من مسائل الحج

اشارة

اسم الكتاب: من مسائل الحج

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

الموضوع: حج

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: مركز الرسول الاعظم(ص)

مكان الطبع: بيروت

تاريخ الطبع: 1419 ق

الطبعة: اول

بسم الله الرحمن الرحيم

وأذّن

في الناس بالحج

يأتوك رجالاً

وعلي كل ضامر

يأتين من كل فج عميق

سورة الحج: الآية 27

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله الطاهرين.

قال تعالي: ?ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا?.

تعتبر فريضة الحج من أهم الفرائض الاسلامية التي نادي بها الدين الاسلامي الحنيف، ولذلك تري الملايين من المسلمين يتوجهون في كل عام الي حج بيت الله الحرام وأداء مناسكه الشريفة.

وبما أن المسائل الشرعية المرتبطة بفريضة الحج كثيرة ومتشعبة، وأن هناك من المسائل ما يكثر الابتلاء بها وقد يصعب علي الحجاج الكرام الاهتداء اليها من بين الرسائل العملية أو كتب مناسك الحج المفصلة، اضافة الي ان بعض المسائل قد لاتوجد في هذه الرسائل او المناسك، فلذلك كان من المناسب ايراد هذه المسائل في كتيب مستقل حتي يسهل علي الحجاج الرجوع اليها بين الحين والآخر.

وهذا الكراس يحتوي علي مجموعة من مسائل الحج التي كثيراً ما يبتلي بها الحجاج الكرام، وهي مطابقة لفتاوي المرجع الديني الأعلي الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دامت بركاته).

وقد قمنا بطبع هذا الكتاب نظراً لأهميته ولتعميم الفائدة، سائلين الله تعالي لحجاج بيته الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر

بيروت لبنان

1419ه / 1998م

فصل في الإحرام

نية الإحرام

س: هل يكفي في نية الإحرام التعيين الإجمالي دون التفصيلي، كما إذا نوي: (الحج الذي أمرني به الله تعالي في هذه السنة)؟

ج: الأقوي الكفاية.

التلفظ بالنية

س: هل يعتبر في النية التلفظ أو الإخطار بالبال أو يكفي الداعي؟

ج: يكفي الداعي.

من لم يحسن التلبية

س: من لم يحسن إتيان التلبية باللغة العربية مع مراعاة القواعد، ما هو حكمه؟

ج: يلقّنه شخص آخر ويتلفظ هو ما تمكن، والأحوط استحباباً الجمع بين قراءته بنفسه وبين الاستنابة في ذلك وبين الإتيان بترجمتها.

من نسي التلبية

س: ما

حكم من نسي التلبية في الميقات؟

ج: وجب عليه العود إلي الميقات إن أمكن ذلك، وإلا أتي بها في مكان التذكر، وإن كان دخل الحرم خرج من حدوده ولبي.

الشك في التلبية

س: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتي بها صحيحة أم لا؟ فما حكمه؟

ج: بني علي الصحة.

لباس الإحرام

س: هل يجب استدامة لبس ثوبي الإحرام؟

ج: لا يجب بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو التطهير ونحو ذلك.

فصل في محرمات الإحرام

غرز الإحرام

س: هل يجوز غرز الإحرام بإبرة ونحوها؟

ج: يجوز ذلك وإن كان الأحوط الترك.

لبس المخيط للنساء

س: هل يجوز للنساء لبس المخيط؟

ج: يجوز ذلك.

اللمس بشهوة

س: هل يجوز للمحرم لمس زوجته وضمها بشهوة؟

ج: لا يجوز، وعليه الكفارة لو فعل ذلك وخرج المني.

التقبيل

س: هل يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو غير شهوة؟

ج: لا يجوز، وإن فعل فعليه الكفارة.

الطيب

س: هل هناك نوع خاص من الطيب يجب اجتنابه علي المحرم؟

ج: الأحوط الاجتناب عن كل طيب إلا خلوق الكعبة وهو طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره.

