مسائل حديثة

اشارة

اسم الكتاب: مسائل حديثة

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: مركز الرسول الاعظم(ص)

مكان الطبع: بيروت لبنان

تاريخ الطبع: 1419 ق

الطبعة: اول

بسم الله الرحمن الرحيم

فسألوا

أهل الذكر

إن كنتم لا تعلمون

سورة الأنبياء الآية: 7

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما آمنّا بالدين الإسلامي كعقيدة ونظام أصبح من اللازم علينا أن نتمسك بتعاليم الإسلام علي المستوي الفردي والاجتماعي، فعلي المسلم واجبات تجسد طبيعة العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالي من جهة وبين الناس والطبيعة من جهة أخري.

فيجب أن يجعل كلاً من أفعاله وتصرفاته وعلاقاته مع المجتمع والطبيعة علي أساس الشريعة الإسلامية..

ولما كانت الفاصلة الزمنية بيننا وبين زمن التشريع إلي حد لا يمكننا معها أخذ الأحكام الشرعية من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) مباشرة، وهناك الكثير من المسائل والحوادث المتجددة تبعا للتطور العلمي ووسائل العصر الحديثة، لهذا أمرنا الأئمة (عليهم السلام) بالرجوع إلي الفقهاء المراجع. كما ورد عن الإمام الحجة (عجل الله فرجه) في التوقيع الشريف: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله).

ومن هنا قام فقهاؤنا الأعلام باستنباط الأحكام الشرعية وبيانها للناس ورفع الغموض عن الموقف العملي للمكلف تجاه الوقائع التي يواجهها، فاخذوا بتبويب المسائل وبيانها بشكل رسائل عملية لتكون نبعا صافيا في متناول الناس يردونه أني شاءوا.

ولما كانت عجلة الزمن والحياة في تطور سريع من حين لآخر من خلال وسائل الإنتاج وطبيعة العلاقات التجارية والمصرفية وتطور وسائل الإعلام والدفاع والنقل إلي غيرها، كل ذلك دعا الفقهاء العظام إلي كتابة مسائل مستحدثة وبيان أحكامها ليواكبوا بذلك احتياجات المسلمين في كل عصر.

وقد قام المرجع الديني الأعلي الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) بكتابة كتب عديدة في هذا المجال منها (الف مسألة مستحدثة) ومنها

(الفقه: المسائل المتجددة) و.. ومنها هذا الكراس: (مسائل حديثة) ألفه في كربلاء المقدسة وطبع مكررا ضمن الرسالة العملية. وقد راجعه سماحته أخيرا وأضاف إليه بعض المسائل.

ونظرا لأهميته في واقعنا المعاصر رأينا من المناسب طبعه بصورة مستقلة تعميما للفائدة، سائلين الله سبحانه وتعالي القبول والتوفيق.

مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر

بيروت لبنان

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد: فهذه مجموعة من المسائل الحديثة كتبناها عسي ان ينتفع بها المؤمنون، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه أنيب.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

السفر بالوسائل الحديثة

المسألة1: حكم السفر بوسائل النقل الحديثة نفس حكم السفر بالوسائل البدائية، فلو سافر الصائم بالطائرة أو بالباخرة أو بالقطار أو بالسيارة أو بالمركبة الفضائية وقطع مسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإفطار، ووجب عليه قصر الصلاة.

الاعتبار بالمسافة

المسألة 2: يتحقق السفر الشرعي بقطع مسافة ثمانية فراسخ، دون أن يكون فرق في تلك المسافة بين أن تكون في خط أفقي أو عمودي أو مؤرب.

ومن دون أن يكون فرق في تلك المسافة بين أن تكون في الأرض أو في الماء أو في الفضاء أو في سائر الكواكب.

فإذا حلق شخص بآلية طائرة مهما كان نوعها مسافة ثمانية فراسخ ارتفاعاً في خط عمودي في الفضاء ذهاباً، أو ملفقاً من الذهاب والإياب لزمه الإفطار في الصيام والقصر في الصلاة.

ولو غاص شخص بآلية غواصة مهما كان نوعها مسافة ثمانية فراسخ انحداراً في خط عمودي فرضاً في الماء ذهاباً أو ملفقاً من الذهاب والإياب لزمه الإفطار في الصيام والقصر في الصلاة، وكذلك الحكم بالتجول علي سطوح سائر الكواكب أو فيما بينها.

وبعبارة أخري: لا اعتبار بالزمان في تحقيق السفر الشرعي ولزوم أحكامه، وإنما الاعتبار بالمسافة

فقط.

حد الترخص

المسألة 3: يتحقق (حد الترخص) بقطع مسافة تسبب غياب الجدران واختفاء صوت الأذان، هذا إذا كان السفر في خط أفقي، وأما إذا لم تغب عنه الجدران ولم يختف صوت الأذان، إما لأن المدينة غير عادية بأن كانت ذات بنايات عالية، وإما لأن صوت الأذان كان غير طبيعي، وكان بواسطة مكبرات الصوت مثلاً وإما لأن السفر كان في خط عمودي، لا اعتبار في (حد الترخص) بالعلائم المذكورة، لأنها مجرد علائم، وانما الاعتبار بالمسافة فقط.

