المسائل الطبية

اشارة

اسم الكتاب: المسائل الطبية

المؤلف: حسيني شيرازي، صادق

الموضوع: فقه

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: ياس الزهراء

مكان الطبع: قم

تاريخ الطبع: 1428 ه. ق

الطبعة: دوم

المقدمة

إن المسؤولية الملقاة علي عاتق الاطباء والجرّاحين وما يتعرضون له عند المعالجة والجراحة من دون عمد ولا اختيار الي اخطاء وهفوات، هي من المواضيع المهمة التي لازمت ممارسة الطب منذ قديم الأزمنة، وقد وضعت القوانين والنصوص المحددة لتلك المسؤولية، والمشخصة لذلك الخطأ والهفوة منذ العصور الغابرة.

وبتطور العلوم الطبية عبر مختلف العصور، تطورت تلك القوانين أيضاً وبشكل ينسجم مع تطور الطب، حتي اذا جاء الاسلام ووضع ضوابط وافية، وقوانين كافية وشافية لممارسة الطب والتي يشكل محورها القرآن الحكيم واحاديث النبي الكريم وعترته الهادية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

فقد ورد في القرآن الحكيم آية تجمع الطب كله في جملة واحدة، وهي قوله سبحانه: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا».

وقد ورد عن الرسول الكريم صلي الله عليه وآله حول التداوي قوله المأثور: «تداووا فما أنزل الله داءً إلا أنزل معه دواءً إلا السام فإنه لا دواء له» والسام: يعني الموت.

وورد عن الحلبي أنّه قال: قال أبوعبدالله سلام الله عليه وهو يوصي رجلاً فقال: «أقلل من شرب الماء فإنّه يمدّ كل داء واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء».

لقد جاء الإسلام بأفضل نظام عرفه التاريخ في مجال الطب والجراحة، نظاماً يتضمّن وظائف الطبيب والجرّاح ومسؤولياته، ويشرح روابطه مع المرضي والمراجعين، نظاماً يعطي لمهنة الطب والطبابة مكانة مرموقة في المجتمع الإسلامي والإنساني، ويجعل للطبيب والجراح منزلة رفيعة في الوسط الإجتماعي والبشري، أنه قال وبكل وضوح: العلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان.

نعم، لقد جعل الإسلام علم الأبدان وهو الطب والطبابة، موازياً لعلم الاديان، وعِدلاً وقسيماً له، وفرضاً وواجباً كفائياً علي المسلمين، يأثمون جميعاً بتركهم

له، ويسقط عنهم لو قام به بعضهم بقدر الكفاية.

انطلاقاً من هذه المكانة الرفيعة التي منحها الإسلام للطبيب والجراح، والعناية الكبيرة التي بذلها للطب والطبابة، خصّ هذه المهنة وأصحابها بأحسن المناهج وأجملها، وأفضل البرامج وأتقنها، حيث أنه فرض علي الطب والطبيب أموراً، وحرّم عليهم أموراً، وحبّذ لهم أموراً أخري:

1. فرض عليهم التضلّع في علم الطب والمهارة فيه، بعد أن فرض عليهم إجراء التجارب الطبية علي الحيوانات والاجسام المشابهة المطاطية لاعلي الانسان، كما اوجب عليهم تطبيب المرضي وانقاذهم من الموت أن توقفت حياتهم عليه، بعد أن أوجب عليهم إبداء الدقة في تشخيص الداء ووصف الدواء.

2. وحرّم عليهم اتخاذ المرضي أو الموتي وسيلة لإجراء التجارب الطبية عليهم، كما وحرّم عليهم ترك المعالجة والتطبيب فيما لو كان في الترك خطراً علي حياة المريض، وكذلك حرّم عليهم ترك الدقة اللازمة في تشخيص المرض وفي توصيف الدواء، بعد أن حرّم عليهم ترك المهارة والتضلّع في مهنة الطب والجراحة.

3. وحبّذ لهم أموراً أخلاقية وإنسانية جمة، مثل تلقي المريض بوجه بشوش، وثغر ضحوك ومبتسم، وعدم تلقيه بتثاقل وتكاسل، وتخذيل وتخييب، فكيف بما لو كان بتقطّب وتعبّس وتخويف وتهويل؟

ومثل تطييب نفوس المرضي بقولهم: ان مرضهم بسيط وان الشفاء محتوم لهم، والسلامة والعافية تنتظرهم وتترقّبهم.

ومثل التسامح مع المرضي في الأمور المالية وعدم تعيين اجرة لفحصهم وعلاجهم، والرضا منهم بما يهديه المرضي اليهم من أموال وأجور، وأن يكون هدفهم خدمة المجتمع وتقديم النفع الي الناس، فإن خير الناس من نفع الناس.

هذا وقد ورد في الحديث الشريف ما مضمونه: ان الطبيب انما يقال له: طبيب، لأنّه يطيّب نفوس المرضي بتهوين مرضهم عليهم، وتقليله في أعينهم، وببشارتهم بالصحة والسلامة، والشفاء والعافية، وقد أقر علماء النفس هذا الأسلوب الجميل،

وأثبتوا له الأثر الكبير في استعادة المريض صحته وسلامته، وغلبته علي مرضه ودائه، وهو ما يؤكد علي الطبيب والجراح الالتزام به ومزاولته مع المرضي والمراجعين.

هذا ويمكن تلخيص فقه الطب في نقاط تالية:

1. الحكم التكليفي لطلب علم الطب وممارسته.

2. الحكم الوضعي لمزاولة الطبابة والجراحة.

3. الحكم الأخلاقي للطبيب والجرّاح تجاه مهنته، وأمام المرضي والمراجعين.

وهذه المجموعة من المناهج السليمة، المتضمنة للوجوب والتحريم، والتحبيذ والتحريض، وكذلك الاحكام الراقية، المشتملة علي الحكم التكليفي والوضعي، والأخلاقي والإنساني، المختصة في مجال الطب والطبابة، والمعنية بالطبيب والجراح تسمي: فقه الطب، وكل طبيب مسلم هو بحاجة اليها وغير مستغن عنها لتنظيم حياته الطبية، وتوفيقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، استكمالاً للسعادة الروحية والجسمية ان شاء الله تعالي.

وعليه: فشريعة الاسلام ليست معزولة عن واقع ما يعيشه المسلم بل إن كل متخصص في أي علم من العلوم يجد في الاسلام ما يعينه علي معرفة حكم الشريعة في تخصصه. ونحن قد جمعنا هنا في هذا الكتاب بعض الاحكام الطبية، وقسماً من المسائل الشرعية المرتبطة بالطب والطبيب، مضافاً الي اجوبة بعض الاسئلة التي وجّهها بعض الاطباء لسماحة آية الله العظمي المحقق السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الوارف.

نسأل الله تعالي أن يتقبل منا هذا الجهد القليل، إنه ولي حميد وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

فائدة

تعتبر مهنة الطب واحدة من المهام العلمية والخدمية التي واكبت المسيرة الانسانية منذ القدم وقد أولتها الاديان السماوية عناية كبيرة. حتي جاء الاسلام فأقرّ ما أولته الاديان من العناية بل وزاد عليها عناية واهتماماً، وشجّع عليها، وعلي مزاولتها، وعلي الكتابة في مجالها وبكل ما يرتبط بها، فكان من

تمام الفائدة التنويه بما اسداه الاسلام لعلم الطب من اعتبار ومكانة، وتشجيع وعناية، استتبعت استمراره ونموه، وتطوّره وتقدّمه وقد اُرفد هذا العلم من قبل علماء المسلمين بجملة تأليفات خاصة في مجال الطب منها:

1. طب النبي صلي الله عليه وآله.

2. طب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.

3. طب الإمام الصادق سلام الله عليه.

4. طب الإمام الرضا سلام الله عليه المعروف ب «الرسالة الذهبيّة».

وغيرها من الكتب التي لم نستطع حصرها ولا عدّها واحصاءها في هذه العجالة.

القرآن والطب

قال تعالي: ?وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ?.

وقال تعالي: ?اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ?.

وقال تعالي: ?وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ?.

وقال تعالي: ?خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّي تُصْرَفُونَ?.

وقال تعالي: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّي مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّي وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ?.

وقال تعالي: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَي أَجَلٍ مُّسَمًّي ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّي وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَي أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَي الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَي وَأَنَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ?.

وقال تعالي: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ?.

وقال تعالي: ?أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَي وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ?.

الطب عند أهل البيت

قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «تداووا فان الله عزوجل لم ينزل داءًً الا وأنزل له شفاءً».

وقال صلي الله عليه وآله: «اثنان عليلان: صحيح محتم، وعليل مخلط».

وقال صلي الله عليه وآله: «تجنّب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فاذا لم يحتمل الداء فالدواء».

وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: «توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار أوله يحرق وآخره يورق».

وقال سلام الله عليه: «لا تجتمع الصحة والنهم».

وقال سلام الله عليه: «لا يجتمع الجوع والمرض».

وقال سلام الله عليه: «لا وقاية أمنع من السلامة».

وقال سلام الله عليه: «لا تجتمع الشيبة

والهرم».

وقال سلام الله عليه: «لا تجتمع عزيمة ووليمة».

وقال سلام الله عليه: «لا تنال الصحة إلا بالحمية».

وقال سلام الله عليه: «من غرس في نفسه محبة أنواع الطعام اجتني ثمار فنون الأسقام».

وقال سلام الله عليه: «قلَّ من أكثر من فضول الطعام إلا لزمته الأسقام».

وقال سلام الله عليه: «كم من أكلة منعت أكلات».

وعن أبي عبد الله سلام الله عليه قال: «ليست الحمية من الشيء تركه إنما الحمية من الشيء الإقلال منه».

وعن العالم (الامام الكاظم) سلام الله عليه قال: «الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء …».

وعن الإمام الرضا سلام الله عليه قال: «لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم».

الإمام الصادق والمفضل

عن الامام الصادق سلام الله عليه: مما أخبر به المفضل بخصوص مسئلة الخلق ومراحل تطوره ونشئته منذ انعقاده في رحم أمه وما يتمخض عنه الي حين أجله.

حيث قال سلام الله عليه: نبدأ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذي ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرّة فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوا الماء والنبات فلا يزال ذلك غذاؤه.

ولادة الجنين واسلوب غذائه ونموّه

حتي إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه علي مباشرة الهواء، وبصره علي ملاقاة الضياء هاج الطلق بأمه فأزعجه أشدّ إزعاج، وأعنفه حتّي يولد.

فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمّه إلي ثدييها وانقلب الطعم واللّون إلي ضرب آخر من الغذاء وهو أشدٌّ موافقةً للمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه فحين يولد قد تلمّظ وحرك شفتيه طلبا للرضاع فهو يجد ثديي أمه كالأداوتين المعلقتين لحاجته إليه.

فلا يزال يتغذي باللّبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء، حتي إذا تحرّك واحتاج إلي غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوي بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته فلا يزال كذلك حتي يدرك فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر وعزُّ الرجل الّذي يخرج به من حد الصبا وشبه النساء وإن كانت أنثي يبقي وجهها نقيّاً من الشعر لتبقي لها البهجة والنضارة التي تحرّك الرجل لما فيه دوام النسل وبقاؤه.

اعتبر يا مفضّل فيما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة هل تري يمكن

أن يكون بالإهمال.

أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوي ويجف كما يجف النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقي في الرحم كالمؤود في الأرض.

ولو لم يوافقه اللّبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه ولو لم تطلع له الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته أو يقيمه علي الرضاع فلا يشتدّ بدنه ولا يصلح لعمل ثمَّ كان تشغل أُمّه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد.

نبات اللحية وعلة ذلك

ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته أ لم يكن سيبقي في هيئة الصبيان والنساء فلا تري له جلالةً ولا وقاراً.

فقال المفضل: فقلت: له يا مولاي فقد رأيت من يبقي علي حالته ولا ينبت الشعر في وجهه وإن بلغ الكبر فقال سلام الله عليه: «ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيد» فمن هذا الذي يرصده حتّي يوافيه بكل شي ء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه خلقا بعد أن لم يكن، ثمَّ توكل له بمصلحته بعد أن كان فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال لأنهما ضد الإهمال وهذا فظيع من القول وجهل من قائله لأن الإهمال لا يأتي بالصواب والتضاد لا يأتي بالنظام تعالي الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.

المولود لو ولد فهما عاقلا

ولو كان المولود يولد فهما عاقلا لأنكر العالم عند ولادته ولبقي حيرانا تائه العقل إذا رأي ما لم يعرف وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير إلي غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم واعتبر ذلك بأنّ من سبي من بلد وهو عاقل يكون كالواله الحيران فلا يسرعٍ إلي تعلّم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي سبي صغيراً غير عاقل، ثمَّ لو ولد عاقلا كان يجد غضاضة إذا رأي نفسه محمولا مرضعا، معصبا بالخرق، مسجّي في المهد لأنّه لا يستغني عن هذا كلّه لرقة بدنه ورطوبته حين يولد، ثمَّ كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل فصار يخرج إلي الدنيا غبيا غافلا عما فيه أهله فيلقي الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قليلا قليلا

وشيئا بعد شي ء وحالا بعد حال حتي يألف الأشياء ويتمرن ويستمر عليها فيخرج من حد التأمل لها والحيرة فيها إلي التصرَّف والاضطرار إلي المعاش بعقله وحيلته وإلي الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة والمعصية، وفي هذا أيضاً وجوه آخر فإنّه لو كان يولد تامّ العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد، وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة، وما يوجب التربية للآباء علي الأبناء من المكافأة بالبر والعطف عليهم عند حاجتهم إلي ذلك منهم، ثمَّ كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء أبناءهم لأنَّ الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم فيتفرّقون عنهم حين يولدون فلا يعرف الرجل أباه وأمّه ولا يمتنع من نكاح أمّه وأخته وذوات المحارم إذا كان لا يعرفهن وأقل ما في ذلك من القباحة بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج المولود من بطن أمه وهو يعقل أن يري منها ما لا يحلّ له ولا يحسن به أن يراه. أفلا تري كيف أقيم كل شي ء من الخلقة علي غاية الصواب وخلا من الخطإ دقيقه وجليله.

منفعة الأطفال في البكاء

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة، واعلم أنَّ في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلةً وعللاً عظيمة من ذهاب البصر وغيره، والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقَّبهم ذلك الصحَّة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم.

أ فليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء، ووالداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان ليسكتانه ويتوخَّيان في الأمور مرضاته لئلاّ يبكي وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبةً فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال ولو عرفوا ذلك لم يقضوا علي

الشي ء أنّه لا منفعة من أجل أنّهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه فإنَّ كلَّ ما لايعرفه المنكرون يعلمه العارفون وكثيرا ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جلَّ قدسه وعلت كلمته.

فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة الّتي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلي حدَّ البله والجنون والتخليط إلي غير ذلك من الأمراض المختلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم فتفضل علي خلقه بما جهلوه ونظر لهم بما لم يعرفوه ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك من التمادي في معصيته.

فسبحانه ما أجلَّ نعمته وأسبغها علي المستحقين وغيرهم من خلقه تعالي عما يقول المبطلون علوّاً كبيرا.

الجهاز التناسلي وأسراره

انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثي جميعا علي ما يشاكل ذلك، فجعل للذكر آلة ناشرة تمتدَّ حتّي تصل النطفة إلي الرحم إذا كان محتاجاً إلي أن يقذف ماءه في غيره، وخلق للأنثي وعاءاً قعر ليشتمل علي الماءين جميعاً ويحتمل الولد ويتّسع له ويصونه حتّي يستحكم، أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف سبحانه وتعالي عما يشركون.

أعضاء البدن وفوائد كل منها

فكر يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع وتدبير كلّ منها للإرب، فاليدان للعلاج، والرجلان للسعي، والعينان للاهتداء، والفم للاغتذاء، والمعدة للهضم، والكبد للتخليص، والمنافذ لتنفيذ الفضول، والأوعية لحملها والفرج لإقامة النسل، وكذلك جميع الأعضاء إذا ما تأملتها وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كل شي ء منها قد قدِّر لشي ء علي صواب وحكمة.

الانسان ومزاعم الطبيعيين

قال المفضّل: فقلت: يا مولاي إنَّ قوماً يزعمون أنَّ هذا من فعل الطبيعة، فقال سلام الله عليه: سلهم عن هذه الطبيعة، أهي شي ءٌ له علم وقدرة علي مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فإن هذه صنعته وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم أنَّ هذا الفعل للخالق الحكيم أنَّ الذي سموه طبيعةً هو سنّتهُ في خلقه الجارية علي ما أجراها عليه

الجهاز الهضمي وعملية الهضم

فكر يا مفضّل في وصول الغذاء إلي البدن وما فيه من التدبير فإنَّ الطعام يصير إلي المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلي الكبد في عروق رقاق واشجة بينهما قد جعلت كالمصفي للغذاء، لكيلا يصل إلي الكبد منه شي ء فينكأها.

وذلك أنَّ الكبد رقيقة لا تحتمل العنف، ثمَّ إنَّ الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دماً، وينفذه إلي البدن كله في مجاري مهيئة لذلك، بمنزلة المجاري الّتي تهيأ للماء حتّي يطرد في الأرض كلّها، وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلي مفايض قد أعدَّت لذلك.

فما كان منه من جنس المرَّة الصفراء جري إلي المرارة، وما كان من جنس السوداء جري إلي الطحال، وما كان من البلّة والرطوبة جري إلي المثانة، فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن، ووضع هذه الأعضاء منه مواضعها، وأعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه، فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير، وله الحمد كما هو أهله ومستحقَّه.

ادوار نشوء الأبدان

قال المفضل: فقلت: صف نشوء الأبدان ونموها حالا بعد حال حتي تبلغ التمام والكمال قال سلام الله عليه: أوَّل ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد، ويدبّره حتي يخرج سوّياً مستوفيا جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل إلي ما في تركيب أعضائه من العظام واللّحم والشحم والمخ والعصب والعروق والغضاريف فإذا خرج إلي العالم تراه كيف ينمو بجميع أعضائه وهو ثابت علي شكل وهيئة لا تتزايد ولا تنقص إلي أن يبلغ أشدَّه إن مدَّ في عمره أو يستوفي مدَّته قبل ذلك، هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة.

من خصائص الإنسان

انظر يا مفضل ما خصَّ به الإنسان في خلقه تشرفاً وتفضلاً علي البهائم فإنه خلق ينتصب قائماً ويستوي جالساً ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه، ويمكنه العلاج والعمل بهما، فلو كان مكبوباً علي وجهه كذوات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال.

جمال الهندام وكماله

انظر الآن يا مفضل إلي هذه الحواس الّتي خصَّ بها الإنسان في خلقه وشرِّف بها علي غيره، كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهَّن كاليدين والرجلين فتعترضها الآفات ويصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها ويؤثّر فيها وينقص منها، ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تقلّبها واطّلاعها نحو الأشياء.

الحواس الخمس وأسرارها

فلما لم يكن لها في شي ء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أسني المواضع للحواسّ، وهو بمنزلة الصومعة لها؛ فجعل الحواسّ خمساً تلقي خمساً لكي لا يفوتها شي ءٌ من المحسوسات، فخلق البصر ليدرك الألوان فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها لم تكن فيها منفعة، وخلق السمع ليدرك الأصوات فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها أرب وكذلك سائر الحواسّ ثمَّ هذا يرجع متكافئاً، فلو كان بصر ولم تكن الألوان لما كان للبصر معني ولو كان سمع ولم تكن أصوات لم يكن للسمع موضع.

تقدير الحواس وعجائبها

فانظر كيف قدّر بعضها يلقي بعضا فجعل لكل حاسّة محسوسا يعمل فيه، ولكل محسوس3 حاسةً تدركه، ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسطة بين الحواسّ والمحسوسات لا تتمُّ الحواسُّ إلاّ بها، كمثل الضياء والهواء فإنّه لو لم يكن ضياءٌ يظهر اللّون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون ولو لم يكن هواءٌ يؤدّي الصوت إلي السمع لم يكن السمع يدرك الصوت.

فهل يخفي علي من صح نظره وأعمل فكره إنَّ مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات بعضها يلقي بعضاً وتهيئة أشياء آخر بها تتمُّ الحواسُّ لا يكون إلا بعمل وتقدير من لطيف خبير.

الاتعاض بمن فقد السمع والبصر

فكر يا مفضّل فيمن عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في أُموره، فإنه لا يعرف موضع قدميه، ولا يبصر ما بين يديه، فلا يفرق بين الألوان وبين المنظر الحسن والقبيح ولا يري حفرة إن هجم عليها ولا عدوّاً إن أهوي إليه بسيف ولا يكون له سبيل إلي أن يعمل شيئا من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة حتّي أنّه لو لا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقي، وكذلك من عدم السمع يختلُّ في أمور كثيرة فإنّه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذَّة الأصوات واللّحون المشجّية والمطربة وتعظم المئونة علي الناس في محاورته حتّي يتبرّموا به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم حتي يكون كالغائب وهو شاهد، أو كالميّت وهو حي، فأمّا من عدم العقل فإنه يلحق بمنزلة البهائم بل يجهل كثيراً ممّا تهتدي إليه البهائم أفلا تري كيف صارت الجوارح والعقل وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسان والتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما يناله في ذلك من الخلل يوافي خلقه علي التمام حتي لا يفقد شيئا منها فلم كان

كذلك إلاّ أنّه خلق بعلم وتقدير.

قال المفضل: فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئا من هذه الجوارح فيناله من ذلك مثل ما وصفته يا مولاي قال سلام الله عليه: ذلك للتأديب والموعظة لمن يحلّ ذلك به ولغيره بسببه كما يؤدب الملوك الناس للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم ويتصوب من تدبيرهم ثمَّ إن للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينالهم منها، حتّي أنّهم لو خيروا بعد الموت لاختاروا أن يردُّوا إلي البلايا ليزدادوا من الثواب.

أعضاء الانسان الفردية والزوجية

فكر يا مفضل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً، وما في ذلك من الحكمة والتقدير، والصواب في التدبير، فالرأس ممّا خلق فرداً ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون له أكثر من واحد، أ لا تري أنه لو أُضيف إلي رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه، لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعةٌ في رأس واحد، ثمَّ كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان فإن تكلّم من أحدهما كان الآخر معطّلاً لا أرب فيه ولا حاجة إليه وإن تكلّم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً لا يحتاج إليه، وإن تكلّم بأحدهما بغير الّذي تكلّم به من الآخر لم يدر السامع بأيّ ذلك يأخذ، وأشباه هذا من الأخلاط، واليدان ممّا خلق أزواجاً ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدةٌ لأنَّ ذلك كان يخلُّ به فيما يحتاج إلي معالجته من الأشياء ألا تري أنَّ النجّار والبنّاء لو شلّت إحدي يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته، وإن تكلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت يداه تتعاونان

علي العمل.

قدرة الانسان علي الكلام

أطل الفكر يا مفضّل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان، فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت واللّسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم، ألا تري أنَّ من سقطت أسنانه لم يقم السين، ومن سقطت شفته لم يصحّح الفاء، ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء، وأشبه شي ء بذلك المزمار الأعظم، فالحنجرة تشبه قصبة المزمار والرئة تشبه الزقَّ الذي ينفخ فيه لتدخل الريح، والعضلات الّتي تقبض علي الرئة ليخرج الصوت كالأصابع الّتي تقبض علي الزقّ حتّي تجري الريح في المزامير والشفتان والأسنان الّتي تصوغ الصوت حروفاً ونغماً كالأصابع الّتي تختلف في فم المزمار فتصوغ صفيره ألحاناً غير أنّه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف فإنَّ المزمار في الحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت

ما في الأعضاء من المآرب الأخري

قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف، وفيها مع الّذي ذكرت لك مآرب أخري، فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلي الرئة فتروح علي الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الّذي لو احتبس شيئاً يسيراً لهلك الإنسان، وباللّسان تذاق الطعوم فيميَّز بينها ويعرف كلُّ واحد منها حلوها من مرَّها وحامضها من مرَّها، ومالحها من عذبها وطيبها من خبيثها، وفيه مع ذلك معونةٌ علي إساغة الطعام والشراب والأسنان لمضغ الطعام حتي يلين وتسهل إساغته.

وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعمهما من داخل الفم واعتبر ذلك فإنك تري من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطربها، وبالشفتين يترشَّف الشراب حتي يكون الذي يصل إلي الجوف منه بقصد وقدر لا يثجُّ ثجا فيغص به الشارب أو ينكأ في الجوف، ثمَّ همي بعد ذلك كالباب المطبق علي الفم يفتحها الإنسان إذا شاء ويطبقهما إذا شاء وفيما وصفنا من هذا بيان كل واحد من هذه الأعضاء يتصرَّف.

وينقسم إلي وجوه من

المنافع كما تتصرَّف الأداة الواحدة في أعمال شتّي، وكالفأس تستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال.

الدماغ والجمجمة وفائدتها

ولو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لفَّ بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض وتمسكه فلا يضطرب، ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما تقيه هدّ الصدمة والصكّة التي ربّما وقعت في الرأس، ثمَّ قد جلّلت الجمجمة بالشعر حتّي صارت بمنزلة الفرو للرأس يستره من شدَّة الحرّ والبرد فمن حصَّن الدماغ هذا التحصين إلاّ الّذي خلقه وجعله ينبوع الحسّ والمستحقّ للحيطة والصيانة بعلوّ منزلته من البدن وارتفاع درجته وخطير مرتبته

الجفن وأشفاره

تأمل يا مفضل الجفن علي العين، كيف جعل كالغشاء، والأشفار كالأشراح، وأولجها في هذا الغار، وأظلّها بالحجاب وما عليه من الشعر.

الفؤاد ومدرعته

يا مفضل من غيّب الفؤاد جوف الصدر، وكساه المدرعة الّتي غشاؤه، وحصّنه بالجوانح وعليها من اللّحم والعصب لئلاّ يصل إليه مأ ينكيه.

الحلق والمري ء

من جعل في الحلق منفذين أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتّصل بالرئة، والآخر منفذا الغذاء وهو المري ء المتّصل بالمعدة الموصل الغذاء إليها، وجعل علي الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلي الرئة فيقتل.

الرئة مروّحة القلب

من جعل الرئة مروّحة الفؤاد لا تفتر ولا تختلُّ لكيلا تتحير الحرارة في الفؤاد فتؤدي إلي التلف من جعل لمنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما لئلاّ يجريا جرياناً دائماً فيفسد علي الإنسان عيشه فكم عسي أن يحصي المحصي من هذا بل الّذي لا يحصي منه ولا يعلمه الناس أكثر.

المعدة والكبد ووظائفهما

من جعل المعدة عصبانيّة شديدةً وقدرَّها لهضم الطعام الغليظ، ومن جعل الكبد رقيقةً ناعمةً لقبول الصفو اللّطيف من الغذاء ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عمل المعدة إلاّ الله القادر، أ تري الإهمال يأتي بشي ء من ذلك، كلاّ بل هو تدبير مدبّر حكيم، قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إيّاها، لا يعجزه شي ء وهو اللطيف الخبير.

المخ والدم وكيفيتهما

فكر يا مفضّل لم صار المخُّ الرقيق محصّناً في أنابيب العظام، هل ذلك إلا ليحفظه ويصونه، لم صار الدم السائل محصورا في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلاّ لتضبطه فلا يفيض، لم صارت الأظفار علي أطراف الأصابع إلاّ وقايةً لها ومعونةً علي العمل، لمَ صار داخل الأُذن ملتويا كهيأه اللولب إلاّ ليطرّد فيه الصوت حتّي ينتهي إلي السمع وليكسر حمّة الريح ينكأ في السمع، لمَ حمل الإنسان علي فخذيه وإليتيه هذا اللّحم إلا ليقيه من الأرض فلا يتألم من الجلوس عليها، كما يألم من نحل جسمه وقلَّ لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه صلابتها.

الإنسان آية من آيات الله

من جعل الإنسان ذكرا وأُنثي إلاّ من خلقه متناسلاً، ومن خلقه متناسلاً إلا من خلقه مؤمّلاً، ومن خلقة مؤمّلاً ومن أعطاه آلات العمل إلاّ من خلقه عاملاً، من خلقه عاملاً إلاّ من جعله محتاجاً، ومن جعله محتاجاً إلاّ من ضربه بالحاجة، ومن ضربه بالحاجة إلاّ من توكّل بتقويمه، ومن خصه بالفهم إلا من أوجب له الجزاء، ومن وهب له الحيلة إلاّ من ملكه الحول ومن ملكه الحول إلا من ألزمه الحجة، من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدي شكره. فكّر وتدبّر ما وصفته هل تجد الإهمال يأتي علي مثل هذا النظام والترتيب تبارك الله تعالي عمّا يصفون.

الفؤاد واتصاله بالرئة

أصف لك الآن يا مفضّل الفؤاد اعلم أنّ فيه ثقباً موجّهة نحو الثقب الّتي في الرئة تروح عن الفؤاد، حتي لو اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلي الفؤاد ولهلك الإنسان أفيستجيز ذو فكرة ورويّة أنّ يزعم أنّ مثل هذا يكون بالإهمال ولا يجد شاهدا من نفسه ينزعه عن هذا القول لو رأيت فردا من مصراعين فيه كلّوب.

أكنت تتوهم أنّه جعل كذلك بلا معني، بل كنت تعلم ضرورةً أنّه مصنوع يلقي فرداً آخر، فيبرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة، وهكذا تجد الذكر من الحيوان كأنّه فرد من زوج مهيّأ من فرد أنثي فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه، فتّباً وخيبة وتعساً لمنتحلي الفلسفة، كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتّي أنكروا التدبير والعمد فيها.

الرجل وجهازه التناسلي

لو كان فرج الرجل مسترخياً كيف كان يصل إلي قعر الرحم حتّي يفرغ النطفة فيه، ولو كان منعضاً أبداً كيف كان الرجل يتقلب في الفراش أو يمشي بين الناس وشي ءٌ شاخص أمامه ثمَّ يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كلّ وقت من الرجال والنساء جميعا، فقدَّر الله جلَّ اسمه أن يكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كلّ وقت ولا يكون علي الرجال مؤونة بل جعل فيه القوَّة علي الانتصاب وقت الحاجة إلي ذلك، لما قدَّر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه.

منفذ الخروج وحكمة وضعه

اعتبر الآن يا مفضّل بعظيم النعمة الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذي، أ ليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع منها فكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه فلم يجعله بارزاً من خلفه، ولا ناشراً من بين يديه بل هو مغيب في موضع غامض من البدن، مستور محجوب يلتقي عليه الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللّحم فتواريانه فإذا احتاج الإنسان إلي الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفي ذلك المنفذ منه منصّباً مهيّأً لانحدار الثفل، فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولا تحصي نعماؤه.

الطواحن من أسنان الإنسان

فكر يا مفضل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسان فبعضها حداد لقطع الطعام وقرضه، وبعضها عراض لمضغه ورضه فلم ينقص واحد الصفتين إذ كان محتاجا إليهما جميعاً.

حكمة نموّ الشعر والأظفار

تأمّل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفار فإنّهما لمّا كانا ممّا يطول ويكثر حتّي يحتاج إلي تخفيفه أوَّلاً فأوَّلا جعلا عديما الحسّ لئلاّ يؤلم الإنسان الأخذ منهما، وكان قصُّ الشعر وتقليم الأظفار ممّا يوجد له مسٌّ من ذلك لكان الإنسان من ذلك بين مكروهين: إما أن يدع كلّ واحد منهما حتّي يطول فيثقل عليه، وإمّا أن يخفّفه بوجع وألم يتألّم منه.

قال المفضل: فقلت فلمّ لم يجعل ذلك خلقةً لا تزيد فيحتاج الإنسان إلي النقصان منه؟ فقال سلام الله عليه: إنَّ لله تبارك اسمه في ذلك علي العبد نعماً لا يعرفها فيحمده عليها.

اعلم أنَّ آلام البدن وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مسامّه وبخروج الأظفار من أناملها، ولذلك أُمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقصِّ الأظفار في كلِّ أسبوع ليسرع الشعر والأظفار في النبات، فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما وإذا طالا تحيّرا وقلَّ خروجهما فاحتبست الآلام والأدواء في البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاً، ومنع مع ذلك الشعر من المواضع الّتي تضرُّ بالإنسان وتحدث عليه الفساد والضرر.

لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمي البصر، ولو نبت في الفم ألم يكن سينغصَُّ علي الإنسان طعامه وشرابه، ولو نبت في باطن الكفّ ألم يكن سيعوقه عن صحّة اللّمس وبعض الأعمال، ولو نبت في فرج المرأة وعلي ذكر الرجل ألم يكن سيفسد عليهما لذّة الجماع.

فانظر كيف تنكب الشعر عن هذه المواضع لما في ذلك من المصلحة ثمَّ ليس هذا في الإنسان فقط بل تجده في البهائم والسباع وسائر المتناسلات فإنّك تري أجسامهنَّ مجللةً بالشعر وتري

هذه المواضع خاليةً منه لهذا السبب بعينه؛ فتأمل الخلقة كيف تتحرّز وجوه الخطإ والمضرة وتأتي بالصواب والمنفعة.

شعر الركب والإبطين

إنَّ المنانية وأشباههم حين أجتهدوا في عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت علي الركب والإبطين ولم يعلموا أن ذلك من رطوبة تنصبُّ إلي هذه المواضع فينبت الشعر، كما ينبت العشب في مستنفع المياه.

أفلا تري إلي هذه المواضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها، ثمَّ إنَّ هذه تعدّ مما يحمل الإنسان من موؤنة هذا البدن وتكاليفه لما له في ذلك من المصلحة، فإنَّ اهتمامه بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلوه من الشعر ممّا يكسر به شرته، ويكف عاديته، ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة.

الريق (ماء الفم) ومنافعه

تأمّل الريق وما فيه من المنفعة فإنّه جعل يجري جرياناً دائماً إلي الفم ليبلَّ الحلق واللّهوات فلا يجفَّ فإنَّ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك الأسنان ثمَّ كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الفم بلّة تنفذه، تشهد بذلك المشاهدة.

واعلم أنَّ الرطوبة مطيَّة الغذاء، وقد تجري من هذه البلّه إلي موضع أخر من المرَّة فيكون في ذلك صلاح تامٌّ للإنسان ولو يبست المرَّة لهلك الإنسان.

محاذير كون بطن الإنسان مفتوحةً

ولقد قال قوم من جهلة المتكلّمين وضعفة المتفلسفين بقلّة التمييز وقصور العلم: لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه الطبيب إذا شاء فيعاين ما فيه ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه ألم يكن أصلح من أن يكون مصمّتا محجوبا عن البصر واليد، لا يعرف ما فيه إلاّ بدلالات غامضة كمثل النظر إلي البول وحسّ العرق وما أشبه ذلك ممّا يكثر فيه الغلط والشبهة حتّي ربّما كان ذلك سبباً للموت فلو علم هؤلاء الجهلة أنَّ هذا لو كان هكذا كان أوَّل ما فيه أنّه كان يسقط عن الإنسان الوجل من الأمراض والموت، وكان يستشعر البقاء ويغترُّ بالسلامة فيخرجه ذلك إلي العتوِّ والأشر، ثمَّ كانت الرطوبات الّتي في البطن تترشّح وتتحلّب فيفسد علي الإنسان مقعده ومرقده وثياب بدلته وزينته، بل كان يفسد عليه عيشه، ثمَّ إنَّ المعدة والكبد والفؤاد إنّما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزيّة الّتي جعلها الله محتبسةً في الجوف، فلو كان في البطن فرج ينفتح حتّي يصل البصر إلي رؤيته واليد إلي علاجه لوصل برد الهواء إلي الجوف فمازج الحرارة الغريزيّة وبطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان، أ فلا تري أنَّ كلما تذهب إليه الأوهام سوي ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل.

الرغبة في المطعم والمشرب

فكّر يا مفضّل في الأفعال الّتي جعلت في الإنسان من الطعم والنوم والجماع وما دبّر فيها فإنّه جعل لكلّ واحد منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحثُّ به فالجوع يقتضي الطعم الّذي فيه راحة البدن وقوامه، والكري يقتضي النوم الّذي فيه راحة البدن وإجمام قواه، والشبق يقتضي الجماع الّذي فيه دوام النسل وبقاؤه، ولو كان الإنسان إنّما يصير إلي أكل الطعام لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من طباعه شيئا يضطرُّه إلي

ذلك كان خليقاً أن يتواني عنه أحياناً بالثقّل والكسل حتّي ينحلَّ بدنه فيهلك، كما يحتاج الواحد إلي الدواء لشي ء مما يصلح به بدنه فيدافع به حتّي يؤدّيه ذلك إلي المرض والموت، وكذلك لو كان إنّما يصير إلي النوم بالفكّر في حاجته إلي راحة البدن وإجمام قواه كان عسي أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتّي ينهك بدنه، ولو كان إنّما يتحرّك للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه حتّي يقلَّ النسل أو ينقطع فإنَّ من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به، فانظر كيف جعلّ لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرّكا من نفس الطبع يحركه لذلك ويحدوه عليه.

الانسان وقواه الاربع

اعلم أنَّ في الإنسان قوي أربعا: قوَّة جاذبة تقبل الغذاء وتورده علي المعدة وقوَّة ماسكة تحبس الطعام حتّي تفعل فيه الطبيعة فعلها، وقوَّة هاضمة وهي الّتي تطبخه وتستخرج صفوه وتبثّه في البدن، وقوة دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها.

ففكر في تقدير هذه القوي الأربع الّتي في البدن وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها والأرب فيها، وما في ذلك من التدبير والحكمة، فلو لا الجاذبة كيف كان يتحرّك الإنسان لطلب الغذاء الذي به قوام البدن، ولو لا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتّي تهضمه المعدة.

ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتي يخلص منه الصفو الّذي يغذوا البدن ويسدُّ خلله، ولو لا الدافعة كيف كان الثفل الّذي تخلّفه الهاضمة يندفع ويخرج أوّلاً فأوّلا، أ فلا تري كيف وكّل الله سبحانه بلطف صنعه وحسن تقديره هذه القوي بالبدن والقيام بما فيه صلاحه.

وسأُمثّل لك في ذلك مثالا: إنَّ البدن بمنزلة دار الملك، له فيها حشم وصبّية وقوّام موكّلون بالدار، فواحد

لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم، وآخر لقبض ما يرد وخزنة إلي أن يعالج ويهّيأ، وآخر لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه، وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار وإخراجه منها.

فالملك في هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالمين، والدار هي البدن، والحشم هم الأعضاء، والقوام هم هذه القوي الأربع ولعلّك تري ذكرنا هذه القوي الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلا وتزداداً، وليس ما ذكرته من هذه القوي علي الجهة الّتي ذكرت في كتب الأطّباء، ولا قولنا فيه كقولهم لأنهم ذكروها علي ما يحتاج إليه في صناعة الطبِّ وتصحيح الأبدان، وذكرناها علي مايحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغيّ كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها.

قوي النفس في الإنسان

تأمّل يا مفضّل هذه القوي في النفس وموقعها من الإنسان، أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك، أ فرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تكون حاله، وكم من خلل كان يدخل عليه في أُموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له وما عليه وما أخذه وما أعطي وما رأي وما سمع وما قال وما قيل له، ولم يذكر من أحسن إليه ممّن أساء به، وما نفعه ممّا ضرَّه، ثمَّ كان لا يهتدي لطريق لو سلكه ما لا يحصي، ولا يحفظ علماً ولو درسه عمره، ولا يعتقد ديناً ولا ينتفع بتجربة، ولا يستطيع أن يعتبر شيئا علي ما مضي، بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانيّة.

نعمة الحفظ والنسيان

فانظر إلي النعمة علي الإنسان في هذه الخلال، وكيف موقع الواحدة منها دون الجميع، وأعظم من النعمة علي الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان، فإنّه لو لا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة ولا انقضت له حسرة، ولا مات له حقد، ولا استمتع بشي ء من متاع الدنيا مع تذكّر الآفات، ولا رجاء غفلةً من سلطان ولا فترةً من حاسد، أ فلا تري كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان، وهما مختلفان متضادّان، وجعل له في كلّ منهما ضربا من المصلحة وما عسي أن يقول الّذين قسّموا الأشياء بين خالقين متضادّين في هذه الأشياء المتضادّة المتباينة وقد تراها تجتمع علي ما فيه الصلاح والمنفعة.

اختصاص الإنسان بالحياء

انظر يا مفضّل إلي ما خصَّ به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، الجليل قدره، العظيم غناؤه، أعني الحياء فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداة، ولم تقض الحوائج ولم يتحرّ الجميل ولم يتنكّب القبيح في شي ء من الأشياء، حتّي إنَّ كثيراً من الأمور المفترضة أيضاً إنما يفعل للحياء، فإنَّ من الناس من لولا الحياء لم يرع حقَّ والديه ولم يصل ذا رحم ولم يؤدّ أمانةً، ولم يعف عن فاحشة، أفلا تري كيف وفّي للإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمره.

الإنسان والنطق والكتابة

تأمّل يا مفضّل ما أنعم الله تقدّست أسماؤه علي الإنسان من هذا المنطق الّذي يعبِّر به عمّا في ضميره، وما يخطر بقلبه، وينتجه فكره، وبه يفهم عن غيره ما في نفسه ولو لا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة الّتي لا تخبر عن نفسها بشي ء ولا تفهم عن مخبر شيئاً.

وكذلك الكتابة التي بها تقيّد أخبار الماضين للباقين، وأخبار الباقين للآتين، وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرّست العلوم، وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل علي الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلي النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم ممّا لا يسعهم جهله.

ولعلّك تظنُّ أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة وليست ممّا أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه، وكذلك الكلام إنما هو شي ءٌ يصطلح الناس فيجري بينهم، ولهذا صار يختلف في الاُمم المختلفة بألسن مختلفة، وكذلك الكتابة ككتابة العربيّ والسريانيّ والعبرانيّ والروميّ وغيرها من سائر الكتّابة الّتي هي متفرّقه في الأمم، إنّما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا علي الكلام.

فيقال

لمن ادّعي ذلك: أنّ الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعاً فعل أو حيلة فإنّ الشي ء الّذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطيةٌ وهبةٌ من الله عزَّ وجلَّ له في خلقه، فإنّه لو لم يكن له لسان مهيأ للكلام وذهن يهتدي به للأمور لم يكن ليتكلّم أبداً، ولو لم تكن له كف مهيئة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبداً، واعتبر ذلك من البهائم الّتي لا كلام لها ولا كتابة فأصل ذلك فطرة الباري جلَّ وعزَّ وما تفضّل به علي خلقه، فمن شكر أُثيب ومن كفر فإنَّ الله غنيٌ عن العالمين.

المعارف الفطرية للانسان

فكر يا مفضّل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع فإنّه أُعطي جميع علم ما فيه صلاح دينه ودنياه فممّا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالي بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق، ومعرفة الواجب عليه من العدل علي الناس كافّةً وبرّ الوالدين، وأداء الأمانة ومواساة أهل الخلّة، وأشباه ذلك ممّا قد توجد معرفته والإقرار والاعتراف به في الطبع والفطرة من كل أمّة موافقة أو مخالفة، وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة والغراس، واستخراج الأرضين واقتناء الأغنام والأنعام، واستنباط المياه ومعرفة العقاقير التي يستشفي بها من ضروب الأسقام والمعادن الّتي يستخرج منها أنواع الجواهر وركوب السفن والغوص في البحر وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان، والتصرف في الصناعات ووجوه المتاجر والمكاسب، وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر تعداده ممّا فيه صلاح أمره في هذه الدار، فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه، ومنع ما سوي ذلك مما ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم، كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد كان أيضاً كعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض. وما في لجج

البحار، وأقطار العالم، وما في قلوب الناس وما في الأرحام وأشباه هذا مما حجب عن الناس علمه، وقد ادّعت طائفة من الناس هذه الأمور فأبطل دعواهم ما يبين من خطئهم فيما يقضون عليه ويحكمون به فيما ادعوا علمه، فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودنياه وحجب عنه ما سوي ذلك ليعرف قدره ونقصه وكلا الأمرين فيها صلاحه.

ما ستر عن الإنسان علمه

تأمّل الآن يا مفضّل ما ستر عن الإنسان علمه من مدّة حياته فإنّه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقّب الموت وتوقّعه لوقت قد عرفه بل كان يكون بمنزلة من قد فني ماله أو قارب الفناء فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقر، علي أنَّ الّذي يدخل علي الإنسان من فناء العمر أعظم ممّا يدخل عليه من فناء المال لأنّ من يقلّ ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلي ذلك، ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر، ثمَّ عرف ذلك، وثق بالبقاء وانهمك في اللّذات والمعاصي وعمل، علي أنّه يبلغ من ذلك شهوته ثمَّ يتوب في آخر عمره وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله أ لا تري لو أنَّ عبدا لك عمل علي أنّه يسخطك سنة ويرضيك يوماً أو شهراً لم تقبل منه، ولم يحلَّ عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور وفي كل الأوقات علي تصرف الحالات.

اشكال وجواب

فإن قلت: أو ليس قد يقيم الإنسان علي المعصية حيناً ثمَّ يتوب فتقبل توبته؟

قلنا: إنَّ ذلك شي ء يكون من الإنسان لغلبة الشهوات له وتركه مخالفتها من غير أن يقدّرها في نفعه ويبني عليه أمره فيصفح الله عنه ويتفضّل عليه بالمغفرة، فأمّا من قدر أمره علي أن يعصي ما بدا له ثمَّ يتوب آخر ذلك فإنّما يحاول خديعة من لا يخادع بأن يتسلّف التلذّذ في العاجل ويعد ويمّني نفسه التوبة في الآجل ولأنّه لا يفي بما يعد من ذلك فإنَّ النزوع من الترفُّه والتلذّذ ومعاناة التوبة ولا سيّما عند الكبر وضعف البدن أمر صعب ولا يؤمن علي الإنسان مع

مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب كما قد يكون علي الواحد دَين إلي أجل وقد يقدر علي قضائه فلا يزال يدافع بذلك حتّي يحلَّ الأجل وقد نفذ المال فيبقي الدين قائما عليه، فكان خير الأشياء للإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره فيكون طول عمره يترقّب الموت فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح.

شبهة وحلّ

فإن قلت: وها هو الآن ستر عنه مقدار حياته وصار يترقب الموت في كل ساعة يقارف الفواحش وينتهك المحارم؟

قلنا: إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جري عليه الأمر فيه فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي ولا ينصرف عن المساوئ فإنّما ذلك من مرحه ومن قساوة قلبه لا من خطإ في التدبير، كما أنَّ الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به فإن كان المريض مخالفا لقول الطبيب لا يعمل بما يأمره ولا ينتهي عمّا ينهاه عنه لم ينتفع بصفته ولم تكن الإساءة في ذلك للطبيب بل للمريض حيث لم يقبل منه، ولئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كلَّ ساعة لا يمتنع عن المعاصي فإنّه لو وثق بطول البقاء كان أحري بأن يخرج إلي الكبائر الفظيعة فترقّب الموت علي كل حال خير له من الثقة بالبقاء، ثمَّ إنَّ ترقب الموت وإن كان صنف من الناس يلهون عنه ولا يتّعظون به فقد يتّعظ به صنف آخر منهم، وينزعون عن المعاصي ويؤثرون العمل الصالح، ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة علي الفقراء والمساكين، فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضييع أولئك حظهم منها.

