الجوهرة في نظم التبصرة - (الحج)

اشارة

سرشناسه : علامه حلی حسن بن یوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تبصره المتعلمین فی احکام الدین تالیف الحسن بن یوسف بن المطهر العلامه الحلی تحقیق محمدهادی الیوسفی الغروی الجوهره فی نظم التبصره لتقی الدین الحسن بن علی بن داود الحلی تحقیق حسین الدرگاهی مشخصات نشر : تهران وزاره الثقافه و الارشاد اسلامی موسسه الطباعه الطبع و النشر، 1411ق = 1990م = 1369.

مشخصات ظاهری : 207، 238 ص نمونه شابک : بها:2400ریال يادداشت : چاپ دوم 1416ق = 1995م = 1374

يادداشت : چاپ سوم 240001381 ریال :ISBN 964-422-598-8

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس عنوان دیگر : الجوهره فی نظم التبصره موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 7

موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق -- شعر

شناسه افزوده : تقی الدین حلی حسن بن علی 647 - ق الجوهره فی نظم التبصره شناسه افزوده : یوسفی غروی محمدهادی 1327 - ، مصحح شناسه افزوده : درگاهی حسین مصحح شناسه افزوده : ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات رده بندی کنگره : BP182/3 /ع8ت2 1369

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 70-33

[كتاب الحجّ

اشارة

كتاب الحج

[القول في الحجّ

القول في الحجّ على أقسام أوّلها الحجّة للإسلام الواجب النّذر و شبه النّذر و أجرة و بفساد تجري فحجّة الإسلام أصل الشّرعه توجبها في العمر طورا دفعه و يلزم الذّكور و الأناثى مع شروط الحجّ و الخناثى شروطه ستّ بلوغ العقل حرّيّة راحلة و أكل إمكان سير و الصّبيّ إن وصل لم تجزه إلّا إذا كان كمل قبل فوات الموقفين أو إذا أعتق عبد قبلها كان كذا

و صحّ إحرام الوليّ بالصّبي غير المميّز و مجنون غبي و جاز من عبد بإذن المولى و لو تسكّع الفقير حولا

لم يجزه الحجّ مع استطاعته و إن يكن ذو المال خلف مرضته لم تجب استنابة عليه بل ذاك أمر ندبوا إليه و يجب الحجّ مع استكمالها فورا و مع ذلك في إهمالها

إن مات فليقض من أصل التّركة من أقرب الأماكن المنسلكة

لو لم يخلّف غير ذاك القدر و من عليه واجب لا يسري الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 68

تطوّعا ندبا و لا ينوب لا ينبغي لامرأة مندوب إلّا بإذن الزّوج أمّا اللّازم فلا و لا يشترط «1» المحارم و الشّرط في النّائب عقل إسلام و لم يكن عليه حجّ الإسلام و جاز الصرورة «2» النّيابة و امرأة و من قضى فنابه تبرّعا بغير أجر حيّ أجزأه و بري ء الوليّ

[القول في أنواع الحج

القول في الأنواع و الأعداد تمتّع قرانه إفراد

فصورة الأوّل إحرام من ال ميقات و الطّواف سبعا و ليصل من بعد ركعتين في مقام إبراهيم و السّعي عقيبه يجب بين الصّفا و مروة سبعا و إن يختم بالتّقصير قد أحلّ من عمرته و جدّد الإحراما للحجّ من مكّة ثمّ اعتاما

عرفة لوقفة الوجوب تاسع ذي الحجة للغروب ثمّ يفيض منه يوم «3» النّحر

يقف بالمشعر بعد الفجر

ثمّ إلى منى لرمي الجمرة عقيبه بالذّبح حلق شعره ثمّ إلى مكّة للطّواف و السّعي ثمّ للنّسا طواف و ركعتيه و منى فليحضرا في ليلتي حادي و ثاني عشرا

