمْلَکَاتُ (1)
25533- 2- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ بِفَاطِمَةَ بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتِهَا رُقَیَّةَ زَوْجَةِ عُثْمَانَ (بِسَبْعَةَ عَشَرَ) (3) یَوْماً وَ ذَلِکَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ- وَ ذَلِکَ لِأَیَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ.
25534- 3- (4) وَ رُوِیَ لِسِتٍّ (5) مِنْ ذِی الْحِجَّةِ.
(7) 139 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی التَّزْوِیجِ تَوْفِیرُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الصَّوْمِ
25535- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
ص: 240
إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَیْسَ عِنْدِی طَوْلٌ فَأَنْکِحَ النِّسَاءَ فَإِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبِیَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ وَ أَدِمِ الصِّیَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ.
25536- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا کَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (2).
(3) 140 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْکُوحَاتِ وَ کَثْرَةِ إِتْیَانِهِنَّ بِغَیْرِ إِفْرَاطٍ
25537- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (5).
25538- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِیلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّیْنِ.
ص: 241
25539- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَیْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
25540- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَعَزُّ (3) شَیْ ءٍ فَقَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْإِیمَانِ (4) فِی قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِیمَانِ فِی صَدْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ یَکُونُ أَنْکَحَ شَیْ ءٍ قَالَ لِأَنَّهُ یَحْفَظُ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجٍ لَا تَحِلُّ لَهُ لِکَیْلَا تَمِیلَ بِهِ شَهْوَتُهُ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ اکْتَفَی بِهِ وَ اسْتَغْنَی عَنْ غَیْرِهِ.
25541- 5- (5) وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی الدِّیکِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ ع مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
25542- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (7) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 242
قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ غِشْیَانَ النِّسَاءِ.
25543- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا یَا أُمَّ سَلَمَةَ- إِنَّکِ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ فَکَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ ذَاکِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا کَسَائِرِ الرِّجَالِ إِلَی أَنْ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ بِصَحْفَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ کَانَ فِیهَا هَرِیسَةٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَکَ الْحُورُ الْعِینُ فَکُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُکُمَا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَأْکُلَهَا غَیْرُکُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- فَأَکَلُوا مِنْهَا فَأُعْطِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْکَ الْأَکْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
25544- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ (أَوْ یُنْکِحُ) (3) فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
25545- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفَ وَ التَّطَیُّبَ وَ حَلْقَ
ص: 243
الشَّعْرِ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِیرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّیَّةٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ کَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
25546- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ فِی تَسْمِیَةِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص وَ نَسَبِهِنَّ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ- وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ- وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ وَ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ کَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَمِیمٍ- وَ حَفْصَةُ مِنْ عَدِیٍّ وَ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ- وَ سَوْدَةُ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی- وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ- وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِی هِلَالٍ- وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ مَاتَ ص عَنْ تِسْعٍ وَ کَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ- وَ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ أُمُّ وَلَدِهِ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ أَبِی الْجَوْنِ الَّتِی خُدِعَتْ وَ الْکِنْدِیَّةُ.
25547- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (فَمَاتَتْ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ) (3) وَ دَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ فَأَمَّا الَّتِی (4) لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا فَعَمْرَةُ وَ الشَّنْبَاءُ (5) وَ أَمَّا الثَّلَاثَ عَشْرَةَ اللَّاتِی
ص: 244
دَخَلَ بِهِنَّ فَأَوَّلُهُنَّ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ ثُمَّ سَوْدَةُ (1) بِنْتُ زَمْعَةَ- ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ وَ اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ- ثُمَّ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِی بَکْرٍ- ثُمَّ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ- ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ خُزَیْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ أُمُّ الْمَسَاکِینِ- ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ثُمَّ أُمُّ حَبِیبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ- ثُمَّ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ عُمَیْسٍ- ثُمَّ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ- ثُمَّ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ- وَ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص خَوْلَةُ بِنْتُ حَکِیمٍ السُّلَمِیِّ- وَ کَانَ لَهُ سُرِّیَّتَانِ یَقْسِمُ لَهُمَا مَعَ أَزْوَاجِهِ- مَارِیَةُ الْقِبْطِیَّةُ وَ رَیْحَانَةُ الْخِنْدِفِیَّةُ- وَ التِّسْعُ اللَّاتِی قُبِضَ عَنْهُنَّ عَائِشَةُ- وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ- وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ أُمُّ حَبِیبَةَ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ- وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ- وَ سَوْدَةُ (2) بِنْتُ زَمْعَةَ وَ أَفْضَلُهُنَّ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ- ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ (أَبِی أُمَیَّةَ- ثُمَّ مَیْمُونَةُ بِنْتُ) (3) الْحَارِثِ.
25548- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ شَیْ ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (5) (وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) (6) وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ (7).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9) وَ عَلَی عَدَمِ
ص: 245
جَوَازِ تَجَاوُزِ الْأَرْبَعِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ (1) وَ جَوَازِهِ فِی الْمُنْقَطِعِ وَ مِلْکِ الْیَمِینِ (2).
(3) 141 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِیفِ وَ الزِّینَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
25549- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْیِئَةَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الطَّهَارَةِ (6).
(7) 142 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالتَّزْوِیجِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
25550- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 246
فَاطِمَةَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ.
(1) 143 بَابُ کَرَاهَةِ التَّزْوِیجِ بِامْرَأَةٍ یَکُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ ص
25551- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا سَدِیرُ بَلَغَنِی عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْکُوفَةِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ فَابْتَغِ لِی امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِی مَوْضِعٍ فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ- فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِی أَعْقَابِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدِی جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
(3) 144 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ إِلَیْهَا
25552- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ إِنَّ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَکِ کَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ وَ لَعَنَتْکِ الْمَلَائِکَةُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ
ص: 247
وَ الْأَرْضِ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ حَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ (1) فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ السِّحْرِ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (3).
(4) 145 بَابُ کَرَاهَةِ الْجُلُوسِ فِی مَجْلِسِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَامَتْ عَنْهُ حَتَّی یَبْرُدَ
25553- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسْ فِی مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَجْلِسْ أَحَدٌ فِی مَجْلِسِهَا حَتَّی یَبْرُدَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 248
(1) 146 بَابُ مَا یَنْبَغِی اخْتِیَارُهُ لِلتَّزْوِیجِ مِنَ الْقَبَائِلِ
25554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 147 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَیْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَی أَقْصَاهَا
25555- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَیْتَکَ فَاخْلَعْ خُفَّیْهَا حِینَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَیْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِکَ إِلَی أَقْصَی دَارِکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِیهَا سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْبَرَکَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَیْکَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَحْمَةٍ تُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّی تَنَالَ بَرَکَتُهَا کُلَّ زَاوِیَةٍ فِی بَیْتِکَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ یُصِیبَهَا مَا دَامَتْ فِی تِلْکَ الدَّارِ الْحَدِیثَ.
ص: 249
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (1) وَ الْأَمَالِی (2)
أَیْضاً.
(3) 148 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِی أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْکُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ
25556- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِی أُسْبُوعِکَ (5) مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْکُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْیَاءِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لِأَیِّ شَیْ ءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ یَعْقَمُ وَ یَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَةِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَی الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ وَ الْکُزْبُرَةُ تُثِیرُ الْحَیْضَ فِی بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَیْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ یَقْطَعُ حَیْضَهَا فَیَصِیرُ دَاءً عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (6) وَ الْعِلَلِ (7).
ص: 250
(1) 149 بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَیْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ کَذَلِکَ وَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
25557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَعْدَ (3) الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ یَکُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّیْطَانُ یَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِی الْإِنْسَانِ إِلَی أَنْ قَالَ (یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَیَکْبَرُ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَ لَا یُصِیبُ وَلَداً إِلَّا عَلَی کِبَرِ السِّنِّ (4)) (5) یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَةِ الْأَضْحَی- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِیفاً یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِیَ سِتْراً فَیَسْتُرَکُمَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یَزَالُ فِی بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّی یَمُوتَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مَشْئُوماً ذَا شَأْمَةٍ فِی وَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (6) وَ فِی الْعِلَلِ (7)
أَیْضاً.
ص: 251
25558- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (2)
کَذَلِکَ.
(3) 150 بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ الْغَیْرِ وَ تَحْرِیمِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ کَرَاهَةِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِیَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ الْجِمَاعِ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ وَ لَیْلَةَ السَّفَرِ وَ إِذَا خَرَجَ إِلَی سَفَرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ وَ فِی أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ
25559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَیْرِکَ فَإِنِّی أَخْشَی إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ أَنْ یَکُونَ (مُخَنَّثاً مُخَبَّلًا) (5) یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ یَعْنِی بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَیْرِهَا أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (6)
ص: 252
إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَی الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُؤَدِّیکُمَا إِلَی الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِیرِ فَإِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ کَانَ بَوَّالًا فِی الْفِرَاشِ کَالْحَمِیرِ الْبَوَّالَةِ فِی کُلِّ مَکَانٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مُنَافِقاً مُرَائِیاً مُبْتَدِعاً یَا عَلِیُّ إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ ع إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ (1) یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی سَفَرٍ مَسِیرُهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَوْناً لِکُلِّ ظَالِمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ یَا عَلِیُّ احْفَظْ وَصِیَّتِی کَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ ع.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (2) أَیْضاً وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ (3).
25560- 2- (4) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یُرِیدُ فِیهَا الرَّجُلُ سَفَراً وَ قَالَ إِنْ رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَةً (5).
25561- 3- (6) وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ ع
ص: 253
لِأَصْحَابِهِ اجْتَنِبُوا الْغِشْیَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی تُرِیدُونَ فِیهَا السَّفَرَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَةً (1).
(3) 151 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ وَ لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ
25562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ- فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ وَ یَکُونُ طَیِّبَ النَّکْهَةِ وَ الْفَمِ رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخِیَّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْکَذِبِ وَ الْغِیبَةِ وَ الْبُهْتَانِ یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ- فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ حَاکِماً مِنَ الْحُکَّامِ (5) أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَبُهُ حَتَّی یَشِیبَ وَ یَکُونُ قَیِّماً (6) وَ یَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ کَانَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ خَطِیباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِی
ص: 254
لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبْدَالِ (1) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی (2)
أَیْضاً وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ (4) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی الْحَجِّ (5) وَ الصَّوْمِ (6).
(7) 152 بَابُ کَرَاهَةِ الْغِشْیَانِ عَلَی الِامْتِلَاءِ وَ نِکَاحِ الْعَجَائِزِ
25563- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
25564- 2- (9) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
25565- 3- (10) قَالَ وَ زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ.
ص: 255
25566- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 153 بَابُ اسْتِحْبَابِ نِکَاحِ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوکَاتِ
25567- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
25568- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ (نَظْمُ الشَّعْرِ) (7) وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
(10) 154 بَابُ تَحْرِیمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِی الْمَسْجِدِ لِغَیْرِ الْمَعْصُومِ
25569- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص
ص: 256
لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمَسَاجِدِ (1).
(2) 155 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ أُخْرَی وَ لِلْعَوْدِ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ وَ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ
25570- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ (5).
(6) 156 بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ یَبْلُغَ
25571- 1- (7) الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 257
النَّرْسِیِّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ (2) أَهْلَکَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (3).
(4) 157 بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ فِی النِّکَاحِ فَتْوَی وَ عَمَلًا زِیَادَةً عَلَی غَیْرِهِ
25572- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا (6) عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).
25573- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ
ص: 258
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) (1) یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.
25574- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَکَالَةِ (3) أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْأَمْرِ بِالاحْتِیَاطِ کَثِیرَةٌ جِدّاً یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ (4).
ص: 259
ص: 260
(1) 1 بَابُ اعْتِبَارِ الصِّیغَةِ وَ کَیْفِیَّةِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ
25575- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ تَزْوِیجِ آدَمَ بِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ اخْطُبْهَا إِلَیَّ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا (3) فَضُمَّهَا إِلَیْکَ.
25576- 2- (4) قَالَ: وَ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع ابْنَةَ الْمَأْمُونِ- خَطَبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتَمِّمِ النِّعَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ ثُمَّ ذَکَرَ قَدْرَ الْمَهْرِ وَ قَالَ زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بَلَی قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ (5)
وَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا نَحْوَهُ (6).
ص: 261
25577- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ (2) مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (3) قَالَ مَا تُعْطِیهَا قَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.
25578- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً (5) فَقَالَ الْمِیثَاقُ هُوَ الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِیظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضِیهِ إِلَیْهَا (6).
25579- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ الْحَدِیثَ.
25580- 6- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ
ص: 262
(عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ) (1) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِیَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی.
25581- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّةُ مَا یَتَزَوَّجُ فِتْیَانُنَا فَتَیَاتِنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
25582- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
25583- 9- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ- أَقْبَلَ أَبُو
ص: 263
طَالِبٍ ثُمَّ ذَکَرَ خِطْبَتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ خَدِیجَةُ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی الْحَدِیثَ.
25584- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ کَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا وَ مَا أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ (2) کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الْمُتْعَةِ (5) وَ هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ یَنْقَلِبُ دَائِماً مَعَ عَدَمِ ذِکْرِ الْأَجَلِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ (7).
(8) 2 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّکَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِیِّهَا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِیَّةِ وَ لَا التَّحْلِیلِ فِی الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً
25585- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
ص: 264
الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص- فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ.
25586- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
25587- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِیُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَیْسَ لِغَیْرِهِ إِلَّا أَنْ یُعَوِّضَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
25588- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ (4) فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو
ص: 265
عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25589- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا کَانَ ذَلِکَ مُسْتَقِیماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِ الْعَقْدِ بِلَفْظِ النِّکَاحِ أَوِ التَّزْوِیجِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ شَرَطَتْ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا کَمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ (4).
25590- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ ذَکَرَ فِیهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ (6).
25591- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی
ص: 266
حَدِیثِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِی انْعَتَقَ نِصْفُهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
25592- 8- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص- قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ هِبَةَ الْمَرْأَةِ لِنَفْسِهَا (3) لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ.
25593- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
(5) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَیْرِهِمَا عَلَی الثَّیِّبِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِیَدِهَا
25594- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 267
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25595- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی (4) مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ.
25596- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا (7) مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجُهَا إِلَّا (بِرِضَاهَا) (8).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (9)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10).
ص: 268
25597- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
25598- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
25599- 6- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
ص: 269
جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (1) عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا.
25600- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی (3) شَاءَتْ.
25601- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
25602- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ وَارِثٍ مَعِی فَأَعْتَقْنَاهَا (6) وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أُزَوِّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا قَالَ بَلَی یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
ص: 270
مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (1).
25603- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25604- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ.
25605- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
25606- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ ثَیِّباً فَهِیَ أَوْلَی بِنَفْسِهَا.
ص: 271
25607- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ.
