القواعد الفقهية

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305- عنوان و نام پديدآور : القواعد الفقهیه / ناصر مکارم الشیرازی مشخصات نشر : قم : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ، 1425ق = 1383. مشخصات ظاهری : 2ج. شابک : 50000 ریال : دوره : 964-533-036-X ؛ 50000 ریال دوره ، چاپ دوم ؛ : ج.1 ، چاپ دوم : 9648139040 ؛ : ج.2 ، چاپ دوم : 9648139210 يادداشت : عربی. يادداشت : چاپ قبلی مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ، 1374( با فروست ). يادداشت : ج.1 تا 2 ( چاپ دوم : 1385 ). یادداشت : کتابنامه موضوع : فقه -- قواعد. موضوع : اصول فقه شیعه شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع . رده بندی کنگره : BP169/5 ‮ /م 7ق 9 1383 رده بندی دیویی : 297/324 شماره کتابشناسی ملی : م 83-30013

الجزء الأول

مقدمة

بعض مشاكلنا العلمية

لم تزل و لاتزال تفتخر الشيعة الإمامية بأنّ مصادر علومها هم أهل بيت الوحي و ورثة علم النبيّ صلى الله عليه و آله، فعندهم من الأثر الصحيح ما لم يصل إلى غيرهم، حيث أخذوها ممّن صاحبه طوال الليالي و الأيّام، و صاحب سرّه و من تربّي في حجره، أو ممّن نشأ من بعده في بيته.

لكن لايفتخر الشيعة بهذا فحسب؛ بل يفتخرون أيضاً بأنّ أئمتهم عليهم السلام قد فتحوا لهم باب الإجتهاد حينما أغلقه الأخرون على أنفسهم، فأمروهم بالنظر و التفكير في الأصول التي وصلت إليهم و استنباط فروعها منها، و في الفروع الَّتي تحدث لهم و إرجاعها الى أصولها، ليتبيّن لهم بذلك كل ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية في جميع الحوادث الواقعة لهم.

و قد ندبهم أئمة اهل البيت

عليهم السلام إلى ذلك تارة بقولهم عليهم السلام: «أنتم أعرف النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا» «1».

و أخرى؛ بأنّ للَّه على الناس حجّتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمة، و أما الباطنة فالعقول. «2»

و ثالثة؛ بتعليمهم طرق الجمع بين الأخبار المتعارضة، بالأخذ بالمجمع عليه، و بعرضها على كتاب اللّه، و غير ذلك من المرجّحات.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 4

و رابعة؛ بمثل قولهم عليهم السلام: «هذا باب ينفتح منه ألف باب»، بعد الإشارة إلى قاعدة «الغلبة» و هي: إنَّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر، «1» و قولهم عليهم السلام مشيرين إلى بعض مسائل الوضوء: «هذا و أشباهه يُعرف من كتاب اللَّه، و ما جعل عليكم في الدين من حرج»، «2» فحثوهم على الإستضاءة بالكتاب العزيز و الأصول الّتي وردت في السنة أكثر ممّا يعرفه النّاس.

و خامسة؛ بإبطالهم التصويب و إعلامهم بأنَّ للَّه في كُلِّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل، «3» فمن أدركه فقد أصاب و إلّافقد أخطأ، و: «إن للمصيب أجرين و للمخطئ أجراً واحداً»، «4» حتى يبذل الناظر غاية مجهوده في البحث و الفحص عن الأدلة ليصيب الأحكام الواقعية، و لايكتفي بما وقف عليه بادئ نظره، بزعمه أنّ المجتهد مصيب في رأيه، و ما انتهى إليه إجتهاده هو حكم اللَّه الواقعي في حقه؛ إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة التي يطول المقام بذكرها.

فبهذه و بغيرها فتحوا عليهم السلام علينا باب الإجتهاد، الّذي هو رمز بقاء الدّين و حافظ نشاطه العلمي، و به تُوجَّه الخطى نحو الكمال و يتقدم العلم إلى الإمام و يعلو الإسلام و لا يُعلى عليه، أجل لا ينمو العلم- أيّ علم كان- ولا يربو

إلَّاتحت ضوء الإجتهاد.

و لذلك نرى فقهاء أهل البيت من أصحابنا قد أتوا بما لم يأت به الأخرون، من كتب قيّمة كثيرة في مختلف أبواب الفقه و أصوله، و تلاحقت آراؤهم العلميّة و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 5

نظراتهم جيلًا بعد جيل حتى انتهت إلى يومنا هذا، فأخذت علوم الدين و لا سيما الفقه عندهم يتسع نطاقها كل يوم، فها نحن قد ورثنا اليوم من أصحابنا الأقدمين و علمائنا الأكابر المتأخّرين مئات، لا بل آلاف من الكتب القيمة في الفقه و أصوله و الحديث و رجاله؛ بها ينكشف النقاب عن غوامض مسائلها، و يهتدي روّاد العلم إلى مكنون حقائقها، فشكر اللَّه سعيهم و أجزل أجرهم، و جزاهم عنّا و عن الإسلام خير الجزاء.

لكن مع الأسف!

لم يخل هذا النجاح العلمي العظيم عن نواقص لايستهان بها، نشأت عن إفراط في بعض الجوانب و تفريط في جوانب أُخر، حيث أنّا نرى اليوم مسائل كثيرة، لاتترتب عليها آية فائدة يعبأ بها، قد أختلطت بالمسائل النافعة، لاسيّما في أصول الفقه، بل حتى في الفقه نفسه.

و من العجب أنَّ هذه المسائل تزداد كل يوم، تحت عنوان بسط العلم و تحقيق الحقيقة؛ بما يُنذر عن مستقبل مظلم!

فنرى في «اصول الفقه» الّذي هو من أهم أركان الإجتهاد و استنباط الاحكام الفرعية عن مداركها؛ مباحث لا طائل تحتها اصلًا أو قليلة الفائدة جداً، لا تليق بتلك الأبحاث الطويلة، كالبحث الطويل عن المعاني الحرفية، و بعض أبحاث المشتق، و بعض أبحاث مقدمة الواجب، و كثير من مباحث الإنسداد، و البحث عما يرد على التعاريف من النقوض، مع إعترافهم بأنّها تعاريف بنحو شرح الإسم لاحدود حقيقية.

و في الفقه أيضاً نرى انّهم يبحثون في فروع نادرة جداً، لو لم يكن الإبتلاءِ

بها محالا عادة، ككثير من فروع العلم الإجمالي الّتي تذكر في الفقه تارة و في الأصول أخرى، و كالبحث المشهور عن وجوب القسمة على النّبي صلى الله عليه و آله بين أزواجه و عن وظائف الإمام عند ظهوره؛ و حكم دمه و غيره، و كالبحث عن أنّ من خُلِقَ بالغاً دفعةً،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 6

هل يحتاج إلى الوضوء لصلواته أم لا؟ إلى غير ذلك مما يطّلع عليه الخبير في كثير من أبواب الفقه.

و من جانب آخر نراهم يعتنون بشأن الأقوال الشاذة، مهما كانت، و يتعبون أنفسهم بإيراد الإشكالات الكثيرة على كل واحد منها و لو كانت ظاهرة البطلان من غير حاجة إلى إبطال، و بتوضيح موارد النظر في ذيل كلام المخالف و صدره، و معناه و لفظه، و أصله و فرعه، و لو كان أجنبياً عن تحقيق حكم المسألة.

و نراهم ايضاً يبحثون في بعض مسائل أصول الفقه- أي ما يسمى أصولًا و لعلّها ليست بأصول!- شهراً أو شهوراً عديدة ثمّ يلتمسون ثمرة لها، من هنا و هناك، و قد لايرى لها عين و لا أثر، و لمّا يعييهم الفحص يسكنون إلى النذر و أشباهه و يرضون أنفسهم بظهور ثمرتها في النذور؛ و يقولون: لعلّ ناذراً ينذر شيئاً يرتبط بتلك المسألة، غافلين عن أنّ هذا النّاذر المسكين يمكن أن يرتبط نذره بمسألة من مسائل أيّ علمٍ من العلوم، فهل يرضى اللبيب بطرح جميع تلك العلوم في الأصول معتذراً بمثل هذا العذر؟

و أسوأ من ذلك كله ما نراه من تغيير مجاري البحث في هذه العلوم و خلطها بغيرها، فيستدلّ للمسائل الفقهية أو الاصوليّة بإستدلالات لايليق إيرادها إلّافي المباحث الفلسفية، مع أنّه من الواضح أنَّ طور البحث يختلف من

علمٍ لآخر، فالفلسفة تدور على التدقيق و التعمّق في الحقائق الكونية الخارجية و تدور استدلالاتها عليها؛ و أمّا الفقه و أصوله فإنّهما يدوران على أمور إعتبارية تشريعية و أمور عرفية و ضوابط جرت عليها سيرة العقلاء فيما بينهم؛ و كلّ من هذين يليق بطور من البحث لايليق به الآخر، و لا شك أن تحريف كل منها عن موضعه لايوجب إلّا بعداً و ضلالًا عن الحقيقة.

فصارت هذه الأمور و أمثالها تُفني مدّة طويلة من أحسن أيّام شباب طلّاب العلم و شيئاً كثيراً من نشاطهم العلمي و قواهم الفكرية، و تمنعهم عمّا هو أهم وأنفع.

فأصبحت هذه المشكلة بلاءاً للعلم و أهله، و لهذا- و لغيره- صارت أبحاثنا الفقهية

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 7

اليوم تدور غالباً حول أبواب العبادات و شي طفيف من المعاملات، و بقيت سائر المباحث القيّمة متروكة مهجورة إلّاعند الأوحدي من العلماء الأعلام.

نسأل اللَّه تعالى و نبتهل إليه سبحانه أن يبعث أقواماً ذوي عزائم راسخة يقومون بأعباء هذا الأمر، و يهذّبون علوم الدين و ينفون عنها هذه الزوائد، و يهدون طلاب العلم إلى سواء السّبيل، و لست أنسى أن بعض الأساتذة الكرام يرى أنَّ التعرّض لمثل هذه المسائل لايخلو عن شبهات شرعية. و لعلّ ذلك بملاحظة ما نرى من إنّ الإسلام اليوم في أشدّ الحاجة إلى العلماء الذابين عن حوزته بعلومهم النافعة، فصرف الوقت في غيرها يمنع عن هذه المهمة.

و من العجب أنّ كثيراً من الباحثين مع علمهم بجميع هذه الأمور و قولهم في المجالس «كيت و كيت» إذا اشتغلوا بالبحث لايملكون أنفسهم عن متابعة الباقين.

فلعلّهم يحسبون عدم التّعدّي عن طورهم في سرد جميع هذه المباحث إقتداءاً محموداً بالسلف الصالح (رضوان اللَّه عليهم)، فكأنّهم نسوا طريقتهم

في عدم الخضوع قبال أية مسألة من المسائل العلميّة المنقولة عنهم إلّابالدليل القطعي، لاينظرون إلى القائل و لايرون في هذا أية منافاة للأسوة الحسنة بهم و اقتفاء آثارهم (قدّس اللَّه أسرارهم)، فإذا كانوا يطالبونهم الدليل القاطع على آرائهم في تلك المسائل فكيف لايطالبونهم الدليل على جعلها في عداد مسائل العلوم و في كيفية البحث عنها؟!

أو لعلّهم يعتقدون بوجود «فوائد علميّة» في هذه المباحث، و إن خلت عن «نتائج علمية»، لكنّهم نسوا أن فائدة هذه العلوم لاتظهر إلّافي العمل، فما لا فائدة عمليّة فيه لايستحقّ البحث، فإنَّ هذه العلوم ليست من العلوم الَّتي تُطلب لذاتها كالعلوم الباحثة عن توحيد اللَّه تعالى و صفاته و أسمائه.

أو لعلّهم يزعمون أنَّ مخالفة علمائنا الأكابر (رضوان اللّه عليهم) في هذه الأمور تمسّ كرامتهم و تضرّ بشأنهم! ولكن الحقّ أنَّ الجمود على ما أفادوه و ترك السعي في تهذيبه و تنقيحه و تكميله أمسُّ بكرامتهم و أضرُّ بشأنهم، لأنّه إضاعة لما راموه من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 8

أهداف العلم و تقدّمه نحو الكمال، جزاهم اللَّه عن الدين و أهله خير الجزاء.

ربّنا اغفرلنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لاتجعل في صدورنا غِلّاً للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 9

القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول

من أهم ما يجب على الفقيه تحقيقه و البحث عنه هي «القواعد الفقهية»، و هي مجموعة فى القواعد الّتي تكون ذريعة للوصول إلى أحكام كثيرة من أوّل الفقه إلى آخره، و تبتني عليها فروع هامة في شتّى المباحث و الأبواب.

لكن رغم فائدتها الكبيرة هذه- لم يبحث عنها بما يليق بها، و لم تؤدَ حقّها من البحث، لا في الفقه و لا في أصوله، إلّاشئٌ طفيف منها، كقاعدة لاضرر، و

بعض القواعد الآخر كقاعدة التجاوز و الفراغ الّتي وقع البحث عنها في بعض كتب المتأخّرين من الأصوليّين بحثاً تبعياً إستطرادياً، لاذاتياً إستقلاليا، فأصبحت هذه القواعد النّفيسة كالمشردين لاتأويها دارٌ و لاتجد قراراً، لاتعد من الأصول و لا من الفقه، مع أنّ من حقّها أن يفرد لها علم مستقل. و غير خفي أنّه لايمكن تنقيحها ضمن الأبحاث الفقهية؛ لأنّ كل مسألة منها تختص ببحث خاص، كما أنَّ كثيراً منها لاتمسّ المسائل الأصوليّة كي يبحث عنها في علم الاصول و لو استطراداً.

نعم، قام شرذمة قليلون من متأخّري الأصحاب بتأليف رسالات تحتوي على بعض تلك القواعد: منهم:

1- العالم الفاضل المولى محمد باقر اليزدي الحائري المتوفّي قريب سنة الثلاثمائة بعد الألف.

2- المولى العلّامة محمد جعفر الأسترابادي المتوفّي سنة 1263 و سمّاها (مقاليد الجعفرية).

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 10

3- السيد الأجلّ السيد محمد مهدي القزويني المتوفي سنة 1300. «1»

ولكن مع الأسف لم يصل شي من هذه الكتب إلينا.

و أمّا كتاب (القواعد) الّذي صنفه شيخنا الأعظم الشّهيد الأوّل (قدّس اللّه نفسه) فليس متمحضاً في سرد القواعد الفقهية، بل يحتوي على مسائل فقهية مختلفة من شتّى الأبواب، و أخرى أصولية، و يرى فيه بعض المسائل الكلامية بل اللغوية أيضاً، فهو بكتاب فقهي أشبه منه بغيره.

و كذا (تمهيد القواعد) للعلّامة النحرير الشهيد الثّاني، فهو كما ذكر (قدس اللَّه نفسه) في مقدمته يحتوي على مائة قاعدة أصولية و ما يتفرع عليها من الأحكام، و مائة قاعدة أدبية مع ما يناسبها من الفروع الشرعية.

و أمّا كتاب (عوائد الأيّام) في بيان قواعد الأحكام و مهمّات مسائل الحلال و الحرام، الّذي ألفه شيخنا المحقق النراقي قدس سره فهو- كما يظهر من اسمه- و إن اشتمل على بعض القواعد الفقهية

إلّاأنّه لايستوعبها، كما أنّه لايختص بها بل يعمّها وغيرها.

فتحصّل من ذلك كله أنّه لايوجد في مؤلفاتنا تأليف يحتوي على تلك القواعد الهامة بأجمعها و يبحث عنها بحثاً يليق بها، و لذلك لم يبق لي شك في أنّ القيام بهذه المهمة بجمع تلك القواعد في موسوعة مستقلّة و البحث عنها بما يليق بها خدمة للعلم و أهله، فقمت لها مع قلة البضاعة مستمداً من اللّه التوفيق و الهداية، و أبتهل إليه سبحانه أن يُبلّغني مُناي في إتمامه، و أن يجعله ذخراً لي و تذكرةً لغيري إنّه خيرُ ناصرٍ و معين.

و القواعد الفقهية الّتي يستند إليها في مختلف أبواب الفقه و إن كانت كثيرة جدّاً إلّا أنّا نبحث في هذا الكتاب عن مهمّاتها، و هي ثلاثون قاعدة كما يلي:

1- قاعدة لاضرر.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 11

2- قاعدة الصحة.

3- قاعدة لاحرج.

4- قاعدة الفراغ و التجاوز.

5- قاعدة اليد (دلالتها على الملك و صحة التصرفات و ما يلحق بها من الأحكام).

6- قاعدة القرعة.

7- التقية.

8- قاعدة لاتعاد (لاتعاد الصلاة إلّامن خمس الخ).

9- قاعدة الميسور (الميسور لا يسقط بالمعسور).

10- قاعدة التسلّط (الناس مسلّطون على أموالهم).

11- قاعدة حجية البينة.

12- قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات.

13- قاعدة حجية قول ذي اليد.

14- قاعدة الحيازة (من حاز ملك).

15- قاعدة السّبق (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به).

16- قاعدة الإلزام (إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم).

17- قاعدة الجبّ (الإسلام يجب ما قبله).

18- قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن).

19- قاعدة ما يضمن و ما لايضمن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد و بالعكس).

20- قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي).

21- قاعدة عدم ضمان الأمين.

22- قاعدة الغرور (المغرور يرجع إلى من غرّه).

23- قاعدة

الخراج (بالضمان).

24- قاعدة اللزوم (كل معاملة لازمة إلاما خرج بالدليل).

25- قاعدة البيّنة واليمين (ثبوت البينة على المدّعي و اليمين على من أنكر).

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 12

26- قاعدة التلف المبيع قبل قبضه (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه).

27- قاعدة تبعية العقود للقصود.

28- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممّن لاخيار له).

29- قاعدة الاقرار (من ملك شيئاً ملك الإقرار به).

30- قاعدة الطهارة.

و نبدأ بالأهم فالأهم و نجعلها في مجلدين إن شاء اللّه تعالى، و نراعي جانب الاختصار في سرد المطالب و نقل الأقوال، و لا نتعرّض لها إلّاإذا مسّت الحاجة إليها عند البحث، و نصرّح بأساميهم و أسامي كتبهم الّتي ننقل عنها، و نجتنب عن التكنّي عنهم و عن كتبهم بما تداول في هذه الأيّام، إلّاإذا دعت إليه الضرورة، حفظاً لحقوقهم العظيمة و حرصاً على درك الحقيقة، فلعلّ الناظر يراجع كلماتهم و يفهم منها غير ما فهمناه و يرى فيها رأياً أقرب إلى الحق و الصواب.

و قبل الشروع في البحث عن هذه القواعد لابدّ لنا من تحقيق مرادنا من «القاعدة الفقهية» و طريق تمييزها عن «المسائل الأصوليّة» و «المسائل الفقهية».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 13

القاعدة الفقهية و تمييزها

عن المسائل الأصولية والفقهية

إصطلح جمع من متأخّرى الأصوليّين- كما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة- على إطلاق هذا العنوان أعنى «القاعدة الفقهية» على أحكام عامة ترتبط بكثير من المسائل الفقهية، و بما أنّ المقصود هنا بيان مرادهم منها وجهة افتراقها عن المسائل الأصوليّة و الفقهية فقبل ذلك لابدّ من الإشارة إلى تعريف المسائل الأصوليّة و الفقهيّة إجمالًا، فنقول:

أمّا المسائل الأصولية، فقد ذكروا لها تعاريف مختلفة لايهمنا التعرّض لها و لما قيل أو يمكن أن يقال فيها، كيلا نخرج عن طور

البحث الّذي أشرنا إليه في المقدّمة؛ و عليه نكتفي بذكر ما هو الحق عندنا في المقام و ما يكون مقياساً لتشخيص المسائل الأصوليّة عن غيرها عند الشك في بعض مصاديقها، و نقدّم لذلك مقدمة هي:

إنّ علم «أصول الفقه» في عصرنا الحاضر يشتمل على أنواع مختلفة من المسائل، أحدها: ما يبحث فيها عن كليّات ترتبط بدلالة الألفاظ الواقعة في الكتاب و السنة و معاقد الإجماعات؛ و تسمّى «مباحث الألفاظ».

ثانيها: ما يبحث فيها عن حجية أدلّة كثيرة و جواز الإستناد إليها في كشف الأحكام الشرعية و تسمّى: «باب الإمارات و الأدلّة الإجتهاديّة».

ثالثها: ما يبحث فيها عن وظيفة المكلّف عند الشك في حكمه الواقعي مع عدم طريق إليه، و هو بحث «الأصول العلميّة».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 14

رابعها: ما يبحث فيها عن حكم تعارض الأدلة الشرعية و طريق علاجها و هو باب «التعادل و الترجيح».

و خامسها: أبحاث تدور حول «الإجتهاد و التقليد» و حجية قول المجتهد للعامي و حدودها و شرائطها.

و المسائل الأخيرة قسم من بحث الحجج الشرعية إلّاأنّها مخصوصة بالمقلّدين، كما إنّ ما قبلها أعني أبحاث التعادل و الترجيح ترجع إليها أيضاً لأنّها ترجع إلى تعيين ما هي الحجّة من الأدلة المتعارضة.

ثمّ لاريب في أنّ علم الأصول لم يكن بادئ الأمر مشتملًا على عامة تلك الأبحاث كما يظهر بمراجعة كتب الأقدمين من الأصوليّين؛ بل زيدت عليه تدريجاً حتى بلغ ما نشاهده اليوم، و لاشك في أنّا نرى نحواً من الإرتباط بين هذه المسائل إجمالًا بحيث لايستنفر الطبع من جعلها علماً واحداً منفرداً بالتدوين، و هذا شي يظهر للناظر في أوّل نظرة، كما أنّا نرى بينها إشتراكاً في الأثر و هو أنّها تعطي الفقيه قدرة قريبة على كشف الأحكام

الشرعية من مداركها، و إشتراك جميع مسائلها في هذا الأثر أيضاً ممّا لاينكر؛ أضف إلى ذلك أنّا نرى فرقاً واضحاً بين هذه المسائل و سائر العلوم الّتي يُحتاج إليها في الفقه كعلمي الرّجال و الحديث و اللّغة و غيرها بحيث إذا عرض علينا بعض تلك المسائل لم نشك أنّها من الأصول أو ليست منها، كل ذلك معلوم بالوجدان.

و هذه الأمور، أعني الإرتباط الّذي يوجد بين تلك المسائل، و إتّحادها في الأثر الخاص، و تمايزها عن مسائل سائر العلوم المعلوم بالوجدان إجمالًا، كلّها حاكية عن وجود نوع من الوحدة بين تلك المسائل يتجلّى بأنحاء مختلفة؛ و من الواضح أنّ جمع هذه المسائل المختلفة بهذا النّحو و جعلها علماً واحداً كما تصدّى له جمع من المحققين و قرّره الآخرون لم يكن صدفة و إتفاقاً بل لم يحملهم على ذلك إلّاالربط الواقعي بينها.

فإذن لايمكننا القول بخروج بعض هذه الأبحاث عن المسائل الأصلية وعدّها بحثاً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 15

إستطرادياً كما ارتكبه كثير منهم، حتّى جعل المحقق القمي قدس سره جلّ تلك المباحث إلّا ما شذ منها خارجاً عن مسائل الأصول و داخلًا في مبادئها، نظراً إلى أنّها ليست أبحاثاً عن عوارض الأدلّة الأربعة بل عن الأدلة بما هي أدلة. و ليت شعرى إذا كانت عامة مباحث الألفاظ و جميع أبحاث الأدلة الإجتهادية و كذا الأصول العمليّة خارجة عن علم الأصول فأين هذا العلم الّذي قرع الأسماع و ملأ الكتب؟ و هل هو البحث عن أحوال تعارض الدليلين فقط؟ و ما الداعي إلى إخراج هذه المسائل المهمّة عن علم الأصول؟

و يتلوه في الضعف قول من يرى دخول مباحث الألفاظ طراً في مبادئ هذا العلم، مع أنّها تقرب من نصف مسائل

الأصول، و لايُرى أيّ فرق بينها و بين غيرها من مسائل الأصول فيما يُرام من أهدافه. فالحق أنّ تصحيح التعاريف الّتي ذكروها للأصول أهون من إرتكاب التفكيك بين تلك المسائل.

و التّعريف الجامع بين عامة تلك المسائل و ما أشبهها، الحاكي عن الوحدة الّتي تتضمّنها، هو أن يقال: «إنّ مسائل الأصول هي القواعد العامة الممهَّدة لحاجة الفقيه إليها في تشخيص الوظائف الكلّية للمكلّفين»، و على هذا تمتاز المسائل الأصوليّة عن غيرها من المسائل الفقهية و القواعد الفقهية و سائر العلوم بأمور:

أوّلها: أنّها ممهّدة لحاجة الفقيه إليها في تشخيص وظائف المكلّفين، و بهذا تمتاز عن العلوم الأدبيّة و أمثالها الّتي يحتاجها الفقيه ايضاً، حيث لم تُمهَّد لذلك. و منه يُعلم أنّ أبحاث صيغة الأمر و مادته و المشتق و أمثاله أبحاث أصوليّة و إن كانت تشبه الأبحاث اللغويّة و الأدبيّة، لأنّها ممهَّدة لحاجة الفقيه إليها.

ثانيها: أنّ نتائجها أحكام و وظائف كليّة، فالبحث عن حجية الإستصحاب في الشّبهات الموضوعيّة و كذا أصالتي البراء و الإحتياط الجاريتان فيها و ما شاكلها ليست أبحاثاً أصوليّة، لأنّ نتائجها أحكام و وظائف شخصية.

ثالثها: أنّها لاتختصّ بباب دون باب و بموضوع معيّن دون آخر، بل تشمل جميع الموضوعات في جميع أبواب الفقه، مهمّا وجد لها مصداق، فإنّ البحث عن هيئة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 16

الأمر و مادته و أبحاث العموم و الخصوص و كذلك أبحاث الأدلّة الإجتهاديّة و الأصول العمليّة و أحكام التعارض و غيرها لاتختصّ بموضوع دون آخر و بباب من أبواب الفقه دون باب، و بهذا تمتاز عن القواعد الفقهيّة كما سيأتي شرحه إن شاء اللّه.

و ممّا ذكرنا تعرف أنّه ليس من شرط المسألة الأصوليّة الوقوع في طريق إستنباط الحكم الشرعي، كما

يظهر من غير واحد من الأعلام، و ذلك لأنّ البحث في كثير من مسائله بحثّ عن نفس الحكم الشرعي لاعمّا يقع في طريق استنباطه، كالبحث عن البراءة الشرعية في الشبهات الحكميّة المستفادة من قوله عليه السلام «كل شي لك حلال»- بناءاً على شموله للشّبهات الحكمية- فإنّه بحث عن حكم شرعي عام، و هو الإباحة، غاية الأمر أنّه لايختصّ بباب دون باب و بموضوع دون آخر، بخلاف الأحكام المبحوث عنها في الفقه. و كذا الكلام في غير البراءة من الأصول العمليّة عقلية كانت أو شرعيّة، فإن ما اشتمل منها على حكم ظاهري شرعي كان البحث عنه بحثاً عن نفس الحكم الشرعي، و أمّا في غيره فالبحث يدور مدار بيان وظيفة الشاك عند الحيرة و الشكّ على نحو كلّي عام من دون إختصاصٍ بباب دون باب و بموضوع دون آخر، كما هو شأن المسائل الفرعيّة.

و أمّا المسائل الفقهيّة؛ فهي «المسائل الباحثة عن الأحكام و الوظائف العملية الشرعية و ما يؤول اليها و عن موضوعاتها الشرعية». فالمسائل الباحثة عن الأحكام الخمسة المشهورة، و كذا ما يبحث عن الأحكام الوضعيّة، و ما يبحث عن ماهية العبادات، و كذا البحث عن مثل طهارة و النّجاسة الثابتتين لموضوعات خاصّة، ممّا يؤول إلى الأحكام تكليفية أو وضعية تتعلّق بأفعال المكلّفين، كلّها أبحاث فقهية داخلة فيما ذكرناه. كما أنّ البحث عن عبادات الصبي و سائر الأحكام الّتي تشمله أيضاً كذلك، فموضوع المسألة الفقهيّة إذن ليس خصوص الأفعال، و لا أفعال المكلّفين، لاستلزامه القول بالإستطراد في كثير من مسائله، كالأبحاث المتعلّقة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 17

بعبادات الصبي و سائر أفعاله، و كالمسائل الباحثة عن أحكام وضعية متعلّقة بأعيان خارجية كأحكام المياه و المطهّرات و النّجاسات،

و لا داعي الى إخراجها من الفقه مع كثرتها، كما أنّه لا وجه لصرفها عن ظاهرها و إرجاعها إلى البحث عن أفعال المكلّفين بالتعسّف و التكلّف.

و من هنا تعرف أنّ القواعد الفقهيّة «هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة»، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلّاأنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لايضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها؛ و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لاضرر و لا حرج؛ فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلّاأنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية.

و هذا بخلاف المسائل الأصوليّة، فإنّها إمّا لاتشتمل على حكم شرعي أصلًا بل تكون واقعةً في طريق إستنباطه، ككثير من مسائله؛ و إمّا تتضمّن حكماً عاماً كالبراءة الشرعيّة الجارية فيما لانصّ فيه- على ما عرفت- من غير إختصاصٍ بموضوع دون آخر، بل تجري في جميع الموضوعات إذا فقد فيها النصّ.

لايقال: إنّها تختص أيضاً بموضوع خاصّ و هو ما لانصّ فيه.

فإنّا نقول: إنّ هذه الخصوصيّة ليست خصوصيّة خارجيّة من قِبل ذات الموضوع، و إنّما هي خصوصيّة ناشئة من ملاحظة حكم الشرع كما لايخفى على الخبير.

و الغرض من جميع ما ذكرنا في تعريف المسألة الأصوليّة و الفقهيّة و القاعدة الفقهيّة تشخيص حال بعض المسائل المتشابهة الّتي قد يقع البحث عنها، و أنّها من الأصول أو من القواعد

الفقهية أو من الفقه نفسه. و من المعلوم أنَّ تمعيص حال القواعد الفقهية، ج 1، ص: 18

المسألة و إندراجها في أي واحد من العلوم له دخلّ تامّ في طور البحث عنها و كيفيّة استفادتها عن مبادئها الخاصة؛ فإنّ كلّ واحدٍ من هذه العلوم يمتاز بنوع من البحث لايجري في غيره، كما أشرنا إليه في المقدّمة فكن على بصيرة منها.

فائدة: إشتهر في ألسنة جماعة من الأصوليّين أنَّ المسائل الأصوليّة تنفع المجتهد دون المقلِّد، بخلاف المسائل الفقهيّة فإنّها تنفع المجتهد و المقلِّد كليهما، و قد يُجعل هذا طريقاً لتمييز المسألة الأصوليّة عن الفقهية.

و من نتائج هذا البحث- كما صرّحوا به- هو أنَّ تطبيق كبريات المسائل الفقهية على مصاديقها الجزئية ليس من شأن الفقيه، بل عليه بيان الأحكام الفرعيّة الكليّة الدائرة على موضوعاتها العامّة، و أمّا تشخيص مصاديقها و تطبيقها عليها عند الحاجة إليها فهو موكول إلى المقلِّد، وليس للفقيه فيه نصيب أصلًا- اللّهم إلّافي عمل نفسه-؛ و على هذا لو كان تشخيص المقلِّد في بعض الموضوعات مخالفاً لمجتهده فليس قوله حجة في حقّه، بل كلٌ يعمل على شاكلته.

و فيه إشكال واضح، فإنّه مخالف لما استقرّ عليه ديدنهم فى طيات كتب الفقه، حيث نراهم يكثرون البحث عن تشخيص المصاديق الخارجية و صدق العناوين العرفية الواردة في أدلّة الأحكام الشرعيّة على مصاديق مشكوكة و عدم صدقها ثم الإفتاء بما تستقرّ عليه أنظارهم.

فنراهم مثلًا يبحثون عن «التّغيير» الموجب لنجاسة الماء و أنّه صادق على التقديري حتّى يحكم بنجاسته إذا تغيّر تقديراً أم لا؟ و عن الماء الّذي نقص عن الكرّ بمقدارٍ يسير أنَّ إطلاق «الكرّ» عليه هل هو من باب المجاز و المسامحة أم أنّه حقيقة بنظر العرف حتّى يجري عليه

أحكام الكر؟ و كذا ما أشبهه من التحديدات الواردة في الشريعة؛ و عن الأحجار المأخوذة من المعادن، و أنّه هل يصدق عليها عنوان «الأرض» الوارد في أبواب ما يصحّ السجود عليه حتّى يصحّ السجود عليها أم لا؟ و أنّه هل يجوز السّجود على قشور الفواكه مطلقاً أو بعد انفصالها، نظراً إلى صدق القواعد الفقهية، ج 1، ص: 19

عنوان «ما أُكل» الوارد في أخبار الباب عليها أم لا؟ ... إلى غير ذلك ممّا لايُحصى كثرة، فإنّ جميع ذلك في الحقيقة راجع إلى تشخيص الموضوعات العرفيّة الخارجيّة.

فلولا أنَّ هذه التطبيقات موكولة إلى نظر الفقيه لكان من الواجب الإفتاء بالكليّات فقط، بأنّ يقال: الماء إذا تغيّر بالنّجاسة نجس، و: الكر طاهر مطهِّر، و: يجب السّجود على الأرض و ما خرج منها إلّاما أُكل و لُبس؛ و يخلّى بين المقلّدين و بين مصاديق هذه الكبريات الكلّية.

و السرّ في جريان سيرتهم في الفقه على ذلك أنَّ ملاك التقليد- و هو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم- لايختصّ بالأحكام الكليّة، بل قد يحتاج تطبيق كثير من الموضوعات العرفيّة على مصاديقها إلى دقّة في النّظر و تعمّق في الفكر كالأمثلة المذكورة، و ذلك خارج عن قدرة العوام فعليهم الرّجوع فيها إلى نظر المجتهد و رأيه؛ و المجتهد يرجع في تشخيصها إلى ارتكازاتهم المغفولة الموجودة في أعماق أذهانهم و أذهان جميع أهل العرف- و منهم مقلِّديه- فيستخرجها و يكشف بها صدق هذه العناوين على المصاديق المشكوكة و عدمه، و يفتي بمقتضاه.

نعم، في المفاهيم الواضحة الّتي لافرق فيها بين المجتهد و العامي- كمفهوم الماء و الدّم و أمثالهما- كلٌّ يرجع إلى تشخيصه و ليس تشخيص واحد منهما حجة في حق غيره.

و منه يظهر وجه عدم جواز

تفويض أمر الاستصحاب و غيره من الأصول العمليّة في الشّبهات الموضوعيّة إلى المقلّدين، مع أنّها ليست من المسائل الأصوليّة قطعاً، و الوجه فيه أنّ تشخيص مجاريها و معارضاتها و الحاكم و المحكوم منها ممّا لايقدر عليه العامي، فهو جاهل بها و يجب عليه الرّجوع إلى العالم بها؛ و قد عرفت أنّ رجوع الجاهل إلى العالم لايختصّ بالأحكام الكليّة، بل يعمّها و الموضوعات المشكلة و ما شاكلها لإتّحاد ملاك الرّجوع في الجميع.

أقسام القواعد الفقهية

تنقسم القواعد الفقهيّة إلى أقسام:

الأوّل: ما لايختصّ بباب من الفقه دون باب بل يجري بحسب مدلوله في جلّ الأبواب أو كلّها إلّاأن يمنع منه مانع، مثل قاعدة لاضرر و قاعدة لاحرج و قاعدتي القرعة و الصحّة على قولٍ، و لنسمّها: «القواعد العامة».

الثاني: ما يختصّ بأبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ و لايجري في غيرها، كقاعدة التلف في زمن الخيار، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن، و قاعدة عدم ضمان الأمين، و ما شابهها.

