سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ مُسْتَغْفِراً دَاعِیاً بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ بُلُوغِ الْکَثِیبِ الْأَحْمَرِ مُقْتَصِداً فِی السَّیْرِ مُجْتَنِباً لِأَذَی النَّاسِ
18448- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْکَثِیبِ الْأَحْمَرِ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِی وَ زِدْ فِی عَمَلِی وَ سَلِّمْ لِی دِینِی وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِکِی- وَ إِیَّاکَ وَ الْوَجِیفَ (3) الَّذِی یَصْنَعُهُ کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ
ص: 5
بَلَغَنَا أَنَّ الْحَجَّ لَیْسَ بِوَصْفِ الْخَیْلِ (1) وَ لَا إِیضَاعِ الْإِبِلِ وَ لَکِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ سِیرُوا سَیْراً جَمِیلًا وَ لَا تُوَطِّئُوا ضَعِیفاً وَ لَا تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ اقْتَصِدُوا فِی السَّیْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقِفُ بِنَاقَتِهِ (2) حَتَّی کَانَ یُصِیبُ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ وَ یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ بِالدَّعَةِ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص تُتَّبَعُ.
قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ یُکَرِّرُهَا حَتَّی أَفَاضَ النَّاسُ قُلْتُ أَ لَا تُفِیضُ قَدْ أَفَاضَ النَّاسُ (3) قَالَ إِنِّی أَخَافُ الزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَکَ فِی عَنَتِ إِنْسَانٍ (4)
18449- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفِضْ بِالاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (6) وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ نَحْوَهُ.
18450- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ
ص: 6
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی آخِرِ کَلَامِهِ حِینَ أَفَاضَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً أَوْ أُوذِیَ جَاراً.
18451- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَرَّ بِالْمَأْزِمَیْنِ وَ لَیْسَ فِی قَلْبِهِ کِبْرٌ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْتُ مَا الْکِبْرُ قَالَ یَغْمِصُ النَّاسَ وَ یَسْفَهُ الْحَقَّ قَالَ وَ مَلَکَانِ مُوَکَّلَانِ بِالْمَأْزِمَیْنِ یَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ (2).
(3) 2 بَابُ کَرَاهَةِ الزِّحَامِ فِی الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ خُصُوصاً بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ
18452- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُوَکِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ بِمَأْزِمَیْ عَرَفَةَ فَیَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ.
18453- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلَکَانِ یُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَیْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَیْنِ الضَّیِّقَیْنِ.
ص: 7
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ وَ النُّزُولِ وَ الْبَوْلِ بَیْنَهُمَا
18454- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع کَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ عِشْرِینَ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً فِی کُلِّ حَجَّةٍ یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ کَانَ یَنْزِلُ هُنَاکَ فَیَبُولُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ عُبِدَ فِیهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ الْحَجَرُ الَّذِی نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ صَارَ التَّکْبِیرُ یَذْهَبُ بِالضِّغَاطِ (4) هُنَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ قَوْلَ الْعَبْدِ اللَّهُ أَکْبَرُ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ الْمَنْحُوتَةِ وَ الْآلِهَةِ الْمَعْبُودَةِ مِنْ دُونِهِ فَإِنَّ إِبْلِیسَ فِی شَیَاطِینِهِ یُضَیِّقُ عَلَی الْحَاجِّ مَسْلَکَهُمْ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا سَمِعَ التَّکْبِیرَ طَارَ مَعَ شَیَاطِینِهِ وَ تَبِعَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یَقَعُوا فِی اللُّجَّةِ الْخَضْرَاءِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
ص: 8
الدَّقَّاقِ (1) وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا مِثْلَهُ (2).
18455- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّةً مُسْتَسِرَّةً کُلَّهَا (4) یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَوْ زُرَارَةَ الشَّکُّ مِنَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (8).
ص: 9
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ
18456- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی- فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَأْتِ جَمْعاً وَ لْیَقِفْ بِهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
18457- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ الْحَدِیثَ.
18458- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ وَ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْمَنَاسِکِ سُنَّةٌ.
18459- 4- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حَدِیثِ إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع انْتَهَی بِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ وَ أَقَامَ بِهِ حَتَّی
ص: 10
غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ- ازْدَلِفْ إِلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّیَتْ مُزْدَلِفَةَ.
18460- 5- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ مُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُمُ ازْدَلَفُوا إِلَیْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ.
18461- 6- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّیَ الْأَبْطَحُ أَبْطَحَ- لِأَنَّ آدَمَ ع أُمِرَ أَنْ یَبْتَطِحَ (3) فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ- فَتَبَطَّحَ (4) حَتَّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ ثُمَّ أُمِرَ أَنْ یَصْعَدَ جَبَلَ جَمْعٍ- وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَأَرْسَلَ اللَّهُ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (5) وَ غَیْرِهَا (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 11
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ حَتَّی یَصِلَ إِلَی جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَی ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّأْخِیرِ
18462- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَأْتِیَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ.
18463- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ- فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی جَمْعٍ- وَ إِنْ مَضَی مِنَ اللَّیْلِ مَا مَضَی فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ کَمَا جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ.
18464- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَی بِعَرَفَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَةَ الْمَغْرِبِ (5)
18465- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
ص: 12
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِی ع بَیْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَنَزَلَ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّی الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
18466- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِی الْمَوْقِفِ- فَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِی الشِّعْبِ.
18467- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ وَ أَبِی أُسَامَةَ وَ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ جَمِیعاً قَالُوا کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ- فَقَالَ (3) إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ (4) رَوَی عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ تُصَلَّی الْمَغْرِبُ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَیْمَانٍ ثَلَاثَةٍ مَا قَالَ هَذَا أَبِی قَطُّ کَذَبَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ عَلَی أَبِی ع.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْنَا الْفَضْلُ یَذْکُرُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: الْأَحَادِیثُ الْأَخِیرَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ
ص: 13
ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (1) وَ غَیْرُهُ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ تَأْخِیرِ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ فَیُصَلِّیهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ
18468- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَأْتِیَ جَمْعاً- فَصَلِّ (6) بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
18469- 2- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکَعَاتِ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (9) أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
ص: 14
18470- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ لَا تُصَلِّ (2) بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ قَالَ هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
18471- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ- أُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلِّ (5) الرَّکَعَاتِ بَعْدُ.
18472- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَقَامَ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ یَرْکَعْ فِیمَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّیْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ.
18473- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّهُ یُجْمَعُ فِیهَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
ص: 15
18474- 7- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّیَتْ جَمْعٌ (2) لِأَنَّ آدَمَ جَمَعَ فِیهَا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ.
(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِبَطْنِ الْوَادِی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ أَنْ یَطَأَ الصَّرُورَةُ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ
18475- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ انْزِلْ بِبَطْنِ الْوَادِی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ قَرِیباً مِنَ الْمَشْعَرِ- وَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَقِفَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ یَطَأَهُ بِرِجْلِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ جَبَلٌ هُنَاکَ یُسَمَّی قُزَحاً.
18476- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 16
18477- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ (2) یُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ وَطْءُ الْمَشْعَرِ عَلَیْهِ وَاجِباً (3) فَقَالَ لِیَسْتَوْجِبَ بِذَلِکَ وَطْءَ بُحْبُوحَةِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ (4).
(5) 8 بَابُ حُدُودِ الْمَشْعَرِ الَّذِی یَجِبُ الْوُقُوفُ بِهِ
18478- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْحِیَاضِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ- وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- لِأَنَّهُمُ ازْدَلَفُوا إِلَیْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ.
18479- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ مَا حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ فَسَکَتَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدُّهَا مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ- إِلَی الْجَبَلِ إِلَی حِیَاضِ مُحَسِّرٍ.
ص: 17
18480- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزِ الْحِیَاضَ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ.
18481- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ وَادِی (3) مُحَسِّرٍ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ.
18482- 5- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ جَمْعٍ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ.
18483- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْحِیَاضِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ.
18484- 7- (6) قَالَ: وَ وَقَفَ النَّبِیُّ ص بِجَمْعٍ- فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَأَهْوَی بِیَدِهِ وَ هُوَ وَاقِفٌ فَقَالَ إِنِّی وَقَفْتُ وَ کُلُّ هَذَا مَوْقِفٌ.
(1) 9 بَابُ جَوَازِ الِارْتِفَاعِ فِی الضَّرُورَةِ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ أَوِ الْجَبَلِ
18486- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ- وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ.
18487- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا بِالْمَوْقِفِ کَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ.
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لَیْلَةَ الْمَشْعَرِ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّکْرِ وَ إِحْیَاءِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ
18488- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزُ الْحِیَاضَ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیهَا جَوَامِعَ الْخَیْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْیِسْنِی
ص: 19
مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی سَأَلْتُکَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِی فِی قَلْبِی وَ أَطْلُبُ (1) إِلَیْکَ أَنْ تُعَرِّفَنِی مَا عَرَّفْتَ أَوْلِیَاءَکَ فِی مَنْزِلِی هَذَا وَ أَنْ تَقِیَنِی جَوَامِعَ الشَّرِّ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِینَ لَهُمْ دَوِیٌّ کَدَوِیِّ النَّحْلِ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَا رَبُّکُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِی أَدَّیْتُمْ حَقِّی وَ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أَسْتَجِیبَ لَکُمْ فَیَحُطُّ تِلْکَ اللَّیْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ یَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ یَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
(3) 11 بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الْإِکْثَارِ مِنَ الذِّکْرِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
18489- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْبِحْ عَلَی طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّی الْفَجْرَ فَقِفْ (5) إِنْ شِئْتَ قَرِیباً مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَیْثُ شِئْتَ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ لْیَکُنْ مِنْ قَوْلِکَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَ
ص: 20
أَنْتَ خَیْرُ مَطْلُوبٍ إِلَیْهِ وَ خَیْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَیْرُ مَسْئُولٍ وَ لِکُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِی فِی مَوْطِنِی هَذَا أَنْ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِی وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَی مِنَ الدُّنْیَا زَادِی ثُمَّ أَفِضْ حَیْثُ (1) یُشْرِقُ لَکَ ثَبِیرٌ وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِی الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ (3).
(4) 12 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ
18490- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُقِیمَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ.
ص: 21
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ أَقَلُّهُ مِائَةُ خُطْوَةٍ أَوْ مِائَةُ ذِرَاعٍ مَاشِیاً کَانَ أَوْ رَاکِباً وَ یَدْعُو بِالْمَأْثُورِ
18491- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَالَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِیمٌ بَیْنَ جَمْعٍ وَ مِنًی وَ هُوَ إِلَی مِنًی أَقْرَبُ فَاسْعَ فِیهِ حَتَّی تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّکَ نَاقَتَهُ وَ یَقُولُ (3) اللَّهُمَّ سَلِّمْ (4) عَهْدِی وَ اقْبَلْ تَوْبَتِی وَ أَجِبْ دَعْوَتِی وَ اخْلُفْنِی (5) فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (6).
18492- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَعَی فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ
ص: 22
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ (1).
18493- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَرَکَةُ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (3).
18494- 4- (4) ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مِائَةُ ذِرَاعٍ.
18495- 5- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ (6) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 23
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ السَّعْیَ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ حَتَّی دَخَلَ مَکَّةَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَیْهِ وَ السَّعْیُ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهُ أَجْزَأَهُ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْهُ
18496- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَیْتَ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یَسْعَی قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ.
18497- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِی مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- بَعْدَ الِانْصِرَافِ إِلَی مَکَّةَ أَنْ یَرْجِعَ فَیَسْعَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ إِلَی مَکَّةَ (5)
ص: 24
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَلِیلٍ ذَاکِراً دَاعِیاً مُسْتَغْفِراً عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ لَا یَتَجَاوَزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ قَبْلَ طُلُوعِهَا وَ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلْإِمَامِ
18498- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع أَیُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أُفِیضَ (3) مِنْ جَمْعٍ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ فَهُوَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَیَّ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثْنَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ.
18499- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع أَیُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ نُفِیضَ (1) مِنْ جَمْعٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
18501- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا.
18502- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ أَفِضْ حَیْثُ یُشْرِفُ (4) لَکَ ثَبِیرٌ- وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ أَشْرِفْ ثَبِیرُ (5) کَیْمَا نُغِیرَ (6) وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- کَانُوا یُفِیضُونَ بِإِیجَافِ الْخَیْلِ وَ إِیضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ ذَلِکَ بِالسَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَةِ فَأَفِضْ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 26
قَالَ: کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
(2) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْمُخْتَارِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
18503- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع (4)
فِی رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَعْذُورِ (8).
ص: 27
(1) 17 بَابُ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهِ لِلْمُضْطَرِّ کَالْخَائِفِ وَ نَحْوِهِ
18504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُفِیضَ الرَّجُلُ بِلَیْلٍ إِذَا کَانَ خَائِفاً.
18505- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیْلٍ فَقَالَ نَعَمْ تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ (4) الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ یَمْضِینَ إِلَی مَکَّةَ فِی وُجُوهِهِنَّ وَ یَطُفْنَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَیْنَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی الْبَیْتِ وَ یَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی مِنًی وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.
18506- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 28
أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ أَنْ یُفِیضُوا بِلَیْلٍ (1) وَ أَنْ یَرْمُوا (2) الْجِمَارَ بِلَیْلٍ (3) وَ أَنْ یُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِی مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَیْضَ مَضَیْنَ إِلَی مَکَّةَ وَ وَکَّلْنَ مَنْ یُضَحِّی عَنْهُنَّ.
18507- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّ (5) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَیْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْیَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْیَمْضِ وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْیَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَرْجِعُ (6) إِلَی مِنًی- فَإِنْ أَتَی مِنًی وَ لَمْ یَذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَذْبَحْ هُوَ وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَکَّةَ إِلَی مِنًی- وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18508- 5- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَیْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَی مِنًی- وَ أَمَرَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ عَلَیْهَا هَدْیٌ أَنْ تَرْمِیَ وَ لَا تَبْرَحَ حَتَّی تَذْبَحَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُنَّ هَدْیٌ أَنْ تَمْضِیَ إِلَی مَکَّةَ حَتَّی تَزُورَ.
ص: 29
18509- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ وَ أَنْ یَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَیْلٍ فَإِذَا (2) أَرَادُوا أَنْ یَزُورُوا الْبَیْتَ وَکَّلُوا مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ (3).
18510- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُقَدَّمَ (5) النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّیْلُ فَیَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ (6) سَاعَةً ثُمَّ یُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَی مِنًی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- ثُمَّ یَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ یُقَصِّرْنَ وَ یَنْطَلِقْنَ إِلَی مَکَّةَ فَیَطُفْنَ إِلَّا أَنْ (7) یَکُنَّ یُرِدْنَ أَنْ یُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ یُوَکِّلْنَ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (8).
18511- 8- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ- قَبْلَ
ص: 30
طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ التَّقَدُّمُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَی مِنًی یَرْمُونَ الْجِمَارَ- وَ یُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِی مَنَازِلِهِمْ بِمِنًی لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمَعْذُورِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الرَّمْیِ بِاللَّیْلِ (2).
(3) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِقَاطِ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ جَوَازِ أَخْذِهَا مِنْ مِنًی
18512- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18513- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَی الَّتِی یُرْمَی بِهَا الْجِمَارُ- فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ مِنًی.
ص: 31
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 19 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمِیعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ مِمَّا رُمِیَ بِهِ وَ لَا یُجْزِئُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ
18514- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِئْکَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَی.
18515- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجُوزُ أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمِیعِ الْحَرَمِ- إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ.
18516- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مِنْ أَیْنَ یَنْبَغِی أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ مَوْضِعَیْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ- وَ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ.
ص: 32
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18517- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَی الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ کُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 20 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ حَصَی الْجِمَارِ صَمَّاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ بَیْضَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا بُرْشاً (5) کُحْلِیَّةً بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ مُنَقَّطَةً مُلْتَقَطَةً غَیْرَ مُکَسَّرَةٍ
18518- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَصَی الْجِمَارِ قَالَ کُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
18519- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 33
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ تَکُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا کُحْلِیَّةً مُنَقَّطَةً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ مِثْلَهُ (1).
18520- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَی وَ لَا تَکْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(4) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ حَتَّی أَتَی مِنًی وَ لَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ وَ الْوُقُوفُ وَ لَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی اخْتِیَارِیُّ عَرَفَةَ وَ اضْطِرَارِیُّ الْمَشْعَرِ وَ إِنْ کَانَ رَمَی لَزِمَهُ إِعَادَةُ الرَّمْیِ بَعْدَ الْوُقُوفِ
18521- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی- فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَأْتِ جَمْعاً وَ لْیَقِفْ بِهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
ص: 34
18522- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَأَتَی مِنًی قَالَ فَلْیَرْجِعْ فَیَأْتِی جَمْعاً فَیَقِفُ بِهَا وَ إِنْ کَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
18523- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ یَقِفْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی- فَرَمَی الْجَمْرَةَ وَ لَمْ یَعْلَمْ حَتَّی ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَشْعَرِ فَیَقِفُ بِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَرْمِی الْجَمْرَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهَا وَ الْوُقُوفُ بِهَا لَیْلًا فَإِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ اخْتِیَارِیُّ الْمَشْعَرِ اجْتَزَأَ بِهِ وَ لَمْ یَرْجِعْ
18524- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
ص: 35
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ- فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ بِهَا قَلِیلًا ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا یَأْتِیهَا حَتَّی یُفِیضُوا فَلَا یَأْتِهَا وَ لْیُقِمْ بِجَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
18525- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْدَ مَا یُفِیضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مَهْلٍ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا ثُمَّ یُفِیضَ فَیُدْرِکَ النَّاسَ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فَلَا یَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ- وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ- فَلْیَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18526- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ (4) عَنْ أَبِیهِ (5) عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ- وَ خَشِیَ إِنْ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ- أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهَا
ص: 36
- فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ یُدْرِکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یُدْرِکَ جَمْعاً- فَلْیَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْیُفِضْ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
18527- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ- فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ قَلِیلًا ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا یَأْتِیهَا حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ- فَلَا یَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 23 بَابُ حُکْمِ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
18528- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ (6) لِلْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ یَوْمَ النَّحْرِ- (7) فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً
ص: 37
وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18529- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَکَ الْحَجُّ.
18530- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الرَّجُلُ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ فِی الْمَشْعَرِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ جَمْعاً حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِیَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ (3) وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (4).
18531- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
18532- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّةَ- مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ- (7) فَقَالَ لَهُ یَوْمُهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ قَالَ
ص: 38
یَأْتِی مَکَّةَ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِکَ فَمَا یَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی النَّاسِ بِمِنًی وَ لَیْسَ مِنْهُمْ فِی شَیْ ءٍ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18533- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًی- فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُدْرِکِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَیْنِ جَمِیعاً إِلَی أَنْ قَالَ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَکَ مُزْدَلِفَةَ- فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِدْرَاکِ ثَوَابِ الْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ یَسْقُطْ فَرْضُهُ وَ جَوَّزَ کَوْنَهُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَکَ عَرَفَاتٍ أَیْضاً وَ هُوَ بَعِیدٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَ مَا فِی مَعْنَاهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی فَوْتِ شَیْ ءٍ مِنَ الْمَوْقِفَیْنِ عَمْداً وَ عَلَی نَفْیِ الْکَمَالِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لِمَا یَأْتِی (2).
18534- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الْمُقَامُ ثَلَاثاً بِمِنًی- قَالَ قُلْتُ: لِأَیِّ شَیْ ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جَعَلْتَهَا (4) قَالَ مَنْ أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (5).
ص: 39
18535- 8- (1) قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ الَّذِی أُفْتِی بِهِ وَ أَعْتَمِدُهُ فِی هَذَا الْمَعْنَی مَا حَدَّثَنَا بِهِ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَکَ (2) یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْمُتْعَةَ.
18536- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ یَوْمَ النَّحْرِ- مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَوْقِفَ بِجَمْعٍ یَوْمَ النَّحْرِ (5)
18537- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی خَمْسَةٍ مِنَ النَّاسِ (7)
ص: 40
18538- 11- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ (3)
18539- 12- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: تَدْرِی لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَمَنْ أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5) وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الصَّدُوقُ خَصَّهُ بِمَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ یَوْمَ النَّحْرِ وَ لَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (6) فَیُحْمَلُ بَاقِی مَضْمُونِهِ عَلَی إِدْرَاکِ ثَوَابِ الْحَجِّ.
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْکَانَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَّا حَدِیثَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ کَانَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
فَحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْسَبُهُ رَوَاهُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَ
18541- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْکَانَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَّا حَدِیثَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَغْلَبِ فَإِنَّ رِوَایَةَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْهُ ع بِغَیْرِ وَاسِطَةٍ کَثِیرَةٌ بِلَفْظِ سَمِعْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَعَلَّ یُونُسَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَی ذَلِکَ.
18542- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْرَکَ الزَّوَالَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْمَوْقِفَ.
18543- 16- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
18544- 17- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ
ص: 42
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
18545- 18- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ الْأَضْحَی.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (2).
18546- 19- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ الْأَضْحَی.
18547- 20- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ أَ عِنْدَکَ فِیهِ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ عَرَفَةَ- یَعْنِی أَنَّهُ مَنْ أَدْرَکَ یَوْمَ عَرَفَةَ- إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَجَعَلَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَنْ أَدْرَکَ لَیْلَةَ النَّحْرِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ عَرَفَةَ-
ص: 43
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ وَ احْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (1) فَهِیَ عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ- وَ لَوْ کَانَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمَ عَرَفَةَ- لَکَانَ السَّیْحُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ یَوْماً الْحَدِیثَ.
18548- 21- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ اضْطِرَارِیِّ الْمَشْعَرِ فِی الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ فِیمَنْ أُحْصِرَ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ اضْطِرَارِیَّ عَرَفَةَ وَ اضْطِرَارِیَّ الْمَشْعَرِ أَجْزَأَهُ
18549- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ یُدْرِکِ النَّاسَ بِجَمْعٍ- وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْیَقِفْ قَلِیلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ لْیَلْحَقِ
ص: 44
النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 25 بَابُ حُکْمِ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ
18550- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَکَ الْحَجُّ.
18551- 2- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
18552- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
ص: 45
مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِیُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِیفَةُ تَکُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِیِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ- مَرَّ بِهِمْ کَمَا هُمْ إِلَی مِنًی لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً- قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَإِنْ کَانُوا ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
18553- 4- (4) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِیمَنْ جَهِلَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ- أَنَّ الْقُنُوتَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِهَا یُجْزِیهِ وَ أَنَّ الْیَسِیرَ مِنَ الدُّعَاءِ یَکْفِی.
18554- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ- وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَیْئاً یَسِیراً لِمَا
ص: 46
18555- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی- قَالَ أَ لَمْ یَرَ النَّاسَ أَ لَمْ یَذْکُرْ مِنًی حِینَ دَخَلَهَا (4) قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِکَ قَالَ یَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5).
18556- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ صَاحِبَیَّ هَذَیْنِ جَهِلَا أَنْ یَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَقَالَ یَرْجِعَانِ مَکَانَهُمَا فَیَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَا قَدْ صَلَّیَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَنَتَا فِی صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَی قَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ- وَ إِنَّمَا یَکْفِیهِمَا الْیَسِیرُ مِنَ الدُّعَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 47
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ
18557- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمْ یَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَی إِلَی مِنًی- مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ (1) لِلْهَدْیِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لْیُحِلَّ بِعُمْرَةٍ (3)
18559- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ مَکَّةَ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ یُقِیمُ عَلَی إِحْرَامِهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَدْخُلَ (5) مَکَّةَ- فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُقِیمُ بِمَکَّةَ عَلَی إِحْرَامِهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ- فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَذْبَحُ شَاتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ [هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ] (6) عِنْدَ إِحْرَامِهِ
ص: 49
أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ فَإِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مِنْ قَابِلٍ (1)
18560- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنْ طَافَ قَالَ یُقِیمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- وَ لَا عُمْرَةَ فِیهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ یُحْرِمُ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ.
18561- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ النَّحْرِ- فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمِنًی مَعَ النَّاسِ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ لَیْسَ (4) هُوَ مِنَ النَّاسِ فِی شَیْ ءٍ.
18562- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْیَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِیَةَ قَالَ أَرَی عَلَیْهِمْ أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ یَحِلُّونَ (6) وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّةَ- ثُمَّ (7) خَرَجُوا إِلَی
ص: 50
بَعْضِ مَوَاقِیتِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا یَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْحَجِّ تَطَوُّعاً وَ حَمَلَ صَدْرَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَی مَنْ شَرَطَ عَلَی رَبِّهِ فِی إِحْرَامِهِ لِمَا مَرَّ (3).
18563- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ هِیَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی فَوْتِ وُقُوفِ عَرَفَةَ عَمْداً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (5) وَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِّ (6).
ص: 51
ص: 52
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ رَمْیِهَا یَوْمَ النَّحْرِ مُقَدَّماً عَلَی الذَّبْحِ وَ الْحَلْقِ
18564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَنَا نِسَاءٌ قَالَ (3) أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ (4) الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی- فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ثُمَّ یَمْضِینَ إِلَی مَکَّةَ الْحَدِیثَ.
18565- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِ
ص: 53
بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَیْلٍ فَلَا بَأْسَ فَلْیَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْیَمْضِ وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18566- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَمْیِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِکُلِّ حَصَاةٍ یَرْمِی بِهَا یُحَطُّ عَنْهُ (4) کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (5).
18567- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- إِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ (7) مِنْ عُمُرِکَ.
18568- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنَّمَا أُمِرَ بِرَمْیِ الْجِمَارِ لِأَنَّ إِبْلِیسَ اللَّعِینَ
ص: 54
کَانَ یَتَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع فِی مَوْضِعِ الْجِمَارِ- فَیَرْجُمُهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ.
18569- 6- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَی الْجِمَارَ آدَمُ ع ثُمَّ إِبْرَاهِیمُ ع.
18570- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
18571- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ ع (4)
الْحَاجُّ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
18572- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ رَمَی الْجِمَارَ یُحَطُّ عَنْهُ بِکُلِّ حَصَاةٍ کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ إِذَا رَمَاهَا الْمُؤْمِنُ الْتَقَفَهَا الْمَلَکُ وَ إِذَا رَمَاهَا الْکَافِرُ قَالَ الشَّیْطَانُ بِاسْتِکَ مَا رَمَیْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الرَّمْیِ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (6) وَ غَیْرِهَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 55
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِرَمْیِ الْجِمَارِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا لَهُ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَهُ
18573- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ- فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی طُهْرٍ.
18574- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَ لَکِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ.
18575- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَرْمِیَ (5) الْجِمَارَ عَلَی طُهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18576- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 56
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْمِیَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا.
18577- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ (2) عَنْ أَبِی غَسَّانَ حُمَیْدِ بْنِ مَسْعُودٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِیطَانٌ إِنَّ طُفْتَ بَیْنَهُمَا عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ لَمْ یَضُرَّکَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ (4).
18578- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ طَاهِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ (7) وَ السَّعْیِ (8).
ص: 57
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ دَاعِیاً بِالْمَأْثُورِ مُتَبَاعِداً عَنْهَا بِنَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً
18579- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَی الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَی- الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَی فِی یَدِکَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَیَاتِی فَأَحْصِهِنَّ لِی وَ ارْفَعْهُنَّ فِی عَمَلِی- ثُمَّ تَرْمِی فَتَقُولُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی الشَّیْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ وَ عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْیاً مَشْکُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً- وَ لْیَکُنْ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَیْتَ رَحْلَکَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْیِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ- قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ عَلَی طُهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3).
ص: 58
(1) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ رَمْیُ الْجَمَرَاتِ بِغَیْرِ الْحَصَی وَ وُجُوبِ کَوْنِهَا مِنَ الْحَرَمِ
18580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3) قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِئْکَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَی.
18581- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع) (5)
خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ- فَإِنْ (6) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 59
(1) 5 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ حَصَی الْجِمَارِ أَبْکَاراً وَ صِفَةِ الْحَصَی
18582- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَصَی الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَیْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
18583- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الَّذِی قَدْ رُمِیَ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی وَ أَصَابَ غَیْرَ الْجَمْرَةِ لَمْ یُجْزِئْهُ فَإِنْ أَصَابَ غَیْرَهَا ثُمَّ أَصَابَهَا أَجْزَأَهُ
18584- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
ص: 60
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ رَمَیْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِی مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَکَانَهَا وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَی الْجِمَارِ أَجْزَأَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
18585- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ یُعِیدُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْیِ خَذْفاً وَ کَیْفِیَّتِهِ
18586- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ تَکُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ إِلَی أَنْ قَالَ تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَی الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ قَالَ وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِی- وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَی یَمِینِکَ کُلَّهُنَّ الْحَدِیثَ.
ص: 61
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (2).
(3) 8 بَابُ جَوَازِ الرَّمْیِ رَاکِباً
18587- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ رَأَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع رَمَی الْجِمَارَ رَاکِباً.
18588- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی رَمْیِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَی الْجِمَارَ- رَاکِباً عَلَی رَاحِلَتِهِ.
18589- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع رَمَی (7) الْجِمَارَ- وَ هُوَ رَاکِبٌ حَتَّی رَمَاهَا کُلَّهَا.
18590- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ- وَ هُوَ رَاکِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (9).
ص: 62
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْیِ الْجِمَارِ مَاشِیاً
18591- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً.
18592- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی یَمْشِی وَ یَرْکَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَسْأَلَهُ حِینَ أَدْخُلُ عَلَیْهِ فَابْتَدَأَنِی هُوَ بِالْحَدِیثِ (4) فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِیاً إِذَا رَمَی الْجِمَارَ- وَ مَنْزِلِیَ الْیَوْمَ أَنْفَسُ (5) مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْکَبُ حَتَّی آتِیَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَیْتُ إِلَی مَنْزِلِهِ مَشَیْتُ حَتَّی أَرْمِیَ الْجِمَارَ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (7).
18593- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَ
ص: 63
رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً.
18594- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَمْشِی بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ- حَتَّی یَرْمِیَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ رَاکِباً وَ کُنْتُ أَرَاهُ مَاشِیاً بَعْدَ مَا یُحَاذِی الْمَسْجِدَ بِمِنًی.
18595- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًی قَلِیلًا عَنْ دَابَّتِهِ حَتَّی تَوَجَّهَ لِیَرْمِیَ الْجَمْرَةَ- عِنْدَ مِضْرَبِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا مِضْرَبُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مِضْرَبُ بَنِی هَاشِمٍ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِیَ فِی مَنَازِلِ بَنِی هَاشِمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِّ (3).
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ دَاعِیاً وَ تَرْکِ الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ الْجَمَرَاتِ عَلَی یَمِینِهِ وَ رَمْیِهِنَّ مِنَ الْوَادِی
18596- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 64
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ- فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ- وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ- فَقُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
18597- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ ابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَی فَارْمِهَا عَنْ یَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِیلِ (2) وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ یَوْمَ النَّحْرِ- ثُمَّ قُمْ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ- ثُمَّ تَقْدَمُ قَلِیلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ تَقْدَمُ أَیْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ عِنْدَ الثَّانِیَةِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَی وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ کَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِی إِلَی الثَّالِثَةِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَارْمِ (3) وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.
18598- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ رَمْیِ الْجِمَارِ قَالَ وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَی یَمِینِکَ کُلَّهُنَّ وَ لَا تَرْمِ عَلَی الْجَمْرَةِ- وَ تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ- وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 65
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْلَی الْجَمْرَةِ (1)
18599- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الرُّومِیِّ قَالَ: رَمَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی- فَرَأَی النَّاسَ وُقُوفاً فَقَامَ وَسْطَهُمْ (3) ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَوْقِفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ.
18600- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَرْمِی الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِی- وَ تَجْعَلُ کُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ یَمِینِکَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِی الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
18601- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِی مُوسَی ع إِنِّی کُنْتُ مَعَ أَبِی بِمِنًی- فَأَتَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَأَی النَّاسَ عِنْدَهَا وُقُوفاً فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ یُقَالُ لَهُ سَعِیدٌ- نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَوْضِعِ (6) وُقُوفٍ فَارْمُوا وَ امْضُوا فَنَادَی سَعِیدٌ.
18602- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ
ص: 66
جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ یَوْمٍ یَقِفُ مَنْ یَرْمِیهَا قَالَ لَا یَقِفْ أَوَّلَ یَوْمٍ وَ لَکِنْ لِیَرْمِ وَ لْیَنْصَرِفْ.
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ
18603- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: إِذَا رَمَیْتُ قَالَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ.
18604- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: خُذْ حَصَی الْجِمَارِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تَرْمِی فَتَقُولُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَکْبَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 67
(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الرَّمْیِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ أَخْذِ الْحَصَی بِالْیُسْرَی وَ الرَّمْیِ بِالْیُمْنَی
18605- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (3).
18606- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَی الْجِمَارِ بِیَدِکَ الْیُسْرَی وَ ارْمِ بِالْیُمْنَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الرَّمْیِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا
18607- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
ص: 68
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ لَهُ إِلَی مَتَی یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ- فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
18608- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ارْمِ الْجِمَارَ (2) مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18609- 3- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الرَّمْیُ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18610- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَمْیُ الْجِمَارِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18611- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ (6) مَا حَدُّ رَمْیِ الْجِمَارِ- فَقَالَ الْحَکَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا حَکَمُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَیْنَا مَتَاعَنَا حَتَّی أَرْجِعَ أَ کَانَ یَفُوتُهُ الرَّمْیُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 69
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
18612- 6- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَمْیُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18613- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا تَرْمِ الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ لَا یُنَافِیهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْرِ بِالرَّمْیِ عِنْدَ الزَّوَالِ (4) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ قَالَهُ الشَّیْخُ (5) وَ غَیْرُهُ (6).
(7) 14 بَابُ جَوَازِ الرَّمْیِ بِاللَّیْلِ وَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَعَ الْخَوْفِ وَ الْعُذْرِ
18614- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَرْمِیَ الْخَائِفُ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
ص: 70
18615- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِی فِی الرَّمْیِ لَیْلًا.
18616- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: أَفَضْنَا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَیْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ الْکُوفِیُّ- فَکَانَ (3) هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَیْنَا إِلَی جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ طُلُوعَ الْفَجْرِ (4) فَقَالَ لِی هِشَامٌ أَیَّ شَیْ ءٍ أَحْدَثْنَا فِی حَجِّنَا فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ لَقِیَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع- قَدْ رَمَی الْجِمَارَ وَ انْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ.
18617- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْخَائِفِ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَرْمِیَ الْجِمَارَ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ بِاللَّیْلِ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
18618- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 71
أَنَّهُ کَرِهَ رَمْیَ الْجِمَارِ بِاللَّیْلِ وَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الرَّاعِی فِی رَمْیِ الْجِمَارِ لَیْلًا.
18619- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاءُوا بِاللَّیْلِ أَنْ یَرْمُوا.
18620- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرْمِیَ بِلَیْلٍ مَنْ هُوَ قَالَ الْحَاطِبَةُ وَ الْمَمْلُوکُ الَّذِی لَا یَمْلِکُ مِنْ أَمْرِهِ شَیْئاً وَ الْخَائِفُ وَ الْمَدِینُ وَ الْمَرِیضُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْمِیَ یُحْمَلُ إِلَی الْجِمَارِ- فَإِنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یَرْمِیَ وَ إِلَّا فَارْمِ عَنْهُ وَ هُوَ حَاضِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الرَّمْیُ نَهَاراً وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ مِنَ الْغَدِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ الْفَصْلُ بِأَنْ یَکُونَ مَا لِأَمْسِهِ بُکْرَةً وَ مَا لِیَوْمِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ
18621- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
ص: 72
رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ یَرْمِ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَی لِیَوْمِهِ الَّذِی یُصْبِحُ فِیهِ وَ لْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا بُکْرَةً وَ هِیَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
18622- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ أَحَدُهُمَا بُکْرَةً وَ هِیَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِیَ لِیَوْمِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (2)
وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ.
18623- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَی- فِی الْیَوْمِ الثَّانِی قَالَ فَلْیَرْمِهَا فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی یَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا یَوْمَ النَّفْرِ- قَالَ فَلْیَرْمِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
(4) 16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ رَمْیِ مَا عَدَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ یَوْمَ النَّحْرِ
18624- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَنِ ابْنِ
ص: 73
أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَی جَمِیعاً قُلْتُ فَأَرْمِیهَا فَقَالَ لَا أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ کَمَا أَصْنَعُ.
18625- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجَمْرَةِ یَوْمَ النَّحْرِ- مَا لَهَا تُرْمَی وَحْدَهَا وَ لَا یُرْمَی (2) مِنَ الْجِمَارِ غَیْرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ قَدْ کُنَّ یُرْمَیْنَ کُلُّهُنَّ وَ لَکِنَّهُمْ تَرَکُوا ذَلِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَرْمِیهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ قَالَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ (3)
18626- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ- فَقَالَ کُنَّ یُرْمَیْنَ (5) یَوْمَ النَّحْرِ- فَرَمَیْتُهَا جَمِیعاً بَعْدَ ذَلِکَ ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِی أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ کَمَا کَانَ عَلِیٌّ ع یَصْنَعُ فَتَرَکْتُهُ.
(6) 17 بَابُ جَوَازِ الرَّمْیِ عَنِ الْمَرِیضِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الصَّبِیِّ وَ اسْتِحْبَابِ حَمْلِهِمْ إِلَی الْجَمْرَةِ إِنْ أَمْکَنَ وَ بَقِیَّةِ أَحْکَامِ الرَّمْیِ
18627- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 74
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْیَانُ یُرْمَی عَنْهُمْ.
18628- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ تُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قُلْتُ لَا یُطِیقُ (2) قَالَ یُتْرَکُ فِی مَنْزِلِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
18629- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْیَانُ یُرْمَی عَنْهُمْ.
18630- 4- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرِیضِ تُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 75
18631- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ.
18632- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ الْیَعْقُوبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْمِیَ الْجِمَارَ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ.
18633- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْکَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی رَمْیِ الْجِمَارِ- فَقَالَ یُرْمَی عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.
18634- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُ.
18635- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ.
18636- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 76
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَافُ بِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ.
18637- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْمَرِیضَةِ الَّتِی لَا تَعْقِلُ أَنَّهُ یُرْمَی عَنْهَا.
18638- 12- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الْمَرِیضُ یُرْمَی عَنْهُ وَ الصَّبِیُّ یُعْطَی الْحَصَی فَیَرْمِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الطَّوَافِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ أَحْکَامِ الرَّمْیِ فِی مَحَلِّهِ (5).
ص: 77
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْهَدْیِ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَیْرِهِ وَ أَنَّهُ یُجْزِیهِ شَاةٌ وَ کَذَا الْأُضْحِیَّةُ
18639- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاةٌ الْحَدِیثَ.
18640- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ- فَقَالَ إِنْ کَانَ أَقَامَ بِمَکَّةَ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی یُحْرِمَ مِنْ غَیْرِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
ص: 78
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا حَاجّاً الْإِحْرَامُ مِنْهَا بِحَجِّ التَّمَتُّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَ الْمُرَادُ بِآخِرِهِ الْإِحْرَامُ بِغَیْرِ التَّمَتُّعِ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18641- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِیهِ فِی الْأُضْحِیَّةِ هَدْیُهُ.
18642- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفْرِدِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ.
18643- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4)
أَقُولُ: الْعُمْرَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الْمُفْرَدَةِ وَ الْحَجُّ عَلَی حَجِّ الْإِفْرَادِ وَ وَجْهُ الْمَجَازِ تَقَدُّمُ الْعُمْرَةِ عَلَی الْحَجِّ.
18644- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 79
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوُقُوفِ (1).
18645- 7- (2) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ أَنَّهُ یَبْعَثُ بِهِ (3).
18646- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ النَّحْرُ وَ الْأَصْغَرُ هُوَ الْعُمْرَةُ.
18647- 9- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
18648- 10- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ الْحَدِیثَ.
ص: 80
18649- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّةَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ (مِنْ قَابِلٍ) (2) فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ (بِمَکَّةَ) (3) حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ مِنْ قَابِلٍ (4).
وَ عَلَی تَقْدِیرِ وُجُودِهَا لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوِ الْمُرَادُ مِنْ قَابِلٍ الشَّهْرُ لَا السَّنَةُ لِئَلَّا یُنَافِیَ مَا تَقَدَّمَ (5).
18650- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ إِذَا ذَبَحَ الْحَاجُّ کَانَ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.
18651- 13- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاةٌ.
18652- 14- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع
ص: 81
قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا تَمَتَّعَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ تَخَیَّرَ بَیْنَ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ أَوْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً لَزِمَهُ الْهَدْیُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ الصَّوْمُ
18653- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ.
18654- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوکِی أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ.
ص: 82
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
18655- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (3).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا مَرَّ (5).
18656- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ (7) عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ (8) مَعِی فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ قَالَ ذَهَبَتِ الْأَیَّامُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ أَ لَا کُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَیْرَ قَالَ کَمَا طَلَبْتَ الْخَیْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِینَةً وَ کَانَ ذَلِکَ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 83
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَفْضَلِیَّةِ الذَّبْحِ حِینَئِذٍ.
18657- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِیَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْمُسَاوَاةِ فِی الْکَمِّیَّةِ لِئَلَّا یَظُنَّ أَنَّ عَلَیْهِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ کَالظِّهَارِ وَ نَحْوِهِ.
18658- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیکَ لَنَا قَدْ تَمَتَّعُوا أَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ الْمَمْلُوکُ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَیْ ءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ الْمَوْلَی.
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَی عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ.
18660- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُضَحِّیَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّی وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَکَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ فَصَامُوا کَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (2)
(3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الْمَوْلَی إِذَا حَجَّ بِالصَّبِیِّ لَزِمَهُ الذَّبْحُ عَنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ وَ مَعَ الْعَجْزِ الصَّوْمُ عَنْهُ
18661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِحْرَامِ بِالصِّبْیَانِ قَالَ وَ مَنْ لَا یَجِدْ مِنْهُمْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
ص: 85
18662- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ (2) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَصُومُ عَنِ الصَّبِیِّ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ لَهُ (3) هَدْیاً وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً.
18663- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخَوَیْهِ عَلِیٍّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَجَجْنَا سَنَةً وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَأَصَبْنَا شَاةً بَعْدَ شَاةٍ فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَکْنَا صِبْیَانَنَا فَأَتَی بُکَیْرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَنْبَغِی أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ الصِّبْیَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِکُمْ فَإِذَا (5) لَمْ تَفْعَلُوا فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ مِنْکُمْ وَلِیُّهُ.
18664- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا کَمَا لَبَّیْنَا وَ لَمْ یَقْدِرْ (7) عَلَی الْغَنَمِ قَالَ فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ وَلِیُّهُ.
18665- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّبِیُّ یَصُومُ عَنْهُ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً.
ص: 86
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 4 بَابُ وُجُوبِ ذَبْحِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ فِی الْحَجِّ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ فِی إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَبِمَکَّةَ وَ یَتَخَیَّرُ فِی الْمَنْدُوبِ
18666- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّةَ فِی الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ (4) فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی.
18667- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّةَ- فَقَالَ إِنَّ مَکَّةَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّطَوُّعِ لِمَا مَرَّ (6).
18668- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 87
ع سُقْتُ فِی الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّةَ- قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18669- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ مَنْ سَاقَ هَدْیاً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْیَهُ فِی الْمَنْحَرِ- (4) وَ هُوَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِیَ بِالْحَزْوَرَةِ- (5) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْمُعْتَمِرِ (6) أَیْنَ تَکُونُ قَالَ بِمَکَّةَ إِلَّا أَنْ یُؤَخِّرَهَا إِلَی الْحَجِّ فَتَکُونُ بِمِنًی- وَ تَعْجِیلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ هِیَ الْجَزُورَةُ (7)
18670- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَدْیِهِ فِی الْعَشْرِ فَإِنْ
ص: 88
کَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقَلِّدْهُ وَ لَمْ یُشْعِرْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّةَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ.
18671- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْیَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًی.
18672- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ کُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَفَاتَهُ ذَبْحُهُ بِمَکَّةَ أَوْ مِنًی أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ بَدَنَةٍ
18673- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 89
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُخْرِجُ (1) مِنْ حَجَّتِهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ یُجْزِیهِ أَنْ یَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُخْرِجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الدَّمُ وَ لَا یُهَرِیقُهُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُ فِی أَهْلِهِ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الشَّیْ ءَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ بِقِیمَةِ مَا أَکَلَ کَمَا یَأْتِی أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الدَّمِ (2).
18674- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ بَدَنَةً یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ فِی شُکْرٍ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهَا حَیْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی بَلَداً فَإِنَّهُ یَنْحَرُهَا قِبَالَ الْکَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ.
(5) 6 بَابُ إِجْزَاءِ الذَّبْحِ بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَهُ وَ بِغَیْرِ مِنًی یَوْمَ النَّحْرِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ یَوْمِ النَّحْرِ وَ تَحْرِیمِ الصَّوْمِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ لِمَنْ کَانَ بِمِنًی خَاصَّةً
18675- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 90
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی کَمْ هُوَ بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَیَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی فِی غَیْرِ مِنًی فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَی بِیَوْمَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یُضَحِّیَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ) (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
18676- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَیَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَی فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
18677- 3- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ بَعْدَ الْأَضْحَی بِیَوْمَیْنِ ضَحَّی الْیَوْمَ الثَّالِثَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ.
18678- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع
ص: 91
قَالَ: الْأَضْحَی ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
18679- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًی ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی تَمْضِیَ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (4).
18680- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًی فَثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (6).
18681- 7- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
ص: 92
الْأَضْحَی یَوْمَانِ بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ وَ یَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی أَیَّامِ النَّحْرِ الَّتِی یَحْرُمُ صَوْمُهَا لِمَا مَرَّ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَیْضاً (3) وَ قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ لِأَنَّ خَبَرَ عَمَّارٍ لِلْأُضْحِیَّةِ وَحْدَهَا وَ خَبَرَ کُلَیْبٍ لِلصَّوْمِ وَحْدَهُ وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ.
(4) 7 بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِاللَّیْلِ مَعَ الْعُذْرِ
18682- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَرْمِیَ الْخَائِفُ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
18683- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَائِفِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُضَحِّیَ بِاللَّیْلِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (7).
ص: 93
(1) 8 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْهَدْیِ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِبِلِ ثُمَّ الْبَقَرِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْجَبَلِیَّةِ وَ الْبَخَاتِیِّ (2)
18684- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ اشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً (4) فَحْلًا فَمُوجَأً (5) مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.
18685- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (7) عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (8) أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِیَّةُ (9) وَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ.
18686- 3- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ أَفْضَلُ
ص: 94
الْأَضَاحِیِّ فِی الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ الْحَدِیثَ.
18687- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ- فَاشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ (2) وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ (3) کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً.
18688- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلَنِی بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ (5) مَا الَّذِی أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی حَرَّمَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهِ شَیْ ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا کَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِی الْأُضْحِیَّةِ بِمِنًی- الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِیَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ یُضَحَّی بِالْجَبَلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ (6) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّ فِی الْأُضْحِیَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ (7) وَ حَرَّمَ فِیهَا الْبَخَاتِیَّ وَ أَحَلَ
ص: 95
الْبَقَرَ الْأَهْلِیَّةَ أَنْ یُضَحَّی بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِیَّةَ- فَانْصَرَفْتُ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَیْ ءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ (1).
18689- 6- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کَانَ مَتْجَرِی إِلَی مِصْرَ وَ کَانَ لِی بِهَا صَدِیقٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- فَأَتَانِی فِی وَقْتِ خُرُوجِی إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لِی هَلْ سَمِعْتَ شَیْئاً مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ (3) أَیّاً أَحَلَّ وَ أَیّاً حَرَّمَ قُلْتُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لِی أَنْتَ عَلَی الْخُرُوجِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِیِّ- فَقَالَ حَرَّمَ مِنَ الضَّأْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ الْجَبَلِیَّةَ وَ أَحَلَّ الْأَهْلِیَّةَ وَ حَرَّمَ مِنَ الْبَقَرِ الْجَبَلِیَّةَ وَ مِنَ الْإِبِلِ الْبَخَاتِیَّ یَعْنِی فِی الْأَضَاحِیِّ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَا مَا أَهْرَاقَ أَبُوهُ مِنَ الدِّمَاءِ مَا اتَّخَذْتُ إِمَاماً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 96
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنَاثِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذُّکْرَانِ مِنَ الْغَنَمِ لِلْأُضْحِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ التَّضْحِیَةِ بِالثَّوْرِ وَ الْجَمَلِ
18690- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ قَدْ تُجْزِی الذُّکُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَایَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَةُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْضَلُ الضَّحَایَا (3)
18691- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ (5) ذُکُورَةُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِی الْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ یَجِدُوا الْإِنَاثَ وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ.
18693- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ (2) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ أَفْضَلُ الْأَضَاحِیِّ فِی الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ قَالَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَ لَا تُضَحِّ (3) بِثَوْرٍ وَ لَا جَمَلٍ.
18694- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهِمَا (5) قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 98
(1) 10 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ شَاةٌ وَ یُسْتَحَبُّ الزِّیَادَةُ وَ التَّعَدُّدُ وَ کَذَا الْأُضْحِیَّةُ
18695- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (3) قَالَ شَاةٌ.