المدن الكبار

المسألة 4: يتحدد (حد الترخص) بقطع تلك المسافة المعمولة التي تخفي الجدران وصوت الأذان بها، دون فارق في تحققه بين أن يكون مبدأ السفر مدينة صغيرة أو مدينة كبيرة.

اختلاف الأفق

المسألة 5: لو تحقق دلوك الشمس لخط نصف النهار، فصلي المصلي صلاة الظهر مثلاً، ثم سافر بآلية متحركة فوصل إلي مكان لم تدلك فيه الشمس خط نصف النهار، ثم دلكت، وجبت عليه إعادة الصلاة، ونفس الحكم يجري بالنسبة إلي سائر الاوقات وسائر الصلوات.

السفر مع حركة الشمس

المسألة 6: لو سافر بآلية تتحرك مع حركة الشمس وبنفس سرعتها، علي الأرض أو في الجو، بحيث كان دائماً في موضع ثابت مقابل الشمس وجبت عليه خمس صلوات كل أربع وعشرين ساعة، وتراعي نفس النسبة فيما لو كانت مدة السفر أقل أو أكثر.

الصوم والآفاق المختلفة

المسألة 7: لو كان الصائم في مدينة غابت عنها الشمس فأفطر، ثم سافر إلي مدينة لم تغب عنها الشمس بعد، وجب عليه الإمساك احتياطاً.

ولو كان الصائم في مدينة طلع فيها الفجر فأمسك، ثم سافر إلي مدينة لم يطلع فيها الفجر بعد، جاز له الإفطار ما لم يطلع الفجر.

العبادات في القطبين

المسالة 8: في الآفاق الرحوية التي يستمر الليل مدة مديدة، كالقطبين وما جاورهما، وفي

الآفاق شبه الرحوية حيث يطول الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة أو أكثر، يجب الإتيان بالصلاة وبالصيام وبسائر العبادات الموقوتة حسب التعارف.

التوقيت في الآفاق الرحوية

المسألة 9: في هذه الآفاق التي يصل فيها الليل أو النهار إلي أربع وعشرين ساعة أو أكثر، هل يجب توقيت الصلاة وغيرها من العبادات الموقوتة، بتوقيت مكة المكرمة، أو بتوقيت خط الاستواء، أو بتوقيت البلد الذي سافر منه الشخص إلي تلك الآفاق، أو بتوقيت أقرب بلد طبيعي إليه، احتمالات ولا يبعد الاحتمال الأخير.

الصلاة في وسائل النقل

المسألة 10: يجوز ركوب الآليات السيارة أو الطيارة وإن كان يعلم أنه يمضي تمام وقت الصلاة في الحركة، ولا يستطيع الخروج منه لأداء الصلاة خارجها، فيؤدي الصلاة فيها حسب قدرته.

الصلاة والآفاق المختلفة

المسألة 11: من صلي صلاة الصبح مثلاً في مكان طلع عليه الفجر، ثم سافر إلي مكان لم يطلع عليه الفجر أعاد الصلاة، وهكذا بالنسبة إلي سائر الصلوات.

القبلة في الفضاء

المسألة 12: من سافر إلي الفضاء الخارجي، فقبلته كرة الأرض، فمن كان في السفن الفضائية أو في أحد الكواكب كالقمر والمريخ ونحوهما، وجب عليه التوجه إلي الأرض حالة الصلاة.

سكان الكواكب

المسألة 13: الظاهر أن حكم الساكن في سائر الكواكب كحكم الساكن في الأرض بالنسبة إلي جميع الأحكام الموقوتة بالشروق والغروب، ويعتبر الشروق والغروب في مكان سكناه ويعمل حسب أفقه إلا إذا كان خارجاً عن الحد المتعارف فيكون حكمه حكم الآفاق الرحوية.

شمس اخري

المسألة 14: من كان في كوكب تطلع عليه شمس غير هذه الشمس التي تطلع علي الأرض، يجب عليه توقيت أعماله العبادية بمقتضي حركة تلك الشمس، إلا إذا كانت خارجةً عن الحد المتعارف.

الشموس المتعددة

المسألة 15: من كان في كوكب تطلع عليه شمسان أو عدة شموس متعددة، يجوز له

اختيار حركة أيتها شاء لتوقيت أعماله العبادية، هذا إذا كانت المسافات بينه وبين الشمسين أو الشموس متساوية، وإلا فالظاهر وجوب اختيار حركة الشمس التي يدور الكوكب حولها.

الأقمار المتعددة

المسألة 16: من كان في كوكب يطلع عليه قمران أو أكثر، يجوز له اختيار حركة أيها شاء لتوقيت أعماله العبادية التي تقاس بحركة القمر، كالصيام والخمس والزكاة وأمثالها، هذا إذا تساوت الأقمار في البعد عن كوكبه، وإلا اختار حركة القمر الذي يعتبر سواه ثانوياً بالنسبة إلي كوكبه.

التيمم علي سائر الكواكب

المسألة 17: الظاهر كفاية التيمم علي تراب سائر الكواكب إذا صدق عليه اسم التراب، وإلا ففي كفاية التيمم علي ترابها أو لزوم التيمم علي تراب الأرض إذا لم يكن حرج اً احتمالان.

