نام كتاب:سؤال و جواب
نام مؤلف:كاشف الغطاء، محمد حسين
موضوع:الفقه الاستدلالي
زبان:عربي
تعداد جلد:1
85. كل من وجد ما يستطيع الذهاب به إلى مكة و الاياب لادراك الوقوفين عرفة و المشعر مع صحة البدن و الامن و الرجوع إلى كفاية وجب عليه الحج و إذا كان مريضا لا يستطيع السفر يجب عليه الاستنابة.
86. كل من وجب عليه لحج و مات قبل الإتيان به وجبت له الاستنابة من اصل ماله كالديون بلدية ان كان من ذوي الثروة و السعة و الا فميقاتية.
87. كل من استطاع و سافر و مات قبل إتمام الحج فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه الحج و الا فان كان قد استقر عليه سابقا فالاحوط الاستنابة عنه و الا فلا، و كذا الأجير.
88. كل بعيد عن مكة بستة عشر فرسخاً ففرضه التمتع الإحرام من الميقات ثم السعي و الطواف ثم التقصير و يحل من احرامه ثم يعقده يوم التروية ثامن ذي الحجة و يخرج إلى منى ثم يقف في عرفة يوم التاسع من الزوال إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر و يبقى إلى الفجر ثم يعود إلى منى فيذبح و يرمي و يحلق الرجل و تقصر المرأة من شعرها ثم يأتي مكة فيطوف و يسعى ثم يعود إلى رمي الجمرات و المبيت بمعنى
سؤال و جواب، ص: 154
الليلتين أو ثلاث ثم طواف النساء و يحل بعد هذا كلما حرم عليه بالاحرام، و فرض القريب إلى مكة القران أو الافراد و العمرة فيها متاخرة عن الحج و الفرق بينها انه ان ساق هديا و اشعره أو قلده كان قرانا و الا فهو افراد.
89. كل من أدرك و لو أحد الوقوفين الاختياريين من عرفة و المشعر أو
كلا الوقوفين الاضطراريين فقد أدرك الحج و الا فالاحوط إعادة الحج من قابل.
90. كل من افسد حجه بالجماع و نحوه أو ترك بعض واجباته عمداً وجب عليه اتمامه و الحج ثانيا من قابل و هي حجة العقوبة.