رسالة في أبعاد الفقه

اشارة

اسم الكتاب: رسالة في أبعاد الفقه

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبي

مكان الطبع: بيروت لبنان

تاريخ الطبع: 1422 ق

الطبعة: اول

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً

فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

صدق الله العلي العظيم

سورة التوبة: 122

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أبعاد الفقه وتغير الحكم بتغير موضوعه بما لا يكون نقضاً لقاعدة: (حلال محمد صلي الله عليه و اله وحرامه)().

نسأل الله عزوجل الفائدة والقبول، انه سميع مجيب.

قم المقدسة

محمد الشيرازي

تغير الحكم بتغير الموضوع

تغير الحكم بتغير الموضوع

مسألة: ليس من قانون موضوع عند العقلاء إلا ويكون مختلفاً حسب اختلاف الموضوع، زماناً.. أو مكاناً.. أو جهة.. أو شرائط.. أو حالات.. أو ما أشبه، والشارع المقدس سيد العقلاء.

ولعلّ هذا هو مراد من رأي تغير الأحكام بتغير الزمان، وإلا فمن المستبعد إرادتهم ما يخالف قوله عليه السلام: (حلال محمد صلي الله عليه و اله وحرامه) الحديث ().

كلام الشيخ وكاشف الغطاء

وقد ذكرنا في (الفقه): إن الأول يشمل الأحكام اللااقتضائية، والثاني الاقتضائية، أما الوضعية فهي راجعة إليها، كما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل.

وردّ كاشف الغطاء رحمة الله عليه لها فالظاهر أنه قصد بالتغير غير ما ذكرناه، حيث قال: إن من أصول مذهب الإمامية عدم تغير الأحكام إلا بتغير الموضوعات.

ثم إن الحكم إلقاء إلي المكلف، الأعم من الصغير الذي أمره الشارع ونهاه، وطرفاه الأعم من ضدها، التابعة للمصلحة والمفسدة، الأعمين مما في المتعلق أو في غيره، والصفة الاعتبارية الحادثة بسببه.

ومنه يعرف أن تعريف بعضهم له: بخطاب الشارع إذا تعلق بأفعال المكلفين..

والآخوند رحمة الله عليه: حيث عدّ كل ما يتعلق به الإرادة والكراهة من ناحية الشارع حكماً.

والأصفهاني رحمة الله عليه: بما أخذ فيه الإنشاء من قبل الشارع.

والعراقي رحمة الله عليه: بالإرادة والكراهة المبرزة.

إلي غير ذلك، غير سالم بما لا يخفي.

ثم إن ما ذكرناه إنما هو في القضية الحقيقية ولو من حيث واحد، علي اختلاف تعابيرهم من حيث الاشكال في الطرد أو العكس، وذلك غير ضار، لأن الكل يشير إلي حقيقة واحدة..

أما الخارجية المفسدة فيها كل الإطلاقات فلا يعقل فيها إلا حكم واحد.

رأي المتقدمين

وقد أشار إلي الاختلاف باختلاف الموضوع فقهاؤنا من المرتضي رحمة الله عليه فما بعده.

فقول بعضهم: إنه من المتأخرين، غير ظاهر.

بل هو عقلي قبل أن يكون شرعياً، أو عقلائي كذلك، كما تقدم.

من غير فرق بين أن يكون طولياً أو عرضياً..

فقد يكون الاختلاف بالأولية والثانوية..

وقد يكون كلاهما من الأول أو الثاني، كالاضطرار والإكراه، فإيجاب الزوجة اضطرار إن لم تفتح باب المكره وإلا كان منه..

ومن المعلوم اختلاف الآثار بالصحة في الأول والبطلان في الثاني.

إلي غيره من الأمثلة.

الحكم الاقتضائي والتخييري

مسألة: لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم اقتضائياً أو تخييرياً، ومن المعلوم أن خامس الأحكام الخمسة إباحة شرعية، وتختلف آثارها عن العقلية الأوّلية.

أما من يقول بعدم جواز كل مباح أوّلاً، لأنه تصرف في حق المولي، فهي كسائر الأحكام.