الثالث: ما يختصّ بأبواب العبادات، كقاعدة لاتعاد، و قاعدة التّجاوز و الفراغ على المعروف، و ما يضاهيهما.

الرابع: ما يجري في أبواب المعاملات بالمعنى الأعمّ كقاعدة الطهارة و غيرها.

الخامس: ما يُعمل لكشف الموضوعات الخارجية الواقعة تحت أدلّة الأحكام، مثل حجّية البيّنة و حجّية قول ذي اليد، و كفاية العدل الواحد في الموضوعات و عدمها؛ فهي كالأمارات الّتي يستند إليها في باب الأحكام. و الفرق بينها- أي الأمارات- و بين هذا القسم من القواعد الفقهية أنّها تُعمل لكشف الأحكام الكلّية و هذه تعمل لكشف الموضوعات، إلى غير ذلك من الأقسام.

و الأولى أن نخصّ كلّ قسم من هذه الأقسام ببحث مستقلّ، لما بين القواعد المندرجة تحت كل قسم من القرابة و المشاكلة الموجبة لتسهيل الأمر

في إثباتها ودرك حقائقها و حلّ مشكلاتها.

«والحمد للّه أوّلًا و آخراً»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 21

قاعدة لاضرر

اشارة

هذه القاعدة من أشهر القواعد الفقهية، و يستدلّ بها في جلّ أبواب الفقه من العبادات و المعاملات، بل هي المدرك الوحيد لكثير من المسائل؛ و لهذا أفردوها بالبحث و صنف فيها غير واحد من أعاظم المتأخرين رسالات مستقلّة بيّنوا فيها حال القاعدة من حيث مدركها و معناها، و فروعها و نتائجها. منهم العلّامة الأكبر شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره حيث ضفّ فيها رسالة طبعت في ملحقات مكاسبه بعد أن تعرّض لها استطراداً في في فرائده ذيل قاعدة الاشتغال، و العلّامة المحقق شيخ الشريعة الاصفهاني قدس سره، و العلّامة النحرير النائيني قدس سره، و العلّامة النراقي قدس سره، و قد جعلها العائدة الرابعة من عوائده.

فبعضهم تقبّلها بقبول حسن و جعلها مدركاً لكثير من الفروع الفقهية، و بعضهم خرّب بنيانها من القواعد، و اعتقد بعدم إمكان الاعتماد عليها لاثبات شي من الفروع الّتي لايوجد لها مدرك سواها، و بعضهم رآها حكماً قضائياً يعتمد عليه في أبواب القضاء لاغير؛ بما سنتلو عليك منها ذكراً. فهذه القاعدة تليق بالبحث و التنقيح التام لكي يتضح حال تلك الفروع الكثيرة المتفرّعة عليها في الأبواب المختلفة من الفقه.

فنقول- و من اللَّه جل ثناؤه التوفيق و الهداية-: إنَّ الكلام فيها يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في مدركها

اشارة

لاريب في أن نفي الضرر و الضرار في الجملة من الأمور الّتي يستقلّ بها العقل، و يشهد له في مقامات خاصة آيات من الكتاب العزيز:

قال اللَّه تعالى: «لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ». «1»

والمعنى أنّه قد نهى سبحانه عن إضرار الأمّ بولدها بترك إرضاعه غيظاً على ابيه لبعض الجهات، كما أنّه نهى سبحانه عن إضرار الاب بولده بمنع رزقِهنَّ و كسوتِهنَّ بالمعروف مدة الرضاع، فيمتنعن عن

إرضاع الولد، فيتضرر منه الولد.

و هذا أظهر الاحتمالات في معنى الآية الشريفة، و يشهد له صدرها ايضاً حيث قال سبحانه: «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «2»

فإنّه يشتمل على حكمين: حكم إرضاع الأم حولين كاملين، و حكم الإنفاق عليهنّ مدة الرضاع، و ذيل الآية متمم لهذين الحكمين؛ فكأنّه سبحانه قال: فإنّ أبى أحدهما عن القيام بما هو وظيفة له- الأب من الإنفاق و الأم من الإرضاع- فعلى الآخر أن لايعامله بترك وظيفته فيضرّ بالولد من هذه الناحية، و يؤيّده ايضاً قوله تعالى في نفس الآية: «وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» كما لايخفى؛ و على هذا يكون قوله «لاتُضَارَّ» مبنياً للفاعل و الباء زائدة، فإنّ المضارّة تتعدّى بنفسها.

و قد يُذكر في معنى الآية إحتمالات آخر مبتنية على كون «لاتُضَارَّ» مبنياً للمفعول و الباء للسببيّة، مثل ما ذكره الفاضل المقداد في (كنز العرفان في فقه القرآن) حيث قال: «قيل إنّ المراد أنْ لايُضارَّ بالوالدة بأنْ يترك جماعها خوفاً من الحمل و لاهي تمتنع من الجماع خوفاً من الحمل فتضرّ بالأب؛ روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام». و الآية على هذا المعنى، تدلّ على نهي الأب عن الإضرار بالأم و بالعكس، بسبب خوف الولد، و على الأوّل تدلّ على نهيهما عن الإضرار بالولد؛ فهي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 25

على كلّ حال دالة على نفي الضرر و النهي عن الإضرار في الجملة، و هو المطلوب. و أمّا تمام الكلام في فقه الآية فهو في محلّه.

و قال سبحانه، أيضاً في حق النّساء المطلّقات: «وَ لَاتُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ». «1»

فنهى سبحانه عن الإضرار و التضييق على المطلّقات في

السكنى و النفقة في أيّام عدتّهن، كما أوصى سبحانه بهنّ في موضع آخر بقوله: «وَ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراًلِّتَعْتَدُوا» «2»

حيث نهى عن الرجوع إلى المطلّقات رجعياً لا لرغبة فيهنّ بل لطلب الإضرار بهنّ كالتقصير في النفقة أو لتطويل المدة حتّى تلجأ إلى بذل مهرها؛ كما أشار إليه في كنز العرفان.

و قال سبحانه، ناهياً عن الإضرار بالورّاث و تضييع حقوقهم: «مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ» «3»

فنهى سبحانه عن الإضرار بالورّاث في الوصية بأنّ يوصى ببعض الوصايا اجحافاً عليهم و دفعاً لهم عن حقّهم؛ أو يقرّ بدين ليس عليه دفعاً للميراث عنهم. و يشير إليه أيضاً قوله تعالى: «فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ» «4»

و الجنف هو الميل إلى أفراط أو تفريط و الإضرار بالورثة.

و قال سبحانه، أيضاً «وَ لَايُضَآرُّ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ» «5»

فنهى عن إضرار كاتب الدّين و الشاهد عليه أو على البيع، بأن يكتب ما لم يمل أو يشهد بما لم يستشهد عليه؛ هذا اذا قُدِّر الفعل أعني: «لايضار» مبنياً للفاعل، و أمّا إذا قُدِّر مبنيّاً للمفعول فالنهي إنّما هو عن الإضرار بالكتَّاب و الشهداء إذا أدّوا حق الكتابة و الشهادة؛ على إختلاف الأقوال في تفسير الآية الشريفة.

هذا ولكنّ العمدة، في إثبات هذه القاعدة على وجه عام هي الروايات الكثيرة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 26

المدّعى تواترها، المرويّة من طرق الفريقين، و إن اختلفت من حيث العبارة بل المضمون؛ حيث إن بعضها عام و بعضها خاص، إلّاأن مجموعها كافٍ في إثبات هذه الكلّية.

و بما أنَّ في استقصاء هذه الروايات فوائد جمة لاتُنال إلّابه فاللازم ذكر ما وقفنا عليه في كتب أعلام الفريقين ممّا ذكره المحقّقون في رسالاتهم المعمولة

في المسألة و ما لم يذكروه لتتمّ الفائدة بذلك إن شاءاللّه. و إنّي و إن بذلت جهدي في جمعها و إستقصائها و أوردت ما أورده الأصحاب في هذا الباب و أضفت عليه ما ظفرت به ممّا لم يشيروا إليه، لكن لعلّ باحثاً يقف على ما لم أقِفْ عليه فإنّ العلم غير محصور على قومٍ، و كم ترك الأوّل للآخر. و كيف كان، نبدأ بذكر أخبار أصحابنا الأعلام، ثمّ نتبعها بذكر ما أورده الجمهور في أصولهم.

و أخبار اصحابنا على نحوين، فبعضها يدل على هذه القاعدة بعمومها، و بعضها واردٌ في موارد خاصة؛ و سوف نذكرها تباعاً إن شاء اللَّه.

الأخبار الدالة على القاعدة بعمومها:

1- ما رواه الكليني (رضوان اللّه تعالى عليه) في (الكافي) عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: إنَّ سمرة بن جندب «1» كان له عذق، و كان طريقه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 27

إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجي ء و يدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري: يا سمرة؛ لاتزال تفجأنا على حال لا نحبّ أن تفجأنا عليه، فإذا دخلت فاستأذن، فقال: لا أستأذن في طريق، و هو طريقي إلى عذقى، قال:

فشكاه الأنصاري إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاه فقال: إنّ فلاناً قد شكاك و زعم أنّك تمرّ عليه و على أهله بغير إذنه، فاستأذِن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله: أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله: خلِّ عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا، فقال: لا،

قال: فلك إثنان، قال: لا اريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق فقال: لا، قال فلك عشرة في مكان كذا و كذا، فأبى، فقال: خلِّ عنه و لك مكانه عذق في الجنة قال: لا أريد، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّك رجلٌ مضارٌّ و لاضرر و لاضرار على مؤمن، قال: ثمّ أمر بها رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقلعت ثم رمى بها إليه و قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنطلق فاغرسها حيث شئت. «1»

2- ما رواه في (الكافي) ايضاً عن عبداللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته و لايستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الانصاري إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فشكا إليه و خبّره القواعد الفقهية، ج 1، ص: 28

الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله، و خبّره بقول الأنصاري و ما شكا، و قال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله للأنصاري: اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فإنّه لاضرر و لاضرار. «1»

رواه في الوسائل في الباب 12 من كتاب إحياء الموت ثمّ قال: و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه، و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.

ولايخفى أنّ هذه الرواية

و ما قبلها رواية واحدة تحكي عن قضية واحدة نقلها زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام؛ و عمدة الفرق بين الطريقين هو ذكر قيد «على مؤمن» في قوله «لاضرر و لاضرار على مؤمن» في الأولى منهما دون الأخيرة، و سيأتي أنّ له دخلًا في فهم مغزى الحديث.

3- ما رواه الصدوق في (من لايحضره الفقيه) بإسناده عن الحسن الصيقل عن ابي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شي من أهل الرّجل فكرهه الرّجل، قال: فذهب الرّجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فشكاه فقال: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير أذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فدعاه فقال: يا سمرة! ما شأن فلان يشكوك و يقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة! إستأذن إذا أنت دخلت، ثمّ قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله: يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة قال: لا؛ قال: ما أراك يا سمرة إلّامضارّاً، إذهب يا فلان فاقلعها و اضرب بها وجهه. «2»

و هذه الرواية كماترى خالية عن ذكر فقرة (لاضرر و لاضرار)، و لكنّها مشتملة على صغراها و هي قوله: «ما أراك يا سمرة إلّامضاراً».

و كيف كان، فلا ريب في أنّ هذه الروايات الثلاث تحكي عن قضية واحدة و إن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 29

اختلفت عباراتها و بعض خصوصياتها، نقلها «زراة» تارة و «أبوعبيّدة الحذّاء»

أخرى. و يظهر منها أنّه كان لسمرة بن جندب حق العبور إلى نخلته من باب البستان الّذي كان دار الانصاري فيه؛ ولكن أراد استيفاء حقّه مع الاضرار بالأنصاري، و لم يرضَ بالجمع بين حقّه و حقّ الأنصاري بأنْ يكون دخوله مع استيذان منه، بل و لم يرض بالاستبدال عنها، فدفع عنه رسول اللّه صلى الله عليه و آله شرّه، و أمر بقلع نخلته، لانحصار طريق خلاص الأنصاري مِنَ الظالم المجحف فيه. و في فقه الرواية أبحاث تأتي في محلّه عن قريب إن شاء اللَّه.

4- ما رواه في (الكافي) عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لاضرر و لاضرار، و قال: إذا أُرِّفت الأُرَف و حُدّت الحدود فلا شفعة. «1» رواه في الوسائل عن الكافي في الباب من أبواب الشفعة، ثمّ أشار إلى رواية الشيخ و الصدوق له بطرقهما؛ إلّاأنّ في رواية الصدوق زيادة و هي: «و لاشفعة إلّالشريك غير مقاسم». «2»

و يظهر من هذا الحديث أنّ العلّة أو الحكمة في جعل «حق الشفعة» للشريك هي لزوم الضرر و الإضرار عند فقده، فإنّ الإنسان لايرضى بأيّ شريك؛ و يدلّ أيضاً على أنّ هذا الحقّ ثابت في المشاع و قبل القسمة، و أمّا بعدها فلاشفعة، و هو المراد من قوله: إذا أُرِّفت الأُرَف (أي أعلمت علامات القسمة) وحدّت الحدود فلاشفعة؛ و يدلّ عليه أيضاً الزيادة الواردة في طريق الصدوق و هو قوله عليه السلام و لاشفعة إلّالشريك غير مقاسم «3».

و في هذا الحديث ايضاً أبحاث تدور حول قوله عليه السلام (لاضرر و لاضرار) و أنّها رواية مستقلّة ذكرها

الراوي مع حكم الشفعة من باب الجمع في الرواية و النقل، أو أنّها من تتمة رواية الشفعة، و الكلام فيها يأتي عن قريب ان شاءاللّه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 30

و رواها في (مجمع البحرين) في مادة «ضرر» إلى قوله: لاضرر و لاضرار، إلّاأن فيه التقييد بقوله «في الإسلام» بعد قوله: و لاضرار. وليكن هذا على ذكر منك.

5- ما رواه في (الكافي) عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لايمنع نفع الشي، «1» و قضى بين أهل البادية أنّه لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، فقال: لاضرر و لاضرار.»

قال العلّامة المدفق شيخ الشريعة الاصفهاني قدس سره: إنّ في النسخة المصححة من الكافي عنده: «و قال: لاضرر و لاضرار»، لا فقال:. الخ، فتكون هذه الفقرة معطوفة على ما قبلها بالواو لا بالفاء، فليكن هذا أيضاً على ذكر منك.

أقول: و هنا شي ء يجب التنبيه عليه، و هو أنّه قد وقع الخلاف بينهم في أنّ مالك البئر إذا قضى حاجته و حاجة مواشيه وزرعه من مائها و فضل بعد ذلك شي، فهل يجب عليه بذله بلاعوض لمن احتاج إليه لشربه أو شرب ماشيته أو سقى زرعه، أو مع العوض، أم لا؟ و المعروف بينهم أنّه لايجب، ولكن المحكي عن شيخ الطائفة في المبسوط و في الخلاف و عن ابن الجنيد و السيد أبي المكارم بن زهرة أنّه يجب بذله لمن احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته خاصة، و المسألة معنونة في كتاب «احياء الموات»، و لنا في تأييد مختار الشيخ قدس سره و تضعيف ما ذهب إليه المشهور كلام يأتي.

و في

معنى قوله: «لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء» احتمالات:

احدها: أنَّ صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادية، حتّى منعوا عن سقي مواشيهم عند العطش الحاصل عادة بعد الرّعي، لم يقدروا على رعي مواشيهم حول الآبار و منعوا من الاستفادة عن كلائها، فمنع فضل الماء يمنع عن فضل الكلاء.

ثانيها: أنّ صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادية قابله صاحب الكلاء

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 31

بمنع فضل كلائه منه.

ثالثها: أنّ صاحب البئر إذا منع فضل مائها فلعل أهل البادية يحتاجون إليه لزرعهم و كلائهم و ذلك يُضِرّ بهم و يمنعهم عن الزرع و الكلاء، فلهذا أُمِرَ صاحب البئر بأن لايمنع فضل مائها حتّى لايمنع فضل الكلاء.

و لعلّ أوجه الاحتمالات هو الأوّل، فتدبّر.

6- ما أرسله الصدوق قدس سره: قال النّبي صلى الله عليه و آله: الإسلام يزيد و لاينقص. قال و قال: لاضرر و لاضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلّم خيراً و لايزيده شراً. قال: و قال: الإسلام يعلو و لايُعلى عليه. «1»

و الظاهر أن الصدوق قدس سره جمع هنا بين روايات ثلاث واردة بطرق مختلفة ليستدلّ بها على أنّ المسلم يرث من غير المسلم، أحدها- قوله: الإسلام يزيد و لاينقص.

ثانيها- لاضرر و لاضرار في الإسلام.

ثالثها- الإسلام يعلو و لايعلى عليه.

و أمّا قوله: «فالإسلام يزيد المسلم خيراً و لايزيده شراً» فالظاهر أنّه تفريع على الرواية الاولى؛ و الّذي يؤيّد ذلك ما رواه في الوسائل في هذا الباب بعينه عن «معاذ» أنّه ورّث المسلم من أخيه اليهودي- وكان عندئذ باليمن- و قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: الإسلام يزيد و لاينقص. فاستدلّ معاذ بهذه الرواية على أنّ المسلم يرث من أخيه اليهودي،

فعلى هذا ليس مجموعها رواية واحدة واردة في باب الإرث مشتملة على نفي الضرر و الضرار كي تعد رواية مغايرة لغيرها من الرّوايات. و يؤيّده أيضاً مارواه «الحاكم» في المستدرك «2» عن النّبي صلى الله عليه و آله: الإسلام يزيد و لاينقص، مجرداً عن هذا الذيل، أعني قوله: لاضرر و لاضرار.

7- مارواه المحدث النوري في (المستدرك) «3»

عن (دعائم الإسلام) عن أبي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 32

عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن جدار الرّجل و هو سترة فيما بينه و بين جاره، سقط فامتنع من بنيانه قال: ليس يجبر على ذلك، إلّاأن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو شرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: أستر على نفسك في حقّك إن شئت، قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدمه اضراراً بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه، قال لايترك، «1» و ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لاضرر و لاإضرار، و إن هدمه كلف أن يبنيه.

ولكن لايظهر من هذه الرواية أنَّ هذه الفقرة كانت مذكورة في كلام النّبي صلى الله عليه و آله مجردة عن غيرها، فلعلّه عليه السلام اخذها من قول النّبي صلى الله عليه و آله الوارد في قضية سمرة بن جندب بعنوان كبرى كليّة يستدلّ بها على مورد السؤال؛ و هذا أمر جائز للإمام عليه السلام كما يجوز لغيره؛ فلايجوز الاستشهاد بهذه الرواية على كون هذه الفقرة قضية مستقلّة من قضايا النّبي صلى الله عليه و آله كما قديتوهّم. فكن على بصيرة منه، حتّى أحدث لك منه ذكراً.

8- ما رواه في (المستدرك) أيضاً عن (دعائم الإسلام) عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن

أميرالمؤمنين عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: لاضرر و لاضرار. «2»

و هذه أيضاً- كالّتي قبلها- لاتدل على كون الفقرة المذكورة كلاماً مستقلًا من كلمات النّبي صلى الله عليه و آله و قضاءاً غير ما ورد في ذيل رواية سمرة.

9- ما رواه الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس و الجلد، فقضى أنَّ البعير برى ء فبلغ ثمنه ثمانية دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرّأس و الجلد فليس له ذلك، هذا الضرار و قد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس. «3»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 33

و يمكن عدّ هذه الرواية من الروايات العامة نظراً إلى ظهور قوله «هذا الضرار» في كونه صغرى لكبرى كلية مفهومة من العبارة، كما هو المعمول في حذف الكبريات في مقام التعليل و الاكتفاء بذكر صغراها، فكأنّه قيل: هذا الضرار و لاضرار، أو لا يجوز الضرار. و إحتمال كون الكبرى المحذوفة مقيّدة بقيود لم يكن المقام مقام ذكرها، لكونه من مصاديقها على كل حال، بعيد عن ظاهر العبارة كما لايخفى على من لاحظ نظائرها، مضافاً إلى أنّ ظاهرها كون التعليل بأمر ارتكازي عقلي، ولاقيد في هذا الحكم بنظر العقل فتدبّر. و كيف كان، فهي دالة على نفي الضرار فقط، فلو قلنا بالفرق بينه و بين عنوان الضرر- كما هو الأقوى- فلا تكون دالة على نفي الضرر.

الأخبار الدالة على القاعدة الواردة في الموارد الخاصة

مامرّ كان هي الروايات الدالة على هذا الحكم عموماً، و إليك بعض ما ورد في الموارد الخاصة المؤيّدة لما سبق من العمومات:

10- ما

رواه في (الكافي)، عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الّذي كانت عليه، و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقية من العيون، و بعضها لايضرّ من شدّة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلايضرّ، و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ، و إن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلايضرّ، و قال: يكون بين العينين ألف ذراع. «1»

و يظهر من هذه الرواية أنّ الإضرار بالغير غير جائز، حتّى إذا كان منشأه التصرّف في أمواله الّتي يتسلّط على التصرّف فيها كيف يشاء بمقتضى قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم، فإنّ صاحب العين إنّما أراد التصرّف في عينه المملوكة بأن يجعلها

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 34

أسفل ممّا كانت فمنعه الإمام عليه السلام من ذلك لما فيه من الإضرار بالعيون القريبة منها.

هذا ولكن لاعموم فيها يمكن التمسك به في غير موردها، نعم لايبعد التعدّي عنه إلى غير البئر من التصرّفات و إلى سائر الجيران و الأملاك المتقاربة.

و قد عنون الفقهاء هذه المسألة في باب «حريم العين» من كتاب إحياء الموات، و المشهور بينهم أنَّ حريم العين و القناة ألف ذراع في الارض الرخوة و خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة؛ ولكن المحكي عن الأسكافي و المختلف و المسالك أنّ حدّه أن لايضرّ الثّاني بالأوّل.

و كيف كان، هذا الخلاف لا دخل له فيما نحن بصدده فإنّه لاشكّ في أنّ الحكمة أو العلّة في التحديد بالألف و خمسمائة على القول به هو

رفع الإضرار، و لايبعد القول بكفاية أحد الأمرين، أعني: البعد بالمقدار المذكور و العلم بعدم تضرّر الجار، و تمام الكلام في محلّه.

ثمّ لايخفى أنّ منصرف الرواية هو ما إذا كان ترك ذاك التصرف موجباً لفوات بعض المنافع الزائدة المترقبة لمالك العين لا ما إذا كان يتضرّر بتركه حتّى يؤول الأمر إلى تعارض الضررين؛ وليكن هذا على ذكر منك حتّى نبحث عنه في بحث تعارض الضررين من التنبيهات الاتية إن شاء اللّه تعالى.

11- ما رواه الكليني، بإسناده عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام:

رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتّى لاتضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟

فوقّع عليه السلام: على حسب أن لاتضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللّه. «1»

و هذه الرواية دالة على أنّ هذا الحكم، أعني: عدم جواز الإضرار بالغير- حتى بأنّ يتصرف الإنسان في ملكه أو ملك مباح فيلزم منه ضرر على غيره- كان مرتكزاً في ذهن الراوي فلذا لم يسأل عن أصل الحكم و إنّما سأل عن صغراه بقوله: كم يكون القواعد الفقهية، ج 1، ص: 35

بينهما في البعد حتّى لاتضرّ إحداهما بالأخرى؟ و منشأ هذا الإرتكاز امّا التعارف الخارجي و ما هو الدائر بين العقلاء في أمثال هذه الموارد، و إمّا عمومات لاضرر، و إمّا ما رُوي عن الأئمّة السّابقين عليهم السلام من لزوم التباعد بين العينين بألف أو خمسمائة ذراع على اختلاف الأراضي، مثل ما روي عن الصّادق عليه السلام في الرواية السابقة.

و كيف كان، فطريق الإستدلال بهذه الرواية هو عين ما مربّيانه في الرواية السابقة؛ إلّاأنّ مورد السؤال هناك هو

خصوص التصرّف في العيون المستحدثّة من قبل، و السؤال هنا عن احداث عين جديدة في أرض قريبة من عين أخرى.

12- ما رواه بذلك الإسناد، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية، و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر، و يعطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتّقي اللّه، و يعمل في ذلك بالمعروف، و لايضرّ أخاه المؤمن. «1»

و الظاهر أن صاحب الرحى كان له حقّ الانتفاع من ذاك النّهر من قبل، و إلّاكان تصرفه فيه عدوانياً و جاز لصاحب القرية نهيه عن التصرف فيه بمثل هذا و تعطيل رحاه حتى إذا لم يرد سوق الماء في غير ذلك النّهر، فإنّ النّاس مسلّطون على أموالهم؛ و على هذا سوق الماء في غير هذا النهر مزاحم لحقه و يكون تعدياً عليه، فالمنع منه استناداً إلى هذه الجهة لادخل له بما نحن بصدده. ولكن الّذي يقرّب دلالة الرواية على المطلوب أنّ الامام عليه السلام لم يسند الحكم إليه، بل أسنده إلى عنوان آخر هو عنوان الإضرار فقال: (لايضرّ أخاه المؤمن)، و يستفاد منه حكم عام بعدم جواز إضرار المؤمن بأخيه في كل الموارد؛ و هو و إن كان حكماً تكليفياً في بادئ النظر إلّاأنّه يستفاد منه الحكم الوضعي أيضاً عند التأمّل فتأمّل.

13- ما رواه الكليني (رضوان اللّه تعالى عليه)، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أتى جبلًا، فشقّ فيه قناة، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 36

قال: فقال: يقايسان «1» بحقائب البئر ليلة لية، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرّت

بالأولى فلتعوّر.

و رواه الصدوق، بإسناده عن عقبة بن خالد؛ و زاد: و قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بذلك، و قال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل. «2»

وبمضمونه رواية أخرى عن الشيخ بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام.

و في (مجمع البحرين) «حقائب البئر» أعجازها. «3» و هذه الرواية أيضاً تدلّ على عدم جواز الإضرار بالغير و إن كان بالاستفادة من أرض مباحة، حيث قد أمر عليه السلام بالاختبار و المقايسة و النّظر الى ماء القناتين ليلة ليلة، فإن ثبت أنَّ القناة الأخيرة تضرّ بالأولى فلتعور و إلّافلا؛ و أمّا عدم حكمه بعور الاولى لو أضرّت بالثانية فوجهه واضح، إذا لايصدق الإضرار عليه بعد إقدامه بنفسه على حفر قناته قرب الأولى مع كون ذلك معرضاً لقلّة الماء عادة. و لايخفى أنَّ المستفاد من هذه الرواية الحكم الوضعي أيضاً

14- ما رواه في (الكافي)، عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ و لا أثم. «4»

و هي تدل على عدم جواز الإضرار بالجار بما لايضرّ الإنسان بنفسه، و قوله: (لا أثم) لعلّ معناه أنّه لايجوز إرتكاب الإثم في حقّ الجار و أنَّ كل إضرار به إثم، أو أنّه كفى في اداء حقّ المجاورة أن لايضرّ به، فإذا لم يضرّ به فلا إثم.

و رواه المحدّث الكاشاني قدس سره في (الوافي) في باب «حسن المجاورة» ثمّ قال: لعل المراد بالحديث أنَّ الرجل كما لايضار نفسه و لايوقعها في الإثم أو لايعد عليها الأمر إثماً، كذلك ينبغي أنّ لايضار أخاه و لايوقعه في الإثم أو لايعد الأمر عليه إثماً، يقال:

أثمه، أوقعه

في الإثم، أثمه اللّه في كذا عدّه عليه إثماً. إنتهى كلامه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 37

15- ما رواه الطبرسي، في (المجمع) مرسلًا في تفسير قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيرِ مُضَآرٍ» «1»

من أنّه جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر. «2»

و الظاهر منها- بقرينة سائر الروايات الواردة في ذاك الباب- أنَّ الضِرار في الوصية هو الوصية بتمام المال أو بأكثر من الثلث، و لايخفى أنّ المستفاد منها عدم صحة هذه الوصية و عدم نفوذها، سيّما بملاحظة الآية الشريفة، فهي لاتدلّ على الحكم التكليفي فحسب بل عليه و على الحكم الوضعي.

16- ما رواه الصدوق في (عقاب الأعمال) بإسناده عن النّبي صلى الله عليه و آله، في حديث: و من أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها لم يرضَ اللّه تعالى له بعقوبة دون النّار- إلى أن قال- و من ضارَّ مسلماً فليس منّا و لسنا منه في الدّنيا و الآخرة. «3»

و غير خفي أن الفقرة الأخيرة مطلقة، تدلّ على عدم جواز الإضرار بالمسلم مطلقاً.

17- ما رواه الكليني، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث: أنّه نهى أن يضارّ بالصبي أو تضار أمّه في رضاعه. «4»

و في ذيل هذا الباب روياة أخرى قريبة منها.

18- ما رواه الكليني، ايضاً بإسناده عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الشي ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شي ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. «5»

فحكم عليه السلام بأنَّ التّصرف في الشارع المباح بما يوجب الإضرار بالغير موجب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 38

للضمان، و أنَّ كون الطريق عامّاً لايمنع من هذه الحكم.

19- ما رواه الشيخ، بإسناده عن

أبي الصباح الكناني عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: كل من أضر بشي ء من طريق المسلمين فهو له ضامن. «1»

20- ما رواه الصدوق، بإسناده عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

لاينبغي للرّجل أن يطلق أمرأته ثمّ يراجعها و ليس له فيها حاجة ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الّذي نهى اللّه عزّوجلّ عنه، إلّاأن يطلق ثمّ يراجع و هو ينوي الإمساك. «2»

و قوله: فهذا الضرار الّذي نهى اللّه عزّوجلّ عنه، إشارة إلى قوله تعالى: «وَ لَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا». «3»

و في ذاك الباب بعينه روايات أخر في هذا المعنى، فراجع.

هذا ما وصل إلينا من طرق الاصحاب عموماً و خصوصاً، و هناك روايات آخر خاصة واردة في أبواب مختلفة يعثر عليها المتتبع قد طوينا الكشح عنها، و العمدة هي العمومات المتقدّمة.

الأخبار الدالة على القاعدة فى طرف العامّة:

و أمّا ماورد من طرق العامة فهي روايات:

1- مارواه أحمد، في مسنده «4» قال حدثنا عبداللّه، قال حدثنا ابو كامل الجحدري، قال حدثنا الفضيل بن سليمان، قال حدثنا موسى بن عقبة، عن اسحاق بن يحيى القواعد الفقهية، ج 1، ص: 39

بن الوليد بن عبادة بن صامت عن عبادة قال: إنَّ من قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله أنَّ المعدن جُبار، و البئر جُبار، و العجماء جرحها جبار، و العجماء البهيمة من الأنعام و غيرها، و الجبار هو الهدر الّذي لايُغرَّم؛ و قضى في الركاز الخمس، و قضى أنّ تمر النّخل لمن أبرّها إلّاأن يشترط المبتاع، و قضى أنّ مال المملوك لمن باعه ... إلى أن قال: و قضى للجدَّتَين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، و قضى أنّ من اعتق شِرْكاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال، و قضى أن لاضرر و

لاضرار، و قضى أنّه ليس لعرق ظالم حق، و قضى بين أهل المدينة في النخل لايُمنع نفع بئر، و قضى بين أهل المدينة أنّه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء.

قال في المجمع: الجبار بالضم و التخفيف الهدر يعني لاعزم فيه، و العجماء البهيمة سمّيت بذلك لأنّها لاتتكلّم، و المعنى: أنَّ البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئاً فذلك الشي هدر، و كذلك المعدن إذا انهار على أحد فهو هدر. «1» انتهى يعني لاغرامة في التلف في شي من هذه الموارد.

أقول: لاشك في أنّ هذه الاقضية صدرت في وقائع مختلفة، ولكن «عبادة» ذكر متون الأقضية و حذف مواردها و جمعها في حديث واحد؛ و مضمونها من أقوى الشواهد على ذلك، و على هذا فمن القريب جدّاً أن يكون قوله: «لاضرر و لاضرار» غير صادر عنه صلى الله عليه و آله مستقلًا و بلا سابقة دعوى و لامنازعة، بل لعلّه كان ذلك قضاء في واقعة أو وقائع متعددة و نقله عبادة مجرّداً عنها؛ فيحتمل قريباً أن يكون بعينه ماورد في قضية سمرة مع الأنصاري، أو ما ورد فيها و في حكمي الشفعة و منع فضل الماء- بناء على القول بوروده في ذيلها أيضاً على ما سيأتي شرحه- و حينئذ لايجوز لنا الأخذ بما يظهر منه بادئ النظر من وروده مستقلّاً و الاستدلال به على أنّه كان قضاءاً مستقلًا؛ فليكن هذا أيضاً على ذكر منك.

2- ما أرسله إبن الأثير، في (النهاية) أنّه صلى الله عليه و آله قال: لاضرر و لاضرار في الإسلام.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 40

و إحتمال التقطيع في كلام إبن الأثير عند النقل أيضاً قريب فلايصح عدّه قضاءاً مستقلًا

3- و هناك عبارات مختلفة من محققي اصحابنا تدل على

أنّ الحديث كان متّفقاً عليه بين العامة و الخاصة:

منها، ما ذكره العلامة قدس سره في (التذكرة) في المسألة الأولى من خيار الغبن، قال:

الغبن سبب الخيار للمغبون عند علمائنا و به قال مالك و أحمد لقوله صلى الله عليه و آله لاضرر و لاضرار في الإسلام. إنتهى.

و يظهر من عبارته أنّ مستند مالك و أحمد أيضاً في هذا الحكم هو حديث نفي الضرر، ولكن يحتمل أن يكون دليلًا لمختاره و مختار الأصحاب فقط. و كيف كان، فتمسّك العلامة بهذا الحديث في هذا المقام شاهد على كونه معتمداً عليه عند العامة و الخاصة.

و منها، ما أفاده السيد ابو المكارم بن زهرة في (الغنية) في أواخر أبواب الخيار من كتاب البيع لإثبات حكم الأرش من قوله: و يحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه و آله: لاضرر و ضرار.

و منها، ما أفاده شيخ الطائفة في المسألة 60 من كتاب البيع من (الخلاف) في باب حكم خيار الغبن: دليلنا ما روي عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: لاضرر و لاضرار. إنتهى.

و ليعلم أنّه قدس سره لم يذكر هنا قيد «في الإسلام» مع ذكره في كتاب الشفعة من (الخلاف) بعينه حيث قال: في المسألة 14 منه: إنّ قول النبي صلى الله عليه و آله: لاضرر و لاضرار في الإسلام يدلّ على ذلك؛ فإذن يشكل الإعتماد على ذكره هذا القيد هناك و الإستدلال به على وجوده في متن الرواية.

و الحاصل أنَّ أمثال هذه التعبيرات و الإستدلالات في كتب العامة و الخاصة تدلّ على كون هذه الرواية كالمُجمع عليها بينهم، حيث أرسلوها إرسال المسلّمات.

و ممّا ينبغي التنبيه عليه هنا، أنَّ صاحب الوسائل قدس سره روى هذه الفقرة أعني قوله

«لاضرر و لاضرار» مجردة عن غيرها في أبواب مختلفة من الوسائل مثل الباب 17 من أبواب الخيار، و قديوهم ذلك أنّها رواية أو روايات اخر فيستند إليها في إثبات صدور

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 41

هذه الفقرة مستقلّة، ولكن هذه الشبهة تزول بسرعة بعد ملاحظة أسناد هذه الأخبار، فإنّ أسنادها بعينها أسناد رواية زرارة الواردة في قضية سمرة بن جندب، و رواية عقبة الواردة في قضاء رسول اللّه في منع فضل الماء فراجع، و ديدن صاحب الوسائل في تقطيع الروايات معلوم لكلّ من له أنس بكتابه.

