اوقات الصلوات

اشارة

نام كتاب: أوقات الصلوات

موضوع: فقه استدلالي

نويسنده: گلپايگاني، لطف الله صافي

تاريخ وفات مؤلف: ه ق

زبان: عربي

قطع: وزيري

تعداد جلد: 1

تاريخ نشر: ه ق

ص:1

مقدمة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و صلوات اللّٰه و سلامه علي خير خلقه و سيد أنبيائه أبي القاسم محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم أجمعين

و بعد: فهذه رسالة وجيزة حول بعض الفروع المتعلقة بأوقات الصلوات سيما وقت صلاة الغداة، و ابتداء الزمان الذي يجب فيه علي الصائم ترك الأكل و الشرب و سائر المفطرات كتبتها في (لندن)

ص: 1

اختلاف وقع موضوعاً و حكماً في وقت صلاة الغداة فيها و ما جاورها من البلدان و في أول زمان يجب علي الصائم الامساك عن المفطرات.

و قد عرض المسألة جمع من المؤمنين علي حضرة فقيه العصر و مرجع الطائفة المحقّة السيد الگلپايگاني دامت بركاته.

و اليك نصّ الاستفتاء بطوله:

نص الاستفتاء من أوقات الصلاة في بعض النقاط من الكرة الأرضية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و الصلاة و السلام علي محمد و آله الطاهرين

و بعد، فان في بعض النقاط من الكرة الأرضية و بالتحديد في شمال الكرة الأرضية ينعدم الفجر المتعارف في البلاد الإسلامية حيث ان الكرة

ص: 2

الأرضية مائلة المحور فهذه البلدان لا يغيب عنها نور الشمس تماماً بل يصلها عبر القطب الشمالي (حيث لا حاجز بينها و بين البلدة) و يتم هذا في أواخر الربيع و أوائل الصيف (حيث النهار الأطول) فعند ما تغرب الشمس يبقي تمام الليل ذا نور كنور الفجر الذي هو متعارف في البلدان الاسلامية (مثلًا) حيث أن الشمس لم تغب بالمقدار الذي يجب أن تغيب في البلدان الأُخري أو الأيام الاخري، و لكن هناك حالة ثانية و هي التي يبتدأ بازدياد النور بعد ثباتها.

و للمثال مدينة لندن: فان الفجر ينعدم فيه خلال شهرين تقريباً من 23 أيار الي 20 تموز ففي هذه الأيام نري حالة الليل فيها حالة الفجر حيث لم يكن هناك ظلام مطبق لأن الشمس لم تغب عنها تماماً كما في سائر البلدان أو سائر الأيام فيها بل إن النور الفجري في هذه الليالي متواصل فلم يمكن أن يتحقق

ص: 3

الفجر و لكن هناك في وقت مبكر من الصباح يبتدأ هذا النور بالازدياد و الانتشار فلو اعتبرناها فجراً لهذا البلد لكان الفارق بين اليوم الذي يتحقق فيه الفجر الحقيقي، اليوم الذي لم يتحقق الفجر كثيراً ففي يوم 22 أيار الذي يتحقق فيه الفجر بلندن مثلًا كسائر البلدان يكون الفجر في الساعة (22: 1) و طلوع الشمس في الساعة (58: 4) (1) و في يوم 23 أيار الذي لم يتحقق فيه الفجر كسائر البلدان أو الأيام يكون ابتداء ازدياد النور فيه في الساعة (12: 3) و طلوع الشمس في الساعة (57: 4).

هناك ملاحظات لا بدّ من ذكرها:

1- ان الفجر الحقيقي يتحقق بنزول الشمس عن خط الأفق ب (18) درجة في سائر البلدان

و لكن

ص: 4


1- بتوقيت لندن الصيفي

بلندن مثلًا في بعض الأيام من 23 أيار الي 20 تموز) فقط لا يتحقق نزول الشمس عن خط الأفق (18) درجة بل غاية نزوله (12) درجة فقط فيبقي نور الشمس مبانا- كما في الفجر في الأيام العادية- في تمام الليل)

2- إن المتعارف عند المسلمين في لندن مثلًا هو الاعتماد في تمام السنة علي (12) درجة

حتي في الأيام التي يتحقق فيها الفجر الحقيقي و التي هي عشرة أشهر تقريباً خلافاً للبلدان التي يتحقق فيها الفجر في تمام السنة فإنهم يعتمدون علي (18) درجة.