25608- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعِیدِ (3) بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِکْرٍ أَوْ ثَیِّبٍ لَا یَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَکِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَکِیلًا فَیُزَوِّجُهَا مِنْ غَیْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا یَکُونُ ذَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ ذَا فِی الْبِکْرِ خَاصَّةً أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 4 بَابُ أَنَّ الْبِکْرَ الْبَالِغَ الرَّشِیدَةَ الَّتِی لَیْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِیَدِهَا وَ لَا وِلَایَةَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا فِی التَّزْوِیجِ
25609- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ
ص: 272
أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
25610- 2- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ.
25611- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
25612- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَا یُزَوِّجُهَا.
25613- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
ص: 273
25614- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ (2) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّهُ یَکْفِی فِی اسْتِئْذَانِ الْبِکْرِ سُکُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْکَرَاهَةِ مِنْهَا
25615- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (7).
25616- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا
ص: 274
وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا.
25617- 3- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الشَّهْرَزُورِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جُوَیْبِرِ (2) بْنِ سَعْدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَزْوِیجِ فَاطِمَةَ ع- وَ أَنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا عَلِیُّ- إِنَّهُ قَدْ ذَکَرَهَا قَبْلَکَ رِجَالٌ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهَا فَرَأَیْتُ الْکَرَاهَةَ فِی وَجْهِهَا وَ لَکِنْ عَلَی رِسْلِکَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَیْهَا فَأَخْبَرَهَا وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً قَدْ ذَکَرَ مِنْ أَمْرِکِ شَیْئاً فَمَا تَرَیْنَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ یَرَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص کَرَاهَةً فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا الْحَدِیثَ.
(4) 6 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَیْرِهِمَا عَلَی الْبِنْتِ غَیْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِیدَةِ وَ کَذَا الصَّبِیُ
25618- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.
ص: 275
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
25619- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ لِی لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
25620- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (6) بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) (7) ع عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ (8).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (9)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
ص: 276
25621- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ (2) وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
25622- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.
25623- 6- (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَوَّجُ.
25624- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا.
25625- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ قَالَ
ص: 277
إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لِلصَّبِیِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لِلصَّبِیَّةِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
25626- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدٍ (4) الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًی فِی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَی الْجَارِیَةِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ بِالْخِیَارِ إِذَا أَدْرَکَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ
ص: 278
ثُمَّ أَدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِیَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی أَبِیهِ مَا صَنَعَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ یُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فِیمَا بَیْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدْرَکَ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إِلَی أَهْلِهَا فَلَا یَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیُسْأَلَ وَ یُقَالَ لَهُ إِنَّکَ کُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فُلَانَةَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَی فَلَیْسَ لَهَا مَعَهُ خِیَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ وَ قَدْ جَوَّزَ هَذَا التَّأْوِیلَ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ قَوْلُهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَکْفِی سُکُوتُهَا وَ لَا تُکَلَّفُ التَّصْرِیحَ بِالْأَمْرِ وَ الرِّضَا وَ خِیَارُ الْغُلَامِ إِذَا أَدْرَکَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّ لَهُ الطَّلَاقَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ جَوَازُ الطَّلَاقِ إِذَا مَسَّهَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا أَنْزَلَ الْمَنِیَّ وَ إِجَازَةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْإِدْرَاکِ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّلَفُّظِ بِالصِّیغَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ لِمَا یَأْتِی (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 279
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِی الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الْوَکَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ کَانَ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَکَّلَتِ اثْنَیْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَیْنِ
25627- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی الْحَدِیثَ.
25628- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَکَمَا فِیهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ جَمِیعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی کَوْنِ الْأَخِ عَقَدَ عَلَیْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا.
25629- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ
ص: 280
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَی دَعْوَاهَا الْوَکَالَةَ.
25630- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَةٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ الْجَارِیَةُ أَمْرَهَا إِلَی أَخَوَیْهَا مَعاً فَالْأَوَّلُ أَوْلَی بِالْعَقْدِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ کَانَ الْعَقْدُ الَّذِی عَقَدَهُ الْأَخُ الْأَکْبَرُ أَوْلَی مَا لَمْ یَدْخُلِ الَّذِی عَقَدَ عَلَیْهِ الْأَخُ الصَّغِیرُ فَإِنْ دَخَلَ مَضَی الْعَقْدُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْکَبِیرِ فَسْخُهُ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِ الْعَقْدَیْنِ مِنْ غَیْرِ وَکَالَةٍ فَیُسْتَحَبُّ لَهَا تَجْوِیزُ عَقْدِ الْأَکْبَرِ فَإِنْ جَوَّزَتْ عَقْدَ الْأَصْغَرِ بِأَنْ مَکَّنَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ جَازَ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 281
(1) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْوَصِیِّ فِی عَقْدِ الصَّغِیرَةِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَکِّلَ أَخَاهَا الْأَکْبَرَ
25631- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَةً وَ الْبِنْتُ صَغِیرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَةِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَةِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَایَةُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
25632- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ أَمْرِهَا.
25633- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ فَقَالَ الْوَلِیُّ الَّذِی یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَتْرُکُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ.
ص: 282
25634- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.
25635- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.
أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا وَ الْوَصِیُّ یَحْتَمِلُ ذَلِکَ أَیْضاً وَ قَدْ خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِکَوْنِ الْبِنْتِ کَبِیرَةً غَیْرَ رَشِیدَةٍ (3) وَ بَعْضُهُمْ بِکَوْنِهِ وَصِیّاً فِی خُصُوصِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِهِ التَّقِیَّةَ (4).
25636- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی اسْتِحْبَابِ وَکَالَتِهَا إِیَّاهُ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ هُوَ قَرِیبٌ مِمَّا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیِ
ص: 283
وَ الْأَخِ أَیْضاً فِی الْمُهُورِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَةِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ الْوِلَایَةَ فِی عَقْدِ الْبِکْرِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَةِ الْمُشْتَرَکَةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ أَبِیهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ یَعْضُلْهَا
25637- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25638- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً قَالَ وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً.
25639- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ تَنْفَرِدُ بِهِ وَ تَسْتَقِلُّ بِتَوْلِیَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ مُشْتَرَکاً بَیْنَهُمَا بِخِلَافِ الثَّیِّبِ.
ص: 284
25640- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُتْعَةِ وَ عَلَی مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
25641- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
أَقُولُ: هَذَا فِیهِ دَلَالَةٌ مَا عَلَی اشْتِرَاکِ الْوِلَایَةِ بَیْنَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ إِلَّا لَکَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْهَا غَیْرَ صَحِیحٍ وَ لَا حَاجَةَ إِلَی نَقْضِهِ فَهُوَ مُؤَیِّدٌ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
25642- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِکَةً أَمْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ کَذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِیِّهَا.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یُرَادَ مِنَ الْمَالِکَةِ أَمْرَهَا الثَّیِّبُ وَ مِنْ غَیْرِهَا الْبِکْرُ وَ یَحْتَمِلُ تَخْصِیصُ الْوَلِیِّ بِغَیْرِ الْأَبِ.
25643- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 285
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (1)
أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِبُلُوغِهَا وَ رُشْدِهَا فَیُحْمَلُ عَلَی فَقْدِهِمَا أَوْ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوِ التَّقِیَّةِ.
25644- 8- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَیْسَ یَکُونُ لِلْوَلَدِ (3) أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَتِلْکَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْبِنْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْأَبِ بِالْوِلَایَةِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (6) وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ وَ الْقَوْلُ بِالتَّشْرِیکِ فِی الْوِلَایَةِ هُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ لِوُجُودِ التَّصْرِیحِ بِهِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ الِاحْتِیَاطَ وَ الْبُعْدِ عَنِ التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
ص: 286
(1) 10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ مَا لَمْ یُعْزَلْ وَ یَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ کَانَ صَحِیحاً وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَوَلَّی طَرَفَیِ الْعَقْدِ وَ لَا یُزَوِّجُهَا بِغَیْرِ مَنْ عُیِّنَ لَهُ
25645- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
25646- 2- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ
ص: 287
مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ کَانَ یَلِی أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ.
25647- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ.
25648- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا (3) مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِی الْوَکَالَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 288
(1) 11 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِی حَیَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَی الصَّغِیرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ
25649- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
25650- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً (5)
25651- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
ص: 289
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ کَانَا زَوَّجَا فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ (1)
25652- 4- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25653- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) (5) إِذَا جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِکَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص-
ص: 290
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی.
25654- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25655- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا الْحَدِیثَ.
25656- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِیَ أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَیُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِیَةِ) (5) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
ص: 291
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُهُمَا کَانَ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ
25657- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (6) وَ غَیْرِهَا (7).
(8) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ عَلَی الصَّبِیِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَیْنِ وَ لَا لِغَیْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَی رِضَاهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَرِهَا
25658- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 292
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَانِی غَیْرَهَا فَقَالَ تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی (1) یَهْوَی أَبَوَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25659- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
25660- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 293
(1) 14 بَابُ أَنَّ السَّکْرَی إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِیَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ
25661- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (4).
(5) 15 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّهَا وَقْتَ الْعَقْدِ
25662- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ
ص: 294
عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصَّغِیرَةَ مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (2).
(3) 16 بَابُ حُکْمِ کَوْنِ الصَّبِیِّ الْمُمَیِّزِ وَکِیلًا فِی الْعَقْدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ
25663- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ- زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ.
ص: 295
(1) 17 بَابُ أَنَّ الْوِلَایَةَ فِی عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَی
25664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
25665- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 18 بَابُ حُکْمِ دَعْوَی الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِی عِدَّةٍ
25666- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَی وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا
ص: 296
یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْیَحْتَطْ وَ لْیَسْأَلْ عَنْهَا
(3) 19 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِیَّةَ رَجُلٍ وَ أَقَرَّ بِهَا
25667- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (5)
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مَعَ التُّهَمَةِ.
(6) 20 بَابُ صِحَّةِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ مَعَ تَعْیِینِهَا وَ إِنْ أَخْطَأَ الْوَکِیلُ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا
25668- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
ص: 297
مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَةِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ کَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَ الْمُزَوِّجُ (1) فَوَقَّعَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (2).
(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی إِیقَاعِ الْعَقْدِ لَمْ یَحْکُمْ بِهِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ وَ جَوَازِ تَزْوِیجِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ
25669- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ (5) وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ ع فِیهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ فِی حَدِیثِ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 298
(1) 22 بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی زَوْجِیَّةَ امْرَأَةٍ وَ أَقَامَ بَیِّنَةً فَأَنْکَرَتْ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا زَوْجِیَّتَهُ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ
25670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً فَکَتَبَ إِنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ فِی تَرْجِیحِ الْبَیِّنَتَیْنِ (4).
(5) 23 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادَّعَی آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْکَرَتْ فَلَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی دَعْوَاهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَةً
25671- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ
ص: 299
إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْ ءٌ قَطُّ فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1).
25672- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَةً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَةٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ.
25673- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
(5) 24 بَابُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ مَعَ قَصْدِ الْمِزَاحِ وَ جَوَازِ تَجْدِیدِهِ وَ کَذَا تَحْلِیلُ الْأَمَةِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِقَصْدِ الْمِزَاحِ
25674- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 300
أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ قُلْتُ فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ (1)
25675- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
(4) 25 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِی عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا یَجِبُ التَّفْتِیشُ
25676- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.
25677- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
ص: 301
أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْحَیْضِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ (4) وَ فِی الْعِدَدِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 26 بَابُ حُکْمِ الْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ أَنْکَرَ الْمُوَکِّلُ الْوَکَالَةَ
25678- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ- قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَةُ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ
ص: 302
یَکُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَوْرَدَ الزِّیَادَةَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَةِ (3).
(4) 27 بَابُ بُطْلَانِ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ کُلِّ وَاحِدَةٍ نِکَاحُ الْأُخْرَی
25679- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نُهِیَ عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ تُنْکَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ.
25680- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ (7) بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ (8) وَ لَا جَنَبَ (9) وَ لَا
ص: 303
شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ- وَ الشِّغَارُ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (1) عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ (2)
25681- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25682- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی أُخْتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ أُخْتِی.
ص: 304
(1) 28 بَابُ أَنَّ الْوَکِیلَ إِذَا أَوْقَعَ الْعَقْدَ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ کَانَ بَاطِلًا وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِیرَاثَ
25683- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِی أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهُ إِیَّاهَا ثُمَّ قَدِمَ إِلَی الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِی أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ فَإِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْآمِرِ وَ لَا عَلَی الْمَأْمُورِ وَ النِّکَاحُ بَاطِلٌ.
25684- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَةٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
ص: 305
ص: 306
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الرَّجُلِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ
25685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِثْلَهُ (3).
25686- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنِّی مُبْتَلًی بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِی یَوْماً وَ أَصُومُ یَوْماً فَیَکُونُ ذَا کَفَّارَةً لِذَا فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُطَاعَ فَلَا یُعْصَی فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَیْهِ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ فَقَالَ یَا أَبَا زَنَّةَ (5) تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
ص: 307
25687- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی مُبْتَلًی بِالنَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ الْجَمِیلَةِ فَیُعْجِبُنِی النَّظَرُ إِلَیْهَا فَقَالَ یَا عَلِیُّ- لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِکَ الصِّدْقَ وَ إِیَّاکَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ وَ یُهْلِکُ الدِّینَ (2).
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ النَّظَرِ عَلَی مَا کَانَ بِقَصْدِ التَّزْوِیجِ أَوْ بِغَیْرِ تَعَمُّدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْکُورَةِ سَابِقاً لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
25688- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی (6) قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ یُعْرَفُ مِنْ شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی قُلْتُ مَا یَعْنِی ثُمَّ هَدی- قَالَ هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَکْلِهِ.
25689- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ یَعْقُوبُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّیْرَ لَوْ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 308
25690- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
25691- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ یُبْطِلُ الدِّینَ.
25692- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (6).
ص: 309
25693- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ ثِیَابُهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع نَحْوَهُ (2).
25694- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَی الزَّانِی خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ وَ إِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَیْهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا یَزْنِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الشَّارِبُ حِینَ یَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا زَنَی الزَّانِی فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قُلْتُ وَ هَلْ یَبْقَی فِیهِ مِنَ الْإِیمَانِ شَیْ ءٌ أَوْ قَدِ انْخَلَعَ مِنْهُ أَجْمَعُ قَالَ لَا بَلْ فِیهِ فَإِذَا قَامَ عَادَ إِلَیْهِ رُوحُ الْإِیمَانِ.
25695- 11- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
25696- 12- (5) قَالَ وَ قَالَ ع مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ کَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَکُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
ص: 310
25697- 13- (1) قَالَ: وَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلِکٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.
25698- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ کَانَ زَانِیاً.
25699- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ (4)
بِالسَّنَدِ الْآتِی (5).
25700- 16- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ فِی الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ یَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسُوءُ الْحِسَابِ وَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ.
ص: 311
وَ فِی الْخِصَالِ (1) بِالسَّنَدِ الْآتِی (2) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ الدِّمَشْقِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَلَمَةَ (3) بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِیقٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4).
