مناسك الحج

اشارة

اسم الكتاب: مناسك الحج

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

الموضوع: فقه استدلالي

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبي

مكان الطبع: بيروت

تاريخ الطبع: 1422 ق

الطبعة: دهم

بسم الله الرحمن الرحيم

?ولله علي الناس حج البيت

من استطاع إليه سبيلا

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين?

صدق الله العلي العظيم

سورة آل عمران، الآية 97

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن علي أعدائهم أجمعين.

أما بعد: فهذه رسالة (مناسك الحج) في بيان مسائل الحج وأحكامه وآدابه.

ولا بأس بأن نذكر بعض الأحاديث الواردة في أهمية الحج:

قال رسول الله (ص): «الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب» ().

وقال الإمام علي بن الحسين (ع): «حجّوا واعتمروا، تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقكم، وتكفون مؤونات عيالكم» ().

وقال (ع): «الحاج مغفور له، وموجوب له الجنة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله» ().

وقال الإمام الباقر (ع): «بني الإسلام علي خمس: علي الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية» ().

وقال الإمام الصادق(ع): «الحاج لا يزال عليه نور الله ما لم يلم بذنب» ().

وقال (ع): «درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق» ().

وقال (ع): «من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً» ().

هذا بالإضافة إلي أن الحج ركن من أركان الإسلام، ووجوبه مع توفر شروطه من ضروريات الدين، وتركه معصية كبيرة.

أقسام الحج

أقسام الحج

المسألة 1: الحج إما واجب أو مستحب، والواجب منه علي ثلاثة أقسام:

الأول: (حجة الإسلام)، وهي واجبة علي من توفرت فيه الشروط التي ستذكر قريباً إن شاء الله تعالي، ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة.

الثاني: ما يجب بالنذر وما في معناه من العهد واليمين.

الثالث: ما يجب بالاستيجار للنيابة.

والمستحب من الحج ما كان غير ذلك.

شروط وجوب حجة الإسلام

المسألة 2: شروط وجوب حجة الإسلام خمسة:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الحرية.

الرابع: الإستطاعة من الزاد والراحلة، وما يبقيه لعياله، والرجوع إلي الكفاية من مال أو صنعة يمكن الإعاشة بها.

الخامس: تخلية السرب، أي: عدم وجود المانع في الطريق.

المسألة 3: وجوب الحج مع توفر شرائطه فوري، يعني: يجب علي المستطيع الحج في أول سنة استطاعته، فلا يجوز له التأخير، وإذا أخر الحج عن السنة الأولي لغير عذر شرعي فانه قد عصي، واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب.

المسألة 4: علي المستطيع توفير كل مقدمات سفر الحج في أول سنة استطاعته ولو كانت المقدمات كثيرة وطويلة.

المسألة 5: يجب علي من أراد الحج أن يتعلم مسائل الحج.

المسألة 6: علي المستطيع إن لم يمكنه السفر بمفرده انتخاب حملة يطمئن إليها لو كانت هناك حملات متعددة، ولو كان الجميع مورد اطمينانه لا يلزم السفر مع أول حملة منها، فلو سافر مع غيرها واتفق عدم وصوله إلي الحج، فلو لم يحصل بعدها علي استطاعة جديدة لم يكن عاصياً ولم يستقر الحج في ذمته.

المسألة 7: إذا سافر مع حملة لا يطمئن إليها، فإن اتفق عدم وصوله إلي الحج، أثم واستقر الحج في ذمته، وعليه أن يحج من قابل، الأقرب فالأقرب.

حج الصبي

المسألة 8: يستحب الحج للصبي المميز، وتشترط صحته بإذن وليه كالأب مثلاً فإذا كان حجه مستجمعاً لبقية شرائط الصحة ما عدا البلوغ صح حجه، لكنه لا يكون مجزياً عن حجة الإسلام.

المسألة 9: لو حج الصبي المميز وبلغ قبل الإحرام وكان مستطيعاً، صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام.

المسألة 10: لو حج معتقداً عدم بلوغه فنوي الاستحباب، ثم انكشف له بلوغه، صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا إذا كان حجه بقيد الاستحباب

بحيث لو انكشف له وجوب الحج عليه لم يحج، وهذا فرض نادر جداً.

المسألة 11: يستحب لولي الطفل غير المميز ذكرا كان الطفل أو أنثي أن يلبسه ثوبي الإحرام بعد نزع ملابسه، وان يلقّنه التلبية كلمة كلمة، فإذا لم يكن الطفل قابلاً للتلقين، نوي الولي النيابة عنه ولبّي مكانه، وجنّبه محرمات الإحرام، وأعانه علي أداء ما يقدر عليه من أعمال الحج، وناب عنه فيما لا يقدر عليه، وأطاف به حول البيت، وسعي به في المسعي، ووقف به في عرفات والمشعر الحرام، وذهب به إلي مني، وأمره برمي الجمرات والحلق أو التقصير، وبسائر أعمال الحج مثل صلاة الطواف وغير ذلك.

المسألة 12: نفقة حج الطفل حتي في الزائد عن نفقاته العادية إن كانت عادلة من مال الطفل، إلا إذا كان موجباً لفقره فيكون حينئذ علي الولي.

المسألة 13: ثمن الهدي يكون من مال الطفل، وإذا لم يكن له مال، فمن مال وليه، فيتولّي الهدي نيابة عنه.

المسألة 14: كفارة صيد الطفل من مال وليه إذا كان الولي هو الأب، ومن مال الطفل إذا كان الولي غير الأب، لكن كفارة غير الصيد فمن مال الطفل سواء كان الولي هو الأب أم غير الأب.

المسألة 15: إذا كان إخراج الكفارات من مال الطفل، فإن أخرجها الولي من مال الطفل كفي، وإلا وجب علي الطفل إخراجها من ماله بعد بلوغه.

العقل

المسألة 16: المجنون ولو كان أدوارياً بأن يعرض له الجنون أحياناً لا يجب عليه الحج، إلا إذا كان مستطيعاً وقادراً علي أكثر أعمال الحج بما فيها أركان الحج في حال إفاقته، فيجب عليه حينئذ، وكذلك حكم المغمي عليه.

الحرية

المسألة 17: العبد والأمة لا يجب عليهما الحج وإن كانا مستطيعين ومأذونين من قبل المولي، نعم مع إذن المولي يصح حجهما مستحباً، لكن لا يكفيهما عن حجة الإسلام، فلو تحررا وكانا مستطيعين وجب عليهما الحج.

تخلية السرب

المسألة 18: من شرائط وجوب الحج، تخلية السرب وعدم وجود مانع في الطريق، فإذا كان هناك خطر يهدد حياة الإنسان أو عرضه أو ماله لم يجب عليه الحج، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي، فإذا أدي الحج إلي ترك واجب أهم مثل الجهاد العيني، أو إلي ارتكاب معصية مفسدتها أكثر من مصلحة الحج، لم يجب عليه الحج حينئذ.

المسألة 19: من شرائط وجوب الحج، سعة الوقت لأداء مناسك الحج، فإذا حصل علي الاستطاعة في وقت لم يصل معه إلي أداء مناسك الحج، أو استطاع الوصول لكن بمشقة كثيرة لاتتحمل عادة، لم يجب عليه الحج.

الاستطاعة الجسمية

المسألة 20: الاستطاعة الجسمية من شرائط وجوب الحج، فمن كان مريضاً، أو ناقص العضو، أو كبير السن بحيث لايستطيع الحج بنفسه، وجب عليه الاستنابة، أي إرسال من يحج عنه نيابة، إن توفرت فيه بقية شروط الاستطاعة.

المسألة 21: المستطيع مالاً إذا كان له استطاعة جسمية يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يكفيه لو حج عنه غيره، تبرعاً أو بأجرة، نعم في الحج الندبي لو حج عنه غيره صح.

الزاد والراحلة

المسألة 22: من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة، يعني وجود ما يبلغه إلي مكة المكرمة ويرجعه إلي بلده، من الرزق ووسيلة السفر، وذلك بقدر ما يناسب مكانته الاجتماعية، فإذا لم يوجد أحدهما لم يجب عليه الحج.

المسألة 23: المعيار في القدرة علي الزاد والراحلة: وجودهما من المكان الذي يريد الحج منه وان لم يكن بلده، فلو سافر إنسان للتجارة مثلاً إلي المدينة المنورة، أو إلي جدة وصادف موسم الحج، وكان قادراً علي تهيئة الزاد والراحلة من هناك وجب عليه الحج وإن لم يكن قادراً عليها لو كان في بلده.

المسألة 24: لو توقفت تهيئة الزاد والراحلة علي بيع ملك له بأقل من قيمته المتعارفة، ولم يكن بيعه حرجاً عليه، وجب بيعه والحج به، ولكن إن كان بيعه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج.

المسألة 25: لو تصاعدت مصارف الحج في إحدي السنوات موقتاً بحيث تعود إلي حالتها الطبيعية بعدها، فإن كان المستطيع قادراً علي دفع الزيادة غير المجحفة لم يجز له التأخير ووجب عليه الحج في نفس السنة.

المسألة 26: تشترط الاستطاعة من حيث الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً وفي مدة بقائه في مكة المكرمة، أما من كان يريد البقاء في مكة والسكني فيها فلا يشترط له توفرها إياباً.

الرجوع إلي كفاف

المسألة 27: يشترط في وجوب الحج: الرجوع إلي كفاف، يعني إلي ما يستطيع به إدارة نفسه وأهله بالفعل أو بالقوة، فإذا لم يكن له إلا راس مال يدير به شؤون نفسه وعائلته بحيث لو صرفه في الحج، لرجع إلي غير كفاية، لم يجب عليه الحج.

المسألة 28: لا يجب بيع ضروريات الحياة الأولية، مثل البيت وأثاث البيت والملابس المناسبة لشأنه، وحتي مثل الكتب بالنسبة لطلاب العلم، فلا يجب بيعها للذهاب إلي الحج،

نعم لو كان شيء من ذلك زائداً علي مقدار حاجته بأن كان له بيتان مثلاً، أحدهما لا حاجه له به، وجب بيعه والحج به، وهكذا غير البيت لو كان زائداً.

المسألة 29: لو خرج شيء من ضرورياته عن مورد احتياجه، كالحلي مثلاً بالنسبة إلي المرأة إذا كبرت ولم يكن متعارفاً التزين بها، أو هي لم تتزين بها ولم يكن من شأنها أن تملكها، فإذا كانت بمقدار يفي للحج وجب بيعها والحج بها.

المسألة 30: لو كان له بيت يملكه، وبيت تحت تصرفه يمكنه أن يسكن هو وأهله فيه بلا مشقة ومنّة، لم يجب عليه بيع بيته الملكي ليحج به، ولكن لو كان يسكن هو وأهله في البيت الذي تحت تصرفه بحيث لم ير العرف بعد ذلك احتياجه إلي بيته الملكي وجب عليه بيع بيته والحج به، وهكذا حكم غير البيت مما يفي مبلغه للحج.

المسألة 31: لو كان يملك مبلغاً يفي للحج، لكنه لم يكن متزوجاً بعد، أو لم يكن له بيت للسكني، أو لم يكن له أثاث البيت، كان وجوب الحج مقدماً، إلا إذا كان بقاؤه عزباً، أو بدون بيت للسكني، أو بلا أثاث، حرجاً له وشاقاً بحيث لم يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب عليه الحج.

القرض

المسألة 32: من لا يملك الاستطاعة ولكن يمكنه الاستقراض، يستحب له أن يحج بالقرض.

المسألة 33: لو استطاع أن يستقرض مالاً يفي للحج به، لايجب عليه الإستقراض، كما أنه لو استقرض لم يجب عليه الحج أيضاً حتي وإن تمكن من تسديد القرض إلي صاحبه بعد ذلك.

المسألة 34: لو لم يكن في يده مبلغ يفي للحج، لكنه يطلب أحداً بمقدار ذلك وقد حل وقت أدائه، وجب عليه مطالبته إن كان حسن الأداء، وصرفه

في الحج، وكذا لو لم يحل وقت أدائه لكن المديون لو علم بأنه يريد الحج به أعطاه طلبه، وجب مطالبته وصرفه في الحج، وإن لم يكن المديون حسن الأداء وكان يستطيع مراجعة من يأخذ له بطلبه وجب عليه مراجعته وأخذ طلبه وصرفه في الحج.

المسألة 35: لو أنكر المديون طلبه، وجب علي الدائن مراجعة الحاكم ولو غير الشرعي لإثبات طلبه وأخذه منه وصرفه في الحج، لكن لو كان المديون معسراً، أو كان منكراً لطلبه ولم يستطع الدائن إجباره علي الأداء، أو كان في إجباره حرج له، أو لم يكن الطلب حل وقت أدائه ولم يكن المديون ليدفع الطلب بالمطالبة، لم يجب عليه الحج.

المسألة 36: لو كان في يد الإنسان مال يفي للحج به، لكنه كان مديوناً في قباله، بحيث لو أدي طلبه لم يقدر علي الحج، ولو حج لم يستطع من أداء طلبه، فإنه لم يجب عليه الحج، سواء كان طلبه حالاً أم مؤجلاً، سابقاً علي حصول ذلك المال أم بعد حصوله.

المسألة 37: لو كان عنده من المال ما يفي للحج، لكنه كان مديوناً للحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والكفّارات بمقدار لو دفعها إلي أصحابها لم يقدر علي الحج، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق الشرعية دون الحج.

المسألة 38: كل صاحب فن وحرفة ممن يرتزق بسبب فنه وحرفته، إذا حصل علي إرث يفي لحجه ولمصرف نفسه وأهله مدة ذهابه وإيابه، وجب عليه الحج.

المسألة 39: من يعيش لأجل فقره علي الوجوهات الشرعية مثل الخمس والزكاة، إذا حصل علي إرث يكفيه وجب عليه الامتناع من أخذ الوجوهات الشرعية، ولم يجب عليه الحج بمال الإرث، إلا إذا كان مال الإرث بقدر يغنيه عن أخذ الوجوهات ويفي له مع

ذلك بالحج أيضاً، فيجب عليه الحج حينئذ.

المسألة 40: لا يجب الحج علي من لو أراد الحج لزم صرف كل ما يملكه بحيث يصبح فقيراً لا مال له، وإن كان يمكنه التعيّش بعدها بالخيريات الموقوفة علي الفقراء مثلاً.

عدة مسائل

المسألة 41: المستطيع إن حج متسكعاً، أو بمال غيره أجزأه، نعم لو حج بالمال المغصوب بطل حجه وعصي، لكن إن هيأ ثوبي إحرامه وملابسه عند الطواف والسعي، وثمن هديه من المال الحلال، صح حجه وإن كان آثماً في تصرفه في المغصوب.

المسألة 42: لا يجب تحصيل الإستطاعة بسبب الإتجار أو الإدخار، كما لا يجب عليه قبول الهبة ممن يهبه مالاً يفي للحج به، وكذا لا يجب عليه قبول خدمة أو عمل يتقاضي بسببه أجرة تفي للحج، وإن كانت تلك الخدمة أو العمل مما يليق بشأنه، نعم لو فعل شيئاً من ذلك فحصل علي مال يفي للحج وجب عليه الحج.

المسألة 43: لو قبل العمل في الحملة بأجرة تفي للحج بحيث يصير مستطيعاً، فإن كان عمله في الحملة لا يتنافي مع أعمال حجه، وجب عليه الحج في تلك السنة، وإن كان يتنافي مع أعمال حجه ولا يستطيع الوقوف بعرفات والمشعر مثلاً لم يجب عليه الحج تلك السنة، كما لا يجب عليه حفظ هذا المال ليحج به في السنة الثانية، نعم لو بقي في يديه إلي السنة الثانية وكان يفي للحج وجب عليه الحج.

المسألة 44: لو قبل الحج النيابي بأجرة استطاع بها هو أيضاً، بأن كانت الأجرة تفي لحجّين مثلاً فإن لم تكن النيابة مقيدة بالحج في هذه السنة أو منصرفة إليها، وجب عليه الحج عن نفسه أولاً، وحج في السنة الثانية الحج النيابي، وإن كانت النيابة مقيّدة بهذه السنة أو منصرفة

إليها وجب عليه الحج النيابي أولاً، وسقط عنه وجوب الحج إلا إذا بقي المال في يديه إلي السنة الثانية وكان يفي بالحج.

المسألة 45: لو كان له من المال مقدار لا يعلم بأنه يفي للحج أم لا، وذلك لأنه لا يعلم مقدار كلفة الحج، أو يعلم مقدار كلفة الحج لكن لا يعلم مقدار ما عنده، وجب عليه الفحص في الصورتين.

المسألة 46: لو كان له مال يفي للحج لكنه لم يكن في متناوله، فإن استطاع تناوله ولو بتوكيل الغير وما أشبه، وجب عليه الحج، وأما إذا لم يستطع من تناوله بكل صورة، لم يجب عليه الحج ما دام تناوله متعذراً.

المسألة 47: لو حصل علي مال يفي للحج، لكن لم يكن في وقت الحج، لم يجب عليه حفظ استطاعته إلي وقت الحج، بل يجوز له صرف ذلك المال في ما يحتاج إليه، أو ينفقه علي الآخرين، أو يهبه لمن يشاء، نعم لو بقي في يديه إلي وقت الحج وجب الحج عليه.

المسألة 48: لو تلف المال الذي كان يفي للحج، سواء تلف قبل السفر إلي الحج، أم في الأثناء، أم بعده،فإنه يكشف عن عدم استطاعته وعدم وجوب الحج عليه، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 49: لو غفل عن انه يملك مبلغاً يفي للحج، أو غفل عن وجوب الحج عليه، ولم يحصل له الإلتفاف إلا بعد تلف المال، أو انقضاء وقت الحج، لم يستقر عليه الحج، نعم لو بقي المال في يديه إلي السنة الثانية وجب عليه الحج.

المسألة 50: لو حج من لم يكن مستطيعاً، عن نفسه، أو عن غيره، لم يكفه عن حجة الإسلام، فإذا استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.

المسألة 51: المعتقد لعدم استطاعته لو حج

ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً، ثم انكشف انه كان مستطيعاً، أجزأه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، لكن لو كان الندب قيداً بحيث لو كان واجباً عليه لم يحج، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام) ووجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.

المسألة 52: يستحب لمن حج حجة الإسلام أن يحج مرة ثانية وثالثة وهكذا، كما يستحب له أن يحج عن الآخرين تبرعاً، أو يطوف عنهم ويصلي صلاة الطواف عنهم، احياءً كانوا أم أمواتاً، كما يستحب ذلك أيضاً عن المعصومينi وهو آكد وأشد استحباباً.

المسألة 53: لو حج المخالف ثم استبصر، فإن كان قد حج طبق مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، أو حج صحيحاً وفق مذهبنا وإن لم يكن طبق مذهبه، كفاه ولم تجب عليه الإعادة، لكن لو حج باطلاً في مذهبه وفي مذهبنا لم يكفه ووجبت عليه الإعادة

الحج البذلي

المسألة 54: كما تحقق الاستطاعة بملك الإنسان ما يفي للحج، كذلك تتحقق الاستطاعة ببذل شخص له ما يفي بالحج، سواء كان الباذل واحداً أم متعدداً، بذل الزاد والراحلة أم بذل ما يعادلهما، تكفّل الباذل هو بنفسه أم أوصي به مدير الحملة مثلاً، أم غير ذلك، فإن المبذول له يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج في نفس السنة ويجزيه عن (حجة الإسلام).

المسألة 55: المبذول له لو لم يؤثر الحج علي معيشته بعد الرجوع من الحج، وجب الحج عليه، لكن لو كان للحج تأثير عليه بعد رجوعه بأن كان مثلاً ممن يحصل علي رزقه لطول السنة بسبب عمله في موسم الحج، فإذا حج فاته ذلك، فالرجوع إلي الكفاية شرط في وجوب الحج عليه.

