سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الْمَجْلِسِ لِلْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا
23011- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
23012- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا الْحَدِیثَ.
ص: 5
23013- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ قَالَ الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23014- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
23015- 5- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَفْتَرِقَا
ص: 6
الْحَدِیثَ.
23016- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا (2) بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَکَا (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع مِثْلَهُ (5).
23017- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَی الْبَیْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِفَادَةِ الْمِلْکِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَ إِنْ جَازَ الْفَسْخُ قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَ الِافْتِرَاقِ عَلَی الْبَعِیدِ لِمَا مَرَّ (7) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 7
(1) 2 بَابُ سُقُوطِ خِیَارِ الْمَجْلِسِ بِالافْتِرَاقِ بِالْأَبْدَانِ وَ لَوْ بِقَصْدِ سُقُوطِهِ
23018- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبِی ع اشْتَرَی أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ- فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَی فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَهْ عَجَّلْتَ الْقِیَامَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
23019- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا (5) (6)
23020- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ بَایَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ
ص: 8
إِلَی مَجْلِسِی لِیَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا.
23021- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی اشْتَرَی أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ- فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أُعْطِیکَ وَرِقاً بِکُلِّ دِینَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِی فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
23022- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 9
(1) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْخِیَارِ فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ مِنَ الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی خَاصَّةً وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ
23023- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِیهَا إِنْ شَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
23024- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
23025- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ بَیْعٍ حَتَّی یَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی بَیْعِ حَیَوَانٍ بِحَیَوَانٍ (6) وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ لِلْبَائِعِ خِیَارٌ لِمَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الشَّرْطِ.
ص: 10
23026- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِیهَا اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
23027- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
23028- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَتَفَرَّقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ ثَلَاثٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِ الْحَیَوَانِ الْمُشْتَرِی لِمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ ابْنِ
ص: 11
23029- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُهْدَةُ الْبَیْعِ فِی الرَّقِیقِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَ عُهْدَتُهُ سَنَةٌ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23030- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةٌ لِلْمُشْتَرِی الْحَدِیثَ.
23031- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا کِلَیْهِمَا فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ نَظِرَةً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 12
(1) 4 بَابُ سُقُوطِ خِیَارِ الْمُشْتَرِی بِتَصَرُّفِهِ فِی الْحَیَوَانِ وَ إِحْدَاثِهِ فِیهِ
23032- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23033- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَأَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ أَنْعَلَهَا أَوْ رَکِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا فِی الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الَّتِی لَهُ فِیهَا الْخِیَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِی یُحْدِثُ فِیهَا أَوِ الرُّکُوبِ الَّذِی یَرْکَبُهَا فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ ع إِذَا أَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23034- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنْ
ص: 13
عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ (2) فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِی أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَدِ انْقَضَی الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْحَیَوَانَ إِذَا تَلِفَ أَوْ حَدَثَ فِیهِ عَیْبٌ فِی الثَّلَاثَةِ کَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَ یُسْتَحْلَفُ الْمُشْتَرِی عَلَی عَدَمِ الرِّضَا إِنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ
23035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَی مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی ضَمَانٌ حَتَّی یَمْضِیَ شَرْطُهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
23036- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ
ص: 14
یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَی الْمُبْتَاعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ وَ یَصِیرَ الْبَیْعُ لَهُ (1)
23037- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْهُ.
23038- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِی الشَّرْطِ قَالَ یُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِیَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِی ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.
23039- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَیَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6).
ص: 15
(1) 6 بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الشَّرْطِ بِحَسَبِ مَا یَشْتَرِطَانِهِ وَ کَذَا کُلُّ شَرْطٍ إِذَا لَمْ یُخَالِفْ کِتَابَ اللَّهِ
23040- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ- فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
23042- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ بَاطِلٌ.
ص: 16
23043- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ وَ رَبِحَا فِیهِ رِبْحاً وَ کَانَ الْمَالُ دَیْناً عَلَیْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ وَ مَا تَوِیَ (2) فَعَلَیْکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
23044- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 17
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ الْبَائِعُ مُدَّةً مُعَیَّنَةً یَرُدُّ فِیهَا الثَّمَنَ وَ یَرْتَجِعُ الْمَبِیعَ فَلَهُ الْخِیَارُ فِیهَا وَ یَلْزَمُ الْبَیْعُ بَعْدَهَا
23045- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَیْرِهِمْ فَنَبِیعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَیْهِمْ لِلْعَشَرَةِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ (3) ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ السَّنَةِ وَ نَحْوِهَا وَ یَکْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَی دَارِهِ أَوْ عَلَی أَرْضِهِ بِذَلِکَ الْمَالِ الَّذِی فِیهِ الْفَضْلُ الَّذِی أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً (4) قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ (5) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَی فِی الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَی أَنَّهُ لَکَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ نَحْوَهُ (7).
23046- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی
ص: 18
الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1) قَالَ: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَی شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاکَ بِمَالِکَ وَ إِلَّا فَالْبَیْعُ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ الْمَبِیعَ إِذَا حَصَلَ لَهُ نَمَاءٌ فِی مُدَّةِ الْخِیَارِ فَلِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ تَلِفَ فِیهَا فَمِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ الْخِیَارُ لِلْبَائِعِ وَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ إِنْ کَانَ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی
23047- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ وَ تَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (6)
ص: 19
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
23048- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
23049- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ الَّذِی اشْتَرَی مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ إِنَّکَ إِنْ أَتَیْتَنِی بِمَالِی مَا بَیْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ فَالدَّارُ دَارُکَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِی ذَلِکَ الْمَالِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کَانَتْ تَکُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِی.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ مَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ فِی عُنْوَانِ الْبَابِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
ص: 20
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ لَمْ یَقْبِضِ الثَّمَنَ وَ لَا قَبَّضَ الْمَبِیعَ وَ لَا اشْتَرَطَ التَّأْخِیرَ فَالْبَیْعُ لَازِمٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لِلْبَائِعِ الْخِیَارُ بَعْدَهَا وَ أَنَّهُ لَا خِیَارَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ وَ حُکْمِ خِیَارِ التَّأْخِیرِ فِی الْجَارِیَةِ
23050- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
23051- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 21
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَی بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُکَ أَوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی تَرْضَی بِأَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ- قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَیْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِیدُ أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَکُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِکَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
23052- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ لَا یَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَیْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ بَیْنَهُمَا.
23053- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی بَیْعاً فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَجِئْ فَلَا بَیْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
23054- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ لَمْ
ص: 22
یَنْقُدْ شَیْئاً فَیَبْدُو لَهُ فَیَرُدُّهُ هَلْ یَنْبَغِی ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
23055- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ قَالَ أَجِیئُکَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْجَارِیَةِ ذَکَرَهُمَا الشَّیْخُ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّ الْمَبِیعَ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
23056- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی
ص: 23
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی مَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ فَالْبَیْعُ لَازِمٌ إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ
23057- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6) وَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْ ءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7).
ص: 24
23058- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْعُهْدَةُ فِیمَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْفَوَاکِهِ یَوْمٌ إِلَی اللَّیْلِ.
(3) 12 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْخِیَارِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَیْعَ عَلَی نَفْسِهِ وَ رَضِیَ بِهِ سَقَطَ خِیَارُهُ وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُوجِبَ الْمُشْتَرِی الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَبِیعَ
23059- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَیْعَهُ قَالَ لِیُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ وَ لَمْ یَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
23060- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ یَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَیُعْطَی الرِّبْحَ فِی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِی الرِّبْحِ فَلْیُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا یَجْعَلْ فِی نَفْسِهِ أَنْ یَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَی صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ.
ص: 25
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1). أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 13 بَابُ حُکْمِ نَمَاءِ الْحَیَوَانِ کَالشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ وَ النَّاقَةِ وَ الْبَقَرَةِ فِی مُدَّةِ الْخِیَارِ إِذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِی
23061- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً فَأَمْسَکَهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ یَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ا 33 لْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (7).
ص: 26
23062- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَرُّوا (2) الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَی مُصَرًّی فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَیْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ الْمُصَرَّاةُ یَعْنِی النَّاقَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ قَدْ صُرِّیَ اللَّبَنُ فِی ضَرْعِهَا یَعْنِی حُبِسَ وَ جُمِعَ وَ لَمْ یُحْلَبْ أَیَّاماً.
23063- 3- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَی مُحَفَّلَةً (4) فَلْیَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً وَ سُمِّیَتْ مُحَفَّلَةً لِأَنَّ اللَّبَنَ حُفِّلَ فِی ضَرْعِهَا وَ اجْتَمَعَ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ کَثَّرْتَهُ فَقَدْ حَفَّلْتَهُ.
(5) 14 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَرْضاً عَلَی أَنَّهَا جُرْبَانٌ (6) مُعَیَّنَةٌ فَتَقْصُرُ وَ یَکُونُ لِلْبَائِعِ إِلَی جَنْبِهَا أَرْضٌ
23064- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
ص: 27
الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَی أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَی الْمُشْتَرِی (1) مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَیْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِیَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَیْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ کُلَّهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إِلَی جَنْبِ (2) تِلْکَ الْأَرْضِ أَیْضاً أَرَضُونَ فَلْیُؤْخَذْ (3) وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ (4) بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ (5).
(6) 15 بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الرُّؤْیَةِ فِیمَا لَمْ یَرَهُ وَ فِیمَا رَأَی أَکْثَرَهُ
23065- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ضَیْعَةً وَ قَدْ کَانَ یَدْخُلُهَا وَ یَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَی الضَّیْعَةِ فَقَلَبَهَا (8) ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ یُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَوْ قَلَبَ (9) مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَی
ص: 28
تِسْعٍ وَ تِسْعِینَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِیَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ یَرَهَا لَکَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ خِیَارُ الرُّؤْیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (1).
23066- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَیْئاً حَتَّی تَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).
(5) 16 بَابُ ثُبُوتِ الْخِیَارِ لِلْمُشْتَرِی بِظُهُورِ الْعَیْبِ السَّابِقِ مَعَ جَهَالَتِهِ بِهِ وَ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْبَائِعِ وَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالتَّصَرُّفِ دُونَ الْأَرْشِ
23067- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَةِ- فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِیّاً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَکِنَّا نَأْخُذُ مِنْکَ قِیمَةَ الثَّوْبِ فَذَکَرَ ذَلِکَ عُمَرُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 29
ع فَقَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23068- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ یُتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِکَ الدَّاءِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (4).
23069- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.
ص: 30
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
23070- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِیهِ خُرُوقاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ حَتَّی قَطَعَهُ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَکَ وَ إِلَّا فَهَایِ (4) صَاحِبَکَ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِیلًا وَ لَا یَضُرُّکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ أَبَی فَاقْبَلْ ثَوْبَکَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُیُوبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (5).
(6) 17 بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الْغَبْنِ لِلْمَغْبُونِ غَبْناً فَاحِشاً مَعَ جَهَالَتِهِ
23071- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.
ص: 31
23072- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
23073- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
23074- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
23075- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 32
(1) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ الْأَعْیَانِ الْمَرْئِیَّةِ بِغَیْرِ رُؤْیَةٍ وَ لَا وَصْفٍ
23076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
23077- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ یَرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَوُهِبَ لَهُ شَیْ ءٌ فَأَرَادَ رَدَّ الْمَبِیعِ لَمْ یَلْزَمْهُ رَدُّ الْهِبَةِ
23078- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 33
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَشِیرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَیْعَ فَیُوهَبُ لَهُ الشَّیْ ءُ فَکَانَ الَّذِی اشْتَرَی لُؤْلُؤاً فَوَهَبَ لَهُ لُؤْلُؤاً فَرَأَی الْمُشْتَرِی فِی اللُّؤْلُؤِ أَنْ یَرُدَّ أَ یَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ قَالَ الْهِبَةُ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَةٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِیلُهُ عَلَی الْبَیْعِ فَإِنْ رَدَّ الْمُبْتَاعُ الْبَیْعَ لَمْ یَرُدَّ مَعَهُ الْهِبَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
ص: 34
(1) 1 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ النَّسِیئَةِ بِأَنْ یُؤَجِّلَ الثَّمَنَ أَجَلًا مُعَیَّناً وَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَیِّنْ أَجَلًا فَالثَّمَنُ حَالٌّ وَ حُکْمِ کَوْنِ الْأَجَلِ ثَلَاثَ سِنِینَ فَصَاعِداً
23079- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ الْجِبَالِ (3) فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَةٍ کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ سَنَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا.
ص: 35
23080- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ (3) وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
23081- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ قَدْ فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مِلَاءٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ سَنَتَیْنِ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ لَا یَکُونُ لَکَ شَیْ ءٌ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 2 بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ حَالًّا وَ بِأَزْیَدَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا
23082- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 36
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ (1) صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23083- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَیْنِ بِالنَّقْدِ کَذَا وَ بِالنَّسِیئَةِ کَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ یَقُولُ لَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَیْنِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ بِنَسِیئَةٍ.
23084- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَی أَهْلِ مَکَّةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ.
23085- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ
ص: 37
سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
23086- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ.
أَقُولُ: لَا دَلَالَةَ لِلْأَحَادِیثِ الْأَخِیرَةِ عَلَی بُطْلَانِ الْبَیْعِ وَ النَّهْیُ قَدْ لَا یَسْتَلْزِمُهُ.
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ وَ یَنْقُدَ عَنْهُ وَ یَزِیدَهُ نَسِیئَةً لَمْ تَلْزَمْهُ الزِّیَادَةُ مَعَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ
23087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِیَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ (4) وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 38
23088- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الثَّلَاثَةَ تَکُونُ صَفْقَتُهُمْ (2) وَاحِدَةً یَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِیدُکَ نَظِرَةً یَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ فَلَا یُعْطِیهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِی نَقَدَ نَظِرَةً قَالَ وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَیْعُ قَبْلَ أَنْ یَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْیَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْجِیلُ الْحَقِّ بِنَقْصٍ مِنْهُ وَ لَا یَجُوزُ تَأْجِیلُهُ بِزِیَادَةٍ فِیهِ
23089- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِی لَهُ فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا یَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ یَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ لِلَّذِینَ بَاعَهُمْ اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا وَ الَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (6).
ص: 39
23090- 2- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ (3) وَ فِی الصُّلْحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ شَیْئاً نَسِیئَةً وَ غَیْرَ نَسِیئَةٍ جَازَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ مِنْ صَاحِبِهِ حَالًّا بِزِیَادَةٍ وَ نَقِیصَةٍ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ
23091- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ (7) کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذَا الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 40
23092- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبَایِعُ الرَّجُلَ الشَّیْ ءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ أَصْلُ الشَّیْ ءِ حَلَالًا.
23093- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ (6)
مِثْلَهُ (7).
23094- 4- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ
ص: 41
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
23095- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ الْبَائِعُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی وَ الْمُشْتَرِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی إِلَّا أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ فِیهِ فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یَا یُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- کَیْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِیتُ إِلَی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ مَتَی یَکُونُ ذَلِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا یَا یُونُسُ- وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ (3) رَدَّهُ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.
23096- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ
ص: 42
أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ (1).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ أَنْ یَتَعَیَّنَ (4) مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَقْضِیَهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ وَ یَبِیعَهُ وَ أَنْ یَضْمَنَ عَنْهُ غَرِیمُهُ وَ یَقْضِیَهُ
23097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ بِعْنِی بَیْعاً (6) أَقْضِکَ فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ مِثْلَهُ (7).
23098- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ
ص: 43
عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَیَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (1).
23099- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ عَلَی أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی لِی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
23100- 4- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَیَّنْتُ رَجُلًا عِینَةً فَحَلَّتْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّی أَقْضِیَکَ فَقَالَ عَیِّنْهُ حَتَّی یَقْضِیَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
23101- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 44
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِیلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ- عَنْ رَجُلٍ تَعَیَّنَ عِینَةً إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَیَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی وَ لَکِنْ عَیِّنِّی أَیْضاً حَتَّی أَقْضِیَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ.
23102- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّی أَبِیعَهُ فَأَقْضِیَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ (2)
23103- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَعْمَرٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّی أَشْتَرِیَ بِهَا زَیْتاً فَأَبِیعَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23104- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَتَی الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِیَبْتَاعَ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا یَبِیعُهُ نَسِیّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَیِّنُ یَقُولُ لَا تُعَیِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَکَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ حَالًّا إِذَا کَانَ یُوجَدُ
23106- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ فَیَشْتَرِی مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ یُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی السَّلَمِ قُلْتُ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً یَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا کَانَ إِلَی غَیْرِ أَجَلٍ وَ لَیْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا یَصْلُحُ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ إِلَی أَجَلٍ کَانَ أَجْوَدَ (6) ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ (7) (وَ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ) (8) لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.
ص: 46
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
23107- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ شَیْئاً مُعَیَّناً لَیْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْلِکَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَمْراً کُلِّیّاً مَوْصُوفاً فِی الذِّمَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةُ وَ النَّسْخُ وَ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
23108- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَی الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ فِی السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَی
ص: 47
- قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَجِدُهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ.
23109- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِکَذَا وَ کَذَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَی مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّاهُ الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (2).
23110- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ نَهَی عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُسَاوِمَ عَلَی مَا لَیْسَ عِنْدَهُ وَ یَشْتَرِیَهُ فَیَبِیعَهُ إِیَّاهُ بِرِبْحٍ وَ غَیْرِهِ نَقْداً وَ نَسِیئَةً وَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهُ مِنْهُ أَیْضاً
23111- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ
ص: 48
النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَیْسَ عِنْدَکَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِی لَهُ نَحْوَ الَّذِی طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ تَبِیعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
23112- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یُرِیدُ مِنِّی طَعَاماً أَوْ بَیْعاً نَسِیئاً وَ لَیْسَ عِنْدِی أَ یَصْلُحُ أَنْ أَبِیعَهُ إِیَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِیَهُ مِنْ مَکَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَطَعَ سِعْرَهُ (3)
23113- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِی ءُ الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی إِلَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِیرُهُ مِنْ جَارِی فَآخُذُ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا فَأَبِیعُهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَأَرُدُّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
ص: 49
23114- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِی ءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
23115- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یَطْلُبُ مِنِّی بَیْعاً وَ لَیْسَ عِنْدِی مَا یُرِیدُ أَنْ أُبَایِعَهُ بِهِ إِلَی السَّنَةِ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَعِدَهُ حَتَّی أَشْتَرِیَ مَتَاعاً فَأَبِیعَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
23116- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْبَیْعُ بَعْدَ مَا یَشْتَرِیهِ.
شَیْ ءٌ فَیُقَاوِلُنِی عَلَیْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی نَجْتَمِعَ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ فَأَدْعُوهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
23118- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً لَعَلِّی أَشْتَرِیهِ مِنْکَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِیئَةٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ.
23119- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِینَةِ فَقُلْتُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ وَ ارْبَحْ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا فَأُرَاوِضُهُ (5) عَلَی الشَّیْ ءِ مِنَ الرِّبْحِ فَنَتَرَاضَی بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِی الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا مَکَانُهُ لَمْ أُرِدْهُ ثُمَّ آتِیهِ بِهِ فَأَبِیعُهُ فَقَالَ مَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَکَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ کَانَ مِنْ مَالِکَ وَ هَذَا عَلَیْکَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَی بِهِ بَأْساً.
23120- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ
ص: 51
لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ الْعِینَةَ وَ رُبَّمَا جَاءَنَا الرَّجُلُ یَطْلُبُ الْبَیْعَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَنَا فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَی سِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِیَهُ ثُمَّ نَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَنَبِیعُهُ إِیَّاهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ الَّذِی نُقَاطِعُهُ عَلَیْهِ لَا نَزِیدُ شَیْئاً وَ لَا نَنْقُصُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23121- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَعَیَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِینَةً فَیَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِی مِنْکَ فَأَعْطِنِی حَتَّی أَشْتَرِیَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَشْتَرِی حَاجَتَهُ ثُمَّ یَجِی ءُ بِهَا إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
23122- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ قَالَ لَیْسَ عِنْدِی هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَی بِهَا ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ یَشْتَرِیهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23123- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِی اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِیهَا أُرْبِحْکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَا.
ص: 52
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23124- 14- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ نَعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَا الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ ده یازده وَ أَقُولُ: أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا یَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِی ءُ بِهِ إِلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإِذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنِّی (3) فَیَجِی ءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَی لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 53
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ الشَّیْ ءَ بِأَضْعَافِ قِیمَتِهِ وَ یَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِیلَ دَیْنٍ
23125- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِیلَ (3) طَلَبَتْ مِنِّی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْبَ وَشْیٍ تُقَوَّمُ (4) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23126- 2- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ.
23127- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ (8) رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ کَانَ عَلَیْهِ.
ص: 54
23128- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً (2) تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23129- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ (4) أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أَوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23130- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ (7) عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
ص: 55
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
23131- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ أَنِّی أُعَامِلُ قَوْماً أَبِیعُهُمُ الدَّقِیقَ أَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِی أَنْ أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِیلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِی الْحَرَامِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَیْهِمْ فِی نِصْفِ الْقَفِیزِ بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَوَّمَ عَلَی الدَّلَّالِ مَتَاعاً وَ جَعَلَ لَهُ مَا زَادَ جَازَ وَ لَمْ یَجُزْ لِلدَّلَّالِ بَیْعُهُ مُرَابَحَةً
23132- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِی هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
ص: 56
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
23133- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یُعْطِی الْمَتَاعَ فَیَقُولُ مَا ازْدَدْتَ عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23134- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (4) عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَیْهِ قِیمَةً وَ یَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَتَاعَ فَیُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتَ عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23136- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
23137- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِیاً فَقَالَ لَهُ إِنِّی بَعَثْتُکَ إِلَی أَهْلِ اللَّهِ یَعْنِی أَهْلَ مَکَّةَ- فَانْهَهُمْ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
23138- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِی مِنْکَ الْمَتَاعَ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی کُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِیهِ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ وَ یَقُولُ اجْعَلْ لِی رِبْحاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَهُ ع.