يوميهما «4» يرمي الحصا مكرّرا على الثّلاث ثمّ إن تأخّرا

ثالث يوم أكمل الجمارا و ذاك فرض من نأى الأديارا

عن مكّة و حدّه باثني عشر ميلا فما زاد خلافا للآخر

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 69

من كلّ جانب و كلّ نهج و مفرد مقدّم للحجّ و يفرد العمرة بعد الإحلال من حجّه و قارن كذا الحال لكنّه يختص بالسّياق للهدي في الإحرام دون الباقي و الشّرط في المتعة عقد النّيّة و كونها في الأشهر المرويّة

شوّال ذوا القعدة الحجّة مع أيّهما كلاهما عاما جمع و عقده بمكّة العليّة إحرام حجّ شرط باقي النّيّة

و في شهور الحجّ حيث يأتي و عقد إحرام من الميقات [أو بيته إن كان دون الميقات و لهما الطّواف قبل أوقات وقوفه بعرفات و ندب تجديده تلبية و لا يجب هدي على غير الذي تمتّعا إن لم يجد فصومه قد شرعا

[القول في الإحرام

اشارة

القول في الإحرام و هو البتّة من المواقيت و هنّ ستّة

فللعراقيّ العقيق المسلخ أفضله غمرة و يرجح على الأخير و هو ذات عرق و بعدها الإخلال غير طلق و المدنيّ مسجد للشّجرة و للشّاميّ جحفة مقدّرة

للمدنيّ عند الاضطرار و للشّاميّ في الاختيار

و اليمنيّ يلملم للواصل و الطّائفيّ قرن المنازل و مكّة لحجّة التّمتع و من يكن منزله في موضع أقرب من ميقاته فمنزله و للصّبيّ فخّ منها يعضله و من أتى على طريق يحرم ميقات أهلها و لا يقدّم عن ذي المواقيت و لو تعدّى و هو محل ناسيا أو عمدا

الجوهرة في نظم

التبصرة، ص: 70

عاد فإن لم يتمكّن بطلا في العمد أمّا من نسي أو جهلا

يحرم من مكانه و من ذهل عنه إلى الإكمال فالمرويّ كمل و واجب الإحرام عقد نيّته و أن يدوم حكمها لصورته و التّلبيات في الفروض أربع لمن له الإفراد و التّمتّع و هي أو التّقليد و الأشعار لقارن و البرد و الإزار

ممّا يصلّى فيه و المندوب أن يوفّر اللّمّة ذو المتعة من أوّل ذي القعدة تنظيف الجسد و قصّ أظفار و شارب و كد

و ندب التنوير للأجسام و الغسل و الإتباع بالإحرام للظّهر أو فرض لإحدى ذين أو ستّ ركعات أو اثنتين و المدنيّ جهرة بالتّلبية إذا علا البيداء ثمّ الأدعية

و اللّفظ بالنّوع الذي يأتي به و أنّه مشارط لربّه «1»

و لم يزل مكرّرا للتّلبية في متعة حتّى تلوح الأبنيه بمكّة و قارن و مفرد إلى زوال عرفات يورد

و إن يكن معتمرا فليختم تلبية عند دخول الحرم و سنّة الثّوبان قطن محضا إحرامهن كالرّجال أيضا

إلّا المخيط و إذا ما حاضت لا تمنع الإحرام إن أرادت

[القول في تروك الإحرام

القول في التّروك و هي إمّا فرض و إمّا سنّة فأمّا

واجبها فأربع مع عشر الطّيب و القبلة صيد البرّ

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 71

إمساكه إشارة إليه و أكله إغلاقه عليه و الذّبح و النّساء وطئا لثما و نظرا بشهوة و ضمّا

و اللّمس و العقد له و غيره و شاهدا كذاك حلق شعره في حال الاختيار كاستمناء كذا المخيط جاز للنّساء

و ساتر القدم و الفسق الكذب جداله و الحلف تركه يجب قتل دبيب الجسم و الظّلال في السّير للرّجال و استعمال للدّهن ستر الرّأس قصّ الظّفر قطع الحشيش ثمّ قطع «1» الشّجر