الملاك في البلوغ

المسألة 18: لو تأخر معدل البلوغ في مكان من الأرض، أو في بعض الكواكب، أو تقدم، فهل يعتبر السن وحده دليلاً علي البلوغ؟

أو يكون كل من الاحتلام والشعر الخشن علي العانة أو الحيض المتأخر والمتقدم أيضاً دليلاً علي البلوغ؟

فيه احتمالان، ولا يبعد الثاني، أي كون الإحتلام والشعر الخشن أو الحيض دليلاً علي البلوغ إلا إذا كان خارجاً عن المتعارف بكثير.

لا استبداد في الحكم

المسألة 19: الحكم في الإسلام بالنسبة لغير المعصومين (عليهم السلام) هو بأكثرية الآراء وبالشوري، كما يجب توفير بقية الشروط الشرعية أيضاً، ولا يجوز الاستبداد في الحكم.

ميزان التوقيت في الكواكب

المسألة 20: لو كانت الأيام أو الأشهر أو السنين في بعض الكواكب أطول أو أقصر منها في الأرض، كما لو كان الشهر فيه معادلاً لشهرين في الأرض، أو كان يومه نصف يوم في الأرض، فالاعتبار به، إلا إذا كان أطول أو أقصر بكثير، كما لو كان يومه سنة أو ساعة في الأرض، فيؤخذ بميزان الأرض وفق

توقيت مكة المكرمة إن أمكن التعرف عليه.

حركة الكواكب

المسألة 21: حركة الكواكب لا تعتبر سفراً بالنسبة إلي ساكنيها، إلا إذا كانت بحيث تعد سفراً عرفاً بالنسبة إليهم، كما لو لم تكن لها حركة انتقالية وفجأة تتحرك بحركة انتقالية بشكل مؤقت، أو كانت صغيرة بحيث تعتبر أشبه بالمركبة الفضائية من كونها كرة، هذا إذا صدق عليه السفر.

المكلف في سائر الكواكب

المسألة 22: الظاهر ان أحكام المكلف في سائر الكواكب هي نفس أحكامه في الأرض، إلا ما خرج بدليل.

علامات البلوغ

المسالة 23: لو تقدمت علامات البلوغ أو تأخرت عن موعدها المعتاد بعلاج، كما لو استعمل دواء أدي إلي تقدم الحيض أو تأخره، أو تقدم ظهور الشعر الخشن أو تأخره، او تقدم الحيض أو تأخره في سن اليأس، فالظاهر الاعتبار بها لا بموعدها المعتاد، خاصة في الحيض المتأخر في سن اليأس وبالأخص إذا أدي إلي إبقاء قابلية الحمل في المرأة. اللهم إلا إذا كان التقدم أو التأخر خارقاً للعادة جداً، كما إذا أدي إلي احتلام الطفل مثلاً.

تلقيح المرأة

المسألة 24: الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها ويلحق بهما الولد.

التلقيح الحرام

المسألة 25: الظاهر حرمة تلقيح المرأة بمني غير زوجها، ولا يعتبر الولد حينئذ حلالاً، وإذا كان التلقيح لشبهة فالولد ولد شبهة.

تلقيح الحيوانات

المسألة 26: الظاهر جواز تلقيح الحيوانات بالمني المحفوظ في البنك المنوي.

تكوين الولد في غير رحم

المسألة 27: الظاهر جواز تكوين الولد في غير الرحم بتلقيح مني الرجل والمرأة في الوعاء المؤدي إلي ذلك.

حكم الولد في غير رحم

المسألة 28: حكم الولد الذي يخلق في غير الرحم، كحكم الولد الذي يخلق في الرحم، فإذا كان من مني الزوجين فهو ولد حلال يلحق بهما، وإذا كان من مني أجنبيين فهو غير حلال، وإذا كان من مني

أجنبيين لشبهة فهو ولد شبهة.

حقوق الإنسان

المسألة 29: يلزم رعاية حقوق الإنسان علي الوجه الذي أمر به الإسلام.

منع الحمل

المسألة 30: لا يجوز منع الحمل بشكل دائم سواء بإحداث شلل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة، أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت.

إسقاط الجنين

المسألة 31: لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلا لأمر أهم، كحياة الأم مثلاً فإذا توقفت حياتها علي إسقاط الجنين جاز وكان ذلك داخلاً في مسألة الدفاع فلا يجب دفع الدية حينئذ.

المرأة ومني الأجنبي

المسألة 32: لا يجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي، وان فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه فولدها غير حلال، ويجوز لها التعرض لمني زوجها، وولدها ولد حلال ويلحق بهما الولد، وإن تعرضت لمني الأجنبي بشبهة، فولدها ولد شبهة.

الفرج المطاطي

المسألة 33: لا يجوز للرجل استعمال الفرج المطاطي، ولا استعمال الدمي المصنوعة علي هيئة المرأة، ولا يجوز ملامستها ان كانت مثيرة للشهوة.

كما لا يجوز للمرأة استعمال الذكر المطاطي ولا استعمال الدمي المصنوعة علي هيئة الرجل، ولا يجوز ملامستها ان كانت مثيرة لشهوتها.