قضية في واقعة

بقي أن قولهم: (قضية في واقعة) قد يراد به:

العفو بهذه الصورة، فهو للإمام عليه السلام، بل نري أنه للفقيه أيضاً، واحداً أو شوريً.

أو الكشف، كما في قصة بياض البيض().

سواء كان مع الإكشاف كما في المثال.

أو بدونه كما في قصة منشار المرأتين()، والعبد المدعي في حديث الثقبين().

ومن المحتمل أن يكون قسماً آخر.

الظاهر والواقع

ثم في القضايا الشخصية ظاهرها قد يكون كذلك واقعاً فلاكلام.

وقد يكون من باب انطباق عنوان في زعم المتكلم، والثمر عدم الجواز، مثلاً إذا علم المكلف عدمه كقوله دخل الدار زاعماً أنه صديقه، بينما علم المكلف عدمه..

وإذا شك أخذ بالظاهر من حال المتكلم، وإلا فالمرجع الأصول.

الشخصية والعنوانية

ولا يخفي أن القضية الخبرية غير الإنشائية يأتي فيها الحالان: الشخصية والعنوانية.

الجزئية والكلية

والقضية الخارجية قد تكون جزئية كزيد، أو كلية ككل من في الحوزة.

كما إن الكلية قد تكون منحصرة الأفراد ولو في واحد، وقد تكون غيرها.

وإذا كان الموضوع أفراداً، فمن الممكن أن يكون علي نحو الشخصية أو الكلية، سواء كان للجميع مناط واحد أو مناطات.

فقول بعضهم: إن المناط في القضية الحقيقية واحد في جميع الأفراد، غير ظاهر الوجه.

موضوع الحقيقية

ومن الممكن أن يكون موضوع الحقيقية ذاتاً، أو وصفاً، بمختلف صوره.

والشخصية كذلك، إلا أنه في الخارج، والمراد به الأعم من الذهن.

ولا يلزم وجودها حالاً، بل تصح ماضياً ومستقبلاً أيضاً، نعم في الوسط يلزم، لكن اللزوم أعم من الذهن أيضاً.

الشرطية والحملية

وهل الشرطية والحملية في الباب اثنتان، كما قاله صدر المتألهين، أم واحدة كما قاله النائيني رحمة الله عليه، لوضوح الفرق بين أن يكون الشيء موضوعاً أو شرطاً له، اللهم إلا أن يراد إمكان إرجاع كل واحد إلي الآخر، لكنه خلاف الإصطلاح، فهو كقول الآخوند رحمة الله عليه: الخبرية والانشائية شيء واحد..

والتفصيل في الأصول.

الأحكام الشرعية حقيقية

ثم إن الأحكام الشرعية من قبيل الحقيقية، إلا في موارد نادرة، مثل:

شفاعته صلي الله عليه و اله لبريرة في الرجوع إلي زوجها().

وقوله صلي الله عليه و اله: (وصيي خاصف النعل) ().

العلم بالذات أو الخصوصيات

ومن المعلوم أنه لا يلزم علمه بالذات ولا بالخصوصيات، إلا من جهة حكمه، إذ العلم والجهل لا شأن لهما بالموضوع.

بل وإن كان قطع بالخلاف، بشرط أن لا يكون المصب العنوان المخالف وإلا انتفي حكمه.

الموضوع والمتعلق

الموضوع والمتعلق

وواضح إن الموضوع غير المتعلق، فالأول قبل الحكم والثاني بعده.

أما استعمال أحدهما بمعني الآخر فهو من التسامح أو ما أشبه، كما أن تعبير بعضهم عنهما بالعلة والمعلول أو ما أشبه تسامحي، لا لأن الحكم من الأمور الاعتبارية كما ذكره بعضهم، إذ الاعتباريات قد تكون علة أو معلولاً، بل لأن هذا القسم من الاعتباريات لايكون من هذا الباب.

أقسام العلة والمعلول

وبذلك تبين أن العلة والمعلول في الواقعي والاعتباري علي أربعة أقسام: من جنس واحد، أو جنسين، مع عليّة الواقعي أو الاعتباري.