المسألة 56: لو وهبه مالاً يفي للحج ولم يشترط له أن يحج به، لم يجب

علي الموهوب له قبول الهبة كما لم يجب عليه الحج، نعم لو قبله وجب عليه الحج لأنه قد صار مستطيعاً بذلك.

المسألة 57: لو بذله مالاً يفي للحج واشترط عليه الحج به، أو خيّره بين الحج وغيره، وجب عليه القبول والحج لأنه صار مستطيعاّ بذلك، إلا أن يكون في قبوله حرج أو منة مثلاً فلايجب عليه القبول.

المسألة 58: لو استطاع الإنسان بالبذل، وكان مديوناً أيضاً، فإن كان ذهابه إلي الحج لا يمنع من أداء طلبه، أو كان مانعاً الآن لكن الدائن يصبر عليه، وجب عليه القبول والحج، لكن إن كان ذهابه إلي الحج يمنع من أداء طلبه، أو الدائن لا يصبر علي التأخير، لا يجب عليه القبول والحج.

المسألة 59: لو بذل شخص مالاً لجماعة علي أن يحج أحدهم، فإن سبق إليه أحدهم وجب عليه الحج وسقط التكليف عن الباقين، وإن لم يسبق إليه أحدهم، وكان الجميع قادرين علي الحج، استقر الوجوب في ذمتهم جميعاً علي نحو الوجوب الكفائي.

المسألة 60: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفة المبذول له، فلو بذل لمن وظيفته حج التمتع، حج القِران أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وكذا لو بذل لمن قد حج (حجة الإسلام)، فإنه لا يجب عليه القبول والحج.

المسألة 61: لو بذل لمن كان قد استقر عليه الحج بنذر وشبهه ولم يقدر علي الحج، أو لمن كان مستطيعاً ولم يحج حتي أصبح معدماً، وجب عليه القبول والحج، وبذلك يسقط ما في ذمته.

المسألة 62: لو تلف المال الذي بذل له ليحج به، سقط الوجوب، سواء كان التلف قبل السفر، أم في الأثناء، أم بعده، إلا أن يكون له مال يفي بإكمال سفره، مشروطاً بالرجوع إلي كفاية، فإنه حينئذ يجب عليه

الحج ويجزيه عن (حجة الإسلام).

المسألة 63: ثمن الهدي في الحج البذلي علي الباذل، فإذا لم يبذل ثمن الهدي لم يجب عليه الحج إلا أن يكون هو قادراً علي الثمن، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج.

المسألة 64: يجوز للباذل الرجوع في بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام، لكن يتحمل عنه ما صرفه المبذول له إلي أن يرجع إلي وطنه، وأما إذا دخل المبذول له في الإحرام فالأحوط وجوباً عدم رجوع الباذل في بذله.

المسألة 65: لو رجع الباذل في بذله، فإن كان للمبذول له ما يفي بإتمام الحج، كان مستطيعاً ووجب عليه الحج وأجزأه عن (حجة الإسلام)، وإن لم يكن له مال يفي بإتمام الحج، سقط عنه وجوب الحج.

المسألة 66: لو حج المبذول له ثم تبيّن أن المال المبذول كان مغصوباً، لم يكفه حجه هذا عن (حجة الإسلام)، وكان لصاحب المال أن يرجع لأخذ ماله علي الباذل أو علي المبذول له، فإن رجع علي المبذول له، كان من حق المبذول له الرجوع علي الباذل، إلا أن يكون المبذول له عالماً بالغصب فليس له حق الرجوع علي الباذل.

المسألة 67: لو ارتكب المبذول له إحدي محرمات الإحرام الموجبة للكفارة، كانت الكفارة عليه في ماله.

المسألة 68: لو أوصي أحد لآخر بمبلغ يفي للحج، أو وقف، أو نذر، أو ما أشبه ذلك، واشترط عليه أن يحج به، فإذا أعطي المال للطرف الآخر، وجب عليه القبول والحج، أما إذا لم يشترط عليه أن يحج به، فلا يجب عليه القبول ولا الحج.

المسألة 69: يستحب للإنسان أن يبذل نفقة الحج للذين لم يحجوا، حتي يحجوا عن أنفسهم فيحسب لهم (حجة الإسلام).

إذن الزوج

المسألة 70: إذن الزوج ليس شرطاً في ذهاب الزوجة للحج الواجب، فإذا

حصل لها الإستطاعة وجب عليها الحج وإن لم يأذن لها الزوج، وذلك لأنه لا حق للزوج في منعها عن (حجة الإسلام)، نعم إذن الزوج في الحج الندبي شرط وله أن يمنعها عنه.

المسألة 71: المرأة التي في عدة طلاقها إن كانت مطلّقة بالطلاق الرجعي حكمها بالنسبة إلي الحج الواجب والمستحب حكم الزوجة مع زوجها، وذلك لأنها في حكم الزوجة.

المسألة 72: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود المحرم لها، نعم يلزم أن تسافر مع إنسان أمين.

الحج النذري

المسألة 73: يشترط في وجوب حج النذر والعهد واليمين: البلوغ والعقل والحرية وغيرها من الشروط المذكورة في باب النذر وما في معناه.

المسألة 74: لو نذر زيارة الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة من كل سنة، ثم صار بعد ذلك مستطيعاً، انحل نذره في تلك السنة ووجب عليه الحج، وكذلك كل نذر نذره قبل استطاعته ثم استطاع وكان لا يمكنه الجمع بين النذر والحج، فإنه ينحل النذر ويجب عليه الحج.

المسألة 75: لو استطاع ثم نذر ما يتنافي مع حجه، لم ينعقد نذره ووجب عليه الحج.

المسألة 76: لو نذر (حجة الإسلام) في سنته، ثم استطاع في تلك السنة أيضاً، أو استطاع ثم نذره أيضاً، أجزأه حج واحد في تلك السنة، ناوياً: (حجة الإسلام الذي نذره).

الحج النيابي

الحج النيابي

المسألة 77: يشترط في حج النيابة: الإسلام والايمان، والعقل، والبلوغ علي الأحوط، وفراغ ذمة النائب عن (حجة الإسلام)، فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عن الكافر، ولا نيابة المجنون، ولا تصح نيابة الصبي، ولا من وجبت عليه (حجة الإسلام) واستقرّت في ذمّته.

المسألة 78: لابد أن يعرف النائب أفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم، كما لابد من عدالة النائب أو الوثوق بصحّة عمله.

المسألة 79: تصح النيابة بالتبرع والإجارة والجعالة ونحوها.

المسألة 80: لو كان المستطيع لا يتمكن من إتيان الحج بنفسه وجب عليه الإستنابة، وإن لم يتمكن من الإستنابة أيضاً، سقط عنه وجوب الحج، لكن لو كان الحج مستقراً في ذمته ومات، وجب القضاء عنه بعد موته.

المسألة 81: لو قصر المستطيع الذي لا يمكنه الحج بنفسه في الإستنابة حتي مات، فإن كان الحج مستقراً في ذمته وكان له مال وجب عنه القضاء من ماله.

المسألة 82: لو وجب عليه الإستنابة للحج، فلم يستنب،

فتبرّع أحد بالحج عنه، كفاه ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الإستنابة أيضاً.

المسألة 83: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، كفاه ذلك عن (حجة الإسلام) سواء كان فرضه التمتّع، أو القِران، أو الإفراد، لكن إن مات قبل ذلك لم يكفه ووجب القضاء عنه.

المسألة 84: لو استطاع الحج، فأهمل ولم يحج حتي فقد استطاعته، وجب عليه الحج ولو متسكعاً، وإذا مات قبل أن يحج وجب القضاء عنه من تركته، نعم لو تبرّع بالحج عنه أحد أجزأ عنه.

المسألة 85: لو استقر الحج في ذمة الميت وشككنا في أنه حج أم لا؟ يحمل فعله علي الصحيح وأنه قد حج.

المسألة 86: مجرد الاستيجار للحج عن الميت لا تبرئ ذمة الميت ولا الوارث، بل يلزم إتيان الحج، فإذا تبين عدم اتيان الأجير بالحج سواء كان لعذر أم لغير عذر، لزم الاستيجار ثانياً، وأخذت الأجرة من أصل التركة إن لم يمكن استرجاع الأجرة من الأجير الأول، وإذا كان الوصي أو الوارث في هذا المجال مقصّراً ضمن الأجرة.

المسألة 87: تصح النيابة عن الطفل والصبي المميز، وعن المجنون، بل المجنون الادواري الذي يفيق أحياناً من جنونه وكان قد وجب عليه الحج ولم يحج مع تمكنه ثم مات، يلزم الإستنابة عنه بعد موته.

المسألة 88: لا يجوز في الحج الواجب استنابة شخص واحد عن شخصين أو أكثر، وانما يلزم أن ينوب عن شخص واحد فقط، إلا أن يكون الحج الواجب قد وجب علي شخصين أو أكثر علي نحو الشركة، وذلك كما لو نذر شخصان أو أكثر أن يستأجروا شخصا للحج، أو كان الحج مستحباً فإنه يجوز فيه أن ينوب شخص واحد عن شخصين أو أكثر.

المسألة 89:

يجوز لشخصين أو أكثر أن يحجوا نيابة عن شخص واحد في عام واحد، سواء كان المنوب عنه حياً أو ميتاً، والنائب متبرعاً أم أجيراً، هذا فيما إذا كان الحج مستحباً، وكذا إذا كان الحج واجباً متعدداً، والمنوب عنه فاقداً للإستطاعة الجسمية، أو ميتاً، وذلك كما إذا كان قد نذر حجين، أو حج واحد واستقرّ (حجة الإسلام) في ذمته أيضا، وكذا لو كان أحد الحجين واجباً والآخر مستحباً.

المسألة 90: النائب بعد اكمال مناسك الحج عن المنوب عنه، يحق له أن يأتي عن نفسه أو عن غيره بالعمرة المفردة، والطواف حول البيت.

المسألة 91: لا يلزم أن يكون النائب رجلاً إن كان المنوب عنه رجلاً، بل يجوز أن ينوب كل من الرجل والمرأة عن الآخر، فيؤدّي الحج نيابة عن المنوب عنه طبق وظيفة النائب نفسه من حيث كونه رجلاً أو امرأة لا المنوب عنه.

المسألة 92: الصَرورة وهو من لم يحج بعد ويريد الحج لأول مرة لا بأس باستنابته رجلاً كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة، نعم الأحوط وجوباً المنع في صورة واحدة، وهي: استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

المسألة 93: إذا لم يوص الميت بالحج البلدي فيجزي الميقاتي عنه، والمراد من (البلد) في الحج هو بلد الميت لا بلد الاستطاعة ولا بلد الموت.

المسألة 94: لو أوصي الميت بالحج مطلقاً من غير تعيين أجرة، ينصرف إلي أجرة المثل، وأما إذا عين مقداراً من المال ليحج به عنه، وجب العمل علي طبق الوصية إن لم يزد علي الثلث في المستحب، وإذا زاد علي الثلث فيتوقف علي إجازة الورثة فيما زاد علي ذلك، وأما إذا عين الموصي مقداراً معيناً من المال ليحج به عنه (حجة الإسلام) وجب ذلك، ويخرج من

أصل المال إذا لم يكن زائداً عن أقل ما يمكن أداء الواجب به، وإذا كان زائداً علي ذلك فتكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.

المسألة 95: إذا أوصي شخص بأن ينيب عنه شخص معين لحجة الإسلام بأجرة معينة، لا يجب علي ذلك الشخص قبول الوصية وله أن يطلب الزيادة، وعند ذلك يستناب غيره للحج، والأجرة المعينة لو كانت زائدة عن أقل ما يمكن أداء الواجب به تكون الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الورثة.

المسألة 96: لو أفسد النائب حجه وجب عليه القضاء في العام القابل.

المسألة 97: ليس للنائب استنابة شخص آخر إلا مع تفويض أمر الحج إليه في الإتيان به بنفسه أو بغيره، أو الإذن له صريحاً ممن يجوز له ذلك.

المسألة 98: إذا وقع عقد الإجارة علي نحو الإطلاق بمعني أنه لم يذكر فيه لنفسه أو لغيره كان مقتضي ذلك المباشرة، فلايجوز للنائب أن يستنيب غيره في ذلك.

المسألة 99: النائب يعمل علي طبق فتوي مقلده إن كان مقلِّداً، وباجتهاده إن كان مجتهداً، لا المنوب عنه.

المسألة 100: إذا اشترط علي النائب أن يعمل بفتوي مقلَّد المنوب عنه يجب العمل عليه، إلا إذا كان باطلاً عنده بحسب اجتهاده أو تقليده، ففي هذه الصورة لابد له إما من عدم قبول الإجارة أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحاً عندهما.

المسألة 101: لا تجوز استنابة من لا يحسن التلبية والقراءة ونحوهما حتي بالتلقين، إلا في الحج المستحب برجاء المطلوبية.

المسألة 102: يجوز لمن دخل في أشهر الحج بعمرة مفردة أن ينوب عن شخص لحج التمتع بعد انتهاء عمرته، ويحرم له من ميقات بلده.

المسألة 103: لا تجوز النيابة بعمرة مفردة بعد اتيان عمرة التمتع وقبل الحج، كما لا يجوز الإتيان بها لنفسه

اختياراً، وأما إذا أتي بها جهلاً أو عصياناً فلا يضر بحجه إذا لم يخل بالوقوفين، ويعد الثاني عمرة التمتع.

المسألة 104: إذا أحرم بعمرة التمتع مستحباً وبعد إتمام أعمال العمرة حصلت له النيابة لا يجوز له الخروج من مكة وقبول النيابة.

المسألة 105: يلزم علي النائب إتيان العمل بقصد المنوب عنه حتي في طواف النساء، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بعد إتيان العمل صحيحاً بقصد المنوب عنه.

المسألة 106: يلزم علي النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه حتي في تعيين الطريق.

المسألة 107: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه ولا يحتاج إلي حج آخر.

المسألة 108: لو مات النائب بعد خروجه عن الحرم بعدما كان داخلاً مع الإحرام، أجزأ عنه وعن المنوب عنه، وكذلك لو مات النائب بين إحرام العمرة وإحرام الحج أجزأ عنه وعن المنوب عنه.

المسألة 109: لو مات النائب قبل الإحرام أو قبل دخول الحرم مع الإحرام لم يصح الحج عنهما، علي تأمّل في بعض فروع المسألة.

المسألة 110: إن حصلت للشخص الاستطاعة المالية دون البدنية ويئس عن البرء يجب عليه الاستنابة فوراً.

المسألة 111: لو زال عذر المنوب عنه أثناء عمل النائب أو قبل شروعه في الإحرام، فإن ضاق الوقت فالإجارة صحيحة وتجزي عمل النائب عن المنوب عنه، أما مع سعة الوقت فيلزم علي المنوب عنه أن يأتي بالأعمال بنفسه.

النيابة في بعض الأعمال

المسألة 112: تجوز الإستنابة في الطواف والسعي لغيبة أو مرض إذا لم يمكن أن يُطاف ويسعي به، وكذلك ركعتي الطواف والرمي، أما الإحرام والوقوف والحلق والمبيت بمني فلا تقبل النيابة.

المسألة 113: إذا لم تطهر المرأة ولم يمكنها التخلف عن الرفقة يجوز لها أن تستنيب لطواف الزيارة وطواف النساء وصلاتيهما،

وتسعي بنفسها.

أنواع الحج

أنواع الحج

المسألة 114: الحج علي ثلاثة أنواع:

1: حج التمتع.

2: حج القِران.

3: حج الإفراد.

المسألة 115: حج التمتع، واجب علي كل مكلف مستطيع يبعد وطنه عن مكة المكرمة ستة عشر فرسخاً، أي ثمانية وثمانين كيلو متراً تقريباً، من أي جانب كان.

المسألة 116: حج القران أو حج الإفراد، واجب علي كل مكلف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي (88) كيلو متراً تقريباً عن مكة المكرمة.

المسألة 117: لا يكفي لمن فرضه التمتع أي للبعيد عن مكة المكرمة ذلك المقدار أن يأتي بحج القِران أو الإفراد، هذا بالنسبة إلي (حجة الإسلام) أي الحجة الأولي الواجبة.

المسألة 118: يتخيّر المكلف بين هذه الأقسام الثلاث المذكورة، في الحج المستحب، أو المنذور مطلقاً من دون تعيين، أو الموصي به كذلك من دون تعيين، وإن كان الأفضل التمتع.

المسألة 119: إذا كان للمكلف وطنان، أحدهما داخل الحد، أي دون المسافة المذكورة، والآخر خارجها، يلزم عليه العمل علي الأغلب، فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة، يتعين عليه حج التمتع، وإلا فواجبه القران أو الإفراد، ومع التساوي يتخير بين ذلك وإن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر، والأفضل التمتع.

كيفية حج التمتع إجمالاً

المسألة 120: حج التمتع يشتمل علي العمرة والحج، وكيفيته علي الإجمال هكذا:

أن يحرم المكلف من الميقات بالعمرة إلي الحج، ثم يأتي إلي مكة المكرمة، فيطوف بالكعبة المعظمة سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم (ع) أو خلفه، ثم يسعي بين الصفا والمروة سبعاً، (ولا يجب عليه طواف النساء في عمرة التمتع) ثم يقصر، وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو يقلم شيئاً من أظفاره، فإذا قصر حل من إحرامه وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

ثم يحرم من مكة للحج، والأفضل بل الأحوط الاستحبابي أن يكون ذلك

يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وإن كان يمكنه تأخير الإحرام إلي وقت يدرك فيه الوقوف بعرفات حين زوال يوم التاسع من ذي الحجة.

فيذهب إلي عرفات ويقف فيها من الزوال إلي الغروب، ثم يفيض منها إلي المشعر الحرام، فيقف فيه من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ثم يتوجه إلي مني فيؤدي مناسكها الثلاث، وهي الرمي ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، فإذا فرغ من هذه المناسك المذكورة، فالأفضل للمكلف أن يرجع إلي مكة في يومه، وإذا لم يتمكن ففي اليوم التالي، فإذا جاء إلي مكة يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثم يسعي بين الصفا والمروة كما سبق، ثم يطوف طواف النساء سبعاً حول الكعبة الشريفة ويصلي ركعتيه، ويجب عليه الرجوع إلي مني قبل الغروب أو متي فرغ من نسكه ولو بعد ثلث الليل لقضاء بقية المناسك فيها، وهي المبيت بمني ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيام التشريق، فإذا فرغ من ذلك كمل حجّه حينئذ وفرغت ذمته عن حج التمتع.

شروط حج التمتع

المسألة 121: يشترط في حج التمتع أمور:

1: النية عند إحرامه من الميقات، فينوي الحج قربة إلي الله تعالي.

2: وقوع الحج والعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

3: وقوع الحج والعمرة في عام واحد.

4: إنشاء إحرام الحج لا العمرة من مكة المكرمة، والأفضل أن يكون من المسجد الحرام، فإن لم يمكنه ذلك وتعذر الإحرام من مكة المكرمة أحرم أينما ارتفع عذره مما بين مكة وعرفات، وإذا أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً ثم التفت بعد ذلك وجب عليه الرجوع إلي مكة وتجديد الإحرام منها، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه، أما إذا تعمد الإحرام من

غيرها بطل إحرامه، ووجب عليه الرجوع إلي مكة وتجديد إحرامه منها، وإلا بطل حجه.

5: أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يُستأجر اثنان عن واحد أحدهما لعمرته والآخر لحجه، كما انه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بالعمرة عن أحد شخصين وبالحج عن الآخر.