هذا، ما وقفنا عليه من الروايات الدالة على هذه القاعدة عموماً و خصوصاً في كتب الفريقين، و قد تحصّل منه أنّ هذه الفقرة لاضرر و لاضرار نقلها زرارة و أبوعبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر عليه السلام، و عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام، و رواها الصدوق و القاضي نعمان المصري مرسلًا، و أرسله الشيخ و العلامة و ابن زهرة (رضوان اللّه عليهم) في كتبهم إرسال المسلّمات، و من طرق العامة رواه أحمد مسنداً و ابن الأثير مرسلًا. و قد وردت روايات خاصة في مواضع شتّى تؤيّد مضمونها، فإذن لو لم ندّعِ التواتر فيها- كما ادعاه فخر الدّين في محكي (الإيضاح) من باب الرّهن- فلا أقلّ أنّها من المستفيضات الّتي لاينبغي التأمّل في جواز الإعتماد عليها حتّى من القائلين بعدم حجّية خبر الواحد.

المقام الثاني: في مفاد هذه القاعدة

و قبل الشروع في بيان مفاد القاعدة و مغزاها لابدّ من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الرّوايات.

الأمر الأوّل: قد عرفت أن قوله «لا ضرر و لاضرار» مذيّل في غير واحد من طرق الرّواية بقوله في الاسلام فهل هذا القيد ثابت بطرق صحيحة يُركن إليها،

بحيث لو توقف استظهار بعض ما ذكر في معناها عليه يحكم به أم لا؟

الّذي يظهر بعد التأمّل التام في أسانيد الرّوايات و مضامينها أن تذييل الحديث بهذا الذيل غير ثابت، لِما عرفت عند بيان الاخبار من عدم وروده إلّافي مرسلة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 42

الصدوق، «1» و مرسلة إبن الأثير، «2» و مرسلة الطريحي في (مجمع البحرين) في مادة «ضرر» ذيل حديث الشفعة «3» لكن الظّاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، لأنّ حديث الشفعة مذكور في جوامع أخبارنا بدون هذا القيد، و لا شكّ أنّه أخذ الحديث منها، و في كلام الشّيخ في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة «4» و قد عرفت أنّه نفسه نقله مجرداً عن هذا القيد في «المسألة الستّين» من كتاب البيع، و في كلام العلّامة في التذكرة في المسألة الأولى من خيار الغبن «5».

و الإنصاف أنّ شيئاً من هذه المرسلات بل و لامجموعها مع ما عرفت من السهو و الإشتباه في غير واحد منها لم تبلغ حداً يمكن معه الركون إليها؛ فما يظهر من بعض كلمات شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره من عدم وجود هذا القيد إلّافي كلام ابن الأثير في (النهاية) و إن كان مخالفاً للواقع، لما عرفت من نقله في كلام الصدوق و كلام غير واحد من أئمّة الفقه، إلّاأنّ هذا المقدار غير كاف في إثباته، كما أنّ ما نقله عن بعض معاصريه من دعوى التواتر في هذا القيد و إسناده إلى المحققين أيضاً، في غير محلّه. و الحاصل أنّ إثبات هذه الزيادة بنقل من عرفت دونه خرط القتاد.

و على هذا لاتصل النوبة إلى ملاحظة التعارض بين طرق الرّواية، و ما وردت فيه هذه الزيادة و ما لم ترد،

حتّى يقال بتقديم ما اشتمل على الزيادة، لما قرِّر في محله من تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، نظراً إلى أنّ الزيادة سهواً من الراوي نادر الوقوع جداً بخلاف النقيصة، فيؤخذ بما اشتمل على الزيادة؛ حتّى يجاب عنه بما أفاده المحقق النائيني بأنّ مبنى ذلك ليس إلّاسيرة العقلاء، و لايعلم بناؤهم على تقديم أصالة عدم الزيادة في أمثال هذه المقامات الّتي يحتمل قريباً كون الزيادة من الراوي عند النقل بالمعنى لمغروسيتها في ذهنه، بمناسبة الحكم و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 43

الموضوع، و ملاحظة أشباهه من قوله: لا رهبانية في الإسلام، لا إخصاء في الإسلام، و غير ذلك من أمثالهما. إنتهى ما أفاده قدس سره ملخّصاً.

هذا مع أنّا لم نجد أساساً لهذا الأصل و ما أشبهه ممّا ينسب إلى بناء العقلاء؛ فإنّه ليس عندهم أثر من هذه الأصول الّتي تنسب إليهم، بل الّذي وجدنا منهم أن مدارهم في هذه المقامات، إذا أدّت حاجتهم إليها في عمل أنفسهم، على الإطمئنان من أي طريق حصل، و عند الإحتجاج مع خصومهم على قرائن لفظية أو حالية أو مقامية توجب الإطمئنان عادة لمن اطّلع عليها، و لم نجد لهم تعبداً خاصاً بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. و إن شئت اختبر نفسك عند مطالعة الكتب الّتي ترد عليك كلّ يوم، فهل تأخذ بأصالة عدم الزيادة بعنوان أصل عقلائي و لو لم تفد الإطمئنان؟ فالإنصاف أن العقلاء لايعرفون كثيراً من هذه الأصول الّتي تنسب إليهم، و أنَّ بناءَهم في هذه الموارد على الأخذ بما تطمئن به أنفسهم لاغير.

و أمّا التذييل بقوله «على مؤمن»، فقد عرفت أنّه وارد في رواية ابن مسكان عن زرارة المرويّة في الكافي، ولكن عرفت

أيضاً أنَّ ابن بكير قد روى هذه الرواية بعينها عن زرارة مجردة عن هذا القيد، و رواها أيضاً بعينها أبوعبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام مجردة عنه، فإحدى الروايتين نقلها أبوعبيدة الحذّاء و زرارة برواية ابن بكير عنه مجردة عن القيد و الأخرى نقلها ابن مسكان عن زرارة مقيّدة به، فيكف يمكن الإعتماد على الأخيرة في إثباته، سيّما مع ملاحظة أنّه ليس قيداً يهتم بشأنه في بادئ النظر؟

ثمّ اعلم أنّ هذا البحث أعني زيادة «في الإسلام، أو على مؤمن» لو ثبت يترتب عليه بعض الفوائد المهمّة، و ليس كما أفاده المحقق النائيني قدس سره خالياً عن الفائدة؛ و تظهر الفائدة في تنقيح مفاد الحديث و تأييد كون كلمة «لا» نافية، الّذي استند إليه العلّامة الأنصاري في إثبات حكومة القاعدة على العمومات؛ لاناهية حتّى يكون مفادها حكماً فرعياً بعدم إضرار النّاس بعضهم ببعض، بيان ذلك:

إنّ الجار و المجرور (في الإسلام) هنا متعلق بفعل عام مقدّر و على اصطلاح القواعد الفقهية، ج 1، ص: 44

النحاة الظرف هنا ظرف لغو، و التقدير: لاضرر موجود في الإسلام؛ و معناه أنّه لايوجد حكم ضرري في أحكام الإسلام. و هذا المعنى يوافق حكومة القاعدة على عمومات الأحكام، و لايناسب كون «لا» ناهية، بأنّ يكون معناه: لاتضرّوا في الإسلام؛ لأنّ الإسلام ليس ظرفاً لإضرار النّاس بعضهم ببعض إلّاعلى تكلّف بعيد. و العجب من المحقّق النائيني (قدّس اللّه نفسه) حيث أنكر ذلك و أعتقد بجواز إرادة النّهي مع هذا القيد أيضاً! و كأنَّ الشبهة نشأت عن الخلط بين اصطلاح النحاة في الظرف، و بين الظرف و المظروف بمعناهما العرفي فراجع و تأمّل. و سيأتي تتمة لهذا الكلام عند تحقيق مفاد الحديث.

الأمر الثّاني: لايخفى على

الناظر في روايات الباب ورود قوله «لاضرر و لاضرار» ذيل قضية سمرة، و ظاهر غير واحد منها وروده مستقلّاً أيضاً، ولكنّ الإنصاف أنّه ظهور بدوي يزول بالتأمّل؛ فإنّ احتمال التقطيع فيها قوي جدّاً، و قد أشرنا إلى بعض ما علم التقطيع فيه، عند نقل الأخبار. هذا مضافاً إلى عدم اعتبار الطرق المشتملة على ذكر هذه العبارة مجرّدة عن غيرها، فلا يمكن الركون إليها.

ولكن ظاهر حديثي الشفعة و منع فضل الماء «1» المرويين عن عقبة بن خالد ورودها ذيل قضاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الشفعة و منع فضل الماء. لكن وقع التشكيك من غير واحد من محققي الأصحاب في هذا الظهور و احتمل كونه من باب الجمع في الرواية. و أوّل من فتح باب هذا التشكيك العلّامة الجليل شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره، فإنّه أصرّ على عدم ورودها في هاتين القضيتين، و أتعب نفسه الزكيّة في جمع القرائن على ذلك، و تبعه المحقّق النائيني قدس سره و أيّده بقرائن آخر.

و تظهر ثمرة هذا النزاع في تحقيق مفاد الحديث و أنّه نفي الأحكام الضررية الحاكم على عمومات أدلة الأحكام، أو أنَّ مفاده النّهي عن إضرار النّاس بعضهم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 45

ببعض؟ فإنّه لو ثبت ورودها ذيل حديثي الشفعة و منع فضل الماء كانت كالعلة لتشريع هذين الحكمين في الشريعة، و هذا لايناسب النّهي بل يناسب النفي كما هو ظاهر.

و كيف كان عمدة ما استند إليه المحقّق المذكور في إثبات هذا المدّعى المخالف لظاهر الرواية مقايسة قضايا رسول اللّه صلى الله عليه و آله المحكية عن طرق العامة المنتهية إلى «عبادة بن صامت» و ما ورد من طرق الخاصة المنتهية في كثير من

مواردها إلى «عقبة بن خالد»؛ فإنّ توافقهما و اتّحادهما في كثير من عباراتهما مع خلوّ رواية «عبادة» من هذا الذيل، مع أنّه نقل قضاءه صلى الله عليه و آله في الشفعة و فضل الماء بعينه كما نقله «عقبة بن خالد»، ممّا يضعف الاعتماد على هذا الظهور البدوي، و يوجب قوّة الظنّ بأنّ الجمع بين هذه الفقرة و سائر فقرات الرّواية كان من باب الجمع في الرواية من ناحية الراوي، لا أنّها صدرت في قضية واحدة عن النّبي صلى الله عليه و آله؛ سيّما مع كون عبادة ضابطاً متقناً في نقل الأحاديث و من خيار الشيعة على ما قيل. كما أنّه لايمكن الإستشهاد بظهور «الفاء» في قوله: «فلاضرر و لاضرار» في ذيل حديث منع فضل الماء في كون ما بعده متفرعاً على ما قبله و متّصلًا به؛ لما عرفت سابقاً من أن النّسخ المصحّحة من (الكافي) خالية عنها بل المذكور فيها هو «الواو» بدل «الفاء»؛ فراجع الروايات السابقة و تأمّلها.

هذا ملخّص ما أفاده العلّامة الإصفهاني في كلام طويل له في رسالته المعمولة في المسألة. ولكنّ الإنصاف أنَّ رواية عقبة بن خالد أقوى ظهوراً في اتّصال هذه الفقرة بقضائه صلى الله عليه و آله في الشفعة و منع فضل الماء من رواية عبادة في الإنفصال، بيان ذلك: إنّ من يتأمّل في رواية عبادة بن صامت لا يشك في أنّه لخّص قضايا رسول اللّه صلى الله عليه و آله، و ارتكب التقطيع فيها، و لم ينقلها مع مواردها، بل نقلها مجرّدة عن ذكر المورد؛ لأنّا نعلم قطعاً بعدم صدور هذه القضايا أو أكثرها عنه صلى الله عليه و آله بلا مقدّمة، بل كل واحدة منها كانت واردةً في

مورد خاص، مثل قضية سمرة بن جندب و شبهها؛ ولكن عبادة لخّصها و جمعها في عبارة واحدة. و من هنا يحتمل قريباً أن يكون قد حذف قوله:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 46

«لاضرر و لاضرار» عن ذيل قضائه في منع فضل الماء؛ حيث لايتفاوت معه المعنى حتّى يعد خارجاً عن حدود النقل بالمعنى المتداول بين الرواة، و اكتفى بذكر هذه الفقرة أعني: «لاضرر» بعنوان قضاء مستقلّ لوروده في موارد مختلفة.

و ممّا يقرب هذا الإحتمال أنّه لاشكّ في ورود «لاضرر» في ذيل قضية سمرة، ولكنّ عبادة لم ينقل موردها بل اكتفى بنقل قضائه صلى الله عليه و آله بأنَّه لاضرر و لاضرار مجرّداً عن كل شي؛ فيستكشف من ذلك عدم اعتنائه بنقل هذه الخصوصيات. فاكتفاؤه بذكر هذه الفقرة مستقلّة، و عدم تذييل قضائه صلى الله عليه و آله في الشفعة و منع فضل الماء بها، قريب جدّاً.

هذا مع أنّ الكلام بعدُ في سند رواية عبادة بن صامت، فإنّ مجرّد توثيق عبادة لو ثبت لايكفي في الاعتماد على الرواية، لاشتمال سندها على رجال آخرين لم يثبت لنا وثاقتهم لما عرفت من أنّ أحمد نقلها في مسنده بخمس وسائط عن عبادة. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الجمع بين الروايات في نقل واحد بهذا الوجه- بإلحاق حكمٍ يكون كالكبرى برواية خاصة تكون كالصغرى له- غير معهود من الرواة، بل هو أشبه بالفتاوى و الاجتهادات الّتي تداولت بعد عصر الرواة كما لايخفى.

فالحاصل أنّ صرف النظر عن ظهور رواية «عقبة» في ورود جميع فقراتها في واقعة واحدة و ارتباط بعضها ببعض بأمثال هذه الإحتمالات مشكل جداً؛ و وجود «فاء التفريع» و إنّ كان مؤيّداً للإتّصال، ولكنّ عدمها لايدلّ على عدمه، بل العطف بالواو

أيضاً ظاهر فيه و إن كان أضعف ظهوراً من الفاء.

و قد تبع هذا المحقق على هذا القول، المحقّق النائيني (قدّس سرّهما) في رسالته المعروفة، و استدلّ له مضافاً إلى ما ذكره بوجوه اخرى:

أحدها- إن أقضية النّبي صلى الله عليه و آله مضبوطة عند الإمامية و أهل السنّة، و بعد اتّفاق ما رواه العامة عنه صلى الله عليه و آله مع ما رواه أصحابنا عن أبي عبداللّه صلى الله عليه و آله و بعد ورود «لاضرر» مستقلًا في طريقهم، يحدس الفقيه أنّ ما ورد في طريقنا أيضاً كان قضاءاً مستقلّاً من دون أن يكون تتمة لحديثي الشفعة و منع فضل الماء، و إنّما الحقه بها عقبة بن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 47

خالد من باب الجمع في الرواية و النقل.

ثانيها- إنّ جملة «و لاضرار» على ما سيجي من معناها لاتناسب حديث الشفعة و لاحديث منع فضل الماء، فلا يحتمل تذييلهما بها في كلام النّبي صلى الله عليه و آله.

ثالثها- إنّ بيع الشريك بغير رضا شريكه ليس مقتضياً للضرر فضلًا عن أن يكون علّة له، فلايصحّ تعليل فساده بحديث لاضرر، و كذلك كراهة منع فضل الماء- على ما هو الأقوى من أنّه ليس وجه التّحريم- لايمكن تعليلها بلاضرر، فيستكشف من هذا عدم كونه من تتمة الحديثين.

ثمّ أورد قدس سره على نفسه بإمكان كونه من قبيل العلّة في التشريع- و يعني بها حكمة الحكم-، و أجاب عنه بأنّ حكمة الأحكام لو لم تكن دائمية فلا أقلّ من لزوم كونها غالبية، و الحال أنّ الضرر في موارد الشفعة و منع فضل الماء ليس غالبياً. هذه خلاصة ما أفاده.

و جميع ما ذكره قدس سره قابل للمناقشة:

اشارة

أمّا الأوّل فبما عرفت آنفاً من أنّ القرائن شاهدة على عدم كون هذه

الفقرة قضاءاً مستقلًّا حتّى يلزم خلو رواية «عقبة» عنها، بل الظّاهر أنّ عبادة هو الّذي حذف موردها أو مواردها و جعلها قضاءاً مستقلًّا؛ و ليس عليه حرج في ذلك، لعدم كونه بصدد نقل جميع الخصوصيات كما تنادي به روايته. و يشهد له أيضاً ترك ذكر قضائه صلى الله عليه و آله في حق سمرة بن جندب الّذي وردت هذه الفقرة في ذيلها، و كذلك لم يذكر عقبة بن خالد قضية سمرة و ما حكم به النّبي صلى الله عليه و آله هناك، فلعلّه أو كلّ أمرها إلى شهرتها، أو لم يكن بصدد إستقصاء جميع قضاياه صلى الله عليه و آله، فإنّه لم يثبت لنا كونه بصدد ذلك، فلا «عقبة بن خالد» كان بصدد استقصاء قضايا النّبي صلى الله عليه و آله و لا «عبادة» كان بصدد بيان خصوصيات قضاياه.

و يجاب عن الثّاني بأنّه يمكن أن يكون ذكر «و لاضرار» بعد قوله «لاضرر» من قبيل الإستشهاد بثلاث فقرات من حديث الرّفع هي (رفع ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوه و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 48

ما أخطأوا) في رواية البزنطي و صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، الواردة في رجل أكره على اليمين، فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة مايملك؛ فإنّ مورد استشهاده عليه السلام لم يكن جميع الثلاثة، بل خصوص رفع الإكراه. و هذا أمر شائع عند الاستشهاد بالقضايا الّتي تشتهر بعبارة مخصوصة و جيزة؛ فإنّها كثيراً ما تنقل بجميعها في مقام الاستشهاد و إن كان مورد الاستشهاد خصوص بعض فقراتها. فذكر: «لا ضرار» في كلام النّبي صلى الله عليه و آله عقيب قوله: «لا ضرر» عند قضائه في الشفعة أو منع فضل الماء تتميماً لهذه

القضية الّتي اعتمد عليها في غير مقام لاينافي عدم انطباق «لا ضرار» على مورد الحديثين. و إن هذا إلّامثل سؤال بعضنا عن حكم النائم، فيجاب بما ورد من رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتّى يستيقظ، مع أنّ مورد الاستشهاد هو إحدى فقراتها فقط.

هذا مضافاً إلى أنّ منافاة قوله: «ولا ضرار» لمورد الحديثين غير واضح كما سيأتي البحث عنه إن شاء اللّه عند البحث عن معنى كلمتي «الضرر» و «الضرار» فانتظر.

و يدفع الثالث أنَّ حمل النّهي في مسألة منع فضل الماء على الكراهة غير معلوم، بيان ذلك: إنّ القدر المتيقّن من مورد الرواية هو ما إذا كان الممنوع في حاجة شديدة، و يشقّ عليه تحصيل ماء آخر لسقيه أو سقي مواشيه، بحيث لو منع من فضل ماء البئر لوقع في مضرّة شديدة و حرج و ضيق في المعيشة، و لا إطلاق لها يشمل غير هذه الصورة؛ فإنّها واردة في حقّ أهل بوادي المدينة و من ضاهاهم، و قد كانوا بحسب الظاهر انذاك في مثل هذه الحال، و لااقلّ من الشك، فلايمكن التعدّي عنها إلى غير هذه الموارد.

ثمّ أنّه لايبعد من مذاق الشّارع المقدّس أن يأمر مالك البئر بعدم منع فضل مائه في أمثال المقام، إمّا مجاناً و بلا عوض، أو في مقابل القيمة- على خلافٍ في ذلك بين القائلين بوجوب البذل، كما عرفت شرحه عند نقل الأحاديث-؛ رعاية لمصالح جمع من ذوى الحاجة من المسلمين. و قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم و إن كانت قاعدة مسلمة و ثابتة عند الشرع و العقلاء؛ إلّاأنّه لامانع من تحديدها من بعض النّواحي من قبل الشّارع المقدّس لمصالح هامة، كما حُدِّدت

من ناحية العقلاء في القواعد الفقهية، ج 1، ص: 49

بعض الموارد؛ و قد حدّدها الشارع في مواضع أُخر، كما في الإحتكار و الأكل في المخمصة و أمثالهما.

و لا مانع من القول بوجوب بذل فضل الماء هنا كما صار إليه جمع من الفقهاء، منهم شيخ الطائفة حيث قال فيما حكي عن (مبسوطه): «إنّ كلّ موضع قلنا فيه يملك البئر فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شي ء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته- إلى أن قال-: أمّا لسقي زرعه فلا يجب عليه، لكنّه يستحب». و ذكر في الخلاف نحوه، و في المختلف حكايته عن إبن الجنيد و عن الغنية أيضاً، فراجع.

نعم ظاهر المشهور عدم وجوب البذل. و لعلّ الوجه فيه تردّدهم في صحة أسانيد الروايات الدالة على هذا الحكم- كما حكي عن المسالك-، أو استنادهم فيه إلى عموم السلطنة و غيرها، و استبعاد تخصيصها بأمثال هذه الروايات. و استيفاء البحث عن هذا الحكم موكول إلى محلّه من كتاب «إحياء الموات».

و الغرض من جميع ما ذكرنا أنّ القول بحرمة منع فضل الماء ممّا لا استبعاد فيه؛ كما أنّ انطباق عنوان الضرر على القدر المتيقّن من مورد الرواية بالنّظر الوسيع العرفي قريب جدّاً، كانطباقه على مورد الإحتكار و شبهه؛ فإنطباق لاضرر على مورد الرواية قريب بعد ملاحظة ما ذكرنا في توضيحه؛ و عليه لا وجه للقول بأنّ الذيل كان حديثاً مستقلًّا وقع الجمع بينه و بين سائر فقرات الرواية من الرّاوي.

و العجب أنَّ المحقّق النائيني قدس سره لم يكتف بما ذكر حتّى منع انطباق «لاضرر» على مورد الرواية و لو بعنوان حكمة الحكم؛ و قد

عرفت أنَّ انطباقه على القدر المتيقن من مورد الرواية بعنوان علّة الحكم أيضاً قريب فضلًا عن حكمة الحكم.

هذا كلّه مضافاً إلى أن التعليل بما يشتمل على حكم الزامي لتأكيد الأوامر الاستحبابية أو النّواهي التنزيهية المؤكّدة غير بعيد؛ فمجرد كون الحكم المعلّل غير إلزامي لايكفي شاهداً للحكم بعدم تذييله بهذه العلّة المشتملة على حكم إلزامي، فتدّبر.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 50

و أمّا حديث الشفعة، فلا مانع من ورود «لاضرر» فيه بعنوان حكمة الحكم. و القول بأنّ الحكمة لابدّ أن تكون أمراً غالبياً، و ليس الضرر الحاصل بترك الأخذ بالشفعة و لزوم بيع الشريك على شريكه كذلك، ممنوع بعدم الدليل على لزوم كونها أمراً غالبياً، بل يكفي كونها كثيرة الوقوع، و إن لم تكن أمراً غالبياً، بل لايبعد كفاية عدم كونها نادرةً؛ ألاترى أنّه قد ورد في غير مورد من المناهي أنّ المنهي عنه يورث الجنون أو البرص و أمثال ذلك، مع أنّ هذه اللوازم ليست دائميّة بل و لا غالبية.

و أضعف منه القول بأنّ الضرر الناشئ من ترك الشفعة إتّفاقي نادر الوقوع- كما يظهر من بعض كلمات المحقّق النائيني في رسالته الميل إليه-، فإنّه ممنوع جدّاً؛ لما نشاهد من حال النّاس و عدم رضاهم بأيّ شريك، بل الّذين يرضونهم للشركة أقلّ بمراتب بالنّسبة إلى من لايرضونهم؛ و لاشكّ لمن لاحظ حال الشركاء في المساكن و الأرضين و غيرها أنّه لولا حكم الشفعة و نهي الشريك عن بيع حصته ممّن شاء من دون رعاية نظر شريكه، لوقع بين النّاس من التشاجر و التنازع و البغضاء و فساد الأموال و الأنفس ما لايخفى.

نعم هذا الضرر ليس دائمياً حتّى يصلح لأن يكون علة لهذا الحكم، و لكنّه يصلح أنّ يكون

حكمة له بلا إشكال.

و لقائل أن يقول: كيف يجعل حكم واحد مثل: «لاضرر» علّة في مقام مثل قضية سمرة، و حكمة في مقام آخر، كما فيما نحن فيه؟ و قد أشار إلى هذا الإشكال المحقق النائيني في رسالته و ارتضا.

لكنّ الإنصاف، أنّه أيضاً في غير محلّه لعدم المانع من ذلك أصلًا، و هل ترى مانعاً من جعل حفظ النّفوس حكمة في باب القصاص و الديات، و علّة في باب وجوب بذل الطعام عند المخمصة لمن لايجد إليه سبيلًا؟ بل قد يكون حكم واحد في قضية واحدة علّة من جهة و حكمة من جهة أخرى؛ فإنّا نراهم يصرّحون بأنّ الإسكار علّة لتحريم الخمر، و لذا يجوز التعدّي عن الخمر إلى سائر المسكرات؛ بينما يقولون أنّه من قبيل الحكمة من جهة المقدار و الكم، و أنَّ «ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 51

ورد في عدة روايات؛ و حينئذ أي مانع من جعل قول الشارع «لأنّه مسكر» مثلًا علّة في بعض المقامات و حكمة في مقامات أخرى؟

و لايتوهّم أنّ ذلك يوجب اختلافاً في معنى هذه الفقرة حتّى يستبعد استعمالها في معنين مختلفين- و لو في مقامين مختلفين كما في محل البحث-؛ فإنّ المعنى في الجميع واحد لا اختلاف فيه أصلًا، و إنّما الإختلاف في كيفية التعليل بها، و نحو ارتباط هذه الكبرى مع صغراها؛ فإنّها قد تكون علّة لتشريع حكم عام فتكون حكمة، و لايجب دوران ذلك الحكم مدارها بل قد يتخلّف عنها كما في حكم الشفعة؛ و في بعض المقامات تكون ضابطة كليّة تُلقى إلى المكلّفين يدور الحكم معها حيثما دارت.

و أمّا تشخيص كون العلة من قبيل الأوّل أو الثّاني فإنّما هو من القرائن اللفظية

و المقامية. و كيف كان، لايتوجّه على الحديث إيرادٌ من هذه الناحية أيضاً.

و قد تحصّل ممّا ذكرنا، أنَّ الإستشكال في مناسبة «لاضرر» لمورد الحديثين ضعيف جداً، و لو بُني على أمثال هذه التشكيكات لجرى الإشكال في كثير من الظواهر المرتبطة بعضها ببعض.

و الإنصاف أنّا لو خلينا و أنفسنا لا نجد أيّ فرق بين هذين الحديثين و سائر الرّوايات الواردة في وقائع مختلفة المشتملة على ذكر التعليلات و الكبريات، بل لعلّه لو لم يفتح باب هذا التشكيك ما كان يبدو في أذهانهم (قدّس اللّه أسرارهم) شي ء من هذه الإيرادات؛ و إنّما حصل ما حصل بعد ابداء هذا الإحتمال.

و اذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان مفاد هذه الفقرة الّتي هي العمدة في مدرك هذه القاعدة، و البحث عنها تارة يكون حول مفردات الحديث أعني كلمتي «الضرر» و «الضرار»، و أخرى في معنى الجملة، فيقع البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في معنى الضرر و الضرار

و قد اختلفت عبارات اللغويين في معناهما، فأمّا الضرر:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 52

فعن «الصحاح» أنّه: خلاف النّفع.

و عن «القاموس» أنّه: ضد النّفع، و أنّه: سوء الحال.

و عن «النهاية» و «مجمع البحرين» انّه: نقص في الحقّ.

و عن «المصباح» أنّه: فعل المكروه بأحدٍ و النقص في الأعيان.

و ذكر الراغب في «مفرداته» أنّه: سوء الحال، إمّا في النّفس، لقلّة العلم و الفضل؛ و إمّا في البدن، لعدم جارحة و نقص؛ و إمّا في الحال من قلّة مال و جا. «1»

و الظاهر أنّ الاختلاف بين هذه التعبيرات من جهة وضوح معنى الكلمة لا لاختلاف في معناها. بل الرّجوع إلى أقوال أهل اللغة- لو قلنا بحجية قول اللغوي- في أمثال هذه المقامات الّتي يكون المعنى ظاهراً عند أهل العرف و يعرفه كلّ من أنس بهم

و لو من غير أهل لسانهم، مشكلٌ؛ لأنّ الرّجوع إليهم من باب رجوع الجاهل إلى العالم و أهل الخبرة، و هنا ليس كذلك، لأنّ كلّ من يزاول هذه اللغة كمزاولتنا يكون من أهل الخبرة بالنسبة إلى أمثال هذه اللغات الدارجة، بحيث يحصل له من تتّبع موارد استعمالاتها الكثيرة نوع ارتكاز بالنسبة إلى معناها اللغوي، يمكنه الرّجوع إليه عند الشكّ في بعض مصاديقه. مضافاً إلى أنّه ليس من دأب اللغويين التّعرّض لخصوصيات معنى هذه اللغات اتكالًا على وضوحها؛ فاللازم علينا الرّجوع إلى ما ارتكز في أذهاننا و أذهان أهل العرف من معناها.

و الّذي نجده من ارتكازنا الحاصل من تتّبع موارد استعمالات هذه الكلمة أنّ معناها هو «فقد كل ما نجده و ننتفع به من مواهب الحياة، من نفس أو مال أو عرض أو غير ذلك». و ما قد يقال من عدم صدقه في موارد فقد العرض، كماترى. نعم استعماله في بعض موارد فقد العرض قليلٌ، بل الظاهر صدقه في موارد اجتماع الأسباب و حصول المقتضي لبعض تلك المنافع إذا منع منه مانع. كما أنّ الظاهر أنَّه مقابل للنفع، كما يشهد به كثير من آيات الذكر الحكيم مثل قوله تعالى: «وَ يَتَعَلَّمُونَ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 53

مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَايَنْفَعُهُمْ» «1»

و قوله: «يَدْعُواْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَايَضُرُّهُ وَ مَا لَايَنْفَعُهُ»»

و قوله: «يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» «3»

و قوله: «وَ لَايَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لَانَفْعاً»؛ «4»

إلى غير ذلك في آيات.

فالأمر فيه سهلٌ بعد إمكان الرّجوع إلى ما ارتكز في الذّهن من تتبع موارد استعمالاته عند الشكّ في بعض مصاديقه؛ فإنّ الرّجوع إلى هذا الارتكاز يغني عن إتعاب النّفس في تحصيل ضابطة كلية له.

و أمّا الضرار، فهو

مصدر باب المفاعلة من ضارَّه يضارّه؛ و ذكر في معناه أمور:

الاول- أنّه فعل الإثنين، و الضرر فعل الواحد.

الثاني- أنّه المجازاة على الضرر.

الثالث- أنَّه الإضرار بالغير بما لاينتفع به، بخلاف الضرر فإنّه الإضرار بما ينتفع به.

الرّابع- أنَّ الضرر والضرار بمعنى واحد.

ذكر هذه المعاني الأربعة في «النهاية» و ظاهرها أنّه- أي الضرار- مشترك لفظي بين هذه المعاني.

الخامس- أنَّه بمعنى الضيق. ذكره في القاموس.

السادس- أنَّه الإضرار العمدي و الضرر أعمّ منه. مال إليه المحقّق النائيني في آخر كلامه بعد أن جعلهما بمعنى واحد في أوّل كلامه، و لذا احتمل كونه للتأكيد في محل الكلام.

و التحقيق أنّ المعنى الأخير أقرب من الجميع فإنّه الّذي يظهر بالتتّبع في موارد استعماله في الكتاب العزيز و الروايات، قال اللّه تعالى: «وِ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا»؛ «5»

فإنّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 54

قوله: «لتعتدوا» من أقوى الشواهد على أنّ الضرار هنا بمعنى التعمّد في الضرر بقصد الاعتداء و قد مرّ في رواية العشرين من الرّوايات السابقة ما يؤيّده و يؤكّده.

و قال: تعالى: «لَاتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِه»؛ «1»

و قد مرّ أنّ المعروف في تفسيرها أنّه تعالى نهى عن إضرار الأم بولدها بترك إرضاعه غيظاً على أبيه و عن إضرار الأب بولده بإنتزاعه عن أمّه طلباً للإضرار بها.

و قال تعالى: «وَ مَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»؛ «2»

و كونه بمعنى الاضرار العمدي بالسحر واضح.

و قال: عزّ من قائل: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ»؛ «3»

و قد مرّ أنّ المعروف في تفسيرها النّهي عن الإضرار بالورثة بإقراره بدين ليس عليه دفعاً لهم عن ميراثهم.

و قال تعالى: «وَ

لَاتُضَآرُّوَهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ»؛ «4»

نهى سبحانه عن الإضرار بالمطلّقات و التضييق عليهنّ في النفقة و السكنى طلباً للإضرار بهنّ.

و قد مضى في الحديث التّاسع من الأحاديث السابقة المروية عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبداللّه عليه السلام من أنّ البعير المريض إذا برئ و طلب الشريك الرأس و الجلد فهو الضرار؛ و لايخفى أنّه إذا ازدادت القيمة بالبرء و مع ذلك طلب الرّأس و الجلد فليس إلّالقصد الإضرار بصاحبه. بل الظّاهر أنَّ قوله في رواية سمرة:

(إنّك رجل مضار) ناظر إلى هذه المعنى؛ فإنّ القرائن تشهد على أنّه لم يقصد بعمله إلّا الإضرار بالأنصاري.

فهذا المعنى إذن أقرب معانيه.

و أمّا احتمال كونه فعل الإثنين، فالظاهر أنّه بملاحظة كونه من باب المفاعلة. و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 55

لكنّه قياس في غير محلّه، لعدم استعماله في شي من الموارد الّتي أشرنا إليها آنفاً في هذا المعنى.

و أمّا كونه بمعنى المجازاة على الضرر، فلعلّه مأخوذ من سابقه. و هو أيضاً ضعيف لما عرفت.

و أمّا كونه بمعنى الإضرار بالغير بما لا ينتفع به، فالظاهر أنّه من لوازم المعنى المختار في كثير من الموارد، فهو من قبيل ذكر الملزومات و إرادة اللازم.

و أمّا كونهما بمعنى واحد، فهو في الجملة صحيح على ما ذكرنا، لأنّ الضرر أعمّ من العمدي و غيره، فيتصادقان في العمدي، و يفترقان في غيره.

و أمّا كونه بمعني «الضيق»، كما ذكره في القاموس، بناءاً على أنّ المراد منه الإيقاع في الحرج و الكُلفة، في مقابل الضرر الّذي هو إيراد نقص في الأموال و الأنفس- كما قد يفسر بذلك-، فهو أيضاً ممّا لايمكن المساعدة عليه؛ فإنّه لايلائم موارد استعماله، فإنّ قوله تعالى: «أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ» ناظر إلى الإضرار بالورثة ضرراً مالياً،

بأن يوصي بوصية، أو يقرّ بدينٍ ليس عليه، منعاً لهم عن حقّهم كما عرفت في أوائل الكتاب. إن قلت: إنّ هذا عين الإلقاء في الضيق و الكلفة؛ قلنا: بأنّ جميع موارد إيراد النقص في الأموال و الأنفس من هذا القبيل.