25701- 17- (5) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُ أَ یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَ عَلَی بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِیمَانُ مِنْهُ فَإِذَا قَامَ رُدَّ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَعُودَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ یَهُمُّ أَنْ یَعُودَ ثُمَّ لَا یَعُودُ.
25702- 18- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ) (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَعَمِلَا جَمِیعاً فَکَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً وَ خُلِقَ مِنْهَا (8) الْوَلَدُ وَ یَکُونُ شِرْکَ الشَّیْطَانِ.
25703- 19- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ
ص: 312
ع فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (1) ذَاکَ الَّذِی یُفَارِقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
25704- 20- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهِ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25705- 21- (4) وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع لَا تَزْنِی (5) فَأَحْجُبَ عَنْکَ نُورَ وَجْهِی وَ تُغْلَقَ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ دُونَ دُعَائِکَ.
25706- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَیْنِ رُوحُ الْإِیمَانِ یُسَارُّهُ بِالْخَیْرِ وَ الشَّیْطَانُ یُسَارُّهُ بِالشَّرِّ فَأَیُّهُمَا ظَهَرَ عَلَی صَاحِبِهِ غَلَبَهُ.
25707- 23- (7) قَالَ وَ قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قُلْنَا
ص: 313
الرُّوحُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (1) قَالَ نَعَمْ.
25708- 24- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ مَا دَامَ عَلَی بَطْنِهَا فَإِذَا تَوَضَّأَ وَ تَابَ کَانَ فِی حَالٍ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الْحُدُودِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 2 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الْمَرْأَةِ مُحْصَنَةً کَانَتْ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنَةٍ
25709- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 314
مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
25710- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِلَالٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَکْبَرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَی قَالَ هِیَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
25711- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 315
ع قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهَا مِنْ غَیْرِهِمْ فَأَکَلَ خَیْرَاتِهِمْ وَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ.
25712- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.
25713- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهِمَا مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ وَادٍ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ یَتَأَذَّی أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِمَا وَ کَانَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 3 بَابُ تَحْرِیمِ إِزَالَةِ بَکَارَةِ الْبِکْرِ عَلَی غَیْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی مُطْلَقاً
25714- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
ص: 316
25715- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَةً دَعَتْ نِسْوَةً فَأَمْسَکْنَ صَبِیَّةً یَتِیمَةً بَعْدَ مَا رَمَتْهَا بِالزِّنَا وَ أَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُضْرَبَ الْمَرْأَةُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
25716- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ (3) أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ (4) فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 4 بَابُ تَحْرِیمِ الْإِنْزَالِ فِی فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِی الزِّنَا
25717- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 317
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ (1) فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
25718- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ النَّبِیُّ ص لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَةَ- الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَةٍ حَرَاماً.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص (5)
وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ عِیسَی ع قَالَ لِلْحَوَارِیِّینَ- إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ قَالُوا زِدْنَا قَالَ إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الرَّجُلِ بِالصَّبِیَّةِ غَیْرِ الْمُدْرِکَةِ
25720- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ.
25721- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ.
ص: 319
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الْمَرْأَةِ بِالصَّبِیِّ غَیْرِ الْمُدْرِکِ وَ بِعَبْدِهَا
25722- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ عَلَی زِنَا الْمَرْأَةِ بِعَبْدِهَا فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (8).
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
25724- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ فَنَالَ مِنْهَا حَرَاماً وَ قَبَّلَهَا وَ بَاشَرَهَا حَرَاماً أَوْ فَاکَهَهَا أَوْ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الرَّجُلِ فَإِنْ غَلَبَهَا عَلَی نَفْسِهَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (4).
(5) 9 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا سَوَاءٌ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَمْ یَهُودِیَّةً أَمْ نَصْرَانِیَّةً أَمْ مَجُوسِیَّةً حُرَّةً أَمْ أَمَةً قُبُلًا أَمْ دُبُراً
25725- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: أَلَا وَ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ یَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ فِی قَبْرِهِ ثَلَاثَمِائَةِ بَابٍ یَخْرُجُ مِنْهَا حَیَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانٌ مِنَ النَّارِ فَهُوَ یَحْتَرِقُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّی النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِ فَیُعْرَفُ بِذَلِکَ وَ بِمَا کَانَ یَعْمَلُ فِی دَارِ الدُّنْیَا حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَامَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ
ص: 321
فَمَا أَحَدٌ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ.
25726- 2- (1) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ نَکَحَ امْرَأَةً حَرَاماً فِی دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أَوْ غُلَاماً حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْتَنَ مِنَ الْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ النَّاسُ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِی تَابُوتٍ مَشْدُودٍ بِمَسَامِیرَ مِنْ حَدِیدٍ وَ یُضْرَبُ عَلَیْهِ فِی التَّابُوتِ بِصَفَائِحَ حَتَّی یَتَشَبَّکَ فِی تِلْکَ الْمَسَامِیرِ فَلَوْ وُضِعَ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِهِ عَلَی أَرْبَعَمِائَةِ أُمَّةٍ لَمَاتُوا جَمِیعاً وَ هُوَ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 10 بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنَ الزِّنَا
25727- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَةً یَتَأَذَّی بِهَا أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِکَ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّیحُ الَّتِی قَدْ آذَتْکُمْ فَیَقُولُونَ لَا وَ قَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا کُلَّ مَبْلَغٍ قَالَ ثُمَّ یُقَالُ هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا
ص: 322
یَبْقَی فِی الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 11 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا بِمَحْرَمٍ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
25728- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ الْحَدِیثَ.
25729- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 323
(1) 12 بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا بِالْأَمَةِ وَ إِنْ کَانَ بَعْضُهَا مِلْکاً لِلْفَاعِلِ
25730- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (5) وَ فِی الْحُدُودِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 13 بَابُ تَحْرِیمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ
25731- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ (10).
ص: 324
25732- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
25733- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِی لِحَافٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (3) وَ فِی الْإِجَارَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی الْحُدُودِ (6).
(7) 14 بَابُ تَحْرِیمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا کَالْجُلُوسِ بَیْنَ الرِّجْلَیْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ التَّقْبِیلِ وَ النَّظَرِ
25734- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
ص: 325
25735- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَمْ کَذَّبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 15 بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّی تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ
25736- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّادٍ (6) عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَیْنِهِ.
25737- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
ص: 326
25738- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحِیضُ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ (2) فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 16 بَابُ تَحْرِیمِ الدِّیَاثَةِ
25739- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
25740- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَّةَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ
ص: 327
اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
25741- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنْ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَیُّوثٌ.
25742- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّیُّوثُ الَّذِی یُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ.
25743- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَرَضَ إِبْلِیسُ لِنُوحٍ ع وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فَحَسَدَهُ عَلَی حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ یَا نُوحُ- إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِیَدِهِ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَیْهَا فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا وَ عِزَّتِی لَا یَسْکُنُهَا دَیُّوثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 328
(1) 17 بَابُ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ عَلَی الْفَاعِلِ
25744- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الذَّکَرَ یَرْکَبُ الذَّکَرَ فَیَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
25745- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَکَ أُمَّةً لِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ أَحَداً لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ.
25746- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ لُوطٍ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ (5) فَقَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ أَتَاهُمْ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِیهَا تَأْنِیثٌ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إِلَی شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ وَ لَوْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ لَکِنْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَکَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
25747- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 329
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ عَلَّمَهُمْ أَنْ یَلُوطُوا بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ- وَ کَیْفَ أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ وَ أَنْجَی لُوطاً وَ بَنَاتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ (1) مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (2)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
25748- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ- ثُمَّ ذَکَرَ شَهَادَةَ لُوطٍ فِیهِمْ أَنَّهُمْ شِرَارُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلَاکِهِمْ فَقَالَ یَا
ص: 330
جَبْرَئِیلُ عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ (1) فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَحَمَّلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا یَعْنِی الْمَدِینَةَ جَبْرَئِیلُ بِجَنَاحِهِ مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّیُوکِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ.
25749- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ لُوطٍ ع هؤُلاءِ بَناتِی (3) قَالَ عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ.
25750- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُرِئَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ- فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ (5) قَالَ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَةِ تَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ.
25751- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الذُّکْرَانِ لِلذُّکْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ لِمَا رُکِّبَ فِی الْإِنَاثِ وَ مَا طُبِعَ عَلَیْهِ الذُّکْرَانُ وَ لِمَا فِی إِتْیَانِ الذُّکْرَانِ لِلذُّکْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ وَ خَرَابِ الدُّنْیَا.
ص: 331
25752- 9- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ: قَالَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ مَرَّتَیْنِ.
25753- 10- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا بَکَتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا إِلَی السَّمَاءِ وَ بَکَتِ السَّمَاءُ حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا الْعَرْشَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنِ احْصِبِیهِمْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِی بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
25754- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ وَ عِبَادَةِ قُرَیْشٍ لَهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا کَانَا شَابَّیْنِ صَبِیحَیْنِ وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِیثٌ وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ- فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ حَجَرَیْنِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ- لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِیَ أَنْ یُعْبَدَ هَذَانِ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
25755- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا
ص: 332
قَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِیثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِی الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ یَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِتْیَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَ کَانَ فِیهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِیلُ الْفُرُوجِ وَ کَانَ فِی إِجَازَةِ ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ.
25756- 13- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً (2) یُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّکْرَانَ فَقَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَالَ ع قَوْلُهُ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً (3) أَیْ یُولَدُ لَهُ ذَکَرٌ وَ یُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ یُقَالُ لِکُلِّ اثْنَیْنِ مَقْرُونَیْنِ زَوْجَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ عَنَی الْجَلِیلُ مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِکَ تَطْلُبُ الرُّخَصَ لِارْتِکَابِ الْمَآثِمِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ- وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً (4) إِنْ لَمْ یَتُبْ-.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْحُدُودِ (6) وَ غَیْرِهَا.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی جَهَنَّمَ فَیُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّی یُرَدَّ إِلَی أَسْفَلِهَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا.
25758- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2).
25759- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (4) الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْعِرَامِ (5) قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَیْسَ یُبْلِی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ إِنَّ فِی أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْکُوسَةً وَ حَیَاءُ أَدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ وَ الْعَامِلُ عَلَی
ص: 334
هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً لَمْ یَتْرُکْهُ وَ هُمْ بَقِیَّةُ سَدُومَ (1) أَمَا إِنِّی لَسْتُ أَعْنِی بِهِمْ أَنَّهُمْ بَقِیَّتُهُمْ أَنَّهُمْ وُلْدُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ قَالَ هِیَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ سَدُومُ وَ صَرِیمُ (2) وَ الدَّمَا (3) وَ عُمَیْرَا قَالَ أَتَاهُنَّ جَبْرَئِیلُ ع- وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَی تُخُومِ الْأَرَضِینَ السَّابِعَةِ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَی مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نُبَاحَ کِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ (4).
25760- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ قَالَ إِنَّهَا مَنْکُوسَةٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ (6) کَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 335
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَنْکُوسَةٌ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَنْکُوسَةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِبَاداً لَا یُعْبَأُ بِهِمْ (2)
25761- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ (4) فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقِیلَ لَهُ إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَقْعُدُ عَلَی إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
25762- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ- مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقُلْتُ لَهُ (8) فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِیبٌ یَدْعُو النَّاسَ إِلَی نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِذَلِکَ قَالَ فَیَفْعَلُ ذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا قَالَ فَیَفْعَلُهُ عَلَی بَابِ دَارِهِ قُلْتُ لَا قَالَ
ص: 336
فَأَیْنَ یَفْعَلُهُ قُلْتُ إِذَا خَلَا قَالَ (1) هَذَا مُتَلَذِّذٌ وَ لَا یَقْعُدُ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ.
25763- 7- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ (3) شِیعَتِنَا فَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ مَنْ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ (4).
25764- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ فَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًی وَ النَّاسُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا یُبْتَلَی بِهَذَا أَحَدٌ لِلَّهِ فِیهِ حَاجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَدْ یَکُونُ مُبْتَلًی بِهِ فَلَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَةً قُلْتُ فَإِنَّهُمْ لَیْسَ یَصْبِرُونَ قَالَ هُمْ یَصْبِرُونَ وَ لَکِنْ یَطْلُبُونَ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ.
25765- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 337
[یَقُولُ] (1) لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
25766- 10- (2) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَیْ ءٍ.
25767- 11- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ أَکَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ لَا یَکُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّةٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 19 بَابُ تَحْرِیمِ لِوَاطِ الْبَالِغِ بِغَیْرِ الْبَالِغِ
25768- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ
ص: 338
الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
25769- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ.
25770- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا (7)
وَ
کَذَا رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ (8)
ص: 339
25771- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُوقِبُ فَقَالَ ذَاکَ الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 21 بَابُ تَحْرِیمِ مُقَدِّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِیلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ نَحْوِهِمَا
25772- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.
25773- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ.
25774- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
ص: 340
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
25775- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ الْمُکَاعَمَةِ وَ الْمُکَامَعَةُ فَالْمُکَاعَمَةُ أَنْ یَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ الْمُکَامَعَةُ أَنْ یُضَاجِعَهُ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ.
25776- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْمُخَنَّثِینَ وَ لَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 22 بَابُ تَحْرِیمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِینَ مِنَ الْبُیُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ
25777- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدِیثَ.
ص: 341
25778- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
25779- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً الْحَدِیثَ.
25780- 4- (3) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُ.
25781- 5- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ.
25782- 6- (5) قَالَ: وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ.
ص: 342
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
25783- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (6) عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانَ فَقَالَ لَهُ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ أَحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ وَلَّی (7) عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ فَکَأَنَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً (8) سَمِیناً وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ وَ اجْلِسْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ (9) قَالَ الرَّجُلُ فَأَتَیْتُ بَلَدِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ (10) أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَکَنَ مَا بِی.
ص: 343
(1) 24 بَابُ تَحْرِیمِ السَّحْقِ عَلَی الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولِ بِهَا
25784- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْلِیسَ لَمَّا عَلَّمَهُمُ اللِّوَاطَ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَی أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ جَاءَ إِلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ یُوصِیهِمْ وَ إِبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ حَتَّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفِیَّةَ إِهْلَاکِهِمْ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ (5).
25785- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ أَنَّهُ (7) سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ- وَ أَصْحابُ الرَّسِّ (8) فَقَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی فَقَالَ هُنَّ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی یَعْنِی النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ.
25786- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 344
الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ إِلَی رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ- فَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِیَ النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ کَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
25787- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ النَّخَعِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ لَا أُخْبِرُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ (5) بِمَا أُحَدِّثُکَ النِّسَاءَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ فَقَالَ هُمَا فِی النَّارِ عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِیظٌ مِنْ نَارٍ عَلَیْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِی النَّارِ.
25788- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 345
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ وَ أَوْلِیَاءَهُ یَلْعَنُونَهَا وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِیَ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَکْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِیسَ بِنْتَ إِبْلِیسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَبْلَ أَنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.
25789- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.
25790- 7- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ یَأْتِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَذَلِکَ (3).
25791- 8- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 346
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی (1) هُنَّ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
25792- 9- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا تَبِیتَنَّ الْمَرْأَتَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَیْهِ.
