عدد التكبيرات في صلاة الميت

اشارة

مولف:مجمع العالمي لاهل البيت

المقدمة

من جملة ما وقع فيه الخلاف بين المذاهب الإسلامية، مسألة عدد التكبيرات في الصلاة علي الميت، حيث قرر مذهب أهل البيت أنها خمس تكبيرات، بينما ذهبت مدرسة الخلفاء المتمثلة بالمذاهب الأربعة الي أنها أربع تكبيرات [1] وبيان الحق في المسألة يحتاج الي بحث متسلسل في عدة جهات:

ادلة القول بأربع تكبيرات من السنة النبوية

فقد قال الفقهاء الأربعة، والثوري، والأوزاعي وداود وأبو ثور بذلك، ورووه عن الحسن بن علي (عليه السلام) وأخيه محمد بن الحنفية، وعمر، وابن عمر، وزيد، وجابر، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعتبة بن عامر، وعطاء بن أبي رباح [2] ، واستدلّوا علي ذلك بأن الرسول (صلي الله عليه وآله) نعي النجاشي للناس وكبّر بهم أربعاً [3] . قال في بداية المجتهد: وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال: «كان النبي (صلي الله عليه وآله) يكبّر علي الجنائز أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً، وثمانياً حتي مات النجاشي، فصف الناس وراءه، وكبّر أربعاً، ثم ثبت (صلي الله عليه وآله) علي أربع حتي توفاه الله» [4] وهذا فيه حجة لائحة للجمهور [5] . وفي فقه الكتاب والسنّة: الركن الثالث: التكبيرات: وهي أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ولا يصح صلاة الجنازة إلا بهن، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية، وكذا الحنابلة إذ ذهبوا الي جملة ذلك. قال ابن المنذر (رحمه الله): ثبت أن النبي (صلي الله عليه وآله) كبّر أربعاً، وبه قال: عمربن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، ومحمدبن الحنفية، وعطاء، والثوري والأوزاعي، وإسحاق [6] . ويستدل علي ذلك بجملة نصوص من الخبر والأثر: فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلي الله عليه وآله) نعي للناس

النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم الي المصلي وكبر أربع تكبيرات [7] . وأخرج مسلم عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله (صلي الله عليه وآله) صلي علي أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً [8] . وأخرج مسلم عن الشعبي: أن رسول الله (صلي الله عليه وآله) صلي علي قبر بعد ما دُفِنَ، فكبّر عليه أربعاً [9] . وأخرج الدارقطني عن اُبيّ بن كعب: أن رسول الله (صلي الله عليه وآله) قال: «إن الملائكة صلّت علي آدم فكبّرت عليه أربعاً. وقالوا: هذه سنّتكم يا بني آدم» [10] . وأخرج الدارقطني عن أنس قال: كبرت الملائكة علي آدم أربعاً، وكبر أبو بكر علي النبي (صلي الله عليه وآله) أربعاً، وكبر عمر علي أبي بكر أربعاً. وكبر صهيبُ علي عمر أربعاً. وكبر الحسن بن علي (عليه السلام) علي عليّ أربعاً. وكبر الحسين بن علي علي الحسن أربعاً [11] . ولو كبر خمس تكبيرات أو أكثر ناسياً لم تبطل صلاته; لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسياً. ولا يسجد للسهو كما لو كبر أو سبّح في غير موضعه. أما إن كان ذلك عمداً فثمة قولان: أحدهما: تبطل صلاته; لأنه زاد ركناً، فأشبه من زاد ركوعاً أو سجوداً. قال بذلك بعض الشافعية. وهو الظاهر من مذهب الحنفية [12] . ثانيهما: لا تبطل صلاته، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وهي رواية عن أبي يوسف. وكذا الحنابلة ; فإنهم في جملة قولهم ذهبوا الي أنه لا يجوز الزيادة علي سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع، والأولي أربع لا يزاد عليها; فقد صحت الأحاديث في ذلك بأربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح، والجميع جائز; فقد أخرج مسلم عن عبدالرحمن بن