و قد مرّ في الرواية الخامسة عشرة أيضاً، أنّ الضرار في الوصية من الكبائر، و هو أيضاً مستعمل في هذا المعنى أعني إيراد النقص المالي على الغير. و قد مرّ في رواية هارون بن حمزة الغنوي الرواية العاشرة استعماله في مورد الضرر المالي. و أيضاً قوله تعالى: «وَ مَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ» «1»

يشمل الضرر في الأموال و الأنفس بلا إشكال؛ فإنّه من أوضح مصاديق السحر. و قد استعمل الضرر ايضاً في هذا المعنى بعينه في قوله تعالى: «وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَايَنْفَعُهُمْ». «2»

و بالجملة، القرائن الكثيرة المستفادة من موارد استعمال هذه الكلمة تؤكّد كونها

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 56

بمعنى التعمّد في الضرر.

و أمّا سائر المعاني المذكورة فهي إمّا ناشئة من توهّم كونه بين الإثنين، لكونه مصدراً لباب المفاعلة؛ و إمّا تكون من لوازم المعنى المختار؛ أو غير ذلك من الأمور الّتي لايسعنا الإعتماد عليها.

هذا تمام الكلام في معنى كلمتي «الضرر» و «الضرار».

المقام الثّانى: في معنى الحديث و مفاده
اشارة

إعلم أنّ في معنى الحديث الشريف إحتمالات قال بكلّ منها قائل:

الأوّل: إن نفي الضرر يعني نفي الأحكام الضررية؛ إمّا بأن يكون مجازاً، من باب ذكر المسبّب و إرادة السبب، كما يظهر من شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري؛ فإنّ لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون، و كذا الحكم بجواز دخول سمرة دار الأنصاري بغير إذنه موجب للضرر- و إن كان له حق العبور في الجملة-؛ فنفي الضرر هنا بمعنى نفي

ذلك الحكم الوضعي أو التكليفي المستلزم له، و هكذا في سائر المقامات. و إمّا من باب الحقيقة الادعائية، كما هو الشأن في جميع المجازات على قول جمعٍ من المحققين. و إمّا من باب الإطلاق الحقيقي بلا احتياج إلى الإدّعاء، كما اختاره المحقق النائيني قدس سره.

الثّاني: إنّه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع؛ بأن يكون نفي الضرر كناية عن نفي أحكام الضرر في الشريعة. إختاره المحقق الخراساني قدس سره في (الكفاية) و في حاشيته على الفرائد. ولكنّ الظاهر أنَّ مختاره الكتابين و إن كان متقارب المضمون إلّا أنّ بينهما فرقاً، من حيث إنَّ ظاهر كلامه في الأوّل أنّ نفي الضرر كناية عن نفي جميع أحكامه، و ظاهر الثّاني أنّه كناية عن نفي الإضرار بالغير أو تحمّل الضرر عنه خاصة، فراجعهما و تأمّل.

الثالث: أن يكون المراد من نفي الضرر نفي صفة من صفاته، يُعنى بها: «عدم التدارك»، فقوله: «لاضرر» يقصد به أنّه: «لا ضرر غير متدارك في الشريعة». حكاه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 57

العلّامة الأنصاري قدس سره في رسالته المطبوعة في ملحقات (المكاسب) عن بعض الفحول، و لم يسمّه.

و هذه الإحتمالات الثلاثة تبتني على إرادة النفي من لفظة «لا».

الرّابع: أن يكون المراد منه النّهي عن إضرار النّاس بعضهم ببعض، بأن يُراد من لفظة «لا» النّهي. إختاره جمع من أعلام المتأخّرين، و في مقدّمهم علّامة عصره شيخ الشريعة الإصفهاني في رسالته الّتي صنّفها في هذه القاعدة، و هي رسالة نافعة مشتملة على فوائد جمّة من أشباه التركيب أيضاً بما سيأتي الإشارة إليه، و من كلمات أئمّة اللغة أيضاً.

فهذه أقوال أربعة في معنى الحديث، لو لم نجعل ما ذكره المحقّق الخراساني في الحاشية و (الكفاية) قولين مختلفين، و

يختلف مفادها و نتائجها؛ فعلى الأخير يسقط الحديث عن الإستدلال به في الأبواب المختلفة من الفقه بالكليّة، و لايستفاد منه إلّاحكم فرعي تكليفي بعدم جواز إضرار النّاس بعضهم بعض؛ و على الثالث لايستفاد منه إلّالزوم الغرامة و التدارك في موارد الإضرار؛ و أمّا على الأوّلين فإنّه يكون مشتملًا على قاعدة عامة حاكمة على عمومات الأحكام الأوليّة بما سنتلو ذكره إن شاءاللّه. ولكنّ الحقّ أنّه لاتظهر ثمرة مهمّة بين هذين كما ستعرف.

المختار في معنى الحديث:

و لنذكر اوّلًا ما قيل أو يمكن أن يقال في توجيه كل واحد من المعاني المذكورة، حتّى تكون على بصيرة من أمرها، ثمّ نبحث عمّا هو المختار، سواء كان بين هذه المعاني أو معنى آخر سواها. فنقول و من اللّه الهداية:

أمّا المعنى الرابع فغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه ما ذكره شيخ الشريعة الإصفهاني في رسالته، فإنّه قدس سره انتصر له بأوفى البيان بما لامزيد عليه، و إليك نص عبارته:

«إنَّ حديث الضرر محتمل عند القوم لمعانٍ: أحدها: أن يراد به النهي عن الضرر،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 58

فيكون نظير قوله تعالى: «لَارَفَثَ وَ لَافُسُوقَ وَ لَاجِدَالَ في الحَجِّ»، «1»

و قوله تعالى: «فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَقُولَ فِي الْحَيَاةِ لَامِسَاسَ،»، «2»

أي لايمسّ بعض بعضاً، فصار السامري يهيم في البرّية مع الوحش و السباع لايمسّ أحداً و لايمسّه أحد؛ عاقبه اللّه تعالى بذلك، و كان إذا لقي أحداً يقول: لامساس، أي: لاتقربني و لا تمسّني، و مثل قوله: «لاجلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام»، و قوله: «لاجلب و لاجنب و لا اعتراض»، و قوله: «لا إخصاء في الإسلام و لابنيان كنيسة»، و قوله: «لاحمى في الإسلام»، و قوله: «و لامناجشة»، و قوله: «لاحمى في الأراك»، و

قوله: «لاحمى إلّاما حمى اللّه و رسوله»، و قوله: «لاسبق إلّافي خفّ أو حافر أو نصل»، و قوله: «لاصمات يوم إلى اللّيل»، و قوله:

«لاصرورة في الإسلام»، و قوله: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»، و قوله: «لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيّام»، و قوله: «لاغش بين المسلمين».

هذا كلّه ممّا في الكتاب و السنة النبويّة، و لو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الرّوايات و استعمالات الفصحاء نظماً و نثراً لطال المقال وأدّى إلى الملال. و فيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب؛ أعني تركيب «لا» الّتي لنفي الجنس، و في ردّ من قال- في إبطال إحتمال النّفي-: إنّ النّفي بمعني النّهى و إن كان ليس بعزيز، إلّاأنّه لم يعهد من مثل هذا التركيب».

ثمّ ذكر في تأييد هذا المعنى في كلام له في غير المقام مانصّه: «و لنذكر بعض كلمات أئمّة اللغة و مهرة أهل اللسان، تراهم متّفقين على إرادة النّهي لايرتابون فيه و لايحتملون غيره، ففي (النّهاية الأثيرية) قوله: لاضرر، أي: لايضرّ الرّجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه؛ و الضرار فعال من الضرر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و في (لسان العرب)- و هو كتاب جليل في اللغة في عشرين مجلّداً-، معنى قوله: لاضرر اي لايضرّ الرّجل أخاه و هو ضد النّفع؛ و قوله: لاضرار، أي: لايضار كلّ منهما صاحبه. و في (الدرّ المنثور) للسيوطى: لاضرر، أي لايضرّ الرّجل أخاه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 59

فينقصه شيئاً من حقّه، و لاضرار، أي: لايجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و في (تاج العروس) مثل هذا بعينه، و كذا الطريحي في (المجمع). إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

هذا ولكنّ الإنصاف، أنّ

ما أفاده هذا الشّيخ الجليل العلّامة المدقّق غير كافٍ في إثبات مرامه، لأنّ إرادة النّهي من لفظة «لا» فيما نقله من التراكيب المشابهة لحديث الضرر غير معلوم، بل الظاهر- كما يظهر بالتأمّل- أنّ «لا» في جميعها حتّى في قوله تعالى: «لَا رَفَثَ وَ لَافُسُوقَ وَ لَاجِدَالَ فِي الْحَجِ»، و قوله تعالى: «لَا مِسَاسَ» مستعملةٌ في معنى النفي؛ فليس معنى قوله: «لَارَفَثَ وَ لَافُسُوقَ وَ لَاجِدَالَ فِي الْحَجِ»، لاترفئوا و لاتفسقوا و لاتجادلوا في الحج، بل مفادها نفي وجود هذه الأمور من ناحية الحج، و إن كان لازمه النّهي عنها، ولكن بينه و بين ما أفاده من إستعمال «لا» في النّهي فرق ظاهر ستطلع على آثاره عند بيان المعنى المختار. و الشاهد عليه أنّ المتبادر من أمثال هذه التراكيب عند العرف الساذج ليس إلّاالنّفي فهل يحتمل أحدٌ أنَّ المعنى المطابقي لقوله تعالى: «لَارَفَثَ وَ لَافُسُوقَ. وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِ» هو: لاترفثوا و لاتفسقوا و لاتجادلوا في الحج؟ و لعلّ منشأ الشبهة هو ما ذكرنا من أنّ النّفي في كثير من هذه التراكيب كناية عن النّهى، فاشتبه المعنى الكنائي بالمعنى المطابقي؛ و سيظهر لك أنّ بينهما فرقاً كثيراً من حيث النتيجة.

ثمّ لايخفى عليك ما في هذا التعبير الكنائي من لطف البيان و إفادة المراد بوجه آكد؛ و إن هذا إلّانظير قول الرّجل لخادمه: ليس في بيتي الكذب و الخيانة، ليعرّفه بأبلغ البيان أنّ هذه الأمور ممّا لاينبغي له ارتكابها في بيته أبداً، و من ارتكبها كان خارجاً عن أهل البيت. و يظهر ذلك بالرّجوع إلى الارتكاز الّذي نعهده من مثل هذه التراكيب في العربية بل و في غيرها من الالسنة؛ فإنّا لا نشكّ بعد التأمّل في

موارد استعمالها أنَّ كلمة «لا» و معادلها من سائر اللغات في هذه الموارد استعملت في النفي الّذي هو معناها الأصلي إذا دخلت على الإسم.

و من أقوى الشواهد على ذلك أنّه يصح تبديلها بغيرها من حروف النفي، فيقال القواعد الفقهية، ج 1، ص: 60

بدل قوله: لارفث و لافسوق و لاجدال في الحج، ليس في الحج رفث و لافسوق و لاجدال؛ فهل يمكن القول بأنَّ «ليس» أيضاً استعملت في معنى النّهي؟

هذا مضافاً إلى عدم إمكان إرادة النّهي من بعض هذه التراكيب بوجه من الوجوه، و هل يمكن أن يقال أنّ معنى قوله: «لا إخصاء في الإسلام»، هو: «لاتخصوا في الإسلام»؛ و هل لنا أنس بهذا التعبير، و هل الإسلام يمكن أن يكون ظرفاً للإخصاء؟

و أمّا ما نقله قدس سره عن أئمّة اللغة، فلعلّ نظرهم إلى النّتيجة و المغزى لا إلى المعنى المطابقي، كما هو دأبهم في سائر المقامات؛ لمّا قد عرفت من أنّا لانضائق عن القول بإرادة معنى النّهي بالمآل من هذا النّفي بعنوان الكناية، و إنّما الكلام هنا في مفاد كلمة «لا». هذا مضافاً إلى أنَّ حجية قولهم في أمثال هذه التراكيب الّتي نعلم وضع مفرداتها بل و هيئاتها في الجملة من دون الحاجة إلى الرجوع إليهم مشكلٌ، و لو قلنا بحجية قول اللغوي.

هذا كلّه مع ما عرفت في مقدّمات البحث من قوّة احتمال ورود هذه الفقرة ذيل رواية الشفعة الّتي لاتناسب النهي أصلًا، بل ظاهرها النّفي لجعلها كبرى كليّة للحكم الوضعي المذكور في صدر الرواية. و لو قلنا بورود قيد «في الإسلام» بعد قوله: «لاضرر و لاضرار» كان إرادة النفي هنا أوضح كما مرّ في المقدّمات.

و أمّا المعنى الثالث، فغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه:

إنّ الضرر إذا كان متداركاً لم يصدق عليه عنوان «الضرر» بنظر العرف، و إن صحّ إطلاقه عليه بالدقّة العقليّة؛ فنفي الشّارع للضرر على الإطلاق، مع ما نرى من وجوده في الخارج، دليل على أنّ جميع أنواع الضرر الحاصلة من ناحية المكلّفين متداركة بحكم الشّرع، و أنّ فاعلها مأمور بتداركها و جبرانها، و إلّالم يصحّ نفيها؛ فهذا القيد أعني «عدم التّدارك» إنّما يستفاد من الخارج من باب دلالة الإقتضاء.

و أورد عليه العلّامة الانصاري قدس سره بعد عدّه أردأ الوجوه، بأنّ الضرر الخارجي لاينزّل منزلة العدم بمجرد حكم الشّارع بلزوم تداركه، و إنّما يصحّ ذلك إذا كان الضرر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 61

متداركاً فعلًا و خارجاً.

و استحسنه المحقق النّائيني قدس سره و قال: إنّه حرّيٌ بالتحقيق، خصوصاً لو أُريد من لزوم التدارك وجوبه التكليفي، من دون إشتغال ذمة الضارّ بشي، فإنّ مجرد حكم الشّارع بوجوب تداركه لايبرر عدّه كالعدم.

هذا و الانصاف، أنّ شيئاً ممّا ذكراه (اعلى اللّه مقامهما) غير وارد على هذا الوجه، بل لقائله أن يقول: إنّ النّفي هنا بلحاظ عالم التشريع و الخارج- كما التزم به المحقق النائيني في بيان مختاره على ما عرفت في الوجه الأوّل-؛ فالشارع لايرى الضرر الّذي حكم بتداركه من قبل الضارّ ضرراً في عالم التشريع، لأنّه متدارك فعلًا بلحاظ حكمه، فلايرى منه بهذا النّظر عين و لا أثر، فالتدارك فعليّ بهذه الملاحظة لا شأنيّ.

و منه تعرف أنّه لافرق في ذلك بين الإلزام تكليفاً بتدارك الضرر أو اشتغال ذمة الضاّر بشي، لأنّ نظر الشّارع في مقام التشريع في الحقيقة إلى من يأتمر بأوامره و ينتهي بنواهيه، و لولا ذلك لم يكن لإشتغال الذمة أيضاً أثر في عدّه كالمعدوم، إذا فرضنا المكلّف عاصياً

غير معتن بتشريعات الشّارع المقدّس و أحكامه الوضعية و التكليفيّة.

نعم يرد على هذا الوجه أمران آخران يخرّبان بنيانه من القواعد:

أحدهما: أنّه لو كان مراده النّفي بلحاظ عالم التشريع- قد عرفت أنّه لا مناص منه-، فلا داعي لتقييد الضرر المنفي بغير المتدارك، بل يجوز نفي وجود الضرر بهذا اللحاظ مطلقاً؛ فيرجع إلى عدم جعل الأحكام الضررية كما هو مفاد الوجه الأوّل، فلا تصل النوبة إلى هذا الوجه. و الحاصل أنّه لادليل على تقييد نفي الضرر بغير المتدارك على كل حال.

ثانيهما: أنّ التدارك في عالم التّشريع بل و في الخارج أيضاً لايكفي في سلب عنوان الضرر حقيقةً عمّا هو مصداقه مع قطع النّظر عن التّدارك، بل هو نوع من التسامح العرفي، أو نحو من المجاز بلحاظ الإشتراك في الآثار؛ فإنّ الضرر المتدارك القواعد الفقهية، ج 1، ص: 62

في حكم العدم من جهة كثير من الآثار. نعم لو كان التدارك من جميع الجهات و الحيثيات بحيث لايرى أهل العرف فرقاً بين التألف و البدل في شي ء من الخصوصيّات، حتّى من جهة الزّمان، بأنّ يكون التدارك بعد التلف بلا فصل، أمكن الحكم بسلب عنوان الضّرر عنه بالنظر العرفي، و إن كان ضرراً بالدقّة العقليّة. ولكنّه أيضاً غير صاف عن شوب الأشكال.

و أمّا الوجه الأوّل فغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه ما ذكره المحقق النائيني في كلام طويل له في المقام حاصله:

«إنّ النّفي في المقام و أشباهه من حديث الرّفع، و لاصلاة إلّابطهور، و غيرهما، محمول على معناه الحقيقي بالنّظر إلى عالم التّشريع؛ فإنّ الأحكام التكليفية و كذا الوضعيّة أمرها بيد الشّارع، إن شاء رفعها، و إن شاء وضعها. فالنّفي إذا تعلّق بحكم شرعي يكون نفياً حقيقياً، لارتفاعه واقعاً في

عالم التّشريع. هذا بالنسبة إلى النّفي، و أمّا إطلاق «الضرر» على الأحكام المستلزمة له فهو أيضاً حقيقي؛ لأنّ إطلاق المسببات التوليدية كالإحراق على ايجاد أسبابها شائع ذائع، فمن ألقى شيئاً في النّار يقال: إنّه أحرقه، قولًا حقيقياً.

و حينئذ نقول: كما أنّ الشّارع إذا حكم بحكم شرع وضعي أو تكليفي يوجب الضّرر على المكلّفين يصدق أنّه أضرّ بهم، و ليس هذا إطلاقاً مجازياً، كذلك إذا نفاه يصدق عليه أنّه نفى الضّرر عنه. نعم لو كانت الأحكام الشّريعّة من قبيل المعدّات للضرر لا من قبيل الأسباب، أو كانت من قبيل الأسباب غير التوليدية كان إسناد الضرر إلى من أوجدها إسناداً مجازياً. ولكن الأحكام الشرعية ليست كذلك، بل حكم الشارع بالنسبة إلى محيط التشريع كالسبب التوليدي لاغير؛ أمّا في الأحكام الوضعية فواضح، فإنّ حكم الشّارع بلزوم البيع الغبني مثلًا يوجب إلقاء المغبون في الضرر، و كذا في أشباهه؛ و أمّا في الأحكام التكليفيّة فإسناد الإضرار فيها إلى الشّارع إنّما هو بملاحظة داعي المكلّف و إرادته المنبعثة عن حكم الشّرع، ففي الحقيقة الحكم التكليفي سبب لانبعاث إرادة المكلّف و هي سبب للفعل؛ فهو أيضاً من سنخ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 63

الأسباب التوليدية». هذه خلاصة ما أفاده و قد لخّصناه لطوله.

و يرد عليه أمور:

أوّلها: أنّ النّفي بلحاظ عالم التّشريع دون الخارج بنفسه نوع من المجاز، لأنّ ألفاظ النّفي و الإثبات موضوعة للوجود و العدم الخارجيين، أمّا الوجود و العدم في وعاء الإعتبار و التشريع فليسا وجوداً و عدماً حقيقيين، بل هما نوع من الوجود و العدم الإدّعائيين؛ فالحكم بالعدم على ما أنعدم في ذاك العالم و بالوجود على ما وجد فيه، و كذا حمل عنوان الضرر على الأحكام المجعولة فيها كلّها تحتاج

إلى نوع من العناية و المسامحة. بل إنّ إطلاق العالم على ذاك العالم الفرضي الإعتباري أيضاً من باب المجاز، غاية الأمر أنّه من باب الحقيقة الإدعائية- و المجازات كلّها أو جلّها من هذا القبيل على المختار-؛ فالشّارع المقدّس إذا اعتبر شيئاً نفياً أو إثباتاً في عالم التشريع فقد جعله فرداً إدعائياً للوجود و العدم الخارجيين، و أطلق الألفاظ عليه بهذه الملاحظة. و الحاصل أنّ النّفي في المقام و أشباهه ليس محمولًا على معناه الحقيقي.

ثانيها: أنّه لو سلّمنا أنّ النّفي هنا حقيقي بلحاظ عالم التّشريع- كما أفاده-، لم تبق حاجة في توجيه انطباق عنوان «الضرر» على الأحكام الضررية إلى بحث الأسباب التوليدية؛ فإنّ جعل الأحكام الضرريّة- وضعية كانت أو تكليفية- بنفسه مصداقٌ لعنوان الإضرار في وعاء التّشريع لاسببٌ له؛ فإنّ الجعل و الإعتبار في عالم التّشريع كالإيجاد في عالم التكوين، فمن شرّع قانوناً ضرريًّا فقد أضرّ بمن يشمله بنفس هذا الجعل. و بعبارة أخرى: الحكم بجواز أخذ مال الغير بغير حق، بالنسبة إلى عالم التشريع، كالأخذ منه في عالم الخارج؛ فكما أنّ أخذه منه بنفسه مصداق للضرر، كذلك الحكم بالجواز في عالم التشريع مصداق له بهذا النّظر، و لافرق فيه بين الأحكام التكليفيّة و الوضعية. نعم لو كان النّفي بلحاظ عالم التكوين مسّت الحاجة إلى بحث الأسباب التوليديّة في توجيه انطباق عنوان الضّرر على الأحكام القواعد الفقهية، ج 1، ص: 64

الضررية كما لايخفى.

ثالثها: أنّ ما ذكره من كون الأحكام التكليفية من سنخ الأسباب التوليدية بتوسيط إرادة المكلّفين المنبعثة من تلك الأحكام هو أيضاً في غير محلّه؛ فإنّ أفعال المكلّفين و إن استندت إلى إراداتهم إلّاأن أراداتهم مستندة إلى اختيارهم- على ما هو التّحقيق من بطلان الجبر-، فليست

الأحكام الشرعية عللًا توليدية للإرادة، بل العلّة لها هو الإختيار، و الأحكام من قبيل المعدّات و الدواعي المؤكّدة لاختيار أحد الطرفين لا غير. هذا مضافاً إلى أنّه لوتم هذا البيان كان اللازم الحكم بصدق عنوان الضّرر في عالم الخارج لا عالم التّشريع، لأنَّ انبعاث الإرادة عن الأحكام التكليفيّة يوجب تحقّق الفعل في الخارج، فنفي التكليف الضرري يستلزم نفي وجود الضّرر في هذا الوعاء، و لو من طريق إعدام إرادة المكلّفين المنبعثة عنه؛ فكأنّه وقع الخلط في كلامه قدس سره بين ظرفى الخارج و التّشريع.

و هذه الإيرادات واردة على التّقريب الّذي اختاره المحقّق النّائيني في بيان الوجه الأوّل. و أمّا ما يرد على هذا الوجه على جميع تقريباته و يهدم بنيانه من القواعد فهو:

إنّه مبني على أنّ الفاعل للضرر في قوله: «لاضرر و لاضرار» هو الشّارع المقدّس، بأن يكون المنفي في الحقيقة إضرار الشّارع بالمكلّفين، و مآله إلى نفي الأحكام المستلزمة للضرر. فحاصل معنى الرواية على هذا: أنّه لاضرر و لاضرار من ناحية الشّارع على المكلّفين؛ فإنّه لم يكتب عليهم أحكاماً- وضعية أو تكليفيّة- توجب الإضرار بهم، كلزوم البيع الغبني على المغبون، و وجوب الوضوء و الصوم الضرريين، و غيرها من أشباهها؛ فنفي العبادات الضرريّة بهذه القاعدة ينادي بأعلى صوته بأنّ الفاعل للضرر في هذه الفقرة عندهم هو الشارع لاغير.

مع أنّ هناك قرائن كثيرة تشهد على أنّ الفاعل هو النّاس، بعضهم ببعض؛ فالمنفي في الحقيقة نفي جواز إضرار بعضهم ببعض- وضعاً أو تكليفاً-. لا أقول: إنّ النّفي بمعنى النّهي- كما اختاره المحققّ الإصفهاني-، بل هو بمعناه الأصلي، ولكن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 65

المنفي هو الضرر النّاشئ من ناحية المكلّفين. و سيأتي تحقيق هذا المعنى و بيان

نتائجه عند بيان المذهب المختار إن شاء اللّه.

و الّذي يدلّ على أن الفاعل في هذه الفقرة هو النّاس لاالشارع المقدس أمور:

منها: أنّ قوله صلى الله عليه و آله «إنّك رجل مضارّ» بمنزلة الصغرى لقوله: «لاضرر و لاضرار»، و لاشكّ أنّ الفاعل في هذه الجملة هو «سمرة بن جندب». فهذا من أقوى الشواهد على أنّ الفاعل في الفقرة الثانية ايضاً هم المكلّفون لاغير.

و منها: أنّ كلمة «ضرار» بما له من المعنى و هو الضرر العمدي النّاشئ عن الأغراض الفاسدة- كما قوّيناه- لاتناسب كون الفاعل هو الشّارع المقدّس قطعاً؛ لأنّ احتمال إضرار الشّارع بالمكلّفين بهذا الوجه منفي مطلقاً، عند كلّ أحد، من دون حاجة إلى بيان، بل الّذي يحتاج إليه إنّما هو نفي إضرار بعض المكلّفين ببعض كذلك، مثل ما في قضية سمرة.

و منها: قوله في ذيل رواية «منع فضل الماء» الّتي رواها عقبة بن خالد: «أنّه لا يمنع فضل ماء» ليمنع فضل كلاء، و قال: «لاضرر و لاضرار»؛ بناءاً على أنّ ورود هذه الفقرة ذيلها- كما قوّيناه- ظاهرٌ في أنّ نفي الضرر و الضرار بمنزلة التعليل للنّهي عن منع فضل الماء، فكأنّه قال: لايمنع صاحب البئر فضل مائه لما فيه من الإضرار بالممنوع، و إضرار النّاس بعضهم ببعض منفي في الشريعة؛ فظاهر هذه الرواية أيضاً كون الفاعل، المكلّفين، و إحتمال كونه هو الشارع يحتاج إلى تكلّف بعيد.

هذا مضافاً إلى ظهور كلمات أئمّة اللغة في ذلك، حيث إنّهم فسرّوه بما يرجع إلى النّهي عن الإضرار، ومن الواضح أنّه لايتمّ إلّاعلى كون الفاعل هو النّاس. و قد عرفت عند التّعرّض لما اختاره المحققّ الإصفهاني و نقده أنّه لايستفاد من تفسيرهم أنّ لفظة «لا» استعملت في النّهى، و إن

كان كناية عنه فراجع. و الحاصل أنّ هذه التفسيرات أيضاً مؤيّدة لما ذكرنا؛ و كذا ما يظهر من أئمّة الفقه و مهرته من الّتمسّك بهذه القاعدة في أبواب المعاملات، و ما يحذو حذوها ممّا يرجع إلى مناسبات بين النّاس؛ و ليس التمسّك بها في أبواب العبادات بهذه المثابة كما لايخفى على من له القواعد الفقهية، ج 1، ص: 66

أنس بكلماتهم.

و ممّا ذكرنا يظهر حال الوجه الثّاني من الوجوه المذكورة في معنى الحديث، حيث إنّه يشترك مع الوجه الأوّل من جهات شتّى، و إن كان قابلًا للتطبيق على المذهب المختار كما سنشير إليه فيما يلي.

فذلكة الكلام في معنى الحديث:

قد عرفت ممّا ذكرنا في توضيح الوجوه الّتي ذكرها الأعلام في تفسير الحديث و ما يتوجّه إليها من الإيرادات أموراً:

الأوّل: أنّ كلمة «لا» هنا بمعنى النّفى لا النّهي.

الثّاني: أنّ الفاعل للضرر في قوله: «لاضرر و لاضرار» هو النّاس لا الشارع المقدّس.

الثّالث: أنَّ المنفي هو نفس الضرر و الضرار لا الأحكام الّتي ينشأ منه الضرر، و لكنّه كناية عن عدم امضائهما في الشرع.

و من هذه الأمور يُستنتج المذهب المختار في تفسير الحديث. بيان ذلك:

إنّ ظاهر هذه الفقرة نفي وجود الضرر و الضرار بين المكلّفين، ولكن عدم صدق هذا المعنى في الخارج، مضافاً إلى قرينة المقام- و هو كونه صلى الله عليه و آله بصدد بيان الحكم الشرعي و القضاء بين الأنصاري و سمرة بن جندب- يكون شاهداً على أنّه كناية عن عدم امضاء هذه الفعل الضرري في الشريعة، لاوضعاً و لاتكليفاً؛ فكأنّه إذا لم يمضه لايرى منه عين و لا أثر في محيط التشريع؛ و إن هو إلّانظير قول الرجل لخادمه:

لايكون في بيتي الخيانة و الكذب و قول الزور، يعنى أنّ هذه الأمور

غير مجازة عندي، فكأنّي لا أرى منها عيناً و لاأثراً. فنفي هذه الأمور كناية عن نفي إمضائها و عدم ترخيصها بوجه من الوجوه. و كذا الكلام في أشباهه مثل قوله: لارهبانية في الإسلام، و لا إخصاء في الإسلام، حيث إنّ المنفي فيها أيضاً نفس هذه الأفعال، ولكنّه يفيد نفي الترخيص و الإمضاء بأبلغ الوجوه، كما هو الشأن في جميع الكنايات.

و من ذلك تعرف أنّ مفاد الحديث لاينحصر في النّهي التكليفي عن الإضرار

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 67

بالغير، بل يعمّه و الأحكام الوضعية؛ فكما أنّ دخول سمرة بن جندب على الأنصاري بغير استئذان منه ضررٌ منهي عنه تكليفاً، كذلك البيع الغبني إذا وقع على وجه اللزوم بنفسه مصداقٌ للضرر و الإضرار، فهو أيضاً غير ممضي من ناحية الشرع، و عدم امضائه يساوق عدم نفوذه و تأثيره.

و هذا المعنى المختار و إن وافق ما ذهب إليه الأكثر من حيث النتيجة في أكثر نواحيها، إلّاأنّه يفارقه في أبواب العبادات الضرريّة، من الوضوء و الصوم الضرريين و ما ضاهاهما؛ فعلى مختارهم يمكن نفي وجوبهما بهذه القاعدة، ولكن على المختار لا يمكن لعدم أوله إلى الضرر و الإضرار بين النّاس. و قد عرفت أنّ الفاعل للضرر المنفي هو النّاس لا الشّارع المقدّس، و هذا فرق ظاهر بين المذهبين من حيث النتيجة، فلاتغفل.

لايقال: إنّ قوله «لاضرر و لاضرار» و إن لم يكن ناظراً إلى غير الضرر الناشئ من أفعال المكلّفين؛ من المضارّ الناشئة من أحكامه تعالى. إلّاأنّه يمكن استفادة حكمه منه بالأولوية القطعية، فإنّ الشّارع إذا نهى عن إضرار النّاس بعضهم ببعض و منَّ عليهم بهذا الحكم كيف يرضى بإلقائهم في الضرر من ناحية أوامره و نواهيه؟ إذن لايبقى شك في أنّ

تكاليفه لاتشتمل على ضرر. و إن وجد ما ظاهره ذلك من عموم أو إطلاق يشمل موارد الضرر، فاللازم تخصيصه و تقييده.

و أمّا الأحكام المشتملة على الضرر دائماً أو غالباً فضررها متدارك لامحالة بما فيها من المصالح الغالبة و يكشف عن ذلك حكمه بها مع هذا الحال، فهي و إن كانت ضررية بظاهرها، ولكن لاريب في أنّ الشّارع قد حكم بها لمصالح تفوق ما فيها من المضار. فالجهاد و إن كان فيه تلف النّفوس، و نقص من الأموال و الأنفس و الّثمرات، إلّا أنّ فيه عزّ المسلمين و حفظ بيضة الإسلام و ثغوره، و أحكامه و حدوده؛ و فيه من المنافع العاجلة و الآجلة ما لايحصى. و من الواضح أن كون الشي نافعاً أو ضاراً تابعٌ لأقوى الجهات الموجودة فيه من المنافع و المضار. و لايزال العقلاء يقدمون على أمور فيها ضرر من بعض الجهات لمنافع أقوى تترتّب عليها، و لايسمّونها ضرراً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 68

و شرّاً، بل يعدّونها نفعاً و خيراً. و الحاصل أنّه لابدّ من تقييد إطلاقات الأحكام الواردة في غيرهذه الموارد و حصرها على غير موارد الضرر.

لأنّا نقول: إذا كان حكم الشّارع في الموارد الّتي تستلزم الضرر دائماً أو غالباً كاشفاً عن مصالح تربو على المضار الظاهرة فيها، و معه لايكون الحكم ضررياً، فليكن إطلاق حكمه أو عمومه في مثل الصوم و الوضوء الشامل للصوم و الوضوء الضررين أيضاً كاشفاً عن وجود مصالح في هذه الموارد ينتفي معها عنوان الضرر؛ فالتمسّك بالأولوية القطعية في هذه الموارد، و التعدّي من دليل نفي الضرر إليها بهذه الولاية، ممنوع جدّاً، بعد عدم إحراز موضوع الضرر فيها، بل و إحراز عدمه.

و من أقوى المؤيّدات، على ما ذكرنا

من عدم شمول دليل نفي الضرر للعبادات الضررية، و أمثالها من التكاليف الّتي ينشأ الضرر في بعض مصاديقها، أنّ قدماء الأصحاب بل و كثير من متأخّريهم فيما- حضرني من كلماتهم- مع استقامة أنظارهم في فهم المفاهيم العرفية من الكتاب و السنة، لم يفهموا من قاعدة نفي الضرر شمولها لمثل هذه الأحكام؛ و لم يستندوا إليها في أبواب العبادات الضررية، و إنّما استدلّوا بها في أبواب المعاملات، مثل خيار الغبن و غيره ممّا يرجع إلى إضرار النّاس بعضهم ببعض فقط.

فهذا من المؤيّدات القويّة لما استظهرناه من أنّ دليل نفي الضرر لايدلّ على نفي هذه الأحكام، لابمعناه المطابقي و لا بالأولوية القطعيّة. و إليك بعض ما حضرني من كلماتهم عاجلًا، و لابدّ من التتبّع و التأمّل لكي يظهر حقيقة الحال.

قال شيخ الطائفة في المسألة 110 من كتاب الطهارة في باب أحكام الجبائر: «إذا خاف التلف من استعمال الماء أو الزيادة في العلّة يمسّح عليها، ثمّ قال: «دليلنا قوله تعالى «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و إيجاب نزع الجبائر فيه حرج».

ثمّ استدلّ بالإجماع و ببعض الأخبار، و لم يستدلّ بقاعدة لاضرر. و مثله إستدلاله في غير واحد من مسائل التيمّم فراجع.

و قال المحقّق في «المعتبر» في مسألة خوف زيادة المرض، أو بطء برئه، أو ظهور

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 69

الشين في الأعضاء، أنّه يجوز التيمّم في هذه الحالات. ثمّ استدلّ له بقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، و غيره من الأدلّة، و لم يستدلّ بهذه القاعدة.

و العلامة ايضاً استدلّ في «التذكرة» على جواز التيمّم عند خوف الشين في البدن بإستعمال الماء بقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِينِ مِنْ حَرَجٍ»، و لم يستند إلى

قاعدة نفي الضرر.

و أفتى صاحب المدارك في مسألة من وجد الماء بثمن يضرّ بالحال بجواز التيمم، و ذكر في تأييد هذه الفتوى بعد الإستدلال بالروايات بقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، و قوله تعالى: «يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَ لَايُريدُ بِكُمُ الْعُسَرَ». و هكذا في غير واحدٍ من موارد الضرر في أبواب التيمّم إستدلّ بقاعدة نفي الحرج، و لم يتعرّض لقاعدة نفي الضرر أصلًا.