23139- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
ص: 58
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 11 بَابُ حُکْمِ اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی فِی قَدْرِ الثَّمَنِ
23140- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
23141- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَکَا.
ص: 59
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (1).
(2) 12 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ
23142- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَبْتَاعُ ثَوْباً فَیَطْلُبُ مِنِّی مُرَابَحَةً تَرَی بِبَیْعِ الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِی الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّی رِبْحاً دَانِقَیْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
23143- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ بِأَکْثَرَ مِمَّا یَشْتَرِی قَالَ جَائِزٌ.
23144- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ السِّلْعَةَ وَ یَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا مُرَابَحَةً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
ص: 60
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 13 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْأَمَةِ مُرَابَحَةً وَ إِنْ وَطِئَهَا
23145- 1- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ بَیْعِ الْمُسَاوَمَةِ عَلَی غَیْرِهِ وَ کَرَاهَةِ نِسْبَةِ الرِّبْحِ إِلَی الْمَالِ وَ جَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَی السِّلْعَةِ وَ جَوَازِ نِسْبَةِ الْأُجْرَةِ فِی حَمْلِ الْمَالِ إِلَیْهِ
23146- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِده
ص: 61
دوازده قَالَ لَهُمْ أَبِی وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ (1) قَالُوا فِی عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِی فَإِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ (2) جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی قَوْلِهِ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
23147- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکْرَهُ الْبَیْعَ بِده یازده وَ دوازده وَ لَکِنْ أَبِیعُهُ بِکَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
مِثْلَهُ (7).
ص: 62
23148- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ- مَا تَقُولُ فِی الْعِینَةِ فِی رَجُلٍ یُبَایِعُ رَجُلًا فَیَقُولُ أُبَایِعُکَ بِده دوازده وَ بِده یازده فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا فَاسِدٌ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَرْبَحُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ الدَّرَاهِمِ کَذَا وَ کَذَا وَ یُسَاوِمُهُ عَلَی هَذَا فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَیْسَ عِنْدِی مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
23149- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ بَیْعَ عَشَرَةٍ بِإِحْدَی عَشْرَةَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَیْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَ أَتَانِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَکَرِهْتُ أَنْ أَبِیعَهُ کَذَلِکَ وَ عَظُمَ عَلَیَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
23150- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ بِده دوازده أَوْ ده یازده فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ الْبَیْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
ص: 63
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ الْبَیْعُ یَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (1)
23151- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.
(3) 15 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ یُؤَدِّیَ ثَمَنَهُ وَ أَنْ یَرْبَحَ فِیهِ
23152- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
ص: 64
(1) 16 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَبِیعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِنْ کَانَ مِمَّا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ وَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ
23153- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ یَعْنِی أَنَّهُ یُوَکِّلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ.
23154- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
23155- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِیعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَکْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَکِیلَکَ حَتَّی یَشْهَدَ کَیْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23156- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 65
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْیَبِعْ.
23157- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
23158- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ یُوَکِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِیَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ کَیْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
23159- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْخُلُونَ السَّفِینَةَ یَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَیَتَسَاوَمُونَ بِهَا ثُمَّ یَشْتَرِیهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَیَسْأَلُونَهُ فَیُعْطِیهِمْ مَا یُرِیدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَیَکُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِی یَدْفَعُهُ إِلَیْهِمْ وَ یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَرِکُوهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (6)
ص: 66
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
مِثْلَهُ (2).
23160- 8- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23161- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ یَصْلُحْ حَتَّی یَقْبِضَ وَ إِنْ کَانَ یُوَلِّیهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ عَلَیْهِ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا بَیْعَ حَتَّی یَقْبِضَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).
23162- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً (8) فَاشْتَرَکُوا فِیهِ جَمِیعاً وَ لَمْ یَقْسِمُوهُ أَ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَیْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ
ص: 67
یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ إِنَّ الطَّعَامَ یُکَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (1).
23163- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ الَّذِی قَامَ عَلَیْهِ.
23164- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23165- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَکْتَالَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
23166- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.
23167- 15- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ وَ قَدْ کَانَ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ یَقْبِضْهَا قَالَ لَا حَتَّی
ص: 68
یَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُ قَوْمٌ یُشَارِکُهُمْ فَیُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِیبِهِ مِنْ شِرْکَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ یُوَلِّیَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ.
23168- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَبِیعَ کَیْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ (2) إِذَا لَمْ یَرْبَحْ فِیهِ أَوْ یَضَعْ وَ مَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ لَیْسَ بِکَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ.
23169- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ احْتَکَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَیْرِ حُکْرَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَهُ فَلَا یَبِعْهُ حَتَّی یَقْبِضَهُ وَ یَکْتَالَهُ.
23170- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ وَ یَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
23171- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ
ص: 69
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَطْلُبُهُ التُّجَّارُ بَعْدَ مَا اشْتَرَیْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَ إِلَی أَجَلٍ کَمَا اشْتَرَیْتَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ (1) قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلِی أَنْ أَدْفَعَهُ بِکَیْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ مِثْلَهُ (2).
23172- 20- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.
23173- 21- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَیْهِ عَنِ الْهِزَّانِیِّ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ رُقَیَّةَ (5) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَأُرْبِحْتُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَیْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ.
23174- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً کَیْلًا أَوْ وَزْناً هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ سَمَّی کَیْلًا أَوْ وَزْناً فَلَا یَصْلُحُ بَیْعُهُ حَتَّی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ.
ص: 70
23175- 23- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَهُ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا وَ أُقَاصُّکَ بِمَالِی عَلَیْکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
23176- 24- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَیَّ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّقْوِیمِ عَلَی الدَّلَّالِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
(7) 17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِقَالَةِ بِوَضِیعَةٍ مِنَ الثَّمَنِ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ الزِّیَادَةَ
23177- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً (وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ) (9) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَبَی أَنْ یُقِیلَهُ (10)
ص: 71
إِلَّا بِوَضِیعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ (2)
(3) 18 بَابُ حُکْمِ أَخْذِ الدَّلَّالِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی
23178- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِیقِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً فَنَاوَلَنِی أَرْبَعَةَ دَنَانِیرَ فَأَبَیْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
23179- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ مِنَ الْبَائِعِ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ.
ص: 72
(1) 19 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الدَّلَّالِ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ أَوْ مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ طِیبَةِ نَفْسِهِ بِهِ
23180- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ (3) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- سَنَةَ إِحْدَی وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ- جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ (4) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع (5).
23181- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
ص: 73
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 20 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ الْأُجْرَةَ عَلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ
23182- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِیرِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
23183- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ أَ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ
ص: 74
فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ تَأْتِی بِمَا نَشْتَرِی فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَکْتُهُ فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی ثُمَّ یَأْتِی بِالْمَتَاعِ فَیَقُولُ خُذْ مَا رَضِیتَ وَ دَعْ مَا کَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِالْإِسْنَادِ الَّذِی قَبْلَهُ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
23184- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ (5) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَ الضِّیَاعِ وَ یَأْخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
23185- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 75
23186- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَیْرَهُ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِیهِ رِبْحاً وَ تَجْعَلَ لِی فِیهِ شَیْئاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَ ذَلِکَ.
23187- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ یَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّوَابَّ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
23188- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِی مِنْکَ الطَّعَامَ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی کُلِّ ثَوْبٍ اشْتَرَیْتُهُ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ وَ یَقُولُ اجْعَلْ لِی رِبْحاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی
ص: 76
الْإِجَارَةِ (1) وَ فِی الْجُعَالَةِ (2) وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ فِی أَحَادِیثِ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمْتِعَةً صَفْقَةً لَمْ یَجُزْ لَهُ بَیْعُ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً وَ إِنْ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ خِیَارَهَا إِلَّا أَنْ یُخْبِرَ بِالصُّورَةِ
23189- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ (7) أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
23190- 2- (9) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23191- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
ص: 77
رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً فَیُطْلَبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّی ابْتَعْتُهُ جَمَاعَةً فَیَقُولُونَ کَیْفَ قَوَّمْتَ فَیَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِکَذَا وَ هَذَا بِکَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَزِیدُونَهُ عَلَی مَا قَوَّمَ قَالَ إِلَّا أَنْ یَزِیدُوهُ عَلَی مَا قَوَّمَ.
23192- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَشْتَرُونَ الْجِرَابَ الْهَرَوِیَّ أَوِ الْمَرْوَزِیَّ أَوِ الْقُوهِیَّ فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَقَلَّ (أَوْ أَکْثَرَ) (2) قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فِیهِ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدْتَ بَقِیَّتَهُ سَوَاءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (3) بَقِیَّتُهُ سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ (4)
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ کَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ (5).
وَ کَذَا رِوَایَةُ الصَّدُوقِ فِی نُسْخَةٍ.
23193- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 78
الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ جَمِیعاً أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23194- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْعِدْلَ فِیهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِیَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْ شُمَارَ دِرْهَمٍ فَیَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِینَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَبِیعَ الْبَاقِیَ عَلَی مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلدَّلَّالِ أَنْ یَبِیعَ أَمْتِعَةً مُخْتَلِفَةً لِأَقْوَامٍ شَتَّی صَفْقَةً وَاحِدَةً
23195- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ یَعْنِی حُسَیْنَ بْنَ هَاشِمٍ وَ عَلِیَّ بْنَ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ الشَّیْ ءَ یَحْمِلُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْحَمْلَةَ وَ هَذِهِ الْحَمْلَتَیْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِعْنِیهَا جُمْلَةً فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی.
ص: 79
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
(2) 23 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْبَیْعِ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ مَعَ جَهَالَةِ النِّسْبَةِ أَوْ ذِکْرِ الْأَجَلِ بَلْ یَسْتَثْنِی مِنْهُ رُبُعاً وَ نَحْوَهُ
23196- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ (5).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (6).
23197- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (8) عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی السِّلْعَةَ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ إِلَی أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّینَارَ یَصِیرُ بِدِرْهَمٍ.
ص: 80
23198- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ بِدِینَارٍ إِلَّا دِرْهَماً وَ إِلَّا دِرْهَمَیْنِ نَسِیئَةً وَ لَکِنْ یَجْعَلُ ذَلِکَ بِدِینَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً أَوْ شَیْئاً یَکُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّینَارِ.
23199- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُیَسِّرٍ (3) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِیرِ الْمَبِیعِ وَ الثَّمَنِ (4).
(5) 24 بَابُ وُجُوبِ ذِکْرِ صَرْفِ الدَّرَاهِمِ فِی بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ
23200- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَی الْأَهْوَازِ فَیَشْتَرِی لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَیْهِ صَرْفٌ فَإِذَا بِعْنَاهُ کَانَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَةِ وَ یُجْزِینَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا کَانَتِ الْمُرَابَحَةَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ.
ص: 81
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ نَحْوَهُ (2).
(3) 25 بَابُ وُجُوبِ ذِکْرِ الْأَجَلِ فِی بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ إِنْ کَانَ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْهُ کَانَ لِلْمُشْتَرِی مِثْلُهُ
23201- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَیَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِکَمْ تُقَوَّمُ عَلَیْکَ فَأَقُولُ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَبِیعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً کَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَکَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ فَقُلْتُ هَلَکْنَا فَقَالَ مِمَّا فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ ثَوْبٌ إِلَّا أَبِیعُهُ مُرَابَحَةً فَیُشْتَرَی مِنِّی وَ لَوْ وَضَعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّی أَقُولَ بِکَذَا وَ کَذَا فَلَمَّا رَأَی مَا شَقَّ عَلَیَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَکَ بَاباً یَکُونُ لَکَ فِیهِ فَرَجٌ قُلْ قَدْ قَامَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أَبِیعُکَهُ بِزِیَادَةِ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (6).
ص: 82
23202- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إِلَی أَجَلٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ یُخْبِرْهُ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
23203- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِیرٍ إِلَی سَنَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ نَقَدَ شَیْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ شَیْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَیْهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَیْسَ عَلَی (4) مِثْلِهِ قَالَ فَلْیَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ.
(5) 26 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی طَعَاماً فَتَغَیَّرَ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ أَوْ دَفَعَ طَعَاماً وَ نَحْوَهُ عَنْ أُجْرَةٍ أَوْ دَیْنٍ فَتَغَیَّرَ سِعْرُهُ
23204- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ
ص: 83
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَهُوَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ.
23205- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَکَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَکَ بَعْضاً وَ لَمْ یُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی یَأْخُذُهُ فِیهِ مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَاعَرَةِ مَا کَانَ بِصِیغَةِ السَّلَمِ أَوِ الْبَیْعِ.
23206- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اکْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَی صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ یُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِیَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَکَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَی أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23207- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
ص: 84
إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَیْرَ ذَلِکَ ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَةٍ أَ یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمٍ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ ع فِی الْمَالِ یَحِلُّ عَلَی الرَّجُلِ فَیُعْطِی بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1).
23208- 5- (2) وَ عَنْهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ عَلَی السِّعْرِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَیِّ السِّعْرَیْنِ یَحْسُبُهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ (3) سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَیْهِ أَوِ السِّعْرُ الَّذِی بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا عَلَی حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دُفِعَ إِلَیْهِ الطَّعَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً وَ غَیْرَهُمَا ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَةٍ یَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ یَوْمَ حَاسَبَهُ
ص: 85
- فَوَقَّعَ یَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ یَوْمٍ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23209- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی طَعَاماً فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ تَفِیَ لَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 27 بَابُ حُکْمِ فُضُولِ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ
23210- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَمُرُّ بِالرَّجُلِ فَیَعْرِضُ عَلَیَّ الطَّعَامَ وَ یَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِکَ فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْکَ فِی الْکُرِّ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَیْهِ فَإِنْ کَانَ مِنْ حَاجَتِی أَخَذْتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ حَاجَتِی تَرَکْتُهُ قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِینَ کُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ بِکَیْلِهِ (5) فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ مَا یَزِیدُ لِمَنْ هِیَ قَالَ هِیَ لَکَ ثُمَّ قَالَ إِنِّی بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَیْنَا بِدِینَارَیْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِیَالَنَا بِمِکْیَالٍ قَدْ عَرَفْنَا فَقُلْتُ لَهُ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ
ص: 86
فَرَدَدْنَا عَلَیْهِ فَقُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ تُفْتِینِی بِأَنَّ الزِّیَادَةَ لِی وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِی ابْتَعْنَا بِهِ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ بِثَمَانِیَةِ دَنَانِیرَ أَوْ تِسْعَةٍ ثُمَّ قَالَ وَ لَکِنْ أَعِدْ عَلَیْهِ الْکَیْلَ.
23211- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ قَالَ لِی وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
23212- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَعَدِّیاً (5) فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).
23213- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ یَدْعُو کَیَّالًا
ص: 87
فَیَکِیلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَیُعَیِّرُونَهُ فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
23214- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْمَوَازِینِ اللَّحْمِ وَ الْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ یَشْتَرُونَ عِنْدَنَا الْوَزَنَاتِ بِعَشَرَةٍ وَ اللَّحْمَ الْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَا یُتَّزَنُ إِلَّا رَاجِحاً وَ ذَلِکَ الرُّجْحَانُ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ یُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَیْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَانْظُرْ مِنْ ذَلِکَ الْوَسَطَ فَلَا تَعَدَّهُ.
23215- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ یَفْضُلُ فِی یَدِی مِنْهَا فَضْلٌ قَالَ أَ لَیْسَ تَزِنُ الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (6)
ص: 88
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 28 بَابُ وُجُوبِ احْتِسَابِ الْعَرَبُونِ مِنَ الثَّمَنِ
23216- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَجُوزُ (5) الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَقْداً (6) مِنَ الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (8)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع (9).
ص: 89
(1) 29 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِیعُ مَا فِیهَا
23217- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَ فِیهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِی کِتَابِهِ وَ ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَةِ فِیهَا وَ الْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ یَدْخُلُ الزَّرْعُ وَ النَّخْلُ وَ الْأَشْجَارُ فِی حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَی نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ فَلَهُ الْمَدْخَلُ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ
23218- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع یَعْنِی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَّ ع- فِی رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِیهِ شَجَرٌ وَ کَرْمٌ فَاسْتَثْنَی شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَی الْبُسْتَانِ إِلَی مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا وَ کَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا إِلَی (5) حَوْلِهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی هِیَ ثَابِتَةٌ فِیهِ فَوَقَّعَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَکَ فَلَا یَتَعَدَّی الْحَقَ
ص: 90
فِی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23219- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَی غَلَّةَ نَخَلَاتٍ فَقَضَی لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ (4).
(5) 31 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی بَیْتاً فِی دَارٍ هَلْ یَدْخُلُ الْأَعْلَی وَ الْأَسْفَلُ أَمْ لَا
23220- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْتاً فِی دَارِهِ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَیْتٌ آخَرُ هَلْ یَدْخُلُ الْبَیْتُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ الْبَیْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 91
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَیْضاً مِثْلَهُ (1).
23221- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی حُجْرَةً أَوْ مَسْکَناً فِی دَارٍ بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُیُوتٌ وَ مَسْکَنٌ آخَرُ فَتَدْخُلُ الْبُیُوتُ الْأَعْلَی وَ الْمَسْکَنُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْکَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَیْسَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا دُخُولَ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ لُغَةً أَوْ عُرْفاً (3).
(4) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً (5) فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وَ إِلَّا فَلِلْمُشْتَرِی إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ
23222- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
ص: 92
23223- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).
23224- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ (4) قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5).
(6) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ أَحَداً أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ مَتَاعاً لَمْ یَجُزْ أَنْ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَبِیعَهُ إِیَّاهُ بِرِبْحٍ وَ لَا یُعْلِمَهُ
23225- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی فَیَقُولُ اشْتَرِ ثَوْباً بِدِینَارٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ أَشْتَرِی لَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِی یَقُولُ ثُمَ
ص: 93
أَقُولُ: لَهُ هَذَا الثَّوْبُ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَکْثَرَ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ وَ لَا أُعْلِمُهُ أَنِّی رَبِحْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَنْقُدَ بِالَّذِی أَزِیدُ (1) وَ لَا أَرُدُّ بِهِ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ الشَّرْطُ وَ الرِّبْحُ أَوْ یَطِیبُ لِی شَیْ ءٌ مِنْهُ وَ هَلْ یَطِیبُ لِی أَنْ أَرْبَحَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتُ اسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَکَتَبَ لَا یَطِیبُ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْ هَذَا فَلَا تَفْعَلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْآدَابِ (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَدَ عَنِ الْمُشْتَرِی الثَّمَنَ وَ لَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ جَازَ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِرِبْحٍ
23226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَیَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 94
(1) 35 بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِی کَوْنَ الْوَضِیعَةِ عَلَی الْبَائِعِ وَ جَوَازِ کُلِّ شَرْطٍ سَائِغٍ مَقْدُورٍ
23227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَیَّنَ نَقْداً لَزِمَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ إِلَی نَقْدِ الْبَلَدِ
23228- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ اشْتَرَی
ص: 95
مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَمْ یُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً (1) وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْکَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ مَعْرِفَةَ مَا یَجِبُ عَلَیَّ فِی الْمَهْرِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَأْخُذْ إِلَّا وَضَحاً وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَی دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ.
(2) 37 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ یَرْشُوَ وَکِیلَ الْمُشْتَرِی لِئَلَّا یَأْخُذَ مِنْهُ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَرْشُوَهُ لِیَأْخُذَ أَقَلَ
23229- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِّ (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (6) وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ یَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَی (7) فَیُوَکِّلُونَ الْوَکِیلَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّی لَا یَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَکَ ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ (8) إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ یَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُکَ.
ص: 96
(1) 1 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ یَثْبُتُ بِهِ الْخِیَارُ فِی الرَّدِّ إِلَّا مَعَ التَّبَرِّی مِنَ الْعُیُوبِ
23230- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِی هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَی رَکَبِهَا حِینَ کَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- إِنَّ النَّاسَ یَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِیَلِ حَتَّی یَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِی کَرِهْتَ قَالَ أَیُّهَا الْقَاضِی إِنْ کَانَ عَیْباً فَاقْضِ لِی بِهِ قَالَ اصْبِرْ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَإِنِّی أَجِدُ أَذًی فِی بَطْنِی ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَی مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیَّ- فَقَالَ لَهُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ لَا یَکُونُ عَلَی رَکَبِهَا شَعْرٌ أَ یَکُونُ ذَلِکَ عَیْباً فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَکِنْ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ
ص: 97
ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی حَسْبُکَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَضَی لَهُمْ بِالْعَیْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخِیَارِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ أَقْسَامِ الْعُیُوبِ وَ مَا یُرَدُّ مِنْهُ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ
23231- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِیَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ الْقَرَنُ الْحَدَبَةُ إِلَّا أَنَّهَا تَکُونُ فِی الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ وَ الْحَدَبَةِ لِأَنَّهَا تَکُونُ فِی الصَّدْرِ إِلَی آخِرِهِ (7)
23232- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 98
عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَقُلْتُ کَیْفَ یُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ فَالْإِبَاقُ قَالَ لَیْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذَا إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ کَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ (1).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی صَاحِبِهِ (2).
23233- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ عُهْدَتُهُ یَعْنِی الرَّقِیقَ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23234- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ
ص: 99
الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ قَالَ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَی فَحَدَثَ فِیهِ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ فَالْحُکْمُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَی تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ یَوْمَ اشْتَرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
23235- 5- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ أَیْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ سَنَةٌ.
23236- 6- (3) قَالَ وَ رَوَی الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَی سَنَةٍ.
23237- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ: فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ خِیَارُ سَنَةٍ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ.
23238- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ: أَتَی عَلِیّاً ع خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا بَاعَنِی شَاةً تَأْکُلُ الذِّبَّانَ فَقَالَ یَا شُرَیْحُ لَبَنٌ طَیِّبٌ بِغَیْرِ عَلَفٍ قَالَ فَلَمْ یَرُدَّهَا.