إن ثبتا «2» في ملك غير

المجتري «3» غير الفواكه و نخل إذخر

و النّدب ترك الكحل بالسّواد حجامة و الدّلك للأجساد

و نظر المرآة لبس الخاتم للزينة السّلاح للمسالم و قيل بل جميعه حرام كذا لها النقاب و الإحرام في وسخ و ماله إعلام «4» للزّينة الحنّاء و الحمّام ريحانة و للنّدا ملبّيا جاز السّواك الحكّ «5» ما لم يدميا

[القول في كفّارات الإحرام

[القول في الصيد]

القول في كفّارة الإحرام صيد و غيره من الحرام و الصّيد كلّ حيوان بري محلّل ممتنع لا يجري عبرته بالبيض و المعشّش في مائه و كالدّجاج الحبشي ففي النّعامة عليه بدنه صدقة ينحرها إن أمكنه الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 72

إن لم يطق فضّ على الطّعام ثمنها و قام بالإطعام مدّان للمسكين و الفاضل عن ستّين لا يلزم و النّاقص لن يتمّه لو لم يجد فالصوم عن كلّ مدّين صيام «1» يوم إن لم يطقه فيصم ثمانية عشرة فتلك عنها كافيه و إن يصب بقرة فبقرة كذا الحمار إن فدا حضره أو لا يفضّ ثمنا كالأوّله على ثلاثين و ما يفضل له و لا يتمّ نقصه و إلّا صام عن المدّين يوما أصلا

إن لم يطق فتسعة و الثّعلب و الضبي شاة و كذاك الأرنب أن «2» لم يطق فضّ كذا و أطعما عشرة من غير أن يتمّما

أولا فعن مدّين صام يوما أولا فيجزيه الثّلاث صوما

و بيضة النّعام إن يصب إذا تحرّك الفرخ فبكرة «3» فدا

أولا فإرسال الفحول في العدد بيض إناث إبل فما ولد «4»

فإنّه هدي فإن يعجز فعن كلّ من البيضات شاة ثمّ إن لم يستطع إطعام عنها عشرة أو لم يطق ثلاثة مقرّرة «5»

بيض القطا و القبج إن تحرّك ال فرخ لكلّ بيضة منها حمل أو لا فكالإرسال في الأغنام

و عاجز كبيضة النّعام حمامة شاة و فرخها حمل بيضتها الدرهم فعلى المحلّ حمامة بدرهم في الحرم و الفرخ نصف ثمّ ربع درهم عن بيضة و يجمعان في الحرم لمحرم فديته مع القيم الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 73

إن قنفذا ضبّا و يربوعا قتل جديا فدرّاجا قطاة فحمل «1»

يرعى فطيما و بعصفور ورد قنبرة فصعوة في الكلّ مد

جرادة أو قملة يلقيها عن جسمه كفّ طعام فيها

إن كثر الجراد شاة أو خرج عن طاقة احترازه فلا حرج لو أكل القاتل ما له قتل فدا فدائين و محرم أكل ما ذبح الغير فداء واحد و شركة كل فداء وارد «2»

من معه صيد من الحرام يزول عنه الملك بالإحرام و يجب الإرسال حيث أمكنه و لو أبى «3» و هو مطيق ضمنه و محرم في الحلّ يفدي و المحل في الحرم القيمة و الأمران كل و يأكل الصّيد إذا اضطرّ و لا يأكل ميتا و فدا ما أكلا

أمّا إذا تعذّر الفداء جاز له بالميتة اغتداء

إن كان ملكا فالفدا لربّه أو ليس مملوكا تصدّقوا به أو كان من بعض حمامات الحرم علفهنّ بالفداء و القيم ما يلزم المحرم بالحجّ فدا فذبحه أو نحره على منى أو عمرة ذبحه أو نحره بمكّة أفضلها الحزورة

و المحرم المضمن المصيد قد حدّ بالبريد في البريد

[القول في بقيّة الكفارات

القول في بقيّة الحرام من جامع الزّوجة في الإحرام قبل انقضاء الموقفين دبرا «1» أو قبلا «2» عمدا بتحريم درا

