صراط النجاه في فقه الاعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)

اشارة

شابک 9648438188

پديدآورنده(شخص) تبریزی، جواد، 1305 -1385

عنوان صراط النجاه

تکرار نام پديدآور جواد التبریزی

مشخصات نشر [قم]: دار الصدیقه الشهیده،14 ق. = -13 .

بها (دوره)

مندرجات الجزاآ الرابع .- - فی اجوبه استفتاآات الحج و العمره .- ج.10. العبادات و المعاملات .- -

يادداشت فهرستنویسی براساس جلد چهارم:1422 ق. =1380

يادداشت عربی

يادداشت ج. 5 (چاپ اول:1423 ق. =1381 )؛ 10000 ریال

يادداشت ج. 4 (چاپ اول:1423 ق. =1381 )؛ 10000 ریال

يادداشت ج.10 . (چاپ اول:1427 ق. =1385 )

موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع حج -- رساله عملیه

موضوع حج عمره -- رساله عملیه

رده کنگره BP،183/9،/ت2ص4 1300ی

رده ديوئي 297/3422

شماره مدرک م81-3905

توثيق آية اللّه العظمى الميرزا جواد التبريزي دام ظله

باسمه تعالى لوحظ كتاب فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية من قبل بعض الثقات و ما ورد فيه مطابق لفتاوانا

جواد التبريزى جواد عبده

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 6

تنبيه

الأجوبة التي تبدأ ب باسمه تعالى و من دون ذكر اسم فهي أجوبة آية اللّه العظمى الميرزا جواد التبريزي دام ظله لهذه المسائل و أما أجوبة آية اللّه العظمى السيد الخوئي قدّس سرّه فهي تبدأ بذكر اسمه الشريف و هي مطابقة لفتاوى آية اللّه العظمى الميرزا التبريزي دام ظله إن لم يكن منه تعليق عليها

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 7

مقدمة الدار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، و اللعن الدائم المؤيد على أعدائهم أجمعين من الأولين و الآخرين.

و بعد:

الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحة، شريعة (لا ضرر و لا ضرار)، و (لا حرج في الإسلام) و (لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا)، فلا توجد فيها تكاليف لا تطاق أو لا يقدر المكلف على أدائها، و في نفس الوقت الذي يؤكد الاسلام على التيسير و التسهيل لا يرضى بترك أحكامه و تجاهلها بالمرة بل (ما لا يدرك كله لا يترك كلّه)، و (لا يسقط الميسور بالمعسور)، فجعل الشارع المقدس لحالات الاضطرار أحكاما خاصة، و تشريعات تسهّل على المضطر الالتزام بالشرع الحنيف.

و علم الفقه هو العلم المتكفل ببيان الأحكام الشرعية، و هو العلم الذي يعلّم العبد كيف يطيع اللّه عز و جل، كيف يتعبد و يتهجد، كيف يصلي و يصوم و يحج و غيرها من التكاليف الإسلامية.

و هو الذي يبيّن لنا متى يترك التكليف لأنه لا يطاق و فيه حرج و مشقة، و متى لا يترك و إن استلزم تعبا من المكلف و جهدا و إرهاقا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 8

فلذا عدّ علم الفقه من أشرف

العلوم، و السؤال عنه من أفضل الأمور فقد روى يونس بن يعقوب أن أباه قال للإمام الصادق عليه السّلام: «إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال و حرام و لا يسألك عما يعنيه، قال: فقال لي:

و هل يسأل الناس عن شي ء أفضل من الحلال و الحرام؟».

و لم يكتف أئمتنا عليهم السّلام بهذا المقدار من الترغيب في التعلم بل أمرونا بالتعلم حتى بأسلوب التهديد فقد روي عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «لو أتيت بشاب من الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته».

كما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «لوددت أن أصحابي ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهوا».

و كان المتكفل ببيان الأحكام الشرعية هو الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و من بعده تكفل الأئمة الطاهرون عليهم السّلام و شيعتهم الأفاضل من أمثال زرارة بن أعين، و محمد بن مسلم، و أبان بن تغلب، و يونس بن عبد الرحمن، و زكريا بن آدم (رحمهم اللّه)، فمثلا روى علي بن المسيب الهمداني: «قلت للرضا عليه السّلام:

شقتي بعيدة و لست ألقاك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا».

و منذ بدء عصر الغيبة الكبرى تصدى مراجعنا للإجابة عن أسئلة المؤمنين و استفساراتهم عن أمور دينهم، و ألّفوا في ذلك الكتب و الرسائل تحت عناوين مختلفة مثل (أجوبة المسائل) أو (جوابات المسائل). و كانت على الأغلب مجموعة من الأسئلة الواردة من بلد واحد أو من شخص واحد كالمسائل الطرابلسية و المسائل الرسيّة للسيد المرتضى قدّس سرّه.

و لكن بعد مدة من الزمن ألفت الكتب التي تحوي الأسئلة المختلفة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 9

المتنوعة من البلدان المختلفة و أبرز مثال على ذلك (جامع الشتات) للميرزا أبي القاسم القمي قدّس سرّه و هو كتاب كبير قيّم جمع كثيرا من الأسئلة. كما أن للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس سرّه كتابا بعنوان (سؤال و جواب)، و من جملة الكتب الحديثة التي ألّفت بطريقة السؤال و الجواب موسوعة (صراط النجاة) لآية اللّه العظمى المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي دام ظله و التي وصلت إلى تسعة مجلدات لغاية الآن، و لعله أوسع كتاب في الاستفتاءات.

و من هنا نشأت فكرة تقسيمها إلى موضوعات مختلفة، و خاصة الموضوعات ذات الابتلاء العام إذ يجد المكلف صعوبة في إيجاد المسألة التي يريدها في الأجزاء التسعة، و كانت باكورة هذه الفكرة (فقه المؤمنات من صراط النجاة)، و كتابنا هذا هو الثاني و الذي يخص المرضى- شافاهم اللّه تعالى- و المسائل الطبية تحت عنوان (فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية).

فجمعنا فيه المسائل التي تخص الإخوة المرضى و الأطباء ليسهل عليهم الرجوع إلى أحكامهم الفقهية في كتاب واحد، بعد أن كانت مسائلهم موزّعة ضمن أجزاء موسوعة (صراط النجاة) و (منهاج الصالحين).

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 10

ملاحظات

1- الأجوبة التي تبدأ ب باسمه تعالى و من دون ذكر اسم، فهي أجوبة آية اللّه العظمى الميرزا التبريزي دام ظلة لهذه المسائل.

و أما أجوبة آية اللّه العظمى المرحوم السيد الخوئي قدّس سرّه فهي تبدأ بذكر اسمه الشريف و هي عين فتاوى آية اللّه العظمى الميرزا التبريزي دام ظله إن لم يكن منه تعليق عليها.

2- لما كانت المسائل الفقهية في منهاج الصالحين كالأصل للاستفتاءات الواردة في صراط النجاة فقد لا يتضح المراد من الاستفتاء بدون تلك المسائل لذلك و

لزيادة الفائدة ذكرنا مسائل المنهاج أولا ثم الاستفتاء من صراط النجاة، مضافا إلى بعض الاستفتاءات المتفرقة.

3- التزمنا الترتيب الفقهي المعهود في الرسائل العملية في أغلب الكتاب إلّا في الموارد التي لم تبحث بعنوان مستقل في الرسائل العملية بل تحت عناوين أخرى لعدم اختصاصها بالمسائل الطبية، و لما كان كتابنا مختصا بالمسائل الطبية و المرضى جعلناها تحت عناوين مستقلة.

4- قد تكون بعض العبارات غير مأنوسة أو غير واضحة، بل قد نجد بعض الاصطلاحات العلمية في الأسئلة أو الأجوبة و هذا ليس ناشئا من عدم الانتباه من القائمين بهذا العمل، و لكن لما كان التصرف في الألفاظ موجبا للإخلال بالمطلوب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 11

و تضييع مقصود السائل و المجيب احترزنا عن التصرف فيها.

5- قد يرد أحيانا استفتاء شبيه باستفتاء آخر و مع ذلك ذكرنا الاستفتاءين، لكن يجب الإشارة إلى أنه و إن كان الظاهر البدوي هو أنهما واحد لكن إذا نظرنا بدقة سنجد أن في كل سؤال نكتة خاصة غير موجودة في الآخر. بالإضافة إلى أن الكثير من هذه الأسئلة هي نماذج و مصاديق و في نظر كثير من الناس يكون اختلاف المصاديق موجبا لتوهم اختلاف الحكم و لذا ذكرنا الجميع.

و أخيرا لا ننسى أن نشكر جميع من ساهم في انجاز هذا العمل، و ختاما نسأل اللّه تعالى أن يوفقنا لنشر فقه أهل البيت عليهم السّلام و أن يتقبل عملنا إنه سميع عليم.

مسلم رضائي دار الصديقة الشهيدة عليها السّلام

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 13

القسم الأول: العبادات

كتاب الطهارة

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: الوضوء

المقصد الثاني: الغسل

المقصد الثالث: التيمم

المقصد الرابع: أحكام الأموات

المقصد الخامس: النجاسات

فقه الأعذار الشرعية و

المسائل الطبية (المحشى)، ص: 15

المقصد الأول: الوضوء

اشارة

(مسألة): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله- حينئذ- و لو بإخراجها.

(مسألة): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و إن كان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا، و لم يحسب جزءا من اليد.

(مسألة): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف- من جهة البرد- إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها على الأحوط، و إلّا فلا، و مع الشك فالأحوط- استحبابا- الإيصال.

(مسألة): ما يتجمد على الجرح- عند البرء- و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.

الفصل الأول: من شرائط الوضوء

1. منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، و لا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، و نوى الوضوء- بعد ذلك- بتحريك

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 16

الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.

2. و منها: مباشرة المتوضئ للغسل و المسح، فلو وضأه غيره- على نحو لا يسند إليه الفعل- بطل إلّا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، و لكن هو الذي يتولى النية، و الأحوط أن ينوي الموضئ أيضا.

الفصل الثاني: المسلوس و المبطون

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع:

الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة، و الوضوء و الصلاة فيها.

الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حكمه الوضوء و الصلاة، و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلّا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم و غيره، فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات- حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة، و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث- بعد الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر، و الأحوط أن

يتوضأ لكل صلاة.

(مسألة): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 17

(مسألة): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل الثالث: وضوء الجبيرة

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء- مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، و إن لم يتمكّن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، و لا بد من استيعابها بالمسح، إلّا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل و التي تكون بين الخيوط و نحوها.

(مسألة): الجروح و القروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، و إن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط- استحبابا- المسح عليها إن أمكن، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها، و إن كان أحوط استحبابا.

(مسألة): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب، و إلّا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلّا فالأظهر كفاية الوضوء، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.

(مسألة): يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، و أمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه و لا يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على

الأظهر، كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة في موضع الغسل أو المسح.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 18

و كذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها، فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و يضع خرقة طاهرة على الجبيرة و يمسح عليها على الأحوط، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعيّن التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، و إلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم. و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة.

(مسألة): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، فمع الضرر في مسح الموضع المجبّر أو غسل غيره يتعيّن التيمّم، و إلّا يعمل بوظيفة الجبيرة.

(مسألة): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها.

(مسألة): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.

(مسألة): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، و لا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت- إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا- إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة.

(مسألة): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثمّ

وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 19

وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلّا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.

(مسألة): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع شي ء طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، و الأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.

(مسألة): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.

(مسألة): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح- أو نحوه- حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.

(مسألة): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.

(مسألة): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم يمكن غسل المحل، لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.

(مسألة): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا، و كان قابلا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله، و كذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط،

و إن كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل على ما تقدّم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 20

(مسألة): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما

تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زوال الخوف وجب رفعها.

(مسألة): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

(مسألة): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه، إذا اختلط مع الدم و صار كالشي ء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم، فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.

(مسألة): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

(مسألة): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف، كما إنه لا يجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، و كذلك الغسل.

(مسألة): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

(مسألة): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 21

الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله، حتى فيما كان تحمّل الضرر مع

الالتفات محرّما، و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و أن وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

(مسألة): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.

سؤال (1) من كان على بعض أعضائه جبيرة- و كانت في محل الغسل- ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شي ء آخر كقطعة إسفنج أو قطن و خلافها؟

الخوئي: يجزئ المسح بأي شي ء آخر غير خصوص كفه، و اللّه العالم.

سؤال (2) عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟

الخوئي: إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف، و لم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم، و إلّا جمع بين الوضوء و التيمم، و اللّه العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.

سؤال (3) إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح، لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلّا باللف، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟

الخوئي: إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة في الغسل و الوضوء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 22

سؤال (4) لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ، و وضعت عليه جبيرة، هل تلحق بالكسور في الغسل و الوضوء؟

الخوئي: نعم يلحق به مع جبيرته.

سؤال (5) المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود و ذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي

به؟ و إذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك؟ و في صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟

الخوئي: اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، و إلّا استناب على النحو المذكور في الرسالة، و إذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن امكن، و إلّا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.

سؤال (6) شخص احترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته تجاه الصلاة؟

الخوئي: اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، و اذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، و في صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: و لو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه و اليدين، و إذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.

سؤال (7) العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء، ما هو حكمها؟

الخوئي: لا بد من رفع المانع للغسل و الوضوء إن أمكن، و إلّا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 23

فالمتعين التيمم، و إذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري و التيمم.

التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه، و إلّا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم، و إلّا كفى الوضوء.

الفصل الرابع: الجمع بين الوضوء و التيمم

سؤال (8) الدم الذي يكون على الجرح جامدا، يصعب إزالته لأنه سوف يفتح الجرح ثانية، و كذلك يصعب وضع شي ء عليه لأنه

سوف يستر قسما زائدا مما حوله، فكيف يتم الوضوء و الغسل في هذه الحالة؟

الخوئي: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.

التبريزي: إذا أمكن غسل أطرافه، و لو بوضع العضو تحت الحنفية و وضع شي ء- كإصبعه- على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح بقصد الوضوء، فيجمع بين التيمم و الوضوء على الأحوط، و لا يجب وضع خرقة على موضع الدم و المسح عليها.

سؤال (9) الجرح الذي ينزف باستمرار، هل يوضع شي ء عليه كالجبيرة، أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟

الخوئي: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.

التبريزي: إذا أمكن تطهير أطراف الجرح، و لو بوضع خرقة على الجرح، فيجمع بين الوضوء و التيمم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 24

سؤال (10) الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد، و لأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا، حتى ينفصل عن اليد، فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟

الخوئي: اذا امكنه رفع الخيط للوضوء و الغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط، و في حال كونه معذورا عن رفعه، و لم يكن موضعه في محل المسح- كأطراف الاصابع- تعين عليه التيمم، و كذا اذا كان في باطن الكف، و أما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء و التيمم.

الفصل الخامس: أحكام متفرقة
أولا: أحكام الحاجب من وصول الماء للبشرة
1. حكم الوشم في الوضوء و الغسل

سؤال (11) ما هو حكم وضع الوشم المتعارف عليه في الدول الغربية على أجزاء الجسم، و أثره على غسل و وضوء المسلم، و ذلك بوخز الإبرة و خروج الدم ممّا يتسبب بذلك و شما على الجسم لا يزول؟

باسمه تعالى الوشم تحت الجلد لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء و الغسل، و اللّه العالم.

2. حكم الشعر المزروع في الوضوء و الغسل

سؤال (12) ما حكم الشعر المزروع على الرأس و الذي ينمو و يسقط و يتجدد نموه في المسح عليه و غسله مع الأغسال، مع العلم أنه يختلف عن الشعر الملصوق على الرأس بمواد لاصقة و الذي لا ينمو و لا يتجدد؟

باسمه تعالى لا بأس بالمسح عليه في الوضوء، و كذا يجب غسله مع

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 25

البشرة في الغسل في الفرض الأول. و أما الشعر اللاصق فلا يجوز المسح عليه في الوضوء، و كذا غسله في الغسل، بل يجب إزالته لأنه حاجب، و اللّه العالم.

3. حكم الحبر في الوضوء و الغسل

سؤال (13) ما هو حكم الوضوء إذا كانت هناك صبغة من قلم الحبر، هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء؟ و ما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها؟

باسمه تعالى لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء، و يجب إزالة الجرم و الحاجب، و اللّه العالم.

ثانيا: عدم القدرة على الغسل

سؤال (14) إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلّا بطريقة المسح بتبليل الإصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟ و كذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟

الخوئي: لا يجب الصب بل يجري الماء و لو بمعونة امرار اليد.

التبريزي: إذا أمكن سد العينين و الغسل تعين عليه ذلك، و إلّا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء، و لا في الغسل.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 26

المقصد الثاني: الغسل

الفصل الأول: الجنابة
المبحث الأول: ما تتحقق به الجنابة

سؤال (15) يوجد طريقة لمنع الحمل تسمّى بالقميص، و هو عبارة عن غلاف مطاطي يغلف به القضيب، بحيث يتجمع المني داخل هذا الغلاف، و السؤال هو أنّه لو تم الإدخال بدون الإنزال، فهل يجب الغسل في حال تغليف القضيب بهذا الغلاف؟

باسمه تعالى نعم يجب الغسل و إن لم ينزل، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: غسل الجبيرة

سؤال (16) حكم الجبيرة في الوضوء يجري في الأغسال ما عدا غسل الجنابة، فهل معنى ذلك أنه ينتقل للتيمم إذا لم يمكن رفع الحاجب من جبيرة أو لاصق و نحوه؟

باسمه تعالى ليس المذكور في السؤال صحيحا، بل يجري حكم الجبيرة في سائر الأغسال حتّى غسل الجنابة إلّا غسل الميت، و بالتالي لا ينتقل الفرض إلى التيمم مع عدم إمكان رفع الجبيرة، و الأحوط ضم التيمم إلى الغسل مع الجبيرة، و اللّه العالم.

سؤال (17) اذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، و لا يمكنه الاغتسال من دون إيصال الماء إلى خارج الاذن إلّا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 27

داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟

الخوئي: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، و لا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، و لا ينتقل الى التيمم.

التبريزي: إذا أمكن وضع شي ء يمنع من وصول الماء إلى داخل الاذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل، و إلّا يتعين عليه التيمم.

سؤال (18) اللزقة (المشمع) و هي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو إزالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل و التيمم؟

الخوئي: ما سئل

عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، و يتعين الغسل جبيرة، و ليس من موارد التخيير، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: الأحوط ضم التيمم في الفرض.

سؤال (19) إذا كان هناك جرح في بطن القدم، و أخاف عليه من الماء و يجب عليّ الغسل، ما ذا أفعل إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة أو كان بدون جبيرة؟

باسمه تعالى إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة و كانت الجبيرة طاهرة، مسح عليها، و إن لم يكن الجرح ملفوفا بجبيرة، أو كان ملفوفا، و كانت الجبيرة نجسة، يتيمم بدل الغسل، و اللّه العالم.

سؤال (20) هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه؟

باسمه تعالى إذا أمكن رفعه وجب رفعه و الوضوء بعده، و أما إذا أضر

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 28

الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة. و الأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، و إذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.

سؤال (21) و ما ذا لو كان الحائل دواء؟

باسمه تعالى اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: أحكام غسل الجنابة:
1. حكم الوسواسي في الغسل

سؤال (22) شخص وسواسي في الطهارة يعيد غسل الجنابة مثلا حتى يخاف عليه من الضرر لكثرة الإطالة و الإعادة، فهل يجوز إلزامه بالتيمم دفعا للضرر المحتمل مع كثرة إعادة الغسل؟

باسمه تعالى يلزم أن يغتسل بالكيفية المتعارفة و لا يجتزئ في الفرض بالتيمّم، و اللّه العالم.

2. أحكام بطلان غسل الجنابة

سؤال (23) إذا اغتسل شخص من الجنابة، و بعد مدة ساعتين من الزمن وجد حائلا (لاصقا)، مثلا من عملية جراحية أو غيرها، فما الحكم في الحالات التالية:

أ) إذا اغتسل و أحدث قبل الصلاة؟

باسمه تعالى أعاد الغسل، و الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه.

ب) إذا اغتسل و أحدث بعد الصلاة؟

باسمه تعالى أعاد الغسل و الصلاة، و ضم الوضوء على الأحوط وجوبا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 29

ج) إذا اغتسل و صلى و لم يحدث؟

باسمه تعالى يتم الغسل بغسل الحائل، و يعيد الصلاة إذا علم أن الحائل كان قبل الغسل.

د) إذا التفت إلى الحائل في أثناء الغسل؟

باسمه تعالى غسل الحائل، و أتم غسله.

ه) ما حكم الصوم في تلك الفروض السابقة؟

باسمه تعالى صومه صحيح.

و) ما حكم ذلك إذا كان جاهلا، قاصرا أو مقصرا؟

باسمه تعالى لا فرق بينها.

ز) هل الحكم يختلف إذا كان الحائل في الرأس، أو في الجانب الأيمن أو الأيسر؟

باسمه تعالى إذا كان الحائل في الرأس و الرقبة غسله و أعاد الغسل على الجسد، و أما إذا كان في بقية الجسد فيكفي غسله بنية إتمام الغسل إذا لم يحدث، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: الحيض
اشارة

سؤال (24) المرأة التي قطع مبيضها و الطبيب يقول إنها لا تحيض بعد ذلك، و هي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة، أم غير ذلك؟

الخوئي: في صورة الشك في ما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في ايام العادة، فذلك محكوم بالحيض.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 30

سؤال (25) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، و لعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواء

و قالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم و بالتالي لن تكون هنا دورة شهرية و لكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.

أ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟

ب) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟

ج) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافيا في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟

باسمه تعالى؛

أ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة و لم يعلم كونه دما فلا شي ء عليها، فالأحوط غسله و يجب الوضوء للصلوات، و اللّه العالم.

ب) إذا كان الدم على أوصاف الحيض و شرائطه فهو محكوم بكونه حيضا، و إن كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة، و إلّا فهو دم يجب تطهير الموضع منه و يجب الوضوء للصلاة، و اللّه العالم.

ج) لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض و شرائطه و كذا أوصاف الاستحاضة، و اللّه العالم.

سؤال (26) امرأة دورتها عددية و وقتية، و لكن في شهر من الأشهر بسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، و في اليوم التاسع طهرت و اغتسلت وصلت و لكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض. فهل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 31

تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضا، أم تحسب فقط بعدد دورتها و الباقي استحاضة حتّى و لو بمواصفات الحيض؟

باسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة، و أما إذا لم يتجاوز العشرة و انقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضا، و اللّه العالم.

أحكام الحيض
1. اشتباه الدم بين الحيض و دم البكارة

سؤال (27) إذا افتضّت البكر فسال

دم كثير و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوّقة بالدم، فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و وجوب الاختبار طريقي، فلو صلّت بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا و حصل منها قصد القربة، و مع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.

2. إمكان الحيض للحامل

سؤال (28) الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط في ما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات.

سؤال (29) حامل ترى الدم في وقت عادتها، و الدم ليس بصفات الحيض، أسود غير حار، غير طري، و الطبيبات قلن:

إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوما تقريبا، أي منذ الحمل. نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي قدّس سرّه و إن اختلف الرأيان. و الطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج، لأسباب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 32

طبية عندها لا يمكنها أن تميز أي أنواع الاستحاضات.

باسمه تعالى إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل و استمر ثلاثة أيام فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة. و لا يجب إدخال القطنة داخل الرحم، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة و منه يعرف مقدار الاستحاضة، و اللّه العالم.

3. أحكام الدواء المانع للعادة

سؤال (30) هل تناول أدوية لمنع العادة الشهرية جائزة؟

باسمه تعالى لا بأس بتناولها إذا لم يكن في تناولها ضرر معتدّ به، و اللّه العالم.

سؤال (31) هل هناك إشكال في ابتلاع المرأة أقراصا في ليالي شهر رمضان قرب عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟

باسمه تعالى لا بأس بالابتلاع، و اللّه العالم.

سؤال (32) بعد الالتفات إلى أن الأطباء لا يجوزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية، فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟

باسمه تعالى إذا كان في استعمالها ضرر معتد به، بحيث يعد استعمالها جناية على النفس، فلا يجوز استعمالها، و الحالات مختلفة باختلاف النساء، و اللّه العالم.

سؤال (33) النساء اللاتي

يتعاطين الأقراص، أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، و أحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 33

أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟

الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، و يلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام و انقطع في فترات أثناء العشرة.

أ) بعض النساء يستعملن نوعا معيّنا من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله، و لكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلّا أنّها ترى شيئا من الدم، و لا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة، و على فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها، و على فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة، و لا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة، و لا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم و إن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة و إنّما يكون لونه كلون دم الاستحاضة، فما هي وظيفتها، هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة و تروك الحائض؟

باسمه تعالى إذا رأت الدم أيام العادة و لم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب فهو حيض، و مع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة، و أمّا في غيرها فإن كان بصفات الحيض بأن كان أحمر و لم تعلم بانقطاعه أو تطمئن قبل الثلاثة فيحكم بكونه حيضا أيضا، و مع العلم أو الاطمئنان بالانقطاع فهو استحاضة، و

اللّه العالم.

ب) إذا فرض أنّها (في فرض السؤال المتقدم) تحكم على الدم الذي تراه أنّه استحاضة و عملت وفق وظيفتها، و بعد ذلك تبيّن لها أنّه حيض فما هو حكمها في الأعمال المتقدمة من نية إحرام أو طواف، و ما هي وظيفتها في الأعمال المتبقية؟

باسمه تعالى إذا رأت الدم قبل الإحرام في الميقات و اتسع الوقت بعد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 34

انكشاف الخلاف لإعادة الطواف و سائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج، و إن لم ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد، و بعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها و عمرتها عن حجة الإسلام، و أمّا إذا كان حيضا بعد الوصول إلى مكة، لها أن تفعل كما ذكرنا، و لها أن تحرم من مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع، ثمّ تقضي بعد الطهر و قبل طواف الحج طواف العمرة و صلاة الطواف، بل الأحوط استحبابا إعادة السعي، و اللّه العالم.

سؤال (34) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلا و بشكل متقطّع، و لكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعا و استمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام، و ما هو حكمه إذا كان كذلك و لكن لم يستمر ثلاثة أيام، و هل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟

باسمه تعالى إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئا من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث، فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض، و

إن لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام و لم يكن بصفات الحيض بأن كان أصفر فهو استحاضة أيضا، و انقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلا عن الأكثر يحسب انقطاعا إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 35

المقصد الثالث: التيمم

الفصل الأول: مسوّغات التيمم:
1. عدم القدرة على الوضوء

سؤال (35) لي صديق مبتلى بإصابات خطيرة في يده و قدمه، و قد ربطهما الأطباء و لا يستطيع فك الرباط، فكيف يتعامل مع مسألة الوضوء و الطهارة و كذلك الصلاة، (مع ملاحظة أنه في كثير من الأحيان لا يوجد من يساعده على الطهارة و الوضوء، و هو كما علمتم لا يستطيعهما وحده)؟

باسمه تعالى إذا لم يمكنه الوضوء بنحو الجبيرة يتيمم و يعمل بوظيفته حسب قدرته، و يسأل عن وظيفته الفعلية من أهل العلم، حتّى يبينوا له وظيفته حتّى لا يذهب عمله هدرا، و اللّه العالم.

سؤال (36) أنا امرأة مريضة بالحروق، و عليّ صلوات كثيرة من أيام الحادث إلى الآن، و هي من سنتين أو أكثر، و بين فترة و أخرى أعمل عملية جراحية. و الآن لدي جراحة في الرأس و لا أستطيع الغسل فإني أتيمم فقط، و لا أستطيع أداء الصلاة بهيئتها فإنني لا أهوي إلى الركوع و السجود، و لا أستطيع الصيام أيضا بسبب استعمال الأدوية الطبية. فما هو الحكم الشرعي الذي ينجيني ممّا أنا فيه حتّى أستطيع القيام بالأعمال التي في ذمتي؟

باسمه تعالى إذا كنت لا تقدرين على أداء الصلاة إلّا مع التيمم و الصلاة بالإيماء بالرأس و يكون الإيماء إلى السجود أخفض من الإيماء إلى الركوع، و صليت بهذه الكيفية، فليس

عليك شي ء.

و أما الصيام، فإن استمر مرضك المانع من أداء الصوم إلى

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 36

رمضان الثاني فلا قضاء عليك، بل تجب عليك الفدية عن كل يوم مدّ من الحنطة، أي ثلاثة أرباع الكيلو أو قيمتها، تعطى للفقير المؤمن المتدين. نسأل اللّه لك تمام العافية.

2. التضرر من استعمال الماء

سؤال (37) هل يمكن لمن قد أصيب بمرض الأكزيما في يديه التيمم لفترة طويلة حتّى يبرأ، علما أن وصول الماء إلى الأجزاء المصابة يزيدها سوءا؟

باسمه تعالى إذا كان يتضرر من وصول الماء إلى أعضاء وضوئه انتقل إلى التيمم، و اللّه العالم.

سؤال (38) أخت مؤمنة على إثر حادث حريق اضطرت إلى تجبيس تمام يدها اليسرى ما عدا الأصابع، كما تم تجبير الرأس مع تمام الجبهة، و طلب منها الطبيب عدم استعمال الماء، كيف تطهر المواضع المتنجسة مع الحرج؟

باسمه تعالى إذا أمكنها تطهير المواضع المتنجسة و لو بالاستعانة بالغير وجب ذلك، و لكن بما أن المفروض أن استعمال الماء مضر بها فتتيمم بمسح جبينها مرة واحدة بيدها اليمنى، ثم تمسح أولا ظاهر اليد اليمنى بباطن اليسرى و لو مع الجبيرة، ثم تمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى و هذا التيمم يجزيها عن الوضوء أو الغسل، و اللّه العالم و المشافي.

سؤال (39) ابتلي شخص بمرض جلدي و نصحه الأطباء بعدم إيصال الماء إلى مواضع الإصابة و وصفوا له علاجا عبارة عن مرهم عازل للماء و الغبار و غير ذلك، فإذا استوعبت الإصابة بالمرض أعضاء الوضوء، و لا سيما ظاهر الكفين و بعض مناطق الوجه، و كان عليه أن يضع المرهم صباح مساء على مدار اليوم، فكيف يؤدي صلاته و الحال أن المرهم عازل للماء، و لا يستطيع غسله

بالصابون لأن

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 37

الصابون يحتوي على مواد كيمياوية تضر به فضلا عن الماء الذي يغسل به؟

فهل تنتقل وظيفته إلى التيمم بالرغم من وجود المرهم في مواضع التيمم؟

باسمه تعالى إذا كان الماء يضره كما فرض، فوظيفته التيمم إن كان المرهم في مواضع التيمم، و اللّه العالم.

3. خوف الضرر من استعمال الماء

(مسألة) خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء كما أنّ منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة، و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.

الفصل الثاني: أحكام التيمم

(مسألة) العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، و يمسح بهما.

سؤال (40) إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى و اليد اليسرى في الجهة اليسرى، و تنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، و الغرض من السؤال هو: أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر؟

الخوئي: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة و الجبين بكلتا يدي الميمم، و يمسحهما من الأعلى إلى الأسفل و إن كان من مقابله.

سؤال (41) هل يجوز للمتيمم اختيارا أن يمسح تمام جبهته بيد واحدة و ما حكم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 38

المعوق الذي ليس له إلّا يدا واحدة و الثانية مشلولة هل يمسح الجبهة بيد واحدة و مع عدم الاطمئنان بالاستيعاب يكرر المسحة بها، ثمّ إذا أراد مسح اليد المشلولة هل يكرر المسح باليد الأخرى، و هل يستعين بآخر، و هل الآخر يضرب بيد المريض أو بيده؟

باسمه تعالى لا يجوز للمتيمم اختيارا المسح بيد واحدة، و أمّا المعوق فيمسح بيد واحدة و لا بأس بتكرار المسح حتى يحرز المسح لتمام الجبهة و لا يحتاج إلى الاستعانة بالآخرين إذا أمكنه المسح

على ظاهر يديه، و اللّه العالم.

سؤال (42) رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر، فلا يستطيع القيام، و لا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، و يمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، و يضرب بظهر يده اليمنى على التراب، و هكذا يفعل للحدث الأكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، و يومئ للركوع و السجود بعينيه، و مع ذلك لا يخلو بدنه و ثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟

الخوئي: إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، و أما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الإمكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، و كذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، و يعفى في ما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية، و اللّه العالم.

سؤال (43) ما هو الفرق بين الجرح و القرح؟

باسمه تعالى كلّ منهما له وزن واحد و أثر واحد، و القرح: كالدمّل، و الجرح: كالشق الحاصل في الجلد من السكين و نحوها، و هذا هو الفرق بين هذين موضوعا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 39

المقصد الرابع: أحكام الأموات

اشارة

سؤال (44) في حالة الإجهاض (قد يوضع الجنين) الميت في زجاجة خاصة، و هناك مسائل:

أ) ما حكمه من حيث الطهارة و النجاسة؟

باسمه تعالى إذا كان ميتا فهو نجس، أما إذا كان علقة أو مضغة فالأحوط الاجتناب عنه و لكن يجب دفنه، و اللّه العالم.

ب) ما حكم مسه من حيث لزوم الغسل و عدمه؟

باسمه تعالى إذا مات الجنين يجب الغسل بمسّه، بل الأحوط الاغتسال و إن لم يتم له أربعة أشهر، و اللّه العالم.

ج) هل

يجب دفنه أو لا؟ و من هو المسئول عن ذلك؟ ما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟

باسمه تعالى يجب دفنه كفاية، و اللّه العالم.

الفصل الأول: غسل الميت

(مسألة) إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط- وجوبا- ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.

(مسألة) يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و الأحوط- وجوبا- مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.

(مسألة) إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، و إلّا جاز

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 40

تقطيعه، و يتحرى الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، و إلّا فمن أي جانب كان و أخرج، ثم يخاط بطنها، و تدفن.

(مسألة) السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

(مسألة) إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.

سؤال (45) إذا مات الجنين في بطن أمّه ثمّ أسقطته (بعد أن أتمّ الأربعة أشهر) و في حالة مشوهة نتيجة تناولها لدواء أثر في نموه غير الطبيعي و عند ما أردنا تغسيله بعد يوم و نصف من ولادته كان قد تحول إلى قطعة لينة من لحم لا يمكن غسله و لا تقليبه إذ من الممكن أن يتقطع و يتبعثر هذا ما قاله الذي تولى غسله و هو رجل متدين له خبرة طويلة في تغسيل الأموات، فما هو الحكم؟

باسمه تعالى في مفروض

السؤال إذا مات الجنين بعد أن أتم الأربعة أشهر فإن أمكن التغسيل و لو بصبّ الماء الواجد للشرائط عليه وجب تغسيله و إن لم يمكن التغسيل و لو بصبّ الماء فلو كان له أعضاء التيمم و أمكن التيمم وجب التيمم و إلّا فيلفّ في خرقة و يدفن، و اللّه العالم.

سؤال (46) عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لا سيما في حال الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير بقية الجسد ثم التيمم ثم التكفين؟

الخوئي: إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن و المنع من نجاسته.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 41

سؤال (47) مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح و وضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، و هل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟

الخوئي: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، و لا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال.

سؤال (48) إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث إنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟

الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن أغساله.

الفصل الثاني: تكفين الميت

سؤال (49) في بلاد الغرب عند ما يموت الإنسان يؤخذ إلى المستشفى، و تشرّح جثته و حتى رأسه في أغلب الأحيان لأسباب شتى، و عند ما يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات، و في هذه الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة و

قد تصل إلى الكفن، فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن؟

الخوئي: يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها.

الفصل الثالث: غسل مس الميت

سؤال (50) نريد أن نسأل عن حكم لمس العظام من أجل الدراسة إذا ما كان يوجب الغسل، علما بأن العظام مطلية بمادة عازلة (ورنيش) و حيث هي في بلاد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 42

إسلامية و أن مصدر العظام غير معروف، و هل صاحب العظام امرأة أم رجل مسلم، أم غير مسلم؟ علما بأنّني أرجع إلى السيد الخوئي قدّس سرّه.

باسمه تعالى مس العظام الخالية من اللحم و ان لم تكن مطلية بمادة عازلة لا يوجب الغسل، و اللّه العالم.

سؤال (51) السؤال بخصوص أمر حصل لي، و هو أني قد لمست جمجمة كان يستخدمها أحد الإخوة في الدراسة الطبية، و كانت هذه الجمجمة مطلية بمادة صفراء، الظاهر أنها ورنيش، فهل يجب علي غسل مس الميت؟ و ما ذا بشأن الصلوات التي صليتها و لم أكن ملتفتا لهذا الأمر؟ و هل يصح أن يغتسل المرء بنية ما في الذمة ليبرئ ذمته عن أي غسل متعلق به؟

باسمه تعالى لا يجب غسل مس الميت في الصورة المفروضة، و الصلاة التي صلاها مع الوضوء بدون غسل محكومة بالصحة، و اللّه العالم.

سؤال (52) بالنسبة لطالبات الطب، و أثناء درس التشريح، يتعين عليهن تشريح الجثث و مسها و لكن مع ارتدائهن للقفازات، فهل يجب عليهن غسل مس الميت؟

باسمه تعالى لا يجب غسل مس الميت في الفرض، و وجوب الغسل في صورة مس جسد الميت بالمباشرة من دون حاجب و لو بجزء يسير، و اللّه العالم.

سؤال (53) قد

يقطع ثدي المرأة المصاب بالسرطان، و يجاء به إلى المختبر لفحصه، فهل يوجب اللمس غسلا؟

باسمه تعالى مس اللحم المقطوع من الحي لا يوجب الغسل، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 43

المقصد الخامس: النجاسات

الفصل الأول: أحكام بعض النجاسات:
1. البول

سؤال (54) لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية، و هذه الحبوب تجعل من لون الإدرار أحمر، و يقوم بالخرطات التسع، و يعتقد نظافة المجرى، لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جراء بقاء الإدرار في رأس المجرى، فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟

الخوئي: كلّ ما يخرج بعد عملية الخرطات محكوم بالطهارة، ما لم يعلم بالبولية و إن كان أحمر، و اللّه العالم.