أمثال الرهان بالفرس ومصارف الزكاة

مسألة: حيث تقدم أن الموضوعين كالسفر والحضر، والأحكام الثانوية التي لا محيص أن تنطبق علي كل مورد إذا تحقق موضوعها، هي من الأحكام المقررة شرعاً، بالإضافة إلي أن فقدان الموضوع يوجب عدم الحكم كعدم وجود نساء حتي يتزوج الرجل أكثر من واحدة أو ما أشبه..

فلا مورد لأن يقال:

بتغيير الزمان والمكان للحكم في أمثال الرهان بالفرس والنشاب، وإن مصارف الزكاة أكثر من ثمانية حالا، وجواز إزالة بعض الغابات مثلاً حيث توجب التلوث، والمساجد ونحوها في الطريق المضطر إليه، إلي غير ذلك مما ذكره بعض العلمانيين في مصر لتهويل استمرار الدين.

لوضوح أن:

الأول: داخل في قوله تعالي: ?ما استطعتم من قوة?().

والثاني: في قوله سبحانه: ?سبيل الله?().

والثالث: في قوله صلي الله عليه و اله: (لا ضرر)().

والرابع: في قاعدة (الأهم والمهم)().

فأين التهويل إذا لم يكن تغيير فيهما.

المرجع في تحقق الثانوي

المرجع في تحقق الثانوي

والمعيّن لتحقق الثانوي وغيره: شوري الفقهاء المراجع إن كان بالنسبة إلي الأمة ونحوها، وإلا فمرجع التقليد وعدول المؤمنين في الموارد الجزئية، حيث المرجع هو المعيّن لمقلده، وكل ذلك مذكور في (الفقه) منذ شيخ الطائفة رحمة الله عليه بل قبله.

الموضوعات الشرعية

لا يقال: موضوع المخترعات الشرعية مرتبط بالفقيه، أما غيرها كالنكاح والطلاق ونحوها فبالعرف؟

لأنه يقال:

أولاً: قال الشيخ رحمة الله عليه وجماعة بالارتباط بالفقيه في الموضوعات المستنبطة.

وثانياً: لا إشكال في أنه يجب الإرجاع إليه بمقتضي (فانهم حجتي عليكم) () حسب فهم العرف الملقي إليه هذا الكلام، وذلك في الأمور العامة كما هو شأن الحكام الزمنيين، حيث أن الشارع جعله مثله في قوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) ().

فهل كان يحرّم التنباك، أو يحارب الروس، أو يبدل المستبد إلي المشروط، أو ينهض لإخراج المستعمرين من العراق.. غير الفقهاء الأربعة بكوكبتهم المشهورة من الأعلام؟

فالرسول صلي الله عليه و اله والامام عليه السلام هما المرجعان في الموضوعات العامة، وبعدهما من عينوهما من النواب، تعيينا خاصاً أو عاماً، الواحد إن اتحد، والأكثرية إن تعدد.

وإذا تساو رأيان فالمرجع: الأمة، أو القرعة، أو ما أشبه.

كلام الشيخ رحمة الله عليه

وقد أشار الشيخ رحمة الله عليه في (الفرائد) إلي ما ذكرناه في مسألة حكم النجاسة في الماء المتغير، حيث قال عليه السلام:

(إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيراً ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته حتي يكون الحكم مرتفعاً، أو هو الأمر الباقي والزائل ليست موضوعاً ولا مأخوذاً فيه، فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخري غير الموضوع، كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء والتغيير علة محدثة للحكم، فيشك في عليته للبقاء، فلابد من ميزان يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع من غيرها وهو أحد أمور..).

إلي آخر كلامه (رضوان الله عليه)().

أقول: وقد يختلف الفقهاء في أنه إذا زال يبقي الحكم السابق أو يزول، فيطهر المتغير

إذا كان الزوال بنفسه.

التغير لا إلي السابق

التغير لا إلي السابق

مسألة: ثم إن تغير الزمان والمكان والاسم والحالة وما أشبه إن سبب دخول الثاني في غير السابق، كان الحكم تبعاً له، وإلا بقي كالأول.