الي آخر ما تحدّث به الإمام الصادق سلام الله عليه للمفضّل …

مسائل طبيّة

الطبّّ والمرأة

س: ما حكم دراسة علم الطب بالنسبة للمرأة؟

ج: دراسة علم الطبّ للمرأة في نفسه جائز مع رعاية الحجاب وباقي الضوابط الاسلامية. وهو يكون واجباً كفائياً علي كل قادر رجلاً كان أو امرأة.

س: ما حكم طبيبة تعمل في مجال تنظيم الأسرة؟

ج: في نفسه جائز ما لم يستلزم محرّماً.

س: هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفي للمناوبة، حرام؟

ج: ليس حراماً، وتتجنب الخلوة بالأجنبي ونحو ذلك.

س: بعض العاملات والممرضات في المستشفي

يرتدين زيّاً ضيقاً، ويكشفن عن سواعدهن، خاصّة حال التمريض أو حال التنظيف، ما حكم ذلك بالنسبة لها أو بالنسبة للمريض؟

ج: لا يجوز لهن ذلك، كما لا يجوز للرجال النظر الي غير الوجه والكفين منهن أيضاً.

س: طبيب أو طبيبة حصل كل منهما علي بعثة الي الخارج لاكمال دراسته، غير أنّ أهله أو أهلها عارضا ذلك بحجّة كونها بلاد كفر ولا يأمنا عليهما الذهاب اليها، ما حكم ذلك؟

ج: يجوز الذهاب في نفسه الا إذا استلزم ايذاء الوالدين من عدم الأمن عن الانحراف الخلقي والفكري.

س: ما حكم العمل في التمريض إذا كان يؤدي إلي عزوف الشباب عن الزواج من منتسبات هذه المهن إمّا لكثرة اختلاطهن بالرجال، أو لتناوب الدوام الوظيفي بين النهار وأوّل الليل وآخره، مما يمكن أن يكون سبباً في تضييع حق الزوج والأسرة؟ وبالنسبة للشق الثاني هل يفرق في الأمرين رضا الزوج وعدمه؟

ج: أصل العمل جائز، فيما إذا كان باخلاص مع مراعاة الضوابط الاسلامية، وكان عملاً انسانياً فيه أجر وثواب، ولا يسبّب العزوف والعنوسة، علماً بأن العزوف عن الزواج مكروه كراهة شديدة، وإذا كان مقدمة للحرام، فلا يجوز.

تضييع الحقوق الواجبة محرّم، وكلما رضي به الزوج مما هو في دائرة حقّه، جاز.

النظر واللمس

س: ما حكم عمل الممرّضة الذي يتطلّب أحياناً اطّلاعها علي العورات وملامستها؟

ج: عمل الممرضة جائز مع النظر الي العورات بقدر الضرورة دون أن تمسّها الا مع لبس القفازات. والتي تمسّمي بالعاميّة: الكفوف.

س: بعض المنتسبات والممرضات في المستشفي يضعن مساحيق التجميل، ما حكم النظر اليهن مع العلم أن النظر ليس بريبة ولا بشهوة؟

ج: لا يجوز لهن في فرض السؤال التجميل والزينة، ولا يتعمّد أحد النظر إليهن. قال الله تعالي: ?وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ? وقال سبحانه: ?قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ?.

س: بعض المنتسبات والممرضات في المستشفي يصافحن الرجال إمّا جهلاً أو مجاملة، ما حكم ذلك؟

ج: لا يجوز لهن مصافحة الأجنبي، كما لا يجوز للأجنبي مصافحتهن.

س: إنّ عدم الاخصاب يمكن أن يعتبر مرضاً، وأنّ للزوجين حق طلب العلاج. فهل يعتبر كشف العورة بقدر الضرورة حرام؟

ج: الكشف في مفروض السؤال بقدر الضرورة جائز.

س: هل يجوز لطلاب العلوم الطبيّة النظر الي العورات بدعوي التعلّم أو التعليم؟

ج: لو لم يكن بديل عن عورة الانسان، اقتصر علي مقدار الضرورة.

س: بعض طلاب العلوم الطبيّة يدخلون الي صالات الولادة لدراسة كيفية اجراء عمليات الولادة، مما يستلزم النظر الي العورة، فهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز بقدر الضرورة في صورة عدم امكان التعلّم من البديل عن الانسان.

س: في بعض الامتحانات في كلية الطب يستوجب علي الطالب لمس المريض، واذا امتنع قد يؤدّي ذلك الي رسوبه. فما حكم اللمس في هذه الحالة، علماً إن الطالب والمريض من جنسين مختلفين؟

ج: ليكن اللمس بواسطة القفازات (الكفوف)، وإذا أضطر بدونهما، جاز بمقدار الضرورة.

س: هل يجوز للمرأة كشف مواضع من جسمها للطبيب الرجل مع توفّر طبيبة نسائية؟ وهل يجوز فيما إذا كان الطبيب الرجل أكثر خبرة وفهماً وفي حالة كون المرض غير خطير أو في حالة طلب كشف العورة المغلّظة؟

ج: إذا لم تكن هناك دكتورة امرأة، او كان الرجل اتقن، أو أرفق في عمله، جاز بمقدار الضرورة، ويحتاط في العورة المغلّظة بالضرورة القصوي.

س: هل يجوز النظر إلي عورة أحد أثناء التدريب علي مهنة الطب؟

ج: لا يجوز الا مع الاضطرار.

س: لبس المرأة للنظارات الطبيّة هل يعدّ من الزينة المحرّمة (بمعني، حرمة الإبداء لغير المحارم)؟ وكذلك العدسات الطبيّة اللاصقة وغيرها؟

ج: إذا عدّ ذلك زينة عرفاً كان محرّماً.

س: هل يجوز كشف

العورة أمام الدكتور المختص في إنجاب الأولاد؟ وهل يفرق بين المباشر للفحص وبين غير المباشر؟ وعلي فرض الجواز هل يحل ذلك أكثر من مرّة إذا اقتضي الأمر، خصوصاً وأن المتعارف اليوم، هو الكشف شهرياً علي أقل التقادير مراعاة لحال الجنين والأم الحامل؟

ج: مع الضرورة العرفية، لا بأس بذلك، ويقدّم المماثل.

س: هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدّة سنين ولم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكّد من وجود العقم أو عدمه. علماً باستلزام كشف العورة في ذلك؟

ج: يجوز مع الضرورة العرفية، ويقدّم المماثل.

الاختلاط بين الجنسين والخلوة

س: عادة في الجامعات ومنها الطبيّة تكون الدراسة مختلطة، ما حكم الاختلاط في هذه المسئلة؟

ج: الاختلاط السافر مع عدم رعاية الحجاب الاسلامي والآداب الاسلامية ليس حراماً فحسب بل هو انحطاط اخلاقي وتقهقر انساني وتأخّر علمي وفكري للطلبة أيضاً، اذ ما حكم به الاسلام من حجاب وغيره فهو جدير بأن يكون ارقي قانون انساني عرفه البشر، واجمل نظام حيوي يرقي بالانسانيّة بعيداً عن المفاسد والويلات الجسدية والنفسية والاجتماعية ونحوها.

س: هل تعتبر من الخلوة وجود طبيب مع طبيبة في غرفة العمليات أو غرف الاستراحة؟

ج: مع امكان دخول ثالث عليهما بدون علمهما كما اذا كان الباب غير مغلق لا يعدّ ذلك خلوة، والا كان خلوة.

س: هل يجوز للمرأة التعامل مع الرجال في مجال المختبرات الطبيّة؟

ج: يجوز مع رعاية الحجاب والضوابط الاسلامية.

س: أنا فتاة في المهجر مصابة بمرض غضروفي فراجعت علي إثر ذلك طبيباً غير مسلماً، فوصف لي العلاج الطبيعي في المسبح ذي الدرجة 27 مئوية، ولم أذهب إلي حيث وصف لي، و كلما اشتدّ عليّ الألم راجعته، فيصف لي نفس العلاج، ويقول لي: شفاؤك هو العلاج الطبيعي، فاضطررت حينها إلي الذهاب المسبح

علماً أنّ المسابح كلها مختلطة، فما العمل؟

ج: يجوز في حال الضرورة بالستر الكامل، وبدون النظر للرجال.

س: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين والتي تعقد سنوياً حال تخرجهم من كلية الطب، أو احدي الكليات الأخري؟

ج: حفلات التوديع المختلطة جائزة مع رعاية الحجاب والضوابط الاسلامية.

س: شاب يشكو من امراض مثل الفشل الكلوي والقرحة ويتلقي العلاج في الدول الأوربية ويستلزم العلاج أن يكون في مرحلة من مراحله داخل حوض السباحة وهذا الحوض مختلط بين النساء والرجال وتكون النساء شبه عارية ما حكم دخوله في هذا الحوض علماً أنه لا يوجد غير هذا الحوض للعلاج؟

ج: يجوز مع الضرورة ويجتنب الحرام نظراً ولمساً ونحوهما.

الأطبّاء والأمراض النسائية

س: هل يجوز التخصص للاطباء (الرجال) في الأمراض النسائية والولادة؟

ج: في نفسه جائز مع التقيّد بالاحكام الشرعية اللازمة.

س: إذا كان أحد الاطباء حاصلاً علي الإختصاص في الأمراض النسائية والولادة، فهل يجب عليه ترك عمله أم لا؟

ج: لا يجب عليه ترك عمله، خصوصاً لو لم يكن في مجال تخصّصه القدر الكافي من الطبيبات.

س: هل يجوز للنساء المسلمات مراجعة الطبيب اذا كان العلاج يستلزم منها الكشف عن بدنها؟

ج: يجوز مع عدم وجود طبيبات، أو مع كون الطبيب أكثر خبرة من الطبيبة.

س: مع وجود أطباء وطبيبات في الامراض النسائية، هل يجوز للنساء المسلمات في حالة كون المرض بسيطاً، أو في حالة كون المرض معقداً، مراجعة الطبيب اذا كان ذا خبرة أوسع من الطبيبة؟

ج: يجوز في مفروض السؤال بلا فرق بين كون المرض بسيطاً او معقّداً.

س: تعاني النساء في المهجر من مشاكل الأطباء الرجال والمترجمين الرجال، وبالخصوص حينما تعرض المرأة نفسها لكشف داخلي لطبيب، ويكون الناظر الآخر المترجم رجلاً، فهل يجوز استخدام مترجم رجل؟

ج: في هكذا موارد لا

بدّ من الاقتصار علي قدر الضرورة، فمع وجود المماثل طبيباً كان أو مترجماً، لا يجوز مراجعة ولا استخدام غير المماثل.

س: أنا طبيب وأعمل في مجال جراحة المسالك البولية وتوجد لدينا عمليات تجري بواسطة ناظور المثانة وهذا يستدعي أن أقوم بإدخال الناظور خلال الإحليل إلي المثانة، بخصوص النساء ما هو الحكم الشرعي في هكذا عملية (حيث لا توجد طبيبات في هذا المجال)؟

ج: بمقدار الضرورة حيث لا توجد طبيبات كما في فرض السؤال لا بأس.

س: هل يجوز الفحص من قبل الطبيب العدلي في حالة حصول جرائم اغتصاب، مثل فحص غشاء البكارة مثلاً لعدم وجود المماثل؟

ج: يجوز في مفروض السؤال.

س: هل يجوز الفحص من قبل الطبيب العدلي في حالة حصول جريمة قتل واغتصاب حيث أن الفحص يكون علي الميت او المرأة الميتة إذا لم يكن المماثل؟

ج: يجوز في الضرورات اذا توقف ذلك علي الفحص.

معالجة المريض بالمحرمات

مسألة: لايجوز تناول المواد التي تتحول في جوف الإنسان إلي خمر.

س: اذا كان علاج المريض منحصراً علي تناول الخمر علي أثر تشخيص الأطباء ما حكم ذلك؟

ج: لا يجوز التداوي بالخمر الا في صورتين: 1 خطورة المرض المؤدّية للموت، و2 انحصار العلاج والتداوي فيها.

س: كثير من الأدوية تدخل في صناعتها مادّة الكحول ما حكم المريض الذي يتناولها، وما حكم جهلهم بوجود تلك المادّة فيها؟

ج: لا اشكال في فرض السؤال.

س: هل يجوز تناول الدواء الذي تحتوي مكوناته علي مشتقات الخنزير؟

ج: لا يجوز ذلك إلا عند الاضطرار.

س: هناك نوع من الأدوية يستخرج من الحوت يسمّي ب(زيت الحوت)، يوصي بعض الأطباء مرضاهم باستخدامه كعلاج، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا كان للإدهان به فيجوز، وأمّا أكله فلا يجوز إلاّ في حالة الضرورة.

س: هل يجوز شرب الدواء الذي يحتمل احتواءه

علي مواد محرّمة شرعاً، وهل يلزم الفحص؟

ج: يجوز، ولا يجب الفحص.

س: مادّة الأنسولين المعدّة كعلاج لمرض السكر تستخرج أحياناً من بنكرياس الخنزير، فهل يجوز استعمالها؟

ج: يجوز مع الاضطرار.

س: هل يجوز أكل لحم الأفاعي سواء كانت في مركّبات دوائية أم منفردة؟

ج: لا يجوز أكل لحم الأفاعي، لكن إذا كانت مستهلكة في دواء ونحوه من قلّة نسبته فلا بأس بها، وكذا إذا انحصر الدواء فيها لعلاج مرض خطير.

س: الأطيان (كالطين الأرمني) إذا استعملت لأغراض دوائية وفي مركّبات دوائية هل يجوز شربها وتناولها، وكذا هل يجوز تناولها في بعض حالات التداوي غير الضرورية؟

ج: للتداوي وانحصار العلاج فيها لا بأس.

س: المخدرات المعروفة كالحشيش والهيروين والكوكائين هل تلحق بالخمر من حيث الحرمة مطلقاً؟ أو يرتبط الأمر بالإسكار؟ وهل يستحب ذلك علي بعض الأدوية التي تستخدم كمهدئ للأعصاب أو منوم والتي يمكن أن يفقد الإنسان باستعمالها السيطرة علي عقله أيضاً، خصوصاً في حال عدم إضطراره إلي استخدامها؟ وعلي فرض الحرمة في الشق الأخير هل يصبح قليل هذه الأدوية ككثيرها أم يفرق الحال؟

ج: المخدرات ذات الضرر البالغ كالمسكرات، وكل مسكر حرام، وكل ما يضرّ ضرراً بالغاً فهو حرام أيضاً، وأما الادوية المنوّمة وما شابهها فيجوز الاستفادة منها اذا لم توجب ضرراً بالغاً، ولم تستلزم أمراً محرّماً.

س: هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزير لأنه بادعاء بعض المتخصّصين أفضل بديل موجود حتي الوقت الحاضر؟

ج: لا بأس في نفسه وفي حدّ ذاته.

الأخطاء الطبية ومسؤوليتها

س: هل يجب علي الطبيب اخبار المريض بعد العملية بأن تشخيصه أو اجراءه للعملية كان خطأ؟

ج: يجب علي الطبيب عند الخطأ في التشخيص أو في العملية الدية، الا اذا تبرء منها سلفاً.

س: ما حكم الطبيب لو

أخطأ في التشخيص أو في العملية مما أدي الي وفات المريض؟

ج: عليه الدية إن لم يكن قد أخذ البراءة من قبل وعليه الكفّارة أيضاً سواء أخذ البراءة أم لا، وهي: صوم شهرين متتابعين، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، هذا مع القصور في الخطأ، وأما مع التقصير فهو آثم وضامن للدية علي كل حال سواء أخذ البراءة أم لا، كما أنّ عليه كفّارة الجمع، وهي: صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً أيضاً.

س: ما حكم الطبيب لو أخطأ في وصف الدواء، فمات المريض؟

ج: ضمانه للدية حتي في هذه الصورة غير بعيد الا اذا كان قد أخذ البراءة من قبل وعليه الكفّارة أيضاً سواء أخذ البراءة أم لا وهي: صوم شهرين متتابعين، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكيناً، هذا لو كان خطأه عن قصور، وأما لو كان عن تقصير فيكون آثماً وضامناً.

س: في بعض الحالات عند اجراء العمليات الجراحية يكون تشخيص الطبيب خطأً؟ ما حكم ذلك؟

ج: اذا لم يكن قد قصّر في فحصه وتشخيصه، واخذ البراءة من المريض أو من وليه فلا شيء عليه، والا كان ضامناً.

س: اذا اجري الطبيب عملية جراحية فأخطأ وأدت الي وفاة المريض ما نوع القتل في هذه الحالة، وهل يسمّي هذا قتلاً للنفس المحترمة أم لا، وما نوع الدية اذا كان قتلاً؟

ج: اذا كان الخطأ عن قصور فهو قتل خطأ شبه العمد وعليه الكفّارة وهي صوم شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا، كما أن عليه الدية وهي دية النفس ان لم يأخذ البراءة من المريض او وليّه، ودية النفس أحد امور ستة منها الف مثقال شرعي من الذهب الخالص، والمثقال الشرعي ثماني عشرة حمصة وان كان عن تقصير ضمن الدية حتي

وان كان قد اخذ البراءة، وعليه كفارة الجمع.

س: هل يكون الطبيب مسؤولاً شرعاً لو أخطأ في كتابة كلمة، أو في وصف جرعة بدل أخري نظراً لكثرة المراجعين؟

ج: نعم، كونه مسؤولاً عن الدية غير بعيد ان لم يأخذ البراءة من قبل وعليه الكفّارة أيضاً، هذا ان كان قاصراً في خطأه، وان كان مقصراً فعليه الدية حتي وان كان قد أخذ البراءة، كما وعليه كفّارة الجمع أيضاً.

س: اذا شاهد أحد الأطباء طبيباً قد أخطأ في عمليته الجراحية وأدت هذه العملية الي موت المريض، فهل يحق لهذا الطبيب المشاهد إخبار أهل المريض بذلك أم لا؟

ج: يجوز الاخبار في فرض السؤال، بل قد يجب.

س: يسأل بعض المرضي عن حقيقة مرضه، فهل يجوز للطبيب أن لا يخبره بحقيقة مرضه حيث إنّ بعض الامراض خطيرة ويستوجب العلم بها ضعف نفسية المريض؟

ج: جاء في الحديث الشريف ما مضمونه: من أنّ الطبيب يقال له: طبيب، لانه يطيّب نفوس المرضي، وذلك بتقوية روحه ووهن مرضه حتي يتسلط المريض روحياً علي مرضه ويطرد المرض عن نفسه، فقد ورد عن أبي عبد الله سلام الله عليه أنه قال: كان يسمي الطبيب المعالج، فقال موسي بن عمران: يا رب ممن الداء؟ قال: مني، قال: ممن الدواء؟ قال: مني، قال: فما يصنع الناس بالمعالج؟ قال: يُطيّب بذلك انفسهم. فسمي الطبيب لذلك.

س: اذا اجري الطبيب عملية جراحية لشخص ولكن لسوء حالة المريض وخطورة العملية توفي هذا الشخص هل هذه الوفاة تعتبر قتلاً منسوباً للعملية والطبيب الجرّاح؟

ج: القتل في فرض السؤال شبه عمد وعلي الطبيب الدية ان لم يأخذ البرائة من قبل وعليه الكفّارة أيضاً.

س: هل تسقط الكفارة الدية وتبرء ذمّة الطبيب حال وفاة المريض اذا لم يقصر الطبيب عن

اجراء اللازم للمريض ولكن حدث ذلك خطأً لعدم توفر الادوية او عدم وجود وسائل الانقاذ؟

ج: لا تسقط الكفارة، ولكن تسقط الدية لو كان قد أخذ البراءة مسبقاً.

س: اذا أعطي الطبيب دواءً لمريض ما، وبعد ذلك أجري طبيب آخر عملية جراحية لذلك المريض، ومات المريض ولم يُعلم هل الموت كان من الدواء أم من العملية؛ فما حكم ذلك؟

ج: في فرض السؤال يجب الفحص لمعرفة مسبّب الموت من الطبيبين، ومع عدم معرفته أو العلم بتسبيبهما معاً، يشترك الطبيبان فيما اذا لم يأخذا البراءة من المريض أو وليه في توزيع الدية بينهما لورثة المريض، ومع أخذهما البراءة فلا دية اطلاقاً، ومع أخذ أحدهما البرائة فلا دية علي الآخذ، وأما الكفارة ففيها تفصيل مذكور في المفصَّلات.

س: ما هي اقسام القتل وما الفرق بينهما؟

ج: اقسام القتل ثلاثة: القتل العمد: وفيه القصاص أو التنازل من ولي الدم الي الدية أو العفو، القتل شبه العمد: وفيه الدية علي القاتل لولي الدم أو عفو الولي عنه، القتل الخطأ المحض وفيه الدية علي عاقلة القاتل أو عفو الولي عنهم، والفرق بينها:

1 أنّ في العمد تستأدي الدية خلال سنة واحدة، وفي شبه العمد خلال سنتين، وفي الخطأ خلال ثلاث سنوات.

2 أنّ في العمد كفّارة الجمع، وفي شبه العمد والخطأ صوم شهرين متتابعين، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكيناً، ويكفي لكل مسكين مداً من الطعام وهو (750) غراماً من الحنطة أو الشعير أو دقيقهما أو خبزهما.

س: اذا كان أحد الأطباء له اختصاص في اجراء عملية تخدير المريض فزاول اجراء عملية جراحية مما ليست من اختصاصه، وأدي الي وفاة المريض، ما حكم ذلك، وهل يعتبر هذا من القتل، ومن أي أنواعه؟

ج: مزاولة الطبيب ما ليس في مجال

اختصاصه المؤدّي الي وفاة المريض يكون من التقصير لا القصور وعليه الدية حتي وان كان قد أخذ البراءة، وعليه كفّارة الجمع أيضاً.

س: طبيب أجري الفحوصات المختبرية والاشعاعية وجميع الإجراءات الطبيّة واعتمد عليها في تشخيص المرض ووصف الدواء وفقها، لكنها لم تنجح وأدت الي وفاة ذلك المريض، هل يكون ذلك الطبيب ضامناً وهل عليه شيء؟

ج: اذا كان الطبيب تسبب بالوفاة كان ضامناً للدية الا اذا تبرء من المريض قبل ذلك، وعليه الكفّارة أيضاً.

س: هل يعتبر نيل الشهادة بالنسبة للطبيب واجازة ممارسة المهنة سبباً كافياً شرعاً لممارسة مهنة الطب أم يشترط فيها الخبرة العملية؟

ج: يشترط فيها الخبرة المناسبة الكافية.

س: يوجد في المجتمع أفراد يدّعون أن لديهم خبرة في أحد فروع الطب مثل (المجبرچي) الذي يعالج كسور العظام، فهل يحق لمثل هؤلاء الاشخاص ممارسة مثل هذه الخدمة؟

ج: يحق لهم المعالجة مع الخبرة المناسبة الكافية.

س: هل يجب شرعاً علي الطبيب أن يواصل القراءة والاطلاع علي كتب الطب الحديثة وأخر الوسائل والتطورات العلاجية ام يقتصر علي ما درسه في كلية الطب؟

ج: يجب علي الطبيب الذي يزاول خدمة المعالجة مواصلة التحقيق ومطالعة الكتب والنظرات الطبية الجديدة، بمقدار ما تقتضيه أعماله (عرفاً) نعم، ينبغي له أكثر من ذلك.