3- إن الشهرين المذكورين اللذين لم يتحقق فيهما الفجر مختص بمدينة لندن و ما جاورها

أما البلدان التي في أقصي الشمال فالمدة التي لا يتحقق فيها الفجر أكثر

ص: 5

4- إن عدم تحقق الفجر غير مختص بشمال الكرة الأرضية

بل إن هذه الحالة موجودة في جنوب الكرة الأرضية أيضاً فالبلدان التي لم يتحقق فيها الفجر في بعض الأيام كثيرة

فالسؤال الآن بالنسبة إلي هذه البلدان يتوجه علي النحو التالي.

1- هل الاعتماد في تمام السنة علي الحالة التي يبتدئ بانتشار النور (درجة 12)

و لو تحقق الفجر في بقية أيام السنة و علي هذا نقطع بأن أكثر أيام السنة (يعني ما يقارب عشرة أشهر في لندن مثلًا) لم يكن الاعتماد علي الفجر الحقيقي رغم تحققه.

2- أو أن الاعتماد في تمام السنة الحقيقي (18 درجة)

و في الأيام التي لم يتحقق فيها الفجر يتماشي فيه علي الفجر التقديري حيث يتحدد الفجر بتقدم الفجر و تأخره التدريجي كما في سائر الأيام و في هذه الحالة يلزم في أكثر البلدان أو في أكثر الأيام تقدم

ص: 6

وقت الفجر التقديري علي الغروب الحقيقي و هذا غير صحيح قطعاً.

3- أو أن الاعتماد علي ما له فجر حقيقي

(كما في الأشهر العشر مثلًا بلندن علي الفجر الحقيقي (18 درجة) و علي ما ليس له فجر حقيقي (كما في الشهرين مثلًا بلندن) علي الوقت الذي يبتدأ النور بالازدياد و الانتشار (12 درجة) و لكن سبق و قلنا إن الفارق بين اليوم الذي يتحقق فيه الفجر (18 درجة) و اليوم الذي لم يتحقق فيه الفجر (12 درجة) كثير جداً ففي يوم 23 ايار بلندن مثلًا الفجر الحقيقي يكون الساعة (22: 1) و في 23 أيار الذي لم يتحقق فيه الفجر يكون الساعة (12: 3) علي اعتبار انتشار النور و ازدياده (12 درجة) فالفارق بين اليومين (50: 1) أي مائة و عشرة دقائق (110) و هذا غير مألوف.

4- أو أن الاعتماد علي ما له فجر حقيقي

كما في

ص: 7

الاشهر العشر بلندن مثلًا علي الفجر الحقيقي (18 درجة) و علي ما ليس له فجر حقيقي (كما في الشهرين بلندن مثلًا) علي أقرب بلد يتحقق له فجر حقيقي و الذي هو نصف ما بين مجموع غروب الشمس و شروقها بمعني أن الفجر في هذين الشهرين مثلًا يبقي ثابتاً تقريباً.

5- أو أن اللجوء إلي الاحتياط فيمسك عن المفطر علي (18 درجة)

و يصلي علي (12 درجة) و هذا موجب للعسر و الحرج في أكثر البلدان إن لم نقل كلها.

6- أو أن هناك حل آخر.

و لا بأس بابداء رأيكم إن الفجر و الغروب هل هما موضوعيان أو طريقيان

و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته

ص: 8

10 رمضان 1406 جمع من المؤمنين- لندن.

هذا تمام الاستفتاء بألفاظه

و الجواب عن الأسئلة التي وردت فيه يظهر من بيان أمور:

اشارة

ص: 9

الأمر الأول هل الفجر و الصبح و الدلوك و الغسق و غيرها مما له مسمي حقيقي في الخارج أخذت في لسان الأدلة الشرعية علي نحو الموضوعية،

فأحكامها مختصة بمسمياتها، و تدور مدار تحققها كسائر الموضوعات التي لها أحكام خاصة، أو أخذت علي نحو الطريقة مثلًا يكون الفجر طريقاً الي أمر آخر هو في الحقيقة موضوع الحكم كمواجهة معينة معلومة بين الشمس و الأرض، مثل نزول الشمس عن خط الأرض ب (18 درجة) أو مضي مدة معلومة من غروب

ص: 10

الشمس، أو أول مدة معينة تطلع عند انتهائها الشمس عرض السنة بحساب معين، و عليه لو فرض في بعض البلاد أو الأزمنة عدم تحقق الفجر- سواء كان مفهومه الضوء، الحادث المنتشر بعد انعدام نور الشمس أو أعم منه و من اشتداد الضوء كما يجي ء في الأمر الآتي- المعيار تحقق ما هو الفجر طريق اليه، فلو علم ذلك من الطرق الفنية و غيره يبني عليه و هو المعتبر شرعاً؟

ظاهر الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة هو الموضوعية كقوله تعالي: (وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً) و قوله سبحانه و تعالي (مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ) و قوله عز من قائل (سَلٰامٌ هِيَ حَتّٰي مَطْلَعِ الْفَجْرِ) و أظهر منها في الأحاديث الشريفة كقوله عليه السلام: اذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الغداة، و قوله عليه السلام: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر

ص: 11

إلي طلوع الشمس.