ص: 100
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً لَا تَحِیضُ فِی سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَیْرِ حَمْلٍ وَ لَا کِبَرٍ وَ لَا صِغَرٍ فَهُوَ عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
23239- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَذَلِکَ (6)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 101
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَیْبٌ غَیْرُ الْحَبَلِ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرَّدُّ بَلِ الْأَرْشُ
23240- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُرَدَّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23241- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23242- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَقَعَ
ص: 102
عَلَیْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَیْباً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقِیمَةِ (1) مَا نَقَصَهَا الْعَیْبُ قَالَ قُلْتُ: هَذَا قَوْلُ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
23243- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ یَجِدُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَرُدُّهَا عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَکِنْ تُقَوَّمُ مَا بَیْنِ الْعَیْبِ وَ الصِّحَّةِ فَیُرَدُّ عَلَی الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4).
23244- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا وَ کَانَ یَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 103
23245- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً لَمْ یَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَیْهِ قِیمَةَ الْعَیْبِ.
23246- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع کَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِی الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَی الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَی عَیْبٍ أَنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ لَا یَرُدُّهَا وَ یَأْخُذُ أَرْشَ الْعَیْبِ (3)
23247- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرُدُّ الْجَارِیَةَ بِعَیْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَکِنْ یَرْجِعُ بِقِیمَةِ الْعَیْبِ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 104
(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً وَ الْعُشْرَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً
23248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حُبْلَی وَ لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا الْحَدِیثَ.
23249- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَةٍ فَبَاعَنِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْعَیْبِ غَیْرَ الْحَبَلِ لِمَا مَرَّ (5).
23250- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 105
جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَی وَ یُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
23251- 4- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَعُشْرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
أَقُولُ: وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَحْمِلَ الْبِکْرُ بِالْمُسَاحَقَةِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
23252- 5- (4) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا فَیَجِدُهَا حُبْلَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّیْ ءِ نِصْفُ عُشْرِ الْقِیمَةِ لِمَا
ص: 106
23253- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحُبْلَی فَیَنْکِحُهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَکْسُوهَا کِسْوَةً تُسَاوِی نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
23254- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَطَؤُهَا قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا کَانَتْ حُبْلَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا بِکْراً لِمَا تَقَدَّمَ (8).
23255- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ هُوَ لَا
ص: 107
یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا (1).
23256- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ الْبَکَارَةَ فَظَهَرَ سَبْقُ الثُّیُوبَةِ کَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ
23257- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ فَضْلُ الْقِیمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
أَنَّهَا بِکْرٌ فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا یُوجَبُ (1) عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2) عَنْ زُرْعَةَ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَکَارَةِ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ إِنْ ظَنَّهَا کِلَاهُمَا أَوْ عَلَی عَدَمِ تَحَقُّقِ سَبْقِ الثُّیُوبَةِ عَلَی الْعَقْدِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی زَیْتاً أَوْ سَمْناً أَوْ نَحْوَهُمَا فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً (7) خَارِجاً عَنِ الْعَادَةِ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ کَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْعِوَضُ
23259- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ لَمْ یَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی
ص: 109
الزَّیْتِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
23260- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُدْرِیِّ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقَ التَّمَّارِینَ فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْکِی وَ هِیَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَکِ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- اشْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ وَ خَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیئاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ قَالَ فَقَالَ رُدَّ عَلَیْهَا فَأَبَی حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبَی فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّی رَدَّ عَلَیْهَا وَ کَانَ (6) یَکْرَهُ أَنْ یُجَلَّلَ التَّمْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَیْهَا إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهَا (7)
23261- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 110
السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عُکَّةً فِیهَا سَمْنٌ احْتَکَرَهَا حُکْرَةً فَوَجَدَ فِیهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَکَ بِکَیْلِ الرُّبِّ سَمْناً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْکَ حُکْرَةً فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنَّمَا اشْتَرَی مِنْکَ سَمْناً لَمْ (1) یَشْتَرِ مِنْکَ رُبّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 8 بَابُ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُیُوبِ وَ لَوْ إِجْمَالًا وَ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الْبَرَاءَةَ فَأَنْکَرَ الْمُشْتَرِی
23262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَتَاعُ یُبَاعُ فِیمَنْ یَزِیدُ فَیُنَادِی عَلَیْهِ الْمُنَادِی فَإِذَا نَادَی عَلَیْهِ بَرِئَ مِنْ کُلِّ عَیْبٍ فِیهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِی وَ رَضِیَهُ وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِیهِ ادَّعَی فِیهِ عُیُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا فَیَقُولُ الْمُنَادِی قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ یُصَدَّقُ فَلَا یَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا یُصَدَّقُ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخِیَارِ (5).
ص: 111
(1) 9 بَابُ جَوَازِ خَلْطِ الْمَتَاعِ الْجَیِّدِ بِغَیْرِهِ وَ بَلِّهِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ غِشّاً بِمَا یَخْفَی فَیَجِبُ بَیَانُهُ
23263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ یُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِیَا جَمِیعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِی ءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
23264- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَیْ ءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَغُشَّ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (6).
ص: 112
23265- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً فَیَکُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ زِیَادَتَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْعاً لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا یُنَفِّقُهُ غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
23266- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مَعِی جِرَابَانِ مِنْ مِسْکٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ یَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْیَابِسَ أَبِیعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَی بِالْیَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِی یَسْوَی وَ لَا یَزِیدُونِی عَلَی ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُنَدِّیَهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّیْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغِشِّ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (6) وَ عَلَی
ص: 113
جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعُیُوبِ فِی الْخِیَارِ (1).
(2) 10 بَابُ حُکْمِ الْعُهْدَةِ فِی الْإِبَاقِ وَ ظُهُورِ زِیَادَةٍ مِنَ الطَّرِیقِ فِی الْأَرْضِ الْمَبِیعَةِ
23267- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
23268- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع أَنَّهُ لَیْسَ فِی إِبَاقِ الْعَبْدِ عَهْدٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
23269- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَاخِلًا فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ.
ص: 114
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی طَرِیقٍ مَمْلُوکٍ (1) لِمَا یَأْتِی (2) وَ الْأَقْرَبُ أَنْ یُرَادَ بِهِ عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَیْعِ حِینَئِذٍ مَعَ عَدَمِ امْتِیَازِ الزِّیَادَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بِیعَتِ الطَّرِیقُ بِانْفِرَادِهَا وَ لَا دَلَالَةَ فِیهِ عَلَی مِلْکِ الْمُشْتَرِی بِهَا.
ص: 115
ص: 116
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِهِ
23270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا (3) أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 117
23271- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.
23272- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَأَیْتُ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَةٍ وَ کَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
23273- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکَیْلَا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ (1) مِنْ ثَلَاثِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ (4).
23275- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ (6).
23276- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ (8) وَ قَدْ أَرَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا یَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ أَیُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا یَمْحَقُ الدِّینَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9)
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (10)
ص: 119
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
23277- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِیمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ وَ إِلَی التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَبْقَی ذَلِکَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْضِ (3).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ (4).
23278- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا کَیْلَا یَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (6).
23279- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا یَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ.
ص: 120
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ (1).
23280- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا لِمَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَی الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَکْسٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ عَلَی الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ عَلَی السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّی یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَیْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ کَبِیرَةٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لَمْ یَکُنْ إِلَّا اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنَّسِیئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (3).
23281- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً فَأَیْسَرُهَا مِثْلُ
ص: 121
أَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- یَا عَلِیُّ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
23282- 13- (2) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا شَرُّ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.
23283- 14- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْمُصَلِّی فِی تَشَهُّدِهِ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ کَسْبُکَ الْحَلَالُ مِنَ الرِّزْقِ وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا.
23284- 15- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (5) عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَکَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ وَ إِنِ اکْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ یَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ مَا کَانَ عِنْدَهُ (6) قِیرَاطٌ (7).
23285- 16- (8) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ
ص: 122
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ قَوْماً یُرِیدُ أَحَدُهُمْ أَنْ یَقُومَ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ- قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
23286- 17- (2) وَ عَنْهُ ع إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا.
23287- 18- (3) وَ عَنْهُ ع قَالَ: الرِّبَا سَبْعُونَ بَاباً أَهْوَنُهَا عِنْدَ اللَّهِ کَالَّذِی یَنْکِحُ أُمَّهُ.
23288- 19- (4) وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23289- 20- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ یَعْنِی الْجَوَادَ ع السُّحْتُ الرِّبَا.
23290- 21- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 123
دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِینَ (1) زَنْیَةً.
23291- 22- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِینَ زَنْیَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
23292- 23- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ آکِلُ الرِّبَا لَا یَقُومُ حَتَّی یَتَخَبَّطَهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.
23293- 24- (4) وَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ مِنْ دَنَسِ الْخَطِیئَةِ قَالَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ إِلَی قَوْلِهِ تَظْلِمُونَ (5) فَهَذَا مَا دَعَا اللَّهُ إِلَیْهِ عِبَادَهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ وَعَدَ عَلَیْهَا مِنْ ثَوَابِهِ فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ کَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ وَ أَحَقَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 124
(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْکُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَا
23294- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ یُسَمِّیهِ اللِّبَأَ (3) فَقَالَ لَئِنْ أَمْکَنَنِی اللَّهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).
(6) 3 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ عِوَضِ الْهَدِیَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَیْهَا
23295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْکَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْکَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی
ص: 125
یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ (1) وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ (2) فَهُوَ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
23296- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ (5) قَالَ هُوَ هَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تُرِیدُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ رِبًا یُؤْکَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 4 بَابُ تَحْرِیمِ أَخْذِ الرِّبَا وَ دَفْعِهِ وَ کِتَابَتِهِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ
23297- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع آکِلُ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ
ص: 126
وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِیهِ (1) سَوَاءٌ.
23298- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23299- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَکْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ کِتَابَةِ الرِّبَا وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آکِلَ الرِّبَا وَ مُؤْکِلَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.
23300- 4- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الرِّبَا خَمْسَةً آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ شَاهِدَیْهِ وَ کَاتِبَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (7).
ص: 127
(1) 5 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ أَوْ غَیْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ مَالًا فِیهِ رِبًا
23301- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی (3) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23302- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (5) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلَالٌ کَانَ حَلَالًا طَیِّباً فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الرِّبَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِکَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَهُ فَمَا مَضَی فَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 128
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الزِّیَادَةَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِغَیْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا (2)
23303- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبِی ع (4) فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ رِبًا وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَطِیبُ لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ وَ قَدْ (5) سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّی یَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ (6) عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ الَّذِی قَبْلَهُ (8).
ص: 129
23304- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْبَی بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَهُ قَالَ أَمَّا مَا مَضَی فَلَهُ وَ لْیَتْرُکْهُ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).
23305- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنِّی اکْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِیَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ کُلُّهُ لَکَ حَلَالٌ.
23306- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23307- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 130
ع مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَیْسَ یُقْبَلُ مِنْکَ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَی أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ (1) وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
23308- 8- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ الْمُغِیرَةِ کَانَ یُرْبِی فِی الْجَاهِلِیَّةِ- وَ قَدْ بَقِیَ لَهُ بَقَایَا عَلَی ثَقِیفٍ- وَ أَرَادَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ فَنَزَلَتْ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (3) الْآیَاتِ.
23309- 9- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ رِبًا لَا یَرَی إِلَّا أَنَّهُ حَلَالٌ قَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِبًا.
23310- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَرْبَی دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع- فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ (6) وَ الْمَوْعِظَةُ هِیَ التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِیمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَی فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِیَ فَلْیَتَحَفَّظْ.
23311- 11- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ
ص: 131
الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ وَ مَنْ أَکَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِیمِهِ (1) لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
23312- 12- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی (3) قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخُمُسِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 6 بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا فِی الْمَکِیلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِباً وَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِیهِمَا بِالْعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ (7)
23313- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ
ص: 132
بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
23314- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ (2).
23315- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).
ص: 133
23316- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَفِیزَ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ لَوْزٍ وَ قَفِیزاً مِنْ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
23317- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (3).
23318- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَکَرَهُ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَا یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ (5) إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ فِیهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ کَانَ قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ وَ یَکِیلُونَ الْجَوْزَ فَلَا یُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 134
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ الرِّبَا بَیْنَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ وَ لَا بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِیِّ مَعَ أَخْذِ الْمُسْلِمِ الزِّیَادَةَ وَ حُکْمِ الرِّبَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِ
23319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ (3) عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.
23320- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23321- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 135
ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّیِّ لِمَا مَرَّ (1) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23322- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ عَبْدَ غَیْرِکَ.
23323- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (4) عَلَی الذِّمِّیِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
23324- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 136
23325- 7- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِی الرِّبَا لَا یَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِیهِمَا وَ یَجُوزُ التَّسَاوِی (3)
23326- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَکْرَارَ (5) فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ حِنْطَةٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا یَنْقُصُ مِنَ الْکَیْلِ.
ص: 137
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23327- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
23328- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).
23329- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ:
ص: 138
لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا یُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا (1) بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ (2) مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَةَ فَلَا یَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِیراً أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَعُدُّ الشَّعِیرَ بِالْحِنْطَةِ.
23330- 5- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ
23331- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ (6) فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7).
ص: 139
23332- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَصْلُحُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَ قَالَ الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
23333- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِیزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ حُکْمَ الدَّقِیقِ وَ السَّوِیقِ وَ نَحْوِهِمَا حُکْمُ مَا یَکُونَانِ مِنْهُ
23334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ مِثْلًا
ص: 140
بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ (1) إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَةٌ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
23335- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23336- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ (5) الْعَلَاءِ جَمِیعاً (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَمْنَانٍ عَشَرَةَ أَمْنَانٍ (7)
ص: 141
23337- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الدَّقِیقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِیقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (2).
23338- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الدَّقِیقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ.
23339- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِیرِ وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 10 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ عِوَضاً عَمَّا فِی الذِّمَّةِ مِنَ الْحِنْطَةِ مَعَ التَّرَاضِی وَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ فِی الشَّعِیرِ
23340- 1- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِکَیْلِهَا شَعِیراً
ص: 142
أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 11 بَابُ کَرَاهَةِ بَیْعِ اللَّحْمِ بِالْحَیَوَانِ
23341- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ بَیْعَ اللَّحْمِ بِالْحَیَوَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 143
(1) 12 بَابُ ثُبُوتِ الرِّبَا مَعَ الْقَرْضِ وَ شَرْطِ النَّفْعِ وَ لَوْ صِفَةً
23342- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ (3) قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ (4) ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرِ الَّتِی أَقْرَضْتَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُخْتَلِفَیْنِ مُتَفَاضِلًا وَ مُتَسَاوِیاً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ أَنْ یُسْلَفَ أَحَدُهُمَا فِی الْآخَرِ
23343- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (8) فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
ص: 144
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (1).
23344- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (3) (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
ص: 145
23345- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً قَالَ وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ زَبِیبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَةُ الْیَابِسَةُ تَجْرِی (2) مَجْرًی وَاحِداً وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ لَا وَزْناً (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
23346- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23347- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ شَیْ ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَی نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَکْثَرَ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (8).
ص: 146
23348- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
23349- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
23350- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهِ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ بُرٍّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23351- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
ص: 147
23352- 10- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
23353- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ أَ یَحِلُّ أَنْ یَأْخُذَ مَکَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَیْنِ زَیْتاً قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّرْفِ (5) وَ السَّلَفِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَ الزَّبِیبِ بِالْعِنَبِ
23354- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 148
لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
23355- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَی أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَیْبَسُ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (3).
23356- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا (5) بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ (6) مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
23357- 4- (8) وَ زَادَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْمُخْتَلِفَانِ
ص: 149
مِثْلًا بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
23358- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الرَّبِیعِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ (3) وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
23359- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ یَابِسٌ فَإِذَا یَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ.
23360- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّحْرِیمِ (7).
ص: 150
(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِی أَصْنَافِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الرِّبَوِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدَ
23361- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا مَکْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ لِمَ یُکْرَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ الْحَلَالَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا (3)
23362- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ- بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- لِأَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَدْوَنُهُمَا (5).
ص: 151
أَقُولُ: أَحَدُ التَّعْلِیلَیْنِ لِلِاسْتِبْدَالِ وَ الْآخَرُ لِلْکَرَاهَةِ.
23363- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ.
23364- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَکْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ- لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَجْوَدُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحْرُمُ الرِّبَا فِی الْمَعْدُودِ وَ الْمَزْرُوعِ لَکِنْ یُکْرَهُ
23365- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ
ص: 152
قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ (1)
23366- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً.
23367- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَلَا یَصْلُحُ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ إِذَا کَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ.
23368- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ.
23369- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ: إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِیهِ وَ الْعَرْضَ.
ص: 153
23370- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ کَانَ فِی الْکِسْوَةِ حُلَّةٌ جَیِّدَةٌ قَالَ فَسَأَلَهَا إِیَّاهُ الْحُسَیْنُ ع فَأَبَی فَقَالَ الْحُسَیْنُ أَنَا أُعْطِیکَ مَکَانَهَا حُلَّتَیْنِ فَأَبَی فَلَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ حَتَّی بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِی حَجْرِهِ وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).
23371- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَیْنِ الرَّدِیئَیْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَیْنِ فَقَالَ کَرِهَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع فَنَحْنُ نَکْرَهُهُ إِلَّا أَنْ یَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَوْ أَحَدِهِنَّ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَکْرَهُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْکَیْلِ وَ الْوَزْنِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 154
(1) 17 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعُرُوضِ غَیْرِ الْمَکِیلَةِ وَ الْمَوْزُونَةِ کَالدَّوَابِّ وَ الثِّیَابِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَمَاثِلَةً وَ مُخْتَلِفَةً مُتَسَاوِیاً وَ مُتَفَاضِلًا وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً
23372- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.
23373- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ مَکِیلًا أَوْ مَوْزُوناً.
23374- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا وَ لَا وَزْناً.
23375- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
ص: 155
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
23376- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشْرِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
23377- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
23378- 7- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَی النَّسِیئَةِ.
ص: 156
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ (1).
23379- 8- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ فَإِنَّمَا (3) فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ.
23380- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
23381- 10- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَیَّ غَنَمَکَ وَ إِبِلَکَ تَکُونُ مَعِی فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَکَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُکُورِهَا أَوْ ذُکُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ إِلَّا أَنْ یُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تَوَلَّدَتْ وَ یُعَرِّفَهَا.
23382- 11- (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ کُلُّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ.
ص: 157
23383- 12- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ کَیْفَ شِئْتَ یَداً بِیَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِیئَةُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ یُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ کَیْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کِیلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ کَیْلٌ بِکَیْلٍ وَ وَزْنٌ بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُکَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً (2) وَ مَا کِیلَ بِمَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدّاً أَوْ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ تُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ قَالَ إِذَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ کَانَ یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ أَصْلُهُ یُوزَنُ وَ غَزْلُهُ یُوزَنُ وَ ثِیَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَیْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَی الْغَزْلِ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّیَابُ صَلَحَ یَداً بِیَدٍ وَ الثِّیَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ قُطْنٌ وَ کَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً فَإِنْ کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً أَوْ کَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً کِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً وَ مَا کَانَ مِنْ حَیَوَانٍ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَیَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ
ص: 158
نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ حَیَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَوَانَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَیَوَانَ فَهُوَ مَکْرُوهٌ وَ إِذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ أَوْ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَجَّلَ الْحَیَوَانُ وَ یُنْسَأَ الدَّرَاهِمُ وَ الدَّارُ بِالدَّارَیْنِ وَ جَرِیبُ أَرْضٍ بِجَرِیبَیْنِ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً الْحَدِیثَ.
23384- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
23385- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ زِیَادٍ أَبِی غِیَاثٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَسِیئَةً فَلَا یَصْلُحُ.
23386- 15- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّیْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 159
23387- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَارِضْنِی (2) بِفَرَسِی وَ فَرَسِکَ وَ أَزِیدَکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَعْطِنِی فَرَسَکَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أُعْطِیکَ فَرَسِی بِکَذَا وَ کَذَا.
23388- 17- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ بِنَسِیئَةٍ وَ زِیَادَةِ دَرَاهِمَ یَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ یُؤَخِّرُ الْحَیَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 18 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الزِّیَادَةِ عَلَی الْقَرْضِ إِذَا دُفِعَتْ بِغَیْرِ شَرْطٍ وَ تَحْرِیمِهَا مَعَ الشَّرْطِ
23389- 1- (8) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا
ص: 160
شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ (1) وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (2) وَ الصَّرْفِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 19 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ وَ لَوْ مُتَفَاضِلًا وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْخُبْزِ وَ الْجَوْزِ عَدَداً
23390- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7) رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (9)
ص: 161
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّهُ یُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِأَنْ یُجْعَلَ مَعَ النَّاقِصِ شَیْ ءٌ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ بِمُبَایَعَةِ شَیْ ءٍ آخَرَ
23391- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ (7) وَ أَبِیعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَیِّرُ الْغِلَّةَ (8) وَضَحاً وَ أُصَیِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ إِذَا کَانَ فِیهَا ذَهَبٌ (9) فَلَا بَأْسَ قَالَ فَحَکَیْتُ ذَلِکَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ- فَقَالَ لِی کَذَا قَالَ لِی أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِی الدَّنَانِیرُ أَیْنَ تَکُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِی
ص: 162
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ مَعَ الَّذِی یَنْقُصُ.
23392- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.
23393- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ طَاهِراً کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ شَیْئاً بِعِشْرِینَ دِرْهَماً ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِی ع مَا تَبَایَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا.
23394- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَیْعِ أَحَدِ الْمِثْلَیْنِ بِالْآخَرِ تَفَاضُلًا لَا بَیْعِ غَیْرِهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 163
ص: 164
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ التَّفَاضُلِ فِی بَیْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
23395- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِیدُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ قَالَ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ
23396- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ
ص: 165
بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ بَیْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ (هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ) (1).
23397- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ.
23398- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِیعُوا دِرْهَمَیْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَ مَنَعَ التَّصْرِیفَ وَ قَالَ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ (4) فَلْیَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْمَتَاعِ.
23399- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِیَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ.