أبي ليلي قال: كان زيد يكبر علي جنائزنا أربعاً وأنه كبّر علي جنازة خمساً فسألته فقال: «كان رسول الله (صلي الله عليه وآله) يكبرها» [13] . وقد أخرج البيهقي عن عبدالله بن معقل: أن علياً (عليه السلام) صلّي علي سهل بن حنيف، فكبر عليه ستاً، ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر [14] . وأخرج البيهقي عن موسي بن عبدالله بن زيد: أن علياً (عليه السلام) صلّي علي أبي قتادة فكبّر عليه سبعاً، وكان بدريّاً [15] . وجملة القول في ذلك: جواز التكبير بخمس تكبيرات علي سبيل النسيان لا العمد. وهو قول الشافعية والحنابلة ورواية عن أبي يوسف [16] [17] . وفي كتاب الحاوي الكبير أن القول بأربع تكبيرات هو الأصح والأولي لثلاثة اُمور: أولاً: «أكثر رواية في أموات شتي، فروي أبو هريرة أنه (صلي الله عليه وآله) كبّر علي النجاشي أربعاً، وروي سهل بن حنيف أنه (صلي الله عليه وآله) كبّر علي قبر سُكينة أربعاً. وروي أنس أنه (صلي الله عليه وآله) كبّر علي ابنه إبراهيم أربعاً آخر فعله (صلي الله عليه وآله)، فكان ناسخاً لمتقدمه. ثانياً: وروي ابن عباس وابن أبي أوفي: أن آخر ما كبّر رسول الله (صلي الله عليه وآله) علي الجنائز أربعاً، جنازة سُهيل بن بيضاء. ثالثاً: عمل الصحابة [18] _ رضي الله عنهم_ به وانعقاد اجماعهم عليه، فأما عمل الصحابة، فهو ما روي أن أبا بكر (رضي الله عنه) كبّر علي رسول الله أربعاً، وكبّر عليّ علي أبي بكر أربعاً، وكبّر صهيب علي عمر (رضي الله عنه) أربعاً، وكبّر الحسن علي علي بن أبي طالب (عليهما السلام) أربعاً [19] . فأما انعقاد الاجماع، فهو ما روي أن إبراهيم

النخعي قال: اختلف أصحاب رسول الله (صلي الله عليه وآله) بعد موته في التكبير علي الجنازة، فقال قوم: يكبر أربعاً، وقال قوم: ثلاثاً، وقال قوم: خمساً، فجمع عمر الصحابة _ رضي الله عنهم _ فاستشارهم فأجمعوا علي أن يكبّر فيها أربعاً، فكان انعقاد الاجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلاف، وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح، وليس بعضه بأولي من بعض، وهذا قريب من مذهب ابن مسعود، وما ذكرنا من انعقاد الاجماع يُبطل هذا المذهب» [20] .

دور الخليفة الثاني في تثبيت القول بأربع تكبيرات

وهكذا يتّضح أن اتفاقهم علي أربع تكبيرات إنما ناشئ عمّا قام به عمر بن الخطاب حينما وجد المسلمين يكبّرون علي الميت تكبيرات مختلفة من حيث العدد، فجمعهم علي أربع تكبيرات وألزمهم بها، حينئذ ليس له ملزم شرعي، وملاك المشابهة مع أطول صلاة الذي اعتمده عمر _ كما سيأتي _ لا يكون دليلاً ملزماً لأحد. ففي فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق باسناد صحيح الي سعيد بن المسيب، قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس علي أربع، وروي البيهقي باسناد حسن الي أبي وائل قال: كانوا يكبّرون علي عهد رسول الله (صلي الله عليه وآله) سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً فجمع عمر الناس علي أربع كأطول الصلاة...» [21] . وهو كما تري عمل بلا دليل، وسلوك يكشف عن رغبة الخليفة في التحكم بالشريعة وعلي أساس ملاكات لم تنص الشريعة عليها، وقد أصبح عمله هذا منشأً للقول به في المذاهب الأربعة، وقد حاول فقهاء هذه المذاهب توجيهه طبقاً لمقتضيات الصناعة الفقهية فكانت محاولاتهم تبريرية، ومنها محاولة الماوردي الشافعي وأدلته التي مرّت آنفاً. فدليله الأول: القائل بأن