الاستمناء

المسألة 34: لا يجوز الاستمناء بالتنويم المغناطيسي وما شابهه، نعم يجوز النوم الطبيعي وإن علم انه يحتلم إذا نام.

الاستمناء بالزوجة

المسألة 35: لا يجوز للرجل الاستمناء إلا بزوجته، ولا للمرأة إلا بزوجها، ولا فرق في حرمة الاستمناء بين أن يكون باليد أم بالنظر إلي صورة، أم بملاعبة تمثال، أم بالتخيل، أم بتناول شيء يؤدي إلي ذلك.

بيع وشراء المصحف

المسألة 36: لا يجوز علي الأحوط بيع وشراء المصحف، نعم يجوز معاملته بعنوان الهدية.

الحريات الإسلامية

المسألة

37: المسلمون جميعاً أحرار في كافة الدول الإسلامية: في السفر والإقامة والزراعة والبناء والعمل والتجارة ونشر الكتب والمجلات والجرائد، والاستفادة من الإذاعة والتلفزيون، وفي تأسيس الأحزاب والتكتلات، وفي التأليف والخطابة والزواج، وجميع النشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها، إلا في المحرمات الشرعية، ولا يحق لأحد منعهم من الأمور المذكورة.

الضرائب

المسألة 38: لا يجوز أخذ أي نوع من الضرائب ما عدا الحقوق الشرعية المذكورة في الفقه، وهي: الخمس والزكاة و الجزية والخراج.

مصادرة الأموال

المسألة 39: لا يجوز أي نوع من مصادرة الأموال وإلقاء القبض علي الأشخاص ونفيهم وإخراجهم من البلد وسجنهم، إلا في الموارد المقررة شرعاً، وفي الموارد الشرعية يجب العمل وفق الحدود الشرعية.

ما يتحول إلي خمر

المسألة 40: لا يجوز تناول المواد التي تتحول في جوف الإنسان إلي خمر.

انقلاب الأشياء

المسألة 41: كل شيء انقلب إلي غيره بحيث عد غير الأول حمل حكم العنوان الثاني، فالحرام إذا انقلب إلي الحلال، كاللحم المحرم إذا انقلب رماداً، والعذرة إذا انقلبت رماداً أو صابوناً صار حلالاً. والحلال إذا انقلب إلي الحرام كالخل إذا انقلب خمراً صار حراماً.

والطاهر إذا انقلب نجساً والنجس إذا انقلب طاهراً كان له حكم المنقلب إليه.

لا عنف في الإسلام

المسألة 42: لا يجوز أي نوع من أعمال العنف والإرهاب الذي يوجب ايذاء الناس أو تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.

تشريح الأجساد

المسألة 43: لا يجوز مطلقاً تشريح جسد الميت المحترم، ويمكن تعلّم الطب بتشريح أجساد الحيوانات والتماثيل المصنوعة علي هيئة الإنسان من المطاط ونحوه، وفي حال الاضطرار يقدم التشريح لجسم الكافر علي جسم المسلم، بقدر الضرورة.

زرع الأعضاء

المسألة 44: إذا زرع جزء من نجس العين كالكلب والكافر في جسد مسلم، يطهر به، وإذا زرع جزء من طاهر العين من الحيوان أو الإنسان في جسد

نجس العين ينجس به، إذا عد عرفاً جزءً من المنتقل إليه.

زرع أعضاء الحيوان

المسألة 45: يجوز زرع أجزاء الحيوان في جسد الإنسان، كتبديل بيضته أو قلبه أو سائر أعضائه بأمثالها من الحيوان.

تكثير الأولاد

المسألة 46: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، كتلقيح المرأة بدواء يؤدي إلي حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلي حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.

نقل الجنين

المسألة 47: يجوز نقل الجنين من رحم المرأة إلي وعاء، ونقله من وعاء إلي رحم المرأة، إذا لم يؤد إلي موته ولا إلي ضرره أو ضررها.

التشريك في الولد

المسألة 48: لا يجوز التشريك في الولد بتلقيح المرأة بمني رجلين، وإن كان كل منهما حلالاً لها حال الإمناء، كما لو احتفظ بمني زوجها ثم طلقها وتزوجت من غيره، فجمع منياهما في تلقيحة واحدة، وان فعلت ذلك فالولد لشبهة.

والظاهر عدم جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الطلاق والانفصال.

من أحكام التلقيح

المسألة 49: الأقرب عدم جواز تلقيح المرأة بمني زوجها إذا كان قد اخذ منه قبل تزوجها منه.

التلقيح بمني الحيوان

المسألة 50: لا يجوز تلقيح المرأة بمني حيوان، كالقرد ونحوه، إن أمكن.

نقل العضو

المسألة 51: كل عضو نقل من حيوان أو إنسان إلي غيره، كالقلب والعين والكبد والبيضة، يحكم عليه بعد نقله عضواً من المنقول إليه لا المنقول منه.

تبديل الرأس

المسألة 52: إذا أمكن نقل رأس إنسان إلي غيره، كأن قطع رأس محتضر وزرع علي جسد إنسان يشكو من رأسه مثلاً فالظاهر انه يصبح إنساناً جديداً لا يحكم عليه بحكم صاحب الرأس ولا بحكم صاحب الجسد.