23400- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
ص: 166
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَکِیلِ وَ یَبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ
23401- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ (5) بِالدَّنَانِیرِ فَیَزِنُهَا وَ یَنْقُدُهَا وَ یَحْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ هُوَ دِینَاراً ثُمَّ یَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَکَ مَعِی حَتَّی أُعْطِیَهُ الدَّنَانِیرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِی دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْکِنَتُهُمْ قَرِیبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا (6) فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِی یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُبَایِعُهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ وَ یَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ.
23402- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَیَقُولُ
ص: 167
أَرْسِلْ رَسُولًا فَیَسْتَوْفِیَ لَکَ ثَمَنَهُ فَیَقُولُ (1) هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ یَکُونُ رَسُولُکَ مَعَهُ.
23403- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ.
23404- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.
23405- 5- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْیِیرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ فَضْلِ مَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِیهَا فَأُعْطِیهِ الدَّنَانِیرَ وَ أَقُولُ: إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بَیْعٌ فَإِنِّی قَدْ نَقَضْتُ هَذَا الَّذِی بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ وَرِقُکَ عِنْدِی قَرْضٌ وَ دَنَانِیرِی عِنْدَکَ قَرْضٌ حَتَّی تَأْتِیَنِی مِنَ الْغَدِ وَ أُبَایِعُهُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ.
ص: 168
23406- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23407- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ.
23408- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
23409- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَیْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً وَ یَتْرُکَ نِصْفَهُ حَتَّی یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُکَ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی آخُذَهُ جَمِیعاً فَلَا تَفْعَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
23410- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 169
عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِیرَ (1) بِأَکْثَرَ مِنْ صَرْفِ یَوْمِهِ نَسِیئَةً.
أَقُولُ: یَأْتِی تَأْوِیلُهُ (2).
23411- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ نَسِیئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ (4).
23412- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ أَبِی الْحُسَیْنِ (6) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّنَانِیرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ نَسِیئَةً لَا بَأْسَ.
23413- 13- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ
ص: 170
یَبِیعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِیرَ (1) نَسِیئَةً بِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ.
23414- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُسْلِفَ دَنَانِیرَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً إِلَی أَجَلٍ (3) قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَنَانِیرَ بِالنَّسِیئَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَیْرَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ سَوَاءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَصْلُ فِیهَا عَمَّارٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الْکَثِیرَةَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ نَسِیئَةً صِفَةَ الدَّنَانِیرِ وَ لَا یَکُونَ حَالًا لِلْبَیْعِ یَعْنِی أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَنَانِیرُ نَسِیئَةً جَازَ أَنْ یَبِیعَهَا عَلَیْهِ فِی الْحَالِ بِدَرَاهِمَ وَ یَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا لِمَا یَأْتِی (4) أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْأَخْذِ بِطَرِیقِ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ رَدُّ الْعِوَضِ بِحَسَبِ التَّرَاضِی فِیمَا بَعْدُ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ لَوْ بِزِیَادَةٍ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْکَ ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ کَانَ لَهَا عِنْدِی فَلَمْ یَحْضُرْنِی فَذَهَبْتُ إِلَی بَعْضِ الصَّیَارِفَةِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِی دَنَانِیرَ عَلَی أَنْ أُعْطِیَکَ ثَمَنَ کُلِّ دِینَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ بِمِائَتَیْنِ وَ سِتِّینَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَیْکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِیرُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (1) وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِصِحَّةِ مَا فَعَلَ الرَّاوِی.
(2) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَنَانِیرُ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ بِالْعَکْسِ
23416- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ دَنَانِیرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ بِثَمَنِهَا (4) دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِیمَتَهَا (5)
23417- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَ الَّذِی حَلَّ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 172
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
23418- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ أَ یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْیَوْمِ (3)
23419- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتْبَعَ عَلَی آخَرَ بِدَنَانِیرَ ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَی آخَرَ بِدَنَانِیرَ هَلْ یَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِیمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْأَوَّلُ وَ الْآخَرُ سَوَاءٌ.
23420- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ دَنَانِیرَ فَیَقُولُ لِغَرِیمِهِ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23421- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 173
قَالَ: اشْتَرَی أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
23422- 7- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَیَأْخُذُ بِسِعْرِهَا وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ (3) وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَی آخَرَ دَرَاهِمُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُحَوِّلَهَا دَنَانِیرَ أَوْ بِالْعَکْسِ وَ سَاعَرَهُ فَقَبِلَ صَحَ
23423- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِی (7) الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَیَلْقَانِی (فَیَقُولُ کَیْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْیَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ کَذَا وَ کَذَا) (8) فَیَقُولُ
ص: 174
أَ لَیْسَ لِی عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَی فَیَقُولُ لِی حَوِّلْهَا دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا فَقَالَ لِی إِذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا کَانَ کَلَامٌ مِنِّی وَ مِنْهُ (1) فَقَالَ أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
23424- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِیرَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَنَانِیرُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَکَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
23425- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّیْرَفِیِّ مِائَةُ دِینَارٍ وَ یَکُونُ لِلصَّیْرَفِیِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَیُقَاطِعُهُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 175
(1) 5 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَارَفَهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ فَوْقَ حَقِّهِ لِیَزِنَ لِنَفْسِهِ وَ یَقْبِضَ صَحَّ الصَّرْفُ وَ الْقَبْضُ وَ إِنْ لَمْ یَحْصُلِ الْوَزْنُ وَ النَّقْدُ فِی الْمَجْلِسِ
23426- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ ثُمَّ أُعْطِیهِ کِیساً فِیهِ دَنَانِیرُ أَکْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَقُولُ لَکَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِیرِ کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِکَ فَیَقْبِضُ الْکِیسَ مِنِّی ثُمَّ یَرُدُّهُ عَلَیَّ وَ یَقُولُ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی الْکِیسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ.
23427- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُنِی الْوَرِقَ بِالدَّنَانِیرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّی أَفْرُغَ فَلَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِی وَرِقِهِ نُفَایَةً وَ زُیُوفاً (4) وَ مَا لَا یَجُوزُ فَیَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَایَتَهَا فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِکَ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِی وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِیهَا مِنَ النُّفَایَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِیَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
23428- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
ص: 176
عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالْوَرِقِ یَبِیعُهَا یُرِیدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِی فَهُوَ الْیَقِینُ أَنَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ الدَّنَانِیرَ لَیْسَ یُرِیدُ إِلَّا الْوَرِقَ فَلَا یَقُومُ حَتَّی یَأْخُذَ وَرِقِی فَأَشْتَرِی مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَلَا تَکُونُ دَنَانِیرُهُ عِنْدِی کَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِی فَأُعْطِیهِ کَمَالَ دَنَانِیرِهِ وَ لَعَلِّی لَا أُحَرِّرُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ تَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِی لَهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَالَّذِی قَبْلَهُ (1).
23429- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تَزِنْ لَکَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3).
23430- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنِّی الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَأُخْرِجُ إِلَیْهِ بَدْرَةً فِیهَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَیَنْظُرُ إِلَی الدَّرَاهِمِ وَ أُقَاطِعُهُ عَلَی السِّعْرِ ثُمَّ أَقُولُ: لَهُ قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِهَذَا السِّعْرِ بِخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ فَیَقُولُ قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْکَ وَ رَضِیتُ فَیَدْفَعُ إِلَیَّ کِیساً فِیهِ سِتُّمِائَةِ دِینَارٍ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ وَ یَقُولُ لِی لَکَ مِنْ هَذِهِ السِّتِّمِائَةِ دِینَارٍ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ ثَمَنُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَقْبِضُ
ص: 177
الْکِیسَ وَ لَمْ یُوَازِنِّی وَ یُنَاقِدْنِی الدَّرَاهِمَ وَ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ أُنَاقِدْهُ الدَّنَانِیرَ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ یَجِیئُنِی بَعْدُ فَأُنَاقِدُهُ وَ أُوَازِنُهُ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی الْبَدْرَةِ الَّتِی أَخْرَجْتَهَا إِلَیْهِ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی الْکِیسِ الَّذِی دَفَعَ إِلَیْکَ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ فِیهَا الْوَفَاءَ وَ فَضْلًا قَالَ فَقَالَ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا إِذاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فُضُولِ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ (1).
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِی الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ یَکُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَ
23431- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَ فَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أَبِی- کَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی فَکَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ.
ص: 178
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
23432- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ لِأَبِی ع- یَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّکَ لَوْ أَخَذْتَ دِینَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِینَةَ عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ فَکَانَ أَبِی یَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (5).
23433- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی بِالدَّرَاهِمِ إِلَی الصَّیْرَفِیِّ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِینَ (7) أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّی یُرَاوِضَهُ (8) عَلَی الَّذِی یُرِیدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَکَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّیَادَةِ دِینَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُکَ الْبَیْعَ وَ إِنَّمَا أُبَایِعُکَ عَلَی هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا
ص: 179
یَصْلُحُ أَوْ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ آخِرُ الْبَیْعِ عَلَی الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَکَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً قَالَ مَا أَدْرِی مَا الْفُلُوسُ.
23434- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارَیْنِ إِذَا دَخَلَ فِیهَا دِینَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23435- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی بَعَثَنِی بِکِیسٍ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَی رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَی لَنَا بِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِیَّةً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَی التَّسَاوِی وَزْناً أَوِ الْبَیْعِ بِجِنْسٍ آخَرَ.
23436- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِی ءُ إِلَی صَیْرَفِیٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ یَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَیُقَاوِلُهُ عَلَی دَرَاهِمِهِ فَیَزِیدُهُ کَذَا وَ کَذَا بِشَیْ ءٍ قَدْ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ ثُمَّ یُعْطِیهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِیرَ ثُمَّ یَبِیعُهُ الدَّنَانِیرَ بِتِلْکَ الدَّرَاهِمِ عَلَی مَا تَقَاوَلَا عَلَیْهِ (5) مَرَّةً قَالَ أَ لَیْسَ ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِبَیْعِ الزِّیَادَةِ بِغَیْرِ جِنْسِهَا.
ص: 180
23437- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 7 بَابُ وُجُوبِ التَّسَاوِی فِی الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَزْناً وَ إِنْ کَانَ أَحَدُ الصِّنْفَیْنِ أَجْوَدَ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الصَّرْفِ فِی بَیْعٍ أَوْ صَرْفٍ
23438- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الْکُوفِیَّةَ بِالشَّامِیَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ لَا أُبْدِلُ لَکَ حَتَّی تُبْدِلَ لِی یُوسُفِیَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْیُوسُفِیَّةِ عَلَی الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
23439- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَرَی أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یَبِیعَهُ (8) وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
ص: 181
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
23440- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَبْدِلُ الشَّامِیَّةَ بِالْکُوفِیَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الرِّبَا (4).
(5) 8 بَابُ ثُبُوتِ مِلْکِ الْعِوَضَیْنِ فِی الصَّرْفِ وَ جَوَازِ بَیْعِهِ بِرِبْحٍ وَ إِنْ نَقَدَ عَنْهُ غَیْرُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْخِیَارِ فِیهِ
23441- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7).
23442- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ یَزِنُهَا وَ یَعْلَمُ
ص: 182
وَزْنَهَا ثُمَّ یَقُولُ أَمْسِکْهَا عِنْدَکَ کَهَیْئَتِهَا حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ وَ أَنَا بِالْخِیَارِ عَلَیْکَ قَالَ إِنْ کَانَ بِالْخِیَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 9 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَنَانِیرُ أَوْ دَرَاهِمُ ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ قَبْلَ الْمُحَاسَبَةِ
23443- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَیَبْتَاعُهَا لَهُ (4) الصَّیْرَفِیُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَا حَتَّی صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ بِدِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِینَ قَبَضَ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ کَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (5).
23444- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ
ص: 183
الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیُقَبِّضُنِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی یَکُونُ قَدْ (1) تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ (2) فَقَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (4).
23445- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَالَ فَهِیَ لَهُ عَلَی السِّعْرِ الَّذِی أَخَذَهَا یَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِیرَ وَ لَیْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَی شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
23446- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ أَوْ خَلِیطٍ لَهُ یَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هِیَ یَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُهَا الصَّیْرَفِیُّ وَ لَیْسَ الْوَرِقُ حَاضِراً فَیَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّیْرَفِیُّ بِهَذَا السِّعْرِ سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ
ص: 184
ثُمَّ یَجِی ءُ یُحَاسِبُهُ وَ قَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ فَصَارَ بِاثْنَیْ عَشَرَ کُلُّ دِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ لَهُ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ یَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ کَانَ السِّعْرُ قَالَ یَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23447- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ أَیُّوبَ شَرِیکِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَیُعْطِیهِ دَنَانِیرَ وَ لَا یُصَارِفُهُ فَتَصِیرُ الدَّنَانِیرُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ.
(2) 10 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَ النَّاقِصَةِ إِنْ کَانَتْ مَعْلُومَةَ الصَّرْفِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ إِلَّا بَعْدَ بَیَانِهَا
23448- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
23449- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ إِذَا بَیَّنَ (5) ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 185
23450- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
23451- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَزِیدَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ بِإِنْفَاقِهَا.
23452- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَی إِلَیَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَیْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَیْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اکْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ غَیْرَ مَعْلُومِ الصَّرْفِ وَ لَا جَائِزاً بَیْنَ النَّاسِ فَلَا یَجُوزُ إِنْفَاقُهُ إِلَّا أَنْ یُبَیَّنَ حَالُهُ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (7) لِمَا مَضَی (8)
ص: 186
وَ یَأْتِی (1) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23453- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ یُقَالُ لَهَا الشَّاهِیَّةُ تُحْمَلُ عَلَی الدِّرْهَمِ دَانِقَیْنِ (3) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشَّامِیَّةُ إِلَی أَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَجُوزُ ذَلِکَ (4)
23454- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الشَّیْ ءَ بِالدَّرَاهِمِ فَأُعْطِی النَّاقِصَ الْحَبَّةَ وَ الْحَبَّتَیْنِ قَالَ لَا حَتَّی تُبَیِّنَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْأَوْضَاحِیَّةِ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَنَا عَدَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (6).
23455- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی الدَّرَاهِمِ الَّتِی أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا بِوَضِیعَةٍ تَصِیرُ إِلَیَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَیْرِ وَضِیعَةٍ بِجَهْلِی بِهِ وَ إِنَّمَا آخُذُهُ عَلَی أَنَّهُ جَیِّدٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ یَدِی عَلَی حَدِّ مَا صَارَ إِلَیَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَکَتَبَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ یَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَیَ
ص: 187
رَدُّهُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْ غَیْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَنِّی أُبْدِلُهُ مِنْهُ أَوْ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ لَا یَجُوزُ.
23456- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.
23457- 10- (2) وَ عَنْهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ- فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ فِی حَدِیثِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمَغْشُوشَةَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ قَدْرُهَا لَمْ تُبَعْ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَ کَذَا الذَّهَبُ وَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ أَوْ تُرَابُهُمَا وَ لَمْ یُعْلَمْ قَدْرُ کُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ یُبَعْ بِأَحَدِهِمَا بَلْ بِهِمَا
23458- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 188
صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِیهَا الرَّصَاصُ وَ النُّحَاسُ (1) بِالْوَرِقِ وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ عَلَی الْأُولَی (2)
23459- 2- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی وَ قَالَ وَ فِیهَا الزِّئْبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ هِیَ إِذَا أُذِیبَتْ نَقَصَتْ.
23460- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ.
23461- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَی مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِینَةِ- فَلَمْ یُشْتَرَ مِنِّی إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ فَیَصِحُّ لِی أَنْ أَجْعَلَ بَیْنَهَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْیَکُنْ نُحَاساً وَزْناً.
23462- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 189
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ (1) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَی عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِی یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِیعاً کَیْفَ نَشْتَرِیهِ قَالَ اشْتَرِ (2) بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ قَضَاءُ الدَّیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ وَ غَیْرِهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا وَ بِأَزْیَدَ وَزْناً وَ عَدَداً وَ یَحِلُّ لِلْقَابِضِ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ
23463- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8) عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَةً (9) وَزْناً قَالَ
ص: 190
لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
23464- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی (3) سُوداً وَزْناً (4) وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ (5) نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (9).
23465- 3- (10) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.
ص: 191
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
23466- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23467- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَیَأْخُذُ مِنْهَا (5) الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّةَ (6) طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ (7) وَ ذَکَرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (9)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (10).
23468- 6- (11) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ
ص: 192
بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ الثَّنِیُّ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ.
23469- 7- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتَرِضُ (2) مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ وَ یَسْتَقْرِضُ (3) الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الدِّرْهَمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی ع (4) کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ (فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ) (5) الْجِیَادَ (6) فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَیْرٌ (7) مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِیَّاهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (8).
23470- 8- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَضْمَنُ فَرُبَّمَا
ص: 193
اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْبِسُ بَعْدَ مَا تَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23471- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی یَسْتَقْرِضُ مِنِّی الدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِی عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِی یَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّی فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنِّی فِضَّةَ تِبْرٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَنِی مَضْرُوبَةً إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا إِلَّا أَنِّی لَا أُسَمِّی لَهُ تَأْخِیراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَیْهِ فَیَرْضَی قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی وُجُودِ الشَّرْطِ وَ فِی الْکَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ.
23472- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرِ الَّتِی أَقْرَضْتَ فِیهَا.
23473- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ عِنْدِی فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ یَکُونُ (5) فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ (6) فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ (7) فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَکْثَرْتَ یَا
ص: 194
رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِکَ فَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی فَقَالَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِیَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع (1) وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی السَّلَفِ (4) وَ فِی الدَّیْنِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 13 بَابُ جَوَازِ إِبْدَالِ دِرْهَمٍ خَالِصٍ بِدِرْهَمٍ مَغْشُوشٍ وَ اشْتِرَاطِ صِیَاغَةِ خَاتَمٍ عَلَی صَاحِبِ الْمَغْشُوشِ
23474- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِی هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبْدِلَ لَکَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (9)
ص: 195
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 14 بَابُ جَوَازِ إِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ وَ اشْتِرَاطِ قَبْضِهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی
23475- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23476- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ لِلَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِیهِ وَ أَنَا أُوفِیکَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).
23477- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّةَ- وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ (7) أَنْ
ص: 196
یُعْطُوهَا بِالْکُوفَةِ.
23478- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23479- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: قُلْتُ یَدْفَعُ إِلَیَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23480- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23481- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الشَّرْطِ عُمُوماً (6).
ص: 197
(1) 15 بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الْأَشْیَاءِ الْمَصُوغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْمُحَلَّاةِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا
23482- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّیُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِیهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ یَخْتَلِفُوا فِی النَّسْ ءِ (3) أَنَّهُ الرِّبَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی الْیَدِ بِالْیَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَیَبِیعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ یَکُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تُعْطَی أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِی فِیهِ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَهُمْ بِالاحْتِیَاطِ بِذَلِکَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانُوا یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ یَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ (4) أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (5).
23483- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
ص: 198
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَنْصَارِیِّ (2) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
23484- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِهِ بِالنَّسِیئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَیُعْطِی الطَّعَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
23485- 4- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی وَ السَّیْفِ الْحَدِیدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِیعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تَبِیعَهُ بِنَسِیئَةٍ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ بِعْهُ بِالذَّهَبِ (7)
ص: 199
23486- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِیهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ أَشْتَرِیهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُقْدَرُ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ یُقْدَرْ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
23487- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ (4) إِذَا نَقَدَ ثَمَنَ فِضَّتِهِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَهُ طَعَاماً وَ لْیُنْسِئْهُ إِنْ شَاءَ.
23488- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ الْمُفَضَّضِ یُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ.
23489- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ الْمُفَضَّضِ یُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ.
23490- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورٍ
ص: 200
الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ السَّیْفُ أَشْتَرِیهِ وَ فِیهِ الْفِضَّةُ تَکُونُ الْفِضَّةُ أَکْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ ضَمِیمَةٍ مَعَ الثَّمَنِ إِذَا کَانَتِ الْفِضَّةُ أَکْثَرَ أَوْ عَلَی کَوْنِ الشِّرَاءِ بِغَیْرِ الْفِضَّةِ.
23491- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّةِ یُبَاعُ بِنَسِیئَةٍ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِیهِ الْحَدِیدَةَ وَ السَّیْرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا نَقَدَ مَا یُقَابِلُ الْحِلْیَةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ لِمَا مَرَّ (2) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْبَیْعِ بِغَیْرِ النَّقْدَیْنِ.
23492- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِی الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّیْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ یُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ یُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِیرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ بِدَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 201
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَیْعِ تُرَابِ الصِّیَاغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِهِمَا أَوْ بِغَیْرِهِمَا وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ
23493- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِیعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ (3) فَإِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِیداً فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ أَبِیعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ لِی قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِیهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
23494- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِینَ وَ أَنَّا نَبِیعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِی قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ نَبِیعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ (6) قُلْتُ إِنْ کَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.
ص: 202
23495- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (2).
(3) 17 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْأُسْرُبِّ بِالْفِضَّةِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ یَسِیرٌ مِنْهَا
23496- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُسْرُبِّ (5) یُشْتَرَی بِالْفِضَّةِ قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23497- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّةٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ یَعْنِی لَا یُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 203
(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمَغْشُوشَ إِذَا بِیعَ بِجِنْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ زِیَادَةٍ تُقَابِلُ الْغِشَّ وَ حُکْمِ الْبَیْعِ بِدِینَارٍ غَیْرِ دِرْهَمٍ
23498- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنِی الدَّرَاهِمُ بَیْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِیهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِیَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
23499- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ (5) وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
23500- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ أَحَدِهِمَا الرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً.
ص: 204
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَحَدِهِمَا (1).
أَقُولُ: وَجْهُ هَذَا وُجُودُ الزِّیَادَةِ الَّتِی تُقَابِلُ الرَّصَاصَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا (2) وَ فِی الرِّبَا (3) وَ عَلَی الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَصْرِفَ لَهُ جَازَ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَرْخَصَ مِمَّا یَجِدُ لَهُ مَعَ الْإِعْلَامِ أَوْ عَدَمِ التُّهَمَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَی إِدْخَالِ الْمَالِ بَیْتَ الْمَالِ بِحِسَابِهِ
23501- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یُرِیدُ مِنِّی دَرَاهِمَ فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ قَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.