مثلاً: اغتصب منه شاة يوم الجمعة حيث الغلاء، وأراد الردّ سبتاً حيث الرخص، أو في مكان غال والرد في مكان رخيص.

وأوضح منه: غصبه حيث القيمة، وأراد ردّه حيث لا قيمة، كالثلج في الصيف والشتاء.

بل قد ذكرنا في (الفقه) احتمال أنه ليس من الربا إذا زادت القوة الشرائية، حيث إنه ليس من فساد الأموال، كما في رواية ابن سنان()، بل عكسه كذلك.

أو تبدل الاسم استحالة أو انقلاباً، كما ذكروا في حديث عبيد ابن زرارة: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به()، وعن علي بن جعفر عليه السلام إذا ذهب سكره فلا بأس.

أو تبدلت الحالة، كما إذا أمني إذا نظر إلي صورة خيالية ثم تزوج فذهبت، إذ الأول من الإمناء دون الثاني، وهكذا.

الأصل والانصراف

من غير فرق في ذلك بين أن يكون أصلاً كالأمثلة، أو انصرافاً، تفصيلياً، أو إجمالياً.

الانصراف في التفصيلي

فالأول: كما إذا آجر نفسه كل شهر بعشرة، فصار الغلاء حيث كل شهر بمائة، فإن الانصراف في العقد يقتضي أن يكون علي حاله أو ما أشبه لا بمثل هذا التفاوت.

وفي عكسه صار الرخص.

وهكذا في سائر المعاملات المشابهة.

ومن ذلك قال الفقهاء: بتغير مصرف الوقف أو النذر أو الوصية إذا كان كالمغيرَ بالفتح كتبدل الشمع إلي الشمعة في الإنارة، والمروحة الخوصية إلي الكهربائية، إلي غير ذلك.

ولعل من ذلك أيضاً ما أفتي به بعض المعاصرين بأنه لو تمكن من الحج في الحال الحاضر بالدواب لم يجب، لا لأنه عسر وقد رفعه الشارع، إذ كان في السابق كذلك مع وجوبه، بل من جهة عدم المتعارف، والأحكام منصبة علي المتعارف، لأنه لسان القوم الذين أرسلوا به.

الانصراف في الاجمالي

والثاني: كما إذا جاء الوباء أو مرض آخر مما أوجب تلوث بعض أقسام الطعام، فإن الحاكم ونحوه يحكم بإتلاف ما وجد منه، وإن كان المعلوم تلوثه عشرة في الألف مثلاً، لاحتمال الضرر الكبير في الكل.

نعم يمكن القول بلزوم التدارك للقدر الصحيح جمعاً بين الدليلين.

بل قال بعضهم: بعدم اللزوم لأنه محسن ()، وذلك كما إذا أفرغ الملاح السفينة بإغراق الأموال لسلامة الركاب.

عدول المؤمنين

فقولهم: بنيابة عدول المؤمنين إنما هو في غير الضرورة، أما معها فحتي الكافر كذلك، ويأتي فيه الكلام بالنسبة إلي الضمان وعدمه.

شمولية الأحكام الواصلة

مسألة: لا شك في دلالة الأدلة الأربعة علي وجود حكم لكل موضوع في الشريعة الواصلة إلينا.

قال سبحانه: ?تبياناً لكل شيء?().

وقال صلي الله عليه و اله: «ما من شيء يقربكم إلي الجنة …» ().

وقوله صلي الله عليه و اله: «فغمزني بيده وقال حتي أرش هذا» ().

والإجماع قطعي في الجملة.

وإنما الاختلاف في أن الكل واصل، أو أن البعض الذي لم يصل واصل بكليه، وإن كان بالأصل، والعقل حاكم، إذ لو لم يصل لم يكن تكليف، بضميمة بعض مقدمات الانسداد علي ما فصّل في بابه.

والمستنبط يفحص الأربعة لاستخراج الحكم، سواء كان في زمانهم عليهم السلام أو لا، فان وجده ولو بالالتزام العرفي أو المذاق الفقهي بناء علي الحجية وبمقدارها فهو، وإلا فالمرجع الأصول العملية.