فإن قلت: إن لازم أخذ الفجر أو طلوع الشمس مثلًا علي نحو الموضوعية تأخير البيان عن وقت الحاجة، و سكوت الشارع عن بيان ما هو التكليف الواقعي لطائفه من المكلفين، أو القول بعدم كونهم مكلفين بمثل الصلاة، و هو خلاف الإجماع و الضرورة.

لا يقال: ان ذلك انّما يتم إذا لم تكن الأحكام الظاهريّ مجعولة من قبل الشارع، و لم يتمكن المكلف من الاحتياط و معها يرجع الشاك في الحكم الواقعي اليها، و ان لم يجد في الأحكام الظاهرية ما يرجع إليه في ظاهر الحال و يرفع شكه يعمل بالاحتياط لا محالة.

لأنه يقال: ان الموضوع في الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي،

ص: 12

و الاحتياط إنما يستحسن و يرغب فيه إذا احتمل المكلف اشتغال ذمته بأمر، و فيما نحن فيه لازم القول بالموضوعية عدم كلية الضابطة التي اعطاها الشارع و عدم شمولها لسائر الأماكن و الازمنة التي لا يتحقق الفجر فيها مثلًا، فمع العلم بخروج أهالي هذه البلاد عن تحت ما صدر من الشارع في بيان أحكامه (كما هو الفرض) لا يبقي موضوع للحكم الظاهري، و الاحتياط أيضاً في مثل هذا الفرض أي صورة عدم احتمال التكليف بلا موضوع، لا حسن له.

قلت: أولًا: من أين علم أن الشارع لم يبين ما هو وظيفة المكلف في هذه المناطق و الأزمنة فلعله بَيِّنٌ و خفي علينا لعدم ابتلاء المشافهين به، و البيان الذي يحتج به و إن كان هو البيان الواصل الي المكلف و مع عدمه يكون معذوراً في المخالفة، و لا يجب عليه الاحتياط إلا أن حسنه محفوظ فلا يقال إن

ص: 13

الاحتياط بلا موضوع بالمرة.

و ثانياً: لا يخفي عليك الفرق بين الحكم الواقعي الأصلي المستقل و بين التكليف و الحكم التبعي الذي يبين و يحدد موضوع الحكم الكلي و يبين أجزائه و شرائطه و مصاديقه و افراده بحسب حالات المكلف، ففي الأول و هو الحكم الواقعي الأصلي إذا علم بعدم صدور بيان من الشارع لا محل للشك فيه للعلم بعدم التكليف فضلًا عن الحكم الظاهري الذي هو موضوعه الشك في الحكم الواقعي، نعم لو شك فيه لاحتمال صدور البيان و عدم الظفر به فالمرجع فيه البراءة، و يجوز فيه الاحتياط.

و أما في الثاني فالحكم الذي يدل الدليل علي أجزاء ما هو موضوع له و شرائطه إما أن يكون معلوم التعلق بجميع المكلفين مطلقاً و إن كان الشرط الذي دلّ علي شرطيته الدليل متعذراً، أو كان تعلقه

ص: 14

به في صورة تعذر شرطه مشكوكاً فيه، فإن كان مشكوكاً فيه فظاهر دليل الشرطية و الجزئية انتفاء التكليف بالمشروط بتعذر الشرط أو الجزء و أما إن كان الحكم معلوم التعلق بالمكلف في جميع حالاته فالدليل الدال علي الشرائط و اجزاء موضوع الحكم الكلي الثابت علي جميع المكلفين مثل الصلاة إذا كان قاصراً عن شموله للجميع فالواجب علينا الاحتياط إن أمكن و قلنا بوجوبه و عدم جواز اجراء البراءة في الشرائط و الأجزاء، و إلا فيجوز الاكتفاء بما بقي من الأجزاء و الشرائط.