أفسده و ناقة و ليكملا و ليقض فرضا كان أو تنفّلا

[كذا على المرأة بالسّواء في الطّوع و التّفريق بالقضاء] «3»

عند مكان فعل ذاك الحادث معناه أن لا يخلو من ثالث حتّى الفراغ و لها إن قهرا صحّ لها الحجّ

و عنها كفّرا

و إن يجامع بعد موقفيه صحّ و كلّ ناقة عليه و قبل أن يطوف للزّيارة بدنة إن وجدت كفّارة

أو لا فشاة أو يطوف للنّسا بدنة و إن يكن قد أخمسا

فلا و لو جامعها معتمرا من قبل سعي بطلت و كفّرا

بناقة ثمّ أتمّ و قضى و من إلى غير حليلة رنا «4»

عمدا فأمنى فعليه بدنه إن لم يطق بقرة إن أمكنه أو لا فشاة إن يكن قد احتلا «5» لأهله من غير شهوة فلا

و إن يكن عن شهوة جزور كذاك عن دعابة تكفير

لو محرم لمحرم قد عقدا ثمّ بنى كفّارتان قلّدا

من اطّلى بالطّيب أو تبخّرا أو في طعام فشاة كفّرا

عدا خلوق كعبة أو قلّما ظفرا فمدّا لفقير أطعما

و الشّاة في يديه أو رجليه في مجلس و إن يزد عليه الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 75

ففيه شاتان و من أفتاه يلزمه شاة إذا أدماه لبس المخيط الشّاة لاضطراره لبسه لو كان باختياره في الحلق «1» شاة أو طعام عشرة بالمدّ أو صوم ثلاث خيّره «2»

عن اختيار كان أو تضرّرا من نتف الإبطين فليكفّرا

بالشّاة و الواحد بالإطعام ثلاثة و الكفّ من طعام في شعر في رأسه و لحيته يسقط لمسا ليس من طهارته و الشّاة في تظليله في السّير «3» لمن يغطّي الرّأس خوف الضّير «4»

كذا جداله ثلاثا صادقا و مرّة إن كان فيه كاذبا «5»

و إن يثنّ كاذبا فبقرة و ثالثا بدنة مكفّرة

و في ادّهان محرم بدهن مطيّب شاة كقلع السّنّ و جاء في الشّجرة الكبيرة بقرة و الشّاة في الصغيرة

و البعض بالقيمة و المكرّر الوطئ كلّ مرّة يكفّر

كذلك الأطياب و الملابس بشرط أن يختلف المجالس في سوى الصّيد فما من بأس عليه كان جاهلا

أو ناسي

[القول في الطّواف

القول في الطّواف أمّا العمرة في متعة فالفرض فيها مرّة

و حجّها و ذينك النّوعين و مفرد العمرة مرّتين و شرطه الطّهارة العينيّة في الثّوب و البدن و الحكميّة

كذا الختان في الرجال شرعا و نيّة و أن يطوف سبعا

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 76

و بدؤه و ختمه بالحجر و البيت من جهة جنب أيسر «1»

و الحجر للبيت من التّمام فطفه بين البيت و المقام و بعده يركع في المقام ثنتين أو لديه في الزّحام و ندب الدّعاء في الدّخول بمكّة و مسجد الرّسول و المضغ للإذخر في حماها و ليكن الدّخول من أعلاها

حاف على الوقار و السّكون و غسله من فخّ أو ميمون و ليستلم في كلّ شوط الحجر مقبلا «2» أو مومئا حسب القدر

ثمّ الدّعاء في كلّ وقت يستلم و طائفا بالمستجار يلتزم و وضع خدّ فوقه و بطن ثمّ الدّعاء و استلام الرّكن و قد روي في قدره تعيين عد ثلاثمائة و ستّين ستّ أسابيع فإن لم يستطع فتلك أشواط و قيل يمتنع و هو ركن يبطل الحجّ إذا تركه عمدا و إن عنه سها