فهؤلاء الأعلام و غيرهم (رضوان اللّه عليهم) مع استنادهم غالباً في أبواب المعاملات- مثل: مسألة خيار الغبن و غيرها- بقاعدة نفي الضرر، لايستندون إليها- فيما حضرنا من كلماتهم- في أبواب العبادات الضررية، و غيرها من التكاليف الّتي تكون من حقوق اللّه، و لاترجع إلى معاملة الناس بعضهم مع بعض. أظنّ أنَّ الإستناد بهذه القاعدة في هذه الأبواب نشأ بين المتأخّرين، أو متأخري المتأخّرين من الأصحاب. و قد عرفت أنّ القرائن الكثيرة الموجودة في نفس روايات الباب تشرف الفقيه على القطع بعدم شمولها لما ذكرنا؛ و فتاوى الأصحاب أيضاً شاهدة له.

و لو تنزّلنا و حكمنا بإجمالها فاللازم أيضاً الأخذ بالمتيقّن منها؛ فتبقى إطلاقات أدلّة هذه التكاليف سليمة عن المعارض أو الحاكم.

هذا ولكن الّذي يسهّل الخطب إمكان الإستناد إلى قاعدة «نفي الحرج» في جلّ هذه الموارد، فيستغنى بها عن غيرها؛ ولكن مع ذلك تظهر الثمرة في موارد نادرة يصدق عليها عنوان الضرر دون الحرج فراجع و تأمّل.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 70

و هنا إحتمال آخر، في معنى الحديث يُحكى عن بعض «أعاظم العصر»، و هو أنَّ مفاد هذه القاعدة حكمٌ سلطاني بمنع إضرار النّاس بعضهم ببعض، فإنّ للنّبي صلى الله عليه و آله ثلاث مقامات: مقام النبوّة و تبليغ الرسالة، و هو

من هذه الجهة مبلّغ عن اللّه، و حاكٍ لأحكامه الظاهرية و الواقعيّة، كالمجتهد بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب و السنّة؛ و مقام القضاء، و هو عند تنازع النّاس في حقوقهم و أموالهم، فللنّبي صلى الله عليه و آله القضاء و فصل الخصومة بينهم؛ و مقام السلطنة و الرياسة من قبل اللّه، فأمره صلى الله عليه و آله و نهيه نافذان فيما يراه مصلحة للأمة، كنصب أمراء الجيوش و القضاة و أشباه ذلك.

و حكمه صلى الله عليه و آله في قضية سمرة بنفى الضرر و الضرار ظاهرٌ في أنّه ليس من الأوّل ولا من الثّاني؛ لأنّه لم يكن للأنصاري- و لالسمرة- شكّ في حكم تكليفي أو وضعي في قضيتهما. أو تنازعٍ في حقّ إختلفا فيه من جهة اشتبهاههما في المصاديق أو الحكم، و إنّما وقع ما وقع من الأنصاري في مقام الشكوى و التظلّم و الاستنصار به صلى الله عليه و آله بما أنّه سلطان على المسلمين وسائسهم، مع وضوح الحكم و الموضوع كليهما.

فَأَمَرَهُ صلى الله عليه و آله بقلع النخلة حسماً لمادة الفساد، ثمّ عقّبه بقوله: «لاضرر و لاضرار». فهذا حكم سلطاني عام بعد حكمه الخاص؛ و معناه أنّه لايضرّ أحد أحداً في حمى سلطاني و حوزة رعيتي، و على جميع الأُمّة إطاعته في ذلك و الانتهاء بنهيه، لا بما أنّه حكم من أحكام اللّه بل بما أنّه حكم من قبل سلطان مفترض الطاعة. و يشهد لهذا المعنى تصدير هذه الفقرة في رواية «عبادة بن صامت» المرويّة من طرق العامة بقوله: و «قضى» الظّاهر في هذا النّوع من الحكم.

هذا ملخص ما يُحكى عنه (دام عُلاه) في كلام طويلٍ له فى المقام.

ولكن لايخفى على

المتأمّل أنّه لايمكن عدّ هذا معنى آخر للحديث، بل يؤول إلى المعنى الثالث من المعاني السابقة الّذي اختاره شيخ الشريعة الإصفهاني (قدّس اللّه سرّه الشريف)، من إرادة النهي من هذه الفقرة، غاية الأمر، ظاهر القائلين بهذ المعنى هو النّهي التشريعي، على وزان سائر الأحكام الشرعية، و مفاد هذا البيان كونه سنخاً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 71

آخر من النّهي، سمّاه نهياً سلطانياً؛ و من المعلوم أنّه لايظهر ثمرة بينهما بعد وجوب إمتثال كل منهما على جميع الأمة بلا تفاوت في ذلك.

و الظّاهر أنّه (دام عُلاه) أيضاً ليس بصدد ذلك، بل بصدد بيان تقريب آخر في إثبات كون «لا» بمعنى النّهي، لا النفي، خلافاً للعلّامة الأنصاري (قدّس اللّه سرّه) و أتباعه؛ فلاتكون هذه القضية ناظرة إلى نفي الأحكام الضررية و حاكمة عليها، ولايجوز الإستدلال بها لنّفي الأحكام الضرريّة مطلقاً. و مع ذلك يرد عليه:

أوّلًا: أنّ كون «لا» هنا ناهية خلاف التّحقيق كما مرّ بيانه مشروحاً.

و ثانياً: أنّه إن كان مراده من مقام سلطنة النّبي صلى الله عليه و آله أنّ له صلى الله عليه و آله تشريعاً كتشريع اللّه في الأحكام الكلّية على الموضوعات الكلّية كالسلاطين في سابق الأيّام- و إن كانت سلطنته حقّة-، أعطا اللّه ذلك رعاية لمقامه السامي، فهذا كماترى، و لا يظنّ أن يكون هذه مراده.

و إنّ أراد أنّ له مقام ولاية الأمر و الحكومة الشرعية، بمعني أنّ الأمور الخاصة الجزئية الّتي ترتّبط بمصالح الأمّة، مما لايندرج تحت ضابطة كلّية،- كنصب الولاة و أمراء الجيوش و عمّال الصّدقات و غيرها من أمثالها- كلّها بيده، و أنّ تطبيق هذه الأمور على ما يراه مصلحة للعباد و تشخيص مصاديقها موكول إلى نظره الشريف، فهو و إن كان من

مقاماته قطعاً؛ إلّا أنّه لايشمل مثل: الضرر و الضرار، و ما أشبههما من الموضوعات الكلّية، الّتي لها في الشرع حكم كلّي لامحالة، و ليست من سنخ تلك الأمور الخاصّة الّتي لاتنضبط تحت قاعدة كلّية و يرد فيها حكم كلّي كما هو ظاهر.

و بعبارة أخرى: إنّ مقام السلطنة و الحكومة و إن كان من مقامات النّبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام، بل و حكّام الشّرع في الجملة بلا إشكال؛ إلّاأنّه يختصّ بأمور شخصية جزئيّة ترتّبط بمصالح الأمّة ممّا لايندرج تحت ضابط كلّي و لايمكن تشريعه في ضمن أحكام كلّية،- كنصب أمراء الجيوش و القضاة و جباة الصدقات و أمثالها ممّا لاتحيط الأحكام الكلّية بجزئياته يختلف بحسب الأزمنة والظروف-؛ فهذه الأمور و إن كانت أحكامها الكلّية واردة في الشّرع بنحو بسيط، مثل ما ورد في صفات القاضي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 72

و جابي الصدقة و غير ذلك، إلّاأنّ تشخيص مواردها و تطبيقها على مصاديقها موكول إلى نظر السلطان و ولي الأمر. و أمّا غير هذه الأمور من الأحكام الكلّية الواردة على موضوعاتها الكلّية فليست بيد السّلطان، بل بيد الشّارع المقدّس؛ و ليس للنّبي تشريع في قبال تشريع اللّه حتّى يكون هناك تشريعان في الأحكام الكلّية.

و إن شئت قلت: ما من موضوع كلّي إلّاو له حكم كلّي في الشرع من قبل اللّه سبحانه، و حينئذ لايبقى مورد لتشريع النّبي صلى الله عليه و آله أحكاماً كلّية على موضوعاتها الكلّية؛ و إنّما سلطانه صلى الله عليه و آله على تعيين مصاديقها، و تطبيقها في الموارد التي فيها مصلحة للمسلمين بحسب اختلاف الظروف؛ و من المعلوم أنّ الضرر و الضرار من الموضوعات الكلّية الّتي تحتاج إلى حكم

كلّي، فليسا في حيطة سلطنة وليّ أمر المسلمين بل في حيطة التشريع الإلهي لا غير. نعم لو كان حكمه صلى الله عليه و آله مقصوراً على قلع شجرة «سمرة» أمكن القول بأنّه من قبيل الأحكام السلطانيّة، ولكنه ليس كذلك.

و ثالثاً: الظاهر أنّ حكمه صلى الله عليه و آله في قضية سمرة كان من باب القضاء و أنّ المقام كان من مقامات التنازع في الحقوق و الأموال، غاية الأمر أنّه قد يكون النزاع ناشئاً من الجهل بالحكم، و من الجهل بمصاديقه أخرى. و الشاهد على ذلك أنّ سمرة- كما يظهر من الرّواية- كان يدّعي أنّ وجوب الاستئذان من الأنصاري تضييق في دائرة سلطنته فيما كان له من حقّ العبور إلى نخلته، فلذا قال: أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ و كان الأنصاري أيضاً يرى أنّ له إلزامه بذلك، فشكاه إلى النّبي صلى الله عليه و آله، فقضى له عليه، ثمّ ذكر حكماً عامّاً شرعياً يستفاد منه أحكام أشباهه. و يشهد بذلك ما ورد في الرواية من التعبير بالقضاء؛ و ذكره في ضمن أقضية النّبي صلى الله عليه و آله في روايات الفريقين. و قد كان هذا العنوان- أي عنوان القضاء- مستعملًا في هذا المعنى من لدن زمن النّبي صلى الله عليه و آله، إذا كان محفوفاً بقرينة الدعوى و الشكوى و المنازعة.

المقام الثالث: التنبيهات
اشارة

ذكر غير واحد من الأعلام هنا تنبيهات بيّنوا فيها حدود هذه القاعدة و مجراها، و فروعاً تستنبط منها، و مغزاها، و رفع ما يورد عليها من الإيرادات؛ فنذكرها و نذكر ما عندنا فيها، ثمّ نعقّبها بما أهملوا ذكره من الأمور المهمّة الّتي لها دخل في تحقيق حدود القاعدة و فروعها، فنقول و من اللّه سبحانه

نستمد التوفيق:

التّنبيه الأوّل: هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات؟

ذهب غير واحد من المحقّقين تبعاً لشيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره في ما أفاده في (الفرائد) إلى أنّ هذه القاعدة و إن كانت متينة سنداً و دلالة، إلّاأنّها موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها، بحيث يكون الخارج منها أضعاف ما بقي تحتها؛ بل لو أريد العمل بها على عمومها حصل منها فقه جديد. و من هنا يعلم بأنّ لها معنى آخر غير ما يظهر لنا في بادئ النظر لايرد عليه تخصيص كثير. و عليه، تكون القاعدة مجملة لنا؛ و علينا الاقتصار في العمل بها على الموارد التي عمل بها الأصحاب ممّا يعلم انحصار مدرك المسألة عندهم بهذه القاعدة لاغير.

و قد زعم بعضهم أنّ عمل الأصحاب بها جابرٌ للوهن المذكور؛ و كأنَّه قد وصلت إليهم قرائن بيّنت لهم مغزاها و مفادها لم تصل إلينا! مع أنّ الناظر في كلماتهم يعلم علماً قطعيّاً بعدم وصول شي آخر إليهم هنا عدا هذه الرّوايات المعروفة المشهورة، و قد عملوا بظواهرها و بنوا عليها أحكاماً كثيرة في مختلف أبواب الفقه. فراجع كلام شيخ الطائفة و العلّامة، و غيرهما من نظرائهما من القدماء و المتأخرين، في أبواب بيع الغبن، و شبهها ممّا استندوا فيه إلى هذه القاعدة، تجده شاهد صدق على ما ادّعينا؛ فكيف يكون عملهم- و الحال هذه- جابراً لهذا الضعف و دافعاً لهذا الإشكال؟

و قد شاع اليوم هذا النحو من الإستدلال في موارد كثيرة، حيث لم يتيسّر لهم حلّ بعض الإشكالات الواردة على بعض القواعد، فاستراحوا إلى عمل الأصحاب؛ مع أنّ التّدبّر في كلماتهم يرشدنا إلى أنّ أصحابنا الأقدمين لم يزيدوا علينا في كثير من هذه المباحث شيئاً، إلّاصرافة الذّهن وجودة النّظر العرفي، الموجبة لكشف مغزى القواعد الفقهية،

ج 1، ص: 74

كلماتهم عليهم السلام لهم.

و كأنّ هذا المعنى قد ألجأ شيخنا العلّامة الأنصاري في بعض كلماته إلى حلّ هذا الإشكال، تارة: بمنع أكثرية الخارج منها و إن سلّمت كثرته، و أخرى: بخروج ما خرج بعنوان واحد؛- بناءاً على ما اختاره في أبواب العموم و الخصوص من عدم استهجان كثرة التخصيص إذا كان بعنوان واحد-.

و أورد عليه المحقق الخراساني في بعض حواشيه على (الفرائد) بأنّ خروج أفراد كثيرة بعنوان احد إنّما يمنع من استهجان التّخصيص إذا كانت أفراد العام هي العناوين لا الأشخاص.

أقول: الظّاهر أنَّ تسالمهم (قدّس اللّه أرواحهم)- على كثرة ما خرج من عموم قاعدة لاضرر- إنّما نشأ ممّا يترائى في بادئ النّظر من وجود أحكام ضرريّة كثيرة في الشريعة، كوجوب الأخماس و الزكوات و أداء الديّات و تحمّل الخسارات عند الإتلاف و الضمانات، و غير ذلك ممّا يتضمّن ضرراً مالياً؛ و كوجوب الجهاد و الحج و غير هما، ممّا يحتاج إلى بذل الأموال و الأنفس؛ و كوجوب تحمّل الحدود الشرعية و القصاص و أشباهها، ممّا يتضمّن ضرراً نفسياً أو عرضياً. فإنَّ هذه الأحكام ثابتة في الشريعة ظاهرة عند أهلها، خواصّهم و عوامهم.

و فيه، أولًا: إنّ هذا الأشكال على فرض صحّته- و هو غير صحيح كما سيأتي- إنما يلزم القائلين بكون مفاد القاعدة نفي الأحكام الضررية في الشريعة، و أمّا على المختار من أنّ مفادها نفي إضرار النّاس بعضهم ببعض، و أنّ الشّارع لم يمض الإضرار في عالمي الوضع و التكليف، فلا مجال له قطعاً.

نعم قد عرفت أنّ هذه القاعدة تدلّ بالملازمة و الأولويّة على أنّه لاضرر من ناحية أحكام الشرع على أحدٍ؛ و من المعلوم أنّ هذه الملازمة لاتنفي شيئاً من الأحكام الّتي

يترائى منها الضرر، بل أقصي ما يستفاد منها هو أنّ هذه الأحكام- بعد ثبوتها و تحقّقها و لو بطرق ظاهريّة- مشتملة على مصالح جمّة تكون بلحاظها أمراً نافعاً محبوباً لا ضاراً مبغوضاً؛ و ما نراه من الضرر أحياناً بادئ الأمر إنّما هو لعدم علمنا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 75

بمنافعها و مصالحها، و إلّافالعالم بفوائد الخمس و الزكاة و الديّات يراها لازمة ببداهة عقله و حكومة فطرته، لِما فيها من المصالح.

و ثانياً: نمنع كون هذه الأحكام كلّها أوجلها ضرريّة بنظر العرف و العقلاء؛ فإنّ اشباهها أو ما يقرب منها متداولة معروفة بينهم، يحكمون بها و يرونها حقاً نافعاً لا ضاراً باطلًا؛ فإنّهم لايزالون يحكمون بلزوم بذل الخراج و العشور، و أنَّ فيها صلاح المجتمع الّذي يقوم صلاح الأفراد بصلاحه، و لاتنحفظ منافعهم إلّابه. و قد استدلّ الإ مام أميرالمؤمنين عليه السلام بهذا الإرتكاز العقلائي في عهده المعروف إلى مالك الأشتر، حيث قال: «فالجنود بإذن اللّه حصون الرعية و زين الولاة و عزّ المسلمين و سبل الأمن، و ليس تقوم الرّعية إلّابهم، ثمّ لا قوام للجنود إلّابما يخرج اللّه لهم من الخراج الّذي يقومون به على جهاد عدوّهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم».

و كذلك عندهم حدود و ديّات، يرون إجرائها صلاحاً للمجتمع الّذي يرتبط به صلاح كلّ فرد فرد منهم، و إن كانت في الأنظار البدوية الساذجة ضرريّة. و الحاصل أنّ جلّ هذه الأمور أو أشباهها موجودة عند العقلاء، و هم لايرون فيها ضرراً، بل يرونها نافعة؛ و القول بأنّ العرف بالنّظر البدوي يحكم بكونها ضرريّة، فتشملها قاعدة لاضرر، ساقط جداً؛ لأنّ العرف لو حكم بكونها مصاديق للضرر من باب المسامحة لايلزمنا متابعته بعد ما يحكم بعدم كونها

كذلك بعد تكرار النظر.

و بالجملة، الصغرى في جلّ الأمثلة المذكورة ممنوعة، فإن بقي هناك موارد يصدق عليها عنوان الضرر بالنّظر غير المسامحي العرفي، فلا شكّ أنَّها طفيفة لايلزم منها تخصيص الأكثر.

و أمّا ما أفاده العلّامة الأنصاري من كفاية الخروج بعنوان واحد في دفع محذور تخصيص الأكثر، و ما ذكره المحقق الخراساني من أنّ ذلك إنّما يصحّ إذا كان ما تحت العام هي العناوين لا الأفراد، فكلّاهما ممنوعان؛ لما حقّقناه في محلّه من استهجان التّخصيص ببعض مراتبه، و إن كان بعنوان واحد أو كان ما تحت العام هي العناوين لا الأفراد؛ كما يظهر بمراجعة امثلتها العرفية.

التنبيه الثّاني: هل في هذا الحديث شئ يخالف القواعد؟

قال شيخنا العلّامة الأنصاري رضوان اللّه عليه بعد نقل قضية سمرة: و في هذه القصّة إشكال من حيث حكم النّبي صلى الله عليه و آله بقلع العذق، مع أنّ القواعد لاتقتضيه؛ و نفي الضرر لايوجب ذلك- ثمّ قال-: لكن لايخلّ بالإستدلال» إنتهى كلامه.

و حاصل الإشكال عدم إنطباق بعض ما ذكر في الرّواية على هذه القاعدة، و لا على سائر القواعد المعمولة؛ لأنّ أقصى ما يستفاد من قاعدة نفي الضرر هو لزوم إستئذان سمرة من الأنصاري، لما في تركه من الضرر عليه، و أمّا قلع نخلته و رميها إليه عند إبائه عن الإستئذان فلا؛ مع أنّ ظاهر الرّواية أنّ هذا الحكم معلّل بالقاعدة المذكورة.

أقول: و يمكن الذب عنه بأنّ الظّاهر أنّ حكمه صلى الله عليه و آله بذلك كان من باب حسم مادة الظلم و الفساد و إحقاق الحق؛ لأنّ النّخلة لو بقيت- و الحال هذه- كان الأنصاري دائماً في عذاب و شدة، بل لعلّها صارت منشأ لمفاسد أخر؛ فلم يكن هناك طريق لدفع شرّ سمرة و قطع ظلمه عن الأنصاري،

الواجب على وليّ أمر المسلمين، إلّابقلع نخلته و رميها إليه.

و عليه يستقيم تعليل هذا الحكم بنفي الضرر، لأنَّ ضرر دخول سمرة على الأنصاري بلا إذن منه، إذا كان منفياً في الشريعة، و انحصر طريق دفعه في قلع النّخلة، صحّ تعليل الحكم بقلعه بأنّه لاضرر و لاضرار؛ فهو من قبيل التعليل بالعلّة السّابقة. فالتّعليل في محلّه و الإشكال مدفوع.

و غير خفي أنّ هذه الحكم لايختصّ بالنّبي صلى الله عليه و آله، بل لحكام الشّرع أيضاً ذلك، إذا لم يجدوا بدّاً منه في قطع يد الظّالم و حفظ حق المظلوم؛ فما أفاده المحقّق النّائيني في المقام، من أنّ القلع لعلّه كان من باب قطع الفساد لكونه صلى الله عليه و آله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في غير محلّه.

و ذكر هذه المحقّق طريقاً آخر في دفع هذا الأشكال حاصله: إنّ الضرر و إن كان القواعد الفقهية، ج 1، ص: 77

ينشأ من دخول سمرة على الأنصاري بلا استئذان منه، ولكن منشأ جواز دخوله كان هو استحقاقه، لكون النّخلة باقية في البستان؛ فالضرر و إن نشأ عن الدّخول، إلّاأنّه كان معلولًا لاستحقاق إبقاء النّخلة. فرفع هذا الحكم إنّما كان برفع منشأه، و هو إستحاق الإبقاء؛ كارتفاع وجوب المقدّمة برفع وجوب ذيهاً. فالقاعدة رافعة لإستحقاق بقاء النّخلة، و لازمه جواز قلعها؛ فيصحّ حينئذ تعليل الحكم المزبور بالقاعدة. إنتهى ملخّصاً.

و أنت خبير بما فيه؛ فإنّه أولًا: مخالف للوجدان، و لظاهر الرواية معاً؛ لظهورها في أنّ سمرة لو كان يرضى بالاستئذان من الأنصاري لم يكن عليه بأس، و لم يجز قلع نخلته؛ ولكنّه لمّا أبى و أصرّ على الإضرار بالأنصاري حكم بذلك في حقّه. مع أنّ ما ذكره قدس سره لوتمّ لاقتضى جواز قلع

النّخلة في هذه الحال أيضاً؛ لما ذكره من أنّ استحقاقه لإبقائها كان موجباً لجواز الدّخول على الأنصاري بغير إذن منه، و هذا الجواز بنفسه حكم ضرري، و إن لم يعمل بمقتضاه، و لم يدخل على الأنصاري بغير إذن منه.

و ثانياً: إنّ بقاء العذق في البستان كان له آثار شرعيّة مختلفة، منها: جواز الدّخول بلا استئذان؛ فإذا كان خصوص هذا الأثر ضرريّاً، فاللازم نفي ترتّبه، لانفي ذات المؤثّر بجميع آثاره. و السرّ في هذا أنّ الحكم باستحقاق إبقاء النّخلة كما أنّه من الأحكام الشرعيّة و أمره بيد الشارع رفعاً و وضعاً، فكذلك ما له من الآثار المختلفة المترتّبة عليه شرعاً، و الجزء الأخير من العلّة التامّة للضرر هو الدخول في البستان بلا استئذان، فاللازم رفع هذا الأثر خاصة، لاذات الموضوع بجميع آثاره. فاللازم أن يحكم بجواز إبقاء النّخلة، و ترتّب جميع آثاره عليه ما عدا الدّخول عليه بغير إذنه.

و أمّا قياسه على باب المقدمة فهو كماترى، للفرق الواضح بين المقامين؛ فإنّ الترتّب هناك تكويني ليس أمره بيد الشّارع، فليس له رفع وجوب المقدّمة إلّابرفع وجوب ذيها، بخلاف المقام. فكأنّه قدس سره خلط بين الترتّب الشّرعي و التكويني، فتدبّر جيّداً.

التّنبيه الثالث: في وجه تقديم هذه القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة

المعروف في وجه تقديم عموم هذه القاعدة على أدلّة الأحكام الشّرعيّة أنّه من باب حكومتها عليها؛ فليستا من قبيل المتعارضين حتّى تلاحظ النّسبة بينهما، أو يطلب الترجيح. و قد ذكر في وجه تقديمها عليها وجوه آخر، و لكن هذا البحث مبني على مختاراتهم في معنى الحديث.

فمن قال بأنّ معناه نفي الحكم الضرري، فهو قائل بالحكومة لامحالة؛ لأنّه بمدلوله اللّفظي ناظرٌ إلى أدلّة الأحكام الأوّلية، فيكون حاكماً عليها. و كذلك الكلام على مذهب من يقول بأنّ معناه نفي

الحكم الضرري بلسان نفي موضوعه. و أمّا بناء على ثالث الأقوال في معنى الحديث- و هو أن يكون النّفي بمعني النّهي- فلا يبقى مورد للحكومة، و لاربط له بأدلّة الأحكام، بل هو كسائر النّواهي الشرعيّة الواردة في مواردها بلا تفاوت بينها. و كذا الكلام على المعني الرابع، و هو إرادة نفي الصفة- أعني صفة عدم التدارك- عن نفي الضرر ليكون إشارة إلى لزوم تدارك الضرر؛ فإنّه حينئذ حكم مستقل في قبال سائر الأحكام، يختصّ بموارد الغرامات، و يدلّ على اشتغال ذمة الضارّ بغرامة ضرره؛ فيقدّم على العمومات الدالة على براءة الذمة منها؛ إمّا لكونه أخصّ منها، أو لعدم بقاء المورد له على فرض عدم التقدّم، أو لقوّته و إبائه عن التخصيص. هذا كلّه بناءً على مختارات القوم.

و أمّا بناءً على مختارنا في معنى الحديث، و أنّ مفاده نفي إمضاء إضرار النّاس بعضهم ببعض في عالمي الوضع و التكليف، فالظاهر أيضاً عدم حكومته على أدلّة الأحكام الأُخر، لعدم كونه ناظراً إليها؛ فإنّ الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين بمدلوله اللّفظي ناظراً إلى الآخر، بحيث لولاه لكان لغواً باطلًا. إمّا بأن يتصرّف في موضوعه، كقول المولى لعبده: «إنّ الفاسق ليس بعالم»، في قبال قوله: أكرِم العلماء. أو بالتّصرّف في متعلّقه، كقوله: «مجرّد الإطعام ليس من الإكرام». أو بالتصرف في حكمه، كقوله: «إنّما عنيت بذاك الأمر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 79

أو بالتّصرّف في نسبة الحكم إلى موضوعه، كقوله: «إكرام الفاسق ليس إكراماً للعالم».

فإذن لا تنحصر الحكومة في الثلاثة الأولى كما أفاده المحقّق النّائيني في بعض كلماته في المقام. و من المعلوم أنّ شيئاً من هذه الأمور غير موجود في المقام.

نعم، هو مقدّم على أدلّة سائر الأحكام لوجهين آخرين:

أحدهما: قوّة

الدلالة، لاشتماله على نفي وجود الضرر رأساً، الظّاهر في كمال التّحاشي و التباعد عنه؛ لاسيّما إذا أضيف إليه قيد: «في الإسلام»- لو ثبت هذا القيد بحسب الأخبار، و قد عرفت الكلام فيه في مقدّمة البحث.

ثانيهما: إباؤه عن التخصيص؛ لكونه في مقام الإمتنان، و للمناسبات المغروسة في الأذهان بين هذا الحكم و موضوعه، كما لايخفى على المتأمّل الخبير. و لذا يستنفر الطبع من تخصيص هذا الحكم، و لو بالتّخصيص المتّصل، بأن يقال: لايجوز لأحد أن يضرّ بأحد إلّا في كذا و كذا، و لو خرج منه بعض الموارد- كما إذا كان الإضرار بحقّ- فهو في الحقيقة خروج موضوعي، لأنّه إحقاق حق لا إضرار، فتأمّل.

التّنبيه الرّابع: هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟

قد عرفت عند بيان المختار في مفاد القاعدة أنّها لا تدلّ على نفي التكاليف الضرريّة، كالوضوء و الصوم الضرريين، و أنَّ اللازم الرجوع في هذه الموارد الى قاعدة:

«نفي الحرج»؛ و أمّا على مختار القوم من دلاتها على نفيها، فهل هو من باب الرخصة أو العزيمة؟

لا إشكال في عدم وجوب الوضوء الضرري و شبهه، إذا كان المكلّف عالماً بموضوع الضرر على مختارهم، و إنّما الكلام في صحّته حينئذ و إن لم يكن واجباً. نقل المحقق النّائيني القول بالصحّة عن بعض الأعاظم و لم يسمّه، و استدلّ له بأنّ «لاضرر» إنّما يرفع الوجوب فإنّه ضرري، و أمّا أصل الجواز و المشروعيّة فلا، لأنّ الإمتنان لايقتضي أزيد ممّا ذكر.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 80

و ببيان آخر: أدلّة وجوب هذه الأمور دالّة بالإلتزام على وجود ملاكاتها حتّى في موارد الضرر، و أدلّة نفي الضرر إنّما تعارضها في دلالتها المطابقيّة على الوجوب، و لاتعارضها في دلالتها الالتزامية على وجود ملاكاتها الموجب لمشروعيّتها في هذه الموارد. و قد استحسن

هذا البيان بعض أعاظم العصر في (مستمسكه).

و أورد المحقق النّائيني على البيان الأوّل بأمرين:

أحدهما: إنّ هذه الأحكام أمور بسيطة لاتركيب فيها حتّى يرتفع بعض أجزائها و يبقى الآخر.

ثانيهما: إنّه يستلزم كون ما في طول الشي في عرضه؛ فإنّ التيمّم متأخّر عن الوضوء، و إذا كان المكلّف في موارد الضرر مرخّصاً شرعاً في الطهارة المائيّة مع جواز الإكتفاء بالطهارة الترابيّة يلزم اتّحادهما في الرتبة، و هو باطل؛ لأنّ المكلّف إذا كان قادراً على الطهارة المائية لم يدخل تحت قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّبَاً». «1»

أقول: يمكن الجواب عنهما، أمّا عن الاوّل: فبأنّ طريقه غير منحصر في تجزئة الحكم البسيط، بل يمكن أن يكون من باب تقييد إطلاقات نفي الضرر بعدم إقدام المكلّف على التكليف الضرري، بأن يقال: إنّ وجوب الوضوء الضرري منفي عند عدم الإقدام لاغير، و لازم ذلك مشروعيّته و إن لم يكن واجباً. و الدليل عليه إنصراف الإطلاقات إليه، فتأمّل؛ فإنّ دعوى الإنصراف فيها عن هذه الصورة مشكلة جداً.

و عن الثّاني: بعدم قيام دليل على كون الطهارة الترابيّة في طول الطهارة المائية دائماً حتّى في أمثال المقام، ولو سلّمنا شمول إطلاق الآية الشريفة لها، فهو إطلاق كسائر إطلاقات أدلة الأحكام، محكوم لقاعدة «لاضرر» أو مخصّص بها، فتأمّل، و الأولى في دفع هذا الإشكال منع شمول الآية و دلالتها على المقام، و لا أقلّ من إجمالها من هذه الجهة، فتدّبر.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 81

و التّحقيق أنَّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة حرمة الأضرار بالنّفس على الإطلاق، فإن قلنا بالحرمة فهذا الوضوء حرام لايمكن التقرّب به بلا إشكال؛ لأنّ حركات الوضوء متّحدة مع عنوان الإضرار بالنّفس. و على فرض كون الوضوء سبباً له لامتّحداً

معه لايمكن أيضاً التقرّب به؛ لما حققناه في محلّه من سراية الحسن و القبح من المسببّات إلى الأسباب التوليديّة.

هذا، ولكن الكلام في حرمة الإضرار بالنّفس بهذا العموم، و تمام الكلام في محلّه؛ و إن كان الأقوى في النّظر عاجلًا عدم مشروعيّة هذا الوضوء على القول بشمول «لاضرر» لأمثال هذه التكاليف.

التّنبيه الخامس: هل الأمر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟

إذا جهل بالضرر مع وجوده واقعاً فقد يقال بالصحّة؛ لِما يظهر اختياره من السيّد السند المحقّق اليزدي في باب الوضوء عند ذكر الشرط السابع من شرائطه حيث قال: «و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ، و إن كان متحقّقاً في الواقع و الأحوط الإعادة أو التيمّم»، و كأنّه عدل عنه في المسألة 34 من هذا الباب حيث قال: «لو كان أصل الإستعمال مضرّاً، و توضأ جهلًا أو نسياناً فإنّه يمكن الحكم ببطلانه، لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم». و كيف كان فقد أفتى بالصحّة غير واحد من أعلام محشّيها (قدّس اللّه أسرارهم).

و غاية ما يستدلّ به على الصحة أمران:

أحدهما: إنّ القاعدة واردة مورد الإمتنان، و لا مِنّة في نفي صحّة مثل هذا الوضوء؛ فإنّه لايزيد المكلّف إلّاعناءً و شدة، كما لايخفى.

ثانيهما: إنّ الضرر هنا مسبّب عن جهل المكلّف، لاعن حكم الشّارع؛ فإنَّ غفلته عن الواقع هي الّتي أوقعته في الضرر. و من المعلوم أنّ المنفي بهذه القاعدة هو الضرر النّاشئ من قبل حكم الشّارع لاغير.

ولكن يرد على الأوّل منهما أنّ المنّة إنّما هي بلحاظ نوع الحكم، لابلحاظ أشخاصه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 82

و أفراده و كلّ واحد واحد من الوقائع الشّخصيّة؛ فرفع وجوب الوضوء الضرري إذا كان بحسب نوعه منة على العباد، كان داخلًا تحت القاعدة على الإطلاق. و ما يتوهّم كثيراً من دورانه مدار الأشخاص و لزوم

المنّة في كل واحد من الأحكام الشّخصيّة المرفوعة- و كثيراً ما يرتّب عليه فروع مختلفة- باطل جداً، لأنّ المتيقّن إنصراف أدلّة «لاضرر» عن الموارد الّتي لاتكون بحسب نوعها منّة على العباد لاغير.

و يشهد على ذلك أنّ حديث الرّفع أيضاً واردٌ مورد الإمتنان، و لايزالون يستدلون به على عدم نفوذ المعاملات الّتي وقعت عن إكراه- بل استدلّ به الإمام عليه السلام على ذلك أيضاً- حتّى فيما إذا كان في نفوذها مصلحة المكره بالفتح أحياناً، و إن لم يعلم هو به؛ فلا يراعى فيه ملاك الإمتنان في كلّ واحد من الموارد الشخصيّة. و لو كان مراعاة ذلك لازماً لكان الحكم ببطلان عقد المكرَه على الإطلاق بمقتضى حديث الرّفع في غير محلّه، و لكان و القول بأنّ نفوذ تلك المعاملة بغير رضى المالك مشتمل على الضرر دائماً- و إن كان فيها منافع جمّة له واقعاً- لما فيه من سلب إختيار المالك و قصر دائرة سلطنته، شططاً من الكلام. و هكذا الكلام في نفي آثار غير الإكراه من التسعة، كالجهل و النسيان، فإنّه لايكون فيه ملاك المنّة في جميع الحالات، مع إطلاقهم القول برفعها. و ليس ذلك إلّامن جهة كفاية ملاك المنّة بحسب نوع الحكم و نوع مصاديقه.

فالصواب في وجه الحكم بصحّة العبادة في المقام هو الوجه الثّاني، و يمكن تقريبه بوجه آخر أتمّ و أقوى و هو:

إنّه لا إشكال في أنّ الضرر في هذه الموارد من قبيل العناوين الثّانويّة الّتي تكون مانعة عن تأثير العنوان الأوّلي بملاكه، الّذي يكون على نحو الإقتضاء لا العلّية التامة؛ فالوضوء الضرري في حدّ ذاته واجد للملاك، ولكن هذا العنوان الثّانوي بملاكه يمنع عن تأثيره؛ و من المعلوم أنَّ الضرر إذا كان متوجّهاً

نحو المكلّف على كل حال، لجهله بالواقع، كان الحكم بنفيه بلا ملاك، لعدم إمكان استيفاء الشّارع غرضه منه؛ فالحكم بنفيه حينئذ حكم بلا ملاك و لغو محض. و إن هو إلّانظير الحكم ببطلان وضوء

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 83

المكره على إستعمال الماء مع كونه مضراً له؛ فهل يساعد وجدان أحد على الحكم ببطلان وضوئه في هذا الحال إذا أتى به عن قصد؟

و ممّا ذكرناه يظهر أنَّ المكلّف غير مأمور بالتّيمّم في محل البحث، بل هو مأمور بالوضوء واقعاً. فما ذكره في العروة من تعليل بطلان الوضوء بعدم الأمر به واقعاً في غير محلّه؛ الّلهم إلّاأن يقال: إنَّ نظره في ذلك إلى إطلاق الأخبار الخاصّة الواردة في باب التيمّم فيما إذا كان إستعمال الماء مضرّاً. ولكن الإنصاف أنَّ شمولها لصورة وجود الضرر واقعاً مع جهل المكلّف به محل تأمّل و إشكال.

