تبديل الاحرام الي العمرة بين الواقع و الخيال

اشارة

عنوان : تبديل الاحرام الي العمرة بين الواقع و الخيال

پديدآورندگان : امام سوم حسين بن علي(ع)(توصيف گر)

طبسي، نجم الدين، 1334-(پديدآور)

نوع : متن

جنس : مقاله

الكترونيكي

زبان : عربي

صاحب محتوا : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان

توصيفگر : تبديل

حج

قيام عاشورا

وضعيت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

ويرايش : -

خلاصه :

مخاطب :

يادداشت : ,ملزومات سيستم: ويندوز 98+ ؛ با پشتيباني متون عربي؛ + IE6شيوه دسترسي: شبكه جهاني وبعنوان از روي صفحه نمايش عنوانداده هاي الكترونيكي

شناسه : oai:tebyan.net/36275

تاريخ ايجاد ركورد : 1388/11/26

تاريخ تغيير ركورد : -

تاريخ ثبت : 1389/7/4

قيمت شيء ديجيتال : رايگان

تبديل الاحرام الي العمرة بين الواقع و الخيال

لقد اشتهر علي الالسن وشاع بين الناس أن ّ الحسين بن علي (ع) نتيجة للضغوطات الاموية، و تهديد اتهم العسكرية، و خوفاً من الاغتيال في الحرم و في مكّة المكرمة _ و استحلال حرمتها _ بدّل إحرام حجّه إلي العمرة المفردة. ثم ّ خرج من الإحرام _ بعد أداء العمرة _ متوجهاً نحو العراق.فنقول: أمّا الضغوطات و التهديدات و خوف الاغتيال في الحرم، فهي من الامور المسلّمة التي لا تنالها يدُ التشكيك والترديد.ولكن الكلام في تبديل الحج ّ إلي العمرة، وهل أن ّ هذا الامر ثابت تاريخياً و متحقّق؟ وهل هذا يتلاءم مع الفقه الذي وصل إلينا عبر الائمة الطاهرين (ع)، فنقول من باب التمهيد: إن ّ الإمام الحسين (ع) دخل مكّة المكرمة في الثالث من شعبان عام ستين من الهجرة _ أي قبل مغادرته الحجاز إلي العراق _ بأكثر من أربعة أشهر، فمن التأكيد أنّه (ع) دخلها حينئذ بإحرام العمرة المفردة، إذ لم يكن ا´نذاك موسم الحج ّ كي يحرم بإحرام الحج ّ.ثم ّ لعله (ع) أتي بعد ذلك، بمتعدد من العمرة المفردة، فليس من الضروري ّ أن

يكون الإمام (ع) في اليوم الثامن من ذي الحجّة محرماً بإحرام سيّما إحرام البحث حتّي يقع البحث في أنّه هل تبدّل إحرامه إلي العمرة المفردة أم لا؟ولكن بما أنّه ثبت تاريخياً إحرام الإمام الحسين (ع) في تلك الايّام _ الثامن أو قبله _ وأنّه كان محرماً، فيقع الاستفهام، و يكون مثاراً للتساؤلات في أنّه (ع): هل كان محرماً بإحرام حج ّ التمتّع _ اكتفاء بالعمرة التي أتي بها قبله _ بانقلاب عمرة المفردة إلي عمرة التمتع كما هو من مسلّمات الفقه؟ أو كان قد أحرم بعمرة التمتع، ثم ّ بدّل الإحرام من حج ّ التمتع أو عمرة التمتع إلي العمرة المفردة؟أم نقول: إن ّ الإمام لم يكن إحرامه يوم خروجه من مكّة _ يوم الثامن _ إلاّ إحرام العمرة المفردة لعلمه بعدم إمكانه أن يتم ّ حجّه، لو أحرم للحج ّ فلم يحصل تبديل أصلاً.

النصوص التاريخية

يبدو من بعض النصوص التاريخية: ان ّ الإمام (ع) بدّل الإحرام كما عن الطبرسي، والنيسابوري، والمفيد.1 _ قال الطبرسي: «لمّا أراد الخروج إلي العراق طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وأحل ّ من إحرامه وجعلها عمرة؛ لانّه لم يتمكن من إتمام الحج ّ مخافة أن يقبض عليه بمكّة...»2 _ وقال ابن فتال: «... وأحل ّ من إحرامه وجعلها عمره، لانّه لايتمكّن من إتمام الحج ّ...»3 _ التستري: «فالتزم بأن يجعل إحرامه عمرة مفردة وترك التمتع بالحج ّ...»والظاهر أنّها مأخوذة من الشيخ المفيد في الإرشاد، إذ العبارة هناك:«لمّا أراد الحسين (ع) التوجّه إلي العراق طاف بالبيت وسعي من الصفا و المروة وأحل ّ من إحرامه و جعلها عمرة؛ لانّه لم يتمكّن من إتمام الحج ّ مخافة أن يقبض عليه...»و هذه العبارة والّتي قبلها _ وإن كانت ظاهرة _ واضحة الدلالة في التبديل، إلاّ أن ّ بعض المعاصرين فرّق بين عباراتي «إتمام الحج ّ» و «تمام الحج ّ»