كيفية حج الإفراد

المسألة 122: الثاني من أنواع الحج هو حج الإفراد، وكيفيته: أن يحرم المكلف للحج من الميقات أو من منزله إذا كان دون الميقات إلي مكة، ثم يمضي إلي عرفات رأساً فيقف فيها من زوال يوم التاسع إلي الغروب، ثم يفيض أي يذهب بعد الغروب إلي المشعر الحرام فيقف فيه من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ثم يمضي بعد ذلك إلي مني يوم العيد فيقضي مناسكه، وهي رمي الجمرات ثم الحلق أو التقصير ولا هدي فيه، ثم يأتي إلي مكة في ذلك اليوم أو فيما بعده، طيلة أيام ذي الحجة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه، ثم يسعي بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، ثم يأتي ببقية أعمال مني من المبيت ورمي الجمار فينتهي حجه وعليه بعد ذلك عمرة مفردة، يحرم بها من أدني الحل، ويجوز الإتيان بها في تمام السنة، وإن كان الأحوط المبادرة إليها.

المسألة 123: إذا كان حجه الافرادي مستحباً أو منذوراً وحده، أي لا مع عمرة يكفيه الإتيان بالحج وحده، ولم تلزمه العمرة المفردة.

المسألة 124: شروط صحة حج الإفراد ثلاثة:

1: النية عند الإحرام.

2: وقوعه تماماً في أشهر الحج.

3: عقد الإحرام من الميقات أو من منزله.

المسألة 125: لو أحرم شخص بحج الإفراد استحباباً فلايصح له العدول منه إلي العمرة المفردة للإستنابة عن غيره لحج التمتع.

كيفية حج القِران

المسألة 126: الثالث من أنواع الحج هو حج القِران، وكيفيته: ككيفية حج الإفراد تماماً في جميع الأعمال، ولكن الفرق بينهما هو أن القارن يسوق الهدي (أي الذبيحة) عند إحرامه، وليس علي المفرد هدي أصلاً.

ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد.

كيفية حج التمتع تفصيلاً

كيفية حج التمتع تفصيلاً

المسألة 127: حج التمتع يتكون من عبادتين:

1: عمرة التمتع.

2: حج التمتع.

أفعال عمرة التمتع

المسألة 128: أعمال عمرة التمتع خمسة:

1: الإحرام.

2: الطواف حول الكعبة.

3: صلاة الطواف.

4: السعي بين الصفا والمروة.

5: التقصير.

المسألة 129: يجب في عمرة التمتع النية، كما يجب الإتيان بالعمرة وبالحج معاً في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في عام واحد علي ما سبق.

المسألة 130: نية عمرة التمتع هي (القصد)وهي أن يقصد الحاج بقلبه: «أحج حج التمتع وأفعل أولاً عمرة التمتع قربة إلي الله تعالي»، ويستحب التلفّظ بالنية في جميع أفعال الحج والعمرة.

1: الإحرام

1: الإحرام

المسألة 131: الأول من أعمال عمرة التمتع: الإحرام، ويجب في الإحرام أن يكون من الميقات:

المواقيت

المسألة 132: يجب الإحرام في المواقيت المعينة، وهي التي حددها الرسول الأعظم (ص) لأهل الآفاق والأقطار والأمصار، ولا يجوز للحاج أن يتعداها إلا بإحرام منها أو مما يحاذيها وهي:

1: مسجد الشجرة.

2: وادي العقيق.

3: الجحفة.

4: قرن المنازل.

5: يلملم.

6: أدني الحل.

7: منزل الحاج إذا كان أقرب من سائر المواقيت إلي مكة.

المسألة 133: مسجد الشجرة، وهو أول المواقيت، ويسمي (ذو الحليفة)، ميقات لأهل المدينة المنورة ولمن كان طريقه علي المدينة من أهل الآفاق والأقطار.

المسألة 134: مسجد الشجرة هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، ويبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات تقريباً، فلا يجوز لمن مر علي مسجد الشجرة أن يعبر منه بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الإحرام إلي الجحفة وهو الميقات الثالث إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما.

نعم إذا سلك طريقاً آخر، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبداً جاز له تأخير الإحرام إلي الجحفة، أو غيرها من المواقيت، أما إذا حاذي مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدي موضع المحاذاة إلا بالإحرام.

المسألة 135: المحاذاة الشرعية هي: إذا وقف الإنسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه أو عن يساره مع عدم البعد الكثير.

المسألة 136: الجنب والحائض لا يجوز لهما الدخول إلي مسجد الشجرة والإحرام منه إلا إذا كانا مجتازين، بأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر، فيحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان، فإذا لم يمكن الإجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد محاذيان له، أي يجعلان المسجد عن يمينهما أو عن يسارهما احتياطاً.

المسألة 137: الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة لا يكون تظليلا.

المسألة 138: يجوز الإحرام في ما أضيف إلي مسجد

الشجرة، وكذلك بالنسبة إلي سائر المواقيت، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.

المسألة 139: وادي العقيق، وهو ثاني المواقيت، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريباً، وهو ميقات أهل العراق وأهل نجد وكل من يعبر إلي مكة من طريقهم، وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمي (المسلخ) ووسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).

المسألة 140: الجحفة، وهو ميقات لأهل الشام ومصر ومن عبر علي طريقهم إلي مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخري، إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بذلك الميقات السابق وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه، فيتعين عليهم الإحرام من الجحفة.

المسألة 141: قرن المنازل، وهو يبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر علي طريقهم إلي مكة.

المسألة 142: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة المكرمة بأربعة وتسعين كيلومتراً تقريباً أيضاً،وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر علي طريقهم إلي مكة.

المسألة 143: أدني الحل، وهو حدود الحرم، ويكون ميقاتاً لمن لم يعبر إلي مكة من المواقيت الخمسة المذكورة، أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكن من المواقيت الأخري.

المسألة 144: من كان منزله أقرب من المواقيت إلي مكة فميقاته منزله.

المسألة 145: الحاج الذي يأتي بالطائرة إلي جدة ثم يريد الذهاب إلي مكة المكرمة يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، بأن يقول: «لله علي أن أحرم من جدة»، وأما الإحرام في المحاذات بالطائرة فغير متيسرة عادة.

المسألة 146: من ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم جهلاً منه أو نسياناً بوجوب الإحرام من الميقات أو جاهلاً بالميقات بمعني انه لا يعرف ان هذا هو الميقات أو كان لا يريد النسك ولادخول

مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو قصد الحج، يجب عليه الرجوع إلي الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان أمامه ميقات آخر علي الأحوط، أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلي الميقات الأول، فعليه الإحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات فيحرم من محله، أما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع إلي حدود الحرم، والإحرام خارج الحرم إذا تمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من الرجوع أصلاً يجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته.

المسألة 147: إذا نسي الإحرام حتي أتم جميع الواجبات صحت عمرته، وكذا إذا ترك الإحرام جهلاً منه بوجوبه (أي لا يعلم ان الإحرام واجب عليه)أو انه أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم انه يحاذي الميقات وغير ذلك من الإعذار، ففي جميع هذه الصور صحت عمرته.

المسألة 148: إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً، ثم تعذر عليه الرجوع إلي الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه المسألة ثلاث صور:

الأولي: انه كان قاصداً مكة فقط بدون أداء نسك، فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقاً.

الثانية: انه كان عازماً علي العمرة المفردة، فيكفيه الإحرام من أدني الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات من دون إحرام منه.

الثالثة: إنه كان عازماً علي الحج فيتعيّن عليه الإحرام مثل ما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلي الميقات إن أمكنه ذلك والإحرام منه حتي لو كان أمامه ميقات آخر، وإذا لم يتمكن احرم من الميقات الذي أمامه ويصح حجه.

المسألة 149: من أحرم قبل الميقات من دون نذر شرعي كان حكمه حكم تارك الإحرام، فلا يجوز له الدخول إلي الحرم وأداء المناسك حتي يأتي بما

سبق ذكره، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب عند ابتداء الإحرام من الميقات.

المسألة 150: لا يجوز الدخول إلي مكة المكرمة بل ولادخول الحرم وإن لم يكن المكلف قاصداً الدخول إلي مكة علي الأحوط، إلا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة، ويكون هذا الإحرام من الميقات الذي تقدم تفصيله.

المسألة 151: إذا كان المكلف ممن يتكرّر منه الدخول إلي مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله، كالحطاب والحشاش، ومن علي شاكلتهم، فإن هؤلاء يجوز لهم الدخول إلي مكة بلاإحرام.

المسألة 152: يجوز أيضا الدخول إلي مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً جامعاً للشرائط ثم خرج منها ورجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، أما إذا مر شهر واحد علي إحرامه وأراد الرجوع إلي مكة فلابد من إحرام جديد من الميقات.

المسألة 153: العبرة في الشهر في هذا المقام بثلاثين يوماً.

واجبات الإحرام

واجبات الإحرام

المسألة 154: يجب في الإحرام أمور:

1: لبس ثوبي الإحرام.

2: النية.

3: التلبية.

1: لبس ثوبي الإحرام

المسألة 155: يجب في لبس الثوبين بعد أن ينزع ما يحرم لبسه علي المحرم أن يأتزر بأحدهما، وذلك بأن يجعل أحدهما إزاراً ساتراً ما بين الركبتين والسرة، ويجعل الآخر رداءً ساتراً للمنكبين أقلاً.

المسألة 156: يشترط في الإزار أن لا يكون خفيفاً حاكياً للبشرة، وفي الرداء علي الأحوط الوجوبي، ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال، ولا يجوز الإحرام في المتنجس الذي لا يعفي عنه في الصلاة، كما لا يجوز الإحرام في المتخذ مما لا يأكل لحمه، ولا يجوز الإحرام في المغصوب ولا المذهب، ولا في الحرير حتي للنساء، والأحوط أيضاً في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه، ويشترط علي الأحوط في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل مناشف الحمام لا ملبدين.

المسألة 157: إذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره فوراً، وإذا لم يفعل ذلك أثم وصح إحرامه، وأما إذا تنجس البدن فلا يجب المبادرة إلي تطهيره وإن كانت أحوط.

المسألة 158: إذا كان علي بدن المحرم جرح وعلي الجبيرة دم ولا يمكن نزعها مع ضيق الوقت، فحكمه حكم صاحب الجبيرة.

المسألة 159: لا يجب عليه استدامة لبس الثوبين (أي يبقي لابساً لهما دائماً مدة إحرامه) فللمحرم أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقي عارياً في مكان يأمن فيه من النظار، مثل أن يذهب إلي الحمام، أو إلي قضاء حاجته مثلاً، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

المسألة 160: لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام، فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضيء، نعم إذا أراد صلاة الإحرام فالصلاة لا تصح إلا بطهور.

المسألة

161: لو نسي أو جهل المسألة فلبس ثوبي الإحرام من غير أن يخلع ملابسه العادية، فمتي ما تذكر، أو علم بالمسألة عليه أن يخلع ملابسه العادية، وصح إحرامه، وهكذا إذا لبسها بعد الإحرام ناسياً أو جاهلا.

المسألة 162: لا إشكال فيما لو لبس أكثر من ثوبي الإحرام في أول الإحرام أو بعد ذلك توقياً من الحر أو البرد.

2: النية

المسألة 163: تجب النية للإحرام، وهي: العزم والقصد إلي الإحرام قربة إلي الله تعالي، ومعني الإحرام هو الإلتزام بترك أمور مخصوصة سيأتي ذكرها.

المسألة 164: يستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام: «أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلي الله تعالي».

3: التلبية

المسألة 165: التلبية: هي التي لا ينعقد الإحرام إلا بها، في غير حج القِران حيث ينعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.

المسألة 166: كيفية التلبية الواجبة أن يقول: «لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» والأحوط استحباباً أن يضيف إليها قوله: «لبيك».

المسألة 167: الواجب قراءة التلبية مرة واحدة، وبها ينعقد الإحرام، نعم يستحب أن يكررها الحاج في وقت اليقظة من النوم، وبعد كل فريضة من فرائضه، وحين الركوب، وعند كل علو وهبوط، وعند ملاقاة الركب، ويستحب الإكثار منها في السحر، حتي ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ويستحب أن لايقطعها المحرم في عمرة التمتع حتي يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها عليه أن يقطع التلبية، وفي حج التمتع يستحب أن لايقطعها حتي زوال يوم عرفة، ثم يقطعها.

المسألة 168: يجب إتيان التلبية بالعربية الصحيحة، فلايكفي الملحون مع التمكن من الصحيح، وإذا لم يتمكن الحاج من قراءتها صحيحة يقف معه معلم يلقنه بها صحيحة، ومع العدم يقرأ ما تمكّن، والأحوط استحباباً أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين الإستنابة لشخص يلبي بدلاً عنه بعد أن يلبي هو بنفسه.

المسألة 169: الأخرس يشير إلي التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه.

المسألة 170: لا يلزم أن تكون التلبية فور لبس ثوبي الإحرام والنية، وإن كان أحوط، فلو أخرها ثم لبي فإحرامه صحيح.

المسألة 171: إذا نسي الحاج أن يلبي في مكان

الإحرام، وهو الميقات، ثم تذكر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات، يجب عليه الرجوع إلي الميقات ليتداركها، فإن لم يمكنه الرجوع أتي بها وهو بمكانه، إلا أن يكون زوال العذر بعد دخول الحرم فيجب عليه الخروج من الحرم إن أمكن ثم يلبي، وإلا فمن موضع زوال العذر، وإذا كان قد فعل ما ينافي الإحرام قبل التلبية فليس عليه كفارة وإن تجاوز الميقات.

المسألة 172: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنها صحيحة كانت أم لا بني علي صحتها، وإذا شك في انه لبي أم لا، ولم يتجاوز الميقات بني علي العدم، فيجب عليه التلبية حينئذ، وإذا فعل شيئاً من محرمات الإحرام مما يوجب الكفارة، وشك في أن هذا الفعل كان بعد التلبية أو قبلها لم تجب عليه الكفارة.

محرمات الإحرام

محرمات الإحرام

المسألة 173: يجب علي المحرم ترك خمسة وعشرين أمراً وهي:

1: صيد البر.

2: وطي النساء.

3: الإستمتاع بالنساء.

4: عقد النكاح والشهادة عليه.

5: الإستمناء.

6: الطيب.

7: لبس المخيط للرجال.

8: لبس الخف والجورب.

9: الإكتحال.

10: النظر في المرآة.

11: الفسوق.

12: الجدال.

13: قتل هوام الجسد.

14: الزينة.

15: الإدهان.

16: إزالة الشعر.

17: الحناء.

18: تغطية الرجل رأسه.

19: تغطية المرأة وجهها.

20: التظليل للرجال.

21: إخراج الدم.

22: تقليم الأظفار.

23: قلع الضرس.

24: تقلد السلاح.

25: قلع نبات الحرم.

1: صيد البر

المسألة 174: يحرم علي المحرم صيد الحيوان البري دون غيره من الحيوانات، وكذا يحرم ذبحه، وأكله، وإمساكه، والإعانة علي صيده بدلالة، أو إشارة، أو الإغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد.

المسألة 175: يجوز قتل السباع الضاربة إذا كان المحرم يخاف منها، ويجوز لغير المحرم قتل سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، أما المحرم فالأحوط ترك قتلها.

المسألة 176: إذا اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة، ويحرم عليه وعلي كل أحد أن يأكل منه، ولا تجوز الصلاة في جلده.

المسألة 177: إنما يحرم الصيد إذا كان برّياً، أما الصيد البحري فلا يحرم، والمراد بالصيد البحري، هو الحيوان الذي يبيض ويفرخ ويعيش في الماء، وإن كان ماء نهر صغير، وكذلك لا يحرم ذبح الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك.

المسألة 178: حكم الفرخ تابع لما تولد منه، وكذلك البيض فحكمه حكم اصله، أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية، فلا يجوز صيده، ويحرم أكله.

المسألة 179: إذا شك في الحيوان أهو بري أم بحري؟ لايجب الإجتناب عنه.

المسألة 180: كما يحرم الصيد علي المحرم ولو كان في غير الحرم، كذلك يحرم الصيد علي المحل في داخل حدود الحرم، ويلزمه الكفارة كما يلزم المحرم، وإن اختلف في الكفارة أحياناً، ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته القيمة والكفارة.

كفارة

الصيد

المسألة 181: يجب في الصيد الكفارات التالية: في صيد النعامة بدنة، وفي البقر الوحشي بقرة أهلية، وفي الحمار الوحشي بدنة أو بقرة أهلية، وفي صيد الغزال أو الأرنب أو الثعلب، شاة.

المسألة 182: لو اصطاد ما كفارته بدنة، فإن عجز عن البدنة اشتري بثمنها حنطة وقسّمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ستين فقيراً لكل فقير مد وهو (750) غراماً تقريباً من الحنطة، فإذا عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوماً بدلاً عنها ولا يجب التتابع فيها بل يكفيه صيامها متفرقة.

المسألة 183: لو اصطاد ما كفارته بقرة أهلية، فإن عجز عنها، اشتري بثمنها حنطة وقسمها بين الفقراء، ويكفيه إطعام ثلاثين فقيراً لكل فقير مد من الحنطة، فإن عجز عن ذلك صام تسعة أيام بدلا عنها.

المسألة 184: لو اصطاد ما كفارته شاة، فإن عجز عنها، أطعم عشرة فقراء لكل فقير مد من الحنطة، وإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام بدلاً عنها.

المسألة 185: لو اصطاد المحرم حمامة أو ما شابهها من الطير خارج الحرم وذبحها كفّر عن ذلك بشاة، ولو كسر بيض حمامة وما شابهها وكان فيها فرخ متحرك فعليه كفارة شاة، وإذا لم يكن الفرخ متحركاً كانت كفارته قيمة البيض يتصدّق بها.

المسألة 186: لو اصطاد غير المحرم حمامة وما شابهها في الحرم فقتلها كان مخيراً بين التصدق علي الفقير بدرهم، أو التصدق عليه بقيمته وإن كان الأحوط الثاني.

المسألة 187: لو اصطاد قطاة أو حجلاً أو درّاجاً أو أمثال ذلك وجب عليه كفارة شاة.

المسألة 188: لو اصطاد عصفوراً، أو قبّرة، أو صعوة، أو ما أشبه ذلك خارج الحرم كان مخيراً بين التصدق بقيمتها وبين التصدق بمدّ من الحنطة، وإن كان داخل الحرم كانت كفارته ضعف ذلك، وكذا لو اصطاد

فرخها، وإن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.

المسألة 189: لو قتل جرادة واحدة تخيّر بين التصدق بكف من الحنطة، وبين التصدق بتمرة واحدة، وإن اصطاد جراداً كثيراً فكفارته شاة، ولو كان الجراد منتشراً في الطريق، وجب علي المحرم سلوك طريق آخر، فإذا لم يمكنه ذلك ومات بعض الجراد علي أثر مشيه لم يجب عليه شيء.

المسألة 190: لو قتل عظاية فكفارته كفاً من الحنطة، ولو قتل زنبوراً عبثاً كفّر بمقدار من الحنطة، لكن لو قتله دفعاً لأذاه لم يكن فيه كفارة.

المسألة 191: لو اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم كفارة مستقلة.

المسألة 192: كفارة أكل الصيد مثل كفارة نفس الصيد، فإذا اصطاد المحرم صيداً وأكله وجبت عليه كفارتان: كفارة للصيد، وكفارة لأكله منه.

المسألة 193: لو اصطحب معه صيداً فإذا دخل الحرم وجب عليه إطلاقه، فإذا لم يطلقه حتي مات وجبت عليه كفارته، وكذا حكم من اصطاد ولم يكن محرماً ثم أحرم فعليه إطلاقه وإن لم يدخل الحرم بعد.

المسألة 194: لا فرق في وجوب الكفارة علي قتل الصيد، أو أكل الصيد، سواء كان عن عمد، أم سهو، أم جهل بالمسألة، وهناك مسائل أخري في كفارة الصيد ذكرناها في (الفقه).

2: وطي النساء

المسألة 195: تحرم النساء علي المحرم مطلقاً وطياً، قبلاً أو دبراً، سواء كان محرماً للحج أم للعمرة.