هذا كلّه إذا كان الضرر موجوداً في الواقع مع جهله به؛ و أمّا عكس المسألة و هو:

إذا كان إستعمال الماء مضرّاً باعتقاده و مع ذلك توضأ و اغتسل، ثمّ بان عدم الضرر فيه، فظاهر غير واحد منهم الحكم بالبطلان فيه- كما يظهر من كلماتهم في أبواب مسوغات التيمّم-. و الوجه فيه: إمّا كونه مأموراً بالتيمّم، و عدم كونه مأموراً بالوضوء؛ نظراً إلى صدق عدم التمكّن من استعمال الماء في حقّه، لأنّ المراد من «عدم الوجدان» في قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» عدم التمكّن من استعماله؛ سواء كان لعدم وجوده، أو لعدم القدرة على استعماله لمانع شرعي أو عقلي. و يظهر إختيار هذا الوجه من المحقّق النائيني قدس سره.

أو لعدم تمشّي قصد القربة منه مع كونه باطلًا و حراماً باعتقاده، و لو فرض تمشيها منه

فلا يكون الفعل مقرّباً؛ لأنّه حرام واقعاً. بل لأنّ الفعل إذا وقع بعنوان التجري فهو كالمعصية الحقيقة في كونه مبعّداً للعبد من ساحة المولى و مانعاً من التّقرّب إليه. و قد اعتمد على هذا الوجه في «المستمسك».

و الإنصاف أنّ شيئاً من الوجهين لايكفي في إثبات البطلان؛ أمّا الأوّل: فلأن مجرّد تخيّل الضرر لايجعله غير واجد للماء و غير متمكّن من إستعماله، بل هو متخيّل لعدم، التمكّن، لا أنّه غير متمكن واقعاً. و إن هو إلّانظير من يكون مستطيعاً في والواقع و هو لا يعلم باستطاعته، أو يكون قادراً على الصلاة قائماً و هو يزعم أنّه غير قادر؛ فهو مأمور واقعاً بالطهارة المائية و إن كان معذوراً مادام جهله.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 84

و أمّا قياس ذلك على ما ذكروه في باب صحّة صلاة من يكون الماء في راحلته و هو لايعلم به فهو قياس مع الفارق؛ لأنّ الجهل هناك مانع عقلي من استعمال الماء كما هو ظاهر، بخلاف الجهل في ما نحن فيه، فإنّه ليس مانعاً عقلًا و لاشرعاً؛ كيف و المفروض أنّ المكلّف قد أقدم على الوضوء فكيف يقاس به؟ فتدبّر.

و أما عدم تمشّي قصد القربة، فهو ليس دائميّاً، كما يظهر من ملاحظة حال عوام النّاس في أمثال المقام. و كون التجري مبعّداً و مانعاً من التّقرّب أيضاً محل للكلام.

فالعمدة في وجه البطلان هو إستظهار الموضوعيّة من عنوان «الخوف» الوارد في أبواب التيمّم، الصّادق في المقام، لأنّ المفروض كون المكلّف خائفاً من استعمال الماء بل عالماً بالضرر- و إن لم يكن كذلك في الواقع-. ولكن في هذا الإستظهار ايضاً كلام في محلّه من الفقه.

التّنبيه السّادس: هل القاعدة شاملة للعدميات أو لا؟
اشارة

لا إشكال في شمول القاعدة للأحكام الوجوديّة، و إنّما الكلام في

شمولها للعدميات. و حاصل القول فيه أنّه هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات أحكام وجوديّة في موارد يلزم من فقدها الضرر، بأن يكون عدم الحكم مشتملًا على الضرر فيتمسّك بالقاعدة لنفيه و يستنتج منه حكم وجودي، أو لا؟

و مثّلوا له بضمان ما يفوت من عمل الحرّ بسبب حبسه، و بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار؛ فإنّ عدم الضّمان في المقامين أمر ضرري، و إثباته رافع لذلك الضرر. هذا ولكن في التمثيل الثّاني إشكال ظاهر، لأنّه مشمول لقاعدة الإتلاف؛ فإنّ فتح قفص الطائر سبب لإتلافه و داخل تحت أدلّة الإتلاف بلا كلام. الّلهم إلّاأن يقال: إنّ النّظر هنا إلى شمول قاعدة لاضرر له و إن كان حكمه معلوماً من جهة قاعدة الإتلاف.

ولكنّه كماترى؛ ولذلك اقتصروا في ذكر المثال الأوّل على عمل الحرّ، مع أنّه لافرق بين عمل العبد و الحرّ من هذه الجهة، و إنّما الفرق بينهما من جهة صدق الاتلاف في عمل العبد لأنّه مال، و عدم صدقه في عمل الحرّ لعدم صدق المال عليه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 85

و كيف كان، فهذا النزاع كما يتصوّر بين القائلين بدلالة الحديث على نفي الأحكام الشّرعيّة الضرريّة مطلقاً كذلك يتصوّر على المختار، من عدم دلالته إلّاعلى نفي إمضاء إضرار النّاس بعضهم ببعض في عالمي الوضع و التكليف؛ فما نذكره من الوجوه الآتية لتعميم القاعدة جارٍ على المذهبين.

و إذ قد عرفت ذلك، فاعلم أنّ الحقّ عدم الفرق بين الأمور الوجوديّة و العدميّة هنا؛ و يدلّ عليه أمور:

الأول: أنّ ما يطلق عليه الحكم العدمي في أمثال المقام يكون في الحقيقة حكماً وجودياً، فعدم الضمان في المثالين عبارة أخرى عن الحكم ببرائة الذمّة، و هي حكم شرعي يحتاج إلى جعل الشّارع

كما يحتاج شغل الذمّة إليه. و إن شئت قلت: براءة الذّمة في باب الأحكام الوضعيّة نظير الإباحة في باب الأحكام التكليفيّة؛ فكما أنَّ الإباحة و الترخيص في مواردها من الأمور الوجوديّة، فكذلك حكم الشّارع ببرائة ذمّة الحابس للحرّ عن الغرامة حكم وضعي وجودي. و توهّم أنّ الإباحة التكليفيّة كالبرائة الوضعيّة من الأمور العدميّة المطابقة للأصل غير محتاجة إلى التّشريع و الجعل فاسد، لأنّ الأحكام الخمسة بأجمعها أمور وجوديّة، غاية الأمر أنّ بعضها محتاج إلى البيان، و بعضها يستكشف من عدم البيان؛ و الحاجة إلى البيان و عدمه غير الحاجة إلى الجعل و عدمه، كما هو ظاهر. و لذا يترائى من الشّارع المقدّس إنشاء الإباحة في موارد كثيرة، كقوله: «كلّ شي حلال» و أمثاله فإنَّ التّحليل و الترخيص و الإباحة في هذه الموارد أمور وجوديّة أنشأها الشارع.

الثّاني: الظاهر من قوله: «لاضرر و لاضرار» أنّه لاضرر من ناحية الشارع على أحد- على قولهم-، أو من ناحية المكلّفين بعضهم إلى بعض- على المختار-؛ فالمنفي هو الضّرر المستند إلى الشّارع أو إلى المكلّفين. فلو لزم من عدم الجعل في بعض الموارد إستناد الضرر إليه- كما في مثال الحرّ المحبوس- وجب نفيه بالقاعدة.

فالدليل ليس فيه عنوان: «الحكم الضرري» حتّى يتكلّم في صدقه على العدميات، بل المدار على صدق نسبة الإضرار إلى الشّارع أو إلى المكلّفين.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 86

و دعوى أنَّ استناد الضرر لايصحّ إلّافي مورد الأفعال الوجوديّة ممنوعة جداً؛ ألاترى أنّه لو صرّح الشّارع بأنّ منافع الحرّ غير مضمونة و لايجب تداركها و أن بلغ ضرره ما بلغ، صحّ لنا إن نقول: إنّ الحرّ المحبوس لم يقع في هذه الخسارة العظيمة إلّا لقول الشارع كذا و كذا؟

و السرّ في

ذلك أنّ محيط التّشريع بجميع شؤونه محيط حكومة الشّارع، و الأمر فيه في جميع حركات المكلّفين و سكناتهم إليه؛ فما ينشأ من إهمال جعل بعض الأحكام من الضرر مستند إليه، مثل ما ينشأ من أحكامه المجعولة. ألاترى أن الوالي إذا أهمل في وضع الأنظمة اللازمة و نصب الحرس و الشرط و تجنيد الجنود لحفظ الرعية و نظام عيشهم فحدث في أمورهم أحداث، فإنّها تنسب كلّها إلى سوء تدبير الوالي و إهماله في الأمور؟

و الحاصل أنّ ترك الفعل في الموارد الّتي يترقّب وجوده، يصحّح إستناد لوازمه إلى من يترقّب منه، و لايشترط في صحة الإنتساب كون الفعل وجودياً دائماً. و من المعلوم أنّ المترقّب من الشّارع المقدّس في محيط التشريع جعل الأحكام الحافظة لمصالح العباد و منافعهم، فلو أخلّ بها فقد ألقاهم في الضرر، و هو منفي بمقتضى الحديث.

هذا على مختار القائلين بأنّ المنفي هو الضرر من ناحية الشرع؛ و أمّا على المختار فالأمر أوضح، لأنّ حبس الحرّ و إتلاف منافعه مثلًا إضرار من ناحية بعض المكلّفين ببعض، فهو منفي في الشريعة بجميع آثاره التكليفيّة و الوضعيّة، و لاينتفي إلّابثبوت الغرامة له عليه، فتأمّل.

و لعلّه إليه يرجع ما أفاده شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره في رسالته المعروفة في المسألة في مقام توجيه القول بشمول القاعدة للعدميات، حيث قال:

(إنّ المنفي ليس خصوص المجعولات، بل مطلق ما يتدين به، و بعامل عليه في شريعة الإسلام، وجوديّاً كان أو عدميّاً؛ فكما أنّه يجب في حكمة الشّارع نفي الأحكام الضرريّة، كذلك يجب جعل الأحكام الّتي يلزم من عدمها الضرر). و لقد أجاد فيما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 87

أفاد، قدّس الله سرّه الشريف.

الثالث: لو سلّمنا عدم شمولها للعدميات بالدلالة اللفظيّة، فلا

أقلّ من دلالتها عليها بتنقيح المناط و إلغاء الخصوصيّة و مناسبة الحكم و الموضوع؛ و أيّ خصوصيّة للوجود و العدم في هذا الباب و فيما منّ الله به على عباده من نفي الضرر عنهم؟ و غير خفي أنّ كل ما يتصوّر في الحكم بنفي الضرر و الضرار من المصالح و الملاكات فهو موجود في طرفي الوجود و العدم من دون أي تفاوت؛ و مجرّد كون شي ء من الأمور الوجوديّة أو العدميّة لايكون مبدءاً للفرق في المقام، و ليت شعري ماذا تصوّره القائلون بالتفرقة بينهما؟

و قد يذكر للتعميم وجوه أخر غير صافية عن الإشكال:

منها: أنّ الحكم العدمي يستلزم أحكاماً وجوديّة دائماً، لا لما ذكرناه في الوجه الأوّل، بل لأنّ عدم ضمان ما أتلفه على الحرّ من المنافع مثلًا يستلزم حرمة مطالبته بالغرامة و مقاصّته و التعرّض له.

و فيه: إنّ حرمة مزاحمة النّاس في سلطنتهم على أموالهم و أنفسهم بغير حقٍّ ثابت عليهم، ليس حكماً ضرريّاً أصلًا، و إنّما الضّرر في المقام ينشأ من عدم ثبوت حقّ للحرّ على من أتلف منافعه؛ فلو أمكن إثبات حقّ له عليه بأدلّة نفي الضرر فهو، و إلّا فلا يجوز الإستناد إليها لنّفي حرمة المذكورات.

و منها: أنّه يمكن استفادة العموم من نفس قضيّة «سمرة»، حيث إنَّ النبي صلى الله عليه و آله سلّط الأنصاري على قلع النّخلة، و علّله بنفي الضرر؛ فإنّ الضّرر هناك في عدم سلطنته على القلع، فنفاه و أثبت سلطانه عليه.

و فيه: ما عرفت في التنبيه الثّاني من أن تسليطه عليه إنّما كان من باب دفع المنكر، و مقدمة لحفظ الحقّ، و حسماً لمادة الفساد، بعد إبائه الشديد عن القيام بما هو وظيفته قبال الأنصاري. فالمرفوع أوّلًا و بالذات هو تسلّط سمرة على إتيان عذقه بغير

إذنٍ من الأنصاري- فإنّ الضّرر كان من ناحيته-، و من الواضح أنّه أمر وجودي.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 88

و منها: أنَّ استشهاده عليه السلام بهذه القاعدة في حديث الشفعة لإثبات حقّ الشفعة للشريك- مع أنّ الضرر إنّما هو في عدم هذا الحقّ- دليل على شمولها للعدميات؛ و كذلك استشهاده بها لإثبات حقّ الإنتفاع من فضل الماء في حديث منع فضل الماء.

و فيه: أنّ المرفوع في حديث الشفعة هو لزوم البيع، و في حديث منع فضل الماء هو جواز المنع، و كلاهما أمران وجوديان، فتأمّل.

و أمّا ما استدلّ به على عدم العموم فهو أمور ذكرها المحقّق النّائيني قدس سره في رسالته، نذكرها ثمّ نذكر ما عندنا في دفعها.

أحدها: أنّ الأمور العدميّة لايصحّ إستنادها إلى الشّارع.

و قد عرفت الجواب عنه.

ثانيها: أنَّه لو عمت القاعدة الأمور العدميّة لزم تأسيس فقه جديد؛ فيلزم مثلًا كون أمر الطّلاق بيد الزّوجة لو كان بقائها على الزوجية مضرّاً بحالها، كما إذا غاب عنها زوّجها، أو لم ينفق عليها لفقر أو عصيان، بل يلزم الإنفساخ بغير طلاق. و يلزم أيضاً إنعتاق العبيد إذا كانوا في الشدّة. و يلزم أيضاً وجوب تدارك كلّ ضرر يتوجّه إلى مسلم، إمّا من بيت المال أو من مال غيره.

و يدفعه: أنّ ما يلزم منه ليس فقهاً جديداً و ما يكون فقهاً جديداً لايلزم منه. أمّا كون الطّلاق بيد الزوجة إذا غاب عنها زوّجها فهو مخالف للنصوص الخاصة الواردة في كتاب الطّلاق- و للمسألة صور كثيرة مذكورة هناك-؛ لأنّها إمّا تعلم بحياة زوّجها أو لا، و على الأوّل يجب عليها أن تصبر كما ورد في النّصوص؛ و على الثّاني إمّا ينفق عليها ولي الزّوج أو لا، فإنّ أنفق فعليها أن

تصبر أيضاً، و على الثّاني ترفع أمرها إلى الحاكم فيتفحّص عن حالها أربع سنين؛ إلى غير ما ذكروه هناك مع مداركه و نصوصه، و تحقيق الحقّ في محلّه.

و بالجملة عدم حكمهم بجواز طلاق الزّوجة هناك إنّما هو لاتّباع النصوص، و لولاها لم نستبعد التمسّك بقاعدة لاضرر في هذا الباب كسائر الأبواب.

هذا، ولكن لايلزم من الّتمسّك بالقاعدة هنا كون أمر الطلاق بيد الزّوجة- كما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 89

توهّمه المحقق المذكور، بل غاية ما يستفاد منها جواز حل عقدة النّكاح، أمّا كونه بيدها فلا؛ و حينئذ إمّا نقول بكون أمره بيد الحاكم، أو بيد ولي الزّوج، فإن طلق فهو و إلّافيجبره الحاكم. فإنّ هذا هو الّذي تقتضيه قواعد المذهب و الجمع بين النّصوص كما سيأتي. و ذهب جماعة إلى عدم الحاجة إلى الطّلاق في بعض صور المسألة بل يأمرها الحاكم بالإعتداد فتعتدّ و تبين من زوجها.

و أمّا إذا كان الزوج حاضراً ولكن كان لاينفق عليها لفقر أو عصيان، أو كان غائباً و لم يمكن إستفسار حاله- لعدم بسط يد الحاكم أو لموانع أُخر-، و لم يكن يوجد فيما من ينفق عليها و لم ترض هي بالصّبر، فقد ذهب المحقّق الطّباطبائي اليزدي قدس سره فيما أفاده في ملحقات (العروة) «1» إلى إمكان القول بجواز طلاقها للحاكم؛ لقاعدتي نفي الحرج و الضّرر- خصوصاً إذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقّة شديدة-، و لما يستفاد من أخبار كثيرة واردة في باب «وجوب نفقة الزّوجة» من أنّه إذا لم يكسها ما يواري عورتها و لم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما، أو على الزّوج أن يطلّقها. و بعض تلك الأخبار ما هو

صحيح السند.

و يؤيّد ما أفاده قدس سره أنّهم استدلّوا بهذه الروايات في باب وجوب نفقة الزّوجة و لم يستشكلوا عليها بمخالفتها للقاعدة من هذه الجهة، و لو كان لوجب التنبيه عليه عادة، فراجع (الجواهر) و (الرياض) في باب وجوب النفقة تجد صدق ما ذكرنا. و قد حكي في (المسالك) في باب «من غاب عنها زوّجها» قولًا بأنّ للمرأة الخروج من النّكاح بالإعسار بالنفقة، و إن لم يسمّ قائله؛ و استدلّ هو على جواز الطّلاق في بعض صور المسئلة- أعني مسألة من غاب عنها زوجها- بقاعدتي نفي الحرج و الضرر مضافاً إلى النصوص.

و الحاصل إنّ مخالفة هذه الفتوى لفتاوى الأصحاب غير معلومة مع ذهاب هؤلاء الأعلام أو ميلهم إليها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 90

و أمّا ما أفاده المحقّق النّائيني فيما عرفت من كلامه من احتمال الحكم بانفساخ النكاح بلا حاجة الى الطّلاق، فهو أمر عجيب؛ لأنّ الّذي يقتضيه الجمع بين أحكام الشّرع و أغراضه و ملاكات أحكامه أن يرفع الضرر بطريق يكون أقلّ محذوراً. و من المعلوم أن توقّف حل عقدة النّكاح على الطلاق- إلّافيما استثني- حكم ثابت في الشّرع، كما أنَّ كون الطلاق بيد من أخذ بالسّاق حكم آخر؛ فإذا أمكن دفع الضّرر بإلغاء الثّاني- الّذي هو في الواقع شرط من شرائط الطلاق- و إعطائه بيد وليّ الأمر الحافظ لنفوس المسلمين و أموالهم و فروجهم، فما الوجه في إهمال حكم الطّلاق و توقّف إنفساخ الزوجيّة عليه من رأس، و الحكم بانفساخها بنفس الضرر؟

و الحاصل أنّه يقتصر في تخصيص عمومات الأحكام الأوّلية بعموم لاضرر على مورد الضرورة لاغير.

كما أنّ ما ذكره من مسألة تدارك الضرر الّذي ليس من ناحية أحكام الشّرع و لا من ناحية المكلّفين بعضهم

ببعض من بيت المال، فهو أعجب من سابقه. و ليت شعري ماالوجه في لزوم تدارك هذا الضّرر مع عدم استناده إلى الشّارع و لا إلى مكلّف؟ و هل يمكن إسناد الضّرر إلى الشّارع و أحكامه لو لم يحكم بوجوب تدارك هذا الضّرر من بيت المال حتّى يستدلّ بحديث نفي الضرر لإثبات وجوب التدارك؟ و لعمري أنّه أوضح من أن يخفى على مثل هذا المحقّق النحرير.

التنبيه السابع: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟

لاينبغي الإشكال في ظهور أدلّة الباب في الضرر الشخصي، أما على المختار فواضح؛ لأنّ النّهي عن الضرر كالنّهي عن سائر الموضوعات تابع لوجود مصداقه الخارجي الّذي هو عين التشخّص، و كون الضرر من العناوين الثانويّة لايصادم هذه الظهور في شي كما لايخفى. و أمّا على القول بأنَّ مفاد الحديث هو نفي الأحكام الضررية مطلقاً فهو ايضاً كذلك؛ فإنَّ الألفاظ بأجمعها في هذه المقامات ظاهرة في مصاديقها الخارجية الشخصيّة أينما تحققّت. فإذا كان الحكم بالنسبة إلى بعض أفراد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 91

المكلّفين ضررياً دون بعض أختصّ جريان القاعدة بمن يصدق في حقّه الضرر دون غيره. و لايتوقّف هذا الظهور على القول بتقدّم القاعدة على عمومات الأحكام الأوّليّة من باب الحكومة- كما لعلّه يظهر من بعض كلمات المحقّق النّائيني في المقام-، بل يجري على جميع الوجوه الّتي ذكروها في وجه تقديمها عليها.

نعم، قد يتوهّم ظهور كلمات الأصحاب في الضرر النوعي؛ لأنّهم استدلّوا بها على خيار الغبن، مع أنّ المعاملة الغبنيّة لاتكون ضرريّة دائماً، بل قد تكون المصلحة في بيع المتاع و لو بأقلّ من ثمن المثل؛ كما إذا كان في معرض الحرق و السَّرَق، أو كان المالك عاجزاً عن حفظه و قدر غيره عليه، فإذا باعه، و الحال هذا و هو لايعلم

بأقلّ من ثمن المثل لم يتضرّر من هذه المعاملة و إن كان مغبوناً فيها؛ فهذه المعاملة الغبنيّة لاتشتمل على الضرر بالنسبة إلى هذه الشخص.

ولكن يدفعه أنَّ المعاملة المذكورة المشتملة على الغبن من جهة بيع المتاع بأقلّ من ثمن مثله، ضرريّة من حيث كونها معاملة بلا إشكال، و إن كانت نافعة لملاحظات أخر خارجيّة. و إن شئت قلت: إنّ هذه المعاملة، كما أنّها غبنيّة من حيث كونها معاملة فكذلك تكون ضرريّة من هذه الجهة. و كون المتاع في معرض الحرق و السَّرَق أمر خارج من دائرة المعاملة، فلا يقال: إنّه انتفع بهذا البيع؛ لأنّ الإنتفاع بالبيع إنّما يكون فيما إذا باعه بأكثر من ثمن مثله، بل يقال: إنّه و إن تضرّر في هذه المعاملة إلّاأنّه انتفع بأمر خارج منها. و لذا يقال في أمثال المقام: إنّ الضرر اليسير منع من الضرر الكثير، و إنّه لو لم يبعه بالضرر تضرر بأصله أو بأزيد منه؛ فإذا لوحظت جميع الحيثيات الداخليّة و الخارجيّة بعد الكسر و الإنكسار لم تكن هذه المبادلة ضرريّةً في حقّه، كما أنّه ليس مغبوناً بهذه الملاحظة، ولكن هذه ملاحظات خارجة عن حقيقة المعاملة بما أنّها معاملة و لايصحّ جعلها مقياساً لكون المعاملة ضرريّةً أو غير ضررية، فالمعاملة الغبنيّة ضرريّة دائماً. و الحاصل أنَّ عنوان الضرر صادق على هذه المعاملة بلا إشكال.

نعم، الحكم بالفساد في خصوص هذه الواقعة لايكون منّة على المكلّف. ولكن قد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 92

عرفت آنفاً أنّ الإمتنان إنّما هو بلحاظ الحكم الكلّي في هذه المقامات، لابحسب مصاديقه الشخصيّة؛ و دوران الضرر مدار الأشخاص أمرٌ، و دوران الإمتنان مدار النّوع أمر آخر، و لامنافاة بينهما أصلًا.

التّنبيه الثّامن: هل يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النّفس؟

قال شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري في رسالته

المعمولة في المسألة في ملحقات مكاسبه، في «التّنبيه الرّابع» من التّنبيهات الّتي أوردها هناك مالفظه:

«مقتضى القاعدة أن لايجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه، و أنّه لايجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه؛ لأنّ الجواز في الأوّل و الوجوب في الثّاني حكمان ضرريان». ثمّ فرّع على الأوّل ما ذكروه من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه على جذع الجار، و على الثّاني جواز إضرار الغير عند الإكراه و التّقيّة؛ بمعنى أنّه إذا أمر الظّالم بإضرار أحد و أوعد على تركه، جاز للمأمور إضراره لدفع الضرر المتوعّد عن نفسه، و لايجب عليه تحمّل ذلك الضرر لدفع الضرر عن الغير.

و ذكر في (الفرائد) في هذا المقام ما لفظه: «أنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرّجح يرجع إلى الأصول و القواعد الأُخر، كما أنّه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على النّاس، فإنّه يرجع إلى قاعدة «نفي الحرج»؛ لأنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج.

و قد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولّي من قبل الجائر من كتاب المكاسب» إنتهى.

و ذكر هناك ما حاصله: «إنّ الضرر إذا توجّه إلى شخص- بمعنى حصل مقتضيه- فلا يجوز دفعه عن نفسه بإضرار غيره، كما إذا أجبره الظالم على دفع مال من أمواله، فإنّه لايجوز له نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه؛ أمّا إذا كان الضرر أوّلًا و بالذات متوجّهاً إلى الغير، كما إذا أجبره على نهب مال الغير و أوعده على ترك النّهب بأخذ مال نفسه، فيجوز له ذلك، و لايجب عليه بذل مال من أمواله و تحمّل الضرر عن الغير؛ لأنّ الضرر بحسب قصد المكره

بالكسر و إرادته الحتميّة متوجّه نحو الغير، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 93

المكره بالفتح و إن كان مباشراً للإضرار إلّاأنّه ضعيف لاينسب إليه الإضرار حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا يتضرّر نفسه. نعم، لو تحمّل الضرر و لم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عنه إلى نفسه عرفاً، ولكن الشّارع لم يوجب عليه هذا المعنى، و الإمتنان بهذا على الأمّة لا قبح فيه. هذا مع أنّ أدلّة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، فإنّه لاحرج في عدم الرخصة في دفع الضرر عن النّفس بإضرار الغير، بخلاف إلزام تحمّل الضرر عن الغير بإضرار النّفس فإنّه حرجي قطعاً» إنتهى ملخّصاً.

أقول: إعلم أنَّ هنا مسائل ثلاث:

أحداها: عدم جواز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النّفس، و هذا مستفاد من حديث لاضرر بلا كلام.

ثانيتها: عدم وجوب تحمّل الضرر عن الغير بإضرار النّفس، و هذا مستفاد من أدلّة البراءة، ولايحتاج إلى قاعدة لاضرر؛ لأنّه ليس لنا دليل يقتضي- بعمومه أو إطلاقه- وجوب تحمّل الضرر عن الغير، حتّى يحتاج في نفيه إلى أدلّة نفي الضرر، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنّ إطلاقات البراءة هناك تدلّ على الجواز على عكس ما نحن فيه، فيحتاج في نفيه إلى قاعدة لاضرر.

ثالثتها: مسألة تعارض الضررين في حق شخصين أو شخص واحد، و سيأتي حكمه في التنبيه الآتي إن شاء اللّه، و لادخل له بالمسألتين السّابقتين. و من العجب أن شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره قد جمع في الفرائد بين هذه المسائل الثلاث في عبارة واحدة كما عرفت؛ ولكنّه قدس سره فرّق بينها في رسالته المطبوعة في ملحقات، (المكاسب)، فعقد للمسألتين الاوليّين التنبيه الرّابع، و لتعارض الضررين التنبيه السّادس من التّنبيهات الّتي ذكرها.

و أعجب منه ما أفاده المحقق النّائيني في

المقام، حيث أورد على كلام الشيخ في رسالته المذكورة بأنّه لاوجه لعقد مسألة واحدة للجميع، و أنّ الصّواب جعل عنوان مسألة تعارض الضررين عنواناً مستقلًّا، و مسألة الإضرار بالغير كالولاية من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 94

قبل الجائر عنواناً آخر.

أقول: كأنّه زاغ بصره الشّريف عن الأمر الرّابع الّذي ذكره الشيخ قدس سره في تلك الرّسالة، فإنّه بعينه ما رامه. و على كل حال، فلنرجع إلى البحث عن المسألتين الأوليّين اللّتين عقد لهما هذا التّنبيه، ثمّ لنبحث عن الثالثة في التّنبيه الآتي إن شاء اللّه، فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و العناية:

أمّا الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النّفس فهو أمر غير جائز بلا إشكال، فلا يجوز توجيه السيل إلى دار الغير دفعاً له عن داره، و لا إلقاء الغير عند السبع لصرفه عن نفسه. و يدلّ عليه أدلّة نفي الضرر لاسيّما على المختار في معناها.

لايقال: إنّ ترك الإضرار بالغير في مفروض البحث أيضاً يشتمل على الضرر، فكما أنّ فعله مستلزم للضرر على الغير فكذلك تركه أيضاً مستلزم للضرر على نفسه، فيكون داخلًا في مسألة تعارض الضررين، و لعلّ هذا هو الوجه في جعل الجميع مسألة واحدة.

لأنّا نقول: ترك الإضرار بالغير في مفروض البحث ليس في حدّ ذاته ضرريّاً، و إنّما هو ترك للمانع عن مقتضي الضرر، توضيحه: إنّ مقتضي الضرر في مفروض الكلام- و هو توجّه السيل أو السّبع مثلًا- موجود بحسب أسبابه الطبيعيّة لابسبب فعل المكلّف، ولكن يمكن خارجاً دفع أثره بتوجيهه نحو الغير و صرفه عن نفسه، فترك هذا إنّما هو ترك للمانع لا إيجاد للمقتضي كما لايخفى.

و من هنا تعرف أنّ أدلّة لاضرر لاتشمل هذه الترك رأساً، لعدم موضوع له هنا، فلا يحتاج

إلى القول بانصرافها بقرينة ورودها مورد الإمتنان- كما يظهر من بعض كلماتهم-، لأنّ ذلك فرع وجود الموضوع و المقتضي لها، و قد عرفت عدمه في المقام.

هذا بالنّسبة إلى المسألة الأولى.

و أمّا المسألة الثّانية- و هي تحمّل الضرر بنفسه لدفعه عن غيره، كما إذا توجّه السيل بحسب أسبابه الطبيعيّة نحو الغير فدفعه إلى داره حفظاً لدار الغير عن الضرر-، فقد عرفت أنّه لادليل يقتضي وجوب ذلك و لو بالإطلاق كي يحتاج إلى نفيه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 95

إلى قاعدة نفي الضرر أو قاعدة نفي الحرج؛ فالقاعدة أجنبيّة عنه، و المرجع فيه هو البراءة. نعم، لو كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي وجوبه أمكن التمسّك بالقاعدة على نفيه.

بقي في المقام مسألة «الإضرار بالغير عند الإكراه»، كالتولّي من قبل الجائر مكرهاً إذا استلزم إضراراً و ظلماً على بعض العباد، الّذي صرح الشّيخ قدس سره بجوازه في مقامات مختلفة، مدعياً أنّ الضرر بحسب طبعه الأوّلي و إرادة المكره (بالكسر) متوجّه نحو الغير، فلايجب ترك الإضرار به و تحمّله عنه، فهو عنده من صغريات المسألة السابقة، و قد تبعه على هذا المعنى كثير من متأخّريه.

ولكن ما ذكره ممنوع جداً لأنّا نمنع من اندراجه تحت تلك المسألة، بيان ذلك: إنّ الضرر في هذه الموارد إنّما يتوجّه نحو الغير من ناحية فعل المكره (بالفتح)، فمع قطع النظر عن فعله لايتوجّه إليه شي ء. و إن شئت قلت: عدم وجوب تحمّل الضرر عن الغير إنّما هو في المواطن الّتي يكون مقتضي الضرر بحسب أسبابه الطبيعيّة و الخارجيّة مع قطع النّظر عن فعل هذا المكلّف موجوداً و متوجّهاً نحو الغير، ولكن مكلّفاً آخر يقدر على إيجاد المانع عن تأثيره بتوجيه الضرر إلى نفسه، و في

باب الإكراه ليس الأمر كذلك، فإنّ الضرر بحسب أسبابه الطبيعيّة و الخارجيّة لم يتوجّه نحو الغير، و إنّما يتوجّه إليه بسبب إرادة المكره (بالفتح).

و أمّا ما أفاده العلّامة المذكور قدس سره في بعض كلماته من أن توجّه الضرر نحو الغير في موارد الإكراه إنّما هو بسبب إرادة المكره بالكسر فهو ممنوع جداً، لأنّ مجرد إرادة المكره بالكسر لايوجب توجيه الضرر نحو الغير ما لم يكن المكره (بالفتح) كالالة.

نعم، لو كان المكره بالفتح مقهوراً للمكِره بحيث يعد مضطراً على العمل على وفق إرادته أمكن القول بذلك، لأنّ الضرر بحسب أسبابه الخارجيّة- و منها إرادة المكره (بالكسر)- توجه نحو الغير، و لم تتوسّط فيه إرادة المكره (بالفتح) و إختياره. ولكن الأمر في موارد الإلجاء و الإضطرار سهل، لأنّه لايبقى هناك مجال للبحث عن جواز

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 96

الإضرار و عدمه، لارتفاع التكليف فيها رأساً.

أمّا إذا لم يكن المكلّف ملجئاً، بل كان مكرها، مع بقاء إرادته و اختياره المقابل للإضطرار و الإلجاء، فتوجّه الضرر نحو الغير لايكون إلّابتوسيط إرادته؛ فإرادته و اختياره متوسّط في البين، و بدونه لايكون الضرر متوجّهاً نحو الغير. و ما يظهر من كلماته قدس سره من أنّ الفعل لايسند إلى المكره (بالفتح) و إن كان مباشراً- لضعفه و قوّة السبب و هو المكره (بالكسر)- أيضاً ضعيف؛ فإنّ إسناد الفعل في المقام إنّما هو إلى المباشر قطعاً بحسب أنظار أهل العرف لمقام إرادته و اختياره، و إنّما لاينسب إليه إذا كان مضطراً و ملجئاً و كان كالالة لفعل المكره بالكسر أو ما يجري مجراه.

و من أشنع ما يلزم هذا القول أنَّ مقتضاه جواز الإضرار بالغير في موارد الإكراه بما دون النّفس مطلقاً، و لو كان

بالمضار المؤلمة المشجية في الأموال و الأنفس، و إن بلغت ما بلغت، لدفع ضرر يسير عن نفس المكره (بالفتح) و ماله و عرضه؛ فإنّ ذلك هو مقتضى الحكم في باب تحمّل الضرر عن الغير، إذ لايجب تحمّل ضرر يسير على نفسه دفعاً لضرر كثير عن غيره- إلّافي موارد مستثناة كالنّفوس و شبهها-، و قد عرفت أنّ باب الإكراه عند العلّامة الأنصاري قدس سره و من تبعه من مصاديق مسألة تحمّل الضرر المتوجّه إلى الغير، فتدبّر تعرف.

و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ مسألة الإكراه على الضرر- كما في التولّي من قبل الجائر و أشباهه- لاتكون من باب تحمّل الضرر عن الغير بتضرّر النّفس، و إنّما تكون من باب تعارض الضررين، فيجري عليها الأحكام الآتية في التنبيه الآتي إن شاء اللّه، فكن على بصيرة منه.