18696- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِئُ فِی الْمُتْعَةِ شَاةٌ.
18697- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَذْبَحُ یَوْمَ الْأَضْحَی کَبْشَیْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَ الْآخَرُ عَنْ مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً (6) مِنْ أُمَّتِهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَذْبَحُ کَبْشَیْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
18698- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ
ص: 99
بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَةً الْحَدِیثَ.
18699- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتَمَتِّعِ قَالَ وَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ قُلْتُ وَ مَا الْهَدْیُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ آخِرُهُ (2) شَاةٌ.
18700- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِیٍّ ع (4) أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَهَا کُلَّهَا بِیَدِهِ.
18701- 7- (5) وَ قَالَ: وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
18702- 8- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُضَحِّی بِکَبْشَیْنِ أَقْرَنَیْنِ أَمْلَحَیْنِ.
18703- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ
ص: 100
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1) قَالَ یُجْزِیهِ شَاةٌ وَ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ.
18704- 10- (2) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْهَدْیَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ إِمَّا جَزُورٌ وَ إِمَّا بَقَرَةٌ وَ إِمَّا شَاةٌ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَیْکَ الصِّیَامُ کَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ (3).
18705- 11- (4) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (5) قَالَ لِیَکُنْ کَبْشاً سَمِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَفَحْلًا (6) مِنَ الْبَقَرِ وَ الْکَبْشُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ (7) فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ وَ إِلَّا مَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ شَاةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 101
(1) 11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ وَ الضَّحِیَّةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْإِبِلِ وَ التَّبِیعُ مِنَ الْبَقَرِ
18706- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ.
18707- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِیُّ.
18708- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْزِ الْحَدِیثَ.
18709- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی (6) مَا یُجْزِی مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِی الْهَدْیِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا یَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ
ص: 102
لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا یَلْقَحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (4).
18710- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّیْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِیُّ فَمَا فَوْقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18711- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ
ص: 103
الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا یُجْزِی جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ.
18712- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِیعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِی الذَّبْحِ سَوَاءٌ.
18713- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ أَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا یَصْلُحُ.
18714- 9- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ التَّشْرِیمَ فِی الْآذَانِ وَ الْخَرْمُ لَا یَرَی بِهِ بَأْساً إِنْ کَانَ ثَقْبٌ فِی مَوْضِعِ الْمَوَاسِمِ (4) کَانَ یَقُولُ یُجْزِی مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِیُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِیُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ.
18715- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْأَضْحَی وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ یَقُولُ فِیهَا وَ مَنْ ضَحَّی مِنْکُمْ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ لَا یُجْزِی عَنْهُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی.
ص: 104
18716- 11- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُجْزِی فِی الْأَضَاحِیِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ وَ دَخَلَ فِی السَّادِسَةِ وَ یُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی لَهُ سَنَةٌ (2) وَ دَخَلَ فِی الثَّانِیَةِ وَ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ.
18717- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع یُجْزِی مِنَ الْأَضَاحِیِّ جَذَعُ الضَّأْنِ وَ لَا یُجْزِی جَذَعُ الْمَعْزِ.
(4) 12 بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا کَانَ ذَکَراً وَجَبَ کَوْنُهُ فَحْلًا فَلَا یُجْزِی الْخَصِیُّ وَ لَا الْمَجْبُوبُ (5) فِی الْهَدْیِ وَ لَا فِی الْأُضْحِیَّةِ
18718- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ فَقَالَ لَا.
18719- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ بِالْخَصِیِّ فَقَالَ لَا.
18720- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
ص: 105
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْهَدْیَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِیٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِیِّ لَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ هَلْ یُجْزِیهِ أَمْ یُعِیدُهُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَیْهِ.
18721- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْکَبْشَ فَیَجِدُهُ خَصِیّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ کَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْیَشْتَرِ مَکَانَهُ.
18722- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّعْجَةُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا کَانَتْ سَمِینَةً أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِیِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ قَالَ الْکَبْشُ السَّمِینُ خَیْرٌ مِنَ الْخَصِیِّ وَ مِنَ الْأُنْثَی وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِیِّ وَ عَنِ الْأُنْثَی فَقَالَ الْأُنْثَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْخَصِیِّ.
18723- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ یُضَحَّی بِهِ (4) فَقَالَ إِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ الْحَدِیثَ.
18724- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 106
اشْتَرِ فَحْلًا سَمِیناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ الْحَدِیثَ.
18725- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْخَصِیُّ یُضَحَّی بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ غَیْرُهُ.
18726- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْخَصِیُّ لَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ.
18727- 10- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ یَجُوزُ الْمُوجَأُ.
18728- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ أَ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ فَقَالَ إِنْ کُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ أَوْ عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 107
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْکَبْشِ الْأَقْرَنِ السَّمِینِ الْأَمْلَحِ الَّذِی یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ
18729- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُضَحِّی بِکَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ.
18730- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِینٌ عَظِیمُ الْعَیْنِ وَ الْأُذُنِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُضَحِّی بِکَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِیمٍ (4) فَحْلٍ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ فَإِنْ (5) لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ الْحَدِیثَ.
18731- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَکُونُ ضَحَایَاکُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ تَکُونَ أُضْحِیَّتُهُ سَمِینَةً.
18732- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 108
الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِینٍ.
18733- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَحِّ بِکَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ فَحْلٌ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَشْرَبُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ.
18734- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَیْنَ أَرَادَ إِبْرَاهِیمُ ع أَنْ یَذْبَحَ ابْنَهُ قَالَ عَلَی الْجَمْرَةِ الْوُسْطَی- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَبْشِ إِبْرَاهِیمَ ع مَا کَانَ لَوْنُهُ وَ أَیْنَ نَزَلَ قَالَ أَمْلَحَ وَ کَانَ أَقْرَنَ وَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَی الْجَبَلِ الْأَیْمَنِ مِنْ مَسْجِدِ مِنًی- وَ کَانَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ وَ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ وَ یَبْعَرُ وَ یَبُولُ فِی سَوَادٍ.
وَ أُذُنِهَا وَ إِذَا سَلِمَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ تَمَّتِ الْأُضْحِیَّةُ وَ إِنْ کَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا (1) إِلَی الْمَنْسَکِ فَلَا تُجْزِی.
18737- 9- (2) قَالَ: وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَبْشاً أَقْرَنَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ.
(4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الضَّأْنِ عَلَی الْمَعْزِ وَ اخْتِیَارِ الْمُوجَإِ عَلَی النَّعْجَةِ وَ إِلَّا فَالْمَعْزِ
18738- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَیْرٌ مِنَ الْمُوجَإِ وَ الْمُوجَأُ خَیْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَ النَّعْجَةُ خَیْرٌ مِنَ الْمَعْزِ.
18740- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ ذَکَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَی فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِیُّ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ کَانَ خَصِیّاً فَالنَّعْجَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 15 بَابُ جَوَازِ التَّضْحِیَةِ بِالْجَامُوسِ
18741- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ کَمْ یُجْزِی فِی الضَّحِیَّةِ فَجَاءَ فِی الْجَوَابِ إِنْ کَانَ ذَکَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَعَنْ سَبْعَةٍ.
ص: 111
(1) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِئُ الْمَهْزُولُ بِحَیْثُ لَا یَکُونُ عَلَی کُلْیَتَیْهِ شَحْمٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهُ عَلَی أَنَّهُ سَمِینٌ فَیَجِدَهُ مَهْزُولًا فَیُجْزِیهِ وَ کَذَا الْعَکْسُ وَ یُجْزِی الْهَرِمُ الَّذِی وَقَعَتْ ثَنَایَاهُ
18742- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا سَمِینَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِینَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ.
18743- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَی الرَّجُلُ هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ سَمِینٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْهُ سَمِیناً وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِیناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ.
18744- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ (6) قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِی سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَیْتُ شَاتَیْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَیْتُ إِهَابَیْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِیدَةً لِمَا رَأَیْتُ بِهِمَا
ص: 112
مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی کُلْیَتَیْهِمَا شَیْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
18745- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولَةٍ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (6).
18746- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِینَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ.
18747- 6- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 113
فِی الْهَرِمِ الَّذِی قَدْ (1) وَقَعَتْ ثَنَایَاهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْأَضَاحِیِّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ سَمِیناً أَجْزَأَکَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولًا فَلَا یُجْزِئُ.
18748- 7- (2) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی کُلْیَتَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ.
18749- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِینَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِی هَدْیِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِکَ.
(5) 17 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْهَدْیِ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ بِأَنْ یَحْضُرَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَ یَکْفِی إِخْبَارُ الْبَائِعِ
18750- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ یُضَحَّی بِهِ (8) قَالَ إِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ وَ قَالَ لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
ص: 114
18751- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
18752- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْغَنَمَ بِمِنًی- وَ لَسْنَا نَدْرِی عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا یَکْذِبُونَ لَا عَلَیْکَ ضَحِّ بِهَا.
18753- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَی شَاةً لَمْ یُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ أَمْ لَمْ یُعَرَّفْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُشْتَرِیَ لَمْ یُعَرِّفْ بِهَا فَیَکْفِیهِ إِخْبَارُ الْبَائِعِ لِمَا مَرَّ (4) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 115
(1) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِئُ الْهَدْیُ الْوَاحِدُ فِی الْوَاجِبِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ یُجْزِئُ فِی الْمَنْدُوبِ کَالْأُضْحِیَّةِ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ سَبْعِینَ وَ یُسْتَحَبُّ قِلَّةُ الشُّرَکَاءِ فِیهِ
18754- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ (الْبَدَنَةُ وَ) (3) الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًی.
18755- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ یُضَحَّی بِهَا فَقَالَ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ (5)
18756- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِیهِمُ (8) الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِی الْهَدْیِ فَلَا وَ أَمَّا فِی الْأَضْحَی (9) فَنَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (10).
ص: 116
18757- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ (2) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ أَوِ الْبَدَنَةُ (3) فِی الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِئُ بِمِنًی إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ.
18758- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ (5) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًی إِذَا کَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ.
18759- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ (7) تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ (8).
18760- 7- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ
ص: 117
بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْبَقَرَةُ الْجَذَعَةُ تُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ وَ الْجَزُورُ یُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِینَ.
18761- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ کَمْ یُجْزِئُ فِی الضَّحِیَّةِ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنْ کَانَ ذَکَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَعَنْ سَبْعَةٍ.
18762- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ عَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ عَلَیْنَا بِمَکَّةَ- أَ فَیُجْزِئُ اثْنَیْنِ أَنْ یَشْتَرِکَا فِی شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ.
18763- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَیْهِمُ الْأَضَاحِیُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَیْسُوا بِأَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِی مَسِیرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ یَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
18764- 11- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 118
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًی حَتَّی بَلَغْتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِینَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اشْتَرِکُوا فِیهَا قَالَ قُلْتُ: کَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ فَقُلْتُ عَنْ کَمْ تُجْزِئُ فَقَالَ عَنْ سَبْعِینَ.
18765- 12- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (2) عَنْ رَجُلٍ یُسَمَّی سَوَادَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَضَاحِیَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَیْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَ اشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ (3) قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا (4) قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِیمَا بَیْنَکُمْ (5) قُلْنَا لَا تَبْلُغُ (6) نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِیمَا بَیْنَکُمْ (7) شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18766- 13- (9) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعٌ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَقَالَ أَ مَا کَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ یَأْتِی بِهِ قَوْمَهُ فَیَقُولَ أَشْرِکُونِی بِهَذَا الدِّرْهَمِ.
ص: 119
18767- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ وَ الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةِ نَفَرٍ لِأَنَّ الَّذِینَ أَمَرَهُمُ السَّامِرِیُّ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ کَانُوا خَمْسَةَ أَنْفُسٍ وَ هُمُ الَّذِینَ ذَبَحُوا الْبَقَرَةَ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِذَبْحِهَا.
18768- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکَبْشُ یُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَ عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ یُضَحِّی بِهِ.
18769- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ یُجْزِءَانِ (4) عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ إِذَا کَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ أَوْ مِنْ غَیْرِهِمْ.
18770- 17- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْجَزُورَ یُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ وَ إِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِینَ.
18771- 18- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَنْ کَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ قَالَ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَالْبَقَرَةُ قَالَ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا کَانُوا یَأْکُلُونَ عَلَی مَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ کَیْفَ صَارَتِ الْبَدَنَةُ لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ الْبَقَرَةُ
ص: 120
تُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ قَالَ لِأَنَّ الْبَدَنَةَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا مِنَ الْعِلَّةِ مَا کَانَ فِی الْبَقَرَةِ إِنَّ الَّذِینَ أَمَرُوا قَوْمَ مُوسَی بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ کَانُوا خَمْسَةً وَ کَانُوا أَهْلَ بَیْتٍ یَأْکُلُونَ عَلَی خِوَانٍ وَاحِدٍ (1) وَ هُمُ الَّذِینَ ذَبَحُوا الْبَقَرَةَ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (3).
18772- 19- (4) وَ فِی الْخِصَالِ وَ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ (5) عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ یُضَحَّی بِهَا قَالَ فَقَالَ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ (6).
18774- 21- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْأُضْحِیَّةُ تُجْزِئُ فِی الْأَمْصَارِ عَنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ لَمْ یَجِدُوا غَیْرَهَا وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا کَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ.
18775- 22- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَزُورِ وَ الْبَقَرَةِ کَمْ یُضَحَّی بِهَا (3) قَالَ یُسَمِّی رَبُّ الْبَیْتِ نَفْسَهُ وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.
(4) 19 بَابُ جَوَازِ الْمُمَاکَسَةِ فِی بَیْعِ الْأَضَاحِیِّ وَ شِرَائِهَا عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی شِرَائِهَا وَ کَرَاهَةِ الْغَبْنِ فِی الْبَیْعِ
18776- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ یُسَمَّی سَوَادَةَ قَالَ: کُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًی فَعَزَّتِ (6) الْأَضَاحِیُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَی قَطِیعٍ یُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ یُمَاکِسُهُمْ مِکَاساً شَدِیداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ (7) فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا وَ قَالَ أَظُنُّکُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِکَاسِی فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
ص: 122
18777- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ- عَجِبَ النَّاسُ مِنْکَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاکِسُ النَّاسَ بِبُدْنِکَ أَشَدَّ مِکَاسٍ یَکُونُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِی مَالِی قَالَ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا لِلَّهِ فِی هَذَا مِنَ الرِّضَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ مَا نَجِیئُکَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ التِّجَارَةِ (3).
(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً ثُمَّ أَرَادَ شِرَاءَ أَسْمَنَ مِنْهُ جَازَ لَهُ فَإِذَا اشْتَرَی جَازَ بَیْعُ الْأَوَّلِ
18778- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ یَشْتَرِیهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَی قَالَ وَ لَا أَدْرِی شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
ص: 123
(1) 21 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْهَدْیِ کَامِلَ الْخِلْقَةِ فَلَا یُجْزِئُ النَّاقِصُ فِی الْوَاجِبِ وَ یُجْزِئُ فِی غَیْرِهِ
18779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً (3) فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ نَاقِصاً (4).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی الْهَدْیِ (5).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).
18780- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ الْبَغْدَادِیِّ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی (9) عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ هَانِی عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ
ص: 124
قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَضَاحِیِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَیْنَ وَ الْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ الْخَرْقَاءِ (1) وَ الشَّرْقَاءِ (2) وَ الْمُقَابَلَةِ (3) وَ الْمُدَابَرَةِ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
18781- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَیِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْصَاءِ (7) وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ (8) وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ الْعَضْبَاءُ مَکْسُورَةُ الْقَرْنِ وَ الْجَدْعَاءُ (9) الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (10).
18782- 4- (11) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْخَرْقَاءُ
ص: 125
أَنْ یَکُونَ فِی الْأُذُنِ ثَقْبٌ مُسْتَدِیرٌ وَ الشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَیْنِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الطَّرَفِ وَ الْمُقَابَلَةُ أَنْ یُقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا شَیْ ءٌ (ثُمَّ یُتْرَکَ ذَلِکَ مُعَلَّقاً لَا یَبِینُ کَأَنَّهُ زَغَبَةٌ) (1) وَ الْمُدَابَرَةُ أَنْ یُفْعَلَ مِثْلُ ذَلِکَ بِمُؤَخَّرِ أُذُنِ الشَّاةِ.
18783- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا یُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ (3) وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ.
18784- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مِنْ تَمَامِ (5) الْأُضْحِیَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَیْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَیْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِیَّةُ وَ تَمَّتْ وَ إِنْ کَانَتْ (6) عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَیْهَا (7) إِلَی الْمَنْسَکِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا فِی خُطْبَةِ الْعِیدِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَی الْمَنْسَکِ فَلَا تُجْزِئُ (8).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (9).
ص: 126
(1) 22 بَابُ إِجْزَاءِ الْمَکْسُورِ الْقَرْنِ الْخَارِجِ فِی الْأُضْحِیَّةِ مَعَ سَلَامَةِ الدَّاخِلِ وَ کَذَا سَاقِطُ الْأَسْنَانِ
18785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُضْحِیَّةِ یُکْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِنْ کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَهُوَ یُجْزِئُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (3).
18786- 2- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَایَاهَا قَالَ تُجْزِئُ (5) فِی الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُضَحَّی بِهَا.
18787- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍّ (7) عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَقْطُوعِ الْقَرْنِ أَوِ الْمَکْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً.
ص: 127
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 23 بَابُ إِجْزَاءِ الْمَشْقُوقَةِ الْأُذُنِ وَ کَرَاهَةِ مَقْطُوعَتِهَا
18788- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِیِّ إِذَا کَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْسَ.
18789- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الضَّحِیَّةِ تَکُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ شَقُّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَقّاً فَلَا یَصْلُحُ.
18790- 3- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ التَّشْرِیمَ فِی الْآذَانِ وَ الْخَرْمُ وَ لَا یَرَی بَأْساً (6) إِنْ کَانَ ثَقْبٌ فِی مَوْضِعِ الْمَوَاسِمِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 128
(1) 24 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً عَلَی أَنَّهُ کَامِلٌ فَبَانَ نَاقِصاً لَمْ یُجْزِئْهُ إِلَّا مَعَ التَّعَذُّرِ
18791- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی هَدْیاً فَکَانَ بِهِ عَیْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَیْرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَی غَیْرَهُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ (3)
18792- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ (5) إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ) (6).
18793- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 129
عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً حَتَّی نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَجْزَأَهُ (1).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَذُّرِ رَدِّهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (2).
(3) 25 بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا هَلَکَ قَبْلَ الْوُصُولِ لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ لَمْ یَلْزَمْ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً
18794- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الَّذِی یُقَلَّدُ أَوْ یُشْعَرُ ثُمَّ یَعْطَبُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَیْهِ بَدَلُهُ.
18795- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَیْهِ مَکَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ یَمِیناً وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ جَوَازَ الْأَکْلِ عَلَی التَّطَوُّعِ وَ الصَّوَابُ حَمْلُهُ عَلَی مَنْ
ص: 130
یَتَصَدَّقُ بِقِیمَةِ مَا أَکَلَ لِمَا یَأْتِی (1).
18796- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ (3) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ یُجْزِی عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَنْحَرْهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ وَ عَلَیْهِ مَکَانُهُ.
18797- 4- (4) وَ عَنْهُ (5) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی کَبْشاً فَهَلَکَ (6) قَالَ یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7).
18798- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَی بِهِ مَنْزِلَهُ (9)
ص: 131
فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَکَ فَهَلْ یُجْزِئُهُ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ صَامَ کَمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
18799- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ فَیَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَیْرَهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْعَطَبَ فِی آخِرِهِ عَلَی مَا دُونَ الْمَوْتِ لِمَا یَأْتِی (7).
18800- 7- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ یُهْدِیهَا الرَّجُلُ فَتُکْسَرُ أَوْ تَهْلِکُ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَیْهِ مَکَانَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً
ص: 132
فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ أَ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
18801- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِالْهَدْیِ الْوَاجِبِ فَهَلَکَ (2) الْهَدْیُ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ وَ لَیْسَ لَهُ سَعَةٌ أَنْ یُهْدِیَ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِیَ.
18802- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْیِ ثُمَّ ضَلَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ أَجْزَأَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّطَوُّعِ أَوِ التَّعَذُّرِ فَیَصُومُ.
18803- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ سَاقَ هَدْیاً مَضْمُوناً فِی نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَانْکَسَرَ أَوْ هَلَکَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ یُفَرِّقُهُ (5) عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ عَلَیْهِ مَکَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَدَلُهُ وَ کَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 133
(1) 26 بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ کَسْرٌ وَ نَحْوُهُ وَ بَلَغَ الْمَنْحَرَ حَیّاً أَجْزَأَ وَ إِلَّا لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً
18804- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً وَ هُوَ سَمِینٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ فَانْکَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ یَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
18805- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَ قَالَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی یَمِینٍ یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
18806- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُهْدِی الْهَدْیَ وَ الْأُضْحِیَّةَ وَ هِیَ سَمِینَةٌ فَیُصِیبُهَا مَرَضٌ أَوْ تُفْقَأُ عَیْنُهَا أَوْ تَنْکَسِرُ فَتَبْلُغُ یَوْمَ الْمَنْحَرِ (7) وَ هِیَ حَیَّةٌ أَ تُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
ص: 134
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 27 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ وَ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یُقِیمُ بَدَلَهُ
18807- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ عَلَی هَدْیٍ آخَرَ قَالَ یَبِیعُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یُهْدِی هَدْیاً آخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
18808- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ فِی هَدْیٍ (8) قَالَ لَا یَبِیعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْیَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْیُهْدِ هَدْیاً آخَرَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (9).
ص: 135
(1) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ هَدْیاً ضَالًّا وَجَبَ عَلَیْهِ تَعْرِیفُهُ عَشِیَّةَ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَاحِبَهُ لَزِمَهُ أَنْ یَذْبَحَهُ عَنْهُ وَ یُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِهِ إِنْ ذَبَحَ عَنْهُ بِمِنًی لَا بِغَیْرِهَا
18809- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْیاً ضَالًّا فَلْیُعَرِّفْهُ یَوْمَ النَّحْرِ وَ الثَّانِیَ (3) وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْیَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِیَّةَ الثَّالِثِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ نَحْوَهُ (4).
18810- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَضِلُّ هَدْیُهُ فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًی- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِی ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ مِنًی لَمْ یُجْزِئْ عَنْ صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 136
مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (2).
18811- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ (4) بَدَنَةً ضَالَّةً فَلْیَنْحَرْهَا وَ یُعَلِّمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
(5) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ هَدْیَ غَیْرِهِ وَ نَوَاهُ وَ أَخْطَأَ فِی اسْمِهِ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ کَذَا إِنْ نَسِیَ اسْمَهُ فَلَمْ یُسَمِّهِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ
18812- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ (7) وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِیَّةِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِ الضَّحِیَّةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (8)
ص: 137
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ) (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
18813- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَنْحَرَ عَنْهُ هَدْیاً بِمِنًی- فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْیِ نَسِیَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْیَ ثُمَّ ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ.
18814- 3- (4) وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ یَحْتَاجُ أَنْ یَذْکُرَ الَّذِی حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجِبُ أَنْ یَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ یُجْزِئُهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ قَدْ یُجْزِئُهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ (5) فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ الثَّانِی الْجَوَابُ یَذْکُرُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ
ص: 138
(1) 30 بَابُ حُکْمِ الْأُضْحِیَّةِ إِذَا مَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ بِمِنًی بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ
18815- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18816- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی کِتَابِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً (5) فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَکَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْثَقَهَا فِی رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
18817- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: اشْتَرَی لِی أَبِی شَاةً بِمِنًی فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِی أَبِی ائْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 139
فَسَلْهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِی مَا ضُحِّیَ بِمِنًی شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِکَ.
18818- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
18819- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنِ اشْتَرَی (3) مَکَانَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ مَکَانَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 31 بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْوُصُولِ وَ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ وَ یُعَلِّمُهُ بِمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ هَدْیٌ وَ یَجُوزُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ الْأَکْلُ مِنْهُ حِینَئِذٍ وَ حُکْمِ الْهَدْیِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ
18820- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ فَعَطِبَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ وَ لَا یُعْلَمُ أَنَّهُ هَدْیٌ قَالَ یَنْحَرُهُ وَ یَکْتُبُ
ص: 140
کِتَاباً (أَنَّهُ هَدْیٌ) (1) یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
18821- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ بَدَنَةً ضَالَّةً فَلْیَنْحَرْهَا وَ یُعَلِّمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
18822- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْکَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاکٌ قَالَ یُذَکِّیهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ وَ یَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِی قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّی یَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُکِّیَتْ فَیَأْکُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ.
18823- 4- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْکَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاکٌ فَلْیَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ لْیَلْطَخْ نَعْلَهَا الَّتِی قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ حَتَّی یَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُکِّیَتْ فَیَأْکُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ وَ إِنْ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی انْکَسَرَ وَ هَلَکَ (5) مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَاعَ مَکَانَ الَّذِی انْکَسَرَ أَوْ هَلَکَ وَ الْمَضْمُونُ هُوَ الشَّیْ ءُ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ فِی نَذْرٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَاعَ مَکَانَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ أَنْ یَتَطَوَّعَ.
18824- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 141
حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ فَیَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَیْرَهُ.
18825- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَمْرِو (2) بْنِ حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ فَعَطِبَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ وَ لَا مَنْ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْیٌ قَالَ یَنْحَرُهُ وَ یَکْتُبُ کِتَاباً وَ یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ (3) أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 32 بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا هَلَکَ أَوْ ضَاعَ فَأَقَامَ بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ تَخَیَّرَ فِی ذَبْحِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یُشْعِرَهُ أَوْ یُقَلِّدَهُ فَیَتَعَیَّنُ
18826- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ یُشْعِرَهَا وَ یُقَلِّدَهَا فَلَا یَجِدُهَا حَتَّی یَأْتِیَ مِنًی فَیَنْحَرُ وَ یَجِدُ هَدْیَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ
ص: 142
شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.
18827- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی کَبْشاً فَهَلَکَ (2) مِنْهُ قَالَ یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ (3) اشْتَرَی مَکَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً قَائِمَیْنِ فَلْیَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْیَبِعِ الْأَخِیرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِیرَ ذَبَحَ (4) الْأَوَّلَ مَعَهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ (8).
وَ الْغَنَمِ وَ لَا یَجِبُ حَتَّی یُعَلَّقَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ وَ قَالَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ شَاةٌ.
(1) 33 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً فَذَبَحَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ آخَرُ وَ أَقَامَ بَیِّنَةً حُکِمَ لَهُ بِهِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
18829- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا (4) رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِی ضَلَّتْ مِنِّی بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا یُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِیدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
ص: 144
(1) 34 بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا نُتِجَ وَجَبَ ذَبْحُهُمَا أَوْ نَحْرُهُمَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ رُکُوبُهُ وَ الْحَمْلُ عَلَیْهِ وَ شُرْبُ لَبَنِهِ مَعَ الْحَاجَةِ مَا لَمْ یُضِرَّ بِهِ أَوْ بِوَلَدِهِ
18830- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ قَالَ یَنْحَرُهَا وَ یَنْحَرُ وَلَدَهَا وَ إِنْ کَانَ الْهَدْیُ مَضْمُوناً فَهَلَکَ اشْتَرَی مَکَانَهَا وَ مَکَانَ وَلَدِهَا.
18831- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا سَاقَ الْبَدَنَةَ وَ مَرَّ عَلَی الْمُشَاةِ حَمَلَهُمْ عَلَی بُدْنِهِ (4) وَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ رَجُلٍ وَ مَعَهُ بَدَنَةٌ رَکِبَهَا غَیْرَ مُضِرٍّ وَ لَا مُثْقِلٍ.
18832- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُ هَدْیَهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَیْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُهَا غَیْرَ مُجْهِدٍ وَ لَا مُتْعِبٍ.
18833- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَحْلُبُ الْبَدَنَةَ وَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا غَیْرَ مُضِرٍّ.
ص: 145
18834- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی (2) قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَی ظَهْرِهَا رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا یَنْهَکُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
18835- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُکَ فَاحْلُبْهَا مَا لَا یُضِرُّ (5) بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِی قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع (6) کَانَ إِذَا رَأَی نَاساً یَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْیُ حَمَلَهُمْ عَلَی بُدْنِهِ وَ قَالَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَکَتْ وَ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیَرْکَبْ عَلَی هَدْیِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18836- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ
ص: 146
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ أَ یَحْلُبُهَا (1) قَالَ احْلُبْهَا حَلْباً غَیْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ نَعَمْ وَ یَسْقِی إِنْ شَاءَ.
18837- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَیُعَرِّفُ (3) أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ یَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَتَسَنَّمَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِضْرَارِ بِهَا أَوِ الْکَرَاهَةِ.
(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً عَنْ یَمِینِهَا وَ یُطْعَنُ فِی لَبَّتِهَا
18838- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَّ (7)
ص: 147
قَالَ ذَلِکَ حِینَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ یَرْبِطُ (1) یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
18839- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ فَقَالَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ (4).
18840- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً یَدُهَا الْیُسْرَی ثُمَّ یَقُومُ بِهِ (6) مِنْ جَانِبِ یَدِهَا الْیُمْنَی وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّی- ثُمَّ یَطْعُنُ فِی لَبَّتِهَا ثُمَّ یُخْرِجُ السِّکِّینَ بِیَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18841- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 148
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
18842- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ کَیْفَ یَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِکَةً قَالَ یَعْقِلُهَا وَ إِنْ شَاءَ قَائِمَةً وَ إِنْ شَاءَ بَارِکَةً.
(4) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَلِّی الذَّبْحِ بِنَفْسِهِ حَتَّی الْمَرْأَةِ وَ جَعْلِ یَدِ الصَّبِیِّ مَعَ یَدِ الذَّابِحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْهَدْیِ وَ کَثْرَتِهِ وَ جَوَازِ ذَبْحِ هَدْیِ الْغَیْرِ بِإِذْنِهِ
18843- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَذْبَحْ لَکَ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ أُضْحِیَّتَکَ فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ لْتَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً (6) اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: لَا یَذْبَحْ لَکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
ص: 149
18844- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَضَعُ (2) السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ ثُمَّ یَقْبِضُ عَلَی یَدَیْهِ الرَّجُلُ (3) فَیَذْبَحُ.
18845- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع مَا غَبَرَ قُلْتُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِینَ قَالَ نَعَمْ.
18846- 4- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبَّادٍ الرَّوَاجِنِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنْ بِشْرِ بْنِ زَیْدٍ (7) قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع- اشْهَدِی ذَبْحَ ذَبِیحَتِکِ فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْهَا یَغْفِرُ اللَّهُ بِهَا (8) کُلَّ ذَنْبٍ عَلَیْکِ وَ کُلَّ خَطِیئَةٍ عَلَیْکِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً (9).
18847- 5- (10) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 150
قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَجْعَلُ السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ ثُمَّ یَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِ الصَّبِیِّ فَیَذْبَحُ.
18848- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِیٍّ ع مِنْهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَهَا کُلَّهَا بِیَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَفْتَخِرُ عَلَی الصَّحَابَةِ- فَقَالَ (2) مَنْ فِیکُمْ مِثْلِی وَ أَنَا الَّذِی ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْیَهُ (3) بِیَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الذَّبْحِ عَنِ الْغَیْرِ فِی الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ (4).
(5) 37 بَابُ وُجُوبِ التَّسْمِیَةِ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْیِ وَ نَحْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
18849- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ هَدْیَکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا
ص: 151
شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ (1) وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ثُمَّ أَمِرَّ السِّکِّینَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18850- 2- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع (5) یُضَحِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- کُلَّ سَنَةٍ بِکَبْشٍ فَیَذْبَحُهُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ نَبِیِّکَ- وَ یَذْبَحُ (6) کَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 152
(1) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْمِیَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ ذَبِیحَتُهُ وَ اسْتُحِبَّ التَّسْمِیَةُ عِنْدَ الْأَکْلِ وَ وُجُوبِ نَحْرِ الْإِبِلِ وَ ذَبْحِ غَیْرِهَا
18851- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ لَکُمُ (3) الْمُسْلِمُ وَ لَمْ یُسَمِّ وَ نَسِیَ فَکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَلَی مَا تَأْکُلُ.
18852- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
(1) 39 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالرَّمْیِ ثُمَّ بِالذَّبْحِ ثُمَّ الْحَلْقِ فَإِنْ خَالَفَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِداً أَجْزَأَهُ
18854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْیَکَ الْحَدِیثَ.
18855- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ قَالَ تَقِفُ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ (5) الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی- فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
18856- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِی الْعَقِیقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
18857- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 154
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ- قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ (1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی (2) أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ (5)
18858- 5- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی حَتَّی زَارَ الْبَیْتَ- فَاشْتَرَی بِمَکَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).
18859- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 155
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَی الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ- وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص (لَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ)- (1) أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِیَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی (2) أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی (3) أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ (6).
18860- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا (8) فِی جَانِبِ رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (9).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 156
قَالَ: إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ هَدْیَهُ وَ قَمَطَهُ فِی بَیْتِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ فَإِنْ شَاءَ فَلْیَحْلِقْ (1).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْقِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ (2) وَ یَأْتِی فِی الْحَلْقِ حَدِیثٌ بِمَعْنَاهُ (3) وَ مَا قُلْنَاهُ أَحْوَطُ.
18861- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (5).
18862- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: لَا یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورُ حَتَّی یُضَحِّیَ فَیَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَزُورُ مَتَی شَاءَ (7).
18863- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (9) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُضَحِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ.
18864- 11- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 157
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی حَتَّی زَارَ الْبَیْتَ فَاشْتَرَی بِمَکَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْحَلْقِ (2).
(3) 40 بَابُ حُکْمِ أَکْلِ الْإِنْسَانِ وَ إِطْعَامِهِ وَ إِهْدَائِهِ مِنْ هَدْیِهِ الْمَنْدُوبِ وَ الْوَاجِبِ
18865- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (5) فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ.
18866- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَیْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 158
ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَطُبِخَتْ فَأَکَلَ هُوَ وَ عَلِیٌّ وَ حَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ کَانَ النَّبِیُّ ص أَشْرَکَهُ فِی هَدْیِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ رِوَایَةُ هَذَا الْمَعْنَی فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِّ (1).
18867- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ (3) قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی- فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِی أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاکِینُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَنْبَغِی لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ هُوَ أَغْنَی مِنَ الْقَانِعِ یَعْتَرِیکَ فَلَا یَسْأَلُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ مِثْلَهُ (4).
18868- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ (أَ شَیْ ءٌ یُهْدِیهِ فِی
ص: 159
الْمُتْعَةِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ) (1) قَالَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ وَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَکُلْ.
18869- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْیِ تَطَوُّعاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ وَاجِباً فَعَلَیْهِ قِیمَةُ مَا أَکَلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْکَفَّارَاتِ لِمَا مَرَّ (3) وَ لِمَا یَأْتِی (4).
18870- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْکَلُ مِنَ الْهَدْیِ کُلِّهِ مَضْمُوناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ.
18871- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (8) عَنِ الْبُدْنِ الَّتِی تَکُونُ جَزَاءَ الْأَیْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَیْرِهِ یُؤْکَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ الْبُدْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ فَیَأْکُلُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالْقِیمَةِ لِمَا مَضَی (9) وَ یَأْتِی (10).
ص: 160
18872- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُطْعِمُ مِنْ ذَبِیحَتِهِ الْحَرُورِیَّةَ قُلْتُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِیَّةٌ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمَنْدُوبِ.
18873- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الْمُشْرِکَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18874- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ هَدْیٍ نَذْراً کَانَ أَوْ جَزَاءً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5).
18875- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ نَحَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةٌ (7) مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَةٍ ثُمَّ یُطْبَخَ فَأَکَلَ
ص: 161
رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ مِنْهَا وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا.
18876- 12- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها- قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (2) قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَرْضَی بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ لَا یَسْخَطُ وَ لَا یَکْلَحُ وَ لَا یَلْوِی (3) شِدْقَهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِکَ لِتُطْعِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (4).
18877- 13- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَی جِیرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَی السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٍ یُمْسِکَانِهِ لِأَهْلِ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ کَذَا فِی (الْمُقْنِعِ) (7)
ص: 162
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ (1) عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِثُلُثٍ عَلَی جِیرَانِهِمَا وَ ثُلُثٍ عَلَی الْمَسَاکِینِ (2)
18878- 14- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (5) قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیرُ.
18879- 15- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّیْدِ یَأْکُلُ (7) مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ یَأْکُلُ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ کَذَا فِی (الْمُقْنِعِ) (9).
ص: 163
18880- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی یَمِینٍ یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاکِینِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.
18881- 17- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ یَأْکُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ.
18882- 18- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- سُقْتُ فِی الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّةَ- قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
18883- 19- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 164
ع عَنِ الْهَدْیِ مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِی یُهْدِیهِ فِی مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ کَمَا یَأْکُلُ مِنْ هَدْیِهِ (1).
18884- 20- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَرَّارُونَ عَرَاقِیبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَشَفُوا شَیْئاً مِنْ سَنَامِهَا (3) فَقَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
18885- 21- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ لَهُ وَ لِعَلِیٍّ ع وَ نَحَرَهَا (7) ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً طَبَخَهَا فِی قِدْرٍ وَ أَکَلَا مِنْهَا وَ حَسَیَا (8) مِنَ الْمَرَقِ.
18886- 22- (9) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا
ص: 165
جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْأَضْحَی لِتَشْبَعَ مَسَاکِینُهُمْ (1) مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
18887- 23- (2) قَالَ وَ خَطَبَ عَلِیٌّ ع فِی الْأَضْحَی فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مِنْهَا وَ إِذَا ضَحَّیْتُمْ فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ أَهْدُوا وَ احْمَدُوا اللَّهَ عَلَی مَا رَزَقَکُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
18888- 24- (3) قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (4) قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی (5) یَقْنَعُ بِمَا تُعْطِیهِ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ.
18889- 25- (6) قَالَ: وَ کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ یُطْعِمَ الْمُشْرِکَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ.
18890- 26- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ فِی حَدِیثٍ یَقُولُ فِی آخِرِهِ إِنَّ الْهَدْیَ الْمَضْمُونَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أُکِلَ مِنْهُ غُرِمَ.
18891- 27- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَأْکُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْفِدْیَةِ وَ لَا الْکَفَّارَاتِ وَ لَا جَزَاءِ الصَّیْدِ وَ یَأْکُلُ مِمَّا سِوَی ذَلِکَ.
ص: 166
18892- 28- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَانِعِ (2) قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 41 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ ادِّخَارِهَا
18893- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی (8) رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِیهَا وَ قَالَ کُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ذَلِکَ (9) وَ ادَّخِرُوا.
ص: 167
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ (1).
18894- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْکُلَ لُحُومَ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ (4) ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْکُلَ (5) وَ نُقَدِّدَ وَ نُهْدِیَ إِلَی أَهَالِینَا.
18895- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ نَهَی عَنْ ذَلِکَ ثُمَّ أَذِنَ فِیهِ لِمَا مَرَّ (7) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
18896- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 168
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ (1) النَّبِیُّ ص نَهَی أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
18897- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ بِمِنًی- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْیَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ کَانُوا یَوْمَئِذٍ مَجْهُودِینَ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
18898- 6- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنَّا نَنْهَی (5) عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ کَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
18899- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَهَیْتُکُمْ عَنْ ثَلَاثٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا
ص: 169
فَزُورُوهَا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَکُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنِ النَّبِیذِ أَلَا فَانْبِذُوا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ یَعْنِی الَّذِی یُنْبَذُ بِالْغَدَاةِ وَ یُشْرَبُ بِالْعَشِیِّ وَ یُنْبَذُ بِالْعَشِیِّ وَ یُشْرَبُ بِالْغَدَاةِ فَإِذَا غَلَی فَهُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 42 بَابُ کَرَاهَةِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی إِلَّا السَّنَامَ
18900- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَا یُخْرَجُ مِنْهُ بِشَیْ ءٍ إِلَّا السَّنَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
18901- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَیْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْیِ.
18902- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا (6) بِمِنًی أَیَّامَهَا (7) قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ کَتَبَ إِلَیْهِ فِیهَا.
ص: 170
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ.
18903- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا أَیَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًی وَ یَتَزَوَّدَهُ.
18904- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی فَقَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا یُخْرَجُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِخْرَاجِ مَا یَشْتَرِیهِ مِنْ أُضْحِیَّةِ غَیْرِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 171
(1) 43 بَابُ کَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ جِلَالَ (2) الْأَضَاحِیِّ وَ الْهَدْیِ وَ قَلَائِدَهَا وَ جُلُودَهَا وَ الْخُرُوجِ بِهِ مِنْ مِنًی بَلْ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِقِیمَتِهِ إِنِ احْتَاجَ إِلَیْهِ
18905- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُعْطَی الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْیِ وَ جِلَالِهَا (4) شَیْئاً.
18906- 2- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِیَّةِ وَ یُشْتَرَی بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدْنَهُ وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَکِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ.
18907- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ
ص: 172
رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
18908- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِیِّ هَلْ یَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّی بِهَا أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ) (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4).
18909- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّی یُنْتَفَعُ بِهِ فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُعْطِهِ الْجَزَّارِینَ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُعْطَی جِلَالُهَا وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِینَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِهَا.
18910- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ أَ یُخْرَجُ شَیْ ءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ- (7) فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ
ص: 173
قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغْنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ مِنَ الْهَدْیِ الْمَضْمُونِ شَیْئاً قَالَ بَلْ (1) یُخْرَجُ بِالشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ.
وَ زَادَ فِیهِ أَحْمَدُ وَ لَا یُخْرَجُ بِشَیْ ءٍ (2) مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِمَا مَرَّ (3).
18911- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْفَعَ الْأُضْحِیَّةَ إِلَی مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (5) وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْهَدْیِ.
18912- 8- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْطِی الْأُضْحِیَّةَ مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا (7) وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ.
ص: 174
(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْیَ وَ وَجَدَ الثَّمَنَ وَجَبَ أَنْ یُخَلِّفَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ یَشْتَرِیهِ وَ یَذْبَحُهُ فِی ذِی الْحِجَّةِ وَ إِلَّا فَمِنْ قَابِلٍ فِیهِ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ أَیَّامِ الذَّبْحِ صَامَ
18913- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ یَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا یَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ یُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَکَّةَ- وَ یَأْمُرُ مَنْ یَشْتَرِی لَهُ وَ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَی ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِکَ إِلَی قَابِلٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
18914- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَیْهِ النُّسُکُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ (5) وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ یَضْعُفُ عَنِ الصِّیَامِ فَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَی مَنْ یَذْبَحُهُ (6) بِمَکَّةَ- إِنْ کَانَ یُرِیدُ الْمُضِیَّ إِلَی أَهْلِهِ وَ لْیَذْبَحْ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّةِ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ (7) فَلَمْ یُصِبْ فِی ذِی الْحِجَّةِ نُسُکاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَذْبَحُ عَنْهُ إِلَّا فِی
ص: 175
ذِی الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَی قَابِلٍ.
18915- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
18916- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی وَ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3).
(4) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ بَدَلِ الْهَدْیِ ثُمَّ وَجَدَهُ أَجْزَأَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ لَمْ یَجِبِ الذَّبْحُ بَلْ یُسْتَحَبُ
18917- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ (6) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْیاً یَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًی قَالَ أَجْزَأَهُ صِیَامُهُ.
ص: 176
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18918- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یَشْتَرِی بِهِ هَدْیاً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ أَیْسَرَ أَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرَهُ أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ وَ یَصُومُ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ وَ یَکُونُ صِیَامُهُ الَّذِی صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّخْیِیرِ.
(4) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْیِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ فِی الْحَجِّ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُ آخِرِهَا یَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ
18919- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ قَالَ یَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ (6) وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِیقِ- قُلْتُ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ قَالَ یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ یَوْمَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ یَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ
ص: 177
هُوَ یَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ (1) یَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
18920- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ أَحَبَّ أَنْ یُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ.
18921- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ فَلَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ فَیُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ مِنًی وَ لَا یَحْرُمُ صَوْمُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی.
18922- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَتَسَحَّرُ (6) لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ- وَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ أَ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ شَاءَ
ص: 178
صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18923- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ (3) قَالَ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّةِ.
18924- 6- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ یَقْدَمُ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ أَ یَصُومُ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَالَ یَصْبِرُ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ یُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ (5).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ.
18925- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِمَکَّةَ- وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ- فَلْیَصُمْ عَشَرَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
18926- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 179
سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (1).
18927- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ- مَا تَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ (4) أَیَّ شَیْ ءٍ یَعْنِی بِالْکَامِلَةِ قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً قَالَ وَ یَخْتَلُّ ذَا عَلَی ذِی حِجًا إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً عَشَرَةٌ قَالَ فَأَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ انْظُرْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی فَأَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ الْکَامِلُ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّةِ سَوَاءٌ أَتَیْتَ بِهَا أَوْ أَتَیْتَ (5) بِالْأُضْحِیَّةِ تَمَامُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّةِ.
18928- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الصَّوْمُ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَةَ- وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ.
ص: 180
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ صَوْمِهَا فِی السَّفَرِ.
18929- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: وَ لَا یَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ جَمِیعاً.
18930- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ لِجَزَاءِ الْهَدْیِ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ تَسَحَّرَ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ هِیَ لَیْلَةُ النَّفْرِ- وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشْرَ (3) فِی أَهْلِهِ وَ یَفْصِلُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ بِیَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ جَهِلَ صِیَامَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ صَامَهَا بِمَکَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِالْمَدِینَةِ إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
18931- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْیِ فَأَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
18932- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 181
بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ (1) قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ (2) وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَمَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْأَیَّامُ فَلْیُنْشِئْ یَوْمَ الْحَصْبَةِ (3) وَ هِیَ لَیْلَةُ النَّفْرِ.
18933- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ (5) قَالَ یَوْمٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ (6) وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ فِی بَقِیَّةِ ذِی الْحِجَّةِ- فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (7).
18934- 16- (8) وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (9) قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی أَهْلِکَ.
18935- 17- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 182
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَمْ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِیعاً.
18936- 18- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ تَسَحَّرَ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ.
18937- 19- (3) وَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (فِی الْحَجِّ) (5) وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّیَامُ فَلْیَبْدَأْ بِصِیَامِهِ لَیْلَةَ النَّفْرِ (6).
18938- 20- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ- وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ (8) وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُ
ص: 183
التَّشْرِیقِ- یَتَسَحَّرُ (1) لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ یُصْبِحُ صَائِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِی ذِی الْحِجَّةِ مُخْتَاراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ لَا یُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَ مَعَ الْعُذْرِ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ أَوْ یَبْعَثُ بِالْهَدْیِ
18939- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَصُمْ فِی ذِی الْحِجَّةِ حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ- فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ یَذْبَحُهُ (6) بِمِنًی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (8).
ص: 184
18940- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدٌ صَالِحٌ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَیْسَ لَهُ أُضْحِیَّةٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِی أَهْلِهِ.
18941- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی عَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ یَبْعَثُ بِدَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
18942- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ الْحَدِیثَ.
18943- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَمَّنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ جَهِلَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ ع أَمَا إِنِّی لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَی مَکَّةَ وَ لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ
ص: 185
بِالصِّیَامِ فِی السَّفَرِ وَ لَکِنْ یَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
18944- 6- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی ذِی الْحِجَّةِ- حَتَّی یُهَلَّ عَلَیْهِ الْهِلَالُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ (2) فِی ذِی الْحِجَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 48 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَهُ صَوْمُ بَدَلِ الْهَدْیِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَی وَلِیِّهِ قَضَاءُ الثَّلَاثَةِ دُونَ السَّبْعَةِ (6) وَ حُکْمِ الصَّبِیِ
18945- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 186
18946- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ (2) وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی ذِی الْحِجَّةِ- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ أَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ قَضَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ یَعْنِی الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ
18947- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
18948- 4- (5) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ یَصُومَ السَّبْعَةَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ الْقَضَاءُ.
18949- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّبِیُّ یَصُومُ عَنْهُ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً.
18950- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع
ص: 187
مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
(2) 49 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَقَدَ الْهَدْیَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ الصَّدَقَةُ عَنِ السَّبْعَةِ مَعَ الِاخْتِیَارِ
18951- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُهْدِی فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَیَّامِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَی کَمْ یَتَصَدَّقُ فَکَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّیَامِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِئَلَّا یُنَافِیَ السُّؤَالَ الْجَوَابُ.
(4) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَکَّةَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِی بَدَلِ الْهَدْیِ لَزِمَهُ الصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ یَصُومُ السَّبْعَةَ
18952- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی الْمُقِیمِ إِذَا صَامَ
ص: 188
ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُجَاوِرُ یَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْیَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
18953- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَکَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَکَ الصِّیَامَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
18954- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَلَمَّا قَضَی نُسُکَهُ بَدَا لَهُ أَنْ یُقِیمَ (5) سَنَةً قَالَ فَلْیَنْتَظِرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْیَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (6).