فلو كان أحدهما زوجاً أو مديوناً أو حاجاً أو معاملاً أو قاضياً صيامه أو متطهراً، ولم يكن الآخر كذلك لا يحكم عليه بحكمه، وفي المسألة فروع واحتمالات

كثيرة.

من أحكام تبديل الرأس

المسألة 53: لو كان صاحب الرأس وارثاً من زيد وصاحب الجسد وارثاً من عمرو، ثم مات المورّثان، فهل يرث الإنسان المركب منهما ارثهما معاً؟

أو لا يرث؟

أو يرث من صاحب الرأس؟

أو يرث من صاحب الجسد؟

احتمالات.

والظاهر ان مثل هذا الإنسان لا يجوز له الزواج من محارم أحد الأصلين، فلا يصح زواجه من أخت صاحب الرأس ولا من أخت صاحب الجسد، كما لا يجوز العكس، فلا يصح للرجل أن يتجوز من امرأة رأسها أو جسدها من أخته مثلاً.

قطع أعضاء الميت

المسألة 54: هل يجوز قطع عضو من الميت المحترم لنفع الحي ام لا؟

قال بعض العلماء: إذا توقفت حياة الحي أو كماله علي ذلك مع إجازة الميت قبل موته جاز، كما لو أجاز زيد ان تقلع عينه بعد موته لتزرع في مقلة عمرو الأعمي مثلاً.

إحياء الميت

المسألة 55: يجوز إحياء الميت بالطرق العلمية ان افترض إمكانه والحياة حينئذ من الله تعالي وبإلهامه، والإنسان وسيلة وأداة لتنفيذ إرادة الله.

من أحكام الإحياء

المسألة 56: إذا أحيي إنسان بعد موته فله أحكامه كانسان جديد، وليس له أحكامه قبل موته، وللمسألة فروع واحتمالات كثيرة لم نذكرها للاختصار.

سحب الدم

المسألة 57: يجوز سحب الدم من الحي ولا يجوز سحبه من الميت.

تغيير الجنس

المسألة 58: لا يجوز تحويل الرجل إلي المرأة، ولا تحويل المرأة إلي الرجل، ويجوز ذلك في الحيوانات.

زرع الذكر والفرج

المسألة 59: في زرع الذكر في جسم الأنثي وزرع الفرج أو إحداثه في جسم الرجل، احتمالان ولا يترك الاحتياط.

زرع العضو

المسألة 60: لو زرع الزوج عضواً أو جزءً من أجنبي في جسمه، صار جزءاً من جسمه، وكذلك الزوجة لو زرعت عضواً أو جزءاً من أجنبية في جسمها، صار جزءاً من جسمها.

نقل العلم

المسألة 61: يجوز نقل العلم من

رأس إلي رأس بانتزاعه من دماغ وتطعيم دماغ آخر به، بشكل من الأشكال.

وهل يشترط رضاهما أم لا، احتمالان، هذا إذا لم يعتبر تصرفاً فيهما، وأما إذا اعتبر تصرفاً فيشترط فيه إجازتهما قطعاً.

الحيوانات والتجارب العلمية

المسألة 62: يجوز إجراء مختلف التجارب العلمية وغيرها علي الحيوانات بتعريضها للأمراض والآلام النفسية والجسدية.

الإنسان والتجارب العلمية

المسألة 63: يجوز إجراء مختلف التجارب علي الإنسان إذا لم تكن ضارة به، مع إجازته.

وأما إذا كانت ضارة به ضرراً بالغاً فلا يجوز إجراؤها عليه حتي مع إجازته، إلا إذا كانت لأمر أهم شرعاً أو كان الضرر بسيطاً.

التجسس

المسألة 64: يحرم التجسس علي المسلمين ووضع الجواسيس عليهم.

أجهزة الإعلام الحديثة

المسألة 65: يجوز استعمال أجهزة الإعلام الحديثة كالراديو والتلفزيون إذا خلصت برامجهما عن المحرمات.

الأفلام والمسارح

المسألة 66: تجوز مشاهدة الأفلام والمسارح التي ليس فيها شيء من الحرام.

التأمين

المسألة 67: يجوز التأمين علي الحياة وسائر الممتلكات، كالتأمين علي السفينة في البحر والطائرة في الجو، لأنها معاملة عقلائية فيشملها عموم قوله تعالي: ?أوفوا بالعقود?.

حقوق الطبع وما أشبه

المسألة 68: حقوق الطبع والترجمة والنقل والتأليف وحتي حق الاختصاص بالنسبة إلي المخترعين وغيرهم، إذا عدت حقوقاً في نظر العرف، فالظاهر احترامها شرعاً.

البنوك

المسألة 69: جميع المعاملات مع المصارف: (البنوك) حلال، إلا الربا فإنه حرام أخذا وعطاءاً، وإذا انطبق علي تلك المعاملات عنوان آخر من عناوين المحرمات، فإنها تكون حراماً أيضاً.

الجوائز

المسألة 70: الجوائز التي يجعلها أصحاب الأموال لتشجيع بضائعهم أو تجعلها مؤسسات أو الافراد لتشجيع أي عمل محلل، جائزة.

اليانصيب

المسألة 71: اليانصيب من القمار ومحرم، إلا إذا قرره واضعوه وفق الشريعة الإسلامية بإجراء معاملات تفيد فائدته.