التّنبيه التّاسع: حكم تعارض الضررين
اشارة

إذا تعارض ضرران، فإن كان بالنسبة إلى شخص واحد، كما إذا تضرّر إنسان من شرب دواء من بعض الجهات و انتقع به من جهات أُخر، فالحكم فيه واضح، فإنّ الواجب عليه ترك الضرر الأقوى و الأخذ بالأضعف- لو قلنا بأنّ الإضرار بالنّفس محرّم مطلقاً-؛ و إن كانا متساويين فالحكم فيه هو التخيير.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 97

إلّا أنَّ الكلام بعدُ في حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، حتّى في الموارد الّتي يكون هناك غرض عقلائي مع صدق عنوان الضرر و لم يكن هناك خوف هلاك النّفس. و الحكم بالتّحريم مطلقاً و إن كان مشهوراً إلّاأنّه قد وقع التأمّل فيه من بعض المعاصرين من جهة عدم قيام دليل عليه، و المسألة تحتاج إلى مزيد تتّبع و تأمّل.

ولكن لا إشكال في عدم شمول إطلاقات أدلّة نفي الضرر لها؛ فإنّها ناظرة إلى الإضرار بالغير على ما

هو التّحقيق، فمسألة الإضرار بالنّفس خارجة عن محل البحث و لها موقف آخر.

و أمّا إذا دار الأمر بين ضررين بالنسبة إلى شخصين، و هو المقصود بالبحث هنا، فقد وقع الكلام في حكمه بين الأعلام؛ و قد مثّلوا له بما إذا أدخلت الدابّة رأسها في قِدر مالك آخر بغير تفريط من المالكين و لم يمكن إخراج رأسها إلّابكسر أحدهما، أو وقع دينار من شخص في محبرة غيره كذلك. و مثّلوا له أيضاً بما إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجباً لتضرّر جاره و تركه موجباً لتضرّر نفسه، كما إذا احتاج إلى حفر بئر في داره بما يتضرّر منه جاره.

أقول: مسألة تعارض ضرر المالك و غيره بالتّصرف في مال نفسه لها أحكام خاصة لاتجري في مطلق تعارض الضررين، فلذا عقدنا لها بحثاً آخر سيوافيك- و عليه لابدّلنا من البحث في مقامين مخلتفين؛ و قد عرفت آنفاً أنَّ مسألة التولّي من قبل الجائر و سائر موارد الإكراه على إضرار الغير داخلة في باب تعارض الضررين، و ليست من باب تحمل الضرر المتوجّه إلى الغير، فما نذكره من الأحكام هنا شامل لها أيضاً، فنقول:

المقام الأوّل: فيما إذا تعارض ضرران و دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين أو أحد المالين لا على التعيين و لم يكن منشؤه تصرّف المالك في خصوص ملكه، و حاصل القول فيه أنّ التأمّل التام في أدلّة نفي الضرر يرشدنا إلى أنّها لاتشمل صورة تعارض الضررين؛ إمّا لأنّها واردة مورد الإمتنان فلا تشمل إلّاالموارد الّتي تكون قابلة له، لامثل المقام الّذي لايكون قابلًا له على كلّ حال، فتأمّل؛ و إمّا لانصراف أخبار

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 98

الباب إلى ما لايلزم منه الضرر إلّافي أحد طرفيه دون ما

يلزم منه ذلك في كلا طرفيه، و الوجه فيه أنّ ظاهر الأدلّة و لو بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع أنّ الشّارع المقدّس أراد بنفي الضرر في عالم التّشريع إعدامه من صفحة الوجود بالنسبة إلى مناسبات المكلّفين بعضهم ببعض، و هذه الغاية إنّما تنال إذا كان الضرر في أحد طرفي الفعل و الترك لافي كليهما، فكما أنّ إخراج رأس الدابّة من القِدر بكسر القدر مستلزم للضرر على صاحب القدر، فكذلك ذبح الدابة و حفظ القدر يوجب الإضرار على صاحبها، فلا يحصل غرض تشريع هذا الحكم من واحد منهما. و الحاصل أنّ مناسبة الحكم و الموضوع هنا مع قطع النّظر عن ورود القاعدة مورد الإمتنان تقتضي إنصرافها عن مورد التعارض.

فاللازم إلتماس دليل آخر للحكم هنا، و الّذي يظهر لنا بعد الرّجوع إلى سيرة العقلاء في أمثال هذه المقامات و ما تقتضيه قاعدة: «الجمع بين الحقوق مهمّا أمكن» هو لزوم تقديم جانب الضرر الأقوى، بأن يكسر القدر أو المحبرة في المثالين السابقين إذا كانت قيمتهما أقلّ من قيمة الدابة- كما هو الغالب-، ثم تجعل الخسارة على المالكين جميعاً لاعلى واحد منهما فقط. و الوجه في تضمين صاحب الدابّة شقصاً من الخسارة أنّ كسر القدر إنّما كان لحفظ ماله، و الوجه في تضمين صاحب القدر الشقص الآخر أنّ توجّه هذا الضرر إلى المالين لم يكن بتفريط من صاحب الدابّة حتّى يكون ضامناً لجميع القيمة، بل إنّما وقع لأسباب خارجية متساويّة النسبة إلى كليهما، فكلاهما متساويان في لزوم تحمّل هذا الضرر بالنسبة.

و الحاصل أنّ الضرر الحاصل من إدخال الدابة رأسها في القدر قد نشأ من ناحية أمور خارجية من غير دخل لأحد المالكين فيها- كما هو مفروض البحث-، و هذا الضرر

كما أنّه متوجّه إلى صاحب الدابة من جهة متوجّه إلى صاحب القدر من جهة أخرى، فعلى كل منهما قبول شقص من الخسارة الحاصلة من توجّه أسباب الضرر، لئلّا يلزم ترجيح بلا مرجح في تحمّل الخسارة المتساوية النسبة إليهما؛ و أهميّة أحد المالين بالنسبة إلى الآخر لاتؤثر في تضمين أحد المالكين دون الآخر. بل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 99

يمكن أن يقال إنّ الخسارة عليهما تكون بنسبة مالهما، فصاحب الدابّة يضمن من الخسارة الحاصلة بنسبتها، و صاحب القدر بنسبته، غاية الأمر أنّه يراعى جانب الأهمّ في حفظ تشخّص أحد المالين، بإفناء الآخر و الإنتقال إلى بدله، فيكسر القدر و تخلّص الدابة؛ و لو كانا متساويين من جهة الماليّة فلا يبعد الحكم بالقرعة كما لايخفى.

هذا كلّه إذا لم يكن توجّه الضرر ناتج من تفريط أحد المالكين، و إلّاكانت الخسارة عليه فقط دون الآخر كما هو ظاهر.

و من هنا يظهر وجه النّظر فيما ذكروه في كتاب (الغصب) من أنّه: «إذا حصلت دابّة في دار لاتخرج إلّابهدمها و لم يكن تفريط من أحد المالكين يهدم و تخرج الدابة و يضمن صاحب الدار لمصلحته»؛ إذ مجرّد كون الهدم لمصلحة صاحب الدابّة لايوجب إستقرار تمام الخسارة عليه، بعد ما كانت الخسارة بسبب أمور خارجية متوجهة إليهما و لم يكن تفريط من صاحب الدابّة، فاللازم هو الحكم بإستقرارها عليهما، جمعاً بين الحقّين.

المقام الثّاني: في تعارض ضرر المالك و غيره.

إذا لزم من ترك تصرّف المالك في ملكه ببعض أنحاء التصرّفات ضرر عليه، و لزم من تصرّفه ضرر على غيره، فهل هو من قبيل تعارض الضررين حتّى يحكم عليه بما قدمناه في التنبية السابق، أو يجب ترجيح جانب المالك دائماً؛ فله التّصرف في ملكه بما

يشاء و كيف يشاء، أو فيه تفصيل؟

التحقيق أنَّ ههنا مسائل أربع:

أحدها: ما إذا لزم من ترك تصرّف المالك في ملكه ضرر عليه.

ثانيها: ما إذا لزم منه فوت بعض منافعه من دون توجّه ضرر عليه.

ثالثها: ما إذا لم يلزم شى ء منهما ولكن بدا له ذلك التصرّف عبثاً و تشهياً.

رابعها: ما إذا كان قصده من ذلك التّصرف الإضرار بالغير من دون أن ينتفع به القواعد الفقهية، ج 1، ص: 100

أصلًا.

و لا إشكال في عدم جواز الأخير بل الظّاهر أنَّ مورد رواية سمرة هو بعينه هذه الصورة.

و أمّا باقي الصور فظاهر المحكي عن المشهور الحكم بالجواز فيها مطلقاً، بل أدعي الأجماع على الجواز في الصورة الأولى. ولكن صريح بعضهم كالمحقّق قدس سره و ظاهر آخرين كالعلّامة في (التذكرة)، و الشّهيد في (الدّروس)- رحمة اللّه عليهما- إستثناء الصورة الثالثة حيث قيّد الأوّل منهم الجواز بصورة «دعاء الحاجة إليه»، و الأخيران بما «جرت به العادة». و من المعلوم أنّ مفروض الكلام في الصورة الثالثة ما لم تدع الحاجة إليه و لاجرت به السيرة، بل الظاهر إنصراف كلمات غير هؤلاء الأعلام أيضاً عن هذه الصورة و عدم شمولها لغير الصورتين الأوليين.

و إذا قد عرفت ذلك فاعلم أنّ الّذي اختاره شيخنا العلّامة قدس سره في فرائده هو الحكم بتقديم جانب المالك في هاتين الصورتين، بالرجوع إلى عموم قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم و قاعدة لاحرج، بعد سقوط أدلّة نفي الضّرر بالنسبة إليهما للتعارض.

و أورد عليه المحقق النّائيني قدس سره بفساد الصغرى و الكبرى؛ أمّا الصغرى- يعني عدم كون المقام من مصاديق الحرج بل و لامن مصاديق تعارض الضررين- فملخّص ما أفاده في بيانه هو أنَّ الحرج ليس مطلق المشقّة بل هو المشقّة الجوارحية،

فالمشقة الطارئة على الجوانح من منع المالك عن التصرّف في ملكه غير منفية بأدلّة نفي الحرج؛ فليس المقام من مصاديق الحرج، بل و لا من تعارض الضررين؛ لأنّ الضرر الحاصل للمالك من ترك تصرّفه ليس في عرض الضرر الحاصل للجار عند التّصرف حتّى يتعارضان، بل أحدهما في طول الآخر، و ذلك لأنّ المجعول في هذه الواقعة ليس إلّاحكماً واحداً؛ إمّا جواز تصرّف المالك أو حرمته، و الأوّل ضرري للجار فقط، و الثّاني للمالك فقط؛ فليس هناك حكمان ينشأ منهما الضرر عليهما حتّى يتعارضان. نعم، بعد شمول أدلّة نفي الضرر لجواز تصرّف المالك ينشأ منه حكم ضرري على المالك، و هو عدم سلطنته على تصرّفه في ماله بهذا النّحو من التّصرّف؛

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 101

ولكن من المعلوم أنّ هذا الحكم إنّما نشأ من ناحية أدلّة لاضرر، و لا يعقل أن يكون منفياً بها و في عرضها، فليس المقام من باب تعارض الضررين.

و أمّا فساد الكبرى- يعني عدم جواز الرّجوع إلى قاعدة السلطنة و أدلّة نفي الحرج بعد تعارض الضررين- فقد ذكر في وجهه ما حاصله: إنّ الرّجوع إلى العام عند تعارض المخصِّصات إنّما يصح في موارد تعارض المخصِّص مع ما في رتبته، و أمّا إذا تولّد من تخصيص العام بمخصِّص فرد آخر من سنخ المخصِّص، و وقع التعارض بين هذين الفردين من أفراد للخصّص فذلك لا يوجب الرجوع الى العام، و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ حكومة أدلّة نفي الضرر على عموم تسلّط النّاس على أموالهم أوجب الحكم بعدم جواز تصرّف المالك بذاك النّحو من التّصرّف، و هذا الحكم ضرري بالنسبة إلى المالك. و إن شئت قلت: التعارض هنا بين مصداقين لمخصص معلوم لابين دليلين مختلفين

أحدهما مخصصص للعام إجمالًا.

هذا كلّه بالنسبة إلى عدم جواز الرّجوع إلى قاعدة السلطنة، و أمّا عدم جواز الرّجوع إلى دليل نفي الحرج فلأن الرّجوع إليه إنّما يصحّ إذا كان حاكماً على دليل نفي الضرر و هو ممنوع. إنتهى كلامه ملخّصاً.

أقول: و ما أفاده قدس سره قابل للنقد من جهات شتّى، و لنذكر أوّلًا ما عندنا في حكم المسألة بجميع صورها؛ ثمّ لنشر إلى مواضع الإشكال فيما أفاده تحقيقاً للحقّ و توضيحاً للمختار.

المختار في حكم المسألة:

لاينبغي الإشكال في أنّ قاعدة السلطنة مع قطع النّظر عن دليل لاضرر قاصرة عن شمول بعض أنحاء التّصرّف في المال، فإنّها إنّما تدلّ على جواز تصرّف المالك في ماله بما جرت عليه سيرة العقلاء من أنحاء التصرّفات، و لا دليل على جريانها فيما عدا ذلك. و منه يظهر حال كثير من الأمثلة الّتي ذكروها في المقام؛ فإنّ التّصرّفات القواعد الفقهية، ج 1، ص: 102

الّتي لايكون في فعلها نفع للمالك و لا في تركها ضرر عليه عادة و إنّما يقصد بها مجرّد الإضرار بغيره، و كذلك ما يصدر منه عبثاً مع العلم بتضرّر غير منه ضرراً معتدّاً به، لادليل على جوازها أصلًا؛ فإنّها خارجة عن حدود السلطنة العرفيّة العقلائيّة في باب الأموال، كما لايخفى على الخبير بأحوال العقلاء و اعتباراتهم و أمثلتها.

و الوجه فيه أنَّ سلطنة المالك على ماله كسائر الإعتبارات العقلائيّة لها حدود معلومة لايتعدّى عنها، و من يتعدّ حدودها فهو خارج عن حيطة اعتباراتهم. و لعلّ من ذلك ما ذكروه من مثال جعل حانوت حداد في صف العطّارين بحيث يوجب تضرّراً فاحشاً على جيرانه، أو كالذي جعل داره مدبغة عظيمة يتاذّى منها جيرانه و يشتدّ عليهم الأمر إلى حدّ بعيد لايتحمّل عادة، فهل

أنَّ العقلاء من أهل العرف يجوّزون ذلك، و هل يرون دائرة سلطنة المالك على ماله تشمل هذه النّواحي؟!

و بذلك يظهر أنَّ قاعدة السلطنة في حدّ ذاتها قاصرة عن شمول الصورة الرابعة من صور المسألة المتقدّمة، بل الصورة الثالثة أيضاً، حتّى مع قطع النّظر عن ورود أدلّة لاضرر.

و أمّا إذا كان تصرّف المالك في ماله لغرض عقلائي في حدوده المتعارفة المعمولة فيما بينهم، ولكن لزم منه ضرر على غيره و لزم من تركه ضرر عليه، أو فات منه بعض المنافع، فهو أيضاً على قسمين؛ لأنّه تارة يكون صدق عنوان الإضرار بالغير ملازماً لصدق عنوان التّصرّف في ماله أيضاً، بأن يكون تصرّف المالك في ماله مستلزماً لتصرّف ضرري في مال غيره، و لو بعنوان التسبيب، كما إذا حفر بئراً في داره فأخذ ينضّ باتّجاه دار جاره فأسقط جداره، أو أسقط بعض بيوته عن حيز الإنتفاع؛ فإنّه لا إشكال في صدق التّصرّف في ملك الغير بحفر البئر و لو بعنوان التسبيب في هذا المثال و أشباهه.

و أخرى لايصدق عليه هذا العنوان و إن لزم منه تضرّره، كما إذا رفع جداره على جانب جدار جاره بما يتضرّر به و ينزِّل قيمة داره. و لعلّ منه ما ذكروه- و ورد في الرّوايات أيضاً- من نقص ماء قناة لحفر قناة أخرى في أرض قريبة منها، و كذا فساد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 103

ماء بئر جاره لحفر البالوعة في داره في مكان قريب منه- في بعض الصور لا في جميعها، كما لايخفى-.

و إذ قد عرفت ذلك، فاعلم أنّه إن كان من قبيل القسم الأوّل، فهو من باب تعارض الضررين و السلطنتين؛ فكما أنَّ قاعدة السلطنة مع قطع النّظر عن أدلّة لاضرر تجري في

حقّ هذا المالك فيجوز له التّصرّف في داره بحفر البئر، فكذلك تجري في حقّ الآخر، فيجوز منع الأول ممّا يوجب تصرّفاً في دار الثاني بمقتضى سلطنة الثاني بنفس تلك القاعدة؛ فالتّعارض بين السلطنتين. كما أنّ أدلّة لاضرر متساوية النسبة إلى كليهما؛ فكما أنّ تصرّفه في داره بحفر البئر يكون ضرريّاً، فكذلك ترك تصرّفه.

فالحكم هنا هو الحكم في باب تعارض الضررين الّذي فصّلناه في المقام الأوّل، و حاصله لزوم الجمع بين الحقّين مهما أمكن.

و أمّا إن كان من القسم الثّاني فالحكم فيه هو الرّجوع إلى قاعدة السلطنة بعد تعارض الضرر من الجانبين، بل قد عرفت إمكان القول بعدم شمول أدلّة لاضرر لمورد التعارض رأساً؛ إمّا لعدم المقتضي للإمتنان، أو لانصرافها إلى غير هذه الصورة.

و على كل تقدير لا إشكال في جواز الرّجوع إلى قاعدة السلطنة هنا، و الحكم بجواز مثل هذه التّصرّفات. فللمالك التّصرّف في ملكه بأنحاء التّصرّفات المتعارفة و إن تضرر منه جاره، ما لم يلزم منه تصرّف في ملكه، سواء تضرر المالك من ترك هذا التّصرّف، أوفاته بعض منافعه، و ترك تصرّفه في ملكه بما يترقّب منه من المنافع ضرر عليه غالباً.

هذا كلّه إذا لم يرد دليل خاص على المنع من بعض أنواع التّصرف، كما ورد في باب حريم البئر، و قد مضى بعض رواياته و أحكامه عند ذكر أخبار الباب، و يطلب تفصيله من كتاب (إحياء الموات) و غيره.

و أما ما أفاده المحقّق السّابق ففيه مواقع للنظر:

أمّا أوّلًا: فلأنَّ ما ذكره في نفي الصغرى- من أنَّ ضرر المالك ليس في عرض ضرر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 104

الجار لأنّ المجعول في هذه الواقعة ليس إلّاحكماً واحداً ... ممنوع؛ لأنّه مبني على كون حكم نفي الضرر

من قبيل الرّفع لا الأعمّ منه و من الدفع، مع أنّه لا إشكال في كونه أعمّ؛ و حينئذ كما يمكن الإستدلال به على نفي جواز تصرّف المالك في ملكه بهذا النّوع من التّصرّف لكونه ضرريّاً، كذلك يمكن نفي حرمته أيضاً لأنّه ضرري، و لا نحتاج إلى ورود دليل دال على الحرمة و الجواز كليهما بعمومه أو إطلاقه، حتّى يرفع اليد عنه في مورد الضرر بدليل نفي الضرر؛ فما أفاده قدس سره من «أنّه لايتصوّر هنا إلّاحكم واحد و أنَّ الحكم بحرمة التّصرّف إنّما نشأ من شمول لاضرر بجواز التّصرّف الثابت بعموم دليل السلطنة» خال عن التّحصيل، بل الضرر النّاشئ من التصرّف و من تركه في حدّ سواء بالنسبة إلى أدلّة نفي الضرر بعد كون النّفي هنا أعمّ من الدفع و الرّفع.

و ثانياً: إنّ ما أفاده من عدم شمول لاضرر للضرر النّاشئ من قِبل هذا الحكم أيضاً ممنوع؛ للقطع بعدم خصوصيّة لبعض أنواع الضرر في هذا الحكم الإمتناني، و بأنّ جميع الأحكام الضرريّة متساويّة فيما منَّ اللّه به على عباده من رفعها عنهم في عالمي التّكليف و الوضع و جعلهم في فسحة منها؛ فلو كان لتنقيح الملاك مورد فهذا مورده. هذا كلّه لو لم نقل بشمول الدليل له بمقتضي الدلالة اللفظيّة، لأنّ الحكم ورد على عنوان عام و طبيعة سارية إلى جميع مصاديقها.

و ثالثاً: إنّ ما أفاده في منع الكبرى من عدم جواز الرّجوع إلى عموم دليل السّلطنة بعد تعارض الضررين لعدم كونهما في رتبة واحدة، فيه مضافاً إلى ما عرفت من ابتنائه على مبني فاسد، و هو كون نفي الضرر من قبيل الرّفع لا الأعم منه و من الدفع، أنّه لا مناص هنا من الرّجوع

إلى العام الفوقاني بعد هذا التعارض؛ لأنّ البحث في الكبرى إنّما هو بعد الفراغ عن الصغرى و قبول وقوع التّعارض بين الضرّرين، و معلوم أنّه لاترجيح لأحدهما على الآخر حينئذ؛ فكيف لايتساقطان؟ و لَم لايُرجَعَ إلى عموم قاعدة السلطنة؟ و ليت شعري، إذا فرضنا حصول صغرى التّعارض بين مصداقي الضرر في المقام و لم يجز الرّجوع إلى قاعدة نفي الضرر، فما الوجه في عدم جواز التمسّك بدليل المحكوم، أعني: قاعدة السلطنة، و ما المرجع في المقام لو لم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 105

تكن هي المرجع؟!

و رابعاً: إنّ ما أفاده من نفي صغرى الحرج- نظراً إلى أنّه عبارة عن مشاق الجوارح لا الجوانح- هو أيضاً بإطلاقه ممنوع؛ لأنّ مشاق الجوانح أيضاً كثيراً ما يصدق عليها عنوان الحرج، فالمصائب المؤلمة و الحوادث المفجعة أمور حرجيّة بلا إشكال، مع أنّها من مشاق الجوانح، و قد قال اللّه تعالى: «كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ»، «1»

و قال أيضاً: «فَلَا وَ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً». «2»

نعم، مطلق ضرر المالك و منعه من التّصرّف في ملكه لايكون مصداقاً للحرج كما أفاده العلّامة الأنصاري (قدّس الله سرّه)، و لايكون ذلك إلّافي بعض الموارد الّتي يصعب جداً على المالك تحمّله و يكون في صدره حرج منه و ضيق.

التنبيه العاشر: في أنّه لافرق بين توجه ضرر «الحكم» إلى خصوص من كُلِّف به أو غيره

إذا لزم من تكليف بعض المكلّفين ضرر على غيره، كما في المرضعة القليلة اللّبن إذا أضرَّ صيامها بولدها، و كما في الحامل المقرب، فهل يصحّ نفي وجوب الصوم عنها بدليل نفي الضرر، كما ينفى وجوب الوضوء و الغسل الضرريين به على القول به؟

الظاهر ذلك، لعموم الدّليل؛ فإنّ المنفي على

هذا القول هو الأحكام الضرريّة، و من المعلوم أنَّ حكم الصوم هنا ضرري و لو باعتبار الولد. و لادليل على لزوم توجّه الضرر النّاشئ من قبل الحكم الضرري إلى خصوص من كلِّف به، بل لايبعد نفي وجوب مثل هذا الصوم على المختار ايضاً من عدم جواز نفي وجوب الوضوء و الصوم الضررين بها، فإنّ صيامها- و الحال هذا- إضرار بالولد، و قد نفى الشّارع إضرار النّاس بعضهم ببعض في عالمي الوضع و التكليف، فيشمله أدلّة نفي الضرر. و يؤيّده أيضاً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 106

نهيه سبحانه عن إضرار الأب و الأم بالولد في قوله تعالى: «لَاتُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِة» «1»

و قد مرّ الكلام في تفسير الآية في صدر الكتاب.

التّنبيه الحادي عشر: تأييد للمختار في معني الحديث

ذكر شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره فى بعض كلماته في المقام إشكالًا و جواباً عن بعض معاصريه، لا بأس بنقله و البحث عنه لما فيه من تأييد المذهب المختار في معنى القاعدة.

حاصل الإشكال: أنّه كيف يجوز الإستدلال بقاعدة نفي الضرر لرفع التكاليف الضرريّة، مثل وجوب الحج و الصوم و الوضوء إذا لزم منها الضرر، مع أنّ الضرر ما لا يحصل نفع دنيوي أو أخروي في مقابله، و نحن نعلم من عموم أوامر هذه التكاليف لموارد الضرر أنّ لها عوضاً دينياً أو دنيوياً يربو على ضررها، فلا تكون إذن ضرريّة؟

و حاصل الجواب: أنَّ المعلوم كون العوض في قبال ماهية هذه الأمور المتحقّقة في حالتي الضرر و عدمه، لا في قبال الفرد الضرري منها، فالضرر غير منجبر بالعوض. نعم، لو كان المأمور به متضمّناً للضرر دائماً بنفسه كما في الحكم بأداء الزكاة و سائر الواجبات الماليّة كان هذا البيان حقاً. إنتهى ملخّصاً.

و أورد هو قدس سره

على كلّ من الإيراد و الجواب؛ على الأوّل بأنّ الضرر عبارة عن خصوص الضرر الدنيوي، و أمّا المنافع الأخرويّة الحاصلة في قباله فإنّها لا تخرجه عن كونه ضرراً؛ و على الثاني بما لفظه: «أنّه لو سلّم وجود النّفع في ماهية الفعل أو في مقدماته- كأن تضرّر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدّماته- يكون الأمر بذلك الفعل نفسياً أو مقدّمة أمراً بالتضرّر، فلايبقى فرق بين الأمر بالزّكاة و الأمر بالصوم المضر، أو الحجّ المضرّ بنفسه أو بمقدّماته» هكذا أفاد قدس سره.

أقول: الإنصاف أنّ ما ذكره هذا المعاصر للشيخ العلّامة (قدّس سرهما) بعنوان القواعد الفقهية، ج 1، ص: 107

الإشكال تحقيق لامحيص عنه، و قد عرفته سابقاً عند بيان المختار في معنى القاعدة ببيان أوفى و أتمّ؛ و حاصل ما ذكرناه هناك؛ أنَّ إطلاقات الأوامر الشرعيّة إذا شملت مورد الضرر- كما هو المفروض- دلّت بالإلتزام على وجود المصلحة في مورد الفعل على مذهب أهل العدل، لا على مجرد نفع أخروي كما ذكره هذا المعاصر، و معه لايصدق عليه عنوان الضّرر.

و أما ما أفاده الشّيخ العلّامة من أنّ الأجر الأخروي لايخرجه من تحت عنوان الضرر، فهو غير متوجّه إلى هذا البيان، لأنّ مصالح الأفعال المأمور بها الموجودة في نفس الأفعال غير الأجور الأخرويّة الّتي تكون بإزاء إطاعتها. مع أنّ ما ذكره قدس سره أيضاً قابل للبحث، فهل يصحّ في لسان أهل العرف من المتشرّعين إطلاق عنوان الضرر و الغرم بما لهما من المعنى الحقيقي على الإنفاق في سبيل اللّه، و قد قال اللّه تعالى:

«مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ» «1»

إلى غير ذلك ممّا دلّ على عدم نفاد ما يُعطى في سبيل اللّه و بقائه بحسب النتيجة و الأثر

و إن فني من جهة العين و الظاهر. و القول بأنّ هذه الإطلاقات و التعبيرات لاتمنع من صدق عنوان الضرر بحسب أنظار أهل العرف مع قطع النّظر عن إيمانهم بالآخرة مدفوع؛ فإنّ صدق عنوان الضرر لغة و عرفاً تابع لتحقّق نقص بلا منفعة، و أمّا تشخيص الإنتفاع به و عدمه؛ فليس هو بنظر العرف، فلو رأى أهل العرف بحسب أنظارهم البادية المبنية على الغفلة عن المصالح الموجودة في متعلّقات أحكام الشّرع تحقّق هذا العنوان في بعض الموارد، ولكن لم نرها بعد الدقّة و التأمّل، فلا يلزمنا متابعتهم في إطلاق هذا اللفظ بعد ذلك و الحكم بصدق العنوان المزبور في تلك الموارد.

التّنبيه الثّاني عشر: هل الإقدام مانع عن شمول لاضرر أو لا؟

الحقّ أنّه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين تحقّق موضوع الضرر بأسباب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 108

خارجة عن اختيار المكلّف و بين تحقّقه بسوء اختياره، كمن شرب دواءاً يضرّ معه الصّوم، أو أجنب نفسه متعمّداً في حال يخاف من استعمال الماء؛ ففي جميع هذه المقامات يجوز نفي الوجوب بأدلّة لاضرر- على القول بشمولها لأمثال هذه التكاليف-، و ذلك لعموم الأدلّة؛ و حصول الموضوع بسوء اختيار المكلّف غير مانع عنه، و دعوى انصراف الإطلاقات إلى غيره ممنوعة.

نعم، في الأمور الماليّة، و كل ما يكون من سنخها من الحقوق، إذا أقدم المكلّف بنفسه على موضوع ضرري لايجوز نفي صحّته بأدلّة لاضرر؛ لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ هذه الأمور بمقتضي طبعها الأوّلي أمرها بيد المكلّف يصنع بها ما يشاء، فإذا أقدم البالغ الرّشيد على البيع بما دون ثمن المثل عن علم و اختيار، كان بيعه صحيحاً، و لايمكن نفي صحته بأدلّة نفي الضرر، لا لمجرّد ورودها مورد الإمتنان و نفي الصحّة هنا مناف له- لما

عرفت من أن ورودها في مقام الإمتنان من قبيل الحكمة لا العلّة-، بل لأنّ باب الأموال و الحقوق المشابهة لها بحسب طبيعتها الأوّليّة تقتضي ذلك، و يكون المكلّف سلطاناً عليها ينفذ تصرّفه فيها، ضرريّاً كان أم لا؛ فكما أنّ الهبة و الصّلح بدون العوض و أشباهها أمور ضرريّة لايجوز نفي صحّتها بأدلّة نفي الضرر، فكذلك البيع بما دون ثمن المثل و شبهه.

و من هنا تعرف النّظر فيما أفاده الشّيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره في المقام حيث قال: «لو أقدم على أصل التضرّر كالإقدام على البيع بدون ثمن المثل عالماً، فمثل هذا خارج عن القاعدة؛ لأنّ الضرر حصل بفعل الشّخص لا من حكم الشّارع» إنتهى.

أقول: بل حصل الضرر بحكم الشارع و إن تحقّق موضوعه بفعل المكلّف، لأنّه لو لم يمض هذا البيع لما كان مجرد إقدام المكلّف على إنشاء البيع أمراً ضررياً؛ و إن هو من هذه الجهة إلّاكسائر الموضوعات الضررية التي يوجدها المكلّف بسوء اختياره، كمن أجنب متعمّداً في حال يضرّ معه إستعمال الماء. فالوجه في صحّة هذه المعاملات ما قدّمناه من أنّ نفوذ المعاملة من آثار السلطنة الثابتة للمالك على ماله القواعد الفقهية، ج 1، ص: 109

يقلّبه كيف يشاء، و لولاه لما كان سلطاناً عليه، و هو مناف لطبيعة الملكيّة و سلطنة المالك على أمواله كما هو ظاهر.

فرع: قد أفتى غير واحد من الأصحاب في كتاب «الغصب» بوجوب ردّ الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء، أو اللّوح المغصوب المنصوب في السّفينة و إن تضرّر منه الغاصب؛ و كذلك أفتوا بوجوب قلع الشّجر و طم الحفر و ضمان كلّ نقص يحدث بسببه فيمن غرس بغير أرضه، و إن جرّت عليه من الدواهي ما جرّت.

و استدلّ له

بأنّ الغاصب هو الّذي أدخل الضرر على نفسه بسبب الغصب. و كأنّ المستدلّ بهذا ناظر إلى ما أشرنا إليه من أنّ الضرر المقدم عليه في باب الأموال غير منفي بأدلّة نفي الضرر، فلا يردّ عليه ما ذكره الشّيخ قدس سره في بعض كلماته في المقام من أنّ حصول موضوع الضرر بسوء الإختيار غير مانع من شمول أدلّته.

هذا، ولكن يرد عليه: أنّ المالك لايجوز له تضييع المال، بل له نقله إلى غيره بأيّ وجه كان؛ فإقدامه على أمر يوجب التضييع و الفساد لايكون ممضي من قبل الشّارع، و كون الموضوع من قبيل الأموال لايقتضي نفوذ مثل هذه الأمور، فتأمّل.

هذا، و يمكن الإستدلال له بما دلّ على أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال، و في بعض موارد المسألة بما دلّ على أنّه: «ليس لعرق ظالم حقّ» كما قيل؛ فإنّ هذه قواعد عقلائيّة قبل أن تكون شرعيّة يستند إليها العقلاء في أمورهم، فهى المانع من شمول أدلّة لا ضرر لمثل المقام، لاسيّما مع ملاحظة ورودها مورد الإمتنان الّذي يكون الغاصب أجنبيّاً عنه؛ فورودها في هذا المقام و إن لم يكن دليلًا على المطلوب- كما عرفت- لكنّه مؤيّد له لامحالة.

و يمكن الإستدلال له أيضاً بأنَّه داخل في المسألة الّتي مرّ ذكرها من عدم جواز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه؛ فإنّ الأمر هنا و إن كان دائراً بين إضرار مالك السفينة و مالك اللوح، إلّاأنّ الضرر بحسب أسبابه الشرعيّة الّتي تكون هنا كالأسباب الخارجيّة متوجّه إلى الغاصب، لأنّه الّذي جعل مال الغير في محل يكون مأموراً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 110

بنزعه بحكم الشرع، فالضرر أوّلًا بالذات متوجّه إليه لا إلى المالك، فلا يجوز له دفع هذا الضرر عن نفسه بإضرار الغير، فتأمّل.

و

قد ذكر المحقّق النائيني هنا وجهاً آخر، و هو أنّ الهيئة الحاصلة من نصب اللّوح في السفينة ليست مملوكة للغاصب، و إذا لم تكن مملوكة فرفعها ليس ضراراً عليه، لأنّ الضرر عبارة عن نقص ما كان واجداً له.

و فيه: مضافاً إلى أنّه تدقيق عقلي في أمر عرفي كما لايخفي، أنَّ الكلام ليس في مجرد رفع الهيئة الحاصلة من نصب اللوح في السفينة أو الخشبة في الدار فقط، بل في ما يحدث من الخلل في محمولات السفينة و سائر أجزاء الدار أيضاً الحاصل بسبب رفع هذه الهيئة الإتصاليّة؛ فرفعها و إن كان رفعاً لأمر غير مملوك و من هذه الجهة لايكون ضررياً، إلّاأنّه منشأ لمضار كثيرة أخرى فيما يملكه الغاصب، لصيرورة السفينة بسببه معرضاً للغرق و الفساد. و كذا الحال في الحائط المبني على خشبة الغير، فإنّ إخراج الخشبة لايوجب رفع الهيئة الإتّصاليّة فقط، بل يوجب الفساد في سائر نواحي البنيان.

هذا آخر ما أردنا تحريره في بيان هذه القاعدة المهمّة و فروعها و نتائجها، و الحمدللّه أوّلًا و آخراً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 111

قاعدة الصحّة

اشارة

و هذه القاعدة أيضاً من أشهر القواعد الفقهيّة المتداولة بينهم، يتمسّك بها في جلّ أبواب الفقه أو كلّها. و قد عنونها كثير منهم بعنوان «أصالة الصحة في فعل الغير»، و ظاهره عدم جواز تمسّك المكلّف بها لإثبات صحة أفعال نفسه عند الشك فيها، بل صرّح بعضهم- كالمحقّق النّائيني- باختصاصها بفعل الغير، و أنَّ المتّبع في أفعال شخص المكلّف هو «قاعدة الفراغ» لاغير؛ و ستعرف في «المقام الثالث» إن شاء اللّه عدم صحة هذه الدعوي، و لزوم تعميم القاعدة لأفعال المكلّف نفسه، و لذا نجعل عنوان بحثنا: «أصالة الصحّة في الأفعال الصادرة من الغير

أو من النّفس»، و إن كان بعض الأدلّة يختصّ بالقسم الأوّل منه.