الرياحين

س: ما لا يسمي طيبا عرفا، مثل الرياحين والفواكه ومثل الأدوية والمعاجين، هل يحرم استعمالها؟

ج: لا حرمة في أكلها وإن كان الأحوط عدم التعرض لاستشمامها.

الرائحة الكريهة

س: هل يجوز للمحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة، وما هو المناط في كون الرائحة طيبة أو كريهة؟

ج: لا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في حال الإحرام، والمناط هو العرف.

الثياب الجلدية والبلاستيكية

س: هل يجوز للمحرم لبس الثياب الجلدية أو البلاستيكية أو نحوها من سروال أو قميص أو قباء مما لا يصدق عليه المخيط؟

ج: لا يجوز.

الاكتحال

س: هل يجوز الاكتحال من دون قصد الزينة؟

ج: لا يجوز، إلا في مورد واحد مذكور في رسالة المناسك.

النظر في المرآة

س: يحرم علي المحرم النظر في المرآة إذا كان للزينة، ولكن هل

يحرم النظر إليها بقصد الشراء أو لغرض غير الزينة، كما إذا أراد جعل الضماد علي وجهه مثلا؟

ج: الأحوط مع عدم الاضطرار الترك.

كفارة النظر في المرآة

س: هل يجب علي المحرم الكفارة لو نظر في المرآة بقصد الزينة؟

ج: لا يجب عليه إلا الاستغفار.

النظر في الأجسام المعاكسة

س: هل يحرم النظر في الأجسام المعاكسة للنور كالنظارات أو الماء الصافي وما أشبه؟

ج: لا إشكال في ذلك.

ستر ظاهر القدم

س: هل يجوز ستر ظاهر القدم بغير لبس الجورب والخف كالجلوس أو إلقاء طرف الإزار عليه أو جعله تحت الغطاء؟

ج: يجوز.

الفسوق

س: ما هو الفسوق؟ وهل يفرق بين كونه باللفظ أو الإشارة أو الكتابة؟

ج: الفسوق هو الكذب مطلقا، مع اليمين وبدونه، والسباب والمفاخرة، والأحوط تركه مطلقا ولا كفارة فيه إلا الاستغفار.

المفاخرة

س: هل تجوز المفاخرة بلا تصريح بها، كقوله لمن يخاف: الحمد لله إني لست ممن يخاف؟

ج: لا يجوز.

الجدال

س: ما هو الجدال المحرم؟

ج: الخصومة المشتملة علي قول (لا والله) و(بلي والله).

الجدال لإثبات الحق

س: هل يجوز الجدال لإثبات حق أو دفع باطل مما هو في طاعة الله؟

ج: يجوز.

هوام الجسد

س: من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد، فهل يحرم إلقاؤها عن جسده أو ثوبه؟

ج: يحرم وتجب عليه الكفارة.

لبس الخاتم لغير الزينة

س: هل يحرم لبس الخاتم لغير الزينة، للحفظ أو لزيادة الرزق مثلاً؟

ج: لا يحرم.

اذا قصد الاستحباب

س: الخاتم الذي يلبس للزينة وغيرها، هل يحرم لبسه علي المحرم، علما إن الداعي غير الزينة هو الأهم عند لابسه؟

ج: إذا قصد الاستحباب لا الزينة فلا إشكال.

الحلي

س: امرأة تلبس الحلي باعتباره رأسمالها، وهي تخاف تلفه في صورة نزعه مع عدم وجود الضمان لحفظه في غير هذه الصورة؟

ج: إذا لم تقصد الزينة وكان من عادتها لبس ذلك فلا إشكال بشرط عدم إظهاره.

لبس الساعة

س: هل

يحرم لبس الساعة للمحرم؟

ج: إذا لم يكن للزينة فلا بأس.

الوشم

س: هل يجب إزالة الوشم الموجود علي جسد الرجل أو المرأة، إن امكن ذلك؟

ج: لا يجب.