23502- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْأَجْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 205
(1) 20 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّی لَا تُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ
23503- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تُنْفَقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یُنْفَقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
23504- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ (5) دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ (6) أَعْلَی مِنَ (7) الدَّرَاهِمِ الْأُولَی وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَةٌ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.
ص: 206
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ (1).
23505- 3- (2) ثُمَّ قَالَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَرْوِی حَدِیثاً فِی أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ.
قَالَ وَ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ غَیْرُ مُخْتَلِفَیْنِ فَمَتَی کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِکَ النَّقْدُ وَ مَتَی کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَیْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَکَرَ الشَّیْخُ (3).
23506- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِیَةُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.
(5) 21 بَابُ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِی بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَقْداً وَ بِالْعَکْسِ
23507- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ
ص: 207
بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23508- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلَیْنِ (2) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ.
23509- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارَیْنِ إِذَا دَخَلَ فِیهَا دِینَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23510- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 208
(1) 1 بَابُ کَرَاهَةِ بَیْعِهَا عَاماً وَاحِداً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَ هُوَ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ أَوْ شِبْهُ ذَلِکَ أَوْ یَنْعَقِدَ الْحِصْرِمُ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ جَوَازِ بَیْعِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بَعْدَ ظُهُورِهَا أَزْیَدَ مِنْ سَنَةٍ
23511- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اسْتِحْیَاءً مِنْ کَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ یَلِینَا یُفْسِدُونَ هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ
ص: 209
فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ لَهُ تَبَایَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ (1) فَقَالَ ع أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ الشَّیْ ءُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23512- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِکُ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ (4).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
ص: 210
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (1)
23513- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ (3)
23514- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ- فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْعُ السَّنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَالَمُوا (5) فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (6) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
ص: 211
23515- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُهُ بُسْراً (2) أَخْضَرَ قَالَ لَا حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّی یَتَلَوَّنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
23516- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْکَرْمِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ صَارَ عُقُوداً وَ الْعُقُودُ اسْمُ الْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِیَّةِ (5)
23517- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا بِیعَ الْحَائِطُ فِیهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا
ص: 212
یُبَاعَنَّ حَتَّی تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِیعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ (2).
23518- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَکِنَّ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَانَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یَحْمِلْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِی السَّنَةِ الْأُخْرَی قَالَ یَعْقُوبُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاکِهَةَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّی یَسْتَبِینَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی ظُهُورِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَا مَرَّ (4).
23519- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَیْنِ فَافْعَلْ.
ص: 213
23520- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سِنِینَ (2) فَافْعَلْ.
23521- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سِنِینَ (4)
23522- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ الثَّمَرَةِ یَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ یُثْمِرَ قَالَ لَا حَتَّی تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ (6) مَعَ ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
23523- 13- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
ص: 214
اشْتَرَی ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ غَیْرُ ذَلِکَ النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً وَ لَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبِینَ صَلَاحُهُ قَالَ وَ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ فِی ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ.
23524- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّی تَزْهُوَ یَعْنِی تَصْفَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ.
23525- 15- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُخَاضَرَةِ وَ هُوَ أَنْ تُبْتَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ هِیَ خُضْرٌ بَعْدُ وَ یَدْخُلُ فِی الْمُخَاضَرَةِ أَیْضاً بَیْعُ الرِّطَابِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ یَزْهُوَ وَ زَهْوُهُ أَنْ یَحْمَرَّ أَوْ یَصْفَرَّ.
23526- 16- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ نَهَی عَنْ بَیْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ وَ یُقَالُ یُشَقِّحُ وَ التَّشْقِیحُ هُوَ الزَّهْوُ أَیْضاً وَ هُوَ مَعْنَی قَوْلِهِ حَتَّی یَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَ الْعَاهَةُ الْآفَةُ تُصِیبُهُ.
ص: 215
23527- 17- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ أَ یَحِلُّ إِذَا کَانَ زَهْواً قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّیصِ (2) حَلَّ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ.
23528- 18- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ قَالَ لَا یَصْلُحُ السَّلَمُ فِی النَّخْلِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23529- 19- (5) وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْبُرِّ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِذَا اشْتُرِیَ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا فَلَا بَأْسَ.
23530- 20- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ إِنِ اشْتُرِیَ مِنْکَ هَذَا النَّخْلُ فَلَا بَأْسَ أَیْ کَیْلًا مُسَمًّی بِعَیْنِهِ.
23532- 22- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَةً وَاحِدَةً أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا یُشْتَرَی حَتَّی یَبْلُغَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِلنَّصِّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَکَ بَعْضُ الْبُسْتَانِ جَازَ بَیْعُ ثَمَرَتِهِ أَجْمَعَ وَ کَذَا لَوْ أَدْرَکَ بَعْضُ ثِمَارِ تِلْکَ الْأَرْضِ
23533- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
23534- 2- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ لَهُ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَکَتْ فَبَیْعُ ذَلِکَ کُلِّهِ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
ص: 217
23535- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
23536- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.
23537- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْفَاکِهَةِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهَا قَالَ إِذَا کَانَتْ فَاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَیْعُ الْفَاکِهَةِ کُلِّهَا فَإِذَا کَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ حَتَّی یُطْعِمَ فَإِنْ کَانَ أَنْوَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ فَلَا یُبَاعُ شَیْ ءٌ مِنْهَا حَتَّی یُطْعِمَ کُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تُبَاعُ تِلْکَ الْأَنْوَاعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهَا فِی أَمَاکِنَ مُتَفَرِّقَةٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی
ص: 218
الِاسْتِحْبَابِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ الضَّمِیمَةِ (2).
(3) 3 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ الضَّمِیمَةِ
23538- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً (5) غَیْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (7).
23539- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْیَةٍ فِیهَا رَحًی وَ نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ أَشْتَرِی غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ
ص: 219
وَ عُبَیْسٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
23540- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حَمْلٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 4 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الرَّطْبَةِ وَ نَحْوِهَا جِزَّةً وَ جِزَّاتٍ وَ وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَ التُّوتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ خَرْطَةً وَ خَرَطَاتٍ
23541- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَیْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
ص: 220
23542- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
23543- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّطْبَةِ یَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ (1) عِشْرِینَ دِینَاراً (عَلَی أَنْ أَقُولَ) (2) لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ ءٍ فَهُوَ (3) لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِیعُ (4) أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (7).
23545- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 222
(1) 6 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلَی الشَّجَرِ بِالتَّمْرِ مِنْ غَیْرِهَا وَ ثَمَرَةِ الْکَرْمِ بِالزَّبِیبِ مِنْ غَیْرِهِ
23546- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
23547- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَةُ کُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (5)
ص: 223
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (3).
23548- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ کَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَکَلِّمْهُ یَأْخُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِیُّ ص إِلَیْهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ خُذْ مَا فِی نَخْلِهِ بِتَمْرِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَا یَفِی وَ أَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلِ اجْذُذْ نَخْلَکَ فَجَذَّهُ لَهُ فَکَالَهُ (5) خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَأَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِیِّ ص- قَالَ هَذَا رِبًا قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ صَدَقْتَ (6).
ص: 224
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا (1).
(2) 7 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُشْتَرِی بَیْعُ الثَّمَرَةِ بِرِبْحٍ قَبْلَ قَبْضِهَا وَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
23549- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ تَمْرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
23550- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْیَبِعْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
23551- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا
ص: 225
قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (1).
(2) 8 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا التُّجَّارُ مَا لَمْ یَقْصِدْ أَوْ یُفْسِدْ أَوْ یَحْمِلْ وَ کَرَاهَةِ بِنَاءِ الْجُدْرَانِ الْمَانِعَةِ لِلْمَارَّةِ وَقْتَ الثَّمَرِ
23552- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
23553- 2- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ عَلَی ثَمَرَةٍ فَیَأْکُلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُسْتَرَ الْحِیطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا.
23554- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مِنْ غَیْرِ إِذْنِ
ص: 226
صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23555- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآکُلُ مِنْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (3) الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ مِثْلَهُ (4).
23556- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِیطَ عَلَیْهِ أَوْ لَمْ یُحَطْ عَلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَیْسَ یَحْمِلُهُ عَلَی الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ وَ لَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ وَ لَا یَحْمِلْهُ وَ لَا یُفْسِدْهُ.
23557- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَمُرُّ عَلَی قَرَاحِ (7) الزَّرْعِ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَةَ قَالَ لَا قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ سُنْبُلَةٌ قَالَ
ص: 227
لَوْ کَانَ کُلُّ مَنْ یَمُرُّ بِهِ یَأْخُذُ سُنْبُلَةً کَانَ لَا یَبْقَی شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی حُصُولِ الْفَسَادِ بِکَثْرَةِ الْمَارَّةِ وَ فِی الْحَمْلِ دُونَ الْأَکْلِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
23558- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الثَّمَرِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَیْئاً وَ یَأْکُلَ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ کَیْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ (3) أَوْ أَمَرَهُ الْقَیِّمُ فَلَیْسَ لَهُ وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی یَسَعُهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ تَارَةً وَ عَلَی الْمَنْعِ مِنَ الْحَمْلِ وَ إِنْ جَازَ الْأَکْلُ فِی الْحَالِ تَارَةً لِمَا مَرَّ (4).
23559- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِینَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا یَحْمِلْ مِنْهَا شَیْئاً.
بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا یَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَأْکُلُهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَکْلُهُ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ حَمْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
23561- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا یَأْکُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَقَالَ لَا یَأْکُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ لَا یُفْسِدْ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ وَ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یُبْنَی عَلَی حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ بِنَاءٌ لِکَیْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ أَحَدٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
23562- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ یَأْکُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَیْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ قَالَ نَعَمْ.
23563- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 229
قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَةِ وَ یَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَةِ- لِمَکَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَکَانِ الْمَارَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الزَّکَاةِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ (3) وَ فِی الْحُدُودِ فِی قَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الثِّمَارِ (4) وَ قَدِ ادَّعَی ابْنُ إِدْرِیسَ الْإِجْمَاعَ عَلَی الْجَوَازِ وَ تَوَاتُرَ الْأَحَادِیثِ بِهِ (5).
(6) 9 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْأُصُولِ وَ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی نَخْلًا لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَتَرَکَهُ حَتَّی حَمَلَ وَ حُکْمِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً لِمَنِ الثَّمَرَةُ
23564- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ یَقْطَعُهُ لِلْجُذُوعِ فَیَغِیبُ الرَّجُلُ فَیَدَعُ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ لَمْ یُقْطَعْ فَیَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ کَانَ یَسْقِیهِ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ.
ص: 230
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
23565- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَیَدَعُهُ فَیَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ.
23566- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ بَیْنَ اثْنَیْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ جَازَ أَنْ یَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ
23567- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 231
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ (1) إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلٌ (2) مُسَمًّی وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی بَیْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلَی الشَّجَرِ (3).
23568- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَوَّمَ عَلَیْهِ قِیمَةً وَ قَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَرِ (5) وَ إِمَّا أُعْطِیکُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
23569- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ
ص: 232
زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ- تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَیْهِمْ فَخَرَصَ (1) عَلَیْهِمْ فَجَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ شَاءُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْتُ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
23570- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَةً (3) فَنُزَارِعُهُمْ فَیَجِیئُونَ فَیَقُولُونَ إِنَّا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَکُمْ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ إِنَّهُ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِنْ زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ کَانَ عَلَیْهِ.
23571- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَذَلِکَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا عَلَی أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا
ص: 233
أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الثَّمَرُ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَیْهِمُ النَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَیَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْنَا هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَیْنَا نِصْفَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَیْنَاکُمْ نِصْفَ ذَلِکَ فَقَالَتِ الْیَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (1).
(2) 11 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ أُصُولِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ دُونَ الْحَبِّ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فَإِنِ اشْتَرَاهُ قَصِیلًا (3) جَازَ لَهُ تَرْکُهُ حَتَّی یُسَنْبِلَ مَعَ الشَّرْطِ أَوِ الْإِذْنِ
23572- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکُهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ (5) تَعْلِفَهُ (6) مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ الْحَدِیثَ.
23573- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 234
23574- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِیلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکُهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّی یُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدُهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَکَ قَصِیلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا اسْتَنْبَلَ (2) فَلَا تَعْلِفْهُ (3) رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
23575- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الزَّرْعَ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.
23576- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23577- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَکْتَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِیشاً.
ص: 235
23578- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلَا یَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ (وَ مَا کَانَ عَلَی أَرْبَابِهِ) (2) مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
23579- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ (6) وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (7).
23580- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
ص: 236
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
23581- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ أَشْتَرِی زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهُ لِقَصِیلٍ یَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ یَتْرُکُهُ إِنْ شَاءَ حَتَّی یُسَنْبِلَ.
(3) 12 بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الزَّرْعِ بِحِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهِ وَ بِالْوَرِقِ وَ بَیْعِ الْأَرْضِ بِحِنْطَةٍ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا
23582- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَیْضاً أَنْ یَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
23583- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً (6) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ
ص: 237
فِدَاکَ فَإِنِّی أَشْتَرِی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (3).
23584- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً کَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلِهِ یَنْتَقِلُ مِنْ مَکَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23585- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارِعٍ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
ص: 238
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مِنْهُ وَ هِیَ الْمُزَابَنَةُ وَ لَا بَیْعُ الزَّرْعِ بِحَبٍّ مِنْهُ وَ هِیَ الْمُحَاقَلَةُ
23586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ یُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
23587- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ بَیْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ الْحَدِیثَ.
23588- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ:
ص: 239
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ حَرَامٌ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (3).
23589- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَةِ یَعْنِی بَیْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِیبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِیرَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنْ غَیْرِ تَحْقِیقٍ أَوْ یَکُونُ لِلَّفْظِ مَعْنَیَانِ فَتُوُهِّمَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا.
23590- 5- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَالْمُحَاقَلَةُ بَیْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِی سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ وَ الْمُزَابَنَةُ بَیْعُ التَّمْرِ فِی رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُغَایَرَةِ بَیْنَ الثَّمَنِ
ص: 240
وَ الْمُثْمَنِ کَمَا مَرَّ (1) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (2) وَ غَیْرُهُ (3).
(4) 14 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعَرِیَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ هِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِإِنْسَانٍ فِی دَارِ آخَرَ
23591- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْعَرَایَا بِأَنْ تَشْتَرِیَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّةٍ وَ هِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
23592- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِی الْعَرَایَا وَاحِدَتُهَا عَرِیَّةٌ وَ هِیَ النَّخْلَةُ الَّتِی یُعْرِیهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا مُحْتَاجاً وَ الْإِعْرَاءُ أَنْ یَبْتَاعَ تِلْکَ النَّخْلَةَ مِنَ الْمُعْرَی بِتَمْرٍ لِمَوْضِعِ حَاجَتِهِ-
ص: 241
قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِی الْمَالِ الْعَرِیَّةَ وَ الْوَصِیَّةَ.
(1) 15 بَابُ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً أَوْ شَجَرَاتٍ مُعَیَّنَةً
23593- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَسْتَثْنِی کَیْلًا وَ تَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ کَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَی إِنَّهُ لَیَبِیعُ وَ یَسْتَثْنِی أَوْسَاقاً یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
ص: 242
(1) 1 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِ
23594- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).
23595- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 243
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ (1) أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 2 بَابُ جَوَازِ ابْتِیَاعِ مَا یَسْبِیهِ الظَّالِمُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَا یُسْرَقُ مِنْهُمْ وَ لَوْ خَصِیّاً
23596- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ الرُّومَ- یَغْزُونَ عَلَی الصَّقَالِبَةِ وَ الرُّومِ- (8) فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ
ص: 244
- ثُمَّ یَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَی بَغْدَادَ إِلَی التُّجَّارِ فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23597- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی شِرَاءِ الرُّومِیَّاتِ فَقَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ.
23598- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْعُبُودِیَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
ص: 245
(1) 3 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ أَوْلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ نِسَائِهِمْ دُونَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
23599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ هَذَا لَکَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
23600- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) بِأَهْلِ الْحَرْبِ لِمَا مَرَّ (6).
ص: 246
23601- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ تَرَکَ ابْنَ أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا یَمْلِکُ مَنْ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنَ الْإِنَاثِ بِالنَّسَبِ وَ لَا بِالرَّضَاعِ وَ مَتَی مَلَکَ إِحْدَاهُنَّ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ وَ یَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُنَّ سِوَی الْعَمُودَیْنِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُمَا
23602- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ (7) إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ
ص: 247
- وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً أَوْ وَلَداً وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1).
23603- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
23604- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا فَقَالَ تُعْتِقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ یَحِلُّ لِی بَیْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوکٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهُ وَ لَکِنْ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَوَیْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
23606- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِیعُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ لَا مَا تَکْسُوهَا قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِکَ فَنَعَمْ إِذاً.
أَقُولُ: النَّهْیُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23607- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لَا یَتَّخِذُهُ عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِذِی الرَّحِمِ الَّذِی یَنْعَتِقُ عَلَیْهِ کَمَا مَرَّ (3) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّضَاعِ (4) وَ فِی الْعِتْقِ (5).
ص: 249
(1) 5 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الرَّقِیقِ إِذَا بِیعَ فِی الْأَسْوَاقِ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَیِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَی الْحُرِّیَّةَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ
23608- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَةٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (3).
23609- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِیدُ أَشْتَرِی جَارِیَةً فَتَقُولُ إِنِّی حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهَا بَیِّنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْعِتْقِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّیَّةُ حَتَّی یَثْبُتَ
ص: 250
الرِّقُّ (1) وَ لَا مُنَافَاةَ بَعْدَ الْقَیْدَیْنِ الْمَذْکُورَیْنِ.
(2) 6 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنِ اشْتَرَی رَأْساً أَنْ یُغَیِّرَ اسْمَهُ وَ یُطْعِمَهُ شَیْئاً حُلْواً وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ یَسْتَوْثِقَ مِنَ الْعُهْدَةِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُرِیَهُ ثَمَنَهُ فِی الْمِیزَانِ أَوْ یَشْتَرِیَ ذَا عَیْبٍ
23610- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تِجَارَةُ ابْنِکَ قَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ شَیْناً وَ لَا عَیْباً (5) وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا یَرَیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ یَرَی ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَأَفْلَحَ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إِذَا مَلَکْتَهُ وَ صَدِّقْ (6) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
ص: 251
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (1).
23611- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی ثَمَنِهِ وَ هُوَ یُوزَنُ لَمْ یُفْلِحْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
23612- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا شَابُّ أَیَّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِیقَ فَقَالَ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْناً وَ لَا عَیْباً وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ.
(5) 7 بَابُ حُکْمِ مَالِ الْمَمْلُوکِ إِذَا بِیعَ لِمَنْ هُوَ
23613- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 252
23614- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی عَلَی اشْتِرَاطِهِ لَهُ (4).
23615- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
23616- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ کَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِی مَالَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ مَتَی لَمْ یَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِی مَالَهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَی عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ عِنْدَ الْبَیْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی.
ص: 253
23617- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِی ثَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
(2) 8 بَابُ حُکْمِ زِیَادَةِ مَالِ الْمَمْلُوکِ عَلَی ثَمَنِهِ وَ نُقْصَانِهِ عَنْهُ وَ بَیْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِیطِ وَ ظُهُورِ الْعَیْبِ فِی الْحَیَوَانِ
23618- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْمَالِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِی الرِّبَا (6) وَ الصَّرْفِ (7) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وُقُوعِ الْبَیْعِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَحْدَهُ
ص: 254
وَ کَوْنِ الْمَالِ مُشْتَرَطاً لِأَجْزَاءٍ مِنَ الْمَبِیعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (1) وَ مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّالِثِ فِی الْعُیُوبِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یَمْلِکُ فَاضِلَ الضَّرِیبَةِ وَ أَرْشَ الْجِنَایَةِ وَ مَا وُهِبَ لَهُ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَی
23619- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ (5) فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 255
- الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (2).
23620- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ فِی یَدِهِ مَالٌ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَی سَیِّدِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَی سَیِّدِهِ وَ لَیْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوکِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْمَالِ مِنْ مَالِ سَیِّدِهِ وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِیهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ نَفْیِهِ عَنِ الْمَمْلُوکِ عَلَی نَفْیِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
23621- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ وَ مِمَّا أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ وَ یَجْعَلُهُ فِی
ص: 256
حِلٍّ رَغْبَةً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی أَعْطَاهُ فِی مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلَالٌ هِیَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا ذَاکَ ثُمَّ قَالَ ع قُلْ لَهُ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ کَذَا یَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی مَنْ أَرَادَ بَیْعَهَا
23622- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ
ص: 257
- قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2).
23623- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
23624- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
23625- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
ص: 258
الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَبْنِیٌّ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ حُصُولِ الْحَیْضَةِ فِی الشَّهْرِ وَ إِلَّا لَوَجَبَ اعْتِزَالُهَا خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَمَا مَرَّ (1) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ وَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی (2).
23626- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5).
23627- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
23628- 7- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ
ص: 259
فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ بَیْعُهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالَّتِی یَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا أَوْ یَکُونُ الْمُشْتَرِی ثِقَةً یَسْتَبْرِئُهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (1).
(2) 11 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنِ الصَّغِیرَةِ وَ الْیَائِسَةِ وَ مَنْ أَخْبَرَ الثِّقَةُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ مَنِ اشْتُرِیَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ إِلَّا زَمَانَ حَیْضِهَا
23629- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی أَیُّوبَ (4) عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
23630- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ.
ص: 260
23631- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِیَةً (3) وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.
23632- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
23633- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَیُخْبِرُنِی أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ قَالَ لَیْسَ جَائِزاً أَنْ تَأْتِیَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ وَ لَکِنْ یَجُوزُ ذَلِکَ (6) مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
ص: 261
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (4).
(5) 12 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِی تُشْتَرَی وَ هِیَ حَامِلٌ
23634- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أَبِی ع- فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ (7) وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ
ص: 262
الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.