18955- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ فَیَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُجَاوِرُ کَیْفَ
ص: 189
یَصْنَعُ فِی صِیَامِهِ بَاقِیَ الْأَیَّامِ فَقَالَ یَنْتَظِرُ مِقْدَارَ مَا یَصِلُ إِلَی بَلَدِهِ مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ یَصُومُ بَاقِیَ الْأَیَّامِ.
18956- 5- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ جَاوَرَ مَکَّةَ- مَتَی یَصُومُ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ الْأُخَرَ فَقَالَ إِذَا مَضَی مِنَ الزَّمَانِ مِقْدَارُ مَا کَانَ یَدْخُلُ فِیهِ إِلَی بَلَدِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
18957- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ صَامَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَإِنْ لَمْ یَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ صَامَ بِمَکَّةَ- فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِی الطَّرِیقِ وَ إِذَا أَقَامَ بِمَکَّةَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ فَشَاءَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ فَعَلَ.
(4) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ صَوْمُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ بِمِنًی فِی بَدَلِ الْهَدْیِ وَ لَا غَیْرِهِ
18958- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
ص: 190
18959- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِیهَا (2) أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ- فَلْیَصُمْ عَشَرَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
18960- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَکَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْکَ یَسْأَلُکَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَأَجَبْتَهُ فِی کِتَابِکَ یَصُومُ (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِمِنًی) (4) فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ صَامَ صَبِیحَةَ الْحَصْبَاءِ (5) وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا أَیَّامُ مِنًی فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِیَامَ فِیهَا وَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
18961- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ قَائِماً أُصَلِّی وَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَاعِدٌ قُدَّامِی وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ الْأَیَّامَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِی إِلَیْهِمَا (7) فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- وَ أَیُّ أَیَّامٍ هِیَ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ- وَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمُ عَرَفَةَ- قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَصُومُ صَبِیحَةَ الْحَصْبَةِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ
ص: 191
قَالَ فَلَا تَقُولُ (1) کَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ- قَالَ فَأَیْشٍ قَالَ: قَالَ (2) یَصُومُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ إِنَّ جَعْفَراً کَانَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بُدَیْلًا (3) یُنَادِی إِنَّ هَذِهِ أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا یَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (4) قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ کُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
18962- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ (6) أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الَّتِی فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْهَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَهُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
18963- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ وَ هِیَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمُ عَرَفَةَ فَلْیَصُمْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ شَاذَّانِ مُخَالِفَانِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ فَلَا
ص: 192
یَجُوزُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِمَا انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ عَلَی صَوْمِ الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ هُوَ یَوْمُ الْحَصْبَةِ لِمَنْ نَفَرَ فِیهِ أَوْ قَبْلَهُ لِخُرُوجِهِ مِنْ مِنًی.
18964- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ کَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْیٍ وَ هُوَ یَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِکَ الَّذِی مَعَهُ هَدْیاً فَلَمْ یَزَلْ یَتَوَانَی وَ یُؤَخِّرُ ذَلِکَ حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ یَقْدِرْ بِأَنْ یَشْتَرِیَ بِالَّذِی مَعَهُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی کَانَ آخِرُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ غَلَتِ الْغَنَمُ (3)
18965- 8- (4) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِیَّ- عَلَی جَمَلٍ أَوْرَقَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَتَخَلَّلَ الْفَسَاطِیطَ وَ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ أَیَّامَ مِنًی- أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
18966- 9- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ
ص: 193
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ- ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْبِعَالُ النِّکَاحُ وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 52 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی بَدَلِ الْهَدْیِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ یَوْمٍ آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَإِنْ صَامَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَحْدَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مُتَتَابِعَةً بَعْدَهَا وَ کَذَا لَوْ کَانَ الْفَاصِلُ غَیْرَ الْعِیدِ
18967- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ (6) عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً آخَرَ.
ص: 194
18968- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَیْسَ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ بِیَوْمٍ (2)
18969- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ (4) فَقَالَ لَا یَصُومُ یَوْمَ (5) التَّرْوِیَةِ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ لَکِنْ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ یَوْمٍ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ (6) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.
18970- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ
ص: 195
صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْ بِمَکَّةَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَی أَهْلِهِ (1) صَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْفَاصِلِ غَیْرَ الْعِیدِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
18971- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ فَلَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ- فَیُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصُ بِمَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی لِمَا مَرَّ مِنَ التَّقْیِیدِ فِی الصَّوْمِ (6).
ص: 196
(1) 53 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِی صَوْمِ الثَّلَاثَةِ بَدَلَ الْهَدْیِ إِذَا کَانَ الْفَاصِلُ غَیْرَ الْعِیدِ أَوْ لَمْ یَکُنِ الثَّالِثَ
18972- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ مُتَفَرِّقَةً.
18973- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا یَجِدُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ یَوْماً قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ الْحَدِیثَ.
18974- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَتَسَحَّرْ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ یَعْنِی لَیْلَةَ النَّفْرِ- وَ یُصْبِحُ صَائِماً وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 197
(1) 54 بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْیَ وَ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِی الْحِجَّةِ لَا قَبْلَهُ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی یَمْضِیَ وَقْتُ الذَّبْحِ
18975- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ أَحَبَّ أَنْ یُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ.
18976- 2- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ یَقْدَمُ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ أَ یَصُومُ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَالَ یَصْبِرُ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ یُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ یَجِدْ.
18977- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سَأَلَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مُتَمَتِّعاً فِی ذِی الْقَعْدَةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْیٍ قَالَ لَا یَصُومُ (5) ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ حَتَّی یَتَحَوَّلَ الشَّهْرُ الْحَدِیثَ.
ص: 198
(1) 55 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ التَّتَابُعُ فِی السَّبْعَةِ بَدَلَ الْهَدْیِ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ لَا یَجِبُ صَوْمُهَا فِی بَلَدِهِ
18978- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (3) إِنِّی قَدِمْتُ الْکُوفَةَ- وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ حَتَّی فَزِعْتُ (4) فِی حَاجَةٍ إِلَی بَغْدَادَ- قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.
18979- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَةَ أَیَّامٍ (6) لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ بَیْنَ السَّبْعَةِ وَ الثَّلَاثَةِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ السَّبْعَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (8) وَ اسْتَثْنَی
ص: 199
مِنَ النَّهْیِ عَنِ الْجَمْعِ مَنْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ حَتَّی رَجَعَ لِمَا مَرَّ فِی بَابِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ أَیْضاً فِی السَّبْعَةِ وَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ (1).
(2) 56 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ سَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی أَهْلِهِ
18980- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعَ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (5).
(6) 57 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ بَیْعِ ثِیَابِ التَّجَمُّلِ فِی ثَمَنِ الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِئُ الصَّوْمُ
18981- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 200
نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَتَسْوَی بِذَلِکَ الْفُضُولِ مِائَةَ دِرْهَمٍ یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ وَ نَفَقَةٍ قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَةِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ کِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
18982- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ فِی عَیْبَتِهِ ثِیَابٌ لَهُ أَ یَبِیعُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً وَ یَشْتَرِی هَدْیَهُ قَالَ لَا هَذَا یَتَزَیَّنُ (5) بِهِ الْمُؤْمِنُ یَصُومُ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع (6).
ص: 201
(1) 58 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِ الْأُضْحِیَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَثْمَانُهُا جَمَعَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ تَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ
18983- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنَّا بِمَکَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ فِی الْأَضَاحِیِّ فَاشْتَرَیْنَا بِدِینَارٍ ثُمَّ بِدِینَارَیْنِ (ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ) (3) بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ (4) هِشَامٌ الْمُکَارِی رُقْعَةً (5) إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَیْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ انْظُرُوا إِلَی الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثِ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (8).
ص: 202
(1) 59 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً وَ عَیَّنَ مَوْضِعَ ذَبْحِهِ لَزِمَهُ وَ إِنْ لَمْ یُعَیِّنْ وَجَبَ ذَبْحُهُ بِمَکَّةَ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ
18984- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ بَدَنَةً یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ فِی شُکْرٍ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهَا حَیْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی بَلَداً فَإِنَّهُ یَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ.
18985- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ بَدَنَةٌ قَالَ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَنَی بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ.
(4) 60 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْأُضْحِیَّةِ وَ إِجْزَاءِ الْهَدْیِ عَنْهَا وَ سُقُوطِهَا عَنِ الْجَنِینِ وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا بِالْمَأْثُورِ وَ التَّضْحِیَةِ عَنِ الْعِیَالِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
18986- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 203
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَی أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا یَدَعُهُ وَ أَمَّا لِعِیَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.
18987- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِئُهُ فِی الْأُضْحِیَّةِ هَدْیُهُ وَ فِی نُسْخَةٍ یُجْزِئُکَ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ هَدْیُکَ.
18988- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأُضْحِیَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ هِیَ سُنَّةٌ.
18989- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْأَضْحَی لِتَشْبَعَ مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
18990- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَی فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ یَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَی فِی الْعِیَالِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ.
18991- 6- (6) قَالَ: وَ ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَبْشَیْنِ ذَبَحَ وَاحِداً بِیَدِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّی وَ عَمَّنْ لَمْ یُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی- وَ ذَبَحَ الْآخَرَ وَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّی وَ عَمَّنْ لَمْ یُضَحِّ مِنْ أُمَّتِی.
ص: 204
18992- 7- (1) قَالَ: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَحِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- کُلَّ سَنَةٍ بِکَبْشٍ یَذْبَحُهُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ وَ یَقُولُ (2) اللَّهُمَّ هَذَا (3) عَنْ نَبِیِّکَ- ثُمَّ یَذْبَحُهُ وَ یَذْبَحُ کَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
18993- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ ع لَا یُضَحَّی عَمَّنْ فِی الْبَطْنِ.
18994- 9- (5) قَالَ: وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
18995- 10- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا الْأَضْحَی لِتَشْبَعَ (7) مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
18996- 11- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ
ص: 205
النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا عِلَّةُ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ إِنَّهُ یُغْفَرُ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یَتَّقِیهِ بِالْغَیْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنْ یَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ (1) ثُمَّ قَالَ انْظُرْ کَیْفَ قَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِیلَ وَ رَدَّ قُرْبَانَ قَابِیلَ.
18997- 12- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ ضَحِّ بِکَبْشٍ أَمْلَحَ أَقْرَنَ فَحْلًا سَمِیناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً سَمِیناً فَمِنْ فُحُولَةِ الْمِعْزَی أَوْ مُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ أَوِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً مِنَ الضَّأْنِ سَمِینَةً قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ضَحِّ بِثَنِیٍّ فَصَاعِداً وَ اشْتَرِهِ سَلِیمَ الْأُذُنَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَذْبَحَ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- ثُمَّ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
ص: 206
(1) 61 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَذْبَحَ بِیَدِهِ مَا رَبَّاهُ وَ التَّضْحِیَةُ بِغَیْرِ مَا یُشْتَرَی فِی الْعَشْرِ
18998- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمِینٌ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
(1) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفْرَاهِ الضَّحَایَا
19001- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَفْرِهُوا (3) ضَحَایَاکُمْ فَإِنَّهَا مَطَایَاکُمْ عَلَی الصِّرَاطِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
(5) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِطْعَامِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ
19002- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ هَلْ یُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ قَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
ص: 208
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْکَفَّارَاتِ (1).
(2) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَرْضِ لِلْأُضْحِیَّةِ لِمَنْ لَمْ یَجِدْ
19003- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَحْضُرُ الْأَضْحَی- وَ لَیْسَ عِنْدِی ثَمَنُ الْأُضْحِیَّةِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّی قَالَ اسْتَقْرِضِی (4) فَإِنَّهُ دَیْنٌ مَقْضِیٌّ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُمِّ سَلَمَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (5).
19004- 2- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (7) بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ هَانِی عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْأُضْحِیَّةِ لَاسْتَدَانُوا وَ ضَحَّوْا إِنَّهُ لَیُغْفَرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِیَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا.
ص: 209
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ أَحَدِهِمَا عَلَی الْحَاجِّ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْحَلْقِ وَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ
19005- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیَّتَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ.
19006- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آدَمَ ع- حَیْثُ حَجَّ بِمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع بِیَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَأَمَرَّهَا عَلَی رَأْسِهِ فَتَنَاثَرَ شَعْرُهُ.
ص: 210
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
19007- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (3) قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.
19008- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّفَثَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
19009- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّفَثَ حُفُوفُ الرَّجُلِ (6) مِنْ الطِّیبِ وَ إِذَا قَضَی نُسُکَهُ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ.
19010- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ عَنْهُ.
19011- 7- (8) وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ (9) وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
ص: 211
19012- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (2) قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الزِّیَارَاتِ (3) قَالَ الصَّدُوقُ التَّفَثُ مَعْنَاهُ کُلُّ مَا وَرَدَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ (4) وَ رَوَی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْخَمْسَةَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ فَالْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ وَ الثَّانِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ الثَّالِثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الرَّابِعَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ وَ الْخَامِسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ.
19013- 9- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ
ص: 212
عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ حُفُوفُ الرَّأْسِ.
19014- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
19015- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (3) قَالَ هُوَ الْحُفُوفُ وَ الشَّعَثُ قَالَ وَ مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَکَلَّمَ فِی إِحْرَامِکَ بِکَلَامٍ قَبِیحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَطُفْتَ بِالْبَیْتِ- تَکَلَّمْتَ بِکَلَامٍ طَیِّبٍ کَانَ ذَلِکَ کَفَّارَتَهُ.
19016- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)
ص: 213
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 2 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَرَکَ الْحَلْقَ وَ التَّقْصِیرَ عَامِداً أَوْ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا
19017- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4) جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
19018- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ
ص: 214
ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً أَخَّرُوهُ وَ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَیْئاً قَدَّمُوهُ کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبْحِ (1) وَ عَلَی تَرْکِ تَقْصِیرِ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فِی مَحَلِّهِ (2).
(3) 3 بَابُ حُکْمِ مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی الْعُمْرَةِ هَلْ یَذْبَحُ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ بَعْدَهُ
19019- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
19020- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْیَ یَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ.
19021- 3- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ
ص: 215
أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَدْیٍ فِی عُمْرَةٍ فِی غَیْرِ حَجٍّ فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ التَّخْیِیرُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ.
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ التَّقْصِیرَ حَتَّی طَافَ وَ سَعَی لَزِمَهُ إِعَادَةُ الْجَمِیعِ عَلَی التَّرْتِیبِ
19022- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّی زَارَتِ الْبَیْتَ- فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّیْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُقَصِّرُ وَ یَطُوفُ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ لِلزِّیَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْحَلْقَ وَ التَّقْصِیرَ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ لِذَلِکَ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ مَعَ عَدَمِهِ یَحْلِقُ أَوْ یُقَصِّرُ مَکَانَهُ
19023- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ
ص: 216
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ یَحْلِقَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً.
19024- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَعَذُّرِ الْعَوْدِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
19025- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی- وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (5) قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
19026- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی حَتَّی یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:
ص: 217
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً وَ عَلَی الصَّرُورَةِ الْحَلْقُ (1)
19027- 5- (2) ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَحْلِقُ بِمَکَّةَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
19028- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ إِذَا ذَکَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ بِمِنًی وَ إِرْسَالِهِ لِیُدْفَنَ بِهَا إِنْ حُلِقَ بِغَیْرِهَا لِعُذْرٍ
19029- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ قَالَ یَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَی مِنًی.
19030- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 218
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَکَّةَ إِلَی مِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19031- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًی ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ کُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّی بِاسْمِ صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ کَذَا رَوَاهُ فِی (الْمُقْنِعِ) (4).
19032- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُوصِی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ یُلْقِی هُوَ شَعْرَهُ بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی.
19033- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْفِنُ شَعْرَهُ فِی فُسْطَاطِهِ بِمِنًی- وَ یَقُولُ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ ذَلِکَ- قَالَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَکْرَهُ أَنْ یُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًی- وَ یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ.
ص: 219
19034- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی- وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ شَیْئاً.
19035- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ وَ لَمْ یَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ یَحْلِقُ (3) بِمَکَّةَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
19036- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَأْمُرَانِ أَنْ تُدْفَنَ شُعُورُهُمَا بِمِنًی.
(6) 7 بَابُ أَنَّ الْحَاجَّ مُخَیَّرٌ بَیْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ وَ کَذَا الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً لَا عُمْرَةَ تَمَتُّعٍ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا اخْتِیَارُ الْحَلْقِ وَ حُکْمِ الصَّرُورَةِ وَ الْمُلَبِّدِ وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَهُ
19037- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 220
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
19038- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِی الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ.
19039- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً (6) لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.
19040- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ
ص: 221
قُرُوحٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْحَلْقِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ الْحَدِیثَ.
19041- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
19042- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ- قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.
19043- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّفَثِ (6) قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا کَانَ عَلَی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
ص: 222
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ کَذَا فِی (الْمُقْنِعِ) (2).
19044- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِکَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْکَ الْحَلْقُ وَ لَیْسَ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَیَّرٌ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ- وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِیرُ.
19045- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَکَّةَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
19046- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ.
19047- 11- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 223
ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ مَرَّةً.
19048- 12- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًی- کَانَ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (2).
19049- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ نُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَی الْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَی الْمُقَصِّرِینَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
19050- 14- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ (5) عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَی الصَّرُورَةِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ لِیَصِیرَ بِذَلِکَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِینَ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ (6).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَذَلِکَ (7).
ص: 224
19051- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ (2) وَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّدْهُ تَخَیَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی أَحَادِیثِ التَّقْصِیرِ (3) وَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّرُورَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 8 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِیرِ عَیْناً عَلَی الْمَرْأَةِ
19052- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ
ص: 225
مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
19053- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19054- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ یُجْزِیهِنَّ التَّقْصِیرُ.
19055- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ.
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- خِرَاشَ بْنَ أُمَیَّةَ الْخُزَاعِیَّ- وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص فِی حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ- أَیْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی یَدِکَ وَ فِی یَدِکَ الْمُوسَی فَقَالَ مَعْمَرٌ إِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعُدُّهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَظِیماً عَلَیَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ الَّذِی حَلَقَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الْحَلْقِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْقَرْنِ الْأَیْمَنِ وَ بُلُوغِ الْعَظْمَیْنِ بِالْحَلْقِ
19057- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ یَضَعَ الْمُوسَی عَلَی قَرْنِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ وَ سَمَّی هُوَ وَ قَالَ اللَّهُمَ
ص: 227
أَعْطِنِی بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19058- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْحَلْقِ أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی رَأْسِهِ شَعْرٌ کَالْحَالِقِ وَ الْأَقْرَعِ أَجْزَأَهُ إِمْرَارُ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ
19059- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ.
19060- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (6).
ص: 228
19061- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ کَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ وَ أَنْ یُمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
(3).
(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّأَخُّرِ فِی الْحَلْقِ بَعْدَ الْحَلْقِ فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ یُسْتَحَبُ
19062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی حَدِّ الطَّوَافِ بِالْکَعْبَةِ- مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَیْهِ.
19063- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّا حِینَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًی- أَقَمْنَا أَیَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِی طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ- فَأُتِیَ بِثِیَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا
ص: 229
نُذُورَهُمْ (1) قَالَ التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ (2)
19064- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الِاعْتِیَادِ مَعَ أَنَّهُ لَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمٍ وَ لَا کَرَاهَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (4).
19065- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی حَدِّ الطَّائِفِ بِالْکَعْبَةِ- مَا دَامَ شَعْرُ الْحَلْقِ عَلَیْهِ.
19066- 5- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْحَاجَّ مِنْ حِینِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّی یَرْجِعَ بِمَنْزِلَةِ الطَّائِفِ بِالْکَعْبَةِ.
19067- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا قَضَی نُسُکَهُ عَدَلَ إِلَی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا سَایَةُ (8) فَحَلَقَ.
ص: 230
19068- 7- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِکُمْ وَ جَمَالٌ لَکُمْ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ کُلُّ مَا سِوَی الطِّیبِ وَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ وَ بَاقِی مَوَاضِعِ التَّحَلُّلِ
19069- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ وَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّیْدَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الصَّیْدُ الْحَرَمِیُّ لَا الْإِحْرَامِیُّ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (4) لِمَا یَأْتِی (5).
19070- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ (7) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی وَ حَلَقَ أَ یَأْکُلُ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ
ص: 231
بِالْبَیْتِ (1) وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.
19071- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ یَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِیصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّی رَأْسِی قَالَ نَعَمْ.
19072- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
19073- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی حَلَقْتُ رَأْسِی وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ.
19074- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- وَ لَکِنْ
ص: 232
لَا تَقْرَبُوا (1) النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
19075- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ قُلْتُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ (3) یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَیَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ حَلَّ لَهُ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَیْتَ لِمَا مَرَّ (5).
19076- 8- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا یَحِلُّ لَهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
19077- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ
ص: 233
الْمُتَمَتِّعُ یُغَطِّی رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِیَتِهِ إِیَّاهُ.
19078- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ بِمِسْکٍ (2) وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ (3).
19079- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ (5) حُرِّمَ عَلَیْکَ إِلَّا النِّسَاءَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ لِمَا مَرَّ (6).
19080- 12- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَکَلَ فَالُوذَجَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ بَعْدَ مَا رَمَی الْجَمْرَةَ وَ لَمْ یَحْلِقْ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص-
ص: 234
مَا یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ (1).
19081- 13- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَ أَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ دُونَ النِّسَاءِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجُهَا حَتَّی تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ (6)
19082- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ (غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ) (8) یَوْمَ النَّحْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
ص: 235
وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا یَحِلُّ لَهُ یَوْمَ النَّحْرِ- قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
19083- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَطَیَّبُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْکِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ (2).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِمَا مَرَّ وَ هُوَ قَرِیبٌ (3).
19084- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًی- فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ کُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَکَلْتُ أَنَا وَ أَبَی الْکَاهِلِیُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ یَأْکُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ کَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِی جَاءَنَا بِهِ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ کَانُوا یَتَکَلَّمُونَ فَقَالَ أَکَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَی الْآخَرَانِ فَقَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ الْبَیْتَ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْکُرُ حِینَ أُتِینَا بِهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَأَکَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَی عَبْدُ اللَّهِ أَخِی أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِی حَرَّشَهُ عَلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَی أَکَلَ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ یَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِی هُوَ أَفْقَهُ مِنْکَ أَ لَیْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
ص: 236
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِمَا مَرَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ (1).
19085- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ مَا یَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ قُلْتُ فَالْمُفْرِدُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عُمَرَ یَقُولُ الطِّیبَ وَ لَا نَرَی ذَلِکَ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الطَّوَافِ فِی أَحْکَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَیْضُ مِنْهُ (3).
(4) 15 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ
19086- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ.
ص: 237
(1) 16 بَابُ حُکْمِ الصَّیْدِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ
19087- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ مَتَی یَحِلُّ لَهُ الصَّیْدُ قَالَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ.
19088- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ الصَّیْدَ (4) حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ نَفْرِ مَنْ لَمْ یَتَّقِ الصَّیْدَ وَ النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ وَ یَظْهَرُ مِنْ هُنَاکَ الْکَرَاهَةُ (5).
19089- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
ص: 238
زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ (1) قَالَ یُقَصِّرُ وَ یَغْسِلُهُ.
19090- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِیِّ فَقَالَ یُجْزِئُهَا الْمَاءُ.
19091- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ یَوْمَ النَّحْرِ- بِالْخِطْمِیِّ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَنْهَی وُلْدَهُ عَنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(5) 18 بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّیَابِ وَ تَغْطِیَةِ الرَّأْسِ لِلْمُتَمَتِّعِ خَاصَّةً بَعْدَ الْحَلْقِ حَتَّی یَطُوفَ وَ یَسْعَی وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ
19092- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ- وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ قَالَ لَا یُغَطِّی رَأْسَهُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ
ص: 239
وَ یَنْهَی عَنْهُ فَقُلْنَا فَإِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ.
19093- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَی الْجَمْرَةَ- وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ یُغَطِّی رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
19094- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًی لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّیَابَ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُ ابْنَ أَبِی السِّمَاکِ- یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَیْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ مِثْلَهُ (4).
19095- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَ یَلْبَسُ قَمِیصاً وَ قَلَنْسُوَةً قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَا وَ إِنْ کَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ.
ص: 240
19096- 5- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَضَعَ الْحِنَّاءَ عَلَی رَأْسِهِ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمِسْکُ (2) وَ ضَرْبُهُ إِنَّ الْحِنَّاءَ لَیْسَ بِطِیبٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یُغَطِّیَ رَأْسَهُ لِأَنَّ حَلْقَهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِیَتِهِ (3).
19097- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً (5) إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ قَالَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْکِ لِمَا مَرَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ (6).
(7) 19 بَابُ کَرَاهَةِ الطِّیبِ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ
19098- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَمَسَّ الطِّیبَ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (9) عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّرْکِ لِمَا مَرَّ (10).
ص: 241
ص: 242
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِهَا یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ ثَانِیَهُ وَ کَرَاهَةِ التَّأْخِیرِ عَنْهُ خُصُوصاً لِلْمُتَمَتِّعِ
19099- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَةِ الْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ- قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَزُورَ الْبَیْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ یَوْمِکَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ یُؤَخِّرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
19100- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ
ص: 243
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- وَ لَکِنْ لَا تَقْرَبِ (1) النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
19101- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ- إِلَی أَنْ تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- إِلَّا أَنَّکَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّیبَ.
19102- 4- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ- حَتَّی رَجَعَ (6) إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَقْضِیهِ أَوْ یَسْتَنِیبُ فِیهِ أَوْ عَلَی نِسْیَانِ الْوَدَاعِ.
19103- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ.
ص: 244
19104- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَبِیتُ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی حَتَّی یَزُورَ (2).
19105- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ- أَوْ مِنْ لَیْلَتِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ (4)
19106- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ- قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَیْسَا بِسَوَاءٍ (6) مُوَسَّعٌ عَلَیْهِمَا.
19107- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخَّرَ زِیَارَةُ الْبَیْتِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ- إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ تَعْجِیلُ ذَلِکَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِیضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَوْمِ النَّفْرِ (8)
ص: 245
19108- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ- تُؤَخَّرُ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعْجِیلُهَا (2) أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
19109- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّیَارَةَ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ (5) حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ.
(6) 2 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ عَقِیبَ الْحَلْقِ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدَّمَهُ عَلَی الْوُقُوفِ وَ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِی الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ خَاصَّةً وَ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ
19110- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ
ص: 246
یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ.
19111- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ زُرِ الْبَیْتَ- وَ طُفْ أُسْبُوعاً (2) تَفْعَلُ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ.
19112- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ (4) وَ یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ (5) عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 247
(1) 3 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْ مِنًی لِزِیَارَةِ الْبَیْتِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَغْتَسِلَ نَهَاراً ثُمَّ یَزُورَ لَیْلًا فَإِنِ انْتَقَضَ الْغُسْلُ وَ لَوْ بِحَدَثٍ یُوجِبُ الْوُضُوءَ اسْتُحِبَّ الْإِعَادَةُ
19113- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ مِنْ مِنًی- فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًی (3) ثُمَّ أَزُورُ الْبَیْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
19114- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَةِ یَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْزِیهِ إِنْ لَمْ یُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ (6).
19115- 3- (7) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
ص: 248
عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَةِ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّیْلِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ قَالَ یُجْزِئُهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّیْلِ.
19116- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلزِّیَارَةِ ثُمَّ یَنَامُ أَ یَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ قَالَ یُعِیدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.
(2) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ کَیْفِیَّةِ الطَّوَافَیْنِ وَ السَّعْیِ
19117- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا أَتَیْتَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ- قُلْتَ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی نُسُکِکَ وَ سَلِّمْنِی لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِی أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْعَلِیلِ (4) الذَّلِیلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی وَ أَنْ تَرْجِعَنِی بِحَاجَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ الْمُطِیعِ لِأَمْرِکَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِکَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ أَنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوَکَ وَ تُجِیرَنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ- ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ وَ قَبِّلْ یَدَکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ یَوْمَ قَدِمْتَ
ص: 249
مَکَّةَ- ثُمَّ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ (1) رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَیْهِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ دَخَلْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَیْهَا وَ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْبَیْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ کُلِّهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ (3).
ص: 250
(1) 1 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِیتِ لَیَالِیَ التَّشْرِیقِ بِغَیْرِ مِنًی فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ عَنْ کُلِّ لَیْلَةٍ دَمُ شَاةٍ إِلَّا أَنْ یَبِیتَ بِمَکَّةَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَوْ یَخْرُجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ أَوْ مِنْ مَکَّةَ لَیْلًا
19118- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِیتُ إِلَّا بِمِنًی- إِلَّا أَنْ یَکُونَ شُغُلُکَ فِی نُسُکِکَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَبِیتَ فِی غَیْرِ مِنًی.
19119- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع
ص: 251
عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَکَّةَ فِی لَیَالِی مِنًی حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ إِنْ کَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِیهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
19120- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الزِّیَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًی.
19121- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَةِ مِنْ مِنًی- قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا یَنْفَجِرُ (3) الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی- وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ أَوِ السَّحَرَ (4) فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْفَجِرَ (5) الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
19122- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِی بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی (8) بِمَکَّةَ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ ع عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ (9) إِذَا
ص: 252
بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِی کَانَ فِیهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ لَمْ یَکُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی هَذَا قَالَ مَا هَذَا (1) بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی.
19123- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَکَّةَ- فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ یَذْبَحُهُنَّ (3).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی (5) جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ (6)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَّقِ الصَّیْدَ وَ النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ وَ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ لَیْلَةَ الثَّالِثَ عَشَرَ بِمِنًی أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی (7) ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (8).
19124- 7- (9) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَیْلَةٌ مِنْ لَیَالِی مِنًی- قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.
ص: 253
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ بَاتَ بِمَکَّةَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
19125- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَیَالِیَ (4) التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی فَإِنْ بِتَّ فِی غَیْرِهَا فَعَلَیْکَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِی مِنًی- إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَغَلَکَ نُسُکُکَ (5) أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّةَ- وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تُصْبِحَ فِی غَیْرِهَا.
19126- 9- (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ کَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّةَ عَلَی مَنْ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِیِّینَ لِمَا یَأْتِی (7).
19127- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ- فَطَافَ
ص: 254
بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنُهُ فِی الطَّرِیقِ (1) فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ.
19128- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَی مَکَّةَ أَیَّامَ مِنًی- وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَنْشَقَّ الْفَجْرُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ مِنًی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.
19129- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی لَیْلَةُ الْمَبِیتِ بِمِنًی- مِنْ شُغُلٍ (5) فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
19130- 13- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ- فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ
ص: 255
وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْیِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ (1) فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ کَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
19131- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًی- یُرِیدُ الْبَیْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَکَّةَ- قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ یُهَرِیقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَمْ یَضُرَّهُ شَیْ ءٌ.
19132- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَزُورُ فَیَنَامُ دُونَ مِنًی- فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِیِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
19133- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَکَّةَ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًی.
ص: 256
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)
19134- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًی فَخَرَجَ مِنْ مَکَّةَ- فَجَاوَزَ بُیُوتَ مَکَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3).
19135- 18- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَکُمْ بِمَکَّةَ إِذَا زُرْتُمْ یَعْنِی أَهْلَ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی الدُّخُولِ مَعَ النَّوْمِ.
19136- 19- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا.
19137- 20- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًی أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفُ لَهُ اللَّیْلُ إِلَّا
ص: 257
وَ هُوَ بِمِنًی- وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصْبِحَ بِغَیْرِهَا.
19138- 21- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَنْ یَبِیتَ (2) بِمَکَّةَ لَیَالِیَ مِنًی- فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ سِقَایَةِ الْحَاجِّ.
19139- 22- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ أَفَاضَ إِلَی الْبَیْتِ- فَغَلَبَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
19140- 23- (4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَکَّةَ حَتَّی أَصْبَحَ فِی لَیَالِی مِنًی- فَقَالَ إِنْ کَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَکَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 258
(1) 2 بَابُ جَوَازِ إِتْیَانِ مَکَّةَ وَ الطَّوَافِ تَطَوُّعاً بِهَا فِی أَیَّامِ مِنًی مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیتَ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ بِمِنًی عَلَی ذَلِکَ
19141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ مَکَّةَ- فَیَطُوفَ (بِهَا فِی) (3) أَیَّامِ مِنًی وَ لَا یَبِیتُ بِهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (5).
19142- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ- فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ حَسَنٌ
19143- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ حَسَنٌ.
ص: 259
19144- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ زَارَ فَقَضَی طَوَافَ حَجِّهِ کُلَّهُ أَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یَمْضِی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی مِنًی- قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ یَبِتْ.
19145- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّةَ أَیَّامَ مِنًی- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًی أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ (3)
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ (4).
وَ کَذَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ.
19146- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَةِ بَعْدَ زِیَارَةِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (7)
ص: 260
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْأَفْضَلِیَّةِ دُونَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ رَمْیَ الْجِمَارِ حَتَّی خَرَجَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ لِلرَّمْیِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَتِ الِاسْتِنَابَةُ وَ إِنْ مَضَتْ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَفِی قَابِلٍ
19147- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ حَتَّی نَفَرَتْ (6) إِلَی مَکَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ کَمَا کَانَتْ تَرْمِی وَ الرَّجُلُ کَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).
19148- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 261
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ نَسِیَ الْجِمَارَ (1) حَتَّی أَتَی مَکَّةَ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19149- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَهَا حَتَّی أَتَی مَکَّةَ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِی مُتَفَرِّقاً یَفْصِلُ (4) بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ حَتَّی فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مُضِیِّ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَیَرْمِی فِی الْقَابِلِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
19150- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْیَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرْمِیَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ
ص: 262
یَحُجَّ رَمَی عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 4 بَابُ وُجُوبِ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَهُ
19151- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی الْحَجِّ الْأَکْبَرِ (4) قَالَ (5) الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
19152- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19153- 3- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَتْ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ اللَّعِینَ کَانَ یَتَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع- فِی مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِکَ.
ص: 263
19154- 4- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَی الْجِمَارَ آدَمُ ع- وَ قَالَ أَتَی جَبْرَئِیلُ إِبْرَاهِیمَ ع- فَقَالَ ارْمِ یَا إِبْرَاهِیمُ فَرَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ ذَلِکَ أَنَّ الشَّیْطَانَ تَمَثَّلَ لَهُ عِنْدَهَا.
19155- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَکَ رَمْیَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
19156- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْجِمَارَ إِنَّمَا رُمِیَتْ لِأَنَّ جَبْرَئِیلَ- حِینَ أَرَی إِبْرَاهِیمَ الْمَشَاعِرَ بَرَزَ لَهُ إِبْلِیسُ- فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَرْمِیَهُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَدَخَلَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُخْرَی تَحْتَ الْأَرْضِ فَأَمْسَکَ ثُمَّ بَرَزَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِیَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ أُخَرَ فَدَخَلَ تَحْتَ الْأَرْضِ مَوْضِعَ الثَّانِیَةِ ثُمَّ إِنَّهُ بَرَزَ لَهُ فِی مَوْضِعِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَدَخَلَ فِی مَوْضِعِهَا.
19157- 7- (4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ کَانَ یَتَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع- فِی مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
ص: 264
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْوُجُوبِ فِی أَحَادِیثِ رَمْیِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (1) وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَمْیَ الْجِمَارِ سُنَّةٌ (2) فَمَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ عُرِفَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (3) وَ غَیْرُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ تَرْکِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 5 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِرَمْیِ الْأُولَی ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَإِنْ نَکَسَ وَجَبَ أَنْ یُعِیدَ عَلَی الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ
19158- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرْمِی الْجِمَارَ مَنْکُوسَةً قَالَ یُعِیدُهَا عَلَی الْوُسْطَی وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
19159- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ
ص: 265
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ یَوْمَ الثَّانِی فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ الْأُولَی- یُؤَخِّرُ مَا رَمَی بِمَا رَمَی فَیَرْمِی الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
19160- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی (2) الْجِمَارَ مَنْکُوسَةً فَقَالَ یُعِیدُ عَلَی الْوُسْطَی وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19161- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَنْکُسُ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ- فَیَبْدَأُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ الْعُظْمَی- قَالَ یَعُودُ فَیَرْمِی الْوُسْطَی ثُمَّ یَرْمِی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 266
(1) 6 بَابُ أَنَّهُ یَحْصُلُ التَّرْتِیبُ بِمُتَابَعَةِ أَرْبَعِ حَصَیَاتٍ فَإِنْ خَالَفَ بَعْدَهَا جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِکْمَالُ سَبْعاً سَبْعاً وَ قَبْلَهَا یُعِیدُ مُرَتَّباً
19162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ فَرَمَی الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ یَعُودُ فَیَرْمِی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ رَمَی الْأَخِیرَتَیْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ فَلْیَعُدْ وَ لْیَرْمِهِنَّ جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْوُسْطَی بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَی الْأُخْرَی فَلْیَرْمِ الْوُسْطَی بِسَبْعٍ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْوُسْطَی بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَی بِثَلَاثٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْأُولَی بِثَلَاثٍ إِلَی قَوْلِهِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ (3)
19163- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی الْجَمْرَةَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَةَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ یَرْمِیهِنَّ جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَی الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَةَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ
ص: 267
یَرْمِی الْجَمْرَةَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَةَ بِسَبْعٍ وَ یَرْمِی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَی الْجَمْرَةَ الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ فَیَرْمِی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الثَّالِثَةِ.
19164- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُجْزِهِ أَعَادَ عَلَیْهَا وَ أَعَادَ عَلَی مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَی عَلَیْهَا وَ أَعَادَ عَلَی مَا بَعْدَهَا إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْیَهُ.
(2) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَصَ حَصَاةً وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ یَرْمِیَ کُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ تَعَیَّنَتْ أَتَی بِهَا وَ لَوْ مِنَ الْغَدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الرَّمْیِ
19165- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَصَاةً فَرَمَی بِهَا فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَمْ یَدْرِ أَیُّهُنَّ نَقَصَ (4) قَالَ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَرْمِ کُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ یَدْرِ (5) أَیُّهُنَّ هِیَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ حَصَاةً وَ یَرْمِی بِهَا الْحَدِیثَ.
ص: 268
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
19166- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبْتُ أَرْمِی فَإِذَا فِی یَدِی سِتُّ حَصَیَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلَیْکَ.
قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الَّذِی قَدْ رُمِیَ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (5).
19167- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَی الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِی الْحَصَی قَالَ یُعِیدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْیَ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 269
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الرَّمْیِ (1).
(2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ التَّکْبِیرِ بِمِنًی
19168- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ (4) قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ (5).
19169- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ (7) قَالَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ (1) قَالَ الْمَعْلُومَاتُ وَ الْمَعْدُودَاتُ وَاحِدَةٌ وَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19171- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ (3) قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ- (4) مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ- وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ (5) أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
19172- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ (8) قَالَ أَیَّامِ الْعَشْرِ- وَ قَوْلِهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ
ص: 271
مَعْدُوداتٍ (1) قَالَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: لَعَلَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَنَّ الْأَیَّامَ الْمَعْلُومَاتِ شَامِلَةٌ لِأَیَّامِ الْعَشْرِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ أَوْ أَحَدُهُمَا تَفْسِیرُ ظَاهِرِهَا وَ الْآخَرُ تَفْسِیرُ بَاطِنِهَا.
19173- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً (4) قَالَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَفْتَخِرُونَ بِمِنًی- إِذَا کَانَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَیَقُولُونَ کَانَ أَبُونَا کَذَا وَ کَانَ أَبُونَا کَذَا فَیَذْکُرُونَ فَضْلَهُمْ فَقَالَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
19174- 7- (6) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَیَّامِ الْمَعْدُودَاتِ قَالَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19175- 8- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی
ص: 272
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ (1)
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ (2) قَالَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
19176- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع الْأَیَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَیَّامُ الْعَشْرِ- (4) وَ الْمَعْدُودَاتُ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19177- 10- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَلِ ذِی الْحِجَّةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَشْنَاسَ مِنْ نُسْخَةٍ بِخَطِّهِ تَارِیخُهَا سَنَةُ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ أَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ وَ هُوَ مِنْ مُصَنِّفِی أَصْحَابِنَا بِإِسْنَادِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ أَیَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِیهَا أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَیَّامِ الْعَشْرِ- یَعْنِی عَشْرَ ذِی الْحِجَّةِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لَا الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ وَ لَا الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ.
19178- 11- (6) قَالَ وَ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَشْنَاسَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ أَیَّامٍ أَزْکَی عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَا أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ خَیْرٍ فِی عَشْرِ الْأَضْحَی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ التَّکْبِیرِ بِمِنًی فِی صَلَاةِ الْعِیدِ (7) وَ أَحَادِیثُ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (8).
ص: 273
(1) 9 بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ النَّفْرِ یَوْمَ الثَّانِیَ عَشَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ مَنْ نَفَرَ یَوْمَ الثَّالِثَ عَشَرَ جَازَ لَهُ النَّفْرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ جَوَازِ النَّفْرِ فِی أَیِّ الْیَوْمَیْنِ شَاءَ لِمَنِ اتَّقَی
19179- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یُقِیمُ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (3).
19180- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَی الْجِمَارَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ یَنْفِرُ.
19181- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِیرِ- فَلَا عَلَیْکَ أَیَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ (6) قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ الْحَدِیثَ.
ص: 274
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَفَرْتَ وَ رَمَیْتَ (1).
وَ کَذَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ.
19182- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّیْرَ وَ کَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ حِینَ سَأَلْتُهُ فَأَیَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِی أَمَّا الْیَوْمَ الثَّانِیَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ کَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ فَأَمَّا الْیَوْمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا ابْیَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- (3) فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (4) فَلَوْ سَکَتَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَکِنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19183- 5- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَجِیحٍ الرَّمَّاحِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ- قُلْنَا مَا نَدْرِی قَالَ بَلَی یَقُولُونَ مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (7) أَلَا لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ
ص: 275
تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (1) أَلَا لَا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی (2) إِنَّمَا هِیَ لَکُمْ وَ النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ.
19184- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْفِرُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَا یَخْرُجُ هُوَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ.
19185- 7- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ.
19186- 8- (5) قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (6) قَالَ یَرْجِعُ مَغْفُوراً لَا ذَنْبَ لَهُ.
19187- 9- (7) قَالَ وَ رُوِیَ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَنَحْوٍ مِمَّا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19188- 10- (8) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (9) قَالَ لَیْلَتَیْنِ (10) هُوَ عَلَی ذَلِکَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا وَ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا لَکِنَّهُ یَرْجِعُ مَغْفُوراً لَهُ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
ص: 276
19189- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاضْطِرَارِ لِمَا مَرَّ (2).
19190- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ- وَ أَقَامَ هُوَ إِلَی الْأَخِیرِ قَالَ هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ.
(5) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمْسَی بِمِنًی لَیْلَةَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْمَبِیتُ بِهَا وَ إِنْ نَفَرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ سَقَطَ عَنْهُ
19191- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (7) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا یَنْفِرُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَکَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ یَنْفِرْ.
19192- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
ص: 277
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَفَرْتَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِیمَ بِمَکَّةَ- وَ تَبِیتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّیْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ- فَبِتَّ بِمِنًی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّی تُصْبِحَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19193- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یُقِیمَ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (4).
19194- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْفِرُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ- قَالَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَسْفِرَ الشَّمْسُ (6) فَإِنْ هُوَ لَمْ یَنْفِرْ حَتَّی یَکُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا یَنْفِرْ وَ لْیَبِتْ بِمِنًی حَتَّی إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیَنْفِرْ مَتَی شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (7).
ص: 278
(1) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَتَّقِ الصَّیْدَ وَ النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ لَمْ یَجُزْ لَهُ النَّفْرُ فِی الْأَوَّلِ وَ مَنْ فَعَلَ أَمْسَکَ عَنِ الصَّیْدِ یَوْمَ الثَّالِثِ إِلَی الزَّوَالِ
19195- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی الصَّیْدَ أَیْضاً (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
19196- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (6) لِمَنِ اتَّقَی الصَّیْدَ یَعْنِی فِی إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
19197- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَلَیْسَ
ص: 279
لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ الصَّیْدَ حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقی (1) فَقَالَ اتَّقَی الصَّیْدَ.
19198- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ- مَتَی یَحِلُّ لَهُ الصَّیْدُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ مِثْلَهُ (3).
19199- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ أَنْ یُمْسِکَ عَنِ الصَّیْدِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ.
19200- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی (6) فَقَالَ یَتَّقِی الصَّیْدَ حَتَّی یَنْفِرَ أَهْلُ مِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
19201- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِمَنِ اتَّقَی الرَّفَثَ
ص: 280
وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی إِحْرَامِهِ.
19202- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَصَابَ الصَّیْدَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
19203- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِمَنِ اتَّقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
19204- 10- (3) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19205- 11- (4) قَالَ وَ رُوِیَ مَنْ وَفَی لِلَّهِ وَفَی اللَّهُ لَهُ.
19206- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (6) یَعْنِی مَنْ مَاتَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ (7) أَجَلُهُ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی (8) الْکَبَائِرَ.
(9) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْرِ الْإِمَامِ یَوْمَ الثَّالِثِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمَکَّةَ
19207- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 281
(عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ) (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی الْإِمَامُ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ بِمَکَّةَ.
19208- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ یَوْمَ الْأَخِیرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَکَتَبَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَکَّةَ- فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ (3) إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(5) 13 بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمِنًی بَعْدَ النَّفْرِ وَ کَرَاهَةِ تَقْدِیمِ الثَّقَلِ عَلَی النَّفْرِ
19209- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی الْمُقَامِ بِمِنًی بَعْدَ مَا یَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی نُسُکَهُ فَلْیُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
ص: 282
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
19210- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ (3) فَقَالَ لَا أَ مَا یَخَافُ الَّذِی یُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ یَحْبِسَهُ اللَّهُ قَالَ وَ لَکِنْ یُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لَا یَدْخُلُ مَکَّةَ- قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْیَانِ أَقْضِی مَنَاسِکِی وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلَالًا وَ إِحْلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
(4) 14 بَابُ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا نَفَرَ مِنَ مِنًی وَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْعَوْدُ إِلَی مَکَّةَ
19211- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَوْ کَانَ لِی طَرِیقٌ إِلَی مَنْزِلِی مِنْ مِنًی مَا دَخَلْتُ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 283
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْصِیبِ وَ هُوَ النُّزُولُ بِالْبَطْحَاءِ قَلِیلًا بَعْدَ النَّفْرِ الثَّانِی لِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَیْرِ مَبِیتٍ
19212- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَاءِ (3) وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ- فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِیلًا (4) فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَحْمِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
19213- 2- (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَزَلَهَا حَیْثُ بَعَثَ بِعَائِشَةَ مَعَ أَخِیهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَی التَّنْعِیمِ- (7) فَاعْتَمَرَتْ لِمَکَانِ الْعِلَّةِ الَّتِی أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ.
ص: 284
19214- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ کَانَ أَبِی (2) یَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِیلًا (3) ثُمَّ یَجِی ءُ فَیَدْخُلُ الْبُیُوتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ- عَلَیْهِ أَنْ یُحَصِّبَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
19215- 4- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ زَادَ وَ قَالَ کَانَ أَبِی ع یَنْزِلُ الْحَصْبَةَ قَلِیلًا ثُمَّ یَرْتَحِلُ وَ هُوَ دُونَ خَبْطٍ وَ حِرْمَانَ (6).
(8) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْکَعْبَةِ وَ آدَابِهِ
19216- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ فَقَالَ الدُّخُولُ فِیهَا
ص: 285
دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (1).
(2) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِطَوَافٍ بَعْدَ الْحَجِّ عَنْ سَائِرِ الْإِخْوَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
19217- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی شُعَیْبٍ) (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِیمَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً وَ صَلِّ عَنِّی رَکْعَتَیْنِ (فَرُبَّمَا شُغِلْتُ) (6) عَنْ ذَلِکَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: لَهُ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَکَّةَ فَقَضَیْتَ نُسُکَکَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ عَنْ زَوْجَتِی وَ عَنْ وُلْدِی وَ عَنْ خَاصَّتِی (7) وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ (8) إِنِّی قَدْ طُفْتُ عَنْکَ
ص: 286
وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَدَاعِ الْکَعْبَةِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ الطَّوَافِ لَهُ وَ الدُّعَاءِ وَ إِطَالَةِ الِالْتِزَامِ وَ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ وَ السُّجُودِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْوَدَاعِ
19218- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ- فَتَأْتِیَ (4) أَهْلَکَ فَوَدِّعِ الْبَیْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِکَ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ ثُمَّ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ- فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ (5) وَ أَمِینِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ نَجِیبِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِکَ وَ أُوذِیَ فِیکَ وَ فِی جَنْبِکَ (6) حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ
ص: 287
وَفْدِکَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَکَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِیَةِ (مِمَّا یَسَعُنِی أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِیَنِی مِثْلَ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عَبَدَکَ تَزِیدُنِی عَلَیْهِ) (1) اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِی فَاغْفِرْ لِی وَ إِنْ أَحْیَیْتَنِی فَارْزُقْنِیهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ- اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ حَمَلْتَنِی عَلَی دَابَّتِکَ (2) وَ سَیَّرْتَنِی فِی بِلَادِکَ حَتَّی أَدْخَلْتَنِی حَرَمَکَ وَ أَمْنَکَ وَ قَدْ کَانَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی فَإِنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِی ذُنُوبِی فَازْدَدْ عَنِّی رِضًا وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفَی وَ لَا تُبَاعِدْنِی وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِی فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِی قَبْلَ أَنْ تَنْأَی عَنْ بَیْتِکَ دَارِی وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِی إِنْ کُنْتَ أَذِنْتَ لِی غَیْرَ رَاغِبٍ عَنْکَ وَ لَا عَنْ بَیْتِکَ- وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ عَنْ یَمِینِی وَ عَنْ شِمَالِی حَتَّی تُبَلِّغَنِی أَهْلِی (3) وَ اکْفِنِی مَئُونَةَ عِبَادِکَ وَ عِیَالِی فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذَلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ مِنِّی- ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا ثُمَّ اخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلَی رَبِّنَا رَاغِبُونَ إِلَی رَبِّنَا رَاجِعُونَ- فَإِنَّ (4) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِیلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).