التدهين

س: هل يجوز للمحرم التدهين بما ليس فيه طيب؟

ج: لا يجوز مطلقا، وكفارته شاة علي الأحوط استحبابا، وإن اضطر فلا كفارة ويقدم ما ليس فيه طيب.

سقوط الشعر حين الوضوء

س: اذا لاحظ المحرم حين الوضوء سقوط بعض الشعر من دون أن يتعمد فما هو حكمه؟

ج: لا إشكال في ذلك.

الاضطرار وسقوط الشعر

س: من اضطر إلي حك جسده، ولو حكه لسقط الشعر، ما يعمل؟

ج: يجوز عند الاضطرار.

تغطية الرأس

س: هل هناك فرق في الحرمة بين تغطية كل الرأس أو بعضه؟

ج: لا فرق.

تغطية الرأس بالزجاج

س: هل يجوز تغطية الرأس بالزجاج أو البلاستيك أو القماش الحاكي لما تحته أو القلنسوة المصنوعة من سعف النخل الكثيرة الثقوب؟

ج: لا يجوز.

ستر الرأس باليد

س: هل يجوز ستر الرأس باليد؟

ج: يجوز.

لو ستر رأسه نسيانا

س: ما هو الحكم لو نسي المحرم وستر رأسه؟

ج: لا شيء عليه.

إسدال القناع للمرأة

س: هل يجوز للمرأة إسدال قناعها إلي طرف أنفها بحيث لا يمس وجهها؟

ج: يجوز.

الستر باليد

س: وهل يجوز لها ستر وجهها بيديها، أو النوم علي وجهها؟

ج: يجوز.

التظليل

س: هل يحرم التظليل مطلقا؟

ج: يحرم علي الرجل المحرم التظليل حال السير تحت الظل غير الثابت كسقف السيارة ما لم يدخل مكة المكرمة.

السيارات المسقفة

س: لو لم تتيسر سيارة للحاج إلا السيارات المسقفة أو لم يتمكن الحاج إلا من الركوب في السيارة المظللة لمرض مثلا فما هو حكمه؟

ج: يجوز له ذلك وعليه الكفارة علي الأحوط.

العبور تحت النفق

س: هل يجوز للمحرم في حال السير راكبا أو ماشيا أن يمر ومن فوق رأسه ظل ثابت كنفق أو بناء؟

ج: يجوز ذلك.

التظليل بين الطلوعين

س: هل يجوز

التظليل بين الطلوعين؟

ج: لا يجوز علي الأحوط إذا كان في حال السير.

المحرم إذا وصل مكة المكرمة

س: المحرم إذا وصل مكة المكرمة هل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة أو حمل شمسية علي رأسه؟

ج: يجوز، كما يجوز التظليل لمن أحرم من مسجد التنعيم، لكونه داخل مكة المكرمة.

المشي في سوق مظلل

س: هل يسري الحكم في المشي في سوق مظلل؟

ج: يجوز ذلك.

الإحرام في مسجد الشجرة

س: هل يجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة؟

ج: يجوز ذلك وليس من التظليل.

ما أضيف إلي مسجد الشجرة

س: هل يجوز الإحرام في ما أضيف إلي مسجد الشجرة من البناء، أم يجب الاقتصار علي البناء القديم؟

ج: ما أضيف إلي مسجد الشجرة في حكم المسجد وكذلك بالنسبة إلي سائر المواقيت، وبالنسبة إلي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم.

التظليل للاستراحة

س: هل يجوز التظليل فيما لو نزل للاستراحة في الطريق؟

ج: يجوز ذلك، كما يجوز التظليل في عرفات ومني حتي بمثل المظلة.

خروج الدم

س: ما حكم من احتمل خروج الدم منه لو فعل عملا معينا، كمن شك في انه هل يخرج الدم من بين أسنانه إن استاك أو لا، واستاك وخرج منه الدم؟

ج: الأحوط الكفارة عليه.

إذا انكسر الظفر

س: من انكسر ظفره وكان الباقي عرضة للأذي هل يجوز له قصه؟

ج: يجوز.