الرايسز

المسألة 72: سباق الخيول المتعارف اليوم: (الرايسز) حرام، إلا إذا كانت بشكل المسابقة الشرعية المذكورة في فصل (السبق والرماية).

صندوق الإجراء

المسألة 73: لا يجوز دفع

(الأجرة) إلي صندوق الاجراء، وإذا فعل المستأجر ذلك ولم يرض الموجر كان غصباً.

الصلاة في الأراضي المغصوبة

المسألة 74: لا تجوز الصلاة في الأراضي الزراعية المغصوبة، كما لا يجوز التصرف في المعامل المغصوبة.

السلطات وأموال الناس

المسألة 75: ما تأخذه السلطات من أصحاب الأراضي الزراعية والمعامل وما أشبهها وتعطيه للفلاحين والعمال بدون رضا المالكين لا يجوز التصرف فيه، واللازم تنظيم الاقتصاد علي نحو الإسلام، لا علي نحو السائد الآن في البلاد الإسلامية المأخوذة من الاقتصاد الرأسمالي الغربي أو الشيوعي الشرقي.

السرقفلي

المسألة 76: المال الذي يؤخذ باسم (السرقفلي) ان كان يأخذه المالك يجوز، وان كان يأخذه المستأجر مقابل الأثاث أو كان يصدق عليه عنوان محلل آخر، يجوز أيضاً.

السلام عبر التليفون

المسألة 77: يجب رد السلام الذي يوجه عبر التليفون، ولا يجب رد السلام الموجه عبر أجهزة الراديو والتلفزيون.

تشريح الميت

المسألة 78: لا يجوز حضور تشريح الميت وان كان للتعلم أو التعليم.

صورة المرأة

المسألة 79: لا يجوز النظر إلي تصوير المرأة المعروفة، وفي النظر إلي تصوير المرأة المجهولة يجب الاحتياط.

التصاوير الخيالية

المسألة 80: لا بأس بالنظر إلي تصاوير النساء الخيالية، إذا لم تكن مثيرة للشهوة، ولم تكن في النظر إليها مفسدة أخري.

الكمبيالة

المسألة 81: تنزيل الكمبيالة الحقيقية جائز، وأما تنزيل الكمبيالة غير الحقيقية فلا يجوز.

حوالة النقود

المسألة 82: تجوز حوالة نقد بلد بأقل منه أو بأكثر منه في بلد آخر، كحوالة الدينار بأقل منه إلي غير البلد الذي يروج فيه، لأنه من فرق العملة وليس من الربا.

الحكومات الجائرة

المسألة 83: لا يجوز التعاون مع الحكومات الجائرة.

أجهزة الراديو والتلفزيون

المسألة 84: يجوز الاستماع إلي الأحاديث التي تلقي عن طريق أجهزة الراديو والتلفزيون، كما يجوز التحدث عن طريقهما، ويجوز النظر إلي الصور الجائزة التي تعرض علي شاشات التلفزيون، كل ذلك إذا لم

يوجب محرماً آخر ولم يؤد إلي محذور شرعي آخر.

التوسل بالسلطة

المسألة 85: الظاهر انه يجوز التوسل بالسلطة لمنع المنكرات، وان كانت هي لا تمنعها بالطرق الشرعية كحبس السارق مثلاً، وانما يجوز هذا إذا كان ضرره أقل من نفعه ولم يمكن ذلك عن طرق أخري.

من أقسام اللوث

المسألة 86: إذا وجد قتيل في دار شخص وادعي انه انتحر، كان ذلك (لوثاً) وتجري فيه أحكام القسامة المذكورة في مسائل القصاص.

لا تعذيب في الإسلام

المسألة 87: التعذيب حرام في الإسلام، ولا يجوز انتزاع الإقرار ممن يحتمل فيه الإجرام بالضرب والتعذيب، بل يجب التوصل إليه بالطرق الشرعية، وإذا اعترف في هذه الصورة لا اعتبار به.

تشريع الأحكام

المسألة 88: لا يصح تشريع الأحكام استناداً إلي قاعدة: (المصالح المرسلة).

نعم يصح للدولة الإسلامية التي تكون تحت إشراف شوري الفقهاء المراجع المنع عن الأمور التي تضر بمصالح المسلمين، مثلاً تنظيم المواصلات كجعل سير السيارات ذهاباً في شارع واياباً في شارع آخر وما أشبه ذلك، مما يدخل في قاعدة: (دفع الضرر) أو(رفع العسر والحرج) أو(الأهم والمهم) وما أشبه من القواعد الشرعية العامة.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المسألة 89: الظاهر عدم الضمان فيما إذا أدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلي الجرح أو إتلاف المال، في الموارد التي يجوز فيها ذلك.

القتلي في الحروب

المسألة 90: لا يترتب حكم الشهيد علي القتيل الذي يموت في الحروب التي لا تكون بالموازين الإسلامية، بل يترتب عليه حكم الميت، فان أمكن تغسيله وجب، وإلا يجب تيممه وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ولو علي أشلائه غير المتميزة عن بعضها ودفنه.

التصوير

المسألة 91: يكره تصوير ذي الروح بالريش والقلم، وأما بالآلة ونحوها فالظاهر جوازه.