المسألة 196: كما تحرم النساء علي الرجال، فكذلك يحرم الرجال علي النساء.

كفارة الوطي

المسألة 197: من كان محرماً لعمرة التمتع فأتم سعيه ولم يقصر بعد، فوطأ امرأة عن علم وعمد وجب عليه كفارة بدنة، وإن عجز عن البدنة كفّر بقرة، وإن عجز عن البقرة كفّر شاة، وكانت عمرته صحيحة، لكن لو ارتكب هذا العمل قبل السعي وجبت الكفارة عليه وبطلت عمرته ووجب

عليه إعادتها مع الإمكان.

المسألة 198: لو احرم بإحرام الحج وقبل الوقوف بالمشعر الحرام وطأ امرأة عن علم وعمد، فإن كانت المرأة راضية بذلك أيضاً بطل حجهما معاً، لكن وجب عليهما إتمام الحج وإعادته في السنة الثانية، سواء كان حجهما ذلك واجباً أم مستحباً، وإن لم تكن المرأة راضية بذلك لم يبطل حجها، ولزم الرجل كفارتان ولم يجب علي المرأة شيء، ووجب التفريق بين هذا الرجل والمرأة من مكان وقوع هذا العمل في هذا الحج، وفي الحج الثاني حتي يصلا إلي نفس المكان ثانية.

المسألة 199: المحرم للحج لو وطأ زوجته بعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل طواف النساء عن علم وعمد وجبت عليه الكفارة لكن لم يبطل حجه، وإذا كان هذا العمل منه بعد أن طاف ثلاثة أشواط ونصف الشوط من طواف النساء، صح حجه لكن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة، وإذا كان بعد إتمام طواف النساء وقبل صلاة الطواف صح حجّه ولا كفارة عليه.

المسألة 200: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة قبل السعي عن علم وعمد وجبت عليه كفارة بدنة وبطلت عمرته، إلا أنه يجب عليه إتمام هذه العمرة، ثم الإحرام للعمرة المفردة من جديد، والإتيان بأعمالها كلها، والأفضل أن يفصل بين هاتين العمرتين مدة شهر واحد. وإذا كان الوطي بعد السعي وقبل التقصير لم يبطل حجه لكن يجب عليه كفارة بدنة.

المسألة 201: المحرم للعمرة المفردة لو وطأ امرأة عن علم وعمد بعد طواف النساء وقبل الصلاة لم يجب عليه الكفارة وكانت عمرته صحيحة، وإذا كان في أثناء طواف النساء لم يبطل حجه إلا أن الأحوط استحباباً إعطاء الكفارة.

المسألة 202: حكم المرأة المحرمة لو تم وطيها برضا منها، نفس حكم الرجل: من وجوب الكفارة وبطلان الحج وما

أشبه ذلك.

المسألة 203: المحرم لو وطأ زوجته علي جهل بالمسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء كان سهواً ونسياناً في الحكم أم في الإحرام، لم يبطل حجه ولا عمرته، وليس عليه كفارة أيضاً.

3: الإستمتاع بالنساء

المسألة 204: يحرم الإستمتاع بالنساء من التقبيل والنظر واللمس وما أشبه ذلك إذا كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الإستمتاع، أما التقبيل فالأحوط تركه مطلقاً.

المسألة 205: المرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلي زوجها أو لمسه بشهوة أو تقبيله.

المسألة 206: لو قبّل المحرم زوجته عن شهوة عالماً عامداً وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة، وإذا لم يُنزل فالأقوي وجوب كفارة بدنة عليه أيضاً، وإذا فعل ذلك لا عن شهوة وأنزل فكفارته شاة، وإذا لم ينزل فالأقوي وجوب كفارة شاة عليه أيضا.

المسألة 207: المحرم إذا لمس زوجته عن شهوة وأنزل وجبت عليه كفارة بدنة.

المسألة 208: لو مازح المحرم زوجته عن شهوة أو نظر إليها كذلك حتي أنزل وجبت عليه كفارة بدنة.

المسألة 209: لو نظر المحرم إلي الأجنبية عن عمد وعلم فأنزل، سواء كان عن شهوة أم لا، وسواء قصد الإنزال أم لا، وجبت عليه كفارة بدنة إن كان غنياً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان فقيراً، أما لو لم ينزل فلا كفارة عليه وإن كان قد عصي وإثم بذلك.

4: عقد النكاح والشهادة عليه

المسألة 210: يحرم علي المحرم عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره، كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً، محرماً كان الغير أم محلاً، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتي ولو كانت الوكالة قبل الإحرام.

المسألة 211: الأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصداً للنكاح بعد الإحرام، أما الرجوع بالطلاق فلا بأس به في حال الإحرام، وكذا لا بأس بشراء الأمة، إلا إذا كان للإستمتاع في حال الإحرام فالأحوط تركه.

المسألة 212: يحرم علي المحرم الحضور في

مجلس عقد النكاح والشهادة علي النكاح ولو لغيره، بل وحتي لو كان الغير محلاً، وكذلك يحرم عليه أداء الشهادة علي النكاح ولو كان قد تحملها حينما كان محلاً.

المسألة 213: لو عقد المحرم لمحرم آخر زوجة محرمة فدخل بها، فإن كان عن علم وعمد من الجميع، لزم كل واحد منهم كفارة بدنة، وكان عقد الزواج باطلاً وحرمت الزوجة علي الزوج مؤبداً، مضافاً إلي ما سبق من أحكام الوطي، نعم لا كفارة لو كان ذلك عن جهل بالمسألة أو نسيان أو غفلة أو اضطرار.

المسألة 214: لو عقد المحرم لنفسه امرأة محرمة فحكمهما حكم ما سبق من حيث العلم والجهل وما أشبه.

المسألة 215: لو عقد المحرم لرجل وامرأة غير محرمين كان العقد باطلاً وعلي العاقد المحرم كفارة بدنة.

5: الاستمناء

المسألة 216: يحرم الاستمناء وهو طلب خروج المني، بأي سبب كان، بيده أم بغيرها، وهو من محرمات الإحرام أيضاً.

المسألة 217: المحرم لو استمني بيده، فحكمه حكم من وطأ زوجته في حال الإحرام من البُطلان ووجوب الإتمام، ويجب عليه الإعادة نفس العام إن كان محرماً للعمرة المفردة، وفي السنة القادمة إن كان محرماً للحج، وغير ذلك.

المسألة 218: المحرم لو استمني لا بيده بل بمجرد النظر إلي الأجنبية أو التخيّل وجبت عليه كفارة بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسط الحال، وشاة إن كان معسراً، ولم يبطل حجه إن كان محرماً للحج، ولا عمرته إن كان محرماً لها.

6: الطيب

المسألة 219: يحرم علي المحرم من الطيب: المسك والعنبر والورس والزعفران بجميع أقسامه واستعمالاته، والأحوط ترك جميع أنواع الطيب.

المسألة 220: إذا اضطر المحرم إلي الطيب يجب عليه أن يسد أنفه، وكذا إذا اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو ما أشبه.

المسألة 221: إذا وقع شيء من الطيب علي ثيابه أو بدنه يجب إزالته فوراً بغسل أو ما أشبه.

المسألة 222: لا بأس بأكل مثل الرياحين والفواكه والأدوية والمعاجين مما لا يسمي عرفا طيبا وإن وجدت فيها الروائح الطيبة، وغاية الاحتياط أن لا يشمها.

المسألة 223: لا يجوز للمحرم أن يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة.

المسألة 224: كفارة استعمال الزعفران والعنبر والمسك والورس أكلاً وشمّاً وتطيباً شاة، ولا كفارة في الباقي من أنواع الطيب.

7: لبس المخيط للرجال

المسألة 225: يحرم حال الإحرام لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص والسروال والسترة والبنطلون والجبة والقباء والعباءة. وكذا يحرم لبس الملبد وهو الذي يلبسه الرعاة والدرع، والثياب ذوات الأزرار، وذوات الأكمام، وإن لم تكن مخيطة، كل ذلك يحرم علي المحرم الرجل إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الكفارة علي الأحوط.

المسألة 226: لا يجوز للمحرم الرجل أن يعقد إحرامه، ولكن لا بأس بالغرز بإبرة ونحوها.

المسألة 227: يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء التالية وإن كانت مخيطة:

1: الهميان الذي يحفظ فيه نقوده.

2: المنطقة (الكمر، أو الحزام).

3: رباط الفتق (الحفاظ الطبي المستعمل للفتق) مع الحاجة إليه، ويجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة والهميان إذا لبسهما.

4: الحذاء إذا كان لا يستر ظهر القدم ولكن الأحوط تركه.

المسألة 228: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً إلا القفازين، والقفاز بالضم والتشديد: هي الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها.

المسألة 229: في لبس الرجل المحرم المخيط كفارة شاة إن كان عن علم وعمد.

8: لبس الخف والجورب

المسألة 230: يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف والجورب ونحوهما مما يغطي ظهر القدم ك (البوتين) و(السباط)، نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره علي الأحوط ليظهر ظاهر القدم.

المسألة 231: يجوز للمرأة أن تلبس الجورب ونحوها والأحوط لها شق ظهره وإظهار ظاهر القدم.

المسألة 232: الأحذية المصنوعة من المطاط الموجودة في الأسواق المعروفة ب(الاسفنج) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظاهر القدم هي الأولي عند الإحرام، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أي لون منها.

المسألة 233: لا بأس بتغطية ظاهر القدم بمثل الجلوس عليها أو تغطيتها برداء أو ثوب أو غطاء، سواء كان ذلك عند الركوب أو المشي أو النوم.

المسألة 234: كفارة لبس

الخف والجورب إن كان عن اختيار شاة، نعم لو اضطر إلي لبسه شق ظهره علي الأحوط ولبسه ولا كفارة فيه.

9: الإكتحال

المسألة 235: يحرم علي المحرم الإكتحال بالسواد، إذا كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط الاجتناب عن مطلق الإكتحال للزينة، ويجوز الإكتحال بغير السواد لغير الزينة.

المسألة 236: لو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، نعم يستحب له الكفارة بشاة.

10: النظر إلي المرآة

المسألة 237: يحرم علي المحرم النظر في المرآة إذا كان قاصداً به الزينة، أما إذا لم يقصد به ذلك، كنظر السائق فيها لرؤية السيارات التي خلفه فلا إشكال فيه.

المسألة 238: لا بأس بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكياً لجسمه من المايعات وزجاج السيارات وما أشبه، ولا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.

المسألة 239: لو نظر في المرآة للزينة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار، ويستحب له عند ذلك تجديد التلبية.

11: الفسوق

المسألة 240: يحرم الفسوق، وهو الكذب، سواء كان علي الله تعالي أو الرسول (ص) أو الأئمة المعصومين i أو علي الناس، وكذلك يحرم السباب، و المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير، واثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه، ونحوه البذاء، وهو الكلام البذيء واللفظ القبيح.

المسألة 241: كفارة الفسوق الإستغفار، ولا يفسد إحرامه بذلك.

12: الجدال

المسألة 242: يحرم علي المحرم الجدال، وهو قول: «لا والله، بلي الله» حتي مع عدم الخصومة علي الأحوط، ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل، وكذا يجوز إذا كان للتعظيم أو إظهاراً للمحبة.

المسألة 243: لو حلف في مقام المجادلة وهو صادق مرتين فقد عصي ولا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار، وإذا حلف ثلاثاً أو أكثر وجبت عليه كفارة شاة.

المسألة 244: لو حلف في مقام المجادلة مرة وهو كاذب فعليه كفارة شاة، أو مرتين فعليه كفارة بقرة، أو ثلاثاً فعليه كفارة بدنة.

13: قتل هوام الجسد

المسألة 245: يحرم علي المحرم قتل ما يتكوّن في الجسم من الهوام كالقمل، ولا فرق في كيفية القتل، سواء كان يفعله مباشرة أو تسبيباً، بدواء مثلاً، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضاً للقتل، بل نقله من محله إلي آخر معرضاً لسقوطه علي الأحوط، أما التي لا تتكّون من جسده فيجوز قتلها كالقراد مثلاً، نعم القراد لايجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.

المسألة 246: يجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخري دفاعاً عن نفسه، والأحوط استحباباً الاجتناب، خصوصاً في الحرم.

المسألة 247: في قتل هوام الجسم، أو طرحها عن جسمه كفارة كف من الطعام يتصدّق بها علي الفقير.

14: الزينة

المسألة 248: يحرم علي المحرم الزينة، فلا يجوز له لبس الخاتم إذا كان للزينة، نعم لا بأس بلبسه للسنة، أي: للإستحباب الشرعي.

المسألة 249: يحرم علي المرأة حال الإحرام لبس الحلي للزينة، أما الذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام فلا بأس به بشرط أن لا تظهره.

المسألة 250: لا بأس بلبس الساعة في حال الإحرام إذا لم تكن للزينة.

المسألة 251: كفارة التزيّن شاة علي الأحوط، ولا كفارة في التختم.

15: الإدّهان

المسألة 252: يحرم علي المحرم الإدهان، بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتي ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة، ويجوز ذلك إذا كان للضرورة، كتشقق الجلد مثلاً أو كان دواءً لألم في بدنه.

المسألة 253: لا كفارة علي الإدهان غير الاستغفار، نعم إذا كان عن علم وعمد واختيار فيستحب له كفارة شاة.

16: إزالة الشعر

المسألة 254: يحرم علي المحرم إزالة الشعر مطلقاً، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، وحتي البعض من الشعر، إلا للضرورة مثل كثرة القمل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الكفارة، بخلاف ما إذا كان قد أزالها عن غيره فلا كفارة عليه، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلاً.

المسألة 255: لا بأس بأن يحك المحرم جسده، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب ذلك.

المسألة 256: لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء أو الغسل، إذا كان التخليل علي المتعارف، أما إذا خرج التخليل عن المتعارف فيشكل ذلك حينئذ، والأحوط الكفارة بكفين من الطعام.

المسألة 257: لو حلق المحرم رأسه عن ضرورة وجبت عليه كفارة شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الحنطة، وكذا لو حلق رأسه لا عن ضرورة، فالأقوي أنه مخيّر بينها إلا أن الأحوط كفارة شاة.

المسألة 258: لو حلق المحرم غير رأسه عن علم وعمد سواء كان حلقه جائزاً في غير الإحرام أم حراماً كحلق اللحية فكفارته علي الأحوط شاة.

17: الحناء

المسألة 259: يحرم الحناء حال الإحرام علي الأحوط، والأولي تركها قبل الإحرام إذا كان يبقي أثرها إلي وقت الإحرام، والأولي الإجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشغث أغبر.

18: تغطية الرجل رأسه

المسألة 260: يحرم حال الإحرام تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة،وهو منابت الشعر والاذنان، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس أو بعضه، كما لا فرق بين ساتر وآخر إذا لاصق الرأس حتي الطين والحناء، وكذا لا يجوز له الإرتماس في الماء أو في مائع آخر، أو حمل شيء علي رأسه إذا غطاه، علي الأحوط.

المسألة 261: ستر الرأس بشيء من البدن كاليد جائز، وكذا مسح الرأس باليد عند الوضوء أو حين صب الماء عليه في الغسل وغيره فلا يكون تغطية.

المسألة 262: يجوز للمحرم أن ينام وإن استوجب ذلك التغطية لجهة من رأسه بسبب اللصوق بالأرض، كما يجوز له أن يفيض الماء علي رأسه، أو يقف تحت (الدوش) للاغتسال ونحوه، و يجوز له حك رأسه إذا كان آمناً من سقوط الشعر.

المسألة 263: إذا ستر المحرم رأسه نسياناً، لا شيء عليه ولكن يجب كشفه حين الالتفات فوراً.

المسألة 264: الكفارة في تغطية الرأس شاة، وتتعدّد الكفارة كلما تعدّد الستر.

19: تغطية المرأة وجهها

المسألة 265: يحرم حال الإحرام تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره، مما يلصق علي الوجه كلاً أو بعضاً، وحتي في حال النوم.

المسألة 266: يجوز للمحرمة أن تنام وإن استوجب ذلك النوم تغطية قسم من وجهها بسبب اللصوق بالأرض، و يجوز لها أيضاً أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيداً عن وجهها، ويجوز لها ستر وجهها بيدها، ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ولكن تحافظ علي إبعاد العباءة عن وجهها، ويجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة.

المسألة 267: الكفارة في تغطية المرأة وجهها شاة.

20 التظليل للرجل

المسألة 268: يحرم علي الرجل المحرم التظليل حال السير فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما، راكباً كان أم راجلاً، والأحوط اجتناب التظليل عن أحد جانبيه، وإن كان يجوز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه، ويجوز أن يستظل من الشمس بكفه.

المسألة 269: المستفاد من الروايات عدم الفرق في حرمة التظليل، ليلاً أو نهاراً، فلا يجوز التظليل ليلاً علي الأحوط.

المسألة 270: يجوز للمحرم في حال السير أن يمر تحت الجسور أو الأنفاق، ويجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة، كما سبق.

المسألة 271: يجوز فيما لو نزل للاستراحة في الطريق، الاستظلال تحت السقف فقط، لا بمثل المظلة (الشمسية) كالنزول في المقاهي والمطاعم بين الميقات ومكة وإن تردد في أشغاله.

المسألة 272: يجوز الاستظلال حتي بمثل الشمسية (المظلة) بعد دخول مكة المكرمة، ولا فرق بين مكة الجديدة والقديمة، وكذا يجوز التظليل في عرفات ومني بعد النزول بهما، فمن كان في مني ويريد أن يذهب إلي المذبح أو الجمرات يجوز له التظليل.

المسألة 273: يجوز لمن يحرم من مسجد التنعيم لعمرة مفردة مثلا، أن يركب سيارة مسقفة، لأن المسجد في يومنا هذا أصبح

داخل مكة المكرمة.

المسألة 274: يجوز التظليل للضرورة، لبرد شديد أو لحر كذلك، أو لمطر يضره، ولكن يكفّر.

المسألة 275: يجوز التظليل للنساء والأطفال مطلقاً بلا كفارة.

المسألة 276: المعلم الذي معه النساء وانحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهنّ يجوز له الركوب، وكذلك سائق السيارة لو يخاف عليها إذا فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الكفارة.

المسألة 277: لو لم تتيسّر سيارة للحاج إلا السيارات المظللة أو لم يتمكن إلا الركوب في السيارة المظللة لمرض مثلاً فيجوز له ذلك، وإنما يلزم عليه الكفارة.

المسألة 278: الروابط الحديدية غير العريضة التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.

المسألة 279: كلما اضطر إلي التظليل وجبت عليه الكفارة، ويكتفي بالكفارة الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدد التظليل، نعم الأحوط استحباباً أن يفدي لكل يوم كفارة مستقلة.

المسألة 280: كفارة التظليل شاة، ويجوز له أن يذبحها في وطنه.

21: إخراج الدم

المسألة 281: يحرم علي المحرم إخراج الدم من بدنه، لا من بدن الغير، بأي سبب كان، سواء كان بالفصد أو الحجامة أو السواك أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به أو غير ذلك، إلا مع الضرورة، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إذا كان يتألم منها لو تركها دون عصرها أو شقها أو حكها.

المسألة 282: كفارة إخراج الدم في غير الضرورة شاة علي الأحوط، ولو اضطر فلا كفارة عليه.

22: تقليم الأظفار

المسألة 283: يحرم علي المحرم تقليم الأظافر، ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر، إلا مع الأذية، مثل ما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح بتقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه.

المسألة 284: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وفي مجموع أظفار يديه فقط ورجليه فقط شاة، وفي مجموع يديه ورجليه شاة إن كان في مجلس واحد، ولو قلم أظفار يديه في مجلس ورجليه في آخر فشاتان، هذا كله إن كان عن علم وعمد.