أتى به فرضا و إن تعذّرا فليستنب و الشّكّ فيه إن عرا

في عدّه بعد انصراف ما بطل «3» و قيل فيما دون سبعة بطل و فوقه «4» يقطعه إن عرفا في الفرض إهمال الطّهور «5» استأنفا

و يبطل الفرض إذا المرء قرن تعمّدا و كرّهوه في السّنن و إن يزد في الفرض سهوا كمّلا عدا طوافين و صلّى أوّلا

من قبل سعي ركعتي وجوب و بعده ثنتين للمندوب من جاوز النّصف أتمّ لو نقص أو استناب لو إلى الأهل شخص و قبله أو لصلاة نفل أو حاجة يعيده من أصل

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 77

ليس لذي المتعة قبل عرفه تقديمه طواف حجّ أسلفه إلّا حذار الحيض يخشى حجره و إن تحض قبل طواف العمرة

تربّصت فإن يدم حيضتها لوقت حجّ بطلت عمرتها

فلتفرد الحجّ و تقضي العمرة بعد و لو حاضت و جازت شطره أخّرت التّمام حتّى تقضي مناسك الحجّ و بعد الحيض تقضي الطّواف «1» و متى لم ينتصف كانت كمن أدركها و لم تطف و المستحاضة إذا ما فعلت فروضها بحكم من قد طهرت

[القول في السّعي

القول في السّعي و مرّة يجب في كلّ إحرام و فيه قد وجب نيّته و الابتداء «2» بالصّفا و الختم بالمروة سبعا كلّفا

من الصّفا إلى الصّفا شوطان طهر «3» و لثم حجر ندبان قيل و شرب زمزم حسب الأثر و الغسل بالدّلو المقابل الحجر

و أنّه يخرج من باب الصّفا و أنّه يصعده منحرفا

بحجة الرّكن الذي فيه الحجر مكبّرا سبعا مهلّلا أخر

و داعيا و المشي طرفيه مهرولا ما عيّنوا عليه من المنارة إلى الزّقاق «4» فهو محسّر «5» بالاتّفاق مشيا و يدعو و هو ركن إن عمد تركا له لا ساهيا فقد فسد

و عاد لاستدراكه إيجابا لو أنّه لا يقدر استنابا

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 78

لو أنّه زاد على سبع بطل عمدا كذا لو لم يحصّل ما فعل أو لاحتياج قطع الطّوافا أو لفريضة فلا استئنافا

و لو كمال سعيه «1» توهّما فواقع النّساء ثمّ قلّما

ثمّ استبان ترك شوط ذكره أتى به مكفّرا ببقرة

و بعد ما ينحر سعي العمرة قصّر أدناه يقصّ ظفره أو طرفا من شعره فإن حلق فيه دم و إن يكن عمدا فسق لو نسي التّقصير حتّى أحرما بالحجّ صحّا منه و ليرق دما

و بعد تقصير يحلّ كلّما أحرم

منه غير صيد حرّما

لكن يدوم للمخيط سلبا تشبّها بالمحرمين ندبا

[القول في الوقوف بعرفات

القول في الحجّ و فيه أفعال أوّلها الإحرام بعد الإحلال و يجب الإحرام بالحجّ إذا ما أنجز العمرة من أمّ القرى و سنّ في زوال يوم التّروية من تحت ميزاب و أمّا التّلبية

و غيرها فمثل ما تقدّما لكنّه بالحجّ ينوي محرما

و قطعها عند زوال عرفه و لو سها أحرم حيث عرفه إن لم يطق عودا و إن لم يذكر حتّى انقضاء الحجّ لم يكفّر

الثّاني في وقوفه عرفات ركن يفيت الحجّ بالفوات عمدا و لو نسيه لا يذكر حتّى مضى الوقت وفات المشعر

لا حجّ أو قسمة على الوجوب كنيّة لبث إلى الغروب الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 79

لو عدم المكنة في النّهار فاللّيل حتّى قبل الانفجار

لو نسي الوقوف أو ما أمكنا أجزأه المشعر إن تمكّنا «1»