حيث يري أن ّ مفاد الاوّل هو أن ّ الإمام (ع) قد تلبّس بإحرام الحج بخلاف الثاني، و يري ان ّ النتيجة الصحيحة والنقل الصحيح في الإرشاد هو«تمام الحج ّ».و علي ضوء هذا التحقيق و النقل يكون المعني: إن ّ الإمام (ع) لم يدخل في إحرام الحج ّ من الاوّل، بل كان محرماً بإحرام العمرة المفردة. و هذا هو الذي يظهر من الروايات و صرّح به بعض الفقهاء والمورّخين.

الروايات

1 _ الكليني: علي ّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مزار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال قلت لابي عبدالله(ع): من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن ّ المتمتع مرتبط بالحج ّ، والمعتمر إذا فرغ منهاذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين بن علي ّ(ع) في ذي الحجّة، ثم ّ راح يوم التروية إلي العراق و الناس يروهون إلي مني، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحج ّ...»والرواية _ صحيحة _ كما عن السيد الخوئي وإن رماها المجلسي بالمجهوليّة. وقد احتمل العلاّمة المجلسي من الخبر احتمالين:الاوّل: أنّه (ع) منذ البدء قد نوي الإفراد، وليس ثم َّ تبديل؛ حيث قال:«و يحتمل أن يكون (ع) لعلمه بعدم التمكن من الحج ّ نوي الإفراد، و لعلّه من الخبر أظهر».الثاني: التبديل من عمرة التمتع إلي عمرة مفردة.حيث قال: «قوله «وقد اعتمر»: لعل ّ المراد أن ّ عمرة التمتع أيضاً إذا اضطرّ الانسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة كما فعله الحسين (ع) و يظهر من المجلسي أنّه تبناه أو يميل إليه، حيث قال في البحار: «وكذا خرج من مكّة بعد ما غلب علي ظنّه أنّهم يريدون غيلته و قتله، حتي لم يتيسّر له _روحي فداه _ أن يتم ّ حجّه، فتحلّل، وخرج منها خائفاً يترقب».ولكنه في مكان آخر ينسبه إلي بعض الكتب المعتبرة، حيث قال:«ولقد رأيت في

بعض الكتب المعتبرة حل ّ من إحرام الحج ّ، و جعلها عمرة مفردة».2 _ الكليني: «علي ّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسي، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (ع) انّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج ّ معتمراً، ثم ّ رجع إلي بلاده، قال: لا باس، وإن حج ّ في عامه ذلك وأفرد الحج ّ، فليس عليه دم،فإن ّ الحسين بن علي ّ(ع) خرج قبل التروية بيوم إلي العراق، و قد كان دخل معتمراً».و الرواية صحيحة كما عن السيد الخوئي وحسنة كالصحيح كلها عن العلاّمة المجلسي.ولكن في نقل الطوسي: «خرج يوم التروية» و قال المحقق النجفي دونه، و لعلّه الاصح ّ لصحيح معاوية.و مفاد الخبر _ والله العالم _ إن ّ الإمام الحسين (ع) لم يكن يوم خروجه من مكة محرماً حتي بإحرام العمرة المفردة، اكتفاءاً بما اعتمر يوم دخوله مكة المكرمة، إذ في الرواية: _ فأن ّ الحسين (ع)، خرج قبل التروية، بيوم إلي العراق وقد كان دَخَل معتمراً».ولكن سؤال الراوي يأبي هذا الاحتمال؛ حيث أنّه يسأل الإمام الصادق، عن جواز الخروج من مكة في اشهر الحج ّ من دون إتيان مناسك الجج ّ اكتفاءاً بالعمرة التي أتي بها.فأجابه الإمام (ع) بجواز الخروج، و استند في ذلك إلي خروج الإمام الحسين من مكّة أيام الحج ّ و قد كان دخل معتمراً، فتأمّل.