23635- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
23636- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (3).
(4) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ الْأَطْفَالِ وَ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْبَیْعِ حَتَّی یَسْتَغْنُوا إِلَّا مَعَ التَّرَاضِی وَ حُکْمِ الْإِخْوَةِ
23637- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا یُخْرِجُهُ إِلَی
ص: 263
مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا یَشْتَرِیهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
23638- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ- فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ (4) نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِیَةً مِنَ السَّبْیِ کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ ص سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- احْتَجْنَا إِلَی نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِیَ بِهَا وَ قَالَ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
23639- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ مِنَ الْکُوفَةِ- قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ یَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَکِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَی فِی وُلْدِی مَا أَکْرَهُ.
ص: 264
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23640- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23641- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
(6) 14 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ فِی جَارِیَةٍ أَوْ غَیْرِهَا الرِّبْحُ دُونَ الْخُسْرَانِ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْآبِقِ
23642- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 265
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَ وَضِیعَةٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
23643- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ فَقَالَ إِنْ رَبِحْتَ فَلَکَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ لِلْقَائِلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
23644- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَ حَدِّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ هُوَ عَیْنُ مَدْلُولِهِ.
23645- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ
ص: 266
وَ یَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ الْوَضِیعَةُ کَمَا یَأْخُذُ الرِّبْحَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (1) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ بَیْعِ الْآبِقِ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ (2).
(3) 15 بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْبَیْعِ وَ الْهِبَةِ وَ الْمِیرَاثِ فِی بَیْعِ الْجَارِیَةِ وَ حُکْمِ شِرَاءِ رَقِیقِ الْأَطْفَالِ مِنَ الثِّقَةِ النَّاظِرِ مَعَ عَدَمِ الْوَصِیِ
23646- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ بَاطِلٌ (5)
ص: 267
23647- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا الْمِیرَاثَ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 16 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی عَبْداً فَدَفَعَ إِلَیْهِ الْبَائِعُ عَبْدَیْنِ لِیَخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا
23648- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ وَ ذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ
ص: 268
نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ (1) وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ (2) الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَاشِمٍ) (4) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَجَّهَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِوُقُوعِ الْبَیْعِ عَلَی نِصْفِ الْعَبْدَیْنِ (7).
(8) 17 بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ وَ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ
23649- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 269
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَیْهِ بِقِیمَةٍ وَ یُلْزَمُهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا حَتَّی تُسْتَبْرَأَ وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلَّا بِالْقِیمَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ قَوْلُهُ وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ بِقِیمَةٍ وَ یُلْزَمُ ثَمَنَهَا حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی أَنَّهُ أَحْبَلَهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (4).
ص: 270
(1) 18 بَابُ حُکْمِ الْمَمْلُوکَیْنِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا إِذَا اشْتَرَی کُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ
23650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا یَشْتَرِیَانِ وَ یَبِیعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا کَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا یَعْدُو إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هَذَا إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هُمَا فِی الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَی مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ وَ انْصَرَفَا إِلَی مَکَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ کُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِی قَدِ اشْتَرَیْتُکَ مِنْ سَیِّدِکَ قَالَ یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا بِذَرْعِ الطَّرِیقِ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِی سَبَقَ الَّذِی هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُضِرَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا (5)
ص: 271
23651- 2- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ کَانَ عَبْدَهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ أَوِ السَّابِقُ فَالْحُکْمُ الْقُرْعَةُ وَ إِنْ عُلِمَ الِاقْتِرَانُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ لِأَنَّ الْفَرْضَ شِرَاءُ کُلٍّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ.
(2) 19 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَأَلَ مَوْلَاهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ شَرَطَ لَهُ مَالًا لَزِمَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلَّا فَلَا
23652- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ سِنْدِیٌّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 272
23653- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَمْلُوکَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ شَرْطاً (2) قَالَ یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3).
(4) 20 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی وَجْهِ أَمَةٍ یُرِیدُ شِرَاءَهَا وَ سَاقَیْهَا وَ مَحَاسِنِهَا دُونَ الْعَوْرَةِ وَ حُکْمِ الْمَسِ
23654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِیَشْتَرِیَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی مَحَاسِنِهَا وَ یَمَسَّهَا مَا لَمْ یَنْظُرْ إِلَی مَا لَا یَنْبَغِی النَّظَرُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).
23655- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْمُعَلَّی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 273
إِنِّی اعْتَرَضْتُ جَوَارِیَ الْمَدِینَةِ- فَأَمْذَیْتُ فَقَالَ أَمَّا لِمَنْ یُرِیدُ الشِّرَاءَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَإِنِّی أَکْرَهُهُ.
23656- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقَلِّبَ إِلَّا جَارِیَةً یُرِیدُ شِرَاءَهَا.
23657- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَةَ یَکْشِفُ عَنْ سَاقَیْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا.
(3) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ إِذَا طَلَبَ الْبَیْعَ أَوْ کَرِهَ مَوْلَاهُ
23658- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ یَبْلُغُوا تَسْأَلُ الْخَادِمُ مَوَالِیَهَا بَیْعَ وُلْدِهَا وَ یَسْأَلُ الْوُلْدُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُبَاعُوا أَوْ یَصْلُحُ بَیْعُهُمْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِکَ وَ لَا هُمْ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْمَمْلُوکُ صَاحِبَهُ فَبَیْعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
ص: 274
(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ شَارَکَ غَیْرَهُ فِی حَیَوَانٍ وَ شَرَطَ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ بِمَالِهِ وَ لَمْ یُرِدِ الشَّرِیکُ ذَبْحَهُ کَانَ لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ لَا مَا شَرَطَ وَ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَی الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ کَانَ شَرِیکاً بِقِیمَةِ ثُنْیَاهُ (2) وَ أَنَّهُ یَجُوزُ بَیْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَیَوَانِ
23659- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ أَشْرَکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ (4) دَنَانِیرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (5).
23660- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَی أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَیِّعُ (7)
ص: 275
الرَّأْسَ أَوِ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی هُوَ شَرِیکُکَ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
23661- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَی عَلِیٍّ ع رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ قَالَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
أَقُولُ: وَ أَمَّا بَیْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَیَوَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَوَاضِعَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی الشُّفْعَةِ (6) وَ فِی الشِّرْکَةِ (7) وَ غَیْرِهَا (8).
ص: 276
(1) 23 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ أَوْ غَیْرِهَا
23662- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْکِینٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْیَرُدَّهَا عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لَا یَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ أَوْ کَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْیَسْتَسْعِهَا (3).
23663- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 277
(1) 24 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا خَاصَّةً مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْتِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا وَ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ لِلْبَائِعِ نِصْفَ رِبْحِهَا فَأَحْبَلَهَا فَلَا شَیْ ءَ لِلْبَائِعِ
23664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ (3) أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِیعَتْ وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ دَیْنٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (4).
23665- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
ص: 278
23666- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
أَقُولُ: الْمُرَادُ تُبَاعُ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا کَمَا مَرَّ (4) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالَّتِی مَاتَ وَلَدُهَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (5) وَ غَیْرُهُ (6).
23667- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَمَاتَ وُلْدُهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.
23668- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَصْرِیِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانَ وَلَدُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِیعَتْ فِی الْمِیرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
23669- 6- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ
ص: 279
أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَةٍ قِیمَةً فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْمَبِیعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ الْبَیِّعُ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِیلَادِ (1).
(2) 25 بَابُ حُکْمِ الْمَأْذُونِ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ لِیَشْتَرِیَ نَسَمَةً وَ یُعْتِقَهَا وَ یَحُجَّ بِالْبَاقِی فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ فَحَجَّ ثُمَّ تَخَاصَمَ مَوْلَاهُ وَ مَوْلَی الْأَبِ وَ وَرَثَةُ الْآمِرِ کُلٌّ یَقُولُ اشْتَرَی بِمَالِی
23670- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ جَمِیعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ (4) الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ
ص: 280
بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهُ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُ رِقّاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی أَنَّ مَوَالِیَ الْعَبْدِ أَنْکَرُوا الْبَیْعَ (3).
(4) 26 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِبَیْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْعُبُودِیَّةِ لِلْوَارِثِ
23671- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِعَمِّی غُلَامٌ فَأَبَقَ فَأَتَی الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَیْهِ عَمِّی ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ یَا عَمِّ فِی غُلَامِکَ قَالَ بِعْتُهُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّی مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّکَ وَ قَدْ تَرَکَ عَمِّی أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِیُّهُمْ فَقُلْتُ إِنَّ عَمِّی ذَکَرَ أَنَّهُ بَاعَکَ فَقَالَ إِنَّ عَمَّکَ کَانَ لَکَ مُضَارّاً وَ کَرِهَ أَنْ یَقُولَ لَکَ فَتَشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِیهِ فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّکَ وَ کَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.
ص: 281
ص: 282
(1) 1 بَابُ اشْتِرَاطِ ذِکْرِ الْجِنْسِ وَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ یَصِحُّ فِی کُلِّ مَا یُمْکِنُ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ
23672- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (5).
ص: 283
23673- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ الثُّنْیَانَ (2) وَ الْجُذْعَانَ (3) وَ غَیْرَ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
23674- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
23675- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْأَکْسِیَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
ص: 284
23676- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً مُسَمًّی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23677- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ شَیْئاً مَعْلُوماً.
23678- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23679- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ الْحَدِیثَ.
23680- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی یُسْلَمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ
ص: 285
وَفَّیْتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ.
23681- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
23682- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفَاکِهَةِ.
23683- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَایَا وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَیْنِ وَ الْقُلَّتَیْنِ (5) بِالْقُلَّتَیْنِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْفُلُوسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7) وَ عَلَی جَوَازِ السَّلَفِ فِی الْحَرِیرِ وَ اللَّبَنِ وَ الْجُلُودِ وَ الْحَیَوَانِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الرَّقِیقِ وَ الطَّعَامِ وَ الْعَلَفِ
ص: 286
وَ التَّمْرِ وَ الثَّمَرِ وَ الصُّفْرِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّلَفِ فِیمَا لَا یَضْبِطُهُ الْوَصْفُ کَاللَّحْمِ وَ رَوَایَا الْمَاءِ وَ حُکْمِ شِرَاءِ الْغَنَمِ وَ شَرْطِ الْإِبْدَالِ
23684- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً السَّمِینَ وَ مَرَّةً التَّاوِیَ (5) وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً یَداً بِیَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهَا (6) فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً کَامِلَةً وَ لَکِنِ اشْتَرِهَا مُعَایَنَةً فَهُوَ (7) أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (8)
ص: 287
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (1).
23685- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْحَلَّابِ (3) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الضَّبْطِ بِالْوَصْفِ (4).
(5) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ ذِکْرِ الْأَجَلِ الْمَضْبُوطِ فِی السَّلَمِ دُونَ مَا یَحْتَمِلُ الزِّیَادَةَ وَ النُّقْصَانَ کَالدِّیَاسِ وَ الْحَصَادِ
23686- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِیثَ.
23687- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ
ص: 288
الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
23688- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ (2) مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
23689- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
23690- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
ص: 289
23691- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23692- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَیُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعْیِینِ الْأَجَلِ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَدِّداً.
23693- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ
ص: 290
الَّذِی أَنْتَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ عَنِ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ (3) مِنْ جَوَازِ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ حَالًّا لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ مَعَ إِرَادَةِ السَّلَفِ لَا مَعَ إِرَادَةِ الْحُلُولِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
(4) 4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَجَلِ بِأَنْ یُجْعَلَ لِکُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِیعِ أَجَلٌ
23694- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ کَثِیرَةٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَا تَقُولُ فِی شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً یَأْخُذُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالًا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا یَشْتَرِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 291
مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَةَ رِطْلٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِیهِ غَالِباً عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَ إِنْ کَانَ مَعْدُوماً وَقْتَ الْعَقْدِ
23695- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
23696- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
ص: 292
23697- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ (عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ) (2) وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَفَّانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ (3) لِی أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
23698- 4- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ (8) قَبْلَ أَنْ یُذْبَحَ (9) الْغَنَمُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (10).
ص: 293
23699- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.
23700- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً وَ لَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّی بِالْوَزْنِ الَّذِی اشْتَرَطَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ (3).
(1) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِیرِ الْمُسْلَمِ فِیهِ بِالْکَیْلِ وَ الْوَزْنِ وَ نَحْوِهِمَا وَ تَقْدِیرِ الثَّمَنِ
23702- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
23703- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِی خَمْسِ مَخَاتِیمَ (6) مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7)
ص: 295
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
23704- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ فَقَالَ تُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ إِسْلَافِ الْعُرُوضِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا فِی بَعْضٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
23705- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ (8) مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 296
23706- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ (2) رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.
23707- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا (7).
ص: 297
(1) 8 بَابُ حُکْمِ جَعْلِ مَا فِی الذِّمَّةِ ثَمَناً فِی السَّلَفِ
23708- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَیْهِ الرَّجُلُ أَنْ یَبِیعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِیلُ یَسْأَلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَعَادَ إِلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنِّی کُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَکَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا مَنْ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ فَاسِدٌ فَقَالَ لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّی أَوْهَمْتُ.
أَقُولُ: النَّهْیُ عَنْ ذَلِکَ هُنَا وَ الِاعْتِذَارُ بِالْوَهَمِ وَجْهُهُ التَّقِیَّةُ.
23709- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ وَ یَحْتَمِلُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ بَیْعِ دَیْنٍ فِی ذِمَّةِ زَیْدٍ بِدَیْنٍ فِی ذِمَّةِ عَمْرٍو وَ غَیْرَ ذَلِکَ.
ص: 298
23710- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الدَّیْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَیْتُ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّرْفِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 9 بَابُ جَوَازِ اسْتِیفَاءِ الْمُسْلَمِ فِیهِ بِزِیَادَةٍ عَمَّا شُرِطَ وَ نُقْصَانٍ عَنْهُ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا
23711- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ (7) أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.
23712- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ
ص: 299
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).
23713- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی الرَّبَاعَ (4) مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
23714- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَیْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَأْخُذُ دُونَ
ص: 300
شَرْطِهِ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.
23715- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِی یَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ یَجْلِبُ الْغَنَمَ فَیُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
23716- 6- (2) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُ إِنَّ لِی أَخاً یُسْلِفُ فِی (3) الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطَی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
23717- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع (5) عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ (6) مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَکَانَهَا وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَیَکُونُ لِی جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَکَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
ص: 301
عَنْ (1) عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (4).
23718- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَی طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ (6) وَ فِی الصَّدَقَةِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (9).
(10) 10 بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الْمَتَاعِ الْمُسْلَمِ فِیهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَ الْحَوَالَةِ بِهِ
23719- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 302
صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23720- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِیهِ عِنْدَ الْحُلُولِ کَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِی وَ حُکْمِ أَخْذِ قِیمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ
23721- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ أَنْ
ص: 303
یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ (1) وَ لَا یَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَکْسِیَةُ أَیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2)
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ (3)
23722- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
23723- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءَهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
ص: 304
23724- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ.
23725- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (3).
23726- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
23727- 7- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
ص: 305
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ (1) فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4).
23728- 8- (5) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِی ءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 306
23729- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا وَرِقاً فِی وَصِیفٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَکَ وَصِیفاً خُذْ مِنِّی قِیمَةَ وَصِیفِکَ الْیَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا وَصِیفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (2)
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَحَادِیثِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْفَسْخِ.
23730- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5)
ص: 307
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
23731- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِیمَةِ مَا لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمَ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
23732- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی (5) بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6).
23733- 13- (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 308
قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ کُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِکَیْلِهَا شَعِیراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
23734- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی شَیْ ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا (2) وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (3)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
23735- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اشْتَرَی طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَیْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّی بِسِعْرِ الْیَوْمِ وَرِقاً فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
23736- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ:
ص: 309
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (1) عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْحِنْطَةِ وَ الثَّمَرِ (2) مِائَةَ دِرْهَمٍ فَیَأْتِی صَاحِبُهُ حِینَ یَحِلُّ الَّذِی لَهُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا نِصْفُ الَّذِی لَکَ فَخُذْ مِنِّی إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِی لَکَ حِنْطَةً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ کَمَا أَعْطَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ (3).
23737- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی تُسْلِمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّیتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ وَ أَرَادَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَنْ یَأْخُذَ بِدَرَاهِمِهِ مِثْلَ مَا بَاعَ بِهَا أَوْ یَأْخُذَ الْمُشْتَرِی دَرَاهِمَ وَ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ
23738- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِی
ص: 310
طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ تُوَلِّیَ ذَلِکَ غَیْرَکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أَنْتَ شِرَاءَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِی لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ شِرَاءَهُ (3)
23739- 2- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
23740- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ
ص: 311
یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَخَذَ أَکْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ أَقَلَّ وَ الْأَوَّلَ عَلَی مَا إِذَا اشْتَرَاهُ کَمَا بَاعَهُ إِیَّاهُ (1) وَ حَکَمَ غَیْرُهُ بِالْجَوَازِ مَعَ الْکَرَاهِیَةِ (2).
23741- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (4).
23742- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَأَجِی ءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 312
23743- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا وَ أُقَاصُّکَ بِمَا لِی عَلَیْکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
23744- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وُضِعْتَ فَهُوَ عَلَیَّ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 13 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَسْلَفَ فِی طَعَامِ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا
23745- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ کَانَ دَیْناً عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 313
23746- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَیْتَهُ فِی (2) بَیْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ (3) فَأَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ لِلْمُشْتَرِی إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ یُسَمِّ فِیهِ قَرْیَةً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یُؤَدِّیَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْفَسْخِ.
23747- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ قَرْیَةً بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (6).
ص: 314
(1) 1 بَابُ کَرَاهِیَتِهِ مَعَ الْغِنَی عَنْهُ
23748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَوَّذُوا (3) بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَیِّمِ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
23749- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ
ص: 315
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ شَیْنُ الدِّینِ.
23750- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّیْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).
23751- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
23752- 5- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ
ص: 316
الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِیلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّیْنِ.
23753- 6- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَیَاةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّیْنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَعْدِلُ الدَّیْنَ بِالْکُفْرِ قَالَ نَعَمْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
23754- 7- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ (4) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
23755- 8- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ
ص: 317
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ: یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّیْنِ یَشْکُو الْوَحْشَةَ فَإِنْ کَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنْ سَیِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّیْنِ الْحَدِیثَ.
23756- 9- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا الْوَجَعُ إِلَّا (2) الْعَیْنِ وَ مَا الْجَهْدُ إِلَّا (3) الدَّیْنِ.
23757- 10- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ رَایَةُ (5) اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرَضِینَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِی عُنُقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 318
(1) 2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا
23758- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ دَیْناً فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا (3) وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (6)
ص: 319
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (2).
23759- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص- مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23760- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سُلَیْمَانَ (7) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ: ضَاقَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ضِیقَةً فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِی عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ الْحَدِیثَ.
ص: 320
23761- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ.
23762- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
23763- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: مَا أُحْصِی کَمْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یُنْشِدُ
فَإِنْ یَکُ یَا أُمَیْمُ عَلَیَّ دَیْنٌ فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَی یَسْتَدِینُ.
23764- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ فَغُلِبَ فَلْیَسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
ص: 321
23765- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی فُدَیْکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ صَاحِبِ الدَّیْنِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ مَا لَمْ یَأْخُذْهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ.
23766- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ یَهُودِیٍّ مِنْ یَهُودِ الْمَدِینَةِ بِعِشْرِینَ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ اسْتَلَفَهَا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ.
23767- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ رِزْقاً حَلَالًا فَأَغْفَلَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
23768- 11- (4) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ الثِّقَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُبِضَ عَلِیٌّ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَمَانُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ ع ضَیْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ بَاعَ ضَیْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرْزَأُ (5) مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً وَ کَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ.
23769- 12- (6) وَ فِیهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحُسَیْنَ ع قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ
ص: 322
الْحُسَیْنِ ع بَاعَ ضَیْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِیَقْضِیَ دَیْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ عِدَاتٍ کَانَتْ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ لِلْحَجِّ وَ التَّزْوِیجِ وَ غَیْرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ
23770- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَسْتَقْرِضُ وَ یَتَزَوَّجُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ یَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (4) وَ الْحَجِّ (5) وَ غَیْرِهِمَا (6).
ص: 323
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّیْنِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِ عَمَّنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ
23771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّیْنَ لَا کَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ (4) أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (6).
23772- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَلْزَمَ (8) مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی مُؤَدَّی دَیْنِکَ وَ انْظُرْ أَنْ
ص: 324
تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ دَیْنٌ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ لِلْمُرْجِئَةِ (3)
23773- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ (5) فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ (6) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (7)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
ص: 325
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (1).
23774- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ: ضَاقَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ضِیقَةً فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِی عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ فَقَالَ لَا لَا لِأَنَّهُ لَیْسَ عِنْدِی وَ لَکِنِّی أُرِیدُ وَثِیقَةً قَالَ فَنَتَفَ (3) لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً فَقَالَ هَذِهِ الْوَثِیقَةُ قَالَ فَکَأَنَّ مَوْلَاهُ کَرِهَ ذَلِکَ فَغَضِبَ وَ قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ- فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَی بِذَلِکَ مِنْهُ قَالَ فَکَیْفَ صَارَ حَاجِبٌ یَرْهَنُ قَوْسَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ خَشَبَةٌ عَلَی مِائَةِ حَمَالَةٍ وَ هُوَ کَافِرٌ فَیَفِی وَ أَنَا لَا أَفِی بِهُدْبَةٍ مِنْ رِدَائِی قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِی حُقٍّ فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ (4) إِلَی الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَکَ فَهَاتِ وَثِیقَتِی فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ضَیَّعْتُهَا فَقَالَ إِذاً لَا تَأْخُذُ مَالَکَ مِنِّی لَیْسَ مِثْلِی مَنْ یُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِیهِ الْهُدْبَةُ فَأَعْطَاهَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- فَأَعْطَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الدَّرَاهِمَ وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَی بِهَا وَ انْصَرَفَ.
23775- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ کَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا
ص: 326
الدَّیْنَ فَإِنَّ کَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ.