و من يفض قبل الغروب عامدا و عالما بدنة إن وجدا

أو لم يجد فليعمد الصّياما و هو ثمان عشرة أيّاما

و إن يكن أفاض و هو ناسي أو جاهلا فما به من بأس و ذو المجاز و الأراك عرنة نمرة ثويّة المعيّنة

حدودها ليس بها وقوف و لا يصحّ عندها تعريف و ندبه خروجه بالأدعية إلى منى بعد زوال التّروية

إمامهم بها يصلّي الظهرا «2» ثمّ بها يبيت حتّى الفجرا

و لا يجوز وادي المحسّر حتّى طلوع الشّمس للمخيّر

و ليدفع في النّزول و الخروج و في الطّريق و كذا الولوج ثمّ الوقوف عن مياسر الجبل سفحا و يدعو قائماً بما نقل و الجمع بين فرضي الظّهرين مع أذان و إقامتين و يكره الوقوف في أعلى الجبل أو قاعدا و راكبا فما بطل

[القول في الوقوف بالمزدلفة]

القول في الوقوف بالمزدلفة إذا توارت شمس يوم عرفه أفاض نحو المشعر الحرام مقتصدا في السّير لاحترام «3»

و داعيا عند الكثيب الأحمر و

للفريضتين فليؤخّر

إليه حتّى يجمع الفرضين مع أذان و إقامتين الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 80

و لو إلى ربع من اللّيل إذا و أخّر النّفل إلى بعد العشا

و الفرض كالنّيّة و المقام ما بين فجر و طلوع الحام و جاز حتى الظّهر للمضطرّ يفض «1» قبل طلوع الفجر

عمدا على علم فشاة ثمّ إن عرفة أدركها ثمّ إذن [و جاز للمرأة و المضطرّ إفاضة قبل طلوع الفجر] «2»

و المأزمان من حدود المشعر إلى الحياض و إلى محسّر

ركن يفوت الحجّ إمّا تركا عمدا و صحّ ناسيا إن أدركا

عرفة في الوقت الاختياري من الزّوال و إلى التّواري و الاضطراري لفجر النحر و وقفة المشعر بعد الفجر

إلى طلوع الشّمس للمختار ثمّ إلى الظّهر في الاضطرار

فإن يقف بعضهما اختياري صحّ و لو فات أو اضطراري ثانيهما إمّا ضروريين لو حصلا كانا كفايتين إن فات حجّ سقطت أفعاله بعمرة مفردة إحلاله و ليقض في القابل ما كان وجب وقوفه بعد الصّلاة مستحب ثمّ الدّعاء ثمّ وطئ المشعر بالرّجل للضّرورة المبتكر

و سنّ فوق قزح الصّعود و الذّكر في أعلاه و التّحميد

و اللّقط منه للحصاة فاعتمد أو من جهات حرم لا مسجد

[القول في مناسك منى

القول في نزوله أرض منى في النّحر و النّسك ثلاثة هنا

فمنه رمي جمرة للعقبة سبع حصا بنيّة مقرّبه الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 81

ملتقطا من حرم أبكارا إصابة بفعله الجمارا

و يستحبّ كونها مقدّرة بأنمل تلقط لا منكسرة

بل رخوة برشا على طهارة و ليدع مع كلّ حصاة تارة

و البعد عنها نحو عشر أذرع و فوقها بخمسة لا أرفع يخذفها «1» مستقبلا للجمره مولّي القبلة فيها ظهره و في سواها للجميع استقبلا و جاز رمي عن مريض بدلا «2»

[و بعده الذّبح على التّرتيب و

خصّت المتعة بالوجوب للهدي فرض حجّة أو نفلا و جاز للسّيّد أمر المولى «3»

بالصّوم أو يحلّ عنه الهديا و العتق للملوك لو تهيّأ

قبل الوقوفين فهدي إن قدر أو لم يجد هديا فصوم قد عبر

و تجب النّيّة عند النّحر و الذّبح في منى بيوم النّحر

و عدم الشّركة في الفرض و أن يكون أنعاما ثنيّا إن يكن بدنا ففي سادسة أو بقرا أو معزا ثنيّة قد عبرا