سؤال (55) يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير البول الصناعي- و الذي يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للإنسان من ناحية التركيب الكيماوي فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم نجسا؟

الخوئي: لا يحكم بنجاسة مثل ذلك، فهو في نفسه طاهر، و اللّه العالم.

2. شحم الخنزير

سؤال (56) هل هناك إشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير، و إذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا؟

الخوئي: الغسل بمثل هذا الصابون لا إشكال فيه، و إن كان هذا الصابون نجسا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 44

3. الكحول

سؤال (57) يوجد مواد غير دهنية، يستفاد منها لحفظ الشعر و تماسكه، و هي تحتوي على الكحول، و لا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان أم من النبات، فهل يجوز استعمالها، و ما حكم الصلاة فيها مع العلم بأنها ليست مانعة من المسح؟

الخوئي: في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها، و لا إشكال فيه.

سؤال (58) هناك بعض الخبراء في المختبرات يقولون إنّ عصير العنب و التفاح يحوي نسبة ضئيلة من الكحول بمجرد العصر و إن لم يتعرض للغليان و ليس هو مضافا من الخارج، فهل هذا يوجب حرمته أو نجاسته؟

باسمه تعالى لا يتنجس العصير بما ذكر و إن فرض هكذا واقعا، و اللّه العالم.

سؤال (59) كثير منا يستخدم العطور و معظم ما هو متوفر في الأسواق من إنتاج الدول الغربية و نحن لا نعرف محتوياتها و هل يدخل فيها الكحول أم لا؟ هل يجوز استخدام عطور تدخل الكحول في تركيبها؟ و كذلك الحال بالنسبة للأدوية و المراهم هل علينا أن نتحرى من تركيبتها قبل استخدامها؟

باسمه تعالى إذا لم يحرز اشتمال العطر و نحوه على المسكر المائع بالأصالة فلا بأس باستعماله، و اللّه العالم.

سؤال (60) ما حكم الكحول في الكريمات العلاجية و غيرها؟

باسمه تعالى لا بأس بالادهان بها و يجب التطهير كما يعتبر فيه الطهارة مع كون الكحول من المسكر المائع، و أما إن كانت الكحول من

فقه الأعذار الشرعية و

المسائل الطبية (المحشى)، ص: 45

غير المسكر فلا يجب التطهير، و كذلك مع الشك في كونها من المسكر المائع أم لا، و اللّه العالم.

4. الدم

سؤال (61) ما حكم الرذاذ المتطاير من الفم في حالة العطاس أو السعال فيما لو كان في الفم حشوة صناعية أو تلبيس بالذهب أو الفضة أو الخزف، و ذلك في حالة استمرار نضوح الدم من اللثة و في ما بين الأسنان، مع عدم العلم باحتواء الرذاذ على الدم؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم باحتواء الرذاذ على الدم يحكم بطهارته و طهارة ما لاقاه، و اللّه العالم.

سؤال (62) لو علم شخص أن في أسنانه و فمه دما ثم بدأ يغسل أسنانه بمعجون التنظيف ثم بالغ في غسل فمه و تطهيره، كما بالغ في فرك شفاهه من الخارج خشية بقاء أجزاء من المعجون المتنجس، ثم بعد إتمام الغسل و التطهير، وجد حول فمه من ذلك المعجون، فما هو الحكم في هذه الحالة بالنسبة للمنشفة و ما شاكل؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم أن الموجود على الشفاه كان فيه دم فهو محكوم بالطهارة، و اللّه العالم.

سؤال (63) الدم الذي يجمد على الجرح سواء صار أسود أو صار لونه مقاربا للون الجلد أو غير ذلك، هل يكون طاهرا مع أن إزالته تسبب خروج الدم، أم تجري عليه أحكام الجرح غير المندمل، و ما هو الحكم لو شك في أنّ هذا المنجمد هو الدم السابق أم لا، أي أن الحالة السابقة لمكان وجود دم؟

باسمه تعالى يطهر مع الاستحالة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 46

سؤال (64) شخص مبتلى بمرض بأنفه فإنه عند ما ينظف أنفه و يستنشق عدة مرات يخرج دم جامد مع

هذه الأخلاط الجامدة، و ال سؤال: هو ما حكم الأخلاط السائلة التي تخرج خالية من الدم؟ و خصوصا في حالة إصابته بالآنفلونزا فإنه تخرج أخلاط كثيرة بدون دم لكن أيضا عند ما يستنشق يخرج دم سائل؟

باسمه تعالى الأخلاط الخارجة من الأنف بدون دم إذا لم تكن متغيرة بالدم يحكم بطهارتها، و اللّه العالم.

سؤال (65) يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد و الدهن من اللبن، استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز و بعد الانتهاء يخرجه، و هكذا يضع الثاني و الثالث و بقية الأشخاص على التناوب، و بعد ذلك فتح الجهاز ليغسل فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض الجهاز، و لم يعلم أنها من لبن أي منهم المتنجس، هل هو اللبن الأخير و البقية طاهرة، أم أن الجميع متنجس؟

الخوئي: نعم اللبن الأخير محكوم بالنجاسة فقط، و البقية محكومة بالطهارة.

سؤال (66) مكونات الدم لوحدها خالصة ككريات الدم البيض خالصة أو كريات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟

و هل تعتبر عملية فصل الدم إلى هذه المكونات عملية استحالة أم لا؟

علما أنّه بعد فصل هذه المكونات تعطى للمريض بواسطة أكياس خاصة و حسب حاجة المريض؟

باسمه تعالى إذا لم يصدق على الأجزاء التحليلية عنوان الدم فهو طاهر كما في الكريات البيضاء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 47

5. الميتة

(مسألة) الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه، و المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك، و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا

فصل من الحي.

الفصل الثاني: ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

الأول: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

(مسألة) كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، و الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به، و الأحوط- استحبابا- شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.

(مسألة) إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.

(مسألة) إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أو لا، لا يعفى عنه.

الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، و لم يكن من دم نجس العين، و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم، و إلّا فلا يعفى عنه على الأظهر، و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- بالمذكورات، و لا يلحق المتنجس بالدم به.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 48

(مسألة) إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، و إلّا فلا.

(مسألة) إذا اختلط الدم بغيره، من قيح، أو ماء، أو غيرهما، لم يعف عنه.

(مسألة) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر، بنى على

عدم العفو، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره، بنى على العفو، و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.

(مسألة) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 49

القسم الأول: العبادات

كتاب الصلاة

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: الصلاة اليومية

المقصد الثاني: قضاء الصلاة

المقصد الثالث: صلاة الاستئجار

المقصد الرابع: صلاة الجمعة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 51

المقصد الأول: الصلاة اليومية

الفصل الأول: أوقات الفرائض
اشارة

سؤال (67) ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة العشاءين ما هذا نصه: و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.

أ) هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة و تحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل؟

ب) و هل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل و ينتظر المكلف زواله و يحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل؟

باسمه تعالى ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل، و اللّه العالم.

تتميم: لا تترك الصلاة بحال

سؤال (68) إذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الإدرار و الأوساخ الأخرى إلى الكيس، و عليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الأنبوب فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة؟

الخوئي: نعم يجب الإتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة، و لا تترك على كل حال.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 52

سؤال (69) إذا وضع المغذي على المريض بحيث يصل المغذي إلى داخل جسمه من خلال وضع أنبوب على كفه، فما تكليفه بالنسبة للصلاة؟

باسمه تعالى يصلي كيفما تمكن، و اللّه العالم

سؤال (70) إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي و هو بكامل وعيه فكيف تتم صلاته، مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام؟ و إذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية فكيف تتم عملية الوضوء و الغسل؟

الخوئي: في الفرض الأول: يصلي بالإشارة و الخطور القلبي، و في الفرض الثاني: إذا لم يتمكن من الوضوء فوظيفته التيمم.

سؤال (71) إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في (السوبر) لمريض

مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل (الجلطة القلبية) فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام؟

الخوئي: يصلي في حالة الجلوس مع الإشارة بدلا عن الركوع و السجود، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: من شرائط الصلاة و أجزائها
1. الطهارة

سؤال (72) الشخص المصاب باحتقان في البول و وضع له كيس دائم معه، فما حكم صلاته؟

باسمه تعالى إذا كان له فترة تسع الطهارة و الصلاة صلّى فيها، و إلّا صلّى في أي وقت، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 53

سؤال (73) الأسنان المصنوعة إن كانت من الميتة أو نجس العين، ما الحكم هنا بالنسبة للصلاة، و أكل الطعام؟

الخوئي: إذا كانت الأسنان المصنوعة من الميتة أو نجس العين كالكلب و الخنزير لم تجز الصلاة فيها، و أما أكل الطعام معها فإن كانت من نجس العين فهو غير جائز.

سؤال (74) ما هو الحكم بالنسبة إلى الدم الخارج من الفم أثناء الصوم؟ و ما حكمه إذا نزل في أثناء الصلاة؟ هل يقطع الصلاة لتطهير الموضع؟ و إذا كان كذلك ما هو الحكم لمن هو مبتلى بذلك (طوال الشهر) بحيث يشكل عليه حرج؟

باسمه تعالى إذا علم أن الخارج دم فيجب عليه إلقاؤه و لا يجوز له بلعه إلّا إذا كان قليلا قد استهلك في الريق، و أما إذا لم يعلم أو شك بخروج الدم فلا بأس ببلع ريقه، و إذا كان الخروج أثناء الصلاة فإن أمكن إلقاء الدم إلى الخارج من دون أن يتنجس ظاهر الشفتين فليلقه و يتم صلاته، و إن تنجس ظاهر الشفتين بأن أصابها الدم أو الريق المتلون بالدم فإن كان في سعة الوقت يقطع صلاته و يطهر ظاهر الشفتين، و مع ضيق الوقت فإن أمكن غسله

في أثناء الصلاة من غير فعل مناف فيغسله، و إلّا يتم صلاته مع النجاسة، و اللّه العالم.

سؤال (75) لو كان إنسان يتداوى بدواء في بطنه، و هو يريد أن يصلي و مكان الدواء أصبح متنجسا، و يقول: إذا غسلته لن يكون عندي غيره فيجب عليّ شراء غيره، أو يقول: إن الدواء لا يكفي، فهل يمكنه الصلاة بالنجاسة علما أن النجاسة على بطنه، فما ذا يفعل؟

باسمه تعالى لا بأس بالصلاة مع النجاسة إذا كان في إزالتها حرج على

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 54

المريض، كما لو لم يكن عنده غير هذا الدواء كما في الفرض، أو كان تطهير موضع النجاسة يسبب له الحرج أو الضرر، و اللّه العالم.

2. القيام

(مسألة) إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، و لو منحنيا أو منفرج الرجلين، صلى قائما، و إن عجز عن ذلك صلى جالسا و يجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنينة، على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الإمكان، و إلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى- مضطجعا- على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، و إن تعذر صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، و الأحوط- وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان، و الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، و مع العجز يومئ بعينيه.

(مسألة) إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما صلّى قائما و ركع جالسا، و كذا الحال في السجود، فيصلّي قائما و يجلس و يسجد إيماء إن لم يتمكن من غيره كما يأتي.

(مسألة) إذا قدر على القيام في

بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 55

صلاته، و إلّا لم تجب الإعادة.

(مسألة) إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، و كان في الجزء اللاحق ركنا.

سؤال (76) لو توقف القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص آخر، هل يجب عليه الاستعانة؟ و لو فعل هل عمله مشروع؟

باسمه تعالى إذا توقف مثل القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص أو حائط مثلا يجب عليه ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (77) إذا كان المكلف يستطيع الصلاة من قيام في أولها لكنّه يصاب بالإرهاق في الركعة الأخيرة فهل يصلّي من جلوس أم يقوم فيما يمكن القيام و يجلس في البعض الآخر؟

باسمه تعالى يصلّي قائما فإذا عرض له العجز صلّى جالسا، و اللّه العالم

سؤال (78) أجريت لي عملية جراحية في ظهري (الديسك)، و قد أوصاني الطبيب ببعض الاحتياطات اللازمة و من ضمنها مسألة الصلاة، فقال لي: عليك أن تصلي و أنت جالس

و تجنّب الانحناء في الركوع و السجود، و ذلك لمدة ستة أو سبعة أشهر. و السؤال هو: اصلي بهذه الكيفية و أنا جالس على الكرسي و أومي برأسي إلى الأسفل عوض الركوع و أقرأ الذكر، و أغمض عينيّ عوض السجود، و أضع التربة على جبهتي احتياطا. فهل صلاتي بهذه الكيفية صحيحة؟

باسمه تعالى يجزي صلاتك على الحالة التي أنت فيها- عافاك اللّه- بخفض الرأس للركوع و خفض الرأس للسجود، و يكون خفض الرأس للسجود أكثر من خفضه للركوع، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 56

3. القراءة

(مسألة) تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل، و الخائف من شي ء إذا قرأها، و من ضاق، وقته، و الأحوط- استحبابا- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها، و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.

سؤال (79) ما حكم من ترك الصلاة لفقده القدرة على الكلام لمدة عشر سنوات؟

باسمه تعالى يجري على هذا الشخص حكم الأخرس، يصلي بالإشارة، فإذا لم يصلّ في تلك الفترة وجب عليه القضاء للصلوات الفائتة، و اللّه العالم.

4. الركوع

(مسألة) إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، و إذا دار أمره بين الركوع- جالسا- و الإيماء إليه- قائما- تعيّن الأول على الأظهر، و الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، و لا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضا له، و فتحا للرفع منه.

5. السجود

(مسألة) إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن، و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه، و وضع سائر المساجد في محالها، و إن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، و إن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، و ينويه بقلبه، و الأحوط- استحبابا- له رفع المسجد إلى الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها، و إن كان الأظهر عدم وجوبه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 57

(مسألة) إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بينه و بين السجود على الذقن و لو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.

سؤال (80) من كان وظيفته الإيماء في السجود و لكنه وضع مرتفعا مسندا؟

باسمه تعالى رفع موضع السجود مقدم على الإيماء في موارد العجز

عن السجود و توضيحه في المسائل المنتخبة، و اللّه العالم

سؤال (81) رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام و انتظاره جالسا؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود و يلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب و لا يتنافى و المنع الطبي؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك، و عليه الإتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض الأخير يجوز له الاقتداء.

الفصل الثالث: منافيات الصلاة

منها: الحدث، سواء أ كان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا يعني كان ناسيا للسلام حتى أحدث و لو عمدا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 58

المقصد الثاني: قضاء الصلاة

اشارة

(مسألة) إذا بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط، فإذا تركوا وجب القضاء، و أما الحائض أو النفساء، إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة و الطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، و كذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية، و أما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصلّ لم يجب القضاء.

(مسألة) إذا طرأ الجنون، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط بعد الوقت، أو كانت الشرائط حاصلة عند دخوله، أو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية أو الترابية فقط و علم أو احتمل بأنه لو لم يصلّ طرأ العذر، و كذا الحال فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس.

(مسألة) يستحب قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها، و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، و مد لصلاة النهار.

(مسألة) يجب لذوي الأعذار تأخير

القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان، و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 59

سؤال (82) المريض الذي يفقد وعيه أثر البنج الذي قد يستغرق مدة طويلة ليتمكن الأطباء من إجراء العملية الجراحية و هذا التبنيج إلى حد ما يكون باختيار المريض و باطلاعه و موافقته، فنظرا إلى ذلك هل يقضي المريض ما فاته من الصلوات حال إغمائه أم لا؟

الخوئي: قضاء ذلك مبني على الاحتياط.

* قضاء الابن الأكبر عن والده

سؤال (83) رجل مرض بالمرض الذي توفي فيه، و قد نقل إلى المستشفى (ما بعد المسافة الشرعية) و هو غير واع لما يجري حوله، و ظل هكذا في المستشفى مدة شهرين مثلا ثمّ قبضه اللّه. و هنا أسئلة: هل يجب على ولده الأكبر القضاء عنه أو لا من جهة عدم إدراكه (في فرض غيابه في الجملة عن شعوره)؟ على فرض القضاء هل يقضي عنه وليه تماما أو قصرا؟

باسمه تعالى ما كان حال غيبوبته فلا يجب القضاء عنه، نعم إذا كان واعيا أول الوقت في وطنه ثمّ نقل إلى المستشفى و هو في غيبوبة فيقضي عنه تماما، و اللّه العالم.

سؤال (84) ما حكم المريض الغائب عن الوعي- في حالة غيبوبة- هل يقضى عنه الصوم و الصلاة؟

باسمه تعالى لا يجب قضاء ما فات عن المغمى عليه من الصلاة و الصوم، فإن الإغماء ممّا غلب اللّه عليه، و اللّه العالم.

سؤال (85) والدي كبير في السن

و قد ضعف نظره في الآونة الأخيرة بشكل ملفت جدا، حتّى إنه لا يستطيع أن يرى ما هو أبعد منه بمتر، ممّا أدى إلى إصابته بحالة نفسية نتج عنها عدم قيامه بالصلاة المطلوبة و كثرة التبول. فما هو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 60

المطلوب منا عمله في هذه الصلوات، مع أنه يصلي بعض الأحيان في غير اتجاه القبلة، مع أننا نقول له بأنها ليست في هذا الاتجاه، إلّا أنه لا يسمع كلاما؟

باسمه تعالى يصلي بالكيفية التي يقدر عليها، و يقضي عنه ولده الأكبر بعد وفاته الصلوات المعلوم بطلانها، و اللّه العالم.

المقصد الثالث: صلاة الاستئجار

سؤال (86) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم، إلّا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

المقصد الرابع: صلاة الجمعة

اشارة

صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

* من شرائط وجوب صلاة الجمعة

1- الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.

2- الحرية، فلا يجب على العبيد.

3- الحضور، فلا يجب على المسافر.

4- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.

5- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 61

6- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا.

* ملاحظة: للمزيد من التفاصيل راجع منهاج الصالحين ج 1 ص 189.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 63

القسم الأول: العبادات

كتاب الصوم

اشارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: شرائط صحة الصوم

المقصد الثاني: المفطرات و أحكام الإفطار

المقصد الثالث: أحكام قضاء الصوم

المقصد الرابع: مسائل متفرقة في الصوم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 65

المقصد الأول: شرائط صحة الصوم

(مسألة) لا يصح الصوم من المريض، و منه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

(مسألة) لا يكفي الضعف في جواز الافطار، و لو كان مفرطا إلّا أن يكون حرجا فيجوز الافطار، و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، و الأحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد.

(مسألة) إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن لم يكن الضرر بحد الحرام، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

(مسألة) قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين، و إذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، و كان المكلف

خائفا لم يجب عليه الصوم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 66

(مسألة) إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النية لم يصح صومه و إن لم يكن عاصيا بإمساكه، و الأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.

سؤال (87) إذا كان المكلف ممن لا يجوز له الصوم، لكونه مضرا بصحته، و قد طلب منه الطبيب الامساك طول النهار حتى المغرب، لإجراء بعض الفحوصات المتوقفة على كونه ممسكا، فهل يجوز له في هذه الحالة أن ينوي الصوم أم لا؟

باسمه تعالى نعم يجوز له الصوم، بل لا يبعد وجوبه، و اللّه العالم.

سؤال (88) شخص مبتلى بمرض، و مع ذلك يصوم، ظنا منه أن الصيام لا يضر بمرضه، إلّا أنه مع مرور الأيام اكتشف أن الصيام كان مضرا به، فهل يحكم بصحة صومه أم يكون باطلا و يجب عليه قضاؤه؟

باسمه تعالى الصوم من المريض باطل، و إذا استمر مرضه إلى رمضان الثاني سقط القضاء و عليه الفدية، و اللّه العالم.

سؤال (89) شخص مريض، و هو يعلم أو يظن بأن الصيام يضره، و يشدد من مرضه، و لكن لا يوصله إلى تهلكة النفس و المخاطرة بها، فمع هذا أخذ يصوم مع تمشي قصد القربة منه، إما لجهله بالحكم، و إما لتصوره أن ترك الصيام للمريض من باب الرخصة، و التخيير بين أدائه و قضائه، أو أنه صام برجاء مطلوبية الصيام في واقع الامر، فهل صومه هذا صحيح أم باطل و يجب قضاؤه؟ علما بأن الصيام كان مضرا به في واقع الامر؟

باسمه تعالى لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم، و إن تحمل الضرر، و أما القضاء فقد تقدم حكمه، و اللّه العالم.

سؤال (90) إذا

احتمل بأن الصوم يضره و حدث له من ذلك الاحتمال خوف، هل يجب عليه أن يصوم؟

باسمه تعالى إذا خاف حدوث مرض، أو استمرار مرض موجود بسبب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 67

الصيام، أو حدوث ضعف شديد، بحيث لا يقوى على الحركة، كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان، جاز له الإفطار.

و أما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع و ضعف المزاج و عدم القدرة على الأعمال الشاقة، فهذا ليس مسوغا للإفطار، و اللّه العالم.

سؤال (91) خالي مريض بالسكر و كفيف البصر و مبتور اليمنى و لا يستطيع الصوم و هو فقير جدا، ما هو تكليفه في هذه الحالة؟

باسمه تعالى لا يجب الصوم و لا قضاؤه على المريض الذي يستمر به المرض سنين، بل يجب عليه عن كل يوم فدية، و مقدارها في هذا الزمان 3/ 4 الكيلو من الحنطة و مصرفها الفقراء، و اللّه العالم.

سؤال (92) ما تقولون في من ابتلي بمرض يجوز الإفطار، فأفطر سنين لخوفه المستمر، فكان يعطي الفدية كل سنة، ثم في سنة قبل مجي ء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن و صام الأيام الباقية من شهر شعبان، و الآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية، فإن كان يفطر خوفا من الضرر، و يحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء و وجوب الكفارة (أي الفدية)، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب؟

الخوئي: يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره و إعطاء الفدية، و لا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق، بل يستمر على

بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 68

المقصد الثاني: المفطّرات و أحكام الإفطار

الفصل الأول: من المفطّرات و أحكامها:
أولا: الأكل و الشرب
اشارة

سؤال (93) قد يعتاد الإنسان على الغذاء أو الشرب من غير طريق الفم، فهل هما مفطران أم لا؟ و مثله لو كان إدخال الشراب أو الغذاء لأعمال تجريبية، أو لظروف مرضية مؤقتة؟

الخوئي: نعم، و كذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.

سؤال (94) إذا استمر نضوح الدم من السن خلال نهار شهر رمضان، و لم تزل عينه من السحور و حتى الإفطار، فما هو حكم صوم المكلف و الحالة هذه؟

باسمه تعالى إذا لم يتعمد إيصال شي ء منه إلى الجوف فوجوده في الأسنان غير مضر و ينبغي أن يضع قطنة للتحرز من الوصول إلى الجوف، و اللّه العالم.

1. حكم فرشاة الأسنان

سؤال (95) ما حكم استعمال الصائم الفرشاة و معجون الأسنان؟

باسمه تعالى لا بأس باستعمالها مع التحفظ عن نزول المعجون إلى الحلق، و لكنه مكروه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 69

2. حكم العطور و البخور

سؤال (96) ما حكم شم أو استنشاق العطورات الحديثة التي تكون على شكل بخاخ في نهار الصوم؟ و ما ذا يترتب عليه؟

باسمه تعالى إذا أصبح الطيب هواء لا رذاذ له، بحيث لا يصل إلى الحلق إلّا الهواء، فلا بأس و لا كراهة فيه، و اللّه العالم.

سؤال (97) يقوم أطباء الأسنان باستخدام مواد طبية مختلفة ذات رائحة تبقى في الفم لفترة طويلة، و قد تصل الرائحة إلى أقصى الحلق، فهل يضر ذلك بالصوم؟

باسمه تعالى لا بأس ببقاء الرائحة في الفم، و إن وصلت إلى أقصى الحلق، و اللّه العالم.

سؤال (98) ما حكم استخدام الأشياء التالية أثناء الصيام؟ العطر- (المحتوي على كحول)، البخور أو العود، و الإبرة الطبية المشتملة على دواء، و قطرة العين، و قطرة الأذن.

باسمه تعالى لا يضر فعل كل هذه الأمور المذكورة في صحة الصوم، و اللّه العالم.

3. حكم البخاخ

سؤال (99) ما حكم استخدام البخاخ في نهار رمضان؟

باسمه تعالى إذا كان يصل إلى الفم بشكل غاز فلا يضر بصحة الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (100) البخاخ المستعمل للعلاج عن طريق الفم أو الأنف يأتي على نوعين؛ فتارة يكون مادة مضغوطة تخرج بصورة تشبه الغاز، و اخرى تكون مادة سائلة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 70

مضغوطة نسبيا تخرج على شكل رذاذ سائل. ما حكم استعمالهما في الصيام؟

باسمه تعالى إذا استعمل في الأنف أو العين و لم يصل إلى الحلق فلا بأس، و أمّا إذا استعمل في الفم و تحوّل إلى هواء قبل الوصول إلى الحلق فلا بأس أيضا إلى استعماله في النهار. و لمرضه لا يجب عليه الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (101) يستعمل مرضى (الربو) جهازا يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم،

و طريقة عمل هذا الجهاز البخاخ أنه عند ما يضغط على علبة الدواء يعبر الدواء السائل إلى صمام و يتحول إلى رذاذ يدخل الجسم، فيفك حالة الاختناق. فهل يوجب استعماله إفطار الصائم؟

باسمه تعالى إذا كان تحول الهواء إلى مادة سائلة عند وصوله للمري ء، أي لمجرى التنفس، فلا يكون موجبا لبطلان الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (102) قد ينصح الطبيب مريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب، فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% منه إلى المعدة؟

الخوئي: لا يضر ذلك بصومه.

سؤال (103) كنت صائما و عندي حساسية في الأنف، و عند ما ذهبت إلى الطبيب للعلاج طلب مني أن أعمل اختبارا، حيث أعطتني الممرضة بخاخا و طلبت مني أن أضعه في فمي. و عند ما استعملته أحسست أن شيئا قليلا دخل إلى جوفي، لكني كنت غير متأكد. هل يبطل الصوم أم لا؟

و لو كنت أعرف أن الدكتور يطلب مني استعمال البخاخ لم أذهب من البداية، ما هو حكم صيامي؟

باسمه تعالى إذا كان ما في البخاخ يصل إلى الفم بشكل الهواء، فلا يضر ذلك في صحة صومك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 71

4. حكم قطرة الأنف

سؤال (104) هل قطرة الأنف مفطّرة للصائم؟

باسمه تعالى إذا لم يحرز وصولها إلى الحلق فلا بأس.

5. حكم الأكل و الشرب دون قصد

سؤال (105) ابتلي أحد بمرض، و هو أنه إذا ينام يطلع الدم من حلقه أو من خلال أسنانه. ما حكم صومه بالنسبة للدماء التي تروح في بطنه أثناء النوم؟

و إذا قام من نومه و يريد يخرج هذه الدماء من حلقه يلزم أن يبلله أولا حتّى يقدر من إخراج الدم، فإذا انحدر مقدار من الماء في بطنه فما هو التكليف؟

و إذا كان أمر المسألة دائرا مدار الحرج، فتفضلوا ببيان المعيار للحرج، و شكرا.

باسمه تعالى ما نزل إلى الجوف أثناء النوم لا يضر بصحة الصوم، و أما في اليقظة فيجب التحفظ من عدم نزول الماء إلى الجوف بإلقائه عند المضمضة. و إذا نزل إلى الجوف أمسك بقية ذلك النهار عن المفطرات ثم قضاه بعد ذلك، و اللّه العالم.

ثانيا: تعمد القي ء

و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما كان بلا اختيار.

(مسألة) إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القي ء نهارا، و إلّا فلا يبطل صومه على الأظهر، من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير المعين، كما إنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقي ء و عدم الانحصار به.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 72

ثالثا: تعمد البقاء على الجنابة

(مسألة) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.

رابعا: الاحتقان بالمانع
اشارة

و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق، فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال، و الأحوط وجوبا الترك، كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الأذن.

سؤال (106) هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟

باسمه تعالى لا يضر استعمالها في صحة الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (107) ما معنى التنقية في باب الصوم؟

باسمه تعالى المراد بها استعمال الحقنة بالمائع عن طريق الشرج (الدبر)، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 73

* حكم الناظور

سؤال (108) هل يفطر إدخال الناظور الطبي من الفم إلى الجوف؛ لأجل تصوير المعدة، أم لا؟

باسمه تعالى إدخال الجهاز المذكور للتصوير فقط لا يضر بصحة الصوم، و اللّه العالم.

خامسا: الإبر
1. حكم الإبر العلاجية

سؤال (109) هل استعمال الصائم لكافة أنواع الإبر (المغذية أو المخدرة أو إبر الدواء) يبطل الصوم؟

باسمه تعالى لا بأس باستعمال الإبر بنحو التزريق، سواء كانت مقوية أم للدواء. و أما استعمال الإبر المخدرة للصائم الموجبة للإغماء و لو كان لمدة قليلة ففيه إشكال، و اللّه العالم.

سؤال (110) هل تزريق الإبر يفطر في الصيام؟ و هل هناك فرق بين إبر الدواء و الإبر المغذية، و فرق بين تزريقها في الوريد أو العضلة؟

باسمه تعالى لا بأس بتزريق الإبر في شهر رمضان، و لا فرق بين إبر الدواء و الإبر المغذية، كما لا فرق بين كونها في الوريد أو العضلة؛ و ليعلم أن الشخص إذا كان مريضا لا يجب عليه الصوم، و اللّه العالم.

________________________________________

خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 73

2. حكم الإبرة المغذية و المصل المغذي

سؤال (111) ما هو حكم الإبرة المغذية و المقوية التي يستخدمها المرضى أثناء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 74

نهار شهر رمضان مثل (ب 12) و (ب كومبلكس) هل تؤثر على الصيام أم لا؟

باسمه تعالى لا يضر بالصوم تلقيح الإبر، و اللّه العالم.

سؤال (112) المصل و هو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء و سكر و بعض الأدوية، يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام و الشراب، فهل هو من المفطرات؟ و إذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟

الخوئي: محل إشكال، لا يترك الاحتياط- الوجوبي-

سؤال (113) سؤال آخر عنه هذا نصه و جوابه:

(هل يعتبر المغذي من

المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع و عدم الحاجة للأكل؟) و جوابه هو: (نعم يكون مفطرا على الأحوط).

و اطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه:

(المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة منه شي ء حيث يختلط بالدم كالدواء الذي في الابرة؟) و جوابه هو: (لا يكون مفطرا و إن كان الأولى تركه).

فهل كان الجواب الاخير عدولا عن الجواب السابق؟

أم كان نتيجة توضيح المغذي في السؤال الاخير فاختلف الجواب تبعا للتوضيح؟

الخوئي: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم و يزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه و إن لم يدخل في المعدة، و أما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الإحساس بالجوع و لم يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 75

سادسا: حكم إجراء العملية الجراحية

سؤال (114) عملية تتوقف على تخدير الإنسان مدة من النهار، هل يجوز الإقدام على إجراء هذه العملية اختيارا في نهار شهر رمضان و يصح صومه أم لا؟ و ما ذا لو استمر التخدير طيلة النهار؟

باسمه تعالى لا بأس بإجراء العملية الجراحية مع التخدير، و الأحوط قضاء ذلك اليوم بعد ذلك، و اللّه العالم.

سابعا: إخراج الدم للصائم

سؤال (115) هل إعطاء الدم عن طريق السيلان يضر بالصوم؟

باسمه تعالى لا يضر ذلك بالصوم، و لكنه مكروه، و اللّه العالم.

سؤال (116) أنا سحبت الدماء في شهر رمضان في النهار؟

باسمه تعالى لا بأس بسحب الدم، و لا يضر بصحة الصوم و لكنه مكروه، و اللّه العالم.

ملاحظة: راجع حكم الحجامة في نهار رمضان في (أحكام الحجامة).

الفصل الثاني: من أحكام الإفطار
المبحث الأول: ترخيص الإفطار

وردت الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجا و مشقة، و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدّين، بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة، إذا تمكنا من القضاء، و الأحوط- وجوبا-

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 76

لذي العطاش القضاء مع التمكن.

و منهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و عليهما القضاء بعد ذلك. كما إن عليهما الفدية- أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، و لا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام و الإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الافطار، هذا في غير الشيخ و الشيخة، و أمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر.

(مسألة) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها، و الأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

سؤال (117) امرأة حامل في شهرها الأول، قالت

لها الطبيبة: إنه يجب أن لا تصوم، فسألت أحد العلماء فقال لها: يجوز لك الإفطار، فلم تصم. ثم إنها بعد أن وضعت حملها و قضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي، و لكن لم تدفع كفارة أو أي شي ء. الطبيبة هندية الجنسية و كافرة، و هذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عمّا إذا كان باستطاعتها الإفطار. فهل عليها شي ء و المرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه اللّه؟

باسمه تعالى لا تجب عليك الكفارة، إذا خفت الضرر من الصوم و لو بسبب قول الطبيبة الكافرة، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: من رخّص له الإفطار

سؤال (118) المعروف أن الشيخ و الشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلّا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة، و لكنا راجعنا الرسالة العملية و الكتب الفقهية الأخرى فلم نجد لذلك أثرا، فهل هذا المعروف صحيح أم لا؟ و إذا مات

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 77

من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة فهل يجب إخراجها عنه أم لا؟

الخوئي: الشيخ و الشيخة لا ينتظران، دون المريض، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما، و أما الفدية في مورد السؤال فهي ليست مما يجب على الورثة أداؤها إلّا إذا أوصى المتوفى به.

سؤال (119) إذا كنت لا أستطيع الصيام لمرض و أريد أن اخرج عن كل يوم أفطر فيه مدا من الأرز، هل يجب أن أعطي ثلاثين مدا عن الشهر الكامل لثلاثين شخصا؟ أم يجوز لشخص واحد؟

باسمه تعالى لا بأس بإعطاء فدية ثلاثين يوما لشخص واحد مستحق، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: حكم الاضطرار للإفطار

سؤال (120) الصائم إذا اضطر إلى الأكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشديد، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة، أو يجوز له الأزيد، و هل يجب عليه الإمساك بعد ذلك أو لا؟

الخوئي: نعم حكمه حكم ذي العطاش، و مرخص بقدر ما يضطر إليه، و يجب الإمساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان، و اللّه العالم.

التبريزي: نعم حكمه حكم ذي العطاش على الأحوط.

سؤال (121) لو كان الصوم لا يضر بمرضه، و إنما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الإمساك بقية النهار؟

الخوئي: إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الإمساك، بقية النهار، و

اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 78

المقصد الثالث: أحكام قضاء الصوم

(مسألة) إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

(مسألة) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه، بمرض، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، و تصدق عن كل يوم بمد، و لا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضا على الأحوط، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر، و كذا العكس.

(مسألة) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد و أخّر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا، وجب القضاء و الفدية معا، و إن كان عازما على القضاء- قبل مجي ء رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط إن لم يكن أقوى، و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار، و يجب إذا كان الافطار عمدا- مضافا إلى الفدية- كفارة الافطار.

(مسألة) إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا، و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 79

المقصد الرابع: مسائل متفرقة في الصوم

سؤال (122) شخص يعلم من نفسه أنه إذا لم يستعمل بعض الأدوية الطبية وقت السحور فسوف يبتلى بصداع شديد يسقط معه تكليف الصوم، فهل يجب عليه استعمال الدواء أم لا؟

التبريزي: اللازم استعمال تلك الأدوية في السحور، إذا لم يكن استعمالها ضرريا، و اللّه العالم.

سؤال (123) ما حكم

من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع و الري في نهار الصوم؟

الخوئي: لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر.

سؤال (124) إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، و لو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، و ما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، و هل يعتبر إفطارا محرما؟

الخوئي: لا بأس عليه، و مع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، و في نهار شهر رمضان هو من الإفطار المحرم، و اللّه العالم.

سؤال (125) الطيار الذي وظيفته السفر دائما إذا كان الصوم يضعفه و يؤثر على نظره و قد يؤثر على قيادته للطائرة، فهل يجوز له الإفطار؟

باسمه تعالى إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجيا عليه جاز له الإفطار و القضاء بعد ذلك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 81

القسم الأول: العبادات

كتاب الحج

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: من محرّمات الإحرام

الفصل الثاني: من أحكام الحج و العمرة

الفصل الثالث: من شرائط الطواف

الفصل الرابع: الوقوف في عرفة

الفصل الخامس: من أعمال منى

الفصل السادس: الاستنابة في الحج و أحكام النائب

الفصل السابع: مسائل متفرقة في الحج

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 83

الفصل الأول: من محرّمات الإحرام

1. لبس المخيط للرجال

سؤال (126) هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزا عن الهواء الكثيف مع كونه مخيطا؟

باسمه تعالى لا بأس به للرجال، و أمّا للنساء فمحل إشكال إلّا عند الضرورة، و اللّه العالم.

2. الادّهان

سؤال (127) هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل و الإحرام أيضا؟

باسمه تعالى لا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (128) ما هو حكم من أراد الادهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام، و ذلك لاتقاء الحساسية مثلا، مع فرض أن العنوان لم يتحقق و هو المرض، فهل يجوز له ذلك، و مع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة؟

باسمه تعالى لا بأس بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (129) إذا اضطر المحرم إلى الادهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادة الدهنية (بماد) فهل يجوز ذلك و هل عليه الكفارة؟

باسمه تعالى يجوز ذلك و لا كفارة عليه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 84

سؤال (130) ما هو حكم مسح الكريمات المعطرة أو غير المعطرة (للتجميل) باليد و الوجه بالنسبة للنساء المحرمات؟

باسمه تعالى لا يجوز التدهين و التزيين، و اللّه العالم.