25793- 10- (6) وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا فَیَنَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِزَارِهِ وَ یَکُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِیعاً کَذَلِکَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ.
25794- 11- (7) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَ مَوْلَاتِهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ هُنَّ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أُتِیَ بِهِنَّ فَأُلْبِسْنَ جِلْبَاباً مِنْ نَارٍ وَ خُفَّیْنِ مِنْ نَارٍ
ص: 347
وَ قِنَاعَیْنِ (1) مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ وَ فُرُوجِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ قَالَتْ فَلَیْسَ (2) هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ بَلَی قَالَتْ أَیْنَ قَالَ قَوْلُهُ وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ (6) وَ فِی الْحُدُودِ (7).
(8) 25 بَابُ تَحْرِیمِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ
25795- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (10)
ص: 348
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1).
25796- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 26 بَابُ تَحْرِیمِ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ وَ إِنْ کَانَتْ مِلْکَ الْفَاعِلِ
25797- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ (7) هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
25798- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَةً.
ص: 349
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ (1) عَنِ الْحُسَیْنِ (2) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ.
25799- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَةَ فَیُولِجُ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
25800- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ کَمِهَ (6) أَعْمَی عَنْ وَلَایَةِ أَهْلِ بَیْتِی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَةً.
25801- 5- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْیَانَ الْبَهَائِمِ قَالَ کَرِهَ أَنْ یُضَیِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ یَأْتِیَ غَیْرَ شَکْلِهِ وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ لَرَبَطَ کُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً یَرْکَبُ ظَهْرَهَا وَ یَغْشَی فَرْجَهَا وَ کَانَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ فُرُوجَهَا وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِیَأْنِسُوا وَ یَسْکُنُوا
ص: 350
إِلَیْهِنَّ وَ یَکُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (2).
(3) 27 بَابُ تَحْرِیمِ الْقِیَادَةِ
25802- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ یَعْنِی الزَّانِیَةَ وَ الْقَوَّادَةَ.
25803- 2- (5) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَادَ بَیْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیراً وَ لَمْ یَزَلْ فِی سَخَطِ اللَّهِ حَتَّی یَمُوتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (7).
ص: 351
(1) 28 بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِمْنَاءِ
25804- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ- مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْسَرِ الْأَقْصَی فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً یَقُولُونَ مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا یَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ وَ یَجْعَلُ لِلْمُتَکَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِیعِ سَبِیلًا إِلَی الْکَلَامِ أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا کَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَاءِ حَکَمَ اللَّهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ الْحَدِیثَ.
25805- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
25806- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
25807- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ (6) أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ
ص: 352
صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1).
25808- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ (3) فَقَالَ هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ الْأَمَةِ خَیْرٌ مِنْهُ.
25809- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ فَقَالَ نَاکِحُ نَفْسِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ نِکَاحُ مِثْلِ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مُحَرَّماً فَکَیْفَ یَحِلُّ نِکَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُعَیَّناً لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَیْهِ التَّعْزِیرَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَی مَنْ جَهِلَ التَّحْرِیمَ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی الدَّلْکِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِیلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّکَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
25810- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا
ص: 353
یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاکِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْکُوحُ فِی دُبُرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 29 بَابُ التَّفْرِیقِ بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ بِعَشْرِ سِنِینَ
25811- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ (لِعَشْرِ سِنِینَ) (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 30 بَابُ تَحْرِیمِ مُبَاشَرَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ الْحَرَکَةِ حَتَّی یُنْزِلَ
25812- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا یُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ ثِیَابِهِ فَیَتَحَرَّکُ حَتَّی یُنْزِلَ مَا الَّذِی
ص: 354
عَلَیْهِ وَ هَلْ یَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ فَوَقَّعَ ع فِی الْکِتَابِ ذَلِکَ بَالِغُ أَمْرِهِ.
25813- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ بِهِ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
(2) 31 بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ
25814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ یَأْتِیهَا رَجُلٌ یَسْتَکْرِهُهَا عَلَی نَفْسِهَا فَأَلْقَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَلْبِهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّکَ لَا تَأْتِینِی مَرَّةً إِلَّا وَ عِنْدَ أَهْلِکَ مَنْ یَأْتِیهِمْ قَالَ فَذَهَبَ إِلَی أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَأَتَی بِهِ دَاوُدَ ع- فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (4) وَجَدْتُ هَذَا الرَّجُلَ عِنْدَ أَهْلِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ قُلْ لَهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25815- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع مَنْ زَنَی زُنِیَ بِهِ وَ لَوْ فِی الْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ یَا مُوسَی عِفَّ یَعِفَّ أَهْلُکَ یَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ- إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ أَهْلِ بَیْتِکَ فَإِیَّاکَ وَ الزِّنَا یَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
ص: 355
25816- 3- (1) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ مَا بَیْنَ رِجْلَیْکَ.
25817- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
25818- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص) (4)
بَرُّوا [آبَاءَکُمْ] (5) یَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
25819- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ
ص: 356
أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ.
25820- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (2) الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ إِنَّ اللَّهَ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25821- 8- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شَرِیفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی- أَنِّی مُجَازِی الْأَبْنَاءِ بِسَعْیِ الْآبَاءِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25822- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ بِالْمَکَانِ الْمُعْوِرِ (5) فَیَدْخُلَ ذَلِکَ عَلَیْنَا وَ عَلَی صَالِحِی أَصْحَابِنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ.
25823- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 357
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَ أَفْضَلُ دِینِکُمُ الْوَرَعُ.
25824- 11- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الَّذِی یُثْبِتُهُ فِیهِ الْوَرَعُ وَ الَّذِی یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَعُ.
25825- 12- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا نَجْمُ کُلُّکُمْ فِی الْجَنَّةِ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ- قَدْ هُتِکَ سِتْرُهُ وَ بَدَتْ عَوْرَتُهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَکَائِنٌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یَحْفَظْ فَرْجَهُ وَ بَطْنَهُ.
25826- 13- (3) وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی مَنِیعٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَ أَفْضَلُ الدِّینِ الْوَرَعُ.
25827- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِیَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا
ص: 358
یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ وَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
25828- 15- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ فِی حِرْزِ اللَّهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ یَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَسْعَ فِیهِمَا قَطُّ.
25829- 16- (2) وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ اللَّخْمِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ خَرَاجَةَ عَنْ (أَبِی کَرِبٍ) (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلَیْسَ مِنِّی وَ لَا مِنَ اللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا هُنَّ قَالَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ (5) وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25830- 17- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (7) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَدَرَ عَلَی امْرَأَةٍ أَوْ جَارِیَةٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ- فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.
ص: 359
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
ص: 360
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ
25831- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَی لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ (3) فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی النِّسَاءَ اللَّاتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ (4) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
25832- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ (6) فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ
ص: 361
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ (1) فِی هَذِهِ الْآیَةِ کُلِّهَا الْحَدِیثَ.
25833- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الْعَامِرِیَّةَ وَ الْکِنْدِیَّةَ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَمَّا قُبِضَ ع رَخَّصَ لَهُمَا أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ- فِی النِّکَاحِ فَتَزَوَّجَتَا قَالَ وَ هُمْ (3) یَسْتَحِلُّونَ أَنْ یَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ کَانُوا مُؤْمِنِینَ وَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.
25834- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرَّضَاعِ وَ غَیْرِهِ (7).
ص: 362
(1) 2 بَابُ تَحْرِیمِ الْبِنْتِ وَ إِنْ نَزَلَتْ
25835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا الْحَدِیثَ.
25836- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (عَنْ) (4) أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ فِی الرَّضَاعِ قَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.
25837- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلرَّشِیدِ فِی حَدِیثٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَنَّ النَّبِیَّ ص نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَیْکَ کَرِیمَتَکَ هَلْ کُنْتَ تُجِیبُهُ فَقَالَ وَ لِمَ لَا أُجِیبُهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ لَکِنَّهُ لَا یَخْطُبُ إِلَیَّ وَ لَا أُجِیبُهُ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ وَلَدَنِی وَ لَمْ یَلِدْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 363
(1) 3 بَابُ تَحْرِیمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً
25838- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَیْثٌ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ یَافِثُ- فَلَمَّا (3) أَرَادَ اللَّهُ أَنْ (یَبْدَأَ) (4) بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ یَکُونَ مَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِیمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَةِ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی یَوْمِ خَمِیسٍ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ- اسْمُهَا نَزْلَةُ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ شَیْثٍ- فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اسْمُهَا مَنْزِلَةُ- فَأَمَرَ اللَّهُ (5) أَنْ یُزَوِّجَهَا یَافِثَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ فَوُلِدَ لِشَیْثٍ غُلَامٌ وَ لِیَافِثَ جَارِیَةٌ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِینَ أَدْرَکَا أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَةَ یَافِثَ مِنِ ابْنِ شَیْثٍ فَفَعَلَ فَوُلِدَ الصَّفْوَةُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ مِنْ نَسْلِهِمَا وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ عَلَی مَا قَالُوا مِنْ أَمْرِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (6) بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (7) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
25839- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَی آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَیْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ الْحَدِیثَ.
25840- 3- (9) وَ فِی الْأَمَالِی وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ
ص: 364
وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْأَشْعَثَ قَالَ لَهُ کَیْفَ یُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْیَةُ وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَی یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً وَ کَانَ لَهُمْ مَلِکٌ سَکِرَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَی فِرَاشِهِ فَارْتَکَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَی بَابِهِ وَ قَالُوا اخْرُجْ نُطَهِّرْکَ وَ نُقِمْ عَلَیْکَ الْحَدَّ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْ أَبِینَا آدَمَ وَ حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِیهِ مِنْ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّینُ فَتَعَاقَدُوا عَلَی ذَلِکَ فَمَحَا اللَّهُ الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِهِمْ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْکِتَابَ فَهُمُ الْکَفَرَةُ یَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُمْ.
25841- 4- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ بَدْوُ النَّسْلِ فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی آدَمَ- أَنْ یُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ وَ إِنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ (2) مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً یَقُولُونَ (3) مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ (4) وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ (5) مِنْ حَرَامٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا یَخْلُقُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ
ص: 365
وَ قَدْ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی الْحَلَالِ وَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّیِّبِ وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَلَمَّا نَزَا عَلَیْهَا وَ نَزَلَ کُشِفَ لَهُ عَنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ أَخْرَجَ غُرْمُولَهُ (1) ثُمَّ قَبَضَ عَلَیْهِ بِأَسْنَانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّ مَیِّتاً الْحَدِیثَ.
25842- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَةَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ کُتُبَ اللَّهِ کُلَّهَا فِیمَا جَرَی فِیهِ الْقَلَمُ فِی کُلِّهَا تَحْرِیمُ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَةِ مَعَ مَا حُرِّمَ الْحَدِیثَ.
25843- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ نِکَاحٌ کَنِکَاحِ وُلْدِ آدَمَ- وَ أَنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا یُحَاجُّونَکُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَکَ هِبَةُ اللَّهِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَةَ اللَّهِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ أَغْلِمَةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَکَ وُلْدُ هِبَةِ اللَّهِ قَالَ یَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ یَخْطُبَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ وَ کَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَی وُلْدِ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 366
(1) 4 بَابُ تَحْرِیمِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ
25844- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ تَحْرِیمِ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ
25845- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْیَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ وَ قَالَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (7)
ص: 367
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أُخْتِ الْأَخِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُخْتاً مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأُمِّ وَ کَذَا بِنْتُ أَخِی الْأَخِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَخاً
25846- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (5) ع أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
25847- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی الْکَرَاهَةِ وَ فِی الِاخْتِصَاصِ بِالرَّضَاعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ لِکَوْنِ أُخْتِ الْأَخِ أُخْتاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
ص: 368
25848- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی وَ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
25849- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِیهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ دَفْعاً لِتَوَهُّمِ الْعَوَامِّ إِبَاحَةَ الْأُخْتِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّکَاحِ (3).
ص: 369
ص: 370
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
25850- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25851- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
25852- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
ص: 371
25853- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (3).
25854- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25855- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ ع یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25856- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
ص: 372
25857- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
25858- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
25859- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) لَکِنْ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی الرَّضَاعِ وَ کَذَا کُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ کَمَا یَأْتِی (6).
ص: 373
(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ فِی الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِکَ
25860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا.
25861- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
25862- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً.
ص: 374
25863- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
25864- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4)
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ دَلِیلَ الْخِطَابِ لَا یَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَصْرِفُ عَنْهُ وَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ صَارِفٌ عَنْهُ (5).
25865- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَةً تُحَرِّمُ کَمَا تَقَدَّمَ (7) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 375
25866- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2) قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَخْبُوراً (3) قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ (4) قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تُشْتَرَی (5).
وَ
رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ (6).
قَالَ الشَّیْخُ الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْیُ التَّحْرِیمِ عَمَّنْ یُرْضَعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ أَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْقَدْرَ الَّذِی قُلْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ یُحَرَّمُ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا یَأْتِی (7).
25867- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ
ص: 376
مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ إِلَی قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَیْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِیمَةً عَلَیْهِ.
25868- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَیْدِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی (3) وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
25869- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ فَإِنَّ الزِّیَادَةَ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ تُحَرِّمُ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی تَحْدِیدِ کُلِّ رَضْعَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ رَضَعَ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَهِیَ رَضْعَةٌ مَحْسُوبَةٌ مِنَ الْعَدَدِ بِشَرْطِ أَنْ یَرْوَی وَ یَتْرُکَ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا یَأْتِی (5).
25870- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی
ص: 377
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ (1) أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ قَالَ الشَّیْخُ وَ قَوْلُهُ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ تَفْسِیرٌ لِکُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفِیدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ الْمُخَالِفُونَ.
25871- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ کَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (4) وَ اسْتَشْهَدَ لِلتَّقِیَّةِ بِکَوْنِ طَرِیقِهِ رِجَالَ الْعَامَّةِ وَ الزَّیْدِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
25872- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (6)
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا دُونَ الْخَمْسَ
ص: 378
عَشْرَةَ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ وَ أَنْ یَکُونَ سَنَةً ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ کَمَا یَأْتِی فِی مِثْلِهِ (1) وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مَقْصُودٍ.
25873- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع هَلْ لِذَلِکَ حَدٌّ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.
25874- 15- (3) قَالَ وَ رُوِیَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَیَالِیهِنَّ لَیْسَ بَیْنَهُنَّ رَضَاعٌ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ رَضَعَ کُلَّ یَوْمٍ رَضْعَةً.
25875- 16- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
25876- 17- (5) قَالَ وَ رُوِیَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الِاخْتِلَافِ التَّقِیَّةُ لِاضْطِرَابِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ هُنَا وَ کَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25877- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 379
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ (1) الْمَرْأَةُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَی عَدَمِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ لِأَنَّهُ نَقَلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِهِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ وَ هُمَا مِنْ قَرَائِنِ التَّقِیَّةِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (2).
25878- 19- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4).
25879- 20- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قُلْتُ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ.
25880- 21- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
ص: 380
عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَی وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّ الْعَشْرَ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
25881- 22- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ.