إذا كان الظفر مانعا عن الوضوء

س: ما حكم من كان ظفره مانعا عن وصول الماء إلي البشرة في الغسل والوضوء وانحصر إيصال الماء بقص الظفر؟

ج: الظاهر الجواز ولا كفارة عليه.

قطع النبات

س: هل يجوز قطع نبات ساحة بيته ونبات المزهرية في صورة وجوده في الحرم؟

ج: يجوز إذا غرسه هو بنفسه أو كان نابتا في ملكه أو منزله، إذا نبت بعد نزوله.

مصرف الكفارة

س: ما هو مصرف الكفارة؟

ج:

تصرف الكفارة في فقراء المؤمنين وإذا لم يكن هناك فقراء المؤمنين يصرفها في بلده.

فصل في الطواف

الطهارة والطواف المستحب

س: ما حكم الحاج اذا تذكر في أثناء الطواف المستحب عدم طهارته من الحدث؟

ج: مخير بين الاتمام والقطع، ان كان الطواف مستحباً كالطواف الابتدائي، لا الطواف الذي هو جزء من الحج المستحب.

سقوط الإحرام

س: ما حكم من سقط إحرامه في حال الطواف لفترة؟

ج: إن لم يمش في تلك الفترة لم يكن في طوافه إشكال، أما إذا مشي فيعيد ما مشي مع الإحرام علي الأحوط.

من مسائل الطواف

س: هل يلزم في الطواف جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه كالأنف أو البطن أو إبهام الرجلين؟

ج: لا يلزم بل يكفي الصدق العرفي.

المنكب الأيسر

س: هل يلزم كون المنكب الأيسر محاذيا للكعبة بالدقة؟

ج: يكفي الصدق العرفي بأنه يطوف والبيت علي يساره.

إذا انحرف في الطواف قليلا

س: إذا انحرف في طوافه قليلا فلم يكن منكبه الأيسر تجاه البيت وذلك في مسافة قليلة في بعض الأشواط كالخطوة أو الخطوتين نتيجة الزحام، فهل يخل ذلك بالطواف أم لا؟

ج: لا يبعد عدم الإشكال وإن كان الاحتياط أولي.

الطواف ومقام إبراهيم عليه السلام

س: هل يلزم أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام؟

ج: لا يجب ذلك ويجوز الطواف خارج المقام اختيارا واضطرارا.

الحدث حال الطواف

س: لو أحدث المحرم اثناء الطواف فما هو حكمه؟

ج: يخرج ويتطهر ثم يتم طوافه إذا كان قد أكمل النصف، أي ثلاثة أشواط ونصف شوط، بشرط عدم فوات الموالاة وإلا أعاد الطواف.

الطهارة من الخبث

س: هل يجب الطهارة من الخبث (النجاسات) في حال الطواف؟

ج: يجب ذلك.

مس جدار الكعبة

س: هل يجوز في حال الطواف الواجب مس جدار الكعبة المشرفة؟

ج: يجوز ذلك وإن كان الأولي تركه.

صلاة الفريضة أثناء

الطواف

س: لو دخل وقت صلاة الفريضة في اثناء الطواف هل يجوز قطع الطواف؟

ج: يجوز قطع الطواف والإتيان بالصلاة ثم يتم طوافه من حيث قطعه.

الشك في عدد الأشواط

س: لو شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط فما هو حكمه؟

ج: يعيد طوافه.

الطواف في الطوابق الأخري

س: هل يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام أو فوق سطح المسجد؟

ج: يجوز ذلك مطلقا، خاصة عند الازدحام.

الشك بعد الطواف

س: ما حكم من شك بعد الطواف في أنه كان علي طهر أم لا؟

ج: بني علي الطهارة.

الشك في أثناء الطواف

س: ومن شك في الأثناء؟

ج: بني علي الحالة السابقة من الحدث أو الطهارة، وإن شك في المتقدم منهما بني علي الحدث.

إذا ترك شيئا من الطواف

س: ما حكم من ترك شيئا من طوافه ولم يتمكن أن يأتي بنفسه؟

ج: تكفي الاستنابة.