س: هل يجب علي الطبيب أخذ البراءة من المريض أو من وليه عن ضمان الدية قبل اجراء العملية الجراحية أو قبل وصف الدواء وكتابة الوصفة الطبية، لاحتمال حدوث خطأ في التشخيص أو في اجراء العملية، أو في الوصفة الطبيّة؟

ج: لا يجب ذلك، نعم مع عدم أخذ البراءة يضمن الطبيب ديّة الخطأ في العملية أو في التشخيص، وضمانه لو أخطأ في وصف الدواء وكتابة الوصفة الطبية، غير بعيد.

س: هل هناك صيغة لفظية لبراءة الطبيب في الخطأ

القصوري غير المتعمد، أم لابدّ من أخذ البراءة تحريرياً حتي يتم للطبيب اجراء العمليات اللازمة مع التخلّص من المحذور الشرعي حال تضرّر المريض أو وفاته؟

ج: يكفي للطبيب المعالج أخذ البراءة اللفظية، ولكن يجب عليه عند اللزوم اثباتها، ولذا فالأحسن أخذها تحريرياً ليتمكن الطبيب اثبات براءته فيما اذا حدث خطأً ضرر بالمريض من عيب أو موت.

س: هل يحق للطبيب أن يغذّي الانسان المضرب عن الطعام بصورة قسرية، وهل يجب أخذ الاذن الشرعي من المضرب عن الطعام أو وليه؟

ج: انقاذ النفس المحترمة من الموت واجب علي كل من يقدر علي ذلك، وخاصة الطبيب المختص بامور كهذه المذكورة في السؤال، ومع الامكان يجب استيذان نفس المضرب أو وليه الخاص، والا فالولي الامام أو الحاكم الشرعي.

س: اذا ترك الطبيب تغذية الانسان المضرب عن الطعام بصورة قسرية، هل عليه شيء أمام الله تعالي، وهل يترتب علي ذلك حكم شرعي؟

ج: اذا كان الطبيب قادراً علي تغذيته وقصّر في ذلك مما أدي الي وفاة المضرب عن الطعام، لم يكن ضامناً لديته، الا أنّه مسؤول أمام الله تعالي لتقصيره.

س: في حالة اجراء عملية الولادة، لو رأت الطبيبة نفسها مخيّرة بين أن تنقذ حياة الطفل أو حياة الام، أيهما المقدَّم؟

ج: المقدَّم هو: انقاذ حياة الام، علي الأظهر.

التجارب علي المرضي

مسألة: يجوز إجراء مختلف التجارب علي الإنسان إذا لم تكن ضارة ضرراً بالغاً به، مع إجازته، وأمّا إذا كانت ضارة به ضرراً بالغاً، فلا يجوز إجراؤها عليه حتي مع إجازته، إلاّ إذا كانت لأمرأهم شرعاً أو كان الضرر بسيطاً.

مسألة: يجوز إجراء مختلف التجارب العلمية وغيرها علي الحيوانات بتعريضها للأمراض النفسية والجسدية.

س: ما حكم التجارب الطبية التي تجري علي المرضي لإثبات كفاءة بعض العقاقير الجديدة؟

ج: لا يجوز

للطبيب اجراء التجارب الطبية ذات الأضرار الكبيرة علي المريض حتي مع اذن المريض، وانما يجب تجربتها علي الحيوان، نعم مع اذن المريض يجوز اجراء التجارب ذات الأضرار الخفيفة.

س: ما حكم العقاقير الجديدة التي لم تثبت كفاءتها العلاجية بعد والتي تعطي للمرضي بدون علمهم لها؟

ج: لا يجوز للطبيب ذلك، بل يجب عليه وصف ما ثبت كفاءتها العلاجية وعدم وجود أضرار كبيرة فيها للمريض.

س: هل يجوز اجراء التجارب الطبية علي المرضي المصابين بأمراض مستعصية كالايدز والسرطان والتي غالباً لا يرجي الشفاء منها وربما تؤدي الي موت المرضي. وهل يجب اذن المريض أو وليه لذلك؟

ج: لا يجوز اجراء مثل هذه التجارب الطبية حتي علي مثل هؤلاء المرضي وحتي مع اذن المريض أو وليه بذلك، بل كما تقدم تجري هذه علي الحيوانات.

س: ما حكم اجراء تجارب الأدوية علي الانسان الكافر؟

ج: يجب اجراء التجارب علي غير الانسان.

س: ما حكم اجراء تجارب الأدوية علي بعض الحيوانات علماً بأن هذه الأدوية تؤدي الي الحاق الأذي بالحيوان أو موته؟

ج: يجوز اجراء التجارب علي الحيوان وان اُلحق به الأذي والضرر بمقدار ما يستلزمه منافع الانسان.

س: هل يجوز للطبيب إعطاء مريضه دواءًً من باب التجربة، إذا ظن الطبيب أن هذا الدواء مفيدٌ للمريض؟

ج: لا بدّ للطبيب من الاطمئنان بكون الدواء نافعاً للمريض، ولا يجوز له التجربة علي الانسان، علي الاقرب.

س: بعض اساتذة كلية الطب يأخذ الطلاب الي المستشفي للتدريب هناك، فهل يجب علي هؤلاء الطلاب أن يمتنعوا عن التدريب علي المرضي مع احتمال الخطأ أم لا؟

ج: لا يجب عليهم الامتناع عن التدريب، ولكن يجب أمران:

1. ان لا يكون في الأمور التي تسبّب خطراً علي المريض.

2. أن يكون باذن المريض أو وليه الشرعي وبقدر الضرورة.

س: بعض

المستشفيات تعليمية، ما حكم التدرب علي المرضي في هذه المستشفيات؟

ج: لا يجوز، بل يجب التدريب علي غير الانسان، الا اذا توقفت المهارة عليه.

س: ما حكم اجبار المريض من قبل الطبيب علي الرضوخ الي كشف جسمه للطلاب المتدربين حال التدريب؟

ج: لا يجوز اجبار المريض علي ذلك، نعم لو تبرّع المريض بالكشف، فلا بأس.

س: اذا امتنع المريض عن كشف جسمه وأجبره الطبيب علي ذلك، فهل للطلاب الحق في النظر اليه والمعاينة له؟

ج: لا يحق لهم ذلك بدون رضا المريض.

س: اذا طلب المريض من طالب في كلية الطب نصيحة، وتضرر ذلك الشخص من العمل بتلك النصيحة، فهل يضمن ما تضرره المريض أم لا؟

ج: نعم، يضمن الطالب تضرر المريض اذا كان الطالب مباشراً لتحضير مواد ما نصح به.

الجراحة

س: ماحكم عمليات الولادة القيصرية (السيزارين)؟

ج: جائزة في نفسها.

س: عمليات عقد الأنابيب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن وتعريض المرأة للمخاطر، هل يجوز اجراء مثل هذه العمليات؟

ج: لا يجوز مع الخطر علي الحياة، ويجوز مع عدمه، ان كان المنع موقتاً لا دائماً.

س: هل يجوز للطبيب أو الطبيبة اجراء مثل هذه العمليات الموقّتة حيث أن العملية في هذه الحالة ليست ضرورية؟

ج: لا يجوز في صورة عدم الضرورة.

س: ما حكم اجراء عمليات التجميل؟

ج: جائزة في نفسها.

س: عمليات التجميل كتكبير الصدر وما أشبه إذا كانت تجري علي يد الطبيب مما يستلزم النظر أو اللمس المحرّمين، ولم تكن هناك ضرورة شرعية، بل شبه ضرورة عرفية، حيث يسعي الإنسان نحو الجمال، ما هو الحكم فيها؟

ج: إذا كانت هناك ضرورة شرعية، جاز، وإلا فلا.

س: هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الجسم؟ ولو أدت إلي تغير ملامح الشخص بكامله؟

ج: في حدّ نفسه جائز، إذا لم يستلزم محرّماً.

س: توجد عقاقير تزيد

في صفاء الوجه ونعومة البدن ولكن لها مضاعفات أخري هل يجوز استعمال مثل هذه العقاقير؟

ج: يجوز في مفروض السؤال لو لم تكن مضاعفاتها خطيرة.

س: هل يجوز حفظ بعض أجزاء الانسان المستأصلة منه حال العمليات الجراحية للفحص ولتشخيص المرض بدقة، وهل يجوز حفظها في زجاجات وعرضها علي الطلبة لشرح الحالة لهم؟

ج: ان كان من المسلم، وكان مما يجب تجهيزه ودفنه، فلا يجوز.

س: الاجزاء المستأصلة من الانسان حال العمليات الجراحية، هل يجوز ان ترمي في النفايات أم تدفن لانها جزء من الانسان؟

ج: لا يجوز رميها في النفايات، وانما يجب دفنها بعد ما يجب لها شرعاً من غسل الميت وغير ذلك.

س: هل يجوز نقل عضو كالقلب وما شابه من المتوفي دماغه الذي هو محكوم بالموت لدي الأطباء لشخص آخر حياته متوقفة علي نقل هذا العضو؟

ج: لا يجوز إلا بعد توقف الدماغ والقلب معاً، وكان قد أجاز ذلك بنفسه قبل موته.

س: هل يجوز زراعة عضو من أعضاء الحيوان النجس العين كالكلب أو الكافر، وما حكم هذه الأعضاء بعد انتقالها للمسلم من حيث الطهارة والنجاسة؟

ج: يجوز ذلك ويطهر به إذا عدّ عرفاً جزءاً من المنتقل إليه.

س: هل يجوز شرعاً أن يقوم الجراح باستئصال جزءً غير مصاب بالمرض من جسم المريض؟

ج: لا يجوز له ذلك.

س: اذا أجرت الطبيبة عملية جراحية علي مريضة، وكانت هذه العملية تستوجب دخول طبيب معالج عليها وهي متكشفة، فهل يجب اخبارها او اخبار وليها بذلك، واذا لم يكن مستوجباً دخول الطبيب عليها من أول الامر، بل في الاثناء، فهل يجب أخذ إذن الولي أو استصحابه عند الدخول أم لا؟

ج: يجب الاخبار والاستيذان في كل حال، ولكن لا يجب استصحاب الولي في دخول الطبيب عليها.

س: اذا كان المريض

بحالة خطرة ويحتاج الي تدخل جراحي سريع لانقاذ حياته من جراء حوادث الطرق او الحرق او ما شابه ذلك، فهل يتوقف علي اذن الولي واذا لم يتوفّر هذا الاذن هل تجري له العملية الجراحية أم لا؟

ج: يجب علي الطبيب الجرّاح في موارد الضرورة اجراء العملية فوراً، وفي مثل هكذا حالات اضطرارية علي الطبيب اذا أراد البراءة من الدية أخذ الاذن من الحاكم الشرعي مسبقاً في البراءة من ضمان الدية لو ادّت العملية خطأً الي الوفاة.

س: هل يوجد اذن شرعي باعطاء الطبيب الحق في معالجة المريض في حالة غياب وعيه؟

ج: اذا كان المريض بلا وعي، ولم يكن معه وليه لأخذ البراءة منه، وكان بحاجة ضرورية الي اجراء عملية سريعة وأن ايّ تأخير لها يؤدي الي موته، وجب شرعاً علي الطبيب اجراء العملية سريعاً، واذا لم تنفع العملية في انقاذ حياة المريض، لم يكن الطبيب مسؤولاًً، نعم لو كان موت المريض لخطأ غير متعمّد، فعليه الكفارة، كما أنّ عليه الدية أيضاً الا بأخذ براءة مسبقة من الحاكم الشرعي.

التبرع بالأعضاء

مسألة: لايبعد جواز قطع عضو من الميّت المحترم لزرعه في بدن الحي مع إجازة الميّت قبل موته، كما لو أجاز زيد ان تقلع عينه بعد موته لتزرع في مقلة عمرو الأعمي مثلاً ولاحاجة الي اجازة الورثة علي الأظهر.

مسألة: يجوز سحب الدم من الحي ولا يجوز سحبه من الميّت إلاّ إذا كان قد أجاز ذلك في حياته، فانه يجوز علي الأظهر، ومع اجازته فلا يلزم اجازة ورثته.

س: هل يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة؟

ج: نعم، يجوز للانسان في حياته الوصية بذلك لبعد وفاته.

س: هل يجوز للورثة التبرع بأعضاء مورّثهم بعد وفاته؟

ج: اذا كان مورّثهم قد أوصي في حياته

بذلك، جاز لهم، والا فلا.

س: هل يجوز التبرع بالعضو الذي لا يؤثّر علي حياة الإنسان حال حياته؟

ج: يجوز في مثل الكلية في فرض السؤال.

س: لو تصرف الأب باعتبار ولايته علي صغاره بأخذ كلية من ابنه الصغير وزرعها في ابنه الاخر الكبير، وذلك لانقاذ حياته فهل هذا التصرف شرعي أم لا، وعلي من تكون ديته، علي الاب ام علي المتبرع له أم علي الطبيب؟

ج: ان كان حياة الابن الكبير متوقفاً حصراً علي ذلك، جاز للاب هذا التصرف والاذن فيه وديّته علي الأب ان كان غنياً، والا ففي بيت المال، وللحاكم أخذها من المنتقل اليه مع غناه.

س: هل يجوز التبرع أو البيع لعين واحدة من إنسان حي لحي آخر؟

ج: مشكل، الا فيما توقفت الحياة علي مثله.

س: لو بتر عضو لسبب ما كحادث سيارة أو كالقصاص أو حالة صحية اقتضت ذلك، هل يجوز بيع ذلك العضو أو التبرع به؟

ج: يجوز ذلك لصاحب العضو نفسه أو باذن منه أو بوصيته بذلك.

س: هل يجوز زراعة أعضاء مهدور الدم كالكافر الحربي والمرتد والقاتل لانقاذ حياة انسان؟

ج: لا يجوز في نفسه، الا اذا أحرزت أهمية شرعية في مورده.

س: هل يجوز أخذ الاجزاء المتبرع بها من كافر وزرعها في مسلم؟

ج: نعم، هو جائز.

س: هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به لوحصل النقل علي نحو البيع؟

ج: الظاهر الجواز.

س: هل يجوز للورثة أخذ المال عن العضو المتبرع به مقابل اذنهم بالتصرف؟

ج: لو كان الميت قد أوصي حال حياته بالتبرع بأعضائه بعد موته مقابل ثمن، جاز للورثة أخذ ثمن مقابله، والا فلا يجوز تبرعهم ولا بيعهم.

س: هل يجب علي الزوجة الرفض أو القبول اذا استدعي أن يأذن الورثة في التصرف بأعضاء الميت؟

ج: اذا كان الميت

قد أوصي حال حياته بالتبرع بأعضائه، فليس لأحد الرفض، وإلاّ فلا حق لأحد في الاجازة.

س: هل يجوز للمكلّف أن يوصي بعضو منه أو أكثر بعد وفاته للأحياء المحتاجين لها؟ وفي فرض الجواز، هل يجب علي الوصي تنفيذ الوصيّة مع عدم وجود الطلب؟ وهل يجوز الإستفادة من أعضاء كافر أوصي بها قبل وفاته؟

ج: يجوز ذلك علي الاظهر، وعلي الوصي تنفيذ الوصية، وكذا يجوز الإستفادة من اعضاء كافر اوصي بها قبل وفاته.

بيع وشراء أعضاء الجسم

مسألة: إذا باع انسان عضواً من بدنه كعينه أو قلبه أو كليته، ليفصل عن بدنه بعد موته ويزرع في بدن شخص آخر، فلا يبعد جوازه وخاصة إذا كان موجباً لإحياء نفس محترمه.

س: يقوم بعض طلاب كلية الطب بشراء بعض العظام والجماجم لغرض الدراسة، هل يجوز مثل هذا البيع والشراء؟

ج: لا يجوز ان كان من المسلمين، ومن غيرهم يجوز اذا لم يناف شروط الذمّة والمعاهدة ونحوها.

س: لو كانت العظام والجماجم المشتراة تعود الي انسان مسلم ما حكم ذلك؟

ج: لا يجوز في مفروض السؤال.

س: هل يستطيع الإنسان أن يبيع عضواً من أعضائه مثل الكلية وهو علي قيد الحياة، وإذا باع الورثة أعضاء من جسد الميت الذي كان قد أوصي بذلك لبعض المرضي، فلمن تعود هذه الأموال، وهل هي أموال حلال؟

ج: لا يبعد الجواز خصوصاً إذا كان فيه إحياء لنفس محترمة، نعم يشترط علي الحي عدم تعريض نفسه للخطر كما يشترط في الميت أن يكون قد أوصي بذلك، والأموال الحاصلة من بيع أعضاء الميت تعتبر من تركته.

الطب والحياة

مسألة: لايجوز للإنسان أن يقتل نفسه وإن كان يعلم بأنه سيموت قريباً، كالمبتلي بالسرطان أو من يعاني من مرضه بشدّة.

مسألة: يجوز إحياء الميّت بالطرق العلمية ان افترض إمكانه ومن

المعلوم ان الحياة حينئذٍ من الله تعالي بقدرته الكاملة والإنسان وسيلة وأداة لتنفيذ إرادة الله عزوجل.

س: انسان اُصيب بمرض السرطان وهو مشرف علي الموت هل يجوز للطبيب أن يسرع في موته بأن يزرقه بابرة ليخلصه من الألم الشديد الذي لا يتحمّله؟

ج: لا يجوز ذلك، وفيه الدية وكفّارة الجمع مضافاً الي وجوب التوبة.

س: شخص مريض وقد يئسوا من شفائه وهو فاقد الوعي ويعيش في المستشفي بواسطة جهاز يشغّل قلبه وهذا الوضع مكلف مالياً ولا يستطيع أهل المريض تحمّل تكاليفه، والدكتور يقول: إن هذا العمل لا فائدة فيه وهو يطيل عمر المريض فقط ويبقي هكذا في غيبوبة، فهل يجوز قطع الجهاز عنه لكي يموت؟

ج: مشكل جداً، وإذا أدّي إلي موته فالمباشر ضامن علي الأحوط.

س: في حالة إصابة شخص بما يسمي طبياً (وفاة الدماغ) ووضعت الأجهزة الطبية عليه لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة، هل يجوز سحب هذه الأجهزة عنه مما يؤدي الي توقف قلبه والوفاة الحتمية؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعدّ الطبيب قاتلاً إذا فعل ذلك؟

ج: لا يجوز علي الأقرب، وإذا كان الطبيب هو السبب المباشر لسحب الاجهزة عدّ مقصّراً، وضمن الديه حتي وان كان قد أخذ البراءة، وعليه كفّارة الجمع أيضاً.

س: إذا أصيب إنسان بمرض قاتل كالسرطان وانتشر في جسده بحيث كانت الحياة عذاباً له، ولم يُجدِ العلاج له نفعاً، فإذا توقف قلبه عن العمل، هل يجوز للطبيب الأمر بعدم الإبتداء بمحاولة الإنقاذ وترك المريض لرحمة ربه تعالي؟ وعلي فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر وأمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟ وعلي فرض وجوب الإستمرار في المحاولة، فهل يجب علي الإطلاق مادام إحتمال الحياة قائماً أو يقيد بالإحتمال

الظني أو المتاخم للعلم؟

ج: ليس للطبيب الأمر بعدم الإبتداء بمحاولة الانقاذ مادام احتمال الحياة قائماً، وليس للطبيب المأمور ترك المحاوله بحجّة أنّه مأمور من جهة الطبيب الآخر.

س: اذا توقف قلب المريض توقفاً تاماً، هل يجوز رفع أجهزة الانعاش عنه حيث لا يزال يعمل بفعل الاجهزة المركبة؟

ج: يجوز رفعها في صورة توقف القلب توقفاً نهائياً.

س: اذا توقف دماغ المريض توقفاً تاماً هل يجوز رفع أجهزة الانعاش عنه حيث لا يزال العمل بفعل الأجهزة المركبة؟

ج: رفع الأجهزة في توقف الدماغ دون القلب لا يجوز.

س: ما المسوغ لرفع أجهزة الانعاش عن المريض شرعاً؟

ج: المسوّغ لرفع الاجهزة الموت القطعي الذي معه يتوقف الدماغ والقلب نهائياً.

س: توجد في كليات الطب نماذج لأجنّة الانسان لمختلف مراحل نموه، اي ابتداءً من الشهر الأوّل والثاني والثالث وهكذا، وهي موضوعة في أحواض زجاجية مع مواد حافظة، تعرض علي الطلبة للدرس والمشاهدة، ما حكم ذلك، وهل يجب دفن هذه الأجنة أم لا؟

ج: نعم، يجب دفنها اذا كانت من المسلمين.

س: اثناء دراسة علم الطب يتوجب علي الطلبة مس بعض العظام والجماجم بدون كفوف، فهل عليهم غسل مس الميت بعد كل مرة يلمسون بها هذه العظام؟

ج: اذا لم تكن تلك العظام أو الجماجم من ميت اُجري عليه الغسل، وجب الغسل، والا فلا.

س: هل ينبغي لكل عضو مستأصل من الانسان دور في دفنه وتجهيزه؟

ج: نعم، فانه ان لم يحتوي علي عظم، وجب لفّه في خرقة ودفنه، وإن كان يحتوي علي العظم، وجب غسله بالاغسال الثلاثة ثم تحنيطه بالكافور ان كان من مواضع الحنوط ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه ان كان المبان هو الصدر أو عظام الصدر، أو بعض الصدر المحتوي علي القلب.

س: هناك خلاف بين الأطباء في تحديد

الوفاة طبياً، ومعظمهم يري أن توقف الدماغ والمسمي (الموت الإكلينيليكي) هو الموت حقيقة وإن بقي القلب علي حالة من النبض بواسطة الأجهزة الطبية، فهل تجري علي الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتاً شرعاً أم لا؟

ج: الظاهر: إنّ الموت يتحقق بتوقف الدماغ والقلب معاً.

س: هل يجوز أخذ عينات بالإبرة بعد الوفاة من أجزاء الميت المسلم كالكبد والرئة الذي يعتقد إصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة، ولا يعد مُثلة؟

ج: إذا توقف علي ذلك أمر أهم شرعاً، جاز، أو أذن به الميت حال حياته.

س: هل يجوز دفع أجرة عمل الأجهزة داخل المستشفي في حال كان المريض ميتاً قلباً، أو دماغاً وعلي من تكون هذه الاجرة علي نفس المريض الميت أم علي وليه؟

ج: يجوز دفع الاجرة لذلك، وتكون من مال المريض ان كان له مال وعلي بيت المال ان لم يكن له مال.

س: هل يجوز نقل الأجهزة عن المريض الذي تضاءلت فرص الحياة لديه إلي مريض آخر تكون فرص النجاة عنده أقوي؟

ج: يجب انقاذ الاثنين، وإن لم يمكن يرجّح من تكون فرص النجاة عنده أقوي، ومع تساوي الاحتمالين فالاحوط ترك نقل الاجهزة.

تشريح

مسألة: الحضور علي تشريح الميّت سواء كان للتفرج والتنزّه أم كان للتعليم والتعلّم، إذا لم يعدّ إعانة علي الإثم عرفاً، لا إشكال فيه.

مسألة: لايجوز مطلقاً تشريح جسد الميّت المحترم ويمكن غالباً تعلّم الطب بتشريح أجساد الحيوانات والتماثيل المصنوعة علي هيئة الإنسان من المطاط ونحوه وفي حال الاضطرار لو تحقق اضطرار يقدم التشريح لجسم الكافر علي جسم المسلم، بقدر الضرورة.

س: هل يجوز تشريح الجثث؟

ج: لا يجوز الا في الضرورة القصوي والمنحصرة.