روايات الأربع تكبيرات أكثر من روايات سائر الأقوال صحيح فيما لو استحكم التعارض بين الروايات، ووصل أمرها الي قواعد التعادل والترجيح، والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك، فأمامنا قول محتمل بالتخيير وقول آخر بالتنويع، كما سيأتي.فلا تصل النوبة الي الترجيح بالأكثر، ثم إن قواعد الترجيح تعالج حالات التعارض بين الروايات التي يعود أمرها الي الرواة، وليس فيها احتمال أن يكون التشريع في أصله مشتملاً علي صور مختلفة للمسألة الواحدة، كما هو مقطوع به هنا، فالمقطوع به طبقاً لروايات المسلمين من الفريقين أن النبي (صلي الله عليه وآله) بنفسه قد صلّي تارة بأربع واُخري بخمس تكبيرات. فليس التفاوت راجعاً الي الرواة حتي نعالجه بقواعد الترجيح، وإنّما التفاوت ثابت في أصل التشريع، وبالتالي فالمسألة التي نحن فيها ليست من مسائل الترجيح أصلاً حتي تعالج بالأكثر والأقل. كيف والصحابة قد شهدوا عند عمر بن الخطاب أن النبي (صلي الله عليه وآله) قد صلّي بأكثر من أربعة، ولم يردع عمر نفسه هذه المقالة، وإنما اختار خياراً من الخيارات التي رويت له بملاك من عند نفسه، لم يذكره الرواة له، وهو المشابهة مع أطول صلاة، فكان عمله من نوع السياسة الشرعية التي _ لعله _ أراد بها تقليل الخلاف بين المسلمين. علي أن قواعد الترجيح في فقه الإمامية لا تقتضي ترجيح الروايات الأكثر علي الروايات الأقل، وإنّما تقتضي الأخذ بالأكثر عندما يكون في مقابله شاذ نادر، كما أن قواعد الترجيح في الفقه السنّي تنظر الي نوع الرواة قبل أن ترجح الأكثر علي الأقل، فربّما في الأقل رواة أرجح رتبة ودرجة من رواة الأكثر، وما نحن فيه من هذا القبيل كما سيأتي فيما ننقله من كلام ابن حزم. والخلاصة أن دليل

الترجيح بالأكثر في غاية السقوط لعدم دخول مسألتنا في باب الترجيح أصلاً، وعلي فرض دخولها فيه فإن قواعد الترجيح لا تجري فيها طبقاً لاُصول الفقه السنّي والإمامي معاً. أما دليله الثاني: القائل بأن عمل الصحابة قد جري عليه فأوهي من سابقه، وما رواه عن عدد من الصحابة أنهم كبروا أربعاً لا يدل علي أنهم قد تقيدوا بالأربع ولم يكبروا في موارد اُخري بالخمس، فالدليل أخص من المدّعي، وسيأتي أن عدداً آخر من الصحابة قد كبر خمساً، منهم الإمام علي (عليه السلام)، الذي ذكره الماوردي فيمن كبر أربعاً. وكيف نقول بأن عمل الصحابة قد جري علي ذلك؟! ثم نقول: بأن عمر بن الخطاب قد سأل الصحابة وشاورهم في مسألة التكبيرات فذكروا له الأربع والخمس فجمعهم علي الأربع؟ فإن القول الثاني لا ينسجم مع الأول، فإن أمر عمر بالأربع يدل علي أن الصحابة لم يكونوا حتي تلك اللحظة متقيدين بها، ولو كانوا متقيدين بها، أو كان القول بالأربع مشتهراً ذائعاً لما كان الخليفة بحاجة الي جمعهم وسؤالهم والمشاورة معهم واصدار حكم عليهم بالأربع، كما هو واضح، فعمل عمر يدلّ علي أن سيرة الصحابة لم تكن منعقدة علي الأربع تكبيرات. وأعجب من ذلك كله دليله الثالث الذي ادّعي فيه أن الإجماع قد قام علي الأربع. فإن عمل الخليفة الثاني كان أمراً حكومياً لا شأن له بأصل التشريع، فإن الاجماع لا ينشأ من الأوامر السلطانية وإنّما ينشأ من اتّفاق الصحابة علي عمل شرعي معين، وعمل الخليفة يدل علي عدم وجود اجماع في باب التكبيرات علي الميت، وقد حمل ابن حزم بشدة علي هذا الدليل فكتب يقول: «قال أبو محمد: واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من

طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير علي الجنازة، فقالوا: كبر النبي (صلي الله عليه وآله) سبعاً وخمساً وأربعاً، فجمعهم عمر علي أربع تكبيرات كأطول الصلاة. ورويناه أيضاً من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن شقيق عن أبي وائل فذكره. قالوا: فهذا اجماع، فلا يجوز خلافه. قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد، أول ذلك أن الخبر لا يصح، لأنه عن عامر بن شقيق، وهو ضعيف، وأما عمر بن شقيق فلا يدري في العالم من هو!! ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله (صلي الله عليه وآله)، أو للمنع من بعض ما فعله (صلي الله عليه وآله)، ومات وهو مباح، فيحرم بعده، لا يظن هذا بعمر إلا الجاهل بمحل عمر من الدين والإسلام، طاعن علي السلف _ رضي الله عنهم _». ثم قال أبو محمد (ابن حزم): «اُف لكل اجماع يخرج عنه علي ابن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وابن عباس والصحابة بالشام _ رضي الله عنهم _ ثم التابعون بالشام، وابن سيرين، وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدّعي الاجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية فمن أجهل ممن هذا سبيله؟ فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن اجماعاً عرفه أبو حنيفة ومالك والشافعي وخفي علمه علي علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وأنس ابن مالك وابن عباس حتي خالفوا الاجماع، أما تكبير عمر وعلي وابن المكفف وابن أبي أوفي وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأنساً أربعاً فهذا صواب، ولكن هؤلاء لم ينكروا الخمس وقد صح