و الضّأن يقتنع منه الجذع و أن يكون كاملا غير وجع «4»

و ليس مهزولا بحيث لم يكن بكليتيه الشّحم و استحب أن تكون ممّا عرفت سمانا إناث إبل بقر ذكرانا

من ضأنها معز قائم الدّعا في ذبحها و أكل ثلث أجمعا

و ثلث يهدي و ثلث برّا يطعمه القانع و المعترّا

لو فقد الهدي و أخّر الثّمن أودعه قبل الرّحيل عند من الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 82

يشري به هديا إذا توجّه يذبحه النّائب في ذي الحجّة

أو لم يجد «1» قام مقام النّهج ثلاثة يصومها في الحجّ تتابعا و سبعة إذا رجع و صدر ذي الحجّة جاز أن يقع صوم الثّلاثة و لا يقدّم فإن مضى الشّهر و لمّا يصم تعيّن الهدي بعام ثان على منى و الهدي في القران يذبح أو ينحر في أرض منى إن قارن الحجّ و أمّا قرنا

لعمرة يذبح في أمّ القرى و جوّزوا ركوبه فوق القرا «2»

و جاز أن يشرب منه اللّبنا ما لم يضرّ ولدا أو بدنا

لو فقد الهدي لمن قد قرنا آخر إلّا أن يكون ضمنا

و لم يصر معيّنا للبرّ إلّا إذا عيّنه «3» بالنّذر

لا يعط جزّارا من الوجوب و جاز أن يعطى من المندوب و ندبت أضحيّة و عيّنا لهنّ عيد و ثلاث في منى

و غيرها يومان ثمّ عنها يجزي هدي متعة لا ينهى لو لم يجد أضحيّة قوّمها بقيمة صدقه قسمها

و كرّهت بما يربّيه كما لا يأخذ الجزّار جلدا عظما

الثّالث الحلق أو التّقصير فواحد فرض له تخيير

في يوم نحر و هو بعد النّحر على منى و الحلق أولى الأمر

ملبّدا قد كان أو صرورة و عيّنوا لنوعها تقصيره و لو نوى «4» و لم يؤدّ واحدا من ذين فليستدركه عائدا

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 83

إن لم يطق عودا فحيث وصلا فرضا و للشّعر إليها أرسلا

ليدفنوه [بمنى «1» ندبا و من ليس له شعر فقد كلّف أن يمرّ فوق رأسه الموسى و لا يزور إلّا بعد تقصير خلا

فإن يطف قبل فشاة إن عمد لا ناسيا و للطواف فليعد

و بعد تقصير يحلّ ما عدا طيبا يمسّ و النّساء الخردا «2»

فإن يزر حلّ له الطّيب و إن طاف طوافهنّ فليحل لهن «3»

[القول في بقيّة المناسك

القول في بقيّة المناسك أن يقضي في منى فعال النّاسك مضى ليوم أو غد «4» و المتعة و لم يكلّف غيره بالسّرعة

بل قد أباحوا قارنا منفردا في طول ذي الحجّة حتّى يقصدا

مكّة من أجل الطّواف فإذا طاف و صلّى ركعتيه و سعى و طاف للنّساء سبعا سبعا و ركعتيه كالمواضي جمعا

ثمّ طوافهنّ فرض أصلا في كلّ حجّ فإذا ما أكملا

عاد إلى منى و بات للآخر في ليلتي حادي و في الثّاني عشر

و ليرم في اليومين كلّ جمرة في اليوم سبع و هن أربع عشرة

يبدأ بالأولى عن اليسار منها مع التّكبير و الإكثار

من الدّعاء ثمّ يرمي الثّانية و بعدها ثالثة مواليه الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 84