س: ما حكم شراء الميت وتشريحه لتعليم الطب اذا

كان مسلماً، أو كتابياً، أو كافراً؟ وماذا لو لم يتوفر القسمان الاخيران؟

ج: اذا لم يمكن الاكتفاء بتشريح الاجسام المطاطية، أو الحيوانات واستلزمت الضرورة لتشريح الانسان، قدّم الكافر. ثم الكتابي، ومع تعذّرهما جاز المسلم وبمقدار الضرورة القصوي ومراعاة الأهمية الشرعية القطعية.

س: هل يجوز النظر الي ما يحرم النظر اليه حال تشريح الجثة؟

ج: لا يجوز الا بقدر الضرورة.

س: هل يجوز اللمس لما يحرم مسه في حال تشريح الجثة؟

ج: لا يجوز الا بمقدار الضرورة ومهما أمكن يكون اللمس بقفاز ونحوه.

س: عند تشريح الجثث يتم أخذ عينات من جسم الانسان لغرض فحصها وهذه العينات لا تعاد الي جسم الانسان ما حكمها وهل هذه العينات تدفن أم ترمي في النفايات؟

ج: ان كانت العينات من جسد المسلم ولم تكن عظماً أو محتوياً علي عظم، وجب لفّها في خرقة ودفنها، والا وجب تغسيلها، وان لم تكن من مسلم، فلا تكليف.

س: هل يجوز لإستاذ قسم التشريح في جامعة الطب أن يشرّح أجساد الأموات بإجازة منهم قبل الموت، أو بإجازة من أقاربهم، وذلك لغرض تعليم الطلاب؟

ج: التشريح في نفسه غير جائز مطلقاً، وان توقفت حياة محترمة عليه، جاز مع ملاحظة التزاحمات الشرعية.

س: هل يجوز تشريح الميت لغرض معرفة سبب الوفاة، خصوصاً إذا كانت المسألة متعلّقة بجريمة قتل محتملة؟

ج: لا يجوز الا في صورة توقف أمر أهم شرعاً عليه، ويختلف الأمر في الموارد.

س: هل يجوز حضور التشريح علي جسد مسلم والنظر اليه لغرض التعليم، علماً بأن التحصيل العلمي في كلية الطب لا يتم بدون تعلّم التشريح، وكيف لو توقف التعلّم علي مباشرة التشريح، ولا يمكن إجبار الجهات المختصة بتشريح جسد غير المسلم؟

ج: الحضور، والتعلّم، والنظر في حدّ ذاتها جائزة، وأما مباشرة التشريح فانها تعرف مما

تقدّم.

الاستنساخ

س: ما هو رأيكم في مسألة الاستنساخ البشري (الجيني)؟

ج: فعلاً، ومع اللوازم المعاصرة، لا يجوز.

س: ما هي نسبة الانسان المخلوق في مسألة الاستنساخ البشري؟

1. بمنزلة الابن.

2. بمنزلة الأخ.

3. بمنزلة الأجنبي.

ج: تختلف النسبة باختلاف من أخذ منه الخلية والبويضة، فان كان من الزوجين اعتبر ولداً لهما مثلاً.

س: هل يجوز الإستنساخ في الإنسان أم لا وعلي كلا التقديرين كيف تكون العلاقة بين المستنسخ والمستنسخ منه؟ أم هما أجنبيان لا ربط لأحدهما بالآخر؟

ج: الاستنساخ في الانسان مع اللوازم المعاصرة فعلاً لا يجوز، وعلي فرض تحققه تكون صاحبة البويضة الام، وصاحب الخليّة بمنزلة الاب.

س: هل تجوز عملية الاستنساخ البشري وما حكم المولود؟

ج: الاستنساخ البشري لأجل لوازمه المحرمة، فعلاً لا يجوز، والمولود من جهة الحكم الوضعي لا اشكال فيه.

س: هل يكون الطفل المستنسخ طاهراً أم لا؟

ج: نعم، هو طاهر.

س: لو استنسخنا سيداً مثلاً فهل يكون الطفل المستنسخ سيداً أيضاً؟

ج: نعم، هو سيد.

س: في حالة تجويزكم دامت توفيقاتكم لعملية الاستنساخ، ولم يكن هناك لوازم محرّمة شرعاً، وأردنا القيام بعملية الاستنساخ بين رجل وامرأة أجنبيين، فهل يجب اجراء عقد النكاح ولو الموقت بينهما؟

ج: نعم، يجب ذلك.

س: هل يجوز زرع خلية نفس المرأة في بويضتها؟

ج: لا يجوز للوازمه الفاسدة.

س: هل يجوز زرع خلية إمرأة في بويضة أمرأة أخري؟

ج: لا يجوز لما يستلزمه من مفاسد.

س: هل يجوز زرع خلية غير الزوج في رحم إمرأة؟

ج: لا يجوز لما يستلزمه من مفاسد.

س: في حالة تجويزكم دامت بركاتكم لعملية الاستنساخ بين إمرأة وإمرأة، هل يجري عقد النكاح بين الامرأتين؟

ج: لا يجوز اجراء عقد النكاح بين امرأتين ولا بين رجلين.

س: إذا كان المولود المستنسخ بين الاجنبيين أو بين من لا يحلّ نكاحه: ابن زنا بنظركم دام ظلكم فما

الدليل عليه مع أن الخلايا لم يشترك فيها مني رجل أو خلايا من الخصية؟

ج: تقدم أنّه ولد شبهة وليس ولد زنا.

س: لقد استدل بعض العلماء في تحريم عملية الاستنساخ بالآية الكريمة «وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ» 119من سورة النساء، فما رأيكم دام ظلكم في ذلك؟

ج: الاسلام يشجّع العلم والتقدم العلمي بشرط عدم استلزامه المفاسد والآية الشريفة ليست في هذا المجال.

س: في علم الهندسة الوراثية يري بعض العلماء إمكانية تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير علي الجينات الوراثية وذلك: كرفع القبح في الشكل ووضع المواصفات الجميلة البديلة وكلا الأمرين معاً؟

ج: الظاهر جواز كلا الامرين لكلا الطرفين في حدّ ذاته.

س: هل يجوز استنساخ الحيوان؟

ج: نعم، يجوز استنساخ الحيوان.

س: هل يجوز أكل لحم الحيوان المستنسخ المأكول اللحم؟

ج: نعم، في نفسه جائز ما لم يكن فيه ضرر كبير.

الحمل ومسائله

مسألة: الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها ويلحق بهما الولد.

مسألة: الظاهر حرمة تلقيح المرأة بمني غير زوجها، ولكن إذا لقحت فالولد يلحق بهما مع عدم الفراش في جميع الأحكام حتي الإرث والمحرميّة وإذا كان التلقيح لشبهة فالولد ولد شبهة ولاحرمة.

مسألة: يجب علي الأحوط الإجتناب عن زرع الذكر في جسم الأنثي وزرع الفرج أو إحداثه في جسم الرجل.

مسألة: الأقرب جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الزواج إذا كان قد أُخذ من قبل تزوجها منه.

مسألة: لايجوز منع الحمل بشكل دائم سواء بإحداث شكل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت.

مسألة: لايجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمرأهم، كحياة الأم مثلاً فإذا توقفت حياتها علي إسقاط الجنين، جاز وإن كان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس،

فلا يجب دفع الدية حينئذٍ.

مسألة: لايجوز تلقيح المرأة بمني حيوان، كالقرد ونحوه، إن أمكن.

مسألة: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، تلقيح المرأة بدواء يؤدي إلي حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلي حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.

مسألة: يجوز نقل الجنين من رحم المرأة إلي وعاء ونقله من وعاء إلي رحم المرأة، إذا لم يؤد إلي موته ولا إلي ضرره أو ضررها.

مسألة: لايجوز التشريك في الولد بتلقيح المرأة بمني رجلين وإن كان كل منهما حلالاً لها حال الإمناء، كما لو احتفظ بمني زوجها ثم طلقها وتزوجت من غيره، فجمع منيّا هما في تلقيحة واحدة وإن فعلت ذلك فالولد في حكم ولد الشبهة والظاهر عدم جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الطلاق والانفصال.

مسألة: لايجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه، فعلت حراماً، لكن الولد ولدهما، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.

س: اذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل فهل يسمح الشرع باجهاضه قبل اكتمال شهوره؟

ج: لا يجوز الاجهاض، وفيه الدية لمن باشر الاجهاض، كما وعليه مع التوبة كفارة الجمع اذا كان قد ولجه الروح، الا في صورة كون الحمل يشكّل خطراً علي حياة الام، أو حصل القطع بكون الحمل شديد التشوية كقطعة لحم مثلاً لا انساناً.

س: امرأة أبلغها الطبيب بوفاة جنينها وينبغي عليها إنزاله، إلا أنها لم تصدّق، ولذا لم تنزله لئلاّ يعتبر اجهاضاً، فلو أصابها مكروه حينها، هل يصبح عليها ذنب لأنها لم تسمع قول الطبيب، أم هي معذورة لاعتبارها ذلك اجهاضاً ومحرّماً؟

ج: إذا

كان الجنين ميتاً في الرحم، فانزاله لا يعتبر إجهاضاً. نعم، يجب التأكّد من موته، وذلك بإخبار طبيب متخصص.

س: هل يجوز اجهاض الجنين في حالة إضراره بالأم قبل ولوج الروح فيه أو بعد ولوج الروح فيه؟

ج: إذا توقفت حياة الام علي الاجهاض، جاز مطلقاً قبل ولوج الروح وبعده، وان كان ضرر عظيم عليها كالعمي ونحوه، جاز أيضاً مطلقاً علي الأقرب.

س: ما حكم إجهاض الجنين إذا علم عن طريق الفحص الطبي أو الأشعة التلفيزيونية الحديثة وجود تشوهات خلقية في الجنين لا تمكنه أن يعيش بعد الولادة؟

ج: الاحوط وجوباً ترك ذلك.

س: هل يجب غسل مس الميت علي امرأة أجهضت جنينها وبالتالي لامس الجنين بدنها حين خروجه منها؟

ج: الاحوط استحباباً آن تغتسل إذا تمّ أربعة أشهر بشرطين: 1. مس الظاهر 2. وكونه بعد البرد.

س: هل يجوز اسقاط الجنين اذا كان مضغة أو علقه وكان في اسقاطه مصلحة شرعية كخوف أمه من الهلاك او لعارض آخر؟

ج: لا يجوز الاجهاض وان كان نطفة الا اذا كان في بقائه خطراً علي حياة الام، أو كان قطعة لحم مثلاً، لا مبدأ الانسان.

س: هل يجوز تحديد النسل أو منع الحمل؟

ج: في نفسه جائز، نعم الافضل عكسه لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وآله: «تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم الامم ولو بالسقط».

س: هل يجوز شرب دواء لالغاء النطفة؟

ج: لا يجوز بعد انعقاد النطفة ولكن ما يمنع عن الانعقاد، يجوز.

س: هل يجوز التحكم المؤقت في انجاب الاطفال؟

ج: يجوز التحكّم الموقت في نفسه وان كان الافضل لما سبق تركه.

س: امرأة لديها أطفال وعند الحمل تتعرض لحالات مرضية شديدة كفقدان الوعي أو الذاكرة، هل يجوز لها أن ترفع الرحم أو المبيض نهائياً؟

ج: لا يجوز في مفروض السؤال ذلك،

وانما يجوز المنع الموقت فقط، نعم يجوز تكراره متي ما انتهي مفعول المنع السابق.

س: امرأة كانت حاملاً ولديها ولد عمره تسعة شهور فأسقطت جنينها باستخدام حبوب طبية وبمساعدة زوجها، وبعد ذلك ندمت ندماً شديداً، وتسأل عن الواجب الشرعي للتكفير عن ذنبها العظيم؟

ج: يجب عليها الدية إن كانت هي المباشرة للإسقاط ولو باستخدام الحبوب، وعليها الاستغفار فإنه ذنب عظيم كما أن عليها كفارة الجمع أي: صيام ستين يوماً واطعام ستين مسكيناً إن كان الجنين ولج فيه الروح.

س: هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من انعقاد النطفة إلي تمامه مع رؤية الدم؟

ج: نعم، إذا علمت المرأة أو أخبر ثقة بأن الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً في رحمها لصار انساناً.

س: هل يجوز لدولة من الدول منع مواطنيها من التناسل؟ كأن تضع قانوناً يمنع المواطن من ولادة أكثر من طفلين في حياته؟

ج: لا يجوز ذلك شرعاً، وإنما ينبغي عكسه، فقد وردت أحاديث شريفة في هذا المجال تحثّ علي كثرة النسل وتحبّذه، وتصف الأجر الكبير، والثواب الجزيل للذين يكثرون من الأولاد ذكوراً وأناثاً ويحسنون تربيتهم وتعليمهم ومن جملة تلك الأحاديث ما روي عن النبي صلي الله عليه وآله من أنه قال: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط». مضافاً إلي الفوائد الدنيوية الجمّة، ونظام التحديد الذي أجراه الغرب أصبح اليوم يعاني منه معاناة كبيرة، تضطره أحياناً إلي إعطاء حق التجنس لعمال يفدون إلي بلدهم لسدّ عوز الأيادي العاملة.

س: هل يشرع ربط أنابيب الرحم وغلقها لدي المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطراً أو ضرراً علي الصحة، أو الحياة، مع الإشارة إلي أمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية

جراحية أيضاً؟

ج: في مفروض السؤال وهو امكان اعادتها جائز، ويلزم مراعاة عدم استلزام محرم من جهة اخري.

س: ما الحكم فيما إذا كان الربط دائماً أو مؤقتاً مع تضاءل نسبة نجاح الفتح بعد ذلك؟

ج: لايجوز في هذا الصورة.

س: هل يجب أخذ اجازة الزوج لاجراء عمليات عقد الانابيب الموقت؟

ج: الانجاب ليس من حقوق الزوجية الواجبة، لكنه ينبغي للزوجين التفاهم في الامور المشتركة.

س: هل يجوز للمرأة منع نفسها من الحمل مع إرادة الزوج ذلك، وبعبارة أخري هل يعد الحمل حقاً من حقوق الزوج أم من حقوق الزوجة بحيث تستطيع الحمل ولو لم يرد زوجها ذلك؟ أم المسألة مرتبطة بتراضي الطرفين؟

ج: الاقرب أنه يجوز للمرأة ذلك إذا لم يكن فيه ضرر بالغ عليها، وينبغي أكيداً تراضي الزوجين علي مثل هذه الامور.

س: لو لزم الحرج من استعمال طرق منع الحمل المتعارفة، وتوقف استخدام غير ذلك علي الوسائل التي توجب الكشف لدي الطبيبة مع كون الحمل حرجاً، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟ وما الحكم إذا كان الطبيب رجلاً؟

ج: اذا اضطرّت إلي ذلك جاز، ولا يجوز مراجعة الطبيب مع امكان مراجعة الطبيبة في ذلك.

س: إذا أخذنا خلية ابنة زنا واستنسخت، فهل تكون البنت المستنسخة طاهرة المولد أم إبنة زنا أيضاً مثل أمها؟

ج: لا تكون إبنة زنا.

س: لو استخدمنا خلية الابن الأكبر وزرعت في بويضة الأم فخرج المولود مشابه الابن الأكبر، فهل يكون المولود المستنسخ: توأم أخيه أو نفس أخيه وما حكم الإرث له من الأقارب؟

ج: هو توأم أخيه ويرث من أمه وأخيه الذي هوفي المثال أبوه شبهة ويرثانه، كما اذا حصلت المواقعة بين الولد وأمه

شبهة من الطرفين.

س: إذا زرعت خلية رجل في بويضة إبنته وخرج المولود نسخة من الرجل

فهل يكون الطفل المستنسخ: نفس الرجل أو أخ الرجل أو حفيد الرجل؟

ج: يكون ابن الرجل بمعني، أن الرجل أبوه شبهة وصاحبة البويضة أمه، ويتوارثون بعضهم البعض، كما اذا حصلت المواقعة بين الأب وبنته شبهة من الطرفين.

س: إذا زرعت خلية زوج في بويضة زوجته، فهل يكون الطفل المستنسخ: هو نفس الزوج أو هو أخ الزوج أو هو ابن الزوج؟

ج: هو ابن الزوج والزوجة معاً.

س: إذا استخدمت خلية إمرأة مع بويضتها، فهل يكون المولود (البنت): نفس المرأة أو أخت المرأة أو إبنة المرأة؟

ج: هي ابنة المرأة، وإذا كان للمرأة زوج فهي ابنة زوجة الرجل (ربيبته).

س: إذا زرعت خلية إمرأة في بويضة إمرأة أخري: فهل تكون الامرأة الأولي أب المولود والثانية أم المولود؟

ج: كلتا المرأتين بمنزلة الأم ولا أب لهذا المولود.

س: إذا تمكن الانسان من إعداد الخلية الحية كما ينقل عن بعض علماء الطب في الغرب فهل يجوز له متابعتها وتطويرها حتي يمكنه زرعها في الانسان وترميم الخلايا التالفة او المعابة؟

ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال ويكون دليلاً علي وجود الله تعالي وعظيم قدرته، وكبير حكمته، حيث كوّن جسم الانسان من مليارات الخلايا الحيّة التي تتجدّد بمجموعها بين حين وآخر وباستمرار، ثم علّم الإنسان ما لم يعلم، لكن الاستنساخ فعلاً لا يجوز كما تقدم.

س: هل تجوز زراعة الأنابيب، أي تلقيح بويضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الجسم ثم نقلها إلي الرحم بعد ذلك؟

ج: يجوز ذلك.

س: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدّة أجنّة في آن واحد مما يصبح زرعها في رحم الأم مسألة خطرة علي حياة الأم أو مميتة، فهل يجوز انتقاء جنين واحد وإتلاف الباقي.

ج: في مفروض السؤال جائز إذا لم يمكن الحفاظ علي جميع الأجنة ولو

بوضعها خارج الرحم.

س: في عملية التلقيح داخل الأنابيب وجواز انتقاء واحد من الأجنّة، هل يجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الأم، وفي حالة جواز ذلك، هل تعتبر الحاملة للجنين أماً له؟

ج: لايجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الام، وغير من عقد عليها ولو عقداً منقطعاً، ولا تعتبر غير الام الحقيقية اُماً، وانما هي مجرّد وعاء.

س: في حال اتلاف الأجنة هل تجب الدية، علما بأنّ عدد الأجنة قد يكون كثيراً جداً بحيث يصعب عدّه، فما هو الحكم في ذلك؟

ج: لا دية في مفروض السؤال.

س: لو تم تلقيح المرأة بمني الزوج بالتلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج، فهل يعتبر الطفل شرعياً أم لا؟

ج: نعم، هو طفل شرعي لهما وان كان ذلك بعد انقضاء العدّة ما لم تتزوج المرأة بعدُ.

س: يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، وتثبت الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلي هذه الاختبارات الطبية، وهل يترتب عليها أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا سواء وجد الشهود أم لم يوجدوا، وهل يترتب عليها أيضاً إلحاق أو نفي الولد؟

ج: إن حصل من هذه الإختبارات القطع الشخصي، ترتّبت الآثار الشرعية الا مع الفراش، فان الولد للفراش مطلقاً علي الاظهر لكن الحد لا يثبت الا مع الاقرار أو الشهود علي ما فصّل في محله.

س: هل يجوز ترك الرجل والمرأة المجنونين الأجنبيين يتجامعان، وإن فعلا ذلك فما حكم الولد المتولّد منهما؟

ج: لا يجوز تركهما يفعلان ذلك، بل يجب الحيلولة بينهما، وإن كان قد حصل بينهما مجامعة وصار لهما ولد، فهو ولدهما شبهة ويرثهما ويرثانه.

س: هل يعد علاج العقم عدم القدرة علي الإنجاب الذي قد يستلزم النظر، من المسوغات التي تجيز للرجل أن يباشر علاج المرأة الأجنبية التي تعاني

من هذه الحالة؟

ج: علاج العقم لمن عليها حرج من ذلك من المسوغات، فيما إذا لم يكن هناك طبيبة تعالج عقمها عندها، أو لم تكن بمهارة الطبيب وخبرته.

س: هل يجوز استخدام اللولب كمانع للحمل، علماً بأن تركيبه أو نزعه يتطلب الكشف ومشاهدة الطبيبة للموضع؟

ج: وضع اللولب في نفسه جائز، إلا أن النظر واللمس من قبل الآخرين محرّم، إلا إذا دعت الضرورة إلي وضع اللولب فيجوز عند ذلك، شريطة أن يكون الواضع له طبيبة (امرأة) لا طبيب.

س: هل يوجد إشكال شرعي في عملية تجميد الأجنّة، وهل استخدامها في عملية الإنجاب جائز؟

ج: التجميد في نفسه جائز ما لم يستلزم محرَّماً، وأما استخدامه في عملية الإنجاب، فإن كان فيما بين الزوجين، فلا إشكال فيه.

س: من الطرق المستعملة في منع الحمل ما يسمّي (باللولب) الذي يوضع علي باب الرحم ليبقيه مفتوحا، وعند السؤال عنه قيل: إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلي الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلي الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعاً أخري من (اللوالب) تحتوي علي مواد كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل ووظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي)؟

ج: يجوز ذلك إذا كان قبل انعقاد النطفة، أمّا قتلها بعد الانعقاد، فلا يجوز.

س: إذا جمّد مني الرجل، هل يجوز حقنه في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج: قبل انقضاء العدّة وما حكم الإرث أو بعد انقضاء العدّة وما حكم الإرث؟

ج: يجوز مطلقاً ما دامت الزوجة لم تتزوج ولو بعد انقضاء العدّة ولكن لا ارث مطلقاً.

س: ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في رحم امرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الإبرة أو نحوها، هل هو حرام

أم حلال؟ وبمن يلحق الولد نسباً، وهل يترتب علي الإنتساب بقية الأحكام الشرعية من المحرمية والأرث أم لا؟

ج: هذا التلقيح غير جائز تكليفاً، ولكن الولد ملحق بالرجل صاحب المني والمرأة، في جميع الاحكام حتي الارث والمحرمية.

س: هل يجوز إستئجار رحم إمرأة أجنبية في حال الإضطرار أو مطلقاً وما حكم ما إذا كان الرحم المستأجر من أقارب الزوج أو الزوجة كالأم والأخت؟ وما هي نسبة هذا الطفل إلي (المرأة المستأجر رحمها) في حال الجواز وعدمه؟

ج: مشكل تكليفاً، ولا نسبة للولد مع المستأجر رحمها، بل مع صاحب المني وصاحبة البويضة.

س: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للتحكّم في وقت الدورة الشهرية، خاصّة ما يسمّي بحبوب الاختبار التي تعجّل بالدورة قبل وقتها الطبيعي؟

ج: جائز إذا لم يترتب عليه ضرر جانبي كبير.

س: إذا أخذت بويضة إمرأة ولقحت بمني زوجها: هل يجوز زرعها في رحم إمرأة أخري، وما تكون علاقة المولود بالأم التي حملته، وهل لحكم الطلق من الأم الوعائية أي اعتبار بالنسبة للمولود؟

ج: جاز اذا كانت المرأة المستأجر رحمها زوجة ثانية للزوج، وتكون الأم هي صاحبة البويضة فقط، وأما التي حملته وطلقت به فهي ليست أكثر من وعاء.

س: إذا نقل رحم المرأة إلي امرأة أخري، فهل يجوز لزوج المنقول إليها الرحم وطئ زوجته هذه، وهل يكون الولد الناشيء بينهما ولداً لهما، وما هو دور المرأة المنقول منها رحمها بالنسبة لهذا الولد؟

ج: يجوز في مفروض السؤال للزوج وطئ زوجته هذه، ويكون الولد لهما، ولا دور للمرأة التي نقل منها رحمها بالنسبة لهذا الولد أبداً.