و إن شئت قلت: إن في تحديد موضوع الحكم الكلي و تعيين شرائطه و أجزائه لا يجب علي الشارع بيان تكليف المكلف في الحالات النادرة، أو تكليف النادر من المكلفين، بل و غير النادرين بعد إمكان إتيان المكلف بالتكليف الكلي بالعمل بالاحتياط،

ص: 15

أو العمل بالاصول العملية لو كان مورد ابتلائه مجري تلك الأصول كما في ما نحن فيه، فإنه في جانب الصلاة يأتي بها بعد العلم بدخول الصبح و في جانب الصوم يأخذ باستصحاب جواز الأكل و الشرب (استصحاب الحكم)

و أما استصحاب الموضوع أي الليل، فقد يقال بعدم جريانه لتردد مفهومه بين الفرد المحقق عدم بقائه و بين الفرد المتيقن بقائه.

و فيه: أن الزمان مثل الليل إن كان موضوعاً للقطعة الخاصة منه المحدودة بين الحدّين، و تردد مفهومه بين قطعة خاصة محدودة بالحدين الكذائيين، و ما هو محدود بالحدين الآخرين اللذين يكون بهما أطول من الاولي، و بعبارة أخري: يكون بالحدين الأولين مقطوع التحقيق و بالحدين الآخرين غير المحقق، فلا ريب في عدم جريان

ص: 16

الاستصحاب فيه لا فرداً و لا كلياً، لأنه إن كان الأول فقد تحقق بعد وصول الي حده الثاني و مضي و تصرم بعده، فلا شك في تحققه في الزمان السابق و عدم تحققه في الزمان اللاحق، و إن كان الثاني فلا شك في عدم تحققه قبل تحقق حدّه الثاني، و هذا نظير الحركة القطعية التي لا يتحقق بالنسبة إليها اجتماع اليقين و الشك.

و أمّا إن كان موضوعاً لما يتحقق بين الحدين (لا لما يتحقق بالحدين) كالحركة التوسطية، فاجتماع اليقين و الشك فيه يتحقق بالوجدان سواء كان الشك فيه من جهة وصول الفرد المتحقق الي منتهاه، أو من جهة أن الفرد المتحقق هو الذي ينتهي وجوده و يزول بعد ساعة أو ما يزول و يرتفع بعد ساعتين، و سواء كان ذلك من جهة تردد مفهومه بين ما يزول بعد ساعة و ما يرتفع بعد ساعتين، ففي الجميع يجتمع

ص: 17

اليقين و الشك و يجري الاستصحاب فيه.

نعم لا يجري استصحاب الفرد إلا في الصورة الاولي، و هي التي شك في بقاء الفرد المتحقق من جهة الشك في وصوله الي منتهاه المعلوم، و أما الكلي فيجري في هذه الصورة و سائر الصور، و علي هذا لإشكال في استصحاب بقاء الليل علي نحو الكلي، و ترتيب آثاره و أحكامه عليه مثل جواز الأكل و غيره مما لا يكون من أحكام فرد خاص من الليل.

فإن قلت: سلّمنا ظهور العناوين المذكورة الدالة علي الظواهر المسمية بها في الادلة علي الموضوعية إلا أن العرف بعد ما يري من الربط بين هذه الظواهر و أوضاع فلكية أُخري، و ان الاولي لا تحدث بدون الثانية، و يري أن بعض المقصود من جعل هذه العناوين دخيلًا في الحكم توزيعه علي الأوقات و اشتغال المكلف بالعبادة في فصل زماني

ص: 18

خاص، يري بمناسبة الحكم و الموضوع عدم الفرق بين أزمنة حدوث هذا الوضع الفلكي الخاص، فلا يري فرقاً بين كون حدوثه سبباً عرفياً لظاهرة خاصة مثل الفجر و كانت هذه معه، أو لم تكن معه و يري أن الأخذ بالظاهرة في لسان الدليل كان لأجل عدم إمكان دلالة العرف إلي هذا الوضع الفلكي في المتعارف و الاغلب الا به، فلذلك يلحق العرف بالفجر مثلًا الزمان الذي يتحقق فيه الوضع الفلكي الفجري و إن لم يتحقق الفجر معه، لأن المناط بتنقيحه أعم مما يتحقق معه الفجر و مما لا يتحقق، و هذا قول بالموضوعية لكن لا بدلالة المنطوق، بل بدلالة المفهوم و تنقيح ما هو مناط الحكم.

قلت: في الموارد التي يكون الوضع الفلكي الخاص سيره موافقاً علي حسب المتعارف مع سيره في الأزمنة التي يكون معه الظاهرة المجعولة في لسان

ص: 19

الدليل موضوعاً للحكم كالفجر مثلًا فلا يتفاوت مثلًا مدة ما بين الطلوعين في الأيام التي لا يتحقق فيها الفجر مع الأيام التي يتحقق فيها تفاوتاً فاحشاً بحيث لا يري العرف فرقاً بين الحالتين إلا أنه في حالة يؤثر هذا الوضع في حدوث الظاهرة الخاصة و في حالة بواسطة فقد شرط أو عروض مانع لا يؤثر، يمكن دعوي تنقيح المناط و القطع به خصوصاً إذا كان المدعي من العارفين بالهيئة و الأوضاع الفلكية إلا أن الموارد مختلفة جداً، و دعوي القطع بتنقيح المناط في بعضها يجب أن يكون مقبولا عند العرف لا يعدّ من الاجتهاد في مقابل النص هذا في الموارد المذكورة، و أمّا في الموارد التي يتفاوت آثار وجود هذه الظاهرة مع غيرها فالقول بتنقيح المناط باطل قطعاً.