سؤال (131) هل يجوز استخدام (كريم لمنع التزلق و الحرارة) قبل الطواف، علما بأنه إذا لم استعمل ذلك أصيب بتحرق للجلد بين الأفخاذ؟

باسمه تعالى إذا لم تصل إلى مرتبة الحرج فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (132) استعمال دهن لتشقق باطن القدم أثناء الإحرام جائز أم لا؟ و قسم منها فيها رائحة خفيفة و قسم لا يوجد فيه رائحة؟

باسمه تعالى إذا كان تشقق القدم حاصلا فيجوز استعمال الدهن لعلاجه و إذا لم يكن حاصلا فاستعمال الدهن لمنع حدوثه غير جائز، و اللّه العالم.

3. تغطية الرأس للرجال

(574) إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته، و هل عليه شي ء في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا، و اللّه العالم.

4. إخراج الدم من البدن

سؤال (133) هل يحرم على المحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟

باسمه تعالى إذا كان الغير محلّا فلا بأس، و إذا كان محرما فلا يجوز مع العلم بخروج الدم إلّا مع الضرورة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 85

سؤال (134) هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجبا لخروج الدم منه؟

باسمه تعالى لا يجوز مع العلم بخروج الدم إلّا مع الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (135) هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟

باسمه تعالى لا يجوز إلّا مع الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (136) هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟

باسمه تعالى إذا لم يسبب الإدماء فلا مانع، و اللّه العالم.

سؤال (137) ما حكم حجامة المحرم، و ذلك: لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي، كالتوقي من شدة المرض؟

باسمه تعالى لا بأس به قبل الإحرام و أما بعده فلا يجوز إلّا مع الضرورة و لكن يكفر بشاة على الأحوط، و اللّه العالم.

سؤال (138) ما حكمه لو كان لأجل العلاج و كان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج أو للتوقي من شدة المرض و لا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟

باسمه تعالى يجوز ذلك مع الاضطرار، و اللّه العالم.

5. قلع الأسنان

سؤال (139) هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره المحرم و إن أدمى؟

باسمه تعالى لا بأس مع الضرورة، و اللّه العالم.

6. إزالة الشعر

سؤال (140) هل يجوز إزالة المحرم شعر محرم آخر بعد ذبحهما أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز قبل خروجه عن الإحرام و لو بالتقصير، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 86

الفصل الثاني: من أحكام الحج و العمرة

المبحث الأول: الموالاة في حج التمتع

سؤال (141) شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها، و الطبيب يمنعه فعلا من العود إلى مكة للإحرام منها للحج، فما هو تكليفه إذا كان متمكنا من الوقوف في عرفات و المشعر؟

باسمه تعالى إذا كان متمكنا من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيبا، و اللّه العالم.

سؤال (142) إذا خرج المتمتع عن مكة محلا ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام، فهل تبطل عمرته السابقة؟

باسمه تعالى لا تبطل، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: تلبية الأخرس

سؤال (143) قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟

باسمه تعالى ليست لها كيفية خاصة و إنّما اللازم أن تكون إشارته إبرازا لما يبرزه الناس حين التلبية، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 87

المبحث الثالث: أحكام استعمال الدواء المؤخر للعادة الشهرية

سؤال (144) هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات و لم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، فهل يلزمها استعمال الدواء و تأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال؟

باسمه تعالى لا يلزمها ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (145) بعض النساء يستعملن أقراصا في الحج لحبس الحيض و لكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة و نحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض و يجوز لها النسك المشروطة بالطهارة، ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟

باسمه تعالى الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض و يجب أن تأتي بأعمال المستحاضة، و اللّه العالم.

سؤال (146) المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف و من الممكن أن ترى الحمرة مرّة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟

باسمه تعالى إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية، و إذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتى لو لم يكن بصفات الحيض، و اللّه العالم.

سؤال (147) محرمة حاضت بعد الوقوفين ثمّ استعملت أقراص المنع من نزول الدم و انقطع عنها الدم فأتت بالأعمال، و لكن بعد ذلك رأت

حمرة فما هي وظيفتها؟

باسمه تعالى إذا انقطع عنها الدم و لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فأعمالها صحيحة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 88

سؤال (148) امرأة استعملت أقراصا لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك لكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء و احتملت كونها دما و لأنها كانت في أيام الحيض (حيضها) كانت تشك انه استحاضة أم لا؟

و ما كانت قادرة على تشخيصه و تمييزه فبنت على أنها ليست مستحاضة و لم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا؟

باسمه تعالى إذا لم تستيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها، و أما إذا تيقنت بكونها دما فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيام فهو حيض لأنّه في أيام العادة، و إلّا فهي مستحاضة، و إن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: من شرائط الطواف

1. الختان للرجال
اشارة

سؤال (149) من دخل مكة مرارا و لم يعتمر و لم يكن مختونا، كلّ هذا عن علم و عمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات و تحرم عليه النساء حتى يأتي به أم هو مذنب فحسب؟

باسمه تعالى هو مذنب فحسب لو دخل مكة بلا إحرام، و اللّه العالم.

سؤال (150) الصبي إذا اختتن و لم يظهر حشفته بتمامها، هل يصح حجه بعد البلوغ؟

باسمه تعالى صح حجّه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 89

سؤال (151) رجل علم بعد قضاء أعمال الحج أنّ ختانه غير كامل، بل هنا قطعة لا تقل عن ثلث الحشفة لم يحذف عنها الغلاف فما حكم حجه؟

باسمه تعالى صح حجه، و

اللّه العالم.

سؤال (152) لو شك في صحة ختانه و عدمها بعد ما اختتن هل يجزي عن حجة الإسلام لو حجّ؟

باسمه تعالى إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف يخرج الإنسان عن كونه أغلف و لا بأس بطوافه، و اللّه العالم.

سؤال (153) هل يجب على المكلف إحراز الختان بغض النظر عن وجوب الحجّ عليه؟

باسمه تعالى يجب الختان في نفسه مع غض النظر عن وجوب الحج عليه، و اللّه العالم.

* الاستنابة في الطواف

سؤال (154) من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فارجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

باسمه تعالى الأحوط أن يستنيب هو أو وليه لإتمام أعمال العمرة المفردة و لا يجزي ذلك عن حجه الواجب، و اللّه العالم.

سؤال (155) امرأة أغمي عليها بعد الطواف ثم بعد الإفاقة شعرت بالبول فتكاسلت عن التطهير فأنابت ولدها ثم سعت، فما حكم ذلك؟

باسمه تعالى تقضي صلاة الطواف في أي مكان إذا لم يمكنها العود، و الأحوط أن تستنيب عنها شخصا يصلي عنها هناك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 90

الفصل الرابع: الوقوف في عرفة

سؤال (156) هل يجوز للضعيف أو المريض و من يرافقهما الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس؟

التبريزي: لا يجوز ذلك على الأحوط، و اللّه العالم.

الفصل الخامس: من أعمال منى:

المبحث الأول: المبيت في منى

سؤال (157) لم أذهب لمنى لعارض صحي و حاولت جهدا أن أبيت النصف الثاني و لكن منعني الزحام فما الحكم؟

باسمه تعالى إذا خرجت من مكة فلا شي ء عليك، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: رمي الجمرات

سؤال (158) ذهبت امرأة مع زوجها في اليوم الحادي عشر إلى الجمرات للرمي و لكن لشدة الحر ضلّت عن زوجها فلما تاهت أصابها القلق و الاضطراب و سقطت على الأرض ثمّ نقلت بعد ذلك إلى المستشفى و بعد أيام وجدها زوجها في المستشفى مريضة غير قادرة على أداء بقية أعمال الحج فناب عنها الزوج في بقية الأعمال و من المسلّم، أن الزوج في تلك الفترة كان في حالة نفسية خاصة من القلق و الانهيار لكن عند ما كان يسأل عن إتيان بقية أعمال زوجته كان يقول: نعم أتيت بها، فلما رجع إلى بلده و استقر حاله أقسم بلفظ الجلالة بأنّه ما كان مستقيم الحال و لم يكن في راحة بال و ادعى عدم إتيانه

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 91

بالأعمال النيابية عن زوجته و ادعى حرمة زوجته عليه فهل يصح حجها أم لا؟

و على فرض عدم الصحة فهل تجوز الاستنابة أم يجب الإتيان بباقي الأعمال بالمباشرة و هل يجزي ذبح كفارة عدم البيتوتة في منى في بلده أم يجب إرسالها إلى منى؟

باسمه تعالى فيما إذا تركت المبيت في منى و رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر و اليوم الثاني عشر فقط فحجها صحيح، و يجب عليها الاستنابة لرمي الجمرات في السنة القادمة فيما إذا لم تتمكن من الرمي بنفسها، و يجب عن كل ليلة تركت مبيتها في منى ذبح شاة و لا يلزم أن يكون الذبح في منى، و لو

فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع عدم انقضاء شهر ذي الحجة تستنيب من يطوف و يسعى عنها ثم يطوف عنها طواف النساء و لا شي ء عليها، و مع انقضائه يحكم ببطلان حجها و خروجها عن الإحرام يأتي بها في العام القابل إذا بقيت مستطيعة أو كان الحج استقر عليها سابقا، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: تذكية الأخرس

سؤال (159) و كذا بالنسبة إلى التذكية كيف يسمي الأخرس، و أيضا بالنسبة للعقود و الإيقاعات عند ما يكون طرفا فيها فكيف يفهم منه الإيجاب و القبول و يطمأنّ له؟

باسمه تعالى بأن يراه يحرك لسانه مع إشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد إيقاعه من بيع أو نكاح أو طلاق على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 92

المبحث الرابع: شرائط الأضحية و موارد صرفها

سؤال (160) الهدي الواجد للشرائط بأنّ لا يكون خصيا أو مرضوض الخصيتين متعسر في غالب الأحيان، فهل يؤثر مرضوض الخصيتين مع وجودهما في موضعهما لأنّ أغلبها مرضوض الخصية أو الخصيتين و لعله بين الخمسين من الماعز أو الضأن تكون واحدة واجدة للشرائط كاملة، فما الحكم في هذه الحال؟

باسمه تعالى لعل الأمر ليس كما فرضتم و لو فرض أنّه كذلك فيجزي حينئذ الفاقد للشرائط و الاحتياط بالنسبة إلى المرضوض استحبابي لا لزومي، و اللّه العالم.

سؤال (161) ما الفرق بين الخصي و مرضوض الخصيتين؟

باسمه تعالى الخصاء هو إخراج بيضتي الحيوان و الرض: هو عصرهما منه، و اللّه العالم.

الفصل السادس: الاستنابة في الحج و أحكام النائب

سؤال (162) إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى أم لا؟

باسمه تعالى نعم يصح له التقديم، و لو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة، و إذا كان يعلم بذلك مسبقا فأخذ النيابة مشكل، و اللّه العالم.

سؤال (163) شخص باق على تقليد السيد الخوئي قدّس سرّه و هو يعاني من مرض (السكر) و يشعر بتعب شديد عند المشي إلى مسافات طويلة و هو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصا ما بالحج نيابة عنه علما بأنه لم يحج قط في حياته؟

باسمه تعالى إذا كان قادرا على المشي و لو راكبا كما هو حال السعي و الطواف فلا يجوز له الاستنابة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 93

سؤال (164) لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة و صار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك و يخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا فلو استطاع ماديا للحج هل يجوز له أن

يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل؟

باسمه تعالى إذا أمكن السفر و تحصيل الطهارة بكيفية مطلوبة في حقه للطواف و صلاته حج بنفسه، و إن لم يمكن السفر بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه و يرسله إلى الحج، و الأحوط أن يكون النائب رجلا صرورة، و اللّه العالم.

سؤال (165) إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو الشيخ الكبير أو العجوز و كان أداء الحج لهم مباشرة حرجيا هل يجب عليهم الحج فيجب عليهم الاستنابة؟

باسمه تعالى تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط، و اللّه العالم.

سؤال (166) إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لإصابته بالشلل النصفي مثلا، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته، و على تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا؟

باسمه تعالى إذا وجد من يعينه و لو مجانا يجب عليه الحج مباشرة، و إلّا فالأحوط لزوما هو الاستنابة و عدم تأخير الحج إلّا إذا علم أو اطمئن بزوال العذر، و لو وجد النائب و لم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط، بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 94

الفصل السابع: مسائل متفرقة في الحج

سؤال (167) امرأة قد أدّت الحج الواجب عليها في المرة الأولى و نظرا لصعوبة مناسك الحج و ضعف البدن عندها هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله

و سلّم في المدينة فحسب و الاقتصار على زيارته في غيرها من السنين؟

باسمه تعالى نعم يجوز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 95

القسم الأول: العبادات

كتاب الخمس و الجهاد

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 97

الخمس

سؤال (168) بحكم عملي كطبيب أحتفظ ببعض الأدوية (مقدار بسيط متعارف) في منزلي، و ذلك إما لاستعمالي الخاص، أو لإعطائها لمن يحتاج عند الطلب مني، فهل يجب تخميسها عند ما تحل رأس سنتي المالية، علما بأن الأدوية يحصل عليها المرضى من المستشفيات في بلدي من دون مقابل؟

باسمه تعالى إذا كان لها قيمة بحيث تباع و تشترى يجب تخميسها، و اللّه العالم.

سؤال (169) الوالد و الوالدة (مقعدين) لا عمل لهم، هناك إيراد سنوي يأتي للوالد من أرباح أسهم و لكنه هل يغطي المصاريف أم لا؟ لا علم لنا بذلك، و الوالد لا يمكنه الأخذ أو معرفة الماضي منه لأنه لا يتكلم أي كان يخمس أم لا أو الأموال المشتراة فيها الأسهم مخمسة أم لا ... و الأبناء يقومون بإعطاء (مساعدة) أو بعنوان هبة أو هدية لمئونة الوالدين.

ال سؤال: من المساعدات يتم فائض من الأموال، هل يخمس أم لا؟

باسمه تعالى يجب على الوالد و الوالدة خمس ما يزيد على مئونتهما السنوية إذا كانا عاقلين، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 98

الجهاد

اشارة

(مسألة) الأظهر أنه لا يجب عينا، و لا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهّز غيره مكانه، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل، و لا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل اللّه.

هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، و إلّا وجب عليه ذلك جزما.

* من شروط وجوب الجهاد القدرة:

فلا يجب على الأعمى و الأعرج و المقعد و الشيخ الهمّ و الزّمن و المريض و الفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق و العيال و السلاح و نحو ذلك، و يدلّ عليه قوله تعالى:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ*

و قوله تعالى:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 99

الخاتمة

أولا: معنى نفي الحرج

سؤال (170) ما معنى نفي الحرج في الدين؟

باسمه تعالى التكاليف المجعولة في الشرع المقدس إذا وصلت إلى صورة الحرج، بحيث يكون امتثالها حرجا على مكلف يرتفع ذلك التكليف عنه، كالمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة من قيام يرتفع بحقه وجوب القيام فيصلي قاعدا، و اللّه العالم.

ثانيا: عبادات فاقد الذاكرة

سؤال (171) شخص عاقل و مميز، إلّا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) و يحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة- لفقدان ذاكرته- فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟

الخوئي: حكمه تابع لتشخيص حاله بنظر العرف، و ربما بفهمه نفسه أنه من أي الفريقين، من الغافل أم الملتفت، و مع الشك يعمل بوظيفة المعتاد، و اللّه العالم.

التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة و الصيام كذلك فلا شي ء عليه، و إلّا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 101

القسم الثاني: المعاملات

كتاب النكاح

اشارة

و فيه مقدمة و مقصدان:

مقدمة: حكم الفحص الطبي قبل الزواج

المقصد الأول: العقد الدائم

المقصد الثاني: العقد المنقطع

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 103

مقدمة: حكم الفحص الطبي قبل الزواج

سؤال (172) مرض التكسر (تكسر الدم) من الأمراض المنتشرة في المنطقة فإذا صارت المرأة حاملة لهذا المرض و كذا الرجل حامل له و هذا نتائجه و خيمة حيث إنّ الأولاد معرضون لنقل المرض معهم ... هل يستحب من الناحية الشرعية الفحص قبل الزواج عن هذا المرض حتى لا ينتقل إلى الأولاد و تصبح الأسرة مريضة؟

باسمه تعالى الفحص عن الدم لا بأس به، نعم هو مستحب من باب كونه احتياطا في صحته و الاحتياط مستحب على كل حال، و لكن يصح العقد إذا جرى حتّى مع العلم بوجود المرض المذكور، و اللّه العالم.

سؤال (173) في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لأوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى، و هو مرض (الأنيميا المنجلية) و لكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة و الزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج، و إلّا فلا، فهنا عدة أسئلة:

هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته، سواء كان رجلا أو امرأة؟

الخوئي: لا يجب، و له أو لها أن يفحصا و أن يتركا الفحص.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 104

سؤال (174) يوجد الكثير من الأمراض الوراثية و التي لا يمكن التغلب عليها إلّا بالفحص قبل الزواج، و من هذه الأمراض (تكسر الدم المنجلي و الثلاسيميا)، و تكسر الدم المنجلي و هو يعد من أخطر هذه الأمراض الوراثية، و هو عبارة عن تغيير في شكل خلايا الدم الحمراء، حيث تصبح هلالية الشكل

عند نقص نسبة الأكسجين. و يعاني مريض الثلاسيميا بعدم قدرة نخاع العظم من إنتاج الخلايا، حيث إنه عند ما يولد طفل مصاب بأحد هذين المرضين يعاني من آلام شديدة في جميع أنحاء جسمه، و أنه يعيش على تغيير دمه كل شهر. فما رأي سماحتكم في كون الفحص إلزاميا قبل الزواج، حيث إنه يكفي سلامة أحد الطرفين لإنجاب أطفال أصحاء؟

باسمه تعالى ينبغي للذكر و الأنثى فحص الدم قبل الإقدام على العقد دفعا لإنجاب الولد المريض، و يمكن للأب أن يشترط على المتقدم لخطبة ابنته بأن لا يأذن في العقد عليها إلّا عند القيام بفحص الدم قبل العقد، و اللّه العالم.

سؤال (175) ما رأي سماحتكم في النصائح التي يطلقها الأطباء بشأن الفحوص الطبية السابقة للزواج، (علما أنهم يقولون بارتفاع نسبة إصابة الأبناء بالأمراض الوراثية التي يكون الآباء مصابين بها)؟ هل يعتد بها في أمر الزواج أم لا؟

باسمه تعالى الاحتياط بمثل هذه الفحوصات الطبية حسن؛ لكثرة الابتلاء بالأمراض الخفية في هذا الزمان، و اللّه العالم.

سؤال (176) إذا اشترطت الحكومة أن يفحص كل من الزوجين ليتأكد من عدم إصابتهما بمرض (الإيدز) و كان توقف الفحص على أخذ السائل المنوي من الرجل، و السائل من رحم المرأة، فهل يكون إخراج السائل المنوي من الرجل عن طريق (العادة السرية) جائزا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 105

و هل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟ و ما هو دليل ذلك؟

التبريزي: إذا لم يمكن الزواج بوجه آخر، و انحصر الطريق بما ذكر، و كان ترك الزواج حرجيا، فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين، و اللّه العالم.

المقصد الأول: العقد الدائم

الفصل الأول: من أحكام العقد الدائم
المبحث الأول: سقوط وجوب التمكين

سؤال (177) تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، و هو مرض

مميت في كثير من الأحيان و معد، يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلّا عبر الوسائل الوقائية و إلّا فسوف يعديها المرض، تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجا منقطعا و قد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة و لم تكتشفه إلّا أثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زورا بأنه قد شفي تماما منه فصدقته و وافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة و هي أن زوجها لا زال مريضا بالمرض المذكور و في أعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفا من العدوى، هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها؟ و هل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها؟

باسمه تعالى إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الأطباء الموثوقين أن المرض معد فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلّا بالشكل الذي يضمن لها عدم الإصابة بالمرض، و ليس لها حق الفسخ، و عليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الأشكال و لو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 106

ببذل مهرها الذي تستحقه كلّه كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض، و اللّه العالم.

سؤال (178) رجل يعاشر النساء الإفريقيات جنسيا حيث نسبة الابتلاء بمرض الإيدز القاتل عالية جدا بينهن، فهل يحق لزوجته الامتناع من تمكينه من المضاجعة و غيرها من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالإيدز؟

باسمه تعالى إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلاؤه بمرض الإيدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة، و اللّه العالم.

سؤال (179) و ما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض؟

باسمه تعالى إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: أحكام الاستمتاعات

سؤال

(180) هل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة بمرض الإيدز أو مع العلم بها؟

باسمه تعالى إذا أحرز إصابته بمرض الإيدز و لو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له مجامعتها، و اللّه العالم.

سؤال (181) إذا كانت الزوجة حاملا في منتصف أشهر الحمل، و أخبرهم الطبيب بعدم الجماع؛ لأنه يشكّل خطرا على الحمل، هل يجوز له أن يقضي شهوته في دبر زوجته؟ و إذا رفضت هل تعتبر ناشزا؟

باسمه تعالى الأحوط تركه مطلقا، و يمكن للزوج أن يقضي شهوته بسائر الاستمتاعات الأخرى بجسد زوجته، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 107

المبحث الثالث: تعدد الزوجات

سؤال (182) تحية طيبة، و بعد: أنا رجل متزوج و قد أصبت بسرطان الثدي و قامت هي بتكاليف نفقات العلاج، كما ساعدتني في مسيرة الحياة؛ و قد تعلقت بامرأة أخرى، و أريد أن أتزوج بها، هل أتزوج عليها رغم ما ستلاقيه من جو نفسي ضاغط يتسبب في رجوع المرض مرة أخرى، أم أبتعد عن هذه الخطوة؟

باسمه تعالى زواجك بامرأة أخرى غير محرم، إلّا أن هذا خلاف الإحسان إليها، و اللّه يقول: هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان. و قد يؤاخذك في دار الدنيا إذا تزوجت عليها بعدم البركة في ذلك الزواج، أعانك اللّه على بلائك، و وفقك للصبر و الشكر.

المبحث الرابع: مسائل في النفقة

سؤال (183) بالنسبة للكسوة و الطبابة، هل يجب على المنفق أن يقتطع مبلغا يكفيهما و يدفعه إلى الولد عند احتياجه إليهما أم لا، فيكفي تصدي الوالد بنفسه لشراء الكسوة المناسبة لشأن الولد، و تأمين العلاج حال المرض من طبيب و دواء؟

باسمه تعالى يجوز للوالد التصدي لشراء الثياب و غيرها مما يحسب من النفقة، و اللّه العالم.

سؤال (184) هل أن نفقة الطبابة الواجبة على الوالد تشمل الأمراض الصعبة الخطيرة، و ان لم تكن أجرة علاجها موجودة عند الأب و لكن تمكنه الاستدانة- مع الحرج و يدونه-؟

باسمه تعالى إذا كان المرض قابلا للعلاج و يرجى فيه الشفاء، فيجب بمقدار الميسور المتعارف على الوالد، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 108

سؤال (185) لو كان طعام الزوجة شيئا معينا بسب كونها مريضة، و كان يحتاج إلى كلفة أكثر، هل يجب على الزوج تأمينه لها؟

الخوئي: إذا كان متمكنا منه وجب.

المبحث الخامس: عمل الزوجة في بيتها

سؤال (186) هل يجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها و هو بكامل صحته من النواحي التالية: الطبخ و باقي المهام المنزلية؟ هل يجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها و هو مريض مقعد من النواحي السابقة؟

باسمه تعالى المتعارف أن الأمور المنزلية بعهدة الزوجة و خدمة الزوج في حال مرضه و صحته إحسان إليه، و هو داخل في حسن التبعل، و اللّه العالم.

المبحث السادس: حكم الزواج من أحد الأختين المتلاصقتين

سؤال (187) ما حكم زواج الأختين الملتصقتين من ناحية الرأس؟

باسمه تعالى لا يصح الزواج منهما حتّى في الصورة المذكورة، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: العيوب الموجبة لخيار الفسخ و عيوب أخرى
اشارة

(مسألة) العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:

(1) الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء.

(2) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 109

يوجب الخيار.

(3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.

(4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.

(مسألة) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العفل و مثله الرتق و (الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال، و الأقرب الثبوت، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(مسألة) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع، و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.

(مسألة) ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنة فيثبت نصفه.

(مسألة) القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.

(مسألة) لا بد

في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلّا فسخت إن شاءت، و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.

(مسألة) لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلس، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلّا فنصف العشر.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 110

(مسألة) لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و كذا إذا قال: أنا من بنين فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.

(مسألة) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و يسمى بالأرش، و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.

* العيوب الأخرى

سؤال (188) إذا كان شاب يعاني من مرض معد، مثل الالتهاب الكبدي، و هو ينتقل من خلال الجماع، و حيث إنه مقبل على الزواج، فهل يجب عليه إخبار من يريد الزواج منها، أم لا يجب ذلك؟

باسمه تعالى يجب عليه أن يخبر المرأة التي يريد الزواج بها بابتلائه بهذا المرض، أو أي مرض آخر ينتقل بالمعاشرة، و اللّه العالم.

سؤال (189) شخص تزوج امرأة و عند ما رآها تبين أن في إحدى يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقا، فهل يعتبر هذا غشا، و هل يحق له أخذ المهر كاملا إذا أراد تطليقها؟

باسمه تعالى العقد صحيح، و إذا طلقها فله استرداد نصف المهر فقط، إن لم يدخل

بها، و اللّه العالم.

سؤال (190) رجل تزوج امرأة و هي مصابة بمرض (الصرع) و هو لا يعلم بذلك و بعد الدخول بها تبين له حالها و هو الآن يريد طلاقها على هذا الحال، فما ذا يثبت من المهر و قد كان أبوها يعلم بمرضها و لكنّه تلاعب بطريقة ما و دلّس و قال إنّها مصابة بمرض بسيط، و وصف حالها بأنها تخاف و تقول كلمة (آه) ثمّ تعود إلى حالتها الطبيعية و لم يذكر اسم ذلك المرض و الحال أنّها إذا جاءتها الحالة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 111

ترمي كل شي ء يكون في يدها حتى و لو كان طفلها علما أنّها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة، و على هذا فلا يمكن العيش معها مطلقا، فما هو حكم المهر؟

باسمه تعالى يكون على زوجها تمام المهر حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها، فإنّ الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدّة ثمّ عزم على طلاقها كما هو ظاهر الفرض، و اللّه العالم.

سؤال (191) قد أنكح رجل امرأة و التفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل (و العيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه و ليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج) و قد طلبت الطلاق من زوجها و خالعها على ما بذلت، ال سؤال: هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب و إعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سرا مخفيا للرجل و إن فشا زعم الناس أن الرجل كان مجنونا و هذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية و العلمية أم لا يجوز؟

باسمه تعالى لا يجوز إفشاء العيب و ذكرها له، نعم إذا استشارتها

امرأة في الزواج منه فيجوز لها إظهار عيبه بعنوان أن الزواج منه لا يكون صلاحا لها، و اللّه العالم.

المقصد الثاني: العقد المنقطع

الفصل الأول: حكم العقد المنقطع

سؤال (192) هل يجوز للمتزوج أن يتزوج زواج المتعة حتّى لو لم يكن على سفر، و لم تكن زوجته بها مرض؟

باسمه تعالى لا بأس بالزواج متعة بشرائطها المذكورة في الرسالة العملية حتّى مع وجود الزوجة الدائمة السليمة، نعم لو كان المتمتع بها كتابية فلا بد من إذن الزوجة المسلمة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 112

الفصل الثاني: إذن الأب في العقد على البكر

سؤال (193) مؤمن و مؤمنة يحبان بعضهما و يلتزمان بالحدود الشرعية في ذلك، الرجل يريد أن يتقدم لأهلها و لكنه لا يستطيع؛ لأنه مصاب بمرض سرطان الأنسجة في الوجه، و أجريت له العديد من العمليات الجراحية لإزالة الورم و لكن الورم يعاوده من جديد إلى أن تشوه وجهه بسبب العمليات الكثيرة التي أجريت له. و الآن هو في المستشفى لإجراء عملية له في وجهه، فلا يستطيع أن يتقدم لخطبتها؛ لأنه بشكل عقلائي و منطقي أن والدها لن يوافق عليه، و في ذهابه إليه و هو في هذا الوضع يسبب له الحرج و المشقة بسبب وضعه الصحي السيّئ، و وضعه الصحي في استياء و ليس في تحسن. فهو يتمنى أن يتزوج منها قبل وفاته و لكنه لا يستطيع أن يتزوجها زواجا دائما بسبب ما سبق ذكره، فهل يستطيع أن يتزوجها زواجا مؤقتا، علما بأن الفتاة بكر، و هما مصران على أن يتزوجا زواجا منقطعا لأنه لا يوجد حل آخر، و هما في وضع نفسي سيّئ؛ لأنهما لا يستطيعان الزواج. و ال سؤال: فما هو الحل، هل يجوز لهما الزواج زواجا مؤقتا بسبب وضعهما؟

باسمه تعالى يعتبر في العقد على البكر إذن الأب على الأحوط وجوبا، بلا فرق بين كون العقد دائما أو انقطاعا، كما لا فرق

بين الحالات الداعية إلى أحد النوعين من الزواج، و اللّه العالم.

سؤال (194) أنا فتاة لم يسبق لي الارتباط أو الزواج، و أعيش في كنف والدي و الحمد للّه، و بسبب عدة ظروف فإن مسئولية التربية و أمور إدارة البيت هي من عاتق والدتي، و أولها مرض و كبر سن والدي، و إن من يتكفل و يساهم حتّى بمصروف المنزل و حتّى الصرف على حاجاتي هي من مسئوليتي. تعرفت على شخص من مذهبي، و لظروفه و ظروفي فإننا نرغب بعقد الزواج المنقطع، هل يسمح الزواج المنقطع بيننا بشرط عدم الدخول؟

باسمه تعالى لا بد في عقد النكاح على البكر من إذن الأب، و المسألة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 113

عندنا على نحو الاحتياط الوجوبي، و لا أثر لشرط عدم الدخول.

هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الشرط لم يلتزم به كثير من الأزواج بعد تحقق الارتباط الزوجي و المحبة و الألفة، نسأل اللّه تعالى أن يهيّئ لك زوجا دائما صالحا متدينا و هو ولي التوفيق، و اللّه العالم.

خاتمة: مسائل متفرقة في النكاح

1. تعريف الخنثى

سؤال (195) ما هو تعريف الخنثى؟ ما هو حكم الزواج منها؟

باسمه تعالى الخنثى قسمان: قسم يمكن تشخيصه من أي نوع؛ فإن كان من قسم الذكور بحسب العلامات المميزة له فيجري عليه أحكام الذكر فيجوز تزوجه بالانثى، و إن كان من قسم الإناث فتجري عليه أحكام الإناث فيجوز لها التزوج بالذكر. و قسم آخر خنثى مشكل، و هو الذي ليس له علامات مميزة، فلا يجوز لها التزوج و لا التزويج، و اللّه العالم.

2. الأخت الرضاعية

سؤال (196) ما حكم من رضعت بنتا من خالتها، بسبب مرض والدتها كانت منوّمة في المستشفى، رضعت البنت لمدة ثمانية أيام بلياليهن، هل يجوز لأحد أولادها أن يتزوج هذه البنت؟

باسمه تعالى إذا تم الرضاع الشرعي كما هو ظاهر السؤال، فالبنت أختهم من الرضاعة لا يجوز لأحد من أولاد خالتها الزواج بها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 115

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الطلاق

اشارة

و فيه فصلان:

الفصل الأول: العدّة.

الفصل الثاني: الوكالة في الطلاق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 117

الفصل الأول: العدة

سؤال (197) في التلقيح الاصطناعي، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق، و أما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.

سؤال (198) المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني و يعتمد في ذلك على الدورة الشهرية، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني؟

باسمه تعالى عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل، و أما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع و لو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (199) إذا استؤصل رحم المرأة فهل يجب عليها العدة أم لا؟

باسمه تعالى نعم، تجب العدة إذا حصل الوطء في الصورة المفروضة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 118

الفصل الثاني: الوكالة في الطلاق

سؤال (200) رجل مريض نفسيا و عنده انفصام في الشخصية، و قد تزوج لكن زوجته علمت بذلك بعد الزواج بعدة أشهر (حوالي السنة) و كان يتناول الدواء كل فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر و رضيت بهذه الحالة، و بمرور الزمن (حوالي خمس سنوات) أنجبوا طفلة لكن الرجل ازدادت حالته سوءا و بدأ يتناول الدواء أسبوعيا و أصبحت الزوجة لا تقدر على تحمل الحالة المرضية، مثل: عدم امتلاك إرادة التصرف و الأرق و قلة النوم، و أصبحت الحياة الزوجية صعبة و لا تتحملها الزوجة

فطلبت الطلاق.

ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه، أو من ولي أمره، أو الإذن من الحاكم الشرعي؟ و هل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا (حلب)، أم لا بد من إذن سماحتكم؟

باسمه تعالى إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية و الغضب، حيث يندم بعد ذلك، صحت وكالته، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 119

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الوكالة

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 121

مسألتان:

سؤال (201) امرأة كان أخوها وكيلا ماليا عنها، ثم أصيبت بمرض تكون في بعض الحالات في وعيها التام، و لكنها في أحيان أخرى يختل إدراكها، فهل تسقط الوكالة؟

التبريزي: ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة، و إذا اختل إدراكها في وقت ما فقد سقطت الوكالة، و تحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة، و تنقضي بانقضاء الإفاقة، و اللّه العالم.

سؤال (202) أنا أحد أفراد العائلة، كنت أتسلّم بعض الأجور يملكها الوالد، مع وجود قدرة الوالد الصحية و العقلية، حيث كنت أصرفها على العائلة. و الآن أصيب الوالد بمرض أقعده عن الحركة و أنا أشك في وجود قدرته العقلية، و هناك من يستحق النفقة من العائلة فما تكليفي الآن؟ و هل أحتاج إلى ولاية منكم، و هل تعتبر فاتورة الهاتف من النفقة الواجبة؟ أفيدوني برأيكم و رأي سماحة السيد الخوئي، حفظكم اللّه.

باسمه تعالى إذا كان أبو الأب موجودا فيستأذن على الأحوط وجوبا من الحاكم الشرعي أو وكيله في التصرف في أموال ولده، و يقوم بالنفقة الواجبة بالمباشرة أو بالتوكيل، و إلّا فعليكم بمراجعة وكيلنا في المنطقة، فإذا رأى ما فيه الصلاح يأذن لكم في التصرف على نحو ما ذكرنا في تصرف الجد على فرض وجوده. و وضع أجرة المكالمات التلفونية الضرورية تعدّ من النفقة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 123

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الوصيّة

اشارة

و فيه فصلان:

الفصل الأول: في منجّزات المريض

الفصل الثاني: في ضمان أموال المريض

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 125

الفصل الأول: في منجّزات المريض

(مسألة) إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر باجرة المثل فلا إشكال في صحته و لزوم العمل به. و إذا كان مشتملا على نوع من المحاباة و العطاء المجاني كما إذا اعتق، أو أبرأ، أو وهب هبة مجانية غير معوضة، أو معوضة بأقل من القيمة، أو باع بأقل من ثمن المثل، أو آجر بأقل من اجرة المثل، أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله، فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة، و القول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلّا بإجازة الوارث ضعيف.

(مسألة) إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا و مصدقا في نفسه نفذ الإقرار من الأصل و إن كان متهما نفذ من الثلث. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل و إن كان متهما.

(مسألة) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الإيقاع على الوفاة، فهو باطل لا يصح و إن أجاز الورثة.

(مسألة) الإنشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:

1- إنشاء الملك و هي الوصية التمليكية أو إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية.

2- إنشاء العتق و هو التدبير، و لا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 126

(مسألة) إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي

بطل، و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها.

(مسألة) إذا قال للمدين: أبرأت ذمتك بعد وفاتي، و إجازة الوارث بعد موته، برئت ذمة المدين، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و إبراء لذمة المدين.

الفصل الثاني: في ضمان أموال المريض

سؤال (203) إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين، و كان الوالد لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه و بعض آخر من حواسه الأخرى، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين، يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة و بالسيارة، فقال شخص: ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك، و المفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له، و كون المقصد بعيدا، و المفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه في التصرف في أموال والده، و السؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة، و لكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده، فأخذ المال من دون إركابهما الطائرة، فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا؟

و إذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه و زوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه و زوجته من أموال والده و يكون الوالد ضامنا لذلك أم لا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 127

هذا و المفروض أنه في أصل سفرهما لم

يكونا مختارين؟

الخوئي: في مفروض ال سؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته، و لكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه و زوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.

التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد و زوجته مصاحبتهما في السفر، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما، ففي هذا الفرض تكون مئونة سفرهما على الوالد، و اذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن و إلّا فلا، و أما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما، و إذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا، و لم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها، و في هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 129

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الهبة و النذر و العهد

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 131

و فيه مسائل:

سؤال (204) مرض ابني و جمعنا لعلاجه تبرعات من المؤمنين، و بعد علاجه بقي من المال شي ء، علما بأن الولد توفاه اللّه، فهل ما تبقى يعود لي كأب أم ما ذا؟

خاصة و أني توقفت تقريبا عن ممارسة الخطابة؛ لكوني خطيبا حسينيا في فترة مرض ابني؟ كما لا يخفى أن أحد الوكلاء عندنا عقد اجتماعا بخصوص التبرع، و طرح هذا ال سؤال: هل فكرتم في مساعدة الشيخ الذي توقف عن الخطابة 10 أشهر تقريبا، أم فكرتم في علاج ابنه فحسب، علما بأنه لا وظيفة لديه و له أسرة كبيرة؟ فاستحسن الحضور الفكرة، و لكني متحير في المبلغ فأفتوني مأجورين، و جزاكم اللّه خيرا و السلام عليكم.

باسمه تعالى إذا أعطى المتبرعون المال لك و قبضته فتمام المال لك و إن كان داعي المتبرعين علاج ولدك، و إن أعطوا المال لولدك و قبضته له وكالة أو ولاية كما لو كان صغيرا غير بالغ، فالمال الباقي له يصير تركة لورثته كسائر أمواله الأخرى، و اللّه العالم.