وذلك نوع من الأصول، لأنهم عليهم السلام قالوا:

«كل شيء لك حلال» ().

و «طاهر» ().

و «لا ينقض» ().

و «إذن فتخير» ().

بالإضافة إلي العقل الذي جعل الشارع له مجالاً في كثير من الموارد، أما قوله عليه السلام: «دين الله لا يصاب» ()، فالمراد في غير مثل ذلك، وإلا فهم عليهم السلام قالوا: «إن لله حجتين» ().

وتفصيل ذلك ذكرناه في «الأصول» تبعاً لهم (قدّس الله أسرارهم).

ولذا لا تجد فقيهاً مستوعباً إلا وأجاب عن كل ما يسأل عنه مستدلاً بالأدلة الشرعية ومستنبطاً منها، نعم قد يحتاطون خوفاً من الله ورجاء إدراك الواقع، وهم عليهم السلام قالوا: «فاحتط لدينك» () وما أشبه الوارد في مختلف الأبواب الفقهية.

كثرة المسائل الحديثة

ثم إن المسائل الحديثة كثيرة بسبب التطور العلمي وتطوير العلاقة والآلة وما أشبه، وقد ذكرنا جملة منها في جزئي (ألف مسألة حديثة)، ونشير هنا إلي ثلاث مسائل مما هو مطروح حالاً في العالم الإسلامي، وهي:

مسألة المرأة، ومسألة العقوبات، ومسألة التساوي بين المسلم وغيره،

وانه كيف يعيش المسلمون في هذه الجوانب مع الثقافة العالمية التي أصبحت أزمتها بيد غير المسلمين أو من إليهم، والمراد إن هذه الصغريات في هذا العصر صغري لأية كبري شرعية..

فهي من قبيل التساؤل عن كيف يعيش المؤالف في نكاحه وطلاقه وإرثه وما أشبه إذا كان المسيطر المخالف، وكذا المتدين إذا كان غير المتدين كذلك.

المرأة في الإسلام

المرأة في الإسلام

أما المرأة فهي نصف البشر بالنصف التقريبي لا العدد()، قال سبحانه: ?ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة?()..

والإسلام قد أعطاها حقها بما للكلمة من معني، وبيّن واجبها وما لها وما عليها، بما فيه صلاح دنياها وأخراها، فكل زيادة أو نقيصة فيها إفراط أو تفريط.

علماً بأن الأصل في الإسلام: التساوي بينها وبين الرجل إلا فيما استثني بالدليل لمصلحة رآها الشارع، فالحرية للمرأة مثل الحرية للرجل في كل أنواع المعاملة ونحوها، فلها الحرية في العمارة والزراعة والتجارة والثقافة وغيرها، نعم يستثني الحرية في التكشف والاختلاط المحرم، وقد منع الإسلام عن تلك المحرمات لأنها تؤدي إلي الفساد والإفساد، من البغاء واتخاذ الخليلات والأخلاء، وهدم البيت العائلي وضياع الأولاد، وصيرورتها مجرد بضاعة، وإدخالها في ما لا يلائم شؤونها الأنثوية، وجمالها وخصوصياتها البدنية، ورقتها النفسية، ولايناسب كرامتها الإنسانية.

وقد فرّط الغرب في حقها فأغرقها في الفساد والإفساد، وسبب بذلك ضياعها، وضياع العائلة، وحرمانها وحرمان الرجل المعطي لها مثل هذه الحرية من دفء العائلة وما أشبه.

وفي الاحصاءات أن في دولة واحدة من دول الغرب (15) مليون عانسة، فهل هذا في صالح المرأة!

وقد أثرت تعاليم الغرب حتي علي بلادنا الإسلامية، بحيث بلغ النكاح في بلد إسلامي وفي فترة معينة (47) ألفاً، وكان الطلاق في نفس المدة (37) ألفاً!!

وفي مصر عشرة ملايين ولد وبنت في وقت الزواج محرومين منه،

وفي إيران (15) مليون ولد وبنت كذلك.

أليس في ذلك ظلم لهما وأمراض وأخطار.. إلي غير ذلك.