19219- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ
ص: 288
ع وَدَّعَ الْبَیْتَ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ- فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْقَلِبُ عَلَی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: رَأَیْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (3).
19220- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ (5) قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع فِی سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ (6) وَ مِائَتَیْنِ- وَدَّعَ الْبَیْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ- یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ الشَّوْطُ السَّابِعُ (7) اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- وَ مَسَحَ بِیَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَتَی الْمَقَامَ فَصَلَّی خَلْفَهُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی دُبُرِ الْکَعْبَةِ إِلَی الْمُلْتَزَمِ- فَالْتَزَمَ الْبَیْتَ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَیْهِ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ فَرَأَیْتُهُ فِی سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ- (8) وَدَّعَ الْبَیْتَ لَیْلًا یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَیْتَ فِی دُبُرِ
ص: 289
الْکَعْبَةِ- قَرِیباً مِنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِیلِ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ (1) فَقَلَّبَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَی الْمَقَامِ فَصَلَّی خَلْفَهُ ثُمَّ مَضَی وَ لَمْ یَعُدْ إِلَی الْبَیْتِ- وَ کَانَ وُقُوفُهُ عَلَی الْمُلْتَزَمِ- بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِیَةً.
19221- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ کَعْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَلْیَکُنْ آخِرُ عَهْدِکَ بِالْبَیْتِ- أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْبَابِ- وَ تَقُولَ الْمِسْکِینُ عَلَی بَابِکَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19222- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمِنْ أَیْنَ أُوَدِّعُ الْبَیْتَ- قَالَ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ بَیْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ- فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ- ثُمَّ تَمْضِی فَقُلْتُ أَصُبُّ عَلَی رَأْسِی فَقَالَ لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 290
(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الْوَدَاعَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ حُکْمِ وَدَاعِ الْحَائِضِ
19223- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ- حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ.
19224- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ لَمْ یُوَدِّعِ الْبَیْتَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ کَانَ نَاسِیاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وَدَاعِ الْحَائِضِ فِی الطَّوَافِ (5).
ص: 291
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ بِتَمْرٍ یَشْتَرِیهِ بِدِرْهَمٍ نَاوِیاً لِلتَّکْفِیرِ عَمَّا کَانَ مِنْهُ فِی الْإِحْرَامِ وَ فِی الْحَرَمِ مِمَّا لَا یَعْلَمُ
19225- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا یَخْرُجَا مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی یَشْتَرِیَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَیَتَصَدَّقَا بِهِ لِمَا کَانَ مِنْهُمَا فِی إِحْرَامِهِمَا وَ لِمَا کَانَ مِنْهُمَا فِی حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19226- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ أَنْ یَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً یَتَصَدَّقُ بِهِ فَیَکُونُ کَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ فِی حَجِّهِ مِنْ حَکٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
19227- 3- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً فَیَکُونَ لِکُلِّ مَا کَانَ حَصَلَ فِی
ص: 292
إِحْرَامِکَ وَ مَا کَانَ مِنْکَ فِی مَکَّةَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
ص: 293
ص: 294
(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی الْمُسْتَطِیعِ
19228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (3) قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
19229- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (5) وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِینَةِ.
ص: 295
19230- 3- (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَ یُجْزِئُ عَنْهُ (3) قَالَ نَعَمْ.
19231- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ هُوَ الْعُمْرَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَالَّذِی قَبْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
19232- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ الْحَدِیثَ.
19233- 6- (8) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا تُبَالُوا بِأَیِّهِمَا بَدَأْتُمْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُبْدَأَ بِالْحَجِّ قَبْلَهَا
ص: 296
أَقُولُ: یَنْبَغِی تَخْصِیصُ ذَلِکَ بِالْمَنْدُوبِ أَوْ حَمْلُهُ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَ التَّمَتُّعِ وَ غَیْرِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
19234- 7- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (2) یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَعْنِی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ.
19235- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَی مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (4).
19236- 9- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا (6) یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَا (7) وَ لَکِنَّهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ.
ص: 297
19237- 10- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
19238- 11- (2) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ بِجَمْعٍ- وَ رَمْیُ (3) الْجِمَارِ بِمِنًی وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
19239- 12- (4) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ ع قَالَ: یَوْمُ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ یَوْمُ النَّحْرِ- وَ یَوْمُ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ یَوْمُ الْعُمْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الْحَجِّ (5) وَ غَیْرِهِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْعُمْرَةِ وَ تَکْرَارِهَا خُصُوصاً ذِی الْقَعْدَةِ وَ ذِکْرِ مِیقَاتِهَا
19240- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ
ص: 298
بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الَّذِی یَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ثُمَّ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ.
19241- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ عُمْرَةَ ذِی الْقَعْدَةِ (2) أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ- وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ- وَ عُمْرَةً (3) مِنْ الْجِعْرَانَةِ- بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَیْنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهُنَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ (4)
19242- 3- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ- وَ قَضَی الْحُدَیْبِیَةَ مِنْ قَابِلٍ وَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِینَ أَقْبَلَ مِنَ الطَّائِفِ- ثَلَاثَ عُمَرٍ کُلُّهُنَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ.
19243- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص: 299
ص اعْتَمَرَ فِی ذِی الْقَعْدَةِ ثَلَاثَ عُمَرٍ کُلَّ ذَلِکَ تُوَافِقُ عُمْرَتُهُ ذَا الْقَعْدَةِ.
19244- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص تِسْعَ عُمَرٍ.
19245- 6- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَ الثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الرَّابِعَةَ الَّتِی مَعَ حَجَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ فِی رَجَبٍ وَ لَوْ بِأَنْ یُحْرِمَ فِیهِ وَ یُتِمَّهَا فِی شَعْبَانَ وَ اخْتِیَارِ رَجَبٍ لِلْعُمْرَةِ عَلَی جَمِیعِ الشُّهُورِ حَتَّی شَهْرِ رَمَضَانَ
19246- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ
ص: 300
بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ قَالَ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِی عَامِهَا.
19247- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ- وَ قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اعْتَمَرَ (2) ثُمَّ أَقَامَ لِلْحَجِّ (3) بِمَکَّةَ کَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَکِّیَّةً.
19248- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَیُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ أَفْضَلُ.
19249- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَیْکَ مِنْ رَجَبٍ یَوْمٌ وَ لَیْلَةٌ فَعُمْرَتُکَ رَجَبِیَّةٌ.
19250- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِی آخَرَ قَالَ یُکْتَبُ لَهُ فِی الَّذِی نَوَی وَ قَالَ یُکْتَبُ لَهُ فِی أَفْضَلِهِمَا.
19251- 6- (7) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْعُمْرَةُ إِلَی الْعُمْرَةِ کَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَا.
ص: 301
19252- 7- (1) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ الْعُمْرَةُ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ ذَنْبٍ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
19253- 8- (2) قَالَ وَ قَالَ ع مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی (3) بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْکَعْبَةِ- (4) وَ لَهَا حَرَّمَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ (5) ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
19254- 9- (6) وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (7) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
19255- 10- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنِّی کُنْتُ أَخْرُجُ لَیْلَةً أَوْ لَیْلَتَیْنِ (10) تَبْقَیَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ أَیْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِیَّةٌ فَأَقُولُ لَهَا أَیْ بُنَیَّةِ إِنَّهَا فِیمَا أَهْلَلْتِ وَ لَیْسَ فِیمَا أَحْلَلْتِ.
19256- 11- (11) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 302
قَالَ: إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِی رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِی غَیْرِهِ کَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ- وَ إِذَا أَهَلَّ فِی غَیْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِی رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ.
19257- 12- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِی آخَرَ فَقَالَ یُکْتَبُ فِی الَّذِی قَدْ نَوَی أَوْ یُکْتَبُ لَهُ فِی أَفْضَلِهِمَا.
19258- 13- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ یَعْتَمِرُ فِی أَیِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
19259- 14- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِیَ قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فِی رَجَبٍ- وَ إِنْ کَانَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ- وَ إِنْ قَدِمْتَ فِی شَعْبَانَ فَإِنَّمَا عُمْرَةُ رَجَبٍ (4) أَنْ تُحْرِمَ فِی رَجَبٍ.
19260- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِی رَجَبٍ لَهَا فَضْلٌ کَثِیرٌ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَایَاتُ وَ الْآثَارُ.
19261- 16- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّ الْعُمْرَةَ فِی رَجَبٍ تَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ.
ص: 303
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 4 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُصُوصاً یَوْمَ الثَّالِثِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ
19262- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ لَکِ حَجَّةٌ (4).
19263- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: کُنْتُ مُقِیماً بِالْمَدِینَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (6) أَفْضَلُ أَوْ أُقِیمُ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِی فَکَتَبَ إِلَیَّ کِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ عَنْ أَیِّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ.
19264- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
ص: 304
بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَی صَبِیحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یَخْرُجُ مُهِلًّا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَةِ
19265- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَةِ الْعُمْرَةِ.
19266- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ (5) أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
19267- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
ص: 305
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
19268- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (3) یَکْفِی الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ مَکَانَ تِلْکَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ کَذَلِکَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ.
19269- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِیَّةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ غَیْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فَلْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِی الْحَجِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْمُتْعَةِ.
19270- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ فَإِذَا أَدَّی الْمُتْعَةَ فَقَدْ أَدَّی الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.
19271- 7- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 306
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَةِ الْمُتْعَةِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19272- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (2) مَا ذَلِکَ هِیَ وَاجِبَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَتْهُ وَ الْعُمْرَةُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی کُلِّ شَهْرٍ بَلْ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ فِی السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
19273- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19274- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 307
فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19275- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ- فِی السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ یَکُونُ أَقَلَّ فَقَالَ فِی کُلِّ (2) عَشَرَةِ أَیَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ فِی عَامِی هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالطَّائِفِ- وَ کَانَ کُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19276- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19277- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 308
یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19278- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ.
19279- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَکُونُ عُمْرَتَانِ فِی سَنَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ (3).
19280- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً یُعْتَمَرُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19281- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: أَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ عُمْرَةٌ.
19282- 10- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ مَتَی هِیَ قَالَ یَعْتَمِرُ فِیمَا أَحَبَّ مِنَ الشُّهُورِ.
19283- 11- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 309
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الشَّهْرِ فِی کَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ (1) وَ فِی أَحَادِیثِ الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَکَّةَ (2) وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعْتَمِرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ یَذْهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ إِنْ أَدْرَکَ الْحَجَ
19284- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ (6)
19285- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِ
ص: 310
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ خَرَجَ (1) إِلَی بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ (2) ذَلِکَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ کَانَ مُعْتَمِراً (3).
19286- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَیْنُ ع (5) فِی ذِی الْحِجَّةِ- ثُمَّ رَاحَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ یَرُوحُونَ إِلَی مِنًی- وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِی ذِی الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا یُرِیدُ الْحَجَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
19287- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ هِیَ مُتْعَةٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (8).
ص: 311
19288- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَ الْحَجَّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَیْسَ تَکُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِی أَشْهُرِ- الْحَجِّ.
19289- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْحِجَّةِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَحُجَّ مَعَ النَّاسِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِی مَحَلِّهِ (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
19290- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ قَالَ لَیْسَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی أَهْلِهِ وَ لَکِنَّهُ یَحْتَبِسُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِکَ.
19291- 8- (7) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ
ص: 312
أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَرَادَ أَنْ یُفْرِدَ الْعُمْرَةَ بَعْدَ مَا نَوَی التَّمَتُّعَ بِهَا لِمَا مَرَّ (1).
19292- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَلَهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَهْلِهِ مَتَی شَاءَ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَهُ خُرُوجُ النَّاسِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ.
19293- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ فِی الْعَشْرِ مُتْعَةٌ.
19294- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ فِی الظَّهْرِ یَرْعَی وَ هُوَ یَرْضَی أَنْ یَعْتَمِرَ ثُمَّ یَخْرُجَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اعْتَمَرَ فِی ذِی الْقَعْدَةِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ کَانَ فِی ذِی الْحِجَّةِ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الْحَجُّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
19295- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِی ذِی الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ.
19296- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 313
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِی شَوَّالٍ وَ مِنْ نِیَّتِهِ (1) أَنْ یَعْتَمِرَ وَ یَرْجِعَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ الْحَدِیثَ.
19297- 14- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ- لَمْ یَکُنْ لَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِلَّا بِالْحَجِّ لِأَنَّا نُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ هُوَ الَّذِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَنْتُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ مِنَ الْعِرَاقِ فَأُهِلَّ الْهِلَالُ فَلَکُمْ أَنْ تَعْتَمِرُوا لِأَنَّ بَیْنَ أَیْدِیکُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَ غَیْرَهَا مِمَّا وَقَّتَ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ فَلِیَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَیْتِ فَقَالَ (3) نَعَمْ قَالَ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَی سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ فُلَاناً یَقُولُ کَذَا وَ کَذَا یُشَنِّعُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 314
(1) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ
19298- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ هَلْ لَهُ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ (3).
19299- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ.
19300- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أُمْکِنَ الْمُوسَی مِنَ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6).
ص: 315
(1) 9 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْعُمْرَةِ وَ أَفْعَالِهَا وَ أَحْکَامِهَا
19301- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجِی ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً قَالَ یُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَلَقَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَیْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ یُقَصِّرَ قَصَّرَ.
19302- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ مِنْ غَیْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْکَعْبَةِ (4) وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ طَافَ طَوَافَیْنِ لِمَا مَرَّ (5).
19303- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (7) قَالَ الْحَجُّ جَمِیعُ الْمَنَاسِکِ وَ الْعُمْرَةُ لَا یُجَاوَزُ بِهَا مَکَّةَ.
19304- 4- (8) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی
ص: 316
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (1) قَالا تَمَامُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ لَا یَرْفُثَ وَ لَا یَفْسُقَ وَ لَا یُجَادِلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی أَحَادِیثِ الْإِحْرَامِ (2) وَ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ التَّقْصِیرِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ فِی الْعُمْرَةِ
19305- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَخِی مُوسَی ع فِی أَرْبَعِ عُمَرٍ یَمْشِی فِیهَا إِلَی مَکَّةَ بِعِیَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مَشَی فِیهَا سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أُخْرَی خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أُخْرَی أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أُخْرَی أَحَدَ وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 317
ص: 318
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الْحَاجِّ بِالْمَدِینَةِ ثُمَّ بِمَکَّةَ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ
19306- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ (3) مِنَ الْکُوفَةِ- یَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَکَّةَ قَالَ بِالْمَدِینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
19307- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِینَةِ- فِی الْبَدْأَةِ (6) أَفْضَلُ أَوْ فِی
ص: 319
الرَّجْعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَیَّةً کَانَ.
19308- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَکَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَکَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ حَجَّ عَلَی غَیْرِ طَرِیقِ الْعِرَاقِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی ضِیقِ الْوَقْتِ.
19309- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَکَّةَ- قَالَ ابْدَأْ بِمَکَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْجَمْعِ (5).
(6) 2 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ خُصُوصاً بَعْدَ الْحَجِ
19310- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ
ص: 320
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأْتُونَا فَیُخْبِرُونَا بِوَلَایَتِهِمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نَصْرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
19311- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْدَءُوا بِمَکَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ (4).
19312- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ (6) قَالَ التَّفَثُ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
19313- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَرِیحاً حَدَّثَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْکَ الْمَنَاسِکُ قَالَ صَدَقَ ذَرِیحٌ وَ صَدَقْتَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَنْ یَحْتَمِلُ مَا یَحْتَمِلُهُ ذَرِیحٌ.
ص: 321
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
19314- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ (4) زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِی زِیَارَتِهِمْ وَ تَصْدِیقاً بِمَا رَغِبُوا فِیهِ کَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (7) عَنِ الْوَشَّاءِ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 322
بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
19315- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ نَبِیٍّ وَ لَا وَصِیِّ نَبِیٍّ یَبْقَی فِی الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ حَتَّی یُرْفَعَ رُوحُهُ (3) وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ إِنَّمَا تُؤْتَی مَوَاضِعُ آثَارِهِمْ وَ یُبَلِّغُونَهُمْ مِنْ بَعِیدٍ السَّلَامَ وَ یُسْمِعُونَهُمْ فِی مَوَاضِعِ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِیبٍ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 323
19316- 7- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ (2) عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَخْتِمْ (3) بِزِیَارَتِنَا لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.
19317- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
19318- 9- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْبَابِ الَّذِی إِلَی الْمَسْجِدِ- وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ فَقَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ بِمَا أُمِرَ هَؤُلَاءِ (6) فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهَذِهِ الْأَحْجَارِ ثُمَّ یَأْتُونَّا فَیُعْلِمُونَّا وَلَایَتَهُمْ.
19319- 10- (7) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
ص: 324
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَلِمُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ص (1) إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ تَرْکَهُ جَفَاءٌ وَ بِذَلِکَ أُمِرْتُمْ وَ أَلِمُّوا بِالْقُبُورِ الَّتِی أَلْزَمَکُمُ اللَّهُ حَقَّهَا وَ زِیَارَتَهَا وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ عِنْدَهَا.
19320- 11- (2) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی یَرْوِیهِ أَهْلُ الْحَدِیثِ أَنَّ الْمُؤْمِنِینَ یَزُورُونَ رَبَّهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِی الْجَنَّةِ- فَقَالَ یَا أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً ص عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ وَ مُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَتَهُ وَ زِیَارَتَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ زِیَارَتَهُ فَقَالَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (3) وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ (4) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَ دَرَجَةُ النَّبِیِّ ص (5) أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ فَمَنْ زَارَهُ إِلَی دَرَجَتِهِ فِی الْجَنَّةِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (1).
19322- 13- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ (3) قَالَ: إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَةَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19323- 14- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی شِهَابٍ (5) قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ زَارَکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاکَ أَوْ زَارَ أَخَاکَ أَوْ زَارَکَ کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَزُورَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 326
الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع (1)
وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَرَارِیِّ (3) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَمِینٍ الشَّعِیرِیِّ (4) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
19324- 15- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ
ص: 327
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً (1) مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (5)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
19325- 16- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی أَوْ زَارَکَ فِی حَیَاتِکَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِکَ أَوْ زَارَ ابْنَیْکَ فِی حَیَاتِهِمَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ضَمِنْتُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدِهَا حَتَّی أُصَیِّرَهُ مَعِی فِی دَرَجَتِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
ص: 328
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (1).
19326- 17- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ (4) فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَکَ بَعْدَ مَوْتِکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی زَائِراً بَعْدَ مَوْتِی فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِکَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ (6).
19327- 18- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَاعِدٌ فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَتِ- قَالَ لَبَّیْکَ یَا
ص: 329
بُنَیَّ قَالَ مَا لِمَنْ أَتَاکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی بَعْدَ وَفَاتِی زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتِی فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ- (وَ مَنْ أَتَاکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَکَ فَلَهُ الْجَنَّةُ) (1).
19328- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ جَعْفَرٍ (3) قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَکَ (4) فَقَالَ مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَخَاکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19329- 20- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ (6) الْحُسَیْنَ ع- قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ فَإِنْ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ (7) مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ قَالَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ.
ص: 330
19330- 21- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ (2) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَکَی بُکَاءً شَدِیداً فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع لِمَ بَکَیْتَ قَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّکُمْ قَتْلَی وَ مَصَارِعَکُمْ شَتَّی فَقَالَ لَهُ یَا أَبَتِ فَمَا لِمَنْ یَزُورُ قُبُورَنَا عَلَی تَشَتُّتِهَا فَقَالَ یَا بُنَیَّ أُولَئِکَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِی یَزُورُونَکُمْ یَلْتَمِسُونَ بِذَلِکَ الْبَرَکَةَ وَ حَقِیقٌ عَلَیَّ أَنْ آتِیَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَأُخَلِّصَهُمْ (3) مِنْ أَهْوَالِ السَّاعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ یُسْکِنُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
19331- 22- (4) وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: زُرْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَلَمَّا قَدِمْتُ جَاءَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ (5) أَبْشِرْ یَا حُمْرَانُ- فَمَنْ زَارَ قَبْرَ (6) شُهَدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ع- یُرِیدُ اللَّهَ بِذَلِکَ وَ صِلَةَ نَبِیِّهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19332- 23- (7) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 331
یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَحْیَی وَ کَانَ خَادِماً لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع (1) رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَنِی أَوْ زَارَ أَحَداً مِنْ ذُرِّیَّتِی زُرْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأَنْقَذْتُهُ مِنْ أَهْوَالِهَا.
وَ قَدْ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
19333- 24- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَارَنَا بَعْدَ مَمَاتِنَا فَکَأَنَّمَا زَارَنَا فِی حَیَاتِنَا الْحَدِیثَ.
19334- 25- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ (4) وَ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 3 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِجْبَارِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَیْهَا وَ وُجُوبِهَا کِفَایَةً کُلَّ سَنَةٍ
19335- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 332
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص- مُتَعَمِّداً قَالَ الْجَنَّةُ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَاصِداً بَدَلَ قَوْلِهِ مُتَعَمِّداً (2).
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ وَ أَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ (3).
19336- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ السِّنْدِیِّ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَانِی زَائِراً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
19337- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی حُجْرٍ الْأَسْلَمِیِّ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی مَکَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ یَزُرْنِی إِلَی الْمَدِینَةِ جَفَوْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ أَتَانِی زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ
ص: 333
شَفَاعَتِی وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ مَاتَ فِی أَحَدِ الْحَرَمَیْنِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- لَمْ یُعْرَضْ وَ لَمْ یُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ مُهَاجِراً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی حُجْرٍ الْأَسْلَمِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (2).
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
19338- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ یَسَارٍ قَالَ: حَجَجْنَا فَمَرَرْنَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ حَاجَّ بَیْتِ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ نَبِیِّهِ ص- وَ شِیعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ هَنِیئاً لَکُمْ.
19339- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَالِکٍ النَّخَعِیِّ (6) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ (7) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی کَانَ فِی جِوَارِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
ص: 334
19340- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الثَّالِثُ إِلَی قَوْلِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَقُولُ: یَعْنِی أَنَّ لِزَائِرِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْأَجْرِ کَمَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی سَمَائِهِ وَ أَدْنَاهُ مِنْ عَرْشِهِ وَ أَرَاهُ مِنْ خَاصَّةِ مَلَکُوتِهِ مَا بِهِ تَوْکِیدُ کَرَامَتِهِ وَ لَیْسَ عَلَی مُقْتَضَی التَّشْبِیهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (4) وَ الصَّدُوقُ (5) وَ غَیْرُهُمَا (6).
19341- 7- (7) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (8) قَالَ: إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَبْرُورَةً.
ص: 335
19342- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی کَانَ فِی جِوَارِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19343- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الْحَجِّ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ یُفْهَمُ مِنْ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ الْوُجُوبُ الْکِفَائِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ هُنَاکَ (6) وَ یَأْتِی مِثْلُهُ.
ص: 336
(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ ص وَ لَوْ مِنْ بَعِیدٍ وَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ
19344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُشَیْمٍ (3) عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَ قَبْرِی بَعْدَ مَوْتِی کَانَ کَمَنْ هَاجَرَ إِلَیَّ فِی حَیَاتِی فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَابْعَثُوا إِلَیَّ السَّلَامَ (4) فَإِنَّهُ یَبْلُغُنِی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5).
19345- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلُّوا إِلَی جَنْبِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِینَ تَبْلُغُهُ أَیْنَمَا کَانُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 337
19346- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِینَةِ فَسَلِّمُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- (2) وَ إِنْ کَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِیدٍ.
وَ فِی نُسْخَةٍ وَ إِنْ کَانَ السَّلَامُ یَبْلُغُهُ مِنْ بَعِیدٍ
19347- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُوسُفَ الْجَارُودِیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ وَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ یُبَلِّغُونِّی عَنْ أُمَّتِیَ السَّلَامَ.
19348- 5- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَلَّمَ عَلَیَّ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَرْضِ أُبْلِغْتُهُ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَیَّ عِنْدَ الْقَبْرِ سَمِعْتُهُ.
19349- 6- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 338
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أُکْثِرَ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا اسْتَطَعْتُ وَ قَالَ إِنَّکَ لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ کُلَّمَا شِئْتَ وَ قَالَ لِی تَأْتِی قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَسْمَعُکَ مِنْ قَرِیبٍ وَ یَبْلُغُهُ عَنْکَ إِذَا کُنْتَ نَائِیاً.
19350- 7- (1) بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی زِدْتُ جَمَّالِی دِینَارَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَی أَنْ یَمُرَّ بِی عَلَی الْمَدِینَةِ- فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ مَا أَیْسَرَ هَذَا تَأْتِی قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص (وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ) (2) أَمَا إِنَّهُ یَسْمَعُکَ مِنْ قَرِیبٍ وَ یَبْلُغُهُ عَنْکَ مِنْ بَعِیدٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی (مِصْبَاحِ الزَّائِرِ) (3)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 339
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص کُلَّمَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ الْمَسْجِدَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ وَ کَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِیهِ بِغَیْرِ تَسْلِیمٍ عَلَیْهِ وَ دُنُوٍّ مِنْهُ
19351- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ فِی مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا أُسَلِّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ لَمْ یَکُنْ أَبُو الْحَسَنِ ع یَصْنَعُ ذَلِکَ قُلْتُ فَیَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَیُسَلِّمُ مِنْ بَعِیدٍ وَ لَا یَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ سَلِّمْ عَلَیْهِ حِینَ تَدْخُلُ وَ حِینَ تَخْرُجُ وَ مِنْ بَعِیدٍ.
19352- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 340
(1) 6 بَابُ کَیْفِیَّةِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ ص وَ آدَابِهَا وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ
19353- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ- فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِینَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ النَّبِیِّ ص (3) فَتُسَلِّمُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَیْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ- عِنْدَ زَاوِیَةِ الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مَنْکِبُکَ الْأَیْسَرُ إِلَی جَانِبِ الْقَبْرِ- وَ مَنْکِبُکَ الْأَیْمَنُ مِمَّا یَلِی الْمِنْبَرَ- فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّکَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّیْتَ الَّذِی عَلَیْکَ مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّکَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِینَ وَ غَلُظْتَ عَلَی الْکَافِرِینَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِکَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُکْرَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَنَا بِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالَةِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِکَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلَیْنِ وَ الْآخَرِینَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ وَ نَجِیِّکَ
ص: 341
وَ حَبِیبِکَ وَ صَفِیِّکَ وَ خَاصَّتِکَ وَ صَفْوَتِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ (1) الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ- لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً (2) وَ إِنِّی أَتَیْتُ نَبِیَّکَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِی وَ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّی وَ رَبِّکَ لِیَغْفِرَ (3) ذُنُوبِی- وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِیِّ ص- خَلْفَ کَتِفَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ وَ سَلْ (4) حَاجَتَکَ فَإِنَّکَ أَحْرَی أَنْ تُقْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ (5) عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
19354- 2- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: کَانَ (9) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ
ص: 342
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا- یَقِفُ عَلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ یَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَ یَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ثُمَّ یُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَی الْمَرْوَةِ الْخَضْرَاءِ الدَّقِیقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا یَلِی الْقَبْرَ وَ یَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ- وَ یُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقَبْرِ وَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی وَ إِلَی قَبْرِ نَبِیِّکَ (1) مُحَمَّدٍ ص- عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی وَ الْقِبْلَةَ الَّتِی رَضِیتَ لِمُحَمَّدٍ ص اسْتَقْبَلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِکُ لِنَفْسِی خَیْرَ مَا أَرْجُو وَ لَا أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَیْهَا وَ أَصْبَحَتِ الْأُمُورُ بِیَدِکَ فَلَا فَقِیرَ أَفْقَرُ مِنِّی رَبِّ (2) إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ اللَّهُمَّ ارْدُدْنِی مِنْکَ بِخَیْرٍ فَإِنَّهُ لَا رَادَّ لِفَضْلِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِی أَوْ تُغَیِّرَ جِسْمِی أَوْ تُزِیلَ نِعْمَتَکَ عِنْدِی اللَّهُمَّ کَرِّمْنِی بِالتَّقْوَی (3) وَ جَمِّلْنِی بِالنِّعَمِ وَ اعْمُرْنِی بِالْعَافِیَةِ (4) وَ ارْزُقْنِی شُکْرَ الْعَافِیَةِ.
19355- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع کَیْفَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ قُلِ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَجَزَاکَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- (6) أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- (7) إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
ص: 343
19356- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی حُضُورِ الرَّشِیدِ- تَقَدَّمَ إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَتِ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی اصْطَفَاکَ وَ اجْتَبَاکَ وَ هَدَاکَ وَ هَدَی بِکَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19357- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهَی إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی اجْتَبَاکَ وَ اخْتَارَکَ وَ هَدَاکَ وَ هَدَی بِکَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً (4).
(6) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْمِنْبَرِ وَ الرَّوْضَةِ وَ مَقَامِ النَّبِیِّ ص وَ اسْتِلَامِهَا وَ التَّبَرُّکِ بِهَا وَ الصَّلَاةِ فِیهَا
19358- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 344
وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَائْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِیَدِکَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَیْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ وَ امْسَحْ عَیْنَیْکَ وَ وَجْهَکَ بِهِ فَإِنَّهُ یُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ سَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی (1) رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- وَ التُّرْعَةُ هِیَ الْبَابُ الصَّغِیرُ- ثُمَّ تَأْتِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص فَتُصَلِّی فِیهِ مَا بَدَا لَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
19359- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4) عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- وَ قَوَائِمُ مِنْبَرِی رُتَبٌ (5) فِی الْجَنَّةِ- قَالَ قُلْتُ: هِیَ رَوْضَةٌ الْیَوْمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ لَرَأَیْتُمْ.
19360- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الرَّوْضَةِ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی- رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ
ص: 345
الرَّوْضَةِ- فَقَالَ بُعْدُ أَرْبَعِ أَسَاطِینَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَی الظِّلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مِنَ الصَّحْنِ فِیهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ مَقَامِ جَبْرَئِیلَ ع وَ الدُّعَاءِ فِیهِ خُصُوصاً الْحَائِضَ لِلطُّهْرِ
19361- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ- فَإِنَّهُ کَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْ أَیْ جَوَادُ أَیْ کَرِیمُ أَیْ قَرِیبُ أَیْ بَعِیدُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- وَ أَنْ (5) تَرُدَّ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ قَالَ وَ ذَلِکَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِیهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ (7).
ص: 346
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِقَامَةِ بِالْمَدِینَةِ وَ کَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فِیهَا وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْإِقَامَةِ بِمَکَّةَ
19362- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا قَوْلِی مَعَ قَوْلِکَ قَالَ إِنَّ قَوْلَکَ یُرَدُّ (3) إِلَی قَوْلِی قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِینَةِ- أَفْضَلُ مِنَ الْإِقَامَةِ (4) بِمَکَّةَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ یَوْمَ فِطْرٍ- وَ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمَ عَلَیْهِ (5) ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْیَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
19363- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ مَا مُقَامُکُمْ فَقَالَ عَمَّارٌ قَدْ سَرَّحْنَا ظَهْرَنَا وَ أَمَرْنَا أَنْ نُؤْتَی بِهِ إِلَی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَصَبْتُمُ الْمُقَامَ فِی بَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِهِ وَ اعْمَلُوا لآِخِرَتِکُمْ وَ أَکْثِرُوا لِأَنْفُسِکُمْ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَکُونُ
ص: 347
کَیِّساً فِی الدُّنْیَا فَیُقَالُ مَا أَکْیَسَ فُلَاناً وَ إِنَّمَا الْکَیِّسُ کَیِّسُ الْآخِرَةِ.
19364- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی الْمَدِینَةِ- بَعَثَهُ اللَّهُ فِی الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْهُمْ یَحْیَی بْنُ حَبِیبٍ وَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ- وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (3)
19365- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ لَا یَبْقَی (5) مَنْهَلٌ إِلَّا وَطِئَهُ إِلَّا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ ثَقْبٍ مِنْ أَثْقَابِهَا (6) مَلَکاً یَحْفَظُهَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الدَّجَّالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
19366- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ- قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَیْنَا الْمَدِینَةَ- کَمَا حَبَّبْتَ إِلَیْنَا مَکَّةَ وَ أَشَدَّ (9) وَ بَارِکْ فِی صَاعِهَا وَ مُدِّهَا وَ انْقُلْ حُمَّاهَا وَ وَبَاءَهَا إِلَی
ص: 348
الْجُحْفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ عَلَی الْحَجِّ نَدْباً
19367- 1- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ رَجُلٌ یَأْتِی مَکَّةَ وَ لَا یَأْتِی الْمَدِینَةَ- أَوْ رَجُلٌ یَأْتِی النَّبِیَّ ص وَ لَا یَبْلُغُ مَکَّةَ- قَالَ فَقَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُونَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ نَحْنُ نَقُولُ فِی الْحُسَیْنِ (5) فَکَیْفَ فِی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ شَهِدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِیداً بِالْمَدِینَةِ- (6) فَدَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ لَقَدْ (7) فُضِّلْنَا أَهْلَ الْبُلْدَانِ کُلَّهُمْ مَکَّةَ فَمَا (8) دُونَهَا لِسَلَامِنَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 349
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِکَافِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَسَاطِینِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص صَائِماً ثَلَاثاً آخِرُهَا الْجُمُعَةُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ عَنْ غَیْرِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ
19368- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمٍ الْأَرْبِعَاءَ- (3) وَ تُصَلِّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَیْهَا حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ الَّتِی تَلِیهَا (4) مِمَّا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص- وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ فَافْعَلْ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ (5) مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا کَانَتْ لِی إِلَیْکَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِی طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُکَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْکَهَا فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ ص فِی
ص: 350
قَضَاءِ حَوَائِجِی صَغِیرِهَا وَ کَبِیرِهَا- فَإِنَّکَ حَرِیٌّ أَنْ تُقْضَی حَاجَتُکَ (1) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
19369- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ بِالْمَدِینَةِ وَ الْقِیَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِینِ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَکِنْ مَنْ شَاءَ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَهُ إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَکْثِرُوا الصَّلَاةَ (فِی هَذَا الْمَسْجِدِ) (3) مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَکُونُ کَیِّساً فِی أَمْرِ الدُّنْیَا فَیُقَالُ مَا أَکْیَسَ (4) فُلَاناً فَکَیْفَ مَنْ کَاسَ (5) فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ.
19370- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِیمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- فَتُصَلِّی بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ (7) یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی عِنْدَ الْقَبْرِ (8) فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهَا وَ تَسْأَلُهُ کُلَّ حَاجَةٍ تُرِیدُهَا فِی آخِرَةٍ أَوْ دُنْیَا وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ- وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِیِّ ص- مُقَابِلَ الْأُسْطُوَانَةِ الْکَثِیرَةِ الْخَلُوقِ- فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهُنَّ لِکُلِّ حَاجَةٍ وَ تَصُومُ تِلْکَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ.
19371- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 351
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ صَلِّ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی رَأْسَ النَّبِیِّ ص- وَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص- وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِحَاجَتِکَ وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ جَمِیعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- (1) وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.
19372- 5- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ قَالَ رُوِیَ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ کَذَلِکَ أَیْضاً بِمَکَّةَ إِنْ أَقَمْتَ ثَلَاثاً (3) فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِذَا کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (4) صُمْتَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ صَلِّ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ- عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ أَبِی لُبَابَةَ- الَّتِی رَبَطَ إِلَیْهَا نَفْسَهُ (5).
ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
(6) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْمَشَاهِدِ کُلِّهَا بِالْمَدِینَةِ وَ زِیَارَةِ الشُّهَدَاءِ وَ خُصُوصاً حَمْزَةَ
19373- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
ص: 352
أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْیَانَ الْمَشَاهِدِ (1) کُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَا- فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ- وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ- قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِیَّ ص- کَانَ إِذَا أَتَی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ- یَا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ اکْشِفْ هَمِّی وَ غَمِّی وَ کَرْبِی کَمَا کَشَفْتَ عَنْ نَبِیِّکَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ کَرْبَهُ وَ کَفَیْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (3).
19374- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَأْتِی الْمَسَاجِدَ الَّتِی حَوْلَ الْمَدِینَةِ فَبِأَیِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِیهِ وَ أَکْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَذِهِ
ص: 353
الْعَرْصَةِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ فَصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا (1) مَسْکَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِی مَسْجِدَ الْفَضِیخِ (2) فَتُصَلِّی فِیهِ فَقَدْ صَلَّی فِیهِ نَبِیُّکَ ص- فَإِذَا قَضَیْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَیْتَ جَانِبَ أُحُدٍ- فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِی دُونَ الْحِیرَةِ (3) فَصَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَلَّمْتَ عَلَیْهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقُمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِکُمْ لَاحِقُونَ- ثُمَّ تَأْتِی الْمَسْجِدَ الَّذِی (4) فِی الْمَکَانِ الْوَاسِعِ إِلَی جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ یَمِینِکَ حَتَّی تَأْتِیَ (5) أُحُداً فَتُصَلِّی فِیهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِیُّ ص إِلَی أُحُدٍ حِینَ لَقِیَ الْمُشْرِکِینَ- فَلَمْ یَبْرَحُوا حَتَّی حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّی فِیهِ ثُمَّ مُرَّ أَیْضاً حَتَّی تَرْجِعَ فَتُصَلِّی عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ امْضِ عَلَی وَجْهِکَ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ- فَتُصَلِّی فِیهِ وَ تَدْعُو اللَّهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِیهِ یَوْمَ الْأَحْزَابِ- وَ قَالَ یَا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ وَ یَا مُغِیثَ الْمَهْمُومِینَ اکْشِفْ هَمِّی وَ کَرْبِی وَ غَمِّی فَقَدْ تَرَی حَالِی وَ حَالَ أَصْحَابِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (7).
ص: 354
19375- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ أَتَیْتُمْ مَسْجِدَ قُبَا أَوْ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ- أَوْ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْ ءٌ إِلَّا وَ قَدْ غُیِّرَ غَیْرُ هَذَا.
19376- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْجِدَ الْفَضِیخِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ قِصَّةُ رَدِّ الشَّمْسِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَنَّهُ کَانَ فِی مَسْجِدِ الْفَضِیخِ.
19377- 5- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ (5) عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی (6) مَسْجِدَ قُبَا فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ.
19378- 6- (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی
ص: 355
عَبْدِ اللَّهِ ع (1) قَالَ: زِیَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَةُ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- تَعْدِلُ حَجَّةً مَبْرُورَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلٍ مِثْلَهُ (2).
19379- 7- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ قَالَ مَسْجِدُ قُبَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 13 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ کُلَّ إِثْنَیْنِ وَ کُلَّ خَمِیسٍ
19380- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ ع
ص: 356
بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ تُرَ کَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِکَةً تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ- فَتَقُولُ هَاهُنَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هَاهُنَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
19381- 2- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهَا کَانَتْ تُصَلِّی هُنَاکَ وَ تَدْعُو حَتَّی مَاتَتْ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (3).
(4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِبْلَاغِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَلَامَ الْإِخْوَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
19382- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ ص
ص: 357
فَقَضَیْتَ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ وُلْدِی وَ خَاصَّتِی وَ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی (1) حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْکَ السَّلَامَ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
(3) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الْغُسْلِ لَهُ وَ آدَابِهِ
19383- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِینَةِ- فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِیِّ ص- بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِکَ فَوَدِّعْهُ وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَةِ قَبْرِ نَبِیِّکَ- فَإِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِنِّی أَشْهَدُ فِی مَمَاتِی عَلَی مَا شَهِدْتُ عَلَیْهِ فِی حَیَاتِی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
ص: 358
19384- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ تَقُولُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ السَّلَامُ عَلَیْکَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِیمِی عَلَیْکَ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
19385- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُوَدِّعَ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعُمْرَةِ فَأَتَی الْقَبْرَ مِنْ مَوْضِعِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص- بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لَزِقَ بِالْقَبْرِ- ثُمَّ أَتَی الْمِنْبَرَ وَ انْصَرَفَ (4) حَتَّی أَتَی الْقَبْرَ- فَقَامَ إِلَی جَانِبِهِ یُصَلِّی (5) وَ أَلْصَقَ مَنْکِبَهُ الْأَیْسَرَ بِالْقَبْرِ- قَرِیباً مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی دُونَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُخَلَّقَةِ- الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فِی نَعْلَیْهِ قَالَ فَکَانَ مِقْدَارُ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ سَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِیهَا السُّجُودَ حَتَّی بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَی قَالَ وَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ أَلْصَقَ خَدَّهُ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
ص: 359
أَسْقَطَ قَوْلَهُ ثُمَّ أَتَی الْمِنْبَرَ- وَ قَوْلَهُ أَوْ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ (1)
(2) 16 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ الْکُوفَةِ وَ اسْتِحْبَابِ سُکْنَاهَا وَ الصَّدَقَةِ بِهَا وَ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ الْإِتْمَامِ سَفَراً بِهَا
19386- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَکَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْکُوفَةُ حَرَمِی لَا یُرِیدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِثَةٍ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
19387- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.
19388- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ
ص: 360
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص- فَقَالَ الْکُوفَةُ یَا أَبَا بَکْرٍ- هِیَ الزَّکِیَّةُ الطَّاهِرَةُ فِیهَا قُبُورُ النَّبِیِّینَ الْمُرْسَلِینَ وَ غَیْرِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ الصَّادِقِینَ وَ فِیهَا مَسْجِدُ سُهَیْلٍ- الَّذِی لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ وَ فِیهَا یَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِیهَا یَکُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ (1) وَ هِیَ مَنَازِلُ النَّبِیِّینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
19389- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْبُلْدَانِ أَرْبَعَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ وَ طُورِ سِینِینَ- وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ (3) التِّینُ الْمَدِینَةُ- وَ الزَّیْتُونُ بَیْتُ الْمَقْدِسِ وَ طُورُ سِینِینَ الْکُوفَةُ- وَ هَذَا الْبَلَدُ الْأَمِینُ مَکَّةُ.
19390- 5- (4) وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ
ص: 361
یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْإِسْکَافِ (1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ آوَیْناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِینٍ (2) قَالَ الرَّبْوَةُ الْکُوفَةُ- وَ الْقَرَارُ الْمَسْجِدُ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (3) وَ غَیْرِهَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 17 بَابُ أَنَّ حَرَمَ الْمَدِینَةِ مِنْ عَائِرٍ إِلَی وُعَیْرٍ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِ إِلَّا مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ
19391- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَکَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِیمُ ع- وَ إِنَّ الْمَدِینَةَ حَرَمِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا حَرَمٌ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ هُوَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ- لَیْسَ صَیْدُهَا کَصَیْدِ مَکَّةَ- یُؤْکَلُ هَذَا وَ لَا یُؤْکَلُ ذَاکَ وَ هُوَ بَرِیدٌ.
ص: 362
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
19392- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنْتُ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِیعَةُ الرَّأْیِ- فَقَالَ زِیَادٌ مَا الَّذِی حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ لَهُ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ فَقَالَ لِرَبِیعَةَ- وَ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْیَالٌ فَسَکَتَ وَ لَمْ یُجِبْهُ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ زِیَادٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا قَالَ وَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ- (3) قَالَ وَ مَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَی وُعَیْرٍ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا قَالَ مَا بَیْنَ الصَّوْرَیْنِ (4) إِلَی الثَّنِیَّةِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ عَیْرٍ إِلَی وُعَیْرٍ (6)
19393- 3- (7) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ
ص: 363
الْمَدِینَةِ مِنْ ذُبَابٍ (1) إِلَی وَاقِمٍ (2) وَ الْعُرَیْضِ (3) وَ النَّقْبِ (4) مِنْ قِبَلِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مِنَ الصَّوْرَیْنِ إِلَی الثَّنِیَّةِ (5).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْمَدِینَةِ مِنَ الصَّیْدِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).
19394- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ یَعْنِی الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ- فَقَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِیداً فِی بَرِیدٍ غَضَاهَا (8) قَالَ قُلْتُ: صَیْدَهَا قَالَ لَا یَکْذِبُ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ (9)
ص: 364
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ فِی عَدَمِ تَحْرِیمِ الصَّیْدِ عَلَی مَا عَدَا مَا بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
19395- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا صَیْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهَا أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَیِ النَّاضِحِ.
19396- 6- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ لَابَتَیْهَا مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ.
19397- 7- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ (7) مَا بَیْنَ الصَّوْرَیْنِ إِلَی الثَّنِیَّةِ- وَ الَّذِی حَرَّمَهُ مِنَ الشَّجَرِ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی فَیْ ءِ وُعَیْرٍ- وَ هُوَ حَرَمٌ (8) وَ لَیْسَ صَیْدُهَا کَصَیْدِ مَکَّةَ- یُؤْکَلُ هَذَا وَ لَا یُؤْکَلُ ذَاکَ.
19398- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَا یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا.
19399- 9- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 365
یَحْرُمُ مِنَ الصَّیْدِ فِی الْمَدِینَةِ (1) مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
19400- 10- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا بَیْنَ لَابَتَیِ الْمَدِینَةِ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ حَرَمٌ قُلْتُ طَائِرُهُ کَطَائِرِ مَکَّةَ- قَالَ لَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا.
19401- 11- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنْ صَیْدِ الْمَدِینَةِ مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ.
19402- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ- فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ مَکَّةَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِینَةَ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ کُلَّهُ لَهُ الْحَدِیثَ.
19403- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 366
ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَدَّبَ نَبِیَّهُ ائْتَدَبَ فَفَوَّضَ إِلَیْهِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَکَّةَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْمَدِینَةَ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ.
(2) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ فَاطِمَةَ ع وَ مَوْضِعِ قَبْرِهَا
19404- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی فَاطِمَةَ ع فَبَدَأَتْنِی بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَالَتْ مَا غَدَا بِکَ قُلْتُ طَلَبُ الْبَرَکَةِ قَالَتْ أَخْبَرَنِی أَبِی وَ هُوَ ذَا أَنَّهُ (4) مَنْ سَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ لَهَا فِی حَیَاتِهِ وَ حَیَاتِکِ قَالَتْ نَعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنَا.
19405- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ السِّیرَافِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُرَیْضِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ قَالَ: إِذَا صِرْتَ إِلَی قَبْرِ جَدَّتِکَ ع- (6) فَقُلْ یَا مُمْتَحَنَةُ
ص: 367
امْتَحَنَکِ (1) الَّذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَکِ أَوْلِیَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِکُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوکِ ص وَ أَتَی بِهِ وَصِیُّهُ- (2) فَإِنَّا نَسْأَلُکِ إِنْ کُنَّا صَدَّقْنَاکِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا (3) لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَایَتِکِ.
19406- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَبْرِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّةَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ (7) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً
ص: 368
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ (1)
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
19407- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ فَاطِمَةَ ع- فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَی أَنَّهَا دُفِنَتْ فِی الْبَقِیعِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی أَنَّهَا دُفِنَتْ بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی- رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- لِأَنَّ قَبْرَهَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی أَنَّهَا دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّةَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ.
قَالَ وَ هَذَا هُوَ الصَّحِیحُ عِنْدِی وَ نَحْوَهُ قَالَ الْمُفِیدُ (4) وَ الشَّیْخُ (5).
19408- 5- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- لِأَنَّ قَبْرَ فَاطِمَةَ ع بَیْنَ قَبْرِهِ وَ مِنْبَرِهِ وَ قَبْرَهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِلَیْهِ تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ هَکَذَا وَ الصَّحِیحُ عِنْدِی فِی مَوْضِعِ قَبْرِ فَاطِمَةَ ع مَا رَوَاهُ الْبَزَنْطِیُّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ
ص: 369
أَقُولُ: هَذَا وَ الرِّوَایَاتُ الْمُشَارُ إِلَیْهَا سَابِقاً مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ.
(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُعَرَّسِ (2) لِمَنْ مَرَّ بِهِ وَارِداً مِنْ مَکَّةَ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ الِاضْطِجَاعِ بِهِ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَهُ
19409- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ- وَ انْتَهَیْتَ إِلَی ذِی الْحُلَیْفَةِ- وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَی الْمَدِینَةِ مِنْ مَکَّةَ- فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ ص- فَإِنْ کُنْتَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِیهِ قَلِیلًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ کَانَ یُعَرِّسُ فِیهِ وَ یُصَلِّی فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
19410- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْمُعَرَّسِ- فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ غُسْلٌ وَ التَّعْرِیسُ هُوَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ تَضْطَجِعَ فِیهِ لَیْلًا مُرَّ بِهِ أَوْ نَهَاراً.