سؤال (205) إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا، و بعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله، هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها، فما ذا يلزمه؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك، و إلّا فعليه تعيين المنذور بالقرعة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 132

التبريزي: إذا أمكنه الجمع فهو، و إلّا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور.

سؤال (206) لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف، كمن

عاهد على ترك التدخين و أصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه، فهل يباح له السير على خلافه، و هل تسقط الكفارة عنه لذلك؟

الخوئي: في مفروض ال سؤال: يباح له ذلك و لا كفارة عليه، و اللّه العالم.

التبريزي: هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 133

القسم الثاني: المعاملات

كتاب الحدود و الديات و الكفارات

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 135

الفصل الأول: قيمة الفحوصات المخبرية

سؤال (207) يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، و تثبت الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية؟ و هل يترتب على هذه التقارير الطبية أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا، سواء وجد الشهود أم لم يوجد؟ و هل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد؟

الخوئي: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا فلا يمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعا بدونه، و اللّه العالم.

سؤال (208) هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا؟

الخوئي: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة لكي يصلح أن يعارض الشهود، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: أخطاء الأطباء

المبحث الأول: القتل

سؤال (209) ما نوع القتل في حالة إجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي و لكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 136

شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى وفاة الشخص؟ (أي أنّ سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم).

باسمه تعالى في مفروض السؤال يكون الطبيب ضامنا لدية المريض .. إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية.

سؤال (210) طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية. سؤال: هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟ و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض؟

باسمه تعالى إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من ولي المريض قبل إجراء العملية فهو ضامن لديته، و ولي

المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا واعيا، و إن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، و إلّا فالحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال (211) ما هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض)؟

باسمه تعالى إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد، و إن لم يقصد القتل و لكن قصد فعلا معينا- ليس قاتلا عادة- فترتب عليه القتل فهو شبه عمد، و إذا صدر منه الفعل قاصدا غير إنسان فأصاب إنسان و لم يكن المورد معرضا لمرور الإنسان فالقتل خطأ محض.

سؤال (212) ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض و أنهى حياته شفقة عليه. فهل تجب على الطبيب الدية

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 137

فقط أم القصاص في الحالات التالية:

أ- المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟

باسمه تعالى لا يجوز الإجهاز على حياة المريض و إن طلب المريض منه ذلك، و القتل حينئذ قتل عمد.

ب- المريض طلب بلسانه و كتب ورقة بخطه يعلن فيها موافقته على قيام الطبيب بإنهاء حياته؟

باسمه تعالى ظهر جوابه.

ج- ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

باسمه تعالى ظهر جوابه.

سؤال (213) هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض؟

باسمه تعالى إذا أخذ البراءة منه أو من وليه، فلا ضمان على الطبيب إذا أضرّ بالمريض اشتباها، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: الديات و الكفارات
اشارة

سؤال (214) أنا طبيب قرأت في الرسائل العملية منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ مسألة رقم (1168) و لكني مع الأسف

لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟

باسمه تعالى الأرش هو مقدار التفاوت بين السليم و المعيب، و العاقلة من

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 138

يتقرب بالرجل من أبنائه و إخوته و عشيرته، و أهل الخبرة هم أهل المعرفة بقيم الأشياء لا الأطباء.

سؤال (215) أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء، فهل تجب عليّ الدية؟ و ما هو مقدارها؟

باسمه تعالى إذا كان حصول التقصير من الطبيب في مقام العلاج المباشري اشتباها و غفلة فإن كان أخذ البراءة من المريض أو من وليه قبل العلاج فلا ضمان عليه و إلّا فعليه الضمان، و أما إذا كان العلاج بالوصف و المريض باختياره تصرف في الدواء بما أوجب الوفاة أو الضرر فلا ضمان على الطبيب، و من هذا الجواب يظهر الجواب على الفروع الكثيرة الأخرى الآتية.

سؤال (216) أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية، فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟

باسمه تعالى لا يفرق في مقدار الدية بين كون المجني عليه بعد كونه حيا بالغا كان أو غير بالغ.

سؤال (217) أنا

طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب عليّ دية شرعية لوليّ هذا المجنون أم لا؟ و في هذه المسألة حالتان:

1- إذا كان نوع الجنون إطباقيا؟

2- إذا كان نوع الجنون أدواريا؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 139

سؤال (218) أنا إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم، و قد أدّى تقصير الطبيب الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟ أم أنّه لا يحق لي ذلك لأنّ ديانة الجاني غير الإسلام؟ و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

سؤال (219) في صالة العمليات الجراحية يقوم بإجراء العملية الجراحية فريق طبي مكون من طبيب جراح اختصاصي و طبيب تخدير و طبيب مساعد للجراح و مساعد للتخدير و ممرض مساعد للجراح، فمن المباشر في حالات القتل التالية؟

أ- قطع الطبيب الجراح شريانا سليما من جسم المريض أثناء العملية الجراحية ممّا أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

ب- أعطى طبيب التخدير جرعة عالية من أدوية التخدير ممّا أدّى إلى وفاة المريض أثناء العملية.

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

سؤال (220) في ردهات الطوارئ في المستشفيات يتم استقبال و معالجة المريض من قبل فريق طبي مكون من الطبيب الاختصاصي و الطبيب المقيم و الصيدلاني الذي يصرف العلاج و الممرض الذي يقوم بإعطاء الأدوية و زرق الحقن و تركيب السوائل عن طريق الوريد

للمرضى الراقدين في ردهات الطوارئ، فمن هو المباشر في حالات القتل الثلاثة:

أ- وصف الطبيب الاختصاصي دواء خطأ إلى المريض، و قام الطبيب المقيم بكتابة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 140

الوصفة الدوائية حسب تعليمات الطبيب الاختصاصي و قام الصيدلي بصرف الدواء حسب و صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

ب- وصف الطبيب الاختصاصي دواء صحيحا للمريض لكنّ الطبيب المقيم أخطأ في كتابة الوصفة الدوائية و كتب مكانه دواء خطأ و صرف الصيدلاني هذا الدواء الخطأ اعتمادا على وصفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

1. تبديل الدية و تغليظ الدية

سؤال (221) 1- أنا طبيب جراح و قد ترتب عليّ دية شرعية و قد اخترت أن أعطيها على شكل مائتي بقرة، فهل يجوز لي معرفة سعر مائتي بقرة بالوقت الحالي و إعطاء ولي المقتول الدية على شكل ورق نقدي؟ (علما أنّه من الصعب جدا جلب مائتي بقرة و إعطاؤها لوليّ المقتول) و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل بها؟

باسمه تعالى تبديل عين الدية بالقيمة يتوقف على رضا ولي المجني عليه. و إنما يكون القاتل مخيرا في نوع الدية إذا كان القتل خطا.

2- هل تجب عليّ كفارة أم لا؟

باسمه تعالى إذا استند قتله إلى فعل الطبيب فعليه كفارة الجمع إن كان القتل عمديا، و إن كان القتل خطا فالكفارة مرتّبة، فإن لم يمكن صوم شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية

(المحشى)، ص: 141

3- هل استحق تغليظ الدية أم لا؟

باسمه تعالى تغلظ عليه الدية إذا كان القتل في الأشهر الحرم.

4- لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر الدية للأشهر الحرم؟ أم دية الأشهر غير الحرم؟ أي أنّه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

باسمه تعالى إذا تحقق الموت في رجب كان من القتل في الشهر الحرام و إن كان سببه في الشهر السابق.

سؤال (222) أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العلمية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر.

فهل تكون الدية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟

باسمه تعالى في القتل عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم دية كاملة و ثلثها، إذا استند الموت إلى تقصير الطبيب كما هو ظاهر السؤال.

2. دية الجنين

سؤال (223) رجل قال لزوجته: أسقطي الحمل، و امتثلت و ذهبت إلى الطبيب و أسقطه، على من تكون الدية و لمن تدفع؟ و لو كان له إخوة هل تدفع لهم و ما ذا لو باشرت هي الإسقاط ببلع حبوب امتثالا لأمر زوجها؟

باسمه تعالى الدية على من باشر الإسقاط كالطبيب في الفرض الأول و المرأة في الفرض الثاني، و اللّه العالم.

سؤال (224) أحد أقاربي معاق (لا يبصر)، طفله الأوّل جاء مثله ثم الطفلة الثانية، و حينما حملت زوجته قال له الطبيب المباشر لزوجته بأن نفس الحالة للطفل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 142

الثالث، فنصحه بعملية إجهاض

(مدة الحمل 30 يوما)، من هو الذي عليه الدية؟ و إذا كان هذا القريب معدم و هو نادم على عملية الإجهاض، ما ذا يفعل كي يبرئ ذمته أمام اللّه؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة تمكين الطبيب من إجراء الإجهاض، كما لا يجوز لها كشف العورة أمامه، و الدية على من باشر الإجهاض و أسقط الجنين، و اللّه العالم.

3. ديات الكفار

سؤال (225) أنا طبيب جراح اختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجو من سماحتكم الإشارة إلى أهمّ الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم، و مقدار دية كل واحد منهم لأنّها محلّ ابتلاء لنا نحن الأطباء.

باسمه تعالى لا دية للكافر غير الذمي، و دية الذمي ثمانمائة درهم.

سؤال (226) ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟

باسمه تعالى الذمي الذي يلتزم بشرائط الذمة محترم النفس دون غيره.

4. دية الخنثى

سؤال (227) أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية ممّا أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية .. فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟

باسمه تعالى دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل و نصف دية الأنثى، و أما غير المشكل فيلحق بمن يشبهه ذكرا كان أو أنثى.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 143

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الأول الإجهاض و قتل الأجنة

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 145

الفصل الأول: أحكام الإجهاض

اشارة

سؤال (228) ما هي الحالات و الأوقات و الأسباب التي تجيز إسقاط الجنين عمدا (الإجهاض)؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تحمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها، جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم.

سؤال (229) لو أنّ امرأة حملت باثنين، ثم مات أحدهما، فهل يجوز الإجهاض الذي يؤدي إلى موت الآخر، أم لا يجوز؟

باسمه تعالى إذا أمكن إخراج الطفل الميت مع الحفاظ على الطفل الآخر و سلامة الأم و لو بالعملية الجراحيّة، فيجوز ذلك، بل يجب. و إذا شهد أهل الخبرة الأطباء الحاذقون أن بقاء الطفل الآخر يؤدي إلى موت الأم، فإن كان الأمر كذلك فيجوز لها الإسقاط بالمباشرة، بأن تشرب دواء أو شيئا آخر دفاعا عن نفسها ثم بعد موته يخرجه الأطباء، و إلّا فلا يجوز الإسقاط الآخر إلّا بعد موته كالحمل، و اللّه العالم.

سؤال (230) ما رأيكم بمن يسقط جنينا؟ هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمدا كما هي للبالغ؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 146

هل هناك عمر محدد لا يجوز تجاوزه و ما قل عنه يجوز الإسقاط فيه؟

هل هناك أعذار شرعية للإسقاط، كأن يكون عن عاهة حسب تقدير الأطباء المختصين؟

هل تجوزون تقليد غيركم من العلماء ممن يجوزون ذلك، إن كنتم لا تبيحون الإسقاط المبكر؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، إلّا إذا كان بقاؤه في رحم الأم مؤديا إلى هلاك الأم فيجوز لها إسقاطه دون غيرها، كما لو شربت الأم دواء معينا يؤدي إلى إسقاط، و إذا أسقطته الأم فعليها ديته، و لها مراتب مذكورة في

الرسالة العملية مفصلا. و إذا مات الجنين في رحم الأم بسبب شرب دواء جاز للطبيب إخراجه، و هو داخل في العلاج المسوغ للمرأة الأجنبية كشف العورة أمام الطبيب، و اللّه العالم.

1. الإسقاط خوفا على الأم

سؤال (231) إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الام بحيث طلب منها الأطباء إسقاط هذا الجنين، فهل يجوز لها إسقاطه أم لا؟

باسمه تعالى إذا دار الأمر بين حياة الأم أو حياة الجنين جاز للأم دفع الخطر الواقع على حياتها من قبل الجنين بإسقاطه، و يثبت على المباشر الدية لولي الجنين، و اللّه العالم.

سؤال (232) امرأة حامل بجنين له أربعة أشهر و لكنّها أصيبت بالنزيف المستمر منذ شهر و يقول الأطباء: إنّه لا بدّ من إسقاط الجنين لإيقاف هذا النزيف و إلّا فإنّ الخطر سوف يتوجّه على المرأة و قد يؤدي بحياتها، هذا مع العلم بأنّ حياة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 147

الجنين أيضا في خطر حيث إنّه في حالة عدم الاستقرار في الرحم، فهل يجوز الإسقاط و هل تلزم الدية؟

باسمه تعالى إذا خافت المرأة على نفسها كما ذكرتم في السؤال فيجوز لها شرب الدواء فيموت الجنين ثم يخرجه الأطباء، و اللّه العالم.

سؤال (233) في بعض الأحيان عند ما تكون المرأة حاملا و مع خطر الموت و هي كذلك في غيبوبة يذهب الزوج إلى المشفى و يطلب منه قبل إجراء العملية التوقيع و يخير بين حياة الأم مع خروج الولد ميتا أو خروج الولد حيا مع موت الأم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فما هو حكم توقيع الزوج و اختياره حياة أحد الفردين و ما هو حكم الدكتور في هكذا صورة؟

باسمه تعالى إذا أحرز أنّه إذا لم تجر العملية الجراحية

للمرأة تموت الأم و الطفل معها فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما و كذلك للطبيب،

أمّا إذا لم يحرز ذلك و أن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما و لا أثر لإذنه.

هذا، و يجوز للأم نفسها إذا أحرزت أنّ طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها أن تقتل ولدها بشرب دواء أو شي ء آخر ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي، و اللّه العالم.

2. الإسقاط خوفا من الفضيحة و العار

سؤال (234) ما حكم الإجهاض للمرأة المتزوجة و غير المتزوجة، و من تتعرض للاغتصاب و هي متزوجة و من تتعرض للاغتصاب و هي غير متزوجة؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، نعم إذا كان انعقاده عن

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 148

طريق الاغتصاب- كما ذكر في السؤال- و كان بقاؤه حرجا شديدا عليها جاز إسقاطه قبل ولوج الروح، و أما بعد ولوج الروح فلا يجوز إسقاطه على كل حال. و يمكنها رفع الضرر عنها بالسفر لمكان آخر و وضعه في مكان السفر، و اللّه العالم.

سؤال (235) هل يجوز إسقاط جنينها إذا كان الحمل عن زنا، باعتبار أن حفظه و إتمام الحمل حرجي لها؟ و إذا أسقطت لمن الدية؟

باسمه تعالى إذا كان الزنا عن اغتصاب لها و توقف حفظ حرمتها و كرامتها على إسقاطه بأن لم يمكنها وضعه في سفر لمكان معيّن، جاز لها إسقاطه في فرض عدم ولوج الروح فيه، و اللّه العالم.

سؤال (236) رجل زنى بامرأة أجنبية، أي دخل بها بدون عقد شرعي (و العياذ باللّه)، و نتيجة لهذا الدخول حملت المرأة منه لكنهما اتفقا على أن يسقطا الجنين و أسقطاه و عمره شهران، و كانا هما المباشران للإسقاط. هل هذا النوع

من الإسقاط جائز، إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة؟ و إذا تم الإسقاط بتعاون الرجل و المرأة هل تجب عليهما الكفارة؟ و هل تجب الدية عليهما؟ و إذا كانت تجب الدية على من تجب، علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا؟ و كم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران؟ و إلى من تدفع هذه الدية، علما أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية (ابن زنا)؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، و إذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة، فالدية على المسقط. و إذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما، و تعطى الدية للحاكم الشرعي، و مقدارها أربعون دينارا ذهبا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 149

سؤال (237) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780: «لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة و العار، ...» و جاء في جواب السيد الخوئي قدّس سرّه: «لا يجوز إلّا مع اضطرارها إليه» و سؤالنا هل يريد السيد رحمه اللّه و تريدون بتجويزكم- قبل ولوج الروح- في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة و العار بحيث تصل إلى الاضطرار، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس.

هذا، و لو رضي الزاني أيضا بالإسقاط و رتب هو و المرأة أمر مقدمات الإسقاط و تكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع، و لمن تدفع الدية، و ما هي مقدارها؟ و هل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي؟

باسمه تعالى يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على

عرض العائلة و سمعتها و دية الجنين و هي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال و تدفع للحاكم الشرعي، و اللّه العالم.

3. الإسقاط لتشوه الجنين أو نقصه

سؤال (238) هل يجوز الإجهاض في الحالات التالية:

أ- إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد و قد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم؟

ب- إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه و على مجتمعه باعتبار تشوهه؟

الخوئي: أ- إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم، جاز لها الإجهاض و عليها الدية.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 150

ب- لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض في تمام صوره، و اللّه العالم.

التبريزي: هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا.

سؤال (239) امرأة ولدت طفلا ناقصا، و حملت بثان، و قال الأطباء: إن الثاني إذا لم يكن ناقصا فيمكن بعد ولادته أخذ شي ء من دمه و علاج الأول به، و يزول نقصه، و إذا كان الثاني ناقصا فلا بد و أن تحمل ثالثة، فإذا كان الثالث صحيحا أمكن علاج الأولين به.

و السؤال أنه إذا شخص الاطباء أن الثاني و هو حمل في بطن أمه ناقص فهل يجوز إسقاطه؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاطه مطلقا سواء أ كان تاما أم ناقصا، و اللّه العالم.

سؤال (240) امرأة حامل بعد الفحص الطبي لجنينها اكتشفوا أنه غير طبيعي عقلا و خلقا (منغولي) و طلبوا منها في المستشفى أن تسقط جنينها، فهل يجوز لها ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز لها إسقاط الحمل و لا التمكين من الإسقاط، و اللّه العالم.

سؤال (241) يوجد عندنا

امرأة حبلى و جنينها الذي في بطنها قد تبين بعد الفحص و الفحوصات الطبيّة من ذوي الاختصاص و أخذ الصور إليه أنه مشوّه الخلقة، و بتعبير أوضح:

أنه فاقد للقسم العلوي من الرأس، و قد تعرضت المرأة لعدة فحوصات و كانت النتيجة واحدة، و قد نصحها الأطبّاء بالتخلّص من الجنين حتى لا يعذب فإنّه إنّ لم يمت في أحشائها فإنّه يخرج فاقدا للمخ، ممّا يستوجب كينونته مجنونا.

و هذا ما تبين من خلال أخذ الصور إليه من خلال عدة أطباء، و حيث إننا نريد الرأي الشرعي في المسألة فإننا نرفع إلى سماحتكم هذه المسألة و نرجو منكم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 151

التكرم بالإجابة، نفع اللّه المسلمين بكم.

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تحمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم.

سؤال (242) أنا و زوجتي نحمل جين لمرض وراثي يسبب فقر الدم الحاد الخطر، يسمى (ثلاسيميا) للمولود، و نسبة الإصابة بهذا المرض للمولود تتفاوت بنسبة معينة، و يمكن تشخيص هذا المرض بعد سنة تقريبا من ولادة المولود.

و بهذا الزمان يمكن للطب المتطور أن يكتشف إذا كان الجنين مصابا بهذا المرض أم لا قبل الولادة، و هذا المرض يجعل المريض على تغير دم طول حياته أو عملية زراعة نخاع عظم و هي باهظة الثمن و غير مضمونة، و إجمالا المريض يعيش حياة صعبة.

السؤال الأول: هل يستطيع الزوجان إسقاط الجنين بعد اكتشاف أنه مصاب بهذا المرض؟

السؤال الثاني: هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولوج الروح؟ و متى يكون ولوج الروح؟

السؤال الثالث: بمساعدة الطب المتطور يمكن اكتشاف

الجين (الشفرة) التي تسبب هذا المرض في النطفة المنعقدة، و على ذلك يستطيع الطبيب عقد النطفة من الزوج و الزوجة خارج الرحم، و من ثم متابعتها إلى حين فترة من الزمن و عندئذ يتم اكتشاف ما إذا كانت مصابة بالمرض أم لا، و يتم زراعتها في الرحم بعد ذلك.

فهل في هذه الحالة- حيث النطفة خارج الرحم- يمكن قتلها، أو عدم وضعها في الرحم جائز أم لا، إذا كانت مصابة؟ و هل العملية بأسرها جائزة أم لا، مع

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 152

مراعاة شروط النظر إلى العورة أولوياتها و ضروراتها؟ أرجو الجواب بأسرع وقت ممكن، مع جزيل الشكر و الامتنان.

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين لا قبل ولوج الروح و لا بعده، حتّى بعد اكتشاف أنه مصاب بالمرض المذكور، و اللّه العالم.

لا بأس بالعملية المذكورة في حد نفسها، كما لا بأس بعدم إعادة النطفة المصابة للرحم، لكن لا يجوز للمرأة كشف العورة أمام الطبيب الأجنبي المعالج لها، فلو كان المعالج لها زوجها فلا بأس. و ليست الحالة المذكورة مرضا مجوزا لكشف عورة المرأة أمام الأجنبي و إنما يجوز الكشف في مقام المعالجة من المرض في الرحم، و كذا لا يجوز للرجل كشف عورته أمام الأجنبي و غير زوجته لتؤخذ منه النطفة، و اللّه العالم.

4. الإسقاط لصعوبة التربية

سؤال (243) هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط حملها في أشهره الأولى لا لشي ء و لكن لمجرد أنّ تربية الأولاد يوقعها في تعب و مشاكل؟

باسمه تعالى لا يجوز الإسقاط في الفرض المزبور، و اللّه العالم.

5. الإسقاط بإجبار الزوج

سؤال (244) إذا أجبر الزوج زوجته على إسقاط الحمل بحيث يخيرها بين الإسقاط و الطلاق، ما ذا تختار في هذه الصورة؟

باسمه تعالى لا يجوز إكراه الزوجة على إسقاط جنينها، فإنه إكراه على العمل المحرّم، و لا يكون الإكراه مبررا شرعيا لإسقاط جنينها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 153

الفصل الثاني: قتل الجنين

1. عملية تجريف الرحم إذا شك في الحمل

سؤال (245) زوجتي الآن في حالة الشك من وجود حمل فهل يجوز لنا الآن أن نجري عملية تجريف أو تنظيف للرحم- علما أنّها بالحمل السابق قبل سنتين- قاربت الموت، بسبب التهاب في الكلية اليمنى و رمل كثير في الكلية اليسرى. مما يصعب أخذ الدواء أو الأشعة بمنع من الدكتور؛ و علما أنّها ضعيفة الأعصاب و لا تقوى على الحمل و الرضاعة و التربية؟

باسمه تعالى إذا كانت المرأة مريضة و الحمل ضروريا عليها فلا بأس لتنظيف الرحم مع الشك في وجود الحمل، بل مع العلم أيضا إذا كان قبل ولوج الروح بأن كان قبل إكمال أربعة أشهر، و اللّه العالم.

2. قتل أحد التوأمين المتلاصقين لنجاة الآخر

سؤال (246) يحدث في بعض حالات الولادة للتوأم أن يلتصقا ببعضهما و يشتركا في بعض الأجهزة كأن يشتركا في قلب واحد مثلا فيضطر الأطباء أن يضحوا بأحدهما لتعذر حياتهما معا، فهل يجوز قتل الآخر حتى يتمكن أحدهما من الحياة ففي حالة عدم الجواز، فما هو التكليف في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز قتل أحدهما، بل على الطبيب أن يصبر حتى يقضي اللّه بأمره فيهما، و اللّه العالم.

________________________________________

خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 153

3. قتل الأجنة من التلقيح الصناعي

سؤال (247) يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل (الزوج) مع ماء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 154

المرأة (الزوجة) في أنبوبة الاختبار فيتكون من ذلك عدة أجنة هي بداية نشوء بشري، و الحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو .. لكن في الأنبوب يؤدي إلى تكون عدة أجنة، فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ و هل يجوز انتقاء جنين واحد و قتل الباقي؟ و هل تجب الدية علما بأن عدد الأجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عده، فما هو الحكم في ذلك؟

الخوئي: في الصورة المفروضة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة، فإن قتل الجنين المحرّم إنما هو فيما إذا كان في الرحم، و أما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: و لا دية أيضا.

خاتمة: زمان ولوج الروح

سؤال (248) متى تلج الروح في الجنين؟ و ما هو الحد الفاصل للإجهاض بعلة الأمراض و حرمته؟

باسمه تعالى تلج الروح بعد أن يتم لها أربعة أشهر و لا يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة و لو بلحظة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 155

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثاني منع الحمل

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 157

الفصل الأول: حكم منع الحمل

سؤال (249) هل يجوز تحديد النسل لغرض التربية أو لأهداف أخرى؟ و كم تكون المدة القصوى للتحديد باعتبار الجواز؟

و ما هي الوسيلة للتحديد، و ما هو الأفضل لتحديد النسل مع سلبياته و إيجابياته أم عدم التحديد، علما أني حاولت أن أحدد و أنظم لكن دون جدوى؟

باسمه تعالى لا بأس باستعمال ما يمنع الحمل لكل من الزوجين، إذا لم يكن في الاستعمال ضرر معتد به على المستعمل، و اللّه العالم.

سؤال (250) هل يجوز للزوجة أن تستعمل موانع الحمل دون رضا الزوج؟

باسمه تعالى إذا كان استعمال الحبوب المانعة للحمل للمنع الدائمي فلا يجوز، نعم إذا كانت المرأة ذات ولد و أرادت الامتناع عن الحمل لفترة معينة جاز لها ذلك و إن لم يرض الزوج به، و اللّه العالم.

سؤال (251) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟

الخوئي: ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.

سؤال (252) هل يجوز إجراء عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة، كوضع اللولب أو ربط الرحم و غيرها، و هل هناك فرق بين الضرورة و عدمها؟

و إذا كان في حال الضرورة جائزا، فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 158

هذه العملية؟

باسمه تعالى إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل، و توقف علاجها على عمل يستلزم كشف العورة عند الطبيبة فلا بأس بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (253) يذكر كثيرا في موارد جواز استعمال ما هو محرّم بالنسبة إلى موانع الحمل تعبير: إذا كان الحمل حرجيا أو شاقا، فما المقصود بالحرج و المشقة في المورد، و ما

هو مقداره؟

باسمه تعالى المراد بالحرج و المشقة، بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة، بحيث لا يتحمل بدنها الحمل و قد يؤدي إلى هلاكها، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: حبوب منع الحمل

سؤال (254) ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل لغرض تحديد النسل؟

باسمه تعالى إذا لم يكن في استعمالها ضرر مهمّ فلا بأس باستعمالها، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: ربط الأنابيب

اشارة

سؤال (255) هل يجوز إجراء عملية ربط الرحم، علما أن هناك ربطا دائما بحيث لا يمكن فتحه مستقبلا و آخر يجوز فتحه متى ما أرادت المرأة؟

باسمه تعالى إذا كان لها أولاد بالفعل فإجراؤها لعملية الربط الدائم الذي لا يستلزم كشف العورة لا بأس به، و كذلك إن كان مستلزما لكشف العورة و كان المباشر له هو الزوج، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 159

سؤال (256) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية للرحم لكي لا تنجب مطلقا علما بأن الانجاب لا يؤثر عليها و على حياتها؟

باسمه تعالى يجوز إجراء العملية إذا كانت المرأة ذات أولاد و كان الطبيب القائم بالعملية امرأة أو من محارمها مع عدم استلزام العملية كشف العورة و إلّا فلا يجوز إلّا في مقام العلاج و الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (257) عملية ربط أنابيب الرحم كانت تؤدي في السابق إلى امتناع حصول الحمل بشكل دائم، إلّا أنه مع التطور العلمي أمكن الآن إحداث الحمل حتى في حالة ربط الأنابيب، و ذلك عن طريق إخصاب البويضة خارج الرحم ثم استزراعها الرحم مجددا (طريقة طفل الأنابيب) مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة احتمال حدوث الحمل بواسطة طفل الأنابيب لا تتجاوز 20% أو 30% فقط، فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم و الحال هذه من موارد التسبب في العقم الدائم؟

و ما حكمها؟ و ما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث الحمل؟

باسمه تعالى إذا لم يكن مريضا يتوقف علاجه على عملية الربط ففي

فعلها إشكال، و اللّه العالم.

1. ربط الأنابيب في حالتي الضرورة و الحرج

سؤال (258) هل يشرع ربط أنابيب البويضة و غلقها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة، أو الحياة، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟

الخوئي: مع التمكن من الفتح لا بأس به، و اللّه العالم.

التبريزي: إذا كان عند الطبيبة و لم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 160

سؤال (259) هل يجوز إجراء عملية الربط للزوجة لمنع الحمل إذا كانت ضعيفة الجسم و الحمل يتعبها خاصة و أنها أنجبت ثمانية أطفال و هي في الثالثة و الثلاثين من العمر؟

هل يجوز إجراء عملية قطع القناة المنوية للرجل لمنع حمل الزوجة للسبب أعلاه؟

باسمه تعالى إذا كان الحمل حرجيا على المرأة و توقف منعه على عملية الربط جاز للمرأة القيام بها، و لا يجوز للزوج قطع القناة المنوية لمنع حمل الزوجة، و اللّه العالم.

سؤال (260) إذا كانت المرأة تعاني من متاعب كثيرة أثناء الحمل و الولادة ولديها أربعة أولاد، فهل يجوز لها أن تجري عملية لوقف الإنجاب، أو يجوز لها استعمال موانع اخرى لذلك؟

باسمه تعالى الاستفادة من الأقراص لمنع الحمل لا بأس بها، و أما العمل الجراحي إذا لزم منه كشف العورة فلا يجوز إلّا في حالة كون العلاج من المرض في نفس الموضع، و اللّه العالم.

2. ربط الأنابيب للرجل

سؤال (261) رجل يريد إجراء عملية جراحية لربط عرق معين من الذكر لإيقاف الإنجاب، و العملية لا تستدعي لمس العورة و لا النظر من قبل الدكتور إلّا لجزء صغير من العضو التناسلي، فهل يجوز للرجل إجراء هذه العملية و تسليم نفسه للدكتور الذي يعلم بأنه

سيؤدي إلى النظر إلى جزء من العضو التناسلي؟

باسمه تعالى إذا توقف علاج مرض على هذا فلا بأس، و إلّا فلا يجوز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 161

3. عملية فتح الربط

سؤال (262) شخص أجرى عملية ربط لنفسه، و الآن يريد أن يجري عملية فتح لذلك الربط، فهل يجوز له ذلك؟ و ما ذا لو طلبت زوجته الطلاق لرغبتها في الإنجاب إذا لم يجر العملية؟

باسمه تعالى إذا كان فتح الربط علاجا له لتوقف الإنجاب عليه فلا بأس به، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: اللولب

اشارة

سؤال (263) إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى (باللولب) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا، و عند سؤالي عنه قيل لي: إن التلقيح يتم و لكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادّ كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي) قبل وصوله إلى البويضة، فما حكم هذا النوع، و ما هو الحكم إذا كان المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب؟

الخوئي: نعم يجوز استخدامه و لا بأس به، و لها الامتناع عن استخدامه و لا سيما إذا كان مسببا لأذاها، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا كان المباشر الزوج أو الزوجة فلا بأس.

سؤال (264) هناك آلة معدنيّة تسمّى باللولب لمنع الحمل، توضع في الرحم و تمنع من نزول البويضة و تلقيحها بنطفة الرجل، و قد يستلزم حين وضعها من

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 162

قبل الطبيبة النظر إلى العورة- عادة- فهل و الحال هذه يجوز ذلك؟

باسمه تعالى إذا استلزم النظر إلى العورة فلا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (265) هل يجوز استخدام اللولب؟ و هل الحرمة في النظر، أم في أصل استخدامه؟

باسمه تعالى الحرمة في كشف العورة أمام الأجنبي أو

الأجنبية من دون ضرورة العلاج، لا في أصل استخدام اللولب. نعم، إذا كان للمرأة مرض في الرحم يسوغ كشفه أمام المعالج جاز للمعالج وضع اللولب أثناء العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (266) يوجد نوع من اللولب تستعمله النساء لمنع الحمل يقوم بإسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام، فإذا فرض أن المرأة علمت أن اللولب يسقط البويضة في خلال فترة، فهل يجوز لها وضع اللولب في الحال أم لا؟

باسمه تعالى إسقاط الحمل بعد الانعقاد غير جائز، و اللّه العالم.

سؤال (267) ورد في المسائل الطبية مسألة 996 بالنسبة لوضع آلة اللولب المانعة للحمل في رحم المرأة، أنه لا يجوز وضعها إذا كان الوضع يستوجب النظر للعورة، و لكن إذا كانت الطبيبة المباشرة لوضع اللولب كافرة و كبيرة في السن، حيث قد تصل إلى 60 سنة و أنه من المعلوم أن موانع الحمل الأخرى قد تسبب أعراضا جانبية تضر بالمرأة، فهل في هذا المورد يجوز وضع اللولب في رحم المرأة؟

باسمه تعالى حرمة كشف العورة أمام الطبيبة لا يفرق فيها كون الناظر مسنا و شابا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 163

1. وضع اللولب للحرج

سؤال (268) لو أنّ امرأة منعها الأطباء عن الإنجاب بحكم أنّها إن أنجبت لن تلد سوى أطفالا معوقين، فهل يجوز في فرض السؤال أن تستخدم المرأة اللولب مع استلزام تركيب اللولب كشف العورة على الطبيب؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (269) ما هو الحكم الشرعي لاستخدام ما يعرف باللولب كمانع للحمل حيث إنّ استخدامه يتطلب اللمس و النظر من قبل الطبيبة، و هل يعد وجود مانع صحي لدى المرأة يتمثل في المرض طوال فترة الحمل و كذلك إصابتها بنوع

من المرض في العظام تزيد شدته مع الحمل و الرضاعة، فهل يعد ذلك ضرورة للنظر و اللمس المحرمين؟

باسمه تعالى لا يتوقف المنع من الحمل على وضع اللولب، نعم إذا كانت مريضة في رحمها و توقف العلاج على نظر الطبيبة و لمسها إياها فلا بأس، و اللّه العالم.

2. وضع اللولب للضرورة

سؤال (270) هل يجوز استخدام اللولب للمرأة و التي تعاني من مشكلة في الدم (الأنيميا المنجلية) لغرض منع الحمل خوفا على حياتها و حياة جنينها؟ و هل يجوز فحصها و وضع اللولب داخل الرحم من أخصائي أو أخصائية من المسلمين أو النصارى؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب، إلّا في مقام العلاج في الرحم، و ليس المذكور في السؤال مرضا مسوغا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 164

3. إخراج اللولب

سؤال (271) من المعلوم أنّه لا يجوز وضع اللولب إذا كان يستلزم اللمس أو النظر من الأجنبي سواء أ كان رجلا أو امرأة لكن السؤال لو أن المرأة وضعته عن جهل و الآن تريد أن تزيل هذا المانع المشار إليه علما أنه لا يكون إلّا من خلال طبيب أو طبيبة فما الحكم في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز الإخراج إلّا إذا كان بقاؤه حرجيا عليها أو ضرريا كما لو كانت مريضة يتوقف علاجها على الإخراج، و اللّه العالم.

خاتمة: تعمّد العقم

سؤال (272) هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، و اللّه العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 165

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثالث التلقيح الصناعي

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 167

الفصل الأول: التلقيح الصناعي

اشارة

سؤال (273) التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين ماءي الزوج و الزوجة هل هو جائز؟

الخوئي: لا بأس به في نفسه، ما لم يلازم محرّما، و اللّه العالم.

سؤال (274) لو كان الجواب بالإثبات في السؤال الأول، فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي، فهل يجوز ذلك، علما بأنه سينظر إلى العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (275) لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني، فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد و كان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة، فهل يعدّ ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور، و نظر الأجنبي إلى العورة؟

الخوئي: الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرّم، و اللّه العالم.

سؤال (276) بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعيا في أيام دورتها الشهرية، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك و لا فرق بين كونها حال دورتها الشهرية أو غيرها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 168

سؤال (277) ما هو حكم التلقيح الاصطناعي؟

باسمه تعالى التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز، و إنّما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

سؤال (278) زوجان يعانيان من صعوبة التلاقح إلّا عن طريق التلقيح بالإبرة، و يحتم هذا العلاج على الزوج إخراج المني، فهل يجوز له الاستمناء؟

باسمه تعالى إذا أخرج الزوج المني بواسطة الملاعبة مع الزوجة و لو عن طريق الملاعبة بيد الزوجة و قام بنفسه بوضع الإبرة في فرج الزوجة فلا بأس بذلك، و أما في غير هذا

الفرض فهو غير جائز، و اللّه العالم.

* ثبوت نسب الولد من التلقيح بوالديه:

(مسألة) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها لغرض التوليد حتى يصبح ولدا، و بعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟

الظاهر أنه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوة و البنوة حتى الإرث، غاية الأمر أنه ولد بغير أم.

الفصل الثاني: التلقيح بنطفة الزوج

اشارة

(مسألة) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها. و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.

سؤال (279) ما هو رأيكم في مسألة المساعدة في الإنجاب، مثل التلقيح الصناعي

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 169

أو طفل الأنابيب إذا كان الحل الوحيد، علما بأن البويضة من الزوجة و الحيوان المنوي من الزوج نفسه؟

باسمه تعالى التلقيح الاصطناعي في حد نفسه جائز، و إنما الإشكال في مباشرة الأجنبي الذي يستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

1. التلقيح بنطفة الزوج للضرورة

سؤال (280) هل يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها بتوسيط امرأة هي الدكتورة مع فرض الضرورة لأجل الولد، و المفروض أن عملية التلقيح غير ناجحة إلّا بأن تكون على يد الدكتورة، و هي مستلزمة للنظر إلى عورتها؟

باسمه تعالى تلقيح المرأة بماء زوجها في نفسه جائز، و لكن في كشف عورتها للدكتورة لعملية التلقيح إشكال، نعم إذا كانت المرأة مريضة بمرض في رحمها، بحيث تم التلقيح أثناء علاجها، فلا بأس به، و اللّه العالم.