عن النبي (صلي الله عليه وآله) كبر أربعاً وخمساً» [22] .

ادلة القول بخمس تكبيرات من السنة النبوية

لا تختلف مصادر الحديث النبوي عند أهل السنّة عن مصادر الحديث عند الإمامية في بيان وإيراد الأخبار الدالة علي القول بأن صلاة الميت تقع في خمس تكبيرات، فقد روي مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي أن زيد بن أرقم صلّي علي جنازة فكبّر عليها خمساً وقال: كبرها رسول الله (صلي الله عليه وآله) [23] . وفي مجمع الزوائد عن كبير بن عبدالله عن جده عن أبيه قال: صلّي النبي (صلي الله عليه وآله) علي النجاشي خمساً. قلت: رواه ابن ماجة خلا ذكر النجاشي، رواه الطبراني في الكبير والأوسط [24] . وفي فتح الباري عن ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه صلّي علي جنازة رجل من بني أسد فكبّر خمساً [25] . وفي المحلّي: أن زيد بن أرقم كبّر بعد عمر خمساً، وأن علقمة قدم من الشام الي الكوفة فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبّرون علي جنائزهم خمساً، فلو وقّتم لنا وقتاً نتابعكم عليه؟ فأطرق عبدالله ساعة، ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبّروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، وروي أيضاً: أنّ ابن مسعود صلّي فكبّر خمساً، وكذلك الإمام علي (عليه السلام) [26] . وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبدالأعلي أنّه قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم علي جنازة فكبّر خمساً، فقام إليه أبو عيسي عبدالرحمن ابن أبي ليلي فأخذ بيده فقال: أنسيت؟ قال: لا، ولكنّي صليت خلف أبي القاسم خليلي (صلي الله عليه وآله) فكبّر خمساً فلا أتركها أبداً [27] . وصلّي زيد بن أرقم علي سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي اُمه، وهو من

الصحابة فكبّر علي جنازته خمساً، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من اصابته. ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه، وكان سعد هذا جد أبي يوسف القاضي. وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيي بن عبدالله الجابر، قال: صليت خلف عيسي مولي لحذيفة بالمدائن علي جنازة فكبّر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكن كبّرت كما كبّر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلّي علي جنازة وكبّر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبّر رسول الله (صلي الله عليه وآله)... [28] . وكبّر علي (عليه السلام) علي سهل بن حنيف خمساً [29] وكان أصحاب معاذ يكبّرون علي الجنازة خمساً [30] . وعنون ابن ماجة في سننه باباً بعنوان: باب ما جاء فيمن كبّر خمساً [31] . وفي بداية المجتهد: أن ابن أبي ليلي وجابر بن زيد كانا يفتيان بخمس تكبيرات [32] . ونقل في فتح الباري عن كتاب المبسوط في الفقه الحنفي عن أبي يوسف أنه كان يكبر خمساً [33] . ونُقل عن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي أنه ذكر في كتاب له باسم فوائد مسلم: «أن زيداً كبّر خمساً وأن رسول الله (صلي الله عليه وآله) كان كذلك يكبّرها، ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علماً علي القول بالرفض» [34] . وفي حاشية السندي علي سنن النسائي في تعليقه علي كلام ابن أبي ليلي أن زيداً صلّي علي جنازة فكبّر عليها خمساً، قال السندي: «قالوا كانت التكبيرات علي الجنائز مختلفة أولاً ثم رفع الخلاف واتفق الأمر علي أربع إلاّ أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يعملون بما