ص: 370
19411- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ (2)
فِی الْمُعَرَّسِ مُعَرَّسِ النَّبِیِّ ص- إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْمَدِینَةِ فَمُرَّ بِهِ وَ انْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ قَالَ فَأَقِمْ قُلْتُ لَا یُقِیمُونَ أَصْحَابِی قَالَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ امْضِهْ وَ قَالَ وَ إِنَّمَا الْمُعَرَّسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْمَدِینَةِ لَیْسَ إِذَا بَدَأْتَ.
19412- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع إِنَّ ابْنَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ- رَوَی عَنْکَ وَ أَخْبَرَنَا عَنْکَ بِالرُّجُوعِ إِلَی الْمُعَرَّسِ- وَ لَمْ نَکُنْ عَرَّسْنَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَأَیَّ شَیْ ءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّی وَ تَضْطَجِعُ قَلِیلًا وَ قَدْ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ (4) یُصَلِّی فِیهِ وَ یَقْعُدُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ- وَ إِنْ (5) مَرَرْتُ بِهِ فِی غَیْرِ وَقْتٍ (6) بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ (7) فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ- (8) إِنْ مَرَرْتُ بِهِ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً نُعَرِّسُ فِیهِ (9) وَ إِنَّمَا التَّعْرِیسُ فِی اللَّیْلِ (10) فَقَالَ نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
ص: 371
19413- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ فَضَّالٍ (2) فَإِنْ مَرَرْتُ بِهِ فِی غَیْرِ وَقْتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (3) فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِی هَذَا إِلَّا لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَعَلَهُ قَالَ یُقِیمُ (4) حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(7) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ إِلَی الْمُعَرَّسِ لِمَنْ تَجَاوَزَهُ
19414- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ یُعَرِّسْ فَأَمَرَهُ الرِّضَا ع أَنْ یَنْصَرِفَ فَیُعَرِّسَ.
19415- 2- (10) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ
ص: 372
عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا وَ لَمْ یَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَیْهِ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1).
19416- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَسْبَاطٍ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا لَمْ نَکُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَرَّسَ وَ أَنَّهُ سَأَلَکَ فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَی الْمُعَرَّسِ- فَیُعَرِّسُ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 21 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِشْرَافِ عَلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص مِنْ فَوْقُ
19417- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ قَالَ: کُنْتُ بِالْمَدِینَةِ وَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ الَّذِی یُشْرِفُ عَلَی الْقَبْرِ- قَدْ سَقَطَ وَ الْفَعَلَةُ یَصْعَدُونَ وَ یَنْزِلُونَ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا مَنْ مِنْکُمْ لَهُ مَوْعِدٌ یَدْخُلُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّیْلَةَ فَقَالَ مِهْرَانُ بْنُ أَبِی نَصْرٍ أَنَا وَ قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَمَّارٍ
ص: 373
الصَّیْرَفِیُّ أَنَا فَقُلْنَا (1) سَلَاهُ عَنِ الصُّعُودِ لِنُشْرِفَ عَلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِینَاهُمَا فَاجْتَمَعْنَا جَمِیعاً فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ قَدْ سَأَلْنَاهُ لَکُمْ عَمَّا ذَکَرْتُمْ فَقَالَ لَا أُحِبُّ (2) لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ یَعْلُوَ فَوْقَهُ وَ لَا آمَنُهُ أَنْ یَرَی مِنْهُ (3) شَیْئاً یَذْهَبُ مِنْهُ بَصَرُهُ أَوْ یَرَاهُ قَائِماً یُصَلِّی أَوْ یَرَاهُ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ص.ر
(4) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ وَ لَوْ نَهَاراً فِی السَّفَرِ
19418- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا وَ قَدْ کَانَ أَبِی یَأْمُرُ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 374
(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهَا
19419- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَکْثَرَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنَّهُ لَیَنْزِلُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَیَأْتُونَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ فَیَطُوفُونَ بِهِ فَإِذَا هُمْ طَافُوا بِهِ نَزَلُوا فَطَافُوا بِالْکَعْبَةِ- فَإِذَا طَافُوا بِهَا أَتَوْا قَبْرَ النَّبِیِّ ص فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَوْا قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَوْا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ عَرَجُوا وَ یَنْزِلُ مِثْلُهُمْ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُتَجَبِّرٍ وَ لَا مُتَکَبِّرٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِینَ وَ هُوِّنَ عَلَیْهِ الْحِسَابُ وَ اسْتَقْبَلَتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ شَیَّعَتْهُ إِلَی مَنْزِلِهِ فَإِنْ مَرِضَ عَادُوهُ وَ إِنْ مَاتَ شَیَّعُوهُ (3) بِالاسْتِغْفَارِ إِلَی قَبْرِهِ الْحَدِیثَ.
الْحَجَّاجِ (1) عَنْ یُونُسَ بْنِ أَبِی وَهْبٍ الْقَصْرِیِّ (2) قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَتَیْتُکَ وَ لَمْ أَزُرْ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لَا أَنَّکَ مِنْ شِیعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَیْکَ أَ لَا تَزُورُ مَنْ یَزُورُهُ اللَّهُ تَعَالَی مَعَ الْمَلَائِکَةِ وَ یَزُورُهُ الْأَنْبِیَاءُ ع وَ یَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلِمْتُ ذَلِکَ قَالَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ کُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ زِیَارَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ إِلَیْهِ أَ لَا تَزُورُونَ مَنْ تَزُورُهُ الْمَلَائِکَةُ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ (6)
19421- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُجَاوِرِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ
ص: 376
أَخِیهِ جَعْفَرٍ عَنْ رِجَالِهِ یَرْفَعُهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع- وَ قَدْ ذُکِرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ ابْنُ مَارِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا لِمَنْ زَارَ جَدَّکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا ابْنَ مَارِدٍ- مَنْ زَارَ جَدِّی عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَ اللَّهِ یَا ابْنَ مَارِدٍ مَا تَطْعَمُ النَّارُ قَدَماً تَغَبَّرَتْ (1) فِی زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً کَانَ أَوْ رَاکِباً یَا ابْنَ مَارِدٍ اکْتُبْ هَذَا الْحَدِیثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ (2).
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ ابْنِ مَارِدٍ (3)
وَ کَذَا حَدِیثُ یُونُسَ وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
19422- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ حَدَّثَنِی بِهِ أَنَّهُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنْ أَخْرِجُونِی (5) إِلَی الظَّهْرِ فَإِذَا تَصَوَّبَتْ أَقْدَامُکُمْ وَ اسْتَقْبَلَکُمْ رِیحٌ فَادْفِنُونِی فَهُوَ أَوَّلُ طُورِ سَیْنَاءَ فَفَعَلُوا ذَلِکَ.
19423- 5- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ بِظَهْرِ الْکُوفَةِ قَبْرٌ لَا یَلُوذُ بِهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ.
ص: 377
19424- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخُزَاعِیِّ (2) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ إِلَی جَانِبِ کُوفَانَ قَبْراً مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کَرْبَهُ (3) وَ قَضَی حَاجَتَهُ قَالَ قُلْتُ قَبْرُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (4) فَقَالَ لِی بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ قَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (5) فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.
19425- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ السَّمُرِیِّ (8) عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ قَدِمَ الْحِیرَةَ- وَ ذَکَرَ حَدِیثاً حَدَّثَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَارَ مَعَهُ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَرَادَ فَقَالَ یَا یُونُسُ اقْرِنْ دَابَّتَکَ فَقَرَنْتُ بَیْنَهُمَا (ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ ثُمَّ دَعَا) (9) فَفَهِمْتُهُ وَ عَلِمْتُهُ فَقَالَ لِی یَا یُونُسُ أَ تَدْرِی أَیُّ مَکَانٍ هَذَا فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ وَ لَکِنِّی أَعْلَمُ أَنِّی فِی الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- یَلْتَقِی
ص: 378
هُوَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19426- 8- (1) وَ 19427- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَارَ وَ أَنَا مَعَهُ فِی الْقَادِسِیَّةِ حَتَّی أَشْرَفَ عَلَی النَّجَفِ- فَقَالَ هَذَا هُوَ الْجَبَلُ الَّذِی اعْتَصَمَ بِهِ ابْنُ جَدِّی نُوحٍ- فَقَالَ سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ (3) فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ (4) أَ یَعْتَصِمُ بِکَ مِنِّی أَحَدٌ فَغَارَ فِی الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعَ إِلَی الشَّامِ- ثُمَّ قَالَ (5) اعْدِلْ بِنَا قَالَ فَعَدَلْتُ بِهِ فَلَمْ یَزَلْ سَائِراً حَتَّی أَتَی الْغَرِیَّ فَوَقَفَ بِهِ ثُمَّ أَتَی الْقَبْرَ (6) فَسَاقَ السَّلَامَ مِنْ آدَمَ عَلَی نَبِیٍّ نَبِیٍّ ع وَ أَنَا أَسُوقُ السَّلَامَ مَعَهُ حَتَّی وَصَلَ السَّلَامَ إِلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ خَرَّ عَلَی الْقَبْرِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَا نَحِیبُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ (7) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الْقَبْرُ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ (8) جَدِّی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع (9).
19428- 10- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ زَارَ عَلِیّاً بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
ص: 379
19429- 11- (1) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ عِنْدَ دُعَاءِ الزَّائِرِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَا تَکُنْ عَنِ الْخَیْرِ نَوَّاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً ذَهَاباً وَ عَوْداً
19430- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ بِبَغْدَادَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الصَّیْمَرِیِّ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَإِنْ رَجَعَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 380
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ نَدْباً
19431- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زُهَیْرٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی السَّخِیفِ الْقَرَنِیِّ (3) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَلْحَةَ مَا تَزُورُ (4) قَبْرَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ- (5) قُلْتُ بَلَی إِنَّا لَنَأْتِیهِ قَالَ تَأْتُونَهُ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَأْتُونَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ مَا أَجْفَاکُمْ إِنَّ زِیَارَتَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ زِیَارَةَ أَبِی عَلِیٍّ ع تَعْدِلُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.
19432- 2- (6) عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَیُّمَا أَفْضَلُ زِیَارَةُ
ص: 381
قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَوْ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ قُتِلَ مَکْرُوباً فَحَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا یَأْتِیَهُ مَکْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کَرْبَهُ وَ فَضْلُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ کَفَضْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْحُسَیْنِ ع- ثُمَّ قَالَ لِی أَیْنَ تَسْکُنُ قُلْتُ الْکُوفَةَ- فَقَالَ إِنَّ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ بَیْتُ نُوحٍ- لَوْ دَخَلَهُ رَجُلٌ مِائَةَ مَرَّةٍ لَکَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَغْفِرَةٍ أَمَا إِنَّ فِیهِ (1) دَعْوَةَ نُوحٍ ع حَیْثُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً- قُلْتُ مَنْ عَنَی بِوَالِدَیَّ قَالَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ مَشْهَدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع وَ تَعَاهُدِهَا وَ کَثْرَةِ زِیَارَتِهَا
19433- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِیِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ وَاعِظِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ (5) مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَهُ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
ص: 382
ع وَ عَمَرَ تُرْبَتَهُ فَقَالَ یَا أَبَا عَامِرٍ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ- عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَتُقْتَلَنَّ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ- وَ تُدْفَنُ بِهَا قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا لِمَنْ زَارَ قُبُورَنَا وَ عَمَرَهَا وَ تَعَاهَدَهَا فَقَالَ لِی یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ (1) قَبْرَکَ وَ قُبُورَ وُلْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ- وَ عَرْصَةً مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَةٍ مِنْ عِبَادِهِ (2) تَحِنُّ إِلَیْکُمْ وَ تَحْتَمِلُ الْمَذَلَّةَ وَ الْأَذَی فِیکُمْ فَیَعْمُرُونَ قُبُورَکُمْ وَ یُکْثِرُونَ زِیَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَی اللَّهِ وَ مَوَدَّةً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ- أُولَئِکَ یَا عَلِیُّ الْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِی وَ الْوَارِدُونَ حَوْضِی وَ هُمْ زُوَّارِی غَداً فِی الْجَنَّةِ- یَا عَلِیُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَکُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَکَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَی بِنَاءِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ- وَ مَنْ زَارَ قُبُورَکُمْ عَدْلُ ذَلِکَ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِینَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّی یَرْجِعَ مِنْ زِیَارَتِکُمْ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ وَ بَشِّرْ أَوْلِیَاءَکَ وَ مُحِبِّیکَ مِنَ النَّعِیمِ وَ قُرَّةِ الْعَیْنِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَکِنْ حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ یُعَیِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِکُمْ بِزِیَارَتِکُمْ کَمَا تُعَیَّرُ الزَّانِیَةُ بِزِنَاهَا أُولَئِکَ شِرَارُ أُمَّتِی لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِی (3) وَ لَا یَرِدُونَ حَوْضِی.
19434- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِیِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
ص: 383
سُوَیْدٍ (1) عَنْ أَبِی عَامِرٍ (2) عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع (3) إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَکَ وَ قَبْرَ وُلْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ- ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَنْ عَمَرَ قُبُورَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَهُمْ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ آدَمَ وَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
19435- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَشْتَاقُ إِلَی الْغَرِیِّ فَقَالَ مَا شَوْقُکَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ فَضْلَ زِیَارَتِهِ قُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَنِی ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا زُرْتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاعْلَمْ أَنَّکَ زَائِرٌ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ- وَ جِسْمَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقُلْتُ (یَا ابْنَ
ص: 384
رَسُولِ اللَّهِ)- (1) إِنَّ آدَمَ هَبَطَ بِسَرَانْدِیبَ (2) فِی مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ زَعَمُوا أَنَّ عِظَامَهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَکَیْفَ صَارَتْ عِظَامُهُ فِی الْکُوفَةِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نُوحٍ ع وَ هُوَ فِی السَّفِینَةِ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ کَمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِی الْمَاءِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِیهِ عِظَامُ آدَمَ فَحَمَلَهُ فِی جَوْفِ السَّفِینَةِ حَتَّی طَافَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَی بَابِ الْکُوفَةِ فِی وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِیهَا قَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ ابْلَعِی ماءَکِ (3) فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ کَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْهُ وَ تَفَرَّقَ الْجَمْعُ الَّذِینَ کَانُوا مَعَ نُوحٍ (4) فِی السَّفِینَةِ فَأَخَذَ نُوحٌ ع التَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِی الْغَرِیِّ- وَ هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِی کَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مُوسَی تَکْلِیماً وَ قَدَّسَ عَلَیْهِ عِیسَی تَقْدِیساً وَ اتَّخَذَ عَلَیْهِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَ اتَّخَذَ مُحَمَّداً ص حَبِیباً وَ جَعَلَهُ لِلنَّبِیِّینَ مَسْکَناً وَ اللَّهِ مَا سَکَنَ فِیهِ بَعْدَ أَبَوَیْهِ الطَّیِّبَیْنِ آدَمَ وَ نُوحٍ- أَکْرَمُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِذَا زُرْتَ جَانِبَ النَّجَفِ فَزُرْ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ- وَ جِسْمَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَإِنَّکَ زَائِرٌ الْآبَاءَ الْأَوَّلِینَ وَ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ عَلِیّاً سَیِّدَ الْوَصِیِّینَ وَ إِنَّ زَائِرَهُ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ فَلَا تَکُنْ عَنِ الْخَیْرِ نَوَّاماً.
وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی (الْمَزَارِ) (5)
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (6).
ص: 385
19436- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِیثَمٍ الطَّلْحِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ دُفِنَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ دُفِنَ فِی قَبْرِ أَبِیهِ نُوحٍ قُلْتُ وَ أَیْنَ قَبْرُ نُوحٍ- النَّاسُ یَقُولُونَ إِنَّهُ فِی الْمَسْجِدِ- قَالَ لَا ذَاکَ فِی ظَهْرِ الْکُوفَةِ.
19437- 3- (3) عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَرَبِیِّ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ إِلْیَاسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الطُّوسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دُفِنَ مَعَ أَبِیهِ نُوحٍ فِی قَبْرِهِ (4) الْحَدِیثَ.
19438- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَبْرِ
ص: 386
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَدْفُونٌ فِی قَبْرِ نُوحٍ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا قَبْرُ نُوحٍ- (1) قَالَ قَبْرُ نُوحٍ النَّبِیِّ ع الْحَدِیثَ.
19439- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ (4) عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دُفِنَ مَعَ أَبِیهِ نُوحٍ ع.
19440- 6- (5) وَ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکُوفَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- فِیهَا قَبْرُ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ- (6) وَ قُبُورُ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِیٍّ وَ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ سِتِّمِائَةِ وَصِیٍّ وَ قَبْرُ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
19441- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ
ص: 387
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ) (1) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الضَّحَّاکِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَبْرُ عَلِیٍّ هُوَ فِی الْغَرِیِّ- مَا بَیْنَ صَدْرِ نُوحٍ وَ مَفْرِقِ رَأْسِهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
(2) 28 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْغَدِیرِ وَ کَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِیهِ
19442- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع وَ الْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَتَذَاکَرُوا یَوْمَ الْغَدِیرِ فَأَنْکَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ الرِّضَا ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ (5) قَالَ إِنَّ یَوْمَ الْغَدِیرِ فِی السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِی الْأَرْضِ إِنَّ لِلَّهِ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی قَصْراً لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ ذَکَرَ وَصْفَ ذَلِکَ الْقَصْرِ وَ مَا یَجْتَمِعُ فِیهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَا یَنَالُونَ مِنْ کَرَامَةِ ذَلِکَ الْیَوْمِ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ أَبِی نَصْرٍ أَیْنَمَا کُنْتَ فَاحْضُرْ یَوْمَ الْغَدِیرِ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ذُنُوبَ سِتِّینَ سَنَةً وَ یُعْتِقُ مِنَ النَّارِ- ضِعْفَ مَا أَعْتَقَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ لَیْلَةِ الْفِطْرِ- وَ الدِّرْهَمُ فِیهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِإِخْوَانِکَ الْعَارِفِینَ فَأَفْضِلْ عَلَی إِخْوَانِکَ فِی
ص: 388
هَذَا الْیَوْمِ وَ سُرَّ فِیهِ کُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثُمَّ قَالَ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ لَقَدْ أُعْطِیتُمْ خَیْراً کَثِیراً وَ إِنَّکُمْ لَمِمَّنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ مُسْتَقَلُّونَ مَقْهُورُونَ مُمْتَحَنُونَ یُصَبُّ الْبَلَاءُ عَلَیْکُمْ صَبّاً ثُمَّ یَکْشِفُهُ کَاشِفُ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ وَ اللَّهِ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْیَوْمِ بِحَقِیقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ التَّطْوِیلَ لَذَکَرْتُ مِنْ فَضْلِ هَذَا الْیَوْمِ وَ مَا أَعْطَی اللَّهُ (1) مَنْ عَرَفَهُ مَا لَا یُحْصَی بِعَدَدٍ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ تَرَدَّدْتُ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَا وَ أَبُوکَ وَ الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (2)
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَصَرَ الْحَدِیثَ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ فِی الصَّلَاةِ (4) وَ الصَّوْمِ (5).
ص: 389
(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِزِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع ثُمَّ یَمْشِی إِلَیْهِ حَافِیاً مُتَطَیِّباً لَابِساً أَنْظَفَ ثِیَابِهِ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ ذَاکِراً لِلَّهِ یُقَصِّرُ خُطَاهُ وَ یُکَبِّرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَوْ مِائَةً
19443- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ (3) عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَةَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ وَ امْشِ عَلَی هَیْئَتِکَ وَ قُلْ ثُمَّ ذَکَرَ زِیَارَةً طَوِیلَةً.
19444- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فَضَّالِ بْنِ مُوسَی النَّهْدِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (5) قَالَ الْغُسْلُ عِنْدَ لِقَاءِ کُلِّ إِمَامٍ.
19445- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِیِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی (7) ع- عَلِّمْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 390
قَوْلًا أَقُولُهُ بَلِیغاً کَامِلًا إِذَا زُرْتُ وَاحِداً مِنْکُمْ فَقَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَی الْبَابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَنْتَ عَلَی غُسْلٍ فَإِذَا دَخَلْتَ وَ رَأَیْتَ الْقَبْرَ فَقِفْ وَ قُلْ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَارِبْ بَیْنَ خُطَاکَ ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ وَ کَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً تَمَامَ مِائَةِ مَرَّةٍ (1) ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ بِطُولِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْکَاتِبِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ (3) وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ (4).
19446- 4- (5) عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ ذَکَرَ الْفَقِیهُ صَفِیُّ الدِّینِ بْنُ مَعَدٍّ أَنَّ فِی مَزَارِ الْفَقِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ وَ کَانَ مُحَمَّدٌ هَذَا ثِقَةً عَیْناً صَحِیحَ الِاعْتِقَادِ مَشْکُورَ التَّصْنِیفِ أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّ عَمِّهِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ تَمَّامٍ) (6) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 391
مُصْعَبٍ الدَّرَّاعِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (2) عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ نَزُورُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا صَفْوَانُ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ طَاهِرَیْنِ غَسِیلَیْنِ أَوْ جَدِیدَیْنِ (3) وَ نَلْ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ فَإِنْ لَمْ تَنَلْ أَجْزَأَکَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ بِطُولِهَا.
19447- 5- (4) قَالَ وَ ذَکَرَ صَاحِبُ کِتَابِ الْأَنْوَارِ زِیَارَةً یَرْوِیهَا یُوسُفُ الْکُنَاسِیُّ (5) وَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الزِّیَارَةَ لِقَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاغْتَسِلْ مِنْ مَنْزِلِکَ وَ قُلْ حِینَ تَعْبُرُهُ (6) وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ.
19448- 6- (7) وَ ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِیِّ فِی مَزَارِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع عَلَّمَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ هَذِهِ الزِّیَارَةَ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَشْهَدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الزِّیَارَةِ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ امْشِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَی بَابِ السَّلَامِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ کَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ قُلْ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ.
19449- 7- (8) قَالَ وَ رَوَی ابْنُ الْمَشْهَدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 392
بَعْضِهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: لَمَّا وَافَیْتُ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع الْکُوفَةَ- نُرِیدُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِی یَا صَفْوَانُ- أَنِخِ الرَّاحِلَةَ فَهَذَا قَبْرُ جَدِّی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَنَخْتُهَا ثُمَّ نَزَلَ فَاغْتَسَلَ وَ غَیَّرَ ثَوْبَهُ وَ تَحَفَّی وَ قَالَ لِیَ افْعَلْ کَمَا أَفْعَلُ (2) ثُمَّ أَخَذَ نَحْوَ الذُّکَوَاتِ ثُمَّ قَالَ لِی قَصِّرْ خُطَاکَ وَ أَلْقِ ذَقَنَکَ إِلَی الْأَرْضِ یُکْتَبُ لَکَ (3) بِکُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَی عَنْکَ مِائَةُ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ تُقْضَی لَکَ مِائَةُ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ یُکْتَبُ لَکَ ثَوَابُ کُلِّ صِدِّیقٍ وَ شَهِیدٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ مَشَی وَ مَشَیْتُ مَعَهُ (4) وَ عَلَیْنَا السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ نُسَبِّحُ وَ نُقَدِّسُ وَ نُهَلِّلُ إِلَی أَنْ بَلَغْنَا الذَّکَوَاتِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَعْطَانِی دَرَاهِمَ وَ أَصْلَحْتُ الْقَبْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْغُسْلِ هُنَا (5) وَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 393
(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع بِالزِّیَارَاتِ الْمَأْثُورَةِ
19450- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الصَّادِقِ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ وَ أَشْهَدُ (3) أَنَّکَ لَقِیتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِیدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَیْهِ الْعَذَابَ جِئْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ وَ مَنْ ظَلَمَکَ أَلْقَی بِذَلِکَ (4) رَبِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ذُنُوباً کَثِیرَةً فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ (5) فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً (6) وَ إِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی (7).
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ (9) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ (10)
ص: 394
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (1)
19451- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَضَی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِلَی قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَوَقَفَ عَلَیْهِ ثُمَّ بَکَی وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی عِبَادِهِ (3) السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَشْهَدُ أَنَّکَ جَاهَدْتَ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِلْتَ بِکِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ ص- حَتَّی دَعَاکَ اللَّهُ إِلَی جِوَارِهِ وَ قَبَضَکَ إِلَیْهِ بِاخْتِیَارِهِ وَ أَلْزَمَ أَعْدَاءَکَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَکَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِی مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِکَ رَاضِیَةً بِقَضَائِکَ مُولَعَةً بِذِکْرِکَ وَ دُعَائِکَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِیَائِکَ مَحْبُوبَةً فِی أَرْضِکَ وَ سَمَائِکَ صَابِرَةً عَلَی نُزُولِ بَلَائِکَ (4) مُشْتَاقَةً إِلَی فَرْحَةِ لِقَائِکَ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَی لِیَوْمِ جَزَائِکَ مُسْتَنَّةً بِسُنَّةِ أَوْلِیَائِکَ (5) مُفَارِقَةً لِأَخْلَاقِ أَعْدَائِکَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْیَا بِحَمْدِکَ وَ ثَنَائِکَ- ثُمَّ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَی قَبْرِهِ وَ قَالَ (6) اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِینَ إِلَیْکَ وَالِهَةٌ وَ سُبُلَ الرَّاغِبِینَ إِلَیْکَ شَارِعَةٌ وَ أَعْلَامَ الْقَاصِدِینَ إِلَیْکَ وَاضِحَةٌ وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِینَ مِنْکَ فَازِعَةٌ وَ أَصْوَاتَ الدَّاعِینَ إِلَیْکَ صَاعِدَةٌ وَ أَبْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَ دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاکَ مُسْتَجَابَةٌ وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَیْکَ مَقْبُولَةٌ وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکَی مِنْ خَوْفِکَ مَرْحُومَةٌ وَ الْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِکَ مَوْجُودَةٌ وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِکَ مَبْذُولَةٌ وَ عِدَاتِکَ لِعِبَادِکَ مُنْجَزَةٌ وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَکَ مُقَالَةٌ وَ أَعْمَالَ الْعَامِلِینَ لَدَیْکَ مَحْفُوظَةٌ
ص: 395
- وَ أَرْزَاقَکَ إِلَی الْخَلَائِقِ مِنْ لَدُنْکَ نَازِلَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِیدِ إِلَیْهِمْ وَاصِلَةٌ وَ ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِینَ مَغْفُورَةٌ وَ حَوَائِجَ خَلْقِکَ عِنْدَکَ مَقْضِیَّةٌ وَ جَوَائِزَ السَّائِلِینَ عِنْدَکَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِیدِ مُتَوَاتِرَةٌ وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِینَ مُعَدَّةٌ وَ مَنَاهِلَ الظِّمَاءِ مُتْرَعَةٌ اللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائِی وَ اقْبَلْ ثَنَائِی وَ اجْمَعْ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَوْلِیَائِی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ- وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- إِنَّکَ وَلِیُّ نَعْمَائِی وَ مُنْتَهَی مُنَایَ وَ غَایَةُ رَجَائِی فِی مُنْقَلَبِی وَ مَثْوَایَ- قَالَ الْبَاقِرُ ع مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ شِیعَتِنَا- عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَوْ عِنْدَ قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع- إِلَّا وَقَعَ فِی دَرَجٍ مِنْ نُورٍ وَ طُبِعَ عَلَیْهِ بِطَابَعِ مُحَمَّدٍ ص- حَتَّی یُسَلَّمَ إِلَی الْقَائِمِ ع- فَیَلْقَی صَاحِبَهُ بِالْبُشْرَی وَ التَّحِیَّةِ وَ الْکَرَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ عَنْ نَصِیرِ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیِّ الْوَزِیرِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّیِّدِ فَضْلِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ ذِی الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ (1) عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَابِرَةً عِنْدَ نُزُولِ بَلَائِکَ (2) شَاکِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِکَ ذَاکِرَةً لِسَابِغِ آلَائِکَ مُشْتَاقَةً إِلَی فَرْحَةِ لِقَائِکَ (3).
ص: 396
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِیِّ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (2) قَالَ وَ ذَکَرَ ابْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی مَزَارِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ (3)
وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیِّ بْنِ صَدَقَةَ الرَّقِّیِّ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع (6)
أَقُولُ: وَ الزِّیَارَاتُ الْمَأْثُورَةُ کَثِیرَةٌ جِدّاً لَمْ أُورِدْهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی وَدَاعِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع.
(7) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ هُودٍ وَ صَالِحٍ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
19452- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکَّارٍ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 397
عَلِیٍّ النَّخَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِیِّ عَنْ یَحْیَی الْحِمَّانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی مَطَرٍ قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْفَاسِقُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع أَقْتُلُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنِ احْبِسْهُ فَإِذَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ وَ إِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِی فِی هَذَا الظَّهْرِ فِی قَبْرِ أَخَوَیَّ هُودٍ وَ صَالِحٍ (1).
وَ رَوَاهُ عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (3).
19453- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَیْنَ دَفَنْتُمْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ عَلَی شَفِیرِ الْجُرْفِ وَ مَرَرْنَا بِهِ لَیْلًا عَلَی مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ- وَ قَالَ ادْفِنُونِی فِی قَبْرِ أَخِی هُودٍ (5).
(6) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ لِزِیَارَةِ کُلٍّ مِنْهُمَا
19454- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
ص: 398
مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنْ خَالِهِ یَعْقُوبَ بْنِ إِلْیَاسَ عَنْ مُبَارَکٍ الْخَبَّازِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْرِجُوا الْبَغْلَ وَ الْحِمَارَ فِی وَقْتِ مَا قَدِمَ وَ هُوَ فِی الْحِیرَةِ- قَالَ فَرَکِبَ وَ رَکِبْتُ حَتَّی دَخَلَ الْجُرْفَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا آخَرَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا آخَرَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ رَکِبَ وَ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْأَوَّلَتَیْنِ وَ مَا الثَّانِیَتَیْنِ وَ الثَّالِثَتَیْنِ قَالَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مَوْضِعَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ الرَّکْعَتَیْنِ الثَّانِیَتَیْنِ مَوْضِعَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- وَ الرَّکْعَتَیْنِ الثَّالِثَتَیْنِ مَوْضِعَ مِنْبَرِ الْقَائِمِ ع.
19455- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ زُهَیْرٍ (3) عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَرْحَبِیِّ (4) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ حَدِیثاً حَدَّثَنَاهُ قَالَ مَضَیْنَا مَعَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی انْتَهَیْنَا إِلَی الْغَرِیِّ قَالَ فَأَتَی مَوْضِعاً فَصَلَّی ثُمَّ قَالَ لِإِسْمَاعِیلَ قُمْ فَصَلِّ عِنْدَ رَأْسِ أَبِیکَ الْحُسَیْنِ ع- قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ ذُهِبَ بِرَأْسِهِ إِلَی الشَّامِ- قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ فُلَانٌ مَوْلَانَا سَرَقَهُ فَجَاءَ بِهِ فَدَفَنَهُ هَاهُنَا.
ص: 399
وَ رَوَاهُ عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (1)
وَ رَوَی فِیهِ أَیْضاً جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (2).
19456- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ (4) قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ- أَ مَا تُرِیدُ مَا وَعَدْتُکَ قُلْتُ بَلَی یَعْنِی الذَّهَابَ إِلَی قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ فَرَکِبَ وَ رَکِبَ إِسْمَاعِیلُ وَ رَکِبْتُ مَعَهُمَا حَتَّی إِذَا جَازَ الثُّوَیَّةَ (5) وَ کَانَ بَیْنَ الْحِیرَةِ وَ النَّجَفِ- عِنْدَ ذَکَوَاتٍ بِیضٍ نَزَلَ وَ نَزَلَ إِسْمَاعِیلُ- وَ نَزَلْتُ مَعَهُمَا فَصَلَّی وَ صَلَّی إِسْمَاعِیلُ وَ صَلَّیْتُ فَقَالَ لِإِسْمَاعِیلَ قُمْ فَسَلِّمْ عَلَی جَدِّکَ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ الْحُسَیْنُ ع بِکَرْبَلَاءَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَی الشَّامِ- سَرَقَهُ مَوْلًی لَنَا فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
19457- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ (عَنِ الْحَسَنِ الْخَرَّازِ عَنِ الْوَشَّاءِ أَبِی الْفَرَجِ) (7) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ بِظَهْرِ الْکُوفَةِ- فَنَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَارَ قَلِیلًا فَنَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَ
ص: 400
قَالَ هَذَا مَوْضِعُ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ الْمَوْضِعَیْنِ اللَّذَیْنِ صَلَّیْتَ فِیهِمَا فَقَالَ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَوْضِعُ مَنْزِلِ الْقَائِمِ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
19458- 5- (2) عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِیِّ فِی مَزَارِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ إِلَی الْغَرِیِّ- (3) فَزُرْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الزِّیَارَةِ صَرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ إِلَی نَاحِیَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ نَزُورُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ- (4) مِنْ عِنْدِ رَأْسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ صَفْوَانُ وَ زُرْتُ مَعَ سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع- وَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ قَصْدَ الزِّیَارَةِ مِنْ بُعْدٍ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ زِیَارَةِ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع.
19459- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 401
مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَیْهِ (1) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَازَ الصَّادِقُ ع بِالْقَائِمِ الْمَائِلِ فِی طَرِیقِ الْغَرِیِّ فَصَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ فَقِیلَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ رَأْسِ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَضَعُوهُ هَاهُنَا.
19460- 7- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْغَرِیَّ- رَأَیْتَ قَبْرَیْنِ قَبْراً کَبِیراً وَ قَبْراً صَغِیراً فَأَمَّا الْکَبِیرُ فَقَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَمَّا الصَّغِیرُ فَرَأْسُ الْحُسَیْنِ ع.
19461- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ (4) عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَکِبَ وَ رَکِبْتُ مَعَهُ حَتَّی نَزَلَ عِنْدَ الذُّکَوَاتِ الْحُمْرِ وَ تَوَضَّأَ ثُمَّ دَنَا إِلَی أَکَمَةٍ فَصَلَّی عِنْدَهَا وَ بَکَی ثُمَّ مَالَ إِلَی أَکَمَةٍ دُونَهَا فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ الْمَوْضِعُ الَّذِی صَلَّیْتُ عِنْدَهُ أَوَّلًا مَوْضِعُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْآخَرُ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- وَ إِنَّ ابْنَ زِیَادٍ لَمَّا بَعَثَ بِرَأْسِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (5) إِلَی الشَّامِ رُدَّ إِلَی الْکُوفَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوهُ مِنْهَا (6) لَا یُفْتَنْ بِهِ أَهْلُهَا
ص: 402
- فَصَیَّرَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَدُفِنَ (1) فَالرَّأْسُ مَعَ الْجَسَدِ وَ الْجَسَدُ مَعَ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الزِّیَارَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
19462- 9- (4) وَ قَدْ رَوَی السَّیِّدُ رَضِیُّ الدِّینِ عَلِیُّ بْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ وَ غَیْرِهِ أَنَّ رَأْسَ الْحُسَیْنِ ع أُعِیدَ فَدُفِنَ مَعَ بَدَنِهِ بِکَرْبَلَاءَ.
وَ ذَکَرَ أَنَّ عَمَلَ الْعِصَابَةِ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا.
(5) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْیَاقُوتِ وَ الْعَقِیقِ وَ الْفَیْرُوزَجِ وَ الْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ حَصَی الْغَرِیِّ وَ کَثْرَةِ النَّظَرِ إِلَیْهَا
19463- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُحِبُّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ یَتَخَتَّمَ بِخَمْسَةِ خَوَاتِیمَ بِالْیَاقُوتِ وَ هُوَ أَفْضَلُهُ (7) وَ بِالْعَقِیقِ وَ هُوَ أَخْلَصُهَا لِلَّهِ وَ لَنَا وَ بِالْفَیْرُوزَجِ وَ هُوَ نُزْهَةُ النَّاظِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ هُوَ
ص: 403
یُقَوِّی الْبَصَرَ وَ یُوَسِّعُ الصَّدْرَ وَ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْقَلْبِ وَ بِالْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ مَا أُحِبُّ التَّخَتُّمَ بِهِ وَ لَا أَکْرَهُ لُبْسَهُ عِنْدَ لِقَاءِ أَهْلِ الشَّرِّ لِیُطْفِئَ شَرَّهُمْ وَ أُحِبُّ اتِّخَاذَهُ فَإِنَّهُ یُشَرِّدُ الْمَرَدَةَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مَا یُظْهِرُهُ اللَّهُ بِالذَّکَوَاتِ الْبِیضِ بِالْغَرِیَّیْنِ- قُلْتُ یَا مَوْلَایَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ وَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ نَظْرَةٍ زَوْرَةً أَجْرُهَا أَجْرُ النَّبِیِّینَ وَ الصَّالِحِینَ وَ لَوْ لَا رَحْمَةُ اللَّهِ لِشِیعَتِنَا- لَبَلَغَ الْفَصُّ مِنْهُ مَا لَا یُوجَدُ بِالثَّمَنِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَخَّصَهُ عَلَیْهِمْ لِیَتَخَتَّمَ بِهِ غَنِیُّهُمْ وَ فَقِیرُهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ (1).
(2) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ الِاغْتِسَالِ فِیهِ وَ التَّبَرُّکِ بِهِ وَ التَّحْنِیکِ بِهِ
19464- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُهْبِطُ مَلَکاً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ وَ مَعَهُ ثَلَاثُ مَثَاقِیلَ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ- فَیَطْرَحُهُ فِی فُرَاتِکُمْ هَذَا وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَکَةً مِنْهُ.
ص: 404
19465- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَظُنُّ أَحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ سَأَلَنِی کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ کُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِیَهُ طَرَفَیِ النَّهَارِ.
19466- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آوَیْناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِینٍ (3) قَالَ الرَّبْوَةُ نَجَفُ الْکُوفَةِ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.
19467- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَخْزَمَةَ بْنِ رِبْعِیٍّ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شَاطِئُ الْوَادِ الْأَیْمَنُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ- هُوَ الْفُرَاتُ وَ الْبُقْعَةُ الْمُبَارَکَةُ هِیَ کَرْبَلَاءُ.
19468- 5- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 405
الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکُوفَةَ فِی زَمَنِ أَبِی الْعَبَّاسِ- جَاءَ عَلَی دَابَّةٍ (1) فِی ثِیَابِ سَفَرِهِ حَتَّی وَقَفَ عَلَی جِسْرِ الْکُوفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ اسْقِنِی فَأَخَذَ کُوزَ مَلَّاحٍ فَغَرَفَ فِیهِ وَ سَقَاهُ فَشَرِبَ الْمَاءَ وَ هُوَ یَسِیلُ عَلَی لِحْیَتِهِ وَ ثِیَابِهِ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ نَهَرٌ مَا أَعْظَمَ بَرَکَتَهُ أَمَا إِنَّهُ یَسْقُطُ فِیهِ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُ قَطَرَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ- أَمَا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْبَرَکَةِ لَضَرَبُوا الْأَخْبِیَةَ عَلَی حَافَتَیْهِ وَ لَوْ لَا مَا یَدْخُلُهُ مِنَ الْخَطَّاءِینَ مَا اغْتَمَسَ فِیهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی (الْمَزَارِ) (2) بِأَسَانِیدِهِ وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ.
19469- 6- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمَاءُ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ فِی الدُّنْیَا مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ- وَ النِّیلُ وَ سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ الْفُرَاتُ الْمَاءُ وَ النِّیلُ الْعَسَلُ وَ سَیْحَانُ الْخَمْرُ وَ جَیْحَانُ اللَّبَنُ.
19470- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ حُنِّکَ بِهِ فَإِنَّهُ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (5).
19471- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
ص: 406
عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ کَذَا وَ کَذَا مِیلًا لَذَهَبْنَا إِلَیْهِ وَ اسْتَشْفَیْنَا بِهِ.
19472- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْفُرَاتُ سَیِّدُ الْمِیَاهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
19473- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفُرَاتَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ- (4) وَ مَا حُنِّکَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَعْنِی الْفُرَاتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (5) وَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(7) 35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ لِلنَّبِیِّ وَ الْإِمَامِ ع فِی الزِّیَارَةِ وَ لَا غَیْرِهَا
19474- 1- (8) عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ:
ص: 407
ذَکَرَ حَسَنُ بْنُ حُسَیْنِ بْنِ طَحَّالٍ الْمِقْدَادِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع وَرَدَ إِلَی الْکُوفَةِ وَ دَخَلَ مَسْجِدَهَا وَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِیُّ وَ کَانَ مِنْ زُهَّادِ أَهْلِ الْکُوفَةِ- وَ مَشَایِخِهَا فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً إِلَی أَنْ قَالَ فَتَبِعْتُهُ إِلَی مُنَاخِ الْکُوفَةِ فَوَجَدْتُ عَبْداً أَسْوَدَ مَعَهُ نَجِیبٌ وَ نَاقَةٌ فَقُلْتُ یَا أَسْوَدُ مَنِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ وَ تَخْفَی عَلَیْکَ شَمَائِلُهُ هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَأَکْبَبْتُ عَلَی قَدَمَیْهِ أُقَبِّلُهُمَا فَرَفَعَ رَأْسِی بِیَدِهِ وَ قَالَ لَا یَا أَبَا حَمْزَةَ- إِنَّمَا یَکُونُ السُّجُودُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَقْدَمَکَ إِلَیْنَا قَالَ مَا رَأَیْتَ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ لِغَیْرِ اللَّهِ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحَسَنِ ع خُصُوصاً عَشِیَّةَ الْجُمُعَةِ
19475- 1- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ کَانَ یَزُورُ قَبْرَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- کُلَّ عَشِیَّةِ جُمُعَةٍ.
ص: 408
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 37 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ وُجُوبِهَا کِفَایَةً
19476- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَکَّلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ (5) یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ شَیَّعُوهُ حَتَّی یُبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ إِنْ مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ إِنْ مَاتَ شَهِدُوا جِنَازَتَهُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (7).
ص: 409
19477- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- رَئِیسُهُمْ مَلَکٌ یُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ- فَلَا یَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا یُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَیَّعُوهُ وَ لَا یَمْرَضُ إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَی جِنَازَتِهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (2).
19478- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی الْحُسَیْنَ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19479- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع أَدْنَی مَا یُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ- إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
ص: 410
19480- 1- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (2) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ- کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
19481- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19482- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لِی ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُهُ فِی مُصَلَّاهُ فَجَلَسْتُ حَتَّی قَضَی صَلَاتَهُ
ص: 411
فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یُنَاجِی رَبَّهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَنْ خَصَّنَا بِالْکَرَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِیَّةِ وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَی وَ مَا بَقِیَ وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْنَا اغْفِرْ لِی وَ لِإِخْوَانِی وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِیَ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- الَّذِینَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِی بِرِّنَا وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَکَ فِی صِلَتِنَا وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَی نَبِیِّکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ- وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وَ غَیْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَی عَدُوِّنَا أَرَادُوا بِذَلِکَ رِضَاکَ فَکَافِهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ- وَ اکْلَأْهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ اخْلُفْ عَلَی أَهَالِیهِمْ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ وَ اصْحَبْهُمْ وَ اکْفِهِمْ شَرَّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ کُلِّ ضَعِیفٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوْ شَدِیدٍ وَ شَرَّ شَیَاطِینِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْکَ فِی غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلَی أَبْنَائِهِمْ (1) وَ أَهَالِیهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَیْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ یَنْهَهُمْ ذَلِکَ عَنِ الشُّخُوصِ (2) إِلَیْنَا وَ خِلَافاً مِنْهُمْ عَلَی مَنْ خَالَفَنَا فَارْحَمْ تِلْکَ الْوُجُوهَ الَّتِی قَدْ غَیَّرَتْهَا الشَّمْسُ وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْخُدُودَ الَّتِی تَقَلَّبَتْ عَلَی حُفْرَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْأَعْیُنَ الَّتِی جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْقُلُوبَ الَّتِی جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنَا وَ ارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِی کَانَتْ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ تِلْکَ الْأَنْفُسَ وَ تِلْکَ الْأَبْدَانَ حَتَّی تُوَافِیَهُمْ (3) عَلَی الْحَوْضِ یَوْمَ الْعَطَشِ- فَمَا زَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَدْعُو (4) بِهَذَا الدُّعَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِی سَمِعْتُ مِنْکَ کَانَ لِمَنْ لَا یَعْرِفُ اللَّهَ لَظَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَیْئاً وَ اللَّهِ لَقَدْ تَمَنَّیْتُ أَنِّی کُنْتُ زُرْتُهُ وَ لَمْ أَحُجَّ فَقَالَ لِی مَا أَقْرَبَکَ مِنْهُ فَمَا الَّذِی یَمْنَعُکَ مِنْ زِیَارَتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا مُعَاوِیَةُ لِمَ تَدَعُ ذَلِکَ قُلْتُ لَمْ أَدْرِ أَنَّ الْأَمْرَ
ص: 412
یَبْلُغُ هَذَا کُلَّهُ قَالَ یَا مُعَاوِیَةُ مَنْ یَدْعُو لِزُوَّارِهِ فِی السَّمَاءِ أَکْثَرُ مِمَّنْ یَدْعُو لَهُمْ فِی الْأَرْضِ (1) یَا مُعَاوِیَةُ لَا تَدَعْهُ فَمَنْ تَرَکَهُ رَأَی مِنَ الْحَسْرَةِ مَا یَتَمَنَّی أَنَّ قَبْرَهُ کَانَ عِنْدَهُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ یَرَی اللَّهُ شَخْصَکَ وَ سَوَادَکَ فِیمَنْ یَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْأَئِمَّةُ ع- أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ یَنْقَلِبُ بِالْمَغْفِرَةِ لِمَا مَضَی وَ یُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِینَ سَنَةً أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ تُصَافِحُهُ الْمَلَائِکَةُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً فِیمَنْ یَخْرُجُ وَ لَیْسَ لَهُ ذَنْبٌ فَیُتْبَعَ بِهِ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ یُصَافِحُ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (2).
19483- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ الدَّقَّاقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الشُّیُوخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ وَ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ زِیَارَتَهُ مُفْتَرَضَةٌ (4).
ص: 413
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2).
19484- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا (4) عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَیَّامَ زَائِرِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع لَا تُعَدُّ مِنْ آجَالِهِمْ (5).
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
19485- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ یُؤْذَنَ (8) لَهُمْ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع- فَفَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ
ص: 414
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).
19486- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرٍ ع- فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طُوسَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ عَلَی الْعِبَادِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِی خَمْسِینَ (3) مُذْنِباً وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً عِنْدَ قَبْرِهِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ (4).
19487- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُکِّلَ بِالْحُسَیْنِ (6) سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یُصَلُّونَ عَلَیْهِ مُنْذُ یَوْمَ قُتِلَ إِلَی مَا شَاءَ اللَّهُ یَعْنِی قِیَامَ الْقَائِمِ وَ یَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ یَقُولُونَ یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ- افْعَلْ بِهِمْ وَ افْعَلْ بِهِمْ.
ص: 415
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ شُعْثاً غُبْراً وَ یَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ (1).
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).
19488- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَیْنَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع إِلَی السَّمَاءِ (4) مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
19489- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوْضِعُ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع- مُنْذُ یَوْمَ دُفِنَ فِیهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ.
19490- 11- (7) وَ عَنْهُ قَالَ وَ قَالَ ع مَوْضِعُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 416
19491- 12- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع جُعِلَ ذُنُوبُهُ جِسْراً عَلَی بَابِ دَارِهِ ثُمَّ عَبَرَهَا کَمَا یُخَلِّفُ أَحَدُکُمُ الْجِسْرَ وَرَاءَهُ إِذَا عَبَرَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
19492- 13- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَتَی الْحُسَیْنَ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ.
19493- 14- (4) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ وَ لَا ذَنْبَ عَلَیْکَ فَزُرِ الْحُسَیْنَ- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَسْکُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِیَّةَ فِی الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِیِّ ص (5) فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْ مَتَی ذَکَرْتَهُمْ (6) یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً.
ص: 417
19494- 15- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّیَّاتِ عَنْ قَائِدٍ الْحَنَّاطِ (2) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ (4).
19495- 16- (5) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُتَیْبَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ (7) الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (8).
ص: 418
19496- 17- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَرْوُونَ أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع (2) کَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ مَنْ زَارَهُ وَ اللَّهِ عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19497- 18- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ (4) قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19498- 19- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَمَّنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19499- 20- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع (7) تَعْدِلُ عُمْرَةً مَقْبُولَةً مَبْرُورَةً.
19500- 21- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ
ص: 419
الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ أَنْتَ فِیهِ فَقُلْتُ بَعْضُنَا یَقُولُ حِجَّةٌ وَ بَعْضُنَا یَقُولُ عُمْرَةٌ فَقَالَ هِیَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ.
19501- 22- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَ الْحُسَیْنَ (2) إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَا یَأْتِیهِ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا یَرْجِعُ أَحَدٌ إِلَّا شَیَّعُوهُ وَ لَا یَمْرَضُ إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلَّا شَهِدُوهُ.
19502- 23- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَدْنَی مَا لِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ ع- (4) فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ أَدْنَی مَا یَکُونُ لَهُ أَنْ یُحْفَظَ فِی نَفْسِهِ (5) وَ مَالِهِ حَتَّی یَرُدَّهُ إِلَی أَهْلِهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کَانَ اللَّهُ أَحْفَظَ لَهُ.
19503- 24- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَخْرُجُ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَلَهُ إِذَا خَرَجَ
ص: 420
مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یُقَدَّسُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَإِذَا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللَّهُ وَ قَالَ عَبْدِی سَلْنِی أُعْطِکَ وَ ادْعُنِی أُجِبْکَ اطْلُبْ شَیْئاً أُعْطِکَ (1) سَلْنِی حَاجَةً أَقْضِهَا لَکَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعْطِیَ مَا بَذَلَ.