س: هل يجوز للمرأة إجراء عملية استئصال الرحم؟

ج: اذا كان هناك اضطرار مثل كون حياة الأم في خطر جاز، والا فلا.

الخنثي

س: ما حكم الخنثي وكيف يتعامل معها

من حيث ما ينطبق علي الانثي أو الذكر؟

ج: الاظهر أنّ للخنثي المشكل التي لا يتعيّن ذكوريتها من أنوثيتها أن تختار الذكورية، فتُعامل نفسها ويتعامل الآخرون معها معاملة الذكورية، أو تختار الانوثية، فتعامل نفسها ويتعامل الآخرون معها تعامل الانوثية.

س: بالنسبة إلي الخنثي الكاذبة أي أنّ الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلاً ولكن الآلة الخارجية غير ذلك أو العكس؟ فإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلاً وإن كان الشكل شكلاً أنثوياً فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلاً وصيرورته أنثي خالصة أم لا يجوز ذلك، وكذا العكس؟

ج: تغيير الجنس لا يجوز علي الأقرب، والله العالم.

س: هل يجوز لصاحب العورتين إيلاج الذكر في فرجه؟

ج: لا يجوز.

س: لو أولج صاحب العورتين في نفسه وحمل، فما حكم المولود بالنسبة اليه؟

ج: المولود هو ابن لصاحب العورتين وهو أب وأم للولد في وقت واحد.

التدليك

س: هل يجوز للمسلم المصاب بآلام المفاصل والعظام العلاج بالتدليك، إذا كان يتم ذلك بأيدي الأجنبية؟

ج: إذا فقد المحرم كالزوجة مثلاً والمماثل واضطر إلي ذلك جاز.

س: إذا كانت المحاولة مشتملة علي التدليك وهو الضغط علي صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلي أجزاء الجسد وذلك يكلف الأطباء جهدا طويلاً، مع مزاحمته لعلاج المرضي الآخرين وعدم الجدوي غالباً، فهل يجب الإستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولي؟

ج: يجب الاستمرار مادام إحتمال التأثير قائماً اذا لم يزاحمه عمل أهم عند الشارع، أو مساوٍ له، ففي الأوّل يقدّم الأهم، وفي الثاني يخيّر.

س: هل تجب محاولة الضغط علي صدر المريض للتدليك في رجوع ضغط الدم، مع العلم بأنها تؤدّي غالباً للمرضي فوق الستين سنة إلي تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزف الداخلي وغير ذلك، وهذا

قد ينتج عكس المحاولة؟

ج: تجب المحاولة إلي ذلك مع التوقف عليه، وفي إحتمال العكس يرجّح أقوي الاحتمالين، ومع التساوي الأحوط ترك المحاولة.

س: هل يجوز أن تمرضنا أمرأة مع وجود ممرضين من الرجال؟

ج: يجوز مع الضرورة.

مسائل مستحدثة

مسألة: لايجوز تحويل الرجل الي المرأة ولاتحويل المرأة إلي الرجل ويجوز ذلك في الحيوانات.

مسألة: لو زرع الزوج عضواً أو جزءاً من أجنبي في جسمه، صار جزءاً من جسمه، وكذلك الزوجة لو زرعت عضواً أو جزءاً من أجنبية في جسمها، صار جزءاً من جسمها.

مسألة: إذا زرع جزء من نجس العين كالكلب والكافر في جسد مسلم، يطهر به وإذا زرع جزء من طاهر العين من الحيوان أو الإنسان في جسد نجس العين ينجس به، إذا عد عرفاً، جزءاً من المنتقل إليه.

مسألة: يجوز زرع أجزاء الحيوان في جسد الإنسان، كتبديل بيضته أو قلبه أو سائر أعضائه بأمثالها من الحيوان.

مسألة: حكم الولد الذي يخلق من غير الرحم، كحكم الولد الذي يخلق في الرحم، فإذا كان من مني الزوجين فهو ولد حلال يلحق بهما وإذا كان من مني أجنبيين، فالتلقيح غير جائز، لكن الولد ملحق بهما في جميع الأحكام حتي الإرث والمحرميّة.

مسألة: كل عضو نقل من حيوان أو إنسان إلي غيره، كالقلب والعين والكبد والبيضة، يحكم عليه بعد نقله عضواً من المنقول إليه لا المنقول منه ويكون له كل ما للمنقول إليه من أحكام بشرط أن يعدّ عرفاً جزءاً من المنقول إليه.

مسألة: إذا أمكن نقل رأس إنسان إلي غيره، كأن قطع رأس محتضر وزرع علي جسد إنسان يشكو من رأسه مثلاً فمن المحتمل انه يصبح إنساناً جديداً لا يحكم عليه بالاحكام الخاصة لصاحب الرأس ولا بالاحكام الخاصّة لصاحب الجسد، فلو كان أحدهما زوجاً أو مديوناً

أو حاجاً أو معاملاً أو قاضياً صيامه أو متطهراً ولم يكن الآخر كذلك لا يحكم عليه بحكمه وفي المسألة فروع واحتمالات كثيرة.

س: لو ولد الرجل فرضاً، كما أعلنت ذلك بعض الصحف والاذاعات، وكما يشبهه ما ورد في قضاء الامام علي سلام الله عليه فهل يكون بينهما توارث إن لم يكن عن سفاح، وهل أن الرجل الوالد، أب أو أم؟

ج: الأظهر أنّ الرجل الوالد في مفروض السؤال هو أم للمولود، والمولود هو ابن أو بنت له ولهم كل الأحكام الشرعية، حتي أنهم يتوارثون أيضاً إن لم يكن عن سفاح.

س: لو ولد للانسان شيء بين البشر وغيره، كما لو كان جسمه جسم البشر، ورأسه رأس البقر، أو بالعكس كما أذاعت الاذاعات في ولادة كان نصفها سمكاً ونصفها في طرف الرجلين بشراً فما هو حكمه؟

ج: اذا صدق عليه أنه انسان فله كل احكام الولد مع والديه وذويه، وان لم يصدق عليه انه انسان فلا.

س: هل يجوز تحويل الرجل إلي امرأة وبالعكس؟

ج: لا يجوز تحويل الرجل إلي امرأة، ولا تحويل المرأة إلي رجل، ويجوز ذلك في الحيوانات.

س: ما حكم زرع الشعر للأمرد أو الأصلع؟

ج: جائز.

س: لو فرض أنّ شخصاً ولد من غير الإنسان، فما هو حكمه؟

ج: إذا صدق عليه أنه انسان، فله أحكام الإنسان المخلوق من غير أب وأم، وإذا لم يصدق عليه إنسان فلا.

س: هل يجوز انتخاب جنس الجنين قبل تخصيب البيضة بالحيمن بأن يجعله ذكراً أو انثي أو بالعكس؟

ج: لا يبعد جواز ذلك.

س: لو اجري للزوج عملية جراحية، فبدّل ذكره بذكر آخر فهل يحلّ لزوجته، وماذا لو حصل مثل ذلك بالنسبة الي الزوجة، فهل تحلّ لزوجها؟

ج: لو كان ذلك بحيث صار جزءاً منه حلّ لزوجته، وكذا العكس.

س:

لو فرض أن البشر توصل إلي إمكان صنع الانسان أو الحيوان أو النبات فهل يجوز له صنع ذلك؟

ج: في الإنسان لا يجوز فعلاً للملابسات الموجودة الآن وأما في غيره فجائز والله العالم.

مسائل متفرقة

مسألة: لايجوز علي المصاب بالأمراض السارية (المعدية) الحضور في الاجتماعات والأماكن العامة ولو فعل ذلك وأصيب أحد من دون اختيار بمرضه أو تلف بسببه ضمن.

مسألة: إذا علم الشخص المريض أو إحتمل احتمالاً عقلائياًً بأن عدم مراجعته للطبيب يشدد من مرضه ويلحق به ضرراً بالغاً، لايجوز له ترك مراجعة الطبيب وفي هذه الصورة يجب عليه استعمال الأدوية التي يصفها له الطبيب الثقة.

س: شخص يعمل طبيب وفي أثناء عمله داخل الوحدة الصحية أو العناية المركّزة أو في العمليات الجراحية قد تفوته بعض الصلوات أحياناً، ما حكم ذلك، حيث تستغرق بعض العمليات أكثر من 7 ساعات؟

ج: يجب علي الطبيب الجراح أن ينتخب لبدء العمليات الطويلة مع الامكان وقتاً لايفوت فيه اداء الصلاة، وفي حال

عدم الامكان او الاضطرار قضي صلاته.

س: ما حكم التنويم المغناطيسي في العلاج الطبي؟

ج: جائز في نفسه.

س: أدوية التنشيط الجنسي التي تعطي للرجل قوة لزيادة الحالة الجنسية، هل هي جائزة؟

ج: جائزة بين الزوجين، فيما إذا لم تسبب أضراراً جانبية بالغة.

س: بعض المنتسبات والممرضات في المستشفي تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال ما حكم ذلك؟

ج: جائز اذا لم يكن حديثهن مصداقاً للخضوع في القول.

س: هل يجب اذن الولي اذا كان المريض فاقداً للوعي وأراد طلبة كلية الطب ممارسة التدريب في معالجته؟

ج: نعم، يجب الاستيذان، ويشترط أن لا يكون في التدريب خطر علي المريض.

س: هل يجب أخذ الموافقة من ولي المريض فيما اذا كان المريض ليس بالغاً وأراد طلبة الطب

ممارسة التدريب في معالجته؟

ج: نعم، يجب ذلك، ويشترط أن لا يتضمّن التدريب خطراً علي المريض.

س: اذا اخبر الطبيب المريض بأمر، هل يجوز له أن يأخذ به أم لابدّ من الرجوع فيه الي المجتهد، مثل: عدم الصيام رعاية لحالة المريض البدنية أو المرضية؟

ج: الطبيب اذا أخبر بشيء وكان ثقة كان قوله حجّة، فلا حاجة الي مراجعة المجتهد.

س: هل يجوز إخراج المني بواسطة الإستمناء لفحصه، مع تعذّر إخراجه بالطريق الشرعي، لأن ذلك لابدّ أن يكون عند الطبيب وخصوصاً في حالات استكشاف وجود السبب في عقم الرجل؟

ج: لو انحصر الطريق في ذلك، جاز.

س: ما حكم بتر جزء معيّن من انسان لمرض أو شيء زائد عنه، وما حكم الجزء المبتور؟

ج: يجوز في فرض السؤال، وحكم الجزء المبتور ان كان يحتوي علي عظم أن يغسّل بالاغسال الثلاثة، ويحنّط ان كان من مواضع الحنوط ثم يلف في خرقة ويدفن، وأمّا ان لم يكن فيه عظم، فلا غسل فيه، بل يكتفي بلفّه في خرقة ويدفن، وان كان قليلاً جداً كالبثور ونحوه فلا تكليف فيه.

س: انسان أصيب بمرض الايدز وقرر الأطباء أنّ عمره قصير، ما حكم توبته؟

ج: التوبة بحسب القرآن الحكيم والروايات الشريفة مقبولة ما لم يعاين الانسان ملك الموت، ويري الموت بعينه.

س: بعض المرضي من المسلمين يموت علي غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفي لغير القبلة، ما حكم ذلك؟

ج: يجب لمن علم باشراف شخص علي الموت أن يوجهه الي القبلة، وذلك بوضعه علي وجه بحيث اذا جلس كان وجهه الي القبلة، ولو بتوجيه السرير النائم عليه.

س: هل يجوز التبرع بالدم، وهل يجوز أخذ الثمن مقابل ذلك؟

ج: يجوز التبرع بالدم، كما ويجوز أيضاً أخذ الثمن مقابله.

س: هل يجوز مراجعة الطبيب الماهر وغير

المتورع عن الحرام الشرعي، وهل يعتبر ذلك إعانة له علي الحرام والاثم؟

ج: يجوز مراجعته ولا يعتبر ذلك اعانة له علي الحرام والاثم.

س: ما هو المعيار لتحديد أجرة فحص المرضي بالنسبة للأطباء، وهل يوجد ضابط شرعي لها؟

ج: لا يوجد ضابط شرعي خاص في هذا المجال، ولكن ينبغي للاطباء مراعاة حال المرضي، فمن سهّل علي العباد سهل الله عليه.

س: شخص أخذ من أحد المستشفيات بعض المستلزمات الطبية جاهلاً بحرمة أخذها، أو كان عالماً ولكن أخذها لأنه يعيش في دولة ظالمة ولا يستطيع أن يشتري تلك المواد من الخارج ويستوردها الي الداخل؟

ج: لا يجوز الأخذ من المستشفيات الأهلية الا باذن أصحابها، ويجوز من غيرها بالمقدار المتعارف.

س: لأجل معالجة الأسنان أو أخذ أشعة أو فحوصات عادية، هل يجوز للرجل الذهاب إلي الطبيبة أو بالعكس؟

ج: إذا فقد المماثل أو اضطر إلي ذلك أو كان أرفق أو أكثر مهارة وخبرة، جاز.

س: هل يلزم الزوجان الالتزام بضرورة إجراء التحاليل التي يفرضها الأطباء قبل الزواج، وما هي حدود خياراتهما فيما لولم يخضعا لهذه التحاليل، وماذا لو كانت الفتاة مصابة ببعض الأمراض التي تنتقل للجنين وتشقي حياة الطفل؟

ج: في الحديث الشريف ما مضمونه: «اختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس» ولعله يشمل هذا المورد أيضاً، وهو يدل علي أنه نوع من الالتزام الأخلاقي، في أن تكون الفتاة سالمة حتي من مثل هذه الأمراض، ولايدلّ علي الوجوب، وعليه: فالخيار للزوج، فله التزويج منها والدعاء بسلامة الأولاد والله علي كل شيء قدير، أو الالتزام بالعزل حتي لايولد منها مولود مصاب.

س: ما هو أساس ابتلاء الكثيرين وخاصة الشباب في هذه الأيام بمرض القلق والكآبة؟

ج: أساس ذلك هو: عدم المعرفة الكاملة بعلم أصول الدين وهو يرتبط بالإعتقاد، وعلم فروع الدين

وهو يرتبط بالعمل، وعلم الأخلاق والآداب وهو يرتبط بالسلوك، فالفراغ المحسوس في هذه المجالات الثلاثة في مجتمعاتنا هو أساس الاصابة بهذا المرض النفسي القاتل.

س: تؤكد التقارير الطبية أنّ التدخين سبب أساسي لأمراض القلب وسرطان الرئة، فهل يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجّة علي المبتديء والمعتاد عليه، وخاصّة التدخين أمام الآخرين الذين يشعرون بانزعاج قد يصل إلي حالة (أذي المؤمن)؟

ج: مكروه مطلقاً، الا إذا تيقّن مكلّف في مورد خاص بالضرر البالغ، فيحرم في ذلك المورد.

س: هل يجوز للمريض الذي يسري مرضه أن يحضر في الإجتماعات العامة بحيث يسبب لهم الإبتلاء بهذا المرض، وهل يفرق بين أنواع الأمراض الخطيرة والعادية؟

ج: إذا كان المرض مسرياً وخطيراً، فلا يجوز، والاّ جاز.

س: هل يجوز مخالفة أمر الطبيب في شرب الدواء،كما إذا قال لابدّ أن تشرب هذا الدواء ثلاث مرات في اليوم، أو حدد نوعاً خاصّاً من الأدوية، فهل يعتبر قوله حجّة في حالات الخطر علي النفس أو من ناحية عامّة، أم يعتمد علي الحالة والإطمينان بقوله وتشخيصه؟

ج: إذا كان في المخالفة احتمال ضرر بالغ من غير احتمال معارض له فلا تجوز.

س: هل يجوز شرب الدواء بنصيحة أحد الأشخاص الذي أصيب بهذا المرض مسبقاً، أو من تجربة سابقة له، مع نهي الأطباء عن مثل هذا الأمر؟

ج: لو حصلت منه قناعة شخصية بذلك، أو لم يحتمل الضرر البالغ، جاز.

س: هل يجوز استعمال أو شرب الدواء الذي يحتوي علي مشتقات المحار البحري؟

ج: للتداوي وانحصار العلاج لا بأس.

س: في البلدان الأوروبية المتعارف أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ويترتب علي ذلك خلع الملابس الداخلية أثناء الفحص، فهل يجوز للطبيب المسلم هناك أن يصنع معهم ذلك؟

ج: كلما كان الاضطرار عرفياً ولم يكن بديل مماثل، جاز، والا

فلا.

س: توصل العلم الحديث إلي علم جديد اسمه البصمة الوراثية وبواسطة هذا العلم يمكن اثبات صلة القرابة بين الرجل وجدّه العاشر مثلاً الأعلي بواسطة فحص خلية ذلك الرجل وخلية من رفات جدّه العاشر، فهل يجوز اجراء ذلك الفحص لإثبات نسبة الولد المشتبه به؟

ج: لا يصح الاعتماد عليه شرعاً، مطلقاً.

الحجامة وآدابها

استحباب الحجامة

مسألة: تستحب الحجامة استحباباً مؤكداً، خصوصاً لمن هاج به الدم، فان الحجامة تنقذ الإنسان من السكتة القلبية والدماغية أو ما أشبه ذلك.

قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «احتجموا إذا هاج بكم الدم فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله».

وكذلك تكون الحجامة لكل عضوٍ من الأعضاء حسب المقرر في الطب، فيحتجم الإنسان علي الرأس مما تسمي بالمنقذة، وعند النقرة وبين الكتفين وغير ذلك.

فعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله سلام الله عليه أنه قال: في خبر المعراج، عن رسول الله صلي الله عليه وآله انه قال: «ثم صعدنا إلي السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد احتجم، وأمر أمتك بالحجامة».

وفي حديث قال صلي الله عليه وآله: «في ليلة أسري بي إلي السماء ما مررت بملأٍ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مُر أمتك بالحجامة».

الداء والدواء

وقال رسول الله صلي الله عليه وآله: «الداء ثلاثة والدواء ثلاثة فأما الداء فالدم والمرة والبلغم فدواء الدم الحجامة ودواء البلغم الحمام ودواء المرة المشي».

وعن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط والحمام والحقنة».

أقول: فان الحجامة للموضع، والسعوط لأمراض الرأس المرتبطة بالعين والأذن والحنجرة والأسنان وغيرها كما لا يخفي، وهذا من باب أظهر المصاديق.

وعن الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه قال: «الدواء أربعة: الحجامة والطلي والقيء والحقنة».

علي تفصيل مذكور في الطب والطلي

يوجب تنظيف الجسد ظاهراً وباطناً من الأمراض كما ذكر في الجملة.

طب العرب

وعن ابن مسكان وزرارة قالا قال الامام: أبو جعفر محمد بن علي سلام الله عليه: «طب العرب في ثلاث: شرطة الحجامة والحقنة وآخر الدواء الكيّ».

ومعني «آخر الدواء» أن الكيّ هو آخر ما يستفيد منه الإنسان في الطب.

وفي خبر آخر عن الامام الصادق سلام الله عليه: «طب العرب في خمسة: شرطة الحجام، والحقنة والسعوط والحمام وآخر الدواء الكي …».

وفي خبر آخر عن الامام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه: «طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقيء وشربة عسل وآخر الدواء الكيّ» وربما يزاد فيه النورة.

ولا يخفي أن اختلاف الروايات في العدد من ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة وما أشبه ذلك، باعتبار السائل أو الراوي أو السامع فقد كان الأئمة سلام الله عليهم يذكرون العدد حسب موارد الابتلاء وظروف المخاطب وما أشبه، كما ذكر ذلك في كتاب الصوم ومن هنا ورد الاختلاف في العدد في بابه بالنسبة إلي المفطرات وهكذا في غيرها.

الحجامة وقاية وعلاج

مسألة: الحجامة تعتبر من الدواء وقاية وعلاجاً.

عن رسول الله صلي الله عليه وآله: «نعم العيد الحجامة، تجلو البصر وتذهب بالداء».

ويعني بالعيد: العادة.

وعن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «الدواء أربعة: الحجامة والسعوط والحقنة والقيء».

ومن الواضح أن الحجامة توجب تخفيف الدم في بدن الإنسان، فان شدة الدم في بدنه يوجب السكتة عادة وأحياناً العمي وأمراض أخر كما ذكره الأطباء في الطب.

وهناك من يصاب بضعف أو فقد في بصره بسبب ذلك، فيأخذون الدم من طرف عينه الأيمن أو الأيسر فيكون نافعاً في العين التي في جانبه.

وأما السعوط، فانه ينفع المخّ.

والحقنة، تنفع الثقل في أسفل المعدة.

والقيء، ينفع الثقل في أعلي المعدة علي ما ذكره

الأطباء.

من فوائد الحجامة

مسألة: للحجامة فوائد كثيرة، منها لدفع الأوجاع.

عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: «ما وجع رسول الله صلي الله عليه وآله وجعاً قط إلا كان فزعه إلي الحجامة».

أقول: من غير فرق بين أن يكون الوجع من الصفراء أو السوداء، أو البلغم أو الدم، أو ما أشبه، فإن الحجامة بما يقترن معها من سحب الهواء أو ما أشبه ذلك يكون نافعاً لكل الأمراض في الجملة، لكن الظاهر أن المراد بذلك أمراض ظاهر البدن لا مثل أمراض القلب والكبد وغيرهما.

الحجامة ودوران الرأس

مسألة: تستحب الحجامة لمن أصيب بدوران الرأس.

عن أبي عبدالله سلام الله عليه أنه قال: «إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم».

أقول: والظاهر أن «الرجل» لا خصوصية له وإنما هو من باب المثال، فيشمل الرجل والمرأة، مثل الضمائر المذكورة في الآيات والروايات حيث لا يراد بها عادة الرجل فقط، بل الأعم، إلا إذا كان هناك دليل علي الخصوصية.

والمراد بالدوران: دوران الرأس علي الظاهر أي الصداع أو الغثيان.

الحجامة ووجع العنق

وفي رواية عبدالله بن موسي الطبري قال: حدثني إسحاق بن أبي الحسن عن أمه أم محمد قالت: قال سيدي سلام الله عليه: من نظر إلي أول محجمة من دمه أمن الواهية إلي الحجامة الأخري وسألت سيدي ما الواهية؟ فقال: وجع العنق.

أقول: وأما كون النظر موجباً للأمان من مرض، فان العين تأثيرها سلباً وإيجاباً علي ما ذكر، وليس هذا الكتاب موضوعاً لتفصيله وإلا لذكرنا تفصيلاً حوله.

الحجامة والرمد

وفي رواية أخري عن الباقر سلام الله عليه قال: «من احتجم فنظر إلي أول محجمة من دمه أمن الرمد إلي الحجامة الأخري».

موضع الحجامة

مسألة: ¬للحجامة مواضع خاصة وردت في الروايات وذكرها الأطباء.

عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليهما قال:

«احتجم النبي صلي الله عليه وآله في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً، سمي واحدة النافعة والأخري المغيثة والثالثة المنقذة».

ولا يخفي أن هذه المصطلحات هي تغيير من حيث اللفظ، وان كان الأمر من حيث المعني واحداً.

وعن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «كان رسول الله صلي الله عليه وآله يحتجم بثلاثة، واحدة منها في الرأس ويسميها المنقذة، وواحدة بين الكتفين يسميها النافعة، وواحدة بين الوركين يسميها المغيثة».

حجامة الرأس

مسألة: من مواضع الحجامة الرأس.

عن سالم بن مكرم عن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «الحجامة علي الرأس علي شبر من طرف الأنف وفترٍ ما بين الحاجبين، فكان رسول الله صلي الله عليه وآله يسميها المنقذة».

والفتر: ما بين السبابة والإبهام.

وفي حديث آخر: «كان رسول الله صلي الله عليه وآله يحتجم علي رأسه ويسميها المغيثة أو المنقذة».