كلمات الفقهاء و المورخين

1 _ قال السيد محسن الحكيم: «وأمّا ما في بعض كتب المقاتل من أنّه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة، ممّا يظهر منه أنّها كانت عمرة تمتّع،و عدل بها إلي الإفراد، فليس مما يصح ّ التعويل عليه في مقابل الاخبار المذكورة التي رواها أهل البيت:.2 _ قال السيد السبزواري: «... كما يسقط بهما _ أي برواية

اليماني و رواية معاوية بن عمّار _ ما في بعض المقاتل من أن ّ الحسين (ع) بدّل حجَّة التمتع إلي العمرة المفردة، لظهورهما في أنّه (ع) لم يكن قاصداً للحج ّ من أوّل، بل كان قاصداً للعمرة المفردة، فلا يبقي موضوع للتبديل حينئذ».3 _ و قال المورّخ الشيخ القرشي: «وهذا _ أي التبديل _ لا يخلو من تأمّل، فإن ّ المصدود عن الحج ّ يكون إحلاله بالهدي حسب ما نص ّ عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحج ّ إلي عمرة، فإن ّ هذا لا يوجب الإحلال من إحرام الحج ّ».

المؤيدات للقول بعدم التبديل

1 _ مما يضعف القول بالتبديل، هو قول المشهور عن فقهائنا من عدم جواز تبديل عمرة التمتع إلي الإفراد، فلو فعله الإمام الحسين، و ثبت ذلك لما تم ّ قول المشهور.قال الشيخ الوالد: «المشهور بين الاصحاب _ رضوان الله عليهم _ أن ّ من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج ّ، لم يجز له أن يجعلها مفردة،و لا أن ْ يخرج من مكة، حتي يأتي بالحج ّ، لانّها مرتبّة _ مرتبطة _بالحج ّ».2 _ ثم ّ إن ّ تبديل حج ّ الافراد _ أو عمرة التمتع _ إلي العمرة المفردة لوكان لاجل منع العدو وصدّه عن الدخول في الحرم، ومكة، فحكمه حينئذهو الإحلال و الخروج من إحرام الحج ّ بالهدي. كما صرّح بذلك فقهاؤنا.قال الشهيد الاوّل: «إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مرَّ في المختصر، ولا طريق غير موضع العدو؛ ذبح هديه أو نحره مكان الصدّبنيّة التحلّل فيحمل علي الإطلاق»..3 _ لقد تعرّض فقهاؤنا لفرع فقهي، واستندوا إلي فعل الحسين (ع) ما يستشف منه: أن ّ الحسين كان يوم مغادرة مكة معتمراً بالعمرة المفردة فقط.فقد تعرّضوا لما يلي و هو: أن ّ المعتمر هل يجوز له الخروج من مكة إذا أقام إلي ذي الحجّة،

ام يجب عليه إتيان فريضة الحج؟ا_ ففي قول نادر يجب إتيان مناسك الحج ّ، ويحرم عليه الخروج، كما هو رأي ابن البراج الطرابلسي.ب _ و في قول آخر: باستحباب ذلك إذا أقام في مكة إلي يوم التروية و هو قول المحقّق النجفي. ويُفهم ذلك من المجلسي أيضاً.ج _ و ثالث هو جواز الخروج و عدم وجوب الإقامة، و هو القول المشهور؛ و استدل ّ عليه بالإجماع وبعض النصوص المعتبرة، منها: معتبرة معاوية عن عمار، و صحيحة ابراهيم بن عمر اليماني.فالاستدلال بفعل الحسين (ع) و مما قاله الصادق (ع)، مستشهداً بفعل الحسين (ع)، والبحث عن انقلاب العمرة المفردة إلي عمرة التمتع و عدمه،شاهد علي أنّه (ع) لم يكن مُحرماً بإحرام الحج ولا عمرة التمتع، بل كان محرماً بإحرام العمرة المفردة.قال السيد الخوئي: لا ريب في أن ّ المستفاد من الخبرين، أن ّ خروج الحسين (ع) يوم التروية كاف ٍ علي طبق القاعدة لا لاجل الاضطرار، ويجوز ذلك لكل ّ أحد و إن لم يكن مضطراً، فيكون الخبران قرينة علي الانقلاب إلي المتعة قهراً، والاحتباس بالحج إنّما هو فيما إذا اراد الحج، و امّا إذا لم يُرِد الحج فلا يحتبس بها للحج ّ، ويجوز له الخروج حتي يوم التروية.فعلي ضوء ما قدّمناه من الروايات و النصوص التاريخية، و كلمات الفقهاء و المورّخين و المؤيدات والشواهدالفقهية هو: ان ّ دعوي التبديل من إحرام الحج ّ أو عمرة التمتع إلي عمرة مفردة ممّا لا أساس له، بل هومخالف للموازين الفقهية التي تلقيناها من الائمة الطاهرين (ع).

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.