2. التلقيح بنطفة الزوج للحرج

سؤال (281) إذا كانت امرأة مصابة بمرض، أو انسداد مانع من التلقيح، و وصول حويمنات الرجل إلى بويضة المرأة، و عدم انجابها لأطفال يجعل من زوجها إما أن يطلقها أو يتزوج عليها بأخرى، و هي على كلا الحالتين تقع في حرج شديد من ذلك، فلو طلقها زوجها فمن النادر أن تجد رجلا آخر يتزوجها، إذ غالبا لا يرغب الرجال في التزوج من امرأة عقيمة، فتفقد هذه المرأة الزوج و المعيل، و لو تزوج عليها فهي لا تتحمل وجود ضرة عليها و تقع في حرج شديد من نظرة الناس لها بأنّ زوجها قد تزوج عليها لعدم انجابها و من غيرتها الشديدة من

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 170

الضرة.

أ) فهل يجوز لها مع وجود هذا الحرج الشديد أن تعمل عملية تلقيح مباشر (أي إيصال حويمنات زوجها مباشرة إلى البويضة و تلقيحها داخل الرحم) مع لزوم نظر الدكتور الأجنبي أو الدكتورة إلى عورة هذه المرأة؟

باسمه تعالى إنّما يجوز نظر الطبيب الأجنبي و كشف العورة عنده في مقام المعالجة من المرض و في غير ذلك لا يجوز، و اللّه العالم.

ب) و هل يجوز أيضا ذلك لا من جهة تزوج زوجها أو تطليقها، بل

من جهة وقوعها في حرج شديد من جراء نظرة المجتمع إليها بأنّها امرأة لا تنجب؟

باسمه تعالى قد ظهر جوابه من الفقرة السابقة، و أما الحرج الناشئ من نظر المجتمع الناشئ من الجهالة بأحكام الدين و الشريعة لا اعتبار به، و اللّه العالم.

سؤال (282) هل يجوز لامرأة باقية على تقليد السيد الخوئي أن تكشف نفسها على طبيبة تأخذ منها بويضة لإجراء التلقيح الصناعي بسبب عدم حملها و كونها تعيش في أزمة نفسية بسبب ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك لا عند السيد الخوئي (رضي اللّه عنه) و لا عند غيره من الفقهاء العظام (قدس اللّه أسرارهم)، و اللّه العالم.

3. التلقيح بنطفة الزوج بعد الطلاق الرجعي

سؤال (283) هل يجوز للمطلقة رجعيا و كانت في العدة أن تلقح نفسها بمني زوجها؟ و إذا لقحت نفسها من مني زوجها فهل ترجع إلى زوجها بهذا الفعل، بحيث كان العمل بإذن الزوج؟

باسمه تعالى التلقيح من قبل الزوجة أثناء العدة الرجعية لا يخلو عن

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 171

إشكال، فإذا فعلت ذلك كانت عدتها بوضع الحمل، و إن كان التلقيح بإذن الزوج فإن قصد به الرجوع فهو رجوع، و إلّا فليس رجوعا، و اللّه العالم.

4. التلقيح بنطفة الزوج بعد وفاته

سؤال (284) هل يجوز للمرأة أن تلقح نفسها بماء زوجها في أثناء أو بعد عدة وفاته، و ما ذا لو كانت قد تزوجت بعد العدة برجل آخر؟ هل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول، و هل هناك فرق في إذن الزوج الحالي أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك؛ لأن الزوجية ما دامت الحياة، و إن كان بعض أحكامها باقيا كجواز النظر لجسد الآخر، و اللّه العالم.

سؤال (285) هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تستفيد من مني زوجها الميت المحفوظ في بنك المني- مثلا- في تلقيح نفسها؟

باسمه تعالى في الفعل المذكور إشكال، و لو اتفق حصول ذلك فالزوج المتوفى أب و هي أم، إلّا أن الولد الحاصل من الفعل المذكور لا يرث من أبيه المتوفى، و اللّه العالم.

5. التلقيح لتلافي تشوّه الأولاد

سؤال (286) هناك نوع خاص من المرض يسمى (ثلاسيميا) تنقل إلى الأشخاص وراثيا، و من آثاره ثلاثة احتمالات:

1- الأطفال (المنغوليون) أي مشوهو الخلقة و متخلفون عقليا أو فاقدوه.

2- كامل الخلقة، إلّا أنّه مصاب بفقر الدم و يحتاج لاستمرار الحياة إلى تزريقه بالدم بصورة مستمرة أسبوعيا أو كل أسبوعين، مضافا إلى حقنات طبية أخرى

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 172

يوميا ممّا يقعده عن الحركة أو يفقده بسبب ذلك بعض الحواس من قبيل السمع أو البصر أو العقل أو تماسك الأعصاب أو غيرها، ممّا يوجب حرجا شديدا على ذويه، علما بأنّه حسب التجارب الكثيرة لا يمكنه الاستمرار في الحياة رغم ذلك لأكثر من نحو ثلاثين سنة أو أقل من ذلك بكثير.

3- كامل الخلقة صحيحا إلّا أنّه حامل للمرض، أي تكون الاحتمالات الثلاثة نفسها في ذريته، و لا فرق في ذلك كلّه بين الذكر

و الأنثى، فهما في الاحتمالات سواء.

و قد توصل الطب إلى كشف هذا المرض في الساعات الأولى من اللقاح، فإن كان أحد الزوجين أو كليهما يحملان المرض فللتأكد من سلامة أطفالهما، يتم أخذ بويضات من الزوجة و تلقيحها بحيمن الزوج خارج الرحم و يتم معرفة ما إذا كان الجنين من أي نوع من الأنواع الثلاثة.

فيختار الزوجان قبول ذلك أو عدمه. فإما أن يتلف اللقاح أو يرجع إلى رحم الأم للتكامل و النمو الطبيعي. و الأسئلة:

أ) هل يجوز للطبيب المتخصّص في هذا المجال تطبيق ذلك أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز للطبيب النظر إلى جسد أو عورة المرأة و لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب إلّا في مقام المداواة و العلاج من مرضها، و اللّه العالم.

ب) هل يجوز للأم رفض الجنين بعد معرفتها بحاله و في أي الاحتمالات الثلاثة؟

باسمه تعالى إذا فعل الطبيب ذلك و لقح البويضة خارج الرحم فللزوجة الامتناع من إرجاع البويضة الملحقة سواء كانت سليمة أم مريضة، و ليس للزوج إجبار زوجته على إرجاع البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 173

ج) هل للزوج إجبار الزوجة في قبول ذلك و في أي الاحتمالات الثلاثة؟ علما بأنّ الطبيب يرفض إرجاع الجنين إلى رحم أمّه في الاحتمالين الأوليين حتى مع قبول الأم أو الأبوين معا، فهل له ذلك؟ و هل له ذلك مع اشتراطه عليهما قبل الفحص؟ علما بأنّه يمكن إعادة تجربة اللقاح لأكثر من مرة حتى التأكد من سلامة الطفل؟

باسمه تعالى ظهر جوابه ممّا سبق، و اللّه العالم.

د) هل يكون ذلك كله نوعا من تغيير في خلق اللّه؟

باسمه تعالى لا يكون ذلك من تبديل و تغيير خلق

اللّه، و تبديل خلق اللّه و تغييره مثل جعل الرجل امرأة و المرأة رجلا و أمثال ذلك، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: التلقيح بنطفة الأجنبي

(مسألة) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أمّ له، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها. و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.

سؤال (287) هل يجوز تلقيح زوجة الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رحمها؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 174

باسمه تعالى لا يجوز ذلك بأي وجه كان، و اللّه العالم.

سؤال (288) لقد عكفت منذ فترة على كتابة بحث حول موضوع التلقيح الصناعي، إلّا أنني و للأسف لم أعثر إلّا على فتاوى من هنا و هناك لمراجعنا الأجلاء، و لم أعثر أيضا على الاستدلالات حول هذا الموضوع، و إنني بحاجة ماسة لاستدلالاتكم حول حرمة أو حلية التلقيح الصناعي، بيد أن ما أبحث عنه هو الآتي:

* حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي إذا كانت عزباء؟

* حكم التلقيح إذا كانت متزوجة؟

* ما حكم الولد الذي أنجبته هذه المرأة بالنسبة لشرعيته و إلحاقه بالأب و الأم و الإرث، و كل ما يتعلق بذلك؟

* ما

حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة و الرحم من امرأة ثانية- هذا بشكل عام و ليس خاصا بالفروع أعلاه- أي بمن يلحق الولد، بصاحبة البويضة أم الرحم؟

باسمه تعالى لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، بلا فرق بين العزباء و المتزوجة، و إذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء، و يرث الولد من صاحب الماء؛ لأنه أبوه، و بالعكس؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث. و هكذا بين الولد و الأم التي ولدته، و اللّه العالم.

سؤال (289) و ما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع؟

باسمه تعالى لا اختلاط في الأنساب، أبوه صاحب النطفة، و أمه التي حملته و ولدته، و اللّه العالم.

سؤال (290) لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها و لقحت اشتباها بماء غير زوجها، إلى من ينسب الولد الناتج من هذا التلقيح؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 175

و هل يرث ممن ينسب إليه كبقية أولاده؟

باسمه تعالى ينسب الولد لصاحب الماء، و يرث إذا كان الأمر كما فرض في السؤال، و اللّه العالم.

سؤال (291) هل يجوز أن تلقح المرأة بحيوانات منوية ليست من زوجها؟ و إذا كان الطبيب المباشر للعملية هو زوجها؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: مسائل أخرى في التلقيح الصناعي

1. زراعة النطفة الملقحة في رحم الأجنبية

سؤال (292) من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، و إيداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة:

1- ما حكم هذه العملية؟

2- من هي أم المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟

3- كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة، بالطريقة الموضحة أعلاه)؟

4- هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟

الخوئي:

1- حكم نفس العملية، و هي الإيداع بعد التلقيح المزبور في رحم

الأجنبية ففيه إشكال.

2- أما الأم فهي التي حملته و وضعته.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 176

3- هذا له موردان:

الأول- لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، و لو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد.

الثاني- أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، و لو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، و لا ثالث في رأينا للموردين.

4- نعم بقدر أمومتها، و اللّه العالم.

التبريزي: 3- يضاف إلى جوابه قدّس سرّه: هذا إذا كان المودع هو الزوج، و أما المودع الأجنبي فلا يجوز له في شي ء من الموردين.

2. زراعة البويضة في الرحم و تلقيحها بنطفة الزوج

سؤال (293) امرأة متزوجة قبل 15 عاما و لم تنجب أطفالا بسبب توليدها للبويضات الفاسدة، و بعد إجراء الفحوصات شخّص الأطباء أنّ الطريق الوحيد الإنجاب بزرع بويضة أخت المريضة في رحمها و تلقيحها بماء زوجها فهل يجوز ذلك أم لا؟

و هل يلحق الطفل بذات الرحم أم بذات البويضة؟

باسمه تعالى لا يبعد عدم البأس إذا كان المباشر لإخراج البويضة زوج الأخت و المباشر لزرعها زوج المريضة و كذا إذا أخرجت البويضة في حال معالجة الأخت من مرض يحتاج إلى عملية في رحمها، و على كل حال يلزم أن يكون المباشر لزرعها زوج المريضة. و يلحق الطفل بالرجل صاحب الماء و زوجته التي انتقلت البويضة إلى رحمها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 177

3. زراعة بويضة ملقحة في رحم العاقر

سؤال (294) إذا لقحت امرأة ببويضة ملقحة من رجل و امرأة أخرى هل يجوز؟

و إذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة، أم للمرأة التي حملته في بطنها؟

باسمه تعالى إذا كانت كل من الزوجتين لرجل، و لقحت إحداهما ببويضة الأخرى، و كان المباشر لذلك هو الزوج، فلا بأس، و الولد لمن ولدته، و في غير ذلك لا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (295) أ- بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة يضطرون أحيانا للانفصال، أو يواجهون مشاكل زوجية و نفسية بسبب عدم الإنجاب، فهل يجوز الاستفادة من بويضة امرأة اخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم، ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟

باسمه تعالى أ- إذا تم التلقيح بين ماء الرجل و بويضة امرأة أخرى، و أخذت البويضة و المني عن طريق مباح، بأن لم يكن عن استمناء و لا مباشرة أجنبي، لا يحرم

على الزوجة وضع ماء زوجها الملقح ببويضة امرأة اخرى في رحمها، بمباشرة الزوج أو مباشرتها هي، و الولد ولد شرعي لكليهما، و اللّه العالم.

سؤال (296) أريد رأي الشرع في إعطاء أختي التي لا تستطيع الإنجاب بويضة بحيث يتم التلقيح من قبل زوجها، مع العلم أنني سمعت أن سيدة فعلتها، هل هو حرام أم حلال؟

باسمه تعالى العمل الذي يوجب كشف العورة أمام الأجنبي غير جائز، و كذا إذا كان من غير العورة و استلزم كشف المرأة أمام الرجل الأجنبي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 178

خاتمة: استئجار الرحم

سؤال (297) رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال، لأن رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين، و النطفة مكونة من مائه هو و ماء زوجته الشرعية، و إنما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما و ترعرع في أحشائها فما قولكم؟

الخوئي: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى: الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ و صاحب النطفة أب له، و أما زوجته فليست أما له، و على هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها، و اللّه العالم.

التبريزي؛ المعاملة المزبورة بين الرجل و المرأة الأجنبية باطلة لحرمة وضع الرجل مائه في رحم لا تحل له، و ليست زوجته الشرعية أمّا للولد، بل الولد يتعلق بالرجل

و المرأة التي حملته و وضعته، و لكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للأم عن الاستيلاد بالوجه المحرم، و اللّه سبحانه هو العالم.

سؤال (298) إذا لقحت ببويضة ملقحة من رجل و امرأة أخرى هل يجوز؟

و إذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة أم للمرأة التي

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 179

حملته في بطنها؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و إذا حصل فالأب صاحب الماء، و الأم من ولدته لا صاحبة البويضة، و اللّه العالم.

سؤال (299) إذا قام الزوج بعملية زرع السائل المنوي العائد له في رحم امرأة أجنبية، و نتج عن هذا الزرع حمل، فهل المولود الجديد هو شرعي أم لا؟

باسمه تعالى لا تترتب أحكام الولد الشرعي على المتولد بالطريقة المذكورة، و ليس هو ابن زنا أيضا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 181

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الرابع طفل الأنابيب

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 183

سؤال (300) إنّ آخر ما توصّل إليه علم الطب في مجال طفل الأنابيب بالنسبة إلى الأزواج الذين ليست لديهم القدرة على الإنجاب (و بالأخص حالات العقم عند الرجال لعدم وجود الحيوانات المنوية عندهم) هو أن يقوم الطبيب المعالج بأخذ خلية حية من خصية الزوج (و هذه الخلية تختلف تماما عن الحيوان المنوي) و يتم تلقيحها ببويضة الزوجة خارج الرحم، و بعدها تعاد البويضة الملقحة إلى الرحم لتثبت و تنمو مكونة الجنين ...

و قد تم بالفعل هذا الإنجاز، نجحت العملية بمشيئته تعالى في ست حالات في العالم واحدة منها قام بها طبيب مسلم في المستشفى السعودي في مدينة جدة، حيث قامت مجلة

معروفة بنشر هذا الخبر و أخذت صورة عن الطبيب و الطفل المولود لأول مرة تحت عنوان: (ولادة طفل من غير حيوانات منوية) .. و قد تمت هذه العملية بموافقة المجمع الفقهي هناك وفق الشريعة الإسلامية لضمان منع اختلاط الأنساب؛ و عند ما سئل الطبيب بأنّه: هل أنّ هذه العملية (أي أخذ جزء من خلايا الخصية و تلقيح البويضة بها) هل هو نوع من الاستنساخ الذي أخذ العلم يجري وراءه؟

أجاب الطبيب: طبعا لا، لأنّ الاستنساخ في أبسط صورة هو أخذ خلية من أنثى و وضعها في بويضة من أنثى أخرى، ثم تنجب الأم طفلة شبيهة لها مائة في المائة في الشكل الخارجي، على عكس الطريقة الأولى حيث إنّ الطفل الذي ولد هو ذكر و يحمل صفات الأب و الأم، و ليس نسخة مكررة من أي منهما.

و سؤالنا أولا: ما رأي سماحتكم في هذه العملية، علما بأنّ هناك الكثير من الأزواج حرموا من نعمة الإنجاب و لا يزال عندهم الأمل به تعالى في أن يتوصل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 184

العلم إلى طريق علاج لمثل حالاتهم؟

و ثانيا: إذا كنتم تجوزون ذلك، فما حكم مباشرة الطبيب الأجنبي بتلقيح بويضات المرأة و عدم وجود الطبيبة، و ما الحكم فيما لو لم يتطلب ذلك الكشف على العورة؟

باسمه تعالى إذا تحوّلت الخليّة إلى مني و لو بعد التلقيح فالولد لصاحب الخليّة و في صورة عدم التحوّل إليه في إلحاق الولد لصاحب الخلية إشكال. نعم المرأة أمه على كل تقدير.

و لا يجوز إجراء هذه العملية إلّا للزوج مباشرة فإن كشف عورته للغير و كذا كشف المرأة عورتها للغير محرّم إلّا لزوجها أو في حالة الاضطرار كالمعالجة عن المرض.

كما لا يجوز للغير و منه الطبيب النظر إلى عورة الغير إلّا في مقام المعالجة عن المرض، و اللّه العالم.

سؤال (301) هل عملية طفل الأنابيب حلال، أم فيها إشكال شرعي؟ و ما هو وجه الإشكال إن وجد؟

باسمه تعالى العمل المذكور غير جائز، إلّا في مورد نادر، كما لو كان المباشرة للعمل بنفس الزوج و الزوجة، و توضع النطفة المنعقدة في رحم الزوجة بيد نفس الزوج، و اللّه العالم.

سؤال (302) أنا طالب في الجامعة و طلب مني بحث عن طفل الأنابيب، فأرجو إفادتنا؛ لأني أقوم على عمل استبيان بين علماء السنة و الشيعة في هذا المجال، علما أني شيعي من البحرين، فما رأي سماحتكم في طفل الأنابيب؟

باسمه تعالى التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب في حد نفسه جائز، و إنما الإشكال في المباشرة التي تستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 185

* أحكام طفل الأنابيب في حالة الحرج

سؤال (303) فإني أود أن أستفتيكم في هذه المسألة راجيا من اللّه سبحانه و تعالى أن يوفقني في حصول الإجابة منكم.

سماحة الشيخ، فمنذ فترة طويلة لا تقل عن عشر سنوات و نحن نجول في أروقة المستشفيات بحثا عن حل لمشكلة العقم الذي أقرح قلوبنا، إلّا أننا أصبنا بالخيبة بعد بذل الجهد المضني و الوسع الكبير، و في آخر المطاف قيل لنا: إن هناك إمكانية لإنجاب الأطفال عن طريق ما يسمى اليوم في عالم الطب «أطفال الأنابيب». و حيث إنني أقلد سماحة السيد الخوئي «رحمة اللّه عليه»، و هو كما تعلمون يحرم هذه الطريقة، فإني أستفتيكم في هذه المسألة، فهل يجوز لي أن أقلد غيره في هذه المسألة ممن يرون جواز

الإنجاب عن طريق الأنابيب، و أنتم كما تعلمون أن الأطفال زينة الحياة الدنيا و لا غنى عنهم؟

باسمه تعالى رأينا في هذه المسألة يوافق رأي سيدنا الأستاذ قدّس سرّه، و أسأل اللّه سبحانه أن يصلح لك زوجتك إن كان السبب منها إنه سميع مجيب. و اعلم أنّ كلّ ما قضى اللّه على عبده المؤمن فهو خير له، و اللّه العالم.

سؤال (304) ما حكم التلقيح بواسطة الأنبوب (و هو أن يؤخذ ماء الرجل و بويضة الزوجة و يجعلا في أنبوب فترة من الزمن ثم تجعل النطفة الملقحة في رحم الزوجة) مع ملاحظة:* إن المرأة لا تحمل بالمقاربة الطبيعية.

* إن عدم الانجاب أورثها أو يورثها حرجا نفسيا.

* إن التلقيح يستلزم كشف عورة المرأة للمرأة الطبيبة؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام الأجنبي و الأجنبية إلّا في مقام علاجها من مرضها في فرجها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 187

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الخامس الاستنساخ

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 189

سؤال (305) «1» إن العالم في الأسبوع الماضي شهد نقطة تحول كبيرة في تاريخ البشرية، قلبت مفاهيم علم الأحياء (البيولوجيا) و قوانين الطبيعة، رأسا على عقب، حيث توصل العلماء إلى استنساخ كائن حي من خلية جسدية واحدة، ينتج عنها كائن آخر، طبق الاصل عن الأول، و الاستنساخ هو عبارة عن أخذ خلية جسدية من كائن حي تحتوي على كافة المعلومات الوراثية، و زرعها في بويضة مفرغة من مورثاتها، ليأتي الجنين مطابقا تماما في كل شي ء للاصل و هو الكائن الأول الذي أخذت منه الخلية، و بالتعبير العلمي: (ان هذا الكائن الجديد قد تم تغيير حامضه النووي في البويضة، بعد انتزاع

الحامض النووي من الاصلي، و زراعته- في طريقة مختبرية- في البويضة، التي انتجت الكائن الجديد).

و أصل الفكرة بدأت في ألمانيا في العقد الثالث من هذا القرن، فلم يوفقوا، ثم جاءت نقطة التحول عام 1960 م، يوم استطاع العلماء استنساخ النباتات، و في عام 1993 م تمكن العلماء من استنساخ توأم من بويضة، ما لبثا أن ماتا، و في عام 1995 م تمكن العلماء من ولج خلية جنينية مع خلية جسدية عن طريق التيار الكهربائي، ليحصلوا لاول مرة في تاريخ الإنسان على نسل لم يتم بالمعاشرة الجنسية، (أي عن طريق تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية) ... الى أن توصل العلماء إلى استنساخ النعجة (دولي) بالطريقة التي ذكرت اعلاه، فتولد جنين طبق الاصل عن صاحب الخلية، و قد احدث هذا الحدث ضجة، و سبب هذه الضجة هو التخوف من استخدام نفس التقنية لإنتاج بشر متشابهين في الشكل و المظهر

______________________________

(1) تاريخ الاستفتاء 20 ذي القعدة 1417 ه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 190

حسب الطلب.

أقول: إذا كان لا بد للعلم من التقدم، و لا بد للدين من أن يقول كلمته في كل مورد من الموارد العلمية، لقدرة الدين على مواجهة و مسايرة الحياة، فإن هذه العملية في النعجة ممكنة في الإنسان، فإذا تمكن العلم من أخذ خلية من الإنسان، و عزل نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية، و زرع تلك النواة في بويضة امرأة في المختبرات، ثم وضعت في رحم امرأة، فتولد جنين طبق الأصل عن صاحب الخلية فنسأل عن عدة أمور:

1- هل يوجد حرمة شرعية لهذا العمل، يرجى توضيح دليله مفصّلا؟

2- و على كل تقدير، فهل هذا الكائن الحي ولد شرعي؟

3- من هو أبوه، و من

هي أمه؟

4- هل في هذا العمل خطر على البشرية من الناحية الشرعية؟

5- هل ترشدون العلماء إلى التوقف عن هذه العمليات، أم ترشدونهم للاستمرار، لتعرف عظمة الإسلام و القرآن، الذي أخبر عن خلق الحي من نفس الحي (و خلق منها زوجها) بدون بويضة كما هو الظاهر؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك العمل، لأن التمايز و الاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية، اقتضتها حكمة اللّه سبحانه، قال تعالى: (وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ اخْتِلٰافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ ...) و قال: (وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا و ذلك كله لتوقف النظام العام عليه، بينما (الاستنساخ البشري)- إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل، و النظر إلى العورة- يوجب اختلال النظام، و حصول الهرج و الفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة و الأجنبية، و بين المحرم و غير

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 191

المحرم، و في المعاملات كافة، لا يمكن تميز طرفيها، فلا يعرف الموجب من القابل، و في القضاء و الشهادات، لا يمكن تميز المدعي من المدعى عليه، و هما عن الشهود، و الملّاك عن غير الملّاك، و هكذا في المدارس، و المشاغل، و الإدارات، و الامتحانات، حيث يسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل، (أو النسخة الأخرى) فتذهب الحقوق، و في الأنساب و الموارث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي، اضافة إلى كون (النسخة) لا يعد ولدا شرعيا، فتضيع الأنساب و المواريث، و هذا غيض من فيض، و عليه فقس سائر الأمور، حيث لا يبقى نظام و لا مجتمع، و اللّه العالم.

سؤال (306) يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر و حفظها كاحتياطي له، أو لأي

شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟

ب- في صورة الجواز، هل يشمل الأعضاء التناسلية باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا، كذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو مجاز؟

د- هل يجوز شرعا تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة، علما أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل عن أمه؟ و هل الدخول في هذا البحث فيه إشكال، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟

باسمه تعالى استنساخ الأعضاء الداخلية كالكبد و الكلية- مثلا- لا بأس به، و أما استنساخ الأعضاء الخارجية ففيه إشكال، و اللّه العالم.

ب- استنساخ الأعضاء التناسلية المستلزم لكشف العورة غير جائز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 192

د- أخذ الخلايا من المرأة و ضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لامه تماما ليس بجائز، و اللّه العالم.

سؤال (307) هل يجوز الاستنساخ في حد ذاته، و من يتبع المتولد من الاستنساخ و ما هي نسبته لكل من الصور التالية:

1- إذا أخذت الخلية من الزوج و البويضة المنزوعة النواة من الزوجة؟

2- إذا أخذت الخلية من رجل أجنبي و زرعت في بويضة امرأة؟

3- إذا أخذت الخلية من امرأة و البويضة من أخرى؟

4- إذا أخذت الخلية و البويضة من نفس المرأة؟

5- إذا أخذت الخلية من إنسان و زرعت في بويضة حيوان؟

و ما هو رأيكم في استنساخ الأجنّة ثم إتلافها بعد 14 يوما بغرض أخذ خلايا الأعضاء منها ثم زرع تلك الخلايا في المختبر، بحيث تتحول إلى أعضاء كالقلب و الكبد و الكلية، ثم زرعها للمحتاجين و المضطرين إليها؟

باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز؛ لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلال النظام، و لا تترتب عليه أحكام البنوة و الأبوة و الأخوة و كذلك النفقات و المواريث. و

لا تجوز هذه العمليات، و إن اتفق- لا سمح اللّه- و أن حملت منه فالولد أجنبي عن زوجها، إلّا إذا كان كل من الزوجين لقح أحدهما ببويضة أخرى، و كان الزوج المباشر لذلك فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (308) رجل عقيم لا ينجب، و تعالج في الخارج و في عدة مشافي و لكن دون جدوى، هل يجوز استخدام الاستنساخ طلبا للولد، علما بأن زوجته لها القدرة على الإنجاب، و الطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج و وضعها في

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 193

رحم زوجته، حيث تتم العملية؟

باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز، حيث يلزم منه الهرج و المرج و اختلاط الأنساب و الفوضى و الارتباك في حياة الناس، و إذا تحققت هذه العملية و نجحت لا تترتب على المولود الأحكام الشرعية للولد الشرعي، من البنوة و الأبوة و الميراث و غيرها من الأحكام، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 195

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد السادس أحكام الموت

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 197

الفصل الأول: ما يتحقق به الموت

سؤال (309) يرى الأطباء أن الموت يتحقق بموت القوة العاقلة، حتى لو كان القلب لم يتوقف تماما عن النبض و الحركة- كما في حالة ذبح الشاة مثلا- أما العرف المسامحي فيرى تحققه بتوقف القلب عن النبض و الخفقان و الحركة، و مع كل ذلك فلو التفت العرف هذا إلى ما يقوله الأطباء علميا كما في المثال آنف الذكر، فلربما حكم بحكمهم، فبما ذا يتحقق الموت؟

باسمه تعالى الميزان في ترتب أحكام الموت زهوق الروح، و بقاء الإنسان أو الحيوان جسدا محضا، و قد عين في الروايات لذلك علامات، و مجرد موت القوة العاقلة لا يوجب ترتب أحكام الميت، و اللّه العالم.

سؤال (310) (الموت الدماغي) اختلف الفقهاء و العرف العام و الخاص في أنه موت أم لا، فهل يرجع فيه للفقه لكونه موضوعا مستنبطا أم إلى العرف؟

و على الثاني فما الحكم صبيحة الاختلاف في تحديده؟

و ما هو نظركم الشريف في ذلك هل تفتون به جزما أم تحتاطون؟

باسمه تعالى الموت العلمي ليس بموضوع للحكم و المدار على الموت العرفي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 198

الفصل الثاني: أحكام الموت الدماغي و الموت الطبي

سؤال (311) إذا مات شخص دماغيا فإنه يكون ميئوسا من حياته و لا يمكنه أن يستمر بهذه الحياة النباتية إلّا بأجهزة الإنعاش، فهل يجب وضعها عليه لاستمرار حياته؟

باسمه تعالى لا يجب وضعها، و اللّه العالم.

سؤال (312) و على فرض عدم الوجوب هل يجوز رفعها عنه بحيث إنه يموت بعد رفعها؟

باسمه تعالى لا يجوز رفعها، و اللّه العالم.

سؤال (313) و لو أمر فهل يترتب على ذلك شي ء؟

باسمه تعالى يتعلق به التعزير، و اللّه العالم.

سؤال (314) إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان و انتشر في جسده بحيث كانت الحياة

عذابا له، و لم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل، هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ و ترك المريض لرحمة ربه تعالى؟ و على فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟

الخوئي: إدامة الحياة لمن لحياته حرمة لازمة إلّا أن يزاحمها ما هو أقدم و أهم.

التبريزي: إدامة الحياة في مثل هذا الفرض غير واجبة بالأدوية أو الآلات الممدة للتنفس، نعم لا يجوز التسريع بإماتته.

سؤال (315) ذكرنا لكم سابقا أنه لو توقف قلب المريض عن النبض و قام الأطباء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 199

بمحاولة إعادة النبض مدة تتناسب مع نوع المرض و عمر المريض، و لكن دون جدوى في المحاولة، فذكرتم أنه يجب الاستمرار في المحاولة مع العلم طبيا بأن المحاولة إذا فشلت بعد مدة ثلاثة أرباع الساعة فاحتمال الحياة ضعيف جدا فهل يجب الاستمرار؟

الخوئي: نعم يجب الاستمرار.

التبريزي: لا يجب، نعم لا يجوز التعجيل بالإماتة كما تقدم سابقا.

سؤال (316) إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين و عدم الجدوى غالبا، فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى التي استمرت ثلاث أرباع الساعة؟

الخوئي: أما مع مزاحمة الاستمرار لمعالجة المرضى الآخرين فيقدم ما هو أرجح في العلاج.

سؤال (317) و هل يجب المحاولة مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزيف الداخلي، و هذا قد ينتج عكس المحاولة؟

الخوئي: و تلك الصورة لا تدخل تحت ضابط إلّا ما كان

أرجح في حصول النتيجة فهو اللازم أن يراعى.

التبريزي: إذا علم أو اطمئن بأن تلك المحاولات لا تجدي فلا تجب إلّا إذا كان الطبيب مستأجرا على أعمال يدخل فيها ذلك العمل و حينئذ يجب الوفاء بالإجارة.

سؤال (318) و إذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقف عن الحركة و لكن تبين بطرق التشخيص أن المخ قد مات، فتكون حياة المريض كحياة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 200

النبات فلا تبقى هذه الحياة إلّا تحت جهاز التنفس الصناعي و الأدوية و المغذيات، بحيث لو فصل عنها الجسد لحظة لتوقف قلبه عن النبض أيضا و مات كالمخ، فهل يجوز هنا إيقاف جهاز التنفس عنه؟

و إذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه و هو محتاج جدا لذلك الجهاز بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا؟

الخوئي: في مورد السؤال لا يجوز الإيقاف في حد نفسه، و لكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم قدم الأهم.

التبريزي: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز.

سؤال (319) في معظم المستشفيات المتطورة يقوم الطبيب بعملية إنعاش للقلب و الرئتين عند توقفهما عن العمل، و يستدعي ذلك الضغط على الصدر بكلتا يديه، بعدد مرات دقات القلب الطبيعي، و كذلك إعطاء التنفس الصناعي و الأدوية للمريض الذي توقف قلبه عن العمل فهنا:

1- هل يجوز للطبيب الخبير الأمر بعدم إجراء العملية المذكورة إذا كان المريض كبير السن و قد تؤدي إلى عدم نجاح عملية التنفس؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك إذا كان راجحا بنظره.

2- هل يجوز للطبيب القرار بعدم إجراء العملية المذكورة لمريض يعاني من مرض خطير لا علاج له مثل

مرض (السرطان) المنتشر في جميع أنحاء الجسم؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك في فرض رجحانه في نظره، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 201

سؤال (320) في حالة إثبات وفاة المريض طبيا، فهل يجوز إغلاق أجهزة التنفس الصناعي التي توزع الأوكسجين في جثة المتوفى؟

باسمه تعالى الموت الطبي ليس ملاكا، و إنما المعتبر الموت العرفي، فلا يجوز التعجيل في إماتته، و اللّه العالم.

سؤال (321) إذا تواجد جهاز واحد للتنفس الصناعي و استخدم لمريض لا يرجى شفاؤه و قد وصل إلى حالة الموت الدماغي، ثمّ احتاج مريض آخر يرجى له الشفاء و البرء و كانت حياته متوقفة على استخدام جهاز التنفس، فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغيا إلى المريض الآخر؟

باسمه تعالى يجوز نزع الجهاز تكليفا، و اللّه العالم.

سؤال (322) هل يجب على أولياء الميت دماغيا دفع نفقات استمرار الحياة الباهظة و المضرة بالورثة؟

باسمه تعالى إذا أمر أولياء الميّت بوضع آلات التنفس له فعليهم الاستمرار بدفع النفقات إلى أن يقضي اللّه أمره فيه، و أما إذا وضعه الأطباء بدون طلبهم بل على ما هو قانون المستشفى من الوضع فالمبلغ الذي أخذته المستشفى يستثنى من التركة إن لم يتبرع أحد منهم أو من غيرهم بنفقات المستشفى، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 203

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد السابع أحكام مراجعة الأطبّاء

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 205

الفصل الأول: كشف العورة للطبيب و الطبيبة

اشارة

سؤال (323) ما هي الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تكشف عورتها أمام الطبيبة؟

باسمه تعالى إذا كانت مريضة و توقف علاجها على ذلك فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (324) إذا كان الطبيب الرجل أكثر حذاقة من الطبيبة المرأة في تشخيص المرض و علاجه، فهل يجوز للمريضة أن تكشف عورتها أمامه؟

باسمه تعالى إذا كان الطبيب أقوى خبرة و أحذق من الطبيبة بفارق ملحوظ جاز للمريضة مراجعة الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (325) ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة المرأة المسلمة إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرضة أو الطبيبة المباشرة غير مسلمة و مع فرض وجود ممرضة أو طبيبة مسلمة في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى في نفس البلد و أمكن الوصول إليهنّ من دون مشقة أو حرج يذكر؟

باسمه تعالى إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل، و اللّه العالم.

سؤال (326) ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة الرجل المسلم إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرض أو الطبيب غير مسلم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 206

و مع فرض وجود ممرض أو طبيب مسلم في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى و أمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر؟

باسمه تعالى إذا كان النظر للمعالجة من مرض فلا بأس و لا فرق بين كون الناظر مسلما أو غيره، و اللّه العالم.

1. كشف العورة للطبيب أو الطبيبة لعلاج العقم

سؤال (327) هل يجوز كشف العورة أمام الطبيب المختص في انجاب الأولاد لعلاج العقم؟

باسمه تعالى إذا كان عدم الإنجاب لمرض في الرحم، و توقف علاجه على النظر فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال

(328) هل يعد علاج العقم (عدم القدرة على الإنجاب) من المسوغات التي تجيز للرجل أن يباشر علاج المرأة الأجنبية التي تعاني من هذه الحالة؟ و إذا كان الجواب لا، فهل كون بقاء المرأة بلا أولاد صعبا عليها ممّا يسوغ ذلك أم لا؟

باسمه تعالى وصف الدواء من الطبيب للمرأة لا بأس به، و أما كشف عورة المرأة أمام الطبيب الأجنبي فغير جائز، إلّا في مقام العلاج من المرض و في مقام الضرورة، و ليس عدم الإنجاب مسوغا لذلك. نعم، إذا كان عدم الإنجاب لمرض في الرحم جاز العلاج عند الطبيب إذا لم توجد طبيبة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (329) هل يجوز للمرأة التي لا تنجب أن تكشف عورتها أمام الطبيبة للفحص و لمعرفة العلة من عدم الإنجاب؟

باسمه تعالى إذا احتمل أن في المرأة مرضا مانعا من الحمل و توقف

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 207

تشخيصه من أجل علاجه على كشف العورة، جاز لها ذلك إذا كان ذلك عند الطبيبة، و اللّه العالم.

سؤال (330) هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين و لم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: إذا خافت من المرض في رحمها و أن عدم انجاب الأولاد مستند إلى المرض فلا بأس بذلك في مقام التداوي.

2. كشف العورة للطبيب طلبا للأولاد

سؤال (331) هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في انجاب الأولاد، و هل يفرق بين المباشر للفحص و بين غير المباشر، و على فرض الجواز هل يجوز أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر، أم لا يجوز؟

الخوئي: مجرد الأمر المذكور لا يوجب جواز

كشف العورة عند الدكتور و لا الدكتورة، و اللّه العالم.