أقول: لأنها تنقذ الإنسان من الموت وتحفظه من الهلاك والتلف.

وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: «الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام، وشبر من الحاجبين إلي حيث بلغ إبهامه، ثم قال: ها هنا، وأشار إلي موضع من الرأس».

أقول: المراد بالسام الموت، أي الموت المقدّر.

وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر سلام الله عليه يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «الحجامة من الرأس شفاء من كل داء إلا السام».

وعن الامام الصادق سلام الله عليه قال: «قال رسول الله صلي الله عليه وآله وأشار بيده إلي رأسه: عليكم بالمغيثة، فإنها تنفع من الجنون والجذام والبرص والآكلة ووجع الأضراس».

وعن عامر سمع عن رسول الله صلي الله عليه وآله أنه قال في حديث: «والحجامة في الرأس شفاء من كل داء، والدواء في أربعة: الحجامة والحقنة والنورة

والقيء، فإذا تبيغ الدم في أحدكم فليحتجم في أي الأيام، وليقرأ آية الكرسي وليستغفر الله عزَّ وجلّ وليصل علي النبي صلي الله عليه وآله وقال: لا تعادوا الأيام فتعاديكم فإذا تبيغ الدم بأحدكم فليهرقه ولو بمشقص».

أقول: (المشقص) نوع من نصال السهام والظاهر أن المراد بأية آلة تمكن من إخراج الدم بسببها.

حجامة الرِجل

مسألة: من مواضع الحجامة الرِجل.

عن الامام أميرالمؤمنين سلام الله عليه: «إن النبي صلي الله عليه وآله كان يحتجم في باطن رجله من وجع أصابه».

وروي عن الامام الصادق سلام الله عليه أنه شكي إليه رجل الحكّة، فقال: «احتجم ثلاث مرّات في الرجلين جميعاً فيما بين العرقوب والكعب» ففعل الرجل ذلك فذهب عنه، وشكي إليه آخر فقال: «احتجم في أحد عقبيك أومن الرجلين جميعاً ثلاث مرات تبرأ إن شاء الله».

ولا يخفي أن العرقوب والعصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان خلف الكعبين من مفصل القدم والساق كما ذكره أهل اللغة.

حجامة الكاهل والأخدعين

مسألة: من مواضع الحجامة الأخدعان والكاهل.

عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله سلام الله عليه: «كان النبي صلي الله عليه وآله يحتجم في الأخدعين فأتاه جبرائيل سلام الله عليه عن الله تبارك وتعالي بحجامة الكاهل».

أقول: في الرواية: «إن الله أدب نبيه بآدابه ففوّض إليه دينه».

ومعني ذلك أن كلا الأمرين جائزان والأولي حجامة الكاهل.

و «الأخدعان»: عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق كما ذكره لسان العرب.

وقت الحجامة

مسألة: تجوز الحجامة في جميع الأوقات وإن كان الأفضل في الجملة أن تكون في أوقات خاصة.

عن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت، وتصدق وأخرج أي يوم شئت».

ولا يخفي أنه يستفاد من هذا الحديث بالملاك وما أشبه: جواز الزواج وغير ذلك هكذا أي في كل

الأوقات وذلك بعد التصديق وما أشبه، ففي الرواية: «من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسني»، فإن الحديث السابق حاكم علي هذا الحديث أيضاً.

أما أصل الكراهة في بعض الأوقات للحجامة أو السفر أو الزواج أو ما أشبه، فتلك لحقائق ترتبط بداخل بدن الإنسان أو لحقائق كونية أو ما أشبه ذلك مما ذكر في المفصلات.

وربما يقال: إن ما ورد في بعض روايات الحجامة من وقت خاص فإنه فضل لبعض الناس، أو لبعض الأحوال، أو لبعض الأماكن، أو لبعض الشرائط، أو ما أشبه.

قال سلام الله عليه: «توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات».

وفي حديث: سأل طلحة بن زيد أبا عبدالله سلام الله عليه عن الحجامة يوم السبت ويوم الاربعاء وحدّثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله صلي الله عليه وآله وأنكروه وقالوا: الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وآله إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحجم لا يقتله، ثم قال: «ما علمت أحد من أهل بيتي يري به بأسا».

وقوله سلام الله عليه: (لا يقتله) أي التبيغ، وإلا فان زيادة الدم تسبب الأمراض المختلفة وآخرها الموت أي السكتة القلبية أو الدماغية.

الحجامة يوم السبت

عن طلحة بن زيد قال سألت أبا عبد الله سلام الله عليه عن الحجامة يوم السبت، قال: «يضعّف».

ووجهه ما ذكرناه سابقاً من اختلاف الأشخاص والشرائط والأزمنة والأمكنة وسائر الخصوصيات.

وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم السبت».

وفي رواية الدعائم عن رسول الله صلي الله عليه وآله: أنه قال «من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت

فأصابه وضح فلا يلم إلا نفسه …».

وقد ذكرنا أن الأشياء تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والشرائط والأشخاص وما أشبه ذلك، ومما ذكرناه وسبق ذكره يعرف وجه الاختلاف في الروايات.

الحجامة عشية الأحد

وفي رواية زريد مرّ الامام جعفر بن محمد سلام الله عليه بقوم كانوا يحتجمون قال: «ما كان عليكم لو أخّرتموه إلي عشية الأحد فكان أنزل للداء».

الحجامة يوم الأحد

قال الصادق¬سلام¬الله¬عليه: «الحجامة يوم الأحد فيه شفاء من كل داء».

الحجامة يوم الإثنين

عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال: «كان رسول الله صلي الله عليه وآله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر».

وفي رواية أخري عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال: «الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلاًّ من البدن».

وعنه سلام الله عليه قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «احتجموا يوم الاثنين بعد العصر».

وعن الرضا سلام الله عليه أنه قال: «حجامة الاثنين لنا والثلاثاء لبني أمية».

الحجامة يوم الثلاثاء

وفي رواية قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدي وعشرين من الشهر كان له شفاءً من كل داء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوي ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص».

وفي رواية أخري: «إن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنة».

وقد سبق عن الامام الرضا سلام الله عليه أنه قال: «حجامة الاثنين لنا والثلاثاء لبني أمية».

وعن حمران قال: قال أبو عبد الله سلام الله عليه: «فيم يختلف الناس» قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: «والي ما يذهبون في ذلك» قلت: يزعمون أنه يوم الدم، قال: فقال: «صدقوا فأحري أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم

الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرقأ دمه حتي يموت أو ما شاء الله».

الحجامة يوم الأربعاء

في الحديث: «أنه نُهي عن الحجامة في يوم الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب».

والمراد عقرب السماء، وقد ذكر في الفقه أن العقرب لها برج وصورة أكبر من برجها، والمراد أعم من ذلك أي حسب الرؤية، كما ذكرنا تفصيله في الفقه.

وعن علي سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلا نفسه».

وعن أبي الحسن العسكري سلام الله عليه أنه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم قال: فقلت له أن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلي الله عليه وآله أنه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلا نفسه، فقال: «كذبوا، إنما يصيب ذلك من حملته أمة في طمث».

أقول: والمشهور بين الأطباء أن المرأة لا تحمل في الطمث.

وعن حذيفة بن المنصور قال: «رأيت أبا عبد الله سلام الله عليه احتجم يوم الأربعاء بعد العصر».

أما ما دل علي أنه يوم الأربعاء يورث المرض فهو محمول علي بعض الصور.

فعن عبد الرحمن بن عمر بن اسلم قال: «رأيت أبا الحسن موسي سلام الله عليه احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمي فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمي».

وقوله سلام الله عليه: «توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم».وعن أبي عبدالله سلام الله عليه عن أبائة عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه قال: «توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم».

وعن الامام الصادق سلام الله عليه عن آبائه عن النبي صلي الله عليه وآله في حديث المناهي: «أنه نهي عن الحجامة يوم

الأربعاء».

وقد ذكر في بعض مباحث الفقه أن بعض الأوامر والنواهي شخصية وليست علي نحو الكليّة والقضايا الحقيقية.

وروي عن الامام الصادق عن آبائه سلام الله عليهم قال: قال النبي صلي الله عليه وآله: «نزل عليّ جبرائيل بالحجامة، واليمين مع الشاهد، ويوم الأربعاء نحس مستمر».

ومع ذلك فإنه لا ينبغي فيه الحجامة حسب السياق فيها، بل نحس في كل الأمور من الزواج والحجامة والانتقال الي دار أخري والسفر وما أشبه ذلك، إلا إذا رفع نحوسته بالصدقة وقراءة آية الكرسي وما أشبه.

فقد روي عن أبي عبد الله سلام الله عليه أنه قال: «اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وتصدق وأخرج أي يوم شئت».

الحجامة يوم الخميس

وعن معتب ابن المبارك قال: دخلت علي أبي عبد الله سلام الله عليه في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت له: يا ابن رسول الله اتحتجم في يوم الخميس، فقال: «نعم من كان محتجماً فليحتجم في يوم الخميس، فان عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقاً من القيامة ولا يرجع الي وكره الي غداة الخميس إلي أن قال: من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلاًّ».

وعنه سلام الله عليه قال: «إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا زالت الشمس تفرق فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال».

ومن الواضح أن الأيام لها تأثير في الاجتماع والتفرق، كما أن للصبح والعصر والليل أولاً وأخيراً تأثيراً في أمثال هذه الأمور، كما يشاهد في جزر البحر ومدّه وغير ذلك.

الحجامة يوم الجمعة

وعن محمد بن رباح القلاء قال: رأيت أبا إبراهيم سلام الله عليه يحتجم يوم الجمعة، فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة، قال: «اقرأ آية الكرسي فإذا هاج الدم بك ليلاً كان أو نهاراً

فاقرأ آية الكرسي واحتجم».

وفي حديث الأربعمائة عن الامام علي سلام¬الله عليه قال: «الحجامة تصحّ البدن، وتشدّ العقل».

وفي حديث: «توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات».

وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال: «لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فان من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه».

ولا يخفي أن الجمع بين الأحاديث حسب ما ذكرناه من الشرائط والأشخاص والأزمنة والأمكنة وهذا هو مقتضي الجمع بين الروايات المختلفة، مضافاً الي دفع النحوسة بالصدقة وقراءة آية الكرسي علي ما مر، فالظاهر أن إعطاء الصدقة أو قراءة آية الكرسي أو ما أشبه يرفع النحوسة والشؤم إذا كان ذلك اليوم مشئوماً أو نحساً أو ما أشبه ذلك.

وعن مفضل ابن عمر قال: دخلت علي الامام الصادق سلام الله عليه وهو يحتجم يوم الجمعة فقال: «أو ليس تقرأ آية الكرسي، ونهي عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة».

كراهة الطيرة

مسألة: لا حجية لكلام أهل الطيرة إطلاقاً، وينبغي مخالفتهم علي ما يستفاد من الروايات.

عن محمد بن أحمد الدقاق قال: كتبت الي أبي الحسن الثاني سلام الله عليه أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور، فكتب: «من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً علي أهل الطيرة وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضي الله له حاجته»، وكتبت إليه مرة أخري أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور، فكتب سلام الله عليه: «من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافاً علي أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة ولم تخضر محاجمه».

وفي

رواية أخري عن أبي بصير قال: سألت الصادق سلام الله عليه عن الحجامة يوم الأربعاء فقال: «من احتجم يوم الأربعاء لا يدور خلافاً علي أهل الطير عوفي من كل عاهة ووقي من كل آفة».

والمراد ب (لا يدور) آخر الشهر كما في (مجمع البحرين) حيث لا يدور في نفس الشهر، أي احتجم في أربعاء آخر الشهر.

الحجامة في شهر آذار

وعن أبي عبد الله سلام الله عليه: «أن أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن الله تعالي».

الحجامة في كل وقت

مسألة: ينبغي لمن تبيغ به الدم أن يحتجم، في أي الأيام كان، فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: «قال النبي صلي الله عليه وآله: لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيغ (تبغي خ ل) الدم بأحدكم فليحتجم في أي الأيام كان وليقرأ آية الكرسي ويستخير الله ثلاثاً ويصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم».

أقول: والمراد ب «تبيّغ» الدم هيجانه، أي غلبة الدم علي الإنسان، وقيل: أنه من المغلوب أي لا يبغي عليه الدم فيقتله أو ما أشبه ذلك من معانيه، وهذا ليس خاصاً بالدم حيث ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: «كيلا يتبيّغ بالفقير فقره».

أما المعني الظاهري ل «لا تعادوا الأيام فتعاديكم» أي أن الإنسان إذا قال: هذا يوم حسن وذاك سيئ أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، فإن الأيام تعاكسه عكساً مستوياً فتؤثر في حسنه وسوءه في الجملة، وهكذا إذا قال: هذه ساعة حسنة، أو قال: هذا شهر حسن أو ما أشبه ذلك، فتكون تلك الأشياء حسنة، وإذا قال: سيئ أو سيئة أو ما أشبه تكون سيئة، فيكون من قبيل ما ورد «إذا يسّر الإنسان يُسّر له»

وهكذا، وذلك بالنسبة إلي الواقع وأما بالنسبة الي ما في الذهن، علي تفصيل مذكور في محله.

وقد قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «يسّروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، فمن يسّر الزواج أو البيع والشراء للدار وغيره، أو الحجامة وغيرها، يُسّر له ومن يُعسّر عُسّر عليه، وذلك من جهة النفس أو من جهة الواقع، حيث أن للقلب تأثيراً في الأمور.

وقوله «ويستخير الله ثلاثاً ويصلي علي النبي صلي الله عليه وآله»، المراد طلب الخير من الله تعالي، إذ هو معني الاستخارة، فان الإنسان إذا طلب الخير من الله، جعل سبحانه الخير فيه، سواء في ما نحن فيه وهو الحجامة، أو في غيره، فالاستخارة هنا نوع من الدعاء، وقد ورد في الحديث «الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض»، وقال الله سبحانه: ?وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين?، وتفصيل الكلام مذكور في باب الدعاء.

الحجامة آخر النهار

وعن الامام الصادق سلام¬الله¬عليه قال: «إذا ضار بأحدكم الدم فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله فإذا أراد أحدكم ذلك فليكن من آخر النهار».

وفي رواية أخري: «إذا ثار بأحدكم فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله وإذا أراد أحدكم ذلك فليكن في آخر النهار».

الحجامة في جوف الليل

في رواية الأنصاري: «كان الرضا سلام الله عليه ربما تبيغه الدم فاحتجم في جوف الليل».

أيام مناسبة للحجامة

قال رسول الله صلي الله عليه وآله: «احتجموا لخمس عشرة وسبع عشرة وإحدي وعشرين لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم».

وفي طب النبي صلي الله عليه وآله قال سلام الله عليه: «يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر وواحد وعشرين».

لا تحتجم علي الريق

مسألة: الأفضل أن تكون الحجامة بعد طعام مّا، لا بعد الامتلاء ولا عند فراغ البطن، فإنه

تكره الحجامة علي الريق.

في رواية عمار الساباطي قال: قال أبوعبدالله سلام الله عليه: «ما يقول من قبلكم في الحجامة»؟ قلت: يزعمون أنها علي الريق أفضل منها علي الطعام. قال: «لا، هي علي الطعام أدر للعروق وأقوي للبدن».

ولا يخفي أن المراد بالطعام: الطعام في الجملة، لا الطعام الكثير الذي يصل إلي حد الامتلاء.

وقد ورد: «إياك والحجامة علي الريق».

أي وانك لم تأكل قبله شيء، وهذا ما ذكره الاطباء أيضاً.

وعنه سلام الله عليه: «ولا تحتجم حتي تأكل شيئاً فانه أدرّ للعرق وأسهل لخروجه وأقوي للبدن».

وروي عن العالم سلام الله عليه أنه قال: «الحجامة بعد الأكل لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء وإذ احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء».

أقول: ليس المراد إلي حدّ الشبع، فإنه ضارّ كما ذكره الأطباء، فإن الروايات المرتبطة بالطب يلزم أن يطلب معناها من الأطباء، وذلك ملاحظة للجمع والطرح بين رواياته، كما في روايات الفقه حيث يطلب المعني من الفقهاء جمعاً وطرحاً، وكغير ذلك، فان الروايات الطبية ليست علي خلاف سائر الروايات، والقاعدة جارية كذلك في روايات باب الفلك وغيره كما لا يخفي.

حجامة الصائم

مسألة: يجور للصائم الحجامة علي كراهة في ذلك.

عن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متي شاء إلي أن قال: وحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الاثنين».

قوله سلام الله عليه (في غير شهر رمضان): لما ذكروه من كراهة إخراج الدم من الجسد في نهار شهر رمضان، أو المراد بذلك الأعم من النهار والليل، لأن الليل يورث الضعف أيضاً.

الحجامة في الحبس

مسألة: ينبغي أن لا يترك الانسان الحجامة حتي¬لو كان في الحبس.

في رواية عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت

علي أبي الحسن الأول سلام الله عليه وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص. قال: «إنما يخاف ذلك من حملته أمه في حيضها».

الدعاء عند الحجامة

مسألة: يستحب الدعاء عند الحجامة، كما هو مستحب في كل أمر حتي غير المهمّة منها عرفاً، فان الدعاء ينفع في كل شيء، أما ما يقال: من أننا ندعو ولا نري نفعه؟

فالجواب: يمكننا أن نفرض الدعاء مثل الدواء، فهل يصح أن يقال: إن الدواء لا ينفع لعدم ظهور أثره فوراً وإن وصفه الأطباء بالنفع.

هذا وقد قال سبحانه: ?قل ما يعبؤا بكم ربّي لولا دعاؤكم? مما يدل علي أن الدعاء له المدخلية في كل الأمور.

فعن الإمام الرضا سلام الله عليه: «إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم، ومن كل سوء وأعلال وأمراض وأسقام وأوجاع، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل داء».

وعن أبي عبدالله سلام الله عليه قال لرجل من أصحابه: «إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه، من العين في الدم ومن كل سوء)، ثم قال: وما علمت يا فلان أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الأشياء كلها، إن الله يقول في كتابه الحكيم: ?ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء? يعني الفقر، وقال عزّوجل: ?كذلك لنصرف عنه السوء? يعني أن لا يدخل في الزنا، وقال لموسي سلام الله عليه: ?وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء? قال من غير برص». ورواه في المستدرك

أيضاً باختلاف يسير.

وفي هذه إشارة إلي أن (السوء) يستعمل لمعان متعددة، وقد ذكرت بعضها في هذه الرواية.

وقوله سلام الله عليه «يعني الفقر» تفسيراً لقوله تعالي: ?وما مسني السوء?، لعله المصداق الظاهر، وإلا فهو يشمل السوء بكل أقسامه.

وأما (لنصرف عنه السوء والفحشاء) فلعل المراد بالسوء أعم من الزنا فيشمل اللمس والقبلة وغير ذلك، وكذلك (بيضاء من غير سوء) يمكن أن يكون الأعم من البرص.

وقوله سلام الله عليه: «فقد جمعت الأشياء كلها» فسّر ذلك بالآيات المباركات، ومعني العين في الدم، أن يقال أن دمه نظيف أو ما أشبه ذلك، فإن العين حق بالنسبة إلي كل شيء، كما في الروايات.

الحجامة والنظافة

مسألة: ينبغي مراعاة النظافة والأمور الصحية في الحجامة.

عن زيد الشحام قال: «كنت عند أبي عبدالله سلام الله عليه فدعا بالحجّام فقال له: اغسل محاجمك وعلّقها ودعا برمانة فأكلها فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخري فأكلها وقال هذا يطفيء المرار».

أقول: المرّة خلط من أخلاط البدن غير الدم، والجمع مرار كما في مجمع البحرين وغيره، ومعني غسل المحاجم التنظيف، وتعليقها لعله للجفاف.

من آداب الحجامة

مسألة: للحجامة آداب ينبغي مراعاتها، ففي الرسالة الذهبية قال الامام علي بن موسي الرضا سلام الله عليه: «فإذا أردت الحجامة فليكن في اثنتي عشرة ليلة من الهلال إلي خمس عشرة فإنه أصح لبدنك، فإذا انقضي الشهر فلا تحتجم إلا أن تكون مضطراً إلي ذلك، وهو لأن الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في زيادته، وليكن الحجامة بقدر مايمضي من السنين:

ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوماً.

وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوماً مرة واحدة.

وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوماً، وما زاد فتحسب ذلك.

واعلم أن الحجامة إنما تأخذ دمها من صغار

العروق المبثوثة في اللحم، ومصداق ذلك أنها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عن الفصد.

وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس، وحجامة الأخدعين تخفف عن الرأس والوجه والعينين وهي نافعة لوجع الأضراس، وربما ناب الفصد عن جميع ذلك، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع (القلاع من أمراض الفم والحلق) في الفم، ومن فساد اللثة وغير ذلك من أوجاع الفم.

وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة.

والذي يوضع علي الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاً بيّنا وينفع من الأوجاع المزمنة في الكُلي والمثانة والأرحام ويدر الطمث غير أنها تنهك الجسد وقد يعرض منها الغشي الشديد إلا أنها تنفع ذوي البثور والدماميل.

والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص عند أول ما يضع المحاجم ثم يدرج المص قليلاً قليلاً والثواني أزيد في المص عن الأوائل وكذلك الثوالث فصاعداً ويتوقف عن الشرط حتي يحمر الوجه جيداً بتكرير المحاجم عليه.

ويلين المشراط علي جلود لينة ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن وكذلك الفصد ويمسح الموضع الذي يفصد بدهن فانه يقلل الألم، وكذلك يلين المشرط والمبضع بالدهن عنه الحجامة.

وعند الفراغ منها يلين الموضع بالدهن وليقطر علي العروق إذا أفصد شيئاً من الدهن لئلا يحتجم فيضر ذلك بالمفصود.

إلي أن قال سلام الله عليه: ويجب في كل ما ذكر اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة.

ويحتجم في يوم صاح صاف لا غيم فيه ولا ريح شديدة.

ويخرج من الدم بقدر مما يري تغيّره.

ولا تدخل يوم ذلك الحمام فانه يورث الداء وصب علي رأسك وجسدك الماء الحارّ ولا تغفل ذلك من ساعتك.

وإياك والحمام إذا احتجمت فان الحمي الدائمة تكون فيه، فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقةً مرعزياً (والمرعزي ألين من الصوف)فألقها علي محاجمك،

أو ثوباً ليّناً من قز أو غيره، وخذ قدر حمصة من الترياق (ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين) الأكبر وأمزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة، وان تعذر ذلك فشراب الأترج، فان لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد عركه ناعماً تحت الأسنان، واشرب عليه جرع ماءٍ فاتر، وان كان في زمان شتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي فانك متي فعلت ذلك أمنت من اللقوة (أقول: اللقوة مرض يعرض للوجه فيميله إلي أحد جانبيه) والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعالي.

وامتص من الرمان المزّ فإنه يقوي النفس ويحيي الدم، ولا تأكل طعاماً مالحاً بعد ذلك بثلاث ساعات، فانه يخاف أن يعرض بعد ذلك الجرب، وان كان شتاءً فكل من الطياهيج، إذا احتجمت واشرب عليه من الشراب المذكي الذي ذكرته أولاً.

وادهن موضع الحجامة بدهن الخيري أو شيءٍ من المسك وماء ورد وصبّ منه علي هامتك ساعة فراغك من الحجامة.

وأما في الصيف فإذا احتجمت فكل السكباج (السكباج طعام يصنع من خلّ وزعفران ولحم) والهلام (طعام يتخذ من لحم العجلة بجلدها) والمصوص (طعام يتخذ من لحم نقّع في الخل ويطبخ) أيضاً والحامض.