عليه الأمر أولاً والله تعالي أعلم» [35] . وبجمع التعليق مع الأصل تصبح النتيجة أن الأصل الأولي للتكبيرات علي الجنازة هي خمس، أو لا أقل أن القول بالخمس كان أكثر شيوعاً وانتشاراً، بحيث إن بعض الصحابة بقوا عليه رغم ما جري من الاتفاق علي الأربع. هذا ما في كتب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم. أما الإمامية فالقول بالخمس تكبيرات عندهم كالضروري من المذهب علي حد تعبير الشيخ صاحب جواهر الكلام [36] . وكلمات أعلامهم قديماً وحديثاً تؤيد ذلك، كالسيد المرتضي في الانتصار [37] ، والشيخ المفيد في المقنعة [38] ، والشيخ الطوسي في الخلاف [39] والعلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء [40] ويسندون مذهبهم في ذلك الي الرسول (صلي الله عليه وآله) [41] فضلاً عما عندهم من الروايات في ذلك عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام). ومن كلمات المعاصرين في هذا المجال قول السيد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: إن التكبيرات الخمس أمر اجماعي، كما في (الانتصار، والغنية، والتذكرة، والذكري، وجامع المقاصد، والروض، والمدارك) وغيرها، بل لعله من ضروريات المذهب. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام): «التكبير علي الميت خمس تكبيرات» وصحيح أبي ولاد: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير علي الميت فقال (عليه السلام): «خمساً»، ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً بل لعله متواتر، المشتمل بعضه علي التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة، أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام تكبيرة» [42] . وقال السيد الخوئي (رحمه الله): «لا اشكال في أن صلاة الميت عندنا إنما هي بخمس تكبيرات، وقد دلّت علي ذلك جملة من الروايات فيها الصحاح وغيرها، كصحيحة عبدالله بن

سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام): «التكبير علي الميت خمس تكبيرات» وغيرها. وفي بعضها أن النبي (صلي الله عليه وآله) كان يصلي بأربع تكبيرات تارة وبخمس اُخري. وورد شرح ذلك في بعض الأخبار الاُخر بمضمون أن كل تكبيرة رمز الي أصل ومبدأ من المبادئ الإسلامية من الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية، ولأجله كان يصلي بأربع تكبيرات علي المنافقين المنكرين للولاية وبخمس تكبيرات علي المؤمنين. هذا كله في رواياتنا. وأما روايات العامة فقد اختلفت في ذلك، ففي بعضها أن النبي (صلي الله عليه وآله) كان يصلي بست أو سبع تكبيرات، وفي بعضها الآخر أن عمر جمع أصحابه واستقر رأيه علي أن يصلي علي الميت بأربع تكبيرات. وكيف كان: فكونها خمس تكبيرات مما لا اشكال فيه عندنا فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ولا يشملها حديث «لا تعاد» لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور. وأما إذا زاد عليها فإن كان سهواً فلا يكون موجباً لبطلانها لأنها زيادة بعد انتهاء العمل، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان. وأما إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح أنّها أيضاً لا توجب البطلان، لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس، اللهم إلا أن يرجع الي التشريع في أصل العمل بأن يبني من الابتداء علي أنها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع، وإلا فلو بني علي أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها». [43] . ويتّضح من ذلك كلّه للباحث المنصف، أن القول بخمس تكبيرات لصلاة الميت إن لم يكن هو المتعين للوظيفة الشرعية، فلا أقل من كونه هو القول الذي يحضي بأدلّة أقوي وأكثر، ويتسم دون غيره بكونه الموافق للاحتياط، بحيث إن الذي يأتي بخمسة

تكبيرات يقطع بموافقة الشريعة طبقاً لكل المذاهب، بينما الذي يأتي بغير ذلك لا يحصل له مثل هذا القطع، ويبقي عمله محفوفاً باحتمالات البطلان.