و لو رماها ناكسا أعادا ما فيه للتّرتيب قد أفادا

و وقته بين طلوع الشّمس

و مغرب و حرّموا إذ يمسي إلّا لعذر الخائف الطّريد أو لرعاء «1» القوم و العبيد

فإن أقام ثالثا رماها أولا فدفنا بمنى حصاها

و لم يبت في اللّيلتين في منى ففيهما شاتان إلّا ما قضى «2»

بمكّة السّاعات في عبادته له الخروج بعد نصف ليلته و جاز نفرا أوّل للمتّقي بعد الزّوال لا كمن لا يتقي و ذاك إن ينفر فشاة و له ثان و في الثّاني يجوز قبله «3»

و لو تغيب الشّمس في الثّاني عشر للمتّقي ففي الأخيرين نفر

و لو سها عن رمي يوم يقضي في الغد قبل يومه في الفرض [و لو سها عن جمرة و جهلا بعينها رمى الثّلاث كملا] «4»

أو نسي الرّمي إلى أن حضرا مكّة عاد فرمى إن قدرا

أو لا مضى ثمّ رمى في القابل «5» أو استناب سنّة للفاعل «6»

و يستحبّ أن يقيم بمنى أيّام تشريق فإن نال المنى و أكمل المناسك المذكورة فقد أتمّ الحجّة المبرورة

و عودة الوداع مستحبّة قصد الطّواف و دخول الكعبة

و للصّلاة في زواياها كذا ما بين الأسطوانتين و على رخامة تعرف بالحمراء و لدخول «7» مسجد الحصباء

و للصلاة فيه و استلقاء على القفا و الخيف بالسّواء

الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 85

و ليخرجن من باب حنّاطينا و ليسجدن بالباب مستكينا

و داعيا فشاريا لتمر «1» بدرهم يصرفه في البرّ

و لينصرف و كرّهوا قطونه بمكّة و سنّ بالمدينة

تودع الحائض باب المسجد و أكّد القصد إلى محمّد

ندبا يزار و تزار «2» فاطمة بروضة و ولدها الحضارمة

بقيعهم و الشّهدا خصوصا حمزة في أحد أتى تنصيصا

و جاز الاعتكاف بالمدينة ثلاثة فإنّها مسنونة

[القول في العمرة]

القول في العمرة و هي واجبة كالحجّ مع تلك الشّروط اللّازمة

أفعالها النّيّة كالإحرام طواف بيت ركعتا المقام سعي طوافهنّ و

التّقصير أو حلقه بحسب التّقدير

و ليس في العمرة إن تمتّعا بها طواف للنّساء شرّعا

و جوّزوا مفردة طول السّنه و رجب أفضلها إن عيّنه و مفرد و صاحب القران بها عقيب الحجّ يأتيان و يجزي المتعة عنها للأثر و كلّ من في أشهر الحجّ اعتمر

يجوز أن ينقلها تمتّعا و فعلها في كلّ شهر شرّعا

أقلّها عشرة و السّيد لا حدّ للقليل و هو جيّد

[القول في الحد و الحصر]

القول في المحصور بالأدواء «1» و بعده المصدود بالأعداء

إن صدّ بعد عقده الإحرام فلينحرنّ الهدي بالمقام فإنّه يحلّ ممّا أحرما و إنّما تحقّق الصّدّ لما

يمنع من مكّة و الوقوفين لا يسقط الواجب ذاك كالدين بل يسقط النّدب و لا يصحّ تحلّل حتّى لهدي ذبح مقارنا لنيّة «2» التّحلّل و يجزي السّياق «3» عن محلّل و الصدّ «4» في العمرة مثل الحجّ و المحصر المريض دون النّهج فيبعث الهدي إذا لم يسق و إن يكن ساق به فليسق فإن يصل محلّه و هو منى في الحجّ أو مكّة في عمرتنا

قصّر ثمّ حلّ غير الكاعب حتّى يحجّ قابلًا في الواجب فإن يطاف عنه للنّساء «5» في النّدب ثمّ إن شفي من داء

فليلتحق فإنّه إن حصلا إحدى الوقوفين أجزأ أو لا فلا

و إن يكن مشترطا ما انتظر وصوله بل حال بعث انتظر

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.