سؤال (332) هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة، لفحصها لغرض طلب الولد؟

و هل هناك فرق بين حالتي العلاج و عدمه كما لو كان عدم الانجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟

الخوئي: لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 208

3. كشف العورة للطبيب للضرورة

سؤال (333) ما حكم الكشف على العورة عند الطبيب الأجنبي في حالة الضرورة، حيث لا بديل لذلك؟

باسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (334) من مخاطر الحمل خارج الرحم في حالة إهماله يسبب الحالات التالية: نزيف داخلي، هبوط في الضغط، فشل كلوي ...، و قد يسبب الوفاة في حالة الإهمال، فهنا:

1- المرأة التي حالتها طبيعية، و لا تشعر بآلام مسبقة، و لكن فقط تريد أن تطمئن بأن حملها ليس خارج الرحم، هل يجوز لها عمل (سونار داخلي) الذي يتطلب كشف العورة و ذلك عند طبيبة؟

2- إذا كانت تشعر بالآلام، فالطبيبة تطلب منها عمل السونار الداخلي للتأكد من موقع الحمل، فهل يجوز لها ذلك؟

باسمه تعالى إذا كانت مريضة، و احتملت أن كون منشأ مرضها الحمل خارج الرحم، فلا بأس في هذا المورد، و اللّه العالم.

4. كشف العورة للطبيب للاطمئنان على الصحة

سؤال (335) هل يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند الطبيب إذا أراد أن يطمئن على صحته، أو كان خائفا من أي مرض؟

باسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 209

5. كشف العورة للطبيب أو الطبيبة لمنع الحمل

سؤال (336) لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة كحبوب منع الحمل، و توقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل، و أما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها و أرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: مراجعة المرأة للطبيب

اشارة

سؤال (337) إذا ابتلي الرجل أو المرأة بمرض و لا يمكن علاجه إلّا بالنظر أو لمس المواضع التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها بالنسبة للرجل و كذا الرجل لا يتسنى له علاج المرأة إلّا إذا نظر إلى المواضع بالنسبة للمرأة التي لا يجوز النظر إليها، فعلى فرض إمكان المريض و المريضة العلاج عند المحارم أو المماثلين إلّا أنّه يوجد من المماثلين الأجانب في الطب من هو أحذق فهل يجوز العلاج عند الأجانب في هذه الفرض؟

باسمه تعالى إذا كان أحذق فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (338) إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى (ما) مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة، دون أن يكون لها الخيار في تحديده، فهل يجوز لها الذهاب إلى ذلك المستشفى، و إذا كان يجوز فهل يجوز للرجل مباشرة الولادة؟

الخوئي: إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى و لم يكن يمكنها التحديد جاز لها الذهاب، و إذا لم تكن مضطرة لدخول

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 210

المستشفى المعين فلا يجوز، أما الطبيب الرجل فلا يجوز له المباشرة مع عدم الانحصار و الضرورة.

سؤال (339) هل يجوز للزوج أن يأخذ زوجته للولادة إلى مستشفى يحتمل فيه أن يكون

المولد رجلا؟

و في حال أن هناك مستشفى آخر تكون المولدة فيه امرأة و لكن يجب دفع مبلغ من المال مقابل عملية الولادة، و كان هذا المبلغ متوفرا لدى الزوج، فهل هناك وجوب أخذ المرأة إلى المستشفى التي تكون المولدة امرأة؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة أن تولد نفسها عند الطبيب الرجل، مع إمكان كون المولدة لها الطبيبة، و اللّه العالم.

سؤال (340) بعض النساء و الفتيات المؤمنات يعانين من تساقط شعورهن تساقطا غير طبيعي (مرض)، فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج؟

الخوئي: إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة الطبيب و كشف شعورهن أمامه، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: و كذا إذا عد مرضا و كان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (341) قد تحتاج المرأة إلى علاج و لا توجد امرأة ماهرة تعالجها هل يجوز لها أن تتعالج عند رجل؟

باسمه تعالى لا بأس في الفرض، و اللّه العالم.

سؤال (342) يدعي بعض المعالجين من الآثار النفسية أن هناك حالات نفسية يكون أثرها بارزا على ملامح الوجه و تعابيره، فهل يجوز للمرأة فتح وجهها

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 211

لمناظرتها من قبل المعالج النفسي، إذا طلب ذلك بهدف تشخيص الحالة النفسية أو نوع الاضطراب؟

باسمه تعالى لا بأس به في المقدار الذي يتوقف عليه المعالجة، و اللّه العالم.

سؤال (343) هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب في مستوصف حكومي و لا يوجد طبيب نساء و تكشف وجهها أمامه إذا كان العلاج لأسنانها، مع العلم أنه يوجد طبيب نساء و لكن في مستوصف خاص و العلاج يتطلب

أموالا كثيرة؟

باسمه تعالى إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل، و اللّه العالم.

* اختلاء الطبيب بالمرأة

سؤال (344) هل يجوز للمرأة الدخول إلى الدكتور لأجل المعالجة لوحدها أو مع اصطحاب طفل صغير لا يفهم، هل تعتبرون هذا خلوا بالأجنبية علما بأنّ المرأة يمكنها اصطحاب زوجها أو أخيها و تدخل على الدكتور، ثمّ هل يجب على المرأة أن تبحث عن الدكتورة و لا يجوز لها الذهاب إلى الدكتور مع وجود الدكتورة الأنثى؟

باسمه تعالى إذا اضطرت المرأة للدخول على الدكتور و أمنت على نفسها من الفتنة و الريبة جاز لها الدخول وحدها في مقام العلاج كما يجوز لها الذهاب للدكتور- من دون بحث عن الدكتورة- إذا كانت مضطرة لذلك من أجل العلاج، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 212

تتميم

1. المراد من الثقة

سؤال (345) ورد في استفتاء سابق- جواز كشف العورة أمام (الطبيب الحاذق الثقة)- فهل المقصود من كلمة الثقة هنا الثقة بأخلاقه و دينه بحيث إنّ المريض أو المريضة يطمئنان بأنّ الطبيب لن ينظر إلى عوراتهم بارتياب أو لذة، أم أنّ المقصود بالثقة ثقة بعلاجه و تشخيصه و مهارته و الطبابة أم المقصود الاثنين معا؟

باسمه تعالى المراد من الثقة في العبارة كون الطبيب بعد إحراز حذاقته ثقة في احتياج العلاج إلى كشف العورة و ليس له غرض آخر، و اللّه العالم.

2. من يشخّص الاضطرار؟

سؤال (346) تشخيص الضرورة في مقام جواز نظر الطبيب المختص إلى عورة الرجل أو المرأة بيد من؟ الطبيب أم المريض أم المجتهد أم أهل الخبرة أم غيرهم؟

باسمه تعالى إذا طلب الطبيب الحاذق الثقة من المريض كشف العورة في مقام المعالجة فلا بأس به، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 213

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثامن أحكام الأطبّاء

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 215

الفصل الأول: أحكام عامة

اشارة

سؤال (347) طبيب يسأل عن المعيار لتحديد أجور الفحص الطبي على المريض هل هي الكفاءة أم الاختصاص أم إنّ القضية لا ضابط لها؟

باسمه تعالى هذا أمر يرجع إلى الأطباء في تعيين أجرة المثل، و ينبغي مراعاة حال المؤمنين خاصة الفقراء منهم.

سؤال (348) لو أحس الطبيب بعدم كفاءته لممارسة مهنة الطب فما هو واجبه الشرعي؟

باسمه تعالى على الطبيب في الفرض المذكور تحويل المريض إلى غيره، ممن هو أهل للمعالجة و أكثر خبرة منه، و اللّه العالم.

سؤال (349) هل يجب شرعا على الطبيب بعد التخرج من الكلية الطبية أن يواصل الاطلاع و القراءة في كتب الطب الحديثة حتى يكون على اطلاع و معرفة بآخر تطورات الوسائل العلاجية و التشخيصية و بالتالي يقوم بتقديم أفضل الخدمات للمرضى المسلمين و الحفاظ على حياتهم؟

باسمه تعالى نعم يجب شرعا مواصلة المتابعة العلمية لزيادة الاطلاع كفاية، و لا يجوز للطبيب عند عدم معرفة العلاج إعطاء العلاج.

سؤال (350) الطبيب الذي بطبيعة شغله كموظف حكومي كان عليه الاختلاط مع الأطباء الهندوس و غير المسلمين الذين استخدمتهم الدولة الإسلامية آنذاك لسد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 216

الفراغ و أن يجالسهم في أوقات تناول الشاي و الاستراحة و يحدث أن يقدم له كأس من الماء أو شي ء من المأكول قد لامسه الطبيب غير المسلم و كان الاجتناب عن الكأس يولد حرجا، و كذا إذا نزل هذا الطبيب ضيفا في قرية على آخر هندوسي لطبيعة المهنة فإذا قدم له شيئا لآداب الضيافة، فما حكم تناوله من حيث النجاسة و الطهارة؟

و هل في مراعاة الضيافة و طبيعة المهنة و الصداقة له تأثير في طهارة

الإناء أم لا؟

و ما ذا يجب عليه حتى لا يقع في عسر شرعي؟

باسمه تعالى لا بأس بتناول المأكول و المشروب إن لم يعلم تنجسهما، و مع علمه بذلك فلا يجوز تناولهما إلّا بعد تطهيرهما إذا أمكن التطهير، و اللّه العالم.

سؤال (351) جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير (أنثى) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟

علما أنّ صالة العمليات مغلقة تماما؟

باسمه تعالى إذا كان الباب مفتوحا بحيث يمكن الدخول إلى الغرفة و لو من أعضاء المستشفى فلا بأس.

* حكم الطبيب مع المضربين عن الطعام

سؤال (352) هل من حق الطبيب تغذية الإنسان المضرب عن الطعام بصورة قسرية؟

و ذلك لإنقاذ حياته من الموت أم لا؟

باسمه تعالى نعم له تغذيته و لو بالقسر إذا توقف عليها إنقاذ حياته، و يجب إذا كان له نفس محترمة كالمسلم و المؤمن.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 217

الفصل الثاني: ما يلزم من معالجة الطبيب للمرأة من لمس و نظر

سؤال (353) الطبيب المعالج تجيئه النساء الأجنبيات لعلاجهن، و لا يعلم أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا، إلّا بعد الفحص، هل يجوز له الفحص اليدوي لتلك المراجعات؟

الخوئي: إذا اطمأن الطبيب بالضرورة جاز له الكشف و النظر، و اللّه العالم.

التبريزي: إذا اطمأن الطبيب بالمرض، و رأى نفسه أنه أقوى خبرة من الطبيبات اللواتي يتيسر لها الرجوع إليهن جاز له حينئذ.

سؤال (354) هل يجوز للطبيب النظر إلى ما يحل للمرأة كشفه له من جهة الحرج، أو لا يجوز له ذلك بحجة أنه غير مضطر إلى ذلك؟

الخوئي: يجوز إذا توقف كشف المرض على ذلك، و إلّا فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (355) هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في:-

أ) حالة اعتقادها بأنّ هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم بخطئها فلا بأس، و اللّه العالم.

ب) حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة؟

باسمه تعالى يعلم حكمه ممّا تقدم، و اللّه العالم.

ج) حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف؟

باسمه تعالى قد ظهر ممّا أجبنا أنّه لا يجوز الكشف في هذه الصورة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 218

سؤال (356) ممّا يبتلى به الطبيب عند معاينة المرأة المريضة و ما يترتب على ذلك من كشف سترها فيولد نوعا من الشهوة و النعوظ، كأن

تكون المريضة غير مهتمة بسترها أو لاعتقادها أنّ مجرد رؤية الطبيب لجسمها محللة كالاعتقاد السائد عند العامة.

و في عين الوقت أنّ الرؤية و اللمس مستلزمة للكشف عن المرض و آثار الجرح كعمليات الولادة و النزيف الدموي بعد و قبل الولادة و ذلك إما لإنقاذ حياتها أو لشفائها من مرض كالاستعلام عن وجود سرطان مبكر في ثديها حيث يلزم ملص الثدي و عصره لاكتشاف أي جسم نام فيه و كذلك لمس إبطيها و اكتشاف الغدد السرطانية فإن لم يفعل ذلك فاته التشخيص و إنّ هذه الأمور مستلزمة لمهنة الطب، فإن لم يكن من جنسها طبيب أو العادة جرت على عدم التفريق كما هو الحال في الوقت الحاضر، أو هي أرادت الرجل لمهارته، فهل يترتب على الطبيب المعالج لأنّها- حرفته- إثم و معصية؟ أو أنّ الشرع يجيز ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز المس و النظر بشهوة بلا فرق بين الطبيب و غيره، و إذا علم الطبيب بوجود طبيب آخر أو طبيبة يمكن لهما العلاج من غير ابتلاء بمحذور شرعي فلا بدّ أن يحول المريض إلى ذلك الشخص، و اللّه العالم.

سؤال (357) أنا طبيب حصلت على عمل في أستراليا، و هنا برزت مشكلتان:

الأولى: الفحص الكامل للمرأة نظرا و لمسا، و فحص العورة إذا تطلب الأمر أحيانا.

و الثاني: المصافحة مع المريضة أو الكادر النسوي.

فأما الفحص، فبالإضافة إلى كونه مهما للتشخيص، فإنه سيؤدي إلى خسران العمل عند الامتناع.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 219

و أما بالامتناع عن المصافحة يؤدي إلى عداء و أذى، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى خسران العمل أيضا و أنا بحاجة لعملي كطبيب؟

باسمه تعالى لا يجوز مصافحة الأجنبية، و مصافحة الأجنبية مع الكفوف إذا

لم يكن بنية الالتذاذ الجنسي لا بأس به، فحاول أن تستعين بالكفوف أو الاعتذار أمام الكادر الطبي بأن يدي ملوثة بعد فحص مريض ما، و هكذا بغيرها من الأعذار المقبولة في عرف الأطباء. و أما فحص المرأة كاملا، فإن كان لها ضرورة؛ لعدم تمكنها من الطبيبة الحاذقة فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (358) بعض الأطباء الجراحين الملتفتين (المتشرعين) يقوم بإجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ ما حكم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟

باسمه تعالى إذا توقف العلاج على كشف العورة جاز ذلك بمقدار الضرورة و لا حاجة إلى إجراء العقد.

سؤال (359) طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلّا جراح لأنّه خارج اختصاص الطبيبة النسائية (كاختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة) ما هو حكم دخول الطبيب لاستدراك حالة المريضة علما بأنّه ستحدث كشف العورة؟ و المريضة لا تعلم بأنّ الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الاستئذان من المريضة أو وليّ أمرها قبل الدخول أم لا؟ و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟

باسمه تعالى لا يجوز ترك المريضة تموت و لا بأس بدخول الطبيب لمعالجة الحالة الطارئة التي تستدعي العلاج الفوري و إن أدى ذلك كشف العورة بالمقدار اللازم للعلاج الضروري.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 220

الفصل الثالث: النظر إلى عورة المرأة عند الولادة

سؤال (360) ما هو حكم النظر إلى عورة المرأة عند الولادة من قبل الطبيب أو الطبيبة أو طاقم الطب أثناء تدريبه؟

باسمه تعالى إذا كانت المرأة كافرة فلا بأس إذا لم يكن النظر التذاذيا، نعم إذا لم توجد كافرة

كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: أحكام مزاولة مهنة الطب

1. ممارسة المرأة للطب و التمريض

سؤال (361) هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟

الخوئي: لا يجوز إلّا مع الضرورة المبيحة للمحرمات.

سؤال (362) هل يجوز عمل الممرضة التي تقوم بمساعدة الطبيب و تضطر إلى النظر و اللمس؟

باسمه تعالى إذا كان ذلك في مقام المعالجة و لم يكن التذاذيا فلا بأس، و اللّه العالم.

2. حكم لمس الممرضات للمرضى و بالعكس

سؤال (363) يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء، فالممرضة تعد النبض و تقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 221

للمرضى الرجال؟

أ- فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟

ب- إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟

ج- و إذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟

د- و ما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الانثى لها؟

الخوئي: إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، و إلّا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس، و إلّا فلا يجوز، و كذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة.

التبريزي: في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض، أو كانت الممرضة أرفق بالمريض من الممرض، و لكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل، كما أن على الممرضة مس سائر جسد المريض أيضا بالحائل كما في المسّ بالكف.

سؤال (364) يتعرض المؤمنون أثناء علاجهم أو مراجعتهم للمستشفى إلى معاملة الممرضة أو الطبيبة المسلمة الأمر الذي يستلزم النظر إلى بدنهم و عوراتهم مع وجود الضرورة، فما

الحكم عندئذ مع فرض وجود ممرضين أو أطباء رجال و أمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر؟

باسمه تعالى تقدم أنّه يتعين الرجوع إلى المماثل إلّا في حالات الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (365) كذلك تتعرض المؤمنات أثناء مراجعتهن للمستشفى أو المراكز

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 222

الصحية إلى معاملة الممرضين أو الأطباء المسلمين فالممرض يعد النبض و يقيس ضغط الدم و لا بدّ له من النظر حينئذ إلى أبدانهنّ أو عوراتهنّ مع وجود الضرورة لذلك، فما الحكم عندئذ مع فرض وجود ممرضات أو طبيبات في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى بنفس البلد و أمكن الوصول إليهنّ من دون حرج أو مشقة تذكر؟

باسمه تعالى ظهر جوابه ممّا سبق، و اللّه العالم.

3. زرق الرجل الإبرة للمرأة و بالعكس

سؤال (366) هل يحرم للرجل زرق الإبر للنساء الأجنبيات لأنّ هذا العمل يستلزم النظر إلى بدن المرأة حتى لو كانت الإبرة تزرق في الوريد؟ إلّا مع الضرورة و عدم وجود المماثل؟

باسمه تعالى يجوز ذلك إذا اضطر إليه بأن لم توجد امرأة تباشر ذلك، أو وجدت و لم تكن ذات خبرة، و اللّه العالم.

سؤال (367) هل يجوز للرجل تزريق الإبر للنساء «في العضلة أو في الزند» مع وجود الممرّضة الأنثى، و إذا تعذّر ذلك لأنها تسكن في قرية يصعب عليها الذهاب إلى المدينة فهل يجوز للرجل تزريقها الإبر؟

باسمه تعالى يجوز للرجل تزريق الإبرة للمرأة في العضلة أو الزند مع صعوبة تحصيل الممرضة إذا كان التزريق من أجل العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (368) هل يحرم على المرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي باستثناء الوجه و الكفين و المقدار الذي جرت العادة عند الرجال عدم ستره، فعلى هذا لا يجوز للمرأة

زرق الإبر في بدن الرجل إلّا في مقام الضرورة و عدم وجود المماثل؟

باسمه تعالى لا بأس به عند الضرورة و الاضطرار، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 223

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد التاسع أحكام الأدوية

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 225

الفصل الأول: تناول و استعمال الأدوية

1. الأدوية الحاوية على الكحول

سؤال (369) هل يحرم تناول الدواء الذي كتب على علبته أنه يحتوي على نسبة ما من الكحول في حالة حصول الاطمئنان بصحة تلك الكتابة، مع العلم أنه لا تحصل أية مؤشرات خارجية بسبب الدواء؟

باسمه تعالى الكحول المستهلكة إن كانت مما يسمى (ألكول) (إسبرتو) المستخرج فلا بأس بتناول خليطها.

سؤال (370) و هل الأمر كذلك في حالة حصول إحساس بالارتخاء و النعاس لمتناول الدواء؟

باسمه تعالى إذا كان الخليط من (ألكول) (إسبرتو) فلا بأس، و إن كان من نفس الشراب المحرم فنجس لا يحل.

سؤال (371) إذا وصف الطبيب لمريضه دواء يحتوي على الخمر بمقادير طبية، فهل يجوز تناول الدواء؟

باسمه تعالى إذا أحرز أن في الدواء مقدارا من الخمر و المسكر فالأحوط وجوبا ترك شربه حتّى مع انحصار العلاج به، فإن اللّه لم يجعل في شرب الحرام دواء، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 226

سؤال (372) هل يجوز التداوي بالمواد الكحولية؟

باسمه تعالى إذا كان المراد من الكحول المسكر، سواء كان مائعا أو جامدا فلا يجوز، فإن اللّه لم يجعل في المسكر و الخمر شفاء، و اللّه العالم.

سؤال (373) ما حكم السوربيتول و المنيوتول و هي مواد مشتقة من الكحول أي كحولية إن كانت موجودة في المواد الغذائية التي تباع هنا مثل المواد الخالية من الدسم؟

باسمه تعالى إذا لم يحرز أنه من الكحول المسكرة فلا بأس، و اللّه العالم.

2. الأدوية الحاوية على الجيلاتين

سؤال (374) هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني و تنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من أنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول) و حيث إن

أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (و الحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر و كان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟

الخوئي: في مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.

3. الأدهان الحاوية على الكحول

سؤال (375) ما حكم الكحول في الكريمات العلاجية و غيرها؟

باسمه تعالى لا بأس بالادّهان بها و يجب التطهير لما يعتبر فيه الطهارة مع

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 227

كون الكحول من المسكر المائع، و أما إن كان الكحول من غير المسكر فلا يجب التطهير و كذلك مع الشك في كونه من المسكر المائع أم لا، و اللّه العالم.

4. الأدوية المركبة من الأعشاب

سؤال (376) إذا وجد شراب من الأعشاب الطبيعية 100% و خال من الكحول أو أي مادة مأخوذة من حيوان، و هذا الشراب ثبت من استعماله شفاء الكثير من الأمراض كالروماتيزم و أمراض القلب و الشلل النصفي و الربو و غيرها من الأمراض و لكنه يأتي على شكل كبسول و غلاف الكبسول من الجيلاتين، علما بأن هذا الجيلاتين مأخوذ من البقر و الخنزير المذبوح في أوربا، فهل يجوز استعمال هذا الدواء بغرض العلاج؟ و هل يجوز شراؤه بغرض البيع و التجارة؟

باسمه تعالى لا يجوز استعمال الغلاف المذكور حتى في مقام الضرورة و العلاج من المرض إذا أمكن تحصيل غلاف آخر من مادة محللة، هذا إذا كانت المادة مأخوذة من الخنزير، و كذا إذا كانت من عظم البقر مع المخ أو من المخ فقط، و أما إذا كانت مأخوذة من العظم فقط فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (377) هل يجوز اللجوء للطب الشعبي رغم أنّ فيه بعض الضرر لطلب العلاج؟

باسمه تعالى لا بأس إذا وصفه طبيب حاذق، و نسأل اللّه تعالى قضاء حوائجكم التي فيها صلاح دينكم و آخرتكم و منّ اللّه عليكم بالصحة التامة إنه سميع مجيب.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 228

الفصل الثاني: تجربة الأدوية

سؤال (378) هل تجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أن الدواء فعال و ناجح، و ذلك دون علم المريض؟

الخوئي: لا يجوز مع عدم علم المريض.

سؤال (379) هل يجوز تجربة الدواء على المريض دون علمه و إخباره لملاحظة و معرفة أنّ الدواء فعال أو غير فعال؟

باسمه تعالى إذا أحرز عدم الضرر و أجاز المريض فلا بأس، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: الإضرار الجانبية للأدوية

سؤال (380) توجد هناك عقاقير طبية تدعى الكورتيكو ستيرودات( corticosteroids )لها استعمالات واسعة منها في الربو القصبي و حساسية الجلد و ارتفاع الضغط الدماغي و بعض أمراض الدم و أمراض أخرى كثيرة، و لهذه الأدوية أعراض جانبية مهمة و خطرة تظهر عند المرضى الذين يستعملونها لفترة طويلة و بجرعات كبيرة، من هذه الأعراض الجانبية هبوط البوتاسيوم، تغيرات بدرجة تحمل الكلوكوز، زيادة الاستعداد للالتهابات، يؤخر التئام الجروح، قرحة المعدة و الاثني عشري، أمراض العين، يضعف من قوة العظام، و كذلك تجمع السوائل في الوجه و يدعى وجه القمر( Face moon )أو السمنة المركزية، و أهم هذه الأعراض الجانبية هو فشل الغدة الكظرية الحاد و الذي قد يؤدي إلى الوفاة. و هناك قسم كبير من الشباب و الشابات يستعملون هذه الأدوية للحصول على ما يدعى بوجه القمر.

تؤخذ الأدوية في هذه الحالة بجرعات كبيرة و فترة طويلة كي يظهر عليهم ما يدعى بوجه القمر. أي الاستفادة من الأعراض الجانبية للدواء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 229

1- هل يجوز للصيدلاني بيع هذه الأدوية لهذا الغرض. مع العلم أنّه يعلم أنّ هذا الإنسان يأخذ هذه الأدوية للغرض المذكور أعلاه. و هو الحصول على ما يدعى بوجه القمر؟

باسمه تعالى إذا كان في استعمالها ضرر معتد به يعد جناية على

النفس فلا يجوز استعمالها، و لا يجوز للصيدلاني بيع الدواء في هذا الفرض إلّا مع بيان كيفية الاستعمال و مقداره بحيث يتحفظ على المريض من وقوعه في الأخطار الجانبية لهذا الدواء.

2- هل يجوز للشباب استعمال مثل هذه الأدوية لهذه الأغراض؟

باسمه تعالى سبق جوابه

3- هل يجوز للطبيب وصف هذه الأدوية لهذا الغرض؟

باسمه تعالى لا يجوز إلّا مع بيان الكيفية و المقدار الذي يحفظ المريض عن الوقوع في الأخطار الجانبية.

4- لو توفي أحد الشباب نتيجة فشل الغدة الكظرية الحاد الناتج من استعمال هذه الأدوية، فهل يتحمل الصيدلاني أو الذي أعطاه الدواء إثما في موته أم لا؟

باسمه تعالى لا يضمن الصيدلاني في هذا الفرض.

الفصل الرابع: مسائل متفرقة في الأدوية

سؤال (381) لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم كلب هل يجوز؟

الخوئي: قلنا أن المعتقد غير المقصر معذور.

سؤال (382) إذا وجد علاجا للسمنة و تخفيف الوزن و هو شراب من الأعشاب، و لكن ضمن مكوناته الأساسية مادة مأخوذة من الطبقة الشفافة التي بين جلد البقر

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 230

و لحمه، علما بأن الأبقار هذه مذبوحة في أوربا على يد غير مسلمين، فهل يجوز استعمال هذا الشراب بغرض العلاج؟ و هل يجوز شراؤه بغرض البيع و التجارة؟

باسمه تعالى إذا كان الاستعمال ضروريا في مقام العلاج من المرض فلا بأس، و كذا لا بأس ببيعه و شرائه كسائر الأدوية، و اللّه العالم.

سؤال (383) أنا شخص مريض بحثت عن علاج فأرشدوني إلى العلاج التالي:

و هو أن أقوم بتسخين الماء و بعد رفعه عن النار أضع فيه الزبيب و أتركه حتّى ينقع ثم أشربه، فهل يجوز لي استخدام هذا الدواء؟

باسمه تعالى لا بأس بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (384) هل يجب الفحص

و التأكد قبل تناول الدواء من سلامة تركيبه من أنّه إذا كان يحتوي على مواد محرمة؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم بوجودها فلا بأس بعدم الفحص، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 231

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد العاشر أحكام التشريح

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 233

الفصل الأول: حكم التشريح بشكل عام

(مسألة) لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم، فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.

(مسألة) يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه. و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه، بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.

(مسألة) لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه، ففي جوازه إشكال.

سؤال (385) معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم، لكن هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد و الرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك أيضا.

الفصل الثاني: التشريح للدراسة

سؤال (386) طلبة علوم الطب في البلاد الإسلامية يشرحون الجثث، و لكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر، بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم فهل يحرم التشريح حينئذ؟

________________________________________

خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 233

الخوئي: مع الشك، و عدم إحراز كون الجثة لمسلم يجوز

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 234

تشريحها، و اللّه العالم.

التبريزي: لا يخلو عن إشكال، إلّا إذا كان الطالب مضطرا.

سؤال (387) إذا كان المشرح جسم امرأة كافرة، هل يجوز النظر إلى بشرتها أو مسها.

الخوئي: لا بأس إذا لم يقارن محرما.

سؤال (388) إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم هل يجوز ذلك؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره:

يجب تحصيل جسد غير المسلم، و اللّه العالم.

سؤال (389) لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم، و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟

باسمه تعالى يجب تحصيل الميت الكافر لتعلم الطبابة، و تشخيص الأمراض، و اللّه العالم.

سؤال (390) هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للتشريح إذا رضي به؟

باسمه تعالى لا يجوز قطع عضو من الأعضاء، إذا عد قطعه جناية، رضي المقطوع منه أو لم يرض، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 235

الفصل الثالث: التشريح الجنائي

سؤال (391) ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي، كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب و نحو ذلك هل هو حرام أم لا؟

الخوئي: يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الإسلام، و اللّه العالم.

سؤال (392) لو ورد لي أمر بتشريح جثة شخص ما توفي بحادث غير جنائي، و ذلك لتحديد سبب الوفاة و بيان ما إذا كان عرضيا أم مريضا، هل يجوز لي تنفيذ هذا الأمر، إذا كان الجواب بعدم الجواز فما تكليفي بصفتي مسئول عن المشرحة؟

باسمه تعالى إذا كان كافرا أو المحكوم بالكفر فلا بأس، و أما المسلم إذا كان يعد هتكا له أو تفويت أو تأخير تجهيزه فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (393) ما حكم تشريح الميت في الأحوال التالية (مع المحافظة على عدم قطع عضو من الأعضاء):

1- إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة؟

2- إذا كان لغرض علمي بحت، بعد وفاة شخص؟

3- إذا كان لغرض علمي كمعرفة آثار المرض على جسم المتوفى و إن كان سبب الوفاة معروفا؟

الخوئي: لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية،

و منه يظهر عدم جوازه في الفرضين الاخيرين، هذا كله فيما اذا كان الميت مسلما، و أما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 236

سؤال (394) سبق و أن استفتيتكم عن حكم الجثة التي كان سبب وفاتها مجهولا و لا يمكن معرفة السبب من خلال الكشف الظاهري، بينما تشريحها يوصل إلى كشف الغموض و معرفة سبب الوفاة.

باسمه تعالى إذا لم يحرز موته بالجناية، لا يجوز تشريح الجثة إن كان مسلما، و مع إحراز الجناية فمع العلم أو الاطمئنان بكشف خصوصية الجناية و الظفر بالجاني يجوز تشريح الجثة لذلك، و اللّه العالم.

سؤال (395) إنّ هناك كثير من حوادث الوفاة لا يمكن إحراز الجناية بها و من ثم الظفر بالجاني إلّا بعد إجراء التشريح أو بالعكس، كمن يموت في ظروف معينة و تشير أصابع الاتهام إلى شخص ما و لكن بعد إجراء التشريح يثبت أنّ المتهم بري ء، الأمر الذي يمكّن الطبيب من إثبات أو نفي الجريمة، إثبات الجريمة على مرتكبها أو نفيها عن متهم بري ء، فما حكم ذلك؟

باسمه تعالى بمجرد الاتهام لا يجوز التشريح كما ذكرنا سابقا إذا كان هتكا للميت أو تفويت أو تأخير تجهيزه، و مجرد الاتهام لا يكون موجبا لإيذاء مسلم ما لم يثبت بوجه شرعي، و اللّه العالم.

سؤال (396) هناك تجاوزات كثيرة في مشرحة الموتى من قبل الأطباء و الممرضين و العاملين من جهة التشريح أو النظر إلى عورات الموتى، علما بأنني بينت لهم مرارا بأن تلك الأمور غير جائزة و مخالفة لفتاوى الشرع المقدس. هل تقع عليّ أية مسئولية شرعية نتيجة هذه التجاوزات، و إذا كان الجواب نعم فما ذا أفعل؟

باسمه تعالى مفروض السؤال

بعد إتمامك الحجة عليهم فلا يقع عليك أوزارهم، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 237

الفصل الرابع: تشريح الحيوانات

سؤال (397) إن أختي هي من مقلدي سماحتكم، و يطلب منها ضمن دراستها أن تقوم و رفاقها بتشريح بعض الحيوانات كالأرانب و الضفادع، و هم يقومون بتخديرها قبل الشروع فيبقى قلبها ينبض نحو أربع ساعات. و هم يقومون بعملية التشريح و أحيانا يتألم هذا الحيوان، فهل يترتب على أختي أي إثم، علما أنه باستطاعتها إلّا تشتري الحيوان و أن لا تقوم بتشريحه، إلّا أن ذلك يؤثر على مدى فهمها و استيعابها؟

باسمه تعالى لا بأس بتشريح الحيوانات المذكورة في السؤال للغرض المذكور في السؤال، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 239

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الحادي عشر العمليات الجراحية

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 241

الفصل الأول: العمليات التجميلية

سؤال (398) هل يجوز إجراء العمليات التجميلية في الوجه، مثلا تنحيف الأنف و تكبيره و ما إلى ذلك، سواء كان هناك عيب أو لم يوجد؟

باسمه تعالى إذا كانت العمليات الجراحية لأجل رفع عاهة في البدن فلا بأس بها، إذا لم يوصل ببدن المريض بعض من أجزاء الميتة النجسة أو الحيوان النجس، و اللّه العالم.

سؤال (399) ما حكم العمليات الجراحية التجميلية التي تعمل لإنسان ليس فيه أي تشوه خلقي عرفا و لكن تجعله يبدو بشكل أجمل ممّا كان عليه قبل العملية؟

هل يجوز إجراء مثل تلك العمليات، أم أنها تعد تغييرا لخلق اللّه فلا تجوز؟

باسمه تعالى لا بأس بالعملية المذكورة، إذا لم يضف إلى بدن الشخص مادة أخرى لاصقة تكون مانعة من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل، و لم يغط تلك المادة بدن نفسه، و اللّه العالم.

سؤال (400) ما حكم العمليات التجميلية التي يجريها الأطباء في هذا العصر؟

و لا نقصد تلك العمليات التجميلية العلاجية؟

الخوئي: لم يعلم المراد من السؤال، فإن كان المقصود تحسين المنظر بعد أن كان مشوها فلا بأس به.

سؤال (401) هل يجوز إجراء عملية تجميل لفتاة جسمها مشوه، و هل يجوز

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 242

للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا؟

الخوئي: لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها، و لا يجوز أن يباشرها الأجنبي إن استلزمت النظر أو اللمس.

الفصل الثاني: عملية تغيير الجنس

سؤال (402) إذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا و إن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا و صيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي و هو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الأزمات النفسية،

و تلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، أم لا يجوز ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك.

التبريزي: إذا لم يكن تغييرا للخلقة فلا بأس.

سؤال (403) هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل الأعضاء التناسلية الداخلية و الخارجية بين الذكر و الأنثى؟ و ان كان الجواب منفيا، فما هو دليلكم الذي يرد على من يجيز ذلك من الفقهاء المعاصرين؟

باسمه تعالى لا يجوز تبديل الأعضاء التناسلية مطلقا إلّا للخنثى المشكل، و اللّه العالم.

سؤال (404) 1- هناك عمليات تجري لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى و بالعكس، فهل تجوز هذه العملية؟

2- و هل يعامل شرعا من حيث النظر و اللمس و الزواج و غيرها، بحسب الحالة الجديدة أم القديمة؟

باسمه تعالى العملية المزبورة غير جائزة شرعا، و لو تحققت في مورد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 243

و أوجبت التغيير في الجنس حقيقة فلا بد من الاحتياط بالنسبة إلى أحكام الرجل و المرأة كما هو في الخنثى المشكل، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: أحكام الترقيع

اشارة

(مسألة) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك إشكال، و كذا في جواز ترقيعه بعد القطع و ترتّب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع الفروض، و لا بأس بقطع شي ء من عضو إنسان للترقيع بعضوه الآخر.

(مسألة) هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل:

فإن كان من الأعضاء التي كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها مما يحسب قطعه ظلما و جناية على النفس لم يجز. و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد

أو لحم فلا بأس به. و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.

(مسألة) يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر للترقيع بباطن بدن المسلم، كما أنّه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب أو غيره.

سؤال (405) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع، إذا رضي به؟

باسمه تعالى إن كان الترقيع لنفس الذي قطع منه فلا بأس، و إلّا ففيه إشكال، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 244

* عملية ترقيع غشاء البكارة

سؤال (406) تجرى هذه الأيام عمليات طبية تسمى (بترقيع البكارة)، و هو أن يقوم طبيب أو طبيبة متخصصة بعمل غشاء و همي بديلا عن الطبيعي، هل تجوز مثل هذه العمليات؟ و هل المرأة على هذا تسمى باكرا، و هل تستحق مهر البكر أم الثيب؟

باسمه تعالى لا يجوز عمل الترقيع بلحاظ استلزامه كشف العورة أمام الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (407) اغتصبت، أو تقول: أخطأت مرة واحدة، و فقدت غشاء البكارة، و أهلي سيذبحونني، فما ذا نفعل، نرتق غشاء البكارة؟ مسألة: ما هو حكم الشرع في رتق البكارة مطلقا؟ و في حال الخطأ و الزنا لأول مرة؟ للاعتبارات الاجتماعية الخطيرة؟ و هل يوجد تفصيل بالمسألة؟

باسمه تعالى إذا ذهبت البكارة بالخطإ، أي بعمل تعذر فيه المرأة كالطفرة و نحوها، و كان ذلك حرجا شديدا عليها و لو لأجل أنه يفتح باب التهمة لها، و توقف رفع ذلك و رتق البكارة على مباشرة شخص أو نظره للعورة فلا بأس بعملية الرتق. و إذا توفرت امرأة للقيام بالعمل المذكور، فالأحوط وجوبا عدم المراجعة للطبيب الرجل، و اللّه العالم.

سؤال (408) إذا أجرت الفتاة عملية ترقيع البكارة؟ فهل يجب على أهلها

إخبار من أراد الزواج منها؟

باسمه تعالى إذا سأل الخاطب أو أهل الزوج عن كون البنت بكرا أو ليست بكرا لا يجوز الإخبار على خلاف الواقع، و أما إذا لم يسألوا لا يجب الإخبار ابتداء، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 245

الفصل الرابع: عملية نقل الخصية

سؤال (409) رجل متزوج و لم يرزق بأولاد لوجود عيب في خصيته، نصحه الأطباء بزرع خصية حتى يتمكن منه الإنجاب، هل يجوز زراعة خصية؟ و هل من الكافر جائزة؟ و هل يجوز زراعة الخصية من الميت و الحي؟

باسمه تعالى إذا أمكن زرع خصية الكافر و المحكوم بالكفر داخل جلدة خصيتي المريض بحيث تغطي جلدة المريض ذلك الجزء المزروع من بدن الكافر أو المحكوم بالكفر فلا بأس بلا فرق بين كون الكافر أو المحكوم بالكفر حيا أو ميتا، و اللّه العالم.