23: قلع الضرس

المسألة 285: يحرم علي المحرم قلع الضرس إذا كان مدمياً، وفيه كفارة شاة، أما إذا اضطر إليه، فيجوز ولا كفارة فيه.

24: تقلّد السلاح

المسألة 286: يحرم علي المحرم تقلّد السلاح، كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها، مما يعد سلاحاً علي وجه يصدق علي حامله انه متسلح، أما إذا لم يصدق عليه التسلح كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج لشؤونه الخاصة فلا بأس بذلك، والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يتقلّده.

المسألة 287: كفارة تقلد السلاح في حال الاختيار شاة علي الأحوط استحباباً.

25: قلع نبات الحرم

المسألة 288: يحرم علي المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم وقطعه، سواء كان في حال الإحرام أم لا، وسواء كان في الحج أم في العمرة أم في غيرهما.

المسألة 289: يستثني من ذلك (الأذخر) وهو نبت معروف، وكذلك يستثني النخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتاً في ملكه أو في منزله، إذا نبت بعد نزوله.

المسألة 290: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، ولو كانت صغيرة فشاة، ولو كان بعض الشجرة فقيمته، وكفارة قطع الحشيش الاستغفار، هذا كله إن كان عن علم وعمد، أما لو قلعها عن جهل أو نسيان أو نحوهما فلا شيء عليه.

فروع

المسألة 291: ما وجب عليه في إحرام العمرة من الكفارة، يذبحه في مكة، وما وجب عليه في إحرام الحج ففي مني، وينفقه علي فقراء المؤمنين، أو يبعثه إلي من يكون وكيلاً عنهم، وان لم يتمكن من ذلك لعدم وجود فقير، ولا الوكيل عنهم فيكون حينئذ مخيّراً بين الذبح في مكة ومني وبين الذبح في بلده وإعطائه إلي فقراء المؤمنين.

المسألة 292: إذا كان جاهلاً بالحكم وأتي بما يوجب الكفارة فلا كفارة عليه، وكذا إذا أتي به سهواً، هذا في غير الصيد، وأما فيه فلا فرق في ثبوت الكفارة إذا أتي بموجبها بين العمد والسهو والجهل.

المسألة 293: إذا حصل أحد محرمات الإحرام قهراً فلايجب علي المحرم شيء، كأن ظلله شخص آخر قهراً أو غطي رأسه.

المسألة 294: كل مورد كان الكفارة فيه شاة جاز له الكفارة بمعز اختياراً.

حدود الحرم

المسألة 295: الحرم محيط بمكة المكرمة من جميع جهاتها، وهو بريد في بريد،أي بريد طولاً وبريد عرضاً، والبريد: أربع فراسخ، والفرسخ 5/5 ك م تقريباً.

2: الطواف

2: الطواف

المسألة 296: الثاني من أعمال عمرة التمتع: الطواف، ويجب الطواف أيضاً في حج التمتع، وحج القِران، وحج الإفراد، وعمرة القِران، وعمرة الإفراد أي العمرة المفردة.

المسألة 297: هذا الطواف ركن، ويبطل الحج أو العمرة بتعمّد تركه بخلاف طواف النساء.

المسألة 298: من ترك الطواف متعمداً، ولم يتمكن من الإتيان به قبل الموقف بعرفات بطلت عمرته وانقلب حجه إلي الإفراد، فيبقي علي إحرامه ويتوجه رأساً إلي عرفات، فيقف فيها ويأتي بجميع مناسك الحج التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالي، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج.

المسألة 299: يلحق الجاهل بالمتعمد في هذا الحكم أيضاً احتياطاً، بخلاف الناسي فإنه يقضي طواف عمرة التمتع متي تذكر فوراً، وإن كان تذكره له بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجة، ويعيد معه السعي أيضاً علي الأحوط، هذا إذا كان في مكة، أما إذا خرج من مكة وتذكر ترك الطواف بعد خروجه منها، فإن كان قد وصل إلي أهله يستنيب شخصاً يطوف عنه نيابة إذا كان الرجوع حرجياً، وإذا لم يصل إلي أهله يرجع إلي مكة للطواف بنفسه إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، أما إذا تعذر عليه الرجوع لاستلزامه المشقة فيستنيب حينئذ من يطوف عنه ولو في العام المقبل، ويعيد السعي أيضاً علي الأحوط.

المسألة 300: إذا جاء بالطواف بغير الوجه الشرعي أي طاف طوافاً غير صحيح بطلت عمرته إن كان في العمرة وبطل حجه إن كان في الحج وإن كان جاهلاً احتياطاً.

المسألة 301: المريض العاجز الذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً، فإن تمكّن من الطواف بواسطة شخص آخر

يستعين به ويتكئ عليه أو يلزمه أو يحمله ويطوف، تعين عليه ذلك، أما إذا كان بحالة لا يمكن حمله بها مطلقاً فعليه الاستنابة.

المسألة 202: المرأة إذا حاضت قبل الطواف أو نفست، يجب عليها أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات، فإن طهرت قبل الموقف بحيث تستطيع الطواف ودرك الموقف بعرفات تعيّن عليها ذلك، وإن لم تطهر قبل الموقف ينقلب حجها إلي الإفراد، فتذهب إليعرفات، وهي حائض، فتقف ثم تفيض أي تذهب بعد المغرب إلي المشعر، ثم تأتي إلي مني يوم العيد، وتأتي بجميع المناسك علي الوجه الشرعي، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالي.

المسألة 303: لو كانت المرأة تعلم أنها لا تطهر حتي ينتهي يوم عرفة، فعليها أن تحرم بنية الإفراد من أول الأمر.

شروط الطواف

المسألة 304: يشترط في الطواف أمور:

1 الطهارة من الحدث.

2 طهارة البدن واللباس.

3 الختان.

4 ستر العورة.

5 إباحة اللباس.

6 النية.

1: الطهارة من الحدث

المسألة 305: يشترط في الطواف، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً، أما إذا كان الطواف مستحباً فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، نعم يحرم علي المحدث بالأكبر الدخول إلي المسجد الحرام، و لا يكون الطواف إلا في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة.

المسألة 306: المعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض ونحوه، فإن الطهارة الترابية (التيمّم) تقوم مقام الطهارة المائية، فإذا كان محدثاً بالأكبر ولم يستطع الغسل لعذر، تعيّن عليه التيمم للحدث الأكبر، وفيما عدا الجنابة يتعين عليه الوضوء أيضاً إذا كان يستطيع ذلك، وإلا فعليه تيمم آخر بدل الوضوء ثم يطوف.

المسألة 307: المستحاضة وغيرها من ذوي الأعذار إذا لم يمكنهم الطهارة المائية، تجزيهم الطهارة الإضطرارية (أي التيمم) فيصح طوافهم بها، وإن كان الأحوط الأولي للمسلوس والمبطون أن يطوف بنفسه، ثم يستنيب شخصاً آخر يطوف نيابة عنه.

المسألة 308: إذا طاف الإنسان ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف انه كان محدثاً (أي انه طاف بلا طهارة) فإن كان الطواف واجباً يجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهّر.

المسألة 309: إذا أحدث في أثناء الطواف، فإن كان لم يتجاوز النصف من الطواف يجب عليه الاستئناف بعد الطهارة (أي يتطهر ثم يطوف من جديد) وإن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثم يبني علي الطواف مبتدئاً من الموضع الذي أحدث فيه وقطع الطواف، ويصح منه طوافه السابق مع بقية طوافه اللاحق.

المسألة 310: من شك في الحدث والطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة، فإن كان شكه

بالحدث بعد يقينه بالطهارة بني علي الطهارة مطلقاً وصح طوافه، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه أن يتطهر ولا يصح منه الطواف بلا تطهر، نعم إذا شك بالطهارة وكان شكه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلي شكه وطوافه صحيح.

المسألة 311: لو عرف في أثناء الطواف بكونه جنباً أو حائضا، وجب عليه قطع الطواف والخروج من المسجد الحرام فوراً.

2: طهارة البدن واللباس

المسألة 312: يجب علي من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة، إلا ما عفي عنها في الصلاة، والأحوط استحبابا الطهارة حتي عن المعفو مثل الدم إذا كان أقل من درهم، أو دم القروح والجروح، نعم إذا شق عليه التجنب كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح والجروح فلا بأس بطوافه.

المسألة 313: إذا طاف الإنسان ثم علم بعد ذلك بنجاسة ثوبه أو بدنه بعد الفراغ من طوافه، صح منه الطواف.

المسألة 314: إذا كان في أثناء الطواف وعلم أن علي بدنه أو ثيابه نجاسة، فإن تمكن من إزالتها في أثناء الطواف مع عدم فعل المنافي (أي لا يعمل عملاً ينافي الطواف) يتعيّن عليه ذلك، ويتم طوافه بعد الإزالة، وكذلك إذا عرضت عليه نجاسة في أثناء الطواف فانه يزيلها ويتم طوافه.

المسألة 315: إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة التي علي بدنه أو ثوبه في الأثناء، يتطهر ويستأنف الطواف إذا لم يبلغ ثلاثة أشواط ونصف، أما إذا كان قد بلغ ذلك فإنه يتم طوافه بعد الطهارة.

المسألة 316: إذا كان ناسياً أن علي بدنه أو ثيابه نجاسة وطاف بها ثم تذكّر بعد الفراغ من الطواف، فالأقوي صحة طوافه.

3: الختان

المسألة 317: يشترط في الطواف الختان للرجال دون النساء، بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن الصبي مختوناً خلقة، فلا يصح الطواف من غير المختون.

4: ستر العورة

المسألة 318: يشترط في الطواف ستر العورة علي نحو ما ذكر في باب الصلاة، فلا يصح الطواف عارياً وان كان قد أمن من الناظر.

5: إباحة اللباس

المسألة 319: يشترط في الطواف إباحة اللباس، بأن لايكون غصباً، فلو طاف في لباس مغصوب بطل طوافه.

6: النية

المسألة 320: يشترط في الطواف النية، بأن ينوي الطواف امتثالاً لأمر الله تعالي، فيقول: «أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة إلي الله تعالي».

المسألة 321: لا فرق بين الطوافات الواجبة في هذه الشروط الستة، سواء كان طواف الزيارة أم طواف النساء، لعمرة التمتع أم لحجه، لحج الإفراد أم القِران أم للعمرة المفردة.

واجبات الطواف

المسألة 322: واجبات الطواف أمور:

1 الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به.

2 جعل البيت علي اليسار.

3 إدخال حِجر إسماعيل (ع) في الطواف.

4 خروج بدنه عن البيت.

5 كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (ع) علي الأحوط استحباباً.

6 العدد.

7 الموالاة.

1: الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به

المسألة 323: لا يصح أن يبدأ بالطواف من غير الحجر الأسود، كما لا يصح الاختتام بغير الحجر الأسود أيضاً.

المسألة 324: يكفي في حصول الابتداء والاختتام بالحجر الأسود، المحاذاة العرفية في ابتداء الشوط وختامه، فلا يلزم الدقة في أن يكون أول جزء من بدنه بازاء أول جزء من الحجر.

المسألة 325: إذا وقف محاذياً للحجر الأسود، جاعلاً له علي يساره في أول شوط من أشواط الطواف، ثم طاف حتي وصل إليه فهذا شوط، وإذا مشي وطاف حتي وصل إليه ثانياً فهذا شوط آخر، وهكذا إلي أن يكمل سبعة أشواط،ولا يجب أكثر من ذلك.

2: جعل البيت علي اليسار

المسألة 326: لا يصح الطواف إن لم يجعل البيت علي يساره حين الطواف به، فلو عكس ذلك، بأن جعل البيت علي يمينه بطل طوافه.

المسألة 327: يكفي في تحقّق جعل البيت علي يساره الصدق العرفي، ولا يلزم ملاحظة المنائر، ولا ينافيه الإنحراف اليسير البسيط.

المسألة 328: إذا جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره، ولو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً، لم تصح تلك الخطوة أو الأكثر منه، فيلزمه التدارك. نعم لا يبعد عدم الإشكال إذا انحرف قليلا فلم يكن منكبه الأيسر تجاه البيت وذلك نتيجة الزحام، كالخطوة والخطوتين.

3: إدخال حِجر إسماعيل(ع)

المسألة 329: يجب إدخال حجر إسماعيل (ع) في الطواف وهو مدفن النبي إسماعيل وأمه هاجر وجملة من الأنبياء عليهم السلام.

المسألة 330: يشترط في الطواف أن يجعل الإنسان حِجر إسماعيل (ع) علي يساره، فإذا طاف بينه وبين البيت فجعل البيت علي يساره والحِجر علي يمينه بطل طوافه وأعاد ذلك الشوط فقط.

4: خروج تمام بدنه عن البيت

المسألة 331: لا يصح الطواف داخل البيت، أما لو طاف علي جدار الحِجر أو علي شاذروان الكعبة، وهو القدر الباقي من أساس الجدار القديم بعد البناء الجديد، فالظاهر صحة طوافه، ولا إشكال في أن يمس جدار البيت أو حائط الحجر بيده.

المسألة 332: إذا أتي بجزء من الطواف علي غير الصورة الصحيحة يلزمه تدارك ذلك الجزء.

5: الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (ع)

المسألة 333: الأحوط استحباباً أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف، بل يجعله علي اليمين والبيت علي اليسار ويكون الطواف بينهما، مراعياً بذلك القدر من البعد في جميع الجوانب، وهي المسافة التي قدرت بستة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع تقريباً بذارع اليد.

المسألة 334: يجوز الطواف حول الكعبة المشرفة أبعد من ستة وعشرين ذراعاً مطلقاً، اختياراً واضطراراً، كما يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام أو فوق السطح حتي في صورة الاختيار.

6: العدد في الطواف

المسألة 335: يجب أن يكون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلي الحجر الأسود، بلا زيادة ولا نقصان.

المسألة 336: إذا زاد أو نقص في ابتداء الطواف أو في أثنائها بطل طوافه علي كل تقدير علي الأحوط.

المسألة 337: إذا كانت الزيادة مقداراً قليلاً قبل الشروع في الطواف فلا بأس بها إذا كانت من باب المقدمة.

المسألة 338: إذا زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً، فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل وجب عليه قطع الزيادة، وإن كان شوطاً كاملاً أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف، وذلك بإضافة ستة أشواط أخري إليه حتي يكمل سبعاً، ويكون ذلك الطواف الثاني وهو الأشواط السبعة الزائدة نافلة، ويصلي للطواف الأول قبل السعي، ويصلي للطواف الثاني بعد السعي.

الموالاة في الطواف

المسألة 339: الموالاة شرط في طواف الفريضة، وهي أن يتابع بين أشواط الطواف ولا يعمل في خلال الأشواط عملاً ينافي تلك الموالاة في الطواف الواجب، وليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب.

المسألة 340: إذا نقص من طوافه بعض الأشواط، فإن كان في المطاف ولم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف، فحينئذ يكمل ذلك النقص من طوافه، ويكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أم سهواً، وسواء كان ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف أم بعده، وسواء كان الطواف واجباً أم مستحباً.

المسألة 341: إذا نقص من طوافه بعض الأشواط وعمل عملاً ينافي الموالاة، فإن كان الطواف مستحباً أكمل النقص وصح طوافه، أما إذا كان الطواف واجباً وكان النقص عن سهو ولم يكن عن عمد، فإن كان قد تم له أربعة أشواط يبني حينئذ علي موضع القطع بمجرد تذكره ذلك النقص، أما إذا لم يتم له أربعة أشواط استأنف الطواف

من جديد.

المسألة 342: إذا نسي بعض أشواط الطواف ولم يتذكر ذلك النقص إلا بعد خروجه عن مكة المكرمة، ولم يمكنه الرجوع استناب للنقص إذا كان قد تم له أربعة أشواط، ولأصل الطواف إذا لم يتم له ذلك.

المسألة 343: لو شك في أثناء الطواف مطلقاً، يبطل طوافه ويستأنف الطواف من جديد، سواء كان الشك عند الركن أم قبله، بين الستة والسبعة أو بين الخمسة والستة أو دون ذلك، مع احتمال الزيادة وعدمها، وإن كان الاتمام بالبناء علي الأقل ثم الاستئناف في جميعها هو الأحوط، نعم إذا كان الطواف مستحباً نافلة يبني علي الأقل، ثم يكمل طوافه ولا حاجة إلي الاستئناف.

المسألة 344: إذا شك في عدد الأشواط بعد الطواف،أو شك في صحتها وكان شكه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني علي صحة طوافه، وكذلك لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل انه سبعة أم ثمانية مثلاً أو أزيد، فإن شكه باطل وطوافه صحيح.

المسألة 345: حكم الظن في الطواف، ما لم يصل إلي الاطمينان أي: العلم العادي، هو حكم الشك.

المسألة 346: يجوز الاعتماد في عدد الأشواط علي البينة: الشاهدين العادلين، أو الثقة: الصادق في كلامه، وإن كان شخصاً واحداً، بلا فرق بين كون الثقة رجلاً أو امرأة أو طفلاً، ولا بين كونه فاسقاً أو غير فاسق.

المسألة 347: لو شك في أثناء الطواف، فاستأنف طوافاً جديداً، وفي أثناء الطواف الجديد علم بعدد الأشواط في الطواف الأول، فإن كان الطواف الأول كاملاً قطع الطواف الجديد، وإن كان ناقصاً تدارك نقصه، ولا يجب عليه إتمام الطواف الجديد.

المسألة 348: لو التفت في أثناء صلاة الطواف إلي أنه لم يكمل طوافه، قطع صلاته وأتم طوافه، سواء كان قد تجاوز نصف

الطواف أم لم يتجاوزه، وسواء دخل الصلاة عن جهل أم عن نسيان أو غفلة، وأما إذا التفت بعد الصلاة، وجب عليه إتمام الطواف، وأعاد الصلاة احتياطاً.

المسألة 349: لو اشتغل بالسعي ثم التفت إلي أنه لم يتم طوافه، قطع سعيه ورجع فأتم طوافه وإن كان الباقي من طوافه أكثر من نصف الطواف، ثم أعاد صلاة الطواف احتياطاً، ثم رجع إلي السعي وأتم سعيه وإن كان الباقي من السعي أكثر من النصف، نعم يستحب له أن يستأنف طوافاً وسعياً جديداً.

المسألة 350: لو كان في أثناء الطواف فدخل وقت صلاة الفريضة، استحب له قطع الطواف وإن لم يبلغ النصف، فيؤدي صلاة الفريضة، ثم يرجع إلي الطواف ويتمه.

3: صلاة الطواف

3: صلاة الطواف

المسألة 351: الثالث من أعمال العمرة: صلاة الطواف عند مقام إبراهيم (ع) (وهي الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل (ع)) أو خلفه، إلي نهاية المسجد، وهي ركعتان مثل فريضة الصبح، يتخيّر المكلف فيها بين الجهر والإخفات، ويصليهما بعد الطواف مباشرة، أي الفور العرفي علي الأحوط.

المسألة 352: تكون الصلاة عند المقام من أحد الجانبين، أو خلفه إلي نهاية المسجد، فإن لم يتيسّر له ذلك يصليها حيث شاء من المسجد الحرام، هذا كله في الطواف الواجب، أما الطواف المستحب الإبتدائي فيمكنه أن يصلي صلاته حيث شاء من المسجد مطلقا، أي اختياراً واضطراراً.

المسألة 353: النجاسات التي يعفي عنها في الصلاة لا تضر بصلاة الطواف أيضاً.

المسألة 354: إذا نسي صلاة الطواف يتعيّن عليه الإتيان بها متي ما تذكرها، ولا يجب عليه إعادة السعي، هذا إذا كان في مكة، أما إذا لم يتذكر إلا بعد خروجه من مكة فيأتي بها في مكانه، والأحوط استحباباً أن يرجع ليصليها عند المقام إذا لم يستلزم ذلك مشقة. وإذا مات

قبل أن يقضي هذه الصلاة تعين علي الولي قضاؤها عنه مثل سائر صلواته الفائتة.