الارتداد الجماعي

المسألة 92: إذا أصابت المسلمين فتنة ارتدت علي أثرها جماعة كبيرة منهم، ثم رجعوا إلي

الإسلام، فالظاهر أنهم ليسوا بحكم المرتد في تبيين الأزواج وقسمة الأموال والقتل.

ولذا لم يجرها أمير المؤمنين (عليه السلام) علي من خرجوا عليه في البصرة وصفين والنهروان بعد تمكنه منهم.

توبة المرتد الفطري

المسألة 93: تقبل توبة المرتد الفطري أيضاً.

مقاطعة أهل العصيان

المسألة 94: الظاهر انه في مثل هذا الزمان لا تجب مقاطعة أهل العصيان، بل يلزم مداراتهم كيما يرجعوا عن غيهم، ولو كانوا تاركي الصلاة أو عاملين بسائر المنكرات، إلا إذا كان في معاشرتهم محذور آخر.

الزوجة الخامسة

المسألة 95: لو تزوج بالزوجة الخامسة بعد موت الزوجة الرابعة، ثم عادت الرابعة إلي الحياة بشكل من الأشكال كانت الخامسة زوجته دون المحياة.

بعد عدة الوفاة

المسألة 96: لو فرض حياة الزوج بعد اتمام عدة الزوجة فهي مبانة عنه، ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بعقد جديد، وإذا عاد إلي الحياة في أثناء العدة ففيه احتمالان.

المسلم ليس بأجنبي

المسألة 97: لا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بأنه أجنبي، وان اختلف عنه في العنصر والشكل والبلد، فالأجنبي في نظر الإسلام هو كل خارج من الدين الإسلامي.

إخراج المسلم

المسألة 98: لا يجوز للمسلم أن يُخرج المسلم الآخر من البلد الإسلامي وان كان من بلد آخر أصلاً أو كانت له لغة أخري.

الانتحار

المسألة 99: لا يجوز الانتحار في نظر الإسلام.

من يعلم بالموت

المسألة 100: لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وان كان يعلم بأنه سيموت قريباً، كالمبتلي بالسرطان، أو من يعاني من مرضه بشدة.

الإسبيرتو

المسألة 101: الاسبيرتو والقولونيا وغيرهما التي نجاستها غير ثابتة، محكومة بالطهارة.

إرسال الشعر

المسألة 102: إرسال الرجل لشعر رأسه كالهيبيين ان لم يكن تشبهاً بالكفار لم يكن فيه إشكال، وان كان تشبهاً بهم، فالأحوط تركه.

الأبرة المقوية

المسألة 103: يجوز للصائم استعمال الإبرة الطبية المقوية.

من أحكام الطواف

المسألة 104: يجوز الطواف حول

الكعبة المشرفة أبعد من ستة وعشرين ذراعاً، خصوصاً في حالة الاضطرار.

تأخير الحيض

المسألة 105: إذا تناولت المرأة دواءً يؤخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.

العقول الإلكترونية

المسألة 106: لا يجوز الاعتماد علي أخبار العقول الإلكترونية بالنسبة إلي هلال أول الشهر، أو اتهام الأشخاص، أو براءتهم، أو ما شابه.

الأمراض المسرية

المسألة 107: لا يجوز علي المصاب بالأمراض المسرية (المعدية) الحضور في الاجتماعات والأماكن العامة، ولو فعل ذلك وأصيب أحد بمرضه أو تلف بسببه ضمن.

مراجعة الطبيب

المسألة 108: إذا علم الشخص المريض بأن عدم مراجعته للطبيب يشدد من مرضه، ويلحق به ضرراً بالغاً، لا يجوز له ترك مراجعة الطبيب، وفي هذه الصورة يجب عليه استعمال الأدوية التي يصفها له الطبيب.

الأحكام العامة والعناوين الثانوية

المسألة 109: تشخيص الأحكام العامة وموضوعاتها، والعناوين الثانوية العامة وإجراءها في المجتمع، يتوقف علي تأييد شوري الفقهاء المراجع.

الحيوانات المضرة

المسألة 110: يجوز إبادة الحيوانات المضرة كالجرذان والبق والذباب وغيرها بالمواد السامة.

الإنسان في القمر

المسألة 111: إذا سكن الإنسان في القمر أو في الكواكب الأخري وتناسل هناك، فحكمه في جميع الأحكام كالصلاة والصيام والزواج والطلاق والحدود والإرث والمعاملات وغيرها حكم الإنسان الساكن علي الكرة الأرضية، ويجب ان يصلي باتجاه كرة الأرض، كما تقدم.

مع أهل الكواكب الأخري

المسألة 112: المعاملات بيننا وبين الناس الموجودين في سائر الكواكب السماوية الأخري كالمعاملات بيننا وبين أهل الأرض في الأحكام، ولا فرق في قضايا الزواج والإرث وغيرها من المسائل بين الجميع.

زرع الأسماك

المسألة 113: يجوز زرع الأسماك وتكثيرها صناعياً في البحر أو الأحواض كما هو متعارف ومتداول الآن في بعض البلاد.