25882- 23- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ.
25883- 24- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ ثِنْتَانِ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِیَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَکَذَا قَالَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَی بِهِ إِلَی تِسْعٍ وَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ الْحَدِیثَ.
ص: 381
25884- 25- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ
25885- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
25886- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25887- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 382
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی وَ کَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.
أَقُولُ: هَذَا التَّقْدِیرُ مُجْمَلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیَانِهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 4 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی کُلِّ رَضْعَةٍ أَنْ یَرْوَی الطِّفْلُ وَ یَتْرُکَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ
25888- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّمُ.
25889- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
ص: 383
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 5 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ کَوْنُهُ فِی الْحَوْلَیْنِ فَلَا یُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا
25890- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ فَمَعْنَی قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ تَرَکَ التَّفْسِیرَ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 384
25891- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
25892- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25893- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ.
25894- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25895- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُکَیْرٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَیْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِیَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَیْنِ
ص: 385
حَتَّی تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَیْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِیَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا یُفْسِدُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ شَرِبَ (1) مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ لَا یُفْسِدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ یَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً.
أَقُولُ: اسْتِدْلَالُ ابْنِ بُکَیْرٍ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِیَاطِ وَ الْعُمُومَاتُ تَدْفَعُهُ.
25896- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّمٌ (3).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُحَرِّمُ (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
25897- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
ص: 386
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَیْنِ ظَرْفٌ لِلرَّضَاعِ یَعْنِی فِی أَثْنَاءِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
25898- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ (3) حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ ثُمَّ شَرِبَ (4) مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَی مَا شَرِبَ لَمْ یُحَرِّمِ (5) الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ.
25899- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلَهُ (7).
25900- 11- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
25901- 12- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
ص: 387
(1) 6 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ کَذَا جَمِیعُ مَا یَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ
25902- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ (3) نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).
25903- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ
ص: 388
امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.
25904- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (2).
25905- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
25906- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِیَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَی فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الْغُلَامِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.
ص: 389
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
25907- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
25908- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (5).
25909- 8- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الِابْنَةُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (7).
ص: 390
25910- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ:- کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَةُ عَنْکَ إِنَّکَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَاکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَأَلَنِی عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِیَ اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی مُحَرَّماً عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَشْرِ الْحُرْمَةِ بَیْنَ الْمُرْتَضِعِ وَ بَیْنَ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً دُونَ الرَّضَاعِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفَحْلِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَرَائِنُهَا ظَاهِرَةٌ.
25911- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا
ص: 391
سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ (1) مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
25912- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَکَّارٍ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا (4) الَّذِی ارْتَضَعَ مِنْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یُتَعَدَّی إِلَی مَا یُنْسَبُ إِلَی الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ إِنَّمَا یُنْسَبُ إِلَی بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا یَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ یَحْرُمُ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ.
25913- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الْغُلَامِ (6) قَالَ لَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا کَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْضَعَتْهُ بِغَیْرِ لَبَنِ جَدِّهِ
ص: 392
أَوْ تَکُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا یُحَرِّمُ وَ لَوْ کَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَکَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَیْسَ هُنَاکَ وَجْهٌ یَقْتَضِی التَّحْرِیمُ.
25914- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهِ جَارِیَةً أَ یَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ.
25915- 14- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ قَالَ لَا هِیَ أُخْتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ کَبِیراً لَمْ یَنْشُرِ الْحُرْمَةَ بَلْ یَنْبَغِی تَأْدِیبُهَا
25916- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ
ص: 393
مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ (1) فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ.
25917- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25918- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَجُورُ (4) الصَّبِیِّ (5) بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بِمَنْزِلَتِهِ فِی غَیْرِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الِارْتِضَاعِ مِنَ الثَّدْیِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بَلْ لَا یَصْدُقُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(7) 8 بَابُ تَحْرِیمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ
25919- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَی عَنْهُ وَ أَنَا
ص: 394
أَنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ عُرِضَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص (1) ابْنَةُ حَمْزَةَ- فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هِیَ ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ وُلْدِی (2)
25920- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَرَضْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ.
25921- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی (5) لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی خَاصَّةً (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7).
ص: 395
25922- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
25923- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
25924- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
ص: 396
25925- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقْتِ امْرَأَةُ أَخِی فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِی فَقَالَ لَا إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25926- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ (عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَی عَنْهَا إِلَّا نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ قُلْنَا کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی فَقُلْنَا هَلْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَی أَمْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَی نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ قَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابَ اللَّهِ کُلَّهُ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ (4).
25927- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
ص: 397
وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ إِذَا دَرَّ مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ وَ حَصَلَ الرَّضَاعُ لَمْ یَنْشُرِ الْحُرْمَةَ
25928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 398
25929- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الصَّغِیرَةُ وَ بَطَلَ نِکَاحُهُمَا
25930- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
25931- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 399
ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ الْمُرْضِعَةِ (2) أَیْضاً.
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِحُصُولِ الرَّضَاعِ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِبُلُوغِ الْحَدِّ الَّذِی یُحَرِّمُ جَازَ لَهُ التَّزْوِیجُ
25932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَةَ أَخِی فِی حَجْرِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا فَقَالَ کَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَأَدَارَنِی (5) عَلَی أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ قُلْتُ: مَا أَدْرِی قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ.
(6) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْکَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَی الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ یُقْبَلُ إِنْکَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ
25933- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
ص: 400
عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْکِرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهَا (1) قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
25934- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَةً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
25935- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَةً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا.
25936- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی ذَکَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ لِی جَارِیَةً قَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا.
ص: 401
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مُطْلَقاً
25937- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إِحْدَی زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُخْرَی حَرُمَتْ عَلَیْهِ الرَّضِیعَةُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْأُولَی مَعَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّانِیَةِ
25938- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع-
ص: 402
أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِالْمُرْضِعَةِ فِی ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ لَا تَحْرِیمِ الْجَمْعِ وَ فَسَادِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمُرْتَضِعِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً وَ لَا رَضَاعاً مَعَ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ لَا أَوْلَادُ الْفَحْلِ مُطْلَقاً
25939- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
25940- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.
25941- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
ص: 403
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَتْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ اتِّحَادِ الْفَحْلِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْکِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِی أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِی أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً
25942- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (6).
25943- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 404
جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَیْهَا وَ حَرُمَ بَیْعُهُ وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ یَنْعَتِقُ عَلَی الْمَالِکِ مِنَ النَّسَبِ یَنْعَتِقُ عَلَیْهِ مِنَ الرَّضَاعِ
25944- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 405
25945- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا إِنَّهَا تُعْتِقُهُ.
25946- 3- (2) قَالَ وَ رُوِیَ فِی مَمْلُوکَةٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا أَنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُهَا.
25947- 4- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(6) 18 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِرْضَاعُ الْعَنَاقِ (7) وَ الْجَدْیِ (8) بِلَبَنِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّی فُطِمَ لَمْ یَحْرُمْ لَبَنُهَا وَ لَا لَحْمُهَا وَ لَا نَسْلُهَا وَ لَا ذَبْحُهَا
25948- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ
ص: 406
وَ وَضَعَتْ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا فَکَتَبَ ع فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ (3).
25949- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّی اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
(5) 19 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَ سَیِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ یُکْرَهُ بَیْعُهَا وَ لَا یَحْرُمُ
25950- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا فَقُلْ مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (7).
ص: 407
25951- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ إِنْ کَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی آدَابِ الرَّضَاعِ وَ أَحْکَامِهِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (2).
ص: 408
(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِی النِّکَاحِ
25952- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِی ع عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ- وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ قَالَ الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً سَبْعَةَ عَشَرَ فِی الْقُرْآنِ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ فِی السُّنَّةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْقُرْآنِ فَالزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی (3) وَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ (4) وَ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ
ص: 409
أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ (1) وَ الْحَائِضُ حَتَّی تَطْهُرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ (2) وَ النِّکَاحُ فِی الِاعْتِکَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ (3) وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّةِ فَالْمُوَاقَعَةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً وَ تَزْوِیجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِیجُ فِی الْعِدَّةِ وَ الْمُوَاقَعَةُ فِی الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ وَ تَزْوِیجُ الْمُشْرِکَةِ وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ تَزْوِیجُ الذِّمِّیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ عَلَی مَنْ یَقْدِرُ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ الْجَارِیَةُ مِنَ السَّبْیِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُشْتَرَکَةُ وَ الْجَارِیَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا وَ الْمُکَاتَبَةُ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُکَاتَبَةِ.
25953- 2- (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَقُولُ جَاءَنِی کِتَابُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ نِکَاحَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ وَ عَنَی بِذَلِکَ النِّکَاحِ نِکَاحَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص- فَإِنَّ أَحَقَّ مَا یُبْدَأُ بِهِ تَعْظِیمُ حَقِّ اللَّهِ وَ کَرَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا حَرَّمَ عَلَی تَابِعِیهِ مِنْ نِکَاحِ نِسَائِهِ بِقَوْلِهِ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (5) وَ قَوْلِهِ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (6) وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ قَالَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا
ص: 410
ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا (1) فَحَرَّمَ نِسَاءَ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ فِی کِتَابِهِ مِنَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ بَنَاتِ الْأُخْتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَنَّ تَحْرِیمَ مَا فِی هَذِهِ کَتَحْرِیمِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص- فَمَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ نِکَاحِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِکَ دِیناً.
25954- 3- (2) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی بَیَانِ الْمُحْکَمِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ (4) فَتَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ (5) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَهَذَا کُلُّهُ مُحْکَمٌ لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ ءٌ قَدِ اسْتُغْنِیَ بِتَنْزِیلِهِ عَنْ تَأْوِیلِهِ وَ کُلُّ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی.
25955- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَزَلْ بَنُو إِسْرَائِیلَ (7) وُلَاةَ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی أَیْدِیهِمْ أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ مِنْ تَحْرِیمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی النِّکَاحِ إِلَّا أَنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ وَ الْجَمْعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ کَانَ فِی أَیْدِیهِمُ الْحَجُّ وَ التَّلْبِیَةُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 411
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا
25956- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (5) حَرُمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ (6) وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
25957- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَةُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 412
25958- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً (2) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ وَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ- عَلِیٌّ وَ نِسَاؤُهُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً.
25959- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَامِرٍ- وَ امْرَأَةً مِنْ کِنْدَةَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَکْرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلَ- فَرَوَیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَی اللَّهُ عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّةَ وَ الْکِنْدِیَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (4).
25960- 5- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
ص: 413
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ.
25961- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (2).
25962- 7- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ (4) فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها فَهُوَ الزِّنَا الْمُعْلَنُ وَ نَصْبُ الرَّایَاتِ الَّتِی کَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما بَطَنَ یَعْنِی مَا نَکَحَ الْآبَاءُ فَإِنَّ النَّاسَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ ص- إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
25963- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ- مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا (6).
ص: 414
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (1).
25964- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَکْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَکَ الْعُقْدَةَ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ هُنَا بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (4) عَلَی التَّحْرِیمِ.
25965- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ (6) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ (7).
ص: 415
25966- 11- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّیَةَ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّی زَمْزَمَ (2) سِقَایَةَ الْحَاجِّ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (3).
25967- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ (5) فَسَلْهُمْ (6) هَلْ یَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نِکَاحُ حَلِیلَتَیْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ کَذَبُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرُمَا عَلَیْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 416
(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ
25968- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا (3)
25969- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ لَهُ جَارِیَةٌ فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلَی مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ.
25970- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.
ص: 417
25971- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
25972- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا أَتَی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ.
25973- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
25974- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَیَکْشِفُ ثَوْبَهَا وَ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَی فَرْجَهَا.
ص: 418
25975- 8- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ یَطَأَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ قَدْ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی.
(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةِ أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَی الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ کَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ
25976- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَةِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا یُحَرِّمُ الْجَارِیَةَ عَلَی سَیِّدِهَا إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ مِنْهُ إِذَا أَتَی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِیَةِ أَبِیهِ (5)
25977- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی
ص: 419
الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَمَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ أَثِمَ (1) الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
25978- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَةِ هَلْ یَجُوزُ لِأَبِیهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَی بِهَا ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25979- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأَبِیهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِکْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا یُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (5)
ص: 420
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَطْءِ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
25980- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْکُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْغُلَامِ یَعْبَثُ بِجَارِیَةٍ لَا یَمْلِکُهَا وَ لَمْ یُدْرِکْ أَ یَحِلُّ لِأَبِیهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَمَسَّهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (4) عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
25981- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِی ذَلِکَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً مِمَّا یُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (7) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْأَمَةِ الْمَمْلُوکَةِ لِلْفَاعِلِ لِمَا مَرَّ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 421
(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً لَمْ تَحْرُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْکِ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا ابْنِهِ
25982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.
25983- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْبِضَهَا (4) فَتَنْکِحَهَا.
25984- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
25985- 4- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
ص: 422
وَ زَادَ قَالَ: وَ کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جَارِیَتَانِ تُقَوَّمَانِ عَلَیْهِ فَوَهَبَ لِی إِحْدَاهُمَا.
25986- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ فَیَطَؤُهَا إِنْ کَانَ الِابْنُ لَمْ یَطَأْهَا هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ هِیَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَبُ مُوسِراً فَیُقَوِّمُ الْجَارِیَةَ عَلَی نَفْسِهِ (2) ثُمَّ یَرُدُّ الْقِیمَةَ عَلَی ابْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا
25987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ (7) بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
ص: 423
25988- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا.
25989- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا (3) وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25990- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا.
25991- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ (7) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ
ص: 424
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا.
25992- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ (2) وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَی اسْتِدَامَةِ التَّزْوِیجِ دُونَ ابْتِدَائِهِ (3) لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یَأْتِی (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
25993- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ (7) بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (8).
25994- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 425
الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ زِنًا فَلَا.
25995- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
25996- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (4).
25997- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِیدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (6)
ص: 426
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1).
25998- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنْ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِیَ جَارِیَةُ قَوْمٍ آخَرِینَ ثُمَّ اشْتَرَی ابْنَتَهَا أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الْمُوَاقَعَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
25999- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (7).
26000- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 427
مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (1)
فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26001- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الرَّضَاعِ (5) عُمُوماً.
(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ
26002- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا (8) أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26003- 2- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 428
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
26004- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26005- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ.
26006- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ یَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ.
26007- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوْ
ص: 429
بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَةَ وَ الْأُولَی امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ.
26008- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الَّتِی عِنْدَهُ.
26009- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِیجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِکَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَی بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَی الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِیجُهَا
26010- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
ص: 430
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ یَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ قَالَ لَا إِنْ کَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا (وَاحِدٌ مِنْهُمَا) (2) فَلَا تَحِلُّ.
26011- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَةٍ هَلْ یَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
26012- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26013- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَرَامُ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی تَأَخُّرِ الزِّنَا عَنِ التَّزْوِیجِ لِمَا مَرَّ (7)
ص: 431
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُمَا
26014- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَةَ.