مسألة التكبيرات علي الميت في ضوء مرجعية أهل البيت

والمسألة التي نحن بصددها تمثل شاهداً عملياً من مئات الشواهد الدالّة علي احتياج المسلمين بعد الكتاب والسنّة النبوية الي مرجع فكري حيّ يتولي مهمة تفسيرهما تفسيراً مضموناً من الجهة الشرعية بما يصونهما عن دخائل النفوس واحتمالات التحريف التي يمكنها أن تظهر تحت عنوان الاجتهاد وغيره. ففي ما نحن فيه سيرة نبوية في مورد معين، وقد اتّفقت الروايات من الفريقين علي أن النبي (صلي الله عليه وآله) قد صلّي تارة بأربع واُخري بخمس تكبيرات وثالثة بأكثر. ومثل هذه الحالة يمكن أن تفسّر بالتخيير، وأن المكلّف مخيّر في عدد التكبيرات، ويمكن أن تفسّر بالتنويع، وأن النبي (صلي الله عليه وآله) قد كبّر أربعاً لأفراد لهم صفة معينة، وكبّر خمساً لأفراد آخرين لهم صفة اُخري، وهكذا. وواضح أن اختيار أحد التفسيرين دون الآخر ترجيح يحتاج الي مرجّح ولا يمكن أن يكون عفوياً وبلا دليل، ولا ارتجالاً بلا أساس. ولقد كان علي الخليفة الثاني أن يتوقف عند هذه النقطة ولا يتسرع في اختيار الصيغة الرباعية لصلاة الميت، وعلي نحو الارتجال، وكل ذلك يشهد لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بالمصداقية والحقانية والاتساق المنطقي حينما نادت بضرورة تدوين الفقه طبقاً لمرجعية فكرية مضمونة ومعصومة ومؤهلة تأهيلاً كافياً في مضمار الكشف عن مقاصد الوحي وحقائقه الأصيلة. وحينما أثبتت بعشرات الأدلّة القرآنية والنبوية أن تنزيه الخالق العظيم وشريعته المقدسة عن العبث يقتضي عدم صحة إهمال الشريعة بلا مرجعية دينية تصونها عن التحريف بعد النبي (صلي الله عليه وآله) وأن ثبوت الفضيلة لبعض صحابة النبي (صلي الله عليه وآله) لا

يعني كونهم ذوي مرجعية مطلوبة بعد الرسول (صلي الله عليه وآله) وأن الكتاب والسنّة يدلاّن دلالة قطعية مؤكّدة، علي أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هم المرجعية المطلوبة بعد الرسول (صلي الله عليه وآله) لحماية الشريعة وصيانة الرسالة عن عبث العابثين كما أثبت التاريخ ذلك. وحينئذ، ففي مواجهة إبهامات الكتاب والسنّة التي تقبل أكثر من تفسير واحد لابد وأن نأخذ بالتفسير الذي تشير اليه مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) باعتباره التفسير الذي أمرنا الكتاب والسنّة بأخذه من هذه المرجعية، والإعراض عما عداه من التفاسير باعتبارها صادرة عن مصادر لم يدل الكتاب ولا السنّة علي الأخذ منها، فهي تفاسير متروكة شرعاً. وفيما نحن فيه مسألة من هذا القبيل، حيث نجد أن الفقه غير الإمامي في تعامله مع السيرة النبوية في مجال الصلاة علي الميت قد بني علي الأخذ بالروايات القائلة بأربع تكبيرات وأسقط الروايات الاُخري عن الاعتبار، بمسوّغ غير معتبر وهو المشابهة مع أطول صلاة. وأقصي ما يمكن الدفاع به عن هذا السلوك هو أن ثبوت وجود تفاوت في عدد التكبيرات التي كبّرها النبي (صلي الله عليه وآله) في حالات متعددة في صلاته علي الأموات يكشف عن أن الشريعة تريد أن تترك المكلفين بالخيار في ذلك ولا تحدّدهم باختيار معين، فأراد الخليفة للمسلمين أن يختاروا واحداً من هذه الخيارات المسموح بها، وقد ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب خاطب الصحابة الذين جمعهم وقال لهم: إنّكم معشر أصحاب محمد متي تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديثو عهد بالجاهلية، فأجمعوا علي شيء يجمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد (صلي الله عليه وآله) علي أن ينظروا الي آخر جنازة كبّر عليها النبي (صلي الله عليه