واذكر جيداً أن في كربلاء المقدسة كان نفران للنكاح والطلاق، فسألت أحدهما ذات مرة: كم كان عدد الطلاق في العام الماضي؟ فقال: واحد فقط. نعم هكذا حفظ الإسلام كرامة المرأة..

ولا يخفي أن المشكلة في الحال ليس من جهة المرأة فقط بل من جهات عديدة والبحث طويل.

وقد كان رسول الله صلي الله عليه و اله يهتم بزواج البنين والبنات، والنساء والرجال، حيث كان يسأل عن المرأة هل لها زوج أم لا؟ كما ورد في التاريخ().

كما كان صلي الله عليه و اله يسأل الشباب عن ذلك؟ فإذا لم يكن متزوجاً أو لم تكن، حرضه وحرضها صلي الله عليه و اله علي الزواج أبلغ تحريض..

مضافاً إلي العمومات الواردة عنهم عليهم السلام في ذلك، كما في الوسائل والمستدرك والبحار وغيرها.

وكان صلي الله عليه و اله إذا مات الزوج قتلاً أو غيره، أو طلقها ولم يرجع إليها، زوّجها زوجاً ثانياً، وأحياناً ثالثاً، كما في زوجة حمزة عليه السلام، وزوجة جعفر عليه السلام، حتي إن بعضهم ذكر أن رسول الله صلي الله عليه و اله لم يمت إلا وكلّ نساء المدينة كانت ذات زوج.

فالاسلام هو الذي حفظ للمرأة كرامتها وضمن جميع حقوقها المشروعة من دون إفراط أو تفريط، وهناك الكثير من الأحاديث المروية عن رسول الله صلي الله عليه و اله وأهل بيته عليهم السلام في حب النساء وإكرامهن وعدم إيذائهن وما أشبه.

فهل المرأة في ظل الإسلام أسعد أم في ظل الغرب؟

من أسباب عدم الزواج

أما أسباب كثرة العزوبة والعنوسة فهي عديدة، منها:

حجر الأرض علي ملكية الحكام، وقد قال رسول الله صلي الله عليه و اله: «الأرض لله ولمن

عمرها» ().

ومنع الاستفادة من الخيرات والمباحات، وقد قال صلي الله عليه و اله: «من سبق إلي ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به» ().

وعدم حرية الإنسان في عمله، وقد قال سبحانه: ?ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم?().

وكثرة الضرائب المرهقة، وقد جعلها الإسلام أربعة بمقادير قليلة جداً.

بالإضافة إلي حرص كثير من الناس وتجملهم الزائد عن الحق والشأن، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض كتبنا الفقهية وغيرها.

فأصبحت الحياة ضنكاً علي الشباب والشابات، بل علي النساء والرجال بصورة عامة، كما قال سبحانه: ?فان له معيشة ضنكا?()، والسبب في ذلك هو البشر نفسه، قال تعالي: ?وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين?().

العقوبات في الإسلام

أما مسألة العقوبات، فقد كانت قليلة جداً، ولم يكن لرسول الله صلي الله عليه و اله سجن، كما أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام في مملكته الشاسعة لم يكن له إلا سجن صغير وبسيط جداً، وكان ذلك نتيجة لما ظهر من الفساد بسبب من حكم قبل الإمام عليه السلام.

وقد ذكرنا في «الفقه» أن إجراء بعض الحدود يشترط فيه أكثر من أربعين شرطاً، قلما يتفق وجودها، وعندئذ أي عند ما لم تتوفر الشروط الكثيرة المقررة لإجراء الحدود في مثل هذا اليوم تتحول العقوبة إلي غيرها كسجن السارق أو ما أشبه مما هو أجدي.

ثم بعد ذلك هل القطع مع إيصال المقطوع إلي الموضع أسوء أم السجن؟ وهكذا الأمر بالنسبة إلي حد الزنا أو اللواط.

وفي مورد اجتماع الشرائط المقررة كلها فرضاً، فهل هناك عناوين أهم يلزم ملاحظتها، من العلاج بالحد المقرر أو إمكان انتهاك العرض أو ما أشبه..