ثمّ إنه لا يخفي عليك أنه لا مجال للبحث عن

ص: 20

موضوعية الفجر أو طريقيته عند القائل بموضوعية التبين في قوله تعالي (حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) إلا إذا كان ما يعد الفجر طريقاً اليه قابلًا للتبين مثل الفجر حتي يقول بقيام تبينه مقام تبين الفجر و أمّا إذا لم يكن ذلك الامر قابلًا للتبين فلا مجال للبحث عن طريقية الفجر أو موضوعيته مع القول بموضوعية التبين و هذا واضح جداً.

الأمر الثاني في مفهوم لفظ (الفجر) لغة و اصطلاحاً

قال الراغب في مفرداته: الفجر شق الشي ء شقاً واسعاً (إلي أن قال) و منه قيل للصبح: فَجْر لكونه فَجرَ الليل قال: (وَ الْفَجْرِ وَ لَيٰالٍ عَشْرٍ- … إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً) و قيل: الفجر فجران الكاذب

ص: 21

و هو كذنب السرحان و الصادق و به يتعلق حكم الصوم و الصلاة).

و في لسان العرب: الفجر ضوء الصباح و هو حمرة الشمس في سواد الليل، و هما فجران أحدهما المستطيل و هو الكاذب الذي يسمي ذنب السرحان، و الآخر المستطير و هو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل و الشرب علي الصائم، و لا يكون الصبح إلا الصادق، قال الجوهري: الفجر آخر الليل كالشفق في أوله.

أقول: يمكن أن يقال: إن الفجر موضوع للضوء الحادث المنتشر في الأُفق و يفجر ظلمة الليل التي حصلت بسبب غروب الشمس، و تكملت و وصلت الي نهايتها بسبب بعد الشمس عن الافق، سواء وصلت الظلمة إلي نهايتها بانعدام نور الشمس عن الافق بالمرة بسبب غيبوبتها كما هي الحال في البلاد

ص: 22

المتعارفة، أو لم تصل و بقي تمام الليل بواسطة عدم غيبوبة الشمس بتمام ضوئها عن الأرض ذا نور كنور الفجر، ففي كلتي الصورتين النور يطلع و يفجر الظلمة الحادثة بسبب غروب الشمس و إن كانت ظلمة الليل في الصورة الثانية ضعيفة، إلا أنه لا شك في وجودها كظلمته في أول الليل التي هي توجد بغروب الشمس عن الافق، و الضوء الحادث علي الافق يفجر هذه الظلمة و إلا لم يكن مرئيا.

و بعبارة أخري نقول: إن الفجر عبارة عن حالة نورية تحدث بشروق الشمس و تفجر ظلمة الليل و تشقها شقاً و تزداد إلي أن تطلع الشمس، سواء كان الليل ظلمته مطبقة أو غير مطبقة، و سواء انعدم نور الشمس فيها أو لم ينعدم و بقي تمام الليل ذا نور كنور الفجر، فكل هذه الحالات التي تحدث بشروق الشمس من أفراد الفجر، و كما في لسان

ص: 23

العرب، ضوء الصباح.

فإن قلت: هذا مقبول لو كان اشتداد الضوء في الليالي التي لا ينعدم نور الشمس فيها موافقاً لطلوع الفجر في غيرها بحساب التقاويم، أو لا يختلف عن سائر الأيام اختلافاً فاحشاً، لكنه غير مقبول في صورة الاختلاف الفاحش كما إذا كان طلوع الفجر المتعارف علي ما ذكر في الاستفتاء في (لندن) في يوم 22 أيار في ساعة (22: 1) و في يوم 23 أيار- الذي لا يتحقق فيه الفجر المتعارف، بل يشتد الضوء الموجود و يزداد- يكون الفجر أي أول زمان شروع النور في الشدة و الإزدياد في ساعة (12: 3) فيكون الفارق بين يومين متواليين مائة و عشرة دقائق (50: 1) و هو وضع غير مألوف.