19504- 25- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَکْثَرَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنَّهُ لَیَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ کُلَّ مَسَاءٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ لَیْلَهُمْ (3) حَتَّی إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ انْصَرَفُوا إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَعْرُجُونَ إِلَی السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَیَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ نَهَارَهُمْ حَتَّی إِذَا دَنَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ انْصَرَفُوا إِلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ (4) فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَعْرُجُونَ إِلَی السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.
19505- 26- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
ص: 421
مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ أَیْنَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ أَ لَیْسَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَکُمُ الْحُسَیْنَ ع- أَمَا وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19506- 27- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع أَنَا قَتِیلُ الْعَبْرَةِ قُتِلْتُ مَکْرُوباً وَ حَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یَأْتِیَنِی مَکْرُوبٌ إِلَّا رَدَّهُ (2) وَ قَلَبَهُ إِلَی أَهْلِهِ مَسْرُوراً.
19507- 28- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی ع أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی عِلِّیِّینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَ عَلَیْهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19508- 29- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَازِنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ
ص: 422
بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع عِنْدَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْظُرُ إِلَی مَوْضِعِ مُعَسْکَرِهِ وَ مَنْ حَلَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَعَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَی زُوَّارِهِ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ (1) وَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ دَرَجَاتِهِمْ وَ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَحَدِکُمْ بِوَلَدِهِ وَ إِنَّهُ لَیَرَی مَنْ سَکَنَهُ (2) فَیَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَسْأَلُ آبَاءَهُ ع أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَ یَقُولُ لَوْ یَعْلَمُ زَائِرِی مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ لَکَانَ فَرَحُهُ أَکْثَرَ مِنْ غَمِّهِ (3) وَ إِنَّ زَائِرَهُ لَیَنْقَلِبُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنْ ذَنْبٍ.
19509- 30- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولَانِ إِنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَیْنَ ع مِنْ قَتْلِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ (6) وَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ لَا تُعَدُّ أَیَّامُ زَائِرِیهِ جَائِیاً وَ رَاجِعاً مِنْ عُمُرِهِ.
19510- 31- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ (8) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: زُرْتُ الْحُسَیْنَ ع فَلَمَّا
ص: 423
قَدِمْتُ (1) قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَبْشِرْ یَا حُمْرَانُ فَمَنْ زَارَ قُبُورَ شُهَدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ع- یُرِیدُ بِذَلِکَ صِلَةَ نَبِیِّهِ (2) خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19511- 32- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی عِلِّیِّینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ (4) سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
19512- 33- (5) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا وَ هُوَ یَتَمَنَّی أَنَّهُ زَارَ (6) الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع لَمَّا یَرَی لِمَا یُصْنَعُ بِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ کَرَامَتِهِمْ عَلَی اللَّهِ.
19513- 34- (7) وَ عَنْ صَالِحٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عِمْرَانَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکُونَ عَلَی مَوَائِدِ نُورٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَلْیَکُنْ مِنْ زُوَّارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
ص: 424
19514- 35- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ فِی جِوَارِ نَبِیِّهِ وَ جِوَارِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ- فَلَا یَدَعْ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع.
19515- 36- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَضْلًا عَلَی النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُهُمْ قَالَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِأَرْبَعِینَ عَاماً وَ سَائِرُ النَّاسِ فِی الْحِسَابِ (4).
19516- 37- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ زِیَارَةِ (6) الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ قُلْتُ تَعْدِلُ (7) حَجَّةً وَ عُمْرَةً قَالَ (8) عُمْرَةً مَبْرُورَةً.
ص: 425
19517- 38- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع (2) قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19518- 39- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ عُمْرَةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً.
19519- 40- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع (5) قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19520- 41- (6) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ رَجُلٍ (7) عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ: أَرْبَعُ عُمَرٍ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ عُمْرَةً.
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ (1) کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورَةً.
19522- 43- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ (3) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (4)
إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ لَکَ فَائْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهَا تُکْتَبُ لَکَ حَجَّةً وَ إِذَا أَرَدْتَ الْعُمْرَةَ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ لَکَ فَائْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهَا تُکْتَبُ لَکَ عُمْرَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
19523- 44- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ هَبَطُوا یُرِیدُونَ الْقِتَالَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع- لَمْ یُؤْذَنْ لَهُمْ (فِی الْقِتَالِ) (7) فَرَجَعُوا فِی الِاسْتِئْمَارِ فَهَبَطُوا وَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع
ص: 427
فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- رَئِیسُهُمْ مَلَکٌ یُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ- فَلَا یَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا یُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَیَّعُوهُ وَ لَا یَمْرَضُ (1) إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ قَدْ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً فِی ثَوَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ کَذَا غَیْرُهُ.
(5) 38 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع
19524- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ (7) عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ یَزُرِ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- لَکَانَ تَارِکاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَیْنِ (8) فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
ص: 428
19525- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ السُّلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ تَرَکَ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ- (2) وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ عَقَّنَا وَ اسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ (3) هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ کَفَی مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ إِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی الْعَبْدِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ مَا یُنْفِقُ وَ یَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِینَ سَنَةً وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَا عَلَیْهِ وِزْرٌ وَ لَا خَطِیئَةٌ إِلَّا وَ قَدْ مُحِیَتْ مِنْ صَحِیفَتِهِ فَإِنْ هَلَکَ فِی سَفْرَتِهِ نَزَلَتِ الْمَلَائِکَةُ فَغَسَّلَتْهُ وَ فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَی الْجَنَّةِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ رَوْحُهَا حَتَّی یُنْشَرَ وَ إِنْ سَلِمَ فُتِحَ لَهُ الْبَابُ الَّذِی یَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ یُجْعَلُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ادُّخِرَ ذَلِکَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِیلَ لَهُ لَکَ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَکَ فَذَخَرَهَا لَکَ عِنْدَهُ.
19526- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَلِیُّ بَلَغَنِی أَنَّ أُنَاساً مِنْ شِیعَتِنَا تَمُرُّ بِهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتَانِ وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَا یَزُورُونَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- قُلْتُ إِنِّی لَأَعْرِفُ أُنَاساً کَثِیراً بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّةِ تَبَاعَدُوا
ص: 429
قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ رَجُلًا یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ خُرُوجُهُ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ أَجْراً وَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
19527- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی عَلَیْهِ حَوْلٌ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- نَقَصَ اللَّهُ مِنْ عُمُرِهِ حَوْلًا وَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِثَلَاثِینَ سَنَةً لَکُنْتُ صَادِقاً وَ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَتْرُکُونَ زِیَارَتَهُ فَلَا تَدَعُوهَا یَمُدُّ اللَّهُ فِی أَعْمَارِکُمْ وَ یَزِیدُ فِی أَرْزَاقِکُمْ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ زِیَارَتَهُ نَقَصَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَارِکُمْ وَ أَرْزَاقِکُمْ فَتَنَافَسُوا فِی زِیَارَتِهِ وَ لَا تَدَعُوا ذَلِکَ فَإِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع شَاهِدٌ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ عِنْدَ رَسُولِهِ ص وَ عِنْدَ عَلِیٍّ- وَ عِنْدَ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ مِثْلَهُ (2).
19528- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی یَمُوتَ کَانَ مُنْتَقَصَ الْإِیمَانِ مُنْتَقَصَ الدِّینِ إِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ کَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِینَ فِیهَا.
عَبْدِ اللَّهِ ع زُورُوهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ (1) وَ لَا تَجْفُوهُ فَإِنَّهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ سَیِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
19530- 7- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَزُرْ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَقَدْ حُرِمَ خَیْراً کَثِیراً وَ نَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ سَنَةً.
19531- 8- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (5) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- وَ مُرْ أَصْحَابَکَ بِذَلِکَ یَمُدُّ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ وَ یَزِیدُ فِی رِزْقِکَ وَ یُحْیِیکَ اللَّهُ سَعِیداً وَ لَا تَمُوتُ إِلَّا شَهِیداً وَ یَکْتُبُکَ سَعِیداً.
19532- 9- (6) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی نَابٍ (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا یَنْبَغِی التَّخَلُّفُ عَنْهُ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ.
19533- 10- (8) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ
ص: 431
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع مِنْ شِیعَتِنَا- کَانَ مُنْتَقَصَ الْإِیمَانِ مُنْتَقَصَ الدِّینِ (1).
19534- 11- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا شِیعَةٌ- حَتَّی یَمُوتَ فَلَیْسَ هُوَ لَنَا بِشِیعَةٍ- وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهُوَ ضِیفَانُ (3) أَهْلِ الْجَنَّةِ.
19535- 12- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ کَانَ لَنَا مُحِبّاً فَلْیَرْغَبْ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَمَنْ کَانَ لِلْحُسَیْنِ ع مُحِبّاً (5) زَوَّاراً عَرَفْنَاهُ بِالْحُبِّ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحُسَیْنِ ع زَوَّاراً کَانَ نَاقِصَ الْإِیمَانِ.
19536- 13- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَکَ الزِّیَارَةَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
19537- 14- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 432
بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ ثُمَّ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- لَکَانَ قَدْ تَرَکَ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- (1) وَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ حَقُّ الْحُسَیْنِ ع- مَفْرُوضٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
19538- 15- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا لِمَنْ زَارَهُ قَالَ الْجَنَّةُ إِنْ کَانَ یَأْتَمُّ بِهِ قَالَ فَمَا لِمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ قَالَ الْحَسْرَةُ یَوْمَ الْحَسْرَةِ.
19539- 16- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ (5) الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ سِتٌّ وَ عِشْرُونَ (6) فَرْسَخاً قَالَ أَ وَ مَا تَأْتُونَهُ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاکُمْ.
ص: 433
19540- 17- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْفَضْلِ عَنْ رَجُلٍ (2) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی زِیَارَةِ (3) الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ زُرْهُ وَ لَا تَجْفُوهُ فَإِنَّهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ الْحَدِیثَ.
19541- 18- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ- تَزُورُ الْحُسَیْنَ کُلَّ جُمْعَةٍ (6) قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ.
19542- 19- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَجْفَاکُمْ یَا فُضَیْلُ لَا تَزُورُونَ الْحُسَیْنَ- أَ مَا عَلِمْتَ (8) أَنَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
ص: 434
19543- 20- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ (2) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ قُلْتُ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخاً (3) قَالَ مَا تَأْتُونَهُ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاکُمْ.
19544- 21- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَجَباً لِأَقْوَامٍ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شِیعَةٌ لَنَا یَقُولُونَ (5) إِنَّ أَحَدَهُمْ یَمُرُّ بِهِ دَهْرُهُ لَا یَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- جَفَاءً مِنْهُ وَ تَهَاوُناً وَ عَجْزاً وَ کَسَلًا أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ یَعْلَمُ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا تَهَاوَنَ وَ لَا کَسِلَ قُلْتُ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فَضْلٌ وَ خَیْرٌ کَثِیرٌ أَمَا أَوَّلُ مَا یُصِیبُهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ وَ یُقَالَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النِّسَاءِ الْحُسَیْنَ ع وَ سَائِرَ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَوْ مِنْ سَفَرٍ بَعِیدٍ
19545- 1- (9) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ
ص: 435
الْمُسْتَرِقِّ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةِ قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ بَعَثْتُ مَنْ یَکْتَرِی لِی حِمَاراً إِلَی قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکِ مِنْ زِیَارَةِ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ قُلْتُ (1) وَ مَنْ هُوَ قَالَ الْحُسَیْنُ ع قَالَتْ قُلْتُ وَ مَا لِمَنْ زَارَهُ قَالَ ع حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ مِنَ الْخَیْرِ کَذَا وَ کَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِیَدِهِ.
19546- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةِ قَالَتْ جِئْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَجَاءَتِ الْجَارِیَةُ فَقَالَتْ قَدْ جِئْتُکِ بِالدَّابَّةِ فَقَالَ یَا أُمَّ سَعِیدٍ أَیُّ شَیْ ءٍ هَذِهِ الدَّابَّةُ أَیْنَ تَبْغِینَ تَذْهَبِینَ قَالَتْ (3) أَزُورُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ (4) مَا أَعْجَبَکُمْ یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَأْتُونَ الشُّهَدَاءَ مِنْ سَفَرٍ بَعِیدٍ وَ تَتْرُکُونَ سَیِّدَ الشُّهَدَاءِ لَا تَأْتُونَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ مَنْ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ (5) قُلْتُ إِنِّی امْرَأَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ لِمَنْ کَانَ (6) مِثْلَکِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَیْهِ وَ تَزُورَهُ قَالَتْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ لَنَا فِی زِیَارَتِهِ قَالَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا وَ خَیْرٌ مِنْهَا (7) قَالَتْ وَ بَسَطَ یَدَهُ وَ ضَمَّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 436
19547- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةِ قَالَتْ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أُمَّ سَعِیدٍ- تَزُورِینَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ (قَالَ یَا أُمَّ سَعِیدٍ) (2) زُورِیهِ فَإِنَّ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ (3) وَاجِبَةٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ هَذَا الْحَدِیثَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ (4)
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ
19548- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی الْغَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَةِ مَرَّةً.
ص: 437
19549- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَفَرْجَلَةَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2) عَنْ إِبْرَاهِیمَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ قُلْتُ: یَوْمٌ وَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ مِنَّا عَلَی مِثَالِ الَّذِی هُوَ مِنْکُمْ لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً.
19550- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَیْلَانَ (4) عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ.
19551- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- فِی کُلِّ شَهْرٍ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ مِثْلُ شُهَدَاءِ بَدْرٍ.
19552- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ یَوْمٌ لِلرَّاکِبِ
ص: 438
وَ یَوْمٌ وَ بَعْضُ یَوْمٍ لِلْمَاشِی قَالَ أَ فَتَأْتِیهِ کُلَّ جُمُعَةٍ- قَالَ قُلْتُ: مَا آتِیهِ إِلَّا فِی الْحِینِ قَالَ مَا أَجْفَاکَ أَمَا لَوْ کَانَ قَرِیباً مِنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً أَیْ تَهَاجَرْنَا إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ إِلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ غَیْرِهِ
19553- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- إِنْ کَانَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَیِّئَةً (وَ إِنْ کَانَ رَاکِباً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَافِرٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً) (5) حَتَّی إِذَا صَارَ بِالْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ (6) وَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِینَ حَتَّی إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی.
ص: 439
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ نَحْوَهُ (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَاقِی السَّنَدِ مِثْلَهُ (2).
19554- 2- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَخْرُجُ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَلَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةُ ذَنْبِهِ (4) ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یُقَدَّسُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَإِذَا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدِی سَلْنِی أُعْطِکَ ادْعُنِی أُجِبْکَ الْحَدِیثَ.
19555- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ وَ جَمَاعَةٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ الْمَکْفُوفِ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ فَإِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ عَلِّقْ نَعْلَیْکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ امْشِ مَشْیَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ فَإِذَا أَتَیْتَ بَابَ الْحَائِرِ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا ثُمَّ کَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ ائْتِ رَأْسَهُ فَقِفْ عَلَیْهِ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً وَ صَلِّ عِنْدَهُ وَ سَلِ اللَّهَ حَاجَتَکَ.
ص: 440
19556- 4- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ رَجُلٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ زُرِ الْحُسَیْنَ وَ لَا تَدَعْهُ قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَهُ مِنَ الثَّوَابِ (3) قَالَ مَنْ أَتَاهُ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ تُرْفَعُ (4) لَهُ دَرَجَةٌ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا.
19557- 5- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی حَمَّادٍ الْأَعْرَابِیِّ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ مَا أَتَاهُ عَبْدٌ فَخَطَا خُطْوَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ سَیِّئَةً.
19558- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَاضِی قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُرْفَةٍ لَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ وَ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا وَ یَضَعُهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7) وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِّ (8).
ص: 441
(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِنَابَةِ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع
19559- 1- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی عِنْدَهُ وَ قَالَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ قَالَ فَمَا لِمَنْ أَتَاهُ قَالَ الْجَنَّةُ إِنْ کَانَ یَأْتَمُّ بِهِ قَالَ فَمَا لِمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ قَالَ الْحَسْرَةُ یَوْمَ الْحَسْرَةِ- قَالَ فَمَا لِمَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ قَالَ کُلُّ یَوْمٍ بِأَلْفِ شَهْرٍ قَالَ فَمَا لِلْمُنْفِقِ فِی خُرُوجِهِ إِلَیْهِ وَ الْمُنْفِقِ عِنْدَهُ قَالَ کُلُّ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَمَا لِمَنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ قَالَ تُشَیِّعُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَأْتِیهِ بِالْحَنُوطِ وَ الْکِسْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّی عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا لِمَنْ صَلَّی عِنْدَهُ قَالَ مَنْ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ قَالَ فَمَا لِمَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ هُوَ یُرِیدُهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ فَمَا لِمَنْ تَجَهَّزَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِعِلَّةٍ تُصِیبُهُ قَالَ یُعْطِیهِ اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ یُنْفِقُهُ مِثْلَ أُحُدٍ- مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ الْحَدِیثَ وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ عَظِیمٍ.
ص: 442
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ سُکْنَی الْکُوفَةِ
19560- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ ضَرَبْتُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ لِی مِنْ فِضَّةٍ وَ ذَهَبٍ وَ بِعْتُ ضِیَاعِی فَقُلْتُ أَنْزِلُ مَکَّةَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُلْتُ فَفِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ قُلْتُ فَأَیْنَ أَنْزِلُ قَالَ عَلَیْکَ بِالْعِرَاقِ الْکُوفَةِ- فَإِنَّ الْبَرَکَةَ مِنْهَا عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ إِلَی جَانِبِهَا قَبْرٌ مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ وَ لَا مَلْهُوفٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 44 بَابُ وُجُوبِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَی شِیعَتِهِمْ کِفَایَةً
19561- 1- (7) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ وَ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ
ص: 443
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19562- 2- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ (2) زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ (3).
19563- 3- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ (5) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ یَزُرِ الْحُسَیْنَ ع- لَکَانَ تَارِکاً حَقّاً مِنْ (6) حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لِأَنَّ حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ ص (7) فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
19564- 4- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 444
یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ وَ إِتْیَانَهُ مَفْرُوضُ (1) عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ.
19565- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ- بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ الْمَنْدُوبَیْنِ
19566- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ
ص: 445
ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ (1) وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19567- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا رِیَاءً وَ لَا سُمْعَةً مُحِّصَتْ ذُنُوبُهُ کَمَا یُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَبْقَی عَلَیْهِ دَنَسٌ وَ یَکْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ کُلَّمَا رَفَعَ قَدَماً (3) عُمْرَةً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
19568- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ عُمْرَةً وَ حَجَّةً.
ص: 446
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (2).
19569- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فُلَاناً أَخْبَرَنِی أَنَّهُ قَالَ لَکَ إِنِّی حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً وَ تِسْعَ عَشْرَةَ عُمْرَةً فَقُلْتَ لَهُ حُجَّ حَجَّةً أُخْرَی وَ اعْتَمِرْ عُمْرَةً أُخْرَی تُکْتَبْ لَکَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَحُجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ تَعْتَمِرَ عِشْرِینَ عُمْرَةً أَوْ تُحْشَرَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع- فَقُلْتُ لَا بَلْ أُحْشَرُ مَعَ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فَزُرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
19570- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ (5) عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَی حَمِیرٍ فَقَالَ أَیْنَ یُرِیدُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ فَمَا یَمْنَعُهُمْ مِنْ زِیَارَةِ الشَّهِیدِ الْغَرِیبِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْعِرَاقِ وَ زِیَارَتُهُ وَاجِبَةٌ قَالَ زِیَارَتُهُ خَیْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ حَتَّی عَدَّ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ مَبْرُورَاتٍ
ص: 447
مَقْبُولَاتٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی تَمَامَ الْعِشْرِینَ حَجَّةً قَالَ هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ قَالَ لَا قَالَ لَزِیَارَتُهُ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ (1).
19571- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ آتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ (3) فَائْتِ قَبْرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَطْیَبِ الطَّیِّبِینَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِینَ وَ أَبَرِّ الْأَبْرَارِ فَإِذَا زُرْتَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَکَ بِهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ حَجَّةً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (4).
19572- 7- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ اللَّهُ لَکَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ عُمْرَةً.
19573- 8- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ
ص: 448
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ (1) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی تَرْوِی عَنْ أَبِیکَ فِی الْحَجِّ (2) فَقَالَ نَعَمْ حَجَّةً وَ عُمْرَةً حَتَّی عَدَّ عَشْراً.
19574- 9- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ النَّخَعِیِّ (4) عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی فَقَالَ یَا شِهَابُ- کَمْ حَجَجْتَ مِنْ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ: تِسْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَقَالَ لِی تَمِّمْهَا عِشْرِینَ حَجَّةً تُکْتَبْ لَکَ بِزِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع.
19575- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ حَجَجْتَ قُلْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ أَتْمَمْتَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَجَّةً (لَکُتِبَ لَکَ کَمَنْ) (6) زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع.
19576- 11- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 449
ع مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19577- 12- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً.
19578- 13- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِیٍّ قَدِمَ مِنَ الْیَمَنِ لِزِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع- مَا تَرَوْنَ فِی زِیَارَتِهِ قَالَ إِنَّا نَرَی فِی زِیَارَتِهِ الْبَرَکَةَ فِی أَنْفُسِنَا وَ أَهَالِینَا وَ أَوْلَادِنَا وَ أَمْوَالِنَا وَ مَعَایِشِنَا وَ قَضَاءِ حَوَائِجِنَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَلَا أَزِیدُکَ مِنْ فَضْلِهِ فَضْلًا یَا أَخَا الْیَمَنِ- قَالَ زِدْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ زِیَارَةَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَعْدِلُ حَجَّةً مَقْبُولَةً مُتَقَبَّلَةً زَاکِیَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ حَجَّتَیْنِ مَبْرُورَتَیْنِ مُتَقَبَّلَتَیْنِ زَاکِیَتَیْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَعَجَّبَ فَلَمْ یَزَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَزِیدُ حَتَّی قَالَ ثَلَاثِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاکِیَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19579- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 450
إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ (1) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ ع ذَاتَ یَوْمٍ فِی حَجْرِ النَّبِیِّ ص- وَ هُوَ یُلَاعِبُهُ وَ یُضَاحِکُهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ- یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ إِعْجَابَکَ بِهَذَا الصَّبِیِّ فَقَالَ لَهَا (2) وَ کَیْفَ لَا أُحِبُّهُ وَ أُعْجَبُ بِهِ وَ هُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِی وَ قُرَّةُ عَیْنِی أَمَا إِنَّ أُمَّتِی سَتَقْتُلُهُ فَمَنْ زَارَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مِنْ حِجَجِی قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَجَّةً مِنْ حِجَجِکَ قَالَ نَعَمْ وَ حَجَّتَیْنِ قَالَتْ حَجَّتَیْنِ (3) قَالَ نَعَمْ وَ أَرْبَعاً (4) فَلَمْ تَزَلْ تَزَادُهُ وَ هُوَ یَزِیدُ (5) حَتَّی بَلَغَ سَبْعِینَ حَجَّةً مِنْ حِجَجِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَعْمَارِهَا.
19580- 15- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِکُمْ أَنَّهُ قَالَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَقَالَ مَا أَصْعَبَ هَذَا الْحَدِیثَ مَا تَعْدِلُ هَذَا کُلَّهُ وَ لَکِنْ زُورُوهُ وَ لَا تَجْفُوهُ فَإِنَّهُ (7) سَیِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ شَبِیهُ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا- وَ عَلَیْهِمَا بَکَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
ص: 451
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَیْنِ أَوْ عَلَی کَوْنِ مَسَافَةِ الزِّیَارَةِ أَقْرَبَ مِنْ مَسَافَةِ الْحَجِّ.
19581- 16- (1) عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُنْکَدِرِ (2) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَفْلَحَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَعْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ أَلَا وَ مَنْ زَارَهُ فَقَدْ زَارَنِی (4) وَ مَنْ زَارَنِی فَکَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ (5) أَنْ لَا یُعَذِّبَهُ بِالنَّارِ- أَلَا وَ إِنَّ الْإِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ الْحَدِیثَ.
19582- 17- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (7) عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19583- 18- (8) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی
ص: 452
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی زِیَارَةِ (1) الْحُسَیْنِ ع مِنَ الْفَضْلِ لَمَاتُوا شَوْقاً وَ تَقَطَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ عَلَیْهِ حَسَرَاتٍ قُلْتُ وَ مَا فِیهِ قَالَ مَنْ زَارَهُ (2) شَوْقاً إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أَجْرَ أَلْفِ صَائِمٍ وَ ثَوَابَ أَلْفِ صَدَقَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ ثَوَابَ أَلْفِ نَسَمَةٍ أُرِیدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَ لَمْ یَزَلْ مَحْفُوظاً الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ وَ فِی آخِرِهِ أَنَّهُ یُنَادِی مُنَادٍ هَؤُلَاءِ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ شَوْقاً إِلَیْهِ.
19584- 19- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زِیَارَةِ (4) الْحُسَیْنِ ع قَالَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
19585- 20- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ) (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزِّیَارَةُ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع حَجَّةٌ مِنْ بَعْدِ الْحَجَّةِ وَ عُمْرَةٌ مِنْ بَعْدِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
19586- 21- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ
ص: 453
زَارَ الْحُسَیْنَ (1) فَقَدْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ قُلْتُ تُطْرَحُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا هِیَ حَجَّةُ الضَّعِیفِ حَتَّی یَقْوَی وَ یَحُجَّ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ (2) لَأَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ مِنَ الْبَیْتِ- فَإِنَّهُ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ لَیَنْزِلُ عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ لَا تَقَعُ عَلَیْهِمُ النَّوْبَةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ الْبَیْتَ یَطُوفُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ کُلَّ یَوْمٍ.
19587- 22- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (4) عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ خَمْسِینَ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19588- 23- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع (6) عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَنْکِفٍ قَالَ یُکْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَ أَلْفُ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً کُتِبَ سَعِیداً وَ لَمْ یَزَلْ یَخُوضُ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ کَثِیراً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا هُوَ فِی مَعْنَاهَا وَ کَذَا ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ وَ غَیْرُهُمَا
ص: 454
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْجِهَادِ
19589- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی قَبْرَ (5) الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ کَانَ کَمَنْ حَمَلَ عَلَی أَلْفِ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (8).
ص: 455
19590- 2- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ آتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ یَا أَبَا سَعِیدٍ- ائْتِ قَبْرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَطْیَبِ الطَّیِّبِینَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِینَ وَ أَبَرِّ الْأَبْرَارِ فَإِذَا زُرْتَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَکَ عِتْقَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ رَقَبَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ع فِی حَالِ الْخَوْفِ وَ الْأَمْنِ
19591- 1- (5) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ رُومِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِیمَنْ زَارَ أَبَاکَ عَلَی خَوْفٍ قَالَ یُؤْمِنُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ- وَ تَلَقَّاهُ الْمَلَائِکَةُ بِالْبِشَارَةِ وَ یُقَالُ لَهُ لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ هَذَا یَوْمُکَ الَّذِی فِیهِ فَوْزُکَ.
ص: 456
19592- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَلْبِی (2) یُنَازِعُنِی إِلَی زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِیکَ وَ إِذَا خَرَجْتُ فَقَلْبِی وَجِلٌ مُشْفِقٌ حَتَّی أَرْجِعَ خَوْفاً مِنَ السُّلْطَانِ وَ السُّعَاةِ وَ أَصْحَابِ الْمَصَالِحِ (3) فَقَالَ یَا ابْنَ بُکَیْرٍ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ فِینَا خَائِفاً أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ خَافَ لِخَوْفِنَا أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ وَ کَانَ یُحَدِّثُهُ الْحُسَیْنُ ع تَحْتَ الْعَرْشِ وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَفْزَاعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- یَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا یَفْزَعُ فَإِنْ فَزِعَ وَقَّرَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَ سَکَّنَتْ قَلْبَهُ بِالْبِشَارَةِ.
19593- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع (5) فِی حَالِ التَّقِیَّةِ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ ثُمَّ تَمُرُّ بِالْقَبْرِ فَقُلْ (6) صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ.
لِی هَلْ تَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ نَعَمْ عَلَی خَوْفٍ وَ وَجَلٍ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ هَذَا أَشَدَّ فَالثَّوَابُ فِیهِ عَلَی قَدْرِ الْخَوْفِ وَ مَنْ خَافَ فِی إِتْیَانِهِ آمَنَ اللَّهُ رَوْعَتَهُ (1) یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ وَ انْصَرَفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ سَلَّمَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ زَارَهُ النَّبِیُّ ص- (2) وَ انْقَلَبَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ (3) سُوءٌ وَ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَوْ رَکِبَ الْبَحْرَ
19595- 1- (7) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی سَفِینَةٍ فَتَکَفَّتْ (8) بِهِمْ سَفِینَتُهُمْ نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَتْ لَکُمُ الْجَنَّةُ.
19596- 2- (9) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 458
أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّجَّارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزُورُونَ الْحُسَیْنَ ع- وَ تَرْکَبُونَ السُّفُنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا إِذَا تَکَفَّتْ (1) بِکُمْ نُودِیتُمْ أَلَا طِبْتُمْ وَ طَابَتْ لَکُمُ الْجَنَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 49 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ الْعِیدِ
19597- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا فَاتَنِی الْحَجُّ فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ أَحْسَنْتَ یَا بَشِیرُ- أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فِی غَیْرِ یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عِشْرِینَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ وَ عِشْرِینَ (حَجَّةً وَ عُمْرَةً) (6) مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ (7) وَ مَنْ أَتَاهُ فِی یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ (8) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ لِی بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ
ص: 459
- قَالَ فَنَظَرَ إِلَیَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ یَا بَشِیرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِکِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ أَتَاهُ فِی یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ أَلْفَ غَزْوَةٍ (2).
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (3)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ بِالْإِسْنَادِ (4)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
19598- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَعَ الْقَائِمِ ع- وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ عِتْقَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حُمْلَانَ أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (7) وَ سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِیَ
ص: 460
الصِّدِّیقُ آمَنَ بِوَعْدِی وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ فُلَانٌ صِدِّیقٌ زَکَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ سُمِّیَ فِی الْأَرْضِ کَرُوبِیّاً (1).
19599- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَمْ یَتَهَیَّأْ لَهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلْیَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَلْیُعَرِّفْ عِنْدَهُ فَذَلِکَ یُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا کَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِکَ شُغُلُ دُنْیَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَی الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ وَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً قُلْتُ کَمْ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ کَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً قَالَ لَا یُحْصَی ذَلِکَ قُلْتُ مِائَةٌ قَالَ وَ مَنْ یُحْصِی ذَلِکَ قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ وَ أَکْثَرُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها (3).
19600- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَشِیرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ اغْتَسَلَ بِالْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِکِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ (5)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
ص: 461
19601- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ یَبْدَأُ بِالنَّظَرِ إِلَی زُوَّارِ الْحُسَیْنِ ع- عَشِیَّةَ عَرَفَةَ قَبْلَ نَظَرِهِ إِلَی أَهْلِ الْمَوْقِفِ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ فِی أُولَئِکَ أَوْلَادَ زِنًا وَ لَیْسَ فِی هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ زِنًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ (3) وَ کَذَا فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً (4).
19602- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَنَانُ إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ- اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَی زُوَّارِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْنِفُوا فَقَدْ غُفِرَ لَکُمْ (6).
وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَةَ.
19604- 8- (1) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَرْزَمِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ- نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی زُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَکُمْ مَا مَضَی وَ لَا یُکْتَبُ عَلَی أَحَدٍ مِنْکُمْ (3) ذَنْبُ سَبْعِینَ یَوْماً مِنْ یَوْمِ یَنْصَرِفُ.
19605- 9- (4) وَ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ- (5) بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ.
19606- 10- (6) وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَرَفَةَ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ.
19607- 11- (7) وَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا رِفَاعَةُ- مَا حَجَجْتَ الْعَامَ قُلْتُ (8) مَا کَانَ عِنْدِی مَا أَحُجُّ بِهِ وَ لَکِنِّی عَرَّفْتُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لِی
ص: 463
یَا رِفَاعَةُ مَا قَصَرْتَ عَمَّا کَانَ فِیهِ أَهْلُ مِنًی- (1) لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ یَدَعَ النَّاسُ الْحَجَّ لَحَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ لَا تَدَعُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع أَبَداً (2) ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ (3) مَنْ خَرَجَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ صَحِبَهُ أَلْفُ مَلَکٍ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَلْفُ مَلَکٍ عَنْ یَسَارِهِ وَ کُتِبَ لَهُ أَلْفُ حَجَّةٍ وَ أَلْفُ عُمْرَةٍ مَعَ نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.
19608- 12- (4) وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَمْ یَرْجِعْ صِفْراً وَ لَکِنْ یَرْجِعُ وَ یَدَاهُ مَمْلُوءَتَانِ.
19609- 13- (5) وَ عَنِ ابْنِ مِیثَمٍ التَّمَّارِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- أَوْ قَالَ مَنْ زَارَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ أَرْضَ کَرْبَلَاءَ- وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّی یُعَیِّدَ ثُمَّ یَنْصَرِفَ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَنَتِهِ.
19610- 14- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی ع یَقُولُونَ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع بِعَرَفَةَ- (7) قَلَبَهُ اللَّهُ ثَلِجَ الْوَجْهِ (8).
ص: 464
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ (1) عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَلَبَهُ اللَّهُ ثَلِجَ الْفُؤَادِ (2)
19611- 15- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَتَجَلَّی لِزُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَبْلَ أَهْلِ عَرَفَاتٍ (فَیَفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ) (4) وَ یَقْضِی حَوَائِجَهُمْ وَ یَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ وَ یُشَفِّعُهُمْ فِی مَسَائِلِهِمْ ثُمَّ یَثْنِی بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ یَفْعَلُ (5) ذَلِکَ بِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 50 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی أَوَّلِ رَجَبٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْهُ
19612- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ
ص: 465
الْحُسَیْنِ ع أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا (1).
19613- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ (3) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أَیِّ شَهْرٍ نَزُورُ الْحُسَیْنَ ع- قَالَ فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ وَ قَالَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ مِثْلَهُ (5) قَالَ
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ أَیُّ الْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ أَنْ نَزُورَ الْحُسَیْنَ فِیهِ (6).
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ کِتَابِهِ مِثْلَهُ (7)
ص: 466
وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الزِّیَارَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
19614- 3- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ زَارَهُ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
(3) 51 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
19615- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّیْتُونِیِّ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُصَافِحَهُ مِائَتَا أَلْفِ نَبِیٍّ (6) وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍّ (7) فَلْیَزُرْ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِیِّینَ (8) تَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ.
ص: 467
19616- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَیْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- نَادَی مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَی زَائِرِی الْحُسَیْنِ ع- ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَکُمْ ثَوَابُکُمْ عَلَی رَبِّکُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4) وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
19617- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَاتٍ لَا یَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ الْبَتَّةَ.
19618- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ التَّمِیمِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ تُکْتَبُ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ فِی سَنَتِهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنْ زَارَهُ فِی السَّنَةِ الثَّانِیَةِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ.
ص: 468
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (1)
19619- 5- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ زَارَهُ یَوْمَ عَرَفَةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ مَنْ زَارَهُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَکَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.
19620- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19621- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ یَغْفِرُ اللَّهُ لِکُلِّ مَنْ زَارَ
ص: 469
الْحُسَیْنَ ع مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مَا قَدَّمُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ (1) وَ قِیلَ لَهُمُ اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ قَالَ قُلْتُ: هَذَا کُلُّهُ لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ یَا یُونُسُ- لَوْ أَخْبَرْتُ النَّاسَ بِمَا فِیهَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- لَقَامَتْ ذُکُورُ الرِّجَالِ عَلَی الْخَشَبِ (2).
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمُتَّفَقِ عَلَی صَلَاحِهِ وَ عِلْمِهِ وَ عَدَالَتِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
19622- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُصَافِحَهُ مِائَةُ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍّ فَلْیَزُرِ الْحُسَیْنَ ع لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ وَ النَّبِیِّینَ (5) یَسْتَأْذِنُونَ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ فَطُوبَی لِمَنْ صَافَحَهُمْ وَ صَافَحُوهُ.
19623- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ نَادَی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ یَا وَفْدَ الْحُسَیْنِ لَا تُخْلُوا لَیْلَةَ النِّصْفِ (7) مِنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع
ص: 470
فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِیهَا لَطَالَتْ عَلَیْکُمُ السَّنَةُ حَتَّی یَجِی ءَ النِّصْفُ.
19624- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنَ الثَّوَابِ فَقَالَ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ یُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا عِنْدَهُ لَا مَا عِنْدَ النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ أَنَّهَا بِعَدَدِ شَعْرِ مِعْزَی کَلْبٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُوَ فِی حَدِّ مَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ.
19625- 11- (2) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع یَغْفِرُ اللَّهُ لِزَائِرِ الْحُسَیْنِ ع فِی نِصْفِ شَعْبَانَ- مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19626- 12- (3) وَ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 52 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَمَلِ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِکَرْبَلَاءَ
19627- 1- (7) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ سَالِمِ بْنِ
ص: 471
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ بَاتَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِأَرْضِ کَرْبَلَاءَ- فَقَرَأَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یَسْتَغْفِرُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِهِ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ (1) وَ یَکْتُبَانِ لَهُ حَسَنَاتِهِ وَ لَا تُکْتَبُ لَهُ سَیِّئَةٌ (2) وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ مَعَهُ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ مِثْلَهُ (4).
(5) 53 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ خُصُوصاً أَوَّلَ لَیْلَةٍ وَ آخِرَ لَیْلَةٍ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ
19628- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِیهَا (7) یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ نَادَی مُنَادٍ تِلْکَ اللَّیْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ (8).
ص: 472
19629- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْفَضْلِ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ (3) الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ لَمْ یُعْرَضْ وَ لَمْ یُحَاسَبْ وَ قِیلَ لَهُ (4) ادْخُلِ الْجَنَّةَ آمِناً.
19630- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فَقِیلَ لَهُ هَلْ فِی ذَلِکَ وَقْتٌ أَفْضَلُ (6) مِنْ وَقْتٍ فَقَالَ زُورُوهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ فِی کُلِّ حِینٍ فَإِنَّ زِیَارَتَهُ ع خَیْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ أَکْثَرَ مِنْهَا فَقَدِ اسْتَکْثَرَ مِنَ الْخَیْرِ وَ مَنْ قَلَّلَ قُلِّلَ لَهُ وَ تَحَرَّوْا بِزِیَارَتِکُمُ الْأَوْقَاتَ الشَّرِیفَةَ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِیهَا مُضَاعَفَةٌ وَ هِیَ أَوْقَاتُ مَهْبِطِ الْمَلَائِکَةِ لِزِیَارَتِهِ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ زِیَارَتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ جَاءَهُ ع خَاشِعاً مُحْتَسِباً مُسْتَقِیلًا مُسْتَغْفِراً فَشَهِدَ قَبْرَهُ فِی إِحْدَی ثَلَاثِ لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ خَطَایَاهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
ص: 473
19631- 4- (1) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ مِنْ کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِعَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی الْمُفَضَّلِ قَالَ وَ نَقَلْتُهُ مِنْ أَصْلِ کِتَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زُرَیْقٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی هَذِهِ الْآیَةِ فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ (3) قَالَ هِیَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ یُقْضَی فِیهَا أَمْرُ السَّنَةِإِلَی أَنْ قَالَ وَ هِیَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَمَنْ أَدْرَکَهَا أَوْ قَالَ شَهِدَهَا (4) عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- یُصَلِّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ مَا تَیَسَّرَ لَهُ وَ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ- آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ وَ أَعَاذَهُ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
19632- 5- (5) قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی (6) عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هِیَ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ صَافَحَهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَبِیٍّ کُلُّهُمْ یَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
هَاشِمٍ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ یَفْرُقُ اللَّهُ فِیهَا کُلَّ أَمْرٍ حَکِیمٍ نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 54 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ الْأَضْحَی
19634- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةً مِنْ ثَلَاثٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قُلْتُ أَیُّ اللَّیَالِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَیْلَةُ الْفِطْرِ- وَ لَیْلَةُ الْأَضْحَی وَ لَیْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
19635- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ
ص: 475
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ قُضِیَتْ لَهُ أَلْفُ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
(1) 55 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ وَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ
19636- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ- عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَی فِی عَرْشِهِ.
19637- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 476
19638- 3- (1) وَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ- لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلَطَّخاً بِدَمِهِ کَأَنَّمَا قُتِلَ مَعَهُ فِی عَرْصَةِ کَرْبَلَاءَ.
19639- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ بَاتَ عِنْدَهُ کَانَ کَمَنِ اسْتُشْهِدَ بَیْنَ یَدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا (3)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
19640- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمِ- حَتَّی یَظَلَّ عِنْدَهُ بَاکِیاً لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ بِثَوَابِ أَلْفَیْ حَجَّةٍ وَ أَلْفَیْ عُمْرَةٍ وَ أَلْفَیْ غَزْوَةٍ وَ ثَوَابُ کُلِّ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ غَزْوَةٍ کَثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
19641- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19642- 7- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَ حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ حَقَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَقَّ فَاطِمَةَ ع- فَلْیَزُرِ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ.
ص: 477
(1) 56 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ الْأَرْبَعِینَ مِنْ مَقْتَلِهِ وَ هُوَ یَوْمُ الْعِشْرِینَ مِنْ صَفَرٍ
19643- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
19644- 2- (3) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی مَوْلَایَ الصَّادِقُ ع فِی زِیَارَةِ الْأَرْبَعِینَ- تَزُورُ (4) ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ وَ حَبِیبِهِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ وَ تَنْصَرِفُ.
وَ فِی الْمِصْبَاحِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا أَیْضاً.
ص- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وَرَدَ فِیهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- إِلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ (1) أَوَّلُ مَنْ زَارَهُ مِنَ النَّاسِ.
وَ رَوَی ذَلِکَ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).
(3) 57 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ وَ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ
19646- 1- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ (5) عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا وَ فِی نَفْسِهِ حَسْرَةٌ مِنْهَا وَ کَانَ مَسْکَنُهُ (6) مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قَالَ یَا دَاوُدُ مَنْ لَا یَسُرُّهُ أَنْ یَکُونَ فِی الْجَنَّةِ- جَارَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (7) قُلْتُ مَنْ لَا أَفْلَحَ.
19647- 2- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو
ص: 479
عَبْدِ اللَّهِ ع (1) هَلْ لَکَ فِی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ وَ تَزُورُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ کَیْفَ لَا أَزُورُهُ وَ اللَّهُ یَزُورُهُ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- یَهْبِطُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ إِلَیْهِ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَوْصِیَاءُ وَ مُحَمَّدٌ أَفْضَلُ الْأَنْبِیَاءِ (2) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَنَزُورُهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ (3) نُدْرِکُ زِیَارَةَ الرَّبِّ قَالَ نَعَمْ یَا صَفْوَانُ الْزَمْ ذَلِکَ یُکْتَبْ لَکَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ ذَلِکَ تَفْضِیلٌ وَ ذَلِکَ تَفْضِیلٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ زِیَارَةَ الرَّبِّ لَهُ مَجَازٌ بِمَعْنَی زِیَادَةِ التَّفْضِیلِ لَهُ وَ هُوَ وَاضِحٌ (4).
(5) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع
19648- 1- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ أَبِی (7) فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ وَصَلَنَا وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ حَرُمَ لَحْمُهُ عَلَی النَّارِ- وَ أَعْطَاهُ
ص: 480
اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةَ آلَافِ مَدِینَةٍ لَهُ فِی کِتَابٍ مَحْفُوظٍ وَ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ حَفِظَ لَهُ کُلَّ مَا خَلَّفَ (1) وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ أَجَابَهُ فِیهِ إِمَّا أَنْ یُعَجِّلَهُ وَ إِمَّا أَنْ یُؤَخِّرَهُ لَهُ.
19649- 2- (2) بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ تَرَکَ زِیَارَتَهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع- وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ أَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ عَقَّنَا وَ اسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ کُفِیَ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ إِنَّهُ لَیَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی الْعَبْدِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ وَ یَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِینَ سَنَةً وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَا عَلَیْهِ وِزْرٌ وَ لَا خَطِیئَةٌ إِلَّا وَ قَدْ مُحِیَتْ مِنْ صَحِیفَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَجْعَلُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذَخَرَ ذَلِکَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِیلَ لَهُ لَکَ (3) عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَکَ وَ ذَخَرَهَا لَکَ عِنْدَهُ.
19650- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی عِنْدَهُ وَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ قَالَ فَمَا لِلْمُنْفِقِ فِی خُرُوجِهِ إِلَیْهِ وَ الْمُنْفِقِ عِنْدَهُ قَالَ الدِّرْهَمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.
19651- 4- (5) وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 481
إِنَّ أَبَاکَ کَانَ یَقُولُ فِی الْحَجِّ یُحْسَبُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ أَلْفٌ (1) فَمَا لِمَنْ یُنْفِقُ فِی الْمَسِیرِ إِلَی أَبِیکَ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ یُحْسَبُ لَهُ بِالدِّرْهَمِ أَلْفٌ وَ أَلْفٌ حَتَّی عَدَّ عَشَرَةً وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُهَا وَ رِضَا اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ دُعَاءُ مُحَمَّدٍ وَ دُعَاءُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع خَیْرٌ لَهُ.
19652- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3) عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ یَحْیَی وَ کَانَ فِی خِدْمَةِ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَنْ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَمَا لِمَنْ صَلَّی عِنْدَهُ (4) رَکْعَتَیْنِ قَالَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ قُلْتُ فَمَا لِمَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ هُوَ یُرِیدُهُ قَالَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ جَهَّزَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِعِلَّةٍ قَالَ یُعْطِیهِ اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ مِثْلَ أُحُدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ وَ یَصْرِفُ عَنْهُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا قَدْ نَزَلَ فَیُدْفَعُ فَیُحْفَظُ فِی مَالِهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 482
(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِزِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ غَیْرِهِ
19653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُوسُفَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَأْتِ الْفُرَاتَ- وَ اغْتَسِلْ بِحِیَالِ قَبْرِهِ وَ تَوَجَّهْ إِلَیْهِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّی تَدْخُلَ الْقَبْرَ مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِیِّ وَ قُلْ وَ ذَکَرَ زِیَارَةً طَوِیلَةً.
19654- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ ثُمَّ ائْتِ الْقَبْرَ وَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ هَذَا (4) فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ نَحْوَهُ (6).
ص: 483
19655- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِیِّ (2) عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَاهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع فَتَوَضَّأَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ- لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
19656- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ وَ بَلَغَ الْفُرَاتَ وَ وَقَعَ فِی الْمَاءِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ کَانَ مِثْلَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ إِذَا مَشَی إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَرَفَعَ قَدَماً وَ وَضَعَ أُخْرَی کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ.
19657- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِذَا هَمَّ الرَّجُلُ بِزِیَارَتِهِ فَاغْتَسَلَ نَادَاهُ مُحَمَّدٌ ص- یَا وَفْدَ اللَّهِ أَبْشِرُوا بِمُرَافَقَتِی فِی الْجَنَّةِ-
ص: 484
وَ نَادَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا ضَامِنٌ لِقَضَاءِ حَوَائِجِکُمْ وَ دَفْعَةِ (1) الْبَلَاءِ عَنْکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ثُمَّ اکْتَنَفَهُمُ النَّبِیُّ ص وَ عَلِیٌّ ع- عَنْ أَیْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ حَتَّی یَنْصَرِفُوا إِلَی أَهَالِیهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ (2).
19658- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ حُرَیْثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّائِرِ لِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ ثُمَّ مَشَی إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا وَ یَضَعُهَا حَجَّةٌ مُتَقَبَّلَةٌ بِمَنَاسِکِهَا.
19659- 7- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ (5) وَ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ صِفْراً مِنَ الذُّنُوبِ وَ لَوِ اقْتَرَفَهَا کَبَائِرَ وَ کَانُوا یُحِبُّونَ إِذَا زَارَ الرَّجُلُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع اغْتَسَلَ فَإِذَا وَدَّعَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ إِذَا وَدَّعَ.
ص: 485
19660- 8- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ لَیَغْتَسِلُ فِی الْفُرَاتِ- (3) ثُمَّ یَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فَیُعْطِیهِ اللَّهُ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا أَوْ یَضَعُهَا مِائَةَ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ (4) وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ الْحَدِیثَ.
19661- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا لِمَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ هُوَ یُرِیدُهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19662- 10- (6) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابُنْدَارَ (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُعَافَی (8) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَصَارَ إِلَی الْفُرَاتِ فَاغْتَسَلَ
ص: 486
مِنْهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُفْلِحِینَ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُتِبَ مِنَ الْفَائِزِینَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ أَمَّا ذُنُوبُکَ فَقَدْ غُفِرَتْ لَکَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 60 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلِ الزِّیَارَةِ وَ حُکْمِ مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ
19663- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع هَلْ لَهَا غُسْلٌ قَالَ لَا.
19664- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
ص: 487
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1) عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (2).
19665- 3- (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- عَلَیْهِ غُسْلٌ فَقَالَ لَا.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
19666- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَا.
وَ عَنْ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (7)
ص: 488
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (1).
19667- 5- (2) وَ عَنْ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا.