قطع الطواف لعذر

س: ما حكم من قطع الطواف لعذر؟

ج: إذا كان قد تجاوز نصف الطواف يتم من حيث قطع بعد زوال العذر وإلا أعاد الطواف، وإن لم يقدر هو علي ذلك استناب.

فصل في صلاة الطواف

صلاة الطواف

س: ما هو حدود المكان الذي يجب صلاة الطواف فيه عند مقام إبراهيم عليه السلام؟

ج: تجوز الصلاة في طرفي المقام قريبا منه وخلفه إلي آخر المسجد الحرام.

اذا ترك صلاة الطواف

س: من ترك الصلاة خلف المقام جهلا، أو سهوا، أو نسيانا ثم تذكر بعد الانتهاء من السعي والتقصير، هل عليه إعادة السعي والتقصير، أو يكتفي بالعود إلي المقام والصلاة خلفه؟

ج: يكتفي بالعود إلي المقام والصلاة خلفه.

الفور في صلاة الطواف

س: هل يجب الفور في صلاة الطواف بمعني أنه يجب الإتيان بها فور الانتهاء من الطواف؟

ج: يجب فورا عرفيا.

إذا طاف بلا طهارة

س: من طاف طواف الفريضة ثم تذكر أنه لم يكن متطهرا هل عليه إعادة

الطواف والصلاة؟

ج: عليه إعادتهما.

فصل في السعي

الطهارة في السعي

س: هل تجب الطهارة من الحدث في السعي بين الصفا والمروة؟

ج: لا تجب، بل هي مستحبة، وكذلك لا تجب الطهارة من الخبث أيضا.

الصعود علي الصفا والمروة

س: هل يلزم الصعود علي الصفا والمروة؟

ج: لا يلزم وإن كان الأفضل صعودهما.

التحريف بالوجه

س: ما حكم التحريف بالوجه إلي الخلف أحيانا في السعي؟

ج: لا إشكال فيه.

السعي في الطابق العلوي

س: هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟

ج: يجوز مطلقا.

الهرولة

س: هل استحباب الهرولة في المكان المتعارف في السعي يعم الرجال والنساء؟

ج: للرجال فقط.

أشواط السعي

س: ما حكم من سعي أكثر من سبعة أو أقل عمدا؟

ج: بطل سعيه.

الزيادة والنقصان غير العمدية

س: وماذا في صورة السهو والجهل والنسيان والاضطرار؟

ج: لا بأس به فيكمل الأقل ويلغي الزائد.

من تيقن بنقص السعي

س: ما حكم من تيقن بالنقص في السعي سواءً كان شوطا أو أقل أو أكثر؟

ج: أتي به وكفي، سواء تجاوز النصف أو لم يتجاوز.

تدارك النقص

س: ما يصنع من لم يتمكن من تدارك ما نقص من سعيه؟

ج: استناب في ذلك.

لو نسي شوطا

س: ما حكم من نسي شوطا من السعي أو أكثر؟

ج: أتم السعي، وإن لم يتمكن استناب.

قطع السعي

س: هل يجوز قطع السعي لحاجة دينية أو دنيوية؟

ج: يجوز ويتم من حيث قطع.

فصل في الوقوف بعرفات

حدود عرفات

س: كيف يتم معرفة حدود عرفات؟

ج: بالرجوع إلي أهل الخبرة، ويجوز الاعتماد علي العلامات الموجودة.

الشك في حدود عرفة

س: ما حكم من شك في موضع أنه عرفة أو لا ولم يتمكن من اليقين؟

ج: الأحوط وجوبا الاقتصار علي المعلوم.

الوقت الاضطراري

س: ما هو الوقت الاضطراري للوقوف بعرفات؟

ج: من غروب الشمس إلي طلوع الفجر في يوم النحر (عيد الأضحي).

فصل في الوقوف بالمشعر الحرام

حدود المشعر

س: ما هو حدود المشعر الذي يجب الوقوف فيه؟

ج: يرجع في ذلك إلي العلامات الموجودة.