قلت: لا اعتناء بهذا الاختلاف و التفاوت بعد تحقق الفجر و شق ظلمة الليل و طلوع ضوء الصباح

ص: 24

تارة بالكيفية المألوفة و تارة بكيفية غير مألوفة.

هذا مضافاً إلي أن إنكار صدق اسم الفجر علي شروع النور بالازدياد الذي لا يمكن تحققه إلا بشروق الشمس علي الافق، و تحقق الوضع الفجري، لا فائدة عملية فيه، فإنه كما يظهر من عمل مسلمي لندن، علي ما في هذا الاستفتاء، و اعتمادهم علي (12 درجة) في تمام السنة، لا خلاف بين عرفهم في دخول الصبح و وجوب الإمساك عن المفطرات عند اشتداد الضوء.

فلا ينبغي الاختلاف في أن هذا هو الفجر الحقيقي و الاعتماد عليه و الحكم بجواز ارتكاب المفطر قبل حدوثه لعدم تحقق الفجر واقعاً أو أن هذا الانتشار و الاشتداد بعد مضي (50: 1) من زمان الفجر المتعارف في اليوم السابق عليه و إن كان دليلًا علي اليوم و يجب الامساك عنده إلا أنه لا يدل علي تحقق

ص: 25

الفجر به فلعله تحقق قبل ذلك و إنما منع من ظهوره و رؤيته النور الباقي من أول الليل، كما يمنع منه نور القمر في الليالي المقمرة، و لكن مع ذلك يحكم بعدم جواز الأكل و الشرب قبل ذلك بحكم الاستصحاب فلا فائدة عملية في ذلك، فإنه كيف كان يجوز الأكل و الشرب قبل ذلك كما يجب تركهما بعده.

نعم لو ادعي أحد بمناسبة الفارق الزماني المذكور سبق طلوع الفجر علي زمان اشتداد الضوء و انتشاره، و ادعي تحققه في زمان معين قبل ذلك، فعليه العمل علي طبق قطعه، فلا يجوز له الأكل و الشرب و إلا فيعمل علي الاستصحاب إلي زمان حصول اليقين بدخول الصبح.

هذا تمام الكلام في هذا الأمر و اللّٰه هو الموفق للصواب.

ص: 26

الأمر الثالث هل الحكم المستفاد من قوله تعالي (وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (1) حكم واقعي أم حكم ظاهري

مجعول للشاك في بقاء الليل و جواز الأكل و الشرب؟

و هل التبين المذكور في الآية الكريمة اخذ علي نحو الطريقية أو الموضوعية؟

و الجواب إنه يجوز أن يكون حكم جواز الأكل و الشرب المستفاد من الآية الشريفة حكماً واقعياً تكون غايته التبين المذكور فيها، و هي تتحقق بتحقق الخيط الأبيض المتبين من الخيط الأسود

ص: 27

للناس من ذوي الأبصار المتعارفة كسائر المبصرات إذا لم يكن عن تبينه مانع كغلبة نور القمر في الليالي المقمرة، و عليه يكون الحسّ و الرؤية الطريق للاحراز هذا الأمر المتبين بنفسه كسائر الموضوعات المحسوسة و المبصرة من غير احتياج إلي جعل من الشارع، و علي هذا الاستظهار يكون ما هو الموضوع لتحقق الغاية أمراً واحداً، و هو الخيط الأبيض المتبين بنفسه من الخيط الأسود، لا أمرين يكون أحدهما الخيط الأبيض و الآخر تبين ذلك.

و عليه حيث يكون التبين لازماً لوجود الموضوع لا ينفك عنه ليس هو من الموضوع بشي ء أي لم يؤخذ فيه و ليس هو طريقاً إليه، فيكفي حصول العلم بذلك الأمر المتبين بنفسه، و يقوم مقام رؤيته في الليالي المقمرة التي لا يدرك ذلك بالبصر لمنع المانع. و يجوز أن يكون الحكم المذكور واقعياً

ص: 28

غايته التبين المذكور علي أن يكون التبين جزء للغاية المركبة منه و من الخيط الأبيض.

و عليه أيضاً الحكم بجواز الأكل في الليالي الغير المقمرة يكون حكماً واقعياً لا محالة، و أما الليالي المقمرة فلا تشملها الغاية المذكورة اذا شك في بقاء الليل، نعم يجوز الأكل و الشرب إلي العلم بدخول اليوم بالاستصحاب.