19668- 6- (3) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ السَّابِقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع- فَإِنْ أَصَبْتَ غُسْلًا فَاغْتَسِلْ وَ إِلَّا فَتَوَضَّأْ ثُمَّ ائْتِهِ.
19669- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَیْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ.
19670- 8- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِبْرِقَانَ الطَّبْرِسِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ رُبَّمَا أَتَیْنَا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَیَصْعُبُ عَلَیْنَا الْغُسْلُ لِلزِّیَارَةِ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَیْرِهِ فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ وَ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- کُتِبَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا یُحْصَی فَمَتَی مَا رَجَعَ إِلَی
ص: 489
الْمَوْضِعِ الَّذِی اغْتَسَلَ فِیهِ تَوَضَّأَ وَ زَارَ الْحُسَیْنَ ع کُتِبَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِ الزِّیَارَةِ أَوْ نَامَ فِی أَحَادِیثِ زِیَارَةِ الْبَیْتِ (1).
(2) 61 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ الزِّیَارَةِ بِالْمَأْثُورِ
19671- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی بَشِیرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی غُسْلِ الزِّیَارَةِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ کَافِیاً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ وَ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِی وَ جَوَارِحِی وَ عِظَامِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّی وَ اجْعَلْهُ لِی شَاهِداً (4) یَوْمَ حَاجَتِی وَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی.
(5) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع بِالزِّیَارَةِ الْمَأْثُورَةِ وَ آدَابِهَا وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الزِّیَارَةِ بَعْدَهَا وَ زِیَارَةِ الشُّهَدَاءِ
19672- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 490
مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ (1) عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ کَیْفَ أَصْنَعُ وَ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ إِذَا أَتَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاغْتَسِلْ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ وَ الْبَسْ ثِیَابَکَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِیاً فَإِنَّکَ فِی حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ- وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّمْجِیدِ (2) وَ التَّعْظِیمِ لِلَّهِ کَثِیراً وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- حَتَّی تَصِیرَ إِلَی بَابِ الْحَیْرِ (3) ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مَلَائِکَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِیِّ اللَّهِ- ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًا (4) ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرْ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً ثُمَّ امْشِ إِلَیْهِ حَتَّی تَأْتِیَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَکَ بِوَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَیْنَ کَتِفَیْکَ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ (یَا قَتِیلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِیلِهِ) (5) السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَکَ سَکَنَ فِی الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ (6) وَ بَکَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَنْ یَتَقَلَّبُ فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- وَ مَنْ خَلَقَ رَبُّنَا وَ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَتِیلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِیلِهِ (7) وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ ثَارُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَتْرُ اللَّهِ الْمَوْتُورُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَیْتَ وَ أَوْفَیْتَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَضَیْتَ لِلَّذِی کُنْتَ عَلَیْهِ شَهِیداً وَ مُسْتَشْهَداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا
ص: 491
عَبْدُ اللَّهِ (1) وَ مَوْلَاکَ وَ فِی طَاعَتِکَ وَ الْوَافِدُ إِلَیْکَ أَلْتَمِسُ کَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَةِ (2) وَ السَّبِیلَ الَّذِی لَا یُخْتَلَجُ دُونَکَ مِنَ الدُّخُولِ فِی کَفَالَتِکَ الَّتِی أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ بِکُمْ یُبَیِّنُ اللَّهُ الْکَذِبَ وَ بِکُمْ یُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْکَلِبَ وَ بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ بِکُمْ یَفُکُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِکُمْ یُدْرِکُ اللَّهُ تِرَةَ (3) کُلِّ مُؤْمِنٍ یُطْلَبُ بِهَا وَ بِکُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِکُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ ثِمَارَهَا وَ بِکُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِکُمْ یَکْشِفُ اللَّهُ الْکَرْبَ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِی تَحْمِلُ أَبْدَانَکُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِیهَا إِرَادَةُ الرَّبِّ فِی مَقَادِیرِ أُمُورِهِ تُهْبَطُ إِلَیْکُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِکُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادِ لُعِنَتْ أُمَّةٌ قَتَلَتْکُمْ وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْکُمْ وَ أُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلَایَتَکُمْ وَ أُمَّةٌ ظَاهَرَتْ عَلَیْکُمْ وَ أُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ (4) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَأْوَاهُمْ (5) وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِینَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَنَا إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَکَ بَرِی ءٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِی ابْنَهُ عَلِیّاً ع وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَیْهِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ خَدِیجَةَ وَ فَاطِمَةَ (السَّلَامُ عَلَیْکَ) (6) صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِی ءٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ إِلَی الشُّهَدَاءِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ ثَلَاثاً فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَیْتَ أَنِّی مَعَکُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً- ثُمَّ تَدُورُ
ص: 492
فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْنَ یَدَیْکَ فَصَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ الزِّیَارَاتُ الْمَأْثُورَةُ کَثِیرَةٌ جِدّاً لَمْ أَذْکُرْهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ.
(3) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْحُسَیْنِ ع وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ مِنْ بَعِیدٍ وَ قَرِیبٍ کُلَّ یَوْمٍ
19673- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ (5) عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ إِنِّی کَثِیراً مَا أَذْکُرُ الْحُسَیْنَ ع فَأَیَّ شَیْ ءٍ أَقُولُ: قَالَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُعِیدُ ذَلِکَ ثَلَاثاً فَإِنَّ السَّلَامَ یَصِلُ إِلَیْهِ مِنْ قَرِیبٍ وَ مِنْ بَعِیدٍ الْحَدِیثَ.
19674- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ
ص: 493
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانٍ (1) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ تَزُورُ الْحُسَیْنَ ع فِی کُلِّ یَوْمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا قَالَ فَمَا أَجْفَاکُمْ قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ قُلْتُ: قَدْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ یَا سَدِیرُ مَا أَجْفَاکُمْ لِلْحُسَیْنِ- (2) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَیْ أَلْفِ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ وَ یَزُورُونَهُ لَا یَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَیْکَ یَا سَدِیرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فِی کُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً (3) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ (4) فَرَاسِخُ کَثِیرَةٌ فَقَالَ لِی اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِکَ ثُمَّ الْتَفِتْ (5) یَمْنَةً وَ یَسْرَةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْحُو (6) نَحْوَ الْقَبْرِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ تُکْتَبُ لَکَ زَوْرَةً وَ الزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ (8).
أَنَّهُ ذَکَرَ لَهُ ثَوَابَ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ لَهُ فَمَا لِمَنْ کَانَ فِی بَعِیدِ الْبِلَادِ وَ أَقَاصِیهِ وَ لَمْ یُمْکِنْهُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ بَرَزَ إِلَی الصَّحْرَاءِ أَوْ صَعِدَ سَطْحاً مُرْتَفِعاً (1) وَ أَوْمَأَ إِلَیْهِ بِالسَّلَامِ وَ اجْتَهَدَ فِی الدُّعَاءِ عَلَی قَاتِلِهِ وَ صَلَّی مِنْ بُعْدٍ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَکَرَ زِیَارَةً طَوِیلَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزُورَهُ کُلَّ یَوْمٍ مِنْ دَارِکَ بِهَذِهِ الزِّیَارَةِ فَافْعَلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةَ ع وَ رَحْمَةً لَهُ وَ تَشَوُّقاً إِلَیْهِ وَ احْتِسَاباً وَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ
19676- 1- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جُوَیْرِیَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ- فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ (6) فَیَقُولُ لَهُمْ مَا أَرَدْتُمْ فِی زِیَارَةِ (7) الْحُسَیْنِ ع فَیَقُولُونَ (8) أَتَیْنَاهُ حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ص-
ص: 495
وَ حُبّاً لِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع وَ رَحْمَةً لَهُ مِمَّا ارْتُکِبَ مِنْهُ فَیَقُولُ لَهُمْ (1) هَذَا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- فَالْحَقُوا بِهِمْ فَأَنْتُمْ مَعَهُمْ فِی دَرَجَتِهِمْ الْحَقُوا بِلِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص (2) فَیَکُونُونَ فِی ظِلِّهِ وَ هُوَ (3) فِی یَدِ عَلِیٍّ ع حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ (4) جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
19677- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6) قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ مَسْکَنُهُ فِی الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ الْجَنَّةَ- فَلَا یَدَعْ زِیَارَةَ الْمَظْلُومِ قُلْتُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ الْحُسَیْنُ ع (7) فَمَنْ أَتَاهُ شَوْقاً إِلَیْهِ وَ حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُبّاً لِفَاطِمَةَ- وَ حُبّاً لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَقْعَدَهُ اللَّهُ عَلَی مَوَائِدِ الْجَنَّةِ- یَأْکُلُ مَعَهُمْ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ.
19678- 3- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَیْرَ قَذَفَ فِی قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَیْنِ ع وَ حُبَّ زِیَارَتِهِ وَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ قَذَفَ فِی قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَیْنِ ع وَ بُغْضَ زِیَارَتِهِ.
ص: 496
19679- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع تَشَوُّقاً إِلَیْهِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أُعْطِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ کَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ- فَیُسْکِنَهُ فِی دَرَجَتِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (2).
19680- 5- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع (4) شَوْقاً إِلَیْهِ کَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الْمُکْرَمِینَ وَ کَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَیْنِ ع- حَتَّی یُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ جَمِیعاً.
19681- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُبَاهِی (6) بِزَائِرِ الْحُسَیْنِ- وَ الْوَافِدِ إِلَیْهِ (7) الْمَلَائِکَةَ الْمُقَرَّبِینَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِهِ فَیَقُولُ لَهُمْ (8) أَ مَا تَرَوْنَ زُوَّارَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- أَتَوْهُ شَوْقاً إِلَیْهِ وَ إِلَی فَاطِمَةَ- وَ عِزَّتِی (9) وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی لَأُوجِبَنَّ لَهُمْ کَرَامَتِی (وَ لَأُحِبَّنَّهُمْ لِمَحَبَّتِی) (10) الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
ص: 497
19682- 7- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ احْتِسَاباً لَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا رِیَاءً وَ لَا سُمْعَةً مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ کَمَا یُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَبْقَی عَلَیْهِ دَنَسٌ وَ یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةٌ وَ کُلَّمَا رَفَعَ قَدَماً عُمْرَةٌ.
19683- 8- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ زَائِراً لَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَقَالَ یَا هَارُونُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- (3) یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةِ غَفَرَ اللَّهُ (4) لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ الْحَدِیثَ.
19684- 9- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَمَوْلُودٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ شَیَّعَتْهُ الْمَلَائِکَةُ فِی مَسِیرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلَتِ الْمَلَائِکَةُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ مِنْ رَبِّهِ وَ نَادَتْهُ (6) طِبْتَ وَ طَابَ مَنْ زُرْتَ وَ حُفِظَ فِی أَهْلِهِ.
ص: 498
19685- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ آمَنَهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع عَلَی جَمِیعِ الْأَعْمَالِ
19686- 1- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
19687- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانٍ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ أَفْضَلُ
ص: 499
الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاکٍ.
19688- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَبْلُغُ مِنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ أَفْضَلُ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ.
19689- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ أَبُو خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع مِنْ أَفْضَلِ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ وَ مَا أَصَابَ أَهْلَ الْبَیْتِ ع وَ خُصُوصاً یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ اتِّخَاذِهِ یَوْمَ مُصِیبَةٍ وَ تَحْرِیمِ التَّبَرُّکِ بِهِ
19690- 1- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ
ص: 500
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
19691- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْفُضَیْلِ تَجْلِسُونَ وَ تَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ تِلْکَ الْمَجَالِسَ أُحِبُّهَا فَأَحْیُوا أَمْرَنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا یَا فُضَیْلُ مَنْ ذَکَرَنَا أَوْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ.
19692- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدَّیْهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا (4) غُرَفاً یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدِّهِ فِیمَا مَسَّنَا مِنَ الْأَذَی مِنْ عَدُوِّنَا فِی الدُّنْیَا بَوَّأَهُ اللَّهُ (5) مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًی فِینَا فَدَمَعَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدِّهِ مِنْ مَضَاضَةِ مَا أُوذِیَ فِینَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ الْأَذَی وَ آمَنَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ سَخَطِهِ وَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 501
مَحْبُوبٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
19693- 4- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ) (4) وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَنْ تَذَکَّرَ مُصَابَنَا فَبَکَی وَ أَبْکَی لَمْ تَبْکِ عَیْنُهُ یَوْمَ تَبْکِی الْعُیُونُ وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً یُحْیَا فِیهِ أَمْرُنَا لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ الْحَدِیثَ.
19694- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَیْ ءٍ فَابْکِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَإِنَّهُ ذُبِحَ کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِی الْأَرْضِ شَبِیهُونَ وَ لَقَدْ بَکَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ لِقَتْلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ بَکَیْتَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع- حَتَّی تَصِیرَ دُمُوعُکَ عَلَی خَدَّیْکَ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً
ص: 502
یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا ذَنْبَ عَلَیْکَ فَزُرِ الْحُسَیْنَ ع- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَسْکُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِیَّةَ فِی الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِیِّ وَ آلِهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَیْنِ فَقُلْ مَتَی مَا ذَکَرْتَهُ یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَکُونَ مَعَنَا فِی الدَّرَجَاتِ الْعُلَی مِنَ الْجِنَانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَلَیْکَ بِوَلَایَتِنَا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19695- 6- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- کَیْفَ صَارَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ یَوْمَ مُصِیبَةٍ وَ غَمٍّ وَ حُزْنٍ (2) وَ بُکَاءٍ دُونَ الْیَوْمِ الَّذِی قُبِضَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَتْ فِیهِ فَاطِمَةُ (3) وَ الْیَوْمِ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ الْیَوْمِ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحَسَنُ (4) بِالسَّمِّ فَقَالَ إِنَّ یَوْمَ الْحُسَیْنِ- (5) أَعْظَمُ مُصِیبَةً مِنْ جَمِیعِ سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکِسَاءِ- الَّذِینَ کَانُوا أَکْرَمَ الْخَلْقِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانُوا خَمْسَةً فَلَمَّا مَضَی عَنْهُمُ النَّبِیُّ ص- بَقِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- (6) فَکَانَ
ص: 503
فِیهِمْ لِلنَّاسِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَتْ فَاطِمَةُ- (1) کَانَ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- لِلنَّاسِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَ لِلنَّاسِ فِی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَی الْحَسَنُ- (2) کَانَ لِلنَّاسِ فِی الْحُسَیْنِ (3) عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ- (4) لَمْ یَکُنْ بَقِیَ مِنْ أَصْحَابِ الْکِسَاءِ أَحَدٌ لِلنَّاسِ فِیهِ بَعْدَهُ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَکَانَ ذَهَابُهُ کَذَهَابِ جَمِیعِهِمْ کَمَا کَانَ بَقَاؤُهُ کَبَقَاءِ جَمِیعِهِمْ فَلِذَلِکَ صَارَ یَوْمُهُ أَعْظَمَ الْأَیَّامِ مُصِیبَةً الْحَدِیثَ.
19696- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ (6) وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ فِی حَوَائِجِهِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- قَضَی اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ کَانَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ وَ قَرَّتْ بِنَا فِی الْجِنَانِ عَیْنُهُ وَ مَنْ سَمَّی یَوْمَ عَاشُورَاءَ یَوْمَ بَرَکَةٍ وَ ادَّخَرَ لِمَنْزِلِهِ فِیهِ شَیْئاً لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِیمَا ادَّخَرَ وَ حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ یَزِیدَ وَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ- وَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِلَی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ النَّارِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (7).
19697- 8- (8) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ فَعَلَی مِثْلِ الْحُسَیْنِ فَلْیَبْکِ الْبَاکُونَ فَإِنَّ الْبُکَاءَ عَلَیْهِ یَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ
ص: 504
ثُمَّ قَالَ ع کَانَ أَبِی ع إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ- لَا یُرَی ضَاحِکاً وَ کَانَتِ الْکَآبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتَّی تَمْضِیَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْعَاشِرِ- کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ وَ یَقُولُ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع.
19698- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: وَ فِی الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع- وَ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع بِاجْتِنَابِ الْمَلَاذِّ فِیهِ وَ إِقَامَةِ سُنَنِ الْمَصَائِبِ وَ الْإِمْسَاکِ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ التَّغَذِّی بَعْدَ ذَلِکَ بِمَا یَتَغَذَّی بِهِ أَصْحَابُ الْمَصَائِبِ کَالْأَلْبَانِ وَ مَا أَشْبَهَهَا دُونَ اللَّذِیذِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.
19699- 10- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِشَیْخٍ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ قَبْرِ جَدِّیَ الْمَظْلُومِ الْحُسَیْنِ- (3) قَالَ إِنِّی لَقَرِیبٌ مِنْهُ قَالَ کَیْفَ إِتْیَانُکَ لَهُ قَالَ إِنِّی لآَتِیهِ وَ أُکْثِرُ قَالَ (4) ذَاکَ دَمٌ یَطْلُبُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ ثُمَّ قَالَ (5) کُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ مَکْرُوهٌ مَا خَلَا الْجَزَعَ وَ الْبُکَاءَ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع (6).
ص: 505
19700- 11- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُقْبَةَ (2) عَنْ حُسَیْنٍ الْأَشْقَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَارَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ فِینَا دَمْعَةً (3) لِدَمٍ سُفِکَ لَنَا أَوْ حَقٍّ لَنَا نُقِصْنَاهُ (4) أَوْ عِرْضٍ انْتُهِکَ لَنَا (5) أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ شِیعَتِنَا بَوَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَا فِی الْجَنَّةِ حُقُباً.
19701- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنَ ع لَمَّا قَضَی بَکَتْ عَلَیْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَنْ یَتَقَلَّبُ فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی بَکَی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ لَمْ تَبْکِ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْیَاءِ قَالَ لَمْ تَبْکِ عَلَیْهِ الْبَصْرَةُ وَ لَا دِمَشْقُ- وَ لَا آلُ عُثْمَانَ (7) عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ.
19702- 13- (8) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی
ص: 506
حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْبُکَاءَ وَ الْجَزَعَ مَکْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِی کُلِّ مَا جَزِعَ مَا خَلَا الْبُکَاءَ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَإِنَّهُ فِیهِ مَأْجُورٌ.
19703- 14- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ ذُکِرَ الْحُسَیْنُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَیْنِهِ مِنَ الدُّمُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابٍ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَمْ یَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ.
19704- 15- (2) وَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَنْ قَطَرَتْ عَیْنَاهُ أَوْ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ فِینَا دَمْعَةً (3) بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً أَوْ حُقُباً (4).
19705- 16- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَ مَا تَذْکُرُ مَا صُنِعَ بِهِ یَعْنِی بِالْحُسَیْنِ ع- قُلْتُ
ص: 507
بَلَی قَالَ أَ تَجْزَعُ قُلْتُ إِی وَ اللَّهِ وَ أَسْتَعْبِرُ بِذَلِکَ (1) حَتَّی یَرَی أَهْلِی أَثَرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَأَمْتَنِعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یَسْتَبِینَ ذَلِکَ فِی وَجْهِی فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَکَ أَمَا إِنَّکَ مِنَ الَّذِینَ یُعَدُّونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا (2) أَمَا إِنَّکَ سَتَرَی عِنْدَ مَوْتِکَ حُضُورَ آبَائِی لَکَ وَ وَصِیَّتَهُمْ مَلَکَ الْمَوْتِ بِکَ وَ مَا یَلْقَوْنَکَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أَفْضَلُ وَ لَمَلَکُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَیْکَ وَ أَشَدُّ رَحْمَةً لَکَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِیقَةِ عَلَی وَلَدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ مَا بَکَی أَحَدٌ رَحْمَةً لَنَا وَ لِمَا لَقِینَا إِلَّا رَحِمَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الدَّمْعَةُ مِنْ عَیْنِهِ فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ (3) عَلَی خَدِّهِ فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِی جَهَنَّمَ- لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّی لَا یُوجَدَ لَهَا حَرٌّ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا یَقُولُ فِیهِ وَ مَا مِنْ عَیْنٍ بَکَتْ لَنَا إِلَّا نُعِّمَتْ بِالنَّظَرِ إِلَی الْکَوْثَرِ- وَ سُقِیَتْ مِنْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّنَا.
19706- 17- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَذْکُرُ فِیهِ حَالَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ وَ إِنَّهُ لَیَنْظُرُ إِلَی مَنْ یَبْکِیهِ فَیَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَسْأَلُ أَبَاهُ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَ یَقُولُ أَیُّهَا الْبَاکِی لَوْ عَلِمْتَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَکَ لَفَرِحْتَ أَکْثَرَ مِمَّا حَزِنْتَ وَ إِنَّهُ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ خَطِیئَةٍ.
19707- 18- (5) وَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 508
قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- دَمْعَةً حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدِّهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً.
19708- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مَسْلَمَةَ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضْلٍ وَ فَضَالَةَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ حَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَی النَّارِ.
19709- 20- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلْقَمَةَ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنْ قُرْبٍ وَ بُعْدٍ قَالَ ثُمَّ لْیَنْدُبِ الْحُسَیْنَ ع وَ یَبْکِیهِ وَ یَأْمُرُ مَنْ فِی دَارِهِ مِمَّنْ لَا یَتَّقِیهِ بِالْبُکَاءِ عَلَیْهِ وَ یُقِیمُ فِی دَارِهِ الْمُصِیبَةَ بِإِظْهَارِ الْجَزَعِ عَلَیْهِ وَ لْیُعَزِّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِمُصَابِهِمْ بِالْحُسَیْنِ ع- وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیعَ ذَلِکَ یَعْنِی ثَوَابَ أَلْفَیْ حَجَّةٍ وَ أَلْفَیْ عُمْرَةٍ وَ أَلْفَیْ غَزْوَةٍ قُلْتُ أَنْتَ الضَّامِنُ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الزَّعِیمُ قَالَ أَنَا الضَّامِنُ وَ الزَّعِیمُ (6) لِمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُعَزِّی بَعْضُنَا بَعْضاً قَالَ تَقُولُ عَظَّمَ اللَّهُ أُجُورَنَا (7) بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ ع- وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ مَعَ وَلِیِّهِ وَ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (8) وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنْشُرَ (9) یَوْمَکَ فِی
ص: 509
حَاجَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ لَا تُقْضَی فِیهِ حَاجَةُ مُؤْمِنٍ وَ إِنْ قُضِیَتْ لَمْ یُبَارَکُ لَهُ فِیهَا وَ لَا یَرَی (1) فِیهَا رُشْداً وَ لَا یَدَّخِرَنَّ أَحَدُکُمْ لِمَنْزِلِهِ فِیهِ شَیْئاً فَمَنِ ادَّخَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ شَیْئاً لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِیمَا ادَّخَرَ وَ لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِی أَهْلِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ (2) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَانَ لَهُ کَثَوَابِ کُلِّ نَبِیِّ وَ رَسُولٍ- (3) وَ صِدِّیقٍ وَ شَهِیدٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً فِی الْمَزَارِ وَ غَیْرِهِ.
(5) 67 بَابُ حَدِّ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع الَّذِی یُسْتَحَبُّ التَّبَرُّکُ بِتُرْبَتِهِ
19710- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ الْحُسَیْنِ ع (7) خَمْسُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ.
19711- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ
ص: 510
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ الْحُسَیْنِ ع فَرْسَخٌ فِی فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ.
19712- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ (2) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَی سَبْعِینَ ذِرَاعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
19713- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِیرَ قُلْتُ فَصِفْ لِی مَوْضِعَهَا قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رِجْلَیْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رَأْسِهِ (5) وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ یَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ یُعْرَجُ فِیهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ مَا مِنْ مَلَکٍ (6) فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ (أَنْ یَأْذَنَ لَهُمْ) (7) فِی زِیَارَةِ قَبْرِ
ص: 511
الْحُسَیْنِ ع فَفَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثِ السَّرَّاجِ عَلَی سَبْعِینَ بَاعاً فِی سَبْعِینَ بَاعاً
19714- 5- (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رَأْسِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رِجْلَیْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِمَّا یَلِی وَجْهَهُ (3).
19715- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَبْرُ الْحُسَیْنِ ع عِشْرُونَ ذِرَاعاً مُکَسَّراً رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ.
19716- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الطَّاهِرِ یَعْنِی الْوَرَّاقَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التُّرْبَةُ مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَلَی (6) عَشَرَةِ أَمْیَالٍ.
ص: 512
19717- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع حَرِیمُ الْحُسَیْنِ ع (2) خَمْسَةُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ.
19718- 9- (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ رَجُلٍ (4) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فِیهِ شِفَاءٌ وَ إِنْ أُخِذَ عَلَی رَأْسِ مِیلٍ.
وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ أَکْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ (5) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی تَفَاوُتِ الْفَضِیلَةِ فَمَا قَرُبَ کَانَ أَکْثَرَ فَضْلًا وَ بَرَکَةً مِمَّا بَعُدَ.
(6) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّکِ بِکَرْبَلَاءَ
19719- 1- (7) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ (8) وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (9) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ ثَوَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ
ص: 513
ع قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنِّی حَدَّثْتُکُمْ فِی فَضْلِ زِیَارَتِهِ (1) لَتَرَکْتُمُ الْحَجَّ رَأْساً وَ مَا حَجَّ (2) أَحَدٌ وَیْحَکَ أَ مَا عَلِمْتَ (3) أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اتَّخَذَ (4) کَرْبَلَاءَ- حَرَماً آمِناً مُبَارَکاً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَ مَکَّةَ حَرَماً قَالَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ (5) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ حِجَّ الْبَیْتِ وَ لَمْ یَذْکُرْ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا شَیْ ءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ هَکَذَا أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ (6) أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ بَاطِنَ الْقَدَمِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِ الْقَدَمِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ فَرَضَ هَذَا عَلَی الْعِبَادِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِحْرَامَ (7) لَوْ کَانَ فِی الْحَرَمِ- کَانَ أَفْضَلَ لِأَجْلِ الْحَرَمِ- وَ لَکِنَّ اللَّهَ صَنَعَ ذَلِکَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ.
19720- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَرْضَ الْکَعْبَةِ قَالَتْ مَنْ مِثْلِی وَ قَدْ بُنِیَ بَیْتُ اللَّهِ عَلَی ظَهْرِی یَأْتِینِی (9) النَّاسُ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ وَ جُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ وَ أَمْنَهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا کُفِّی وَ قِرِّی (10) مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِیمَا أُعْطِیَتْ (11) أَرْضُ کَرْبَلَاءَ- إِلَّا بِمَنْزِلَةِ
ص: 514
الْإِبْرَةِ غُمِسَتْ فِی الْبَحْرِ (1) فَحَمَلَتْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَ لَوْ لَا تُرْبَةُ کَرْبَلَاءَ مَا فَضَّلْتُکِ وَ لَوْ لَا مَنْ ضَمَّتْهُ کَرْبَلَاءُ (2) لَمَا خَلَقْتُکِ وَ لَا خَلَقْتُ (3) الَّذِی افْتَخَرْتِ بِهِ فَقِرِّی وَ اسْتَقِرِّی وَ کُونِی ذَنَباً مُتَوَاضِعاً ذَلِیلًا مَهِیناً غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ لِأَرْضِ کَرْبَلَاءَ- وَ إِلَّا مَسَخْتُکِ وَ هَوَیْتُ بِکِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ (4).
وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّادٍ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (5).
19721- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ (7) عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: اتَّخَذَ اللَّهُ أَرْضَ کَرْبَلَاءَ حَرَماً (8) قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَ مَکَّةَ حَرَماً (9) بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ (10) الْحَدِیثَ وَ فِی آخِرِهِ إِنَّهَا تَزْهَرُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ کَالْکَوْکَبِ الدُّرِّیِّ.
19722- 4- (11) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْعُصْفُرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 515
ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْأَرَضِینَ وَ الْمِیَاهَ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فَمِنْهَا مَا تَفَاخَرَتْ وَ مِنْهَا مَا بَغَتْ فَمَا مِنْ أَرْضٍ وَ لَا مَاءٍ إِلَّا عُوقِبَتْ لِتَرْکِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ حَتَّی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَی الْکَعْبَةِ الْمُشْرِکِینَ- وَ أَرْسَلَ إِلَی زَمْزَمَ مَاءً مَالِحاً فَأَفْسَدَ طَعْمَهُ وَ إِنَّ کَرْبَلَاءَ (1) وَ مَاءَ الْفُرَاتِ أَوَّلُ أَرْضٍ وَ أَوَّلُ مَاءٍ قَدَّسَ اللَّهُ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ (2) فَقَالَ لَهَا تَکَلَّمِی بِمَا فَضَّلَکِ اللَّهُ (3) فَقَالَتْ أَنَا أَرْضُ اللَّهِ الْمُقَدَّسَةُ الْمُبَارَکَةُ الشِّفَاءُ فِی تُرْبَتِی وَ مَائِی وَ لَا فَخْرَ بَلْ خَاضِعَةٌ ذَلِیلَةٌ لِمَنْ فَعَلَ بِی ذَلِکَ وَ لَا فَخْرَ عَلَی مَنْ دُونِی بَلْ شُکْراً لِلَّهِ فَأَکْرَمَهَا وَ زَادَهَا بِتَوَاضُعِهَا وَ شُکْرِهَا لِلَّهِ بِالْحُسَیْنِ (4) وَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.
19723- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ کَرْبَلَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْکَعْبَةَ- بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ وَ قَدَّسَهَا وَ بَارَکَ عَلَیْهَا فَمَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مُقَدَّسَةً مُبَارَکَةً وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ أَفْضَلَ الْأَرْضِ فِی الْجَنَّةِ.
19724- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
ص: 516
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسِیرُ بِالنَّاسِ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنْ کَرْبَلَاءَ عَلَی مَسِیرَةِ مِیلٍ أَوْ مِیلَیْنِ تَقَدَّمَ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ حَتَّی إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ قَالَ قُبِرَ (1) فِیهَا مِائَتَا نَبِیٍّ وَ مِائَتَا وَصِیٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ فَطَافَ بِهَا عَلَی بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَیْهِ مِنَ الرِّکَابِ وَ أَنْشَأَ یَقُولُ مُنَاخُ رِکَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا یَسْبِقُهُمْ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ وَ لَا یَلْحَقُهُمْ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ.
19725- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو الزُّهْرِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا (3) قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّی أَتَتْ کَرْبَلَاءَ- فَوَضَعَتْهُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَیْلَتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَرْضاً وَ نَفْلًا عِنْدَ رَأْسِهِ وَ خَلْفِهِ وَ الْإِتْمَامِ فِیهِ سَفَراً
19726- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَی الشُّهَدَاءِ فَائْتِ قَبْرَ
ص: 517
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاجْعَلْهُ بَیْنَ یَدَیْکَ ثُمَّ تُصَلِّی مَا بَدَا لَکَ.
19727- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ أَبُو عَلِیٍّ (3) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ تَمْضِی یَا مُفَضَّلُ إِلَی صَلَاتِکَ وَ لَکَ بِکُلِّ رَکْعَةٍ تَرْکَعُهَا عِنْدَهُ کَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ کَأَنَّمَا وَقَفَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ الْحَدِیثَ.
19728- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ مَا یَمْنَعُکَ إِذَا عَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَتُصَلِّیَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَکَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19729- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ وَلَایَتَنَا عُرِضَتْ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَلَمْ یَقْبَلْهَا قَبُولَ أَهْلِ الْکُوفَةِ شَیْ ءٌ (7) وَ ذَلِکَ أَنَّ قَبْرَ
ص: 518
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِ وَ إِنَّ إِلَی لِزْقِهِ (1) لَقَبْراً آخَرَ یَعْنِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَا مِنْ آتٍ أَتَاهُ یُصَلِّی (2) عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً ثُمَّ سَأَلَ (3) اللَّهَ حَاجَتَهُ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ وَ إِنَّهُ لَیَحُفُّهُ (4) کُلَّ یَوْمٍ أَلْفُ مَلَکٍ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ کَثِیرٍ نَحْوَهُ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).
19730- 5- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (9) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ عِنْدَ رَأْسِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
19731- 6- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ إِذَا أَتَیْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّیْتُ قَالَ تَنَحَّ هَکَذَا نَاحِیَةً.
ص: 519
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
19732- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَکَیْفَ نُصَلِّی عِنْدَهُ فَقَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تُصَلِّی عَلَی الْحُسَیْنِ ع.
19733- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ (3) إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّیْتُ وَ تَنَحَّ هَکَذَا نَاحِیَةً (4).
19734- 9- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَرَّانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- (7) قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ:
ص: 520
وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ قَالَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ (1).
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
19735- 10- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الصَّلَاةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِشْفَاءِ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ التَّبَرُّکِ بِهَا وَ تَقْبِیلِهَا وَ تَحْنِیکِ الْأَوْلَادِ وَ اسْتِصْحَابِهَا عِنْدَ الْخَوْفِ وَ عِنْدَ الْمَرَضِ
19736- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 521
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِیهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.
19737- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَیَنْتَفِعُ بِهِ وَ یَأْخُذُ غَیْرُهُ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَأْخُذُهُ (2) أَحَدٌ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ اللَّهَ یَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ.
19738- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: الْخَتْمُ عَلَی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- أَنْ یُقْرَأَ عَلَیْهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
19739- 4- (4) قَالَ وَ رُوِیَ إِذَا أَخَذْتَهُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ وَ بِحَقِّ الْبُقْعَةِ الطَّیِّبَةِ وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی تُوَارِیهِ وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ وَ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِهِ وَ الْمَلَائِکَةِ الْعُکُوفِ عَلَی قَبْرِ وَلِیِّکَ یَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ اجْعَلْ لِی فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَ عِزّاً مِنْ کُلِّ ذُلٍّ وَ أَوْسِعْ بِهِ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ أَصِحَّ بِهِ جِسْمِی.
إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ (1) عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ (2) شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَإِذَا أَخَذَهَا (3) أَحَدُکُمْ فَلْیُقَبِّلْهَا وَ لْیَضَعْهَا عَلَی عَیْنِهِ وَ لْیُمِرَّهَا عَلَی سَائِرِ جَسَدِهِ وَ لْیَقُلْ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ مَنْ حَلَّ بِهَا وَ ثَوَی فِیهَا وَ بِحَقِّ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَ بِحَقِّ الْمَلَائِکَةِ الْحَافِّینَ بِهِ إِلَّا جَعَلْتَهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ بَرْءاً مِنْ کُلِّ مَرَضٍ وَ نَجَاةً مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ حِرْزاً مِمَّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ ثُمَّ یَسْتَعْمِلُهَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ- فَإِنِّی أَسْتَعْمِلُهَا مِنْ دَهْرِیَ الْأَطْوَلِ کَمَا قَالَ وَ وَصَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا رَأَیْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَکْرُوهاً.
أَقُولُ: وَ رَوَی الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ أَیْضاً حِکَایَاتٍ عَجِیبَةً تَتَضَمَّنُ بَرَاهِینَ وَاضِحَةً فِی الِاسْتِشْفَاءِ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع (4).
19741- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّیَ الثِّیَابَ رَأَیْتُ فِی أَضْعَافِ الثِّیَابِ طِیناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَیْسَ یُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلَّا جَعَلَ فِیهِ طِیناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
ص: 523
19742- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع الشِّفَاءُ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَکْبَرُ.
19743- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهَا أَمَانٌ.
19744- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ (4) عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ کَثِیرُ الْعِلَلِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ مَا تَرَکْتُ دَوَاءً إِلَّا تَدَاوَیْتُ بِهِ فَقَالَ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ فِیهِ الشِّفَاءَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ الْأَمْنَ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذِهِ الطِّینَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الَّذِی أَخَذَهَا وَ بِحَقِّ النَّبِیِّ الَّذِی قَبَضَهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- وَ اجْعَلْ فِیهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَلَکُ الَّذِی أَخَذَهَا فَهُوَ جَبْرَئِیلُ أَرَاهَا النَّبِیَّ ص- فَقَالَ هَذِهِ تُرْبَةُ ابْنِکَ تَقْتُلُهُ أُمَّتُکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ النَّبِیُّ الَّذِی قَبَضَهَا مُحَمَّدٌ ص- وَ الْوَصِیُّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا فَهُوَ
ص: 524
الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ (1) قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ الشِّفَاءَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ فَکَیْفَ الْأَمَانُ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا تَخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِکَ إِلَّا وَ مَعَکَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ قُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ طِینُ (2) قَبْرِ الْحُسَیْنِ- وَلِیِّکَ وَ ابْنِ وَلِیِّکَ أَخَذْتُهَا حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَ لِمَا لَا أَخَافُ فَإِنَّهُ قَدْ یَرِدُ عَلَیْکَ مَا لَا تَخَافُ- قَالَ الرَّجُلُ فَأَخَذْتُهَا کَمَا قَالَ (3) فَأَصَحَّ اللَّهُ بَدَنِی وَ کَانَتْ لِی أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ مِمَّا خِفْتُ وَ مَا لَمْ أَخَفْ کَمَا قَالَ (4) قَالَ فَمَا رَأَیْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَهَا مَکْرُوهاً.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6).
19745- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَکْبَرُ.
19746- 11- (8) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَکَلْتَهُ فَقُلْ اللَّهُمَّ رَبَ
ص: 525
هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَکَةِ وَ رَبَّ الْوَصِیِّ الَّذِی وَارَتْهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
19747- 12- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
19748- 13- (2) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَبَدَأَ بِطِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْکَ الْعِلَّةِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ عِلَّةَ السَّامِ.
19749- 14- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُدْلِجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ مَرِیضاً فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَکَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ کَیْفَ وَجَدْتَ الشَّرَابَ فَقَالَ لَقَدْ کُنْتُ آیِساً مِنْ نَفْسِی فَشَرِبْتُهُ فَأَقْبَلْتُ إِلَیْکَ کَأَنَّمَا نَشِطْتُ مِنْ عِقَالٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ الشَّرَابَ الَّذِی شَرِبْتَهُ کَانَ فِیهِ مِنْ طِینِ قُبُورِ آبَائِی وَ هُوَ أَفْضَلُ مَا نَسْتَشْفِی بِهِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ فَإِنَّا نَسْقِیهِ صِبْیَانَنَا وَ نِسَاءَنَا فَنَرَی مِنْهُ کُلَّ خَیْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
ص: 526
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 71 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ مِنَ الْآدَابِ
19750- 1- (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُدْلِجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا خَرَجْنَا إِلَی أَبِیکَ أَ فَلَسْنَا فِی حَجٍّ (5) قَالَ بَلَی قُلْتُ فَیَلْزَمُنَا مَا یَلْزَمُ الْحَاجَّ قَالَ مَا ذَا (6) قُلْتَ مِنَ الْأَشْیَاءِ الَّتِی تَلْزَمُ الْحَاجَّ قَالَ یَلْزَمُکَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَکَ (7) وَ یَلْزَمُکَ قِلَّةُ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ وَ یَلْزَمُکَ کَثْرَةُ ذِکْرِ اللَّهِ وَ یَلْزَمُکَ نَظَافَةُ الثِّیَابِ وَ یَلْزَمُکَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ الْحَائِرَ- وَ یَلْزَمُکَ الْخُشُوعُ وَ کَثْرَةُ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ یَلْزَمُکَ التَّوْقِیرُ (8) لِأَخْذِ مَا لَیْسَ لَکَ وَ یَلْزَمُکَ أَنْ تَغُضَّ بَصَرَکَ وَ یَلْزَمُکَ أَنْ تَعُودَ عَلَی أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِکَ إِذَا رَأَیْتَ مُنْقَطِعاً وَ الْمُوَاسَاةُ وَ یَلْزَمُکَ التَّقِیَّةُ الَّتِی هِیَ قِوَامُ دِینِکَ بِهَا وَ الْوَرَعُ عَمَّا نُهِیتَ عَنْهُ وَ الْخُصُومَةِ وَ کَثْرَةِ الْأَیْمَانِ وَ الْجِدَالِ
ص: 527
الَّذِی فِیهِ الْأَیْمَانُ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَمَّ حَجُّکَ وَ عُمْرَتُکَ وَ اسْتَوْجَبْتَ مِنَ الَّذِی طَلَبْتَ مَا عِنْدَهُ بِنَفَقَتِکَ (1) أَنْ تَنْصَرِفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ.
19751- 2- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْحُسَیْنَ (3) فَزُرْهُ وَ أَنْتَ (4) حَزِینٌ مَکْرُوبٌ شَعِثاً أَغْبَرَ (5) جَائِعاً عَطْشَاناً [عَطْشَانَ] (6) وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 72 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الطِّینِ حَتَّی طِینِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَّا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَدْرَ الْحِمَّصَةِ خَاصَّةً لِلِاسْتِشْفَاءِ
19752- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 528
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ الطِّینَ عَلَی وُلْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ یَحْرُمُ عَلَی النَّاسِ أَکْلُ لُحُومِهِمْ وَ یَحِلُّ لَهُمْ أَکْلُ لُحُومِنَا وَ لَکِنِ الْیَسِیرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحِمَّصَةِ.
19753- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاقِدٍ (2) عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْکَاظِمِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِمَوْتِهِ وَ دَفْنِهِ وَ قَالَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِی فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ لَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِی شَیْئاً لِتَتَبَرَّکُوا بِهِ فَإِنَّ کُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةَ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا شِفَاءً لِشِیعَتِنَا وَ أَوْلِیَائِنَا.
19754- 3- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ الَّذِی یُؤْکَلُ (5) فَقَالَ کُلُّ طِینٍ حَرَامٌ کَالْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مَا خَلَا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
ص: 529
19755- 4- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ وَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ جَمِیعاً (2) عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مَرِیضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ یَعْرِفُ حَقَّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ أَخَذَ مِنْ طِینِ قَبْرِهِ مِثْلَ رَأْسِ أَنْمُلَةٍ کَانَ لَهُ دَوَاءً.
19756- 5- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخُذُ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- یَکُونُ [عِنْدِی] (4) أَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مَا ظَاهِرُهُ الِاسْتِشْفَاءُ بِطِینِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی غَیْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَا فِی الْأَکْلِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ (6).
(7) 73 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ أَخْذِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ لِلِاسْتِشْفَاءِ
19757- 1- (8) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
ص: 530
الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ حَمْلَ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- (1) فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- (وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ) (2) وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ یس وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ وَ بِحَقِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ وَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ زَوْجَةِ وَلِیِّکَ وَ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِینَ- وَ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی هُوَ فِیهَا (3) وَ بِحَقِّ الْجَسَدِ الَّذِی ضَمَّتْ (4) وَ بِحَقِّ جَمِیعِ مَلَائِکَتِکَ وَ أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ هَذَا الطِّینَ شِفَاءً لِی وَ لِمَنْ یَسْتَشْفِی بِهِ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مَرَضٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ وَ مِنْ جَمِیعِ الْأَوْجَاعِ کُلِّهَا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَکَةِ الْمَیْمُونَةِ وَ الْمَلَکِ الَّذِی هَبَطَ بِهَا وَ الْوَصِیِّ الَّذِی هُوَ فِیهَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْفَعْنِی بِهَا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 531
(1) 74 بَابُ أَقَلِّ مَا یُزَارُ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع وَ أَکْثَرِ مَا یُکْرَهُ تَأْخِیرُ زِیَارَتِهِ عَنْهُ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ
19758- 1- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُوسَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی الْغَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَةِ مَرَّةً.
19759- 2- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُمَیْرٍ وَ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ائْتُوا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع کُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً.
وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُمَیْرٍ وَ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
19760- 3- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُوسَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فِی السَّنَةِ مَرَّةً إِنِّی أَکْرَهُ الشُّهْرَةَ.
ص: 532
19761- 4- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ (2) عَنْ أَبِی نَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ (3).
19762- 5- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَجْفُوهُ یَأْتِیهِ الْمُوسِرُ فِی کُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُعْسِرُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا.
19763- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فِی السَّنَةِ مَرَّةً إِنِّی أَخَافُ الشُّهْرَةَ.
19764- 7- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِزِیَارَةِ الْقَبْرِ مِنْ صَلَاةٍ (7) قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ مَفْرُوضٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ فِی کَمْ یُزَارُ (8) قَالَ مَا شِئْتَ.
ص: 533
19765- 8- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَا تَمُرُّ عَلَیْهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتَانِ لَا یَزُورُونَ الْحُسَیْنَ ع- أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص تَبَاعَدُوا قُلْتُ فِی کَمِ الزِّیَارَةُ قَالَ یَا عَلِیُّ- إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَزُورَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَافْعَلْ قُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَی ذَلِکَ لِأَنِّی أَعْمَلُ بِیَدِی وَ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَغِیبَ مِنْ مَکَانِی یَوْماً وَاحِداً قَالَ أَنْتَ فِی عُذْرٍ وَ مَنْ کَانَ یَعْمَلُ بِیَدِهِ وَ إِنَّمَا عَنَیْتُ مَنْ لَا یَعْمَلُ بِیَدِهِ مِمَّنْ إِنْ خَرَجَ کُلَّ جُمُعَةٍ هَانَ ذَلِکَ عَلَیْهِ أَمَا إِنَّهُ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عُذْرٍ وَ لَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عُذْرٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
19766- 9- (2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ زُورُوا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع وَ لَوْ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً.
19767- 10- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَحْیَی وَ کَانَ فِی خِدْمَةِ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَنْ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ وَ مَنْ یَأْتِیهِ زَائِراً ثُمَّ یَنْصَرِفُ عَنْهُ مَتَی یَعُودُ إِلَیْهِ وَ فِی کَمْ یَأْتِی وَ کَمْ یَوْماً وَ کَمْ یَسَعُ النَّاسَ تَرْکُهُ قَالَ لَا یَسَعُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَ أَمَّا بَعِیدُ الدَّارِ فَفِی
ص: 534
کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ فَمَا جَازَ الثَّلَاثَ سِنِینَ فَلَمْ یَأْتِهِ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَطَعَ حُرْمَتَهُ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ.
19768- 11- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْرَهُ أَنْ تُکْثِرُوا الْقَصْدَ إِلَیْهِ زُورُوهُ فِی السَّنَةِ مَرَّةً قُلْتُ کَیْفَ أُصَلِّی عَلَیْهِ قَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تُصَلِّی عَلَی الْحُسَیْنِ ع.
19769- 12- (2) وَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَخَلَّفَ عَنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- (3) أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ.
19770- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (5) عَنْ أَبِی نَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا یَنْبَغِی التَّخَلُّفُ عَنْ زِیَارَتِهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 535
(1) 75 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ سُبْحَةٍ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ وَ التَّسْبِیحِ بِهَا وَ إِدَارَتِهَا
19771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِینِ الْقَبْرِ (3) وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ تُسَبِّحُ بِهِ فَمَا فِی شَیْ ءٍ مِنَ السُّبَحِ (4) أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ یَنْسَی التَّسْبِیحَ وَ یُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُکْتَبُ لَهُ ذَلِکَ التَّسْبِیحُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ (5).
19772- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْتُ إِلَیْهِ قَالَ لَا یَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ خَاتَمٍ یَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاکٍ یَسْتَاکُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِیهَا ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً مَتَی قَلَّبَهَا ذَاکِراً لِلَّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ (7) بِکُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَ إِذَا قَلَّبَهَا سَاهِیاً یَعْبَثُ بِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ (8) عِشْرُونَ حَسَنَةً أَیْضاً.
ص: 536
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ (1) وَ فِی التَّعْقِیبِ (2).
(3) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع
19773- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَیْنَ ع مِنْ قَتْلِهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ وَ أَنْ لَا تُعَدَّ أَیَّامُ زَائِرِیهِ مِنْ أَعْمَارِهِمْ.
19774- 2- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّادِقَ ع مَرِضَ فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ أَنْ یَسْتَأْجِرُوا لَهُ أَجِیراً یَدْعُو لَهُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَوَجَدُوا رَجُلًا فَقَالُوا لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَنَا أَمْضِی وَ لَکِنَّ الْحُسَیْنَ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ وَ هُوَ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ فَرَجَعُوا إِلَی الصَّادِقِ ع- وَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُوَ کَمَا قَالَ وَ لَکِنْ أَ مَا عَرَفَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَی بِقَاعاً یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ فَتِلْکَ الْبُقْعَةُ مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ.
19775- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی مَرَضِهِ وَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ- فَسَبَقَنِی إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِی مُحَمَّدٌ مَا زَالَ یَقُولُ ابْعَثُوا إِلَی الْحَیْرِ (7) ابْعَثُوا إِلَی الْحَیْرِ- (8) فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ أَ لَا قُلْتَ لَهُ أَنَا أَذْهَبُ إِلَی الْحَیْرِ- (9) ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا أَذْهَبُ
ص: 537
إِلَی الْحَیْرِ فَقَالَ انْظُرُوا فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِعَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ- فَقَالَ مَا کَانَ یَصْنَعُ الْحَیْرَ هُوَ الْحَیْرُ- فَقَدِمْتُ الْعَسْکَرَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی اجْلِسْ حِینَ أَرَدْتُ الْقِیَامَ فَلَمَّا رَأَیْتُهُ أَنِسَ بِی ذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ فَقَالَ لِی أَ لَا قُلْتَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یُقَبِّلُ الْحَجَرَ- وَ حُرْمَةُ النَّبِیِّ وَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَیْتِ- وَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَةَ- وَ إِنَّمَا هِیَ مَوَاطِنُ یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ یُدْعَی لِی حَیْثُ یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُدْعَی فِیهَا وَ ذَکَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَ لَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاضِعُ یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُتَعَبَّدَ (1) فِیهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ یُدْعَی لِی حَیْثُ یُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُعْبَدَ هَلَّا قُلْتَ لَهُ کَذَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کُنْتُ أُحْسِنُ مِثْلَ هَذَا لَمْ أَرُدَّ الْأَمْرَ إِلَیْکَ (2) هَذِهِ أَلْفَاظُ أَبِی هَاشِمٍ لَیْسَتْ أَلْفَاظَهُ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
19776- 4- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ یَا شُعَیْبُ مَا صَلَّی عِنْدَهُ أَحَدٌ وَ دَعَا (5) دَعْوَةً إِلَّا اسْتُجِیبَ (6) عَاجِلَةً وَ آجِلَةً قُلْتُ زِدْنِی (7) قَالَ أَیْسَرُ مَا یُقَالُ لِزَائِرِ الْحُسَیْنِ
ص: 538
ع- قَدْ غُفِرَ لَکَ (1) فَاسْتَأْنِفِ الْیَوْمَ عَمَلًا جَدِیداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ قَدْ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی ذَلِکَ.