26015- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ ذَلِکَ قَالَ کَذَبَ.
26016- 3- (6) وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِیدِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ.
26017- 4- (7) وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَ
ص: 432
لَهُ ابْنَتَاهُمَا أَبَداً.
أَوْرَدَ ذَلِکَ شَیْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ فِی نِهَایَتِهِ (1) وَ شَیْخُنَا الْمُفِیدُ فِی مُقْنِعَتِهِ (2) وَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی انْتِصَارِهِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (6) مِنَ الزِّنَا وَ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا
26018- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.
26019- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْیُرَاوِدْهَا عَلَی الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا.
ص: 433
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
26020- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
26021- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ نَحْوَهُ (5).
26022- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 434
قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ.
26023- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
26024- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِکَاحُهَا قُلْتُ کَیْفَ یَعْرِفُ تَوْبَتَهَا قَالَ یَدْعُوهَا إِلَی مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (3).
26025- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِکَ رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ.
26026- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَتَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.
ص: 435
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
26027- 10- (3) وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِیَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَیْهِ نِکَاحُهَا أَبَداً وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَ بَاقِی الْفُقَهَاءِ یُخَالِفُونَ فِی ذَلِکَ وَ الْحُجَّةُ فِی ذَلِکَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّیعَةِ فِی حَظْرِ مَنْ ذَکَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ فِیهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْحُجَّةُ لِأَصْحَابِنَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحُجَّةُ الَّتِی قَبْلَهَا وَ الْکَلَامُ فِی الْمَسْأَلَتَیْنِ وَاحِدٌ انْتَهَی.
(4) 12 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ
26028- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی إِذَا کَانَتْ تَزْنِی وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ ءٌ.
26029- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ
ص: 436
رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَاءُ (1) عَلَیْهَا فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا.
26030- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
26031- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.
26032- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ (5) لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ فَقَالَ ع الْفَاحِشَةُ الْمُبَیِّنَةُ هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْیٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهُ.
ص: 437
26033- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَکِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ (3) وَ فِی الْعُیُوبِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ
26034- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا یَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (8).
ص: 438
26035- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ (2) قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ (بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ) (3) فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ (4) بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (7).
26036- 3- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّی تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.
26037- 4- (9) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
ص: 439
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ (1) قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ.
26038- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (4) نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَیْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِکَاحَهُنَّ فَالْآیَةُ جَارِیَةٌ فِی کُلِّ مَنْ کَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ (7) وَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9).
ص: 440
(1) 14 بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ کَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْکِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ تَتَأَکَّدُ فِی اسْتِیلَادِهَا
26039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا یُنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
26040- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِیثَةُ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (4).
26041- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا.
26042- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی
ص: 441
الْجَارِیَةَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ قَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وَلَدِهِ (1) فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26043- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ إِنْ یَطَأْهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
26044- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا یُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَیْراً جُزِیَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِیَ بِهِ.
26045- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ (6).
ص: 442
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ (1).
26046- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ مَخَافَةَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی خَادِماً وَلَدَ زِنًا فَیَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ نَحْوَهُ (3).
26047- 9- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا نَجَا نَجَا سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ- قِیلَ لَهُ وَ مَا کَانَ سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ کَانَ عَابِداً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا یَطِیبُ أَبَداً وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا فَخَرَجَ یُسَبِّحُ (5) بَیْنَ الْجِبَالِ وَ یَقُولُ مَا ذَنْبِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 443
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُکْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَی الْإِیقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِیجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ
26048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
26049- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ.
26050- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ (5) فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَةٌ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ (6) فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 444
هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ نَحْوَهُ (1).
26051- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
26052- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ أَیْضاً مُرْسَلًا (4).
26053- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
26054- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
ص: 445
(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً إِنْ کَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ
26055- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
26056- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
26057- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) أَوْ مَفْهُومُ الْغَایَةِ فِیهِ غَیْرُ مُرَادٍ.
ص: 446
26058- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الدُّخُولَ هُنَا بِمَعْنَی الْخَلْوَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مِنْهُ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِذْ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِیهِ.
26059- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ (4) وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضًا (5) مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
26060- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
ص: 447
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2)
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ بِهَا الْأَخِیرُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا (3).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ.
26061- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ (5) فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِی قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (6).
26062- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
ص: 448
26063- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّیَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَیٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا.
26064- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْحُدُودِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَیْهِ خَاصَّةً بِغَیْرِ دُخُولٍ وَ یَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ یَجِبُ عَلَیْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَی إِنْ کَانَ دَخَلَ
26065- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
ص: 449
نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَمٍ (1) بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26066- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ (3)
الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
26067- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
26068- 4- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ
ص: 450
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (1) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً (2).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
26069- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.
26070- 6- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
ص: 451
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْجَاهِلِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
26071- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26072- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا الْحَدِیثَ.
26073- 9- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی
ص: 452
جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
26074- 10- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (2) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا کَانَ عَالِماً فَإِذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
26075- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
26076- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 453
الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (1)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
26077- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.
26078- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
26079- 15- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
ص: 454
ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26080- 16- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ فَقَضَی أَنْ یُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَمْضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِی الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا وَ رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ وَ قَوْلُهُ یُطَلِّقُهَا بِمَعْنَی یُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ (2).
26081- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) (4) ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهَا شَیْئاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
ص: 455
26082- 18- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ وَ کَانَتْ هِیَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی صَنَعَتْ یَحْرُمُ عَلَیْهَا فَقَدِمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی وَ لَا أَرَی عَلَی زَوْجِهَا حِینَ قَذَفَهَا شَیْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ عِدَّةً کَامِلَةً.
26083- 19- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَهْلِ وَ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (3).
26084- 20- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26085- 21- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ
ص: 456
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ یَکُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا.
26086- 22- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّزْوِیجِ فِی الْإِحْرَامِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا کَانَتْ فِی حَجْرِهِ أَوْ لَمْ تَکُنْ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَیْناً
26087- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا (6).
ص: 457
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26088- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ حَرَامٌ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.
وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (4) وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ (1) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ الْعَیَّاشِیِّ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
26090- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ.
26091- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
26092- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحُجُورِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ.
26093- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ
ص: 459
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَتْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ فَلَا یَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ وَ کَانَتْ أُمُّهَا فِی غَیْرِ حِبَالِهِ (1) فَقَدْ رُوِیَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ یَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع قَدْ نُهِیَ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: الْمَنْعُ فِی أَوَّلِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الدُّخُولِ بِالْأُمِّ أَوِ الْکَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ کُرِهَ لَهُ تَزْوِیجُ ابْنَتِهَا
26094- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَی (6) بَعْضِ جَسَدِهَا أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
26095- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ
ص: 460
أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَکَثَ أَیَّاماً مَعَهَا لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ أَ یَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
26096- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی فَلَا یَتَزَوَّجْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 461
(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا
26097- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ یَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ ع فِی هَذَا فِی الشَّمْخِیَّةِ (3) الَّتِی أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ (4) فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
ص: 462
أَقُولُ: لَا یَخْفَی أَنَّهُ ع أَفْتَی أَوَّلًا بِالتَّقِیَّةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (1) وَ غَیْرُهُ (2) وَ قَرِینَتُهَا قَوْلُهُ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَنَقَلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِهِ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ الْمَذْکُورِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ إِذْ لَا تُعْلَمُ عِصْمَتُهُ ثُمَّ ذَکَرَ أَخِیراً أَنَّ قَوْلَهُ فِی ذَلِکَ هُوَ مَا أَفْتَی بِهِ عَلِیٌّ ع.
26098- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
26099- 3- (5) وَ 26100- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7).
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ
رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا
ص: 463
حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ إِلَیْنَا.
قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ (1) أَقُولُ: التَّفْسِیرُ لَیْسَ مِنَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَلَیْسَ بِحُجَّةٍ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ وَ لَعَلَّ مَعْنَی الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَالْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ فِی الْإِبَاحَةِ فَإِنْ شَاءَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ فَأُمُّهَا وَ بِنْتُهَا سَوَاءٌ فِی التَّحْرِیمِ جَمْعاً قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوِ الْمُرَادَ إِذَا مَلَکَ أَمَةً وَ أُمَّهَا فَلَهُ وَطْءُ أَیِّهِمَا شَاءَ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَی وَ یُفْهَمُ هَذَا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی حَیْثُ أَوْرَدَ الْحَدِیثَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ تَرَکَ تَفْسِیرَهُ.
26101- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَلَکَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ وَ مَا الَّذِی یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3).
26102- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی.
ص: 464
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (1).
26103- 7- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ (3) وَ لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَیْسَ هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ (4) لَمْ یَسْتَثْنِ فِی هَذِهِ کَمَا اشْتَرَطَ فِی تِلْکَ هَذِهِ هُنَا مُبْهَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا شَرْطٌ وَ تِلْکَ فِیهَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَیْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ إِحْدَاهُمَا وَ کَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوکَتَانِ وَ بِالْعَکْسِ
26104- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی
ص: 465
أُمَّهَا وَ (1) ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26105- 2- (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ وَ لَهَا ابْنَةٌ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی ابْنَتِهَا فَقَالَ أَ یَنْکِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.
26106- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ (5).
26107- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
26108- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا
ص: 466
تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ الْحَدِیثَ.
26109- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ وَ کَانَ یَأْتِیهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَةً هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قَالَ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ نَحْوَهُ (2) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ (3).
- وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ (5)
26110- 7- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ.
26111- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ
ص: 467
دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26112- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ لَا.
26113- 10- (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَةُ وَ ابْنَتُهَا فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَی الْأُخْرَی أَ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
26114- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَةُ وَ ابْنَتُهَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
26115- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ (5) عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوکَةٌ فَیَشْتَرِیهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
26116- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
ص: 468
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ (1).
26117- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
26118- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ (4) رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَهُ أَنْ یُصِیبَهَا بِالْمِلْکِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ فَإِنَّ الْحُرَّةَ هُنَا یَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَ الْعَقْدُ عَلَیْهَا وَ الْأَمَةَ یَحْرُمُ وَطْؤُهَا دُونَ تَمَلُّکِهَا.
26119- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ عِنْدِی الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْکِی فَأُصِیبُ ابْنَتَهَا یَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 469
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ مَعَ أَنَّهُ رَوَی مَا یُنَاقِضُهُ کَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الضَّمِیرِ فِی أَطَؤُهَا رَاجِعاً إِلَی الْأُمِّ یَعْنِی وَ إِنْ مَلَکَ الْبِنْتَ تُحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ اسْتِدَامَةُ مِلْکِ الْبِنْتِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ نَحْوَ الَّذِی قَبْلَهُ.
26120- 17- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ (4).
وَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ زَوْجَةَ أَبِیهَا وَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ یَطَأَ بِالْمِلْکِ أَمَتَهُ الَّتِی وَطِئَهَا
26121- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ
ص: 470
الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَی لَهُ (1) أَبُوهَا جَارِیَةً کَانَ یَطَؤُهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
26122- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26123- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ابْنَةَ الْحَسَنِ- وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (4).
26124- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
26125- 5- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
ص: 471
مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَةِ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26126- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ابْنَةِ سَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
26127- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَ لِأَبِی الْجَارِیَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَ یَحِلُّ لَهُ تَزْوِیجُ شَیْ ءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِی الْجَارِیَةِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ شَیْ ءٌ مِنْ رَقِیقِهِ (6) مِمَّا کُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِیَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ هَلْ یَسْتَقِیمُ لَهُ ذَلِکَ أَوَّ لًا سِوَی أُمِّ الْجَارِیَةِ الَّتِی وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
ص: 472
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِی النِّکَاحِ وَ إِبَاحَةِ مَا عَدَاهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِیثِ (1).
(2) 23 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ یَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَیْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ یُکْرَهُ لِوَلَدِهِ الْبِنْتُ الَّتِی وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ وَ کَذَا حُکْمُ وَلَدِ الْأَمَةِ
26128- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.
26129- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَقَعُ عَلَیْهَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ یُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِیهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ یُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَ أَخِیهِ مِنْهَا قَالَ أَعِدْ عَلَیَّ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26130- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ:
ص: 473
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ کَرِّرْهَا عَلَیَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِی جَارِیَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2).
26131- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تُزَوِّجُ فَلَا (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی (6).
26132- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ فَیُفَارِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَکَرِهَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا کَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا
ص: 474
فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ (1) وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ أَباً لَهَا.
26133- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِیَةٍ کَانَتْ فِی مِلْکِی فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِی فَوَلَدَتْ جَارِیَةً یَحِلُّ لِابْنِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ.
26134- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَیْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِیجِ ابْنَتِهَا مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ أُخْبِرُکَ یَا سَیِّدِی أَنَّ ابْنَةَ مَوْلَاکَ- عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَمْلَکْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَکْتُهَا ذَکَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ- ثُمَّ صَارَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- فَأَوْلَدَهَا عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ فَذَکَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَیْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِیهَا إِنَّهَا کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَرَأْیُکَ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ تَمُنَّ عَلَی مَوْلَاتِکَ بِتَفْسِیرٍ مِنْکَ وَ تُخْبِرُنِی هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَکَ یَا سَیِّدِی فِی غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ فَوَقَّعَ ع فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بَیْنَ السَّطْرَیْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مِثْلُ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ فِی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ سُرِّیَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَی غَیْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ وَلَداً لَمْ یَجُزْ أَنْ یُزَوِّجَ أَوْلَادَهُ مِنْ غَیْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَی الْآخَرِ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ ذَلِکَ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهَةِ قَالَ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَیْثُ کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَیْضاً الْحُسَیْنَ بْنَ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَیْنَ کَانَ مِنْ غَیْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ عِیسَی فَصَارَا أَخَوَیْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَیْ عَمَّیْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِیسَی
ص: 475
بِنْتاً کَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَیْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِیسَی عَلَیْهِ عَلَی وَجْهٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَکُونُ ابْنَ عَمٍّ لَا غَیْرُ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 24 بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی التَّزْوِیجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِیقِ حَتَّی تَزْوِیجِ إِحْدَاهُمَا فِی عِدَّةِ الْأُخْرَی الرَّجْعِیَّةِ
26135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَةَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبَهَا وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26136- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 476
عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
26137- 3- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ قَالَ لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ.
26138- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ یَحِلُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ وَ غَیْرِهَا (7).
ص: 477
(1) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَکَ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَی
26139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ.
26140- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4).
(5) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِی بَاطِلٌ وَ یَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِیَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ یَجْتَنِبُ الْأُولَی حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالثَّانِیَةِ وَ کَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ
26141- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 478
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِی بِالْعِرَاقِ- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ- وَ لَا یَقْرَبُ الْمَرْأَةَ (1) حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الشَّامِیَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یَقْرَبُ الِابْنَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ (2)
26142- 2- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَکَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَی أَرْضاً فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاکَ الْأُولَی فَلْیُمْسِکْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاکَ الثَّانِیَةِ فَلْیُطَلِّقِ الْأُولَی ثُمَّ لْیُمْسِکِ الثَّانِیَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)
ص: 479
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
26143- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَرَأْتُ کِتَابَ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَکَتَبَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
ص: 480
26144- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ أُخْتَیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَیْنِ فِی حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی کُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْأُخْرَی لِمَا تَقَدَّمَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 28 بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِیَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ
26145- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ إِذَا بَرِئَتْ (7) عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا الْحَدِیثَ.