المسألة 355: من ترك صلاة الطواف عمداً فقد صحت منه بقية المناسك المترتبة عليه، وبقي عليه قضاء نفس صلاة الطواف في ذمته كالناسي.

المسألة 356: يجوز الإتيان بصلاة الطواف جماعة، وإذا أراد أن يطوف طوافين فعليه أن يصلي بعد كل طواف صلاة، ويكره له الإتيان بطوافين والصلاة بعدهما بصلاتين.

من مسائل المرأة

المسألة 357: المرأة التي جاءها الحيض قبل صلاة الطواف أو حين الطواف، فإن كان قد تم لها أربعة أشواط فأكثر تمتنع من بقية الطواف والصلاة وتخرج من المسجد فوراً، وتأتي ببقية المناسك من السعي والتقصير إذا كانت في العمرة، ثم تنتظر إلي أن تطهر فتقضي ما فاتها من الطواف والصلاة مقدمة الطواف علي الصلاة، ولا يجب عليها إعادة السعي.

المسألة 358: المرأة التي جاءها الحيض وقد تم لها أربعة أشواط وأتت ببقية المناسك إذا لم تطهر قبل الوقوف بأن بقيت حائضاً إلي اليوم التاسع من ذي الحجة فالأحوط لها حينئذ الإستنابة لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف والصلاة قبل أن تخرج إلي الموقف بعرفات، ثم تقضيه بنفسها بعد الطهر.

المسألة 359: إذا جاء المرأة الحيض بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة فعليها صلاة الطواف بعد أن تطهر والإستنابة للصلاة أيضاً علي الأحوط.

المسألة 360: المرأة التي جاءها الحيض ولم تكمل الأربعة أشواط، أي في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو في أثناء الرابع فعندئذ تقطع طوافها، وتخرج من البيت فوراً ثم تنتظر، فإن طهرت قبل الموقف بعرفة تأتي بالطواف كاملاً والصلاة بعد طهرها، وإذا لم تطهر قبل الموقف ينقلب حجها إلي الإفراد كما تقدّم وتمضي إلي عرفات والمشعر، وتأتي بمناسك مني كلها وبقية مناسك مكة، فإذا فرغت

من مناسك الحج كلها تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك.

المسألة 361: المستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي كالطاهرة.

4: السعي

4: السعي

المسألة 362: الرابع من أعمال العمرة: السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بعد صلاة الطواف، وهو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه.

المسألة 363: يجوز تأخير السعي عن الطواف لرفع التعب وحرارة الهواء، ولا يجوز تأخيره إلي الغد، والأقوي جواز تأخيره إلي الليل.

المسألة 364: لا بأس بالفصل بين الطواف الواجب والسعي بطواف مستحب.

المسألة 365: إذا ترك السعي عن نسيان أو غفلة أو اضطرار أو جهل بالمسألة يتعيّن عليه الإتيان به متي تذكره، وإذا خرج من مكة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكره، ويفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، وإن شق وصعب عليه يستنيب من يسعي عنه، ولايحل من إحرامه من أخل به حتي يأتي به كاملاً بنفسه أو بنائبه.

المسألة 366: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر، كما لا يشترط الطهارة من الخبث أيضاً، والحائض يمكنها السعي.

المسألة 367: يجوز الركوب حال السعي علي دابة أو محمل أو كرسي متحرك أو علي ظهر إنسان أو يتكئ عليه أو غير ذلك، ولكن المشي أفضل.

المسألة 368: يستحب كون الشيء متوسطاً لا سريعاً ولابطيئاً من الصفا إلي المنارة الأولي، وهي الآن معلمة بلون أخضر علي الجانب الأيمن من المسعي، ثم يهرول منها إلي المنارة الثانية المعلمة بلون أخضر أيضاً، ولا هرولة علي النساء، وإن كان راكباً حرك دابته من دون أن يؤذي أحداً، ثم يمشي منها إلي المروة، وهكذا يفعل في الرجوع.

واجبات السعي

المسألة 369: يجب في السعي أمور:

1 النية.

2 الابتداء من الصفا.

3 الختم بالمروة.

4 العدد.

5 الطريق المتعارف.

6 استقبال المقصد.

7 إباحة الدابة.

8 الترتيب.

1: النية

المسألة 370: يجب في السعي النية، ولابد أن تكون مقارنة لأول السعي، مشتملة علي قصد القربة، والأولي التلفظ بها فيقول: «أسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة إلي الله تعالي».

2: الابتداء من الصفا

المسألة 371: يجب الابتداء في السعي من الصفا، ولا يجب في ذلك إلصاق عقبي قدميه بصخورها.

3: الختم بالمروة

المسألة 372: يجب ختم السعي بالمروة، ولا يجب في ذلك إلصاق أصابع قدميه بصخورها.

المسألة 373: إذا خالف ذلك فبدأ بالمروة ولو سهواً بطل سعيه واستأنف احتياطاً.

4: العدد في السعي

المسألة 374: يجب أن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرات بلا زيادة ولا نقصان، فيحصل بالذهاب أربعاً من الصفا إلي المروة، وبالإياب ثلاثاً من المروة إلي الصفا، فيكون سبعة أشواط.

5: الطريق المتعارف

المسألة 375: يجب السعي ذهاباً وإياباً علي الطريق المتعارف، فلو دخل في الاثناء إلي المسجد وخرج منه إلي المسعي أو ذهب إلي السوق ثم رجع منه إلي المسعي لم يصح منه ذلك المقدار. نعم يجوز شرب الماء من الأماكن المخصصة في المسعي.

المسألة 376: لا بأس بالسعي في الطابق الثاني أو السطح، حتي في صورة الاختيار.

6: استقبال المقصد

المسألة 377: يجب في السعي استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة، وان كان من المروة استقبل الصفا، ولايجوز أن يمشي القهقري أو يمشي عرضاً، نعم لا بأس بالالتفاف بالوجه إلي اليمين أو اليسار أو الخلف مع بقاء مقاديم البدن علي حالة الاستقبال حين السعي. أما في حالة الوقوف فلابأس بالأعراض بكل البدن ولو بلغ حد الاستدبار، كما لابأس بأن ينحرف الإنسان عن جهة اليمين عند نزوله من الصفا.

7: اباحة الدابة بل النعل واللباس

المسألة 378: لا يجوز السعي علي الدابة المغصوبة وما أشبه، بل النعل واللباس أيضا، ولا يجوز أن يحمل شيئاً مغصوباً علي الأحوط.

8: الترتيب

المسألة 379: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلا يجوز تقديم السعي علي الطواف اختياراً، لا في الحج ولا في العمرة، فإذا تعمد الإنسان تقدم السعي علي الطواف بلا ضرورة أعاده، وان كان لضرورة يكفيه ذلك، وكذلك لا يبعد الاكتفاء إن كان عن سهو، وان كان الأحوط الإعادة، وكذلك الجاهل بالمسألة.

المسألة 380: لا يشترط في السعي الموالاة بين أشواطه، بل يجوز له الاشتغال بالصلاة، أو بالأكل والشرب مثلاً، أو بالاستراحة، سواء علي الجبلين، أم بين المسعي، ثم إتمامه بعد ذلك.

المسألة 381: إذا شرع الإنسان في السعي وفي الأثناء تذكر نقصان طوافه، فإن كان النقصان بعد النصف من الطواف، يقطع السعي ويرجع إلي الطواف لإكماله، ثم يكمل السعي من موضع قطعه إن كان قد أتم منه أربعة أشواط، وهكذا إن لم يتم الأربعة من السعي وإن كانت الأحوط استحباباً أن يستأنف السعي. وإلا (أي إن كان نقصان طوافه أكثر من النصف) يتم طوافه ويتم سعيه أيضاً، وإن كان الأحوط أن يستأنف الطواف من رأس، ثم يستأنف السعي أيضاً، نعم يمكنه حينئذ أن يعيد الطواف والسعي من دون أن يكملهما فيأتي بكل منهما (أي الطواف والسعي) بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام.

المسألة 382: لو شك بعد إتمام السعي في شيء من عدد السعي أو شرائطه، لا يعتني بشكه.

المسألة 383: لو شك في أثناء السعي، فإن كان في الصفا وقطع بالزوجية لكن شك في انه مثلاً سعي أربعاً أو ستاً، أو كان في المروة وقطع بالفردية لكن شك في أنه مثلاً سعي ثلاثاً أو

خمساً، بني علي الأقل وأتم سعيه وكان صحيحاً.

المسألة 384: لو شك في أثناء السعي بعكس المسألة السابقة، وذلك بأن كان في الصفا وقطع بالفردية المترددة بين الثلاثة والخمسة مثلاً، أو كان في المروة وقطع بالزوجية المترددة بين الأربعة والستة مثلاً، فسعيه باطل واستأنف السعي.

المسألة 385: لو شك في كل من الصفا أو المروة شكاً مردداً بين الزوجية والفردية، أو شك في وسط المسعي بحيث لم يعلم بأن عليه الاتجاه إلي الصفا أو إلي المروة كما إذا جلس في الوسط يستريح فشك بطل سعيه ووجب عليه استئناف السعي.

المسألة 386: لو قطع بعد الفراغ من السعي بالنقص في سعيه، سواء كان النقص شوطاً أم أكثر أتي بالناقص وكفاه، وإن لم يستطع هو بنفسه استناب في ذلك.

5: التقصير

5: التقصير

المسألة 387: الخامس من أعمال عمرة التمتع وهو آخر واجباتها: التقصير، ويجب أن يكون بعد إكمال السعي، وبه يفرغ الإنسان ويتحلل من عقد إحرامه.

المسألة 388: يحصل التقصير بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه، ويجوز إتيانه في أي محل كان، ولا تجب المبادرة إليه.

المسألة 389: لا يكفي حلق تمام الرأس، بل لا يجوز الحلق في عمرة التمتع، وإذا حلق يكفّر بدم شاة، حتي ولو كان ناسياً أو جاهلاً علي الأحوط، نعم إذا حلق بعض رأسه فليس عليه دم، ولكن لا يكفيه عن التقصير علي تأمل.

المسألة 390: يجب في التقصير النية مقارنة له، فيقول: «اقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع قربة إلي الله تعالي».

المسألة 391: إذا قصّر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتي النساء، ولا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، فتحل النساء له بدون طواف

النساء، وهكذا الرجال للنساء.

المسألة 392: من ترك التقصير حتي أهلّ بالحج أي أحرم بالحج ومضي إلي عرفات، فإن كان سهواً أو جهلاً صحت متعته وكفّر بدم شاة علي الأحوط استحباباً، وان كان عمداً بطلت متعته وينقلب حجه إلي الافراد، فيأتي ببقية المناسك علي الترتيب ويقضي حجه في العام القابل علي الأحوط.

المسألة 393: إذا جامع الإنسان قبل التقصير عمداً فعليه الكفارة.

المسألة 394: لو أحل الحاج بعد صلاة الطواف في عمرة التمتع وقبل التقصير، فهو لم يخرج من إحرامه بعد، وحكمه حكم المحرم المرتكب لبعض التروك.

عدة مسائل

المسألة 395: ينتظر الحاج بعد الفراغ من عمرة التمتع، متي يكون وقت إحرام الحج، فإذا صار يوم الثامن من ذي الحجة استحباباً، أو يوم عرفة وجوباً، عند ذلك يحرم بالحج استعداداً لأداء مناسك الحج وأفعاله.

المسألة 396: لا يحوز الخروج من مكة المكرمة بعد العمرة وقبل الحج إلي مسافة بعيدة إلا لحاجة، وأما المسافة القريبة فيجوز له الخروج إليها بلا إحرام مع الكراهة، وأما حوالي مكة ومني فيجوز له الخروج إليها بلا كراهة.

أفعال حج التمتع

أفعال حج التمتع

المسألة 397: أعمال حج التمتع هي:

1 الإحرام.

2 الوقوف بعرفات.

3 الوقوف بالمشعر.

4 رمي جمرة العقبة.

5 الهدي.

6 الحلق أو التقصير.

7 طواف الزيارة.

8 صلاة الطواف.

9 السعي.

10 طواف النساء.

11 صلاة طواف النساء.

12 المبيت في مني.

13 رمي الجمار.

1: الإحرام

المسألة 398: الأول من أفعال الحج: الإحرام، وهو واجب في حج التمتع، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه.

المسألة 399: كيفية الإحرام في الحج مثل ما تقدم في العمرة إلا في النية ومحل الإحرام، فينوي: «أحرم لحج التمتع قربة إلي الله تعالي». ويحرم له من مكة المكرمة.

المسألة 400: أول وقت هذا الإحرام هو بعد ما فرغ من مناسك عمرته، ثم يمتد وقته إلي اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم الموقف بعرفات، فإذا تضيّق وقت الوقوف يجب علي المتمتع أن يحرم.

المسألة 401: يحرم لحج التمتع من مكة، والأفضل له أن يحرم من المسجد الحرام، والأفضل من حجر إسماعيل (ع) أو مقام إبراهيم (ع)، فيلبس ثوبي الإحرام، ثم ينوي الإحرام للحج كما تقدم ذلك في العمرة، ثم يلبّي كما سبق.

المسألة 402: إذا نسي الإحرام من مكة المكرمة حتي خرج منها إلي مني يوم الثامن أو إلي عرفات، ثم تذكر، يجب عليه الرجوع إلي مكة لأجل الإحرام منها، وكذا يجب عليه الرجوع إذا ترك الإحرام جهلاً حتي خرج، فيحرم من مكة إن أمكنه ذلك.

المسألة 403: من يجب عليه الرجوع إلي مكة للإحرام إذا ضاق عليه وقت الوقوف الإختياري بعرفات (بمعني انه لو رجع إلي مكة يفوته الموقف الاختياري من زوال يوم التاسع إلي الغروب) أو كان رجوعه متعذراً عليه، يجب الإحرام من ذلك الموضع الذي تذكر فيه أو التفت إليه، ويكفيه ذلك.

المسألة 404: إذا لم يتذكر عدم إحرامه إلا بعد أن أدي جميع المناسك

فالظاهر صحة حجّة، أما إذا تذكّر بعد الوقوفين بعرفات والمشعر فإنه يحرم ويتم مناسكه، ويحج في العام المقبل علي الأحوط، هذا كله حكم من ترك الإحرام عن جهل ونسيان.

المسألة 405: إذا ترك الإحرام عن علم وعمد إلي أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه، وكذلك يبطل حجه فيما إذا لم يتدارك إحرامه عند تذكّره أو تنبهه له حينما كان ناسياً أو جاهلاً وكان يمكنه التدارك.

2: الوقوف بعرفات

المسألة 406: الثاني من أفعال الحج: الوقوف بعرفات، فإنه يجب علي الحاج الوقوف بعرفات، بمعني أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كله من زوال الشمس إلي غروبها، لا بمعني أن يقف علي رجليه.

المسألة 407: يجب الوقوف في عرفات نفسها، فلا يكفي الوقوف بنمرة، أو غيرها من حدود عرفات، ولعرفات حدود معروفة وعلامات بينة مكتوب عليها: «بداية عرفات ونهايتها» فلا يجوز للإنسان أن يتعدّاها.

المسألة 408: الركن من الوقوف هو مسماه، وأما الزائد علي ذلك فهو واجب، فلا يجوز تركه، وإذا ترك أصل الوقوف إلي أن خرج وقت الموقف الاختياري إلي غروب الشمس بطل حجه، ولا يجديه إدراك الموقف الاضطراري ولا إدراك المشعر.

المسألة 409: الموقف الاضطراري بعرفات هو من مغيب الشمس إلي طلوع الفجر من يوم النحر.

المسألة 410: من نسي الوقوف بعرفات فعليه أن يتدارك الموقف في وقته الاختياري إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فليتدارك الموقف الاضطراري ثم يقف بالمشعر ويصح حجه.

المسألة 411: سبق انه يجب استيعاب الوقت من الزوال إلي الغروب بعرفات، فإذا لم يستوعب الكون في عرفات من أول الوقت بأن ترك الوقوف عمداً في أول الزوال فقط أثم وصح حجه ولا شيء عليه، وإن كان لسهو أو عذر آخر فلا إثم عليه وصح حجه أيضاً.

المسألة 412: إذا لم يستوعب

الكون في عرفة من آخر الوقت بأن أفاض من عرفة قبل غروب الشمس عمداً، فإن تاب ورجع قبل أن يخرج الوقت أي قبل الغروب فلا كفارة عليه، وإذا لم يتب ولم يرجع فعليه الكفارة وهي بدنة، وإذا لم يتمكن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله، ويصومها علي التوالي جميعها ولا يفصل بينها.

المسألة 413: إذا أفاض قبل الغروب سهواً ولم يتذكر في الوقت فلا شيء عليه، وإذا تذكّر الناسي قبل خروج الوقت أي قبل الغروب يجب عليه الرجوع إلي عرفات، والبقاء فيها إلي الغروب، فإن لم يفعل ولم يرجع أثم ويلحقه حكم العامد، ويلحق الجاهل بالناسي وإن كان جاهلاً مقصّراً.

المسألة 414: الموقف الاختياري لعرفات علي ما سبق هو من الزوال إلي غروب الشمس، والموقف الاضطراري هو من الغروب إلي طلوع الفجر، وهو الذي يكفي الموقف فيه للناسي ولكل معذور عن إدراكه، ولكن لا يجب الاستيعاب فيه كالاختياري، فإن الواجب منه مسمي الوقوف فيه، ويقوم مقام الموقف الاختياري في وجوب إدراكه إذا أمكنه بحيث لا يفوته بالمشعر قبل طلوع الشمس.

المسألة 415: إذا وقف بالموقف الاضطراري وكان لا يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، يبطل حجه حينئذ بتعمد ترك الوقوف بالمشعر، فعليه إذا تمكن من إدراك الموقف بالمشعر أن يقف الموقف الاضطراري بعرفات ثم يأتي إلي المشعر، وإن لم يمكنه ذلك فيقتصر حينئذ علي الموقف بالمشعر ويتم حجه، وهكذا إذا فاته الموقف بعرفات كلياً لنسيان أو غيره ولم يتذكّر إلا بعد خروج وقته، ولكنه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته فإن موقفه بالمشعر يكفيه ويصح حجه.

المسألة 416: الجاهل القاصر يلحق في هذه المسألة بالناسي، أما المقصر ففيه إشكال.

المسألة 417:

إذا حكم قاضي العامة ولم يعلم بطلان حكمه، أو علم وكان الاحتياط حرجا، جاز اتباعه في الوقوفين، والحج صحيح ولا يحتاج إلي الإعادة.

3: الوقوف بالمشعر الحرام

المسألة 418: الثالث من أفعال الحج: الوقوف بالمشعر الحرام، ويسمي (المزدلفة) و (جمع) أيضاً، وهو يقع بين مني وعرفات، وعلاماته منصوبة عند حدوده.

المسألة 419: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد، والأحوط المبيت فيه، وإذا طلع الفجر ينويه بأن يقول: «أقف بالمشعر الحرام إلي طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلي الله تعالي»، فلو أفاض منه وتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس أثم، والأحوط أن يكفر بشاة.

المسألة 420: مجموع الوقوف بالمشعر واجب، ومسماه ركن، فمن تركه أصلاً بطل حجه، ولو عرض الجنون أو الاغماء أو النوم أو نحو ذلك بعد أن حصل علي مسمي الوقوف يكفيه في أداء الواجب، أما إذا طرأ عليه ما ذكرناه واستغرق تمام الوقت بطل وقوفه علي الأحوط في بعض الصور.

المسألة 421: ليس المراد من الوقوف بالمشعر هو أن يقف علي قدميه، بل يكفي وجوده في المشعر، سواء كان قاعداً، أم قائماً، يقظاً أم نائما، ماشياً أم متنقلاً من مكان إلي مكان.