وآله) حين قبض فيأخذون ويتركون ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله (صلي الله عليه وآله) أربعاً [44] . وموقف الخليفة وسائر الصحابة الذين استجابوا له يكشف عن أنّهم قد فهموا من تفاوت تكبيرات النبي (صلي الله عليه وآله) أن الشريعة قد تركت المكلفين في ذلك بالخيار. فأجمعوا علي الأربعة، حسماً للخلاف الذي قد يتسع أكثر فيما بعد، وغفلوا عن أن عملهم هذا فيه تطاول علي الشريعة. فإذا كانت الشريعة قد تركت المكلفين بالخيار في أمر التكبيرات، فالإبقاء علي خيار واحد وإغلاق سائر الخيارات عمل يخالف الشريعة ومقاصدها، وأقصي ما يصح لهم عمله هو العمل بالأربع مع عدم إغلاق سائر الخيارات، فتكون النتيجة مخالفة لما عليه فقه المذاهب الأربعة وموافقة لما عليه فقه ابن حزم. وإذا كانت الشريعة لم تُخير المكلفين في هذه التكبيرات، وأن لها غرضاً آخر كما سيتّضح عما قليل، وأنها قيّدتهم تارة بأربع واُخري بخمس، فعمل الخليفة وإجابة الصحابة له يصبح بلا أساس من الشرعية. وهذا يعني أن القول بالأربع باطل علي كل الاحتمالات. فيبقي الحق منحصراً بما عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أن تفاوت تكبيرات النبي (صلي الله عليه وآله) علي الجنائز لا يدل علي أن المكلف مخير في ذلك، وإنّما يدل علي أن النبي (صلي الله عليه وآله) قد صلّي في حالات مختلفة، وكان أداؤه في كل حالة يختلف عن الحالة الاُخري. وإليك مقتطفات من بيانات الأئمة (عليهم السلام) في بيان مسألة التكبيرات وتفسير عمل النبي (صلي الله عليه وآله). ففي الاستبصار للشيخ الطوسي نقرأ باباً بعنوان: «باب عدد التكبيرات علي الأموات» أورد فيه إحدي عشرة رواية في ذلك ننقلها بنصّها: 1 _ الحسين بن

سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التكبير علي الميت خمس تكبيرات. 2 _ سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن مهزيار عن حمّاد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التكبير علي الميت خمس تكبيرات. 3 _ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبدالله ابن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زايدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله) صلّي علي ابنه إبراهيم وكبّر خمساً. 4 _ عبدالله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير علي الميت، فقال: خمساً. 5 _ الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير علي الميت، فقال: _ بيده _ خمساً. 6 _ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التكبير علي الجنائز هل فيه شيء مؤقت؟ فقال: لا، كبّر رسول الله (صلي الله عليه وآله) أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً. فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير علي الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون (عليه السلام) قد أخبر عن فعل رسول الله (صلي الله عليه وآله) بذلك، لأنه كان يكبّر علي جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة اُخري فيبتدئ من حيث انتهي خمس تكبيرات، فإذا اُضيف ذلك الي ما كان كبّر زاد علي الخمس تكبيرات، وذلك جائز علي

ما بيّناه في كتابنا الكبير، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول علي حال التقية، لأنه مذهب جميع من خالف الإمامية، أو يكون إخباراً عن فعل النبي (صلي الله عليه وآله) مع المنافقين أو المتهمين بالإسلام لأنه (صلي الله عليه وآله) كذا كان يفعل، يدل علي ذلك: 7 _ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلي الله عليه وآله) يكبّر علي قوم خمساً وعلي آخرين أربعاً وإذا كبّر علي رجل أربعاً اُتهم. 8 _ علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) صلّي رسول الله (صلي الله عليه وآله) علي جنازة فكبّر عليه خمساً وصلّي علي آخر فكبّر عليه أربعاً، فأما الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الاُولي ودعا في الثانية للنبي (صلي الله عليه وآله) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبّر عليه أربعاً حمد الله ومجّده في التكبيرة الاُولي ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدعُ له لأنه كان منافقاً. 9 _ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، قال: قلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام):جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أنّ علياً (عليه السلام) صلّي علي سهل بن حنيف فكبّر عليه ستاً ثم التفت الي من كان خلفه، فقال: إنه

كان بدرياً، قال: فقال جعفر: إنه لم يكن كذلك، لكنه صلّي عليه خمساً ثم رفعه ومشي به ساعة ثم وضعه وكبّر عليه خمساً ففعل ذلك خمس مرات حتي كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة. ويحتمل أن يكون أراد بقوله أربعاً إخباراً عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء، وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل علي ذلك: ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيي عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبدالله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير علي الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات. ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة علي الجنائز؟ فقال له: أربع صلوات، فقال: الأول جعلت فداك سألتك، فقلت: خمساً وسألك هذا، فقلت: أربعاً، فقال: إنّك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال: إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات، ثم بسط كفّه فقال: إنهن خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات» [45] .

خلاصة البحث

إن الصلاة علي الميت طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) تقع بخمس تكبيرات، وأن صلاة النبي (صلي الله عليه وآله) أحياناً بأربع تكبيرات كانت لأجل خصوصيات لوحظت في بعض الأموات الذين تمّت الصلاة عليهم، وأن القول بأربع تكبيرات لا يحضي بسند من السنّة النبوية، وإنّما هو ناشئ من عمل الخليفة الثاني حيث بدا له ذلك.