23776- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
23777- 7- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مَنْ عَادَاهُمْ (4) ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْغَرِیمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 5 بَابُ وُجُوبِ نِیَّةِ قَضَاءِ الدَّیْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أُتِیَ عَلَی یَدَیْهِ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ لَمْ یُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ أَیْضاً وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ قَالَ: إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ الْأَدَاءَ (1)
23779- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً فَلَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
23780- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ (4) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 328
23781- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ (2) وَ وَسِمَةٌ فَتُبَاعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23782- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِی نِیَّتِهِ أَنْ لَا یُؤَدِّیَهُ فَذَلِکَ اللِّصُّ الْعَادِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْقَمَّاطِ عَنْ شَیْخٍ کَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ یُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِکَ الْأَجَلِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی کُلِّ یَوْمٍ یَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِکَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِینَارٍ وَاحِدٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
23784- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً حَسَناً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا کَحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِ.
23785- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یُنْظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاةٍ وَ کَانَ هُوَ فِی صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ.
23786- 4- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ حَسَبْتَهَا (5) مِنَ الزَّکَاةِ.
ص: 330
23787- 5- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ تَعَدَّی (3) بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (4) وَ فِی الصَّدَقَةِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 7 بَابُ تَحْرِیمِ حَبْسِ الْحُقُوقِ عَنْ أَهْلِهَا وَ کَرَاهَةِ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ
23788- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ
ص: 331
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ مَخَافَةَ أَنَّهُ إِنْ (1) خَرَجَ ذَلِکَ الْحَقُّ مِنْ یَدِهِ أَنْ یَفْتَقِرَ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَی أَنْ یُغْنِیَ (2) نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِکَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ (3) بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الزَّکَاةِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُقَدِّمَاتِ (9).
(10) 8 بَابُ تَحْرِیمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّیْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَی أَدَائِهِ
23789- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
ص: 332
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ کَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَعْطَی وَ لَمْ یَمْطُلْ فَذَاکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَوْفَی فَذَاکَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ یَمْطُلُ فَذَاکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
23790- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ مَطَلَ (3) عَلَی ذِی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَةُ عَشَّارٍ.
23791- 3- (4) قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ.
23792- 4- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ (6) بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 333
وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُّ (1) الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23793- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 334
(1) 9 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّیْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْسِرِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ أَوْ غَیْرِهِ إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا الْمَهْرَ
23794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبَ بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ الَّذِی (3) کَانَ بَارِداً (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
23795- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 335
الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَی قَوْلِهِ وَ الْغارِمِینَ (1) فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (3).
23796- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنَّی أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ (5) أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ
ص: 336
عَلَی الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِی مَالِهِ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
23797- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (3) عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (5).
23798- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً إِذَا ذَکَرْتُهُ فَسَدَ عَلَیَّ مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یَقُولُ فِی خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَکَ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ ضَیَاعُهُ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ دَیْنُهُ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَأَکِلُهُ (7) فَکَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 337
مَیِّتاً کَکَفَالَتِهِ حَیّاً وَ کَفَالَتُهُ حَیّاً کَکَفَالَتِهِ مَیِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الدَّیْنِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
23799- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6).
ص: 338
23800- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَی غَیْرِ بَیِّنَةٍ لَمْ یُؤْجَرْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (3) وَ فِی الصَّدَقَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ بَیْعُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَسْکَنٍ وَ خَادِمٍ وَ یَلْزَمُهُ بَیْعُ مَا یَزِیدُ عَنْ کِفَایَتِهِ مِنْ ذَلِکَ وَ حُکْمِ الضَّیْعَةِ
ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْهَیْثَمِ (2) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (3)
23802- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَیْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ وَ لَکِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِکْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَظُنُّهُ قَالَ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
23803- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ (8) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 340
إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی (1) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23804- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا قَالَ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
23805- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ کَانَ یَسْکُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَی بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُکَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَکَ قَالَ لَا فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَیْعَةٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِیَ الَّتِی أَسْکُنُهَا لِأَقْضِیَ دَیْنِی
ص: 341
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ حَدَّثَنِی ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِی فِیهَا (2) وَ إِنِّی لَمُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إِلَی دِرْهَمٍ (3) وَ مَا یَدْخُلُ مِلْکِی مِنْهَا دِرْهَمٌ (4).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (6).
23806- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَرْوِی أَنَّهَا إِنْ کَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَةً یَکْتَفِی صَاحِبُهَا بِبَعْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْکُنَ مِنْهَا مَا یَحْتَاجُ وَ یَقْضِیَ بِبَقِیَّتِهَا دَیْنَهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهَا دَاراً لِیَسْکُنَهَا وَ یَقْضِی بِبَاقِی الثَّمَنِ دَیْنَهُ.
23807- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَهُ نَصِیبٌ فِی دَارٍ وَ هِیَ تُغِلُّ غَلَّةً (9) فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّی یَسْتَدِینَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَی دَیْنَهُ بَقِیَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دَارِهِ مَا یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ
ص: 342
وَ یَفْضُلُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ وَ عِیَالَهُ فَلْیَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
23808- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ.
23809- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ- انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْلِ (3) وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهِ الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْغَنِیِّ إِذَا مَطَلَ وَ أَخْفَی مَالَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ.
ص: 343
(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ حَلَّ دَیْنُهُ
23810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
23811- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ یَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.
23812- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّیْنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (6).
ص: 344
23813- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ کَفَنِ الْمَیِّتِ مُقَدَّمٌ عَلَی دَیْنِهِ
23814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ کَفَنِهِ قَالَ یُکَفَّنُ بِمَا تَرَکَ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ إِنْسَانٌ فَیُکَفِّنَهُ وَ یَقْضِیَ بِمَا تَرَکَ دَیْنَهُ.
23815- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصَایَا (6).
ص: 345
(1) 14 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ إِذَا ضَمِنَهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ وَ رَضُوا بِهِ
23816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
23817- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِیُّهُ عَلَیَّ دَیْنُکَ قَالَ یُبْرِئُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یُوفِهِ وَلِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا یَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِی یَحْبِسُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 346
(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الدَّیْنِ بِالدَّیْنِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ
23818- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
23819- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَإِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ کَیْفَ یَکُونُ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَی (6) بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الدَّیْنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7).
ص: 347
23820- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَی دَیْناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ (2) مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَةَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3).
(4) 16 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِمَنْ یَتَقَاضَی الدَّیْنَ الْمُبَالَغَةُ فِی الِاسْتِقْضَاءِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِطَالَةُ الْجُلُوسِ وَ لُزُومُ السُّکُوتِ
23821- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِفُلَانٍ یَشْکُوکَ فَقَالَ یَشْکُونِی أَنِّی اسْتَقْضَیْتُ مِنْهُ حَقِّی قَالَ فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ حَقَّکَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَیْتَکَ مَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (6) وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (7) أَ تَرَی أَنَّهُمْ (8) خَافُوا اللَّهَ أَنْ یَجُورَ
ص: 348
عَلَیْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَی فَقَدْ أَسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (1).
23822- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِی عَلَی بَعْضِ الْحَسَنِیِّینَ مَالًا وَ قَدْ أَعْیَانِی أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَی بَیْنِی وَ بَیْنَهُ کَلَامٌ وَ لَا آمَنُ أَنْ یَجْرِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِی ذَلِکَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَرِیقَ التَّقَاضِی وَ لَکِنْ إِذَا أَتَیْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّکُوتَ قَالَ الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی أَخَذْتُ مَالِی.
23823- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ مَا لَکَ وَ لِأَخِیکَ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ لِی عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَاسْتَقْضَیْتُ عَلَیْهِ (4) حَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (5) أَ تَرَاهُمْ خَافُوا أَنْ یَحِیفَ عَلَیْهِمْ أَوْ یَظْلِمَهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ خَافُوا الِاسْتِقْصَاءَ وَ الْمُدَاقَّةَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (6).
ص: 349
23824- 4- (1) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (2) قَالَ الِاسْتِقْصَاءُ وَ الْمُدَاقَّةُ وَ قَالَ تُحْسَبُ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ وَ لَا تُحْسَبُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ.
(3) 17 بَابُ وُجُوبِ إِرْضَاءِ الْغَرِیمِ الْمُطَالِبِ بِالْإِعْطَاءِ أَوِ الْمُلَاطَفَةِ مَعَ التَّعَذُّرِ
23825- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ رَاضِیاً إِلَّا صَلَّتْ عَلَیْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نُونُ (5) الْبَحْرِ وَ لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ صَاحِبُهُ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِیٌّ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ یَوْمِ یَحْبِسُهُ وَ لَیْلَةٍ ظُلْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ (6) وَ غَیْرِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 350
(1) 18 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی الْغَرِیمِ وَ الْأَکْلِ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ کَرَاهَتِهِ بَعْدَهَا
23826- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ تُهْدَی لَهُ الْهَدِیَّةُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23827- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ عَلَی غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لَا یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَ لَا یَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ.
23828- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6)
ص: 351
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
23829- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ وَزَنَهَا لَهُ (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 19 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِیَّةِ وَ الصِّلَةِ مِمَّنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ کَذَا کُلُّ مَنْفَعَةٍ یَجُرُّهَا الْقَرْضُ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِهَا لَهُ مِمَّا عَلَیْهِ
23830- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 352
ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ هَدِیَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ حُصُولِ الشَّرْطِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
23831- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع (5) إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا (6) فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ (7) فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (9).
ص: 353
23832- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ (2) مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (4).
23833- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَةً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ (6) فَیَسْتَأْذِنُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (8).
ص: 354
23834- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3).
23835- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
23836- 7- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَحْبِسُ مِنْ بَعْدِ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
ص: 355
23837- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
23838- 9- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ تَارَةً عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ أُخْرَی عَلَی الشَّرْطِ.
23839- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِیهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِیرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ یَبِیعُ لَنَا غَیْرَکَ وَ لَکِنَّا نَخُصُّکَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّکَ تُقْرِضُنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یَأْخُذُ
ص: 356
دَنَانِیرَ مِثْلَ دَنَانِیرِهِ وَ لَیْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ کُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَکِبَهَا کَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ یَصْنَعُهُ إِلَیْهِمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
23840- 11- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
23841- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ- فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
23842- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی (6) الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْ ءَ بَعْدَ الشَّیْ ءِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ
ص: 357
لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُونَا شَرَطَاهُ (2)
23843- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23844- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی الرَّهْنِ (5).
ص: 358
23845- 16- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْقَرْضُ یَجُرُّ مَنْفَعَةً هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
23846- 17- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَیَدْعُوهُ إِلَی طَعَامِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
23847- 18- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
23848- 19- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلْآخَرِ عَلِّمْنِی عَمَلَکَ وَ أُعْطِیَکَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِکْنِی قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 359
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 20 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ بِأَکْثَرَ مِنْهُ وَ أَجْوَدَ مَعَ التَّرَاضِی مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ سَابِقٍ وَ حُکْمِ مَنْ دَفَعَ عَمَّا فِی ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّیْنِ طَعَاماً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ
23849- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّلَفِ (5) وَ فِی الصَّرْفِ (6) وَ فِی الصَّدَقَةِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (9).
ص: 360
(1) 21 بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْخُبْزِ وَ الْجَوْزِ عَدَداً
23850- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی یَعْفُورٍ- أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّینَ وَ السَّبْعِینَ عَدَداً فَیَکُونُ فِیهِ الْکَبِیرَةُ وَ الصَّغِیرَةُ فَلَا بَأْسَ.
23851- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ وَ نَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً وَ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً قَالَ لَا بَأْسَ.
(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِغَائِبٍ وَجَبَ عَلَیْهِ نِیَّةُ الْقَضَاءِ وَ الِاجْتِهَادُ فِی طَلَبِهِ
23853- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ لَا یَقْدِرُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَی وَلِیٍّ لَهُ وَ لَا یَدْرِی بِأَیِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِیَّتَهُ الْأَدَاءُ.
23854- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
23855- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ کَانَ یَقُومُ فِی رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ ثُمَّ قَالَ رَأْیُکَ فِیهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَی أَنْ یُصْنَعَ بِهَا ثُمَ
ص: 362
قَالَ تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْلِیلِ الْمَیِّتِ وَ الْحَیِّ مِنَ الدَّیْنِ
23856- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ دَیْناً عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ کَلَّمْنَاهُ عَلَی أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی قَالَ وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ یُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلُ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (7).
23857- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 363
هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَمَاتَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَسُئِلَ أَنْ یُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا یُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی إِمْکَانِ أَخْذِ مَالِهِ وَ قَضَاءِ دَیْنِهِ بِهِ.
(2) 24 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ دَیْنِ الْقَتِیلِ مِنْ دِیَتِهِ إِنْ لَمْ یُخَلِّفْ هُوَ شَیْئاً
23858- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ (5)
ص: 364
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ نَحْوَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
23859- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِیَاؤُهُ دِیَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضْمَنُوا الدَّیْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (6) وَ الْمَوَارِیثِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).
ص: 365
(1) 25 بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُعَاسَرَتِهِ
23860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةٍ طَوِیلَةٍ کَتَبَهَا إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ وَ إِعْسَارَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمُسْلِمِینَ أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَیْ ءٍ یَکُونُ لَکُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ لَیْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُعْسِرَ مُسْلِماً وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
23861- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ (6).
23862- 3- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ
ص: 366
بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَوْمٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِیَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَی کَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَانُوا یُیَسِّرُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّی یُیَسَّرَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ (2).
23863- 4- (3) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
23864- 5- (4) وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ- فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
23865- 6- (6) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ أَنْ یَبْلُغَ مِنْ غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَبْلُغُ بِهِ شَیْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ.
23866- 7- (7) وَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 367
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی یَوْمٍ حَارٍّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ غَرِیماً أَوْ لِیَدَعْ لِمُعْسِرٍ.
23867- 8- (1) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَکَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
23868- 9- (2) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ حَقَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 26 بَابُ کَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِیمِ فِی الْحَرَمِ وَ حُکْمِ مَنْ أَقْرَضَ غَیْرَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ سَقَطَتْ وَ جَاءَتْ غَیْرُهَا
23869- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً فَرَأَیْتُهُ یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ: قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
ص: 368
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الصَّرْفِ (2).
(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَدِینَ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا یُمْسِکُ الرَّمَقَ بَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مَا شَاءَ
23870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ یُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ یُؤْتَمَنُ یَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا وَ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا یُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهُ وَ یَبْلُغُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَکَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 369
(1) 28 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ اسْتِیفَاءُ دَیْنِهِ مِنَ الذِّمِّیِّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِیرٍ وَ حُکْمِ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِیرٌ
23871- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (5) وَ فِی الْجِهَادِ (6).
(7) 29 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِاثْنَیْنِ دُیُونٌ فَاقْتَسَمَاهَا فَمَا حَصَلَ لَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ عَلَیْهِمَا
23872- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِ
ص: 370
بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّةِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا کَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (1).
23873- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی السَّلَمِ أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشِّرْکَةِ (4) وَ فِی الْحَوَالَةِ (5).
(6) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْأَبَوَیْنِ وَ تَأَکُّدِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ
23874- 1- (7) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ
ص: 371
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا الدَّیْنَ وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی عَنْهُمَا الدَّیْنَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَزِیدَ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ فَسُرَّ أَبَوَیْکَ وَ قَالَ الْبِرُّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
23875- 2- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ (2) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَجْزِی الْوَلَدُ الْوَالِدَ قَالَ لَا إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ یَجِدُهُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ فَیُعْتِقُهُ أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَی قَوْلِهِ فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
ص: 372
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 31 بَابُ حُکْمِ دَیْنِ الْمَمْلُوکِ
23876- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْذَنُ لِمَمْلُوکِهِ فِی التِّجَارَةِ فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَالدَّیْنُ عَلَی مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْمَوْلَی وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
23877- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ ظَرِیفٍ بَیَّاعِ الْأَکْفَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی کُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَوَقَعَ عَلَیْهِ
ص: 373
مَالُ النَّاسِ وَ قَدْ أَعْطَیْتُ بِهِ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَی الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ (1) لِمَا مَرَّ (2).
23878- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عِیسَی (4) عَنْ ظَرِیفٍ الْأَکْفَانِیِّ قَالَ: کَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَیْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِکَ الدَّیْنِ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُسَاوِی ثَمَنُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ (5) وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ یَلْزَمْکَ الدَّیْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (6).
23879- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَکَ مَالًا کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ عَلَی الْعَبْدِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ حَجَرَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی
ص: 374
الْعَبْدِ.
23880- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (2) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً وَ تَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِی التِّجَارَةِ وَ وُلْداً وَ فِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَةٍ (3) وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَصَمُوا فِیمَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِی رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِیلٌ عَلَی رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَی مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَضْمَنُوا (4) دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً فَیَکُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ (5) لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا کَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِی یَدَیْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَی الْوَرَثَةِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا کَانَ فِی یَدَیْهِ عَنْ دَیْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ (6) عَلَی الْوَرَثَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
ص: 375
23881- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ مَوْلَاهُ حَتَّی صَارَ عَلَیْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ قَالَ یُسْتَسْعَی فِیمَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (2).
(3) 32 بَابُ جَوَازِ تَعْجِیلِ قَضَاءِ الدَّیْنِ بِنَقِیصَةٍ مِنْهُ أَوْ تَعْجِیلِ بَعْضِهِ بِزِیَادَةٍ فِی أَجَلِ الْبَاقِی لَا تَأْخِیرِهِ بِزِیَادَةٍ فِیهِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ
23882- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
ص: 376
ص: 378
(1) 1 بَابُ جَوَازِ الِارْتِهَانِ عَلَی الْحَقِّ الثَّابِتِ
23883- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ.
23884- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)
ص: 379
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ (1).
23885- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ یَرْهَنُهُ الرَّجُلُ فِی سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِی طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَیَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
23886- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِی الطَّعَامِ وَ یُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23887- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَیَرْتَهِنُهَا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ الَّذِی لَهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ.
جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ (1).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
23889- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ النَّسِیئَةَ وَ یَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
23890- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (9).
ص: 381
(1) 2 بَابُ حُکْمِ الِارْتِهَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
23891- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِی ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ (3).
23892- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ مَنْ کَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی ءٌ قَالَ ذَلِکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (6)
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِزَمَانِ ظُهُورِ الْقَائِمِ ع هُوَ
ص: 382
التَّحْرِیمُ لَا الْکَرَاهَةُ.
(1) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِی الرَّهْنِ وَ جَوَازِ کَوْنِ قِیمَتِهِ أَقَلَّ مِنَ الدَّیْنِ بِکَثِیرٍ وَ أَکْثَرَ وَ مُسَاوِیاً
23893- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً.
23894- 2- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّیْنِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 383
(1) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الرَّهْنِ إِذَا غَابَ صَاحِبُهُ وَ جَوَازِ بَیْعِهِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ لِمَنْ هُوَ بَعْدَ التَّعْرِیفِ وَ یُحْفَظُ فَاضِلُ الثَّمَنِ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ
23895- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
23896- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ فَقُلْتُ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ.
ص: 384
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (2).
23897- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا یُقْدَرُ عَلَیْهِ أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ یَضْمَنْهُ وَ لَمْ یَسْقُطْ مِنْ حَقِّهِ شَیْ ءٌ وَ حُکْمِ جِنَایَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ
23898- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ یَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ.
ص: 385
23899- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قَالَ: فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
23900- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ فَیُصِیبُهُ تَوًی (6) أَوْ ضَیَاعٌ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ.
23901- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَرْتَهِنُ الْعَبْدَ فَیُصِیبُهُ عَوَرٌ أَوْ یَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَیْ ءٌ عَلَی مَنْ یَکُونُ نُقْصَانُ ذَلِکَ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمَرِضَ أَوِ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ مِنْ جَسَدِهِ یَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ (8) عَلَی مَنْ تَکُونُ جِنَایَتُهُ قَالَ جِنَایَتُهُ فِی عُنُقِهِ.
ص: 386
23902- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (2)
فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَیُصِیبُهُ شَیْ ءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
23903- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِیبُهُ الْآفَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِیلًا عَلَی مَنْ یَکُونُ قُلْتُ هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَی فَلِمَ یَذْهَبُ مَالُ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِینَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ کَذَلِکَ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
23904- 7- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 387
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
23905- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ وَ إِنْ هَلَکَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) عَلَی تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
23906- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوکَةٌ تُجْذَمُ (9) أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ یَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ فَتَأَکَّلَ هَلْ یَنْقُصُ مَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا.
ص: 388
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأُکِلَ یَعْنِی أَکَلَهُ السُّوسُ (1).
أَقُولُ: السُّؤَالُ مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ نَفْیِ التَّعَدِّی لَا ثُبُوتِ التَّفْرِیطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ التَّفْرِیطِ.
(4) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ یَضْمَنْهُ وَ کَانَ الْبَاقِی رَهْناً عَلَی جَمِیعِ الْحَقِ
23907- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عَنْهُ آخَرُ عَبْدَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَابَّتَیْنِ فَهَلَکَتْ إِحْدَاهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَکَ مِنْ طُولِ مَا تَرَکَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِیٌّ فَعَمِیَ أَوْ ثِیَاباً تَرَکَهَا مَطْوِیَّةً وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ یَنْشُرْهَا حَتَّی هَلَکَتْ فَقَالَ هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ (6) یَکُونُ حَقُّهُ عَلَیْهِ.
ص: 389
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ (1).
23908- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَةِ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ بِتَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا
23909- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ قُلْتُ کَیْفَ یَتَرَادَّانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ-
ص: 390
وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْوَی رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ کَذَلِکَ کَانَ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
23910- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَیَهْلِکُ أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ (2) حِسَابَ ذَلِکَ قُلْتُ فَیَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی قَوْلِهِ حِسَابَ ذَلِکَ (3).