26146- 2- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 481
عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الطَّلَاقِ الرَّجْعِیِّ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی فِی الْعِدَدِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 29 بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِی الْوَطْءِ لَا فِی الْمِلْکِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی
26147- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوکَتَانِ فَنَکَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَةِ فَنَکَحَهَا فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْکِحَ الْأُخْرَی حَتَّی تَخْرُجَ الْأُولَی مِنْ مِلْکِهِ یَهَبُهَا أَوْ یَبِیعُهَا فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ یُجْزِیهِ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ یَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ یَطَأُ الْأُخْرَی قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَخْرُجَ تِلْکَ عَنْ مِلْکِهِ.
26149- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ تَکُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِیعاً قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ فِی الْمِلْکِ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَی فِی الْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ عَلَی وَجْهِ التَّحْرِیمِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ الْکَرَاهَةَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ فِی الرَّضَاعِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصْرِیحِ بِالتَّحْرِیمِ فِی مِثْلِ هَذَا إِلَّا التَّقِیَّةُ (2).
26150- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِیمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی جَمْعِهِمَا فِی الْمِلْکِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
26151- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ
ص: 483
عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِیرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الْأُولَی وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِیرَةَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَیْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
26152- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَطَأَ الْأُخْرَی قَالَ یُخْرِجُهَا عَنْ مِلْکِهِ قُلْتُ إِلَی مَنْ قَالَ إِلَی بَعْضِ أَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ حَتَّی وَطِئَهَا قَالَ حَرُمَتَا عَلَیْهِ کِلْتَاهُمَا.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی مَا دَامَتَا فِی مِلْکِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْکُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی.
26153- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی أَ یَرْجِعُ إِلَی الْأُولَی فَیَطَؤُهَا قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ
ص: 484
الْأَوَّلَةُ حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی.
26154- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ الْحَدِیثَ.
26155- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ ءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
26156- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 485
الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ أُخْتَیْنِ أَ یَطَؤُهُمَا جَمِیعاً قَالَ یَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِیَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی وَطِئَ حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَةُ أَوْ یُفَارِقَهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَ لِحَاجَةٍ أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26157- 11- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ یَنْکِحُ إِحْدَاهُمَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَی فَقَالَ لَیْسَ یَنْکِحُ الْأُخْرَی إِلَّا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ نَظِیرُ تِلْکَ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ (3) وَ قَالَ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ (4) یَعْنِی فِی النِّکَاحِ فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
26158- 12- (5) وَ عَنْ أَبِی عَوْنٍ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْحَنَفِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع ذَاتَ یَوْمٍ سَلُونِی فَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ- أَخْبِرْنِی عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ عَنِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ الْأُخْتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ الْأُخْتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَةٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی.
ص: 486
(1) 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ یَجُوزُ الْعَکْسُ بِغَیْرِ إِذْنٍ
26159- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَی الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْکَحُ ثُمَّ قَالَ وَ تُنْکَحُ (3).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
26160- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
26161- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ
ص: 487
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ (1).
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
26162- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُنَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
26163- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.
26164- 6- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 488
قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا.
26165- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
26166- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26167- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَی خَالَتِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا.
26168- 10- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 489
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
26169- 11- (1) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ وَ غَیْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِذْنِ لِمَا مَرَّ (3).
26170- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْکَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْکَحُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْکَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْکَحُ الْعَمَّةُ عَلَی ابْنَةِ أَخِیهَا.
26171- 13- (5) وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْکَحُ الْجَارِیَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُنْکَحَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی بِنْتِ أَخِیهَا وَ بِنْتِ أُخْتِهَا.
ص: 490
(1) 31 بَابُ تَحْرِیمِ التَّزْوِیجِ فِی حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَبَداً
26172- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
26173- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.
(1) 32 بَابُ تَحْرِیمِ الْمُلَاعَنَةِ مُؤَبَّداً
26175- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26176- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26177- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِیقِ الْأَیْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللِّعَانِ (6).
ص: 492
(1) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِیَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً
26178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
26179- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ (4).
(5) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ حُکْمِ إِمْسَاکِهَا
26180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ
ص: 493
فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
26181- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26182- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَةً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (4) إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26183- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً.
ص: 494
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ دَخَلَ بَعْدَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَا تَلْزَمُهُ الدِّیَةُ بَلِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا إِنْ أَمْسَکَهَا أَوْ طَلَّقَهَا. (1)
(2) 35 بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ حُکْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ
26184- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ (5).
أَقُولُ: یَأْتِی فِیهِ تَفْصِیلٌ فِی الطَّلَاقِ (6).
26185- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِیَاطِ فِی النِّکَاحِ (8) وَ غَیْرِ
ص: 495
ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) فِی الْمُتْعَةِ (3) وَ فِی الطَّلَاقِ (4).
(5) 36 بَابُ مَا یَحِلُّ بِهِ تَزْوِیجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ
26186- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ (8).
26187- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِی بِهَا حَاجَةٌ قَالَ فَیَلْقَاهُ (10) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَیَقُولُ (11) لَهُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ
ص: 496
تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِینَ طَلَّقَهَا تِلْکَ التَّطْلِیقَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا وَ قَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (1).
(2) 37 بَابُ تَحْرِیمِ التَّصْرِیحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِیضِ
26188- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ (4) قَالَ السِّرُّ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبَ إِلَیْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ.
26189- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (6) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُکِ بَیْتَ فُلَانٍ لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (7) التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَةِ وَ لَا یَعْزِمْ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ.
ص: 497
26190- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا (2) قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُثُ (3) یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (4) وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا (5) وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26191- 4- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (8) قَالَ یَلْقَاهَا فَیَقُولُ إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ وَ لَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ السِّرُّ لَا یَخْلُو مَعَهَا حَیْثُ وَعَدَهَا.
26192- 5- (9) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا (10) قَالَ لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ وَ التَّزْوِیجَ قَالَ وَ مِنَ السِّرِّ أَنْ یَقُولَ لَهَا مَوْعِدُکِ بَیْتُ فُلَانٍ.
ص: 498
26193- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (2) قَالَ الْمَرْأَةُ فِی عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِیلًا تُرَغِّبُهَا فِی نَفْسِکَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّی أَصْنَعُ کَذَا وَ أَصْنَعُ کَذَا الْقَبِیحَ مِنَ الْأَمْرِ فِی الْبُضْعِ وَ کُلَّ أَمْرٍ قَبِیحٍ.
26194- 7- (3) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (4) قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا یَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ (إِلَیَّ مَا سَرَّکِ) (5) وَ لَوْ قَدْ مَضَی عِدَّتُکِ لَا تَفُوتِینِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْزِمُوا (6) عُقْدَةَ النِّکَاحِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّ الْأَبَ کَانَ وَطِئَهَا لَمْ یُقْبَلْ قَوْلُهَا
26195- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ کَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّ أَبَاکَ کَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ
ص: 499
قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
26196- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ.
26197- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِیَةً (4) لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ قَدْ کَانَ أَبُوکَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ فَقِیلَ ذَلِکَ لِلْجَارِیَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
(5) 39 بَابُ کَرَاهَةِ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا
یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ (2)
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ لِمَا یَأْتِی (3) أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا إِذَا أَرْضَعَتْهُ.
26199- 2- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
26200- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (7) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
26201- 4- (8) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 501
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ وَلَدُهَا.
26202- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
26203- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
26204- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وَلَدِی.
وَ
فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِیقِی
26205- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.
ص: 502
(1) 40 بَابُ حُکْمِ الْجَمْعِ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع
26206- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع- إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
(4) 41 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِیجُهَا وَ لَمْ یَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا
26207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ (6) قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 503
26208- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فِی نِفَاسِهَا وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعْهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ.
26209- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (3) قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ دَمِ النِّفَاسِ لَا لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا إِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِیِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ لِأَنَّهَا فِی عِدَّةٍ تَزْوِیجُهَا بَاطِلٌ (4) لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
(7) 42 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ کَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ
26210- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 504
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّةً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا کَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ (2)
(3) 43 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ
26211- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
26212- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیَبْعَثُ إِلَی جَارِهِ فَیُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ
ص: 505
عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ فَحِینَئِذٍ یَکُونُ نِکَاحُهُ جَائِزاً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ جَائِزٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ لَا یَبْطُلُ حَتَّی یَمُوتَ فَیَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (1) وَ الْمَوَارِیثِ (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 44 بَابُ حُکْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَی یَجُوزُ لَهَا التَّزْوِیجُ
26213- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.
26214- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ فَهِیَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی یَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ ع فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ فَیُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
ص: 506
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَارِیثِ (2) وَ الطَّلَاقِ (3).
(4) 45 بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ
26215- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.
26216- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً الْحَدِیثَ.
26217- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ الْحَدِیثَ.
26218- 4- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
ص: 507
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.
26219- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی (2) أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ الْیَوْمَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ حَیْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا (3) وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْیَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26220- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
ص: 508
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 46 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَکْسِ بِغَیْرِ إِذْنٍ
26221- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: الْبُطْلَانُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ بَعْدَ الْعِلْمِ لِمَا یَأْتِی (5).
26222- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ نِکَاحُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَکَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ وَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهَا.
26223- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
ص: 509
یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ.
26224- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُ الْحُرَّةِ عَلَی الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ.
26225- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةُ وَ لَا الْیَهُودِیَّةُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
26226- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُنْکَحَ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُنْکَحَ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ.
26227- 7- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ (6) وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (7) وَ فِی الْقَسْمِ (8).
ص: 510
(1) 47 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَی أَمَةٍ وَ بِالْعَکْسِ
26228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِیدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِیدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
26229- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ عَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ.
26230- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ قَالَ لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
ص: 511
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً (1) قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 48 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ
26231- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِی الْمَوْضِعَیْنِ (8).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (9).
ص: 512
(1) 49 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ زَوْجَةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا
26232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأَتَی هَذَا امْرَأَةَ هَذَا وَ هَذَا امْرَأَةَ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَی زَوْجِهَا.
26233- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ کُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
ص: 513
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ (2).
(3) 50 بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ کَانَتْ فِی عِدَّةٍ
26234- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (6).
(7) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا یُورَثُ النِّکَاحُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الشِّغَارِ
کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّةِ فِی أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا فِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ- إِذَا مَاتَ حَمِیمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَلْقَی الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَیْهَا فَوَرِثَ نِکَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِیمِهِ الَّذِی کَانَ أَصْدَقَهَا فَیَرِثُ نِکَاحَهَا کَمَا یَرِثُ مَالَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَیْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ (1) أَلْقَی مُحَسِّنُ (2) بْنُ أَبِی قَیْسٍ ثَوْبَهُ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَوَرِثَ نِکَاحَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَنَزَلَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا (3) فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا وَ کَانَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ- قَدْ وَرِثَ نِکَاحَهُنَّ غَیْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ غَیْرُ الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 52 بَابُ حُکْمِ الْأَمَةِ الْمُفْضَاةِ
26236- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ افْتَضَّتْ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ قِیمَةً وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ قِیمَةً وَ هِیَ مُفْضَاةٌ فَتُغْرَمَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
ص: 515
ص: 516
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً
26237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَی الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
26238- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِیجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِیمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیْهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِکُونَ فِی نِکَاحِهَا وَ فِی ذَلِکَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِفِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِیجِ لِلْعَبْدِ اثْنَتَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ نِصْفُ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِی الطَّلَاقِ وَ النِّکَاحِ لَا یَمْلِکُ نَفْسَهُ وَ لَا لَهُ مَالٌ إِنَّمَا یُنْفِقُ مَوْلَاهُ عَلَیْهِ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ فَرْقاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ لِیَکُونَ أَقَلَّ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ خِدْمَةِ مَوَالِیهِ.
ص: 517
26239- 3- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ أَزْیَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْیَدَ مِنْ أَمَتَیْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ
26240- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26241- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَزَوَّجُ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ الْحَدِیثَ.
26242- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
ص: 518
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).
26243- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ تَزْوِیجُ أُخْرَی دَوَاماً حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ کَانَتْ بَائِنَةً فَلَهُ تَزْوِیجُ أُخْرَی
26244- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّةً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ
ص: 519
یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ (1)
26245- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ یَتَزَوَّجُ مَکَانَهَا أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
26246- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَنِّی تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَکَتَبَ ع انْظُرْ إِلَی عَلَامَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِی بِهَا عَلَامَةُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَی إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً یُضِیفُ إِلَیْهِنَّ أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً.
أَقُولُ: حُکْمُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی هُنَا (1) وَ فِی الْمُتْعَةِ (2).
26248- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةً أُخْرَی مَکَانَهَا فِی الْحَالِ.
26249- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ أَمَةً وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26250- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
ص: 521
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَّ.
26251- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَ رَوَاهُمَا عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ قَدْ تَقَدَّمَ (3) فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْمَیِّتِ
حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یَغْسِلْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّةٍ.
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ
26252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ.
ص: 522
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 5 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ ثِنْتَیْنِ فِی عَقْدٍ
26253- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ فَدَخَلَ عَلَی وَاحِدَةٍ (6) مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ (9)
ص: 523
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِ
26254- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ) (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)
أَقُولُ: قَوْلُهُ یُطَلِّقُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُشَدَّدَةٌ وَ الطَّلَاقُ لُغَوِیٌّ لَا شَرْعِیٌّ أَیْ یُفَارِقُ ثَلَاثاً وَ یُخَلِّی سَبِیلَهُنَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 524
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ وَ تَجْمَعَ بَیْنَهُمَا وَ لَا فِی عِدَّةِ أَحَدِهِمَا
26255- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (3)
(4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (5) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ کَذَلِکَ
26256- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 525
وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (1).
26257- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
26258- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَمْ یُزَوِّجُ الْعَبْدُ فَقَالَ: قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَلَی امْرَأَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
26259- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 526
سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (1) عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ.
26260- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّهُ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا یَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الَّذِی عَیَّنَ لَهُ
26261- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ) (6) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ یَعْنِی لِلْمَمْلُوکِ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26262- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ
ص: 527
أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ.
26263- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ (2)
26264- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا کَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْکِ الْیَمِینِ مَا شَاءَ وَ لَوْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ
26265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.