والطعام المحرم الذي تطعم به تلك الأسماك لا يستوجب حرمتها، أما لو أعطيت من الأغذية النجسة بحيث صارت جلالة يجب تطهيرها واستبراؤها حسب دستور الشرع قبل الانتفاع

بها وأكلها.

تساقط الفلس

المسألة 114: اذا أكل السمك من الطعام الذي يوجب تساقط الفلس عنه لم يحرم لحمها حتي إذا انتقل هذا إلي نسلها، ولكن إذا تحوّل نوع السمك الذي له فلس إلي نوع لا فلس له حرم لحمه، فالعبرة بتبدل النوع إلي نوع آخر بالكامل.

نبات الفلس

المسألة 115: إذا أكل السمك الذي لا فلس له طعاماً يوجب نبات الفلس علي جلده، فالظاهر عدم حليته حتي إذا انتقلت هذه الحالة إلي نسله، نعم إذا تحوّل نوع السمك إلي نوع آخر له فلس ففي هذه الصورة يحل لحمه.

القنابل المولدة للمطر

المسألة 116: إذا أحدث السحاب والمطر بواسطة القنابل المولدة للسحاب والمطر صناعياً، فحكمه حكم المطر الطبيعي في الطهارة.

الامتياز

المسألة 117: لا يجوز إعطاء الامتياز إلي شركة أو فرد في الأمور التي يتساوي فيها جميع الناس، أو في الموارد التي تتنافي مع قاعدة (تسلط الناس علي أموالهم).

السفر إلي بلاد الكفر

المسألة 118: يجوز السفر إلي بلاد الكفار لتحصيل العلوم بشرط أن لا يرتكب المحرمات، كأكل لحم ذبيحة غير المسلم، وبشرط أن لا ينظر إلي ما يحرم النظر إليه كالنظر إلي الفتيات والنساء.

ويجب أن لا يصادق الفتيات كما يجب ان لا يترك واجباته الدينية كالصلاة والصيام وما شابه..

الزواج من أهل الكتاب

المسألة 119: يجوز للشاب المسافر إلي البلاد الغربية أن يتزوج بفتيات أهل الكتاب زواجاً دائماً أو منقطعاً (أي متعة) بشرط إجراء صيغة الزواج بصورة صحيحة، ولو بالإبراق إلي البلاد الإسلامية واتخاذ وكلاء يجرون عنه وعن الفتاة صيغة النكاح، أما الزواج بغير أهل الكتاب من الكفار فلا يجوز.

الدفاع عن الإسلام

المسألة 120: المسلمون الذين يسافرون إلي البلاد الغربية إذا هوجم الإسلام أمامهم، يجب عليهم الدفاع عن الإسلام مع مراعاة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وإذا لم يمكنهم الإجابة علي الاعتراضات والاتهامات الموجهة إلي الإسلام وجب الاستمداد بالبلاد الإسلامية للحصول علي الإجابات والردود المناسبة.

الصلاة في المسابقات

المسألة 121: لا يجوز الاشتراك في مسابقات السباحة الطويلة التي توجب فوات الصلاة اختياراً، نعم لو شرع في المسابقة دون الالتفات إلي فوات الوقت، وفي الأثناء التفت إلي ذلك، فإن أمكنه إيصال نفسه إلي اليابسة أو قارب وجب أن يخرج من الماء ليصلي.

وإن لم يمكنه ذلك، أو كان الوقت ضيقاً جداً وجب أن يصلي في نفس حالة السباحة علي النحو الممكن ويشير برأسه بدل الركوع والسجود.

وهكذا الأمر في المسابقات الأخري كمسابقة الدراجات والسيارات والطائرات.

مواكب العزاء

المسألة 122: يجوز بل يستحب جميع أنواع مواكب العزاء علي الإمام الحسين ? كما هو المتعارف.

الغناء

المسألة 123: الغناء حرام، ولو قرأ القرآن أو التعزية بالغناء فعل حراماً، ولكن لا إشكال في قراءته بصوت حسن ولا يكون غناءً.

الموسيقي

المسألة 124: الموسيقي، إذا كان بآلة لهو أو رافقه الغناء كان حراماً.

بيع أعضاء البدن

المسألة 125: اذا باع الكافر عضواً من بدنه كعينه أو قلبه أو كليته، ليفصل عن بدنه بعد موته أو في حال حياته، ليزرع في بدن شخص آخر، لم يكن فيه إشكال.

أما إذا أراد المسلم أن يبيع عضواً من بدنه، فقد أجاز بعض العلماء قطع ذلك العضو منه بعد موته.

أما قطعه في حال حياته فيجوز إذا كان هناك أمر ضروري، كنجاة المسلم، وذلك لقاعدة الأهم والمهم.

? ? ?

وهذا آخر ما أردنا ايراده في هذا الكتاب، والله الموفق والمستعان.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

رجوع إلي القائمة

پي نوشتها

- وسائل الشيعة ج 18 ص 101 ب11 ح9.

- سورة المائدة: الآية 1.

- راجع موسوعة الفقه: ج60. و(المسائل الاسلامية) ص 635 637.

- راجع موسوعة الفقه: ج89 ص 246

287.

- راجع موسوعة الفقه: كتاب القواعد الفقهية.

- راجع موسوعة الفقه: ج48 ص157.

- راجع موسوعة الفقه: كتاب القواعد الفقهية.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.