هذا، و هل- علي البناء علي استظهار الحكم الواقعي من الآية- الأظهر هو الوجه الأول أو الثاني؟

يمكن أن يقال: إن الوجه الثاني و هو كون التبين جزءاً للموضوع خلاف الظاهر أو كون الأول أظهر منه: أولًا لأنه خلاف مفهوم الفجر بحسب العرف فإنه أعمّ من تبين الخيط الأبيض حسياً أو تقديراً، و ثانياً لاستلزامه عدم شمول الضابطة

ص: 29

المستفادة من الآية لليالي المقمرة مع ظهور الابتلاء بها و لزوم بيان حكمها، فلذلك يستضعف استظهار الوجه الثاني من الآية الكريمة و يرجّح الوجه الأول.

هذا كله مبني علي استظهار كون الحكم المذكور حكماً واقعياً.

و لكن التحقيق أنه كما يجوز ذلك يجوز أن يكون الحكم المذكور حكماً ظاهرياً مجعولًا للشاك في الفجر و بقاء الليل حكماً أو موضوعاً كالاستصحاب، فالشاك في بقاء الليل يبني علي بقائه الي أن يتبين له الفجر.

و يمكن عدّ الآية من أدلة حجية الاستصحاب في غير هذا المورد أيضاً بادعاء دلالة الآية الكريمة علي ارجاع العرف الي ما هو المركوز في أذهانهم، و استقر عليه عملهم من ابقاء ما كان، علي ما كان و الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها، و أنها لا تنقض

ص: 30

إلا باليقين، و سواء استظهرنا ذلك منها أو لم نستظهره. القول بظهور الآية في كون حكم جواز الأكل ظاهرياً قوي جداً، و لازمه الالتزام بطريقة التبين الحسّي و قيام القطع و كل طريق شرعي معتبر مقامه، و أما القول بموضوعيته فرده الظهور المذكور و صحتُه منوط بكون الحكم المستفاد من الآية الحكم الواقعي، و مع ظهور الآية في طريقية التبين و كون الحكم حكماً ظاهرياً مجعولًا للشاك لا وجه للذهاب إليه.

و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بظهور قوله تعالي (كُلُوا وَ اشْرَبُوا … ) في الحكم الواقعي فالقول بموضوعية التبين عليه أيضاً خلاف الظاهر كما أشرنا إليه، فالظاهر علي هذا البناء هو الوجه الأول و هو كون الغاية تحقق الخيط الأبيض المتبين للناس سواء أحرز ذلك بالحسّ و البصر أو بالعلم أو بطريق

ص: 31

معتبر آخر فتأمل جيداً.

هذا و لو شككنا في طريقية التبين و موضوعيته فالمرجع في الصوم هو الاستصحاب، و في الصلاة الاحتياط بتأخير ادائها إلي زمان العلم بانقضاء الليل و دخول الصبح.

و لا يقال: إن مقتضي الأخذ بالظاهر هو الموضوعية.

فإنه يقال: الأمر كذلك في مثل قولنا: صل حتي الفجر أو قوله تعالي: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، و أمّا إذا قال: أقم الصلاة حتي يتبين لك الفجر، أو دلوك الشمس، فالظاهر هو الطريقية، و فرض الشك في الطريقية أو الموضوعية تنزل عن هذا الظهور.

ثمّ لا يخفي عليك أنه علي القول بموضوعية التبين و القول بأن مفهوم الفجر أعم من الفجر

ص: 32

المتعارف و مما هو مثل شروع النور في الازدياد و الشدة بشروق الشمس علي الافق كما لا بد من التبين الحسّي في الفجر المتعارف لا بد من تبيّنه بشروع النور في الاشتداد.

هذا و قد تم بيان ما أردنا من الأمور

فنذكر الجواب عن المسائل المطروحة في الاستفتاء و المربوطة بها في ضمن فروع.

الأول: الأظهر بل الظاهر أن العناوين المأخوذة في لسان الأدلة مثل الفجر و المغرب و غيرهما اخذت علي نحو الموضوعية،

فلا يتعدي عنها إلي غيرها إلا بمفهوم الموافقة من المساواة أو الأولوية أو تنقيح المناط كما مر في الأمر الأول.

الثاني: إن مفهوم الفجر و هو شق ظلمة الليل- سواء كانت مطبقة أم غير مطبقة- أعمّ من الفجر المتعارف

الذي يحدث في الافق بعد الفجر الكاذب،

ص: 33

و اشتداد النور و شروعه في الازدياد في البلاد أو الليالي التي لا تنعدم نور الشمس في الليل و يبقي في كمال ظلمته كالفجر، و عليه ففي مثل مدينة لندن التي في أشهرها العشر- علي ما في هذا الاستفتاء- ينعدم نور الشمس، و يتحقق الفجر كسائر البلاد، الاعتماد علي الفجر المتعارف، و في الشهرين اللذين لا ينعدم نور الشمس في الليل الاعتماد علي شروع النور في الازدياد و الاشتداد، و هو فجر هذين الشهرين لأن النور الزائد يفجر الظلمة المختلطة بالنور و يذهب بها شيئاً فشيئاً إلي أن لا يبقي منها شي ء كما هو الحال في الفجر المتعارف.