المسألة 422: تجوز الإفاضة من المشعر إلي مني قبل طلوع الفجر للنساء والشيوخ والمرضي الذين يشق عليهم ازدحام الناس، وكذلك تجوز الافاضة لمن له شغل ضروري.

المسألة 423: من لم يدرك الوقوف بالمشعر في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه ولو يسيراً قبل الزوال.

المسألة 424: للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة:

الأول: ليلة العيد لمن لم يتمكن من الوقوف بعد طلوع الفجر كما مر.

الثاني: ما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس.

الثالث: من طلوع الشمس إلي الزوال.

المسألة 425: لكل من الوقوفين بعرفات والمشعر وقتان: اختياري واضطراري، والمكلف بملاحظة إدراك الموقفين

أو أحدهما في وقت اختياري أو اضطراري وعدم إدراكهما علي أقسام:

1: أن يدرك الموقفين في وقتهما الاختياري، ولا إشكال في صحة حجه.

2: أن لا يدركهما أصلاً، ولا إشكال في عدم صحة حجه، فيأتي بالعمرة المفردة بالإحرام الذي كان قد أحرمه للحج.

3: أن يدرك اختياري عرفات واضطراري المشعر، وحجه صحيح.

4: عكس الصورة الثالثة، وحجه صحيح.

5: أن يدرك الاضطراري فيهما، والظاهر صحة الحج.

6: أن يدرك اختياري عرفات فقط، والأشهر صحة الحج.

7: أن يدرك اختياري المشعر فقط، والظاهر صحة الحج.

8: أن يدرك اضطراري عرفات فقط، فحجه باطل.

9: أن يدرك اضطراري المشعر فقط، فالظاهر صحة الحج.

المسألة 426: يستحب في المشعر الحرام أن يجمع الحصي للرمي، ويجوز أن يأخذ أكثر مما يلزمه، ويجوز أن يجمع له غيره، وإذا نقصت حصياته للرمي يأخذ من وادي محسر أو مني.

المسألة 427: يجب علي الحاج، بعد طلوع شمس يوم العيد، أن يفيض من المشعر الحرام إلي مني ليؤدي مناسكها: الرمي والهدي والحلق، وهي الرابع والخامس والسادس من أفعال الحج.

4-6: أعمال مني

4: رمي جمرة العقبة

المسألة 428: الرابع من أعمال الحج: الرمي، فإذا وصل الحاج إلي مني، يتوجه أولاً إلي جمرة العقبة، وهي الجمرة الأولي، والمعروفة ب (الجمرة الكبري) فيرميها بالحصيات السبع التي التقطها من المشعر، أو من داخل حدود الحرم الشريف.

المسألة 429: وقت رمي الجمرة الأولي يكون من طلوع الشمس من يوم العيد إلي غروبها، والرمي هو أول أعمال مني، فلا يجوز تقديم الهدي أو الحلق عليه.

واجبات الرمي

المسألة 430: يجب في الرمي أمور:

1 النية.

2 العدد.

3 إصابة الجمرة.

4 التعاقب في الرمي.

5 الرمي في النهار.

1: النية

المسألة 431: تجب النية في الرمي، وتكون مقارنة لأول الرمي وتستديم إلي آخره، والأولي أن يتلفّظ الحاج بالنية فيقول: «أرمي جمرة العقبة سبعاً قربة إلي الله تعالي».

2: العدد في الرمي

المسألة 432: يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات، فلو كانت أقل من ذلك لم يكفه، ولابد من إكمال ذلك النقص. نعم لو رمي أكثر من السبع احتياطاً، لا إشكال فيه.

3: إصابة الجمرة

المسألة 433: يجب في الرمي إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي، فلو أخل بواحدة فلابد من تعويضها بأخري حتي تصيب الجمرة، ولا يكفي مطلق الوصول أو الوقع، كما لا يكفي الوضع.

المسألة 434: إذا رمي الحصيات علي الجمرة، فلاقت شيئاً مرت عليه في طريقها وأصابت الجمرة، فلا بأس بذلك، وتكون محسوبة، إلا إذا كان ذلك الشيء صلباً كالحجارة، فطفرت منه الحصاة وأصابت الجمرة، فلا تجزي.

المسألة 435: إذا شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة في الأثناء يبني علي عدم الإصابة ويرمي بدلها.

المسألة 436: لو شك في انه أصاب الجمرة أم لا؟ وكان شكه بعد إتمام الرمي، لا يعتني بشكه، سواء كان شكه في العدد أم في غيره من واجبات الرمي.

المسألة 437: يجوز الرمي من الطابق العلوي مطلقا، اختياراً واضطراراً. كما يجوز رمي الأجزاء المضافة علي عمود الجمرة طولاً وعرضا.

4: التعاقب في الرمي

المسألة 438: يجب أن يكون الرمي علي التعاقب، بمعني أن يرمي الحصيات واحدة بعد واحدة حتي يكمل سبعة يصيب بها جميعاً، فلو قبض علي السبعة ورماها دفعة واحدة لا يكفي، حتي ولو أصاب بها جميعاً، وكذا لا يكفي لو رمي اثنين أو أكثر معاً.

المسألة 439: لا يجب الرمي باليد اليمني، ويجوز أن يرمي بيده اليسري ولو اختياراً، لكن الرمي باليد اليمني أفضل.

5: الرمي في النهار

المسألة 440: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار يعني: من أول طلوع الشمس إلي غروبها، نعم الذي لم يتمكن من الوقوف العادي في المشعر الحرام، واستفاد من الوقوف الاضطراري ليلاً ثم دخل مني، فله الرمي ليلاً، كالنساء والأطفال والشيوخ والمرضي.

المسألة 441: من كان له عذر فرمي ليلاً ثم زال عذره في النهار، لا تجب عليه الإعادة وان كانت أحوط.

من شروط الرمي

المسألة 442: من شروط الحصي التي يريد رمي الجمرات بها: أن تكون بكراً يعني لم يرم بها الجمرات من قبل، وأن تكون متوسطة الحجم لا كبيرة جداً ولا صغيرة جداً بل بمقدار عقد اصبع واحد مثلاً، وأن تكون من الحصي لا من الخزف أو الطين اليابس أو غير ذلك، ولا يجب أن تكون طاهرة علي الأظهر، ويجب أن تكون ملتقطة من الحرم.

المسألة 443: لا يشترط في رمي الجمرات الموالاة بين رمي حصياته السبع، فلا بأس بأن يستريح قليلاً في أثنائها مثلاً، نعم لو كان الفاصل بينها طويلاً استأنف الرمي من جديد، وكذا لايشترط الموالاة بين نفس الجمرات، فله مثلاً أن يرمي الصغري أول الصباح، والثانية عند الظهر، والثالثة قبل غروب الشمس، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، حيث يرمي الجمرات كلها.

5: الهدي

المسألة 444: الخامس من أعمال الحج: الذبح أو النحر في مني، وذلك بعد الرمي، والنحر يكون للإبل، والذبح لغيرها كالشاة مثلاً.

المسألة 445: الواجب من الهدي هدي واحد، ويستحب الزيادة بلا تحديد، ويجب الهدي في حج التمتع دون الإفراد، ولو كان حجه مستحباً بل ولو كان من أهل مكة علي الأحوط، وأما القارن فإنما يجب عليه الهدي، لأنه ساق الهدي معه عند إحرامه.

المسألة 446: إذا لم يوجد الهدي أي الحيوان الذي يمكن ذبحه أو لم يستطع الحاج الحصول عليه، مع وجود ثمنه، وعزم علي الإنصراف إلي أهله، يضع المال عند شخص مأمون يثق به ليشتريه ويذبحه عنه خلال شهر ذي الحجة، فإن لم يستطع الحصول عليه في تلك السنة ففي السنة القادمة في ذي الحجة أيضاً.

المسألة 447: لا يكفي الهدي الواحد إلا عن شخص واحد، فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي

واحد مع الاختيار، أما عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم. هذا في الحج الواجب، أما المستحب فيجوز الاشتراك في هدي واحد.

المسألة 448: من اشتري هدياً ثم ضلت يجب عليه أن يشتري هدياً ثانياً، ولكنه إذا وجد الضال تعين عليه الضال، والأحوط استحباباً له ذبح الثاني أيضاً، وإذا ذبح الثاني قبل أن يجد الضال ثم وجده فالأفضل بل الأحوط ذبح الضال أيضاً.

واجبات الهدي

المسألة 449: واجبات الهدي أمور:

1 النية.

2 أن يكون من النعم.

3 أن يكون في سن خاص.

4 أن يكون تام الخلقة.

5 أن يكون الذبح يوم العيد.

6 أن يكون الذبح بمني.

7 أن يراعي فيه الترتيب علي الأحوط.

8 أن لا يخرجه من الحرم.

1: النية

المسألة 450: يجب في الذبح أو النحر النية، والأولي التلفّظ بها، فيقول: «أذبح الهدي قربة إلي الله تعالي».

المسألة 451: إذا لم يذبح هو بيده، نوي هو ونوي الذابح أيضاً، وإذا نوي هو وحده دون الذابح، فالظاهر الكفاية.

2: أن يكون من النعم

المسألة 452: يجب في الهدي أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي النعم الثلاثة، والمعز محسوب من الغنم.

3: أن يكون في سن خاص

المسألة 453: يلزم علي الأحوط في الهدي ملاحظة السن، فالإبل: ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة علي الأحوط الأولي، والبقر: ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة علي الأحوط، والمعز: ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة علي الأحوط، والضأن: أي الغنم ما أكل سبعة أشهر، والأحوط استحباباً ما أكمل السنة الأولي ودخل في الثانية.

4: أن يكون تام الخلقة

المسألة 454: يجب أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاماً، فلا تكفي العوراء ولا العرجاء ولا الكبيرة ولا المكسور قرنها الداخل، ولا مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ولا الخصي ولا المهزولة.

المسألة 455: الأحوط في الهدي أن لا تكون جماء وهي التي لم يخلق لها قرن، ولا صماء وهي التي لم يخلق لها أذن، نعم إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة الأذن ولم ينقص منها شيء فجائز، كما لا بأس بالمكسور قرنها الخارج. ويكفي من الغنم ما ليس له إلية خلقة.

المسألة 456: ما ذكر من شرائط الهدي هو في صورة الإمكان، أما إذا لم يكن إلا الناقص فيجزيه.

5: أن يكون الذبح يوم العيد

المسألة 457: يجب أن يكون الذبح يوم العيد، أو طول النهار من أيام التشريق، وهي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فلا يجوز تأخيره عنها، ولكن إذا أخّر الذبح لعذر أو أخّره متعمداً يكفيه ذلك إلي آخر ذي الحجة، ويأثم بذلك التأخير.

6: أن يكون الذبح بمني

المسألة 458: يجب أن يكون الذبح بمني، فلا يجوز في غيره. نعم يجوز الذبح في المذابح المستحدثة والتي يقال إنها خارجة عن حدود مني، وذلك للعسر والحرج وما أشبه.

7: مراعاة الترتيب علي الأحوط استحبابا

المسألة 459: لا يجب في الهدي رعاية الترتيب، بأن يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق، وإن كان أحوط، فلو خالف الترتيب سهواً أو جهلاً أو عمداً فلا إشكال.

8: أن لا يخرجه من الحرم

المسألة 460: يجب أن لا يخرج شيئاً مما ذبحه من لحم الهدي عن الحرم، نعم إذا لم يكن هناك مصرف للهدي «الذبيحة» جاز إخراجها، وهكذا إذا اشتري الحاج الهدي من مسكين كان قد ملكه سابقاً.

عدة مسائل

المسألة 461: إذا ذبح الهدي أو نحرها بزعم انها سمينة، ثم تبين بعد ذلك أنها مهزولة، يكفيه ذلك ولا يجب نحر أو ذبح غيرها.

المسألة 462: الأحوط استحباباً أن يأكل الناسك (الحاج) شيئاً من الذبيحة، ويهدي قسماً منها إلي مؤمن ولو كان غنياً أو وكيله، ويتصدّق بالقسم الآخر علي المؤمن الفقير أو وكيله، وأن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة، ويجوز أن يتصدّق علي حاج آخر إذا كان فقيراً.

المسألة 463: إذا فقد الهدي الكامل وتمكن من الهدي الناقص وجب تقديمه علي الصوم، وإذا فقد الهدي وثمنه وجب الانتقال إلي الصوم مع القدرة عليه، أما إذا فقد الهدي وحده وتمكن من ثمنه فيجب إبقاء الثمن عند من يشتري له ذلك طوال ذي الحجة إن لم يبق هو إلي آخر ذي الحجة، فإذا حصل النائب علي الهدي في ذي الحجة ذبحه وإلا أخّره إلي العام القابل، فإن لم يجده فحينئذ يصوم.

المسألة 464: إذا عجز عن الهدي وعن ثمنه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله، ويجب أن يصوم الثلاثة في ذي الحجة، وإذا عجز عن الهدي وعن ثمنه وعن بدله (أي الصوم) فلا شيء عليه ولا قضاء علي وليه.

المسألة 465: إذا صام الثلاثة ثم وجد الهدي في

ذي الحجة لم يجب عليه الهدي علي الأقوي ولكنه أفضل.

المسألة 466: إذا مات قبل أن يبعث الهدي إلي مني، وكان يجب ذلك عليه، يُقضي من صلب ماله فعلي ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ليشتري بها هدياً فيذبح أو ينحر.

6: الحلق أو التقصير

المسألة 467: السادس من أعمال الحج: الحلق أو التقصير يوم العيد في مني، وذلك بعد الرمي والهدي. والظاهر جواز تقديمه علي الهدي.

المسألة 468: الحلق هو أن يحلق رأسه كله، والتقصير هو أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو يقصر شيئاً من أظفاره.

المسألة 469: يكفي في الحلق، أن يكون بالماكنة الناعمة.

المسألة 470: الأقوي إن الرجل مخيّر بين الحلق والتقصير وإن كان صرورة (أي كان أول حجة له)، إلا أن الأفضل مطلقاً الحلق، خصوصاً في الحجة الأولي.

المسألة 471: إذا كان نائباً عن شخص يلزمه حكم نفسه، فإذا كان النائب مثلاً في الحجة الثانية أو ما بعدها فهو مخيّر بين الحلق أو التقصير، وإن كانت النيابة هي الحجة الأولي للمنوب عنه.

المسألة 472: هذا كله بالنسبة للرجال، أما النساء فيتعيّن عليهن التقصير، وليس عليهن الحلق أبداً، بل يحرم ذلك، فيأخذن شيئاً من شعرهن أو أظفارهن كما مر في التقصير للعمرة.

المسألة 473: الذي ليس علي رأسه شعر يسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير، لكن الأحوط استحبابا أن يمر الموسي أو الماكنة الناعمة علي رأسه أيضاً.

واجبات الحلق أو التقصير

المسألة 474: واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة:

1: أن يكون في مني.

2: النية.

3: الترتيب، علي الأحوط.

1: أن يكون في مني

المسألة 475: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مني، فلايجوز في غير مني.

المسألة 476: إذا رحل عن مني قبل الحلق أو التقصير عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، وجب عليه الرجوع إلي مني ليحلق أو يقصر فيها، إذا كان يتمكن من الرجوع، وإذا لم يتمكن من الرجوع يحلق أو يقصر في مكانه، ويستحب له أن يبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في مني أو يلقي فيها.

2: النية

المسألة 477: يجب في الحلق أو التقصير النية كسائر العبادات والمناسك، فيقول حين الحلق: «أحلق في فرض الحج قربة إلي الله تعالي»، وإذا أراد التقصير يقول بدل كلمة أحلق: «أقصر».

3: الترتيب علي الأحوط

المسألة 478: الأفضل والأحوط في الحلق أو التقصير رعاية الترتيب، وهو الإتيان بها بعد الهدي، فإن خالف ذلك سهواً أو جهلاً أو عمداً فلا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحبابا في صورة العمد الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب.

المسألة 479: يجب رعاية الترتيب في الحلق أو التقصير وتقديمه علي طواف الزيارة الذي سيأتي إن شاء الله تعالي، فإذا قدم الطواف علي الحلق أو التقصير أعاده علي الترتيب وإن كان ناسياً.

عدة مسائل

المسألة 480: إذا أكمل أعمال مني الثلاثة: الرمي لجمرة العقبة، والنحر أو الذبح، والحلق أو التقصير، فإنه يتحلل من جميع ما حرم عليه بالإحرام إلا الطيب والنساء، وكذلك يحرم عليه الصيد أيضاً، لكن لا من جهة الإحرام، وإنما من جهة حرم مكة لأن الصيد محرم فيه، نعم يكره للرجل تغطية الرأس ولبس المخيط قبل طواف الزيارة وأداء صلاتها علي المشهور.

المسألة 481: إذا رجع إلي مكة وطاف طواف الزيارة وصلي ركعتي الطواف ثم سعي بين الصفا والمروة، حل له الطيب أيضاً ولكنه مكروه علي المشهور، فإذا طاف طواف النساء وصلّي ركعتيه حلت له النساء أيضاً، فيصبح محلاً من كل ما حرم عليه بالإحرام، ويبقي الصيد محرّماً عليه، لأنه من محرمات الحرم كما مر.

7: طواف الزيارة

المسألة 482: السابع من أعمال الحج: طواف الزيارة، فإنه يجب بعد أداء مناسك مني الرجوع إلي مكة المكرمة لأداء ما بقي من الواجبات.

المسألة 483: طواف الزيارة مثل طواف عمرة التمتع، وواجباته عين واجباته، وهكذا مستحباته ومبطلاته ومكروهاته، إلا أن النية تختلف، ففي هذا الطواف ينوي:

«أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط طواف الزيارة لحج التمتع قربة إلي الله تعالي»، ويسمي هذا الطواف طواف الزيارة وطواف الحج أيضاً.

8: صلاة طواف الزيارة

المسألة 484: الثامن من أعمال الحج: صلاة طواف الزيارة، فإنه بعد إكمال طواف الزيارة، يجب صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام أو خلفه، وذلك كما مر في صلاة طواف العمرة، إلا في النية، حيث ينوي هنا: «أصلي ركعتي طواف الزيارة قربة إلي الله تعالي».

9: السعي بين الصفا والمروة

المسألة 485: التاسع من أعمال الحج: السعي بين الصفا والمروة، وذلك كما مر في السعي في عمرة التمتع تماماً، إلا في النية، فإنه ينوي هنا: «أسعي بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلي الله تعالي».

المسألة 486: هذا السعي ليس بعده تقصير بخلاف السعي في العمرة.

10 11: طواف النساء وصلاته

المسألة 487: العاشر والحادي عشر من أعمال الحج: طواف النساء وصلاته، ويكون بعد السعي، ولا تحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلا بعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه.

المسألة 488: طواف النساء وصلاته كطواف الزيارة وصلاته، بلا فرق إلا في النية، فانه ينوي لطواف النساء: «أطوف سبعة أشواط طواف النساء قربة إلي الله تعالي» وينوي لركعتي صلاته: «أصلي ركعتي طواف النساء قربة إلي الله تعالي».

المسألة 489: لا فرق في وجوب طواف النساء وركعتيه بين الصغير والكبير، والبالغ والصبي، ولو غير المميز، والعاقل والمجنون الذي أحرم به وليه، والحر والرق الذي أحرم بإذن مولاه.

المسألة 490: الصبي المميز يطوف هو بنفسه ويصلي بنفسه أيضاً، أما غير المميز فيطوف به وليه ويستنيب بالصلاة عنه، فإذا ترك الصبي المميز طواف النساء أو ترك الولي الطواف عن غير المميز بقي الطفل علي حكم إحرامه، فلا تحل له النساء حتي يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه، ويجوز للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ.

المسألة 491: لو ترك طواف النساء جهلاً أو نسياناً ولكن أتي بطواف الوداع، يكفيه ذلك.