ص: 528
26266- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَی الْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ بِأَیِّ نَوْعٍ کَانَ الطَّلَاقُ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَی الْمُطَلِّقِ مُؤَبَّداً دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلسُّنَّةِ
26267- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
26268- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 529
عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا [فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ] (1) فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَی هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمُطَلَّقَةِ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَیْنِ حَرُمَتْ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةُ لَا تَحْرُمُ حَتَّی تُطَلَّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
26269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
ص: 530
26270- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ یُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ کَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ: قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع شَهْرَیْنِ أَوْ حَیْضَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
ص: 532
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ مُنَاکَحَةِ الْکُفَّارِ حَتَّی أَهْلِ الْکِتَابِ
26272- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (3) فَقَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (4).
26273- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ (6) ع یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).
ص: 533
26274- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ (2) قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (3) قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ- نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ.
26275- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
26276- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ.
26277- 6- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 534
أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ (1) کَرِهَ مُنَاکَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
26278- 7- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ (3) قَالَ رَوَی أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ (4) وَ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (5).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ هُنَا (7) وَ فِی الْمَوَارِیثِ (8) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِکَاحِ الْأَمَةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (9) وَ غَیْرُهُ (10) لِمَا یَأْتِی (11) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 535
(1) 2 بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْکِتَابِیَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ یَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ الْخِنْزِیرِ
26279- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ (3) جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی قَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْهَوَی الْغَالِبِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ یَأْتِی (6).
26280- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (8)
ص: 536
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26281- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً.
26282- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ- فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
26283- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ مَخَافَةَ أَنْ یُولَدَ لَهُ فَیَبْقَی وَلَدُهُ کَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ أَوْ غَیْرِ الْکِتَابِیَّةِ أَوْ غَیْرِ الضَّرُورَةِ.
ص: 537
26284- 6- (1) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الْآیَاتُ الَّتِی نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوکٌ بِحَالِهِ لَمْ یُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِی الْعَزِیمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ (3) وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ یُنْکِحُونَهُمْ حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ نَهْیاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِکِ أَوْ یُنْکِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ- مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآیَةَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (4) فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاکَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ کَانَ نَهَی وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا (5) عَلَی حَالِهِ لَمْ یَنْسَخْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ (6) أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ أَیْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (7) فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْآیَةَ نَسَخَتْ آیَةً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَةٌ بَعْدَهَا هَذَا لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ یَأْتِی (9).
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً إِنَّمَا یَحِلُّ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
26286- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
26287- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
26289- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
26290- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ فَقَالَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِالضَّرُورَةِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
(7) 5 بَابُ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ تَزْوِیجِ الذِّمِّیَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ
26291- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ
ص: 540
ذَلِکَ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
26292- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26293- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِکَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ.
26294- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ-
ص: 541
یَهُودِیَّةٌ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص.
26295- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یَکُونَانِ عَلَی النِّکَاحِ قَالَ لَا (2) بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ خُرُوجِ الْعِدَّةِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ أَوْ عَدَمِ الدُّخُولِ.
26296- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ تَزَوَّجَ (5) النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنٍّ خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَةُ الْخِنْزِیرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26297- 7- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (7) یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ کَافِرَةٌ یَعْنِی عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ هُوَ عَلَی مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْیَعْرِضْ عَلَیْهَا الْإِسْلَامَ- فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِیَ بَرِیئَةٌ مِنْهُ فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یَسْتَمْسِکَ (8) بِعِصْمَتِهَا.
ص: 542
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْکِتَابِیَّةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمُفَارَقَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 6 بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّیَّةِ بِالْمِلْکِ
26298- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ (5)
26299- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّةِ أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْکِحُ قَالَ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِیَ لَکَ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
ص: 543
(1) 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ
26300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْیَهُودِیَّةَ (3) وَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ.
26301- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ.
26302- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ.
26303- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ
ص: 544
یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: عَدَمُ التَّفْرِیقِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
26304- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 8 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً عَلَی یَهُودِیَّةٍ وَ نَصْرَانِیَّةٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ
26305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّةً وَ یَهُودِیَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ
ص: 545
تَذْهَبَ إِلَی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ- لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَی مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 9 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ الْمُشْرِکَیْنِ
26306- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی الْهِجْرَةِ (4).
26307- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِیَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع (لَا یُفَرَّقُ) (6) بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
26308- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 546
ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ- کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَی دِینِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ- کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)
26309- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا الْحَدِیثَ.
26310- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
26311- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 547
مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
26312- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجُوسِیَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (2).
26313- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: الذِّمِّیُّ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
26314- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ (5) ثُمَّ أَسْلَمَا وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26315- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 548
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَکِنَّهَا تُخَیَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَیَکُونُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهَا.
26316- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَی الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 10 بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ
26317- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
26318- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 549
عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ الْفُضَیْلُ (أُزَوِّجُ النَّاصِبَ) (1) قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَقُولُ لَکَ هَذَا وَ لَوْ جَاءَنِی بِبَیْتٍ مَلْآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ.
26319- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
26320- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَةً عَلَی رَأْیِنَا وَ لَیْسَ عَلَی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ (5).
26321- 5- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ
ص: 550
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ.
26322- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِیفٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ فَدَخَلَتْ عَلَیْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِیفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُکِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ- قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِکِ أَصْحَاباً بِالْکُوفَةِ قَوْماً یَشْتِمُونَ السَّلَفَ (وَ یَقُولُونَ وَ یَقُولُونَ) (2) قَالَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا قَالَ فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْهِ وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْکَ فِرَاقُهَا قَالَ وَ قَدْ رَأَیْتَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ.
26323- 7- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَکَ الشَّیْبَانِیَّةَ خَارِجِیَّةٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً ع- فَإِنْ سَرَّکَ أَنْ أُسْمِعَکَ ذَلِکَ مِنْهَا أَسْمَعْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَخْرُجُ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاکْمُنْ فِی جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ مِنْهَا ذَلِکَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
26324- 8- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
ص: 551
صَفْوَانَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ إِنَّ الثَّقَفِیَّةَ أَکْرَهَتْنِی عَلَی لُبْسِهَا وَ أَنَا أُحِبُّهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ- فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا وَ هِیَ تَبْرَأُ مِنْهُ.
26325- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ لَهُ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَلِیٍّ وَ کَانَتْ تَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ- قَالَ فَأَدَرْتُهَا لَیْلَةً إِلَی الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْیِهَا وَ تَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَامْتَنَعَتْ عَلَیَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا.
26326- 10- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ الْحَدِیثَ.
26327- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ (4) أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّ وَ النَّاصِبِیَّةَ.
26328- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ- فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِکُمْ وَ تُنَاکِحُونَهُمْ أَمَا إِنَّکُمْ إِذَا
ص: 552
صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَی الْإِسْلَامِ- وَ إِذَا نَاکَحْتُمُوهُمْ انْهَتَکَ الْحِجَابُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26329- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّةَ وَ لَا یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِبِیّاً وَ لَا یَطْرَحَهَا عِنْدَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَلَا نَصِیبَ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِکَاحُهُمْ.
26330- 14- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی لَا نَصِیبَ لَهُمْ فِی الْإِسْلَامِ- النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَیْتِی حَرْباً وَ غَالٍ فِی الدِّینِ مَارِقٌ مِنْهُ.
وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ الْخُرُوجَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ قَتْلَهُمْ حَرُمَتْ مُنَاکَحَتُهُ لِأَنَّ فِیهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَیْدِی إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ الْجُهَّالُ یَتَوَهَّمُونَ أَنَّ کُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَفْسِیرُ النَّاصِبِ فِی الْخُمُسِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ مَا ذَکَرَهُ الصَّدُوقُ نَوْعٌ مِنْهُ.
26331- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ الْحَدِیثَ.
ص: 553
26332- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ النُّصَّابَ فَقَالَ لَا تُنَاکِحْهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ وَ لَا تَسْکُنْ مَعَهُمْ.
26333- 17- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ یَکُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ یَحْرُمُ دَمُهُ قَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ- إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ النَّصْبُ وَ الْعَدَاوَةُ لِأَهْلِ الْبَیْتِ ع لَا یَکُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَلْ یَکُونُ عَلَی غَایَةٍ مِنْ إِظْهَارِ الْکُفْرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 11 بَابُ جَوَازِ مُنَاکَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الشُّکَّاکِ الْمُظْهِرِینَ لِلْإِسْلَامِ وَ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ
26334- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 554
أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِیَّةٍ قَالَ لَا عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ- فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ کَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَیْنَ أَهْلُ ثَنْوَی (1) اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
26335- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (7)
ص: 555
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ دِینِ زَوْجِهَا (1)
26336- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ (3) لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ أَتَزَوَّجَ یَعْنِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ (4).
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ (5).
26337- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْرَفِیِّ شَرِیکِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّی بِهِ الْأَمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلَی الْإِیمَانِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ مِثْلَهُ (7)
ص: 556
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
26338- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَضْعَفِینَ فَقَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَةِ فَقُلْتُ أَیُّ وَلَایَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِالْوَلَایَةِ فِی الدِّینِ وَ لَکِنَّهَا الْوَلَایَةُ فِی الْمُنَاکَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا الْکُفَّارِ مِنْهُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26339- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
26340- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً.
26341- 8- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّمَا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَی وَجْهَیْنِ کَافِرٌ وَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ فَأَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَیْنَ عَفْوُ اللَّهِ.
26342- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ
ص: 557
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُنَاکَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّی بَلَغْتُ مَا تَرَی وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ (1) مَا یَمْنَعُنِی إِلَّا أَنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَکُونَ تَحِلُّ لِی مُنَاکَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِیَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِیَ أَخْبِرْنِی فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِی الْأَمَةُ بِشَیْ ءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِی فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی مَا تَرَی أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَکَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِکَ عَلَی وَجْهَیْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِی أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ آمُرَکَ فَمَا تَأْمُرُنِی أَفْعَلُ ذَلِکَ عَنْ أَمْرِکَ قَالَ ع فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ تَزَوَّجَ وَ کَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ- مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ- وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما (2) فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَسْتُ فِی ذَلِکَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِیَ تَحْتَ یَدَیْهِ وَ هِیَ مُقِرَّةٌ بِحُکْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِینَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا (3) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخانَتاهُما مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُلَاناً قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِی لِی (4) أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ (5) فَقَالَ لَا قُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ- قَالَ لَا وَ لَکِنِ الْعَوَاتِقُ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ.
ص: 558
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1).
26343- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تَنْصِبُ وَ الْمُسْتَضْعَفَاتِ.
26344- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ.
26345- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ (5) قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَةِ قُلْتُ وَ أَیُّ وَلَایَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِوَلَایَةٍ فِی الدِّینِ وَ لَکِنَّهَا الْوَلَایَةُ فِی الْمُنَاکَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا بِالْکُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ.
26346- 13- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 559
عُمَیْرٍ) (1) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ الْإِیمَانُ مَا کَانَ فِی الْقَلْبِ وَ الْإِسْلَامُ مَا کَانَ عَلَیْهِ التَّنَاکُحُ (2) وَ الْمَوَارِیثُ وَ تُحْقَنُ بِهِ الدِّمَاءُ الْحَدِیثَ.
26347- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا زُرَارَةُ مُتَأَهِّلٌ أَنْتَ قَالَ لَا قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لِأَنِّی لَا أَعْلَمُ تَطِیبُ مُنَاکَحَةُ هَؤُلَاءِ أَمْ لَا فَقَالَ فَکَیْفَ تَصْبِرُ وَ أَنْتَ شَابٌّ قَالَ أَشْتَرِی الْإِمَاءَ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَکَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ قَالَ لِأَنَّ الْأَمَةَ إِنْ رَابَنِی مِنْ أَمْرِهَا شَیْ ءٌ بِعْتُهَا قَالَ لَمْ أَسْأَلْکَ عَنْ هَذَا وَ لَکِنْ سَأَلْتُکَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَکَ فَرْجُهَا قَالَ لَهُ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ- هَذَا الْکَلَامُ یَنْصَرِفُ عَلَی ضَرْبَیْنِ إِمَّا أَنْ لَا تُبَالِیَ أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ إِذْ لَمْ تَأْمُرْنِی بِذَلِکَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مُطْلِقاً لِی قَالَ فَقَالَ لِی عَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مِثْلُ الَّذِی یَکُونُ عَلَی رَأْیِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ وَ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ- قَالَ لَا الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ- وَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَ غَیْرَهُمَا قُلْتُ لَسْتُ أَنَا بِمَنْزِلَةِ النَّبِیِّ ص- الَّذِی کَانَ یَجْرِی عَلَیْهِمْ حُکْمُهُ وَ مَا هُوَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ (4) فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع-
ص: 560
فَأَیْنَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ وَ أَیْنَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَ أَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الَّذِینَ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَ هُمْ یَطْمَعُونَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 12 بَابُ جَوَازِ مُنَاکَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِیَّةِ
26348- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ فَقَالَ هُمُ الْیَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّی أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِی هَذِهِ الْحَالِ.
26349- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ.
26350- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَیْهِ قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّهَا صَبِیَّةٌ قَالَ فَلَقِیَ الْعَبَّاسَ- فَقَالَ مَا لِی أَ بِی بَأْسٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَی ابْنِ أَخِیکَ فَرَدَّنِی أَمَا وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَّ (6) زَمْزَمَ- وَ لَا أَدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِیمَنَّ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَ
ص: 561
یَمِینَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ وَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ (1).
(2) 13 بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَی الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَکْسِ وَ تَزْوِیجِ الْمُنَافِقِ
26351- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُزَوَّجُ (4) الْمُنَافِقَةُ عَلَی الْمُؤْمِنَةِ وَ تُزَوَّجُ (5) الْمُؤْمِنَةُ عَلَی الْمُنَافِقَةِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ هُنَا النَّاصِبِیَّةُ وَ یَکُونَ قَصْدُهُ تَحْرِیمَ نِکَاحِهَا ابْتِدَاءً وَ جَوَازَ اسْتِدَامَتِهِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْکَافِرَةِ (6) وَ یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ الْمُسْتَضْعَفَةُ الَّتِی تُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی وَجْهِ الْمَجَازِ لِمَا تَقَدَّمَ (7).
26352- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (9) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ مُنَافِقَیْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ سَکَتَ عَنِ الْآخَرِ.
ص: 562
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْأَعْرَابِیِّ بِالْمُهَاجِرَةِ وَ إِخْرَاجِهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ
26353- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِیُّ بِالْمُهَاجِرَةِ فَیُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَی الْأَعْرَابِ.
26354- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْکِحَ الْمُهَاجِرَةَ فَیَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَیَتَعَرَّبَ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فِی أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 15 بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِیَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ تَشَبَّهَتْ بَعْدَ ذَلِکَ بِهِمْ لَمْ یَلْزَمْهُ طَلَاقُهَا
26355- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی
ص: 563
إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (1) عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّةَ فَیَقُولُ لَهَا أَسْلِمِی فَتَقُولُ إِنِّی لَأَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی وَ لَکِنْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَأَیْتُ عَلَیْهَا الزُّنَّارَ وَ رَأَیْتُهَا تَشَبَّهُ (2) بِالْمَجُوسِ- قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
ص: 564