الثالث: الاعتماد علي اشتداد الضوء في الفرض المذكور في الاستفتاء في الشهرين اللذين لا ينعدم نور الشمس في الليل معتبر شرعاً

إما لأجل صدق الفجر علي حالة اشتداد النور كما ذكرناه في الفرع

ص: 34

الثاني، و إما لأجل القطع بتحقق النهار عنده فلا يجوز بعد ذلك تناول المفطر.

نعم بالنسبة إلي قبله و إن كان يجوز تناول المفطر و لا يجزي الإتيان بصلاة الصبح إلا أن جواز المفطر و عدم اجزاء الصلاة علي الأول للعلم ببقاء الليل، و علي الثاني للعمل بالاستصحاب و التعبد علي بقاء الموضوع أو الحكم.

الرابع: لا يجوز ترك الاعتماد بالفجر المتعارف المحقق في عشرة أشهر السنة

و الاعتماد في كل السنة علي الفجر الذي يتحقق باشتداد الضوء في الشهرين، بل يختص ذلك بهما.

الخامس: الظاهر أن التبين المذكور في الآية طريقي

فيكفي وجود الفجر بمصداقيه سواء احرز بالحس أو بالقطع أو بأي طريق معتبر شرعي.

ص: 35

السادس: لو لم يتحقق الفجر في بعض البلاد أو الأزمنة إذا شك في بقاء الليل يعتمد في صومه علي الاستصحاب و في صلابته علي الاحتياط،

فيجوز له الأكل و الشرب إلي أن يعلم بتحقق النهار و يؤخّر أداء الصلاة الي ذلك.

السابع: إذا اشتبه تحقق الفجر و عدمه في بعض المناطق علي أهله

فإما أن يكون الأمر مشتبهاً علي الجميع لعدم وصول فحصهم إليه فحكمه يظهر مما تقدم في الفروع السابقة.

و لو اختلف أهله في تحققه و عدمه، فادعي طائفة منهم تحققه استناداً الي رؤيتهم الحسية و طائفة ادعت عدم تحققه استناداً إلي عدم رؤيتهم مع الفحص الكامل المستمر و ربما يؤيد ذلك ببعض القواعد العلمية الدال علي عدم تحقق الفجر في ذلك المكان، ففي هذا الفرض يعمل كل منهم علي مقتضي

ص: 36

علمه.

و أما الشاك في تحقق الفجر في المنطقة المذكورة فهل يرجع الي الطائفة الاولي التي ادعت تحققه استناداً الي رؤيتها الحسية؟ الظاهر جواز الرجوع إذا كانوا من العدول أو الثقات، و لا يعارض شهادتهم عدم انتهاء الفحص الطائفة الثانية إلي رؤيته و التصديق بتحققه، بل و التصديق بعدم تحققه لأنه لو كان أمر قابل للمشاهدة و الرؤية لرأوه.

و ذلك لأن ما هو الموضوع للأحكام هو تحقق الفجر الذي يحرز بشهادة الشهود، اللهم إلا أن يكون اللذين يدعون عدم الرؤية جمع لا يجوز في العادة عدم رؤيتهم مع الفحص و عدم المانع سيما إذا كان فحصهم مستمراً طول السنين و الأعوام، و بقي الأمر مختلفاً فيه، فالاعتماد علي قول مدعي الرؤية و إن كانوا من أهل العدالة و الوثاقة في مثل هذا

ص: 37

الفرض لا يخلو عن الإشكال، لأن من مباني الاعتماد علي قول العادل أصالة عدم الاشتباه، و مع إختلاف جماعة من ذوي الأبصار الصحيحة في ذلك لا يعتد بأصالة عدم الاشتباه، فالشاك يعمل علي طبق الأصل و الاحتياط و اللّٰه العالم بأحكامه.

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

و صلي اللّٰه علي سيدنا أبي القاسم محمد و آله الطاهرين

سيما بقية اللّٰه في الأرضين و حجته علي العالمين أرواحنا له الفداء

كتبه في بعض ضواحي (لندن) في شهر اللّٰه الأعظم من شهور سنة 1407 عبده المفتاق الي رحمة اللّٰه لطف اللّٰه الصافي الگلپايگاني

و جددت النظر في بلدة قم المشرفة عش آل البيت عليهم السلام

ص: 38

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.