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُهْلِکُهُ (4)
23911- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
ص: 391
23912- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّهْنِ إِذَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَی صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
23913- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الرَّهْنُ یُسَاوِی أَلْفَیْنِ وَ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ وَ إِنْ کَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَیْهِ رَجَعَ عَلَی الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ عَلَیْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِیهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (3) وَ الصَّدُوقُ (4) وَ غَیْرُهُمَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 8 بَابُ جَوَازِ انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی غَیْرِ الزَّرْعِ فِی الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ
23914- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 392
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ فَقَالَ (1) لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ (2) فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ کَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَی آخِرِهِ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ (6).
(7) 9 بَابُ حُکْمِ دَعْوَی الْمُرْتَهِنِ تَلَفَ الرَّهْنِ هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا
23915- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 393
عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ یَکُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِذَا کَانَ حَیَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ جَائِفَةُ (1) حَرِیقٍ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَکَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَی ذَلِکَ وَ قَدْ هَلَکَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَی مُصِیبَتِهِ بَیِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَیْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا یُصَدَّقُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّ غَلَّةَ الرَّهْنِ وَ فَوَائِدَهُ لِلرَّاهِنِ فَإِنِ اسْتَوْفَاهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ إِبَاحَةٍ وَجَبَ احْتِسَابُهَا مِنَ الدَّیْنِ
23916- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ.
ص: 394
23917- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی الْأَرْضِ الْبُورِ یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَالَهُ أَنَّهُ یَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الْأَرْضِ فَیَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَالَهُ فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23918- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (5).
23919- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَضَی فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِهِ مِمَّا عَلَیْهِ.
ص: 395
23920- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَقَالَ عَلَی الَّذِی ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ یَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغَلَّةِ وَ یَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّیْنِ لَهُ.
23921- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِیهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِیهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 11 بَابُ حُکْمِ الرَّهْنِ إِذَا کَانَ جَارِیَةً هَلْ لِلرَّاهِنِ أَنْ یَطَأَهَا أَمْ لَا
23922- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً.
ص: 396
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23923- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی هَذَا عَلَیْهِ حَرَاماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا کَانَ دَابَّةً قَامَ بِمَئُونَتِهَا وَ تَقَاصَّا بِنَفَقَتِهَا فَإِنْ رَکِبَهَا الْمُرْتَهِنُ حُسِبَتِ الْأُجْرَةُ مِنَ النَّفَقَةِ
23924- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ.
ص: 397
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَتَی بِضَمِیرِ التَّثْنِیَةِ فِی الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23925- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ یُرْکَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَرْکَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ یُشْرَبُ (4) إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (5)
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) الْحَدِیثَیْنِ عَلَی مُسَاوَاةِ النَّفَقَةِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ (7).
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الدَّیْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ یَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.
23927- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ یَشْتَرِی الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(4) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ رَهْناً لَمْ یَعْلَمْ صَاحِبَهُ وَ لَا مَا عَلَیْهِ کَانَ کَمَالِهِ
23928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا یُدْرَی لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِکَمْ هُوَ رُهِنَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یُعْرَفُ صَاحِبُهُ قَالَ هُوَ کَمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (6)
ص: 399
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْبَیْعِ هُنَا (2).
(3) 15 بَابُ حُکْمِ الرَّهْنِ إِذَا اسْتَعَارَهُ الرَّاهِنُ وَ تَلِفَ عِنْدَهُ
23929- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِینَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِیّاً بِمِائَةِ دِینَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَعِرْنِی الذَّهَبَ الَّذِی رَهَنْتُکَ عَارِیَّةً فَأَعَارَهُ فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِی رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ وَ لَیْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ نَحْوَهُ (6).
(7) 16 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْقَابِضُ هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْمَالِکُ هُوَ وَدِیعَةٌ
23930- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 400
صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ فَقَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ فِی مِقْدَارِ مَا عَلَی الرَّهْنِ لَا عَلَی أَنَّهُ رَهْنٌ لِمَا یَأْتِی (1).
23931- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَةٌ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْوَدِیعَةِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
23932- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَاهُ (6) وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ-
ص: 401
قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
(4) 17 بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِیمَا عَلَی الرَّهْنِ وَ لَا بَیِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ یَمِینِهِ
23933- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فِیهِ فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ (6) فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).
ص: 402
23934- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَةَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
23935- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ.
23936- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع- یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّی یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ.
ص: 403
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی لِلرَّاهِنِ أَنْ یُصَدِّقَ الْمُرْتَهِنَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ خُصُوصاً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (3).
(4) 18 بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی عَلَی غَیْرِهِ بِدَرَاهِمَ أَنَّهَا دَیْنٌ فَقَالَ بَلْ هِیَ وَدِیعَةٌ
23937- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَدِیعَةِ (7).
ص: 404
(1) 19 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَ عَلَیْهِ دُیُونٌ أَکْثَرُ مِنْ تَرِکَتِهِ قُسِمَ الرَّهْنُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الدُّیَّانِ بِالْحِصَصِ
23938- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَیْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا یُحِیطُ مَالُهُ بِمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ یُقْسَمُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَرْبَابِ الدَّیْنِ بِالْحِصَصِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (3).
23939- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ (5) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ یَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6).
ص: 405
(1) 20 بَابُ جَوَازِ اسْتِیفَاءِ الرَّاهِنِ مَالَهُ مِنَ الرَّهْنِ إِذَا خَافَ جُحُودَ الْوَارِثِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّهْنِ وَ ادَّعَی دَیْناً
23940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ (3) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ (4) فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ مَتَی أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَةِ عَلَی دَعْوَاهُ وَ أَوْفَی حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَی لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَی مَیِّتِهِمْ حَقّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 406
(1) 21 بَابُ حُکْمِ مَنْ رَهَنَ مَالَ الْغَیْرِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ مَنِ اسْتَعَارَ شَیْئاً فَرَهَنَهُ
23941- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ وَ الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی السَّرِقَةِ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَصْبِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ (4) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْعَارِیَّةِ (5).
ص: 407
ص: 408
(1) 1 بَابُ ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِیهِ حَتَّی تَزُولَ عَنْهُمُ الْمَوَانِعُ
23942- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (3).
23943- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.
ص: 409
23944- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْوَصَایَا (2) قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ.
23945- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنْ یُحْجَرَ عَلَی الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّی یَعْقِلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْوَصَایَا (5) وَ غَیْرِهَا (6).
(7) 2 بَابُ حَدِّ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ عَنِ الصَّغِیرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَجْرِ
23946- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 410
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ لَهَا وَ بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
23947- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (2).
23948- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا.
23950- 5- (1) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ (3) جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَجْرِ فِی الْوَصَایَا (7) وَ الْقَضَاءِ (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
(10) 3 بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ فِی الْوَصِیَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَرَثَةُ وَ حُکْمِ الْمُنَجَّزَاتِ
23951- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 412
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (1).
(2) 4 بَابُ أَنَّ الرِّقَّ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ فِی التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِکِ وَ کَذَا الْمُکَاتَبُ الْمَشْرُوطُ
23952- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.
23953- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِیحٌ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَةَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 413
عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ غَرِیمَ الْمُفَلَّسِ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ کَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَقْصُرَ التَّرِکَةُ عَنِ الدَّیْنِ فَیُقْسَمُ بِالْحِصَصِ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَالْغُرَمَاءُ فِیهِ سَوَاءٌ
23954- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُّوهُ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (8)
ص: 414
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
23955- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُهُ الدَّیْنُ فَیُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَیْنِهِ قَالَ لَا یُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ.
23956- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَی سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ إِذَا خَفِیَ (4) لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ تَرَکَ نَحْواً مِمَّا عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْهُ إِنْ أُخْفِیَ (5) لَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَتْرُکْ نَحْواً مِنْ دَیْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ کَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَی الْمَتَاعِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا یَجِبُ أَنْ یَرُدَّ الْمَتَاعَ بِعَیْنِهِ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا خَلَّفَ الْمَیِّتُ مَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ الْبَاقِینَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَصَاحِبُهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ.
23957- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِیعَةٌ وَ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی عَلَیْهِ لِلنَّاسِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ فَقَالَ یُقْسَمُ
ص: 415
لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِّهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا یُنَافِی مَا مَرَّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرَّهْنِ فِی مَحَلِّهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا (2).
(3) 6 بَابُ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفَلَّسِ عَلَی غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَ حُکْمِ الدِّیَةِ وَ الْکَفَنِ وَ بَیْعِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ حُلُولِ الدَّیْنِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ
23958- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَحْبِسُ الرَّجُلَ (5).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (6)
ص: 416
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَحْبِسُ الرَّجُلَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ یَعْنِی مَالَهُ (2)
23959- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِیعاً یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7) وَ فِی الرَّهْنِ (8) وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الدَّیْنِ (9).
ص: 417
(1) 7 بَابُ حَبْسِ الْمَدْیُونِ وَ حُکْمِ الْمُعْسِرِ
23960- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ) (3)
أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (5).
23961- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً.
23962- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
ص: 418
هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُحْمَلَ هَذَا عَلَی مَنْ یَعْتَادُ إِجَارَةَ نَفْسِهِ وَ الْعَمَلَ بِیَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (1) وَ فِی الدَّیْنِ (2) وَ غَیْرِهِ مِنْ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ (3) ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (4).
ص: 419
ص: 420
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَی الضَّامِنِ بَلْ یَرْجِعُ عَلَی الْمَضْمُونِ عَنْهُ
23963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ خَالِدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (5)
ص: 421
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ لَهُ دُونَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَ أَنَّهُ یَبْرَأُ وَ یَنْتَقِلُ الْمَالُ مِنْ ذِمَّتِهِ وَ جَوَازِ ضَمَانِ دَیْنِ الْمَیِّتِ
23964- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
23965- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ
ص: 422
فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
23966- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ضَمِنَ لِأَخِیهِ حَاجَةً لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حَاجَتِهِ حَتَّی یَقْضِیَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 3 بَابُ حُکْمِ مَعْرِفَةِ الضَّامِنِ بِالْمَضْمُونِ لَهُ لِیَرُدَّ الْمَضْمُونَ هَلْ یُشْتَرَطُ أَمْ لَا
23967- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ
ص: 423
أُسَامَةَ الْمَوْتُ دَخَلَ عَلَیْهِ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتِی وَ مَنْزِلَتِی مِنْکُمْ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَأُحِبُّ أَنْ تَقْضُوهُ (1) عَنِّی فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- ثُلُثُ دَیْنِکَ عَلَیَّ ثُمَّ سَکَتَ وَ سَکَتُوا فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَیَّ دَیْنُکَ کُلُّهُ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَمْنَعْنِی أَنْ أَضْمَنَهُ أَوَّلًا إِلَّا کَرَاهَةُ أَنْ یَقُولُوا سَبَقَنَا.
23968- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ مِنْ دَیْنٍ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ جَزَاکَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَیْراً وَ فَکَّ رِهَانَکَ کَمَا فَکَکْتَ رِهَانَ أَخِیکَ.
23969- 3- (3) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ لَا یُصَلِّی عَلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأُتِیَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ دَیْنٌ فَقَالُوا نَعَمْ دِینَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ- قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (4).
ص: 424
(1) 4 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَبْرَأَ بَعْضُ الْوُرَّاثِ الْغُرَمَاءَ مِنْ جَمِیعِ الدَّیْنِ وَ ضَمِنَ رِضَا الْبَاقِینَ وَ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الضَّامِنِ مَلِیّاً
23970- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِأَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ قَالَ یَکُونُ فِی سَعَةٍ مِنْ ذَلِکَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُعْطِهِمْ قَالَ کَانَ ذَلِکَ فِی عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَیَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ لَکَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی بِذَلِکَ إِذَا کَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَنْ ذَلِکَ الصَّبِیِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
ص: 425
(1) 5 بَابُ صِحَّةِ الضَّمَانِ مَعَ إِعْسَارِ الضَّامِنِ وَ عِلْمِ الْمَضْمُونِ لَهُ بِذَلِکَ
23971- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ- فَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَیْنٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا عِنْدِی مَا أُعْطِیکُمْ وَ لَکِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِی وَ بَنِی عَمِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِیٌّ مَطُولٌ وَ أَمَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ ع أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلَی غَلَّةٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِینَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ أَیْ یَسَّرَ لَهُ بِالْمَالِ (4)
ص: 426
(1) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الضَّامِنِ أَکْثَرَ مِمَّا دَفَعَ
23972- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (3).
23973- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَیْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (6).
ص: 427
(1) 7 بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْکَفَالاتِ وَ الضَّمَانِ
23974- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَبْطَأَ بِکَ عَنِ الْحَجِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَکَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِی (3) فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً کَثِیرَةً فَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِیداً فَجَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا ذُنُوبُکُمْ عَلَیْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ (4) تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَافُونِی وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَیَّ.
23975- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْکَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ.
23976- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
قَالَ وَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکَفَالَةَ هِیَ الَّتِی أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ (1) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
23978- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ کَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ.
23979- 6- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: یَا بَنِیَّ إِیَّاکُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرُوا عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.
23980- 7- (6) وَ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.
23981- 8- (7) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 429
(1) 8 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ طَلَبُ الْکَفِیلِ مِنَ الْمَدْیُونِ
23982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الرَّهْنِ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23983- 2- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الفاموس [الْفُلُوسِ- الْفَاعُوسِ] (6) أَ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَ کَفِیلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی الرَّهْنِ (7).
(8) 9 بَابُ أَنَّ الْکَفِیلَ یُحْبَسُ حَتَّی یُحْضِرَ الْمَکْفُولَ أَوْ مَا عَلَیْهِ
23984- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 430
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ وَ قَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ.
23985- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ یُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَکَ (2).
23986- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ کَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَیْنِهِ فَأُخِذَ بِالْمَکْفُولِ فَقَالَ احْبِسُوهُ حَتَّی یَأْتِیَ بِصَاحِبِهِ.
23987- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَرْوَانَ (5) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ کَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 431
(1) 10 بَابُ حُکْمِ الْکَفِیلِ إِذَا قَالَ إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ إِلَی کَذَا کَانَ عَلَیَّ کَذَا وَ إِذَا قَالَ عَلَیَّ کَذَا إِلَی کَذَا إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ
23988- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَ قَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَیْکَ (3) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَیْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَیَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْهِ قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
23989- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَی أَجَلٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ (6).
ص: 432
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ (2).
(3) 11 بَابُ حُکْمِ الرُّجُوعِ عَلَی الْمُحِیلِ
23990- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.
23991- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (6) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ بَرِئْتُ مِمَّا لِی عَلَیْکَ فَقَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْإِبْرَاءَ عَلَی قَبُولِ الْحَوَالَةِ وَ عَدَمَهُ عَلَی عَدَمِهِ (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ
ص: 433
عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
23992- 3- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ عَلَی الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
23993- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَی الصَّیْرَفِیِّ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ حَالُ الصَّیْرَفِیِّ أَ یَرْجِعُ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِیَ قَالَ لَا.
ص: 434
(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنِ احْتَالَ بِدَنَانِیرَ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ حُکْمِ الْحَوَالَةِ بِالطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ
23994- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی (3) رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا بِدَنَانِیرَ أَ یَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ (5) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (6).
(7) 13 بَابُ حُکْمِ الشَّرِیکَیْنِ فِی الدَّیْنِ إِذَا قَسَمَاهُ وَ أَحَالَ کُلٌّ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ
23995- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی
ص: 435
بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشِّرْکَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 14 بَابُ حُکْمِ مَنْ وَعَدَ الْغَرِیمَ بِزِیَادَةٍ عَنْ حَقِّهِ إِنْ لَمْ یَنْصَرِفْ إِلَیْهِ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ
23996- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدٌ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 436
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ قَهْراً صَارَ کَفِیلًا یَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ وَ یُحْبَسُ حَتَّی یَرُدَّهُ أَوْ یُؤَدِّیَ الدِّیَةَ
23997- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِی خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ.
(3) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ
23998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.
23999- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.
ص: 437
ص: 438
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ لَوْ بِبَذْلِ الْمَالِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی التَّرْکِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
24000- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ.
24001- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ حَبِیبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَدَقَةٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
ص: 439
24002- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنْ شِیعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِی.
24003- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَی الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَ بِهَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
24004- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ (5) قَالَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
24005- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 440
بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ.
24006- 7- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ مَشَی فِی صُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ صَلَّی عَلَیْهِ مَلَائِکَةُ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ وَ أُعْطِیَ ثَوَابَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ مَنْ مَشَی فِی قَطِیعَةٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ بِقَدْرِ مَا لِمَنْ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنَ الْأَجْرِ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ- فَیُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ.
24007- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ ع مَا عَمِلَ رَجُلٌ عَمَلًا بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ خَیْراً مِنْ إِصْلَاحٍ بَیْنِ النَّاسِ یَقُولُ خَیْراً أَوْ یَتَمَنَّی خَیْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 441
(1) 2 بَابُ جَوَازِ الْکَذِبِ فِی الْإِصْلَاحِ دُونَ الصِّدْقِ فِی الْإِفْسَادِ
24008- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْلِغْ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا فِی أَشْیَاءَ أَمَرَ بِهَا قُلْتُ فَأُبْلِغُهُمْ عَنْکَ وَ أَقُولُ: عَلَی مَا قُلْتَ لِی وَ غَیْرَ الَّذِی قُلْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمُصْلِحَ لَیْسَ بِکَذَّابٍ (3).
24009- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (5).
ص: 442
(1) 3 بَابُ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
24010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
24011- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 443
(1) 4 بَابُ جَوَازِ اصْطِلَاحِ الشَّرِیکَیْنِ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ رَأْسَ الْمَالِ وَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْخُسْرَانُ
24012- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا کَانَ شَرْطٌ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6) وَ غَیْرِهِ (7).
ص: 444
(1) 5 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ مَعَ عِلْمِهِمَا بِمَا وَقَعَتِ الْمُنَازَعَةُ فِیهِ وَ مَعَ جَهَالَتِهِمَا لَا مَعَ عِلْمِ أَحَدِهِمَا وَ جَهْلِ الْآخَرِ وَ اشْتِرَاطِ التَّرَاضِی مِنْهُمَا
24013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (5).
24014- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ
ص: 445
ع رَجُلٌ یَهُودِیٌّ- أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مَاتَ (1) أَ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3).
24015- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ فَیُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.
24016- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ ءٍ فَالَّذِی أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
ص: 446
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُصَالِحَ عَلَی مَالِ الْمَیِّتِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ أَنْ یُصَالِحَ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ دَیْناً بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْیَمِینِ
24017- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
24018- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِدَیْنٍ فَلَا یَزَالُ یَجِی ءُ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ الشَّیْ ءَ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ وَ یَحْلِفُ
ص: 447
کَیْفَ تَأْمُرُ فِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُصَالِحَ عَلَیْهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَمَانَتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 7 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَی الدَّیْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَقَلَّ مِنْهُ حَالًّا دُونَ الْعَکْسِ وَ حُکْمِ الضَّامِنِ إِذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنَ الْحَقِ
24019- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 448
24020- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (3) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الضَّمَانِ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَی طَحْنِ الْحِنْطَةِ بِدَرَاهِمَ وَ حِنْطَةٍ مِنْهَا
24021- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ یَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ (7) فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِیزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَیْ ءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ عَلَی ذَلِکَ.
ص: 449
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (1).
(2) 9 بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ بَیْنَ اثْنَیْنِ دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُمَا لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ
24022- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی قَالَ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِی بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ (4).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
ص: 450
(1) 10 بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا تَدَاعَیَا عَیْناً وَ أَقَامَ کُلٌّ مِنْهُمَا بَیِّنَةً
24023- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلٌّ مِنْهُمَا بَیِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (3).
(4) 11 بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ لِوَاحِدٍ ثَوْبٌ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ لآِخَرَ ثَوْبٌ بِثَلَاثِینَ فَاشْتَبَهَا
24024- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
ص: 451
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3).
(4) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ إِنْسَانٌ دِینَارَیْنِ وَ آخَرُ دِینَاراً فَامْتُزِجَتْ وَ ضَاعَ وَاحِدٌ
24025- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا قَالَ یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَقْسِمَانِ الدِّینَارَ الْبَاقِیَ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ (7).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ
ص: 452
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَضَی أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً (1)
(2) 13 بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا تَغَدَّی اثْنَانٌ مَعَ أَحَدِهِمَا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَ مَعَ الْآخَرِ ثَلَاثَةٌ وَ دَعَوَا ثَالِثاً إِلَی الْغَدَاءِ فَأَکَلُوا الْخُبْزَ وَ دَفَعَ إِلَیْهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ
24026- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا غَادَانِی فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّیْنَا وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَی الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّی مَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَی فَقُلْتُ یَا هَذَا قَاسِمْنِی فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَی قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهُ یَأْبَی أَنْ یُعْطِیَنِی إِلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذَ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَاحْمِلْنَا عَلَی الْقَضَاءِ فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَکَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِیَةَ أَثْلَاثٍ وَ بَقِیَ لَکَ وَاحِدٌ وَ أَکَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِیَةً وَ بَقِیَ لَهُ سَبْعَةٌ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ وَ مِنْ خُبْزِکَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِی بَقِیَ مِنْ خُبْزِکَ فَأَصَابَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ ثَمَانِیَةُ أَثْلَاثٍ فَلِهَذَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ بَدَلَ کُلِّ ثُلُثٍ دِرْهَمٌ وَ لَکَ أَنْتَ لِثُلُثِکَ دِرْهَمٌ فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً وَ أَعْطِ هَذَا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ.
ص: 453
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا تَدَاعَیَا خُصّاً (3) قُضِیَ بِهِ لِمَنْ إِلَیْهِ مَعَاقِدُ الْقُمُطِ (4)
24027- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (6)
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَطِیرَةٍ بَیْنَ دَارَیْنِ (7).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (8).
رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِی خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِی إِلَیْهِ الْقِمَاطُ.
(1) 15 بَابُ حُکْمِ الْمُشْتَرَکَاتِ وَ حَدِّ الطَّرِیقِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِهِ وَ تَمَلُّکِهِ
24029- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3) عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.
24030- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَی احْتِیَاجِ الْمَارَّةِ فِیهِ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الطَّرِیقِ وَ تَمَلُّکِهِ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمُشْتَرَکَاتِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ (8).
ص: 455