وصبّ علي هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيءٍ من الكافور واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك.

وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك».

الحجامة واكل السكر

مسألة: يستحب أكل السكر بعد الحجامة.

عن زرارة عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه احتجم فقال: «يا جارية هلمي ثلاث سكرات» ثم قال: «إن السكر بعد الحجامة يورد الدم الصافي ويقطع الحرارة».

الحجامة وأكل الرمان

مسألة: يستحب أكل الرمان الحلو بعد الحجامة.

عن أبي الحسن العسكري سلام الله عليه: «كل الرمان بعد الحجامة رماناً حلواً فإنه يسكن ويصفي

الدم في الجوف».

مايؤكل بعد الحجامة

وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفر سلام الله عليه: «أي شيء يأكلون بعد الحجامة؟ فقلت: الهندباء والخلِّ قال: ليس به بأس».

من يرد الحجامة

ثم إن في الديوان المنسوب إلي أميرالمؤمنين سلام الله عليه هذا الشعر:

ومن يرد الحجامة في الثلاثا ففي ساعاته هرق الدماء

حرارة الدم والاغتسال بالماء البارد

مسألة: ينبغي الاغتسال بالماء البارد لتسكن حرارة الدم.

في رواية عن أبي إسحاق السبيعي عمن ذكره أن الامام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يغتسل من الحجامة والحمام، قال شعيب فذكرته لأبي عبدالله الصادق سلام الله عليه فقال: «إن النبي صلي الله عليه وآله كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وان أميرالمؤمنين سلام الله عليه كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة».

أقول: وذلك علي ما ذكره الأطباء بأن علاج الأشياء قد يكون بالمثل وقد يكون بالضد علي تفصيل مذكور في محله.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

پي نوشتها

() سورة الأعراف: 31.

() بحارالانوار: ج 59، ص 65، ح 9.

() الكافي للكليني: ج 6، ص 382، ح 2.

() أنظر كنز الفوائد للكراجكي: ص 239 وبحارالانوار: ج 1، ص 220، ح 52.

() سورة الروم، الآية: 21.

() سورة الروم، الآية: 54.

() سورة فاطر، الآية: 11.

() سورة الزمر، الآية: 6.

() سورة غافر، الآية: 67 68.

() سورة الحج، الآية: 5 6.

() سورة الحجرات، الآية: 13.

() سورة يس، الآية: 77 83.

(3)،(4) مكارم الاخلاق: ص 416، مطبعة النعمان، النجف الاشرف.

(1)

() وسائل الشيعة: ج7، ص508، باب16، ح9985.

() غرر الحكم ودرر الكلم: ص483 في الصحة والسلامة ح11166.

() غرر الحكم ودرر الكلم: ص320 في الجوع ح7409.

() الكافي: ج8 ص19 خطبة لأمير المؤمنين سلام الله

عليه … ح4.

()عيون الحكم والمواعظ: للواسطي ص533.

() نهج البلاغة: الخطبة 241 من كلام له سلام الله عليه يحث به أصحابه علي الجهاد.

() مستدرك الوسائئل: ج16 ص453 ب109 ح20528.

() غرر الحكم ودرر الكلم: ص484 دستورات طبية ح11191.

() غرر الحكم ودرر الكلم: ص484 دستورات طبية ح11183.

() وسائل الشيعة: ج15 ص210 ب9 ح20301.

() مكارم الأخلاق: ص362.

() مكارم الأخلاق: ص362.

() مكارم الأخلاق: ص362.

() المشيمة: غشاء ولد الأنسان يخرج معه عند الولادة، جمعه مشيم ومشايم.

() الأديمه: الجلد.

() الطلق (بسكون الثاني) وجع الولادة.

() تلمظ: إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه.

() الأداوة: بكسر ففتح إناء صغير من جلد يتخذ للماء جمعه أداوي.

() الطواحن: هي الأضراس، وتطلق غالباً علي المآخير والأسنان علي المقاديم، كما هو الظاهر هنا، وان لم يفرّق اللغويون بينهما.

() مضغ الطعام: لاكه بلسانه.

() وجع الولادة وهو الطلق.

() وأد البنت: دفنها في التراب وهي حيّة، كما كانَ يفعله الجاهليون قبل الاسلام.

() سورة آل عمران: آية 182.

() يرصده: أي يرقبة.

() أي إذا لم تكن الأشياء منوطة بأسبابها، ولم ترتبط الأمور بعللها، فكما جاز أن يحصل هذا الترتيب والنظام التام بلا سبب فجاز أن يصير التدبير في الأمور سببا لإختلالها، وهذا خلاف ما يحكم به العقلاء لما نري من سعيهم في تدبير الأمور، وذمهم من يأتي بها علي غير تأمل وروية … ويحتمل أن يكون المراد أن الوجدان يحكم بتضاد آثار الأمور المتضادة، وربما أمكن اقامة البرهان عليه أيضاً فإذا أتي الأهمال بالصواب يجب أن يأتي ضده وهو التدبير بالخطأ، وهذا أفظع وأشنع. (من تعليقات البحار). ج3، ص60، طبع موسسة الوفاء.

() الفَهِم بفتح فكسر السريع الفهم.

() الغضاضة: هي الذلة والمنقصة جمعها غضائض.

() التسجية: هي التغطية بثوب يمد علي الجسم.

() علي وزن فعيل وهو

القليل الفطنة.

() أي بأن يبروا الابناء بآبائهم والعطف عليهم عند حاجة الآباء إلي ذلك في كبرهم وضعفهم، وجزاء لما عانوا من الشدائد في سبيل تربية الأبناء.

() خبر لقوله: أقل ما في ذلك.

() ان بعض هذا البيان البديع من الامام عن تدرج الانسان في نموه، ونموه في اوقاته، كاف في حكم العقل بأن له صانعاً صنعه عن علم وحكمة وتقدير وتدبير (عن كتاب الإمام الصادق سلام الله عليه) للشيخ محمد حسين المظفر، ج 1، ص 171.

() الدؤب: الجدُ والتعب.

() التوخي: التحري والقصد.

() أي أن ذلك مما لا يقصر عن ادراكه ذوالعلم والفهم.

() الفلج: داء يحدث في أحد شقي البدن، فيبطل احساسه وحركته.

() اللقوة: بفتح فسكون داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلي أحد جانبي العذق، جمعه لقاء والقاء.

() يقال: إبطال أي جاء بالباطل.

() النطفة: ماء الرجل أو المرأة والجمع نطاف ونطف.

() القعر من كل شيء: عمقه ونهاية أسلفة.

() المنافذ هنا بمعني النوافذ من الإنسان، أي كل سم أو خرق فيه كالفم والأنف، والظاهر أن المراد بها هنا محل خروج البول والغائط.

() لعل المراد أنهم إذا قالوا بذلك فقد اثبتوا الصانع، فلم يسمونه بالطبيعة، وهي ليست بذات علم ولا إرادة ولا قدرة؟

() أي ظاهر بطلان هذا الزعم، والذي صار سبب لذهولهم إلي: ان الله تعالي أجري عادته بأن يخلق الأشياء، بأسبابها، فذهبوا إلي استقلال تلك الأسباب في ذلك. وبعبارة أخري إن سنة الله وعادته قد جرت لحكم كثيرة فتكون الأشياء بحسب بادي النظر مستندة إلي غيره تعالي، ثم يعلم بعد الاعتبار والتفكر أن الكل مستند إلي قدرته أو تأثيره تعالي، وإنما هذه الأشياء وسائل وشرائط لذلك ومن هنا تحيروا في الصانع تعالي. (من تعليقات البحار)

() الواشجة: مؤنث

الواشج اسم فاعل بمعني المشتبك، يقال: وشجت العروق والأغصان إذا اشتبكت. والمراد بالوشجة هنا الموصلة أو الواصلة.

() نكأ القرحة قشرها قبل أن تبدأ فنديت.

() المفائض: المجاري، مأخوذة من فاض الماء، وفي بعض النسخ بالغين من غاض الماء غيضا، أي نضب وذهب في الأرض.

() المرة: بكسر ففتح خلط البدن وهو الصفراء أو السوداء، جمعهُ مرار.

() المرارة: هنة شبه كيس لا صقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرارة اشار اليها الامام، جمعها مرائر ومرارات.

() في كلام الامام سلام الله عليه هنا معان صريحة عن الدورة الدموية التي اكتشفها العالم الأنكليزي وليم هارفي (1578 1756) بل ان الامام قد فصل القول كما نري هنا عن جريان الدم في الأوردة والشريان، وإن مركزه هو القلب، فنستطيع إذن أن نقول بأن الامام هو المكتشف الأول للدورة الدموية.

() الغضاريف: جمع غضروف وهو كل عظم رخو يؤكل مثل أطراف الانف وبعض الكتف، ورؤوس الأضلاع، ورهاب الصدر وداخل فوق الاذن (من تعليقات البحار).

() هي الأعضاء تؤمّن احتياجاتنا مع المحيط الخارجي، وهي خمسة أعضاء اللمس والذوق والشم والبصر والسمع.

() الأرب: الحاجة.

() و(3) لعل الأصل في كلمة محسوس هنا (حس) ولا نأتي كلمة محسوس هنا، لأن حس بمعني شعر وعلم فعل لازم، ومن البديهي عدم جواز صياغة اسم المفعول من الفعل اللازم، الا إذا عدي بحرف الجر أو جاء مع المصدر أو الظرف، ويأتي فعل حسّ متعديا بغير هذا المعني، فيقال: حسه إذا قتله واستأصله.

() الخلال: جمع خله وهي الخصلة.

() يوافي خبر ل «صارت» المتقدمة قبل سطرين.

() يقال: أخل بالشيء إذا قصر فيه.

() يظهر أن الجملة ناقصة وتكملها: (مخرج الصوت أشبه شيء).

() المزمار: الالة التي يزمر فيها جمعها مزامير.

() المراد بالزق هنا الجلد الذي

يستعمل في المزمار.

() ترشف الشراب أي بالغ في مصه.

() ثج يثج ثجا: أساله.

() لعله أراد أنه يقع في غير ماحاجة.

() همي الماء سال لا يثنيه شيء.

() في نسخة يفتّه بد لا عن تقيه، ويفتّه من الفتّ وهو الكسر.

() الأشفار جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن.

() الاشراح: العري.

() أولجها: أدخلها.

() كأن المراد بالمدرعة هنا ثوب الحديد، فالمدرعة في الأصل جبة مشقوقة المقدم، أو كما عند اليهود ثوب من كنان كان يلبسه عظيم أحبارهم، ولكن الذي يريده الامام من حد قولهم درع، إذا لبس درع الحديد.

() نكأه: جرحه وآذاه.

() المري: هو العرق الذي يمتليء ويدر باللبن جمعه مرايا، وقد أبان الأمام وظيفة المري وعمله بتعبير لطيف.

() تحيرت الحرارة: ترددت كأنها لا تدري كيف تجري فتجمعت، وفي نسخة تتحيز وليس لها معني مستقيم.

() الاشراج جمع شرج وهو في الأصل الشقاق في القوس، وقد استعار الإمام منها معني لمنافذ البول والغائط.

() الصفو من كل شيء: خالصه وخياره.

() الظروف جمع ظرف وهو كل ما يستقر فيه غيره ويغلب استعماله للقربة والسقاء.

() اللولب: آلة من خشب أو حديد ذات محور ذي زوائد ناتئة وهو الذكر أو داخلة وهو الأثني، جمعه لوالب. وفي نسخة أخري الكواكب.

() أي سبب له أسباب الاحتياج أو خلقه بحيث يحتاج.

() أي تكفل يدفع حاجته وتقويم أوده.

() الحول مصدر بمعني القدرة والقوة علي التصرف وجودة النظر والعذق.

() يزعه: يكفه ويمنعه.

() الكلوب بفتح الأول وتشديد الثاني المهماز أو حديدة معطوفة الرأس يجرّبها الجمر أو خشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد، والجمع كلاليب.

() تبا لفلان تنصبه علي المصدر باضمار فعل أي الزمه الله هلاكا وخسرانا.

(1) المنعض كأنه من العض وهو القرن يريد أنه صلب شديد.

(1) الثفل

بالضم ما يستقر في اسفل الشيء من كدرة.

(2) الطواحن جمع طاحن وهو الضرس.

() حداد أي قاطعة.

() عراض جمع ضد طويل، وربما اريد بها المعارضة وهي السن في عرض الفم.

() الأدواء جمع داء وهو المرض والعلة.

() المسام من الجلد ثقبه ومنافذه كمنابت الشعر.

() يؤيّد هذا الرأي علم الطب الحديث، هو يردّ علي نظرية دارون القائلة بأن الشعر والأظافر من الزوائد الحيوانية الأولي التي لم يعد لها نفع ولا فائدة.

() تنكب عنه: عدل عنه وتجنبه.

() احترز منه وتحرز أي تحفظه وتوقاه كأنه جعل نفسه في حرز منه.

() وفي نسخة المانوية.

() يقال فعله عمداً وعن عمد أي قصداً، لا عن طريق الصدفة.

() الشرّة: بكسر فتشيد الحدة والنشاط أو الشر.

() العادية: الحدة والغضب أو الظلم والشر.

() الأشر بفتحتين البطر وشدة الفرح، والجمع شرون وأشاري.

() اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة علي الحلق في أقصي سقف الفم.

() وفي نسخة أخري الانسان.

() أساغ الطعام يسيغه سيغا: سهل مطعمه.

() المرة بالكسر خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء والجمع المرار.

() القباء بالفتح ثوب يلبس فوق الثياب، جمعه اقبية.

() مصمت اسم مفعول أي الذي لا جوف له.

() العتو: الاستكبار وتجاوز الحد.

() الأشر بفتحين من أشر أي بطر.

() ترشح وتحلب بمعني واحد وهو السيلان.

() الخطل المنطق الفاسد المضطرب.

() الكري: النعاس.

() الاجمام من الجمام والراحة.

() الشبق بفتحتين شدة الشهوة.

() يتواني: يقصر.

() وفي نسخة أخري فيدمغه.

() الثفل هو ما يستقر في اسفل الشيء من كدرة.

() انطبخ مطاوع طبخ تقول: طبخ اللحم أي انضجه.

() الخلل جمع خلة بالفتح وهي الثقبة.

() الحشم: الخدم والعيال أو من يغضبون له أو يغضب لهم من أهل وعبيد وجيرة.

() لعل القوام جمع قيم إذ القيّم علي الأمر هو المتولي عليه.

() أورده

ايراداً أي احضره المورد ثم استعمل مطلق الأحضار.

() لعل الأصل في الكلمة مزايدا من الزيادة أو تزيد الرجل في حديثه أي زخرفه وزاد فيه علي الحقيقة، وتزيد في الشيء أي تكلف الزيادة فيه.

() الغي: الضلال والهلاك والخيبة.

() الخلال: جمع خلة بالفتح وهي الخصلة والصفة.

() سلا الشيء وسلا عنه: نسيه وهجره.

() يقول علم النفس الحديث ان النسيان عمل من أعمال الذهن كالتذكر تماماً، وليس في مقدورنا ان نتذكر شيئاً الا اذا نسينا اشياء حتي ليمكن القول بأن الذاكرة هي اداة النسيان، ونحن نفكر بفضل ما نسينا، كما نفكر بفضل ما تذكرنا.

() قري الضيف: اضافه.

() يتنكب: يتجنب.

() كلام الامام في بحث اللغات وشأنها هذا يشعر بأن الإنسان هو الذي وضع اللغات بما خصّه الله من قابلية النطق وتعلم الكلام.

() التسلف: الإقتراض كأنه يجري معاملة مع ربه، بأن يتصرف في اللذات عاجلاً ويعد ربه في عوضها التوبة ليؤدي اليه آجلاً.

() المعاناة: مقاساة العناء والمشقة.

() يقارف: يرتكب.

() المحارم جمع محرم وهو الحرام.

() الارعواء: الكف عن الشيء، أو الندم علي الشيء والإنحراف عنه وتركه.

() العقائل جميع عقلية والعقلية من الأبل هي الكريمة، والعقيلة من كل شيء هي أكرمه.

() سورة النور، الآية: 31.

() سورة النور، الآية: 30.

() علل الشرايع، ج2، ص525، باب 304، الحديث1.

() بحارالانوار، ج44، ص 170.

() بحار الأنوار، ج44، ص170.

(1) مستدرك الوسائل: ج 13، ص 80، ب 11، ح 14819.

() تفسيرالقمي: ج 2، ص 9، معراج رسول الله صلي الله عليه وآله سورة الإسراء.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 89، ب 11، ح 14851.

() من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 126، باب غسل يوم الجمعة، ح 299.

() طب الأئمة: ص 54.

() طب الأئمة: ص 55.

() طب الأئمة: ص

55.

() المصدر نفسه.

() المصدر نفسه.

() راجع موسوعة الفقه سماحة الامام آية الله العظمي السيد محمد الشيرازي (قدس سره): كتاب الصوم.

() معاني الأخبار: ص 247، باب معني قول النبي صلي الله عليه وآله: «نعم العيد الحجامة»، ح1.

() وسائل الشيعة: ج 17، ص 117، ب 13، ح 22134.

() الجعفريات: ص 162، باب الحجامة.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 78، ب 11، ح 14807.

() طب الأئمة: ص 58.

() طب الأئمة: ص 58.

() وسائل الشيعة: ج 17، ص 113، ب 13، ح 22120.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 81، ب 11، ح 14822.

() معاني الأخبار: ص 247، باب معني الحجامة ح 2.

() معاني الأخبار: ص 247، باب معني الحجامة ح 2.

() وسائل الشيعة: ج 17، ص 112، ب 13، ح 22117.

() طب الأئمة: ص 57.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 85، ب 11، ح 14845.

() دعائم الإسلام: ج 2، ص 145، فصل ذكر العلاج والدواء، ح 512.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 78، ب 11، ح 14806.

() مكارم الاخلاق: ص 75 الفصل الرابع في الحجامة.

() راجع كتاب العين: ج 2، ص 296، لسان العرب: ج 1، ص 594.

(3) طب الأئمة: ص 58.

() بصائر الدرجات: ص 399، باب التفويض الي رسول الله صلي الله عليه وآله،ح 4، وفيه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله سلام الله عليه قال: «إن الله أدب نبيه علي أدبه، فلما انتهي به إلي ما أراد قال له: «وَإِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ» ففوض إليه دينه فقال: «مَآ ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا».

() لسان العرب: ج 8، ص 66، مادة خدع.

() فقه الرضا: ص 394، ب 113.

() من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص

267، باب الأيام والأوقات، ح 2401.

() الخصال: ج 2، ص 637 باب علم أميرالمؤمنين سلام الله عليه أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

() طب الأئمة: ص 56.

() مستدرك الوسائل: ج13، ص83، ب11، ح14830.

() مكارم الأخلاق: ص74، الفصل الرابع في الحجامة.

() دعائم الإسلام: ج2، ص145، فصل4، ح512.

() الخصال: ج2، ص383، باب ما جاء في الأحد وما بعده، ح60.

() مستدرك الوسائل: ج13، ص84، ب11، ح14839.

() الخصال: ج2، ص384، باب ما جاء في يوم الاثنين، ح64.

() وسائل الشيعة: ج17، ص115، ب13، ح22125.

() مستدرك الوسائل: ج13، ص84، ب11، ح14840.

() طب الأئمة: ص139، في الباذنجان.

() الخصال: ج2، ص385، باب ما جاء في يوم الثلاثاء، ح68.

() طب الأئمة: ص56.

() طب الأئمة: ص139، في الباذنجان.

() الكافي: ج8، ص191، حديث قوم صالح عليه السلام، ح223.

() مكارم الأخلاق: ص75، الفصل الرابع في الحجامة.

() موسوعة الفقه لسماحة آية الله العظمي السيد محمد الشيرازي (قدس سره).

() موسوعة الفقه لسماحة آية الله العظمي السيد محمد الشيرازي (قدس سره).

() مكارم الأخلاق: ص75، الفصل الرابع في الحجامة.

() وسائل الشيعة: ج17، ص115، ب13، ح22127.

() الخصال: ج2، ص387، باب ما جاء في يوم الأربعاء، ح75.

() قرب الإسناد: ص124، باب ما جاء في الشهادات.

() الخصال: ج2، ص637، باب علم أمير المؤمنين سلام الله عليه أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

() الخصال: ج 2، ص 387، باب ماجاء في يوم الأربعاء، ح 76.

() من لا يحضره الفقيه: ج4، ص8، باب ذكر جمل من مناهي النبي صلي الله عليه وآله، ح4968.

() مستدرك الوسائل: ج13، ص84، ب11، ح14841.

() فقه الرضا سلام الله عليه: ص394، ب113.

() الخصال: ج2، ص389، باب ما جاء يوم الخميس، ح79.

() مكارم الأخلاق: ص75، الفصل الرابع في الحجامة.

() الخصال: ج2، ص390، باب

ما جاء في يوم الجمعة، ح83.

() تحف العقول: ص100، باب آداب أمير المؤمنين سلام الله عليه لأصحابه وهي أربعمائة باب.

() الخصال: ج2، ص637، باب علم أمير المؤمنين سلام الله عليه أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

() الكافي: ج8، ص192، حديث قوم صالح عليه السلام، ح225.

() مكارم الأخلاق: ص75، الفصل الرابع في الحجامة.

() وسائل الشيعة: ج17، ص116، ب13، ح22130.

() مستدرك الوسائل: ج13، ص82، ب11، ح14827.

() مجمع البحرين: ج3، ص305، مادة دور.

() طب الأئمة: ص56.

() الجعفريات: ص162، باب الحجامة.

() يَتَبَيّغ: يهيج به الألم فيهلكه.

() نهج البلاغة: الخطبة 209، من كلام له سلام الله عليه بالبصرة وقد دخل علي العلاء بن زياد الحارثي يعوده.

() غوالي اللآلي: ج1، ص381، المسلك الثالث، ح5.

() الجعفريات: ص162، باب الحجامة.

() الكافي: ج2، ص468، باب أن الدعاء سلاح المؤمن، ح1.

() سورة غافر، الآية: 60.

() راجع شرح الدعاء والزيارة لسماحة الامام آية الله العظمي السيد محمد الشيرازي (قدس سره).

() مستدرك الوسائل: ج13، ص85، ب11، ج14844.

() مكارم الأخلاق: ص75، الفصل الرابع في الحجامة.

() مكارم الأخلاق: ص73، الفصل الرابع في الحجامة.

() مستدرك الوسائل: ج13، ص84، ب11، ح14840.

() طب النبي صلي الله عليه وآله: ص31.

() الكافي: ج 8، ص 273، ح 407.

() مكارم الاخلاق: ص 73 الفصل الرابع في الحجامة.

() نفس المصدر.

() نفس المصدر.

() وسائل الشيعة: ج 10، ص 81، ب 26، ح 12887.

() وسائل الشيعة: ج 17، ص 109، ب 11، ح 22108.

() سورة الفرقان: 77.

() فقه الرضا سلام الله عليه: ص 394، ب 113.

() سورة الاعراف: 188.

() سورة يوسف: 24.

() سورة النمل: 12.

() معاني الأخبار: ص 172، باب معني السوء، ح 1.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 78، ب 11، ح 14809.

() نهج البلاغة: قصار الحكم

400، مكارم الاخلاق: ص 386، مصباح الكفعمي: ص 220.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 84، ب11، ح14836.

() مجمع البحرين: ج 3، ص 481، مادة مرر.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 86 89، ب11، ح 14850.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 82، ب 11، ح 14828.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 83، ب 11، ح 14829.

() مستدرك الوسائل: ج 13، ص 84، ب 11، ح 14837.

() طب الأئمة: ص 58.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.