(4) 77 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع أَنْ یَصُومَ ثَلَاثاً آخِرُهَا الْجُمُعَةُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ لَیْلَتَهَا وَ یَخْرُجَ عَلَی غُسْلٍ تَارِکاً لِلدُّهْنِ وَ الطِّیبِ وَ الزَّادِ الطَّیِّبِ مُلَازِماً لِلْحُزْنِ وَ الشَّعَثِ وَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ وَ لَا یَتَّخِذُهُ وَطَناً
19777- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْحُسَیْنَ ع فَمَا تَقُولُ قُلْتُ أَشْیَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رُوَاةِ الْحَدِیثِ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَبِیکَ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ عَنْ أَبِی- عَنْ جَدِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَ
ص: 539
الْجُمُعَةِ- فَإِذَا أَمْسَیْتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ ثُمَّ قُمْ فَانْظُرْ فِی نَوَاحِی السَّمَاءِ وَ اغْتَسِلْ تِلْکَ اللَّیْلَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تَنَامُ عَلَی طُهْرٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْیَ إِلَیْهِ فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَیَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَکْتَحِلْ حَتَّی تَأْتِیَ الْقَبْرَ.
19778- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْحُسَیْنَ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِینٌ مَکْرُوبٌ أَشْعَثُ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ اسْأَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ سُکْنَی کَرْبَلَاءَ (5) فَإِمَّا أَنْ یُحْمَلَ ذَاکَ عَلَی الْوُجُوبِ کِفَایَةً أَوْ هَذَا عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِنَفْسِ الْحَائِرِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّحَوُّلِ فِی أَثْنَاءِ السَّنَةِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْمُجَاوَرَةِ بِمَکَّةَ لِئَلَّا یَقْسُوَ قَلْبُهُ (6).
ص: 540
19779- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2) عَنْ عُمَرَ بْنِ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ (3) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ (4) یُقَالُ لَهُ أَبُو الْمَضَا (5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَأْتُونَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَیَتَّخِذُونَ سُفَراً أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ أَتَوْا قُبُورَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ یَأْکُلُونَ قَالَ الْخُبْزَ وَ اللَّبَنَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ مِثْلَهُ (7).
19780- 4- (8) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَوْماً (9) إِذَا زَارُوا الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّفَرَ فِیهَا الْحَلَاوَةُ وَ الْأَخْبِصَةُ وَ أَشْبَاهُهُ لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (10).
ص: 541
19781- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (3) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ لَا تَزُورُونَ وَ لَا تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُونَ قُلْتُ قَطَعْتَ ظَهْرِی قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَخْرُجُ (4) إِلَی قَبْرِ أَبِیهِ کَئِیباً حَزِیناً وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِالسُّفَرِ کَلَّا حَتَّی تَأْتُونَهُ شُعْثاً غُبْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 78 بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ وَ الْکُوفَةِ وَ الْحَائِرِ قَبْلَ انْتِظَارِ الْجُمُعَةِ
19782- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ- أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أَوْ حَائِرِ الْحُسَیْنِ ع- قَبْلَ أَنْ یَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ نَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ أَیْنَ تَذْهَبُ لَا رَدَّکَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ الْجُمُعَةِ (8) وَ فَضْلِ هَذِهِ الْأَمَاکِنِ (9)
ص: 542
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 79 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع بِالْبَقِیعِ
19783- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
19784- 2- (6) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ زَارَنِی غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ یَمُتْ فَقِیراً.
19785- 3- (7) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَ جَعْفَراً أَوْ أَبَاهُ لَمْ یَشْتَکِ عَیْنَهُ وَ لَمْ یُصِبْهُ سُقْمٌ وَ لَمْ یَمُتْ مُبْتَلًی.
ص: 543
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (1) وَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ مِثْلَ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 80 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ الْکَاظِمِ ع وَ لَوْ مِنْ خَارِجٍ
19786- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ- هَلْ هِیَ مِثْلُ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (6).
ص: 544
19787- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِّ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ (4) قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِبَغْدَادَ کَانَ کَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضْلَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ مِثْلَهُ (6).
19788- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاکَ قَالَ الْجَنَّةُ فَزُرْهُ.
بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِیکَ- قَالَ زُرْهُ قُلْتُ فَأَیُّ شَیْ ءٍ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ کَفَضْلِ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدِهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقُلْتُ فَإِنِّی خِفْتُ فَلَمْ یُمْکِنِّی أَنْ أَدْخُلَ دَاخِلًا قَالَ سَلِّمْ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِرِ (1).
وَ رَوَی صَدْرَهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2).
19790- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَجَّی بَغْدَادَ بِمَکَانِ قَبْرِ (4) الْحُسَیْنِیَّیْنِ فِیهَا.
19791- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع- قَالَ لَهُ مِثْلُ مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی الْحَسَنِ ع- قَالَ مِثْلُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 546
19792- 7- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ (2) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَزُورُ قَبْرَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِبَغْدَادَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ (3) وَرَاءِ الْحِجَابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْخَوْفِ لِمَا مَرَّ فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ.
19793- 8- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ (5) عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَاصِداً قَالَ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَلَهُ الْجَنَّةُ.
19794- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: زِیَارَةُ قَبْرِ أَبِی مِثْلُ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
19795- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع بِبَغْدَادَ- فِیهَا مَشَقَّةٌ (8) وَ إِنَّمَا نَأْتِیهِ فَنُسَلِّمُ عَلَیْهِ مِنْ وَرَاءِ
ص: 547
الْحِیطَانِ فَمَا لِمَنْ زَارَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ وَ اللَّهِ (1) مِثْلُ مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَحِیمٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 81 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع بِالْمَأْثُورِ وَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ مَا یَصْلُحُ لِزِیَارَةِ جَمِیعِ الْمَشَاهِدِ
19796- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِی شَأْنِهِ أَتَیْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَکَ
ص: 548
قَالَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع.
19797- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع (2) فَقَالَ صَلُّوا فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ یُجْزِئُ فِی الْمَوَاضِعِ کُلِّهَا أَنْ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِیَائِهِ السَّلَامُ عَلَی أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَی أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَی مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مَسَاکِنِ ذِکْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مَظَاهِرِی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ السَّلَامُ عَلَی الدُّعَاةِ إِلَی اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُسْتَقِرِّینَ فِی مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُمَحَّصِینَ (3) فِی طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَدِلَّاءِ عَلَی اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّی مِنَ اللَّهِ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَلَانِیَتِکُمْ مُفَوِّضٌ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَیْکُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- هَذَا یُجْزِئُ فِی الزِّیَارَاتِ کُلِّهَا وَ تُکْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ تُسَمِّی وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخَیَّرُ (4) لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع (5).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 549
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَوْلَهُ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع فِی إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ (2) وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ الزِّیَارَاتُ الْجَامِعَةُ وَ غَیْرُهَا کَثِیرَةٌ.
(4) 82 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ الرِّضَا ع
19798- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ (6) عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَوْ حَکَی لِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع الشَّکُّ مِنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِطُوسَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ الزِّیَارَةِ فَلَقِیتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ- فَقَالَ لِی قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِطُوسَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ مِنْبَراً حِذَاءَ مِنْبَرِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ع-
ص: 550
حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ فَرَأَیْتُهُ وَ قَدْ زَارَ فَقَالَ جِئْتُ أَطْلُبُ الْمِنْبَرَ.
19799- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ مَزَارِی أَتَیْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَایَرَتِ الْکُتُبُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِیِّ عَنِ الرِّضَا ع (3)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الرَّازِیِّ عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (5).
19800- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
ص: 551
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ زَارَ أَبِی ع فَلَهُ الْجَنَّةُ.
19801- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ یَتَضَمَّنُ النَّصَّ عَلَی الرِّضَا ع وَ الْإِخْبَارَ بِقَتْلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِی غُرْبَتِهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَ أَبِیهِ- مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ (2).
19802- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَا زَارَنِی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِی عَارِفاً بِحَقِّی إِلَّا شُفِّعْتُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (4).
ص: 552
19803- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ مُوسَی اسْمُهُ اسْمُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَیُدْفَنُ بِأَرْضِ طُوسَ وَ هِیَ مِنْ خُرَاسَانَ- یُقْتَلُ فِیهَا بِالسَّمِّ فَیُدْفَنُ فِیهَا غَرِیباً فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4).
19804- 7- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع ضَمِنْتُ لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی ع بِطُوسَ- عَارِفاً بِحَقِّهِ الْجَنَّةَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19805- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّی بِخُرَاسَانَ- مَا زَارَهَا مَکْرُوبٌ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کَرْبَهُ وَ لَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
ص: 553
19806- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: سَیُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ بِالسَّمِّ ظُلْماً اسْمُهُ اسْمِی وَ اسْمُ أَبِیهِ اسْمُ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِی غُرْبَتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّجُومِ وَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).
19807- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُقْتَلُ حَفَدَتِی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ فِی مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا طُوسُ- مَنْ زَارَهُ إِلَیْهَا عَارِفاً بِحَقِّهِ أَخَذْتُهُ بِیَدِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْکَبَائِرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا عِرْفَانُ حَقِّهِ قَالَ یَعْلَمُ (6) أَنَّهُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ غَرِیبٌ شَهِیدٌ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ سَبْعِینَ شَهِیداً مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی حَقِیقَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 554
إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ (1) کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
19808- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَنِی وَ هُوَ یَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ حَقِّی وَ طَاعَتِی فَأَنَا وَ آبَائِی شُفَعَاؤُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ کُنَّا شُفَعَاءَهُ نَجَا وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقَلَیْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (5).
19809- 12- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّی بِخُرَاسَانَ- (7) لَا یَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ- وَ حَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ
ص: 555
الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ (1) عَنْ أَبِیهِ (2) عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
19810- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ بَیْنَ جَبَلَیْ طُوسَ قَبْضَةً قُبِضَتْ مِنَ الْجَنَّةِ- مَنْ دَخَلَهَا کَانَ آمِناً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا (6).
19811- 14- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع قَالَ: ضَمِنْتُ لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی الرِّضَا ع- بِطُوسَ عَارِفاً بِحَقِّهِ الْجَنَّةَ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی.
19813- 16- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاکَ (2) ع بِخُرَاسَانَ- قَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ.
19814- 17- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمِصْرِیِّ (4) عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی حُجْرٍ الْأَسْلَمِیِّ عَنْ قَبِیصَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ- مَا زَارَهَا مَکْرُوبٌ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ (6) وَ لَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ.
19815- 18- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی ع بِطُوسَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نُصِبَ لَهُ مِنْبَرٌ بِحِذَاءِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ عِبَادِهِ (8).
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 557
19816- 19- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیَّ ع یَقُولُ أَهْلُ قُمَّ وَ أَهْلُ آبَةَ (2) مَغْفُورٌ لَهُمْ لِزِیَارَتِهِمْ لِجَدِّی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع بِطُوسَ- أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فَأَصَابَهُ فِی طَرِیقِهِ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
19817- 20- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ ابْنِی عَلِیّاً مَقْتُولٌ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ مَدْفُونٌ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ بِطُوسَ- مَنْ زَارَهُ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
19818- 21- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِنِّی سَأُقْتَلُ بِالسَّمِّ مَظْلُوماً فَمَنْ زَارَنِی عَارِفاً بِحَقِّی غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19819- 22- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ فِی حَدِیثِ دِعْبِلٍ أَنَّ الرِّضَا ع قَالَ لَهُ لَا تَنْقَضِی الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّی تَصِیرَ طُوسُ مُخْتَلَفَ شِیعَتِی وَ زُوَّارِی أَلَا فَمَنْ
ص: 558
زَارَنِی فِی غُرْبَتِی بِطُوسَ- کَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ.
19820- 23- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنِّی سَأُقْتَلُ بِالسَّمِّ مَظْلُوماً وَ أُقْبَرُ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِیدِ- وَ یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تُرْبَتِی مُخْتَلَفَ شِیعَتِی وَ أَهْلِ مَحَبَّتِی فَمَنْ زَارَنِی فِی غُرْبَتِی وَجَبَتْ لَهُ زِیَارَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ الَّذِی أَکْرَمَ مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ وَ اصْطَفَاهُ عَلَی جَمِیعِ الْخَلِیقَةِ لَا یُصَلِّی أَحَدٌ مِنْکُمْ عِنْدَ قَبْرِی (2) إِلَّا اسْتَحَقَّ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ الَّذِی أَکْرَمَنَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص بِالْإِمَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِیَّةِ إِنَّ زُوَّارَ قَبْرِی أَکْرَمُ الْوُفُودِ (3) عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَزُورُنِی فَتُصِیبُ وَجْهَهُ قَطْرَةٌ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
19821- 24- (4) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْقُبَّةَ الَّتِی فِیهَا قَبْرُ هَارُونَ- فِی دَارِ حُمَیْدِ بْنِ قَحْطَبَةَ- ثُمَّ قَالَ هَذِهِ تُرْبَتِی وَ فِیهَا أُدْفَنُ وَ سَیَجْعَلُ اللَّهُ هَذَا الْمَکَانَ مُخْتَلَفَ شِیعَتِی وَ أَهْلِ مَحَبَّتِی وَ اللَّهِ لَا یَزُورُنِی مِنْهُمْ زَائِرٌ وَ لَا یُسَلِّمُ عَلَیَّ مِنْهُمْ مُسَلِّمٌ إِلَّا وَجَبَ لَهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ بِشَفَاعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّی رَکَعَاتٍ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً طَالَ مَکْثُهُ فِیهَا فَأَحْصَیْتُ لَهُ خَمْسَمِائَةِ تَسْبِیحَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
ص: 559
19822- 25- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ (2) عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا زَارَ أَبِی ع أَحَدٌ فَأَصَابَهُ أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
19823- 26- (3) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الرِّضَا ع- قَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (4).
19824- 27- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: مَنْ زَارَ ابْنِی هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَلَهُ الْجَنَّةُ.
19825- 28- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا لِمَنْ زَارَ
ص: 560
قَبْرَ أَبِیکَ بِطُوسَ- فَقَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّکِ بِمَشْهَدِ الرِّضَا وَ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع
19826- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدَّقَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ زُرْقَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زُرْقَانُ إِنَّ تُرْبَتَنَا کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَمَّا کَانَ أَیَّامُ الطُّوفَانِ- افْتَرَقَتِ التُّرْبَةُ فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّی وَ التُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ.
19827- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ بِنْتِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (7) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَی اللَّهِ مِنَ
ص: 561
الْغَرَقِ أَیَّامَ الطُّوفَانِ- الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ الْغَرِیُّ وَ کَرْبَلَاءُ وَ طُوسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ عَلَی شَرَفِ هَذِهِ الْأَمَاکِنِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 84 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ إِلَی زِیَارَةِ شَیْ ءٍ مِنَ الْقُبُورِ غَیْرِ قُبُورِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع
19828- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الرِّضَا ع لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْقُبُورِ إِلَّا إِلَی قُبُورِنَا أَلَا وَ إِنِّی مَقْتُولٌ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ مَدْفُونٌ فِی مَوْضِعِ غُرْبَةٍ فَمَنْ شَدَّ رَحْلَهُ إِلَی زِیَارَتِی اسْتُجِیبَ دُعَاؤُهُ وَ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ.
(6) 85 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الرِّضَا ع عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع
مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ زِیَارَةُ الرِّضَا ع أَفْضَلُ أَمْ زِیَارَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ زِیَارَةُ أَبِی أَفْضَلُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَزُورُهُ (کُلُّ النَّاسِ) (1) وَ أَبِی لَا یَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّیعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (4).
19830- 2- (5) وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یُقْتَلُ لِهَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی مُوسَی- وَلَدٌ بِطُوسَ لَا یَزُورُهُ مِنْ شِیعَتِنَا إِلَّا الْأَنْدَرُ فَالْأَنْدَرُ.
19831- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَدْ تَحَیَّرْتُ بَیْنَ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ بَیْنَ زِیَارَةِ أَبِیکَ ع بِطُوسَ فَمَا تَرَی فَقَالَ لِی مَکَانَکَ ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ وَ دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلَی خَدَّیْهِ فَقَالَ زُوَّارُ (7) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَثِیرُونَ وَ زُوَّارُ قَبْرِ أَبِی بِطُوسَ قَلِیلُونَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 563
(1) 86 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الرِّضَا ع عَلَی زِیَارَةِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع
19832- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَازِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَیْلَةً کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ قُلْتُ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کَانَ عَلَی عَرْشِ الرَّحْمَنِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْآخِرِینَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّذِینَ هُمْ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی ع- وَ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِینَ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- ثُمَّ یُمَدُّ الطَّعَامُ (3) فَیَقْعُدُ مَعَنَا زُوَّارُ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ- إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِی عَلِیٍّ ع.
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ
ص: 564
سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
(2) 87 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الرِّضَا ع وَ خُصُوصاً فِی رَجَبٍ عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ الْمَنْدُوبَیْنِ
19833- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (4) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ- کَانَ عِنْدَ اللَّهِ کَسَبْعِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالَ قُلْتُ: سَبْعِینَ حَجَّةً قَالَ نَعَمْ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ: سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَیْلَةً کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (5).
19834- 2- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ ثُمَّ أَتَی الْمَدِینَةَ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ أَتَاکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی
ص: 565
خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَیْکَ ثُمَّ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنَ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَی بَغْدَادَ فَسَلَّمَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَمَّا کَانَ فِی وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ الْحَجَّ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ هَذَا الَّذِی قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ یَرْجِعُ أَیْضاً فَیَحُجُّ أَوْ یَخْرُجُ إِلَی خُرَاسَانَ إِلَی أَبِیکَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع- فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ قَالَ بَلْ یَأْتِی خُرَاسَانَ- فَیُسَلِّمُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَفْضَلُ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی رَجَبٍ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْیَوْمَ فَإِنَّ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ (4).
19835- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَبْلِغْ شِیعَتِی- أَنَّ زِیَارَتِی تَبْلُغُ (6) عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ لِمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 566
أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ (1) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَاتٍ (2) کُلِّهَا (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (5).
19836- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (7) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ بِخُرَاسَانَ لَبُقْعَةً یَأْتِی عَلَیْهَا زَمَانٌ تَصِیرُ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَةِ فَلَا یَزَالُ فَوْجٌ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ فَوْجٌ یَصْعَدُ إِلَی أَنْ یُنْفَخَ فِی الصُّورِ فَقِیلَ لَهُ وَ أَیَّةُ بُقْعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ هِیَ بِأَرْضِ طُوسَ- وَ هِیَ وَ اللَّهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- مَنْ زَارَنِی فِی تِلْکَ الْبُقْعَةِ کَانَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ کُنْتُ أَنَا وَ آبَائِی شُفَعَاءَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ (8)
ص: 567
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اللَّیْثِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُکَتِّبِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
19837- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِیدٌ قُلْتُ وَ مَنْ یَقْتُلُکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ فِی زَمَانِی یَقْتُلُنِی بِالسَّمِّ ثُمَّ یَدْفِنُنِی فِی دَارِ مَضِیعَةٍ وَ بِلَادِ غُرْبَةٍ أَلَا فَمَنْ زَارَنِی فِی غُرْبَتِی کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ صِدِّیقٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ مُجَاهِدٍ وَ حُشِرَ فِی زُمْرَتِنَا وَ جُعِلَ فِی الدَّرَجَاتِ الْعُلَی مِنَ الْجَنَّةِ رَفِیقَنَا.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ مِثْلَهُ (4).
(1) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ لِزِیَارَةِ الرِّضَا ع وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الزِّیَارَةِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ کَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَهُ
19839- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ- فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ وَ قَرَّبَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ (3) مَرْحَباً بِکُمْ وَ أَهْلًا فَأَنْتُمْ شِیعَتُنَا حَقّاً یَأْتِی (4) عَلَیْکُمْ زَمَانٌ تَزُورُونَ فِیهِ تُرْبَتِی بِطُوسَ- أَلَا فَمَنْ زَارَنِی وَ هُوَ عَلَی غُسْلٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19840- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَزُرْ قَبْرَ جَدِّیَ الرِّضَا ع بِطُوسَ- وَ هُوَ عَلَی غُسْلٍ وَ لْیُصَلِّ عِنْدَ رَأْسِهِ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَی حَاجَتَهُ فِی قُنُوتِهِ فَإِنَّهُ یَسْتَجِیبُ لَهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ مَأْثَماً (6) أَوْ قَطِیعَةَ رَحِمٍ إِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ لَبُقْعَةٌ مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ- لَا یَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ النَّارِ- وَ أَدْخَلَهُ (7) دَارَ الْقَرَارِ.
ص: 569
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْکَاظِمِ وَ الْجَوَادِ ع مَعاً عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع
19841- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِّ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ (7) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع- وَ عَنْ زِیَارَةِ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع- (8) فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
ص: 570
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْهَادِی وَ الْعَسْکَرِیِّ وَ الْمَهْدِیِّ ع مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ
19842- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ وَاحِداً مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
19843- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِ
ص: 571
قَالَ: قَالَ (1) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع قَبْرِی بِسُرَّ مَنْ رَأَی أَمَانٌ لِأَهْلِ الْجَانِبَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ قَدْ قَالَ الشَّیْخُ الْمَنْعُ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ الْأَوْلَی لِأَنَّ الدَّارَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مِلْکُ الْغَیْرِ وَ لَا یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِیهَا بِالدُّخُولِ فِیهَا وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّ أَحَداً یَدْخُلُهَا لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً خَاصَّةً إِذَا تَأَوَّلَ فِی ذَلِکَ مَا
رُوِیَ عَنْهُمْ ع مِنْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا شِیعَتَهُمْ فِی حِلٍّ مِنْ مَالِهِمْ.
وَ ذَلِکَ عَلَی عُمُومِهِ وَ قَدْ رُوِیَ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهُ فِی بَابِ الْأَخْمَاسِ انْتَهَی (3) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الصَّلَاةِ
عَنْهُمْ لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
وَ قَدْ عُلِمَ طِیبَةُ نَفْسِ الْمَالِکِ ع لِدُخُولِ الدَّارِ وَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَیْهِ وَ حُصُولِ زِیَارَةِ التَّعْظِیمِ لَهُ وَ لِأَبِیهِ وَ جَدِّهِ ع مَعَ عُمُومِ أَحَادِیثِ الزِّیَارَاتِ وَ إِطْلَاقِهَا الدَّالِّ عَلَی الْإِذْنِ وَ عَدَمِ وُصُولِ النَّهْیِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْوُجُوهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
ص: 572
(1) 91 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الصَّوْمِ عَلَی السَّفَرِ لِلزِّیَارَةِ وَ الْإِفْطَارِ
19844- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقَعُ بِقَلْبِهِ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ وَ زِیَارَةُ أَبِیکَ ع بِبَغْدَادَ- فَیُقِیمُ بِمَنْزِلِهِ (3) حَتَّی یَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ یَزُورُهُمْ أَوْ یَخْرُجُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُفْطِرُ فَکَتَبَ (4) لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ.
19845- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ إِلَی مَوْلَانَا أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ زِیَارَةِ آبَائِهِ ع- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَزُورُهُمْ (6) فَقَالَ لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عَظِیمِ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ وَ الصِّیَامُ فِیهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ وَ إِذَا حَضَرَ فَهُوَ مَأْثُورٌ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ مَأْثُوراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا یُنَافِیهِ وَ هُوَ
ص: 573
مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ مُضِیِّ لَیْلَةِ الْقَدْرِ (1).
(2) 92 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقُبُورِ
19846- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ الْحَدِیثَ.
19847- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ وَ لَا تَطُفْ (5) بِقَبْرٍ الْحَدِیثَ.
19848- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیِّبِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ فِی حَدِیثٍ قَالَ:
ص: 574
بَیْنَا أَنَا ذَاتَ یَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَرَأَیْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَطُوفُ بِهِ فَنَاظَرْتُهُ فِی مَسَائِلَ عِنْدِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی أَکْثَرَ مِنْ دَوْرَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَجْلِ إِتْمَامِ الزِّیَارَةِ وَ الدُّعَاءِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ کَمَا وَرَدَ فِی بَعْضِ الزِّیَارَاتِ لَا بِقَصْدِ الطَّوَافِ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا یَدُلُّ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَا غَیْرِهِمْ وَ الْقِیَاسُ بَاطِلٌ وَ رَاوِیهِ عَامِّیٌّ ضَعِیفٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِرِوَایَتِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الطَّوَافِ فِیهِ بِمَعْنَی الْإِلْمَامِ وَ النُّزُولِ کَمَا ذَکَرَهُ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِنْ مَعْنَی الزِّیَارَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ رَاوِیهِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُجَوِّزُونَهُ وَ الصُّوفِیَّةَ مِنَ الْعَامَّةِ یَطُوفُونَ بِقُبُورِ مَشَایِخِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) 93 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ بِالرَّیِ
19849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی ع مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَقَالَ لِی أَیْنَ کُنْتَ فَقُلْتُ زُرْتُ الْحُسَیْنَ ع- فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِیمِ عِنْدَکُمْ لَکُنْتَ کَمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ
ص: 575
بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الرَّیِّ (1).
(2) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِقُمَ
19850- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ زِیَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِقُمَّ- فَقَالَ مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
(1) 95 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قُبُورِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بُعْدٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا فِی التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا
19852- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِکُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْیَصْعَدْ أَعْلَی مَنْزِلِهِ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیُومِ بِالسَّلَامِ إِلَی قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَیْنَا.
19853- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ ثُمَّ ائْتِ الْقَبْرَ وَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ هَذِهِ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
19854- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِکُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْیَعْلُ عَلَی مَنْزِلِهِ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیُومِ بِالسَّلَامِ إِلَی قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَیْنَا وَ لْتُسَلِّمْ (5) عَلَی الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بَعِیدٍ کَمَا تُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ مِنْ قَرِیبٍ غَیْرَ أَنَّکَ لَا یَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَتَیْتُکَ زَائِراً بَلْ تَقُولُ مَوْضِعَهُ قَصَدْتُکَ (6) بِقَلْبِی زَائِراً إِذْ عَجَزْتُ عَنْ
ص: 577
حُضُورِ مَشْهَدِکَ وَ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ سَلَامِی لِعِلْمِی بِأَنَّهُ یَبْلُغُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَصِلُ إِلَیْنَا (1)
19855- 4- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّهَّانِ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ تُکْثِرُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قُلْتُ إِنَّهُ مِنِّی بَعِیدٌ (3) فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَهُ کُتِبَتْ لَکَ بِذَلِکَ الزِّیَارَةُ (4) قُلْتُ بَلَی قَالَ اغْتَسِلْ فِی مَنْزِلِکَ وَ انْزِلْ إِلَی سَطْحِ دَارِکَ (5) وَ أَشِرْ إِلَیْهِ بِالسَّلَامِ تُکْتَبْ لَکَ بِذَلِکَ الزِّیَارَةُ.
19856- 5- (6) قَالَ وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَزُورُکَ إِذَا لَمْ أَقْدِرْ (7) عَلَی ذَلِکَ قَالَ: قَالَ لِی یَا عِیسَی- إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الْمَجِی ءِ فَإِذَا کَانَ فِی (8) یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ اصْعَدْ إِلَی سَطْحِکَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ تَوَجَّهْ نَحْوِی فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی فَقَدْ زَارَنِی فِی مَمَاتِی وَ مَنْ زَارَنِی فِی مَمَاتِی فَقَدْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی.
ص: 578
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ وَ فَاطِمَةَ ع فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ مِنْ بُعْدٍ عَلَی غُسْلٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا
19857- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَزُورَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ قُبُورَ الْحُجَجِ ع وَ هُوَ فِی بَلَدِهِ فَلْیَغْتَسِلْ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لْیَلْبَسْ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ وَ لْیَخْرُجْ إِلَی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهِنَّ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ- فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ فَلْیَقُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لْیَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ الْمُرْسَلُ وَ الْوَصِیُّ الْمُرْتَضَی- وَ السَّیِّدَةُ الْکُبْرَی وَ السَّیِّدَةُ الزَّهْرَاءُ وَ السِّبْطَانِ الْمُنْتَجَبَانِ- وَ الْأَوْلَادُ وَ الْأَعْلَامُ وَ الْأُمَنَاءُ الْمُسْتَخْزَنُونَ (5) جِئْتُ انْقِطَاعاً إِلَیْکُمْ وَ إِلَی آبَائِکُمْ وَ وَلَدِکُمُ الْخَلَفِ عَلَی بَرَکَةِ الْحَقِّ (6) فَقَلْبِی لَکُمْ سِلْمٌ (7) وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بِدِینِهِ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ إِنِّی لَمِنَ الْقَائِلِینَ بِفَضْلِکُمْ مُقِرٌّ بِرَجْعَتِکُمْ (8) لَا أُنْکِرُ لِلَّهِ قُدْرَةً وَ لَا أَزْعُمُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
ص: 579
سُبْحَانَ اللَّهِ ذِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوتِ یُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ جَمِیعُ خَلْقِهِ وَ السَّلَامُ عَلَی أَرْوَاحِکُمْ وَ أَجْسَادِکُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی افْعَلْ ذَلِکَ عَلَی سَطْحِ دَارِکَ (1)
19858- 2- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ (3) قَالَ: دَخَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا حَنَانُ تَزُورُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرَیْنِ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَمَا أَجْفَاکُمْ لِسَیِّدِکُمْ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قِلَّةُ الزَّادِ وَ بُعْدُ النَّأْیِ الْمَسَافَةِ فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی زِیَارَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ إِنْ بَعُدَ النَّأْیُ قَالَ بَلَی فَکَیْفَ أَزُورُهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ وَ الْبَسْ أَطْهَرَ ثِیَابِکَ وَ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی دَارِکَ (4) أَوْ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ بَعْدَ مَا تَبَیَّنَ أَنَّ الْقَبْرَ هُنَاکَ یَقُولُ اللَّهُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (5) ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ وَ ابْنَ مَوْلَایَ وَ سَیِّدِی وَ ابْنَ سَیِّدِی السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ الشَّهِیدَ ابْنَ الشَّهِیدِ وَ الْقَتِیلَ ابْنَ الْقَتِیلِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ إِلَی یَسَارِکَ قَلِیلًا وَ تُحَوِّلُ وَجْهَکَ إِلَی قَبْرِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلِ وَالِدِهِ وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ بِمِثْلِ ذَلِکَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ أَمْرِ دِینِکَ وَ دُنْیَاکَ ثُمَّ تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنَّ صَلَاةَ الزِّیَارَةِ ثَمَانٍ أَوْ سِتٌّ أَوْ
ص: 580
أَرْبَعٌ أَوْ رَکْعَتَانِ وَ أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ نَحْوَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ تَقُولُ أَنَا مُوَدِّعُکَ یَا سَیِّدِی وَ ابْنَ سَیِّدِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ- (1) وَ مُوَدِّعُکُمْ یَا سَادَتِی (2) یَا مَعَاشِرَ الشُّهَدَاءِ فَعَلَیْکُمْ سَلَامُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ وَ بَرَکَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 97 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْمُؤْمِنِینَ خُصُوصاً الصُّلَحَاءَ
19859- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ أَخاً (6) فِی جَانِبِ الْمِصْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَهُوَ زَوْرُهُ (7) وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَوْرَهُ.
19860- 2- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَارَ مُسْلِمٌ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِی اللَّهِ وَ لِلَّهِ إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 581
الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (2).
19861- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ لِلَّهِ لَا لِغَیْرِهِ یَطْلُبُ بِهِ ثَوَابَ اللَّهِ وَ تَنَجُّزَ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ حِینِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّی یَعُودَ إِلَیْهِ یُنَادُونَهُ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (5).
19862- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّةً لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَکَمَ عَلَی نَفْسِهِ بِالْحَقِّ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ وَ رَجُلٌ آثَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ.
ص: 582
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
19863- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَصِلَنَا فَلْیَصِلْ فُقَرَاءَ شِیعَتِنَا- وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَزُورَ قُبُورَنَا فَلْیَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
19864- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدَّثَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ إِلَی الْأَرْضِ مَلَکاً فَأَقْبَلَ ذَلِکَ الْمَلَکُ یَمْشِی حَتَّی وَقَعَ إِلَی بَابٍ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَسْتَأْذِنُ عَلَی رَبِّ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ مَا حَاجَتُکَ إِلَی رَبِّ هَذِهِ الدَّارِ قَالَ أَخٌ لِی مُسْلِمٌ زُرْتُهُ فِی اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ مَا جَاءَ بِکَ إِلَّا ذَاکَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِی إِلَّا ذَاکَ فَقَالَ فَإِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ وَجَبَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- وَ قَالَ الْمَلَکُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَیُّمَا مُسْلِمٍ زَارَ مُسْلِماً فَلَیْسَ إِیَّاهُ زَارَ إِیَّایَ زَارَ وَ ثَوَابُهُ عَلَیَّ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ
ص: 583
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِیَّایَ زُرْتَ (1) وَ لِی تَعَاهَدْتَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ- وَ أَعْتَقْتُکَ مِنْ غَضَبِی (2) وَ أَجَرْتُکَ مِنَ النَّارِ (3)
19865- 7- (4) عَلَیَّ وَ لَسْتُ أَرْضَی لَکَ ثَوَاباً بِدُونِ الْجَنَّةِ.
19866- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ (6) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَنْتَ ضَیْفِی وَ زَائِرِی عَلَیَّ قِرَاکَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ بِحُبِّکَ إِیَّاهُ.
19867- 9- (7) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ (8) عَنْ عَلِیِّ بْنِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ (9) فِی اللَّهِ وَ لِلَّهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَخْطِرُ بَیْنَ قَبَاطِیَّ مِنْ نُورٍ لَا یَمُرُّ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَضَاءَ لَهُ حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ
ص: 584
یَدَیِ اللَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَرْحَباً وَ إِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَرْحَباً أَجْزَلَ لَهُ الْعَطِیَّةَ.
19868- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ الْبَزَّازِ) (2) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی زِیَارَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِی إِخْوَانِنَا (3) یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِیَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صِلَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِی إِخْوَانِهِ (4) یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (5).
19869- 11- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (7)
ص: 585
وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ رَوَی أَحَادِیثَ أُخَرَ بِمَعْنَاهَا (1).
19870- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یُحَدِّثُ قَالَ: إِنَّ ضَیْفَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ رَجُلٌ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَهُوَ فِی کَنَفِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَنْصَرِفَ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فِی عَاجِلِ ثَوَابِهِ وَ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ لِقَاءِ إِخْوَانِ الْمُؤْمِنِینَ وَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَی ذِکْرِ الْأَئِمَّةِ ع
19871- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِقَاءُ الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِیمٌ وَ إِنْ قَلُّوا.
ص: 586
19872- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُوَدِّعُهُ فَقَالَ یَا خَیْثَمَةُ- أَبْلِغْ مَنْ تَرَی مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَنْ یَعُودَ غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ قَوِیُّهُمْ عَلَی ضَعِیفِهِمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ فَإِنَّ لُقِیَّا بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیَاةٌ لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِخَیْثَمَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (3).
19873- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا ثَلَاثَةِ مُؤْمِنِینَ اجْتَمَعُوا عِنْدَ أَخٍ لَهُمْ یَأْمَنُونَ بَوَائِقَهُ وَ لَا یَخَافُونَ غَوَائِلَهُ وَ یَرْجُونَ مَا عِنْدَهُ إِنْ دَعَوُا اللَّهَ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا أَعْطَاهُمْ وَ إِنِ اسْتَزَادُوا زَادَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ.
19874- 4- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 587
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثَلَاثَةً التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 99 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ فِی الصِّحَّةِ وَ الْمَرَضِ وَ الْقُرْبِ وَ الْبُعْدِ وَ لَوْ مِنْ مَسِیرَةِ سَنَةٍ
19875- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی غُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ فِی مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ لَا یَأْتِیهِ خِدَاعاً وَ لَا اسْتِبْدَالًا وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یُنَادُونَ فِی قَفَاهُ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ فَأَنْتُمْ زُوَّارُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وَفْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّی یَأْتِیَ مَنْزِلَهُ فَقَالَ لَهُ بَشِیرٌ (5) جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ کَانَ الْمَکَانُ بَعِیداً قَالَ نَعَمْ یَا بَشِیرُ (6) وَ إِنْ کَانَ الْمَکَانُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَ الْمَلَائِکَةَ کَثِیرٌ (7) یُشَیِّعُونَهُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
ص: 588
19876- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ بَیْنَکُمْ (2) وَ بَیْنَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتُ فِی الْمَاءِ خَمْسٌ إِذَا طَابَتِ الرِّیحُ وَ عَلَی الظَّهْرِ ثَمَانٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ فَقَالَ مَا أَقْرَبَ هَذَا تَزَاوَرُوا وَ یَتَعَاهَدُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِنَّهُ لَا بُدَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْ أَنْ یَأْتِیَ کُلُّ إِنْسَانٍ بِشَاهِدٍ یَشْهَدُ لَهُ عَلَی دِینِهِ قَالَ وَ إِنَّ الْمُسْلِمَ (3) إِذَا رَأَی أَخَاهُ کَانَ حَیَاةً لِدِینِهِ إِذَا ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
19877- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَخْرُجُ إِلَی أَخِیهِ یَزُورُهُ فَیُوَکِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً فَیَضَعُ جَنَاحاً فِی الْأَرْضِ وَ جَنَاحاً فِی السَّمَاءِ یُظِلُّهُ فَإِذَا دَخَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ نَادَی الْجَبَّارُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَیُّهَا الْعَبْدُ الْمُعَظِّمُ لِحَقِّی الْمُتَّبِعُ لآِثَارِ نَبِیِّی حَقٌّ عَلَیَّ إِعْظَامُکَ سَلْنِی أُعْطِکَ ادْعُنِی أُجِبْکَ اسْکُتْ أَبْتَدِئْکَ فَإِذَا انْصَرَفَ شَیَّعَهُ الْمَلَکُ یُظِلُّهُ بِجَنَاحِهِ حَتَّی یَدْخُلَ إِلَی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یُنَادِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَیُّهَا الْعَبْدُ الْمُعَظِّمُ لِحَقِّی حَقٌّ عَلَیَّ إِکْرَامُکَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ جَنَّتِی- وَ شَفَّعْتُکَ فِی عِبَادِی.
19878- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ قِیلَ لَهُ أَیُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ.
ص: 589
19879- 5- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ مَشَی زَائِراً لِأَخِیهِ فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ عِتْقُ مِائَةِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ سَیِّئَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 100 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ
19880- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَزِیَارَةُ مُؤْمِنٍ فِی اللَّهِ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ وَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَقَی کُلُّ عُضْوٍ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ- حَتَّی إِنَّ الْفَرْجَ یَقِی الْفَرْجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 590
(1) 101 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قُبُورِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الدُّعَاءِ لَهُمْ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً عِنْدَ ذَلِکَ
19881- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بَلَغَنِی أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَاهُ الزَّائِرُ أَنِسَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ اسْتَوْحَشَ فَقَالَ لَا یَسْتَوْحِشُ.
19882- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَی (4) أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِیعِ- فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنَ الشِّیعَةِ- (5) قَالَ فَوَقَفَ (6) عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ (7) وَ فِی أَحَادِیثِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).
ص: 591
(1) 102 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ وَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ کَانَ أَحَقَّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ یَتَوَضَّأُ
19883- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ نَکُونُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِالْحَائِرِ أَوْ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی جَاءَ فِیهِ الْخَیْرُ (3) فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَکَانَهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی آدَابِ التِّجَارَةِ (6).
ص: 592
(1) 103 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَارَةِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع
19884- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع إِنِّی زُرْتُ آبَاءَکَ وَ جَعَلْتُ ذَلِکَ لَکَ (3) فَقَالَ لَکَ بِذَلِکَ مِنَ اللَّهِ ثَوَابٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ وَ مِنَّا الْمَحْمَدَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّیَابَةِ فِی الْحَجِّ (4).
(5) 104 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی رِثَاءِ الْحُسَیْنِ ع وَ أَهْلِ الْبَیْتِ ع وَ بُکَاءِ الْمُنْشِدِ وَ السَّامِعِ
19885- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ عَفَّانَ الطَّائِیِّ- بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ الشِّعْرَ فِی الْحُسَیْنِ
ص: 593
ع وَ تُجِیدُ قَالَ نَعَمْ (1) فَأَنْشَدَهُ فَبَکَی وَ مَنْ حَوْلَهُ حَتَّی سَالَتِ الدُّمُوعُ عَلَی وَجْهِهِ وَ لِحْیَتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا جَعْفَرُ وَ اللَّهِ لَقَدْ شَهِدَکَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ هَاهُنَا یَسْمَعُونَ قَوْلَکَ فِی الْحُسَیْنِ ع- وَ لَقَدْ بَکَوْا کَمَا بَکَیْنَا وَ أَکْثَرَ وَ لَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَکَ یَا جَعْفَرُ فِی سَاعَتِکَ (2) الْجَنَّةَ بِأَسْرِهَا وَ غَفَرَ لَکَ فَقَالَ (3) أَ لَا أَزِیدُکَ قَالَ نَعَمْ یَا سَیِّدِی قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فِی الْحُسَیْنِ ع شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی بِهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ غَفَرَ لَهُ.
19886- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْکُمَیْتِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا کُمَیْتُ- لَوْ کَانَ عِنْدَنَا مَالٌ لَأَعْطَیْنَاکَ مِنْهُ وَ لَکِنْ لَکَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِحَسَّانَ- لَا یَزَالُ مَعَکَ رُوحُ الْقُدُسِ مَا ذَبَبْتَ عَنَّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
19887- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ
ص: 594
عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا هَارُونَ- أَنْشِدْنِی فِی الْحُسَیْنِ ع فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ أَنْشِدْنِی کَمَا تُنْشِدُونَ یَعْنِی بِالرَّقَّةِ قَالَ فَأَنْشَدْتُهُ
امْرُرْ عَلَی جَدَثِ (1) الْحُسَیْنِ فَقُلْ لِأَعْظُمِهِ الزَّکِیَّهْ
- قَالَ فَبَکَی ثُمَّ قَالَ زِدْنِی فَأَنْشَدْتُهُ الْقَصِیدَةَ الْأُخْرَی قَالَ فَبَکَی فَسَمِعْتُ بُکَاءً مِنْ خَلْفِ السِّتْرِ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ- مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی عَشَرَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی خَمْسَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی وَاحِداً کُتِبَتْ لَهُمَا الْجَنَّةُ وَ مَنْ ذُکِرَ الْحُسَیْنُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَیْنِهِ مِنَ الدَّمْعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابٍ (2) کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَمْ یَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ.
19888- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ (5) عَنْ أَبِی عُمَارَةَ الْمُنْشِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا عُمَارَةَ أَنْشِدْنِی لِلْعَبْدِیِّ (6) فِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ فَأَنْشَدْتُهُ فَبَکَی قَالَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ فَبَکَی قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ أُنْشِدُهُ وَ یَبْکِی حَتَّی سَمِعْتُ الْبُکَاءَ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا عُمَارَةَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی خَمْسِینَ فَلَهُ
ص: 595
الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی أَرْبَعِینَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی ثَلَاثِینَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی عِشْرِینَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی عَشَرَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَتَبَاکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ قَوْلَهُ لِلْعَبْدِی (1)
19889- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ بَیْتاً مِنَ الشِّعْرِ فَبَکَی وَ أَبْکَی عَشَرَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ بَیْتاً فَبَکَی وَ أَبْکَی تِسْعَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَلَمْ یَزَلْ حَتَّی قَالَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ بَیْتاً (3) فَبَکَی وَ أَظُنُّهُ قَالَ أَوْ تَبَاکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ اللَّذَیْنِ قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ أَبِی هَارُونَ أَیْضاً مِثْلَهُ (5).
ص: 596
19890- 6- (1) ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ ءٍ ثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ فِینَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 105 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَدْحِ الْأَئِمَّةِ ع بِالشِّعْرِ وَ رِثَائِهِمْ بِهِ وَ إِنْشَائِهِ فِیهِمْ وَ لَوْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ فِی اللَّیْلِ
19891- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ فِینَا بَیْتَ شِعْرٍ بَنَی اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ (6).
19892- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قَالَ فِینَا قَائِلٌ بَیْتَ شِعْرٍ (8) حَتَّی یُؤَیَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ.
ص: 597
19893- 3- (1) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا قَالَ فِینَا مُؤْمِنٌ شِعْراً یَمْدَحُنَا بِهِ إِلَّا بَنَی اللَّهُ لَهُ مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ- أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّاتٍ یَزُورُهُ فِیهَا کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ.
19894- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ الْکُمَیْتُ بْنُ زَیْدٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَأَنْشَدَهُ
مَنْ لِقَلْبٍ مُتَیَّمٍ مُسْتَهَامٍ
- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ لِلْکُمَیْتِ- لَا تَزَالُ مُؤَیَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا دُمْتَ تَقُولُ فِینَا.
19895- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع فَأَذِنَ لِی أَنْ أَرْثِیَ أَبَا الْحَسَنِ ع أَعْنِی أَبَاهُ- قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیَّ انْدُبْنِی وَ انْدُبْ أَبِی.
19896- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع بِأَبْیَاتِ شِعْرٍ وَ ذَکَرْتُ فِیهَا أَبَاهُ وَ سَأَلْتُهُ أَنْ یَأْذَنَ لِی فِی أَنْ أَقُولَ فِیهِ فَقَطَعَ الشِّعْرَ وَ حَبَسَهُ وَ کَتَبَ فِی صَدْرِ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِرْطَاسِ قَدْ أَحْسَنْتَ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً.
ص: 598
19897- 7- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا فِی ثَوَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً یَأْتُونَهُ مِنْ نَوَاحِی الْکُوفَةِ وَ نَاساً غَیْرَهُمْ وَ نِسَاءً یَنْدُبْنَهُ وَ ذَلِکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَمِنْ بَیْنِ قَارِئٍ یَقْرَأُ وَ قَاصٍّ یَقُصُّ وَ نَادِبٍ یَنْدُبُ وَ قَائِلٍ یَقُولُ الْمَرَاثِیَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ قَدْ شَهِدْتُ بَعْضَ مَا تَصِفُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ فِی النَّاسِ مَنْ یَفِدُ إِلَیْنَا وَ یَمْدَحُنَا وَ یَرْثِی لَنَا وَ جَعَلَ عَدُوَّنَا مَنْ یَطْعُنُ عَلَیْهِمْ مِنْ قَرَابَتِنَا وَ غَیْرِهِمْ یُهَدِّدُونَهُمْ وَ یُقَبِّحُونَ مَا یَصْنَعُونَ.
19898- 8- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْآدَابِ الدِّینِیَّةِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّ الشِّعْرَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی اللَّیْلِ مَکْرُوهٌ وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْثِیَ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ لِی ارْثِ أَبَا الْحَسَنِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی اللَّیْلِ وَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَإِنَّ اللَّهَ یُکَافِئُکَ عَلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ لَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِإِنْشَاءِ الرِّثَاءِ دُونَ إِنْشَادِهِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الْکَرَاهَةِ (4).
ص: 599
(1) 106 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخَاطَبَ أَحَدٌ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع
19899- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَامَ عَلَی قَدَمَیْهِ فَقَالَ مَهْ هَذَا اسْمٌ لَا یَصْلُحُ إِلَّا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- سَمَّاهُ اللَّهُ بِهِ وَ لَمْ یُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ غَیْرُهُ فَرَضِیَ بِهِ إِلَّا کَانَ مَنْکُوحاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ (3) ابْتُلِیَ بِهِ (ابْتُلِیَ بِهِ) (4) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطاناً مَرِیداً (5) قَالَ قُلْتُ: فَمَا ذَا یُدْعَی بِهِ قَائِمُکُمْ قَالَ (6) السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ.
19900- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّینَوَرِیِّ (8) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ
ص: 600
الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا ذَاکَ اسْمٌ سَمَّی اللَّهُ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (1) لَمْ یُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَ لَا یُسَمَّی (2) بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا کَافِرٌ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ قَالَ تَقُولُ (3) السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللَّهِ- ثُمَّ قَرَأَ بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (4).
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ لَکِنْ وَرَدَ لَهَا مُعَارِضَاتٌ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِی الزِّیَارَةِ فَالْأَحْوَطُ التَّرْکُ (5) تَمَّ کِتَابُ الْحَجِّ وَ بِتَمَامِهِ تَمَّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الْجِهَادِ وَ کَتَبَ بِیَدِهِ مُؤَلِّفُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرُّ الْعَامِلِیُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِیِّ وَ الْجَلِیِّ وَ فَرَغَ مِنْ کِتَابَةِ هَذَا الْجُزْءِ وَ نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ الثَّانِیَةِ فِی أَوَاخِرِ جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ 1085 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
ص: 601