و لا يخفى أنّه لا بأس بنظر الطبيب المعالج لعورتي المريض و الكافر إذا لم يكن التذاذيا كما هو الفرض في السؤال.

الفصل الخامس: الاستفادة من الأعيان النجسة في العلاج و العمليات

سؤال (410) امرأة تريد أن تجري عملية في صمام القلب و هي في أمريكا بعد يومين، و هي مخيرة بين أن يوضع لها صمام من خنزير أو صمام من حيوان طاهر، و لكن صمام الخنزير يدوم أكثر من الصمام الآخر، فإذا كان صمام الحيوان الطاهر يبقى عشر سنوات فإن صمام الخنزير يبقى عشرين سنة، فهل يجوز لها أن تضع صمام الخنزير؟

باسمه تعالى لا بأس بوضع صمام الخنزير و لا يضرّ نجاسة صمام الخنزير لصيرورته من البواطن، و اللّه العالم.

سؤال (411) ما حكم استعمال مادة (الأنسولين) لمرض السكري مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير و هناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر و لكنه

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 246

أقل جودة و منفعة منها و أكثر أعراضا و مضاعفات جانبية في الجسد من مادة (الأنسولين)؟

الخوئي: لا بأس بالمستخلص منه و من غيره.

الفصل السادس: من أحكام قطع الأعضاء

1. قطع الأعضاء المهمة

سؤال (412) قطع الإنسان لأعضائه المهمة و إزالتها غير جائز، ما هو التحديد للأعضاء المهمة؟ و ما هو الوجه في حرمة إزالتها فهل هناك نص خاص أو ضرورة أو غير ذلك؟

الخوئي: مجموع ذلك مستفاد من موارد المنع، و الترخيص المبتلى بوقوعها لزوما أو غير لزوم، عمدا أو خطا.

التبريزي: كل ما يعد ظلما للنفس و جناية عليها أو على أطرافها غير جائز، و لا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره.

سؤال (413) ما المقصود من الأعضاء الرئيسية للبدن التي لا يجوز قطعها؟

الخوئي: هي في قبال قطعة لحم أو جلد من الأجزاء اليسيرة.

2. وجوب قطع ما يتوقف حفظ النفس على قطعه

سؤال (414) هل يعتبر المريض بالسكري الذي لا يريد أن يقطع رجله و هو يعلم أن عدم قطعها سيؤدي إلى وفاته، منتحرا؟

باسمه تعالى إذا كان حفظ نفسه متوقفا على قطع قدمه كما فرض، فيجب عليه حفظ نفسه و لا يجوز له أن يمتنع من ذلك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 247

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثاني عشر التبرّع بالأعضاء و الدم

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 249

الفصل الأول: التبرع بالأعضاء

سؤال (415) هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟

الخوئي: لا يجوز.

سؤال (416) هل يجوز للإنسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها؟

الخوئي: أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به، و أما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز.

التبريزي: لا فرق في عدم الجواز بين إحدى الكليتين أو إحدى العينين، فإن كلا منهما يعد جناية و ظلما للنفس.

سؤال (417) هل يجوز للإنسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر تلفت كليتاه لإنقاذ حياته، مع العلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة، و كذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها من الأعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه، و على تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا؟

الخوئي: لا يبعد جواز ذلك، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لآخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص، و اللّه

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 250

العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم، و أخذ المال و لو بشرط الهبة من أكل المال بالباطل.

سؤال (418) مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي فشل إحدى كليتيه، و آخر على أتم الاستعداد للبذل و التبرع بإحدى كليتيه لمحتاج، لكن يترتب على ذلك- حسب قرار الطبيب الذي يوثق به، أو مطلقا- عدم قدرة الباذل على الصوم بعد ذلك فهل يجوز له

التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم أم لا؟

الخوئي: نعم لا بأس به في الصورة المفروضة، و اللّه العالم.

التبريزي: الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس، و ظلما عليها، مشكل جدا، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا، و سواء توقفت حياة شخص آخر على هذا الإعطاء أم لا، و اللّه العالم.

سؤال (419) في أي سن يجوز للشخص التبرع بإحدى كليتيه، و هل يجوز لغير البالغ التبرع لأحد أقاربه بموافقة ولي أمره؟

باسمه تعالى التبرع فيه إشكال، و لا يبعد عدم الجواز مطلقا، و اللّه العالم.

سؤال (420) هل يجوز تبرع الحي ببعض أجزاء بدنه التي لا يستفيد منها لسبب ما لآخر يمكنه الاستفادة منها، كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه سليمة و يمكن لغيره الاستفادة منها؟

و هل يجوز له التبرع بالإيصاء بها بعد الوفاة؟

و هل يجوز للولي الإذن بذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز التبرع في الصورة المفروضة فهو جناية على النفس.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 251

سؤال (421) هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟

و هل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟

باسمه تعالى ذكرنا أنه لا يصح التبرع و كذا البيع.

الفصل الثاني: الوصية بالتبرع بالأعضاء

سؤال (422) رأيكم أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن يحتاج إليها، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا و مثابا على عمله المذكور؟

الخوئي: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا و مأجورا، و اللّه العالم.

التبريزي: في مشروعية هذه الوصية و جواز تنفيذها إشكال، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده و ترقيع عضوه ببدن

المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك و عدمها.

سؤال (423) لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة- على فرض إمكان ذلك علميا و طبيا- و يعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك، على ما تقدم.

سؤال (424) إذا لم يوص الإنسان بإعطاء شي ء من أعضائه، و فرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت، ليستطيع هذا المريض أن يعيش، أو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 252

يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة و الألم، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت؟

الخوئي: يجوز في ما توقفت حياة المؤمن على ذلك، و اللّه العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدّس سرّه: بل في صورة التوقف أيضا إشكال.

سؤال (425) إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة، فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين، و لكنه كان مجهول الحال و الهوية، و لا يعلم إسلامه؟

الخوئي: مورد السؤال محكوم بالإسلام، و اللّه العالم.

سؤال (426) إذا لم يوص زيد بالتبرع بشي ء من أعضاء جسمه (كالكلية أو القلب ..) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشي ء من هذه الأعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟

الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (427) إذا أوصى بنقل بعض أعضائه، فهل يمكن نقلها بعد (موت الدماغ)؟

باسمه تعالى في مفروض السؤال الوصية باطلة، و اللّه العالم.

سؤال (428) ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء

من الميت؟

الخوئي: الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه و عدم احترامه، و لا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك.

التبريزي: لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، و الوصية لا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 253

أثر لها في ذلك، و قد ورد في بعض الروايات المنع من قص ظفر الميت أو شعره فكيف بقطع عضوه؟!

سؤال (429) حال عدم الوصية بالنقل، هل يجوز النقل لزرعها في جسم مسلم بعد مدة حيث إنّ المرضى ينتظرون دورهم و الامكانات الطبية لا يمكنها استقبال الحالات في نفس الوقت؟ و هل يجوز النقل لمسلم يعاني من مرض في بعض أعضائه و استمرار حياته حرجي جسميا و ماليا و لكنه يستطيع أن يبقى كذلك مع المعاناة؟

باسمه تعالى لا يجوز النقل، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: بيع و شراء الأعضاء

سؤال (430) هل يصح للشخص بيع كليته، أو جزء من بدنه للآخرين؟

الخوئي: يجوز ذلك بالنسبة إلى الأعضاء غير الرئيسية كقطعة لحم، و لا يجوز في الرئيسية كالكلية، و اللّه العالم. [تاريخ الاستفتاء:

30 جمادى الأولى 1410 ه].

التبريزي: البيع المزبور باطل، بل في جواز الإعطاء إشكال كما تقدم.

سؤال (431) في الدول الأجنبية، يوجد الآن بعض البنوك لأعضاء الإنسان (كبنوك القرنية مثلا) هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء من تلك البنوك إذا كان محتاجا لها، و هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء من الكافر إذا كان يحتاج لها؟

الخوئي: نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 254

البيع، فيدفع ثمنا لأخذها و لا يقصد الشراء به.

التبريزي: لا يجوز الشراء، نعم لا بأس بإعطاء المال للاستيلاء عليه، كما لا بأس باستعماله إذا كان جزءا

باطنيا، كالكلية و الطحال، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: حكم نقل الطبيب للأعضاء

سؤال (432) هل يجوز للطبيب إجراء عملية نقل كلية من شخص إلى آخر، إذا علم بأن المتبرع قد تقاضى أجرا في مقابل تبرعه؟

باسمه تعالى إذا جاز للشخص إعطاء كليته، كما في صورة الاضطرار، أو كون المعطي كافرا، فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (433) في حالة وجود شخص ميت، و شخص آخر مريض، يواجه الموت بسبب فشل في أحد أعضائه الرئيسية مثل القلب، فهل يجوز أو يجب نقل العضو المطلوب من الميت إلى المريض؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، إلّا إذا كان الميت غير مسلم، و اللّه العالم.

سؤال (434) هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، مع تسليم الدية؟

باسمه تعالى هذا و أشباهه عندنا محل إشكال و يثبت على القاطع الدية، و اللّه العالم.

سؤال (435) هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا؟

الخوئي: إن اقتضت ضرورة الحياة جاز و لزم دفع ما يحق لفصل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 255

ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل.

التبريزي: إذا توقف الحياة على أخذ العضو ففيه إشكال، و أما إذا لم تتوقف الحياة على زرع العضو فيحرم.

الفصل الخامس: نقل الطبيب لأعضاء الطفل و المجنون بإذن الولي

سؤال (436) هل يجوز لأب أن ينقل كلية أحد أطفاله الأصحاء إلى طفله الآخر المحتاج إليها؟

باسمه تعالى لا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (437) هل يجوز نقل كلية من إنسان مجنون إلى إنسان عاقل بحاجة إليها مع موافقة الولي؟

باسمه تعالى لا يجوز، و اللّه العالم.

الفصل السادس: التبرع بالجلد و أحكامه

سؤال (438) أ) ما حكم التبرع بقسم من الطبقة العليا للجلد للمحروقين و نحوهم عند الضرورة، و كذا في فرض عدم الضرورة، مع العلم بأنّ المتبرع لا يتضرر بذلك فإنّه يبقى فترة في المستشفى، و بعد العملية الجراحية ترجع حالة الجلد طبيعية ما عدا نسبة بسيطة من التشويه؟

باسمه تعالى التبرع بالجلد إذا لم يعد جناية على النفس كما فرض في السؤال فلا بأس به، و اللّه العالم.

ب) و ما هو الحكم بالنسبة إلى الطهارات الثلاث إذا أصبحت قطعة الجلد التي أضيفت إلى الجسد جزءا حيا، و ما هو الحكم لو لم تصبح كذلك، بل صارت

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 256

طبقة مانعة فقط من دون أن يكون فيها حس و حياة؟

باسمه تعالى الجلد المأخوذ من نفس الجسد لترقيع موضع آخر منه طاهر و أمّا الجلد المبان من الغير المضاف لجسد شخص آخر فطهارته عندنا محل إشكال، فالأحوط وجوبا للمكلف عند الصلاة أن يجمع بين الوضوء أولا و التيمم بعد جفاف الأعضاء إن كان الجلد المضاف في مواضع التيمم و لا فرق في ما ذكرنا بين كون الجلد ممّا فيه إحساس أو لا، نعم بما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط فيجوز فيها الرجوع للغير ممّن يرى طهارة الجلد مع مراعاة شرائط الرجوع، و اللّه العالم.

ج) و على الفرضين السابقين ما هو حكم الصلاة مع هذا الجلد؟

باسمه تعالى سبق

بيان جوابه من حيث الطهارة، و أمّا من حيث الصلاة فيه فلا بأس بها إذا كان رفعه حرجيا كما هو المفروض، و اللّه العالم.

الفصل السابع: التبرع بالدم

اشارة

(مسألة) يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.

سؤال (439) إذا توقفت حياة إنسان على بذل دم له، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر، مثل كليته، هل يجب ذلك كفائيا أم لا؟

الخوئي: أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به، و أما بذل الكلية و نحوها فلا، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدّس سرّه: بل لا يجب إعطاء جزء من

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 257

البدن مطلقا، و لو لم يكن جزءا رئيسيا، بل في جواز الإعطاء إشكال في ما يعد ظلما على النفس، أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر.

سؤال (440) في بعض الحالات الطارئة و التي تستوجب عملية نقل الدم للمريض بأسرع وقت ممكن.

1- هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة الإنسان الكافر؟

باسمه تعالى نعم يجوز ذلك

2- هل يجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟

باسمه تعالى نعم يجوز ذلك

3- هل يجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر ليس له علاقة بالمريض الذي سيأخذ الدم.

و هل يعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل يثاب عليه من قبل اللّه سبحانه و تعالى و له من اللّه جزيل الأجر؟

باسمه تعالى لا يجوز إعطاء الثمن، و لكن لا بأس بإعطاء بعض المال هدية للمتبرع بالدم لإنقاذ مريض محتاج إليه، و يعد العمل من المبرات التي يثاب عليها المكلف.

* التبرع بالدم في الحسينيات

سؤال (441) نظمت إحدى المؤسسات الاجتماعية بقريتنا (في البحرين) حملة للتبرع بالدم باسم الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، و كان ذلك يوم النصف من شعبان في أحد المآتم (الحسينيات)، و قد حضر مجموعة من الممرضين و

الفنيين للقيام بعملية سحب الدم من المتبرعين و كان من ضمن هؤلاء الممرضين

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 258

و الفنيين نساء بعضهن متحجبات و بعضهن سفور.

فما حكم وجود النساء (المحجبات و السفور) في المأتم للقيام بهذه العملية و هي أخذ الدم من المتبرعين؟

باسمه تعالى هذا العمل غير جائز، فإن عمل النساء السافرات في المأتم ينافي حرمته و يعدّ و هنا له، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 259

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثالث عشر أحكام المصابين بالإيدز

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 261

الفصل الأول: حكم نقل العدوى

سؤال (442) هل يجب على المريض بمرض معد (كمرض الإيدز) أن يتجنب نقل العدوى للآخرين؟ و ما هو الدليل على ذلك، علما بأن عدوى (مرض الإيدز) مميتة؟

باسمه تعالى يجب على المريض المزبور التجنب عن إعداء الغير ممن هو محترم النفس، كما يقتضي ذلك حرمة الإضرار و إلقاء الأنفس في التهلكة، و اللّه العالم.

سؤال (443) إذا كان جواب السؤال الأول مثبتا فما هو حكم تعمد نقل العدوى للآخرين؟ و ما هو الحكم إذا سبب قتل المعدي؟ و ما هو دليل ذلك؟

باسمه تعالى إذا كان قصده قتلهم و تحقق القتل قبل أن يموت المعدي فيثبت عليه القود، و إلّا فإن مات قبلهم فيكون في ما تركه الدية.

و أما الشق الثاني من السؤال فإن كان المراد منه السؤال عن جواز قتل المعدي بعد تحقق العدوى، فلا يجوز لأنه قصاص قبل وقوع الجناية- أي القتل- و لا ينطبق على القتل عنوان الدفاع عن النفس، و أما قبل نقل العدوى فإن توقف الدفاع عن النفس و الممانعة عن العدوى على قتله، جاز قتله دفاعا عن النفس.

و إن كان المراد منه السؤال عن جواز نقل العدوى و عدمه إذا سببت العدوى القتل، فقد ذكرنا أن نقل العدوى غير جائز سببت قتل المعدي أم لا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 262

سؤال (444) إذا كان قصد المعدي للآخرين (بمرض قاتل) نقل العدوى إليهم و قتلهم، لأجل إشاعة الفساد و الهرج في المجتمع، فهل يمكن تطبيق حكم الإفساد في الأرض عليه و إن لم يحصل قتل بتعمده هذا، و ما هو دليله؟

باسمه تعالى إذا توقف التحفظ عن سراية

مرضه على قتله جاز قتله، بل وجب دفاعا عن النفس كما تقدم، و لكن لا بد من تحقق فرض التوقف، فإن تحقق هذا الفرض أمر يشبه الخيال، و اللّه العالم.

سؤال (445) إذا كان المعدي للآخرين متعمدا و اعترف بذلك، و لكن لم تحصل الإصابة للآخرين، و لم يكن من قصده إشاعة الفساد فما هو حكمه، و ما دليله؟

باسمه تعالى هذا الفعل ينطبق عليه عنوان التجرّي، و يترتب عليه حكم المتجرّي، و لا يبعد استحقاقه التعزير، بسبب قصده إيذاء الناس و إيقاعهم في الفساد، و اللّه العالم.

سؤال (446) إذا كان زيد مصابا بمرض (الإيدز) القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون إعلامها؟

علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية، و ما هو دليل ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، لأنه من إيقاع نفس الغير في التهلكة و الإضرار بها، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: خيار فسخ النكاح لغير المصاب

سؤال (447) إذا كان أحد الزوجين سليما، فهل له الحق في فسخ عقد النكاح؟

باسمه تعالى لا يبعد أن يكون حكمه حكم الجذام و البرص، و إن كان الأحوط الافتراق بالطلاق، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 263

سؤال (448) إذا كانت الزوجة سليمة و الزوج مصابا، فهل لها حق إجبار الزوج على الطلاق؟

باسمه تعالى إذا توقف التحفظ عن التعدي على أخذ طلاقها من زوجها، جاز لها الإجبار، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

1. سقوط وجوب التمكين عن زوجة المصاب

سؤال (449) إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض (الإيدز) فهل للسليم منهما حق الامتناع من المعاشرة الجنسية التي هي طريق نقل العدوى؟ و ما هو الدليل؟

باسمه تعالى نعم يحق له ذلك، دفاعا عن النفس، و اللّه العالم.

2. الإرضاع للأم المصابة

سؤال (450) إذا كانت الأم مصابة بمرض (الإيدز) و احتمل بنسبة ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها فهل يسقط وجوب إرضاعه من ثديها (اللباء) و غير (اللباء)؟

باسمه تعالى إذا خيف الضرر على الطفل فعليها الامتناع عن إرضاعه، إذا وجد البديل عن الإرضاع، و اللّه العالم.

3. الإيدز مرض موت

سؤال (451) هل يعتبر مرض (الإيدز) مرض موت؟ علما بأن مدة الإصابة بهذا المرض من بدايتها إلى حين موت المصاب قد تستمر عشر سنين؟

باسمه تعالى لا أثر لمرض الموت، فتكون تصرفات المريض نافذة كتصرفات الصحيح، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 264

4. إخبار الطبيب لأهل المصاب

سؤال (452) إذا كان معظم الإصابات (بمرض الإيدز) سببها هو الجنس المحرم شرعا، فهل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يخبر غير المريض عن المرض كزوجته أو أبيه أو أمه لأخذ الحذر من العدوى، أو لما فيه حق الزوجة من الامتناع عن حق المعاشرة الجنسية، أو لا يجوز ذلك لما فيه من اتهام المريض بما لا يناسبه من العمل المحرم الذي تكون الإصابات فيه أكثر من 80%؟

باسمه تعالى يجوز بل يجب على الطبيب الإبلاغ حفاظا على نفوس الغير عن المرض المهلك، و لكن يجب أن يكون الإبلاغ بحيث يحفظ فيه كرامة المصاب بأن يخبر أن ابتلاءه بالمرض المزبور لا يدل على ارتكابه الفاحشة و الفجور، لأن هذا المرض قد ينشأ مما لا يرتبط بالمقاربة و الأمور الجنسية، كتزريق المريض ببعض الابر الملوثة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 265

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الرابع عشر العلاج بالمحرّم

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 267

الفصل الأول: العلاج بالإيحاء الكاذب

سؤال (453) هناك أسلوب علاج جديد يعتمد على الإيحاء للمريض، و قد يعتمد الإيحاء في بعض الأحيان على الكذب، كأن يعطى قرص (النّشا) و لكن يقال له:

إن هذا القرص هو المادة الفلانية.

ال سؤال: ما هو حكم الكذب على المريض في سبيل علاجه؟ و هل يختلف الحكم في حال توقف العلاج على ذلك و عدمه؟ و هل يتأثر الحكم بكون المرض عضالا أم لا؟

باسمه تعالى إذا كانت الأقراص المعطاة للمرض لا تضره فلا بأس، حيث تنفعه و لو نفسيا، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: الاستمناء للعلاج

سؤال (454) إنني مصاب بمرض سرعة الإنزال، فالأطباء يقولون لعلاج هذا المرض: يجب أن أستمني (الاستمناء) و أعمل عدة أشياء للتخفيف من المرض أو لعله للشفاء منه و الاستمناء حرام، فهل هناك دعاء للشفاء من هذا المرض، أم يجب أن لا أفعل شيئا، أو أسمع كلام الأطباء؟

باسمه تعالى لا يجوز الاستمناء، و لا بأس باستعمال الأدوية الأخرى المحللة الموصوفة لهذا المرض، و اللّه المعافي.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 268

الفصل الثالث: خلع الحجاب للعلاج

سؤال (455) امرأة أصيبت بعارض صحي أمرها الطبيب بخلع الحجاب لتأثيره على نفسيتها بحيث أنه قد يؤدي بها إلى الجنون، فهل يجوز لها خلع الحجاب؟

الخوئي: مع تلك الضرورة يجوز لها الخلع إن اضطرت إلى الخروج من بيتها، أو مواجهة الأجنبي، و إلّا لا تخرج، أو لا تواجه الأجنبي، و اللّه العالم.

سؤال (456) فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس، و قد راجعت طبيبا أخصّائيا لعلاجها (الطبيب مسلم) فكان جوابه أنّ شفاءها بخلع الحجاب. فراجعت طبيبا آخر بعد فترة من الزمن، فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول. مع ملاحظة أنّ الفتاة ترى نفسها أيضا حسب تجربتها الشخصية أن ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب و الخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟ ما هو المقصود بالحجاب؟

باسمه تعالى لا يرتفع وجوب الحجاب بما ذكر، خاصة مع إمكان ارتداء الحد الأدنى منه. كما يمكنها تقليل الخروج و الظهور أمام الرجال الأجانب، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: مشاهدة الأفلام الخلاعية للعلاج

سؤال (457) ما هو رأيكم الشريف في حضور الأفلام الخلاعية إذا توقف علاج القصور الجنسي عليها؟

باسمه تعالى لا يجوز النظر إلى ما يوجب تحريك الشهوة على الحرام، أو يوجب نشر الفساد في المجتمع الإسلامي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 269

سؤال (458) ما حكم مشاهدة الزوجين لعملية جنسية لنفس الزوجين، قاما بها للخلاص من البرود الجنسي؟

باسمه تعالى حيث إن هذا ممّا يحتمل وقوعه في يد الغير ممّا يوجب الفساد و لو مستقبلا فهو غير جائز، نعم لا بأس بالنظر إلى نفسيهما في المرآة أو الماء الصافي و نحوه، و إن كان مكروها في تلك الحالة، و

اللّه العالم.

سؤال (459) لو كان الزوج يعاني أو الزوجة تعاني من البرود الجنسي الشديد، فهل يجوز لهما مشاهدة الأفلام الجنسية الخليعة؟

على فرض الحرمة، و لكن الزوج يهدد زوجته بالطلاق إذا لم تشاهد هذه الأفلام لمعالجة برودها الجنسي فهل يجوز لها أن تشاهد تحت تأثير التهديد بالطلاق أو الضرب أو الهجران أو ما إلى ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز مشاهدة الأفلام الخليعة مطلقا، فإنه ترويج للفساد، فإذا أكرهت الزوجة على النظر فيمكنها أن تنظر مع عدم التركيز الموجب للنشوة، و اللّه العالم.

الفصل الخامس: العلاج بالموسيقى

سؤال (460) أ) هل إن الموسيقى التي تجعل الإنسان يتمايل و تحرك فيه غريزة الرقص و تجعله يهز لها الأكتاف محرمة؟

ب) الموسيقى الهادئة و التي يستعمل الكثير منها في علاج الأمراض النفسية حيث تعمل على استرخاء الاعصاب كما يذكر ذلك الاطباء؟

باسمه تعالى الموسيقى اللهوية لا يجوز استماعها، و أما الغناء فان كان كلاما بالباطل فلا يجوز استماعه، و إن كان كلاما حقا فالأحوط وجوبا عدم استماعه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 270

الفصل السادس: العلاج بالسحر و الجن و الطلاسم

سؤال (461) هل يجوز الرجوع إلى أصحاب الحسابات المعروفين بكشف سبب المرض و دعوى أنها إصابات من الجان أو الشياطين، و هل يجوز استعمال وصفتهم المستلزمة لتلف بعض الأطعمة ككسر بيضة بزعم أنه يرفع سحر الجان و الشيطان، و هل يجوز ذبح حيوان و التفرك بدمه للعلاج حسب وصف الحساب؟

الخوئي: لا يجوز كل هذا.

سؤال (462) هل يجوز للرجال الذين يدعون أنّهم مختصين في العلاج الشعبي أو علاج حالات تلبّس الجن، و ما هو نظركم بالنسبة إلى النظر إلى عورة الرجل للعلاج في حالات التلبس؟ و هل يجوز لهم النظر إلى عورات النساء في مقام علاج حالات التلبّس أيضا؟

باسمه تعالى في جواز النظر و كشف العورة في مورد السؤال و نحوه إشكال، و اللّه العالم.

سؤال (463) هل يجوز تعلم السحر لإبطال السحر إذا توقفت مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة؟

باسمه تعالى إذا توقف إنقاذ النفس المحترمة عليه- كما فرض- فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (464) إذا كان المسحور متضررا بالسحر فهل له أن يدفع السحر و لو بوسيلة السحر؟

باسمه تعالى إذا توقف دفع الضرر عليه فلا بأس، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 271

سؤال (465) هل يجوز أنّ يتوسل الشخص إلى بعض الطلاسم لفك تأثير السحر على الإنسان؟ هل ورد ذلك في روايات الأئمة عليهم السّلام؟

باسمه تعالى كل ما كان من قبيل السحر أو التوسل إلى الشياطين لأجل التأثير على الإنسان فهو غير جائز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 273

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الخامس عشر أحكام الفحص

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 275

الفصل الأول: الاستمناء للفحص

سؤال (466) هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لان ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟

الخوئي: إذا كان مضطرا في ذلك جاز و لا بأس.

التبريزي: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز مطلقا لأن الاضطرار إلى ذلك ليس باضطرار رافع للتكليف.

الفصل الثاني: أحكام التصوير بالأشعة

سؤال (467) الطبيب الذي يوصي بأخذ أشعة إيكس للمريض للبحث عن المرض في المثانة أو الحالب بطلب تصوير الحوض و الخاصرة للإنسان يظهر ملامح الفرج أو التخصيب للذكر فهل يجوز للمحارم النظر إلى الأشعة كالطبيب لمريضهم لما فيه من خلال العورة؟

باسمه تعالى لا يجوز النظر لغير الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (468) ما هو حكم التصوير بالأشعة (بالمادة الحاجبة) للجهاز التناسلي و البولي للإنسان ممّا يظهر فيه ملامح العورة و مسير الجهاز التناسلي و ذلك لأغراض التشخيص الطبي؟

باسمه تعالى يظهر جوابه ممّا تقدم، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 276

ب) هل يجوز النظر إلى أحشاء المرأة إذا كان النظر بواسطة جهاز طبي معين؟

باسمه تعالى لا يجوز إلّا في مقام المعالجة، و اللّه العالم.

ج) و هل يجوز النظر إلى صورة هيكل المرأة العظمي و التي التقطت بواسطة الأشعة السينية إذا كان الناظر يعرف المرأة؟

باسمه تعالى إذا لم يعرفها فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (469) هل باطن المرأة عورة؟

باسمه تعالى المرأة عورة ظاهرها و باطنها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 277

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد السادس عشر أحكام الحجامة

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 279

الفصل الأول: الحجامة في رمضان

سؤال (470) ما حكم الحجامة في نهار الصيام، و ذلك: هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام؟

باسمه تعالى إذا لزم منه الضعف المطلق فمكروه، و إن لزم منه الإغماء فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (471) ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر الطبيب المعالج، و كون التأخير موجبا للمرض أو تشديد له أو بطء علاجه، و ما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتماليا؟

باسمه تعالى لا بأس بالحجامة في مفروض السؤال، بل في غيره كما تقدم، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: أجرة الحجام

سؤال (472) ما حكم أجرة الحجامة، و ذلك: هل يجوز للحجام أو المحجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق و ينصرف إلى المتعارف؟

باسمه تعالى يجوز ذلك، و لكن الأولى للحجام عدم الاشتراط، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 280

الفصل الثالث: ضمان الحجام

سؤال (473) ما حكم عمل الحجام، و هل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضررا على المحتجم من دون أن يكون تقصيرا منه، و ما حكمه ما لو كان قاصرا في ذلك؟

باسمه تعالى إذا قصر فهو ضامن، و اللّه العالم.

* ملاحظة: تقدم حكم الحجامة للمحرم في محرمات الإحرام.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 281

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد السابع عشر أحكام التدخين

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 283

الفصل الأول: حكم التدخين

سؤال (474) هل يجوز التدخين ابتداء؟

باسمه تعالى الأحوط استحبابا ترك التعود على التدخين، و اللّه العالم.

سؤال (475) من لم يكن متعودا على التدخين فهل الابتداء به يكون محرما أو مكروها؟

باسمه تعالى لا بأس بال تدخين و إن كان الأحوط الأولى تركه، و اللّه العالم.

سؤال (476) من الثابت طبيا الآن أنّ للتدخين مضارا كثيرة و يسبب أمراضا كثيرة منها الجلطة و السرطان، و قد أكد أهل الخبرة من الأطباء ذلك، و حسب التقارير الواردة في هذا الموضوع أنّ التدخين يقتل سنويا 3 ملايين إنسان، هذا من جهة، و من جهة أخرى، ورد تقرير في مجلة العالم أنّ أرباح الشركات الأمريكية تصل إلى 225 مليار دولار سنويا و بالتالي تؤدي إلى تقوية العدو الأمريكي، فهل تدخين السجائر يكون محرما مع ملاحظة النقطتين السابقتين؟

باسمه تعالى التدخين في نفسه لا بأس به و الأحوط استحبابا تركه، و اللّه العالم.

سؤال (477) كيف يعرف المدخن أن التدخين يضرّ به؟

باسمه تعالى هذا راجع إلى تشخيص الأطباء أهل الخبرة، فإذا خاف من

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 284

وقوعه في مرض، بحيث يعد جناية على النفس فالأحوط وجوبا تركه، و اللّه العالم.

سؤال (478) هل يجوز التدخين ابتداء؟ و في حال انقطاع أحد عن التدخين و بعد فترة رجع للتدخين، فهل هذا جائز؟ من كان يدخن مع علمه بأضرار التدخين علميا لصحته، فهل عليه أن يمتنع أم لا؟

باسمه تعالى التدخين ليس محرما، نعم الأولى تركه و عدم العود إليه لمن تركه، و أن الأحوط خاصة للشباب عدم التعود عليه، و اللّه العالم.

سؤال (479) ما هو حكم التدخين إذا كان يسبب الضرر

البالغ في المستقبل؟

باسمه تعالى الضرر المحرم ما يعد جناية على النفس، و ما دام لم يحرز الشخص هذا الضرر جاز له التدخين، و اللّه العالم.

سؤال (480) هناك (شخص) أفتى بحرمة التدخين (يحسب نفسه على رجال الدين و العلماء)، فما رأيكم بذلك، علما أنه دار نقاش بيني و بين شخص آخر، فقلت له: صحيح هو ضرر و لكنه لا يصل إلى قتل النفس أو تلف العضو، فقال:

إنه انتحار بطي ء؟ فكيف نرد على هذا؟

باسمه تعالى لا بأس به، و الفتوى بحرمته على الإطلاق بالنسبة لكل شخص غير صحيح و قول بغير علم، نعم الاعتياد على شرب الترياق حرام، و اللّه العالم.

سؤال (481) إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية و الدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة؟

الخوئي: لا يوجب الحرمة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 285

سؤال (482) بعد العلم بكثرة التقارير الصحيحة التي تصرح بأضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه و بين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الإضرار التي قد تشمل العائلة و المجتمع فما حكم التدخين ابتداء و استمرارا و هل هناك احتياط بتركه و لو استحبابا؟

الخوئي: إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء و استدامة، و لكن الاحتياط المستحب ثابت مع عدم الإضرار المعتد به.

سؤال (483) هل التدخين من المحرمات؟ و هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدخن أو تطليق الزوجة المدخنة؟

باسمه تعالى ليس التدخين حراما، و ليس للزوجة حق مطالبة الزوج بالطلاق لأجل التدخين، و التدخين ليس مسوغا لطلاق الزوج زوجته، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: التدخين في الأماكن العامة

سؤال

(484) ما هو الحكم إذا كان يشكّل ضررا في الأماكن العامة؟

باسمه تعالى قد ظهر جوابه بما تقدم، و اللّه العالم.

سؤال (485) ما هو رأيكم بمن يلوث هواء الغرفة أو الباص بدخان (السجائر) أثناء التدخين علما أن هواء الغرفة و الباص هو ملك للجميع؟

باسمه تعالى إذا كانت السيارة ملكا لشخص لا يرضى بالتدخين فلا يجوز و مع رضاه فلا بأس، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 286

الفصل الثالث: تدخين الحامل

سؤال (486) و إذا علمت الحامل من الطبيب أن الجنين يتأثر بتدخين أمه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟

الخوئي: الحكم فيه كسابقه. (أي لا يحرم)

سؤال (487) هل يجوز للمرأة الحامل التدخين مع العلم أنّه يسبب لها و للجنين الضرر؟

باسمه تعالى لا فرق بين الحامل و غير الحامل، و قد تقدم الجواب آنفا، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: حكم المعسل و التنباك

سؤال (488) ما حكم شرب المعسل، أي الشيشة؟

باسمه تعالى لا يحرم شربه، و لكن لا ينبغي التعود على هذه العادة، خصوصا لجيل الشباب، بل الأحوط ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (489) ما هو حكم استخدام التنباك؟

باسمه تعالى إذا كان استعماله بنحو التدخين و لو بالغليون فلا بأس، و اللّه العالم.

الفصل الخامس: حكم استعمال المخدرات

سؤال (490) ما هو رأيكم الشريف في مسألة استعمال المواد المخدرة بالأخص الترياك ابتداء و استمرارا، و ما حكم التكسب به، و هل إنه نجس أو طاهر؟

باسمه تعالى المخدّر إذا كان جامدا فهو طاهر، و الأحوط وجوبا عدم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 287

التعود عليه و عدم بيعه و شرائه إلّا لغرض التداوي ضمن الضوابط الحكوميّة، و اللّه العالم.

سؤال (491) هل يجوز استخدام الترياق لغير المعتادين؟

باسمه تعالى الاعتياد حرام، بل يجب على المعتاد تركه، و اللّه العالم «1».

______________________________

(1) المراد من المعتاد و الاعتياد هو المدمن و الإدمان.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 289

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الثامن عشر مسائل طبيّة متفرّقة

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 291

1. الأسنان الذهبية

سؤال (492) هل استعمال الأسنان الذهبية جائز لديكم مطلقا للرجال؟

الخوئي: نعم جائز ذلك للرجال و إن صدق عليه التزين بالذهب، و إنما المحرم عليهم لبس الذهب كالخاتم و ك (زنجير) الساعة إذا كان ذهبا و معلقا برقبته أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا، و اللّه العالم.

2. العدسات اللاصقة

سؤال (493) هناك نوع من العدسات التي توضع داخل العين فتغير من لونها فينقلب سواد العين إلى لون آخر كالأزرق أو الأخضر أو أي لون آخر، السؤال هل يعتبر ذلك تغيير لخلق اللّه، هل يجوز للمرأة استعمالها أمام الأجانب إذا كانت تقلد من يبيح كشف الوجه؟

باسمه تعالى لا بأس بوضعها حتى في حال الصلاة إذا لم تكن من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم مطلقا و من الميتة إذا كان مما تحله الحياة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 292

3. زرع الشعر

سؤال (494) ما حكم زرع الشعر للأمرد أو الأصلع؟

الخوئي: لا بأس به في نفسه.

التبريزي: إذا لم تكن البشرة مستورة بذلك بحيث يصل الماء إليها في الوضوء و الغسل فلا بأس.

4. الختان

اشارة

* ختان الأنثى

سؤال (495) هل من الواجب عينا ختان النساء؟

الخوئي: ختان النساء سنة، و ليس بواجب.

سؤال (496) ما حكم ختان البنت، علما أنه تثار ضجة كبيرة حول ضرره، و في أي سن يكون؟

باسمه تعالى ختان البنت ليس بواجب، و اللّه العالم.

* ختان الذكر

سؤال (497) اختتن شخص و بقي من الغلفة بقدر الظفر فهل يصدق عليه الختان فلا يحتاج إلى قطع الباقي، علما بأنّ الشخص الآن بالغ؟

باسمه تعالى إذا بقي مقدار الظفر فيصدق الختان إذا كان معظم الحشفة ظاهرا و لا يجب إزالة الباقي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 293

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد التاسع عشر الاحكام المتعلّقة بالجامعات الطبية

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 295

* ملاحظة: تقدمت بعض المسائل المرتبطة بهذا الفصل في باب (أحكام الميت) و في باب (أحكام التشريح).

سؤال (498) هل يجوز لطالب كلية طب الأسنان تعلم طب النساء و الولادة احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك، و كذا هل يجوز ذلك لطلاب طب العيون و غيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية بل لاحتمال الضرورة؟

الخوئي: إذا أحرز انه يترتب على تعلمه الطب المفروض في السؤال مصلحة عامة فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (499) أنا طبيب أسعى إلى دخول مجال التخصص في الجراحة، لدي هذا الاستفسار حول تحديد مستقبلي:

طبيب يعمل كجراح تجميل، بمعنى أنه يعمل على تجميل مناطق الجسد البشري حسب طلب المريض أو المريضة، مثلا: إذا كان هناك زيادة في الشحوم في البطن أو الأفخاذ أو الثديين و تريد المريضة إزالتها بغرض الجمال و الرشاقة، مع العلم أنه من الضروري أن يتم الكشف على المريضة بشكل كامل لرؤية مدى التناسق و الجمال في الزيادة أو الإنقاص. أو أنها ضرورية تريد أن تغير في بعض ملامح الوجه أو الجسم، علما بأن الكثير من النساء يرين هذه العمليات التجميلية ضرورية لهن للحفاظ على أزواجهن، أو لكي يوفقن في الحصول على الزوج المناسب ...