الإفاضة قبل الفجر

س: ما حكم من أفاض قبل الفجر عالما عامدا بدون عذر علما أنه قد وقف بعرفات؟

ج: أثم ولم يبطل حجه وعليه شاة علي الأقوي.

من لم يدرك الوقوف

س: ما حكم من لم يدرك الوقوف ليلة العيد ولا بين الطلوعين؟

ج: وجب عليه الوقوف مقدارا من نهار العيد بين طلوع الشمس إلي الزوال.

فصل: في مناسك مني

أولا: رمي الجمرات

عدم الإصابة المباشرة

س: هل يكفي الرمي إذا رمي فصادف شيئا في طريقه ثم أصاب الجمرة؟

ج: يكفي.

تلاحق الحصيات

س: هل يجب تلاحق الحصيات؟

ج: يجب، فلا يكفي أن يرميها دفعة واحدة برمية واحدة.

الرمي من الطابق العلوي

س: هل يجوز الرمي من الطابق العلوي؟

ج: يجوز ذلك مطلقا، خصوصا في حال الاضطرار.

الرمي ليلة العيد

س: هل يجوز للنساء وذوي الأعذار الرمي ليلة العيد؟

ج: يجوز ذلك.

رمي الجزء المضاف

س: هل يجوز رمي الجزء الذي أضيف علي عمود الجمرة؟

ج: يجوز ذلك.

ثانيا: الذبح

المذابح المستحدثة

س: هل يجوز الذبح في المذابح المستحدثة؟

ج: الظاهر جواز ذلك.

التوكيل في الذبح

س: من وكله جماعة في الذبح عنهم، فاشتري بعددهم وذبحها عنهم، هل يشترط أن ينوي أن هذا لفلان وهذا لفلان؟

ج: لا يشترط علي الأقوي وإن كان الأحوط التعيين.

إذا أخطأ الوكيل

س: ما حكم الوكيل إذا أخطأ في تسمية موكله من باب الخطأ في التطبيق، أو نسيه عند الذبح؟

ج: لا إشكال فيه.

الأكل من الهدي

س: هل يجب أن يأكل الحاج من هديه؟

ج: الأفضل الأكل.

ثالثا: الحلق أو التقصير

الترتيب في أعمال مني

س: هل يشترط الترتيب بين أعمال مني؟

ج: نعم يجب الرمي أولاً، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير.

من لم يتمكن من الهدي

س: ما حكم من لم يتمكن من ذبح الهدي لعدم وجوده أو لعدم وجود المال؟

ج: يصوم بدلا

من الهدي كما هو مذكور في مناسك الحج.

التخير بين الحلق والتقصير

س: من يحج حج الصرورة (أي لأول مرة) هل يجب عليه الحلق أم يجوز التقصير؟

ج: الأقوي أن الرجل مخير بين الحلق والتقصير وإن كان الأفضل الحلق، خصوصا إذا كان صرورة.

آلة الحلق

س: ما هي آلة الحلق؟

ج: الأحوط أن يكون بالموسي ويجوز بالماكنة إذا كانت ناعمة وتوجب صدق الحلق عرفا.

لو نسي التقصير أو الحلق

س: ما حكم من نسي التقصير أو الحلق؟

ج: يرجع إلي مني ويقصر أو يحلق، وإن لم يمكنه ذلك حلق أو قصر في مكانه.

الإحلال من محرمات الإحرام

س: هل تحل محرمات الإحرام بعد الحلق؟

ج: الأقوي ذلك، إلا الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع شجره.

فصل: في المبيت بمني

المبيت بمني

س: أي الليالي يجب علي الحاج أن يبيت فيها بمني؟ وإن لم يبت هل عليه الكفارة؟ وما هي؟

ج: يبيت الحاج ليلة الحادي عشر والثاني عشر مطلقا والثالث عشر في بعض الأحيان، وإن لم يبت عمدا في هذه الليالي فعليه لكل ليلة شاة.