إن هذه الأمور كلها وغيرها مما هو كثير، بحاجة إلي تدقيق كبير، لم أجد من تعني له.

وقد ذكر الأخ السيد الصادق (حفظه

الله) في كتابه (العقوبات في الإسلام) بعض ما يرفع الإشكال.

التساوي بين المسلم وغيره

وأما مسألة التساوي، فعدمه بين المسلم وغير المسلم من قبيل عدم تساوي القوانين الحاضرة بين المواطن وغيره، ولو فرض القول بأن عدم التساوي للضغط علي غير المسلم أدبياً ليقبل المنطق، فهل مثل هذا الضغط مما يؤخذ عليه أو به، بينما الحق له دليل والمنطق له كفيل.

ولعل العلم يأتي بما يكشف عن ما يقرب وجه الحق إلي الأذهان، كما أن العلم كشف عن الكثير كإمكان الاستفادة من الحواس كلها لإفادة شيء واحد ولم يكن كذلك في السابق.

فقالوا: بإمكان الاستفادة من أية حاسة أو عدة منها للوصول إلي المقصود نفسه.

فيمكن معرفة الوقت مثلاً عبر الساعة بالعين كما هو المتعارف.

أو بالأذن، بالدقات مثلاً.

أو باللمس، كالخط الخاص لمن لا يبصر.

أو بالذوق لساناً، بجعل أذواق مختلفة لمختلف الأوقات.

أو بالشم، باختصاص روائح مختلفة كذلك، إلي غيرها من الأمثلة.

فمسألة تبديل الأحكام بتبدل الموضوعات زماناً أو مكاناً أو جهة أو ما أشبه مما هو مذكور في محله، بحاجة إلي تعمق وتفصيل أكثر.. وذلك لمعرفة ما يبين حكم الصغريات وأنها مشمولة لأية كبري من العمومات والاطلاقات بحيث لا تتنافي مع قاعدة: (حلال محمد صلي الله عليه و اله وحرامه) () وما أشبه.

???

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب، وهو المستعان.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة / محمد الشيرازي

1419 ه ق

رجوع إلي القائمة

پي نوشتها

() عن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام؟ فقال عليه السلام: حلال محمد حلال أبداً إلي يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره، وقال: قال علي عليه السلام: ما أحد ابتدع بدعة

إلا ترك بها سنة» الكافي: ج1 ص58 ح19.

() إشارة إلي ما سبق من قوله عليه السلام: (حلال محمد حلال أبداً إلي يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره) الكافي: ج1 ص58 ح19.

() راجع الكافي: ج7 ص422، وفيه: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلي، عن أبي عبد الله قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر عليه علي حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض علي ثيابها بين فخذيها، ثم جاءت إلي عمر فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني!

قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري؟

فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري..

فلما أكثر الفتي قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن ما تري؟

فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلي بياض علي ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا علي موضع البياض فاشتوي ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل علي المرأة حتي أقرت بذلك ودفع الله عن الأنصاري عقوبة عمر».

ومثله أيضاً في تهذيب الأحكام: ج6 ص304 ب22 ح55.

() راجع وسائل الشيعة: ج18 ص212 ب21 ح11، وفيه: «محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: روي العامة والخاصة أن امرأتين تنازعتا علي عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولداً لها بغير بينة، ولم ينازعها فيه غيرهما، فالتبس الحكم في

ذلك علي عمر، ففزع فيه إلي أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعي المرأتين ووعظهما وخوفهما، فأقامتا علي التنازع.

فقال علي عليه السلام: ائتوني بمنشار؟

فقال المرأتان: فما تصنع به؟

فقال: أقده نصفين، لكل واحد منكما نصفه.

فسكتت إحداهما وقالت الأخري: الله الله يا أبا الحسن عليه السلام إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لها.

فقال عليه السلام: الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت.

واعترفت الأخري أن الحق لصاحبتها وان الولد لها دونها».