ال سؤال: ما مدى شرعية هذا الأمر و حليته،

علما بأنه يدخل في هذا المجال أيضا التجميل من التشوهات من الحوادث و الحروق و غيرها؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 296

و هل هناك أي اشتراطات معينة لإبعاد الشبهة و الحرام عنه؟ و هل يعتبر المال من هذه العمليات حلالا؟ و هل يجوز الحج به أو الصلاة في الملابس المشتراة من هذا المال؟

و إذا كانت العمليات مختلطة بين التجميل للثدي- مثلا- بجعله أصغر حجما أو أكبر حجما بغرض الجمال و زيادة التقرب إلى الزوج، و بين تجميل الجلد الناتج عن الحروق، فما حكم العمل و حكم المال؟

باسمه تعالى إجراء العمليات التجميلية للنساء المستلزم لكشف أبدانهن و مسها غير جائز، نعم للنساء إجراء هذه العمليات عند الطبيبات من النساء، و اللّه العالم.

الفصل الأول: الاختلاط و النظر

سؤال (500) يدرّس بعض الأساتذة النساء المسلمات في الجامعة و غيرها و يضطر الأستاذ عادة إلى شرح المنهج مع الوقوف أمام النساء و هن جالسات على المقاعد و هن ينظرن كالمعتاد إلى وجهه من دون قصد اللذة فهل دوام النظر في هذه الحالة جائز إن كان بقصد الالتفات و الاستماع إلى المحاضرة؟

باسمه تعالى مجرد النظر إلى وجه الرجل بلا التذاذ لا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (501) أ) تتوقف دراسة طالب الطب على بعض المقدمات منها الحضور عند طبيب حاذق اثناء قيامه بعملية جراحية فقد يضطر الطالب المتعلم إلى النظر إلى المرأة و قد يضطر أحيانا إلى لمس الجسد بل العورة و هذا شي ء يتوقف عليه دراسة الطب في هذا الزمان، فهل تجوز دراسة الطب و الحال هذه اختيارا؟

باسمه تعالى إذا كان مضطرا و لم يكن في البين التذاذ فلا بأس و المراد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص:

297

من الاضطرار إذا كان مجتمع المؤمنين محتاجا إلى ذلك، و اللّه العالم.

ب) و كذا الحال بالنسبة للفتاة التي ترغب في دراسة الطب و الحال كما بين في السؤال القبلي؟

باسمه تعالى إذا كان مجتمع النساء المؤمنات محتاجا إلى ذلك فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (502) كليات الطب المشتركة بين الإناث و الذكور لتعلم مهنة الطب و من ضمنها كشف العورة في قسم النساء للولادة و الأمراض النسائية، فإذا توقفت درجة القبول في الامتحان على فحص عورة النساء، و ثانيا: هل يجوز للاطباء الذكور ارتكاب المقدمة المحرمة من كشف العورة و تعلم المهنة حتى إذا أرسلوا إلى القرى التي يندر وجود الاطباء النساء فيها يقوم الاطباء الذكور بالقيام للعملية لانقاذ حياة المريض و الوليد، و إن لم يتعلموا على كيفية الولادة و وضع اليد داخل الرحم و لمس رأس الوليد يكونوا قاصرين عن إنقاذ حياة المريض في عدم وجود الإناث من الأطباء، فهل يجوز لهم التعلم بهذا الشكل المذكور أو فيه محذور؟

باسمه تعالى إذا أحرز قدرته على تحصيل الخبرة الطبية و الاحتياج إليه في إنقاذ المرأة أو الوليد في المستقبل لعدم وجود من يقوم مقامه و توقف ذلك على أخذ الشهادة من الكلية المترتب على كشفه للعورة جاز له ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (503) ما حكم دخول الطالبة في جامعة الطب، مع الحفاظ على حجابها و لبسها للنقاب، مع العلم بوجود الاختلاط في التطبيق العملي؟

باسمه تعالى إذا كانت دراستها الطبية في الفروع التي هي محل حاجة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 298

النساء في مقام العلاج، حتّى لا يرجعن إلى الأطباء الرجال، و حافظت على حجابها و عفافها فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال

(504) في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية و الرجل الأجنبي و قد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل و الدبر) و هذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة و لا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر، و هل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟

الخوئي: العمل المذكور غير جائز في نفسه، و لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور و لو في المستقبل فهو جائز، و كذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب.

التبريزي: العمل المذكور غير جائز في نفسه، و لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة أو توقف كيان المسلمين الثقافي على ذلك فلا بأس.

سؤال (505) ما هو حكم النظر إلى عورة المرأة عند الولادة من قبل الطبيب أو الطبيبة أو طاقم الطب أثناء تدريبه؟

باسمه تعالى إذا كانت المرأة كافرة فلا بأس إذا لم يكن النظر التذاذيا، نعم إذا لم توجد كافرة كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: اللمس

سؤال (506) بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك و الذي يؤدي إلى أن يمس جسد الأجنبية، و لا يراعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 299

ضررا عليه، فهل يجوز له القيام بهذا العمل.

الخوئي: إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيئول مهنته و يكون مصدر علاج المصابات المؤمنات و حفظ حياتهن فلا بأس بما لا يثير له.

الفصل الثالث: لمس الأعضاء المنفصلة من المرأة

سؤال (507) أ) قد يقطع ثدي المرأة المصاب بالسرطان، و يجاء به إلى المختبر لفحصه، فهل يجوز للطبيب فحصه و لمسه و النظر إليه؟

باسمه تعالى نعم يجوز إذا كان لغرض معالجة تلك المرأة أو كان من غير المسلمة، و اللّه العالم.

ب) هل يجوز للطبيب الآخر أو الطالب الذي في الجامعة أن ينظر إلى الثدي أو اللمس إمّا لمساعدة الطبيب المختص أو للتعلم منه أحيانا؟

باسمه تعالى إذا كان لمساعدة الطبيب أو كان الثدي من غير المسلمة فلا بأس، و اللّه العالم.

الفصل الرابع: النظر إلى الصور و الأفلام الخلاعية للدراسة

سؤال (508) هل يجوز مشاهدة الصور الجنسية الموجودة في الكتب العلمية أو الطبية؟

باسمه تعالى لا بأس إذا كان النظر بقصد التعليم و التعلم، و اللّه العالم.

سؤال (509) يرجى التفضل ببيان وجهة نظركم حول الأفراد المتخصصين أو طلاب الدراسات الطبية و الذين يضطرون إلى النظر إلى الكتب و الأفلام التي تحتوي على الصور الخلاعية؟

باسمه تعالى إذا كان مضطرا لذلك فلا بأس، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 300

سؤال (510) هل يجوز النظر إلى أفلام يعرض فيها كيفية الاتصال الجنسي و كيفية تكوين الجنين و كيفية الولادة عند الإنسان؟

باسمه تعالى النظر إلى حاله الاتصال الجنسي لا يجوز، و أما النظر إلى كيفية تكون الجنين في الرحم فلا بأس به في مقام التعليم و التعلم، و اللّه العالم.

سؤال (511) ما حكم مشاهدة الأفلام العلمية التي تتعلق بالجهاز التناسلي و الجنس و عملية تلقيح البويضة، من غير شهوة؟

باسمه تعالى إذا كان لغرض التعليم و النظر بغير شهوة كما فرض، و كان في التعلم ضرورة، فلا بأس في النظر إليها للغرض المذكور فقط، و اللّه العالم.

الفصل الخامس: التجارب الطبية على المجانين

سؤال (512) ما هو موقفكم من إجراء بعض التجارب أو الاختبارات الطبية على بعض المجانين للحصول على نتائج طبية مفيدة؟

باسمه تعالى إذا كان فيه احتمال النفع للمجنون مع العلم بعدم الضرر فلا بأس، هذا بالنسبة للمجنون المسلم، و أما بالنسبة للمجنون الكافر فلا بأس، و اللّه العالم.

الفصل السادس: الاحتفاظ بأجزاء الإنسان أو الأجنة للطلاب

سؤال (513) تجرى بعض العمليات الجراحية لاستئصال عضو أو جزء من عضو لإصابته بأمراض معينة مثل الأمراض السرطانية و ما شابه ذلك و هذه الأعضاء أو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 301

أجزاء الأعضاء مثل: (الرحم، الطحال، المثانة البولية، كيس المرارة، جزء من المعدة، الأمعاء) ترسل للفحص النسيجي لتشخيص الحالة بدقة أكبر و يبقى جزء كبير من هذه الأعضاء:

1- هل يجوز حفظ هذه الأجزاء المتبقية بزجاجات و عرضها لطلاب كلية الطب؟

باسمه تعالى إذا كانت مأخوذة من كافر لا بأس بحفظها في زجاجات لغرض عرضها على طلاب الطب للدراسة، و لا يجوز استئصال العضو من مسلم ميت بل يجب دفنه به و لو أخذ من مسلم حي وجب دفنه على ما ذكر في الرسالة العملية.

2- هل يجوز أن ترمى مع النفايات أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز أن ترمى مع النفايات في فرض بقائها فيها حتى تكون جيفة تضر بالناس و إن أخذت من كافر.

سؤال (514) توجد في متاحف كليات الطب أجنّة تعود للإنسان في مراحله الأولى في داخل رحم الأم و تتراوح أعمارها من شهر إلى عدة شهور، و هذه الأجنّة تعود لأمّهات مسلمات، و توضع هذه الأجنّة في أحواض زجاجية مع مادة حافظة تدعى (الفورمالين) لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهدة من قبل طلاب كليات الطب، و في بعض الأحيان تعرض للمشاهدة

في المعارض التي تقام في الجامعات بمناسبات متعددة:

1- هل يجوز وضع الأجنّة للأمّهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهدة؟

باسمه تعالى إذا كان محكوما بالإسلام وجب دفنه، و إنما يحكم بإسلامه إذا كان أبوه أو أمه أو كلاهما مسلما.

2- لو كانت الأم غير مسلمة هل يجوز ذلك؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 302

باسمه تعالى ذكرنا في الجواب السابق ما ينفع في المقام

3- الشخص الذي يقوم بوضع هذه الأجنّة في هذه الصناديق هل يجب عليه غسل مسّ الميت أم لا؟

باسمه تعالى لا يجب عليه غسل مس الميت ما دام لم تلج فيه الروح، و لكن لو مسّه برطوبة فعليه تطهير يده.

4- هل يجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة وليّ الأمر للجنين؟

باسمه تعالى إذا كان الجنين من مسلم أو مسلمة فيجب دفنه و لا أثر لموافقة وليّه على وضعه في الصندوق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 303

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد العشرون أحكام الضمان في الشركات

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 305

سؤال (515) أنا أعمل في شركة، و أريد أن أدخل والديّ ضمن العلاج على الشركة، و هذا متاح في الشركة لكن من شروط الشركة أن أكون المعيل لوالديّ حتّى تتاح لهما الفرصة للعلاج، و الواقع أنا لست المعيل لهما و لكن أريد أن ادخلهما ضمن العلاج المتاح من الشركة؛ لأنه يخدم صحتهما. و أستطيع أن آتي بصك أنني المعيل الوحيد لهما و يدخلان ضمن العلاج، هل يجوز لي أن استخرج صكا بأنني المعيل لهما حتّى يدخلا ضمن العلاج؟ أرجو منكم توضيح الإجابة.

باسمه تعالى إذا كان للوالدين ضرورة للعلاج و لم يكن لك و لا للمعيل الواقعي مال يكفي للعلاج، جاز لك

أن تقصد بقولك: أنا المعيل، أي المتصدي للعلاج و المتكفل بهم فترة العلاج، حتّى لا يكون كلامك كذبا فإن الكذب حرام، و اللّه العالم.

الفصل الأول: حكم التقارير الطبية الكاذبة

سؤال (516) ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ و ما حكم الطبيب المانح للإجازة؟

الخوئي: لا يجوز الكذب.

سؤال (517) هناك بعض الموظفين و العمال يقومون بالذهاب إلى الطبيب بحجة أنهم مرضى و هم خلاف ذلك، بغية الحصول على إجازة مرضية من عند الطبيب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 306

المعالج تكون لهم ذريعة لعدم الذهاب للعمل، و بطريقة أو بأخرى يحصلون على تلك الإجارة.

سؤال (518) ما هو حكم هؤلاء الأشخاص، مع بيان حكم الأجرة التي يتقاضونها؟

باسمه تعالى هذا داخل في الكذب المحرم، و أخذ أجرة في مقابل الأيام المذكورة غير جائز، و اللّه العالم.

سؤال (519) يقوم بعض الصيادلة بتقديم فاتورة بأدوية للزبائن- بناء على طلبهم- كي يقوم هؤلاء الناس بالاستفادة منها في مؤسسات اجتماعية كالضمان الاجتماعي، علما أن هذه الأدوية لم يتم شراؤها من الصيدلي الذي يقدم الفاتورة، فهل يجوز ذلك للصيدلي، مع ما يستلزمه من الكذب؟

و إن كان لا يجوز، فهل يوجد مخرج شرعي له، مع لفت النظر أنه في حال امتنع عن فعل ذلك يلزم عليه خسارة بعض زبائنه؟

باسمه تعالى لا يجوز هذا العمل فهو من الكذب المحرم، و إن أدى إلى عدم انتفاع بعض الزبائن، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: التحايل على شركات الضمان

سؤال (520) الضمان الصحي (و هي مؤسسة حكومية)، هل يجوز استنقاذ المال منها بتقديم أوراق طبية و إن لم يكن مريضا بالفعل مع عدم حصول ضرر شخصي و لا نوعي من ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز التزوير و الخيانة و ما فيه وهن للمؤمن، و اللّه العالم.

سؤال (521) الضمان الاجتماعي عندنا في لبنان هو تابع للحكومة اللبنانية كما هو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل

الطبية (المحشى)، ص: 307

معلوم، فهل يجوز لشخص ما أن يقدّم الأوراق للضمان ليستفيد هو من اسم غيره، و لا سيما هو مضطر إلى ذلك، و لو أنّ شخصا سجل في شركة هو غير موظّف فيها إلّا من ناحية صورية بعلم صاحب المؤسسة، و الموظف الصّوريّ يدفع ما يتوجب عليه للضمان كي يستفيد من الضمان الاجتماعي؟

باسمه تعالى هذا كذب، و الكذب حرام، و اللّه العالم.

سؤال (522) يقوم بعض الناس بعمل تأمين صحي عند بعض الشركات، يدفع الأفراد للشركة مبلغا معينا في السنة، و تتحمل الشركة مصاريف العلاج للمؤمّن و منها الأدوية، و ال سؤال: لو ذهب المؤمّن عليه و هو مريض إلى الطبيب و وصف له دواء قيمته في الصيدلية خمسون ريالا مثلا، فهل يجوز للشخص أن يستبدل بالدواء شيئا آخر من الصيدلية و لا يأخذ الدواء؛ لأنه موجود عنده من مرض سابق مثلا، أم لا يصح؛ لأن اتفاقه مع الشركة حول تحمل ما يتعلق بالعلاج فقط؟

باسمه تعالى إذا كانت الشركة أهلية، و كان هذا العمل على خلاف القرار فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (523) لدينا مجموعة صيدليات، و قد تعاقدنا مع شركات أهلية و حكومية على أن تصرف الأدوية لموظفيها و عائلاتهم بموجب و صفات صادرة من المستشفيات التي تعاقدت معها الشركات، و الموظفون لا يدفعون قيمة الدواء.

و المتفق عليه مع الشركة فقط صرف الدواء، بحيث لو اطلعت الشركة على خلاف ذلك يكون ضررا علينا. و لدينا عدة تساؤلات، نحن في ابتلاء شديد، و نريد أن نعرف الأحكام في ما يأتي.

1- موظفون يريدون أن نستبدل قيمة و صفة الدواء بالنقد أو بمعاجين أسنان أو زيوت شعر أو شامبو أو غير ذلك، و ادعاؤهم بأصناف

غير أدوية.

2- موظفون يريدون كما في الفقرة (1)؛ لأنهم أساسا ليسوا مرضى و إنما ادعوا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 308

ذلك للطبيب؛ إما لأخذ إجازة مرضية، أو للاستبدال بأصناف غير أدوية.

3- آباء موظفين لهم حق العلاج من قبل جهات عمل أبنائهم، و يريدون أن يفعلوا كما يفعل أبناؤهم في الفقرة (1)، (2).

4- أشخاص يقومون باسترجاع أدوية قد صرفتها لهم جهات طبية اخرى، و لم يدفعوا ثمنها و هي مسعرة، ادّعوا لنا أنها زيادة عندهم و لا يحتاجونها، و يريدون أن يستبدلوها بأشياء غير أدوية أو يريدون ثمنها نقدا.

5- موظفون أو آباؤهم يذهبون للطبيب ليكتب لهم أدوية غالية الثمن ليأخذوا أدوية للجنس؛ لأن الشركات لا تدفع قيمة الأدوية الجنسية.

6- مع العلم أن جميع الفقرات السابق ذكرها لا يمانعون في أن تخصم منهم نسبة من تلك الأدوية؛ ليحصلوا على مرادهم.

باسمه تعالى لا يجوز تجاوز الاتفاق بين الشركات و الصيدليات، لا لصاحب الصيدلية و لا لمن بيده وصفة أو نسخة الدواء، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 309

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

المقصد الحادي و العشرون أحكام المستشفيات

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 311

* ملاحظة: تقدمت أحكام الممرضات في (المقصد الثامن)

الفصل الأول: أحكام الموظفين في المشافي

سؤال (524) أمين صندوق للأمانات في المستشفى، تصل إليه أمانات المرضى عن طريق نفس المريض، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث، فقد يتفق موت المريض، أو سفره، أو إعراضه عن تلك الأمانة، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها؟

الخوئي: إذا أمكن إيصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك، و إلّا فهي من المجهول مالكه، يتصدق بها إلى الفقراء، من قبل أصحابها، و هكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من إيصالها إليه يتصدق بها عنه، و أما إذا علم الإعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها، كما قلنا سابقا، و اللّه العالم.

سؤال (525) موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات، و قد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب و المصاب) و الموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث، و إلّا فيتورط و يتأذى، فهل يجوز له ذلك؟

الخوئي: لا يجوز الإبلاغ في نفسه ما لم يترتب في تركه ضرر على الموظف، و مع ترتبه فلا بأس به، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 312

سؤال (526) موظف في المستشفى تصله ولادة نساء، و قد يكون الحمل من الزنا، و هو ملزم بإبلاغ الشرطة بذلك، و الإبلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك المرأة، فهل يجوز ذلك؟

الخوئي: حكم هذا كسابقه له صورتان، لا يجوز في الأولى، و يجوز في الثانية.

الفصل الثاني: السرقة و التحايل على المشافي

سؤال (527) شخص أخذ من أحد المستشفيات بعض المستلزمات الطبية جاهلا بحرمة أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلك جميع ما أخذ، ما حكمه؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك و عليه إعادتها أو ضمان قيمتها في ظرف تلفها إذا كان الأخذ من المستشفى الأهلي.

سؤال (528) بعض الأشخاص يرتادون المستشفيات يوميا

لأخذ الدواء (شراء الدواء عن طريق البطاقة الصحية الأصولية) و بإزاء مبلغ زهيد و بيعه خارج المستشفى بأسعار باهظة، علما أنّ هذا التصرف قد يؤدي إلى حرمان المريض داخل المستشفى من فرصة الحصول على دوائه.

أ- ما هو حكم الأخذ (الأشخاص)؟

باسمه تعالى إذا لم يكن محتاجا إلى هذا الدواء فلا يجوز له أخذه و لا بيعه.

ب- ما هو حكم الطبيب الذي يعلم بذلك و يصرف لهم الدواء؟

باسمه تعالى لا يجوز صرف الدواء إلّا إلى المريض المحتاج له.

ج- ما هو حكم البيع؟

باسمه تعالى لا يجوز.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 313

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

الخاتمة مسائل متفرّقة

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 315

سؤال (529) فتاة في العشرين من العمر، و هي من المبتلين بالصمم و البكم، تعاني من حالة الشك في العقيدة الشيعية هل الشيعة على الصواب أم السنة؟ ثم تطورت هذه الحالة إلى أن أصبحت تشك هل الإسلام هو الحق أم دين المسيحية؟ و لا ندري إلى ما ذا تتطور بها الحالة.

فنحن نرجو من سماحتكم ما هو السبيل لانتشالها من هذه الشكوك؟

باسمه تعالى الشك الحاصل لها مع الحالة التي هي مبتلاة بها لا توجب الارتداد، و عليكم إفهامها الحق بالوسائل الممكنة المناسبة للحالة الصممية التي هي مبتلاة بها، و اللّه العالم.

1. حكم طرد الأولاد

سؤال (530) إنني أب لاثني عشر من الأولاد، و متزوج من زوجتين، و كل منهما لها بيتها الخاص مع أولادها، و بسبب كبر عدد أفراد عائلتي فقدت السيطرة بعض أبنائي الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 20 سنة، ممّا يسبب لي كثيرا من المشاكل و التي أهمها مشاكل الصحة الجسمانية و النفسية، أصبت بمرض و ما زلت أتعالج منه، و المشاكل الاجتماعية، أم هل تسيغون لي طردهم من المنزل أم ما ذا؟

باسمه تعالى إذا خيف من طردهم من البيت الوقوع في المزيد من طرق الفساد- كما هو الغالب- فلا يجوز، و عليك بالنصح المستمر لهم و لو بالاستعانة بالآخرين، أو التهديد بما ترى أنه ينفع في إعادتهم للدين و الصلاح، و استعن باللّه، و هو المستعان.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 316

2. بر الوالدين المريضين

سؤال (531) قام بعض الأولاد بوضع أمهم المختلة عقليا و التي تبلغ من العمر 60 سنة في مأوى النصارى للعجزة الذي لا يراعى الستر فيه، حيث تكشف شعورهن، فهل يجب على بقية أولادها المؤمنين إخراجها من هناك حتّى لا تكون عرضة للناظر الأجنبي؟

باسمه تعالى هذا هتك للمؤمنة و إن كانت مجنونة، و على أولادها رعايتها و حفظها عن الهتك حتّى يقضي اللّه أمره فيها و لهم في ذلك أجر كبير، فهو من البر و الإحسان بالوالدة، و اللّه العالم.

3. حكم التطبير

سؤال (532) ما هو رأيكم في التطبير؟ و هل يعد من الشعائر الحسينية أم لا؟

باسمه تعالى الذي ورد في الروايات المعتبرة أن الجزع على الإمام الحسين عليه السّلام مطلوب و مستحب شرعا، و يعم هذا الاستحباب:

الجزع على أهل بيته، كأخيه أبي الفضل العباس عليه السّلام و أخته الحوراء زينب عليها السّلام و ابنه علي الأكبر عليه السّلام و غيرهم عليهم السّلام، و كذلك يلحق به عليه السّلام سائر المعصومين من الأئمة و الصديقة الطاهرة (سلام اللّه عليهم أجمعين).

و انطباق عنوان الجزع على بعض المصاديق- حتى و لو في بعض الأمصار- كاف في صيرورته مستحبا شرعا، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 317

4. الاقتراض من البنوك

سؤال (533) رجل أصيب بالسرطان أعاذنا اللّه و إياكم، و قد أجمع الأطباء بقرب دنو أجله، نظرا لاستفحال المرض، و قد أشار عليه بعض الإخوة (لضمان العيش الكريم لأيتامه) بالاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية التي لدينا في السعودية، نظرا لأن البنوك لدينا و خاصة الأجنبية منها تعطي ميزة بأنه في حالة موت المقترض يعفى الورثة من بقية الدين، و يعوض الورثة أيضا بنفس مقدار القرض. هل يجوز لهذا المريض الاقتراض، بالرغم من عدم حاجته للقرض أصلا لعلمه المسبق بدنو أجله؟

باسمه تعالى لا بأس بأخذ المال من البنك الحكومي بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك، و لو في الحالة المفروضة، و اللّه العالم.

5. صناعة الوسائد الطبية على شكل الدمى

سؤال (534) ما هو حكم صناعة وسائد النوم الطبية التي يتم تشكيلها أوتوماتيكيا عن طريق الكمبيوتر على هيئة دمى الأطفال، مع العلم بأن هذه الدمى لا تجسد كائنا حيا حقيقيا و إنما شخصية مخترعة من خيال المصمم؟

و إذا كان من مشكل في هذا الأمر، فهل هناك مخرج شرعي، علما بأنني اشترك في هذا المصنع مع آخرين و ليس لي الخيار في التصميم، و هدفي هو إنتاج وسائد طبية و حسب؟

باسمه تعالى إذا كانت المجسمات ناقصة لا تعبر عن كائن حي تام فلا بأس، و اللّه العالم.

________________________________________

خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 318

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 318

6. العلاج في بلاد الكفر

سؤال (535) ما هو الحكم في معالجة المريض خارج البلد (لندن) على نفقة الدولة لو تدفع الدولة كافة المبالغ المتعلقة بالعلاج من تذكرة سفر و سكن و معالجات و نفقة المصروف اليومي للمريض و المرافق لهذا المريض؟

باسمه تعالى لا بأس بذلك إذا لم يكن في البين محذور شرعي، و اللّه العالم.

7. الوحام

سؤال (536) سؤالي عن التوحم الذي يصيب النساء أثناء الحمل: هل جاء فيه نص أم لا؟ و هل هو أمر حقيقي حتمي مجبر عليه الإنسان؟ و على فرض أنه حقيقي، فما هي حكمته؟ ثم هل من سبيل لدفعه أو تأطيره؟

باسمه تعالى ليست هذه المسألة شرعية، علما بأن التوحم لا يصيب كل النساء الحوامل فإذا اشتهت المتوحمة أمرا محللا تناولته، و اللّه العالم.

8. سؤر المؤمن شفاء

سؤال (537) الأسآر- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب، و الخنزير، و الكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط استحبابا، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، و أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء، بل في بعض الروايات أنّه شفاء من سبعين داء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 319

9. العلاج بالرقى

سؤال (538) سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرقى (العوذة) التي يرقى فيها المريض، هل تدفع من القدر شيئا؟

فقال عليه السّلام: «هي القدر»، الرجاء توضيح ذلك.

باسمه تعالى المراد أن اللّه سبحانه جعل لهذه الرقى تأثيرا في دفع البلاء المقدر كما في تأثير الدعاء و بعض أعمال الخير، و هذا داخل في عموم تقدير اللّه و قضائه، و اللّه العالم.

10. العلاج بالتوسل

سؤال (539) أنا مريض بمرض عجز الأطباء عنه، فهل من عمل أو ورد أو نذر أو أي شي ء ترشدوننا إليه من تراث أهل البيت عليهم السّلام؟

و لكم من اللّه الأجر و المثوبة.

باسمه تعالى التوسل بأهل البيت عليهم السّلام ينفع في قضاء الحوائج و دفع البلاء، فهم عليهم السّلام أقرب الوسائل إلى اللّه، و قد امرنا بالتمسك بهم و التوسل بهم، و اللّه المعافي و المشافي و هو أرحم الراحمين.

سؤال (540) أنا طالب طب و مصاب بمرض وراثي و هو فقر الدم المنجلي، و قد أردت أن آخذ لقاحا ضد فيروس الكبد الوبائي فصيلة (ب)، فلزم أن أعمل قبلها فحصا للتأكد من أنني غير مصاب به، و للّه الحمد لم أكن مصابا به. و لكن تبين أني مصاب بفيروس من نوع (ج) فهو ينتقل بواسطة الدم و ما هو موجود في الدم، فلربما أجرح أو أستعمل مشطا مسننا أو فرشاة أسنان و ينزف الدم و يستعمله آخر و ينتقل إليه، و لقد نقل إلى دم بسبب المرض، و للأسف لا يوجد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 320

له لقاح لأقي به من هو حولي، و حتّى العلاج ربما لا أستجيب له، فهو يتراوح بين 4- 20% للتخلص منه أو وقف تأثيره على الكبد من

التليفات.

و الأمر الذي يشغل بالى هو والدتي فهي لا تعلم، و لا أدري ما ذا سأقول لها، فهي مع والدي و إخواني يتأملون فيّ خيرا، فهي مصابة بضغط الدم العالي إضافة لما تعانيه من همّ علينا، فكما ذكرت فنحن مصابون بفقر الدم المنجلي و الذي يتميز بنوبات ألم متكررة في العظام؟

باسمه تعالى نسأل اللّه لك تمام العافية و هو المشافي المعافي، و التوسل بأهل البيت عليهم السّلام إن شاء اللّه تعالى ينفع في دفع المرض عنكم، فهم عليهم السّلام نعم الوسيلة إلى اللّه القادر الرحيم. و لا يجب عليك إخبار والديك بالمرض الذي أنت مصاب به؛ إذ لعل اللّه يدفع عنك هذا المرض، و اللّه المعين.

سؤال (541) ما هو تفسير (كلا إذا بلغت التراقي و قيل من راق)، و ما معنى (راق)، هل تصححون ما جاء في بعض الروايات من الندب لقراءة بعض الأدعية أو اتخاذ الأحراز طلبا للأمان أو شفاء المريض، و ما إلى ذلك ... كيف التوفيق بينها و بين لزوم مراجعة الأطباء، و اللجوء إلى الأسباب المادية الطبيعية في الاستشفاء؟

باسمه تعالى (و قيل من راق): قول ابن آدم إذا حضره الموت، فينسى كل شي ء إلّا نفسه فيطلب و لو تمنيا من يشفيه.

و (ظن أنه الفراق) أي أيقن بفراق الدنيا و الأحبة، و يقينه هذا لا ينافي بأن اللّه سبحانه و تعالى يشفيه مما هو فيه إذا تعلقت مشيئة اللّه بشفائه بتوسل عن الأهل و الأحبة و الصلحاء أو من نفسه أو بغير ذلك من الأسباب.

و لا يخفى أن ما ورد في بعض الأدعية كلها من باب الاقتضاء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 321

و ليست بنحو يوجب التأثير لا

محالة، و ان لم يكن صلاحا للشخص في علم اللّه سبحانه و تعالى، و الشفاء باستعمال سائر الأدوية لا يزيد على الشفاء الذي ذكره اللّه في القرآن بقوله (فيه شفاء للناس) في سورة النمل. إذن الدعاء و الرجوع إلى الطبيب باحتمال أن إرادة اللّه بشفائه معلقة على فعل ذلك، فإذا دعا أو رجع إلى الطبيب أو توسل بالأئمة عليهم السلام فإن اللّه يشفيه إن شاء اللّه تعالى، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 323

الملاحق

اشارة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 325

الملحق 1 دعاء التوسل

كلام للمرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي دام ظله حول دعاء التوسل:

باسمه تعالى دعاء التوسل بالأئمة عليهم السّلام ثابت عندنا بتمام مضامينه و لا يحتاج إلى السند؛ فإنه يدخل في قوله سبحانه و تعالى: وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.

و لا نعرف وسيلة أقرب إلى اللّه تعالى غيرهم و غير من يتعلّق بهم (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و مع ذلك فالمحكيّ عن المجلسي قدّس سرّه أنّه مرويّ عن الأئمة عليهم السّلام، مضافا إلى ذلك أنه دعاء مجرّب في قضاء الحوائج، و لا ينبغي التردّد و التشكيك فيه لأحد من المؤمنين الموالين، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 326

نص دعاء التوسل- نقلا عن موسوعة أهل البيت عليهم السّلام بحار الأنوار-.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم إني أسألك و أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، يا أبا القاسم، يا رسول اللّه، يا إمام الرحمة، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا و مولاتنا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا،

يا وجيهة عند اللّه، اشفعي لنا عند اللّه،

يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا عبد اللّه، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا بن رسول اللّه، يا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 327

حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اللّه اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا عبد اللّه، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و

مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا علي بن موسى، أيها الرضا، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الجواد، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا علي بن محمد، أيها الهادي النقي، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا بن رسول اللّه، يا حجة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 328

اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا وصي الحسن، و الخلف الحجة، أيها القائم المنتظر، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه.

ثم يسأل حاجته، فإنها تقضى إن شاء اللّه

تعالى.

و على رواية أخرى: قل بعد ذلك:

يا سادتي و مواليّ، إني توجهت بكم، أئمتي، و عدتي ليوم فقري و حاجتي إلى اللّه، و توسلت بكم إلى اللّه، و استشفعت بكم إلى اللّه، فاشفعوا لي عند اللّه، و استنقذوني من ذنوبي عند اللّه، فإنكم وسيلتي إلى اللّه، و بحبكم و بقربكم أرجو نجاة من اللّه، فكونوا عند اللّه رجائي، يا سادتي، يا أولياء اللّه، صلى اللّه عليهم أجمعين، و لعن اللّه أعداء اللّه ظالميهم من الأولين و الآخرين، آمين رب العالمين.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 329

الملحق 2 صور بعض الاستفتاءات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أسئلة في التبرع

سؤال: هل يجوز تبرع الحي ببعض أجزاء بدنه التي لا يستفيد بها لسبب ما لآخر يمكنه الاستفادة منها كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه سليمة و يمكن لغيره الاستفادة منها؟ و هل يجوز له التبرع بالإيصاء بها بعد الوفاة؟ و هل يجوز للولي الإذن بذلك؟

سؤال: هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟ و هل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟

أسئلة في أحكام الأطباء

سؤال: مكونات الدم لوحدها خالصة ككريات الدم البيض خالصة أو كريات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟ و هل تعتبر عملية فصل الدم إلى هذه المكونات عملية استحالة أم لا؟ علما أنّه بعد فصل هذه المكونات تعطي للمريض بواسطة أكياس خاصة و حسب حاجة المريض؟

سؤال: شخص أخذ من أحد المستشفيات بعض المستلزمات الطبية جاهلا بحرمة أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلك جميع ما أخذ، ما حكمه؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل

الطبية (المحشى)، ص: 330

سؤال: بعض الأشخاص يرتادون المستشفيات يوميا لأخذ الدواء (شراء الدواء عن طريق البطاقة الصحية الأصولية) و بإزاء مبلغ زهيد و بيعه خارج المستشفى بأسعار باهظة علما أنّ هذا التصرف قد يؤدي إلى حرمان المريض داخل المستشفى من فرصة الحصول على دوائه.

أ- ما هو حكم الأخذ (الأشخاص)؟

ب- ما هو حكم الطبيب الذي يعلم بذلك و يصرف لهم الدواء؟

ج- ما هو حكم البيع؟

د- ما هو حكم الأموال المأخوذة من هذا البيع؟

سؤال: جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير (أنثى) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟ علما أنّ صالة العمليات مغلقة تماما؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 331

سؤال: بعض الأطباء الجراحي الملتفتين (المتشرعين) يقوم بإجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ ما حكم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟

سؤال: طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلا جراح لأنّه خارج اختصاص الطبيبة النسائية (كاختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة) ما هو حكم دخول الطبيب لاستدراك حالة المريضة علما بأنّه ستحدث كشف العورة؟

و المريضة لا تعلم بأنّ الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الاستئذان من المريضة أو وليّ أمرها قبل الدخول أم لا؟ و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟

سؤال: طبيب يسأل عن المعيار لتحديد أجور الفحص الطبي على المريض هل هي الكفاءة أم الاختصاص أم إنّ القضية لا ضابط لها؟

سؤال: هل يجب شرعا على الطبيب بعد التخرج من الكلية الطبية أن يواصل الاطلاع و القراءة في كتب الطب

الحديثة حتى يكون على اطلاع و معرفة بآخر تطورات الوسائل العلاجية و التشخيصية و بالتالي يقوم بتقديم أفضل الخدمات للمرضى المسلمين و الحفاظ على حياتهم؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 332

2- لو كانت الأم غير مسلمة هل يجوز ذلك؟

3- الشخص الذي يقوم بوضع هذه الأجنّة في هذه الصناديق هل يجب عليه غسل مسّ الميت أم لا؟

4- هل يجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة وليّ الأمر للجنين؟

سؤال: في بعض الحالات الطارئة و التي تستوجب عملية نقل الدم للمريض بأسرع وقت ممكن.

2- هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة الإنسان الكافر؟

3- هل يجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟

4- هل يجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر ليس له علاقة بالمريض الذي سيأخذ الدم. و هل يعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل يثاب عليه من قبل اللّه سبحانه و تعالى و له من اللّه جزيل الأجر؟

أسئلة في الحدود و الديات

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 333

سؤال: ما نوع القتل في حالة إجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي و لكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى وفاة الشخص؟ (أي أنّ سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم).

سؤال: طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية. سؤال هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟ و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض؟

سؤال: ما

هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض)؟

سؤال: 1- أنا طبيب جراح و قد ترتب عليّ دية شرعية و قد اخترت أن أعطيها على شكل مائتي بقرة، فهل يجوز لي معرفة سعر مائتي بقرة بالوقت الحالي و إعطاء ولي المقتول الدّية على شكل ورق نقدي؟

(علما أنّه من الصعب جدا جلب مائتي بقرة و إعطاؤها لوليّ المقتول) و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل بها؟

2- هل تجب عليّ كفارة أم لا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 334

3- هل استحق تغليظ الدّية أم لا؟

4- لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر الدّية للأشهر الحرم أم دية الأشهر غير الحرم؟ أي أنّه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العلمية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر. فهل تكون الدّية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟

سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجو من سماحتكم الإشارة إلى أهمّ الديانات غير المسلمة و

خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم، و مقدار دية كل واحد منهم لأنّها محلّ ابتلاء لنا نحن الأطباء.

سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية ممّا أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية .. فما مقدار الدّية المترتبة على قتل الخنثى؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 335

سؤال: ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟

سؤال: أنا طبيب قرأت في الرسائل العملية منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ مسألة رقم (1168) و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟

سؤال: أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء، فهل تجب عليّ الدّية؟ و ما هو مقدارها؟

سؤال: أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية، فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟

________________________________________

خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.