المبيت خارج مني

س: هل هناك موارد يجوز فيها المبيت خارج مني؟

ج: يجوز في هذه الموارد:

1: من خرج من مكة المكرمة فلم يصل إلي مني ونام في الطريق.

2: من بات بمكة المكرمة مشتغلا بالعبادة.

3: إذا لم يكن في مني مكان للبيتوتة، وكذا إذا كان له عذر يمنعه من المبيت في مني من خوف عدو أو مرض أو ما أشبه.

4: من كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا بالحكم، ومن غلبة المرض أو النوم.

هل يعد الكسب هنا عبادة

س: هل يعد الكسب في هذه المسألة عبادة باعتبار أن الكاسب حبيب الله؟

ج: لا يعد.

من رمي ليلا

س: من كان له عذر فرمي ليلا فزال العذر نهارا هل تجب عليه الإعادة؟

ج: لا تجب وإن كانت هي

الأحوط.

مقدار المبيت

س: هل يجب المبيت بمني من أول الليل إلي آخره؟

ج: المقدار الواجب في المبيت بمني هو نصف الليل، مخيرا بين النصف الأول وهو من أول أذان المغرب إلي منتصف الليل، وبين النصف الثاني وهو من منتصف الليل إلي أذان الفجر، والأفضل المبيت تمام الليل إلي الفجر.

فصل في طواف النساء

طواف النساء

س: هل يجب طواف النساء علي النساء أيضا؟

ج: يجب طواف النساء علي الرجل والمرأة، الصغير والكبير.

إذا نسي طواف النساء

س: إذا نسي طواف النساء فما هو حكمه؟

ج: رجع وطاف بنفسه، وإن لم يتمكن استناب، وما دام لم يأت هو أو نائبه بالطواف تحرم النساء عليه.

إذا أتي بطواف الوداع

س: لو ترك طواف النساء جهلا أو نسيانا ولكن أتي بطواف الوداع هل يكفيه ذلك؟

ج: نعم يكفيه ذلك.

فصل في حج النيابة

من شروط حج النيابة

س: هل يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب عن (حجة الإسلام)؟

ج: يشترط ذلك، نعم يجوز لغير المستطيع إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته أن يصير نائبا.

المستطيع مالا

س: هل تجب الاستنابة علي من استطاع مالا ولكن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض؟

ج: تجب الاستنابة.

نيابة المرأة

س: هل تجوز نيابة المرأة عن الرجل والعكس؟

ج: تجوز.

الاختلاف في الفتوي

س: النائب هل يعمل علي طبق فتوي مقلّده أم مقلّد المنوب عنه؟

ج: النائب يعمل علي رأي مقلده.

الشرط في النيابة

س: هل يجب علي النائب الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه كتعيين الطريق مثلا؟

ج: يجب.

إذا مات النائب

س: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟

ج: يجزئ ولا يحتاج إلي حج آخر.

موت الحاج

س: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، هل يكفيه هذا عن حجة الإسلام أو تجب النيابة عنه؟

ج: تكفيه ولا تجب النيابة عنه.

تسمية المنوب عنه

س: هل يجب تسمية المنوب عنه عند القيام بالأعمال أم تكفي النية العامة؟

ج: يجب تعيينه ولو بالإشارة الذهنية، كأن ينوي عمن بذل المال.

النائب من الميقات

س: هل يجوز أخذ النائب من الميقات؟

ج: يحوز ذلك، إلا إذا اشترط من البلد.

النائب والعمرة المفردة

س: هل يجوز للنائب

بعد إتمام الأعمال أن يأتي بالعمرة المفردة لنفسه أو لغيره؟

ج: يجوز ذلك.

???

قم المقدسة

محمد الشيرازي

پي نوشتها

- سورة آل عمران: 97.

- راجع مناسك الحج: ص27 المسألة: 230. وفيه: ويجوز الاكتحال بغير السواد لغير الزينة.

- راجع مناسك الحج ص 142 المسألة: 447 – 449.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.