المسألة 492: إذا لم يأت إلي مكة في اليوم العاشر بعد الفراغ من أعمال مني، فيأتي إلي مكة في الغد أو بعده لأداء ما بقي عليه من أعمال مكة، والأحوط استحبابا أن يرجع إلي مكة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر، وإن جاز له التأخير إلي آخر ذي الحجة.

المسألة 493: بعد

إتمام بقية أعمال مكة وهي: طواف الزيارة وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته، إذا أتي بها في يوم العيد أو في غده، فإنه يجب عليه الرجوع إلي مني لإتمام بقية أعمال مني والبيتوتة فيها علي ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

عدة مسائل

المسألة 494: لا يجوز تقديم طواف الزيارة وسعيه علي الموقفين بعرفة والمشعر وأفعال مني اختياراً، نعم يجوز اضطراراً، فإن قدم الطواف والسعي اختياراً، كان باطلاً.

المسألة 495: يجوز للمضطر تقديم الطواف والسعي، كالمرأة التي تعلم أن الحيض سوف يفاجئها بعد أداء المناسك في مني ولا يمكنها البقاء بمكة حتي تطهر ولم ينتظرها رفقتها، فيجوز لها حينئذ تقديم الطواف علي الموقفين، وهكذا النفساء، وكذا المريض والشيخ والشيخة وغيرهم ممن لا يتمكن من الطواف بعد أداء المناسك في مني لكثرة الازدحام، فيجوز لهؤلاء جميعاً تقديم الطواف حينئذ علي الموقفين وأعمال مني.

المسألة 496: أهل الأعذار المذكورة إذا تمكنوا من الطواف بعد رجوعهم من مني، فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولي.

12: المبيت في مني

المسألة 497: الثاني عشر من أعمال الحج: المبيت في مني، فإنه واجب في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذا في ليلة الثالث عشر أحياناً.

المسألة 498: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ولم يخرج من مني، أو لم يتق النساء والصيد، أما من اتقي النساء والصيد أو لم تغرب عليه الشمس وهو في مني فيجوز له النفر من مني، ولكن بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، ولو نفر من مني قبل زوال اليوم الثاني عشر عمداً فهو آثم وعليه الرجوع إذا أمكنه قبل الزوال، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

المسألة 499: إذا غربت عليه الشمس وهو في مني يوم الثاني عشر ولم يخرج من حدودها حتي ولو كان علي استعداد للرحيل منها، بل وحتي لو كان راكباً في السيارة ولم تخرج به السيارة من حدود مني، يجب حينئذ عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ورمي الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر، ثم

ينفر قبل زواله من مني.

المسألة 500: الأولي للصرورة أي لمن في الحجة الأولي أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذا لمن ارتكب بعض محرمات الإحرام، أو اقترف كبيرة أخري من الكبائر، بل هو الأفضل لكل ناسك.

المسألة 501: المقدار الواجب في المبيت هو نصف الليل، سواء من أوله أو آخره، ويعتبر الليل من أذان المغرب إلي أذان الفجر، فيجوز له الخروج من مني بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل المبيت تمام الليل إلي الفجر.

المسألة 502: تجب النية في المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، علي نحو ما تقدم في سائر الواجبات والمناسك، وتكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أول المغرب، فيقول: «أبيت هذه الليلة بمني قربة إلي الله تعالي» وإذا أخل بالنية كان آثماً، ولكن لا كفارة عليه وإن استحبت احتياطاً.

المسألة 503: من خرج من مكة المكرمة فلم يصل إلي مني وأخذه النوم في الطريق، ومن كان ناسياً أو غافلاً أو جاهلاً بالحكم، ومن غلبه المرض أو النوم فلم يدرك البيتوتة بمني لاشيء عليه. وهكذا إذا لم يكن في مني مكان للبيتوتة، أو كان له عذر يمنعه من المبيت في مني من خوف عدو أو مرض أو ما أشبه.

المسألة 504: يجوز الاشتغال في مكة المكرمة بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمني، فيذهب إلي المسجد الحرام أو يجلس في البيت بمكة المكرمة ولا فرق هنا بين مكة الجديدة والقديمة ويشتغل بالعبادة، كالصلاة وقراءة القرآن والأدعية والاستغفار، والظاهر انه يكفيه نصف الليل، مخيراً بين النصف الأول وهو من أذان المغرب إلي منتصف الليل، وبين النصف الثاني وهو من منتصف الليل إلي أذان الفجر، وحينئذ يسقط عنه البيتوته بمني.

13: رمي الجمرات

المسألة 505: الثالث عشر من

أعمال الحج: رمي الجمرات في أيام التشريق، فإنه يجب في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وكذلك اليوم الثالث عشر إن كان قد بات في مني ليلته: الرمي للجمرات الثلاث، وهي: الصغري والوسطي وجمرة العقبة (الكبري).

المسألة 506: يجب رمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات كما تقدم في رمي الجمرة الأولي يوم العيد.

المسألة 507: يجب رعاية الترتيب بين الجمرات، وذلك بأن يرمي أولا: الجمرة (الصغري) وهي أقرب الجمرات إلي مني، ثم (الوسطي) وهي التي من بعدها، ثم (جمرة العقبة) وهي آخر الجمرات، المعروفة بالكبري، وهي التي رماها يوم العيد وحدها، فتكون آخر الجمرات رمياً.

المسألة 508: إذا رمي الجمرات من دون رعاية الترتيب المذكور بينها، كما إذا بدأ بجمرة العقبة أو بالوسطي أعاد الرمي من أوله علي الترتيب المذكور، بأن يرمي أولاً الجمرة الصغري ثم الوسطي ثم جمرة العقبة.

المسألة 509: وقت الرمي للجمرات يكون من طلوع الشمس إلي غروبها اختياراً، ويجوز الرمي ليلاً اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب والعبد، فيرمون ليلاً عن اليوم، وإذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة، يجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة.

المسألة 510: إذا رمي الجمرة الصغري أربعاً فما فوق ثم رمي التي بعدها سبعاً نسياناً يكفيه أن يكمل النقص للصغري، ولكنه لو رماها ثلاثاً فما دون يجب عليه أن يستأنف الرمي من الصغري ويعيد الجمرة التي بعدها، وإذا كان نقصه في الجمرة الثالثة (العقبة) أكمل ذلك النقص فقط.

المسألة 511: إذا رمي الجمرة الصغري التي ترمي أولاً، أربعاً مثلاً أو أكثر ورمي الثانية والثالثة سبعاً يكفيه إكمال الصغري سبعاً فقط من دون الرجوع إلي الجمرة الثانية والثالثة، أما إذا كان قد رماها أقل من أربعة أي ثلاثة

فما دون فعليه الإعادة علي الجمرات الثلاثة بالترتيب.

المسألة 512: إذا رمي الصغري سبعاً ثم الثانية ثلاثاً ثم الثالثة سبعاً، فعليه الاستئناف من الثانية ثم الثالثة سبعاً سبعاً، ولايجب عليه استئناف الأولي (الصغري)، أما إذا رمي الثانية أربعاً والأولي (الصغري) والثالثة سبعاً سبعاً يكفيه إتمام الثانية فقط، ولكن الأحوط استحباباً في جميع الصور الاستئناف في الجميع إذا فاتت الموالاة.

المسألة 513: إذا نسي الحاج رمي يوم من أيام مني أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني، ويبدأ أولاً فيرمي لليوم الفائت ثم يرمي لليوم الحاضر، ويستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس، وعن اليوم الحاضر عند زوالها.

المسألة 514: إذا فاتته جمرة ولا يعلم أنها الأولي (الصغري) أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولي (الصغري) ثم الثانية ثم العقبة، وكذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة ولا يعرفها بعينها، نعم إذا فاته دون الاربع من جمرة لا يعرفها كرر الرمي علي الثلاث، ولا يجب حينئذ الترتيب بين الجمار.

المسألة 515: إذا رمي أربعاً من الحصيات وفاته ثلاثاً، ثم شك في كونها من واحدة أو أكثر، يتعين عليه أن يرمي كل واحدة منها ثلاثة حصيات مرتباً، يبدأ بالأولي (الصغري) ثم الوسطي ثم العقبة، واذا كان الرمي ثلاثاً والفائت أربعاً استأنف الرمي من جديد.

المسألة 516: إذا نسي رمي الجمرات الثلاث حتي دخل مكة وتذكر بعد ذلك، يجب عليه الرجوع إلي مني ليتداركها، ومن لم يذكر حتي خرج من مكة قضاها في العام القابل بنفسه أو نائبه، ومن ترك الرمي عمداً فحجه ليس بفاسد، والأحوط استحباباً قضاؤه في العام القابل.

المسألة 517: إذا رمت امرأة ثلاثاً من الحصيات ثم أصابتها ضربة من أحد

الرامين ولم تتمكن من الإتمام، فلو أمكنها تأخير الرمي إلي وقت آخر من اليوم من دون حرج فلا تصح نيابة أحد للإكمال، ولو لم يمكنها تأخير الرمي فتصح النيابة عنها إذا لم تخل بالموالاة، ولو أخرت الرمي فرمت في اليوم الثاني قضاءً عن اليوم الأول أجزأها ذلك.

المسألة 518: المرأة التي تخاف علي نفسها من الازدحام، يجوز لها الاستنابة في الرمي.

المسألة 519: المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة للرمي في وقته، إذا تمكن من أخذ الحصي بيده ويرميها آخر فعل، وإلا استناب نائباً للرمي، ولو شفي من المرض ولم يمض وقت الرمي بعد، فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً.

المسألة 520: إذا فرغ الحاج من المناسك في مني في الأيام الثلاثة المذكورة ورمي الجمرات في كل يوم منها، فقد أتم مناسك حجه إذا كان قد أتي ببقية أعمال مكة، وله أن يرجع من مني إلي أهله، ولكن الأفضل أن يرجع إلي مكة لأجل طواف الوداع فإنه مستحب.

العمرة المفردة

العمرة المفردة

المسألة 521: العمرة المفردة علي قسمين: واجبة، ومستحبة. والواجبة أيضاً علي قسمين: واجبة عرضاً، وواجبة أصلاً.

المسألة 522: الواجب الأصلي من العمرة المفردة: هو الواجب بأصل الشرع مرة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحج، ولايشترط في وجوب العمرة علي أهل مكة أو من يجري عليه حكم أهل مكة، استطاعة الحج أيضاً، فيمكن لهؤلاء أن يستطيعوا للعمرة من دون الحج أو للحج دون العمرة، لأن كلاً من الحج والعمرة المفردة نسك مستقل بنفسه غير مرتبط بالنسك الآخر.

المسألة 523: الآفاقي وهو النائي عن مكة لا يكون عليه العمرة المفردة، بل يجب عليه عمرة التمتع مع حج التمتع، أما إذا استطاع للعمرة دون الحج وجبت عليه العمرة المفردة علي الأحوط، وإن تركها ومات

فالأحوط القضاء عنه.

المسألة 524: الأحوط علي الأجير الذي لم يكن هو مستطيعاً للحج، أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه بعد فراغه من عمل النيابة،إن كان مستطيعاً لها وحدها.

المسألة 525: الواجب بالعرَض من العمرة المفردة: هو الواجب بالنذر والعهد والحلف والاستيجار والشرط في ضمن العقد وبالإفساد (أي إذا أفسد الحج) أو فوات الحج، فإذا فاته الحج يتحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة.

المسألة 526: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكة المكرمة، وذلك لأنه لا يجوز لمن يريد الدخول إلي مكة أن يتجاوز أحد المواقيت المذكورة إلا بإحرام، وكذلك لدخول الحرم إذا أراد دخول مكة.

المسألة 527: يستحب العمرة المفردة فيما عدا الواجب في كل شهر مرة، ويتأكد استحبابها في شهر رجب.

المسألة 528: يكره للمكلف أن يأتي بمعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام، بل الأحوط استحبابا تركه، فإذا اعتمر عمرة مفردة ينتظر حتي تمر عليه عشرة أيام، ثم يعتمر عمرة مفردة أخري، والكراهة في العبادات بمعني أقلية الثواب. هذا إذا كانت العمرتان لشخص واحد، اما لو كانت العمرتان لشخصين فلا يشترط رعاية الفصل بعشرة أيام.

أفعال العمرة المفردة

المسألة 529: أفعال العمرة المفردة ثمانية:

1: النية.

2: الإحرام من أحد المواقيت السالفة الذكر، إذا كان المكلف يمر عليها، والذي لا يمر علي الميقات يحرم من بلده إذا كان دون الميقات وخارج حدود الحرم، وإذا كان المكلف داخل حدود الحرم فيحرم من حدود الحرم، فالذي في مكة المكرمة يخرج إلي مسجد التنعيم ويحرم من هناك.

3: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً علي ما مر.

4: صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم عليه السلام أو خلفه.

5: السعي بين الصفا والمروة.

6: الحلق أو التقصير.

7: طواف النساء، وهو كما مر في أفعال حج التمتع.

8: صلاة ركعتي طواف النساء.

أحكام المصدود

أحكام المصدود

المسألة 530: المصدود: هو الذي صد بعد إحرامه بالحج أو العمرة، سواء كان صده عن الموقفين (عرفات والمشعر) إن كان إحرامه بالحج فقط، أو صدّ عن دخول مكة المكرمة لأداء الطواف والسعي فيما إن كان محرماً بالعمرة، ولم يمكنه الطواف والسعي حتي آخر وقتهما، فحينئذ يتحلل عن إحرامه بالهدي، وذلك بأن ينحره إن كان الهدي من الإبل، أو يذبحه إن كان من سائر النعم في المكان الذي صد فيه.

المسألة 531: الأظهر جواز النحر أو الذبح للمصدود قبل يوم العيد، والأحوط بالإضافة إلي النحر أو الذبح ضم الحلق إلي ذلك أيضاً.

المسألة 532: يجوز للمصدود أن يبقي علي إحرامه ويتحلل بعمرة مفردة، فيطوف حول البيت سبعاً، ثم يصلي ركعتي الطواف عند المقام أو خلفه، ثم يسعي بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يقصر، ثم يأتي بطواف النساء، ويصلي ركعتيه عند المقام أو خلفه.

المسألة 533: يسقط الحج عن المصدود إذا فعل ما ذكر إلا إذا كان الحج قد استقرّ في ذمته، أي انه كان مستطيعاً من السنة السابقة أو ما قبلها، أو إذا بقيت الإستطاعة إلي العام

القابل.

المسألة 534: إذا وقف الموقفين (عرفات والمشعر) وصدّ بعد ذلك عن إتيان مناسك مني الثلاثة، وهي: الرمي، والنحر أو الذبح، والحلق أو التقصير فإذا كان مصدوداً عن دخول مكة وأداء المناسك فيها أيضاً طوال أيام ذي الحجة فحكمه كما سبق.

المسألة 535: إذا كان الصد مختصاً بمناسك مني فقط، فإن تمكن من الاستنابة بأن يستنيب شخصاً يرمي ويذبح أو ينحر عنه ثم يحلق هو فحينئذ تتعيّن عليه الاستنابة، وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ويأتي ببقية المناسك، وإذا لم يتمكن من الاستنابة ولم يستطع الحصول علي نائب يستنيب عنه فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه علي إحرامه إلي أن يتحلل بعمرة مفردة.

المسألة 536: إذا فرغ من مناسك مكة المكرمة وهي الطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه ثم صد بعد ذلك عن الرجوع إلي مني للمبيت فيها ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيامها، عليه أن يستنيب في الرمي ويشتغل هو بالعبادة في مكة ليالي البيتوتة في مني إن أمكنه، وإلا يكفّر علي الأحوط لعدم المبيت بمني، وإذا لم يتمكن من الاستنابة للرمي في تلك السنة يستنيب في العام القادم، وحجه صحيح.

أحكام المحصور

المسألة 537: المحصور: هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضاً يمنعه من إتيان المناسك، علي ما تقدم في المصدود، فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحله الله تعالي حيث حبسه، فإنه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلي أن يبعث بهديه إلي محله.

المسألة 538: المحصور إذا لم يكن قارناً بمعني أنه أحرم لحج التمتع أو الإفراد، فحكمه ما ذكر، وأما إذا قارن (أي أحرم لحج القران) وكان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد إرساله للهدي ولا حاجة لأن ينتظر

وصول الهدي إلي محله.

المسألة 539: المحصور إذا لم يكن قد اشترط في إحرامه أن يحله الله حيث حبسه، يبقي علي إحرامه ويرسل بهديه علي الأحوط، فإذا بلغ الهدي محله ومضي زمان ذبحه أو نحره قصّر وحلّ، ولا يبعد جواز ذبحه في موضع الحصر.

المسألة 540: يجب علي المحصور الحج من قابل إذا كان الحج مستقراً في ذمته (أي إذا كان قد استطاع سابقاً ولم يحج سنة استطاعته) وحينئذ إذا عجز ويئس عن أداء الحج بنفسه في السنوات الآتية وجب أن يستنيب من يحج عنه.

المسألة 541: محل الهدي للمحصور مني إن كان قد أحصر في إحرام الحج، سواء كان حج تمتع أم إفراد أم قران، ومحل الهدي مكة المكرمة إذا كان قد أحصر في إحرام العمرة، سواء كانت عمرة تمتع أم مفردة.

المسألة 542: إذا ارتفع العارض وزال الحصر فليلتحق برفقته لأداء المناسك، فإن أدرك الموقفين (عرفات والمشعر) أو أحدهما علي ما تقدم في وجوب إدراك الموقفين، فقد أدرك الحج ولم يفته شيء، وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فاته الحج، وحينئذ يأتي بعمرة مفردة ويحل من إحرامه.

المسألة 543: إذا أحصر عن أداء مناسك يوم النحر وما بعده فعليه الاستنابة في الرمي والنحر أو الذبح ثم يحلق هو بنفسه، ويطاف ويسعي به إن أمكن، وإلا فيستنيب لهما، ويصلي للطواف إن كان حاضراً في المسجد، وإلا فالأحوط أن يصلي هو بنفسه ويستنيب أيضاً من يصلي عنه في مكانها، ويبيت في مني إن أمكنه البيتوتة أو يشتغل بالعبادة في مكة بدلا عنها، وحجه صحيح، وإلا فيكفّر لعدم البيتوتة علي الأحوط.

المسألة 544: إذا أحصر عن جميع مناسك مني ومكة، وجب أن يبعث بهديه، وأن يخرج من إحرامه، وأن يعيد الحج

من قابل إن بقي مستطيعاً أو كان قد استقر وجوب الحج عليه من قبل.

الصلاة في مكة والمدينة

المسألة 545: يجوز للمسافر أن يصلي تماما في المدينة المنورة ومكة المكرمة، سواء في المسجد أم خارجه، ولا فرق بين البلد القديم والجديد.

???

وهذا آخر ما أردنا بيانه في مناسك الحج والعمرة، والله العالم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة

محمد الشيرازي

آداب الحج

آداب الحج

الأعمال المستحبة والأدعية المأثورة

لجنة الاستفتاء

في مكتب المرجع الديني الأعلي

آية الله العظمي السيد محمد الحسيني الشيرازي

(دام ظله)

تستقبل استفتاءاتكم الشرعية

وتجي ب عليها

عبر العنوان التالي:

لبنان، بيروت، ص ب: 5955 / 13

سورية، دمشق، فاكس: 641119 / 0096311

البريد الإلكتروني: E-Mail: ajowbeh@alshirazi.com

وفي الإنترنيت:

www.alshirazi.com/rflo/nashreh/ajowbeh.htm

رجوع إلي القائمة

پي نوشتها

() الكافي: ج4 ص253 ح4.

() الكافي: ج4 ص252 ح1.

() الكافي: ج4 ص252 ح1.

() الكافي: ج2 ص18 ح1.

() الكافي: ج4 ص255 ح11.

() الكافي: ج4 ص255 ح15.

() الكافي: ج4 ص268 ح1.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.