پاورقي

[1] الامُ 1: 270 و 283، والاُم (مختصر المزني): 38، والمجموع 5: 231، وعمدة القاري 8: 116، وكفاية الأخيار 1: 103، وسبل السلام 2: 558، وشرح فتح القدير 1: 460، وبداية المجتهد 1: 226 والهداية 1: 92، واللباب 1: 133، المغني لابن قدامة 2: 392 _ 393، بداية المجتهد 1: 240 _ 241، الحاوي الكبير 3: 52 _ 53.

[2] المجموع 5: 230، المبسوط للسرخسي 2: 63، اللباب 1: 130، المغني 2: 387 و 389، الشرح الكبير 2: 350، بلغة السالك 1: 197، بداية المجتهد 1: 234، الشرح الصغير 1: 197، سبل السلام 2: 558.

[3] صحيح البخاري 2: 92 و 112، صحيح مسلم 2: 656 / 951، سنن الترمذي 3: 342 ح 1022، سنن أبي داود 3: 212 ح 3204، سنن النسائي 4: 72، الموطأ 1: 226 ح14.

[4] رواه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب: من كان يكبر علي الجنازة سبعاً وتسعاً 3: 304.

[5] بداية المجتهد 1: 322 ط دار المعرفة.

[6] البدائع 1: 313، والمجموع 5: 230، ومغني المحتاج 1: 341، وأسهل المدارك 1: 354، والأنوار 1: 173.

[7] صحيح مسلم 3: 54.

[8] صحيح مسلم 3: 55.

[9] صحيح مسلم 3: 55.

[10] الدار قطني 2: 71.

[11] الدارقطني:2 / 71 _ 72.

[12] البدائع 1: 312، والمجموع 5: 230.

[13] صحيح مسلم 3: 56.

[14]

البيهقي 4: 36.

[15] المصدر السابق.

[16] البدائع 1: 312، ومغني المحتاج 1: 341، والمغني 2: 514.

[17] فقه الكتاب والسنّة 5: 2798 _ 2800.

[18] هكذا ورد في المصدر، ولعل غرضه أن يقول: والثاني والثالث اذ لم يذكر الثاني قبله.

[19] الحاوي الكبير: 3/54، كتاب الجنائز، باب التكبيرات علي الجنائز.

[20] الحاوي الكبير _ علي بن محمد الماوردي الشافعي 3: 55 كتاب الجنائز، باب التكبير علي الجنائز.

[21] فتح الباري 3: 157.

[22] المحلّي 5: 124 _ 127.

[23] رواه مسلم رقم 957 في الجنائز، باب الصلاة علي القبر، وأبو داود رقم 3197 في الجنائز، باب التكبير علي الجنازة، والترمذي رقم 1023 في الجنائز، باب ما جاء في التكبير علي الجنازة والنسائي 4: 72 في الجنائز، باب عدد التكبير علي الجنازة. جامع الاُصول 6: 216.، سنن الدارقطني 2: 73 ح 8.

[24] مجمع الزوائد 3: 38.

[25] فتح الباري 3: 157.

[26] المحلّي 5: 126 _ 127.

[27] راجعه في ص 370 من الجزء الرابع من المسند.

[28] مسند أحمد 5: 406، رواه الذهبي أيضاً في ترجمة يحيي بن عبدالله الجابر في ميزان الاعتدال، مصنف ابن أبي شيبة 3: 303، سنن الدارقطني 2: 93 ح 9، ومجمع الزوائد 3: 34.

[29] المغني 2: 387، الشرح الكبير 2: 349 نقلاً عن سعيد في سننه.

[30] مصنف ابن أبي شيبة: 3/303، سنن البيهقي: 37.

[31] سنن ابن ماجة: ح 1505.

[32] بداية المجتهد 1: 321.

[33] فتح الباري 3: 158.

[34] جواهر الكلام 12: 31.

[35] سنن النسائي بحاشية السندي 2: 375.

[36] جواهر الكلام 12: 31.

[37] الانتصار: 175.

[38] المقنعة: 227.

[39] الخلاف 1: 729.

[40] تذكرة الفقهاء 2: 68.

[41] انظر: من لا يحضره الفقيه 1: 163.

[42] مستمسك العروة الوثقي: 4/234.

[43] التنقيح في شرح العروة الوثقي: 9 / 69 _

70.

[44] الحاوي الكبير لعلي بن محمد الماوردي 3: 53 في هامش محقق الكتاب نقلاً عن كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، نقلاً عن اُستاذه أبي حنيفة عن اُستاذه حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي.

[45] الاستبصار 1: 474 _ 476.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.