() راجع الكافي: ج7 ص425 ح8، وتهذيب الأحكام: ج6 ص307 ب22 ح58، ومن لا يحضره الفقيه: ج4 ص23 ب2 ح3253، واللفظ للأخير:

قال أبو جعفر عليه السلام: «توفي رجل علي عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابناً وعبداً، فادعي كل واحد منهما أنه الابن وأن الآخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب، ففعلا، ثم قال عليه السلام: يا قنبر جرّد السيف، وأسرّ إليه: لا تفعل ما أمرك به، ثم قال: اضرب عنق العبد، قال: فنحي العبد رأسه، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للآخر: أنت الابن …».

() راجع من لا يحضره الفقيه: ج3 ص134 ب2 ح3497، وفيه:

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر: «أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقتها، فخيرها رسول الله صلي الله عليه و اله إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها علي عائشة، فقال رسول الله صلي الله عليه و اله: الولاء لمن اعتق، وصدّق علي بريرة بلحم، فأهدته إلي رسول الله صلي الله

عليه و اله، فعلقته عائشة وقال: إن رسول الله صلي الله عليه و اله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟

قالت: يا رسول الله صدق به علي بريرة وأنت لا تأكل الصدقة!

فقال صلي الله عليه و اله: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه، فجرت فيها ثلاث من السنن».

وفي الكافي: ج5 ص486 ح4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «في بريرة ثلاث من السنن: حيث اعتقت في التخيير، وفي الصدقة وفي الولاء».

() راجع الكافي: ج5 ص12 ح2، والتهذيب: ج4 ص116 ب1 ح131 وص 137ب22 ح1. وفيه:

« … قال رسول الله صلي الله عليه و اله: إن منكم من يقاتل بعدي علي التأويل كما قاتلت علي التنزيل، فسئل النبي صلي الله عليه و اله من هو؟ فقال: خاصف النعل، يعني أمير المؤمنين عليه السلام».

() سورة الأنفال: 60.

() سورة التوبة: 60.

() الكافي: ج5 ص280 ح4.

() راجع موسوعة الفقه، كتاب القواعد الفقهية، للإمام المؤلف (دام ظله).

() وسائل الشيعة: ج18 ص101 ب11 ح9.

() وسائل الشيعة: ج18 ص99 ب11 ح1، والوسائل: ج1 ص23 ب2 ح12.

() فرائد الأصول: ص692-693.

() من لا يحضره الفقيه: ج3 ص565 ب2 ح4934.

() الكافي: ج6 ص428 ح3.

() إشارة الي قوله تعالي: ?لَيْسَ عَلَي الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَي الْمَرْضَي وَلا عَلَي الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ?، سورة التوبة: 91.

() سورة النحل: 89.

() راجع الكافي: ج5 ص83 ح11، وفيه: «عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله: أيها

الناس إني لم أدع شيئاً يقربكم إلي الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به».

() الكافي: ج1 ص239 ح1.

() تهذيب الأحكام: ج7 ص226 ب21 ح9.

() راجع مستدرك الوسائل: ج2 ص582 باب ان كل شيء طاهر حتي يعلم ورود النجاسة عليه.

() الاستبصار: ج1 ص373 ب216 ح3.

() مستدرك الوسائل: ج17 ص304 ب9 ح21413.

() مستدرك الوسائل: ج17 ص262 ب6 ح21289.

() راجع الكافي: ج1 ص16 ح12، وفيه: «يا هشام ان لله علي الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة».

() فرائد الأصول: ص347 رواه عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ بسند كالصحيح عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام.

() أما من حيث العدد فانهن أكثر من الرجال بقليل في بعض البلاد.

() سورة البقرة: 228.

() راجع أسد الغابة وغيره من مصادر الفريقين.

() الكافي: ج5 ص279 ح2، والاستبصار: ج3 ص108 ب72 ح3، وتهذيب الأحكام: ج7 ص152 ب22 ح21.

() مستدرك الوسائل: ج17 ص111 ب1 ح20905.

() سورة الأعراف: 157.

() سورة طه: 124.

() سورة الزخرف: 76.

() راجع الكافي: ج1 ص58 ح19.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.