كما أنَّ تقييد عنوان البحث بقيد «أفعال المسلّم» كما يترائى من بعضٍ بلا وجه، و لذا أسقطناه منه.

ثمّ إعلم أنّ هنا أبحاثاً تقع في مقامان:

المقام الأوّل: في مدرك القاعدة
اشارة

و استدلّ لها بالأدلّة الأربعة، ولكن عمدتها- كما ستعرف- هو الإجماع العملي و السيرة المستمرة المتداولة بين العقلاء، و الإستقراء، و لذا لم يتعرّض غير واحد من الأعلام لما استدلّ لها من الكتاب و السنّة، لعدم دلالتهما عليها، ولكن ما كان في القواعد الفقهية، ج 1، ص: 114

ذكره بعض الفوائد نشير إليه على سبيل الإجمال و الإختصار. و قبل البحث في ذلك لابدّ لنا من تقديم أمر ينفعنا في تحقيق حال تلك الأدلّة و هو:

إنّ حمل فعل الغير على الصحّة يتصوّر له معان ثلاث:

أوّلها: الإعتقاد الجميل في حقّه و ترك سوء الظّنّ به، بأن لايضمر المسلم لأخيه ما يزري به و يشينه، و يعتقد أنّه لم يفعل سوءاً عن علم و عمد و إن صدر منه ذلك خطأً أو نسياناً.

و ما قد يقال من أنّ الإعتقاد من الأمور غير القابلة للخطاب التكليفي تحريماً أو إيجاباً لخروجه عن حيطة الإختيار، ممنوع جدّاً، لأنّه في كثير من موارده أمر مقدور؛ و كثيراً ما يحصل لنا إعتقاد سوء في حقّ أحد و بعد ذلك نتفكّر في أمره و نبدي لأنفسنا إحتمالات فيما شاهدناه أو سمعناه منه ممّا صار منشأً لهذا الإعتقاد، و نقول:

لعلّه كان كذا و كذا، من الإحتمالات الّتي كانت مغفولة بادئ الأمر، بما يصرفنا عن ذاك الإعتقاد القطعي أو الظنّي بالسّوء؛ إذن فهذا أمر ممكن و واقع كثيراً و معه فهو قابل للخطاب الشّرعي تحريماً أو إيجاباً.

و الحاصل أنّ كثيراً من

الإعتقادات الحاصلة لنا حاصلة من الأنظار البادية في أفعال الغير، و عدم التّوجّه إلى ما يحتمله من الإحتمالات، فهي تزول بسرعة عند التّوجّه إلى الوجوه الّتي تحتملها. و حينئذ لا مانع من أن يأمر الشارع الحكيم بتحصيل الإعتقاد الحسن في حق المسلمين و نفي إعتقاد السوء عنهم، لما فيه من المصالح الّتي لاتحصى، كجلب اعتماد المسلمين بعضهم ببعض، و دفع الضغائن عنهم، و دفعاً لما في سوء الظنّ و الإعتقاد من التفرقة و التباعد و اختلال النظام و إثارة الفتن بينهم؛ كما هو ظاهر لمن تدبّر.

ثانيها: ترتيب آثار الحسن الفاعلي عليها، أي المعاملة مع فاعله معاملة من أتى بفعل حسن، و عدم المعاملة معه معاملة من ارتكب أمراً قبيحاً، من حسن العشرة معه و الرّكون إليه كما يركن إلى من لم يُرَ منه قبيح.

و الفرق بينه و بين المعنى السابق: أنّ الحمل على الصحّة بهذا المعنى عمل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 115

خارجي بخلاف المعنى الأوّل، فإنّ الحمل عليها هناك بمعنى الإعتقاد الحسن و ترك إعتقاد السّوء، و هو و إن كان مستلزماً للثّاني كثيراً إلّاأنّ الفرق بينهما ثابت في المعنى، و في النتيجة أحياناً.

و ثالثها: ترتيب آثار الفعل الصحيح الواقعي على فعله، بمعنى فرض عمله صحيحاً واقعاً و في نفس الأمر، لابحسب إعتقاده فقط كما في الوجه السّابق؛ فيرتّب عليه ما هو من آثاره الواقعيّة، فيفرض فعله تامَّ الأجزاء و الشرائط واقعاً، و يرتّب عليه ما يرتّب عليه، و يكون عمله منشأً للآثار الشرعيّة. و هذا هو الّذي نحن بصدده في إثبات هذه القاعدة لا المعنيين السابقين.

و إذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى ذكر أدلّة هذه القاعدة فى الأدلة الأربعة:

الأوّل: الكتاب

و استدّل لها من الكتاب

العزيز بآيات، منها:

1- قوله تعالى مخاطباً لبني إسرائيل: «لَاتَعْبُدُونَ إلّااللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ ذي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكيِنَ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ». «1»

و الإستدلال به يتوقّف على أمرين: أحدهما: كون القول هنا بمعنى الإعتقاد، و الثّاني: كون الإعتقاد كناية عن ترتيب آثاره؛ نظراً إلى ما قد قيل من أنّه ليس أمراً مقدوراً قابلًا للخطاب الشّرعي، فالأمر بالقول الحسن في حقّ النّاس يؤول إلى الأمر بترتيب آثار الحسن على أفعالهم.

و كلاهما محل تأمّل و إشكال:، أمّا الأوّل: فلأنَّ حمل القول على هذا المعنى- مضافاً إلى أنّه لاشاهد له في المقام- مخالف لما يظهر من غير واحد من الأخبار الواردة في تفسير الآية:

منها: ما عن تفسير العسكري عليه السلام أنَّ معناه: «عاملوهم بخلق جميل». «2» و يظهر من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 116

هذه الرواية أنّ القول الحسن كناية عن المعاشرة بالمعروف.

و منها: ما عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» قال: «قولوا للنّاس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم، فإنَّ الله يبغض اللعَّان السبَّاب، الحديث.

و منها: ما عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول- إلى أن قال-: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» قال: «عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلّوا معهم في مساجدهم» الحديث. و هذا الحديث أيضاً يشير إلى المعاشرة الحسنة.

إلى غير ذلك من الرّوايات الدالّة على هذا المعنى.

و أمّا الثّاني: فلأنَّ غاية ما يستفاد من الآية- بناءاً على تفسير القول بالإعتقاد- هو أحد المعنيين الأوّلين، و لا دلالة لها على المعنى الثالث أصلًا.

و يرد على الإستدلال بها إشكال آخر، و هو أنَّ هذا

الأمر وقع في سياق أوامر أُخر، بعضها وجوبي و بعضها إستحبابي؛ فإنّ الإحسان الى ذي القربى و اليتامى و المساكين غير واجب بقرينة مقابلته بإيتاء الزكاة، فهذا السياق يضعّف دلالتها على الوجوب، فتدبرّ.

أمّا كون الخطاب إلى بني إسرائيل فلا يوجب وهناً في دلالة الآية كما لايخفى.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الإعتقاد الحسن أمر مقدور كما عرفت.

2- قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُواْ وَ لَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً». «1»

و تقريب الإستدلال بهذه الآية كما ذكر في (الفرائد) و غيره-: أنّه سبحانه نهى عن بعض الظنّ، و القدر المتيقّن منه ظنّ السّوء، و معناه النّهي عن ترتيب آثاره عليه لما مرّ آنفاً، و لازمه الأمر بترتيب آثار الحسن عليه لعدم الواسطة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 117

و يعلم الجواب عنها ممّا ذكرناه في الجواب عن الإستدلال بالآية الأولى.

3- آيات وجوب الوفاء بالعقود و التجارة عن تراض و ما أشبهها. إستدلّ بها شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره في (الفرائد). و الإستدلال بها عجيب؛ لأنّ هذه أحكام كليّة واردة على موضوعاتها الواقعيّة، و الّتمسّك بعمومها عند الشكّ في تحقّق مصداق التّجارة عن تراض أو العقد العرفي المقيّد بقيوده الثابتة شرعاً من قبيل التّمسّك بالعام فى الشّبهات المصداقيّة كما هو ظاهر.

الثّاني: الأخبار

و استدلّ لها من الأخبار بما دلّ على لزوم حمل أمر الأخ على أحسنه، و هو كثير، منه: 1- ما ورد مستفيضاً من أنّ المؤمن لايتّهم أخاه، و أنّه إذا أتّهم أخاه إنماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء، و أنّ من أتّهم أخاه فهو ملعون.

2- ما عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا

تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجدلها في الخير سبيلًا».

3- ما ورد في وجوب تكذيب السّمع و البصر عن الأخ المؤمن، و أنّه إن شهد عندك خمسون قسامة فكذّبهم و صدقه ....

إلى غير ذلك ممّا هو كثير.

و عدم دلالتها على المقصود ظاهر؛ فإنّها ناظرة إلى أحد المعنيين الأوّلين من المعاني الثلاثة المذكورة لحمل فعل الغير على الصحّة، لا المعنى الثّالث الّذي نحن بصدده. و الغرض من جميع هذه التأكيدات تحكيم مباني الأخوّة بين المؤمنين و إلزامهم بالمعاشرة بالمعروف، و له شواهد كثيرة من نفس هذه الروايات لا تخفى.

هذا مضافاً إلى أنّ ذكر الأخ في كثير منها دليل على أنّ هذا الحكم ليس حكماً عمومياً في حقّ كل واحد و جميع النّاس من المؤمنين و غيرهم- كما أشار إليه العلّامة النراقي في عوائده-، فلعلّه نظير كثير من الحقوق الواردة في باب حقّ المؤمن على أخيه الّتي لاتجري في حقّ جميع المسلمين بل و لا جميع المؤمنين و إنّما تختص بالّذين استحكمت بينهم عرى المودّة و الإخاء، كما حقّق في باب حقوق القواعد الفقهية، ج 1، ص: 118

المؤمن.

الثّالث: الإجماع

أمّا الإجماع القولي فإثباته بوجه كلّي بعنوان «وجوب حمل أفعال المسلمين أو أفعال الغير مطلقاً على الصحّة» دونه خرط القتاد؛ فإنّ كلمات أكثرهم- كما اعترف به المحقّق المولى محمد باقر الخراساني في (الكفاية) و غيره فيما حكي عنهم، والعلّامة النّراقي في عوائده- خالية عنه، و إنّما تعرّض لهذه القاعدة بعنوان مستقل شرذمة من متأخّري الأصوليّين، و الظاهر من بعض العبائر أنّها من القواعد المقبولة على نحو كلّي، و لكن الإكتفاء بمجرّد ذلك في إثبات هذه القاعدة على نحو عام مشكل جدّاً. و الحاصل أنّ دعوى الإجماع القولي عليها

كما يترائى من بعضهم قابلة للذبّ و الإنكار، و على تقدير ثبوته- و هو غير ثابت- فالإعتماد على مثل هذه الإجماعات في أمثال هذه المسائل الّتي لها مدارك كثيرة أُخر كما ترى.

نعم، يمكن دعوى الإجماع في موارد خاصّة، كأبواب الذبائح و المناكح و بعض أبواب المعاملات و غير ذلك، و لكنه غير كاف في إثبات هذه الكليّة.

و أمّا الإجماع العملي من العلماء بل من المسلمين جميعاً- و هو الّذي يعبر عنه بسيرة المسلمين- فهو غير قابل للإنكار في جلّ موارد هذه القاعدة أو كلّها؛ فهم لايزالون يتعاملون مع الأفعال الصادرة عن غيرهم معاملة الصحّة في أبواب العبادات، كصلاة الإمام، و أذان المؤذّن، و إقامة المقيم للجماعة، و صلاة الميّت و تغسيله، و حج النّائب، و أشباهها. و كذا في أبواب المعاملات، كالمعاملات الصادرة من الوكلاء، و أبواب الذبائح و الجلود و الثياب و الأواني الّتي يغسلها الغير، و نظاهرها؛ فإنّه لايشك أحدٌ في أنّ المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار يتعاملون مع هذه الأفعال إذا صدرت من غيرهم معاملة الصحّة، و لايتوقّفون عن ترتيب آثارها عليها إستناداً إلى أنّهم شاكّون في صحّتها. و كذلك جرى ديدنهم على حمل أفعال أولياء الصغار و المجانين، و أوصياء الأموات و متولّي الأوقاف و جباة الصّدقات على الصّحيح، و هذا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 119

أمر معلوم لكلّ من عاشرهم و لو أيّاماً قليلة.

و في بعض هذه الموارد و إن كان هناك قواعد و إمارات أُخر تقتضي صحّتها، كقاعدة اليد، و سوق المسلمين و نحوهما، إلا أنّ النّاظر فيها بعين الإنصاف يعلم علماً قطعيّاً أنّ عملهم في هذه الموارد لايكون مستنداً إلى هذه القواعد، بل المدرك فيها جميعاً هو قاعدة الصحّة

و إن كانت مؤيّدة في بعض مواردها بقواعد و إمارات أخرى. كما أنّه لايحتمل إستناد المجمعين في جميع هذه الموارد على إختلافها إلى نصوص خاصّة وردت فيها.

و العجب من المحقّق النراقي قدس سره حيث أنكر هذا الإجماع العملي في عوائده. ولكنّ الظاهر- كما يظهر بمراجعة كلامه- أنّ عمدة إشكاله نشأ من تعميم البحث و عقد عنوانه للأفعال و الأقوال، و لكنّك خبير بأنّ للبحث في الأقوال الصادرة عن الغير مقاماً آخر لا يرتبط بالمقام.

و التّحقيق أنّه لاينحصر هذا الإجماع العملي بالمسلمين، بما هم مسلمون بل مدار أمور العقلاء على اختلافهم في العقائد و الآراء و العادات، في جميع الأزمنة و العصور عليه، كما يظهر بأدنى تأمّل في معاملاتهم و سياساتهم و غيرها؛ فما لم يثبت فساد عمل الغير لهم يحكمون بصحته، و يطالبون مدّعي الفساد في الأفعال الّتي صدرت عن غيرهم من الوكلاء و الأوصياء و الخدّام و أرباب الحرف و الصنائع و آحاد النّاس الدليل على ما ادّعاه، وإلّا لايتأمّلون في ترتيب آثار الصحّة عليها.

اللّهمّ إلّاأن يكون هناك إمارات الفساد و بعض قرائنه، أو يكون الفاعل متّهماً، فقد يتوقّفون في هاتين الصورتين عن الحمل عليها حتّى يتفحّص عن حاله، و سيأتي- إن شاء اللّه- إمكان القول بإستثنائهما عن قاعدة الصحّة حتّى في الأمور الشرعيّة عند ذكر التّنبيهات.

و حيث إنّ أفعال العقلاء و سيرهم و ما يستندون إليه في أمورهم مبنى على أصول عقلائيّة غير تعبّديّة، لا بدّ لنا من البحث في منشأ هذه السّيرة و تحقيق حالها، كي نكون على بصيرة من الفروع المشكوكة الّتي تترتّب على هذا الأصل.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 120

فنقول و من اللّه سبحانه نستمد التّوفيق و الهداية:

إنّ منشأ هذه السّيرة

العامّة العقلائيّة في حمل الأفعال الصادرة عن الغير على الصحّة لايخلّو عن أحد أمور ثلاثة:

أوّلها: الغلبة، بأن يقال: إنَّ الأفعال الصادرة من الغير لمّا كانت صحيحة غالباً صارت هذه الغلبة مورثة للظنّ بصحّة الفرد المشكوك، إلحاقاً له بالأعمّ الأغلب، فهذا الظنّ النّاشئ من الغلبة حجّة عندهم في المقام؛ و لايلازم القول بحجّيّة هذا الظنّ هنا حجّيّته في جميع المقامات، لما فيه من دواع أُخر، كشدّة الحاجّة و عموم الإبتلاء و غير ذلك، إنضمت إليه فأوجبت بناءهم على العمل به.

ولكن هذا إحتمال ضعيف، لما نشاهده من عدم اعتنائهم بشأن هذه الغلبة، و بنائهم على هذا الأصل و لو في مقامات لاتكون الصحّة غالبة فيها مضافاً إلى إمكان منع دعوى الغلبة، و إنكار كون غالب الأفعال الصادرة من النّاس صحيحة، لو لم يكن الغالب على أفعالهم الفساد، فتدبّر.

ثانيا: توقّف حفظ النّظام و صلاح المجتمع عليها، نظراً إلى أنّه لو لم يبن على الصحّة في موارد الشكّ في الأفعال الصادرة عن الغير، لزم العسر الأكيد و الحرج الشديد و اختلّ أمر المعاش و نظام أمور النّاس؛ لانسداد باب العلم العادي الّذي يمكن الوصول إليه بطرق متعارفة في هذه الموارد لغالب النّاس، فصار هذا منشأً لبنائهم و اتّفاقهم على حملها على الصّحّة فيما إذا لم يقم دليل خاص عليها، بل و مطالبة مدّعي الفساد بالدليل.

و يقرّب هذا المعنى إلى الذّهن و يزيده وضوحاً ما يلزم من عدم البناء على هذا الأصل من فساد الأموال و الأنفس و التنازع و التّشاجر و لو في يوم واحد.

ثالثها: اقتضاء العمل بحسب طبيعته الأوّليّة للصحّة، بيان ذلك: لاريب في أنّ الآثار المترقّبة من الأفعال إنّما تترتّب عليها إذا صدرت صحيحة، و الأفراد الفاسدة

لايترتّب عليها أثر أو الأثر المترقّب منها، و حيث إنَّ غرض العقلاء من كلّ فعل هو آثاره المطلوبة فالدّواعي النّفسيّة و البواعث الفكريّة إنّما تدعو إلى الأفراد الصحيحة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 121

فكلّ فاعل- لو خلّي و طبعه- يقصد الأفعال الصحيحة و يتحرّك نحوها، فإنّها الّتي تفيض عليه الآثار الّتي يطلبها و الفوائد الّتي يرومها؛ فلا يطلب الفاعل بحسب طبعه الأوّلي إلّاالفرد الصحيح، و ما يصدر من الأفعال الفاسدة من بعض الفاعلين إمّا يكون من غفلة و اشتباه، أو أغراض فاسدة غير طبيعيّة، و كلّ ذلك على خلاف الطبع.

و يتّضح ذلك عند ملاحظة حال العقلاء في جميع أمورهم من الحرف و الصنائع و بناء الأبنية، و من معاملاتهم و سياساتهم و غيرها. فكما أنّ الصحّة في مقابل العيب هي الأصل في كلّ مبيع؛ لأنّها مقتضى طبعه الأوّلي و سنّة اللّه الّتي قد جرت في خلقه، فينصرف البيع إليها من غير حاجة إلى التصريح بها، فيكون المعيب غير مقصود للمتبايعين لأنّه مخالف للطبيعة الأوّليّة في الخلقة، كذلك الأمر في الأفعال الصادرة من العقلاء، فإنَّ الدواعي الحاصلة لهم الباعثة على العمل إنّما تدعو إلى الفرد الصحيح الّذي يكون منشأً للآثار، لا الفاسد الّذي لايترتّب عليه الأثر المرغوب فيه.

فبذلك صار الأصل في الأفعال الصادرة من الفاعلين- مسلمين كانوا أو غير مسلمين- هو الصحّة، و الفساد إنّما ينشأ من إغراض غير طبيعيّة، أو من خطأ الفاعل و غفلته الّذي هو أيضاً على خلاف الأصل و الطبع.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في منشأ هذا الإعتبار العقلائي. و الأقرب من هذه الوجوه هو الوجه الأخير ثمّ الثّاني.

و كيف كان، فإنَّ استقرار سيرة العقلاء على هذا الأصل ممّا لايكاد ينكر، من غير

فرق بين أرباب الديانات و غير هم، أو بين كون الفاعل مسلماً أو غيره، و جميع ما ورد في الشّرع في هذا الباب في الموارد الخاصّة كلّه إمضاء لهذا البناء العقلائي لا تأسيس لأصل جديد.

الرّابع: دليل العقل

و دلالته على المطلوب من وجهين:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 122

الوجه الأوّل: أنّه لو لم يبن على الصحّة في الأفعال الصادرة من الغير لاختلّ أمر المعاد و المعاش جميعاً، و بطلان التّالي واضح عقلًا و شرعاً؛ فلا يمكن الإقتداء بإمام إلّا بعد العلم بصحّة صلاته من حيث القراءة و الطّهارة و غيرهما، و لا الرّكون إلى فعل النّائب و الأجير، و لا الإعتماد على الأفعال الواجبة كفاية الصادرة من الغير إلّاعند العلم بصحّتها، و لايمكن الإعتماد على العقود و الإيقاعات الصادرة من الغير ممّا يكون محلّاً لابتلاء المكلّف، و كذا في تطهير الثياب و ذبح الذبائح و غيرها ممّا لا يحصى.

و قد يخدش فيه من و جهين، من ناحية الصغرى و الكبرى؛ أمّا الصغرى: فبأنَّ اختلال النظام غير مسلّم فيما اذا اقتصر على العمل بما تطمئنّ به النّفس من أفعال الغير، و ما يوجد فيه أمارات شرعيّة أخرى تدلّ على صحّته، من «اليد» و «السّوق» و غيرهما ممّا قامت الأدلّة على اعتباره.

و أمّا ما ذكره المحقّق الأشتياني في بعض كلماته في ا لمقام، من لزوم الإختلال في أمر المعاد- لو لم يلزم في المعاش- لاستلزامه عدم جواز الصّلاة إلّاخلف النّبي و وصيّه عليهم السلام، فهو ممنوع؛ لكفاية الإطمئنان الحاصل في كثير من الموارد لكثير من النّاس، كما لايخفى.

و أمّا الكبرى: فبأنَّ هذا الوجه لا يثبت حجّية هذا الأصل إلّافي الجملة و لايكفي في إثبات هذه الكليّة؛ فإنّ اللازم الإقتصار على العمل بما

يندفع معه محذور اختلال النظام، و أمّا غيره فلا. هذا، ولكن لايخفى أنّ ملاحظة ما يلزم منه الإختلال و ما لايلزم منه ذلك، و التفكيك بينهما أيضاً قد يكون بنفسه حرجياً و منشأً للإختلال، و الإيكال على وجدان المكلّفين في تشخيص مواردها قد يؤدي إلى ذلك كما لايخفى على الخبير.

و قد يستند في إثبات الكبرى تبعاً لشيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره إلى فحوى ماورد في باب اليد في رواية حفص بن غياث من أنّه: «لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، بعد حكمه عليه السلام بترتيب آثار الملكيّة على ما في اليد، فيدلّ على أنّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 123

كلّ ما يلزم الإختلال لولاه فهو حق. و يمكن تأييده أيضاً بما ورد في جواز شراء الفراء من سوق المسلمين عند الشكّ في تذكيتها و عدم وجوب السؤال عنه، معلّلًا بقوله عليه السلام: «إنّ الدّين أوسع من ذلك»، بعد أنَّ ذمّ الخوارج الّذين ضيّقوا على أنفسهم؛ «1» و غيره من أشباهه ممّا يدلّ على التوسعة في أمور الدّين.

هذا، ولكن الإستناد في إثبات الكبرى إلى الأدلّة النقليّة يخرجه عن الإستدلال العقلي، مضافاً إلى إمكان منع الأولويّة بعد ملاحظة إمكان الإعتماد إلى أمارات أخرى في كثير من موارد الشكّ في الصحّة.

ولكن الإنصاف أنَّ الدّليل ممّا يمكن الرّكون إليه، و لا أقلّ من تأييد المدّعى به، مع قطع النظّر عن كونه دليلًا عقليّاً أو نقليّاً.

الوجه الثّاني: الإستقراء، فإنّ الناقد البصير إذا أمعن النّظر في الأحكام الواردة في الشّرع، الثابتة عند أهله بإجماع أو غيره، يرى أنّ الشّارع المقدّس لايخرج في حكمه عمّا يطابق هذا الأصل في موارده، بحيث يورثه ذلك الأطمئنانَ بثبوت هذه الكليّة في الشرع. فلاحظ ما ورد

من الأحكام المختلفة في أبواب الطّهارات و النجاسات ممّا يرتبط بفعل الغير، و أبواب الذبائح و الجلود، و أبواب الشّهادات، و الدّعاوى و التنازع في صحّة بعض العقود و الإيقاعات و فسادها و غيرها، تجده شاهد صدق على ما ذكرنا، و كلّما كررّت النّظر زادك وضوحاً و ظهوراً.

و أورد عليه المحقّق النّراقي قدس سره في عوائده بأنّ هذا الإستقراء غير مفيد؛ لأنَّ تامّه لم يتحقّق، و ناقصه لو سلّمنا كونه مفيداً فإنّما يفيد لو لم يعارضه خلافه في موارد خاصّة أخرى أزيد ممّا يوافقه، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

(سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل، و بعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض زّقاق الزَّيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال عليه السلام: إنّه إن شاء أخذ الزّيت، و قال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدَّق إلَّاببيّنة عادلة). «2» و هي صريحة في عدم حمل قول الجمال على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 124

الصحّة. و موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام: (عن الرّجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: إن كان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن يشرب)؛ إلى غير ذلك ما ذكره.

و فيه: أنّ التّحقيق- كما ذكرنا في محلّه- حجّيّة كل ما يورث الظنّ الإطمئناني و سكون النّفس؛ لبناء العقلاء عليها كافة في جلّ أمورهم، عدا موارد خاصة. و الإستقراء الغالبي و إن لم يوجب العلم- و لذا لا يعتمد عليه في الأمور الّتي تحتاج إلى أدلّة قاطعة- إلّاأنّه كاف في إثبات الأحكام الفرعيّة إذا انضم إليه قرائن أُخر و حصل منه الإطمئنان. و أمّا ما ذكره من المعارضات فهي إمّا واردة في مورد أقوال الغير

لا أفعاله، كالحديث الأوّل، أو في موارد الإتّهام كالحديث الثّاني، فتأمّل.

هذا تمام كلام فيما أردنا ذكره من أدلّة هذه القاعدة، و قد تحصّل من جميعها أنَّ هذه القاعدة من القواعد الّتي استقرّت عليها سيرة أهل الشّرع بل العقلاء جميعاً، و أَنَّ العمدة في إثباتها هو ذلك، و إن كان غيرها من الأدلّة أيضاً لا يخلو عن تأييد لها أو دلالة عليها.

المقام الثّاني: تنبيهات أصالة الصحّة
التنبيه الأوّل: هل المراد من «الصحة» الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟

فيه خلاف مشهور، و قد يعبّر عن الصحّة الواقعيّة بالصحّة عند «الحامل»، نظراً إلى أنّ الصحيح الواقعي في نظره هو ما بني على صحّته إجتهاداً أو تقليداً؛ فلا فرق بين هذين التعبيرين فيما يراد في المقام.

و على كل حال، المحكي عن المشهور هو البناء على الصحّة الواقعيّة، و يحكى عن صاحب (المدارك) قدس سره الأوّل. ولكن قد عرفت عند حكاية الإجماع على الحجّيّة أنَّ هذه القاعدة بكليّتها غير معنونة في كلمات المشهور، فإسناد القول الثّاني إليهم هنا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 125

لعلّه لظهور كلماتهم فيه في مقامات خاصّة، كفروع التنازع في أبواب المعاملات؛ حيث أطلقوا القول بتقديم قول مدّعي الصحّة و لم يقيّدوه بكونه عالماً بالصحّة و الفساد الواقعيين، لكي يكون الحمل على الحصّة عند الفاعل مساوقاً للحمل على الصحة الواقعية، ولو كان مرادهم من الصحة الصحة عند الفاعل لم يكن هناك بدٌّ من التقييد به. و من البعيد جداً أن يفرّق بين الأبواب المختلفة، فيحمل على الصحّة الواقعيّة في مقام و الصحّة الفاعليّة في مقام آخر، فإسناد هذا القول إلى المشهور بهذا الإعتبار قريب.

و تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كان معتقد الفاعل مخالفاً لمعتقد الحامل، كما إذا كان البائع ممّن يرى جواز العقد بالفارسيّة، أو بغير صيغة الماضي، أو جواز تقديم القبول على

الإيجاب أو غير ذلك؛ على خلاف ما يعتقده الحامل، فإذا شكّ في صحّة بيعه و فساده لم يفده حمل فعل البائع على الصحّة على القول الأوّل، و يفيده على الثّاني. فإذن تنحصر فائدة هذه القاعدة على القول الأوّل بالموارد الّتي تطابق الصحّة عند الفاعل الصحّة عند الحامل، و أمّا في غيرها فإنّما تفيد بالنسبة إلى الآثار الّتي يكون موضوعها الصحّة الفاعليّة كالإئتمام- على قول-.

ثمّ اعلم أنّ المدرك الوحيد في هذه المسألة هو ملاحظة الدليل الّذي إستندنا إليه في إثبات أصل القاعدة؛ و حيث أنّ عمدته- كما عرفت- هي السيرة المستمرة بين العقلاء من جميع الأمم و في جميع الأعصار على اختلافهم في المذاهب و الآراء، فالحق هو الحمل على الصحّة الواقعيّة؛ لأنّه لم يعهد منهم أن يتساءلوا بينهم عن معتقد الفاعلين في المسائل المختلفة عند حمل أفعالهم على الصحّة. و يزيدك وضوحاً ملاحظة حال المسلمين في الأعصار المختلفة مع تشعّبهم في المذهب، و إختلافهم في المسائل الفرعيّة، فلم يعهد منهم السؤال عن معتقد الفاعل إذا كان وكيلًا في البيع و غيره، أو وصيّاً عن ميّت، أو وليّاً على صغير أو غير ذلك، بل تحمل أفعالهم على الصحيح عند الشكّ من غير فحص عن حال فاعلها.

و لعلّ قائلًا يقول: إنَّ منشأ هذه السيرة كما ذكرت أحد أمور ثلاثة: إمّا الغلبة؛ أو

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 126

إقتضاء طبيعة العمل؛ أو التعبّد العقلائي دفعاً للحرج و حفظاً لنظام المجتمع، و لاشكّ أنّ شيئاً منها لايقتضي أزيد من الصحّة الفاعليّة؛ ضرورة أنّ الدواعي الباعثة على العمل إنّما تدعو إلى الصحيح في نظر الفاعل و بحسب معتقده، و الغلبة إنّما تكون في موافقة عمله لما هو الصحيح عنده، و الحرج و

الإختلال يندفعان بالحمل على الصحّة الفاعليّة، لتطابق الصحّة عند الفاعل و الحامل في كثير من الموارد، و كفى بها في دفع محذور الحرج و الإختلال.

و فيه: أنّه إنما ذكرنا هذه الأمور بعنوان الحكمة و الداعي لبناء العقلاء على هذا الأصل، لا العلّة الّتي يدور الحكم مدارها. و قد عرفت أنّ ما نشاهده من سيرتهم هذه لاتنحصر بالموارد الّتي تطابق الصحّة الفاعليّة و الصحّة عند الحامل، بل تعمّها و غيرها. و قد عرفت أنّ استمرار سيرة المسلمين على هذه القاعدة المتّخذة من سيرة العقلاء يؤكّد هذا المعنى؛ لأنّها جرت على ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة على العقود و الإيقاعات الصادرة عن الغير، و عباداتهم النيابيّة، و أداء الواجبات الكفائيّة و غيرها، من غير تحقيق و تفحّص عن حال فاعليها و معتقدهم، مع ما يرى من الإختلاف الشديد بينهم في أحكام العبادات و المعاملات، لاسيّما مع ملاحظة أنّ هذه القاعدة تعمّ المخالفين أيضاً، و تدلّ على حمل أفعالهم على الصحّة و ترتيب آثارها عليها في ما لايشترط فيه الولاية، و مخالفتهم لنا في كثير من الفروع الفقهيّة واضح لكلّ أحد، و لم يعهد السؤال عن مذهب الفاعل أو الفحص عنه بطريق آخر.

نعم هاهنا صورتان قابلتان للبحث:

الأولى: ما إذا علم تفصيلًا إعتقاد الفاعل و مخالفته لمعتقد الحامل بالكليّة، بحيث لم يجمعهما جامع؛ كما إذا اعتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتيّة حينما يعتقد الحامل حرمته. فإنّ حمل فعله على الصحّة هنا- من باب احتمال مصادفته للواقع ولو سهواً منه- مشكل جداً، لعدم جريان شي من الأدلّة السابقة فيه، و إن هو إلّاالحمل على الفساد بالنّظر إلى معتقد فاعله.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 127

الثّانية: ما إذا علم جهل الفاعل بالحكم

أو الموضوع أو كليّهما علماً تفصيلياً، كمن لايعلم ترتيب أجزاء الوضوء أو الصّلاة أو غيرهما، و يأتي بها من غير علم بأحكامها، ولكن يحتمل مطابقتها للواقع أحياناً من باب الصدفة و الإتّفاق. و الحمل على الصحّة الواقعيّة هنا أيضاً مشكل، و إن كان أخفّ إشكالًا من الصورة الأولى؛ و لذا اختار المحقّق الإصفهاني قدس سره في تعليقاته على (الكفاية) الحمل عليها في هذه الصورة، و ادّعى قيام السيرة عليها، خصوصاً بعد ملاحظة جهل غالب العوام بالأحكام.

و فيه: أنّه لم يثبت إستقرار السيرة في الموارد الّتي يعلم فيها علماً تفصيلياً بجهل الفاعلين في خصوص مسائل معيّنة. نعم، لايبعد جريانها في موارد يعلم إجمالًا بجهلهم ببعض المسائل أو بكثير منها، لأنّ غالب العوام- لاسيّما أهل البوادي و من ضاهاهم- من هذا القبيل، مع أنّه لا إشكال في حمل أفعالهم على الصحّة الواقعيّة و ترتيب آثارها عليها.

و يمكن إستظهار المقصود- أعني لزوم الحمل على الصحّة الواقعيّة لا الصحّة بنظر الفاعل- من غير واحد من الرّوايات الواردة في موارد خاصة: مثل ما رواه الشيخ (رضوان الله عليه) في (التهذيب)- و الصدوق (ره) في الفقيه- بإسناده عن إسماعيل بن عيسى قال: (سألت أبالحسن عليه السلام عن جلود الفرا يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: ... و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه). «1»

بناءاً على شموله لصورة العلم بكون معتقد الفاعل جواز الصّلاة في ما دبغ من الجلود و إن كانت غير مذكّاة، لاشتهار فتاوى أبي حنيفة في العراق في ذاك العصر، و مفروض سؤال الراوي أيضاً هو الشراء من المخالفين؛ فالعمل بهذه الأمارة- أعني الصلاة فيها- ليس إلّامن

جهة حمل أفعال المسلمين على الصحّة الواقعيّة، فبالصلاة فيها يستكشف كونها مذكّاة، لإعتبار التذكية في لباس المصلّي واقعاً.

اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ الرواية غير معمول بها، لكفاية الأخذ من سوق المسلمين و من يد المسلم من غير اعتبار الصلاة فيها، فيحمل هذا الحكم على الإستحباب و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 128

ضربٍ من الإحتياط. ولكن يمكن القول بكفاية الحكم المذكور في إثبات المدّعى و إن كان حكماً إستحبابياً، فتأمّل.

نعم يظهر من بعض الرّوايات خلاف ذلك، و أنَّ الحمل على الصحّة إنّما يجوز في ما يوافق معتقد الفاعل لمعتقد الحامل، كالروايات الكثيرة الواردة في باب «تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممّن يستحلّه»؛ مثل ما وراه الكليني (رضوان اللّه عليه) بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرّجل يهدي إليَّ البختج «1» من غير أصحابنا؟ فقال: إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، و إن كان ممّن لايستحلّ شربه فاقبله، أو قال: إشربه) «2» و مثله غيره.

فإنّ حمل فعل المسلم على الصحيح الواقعي يقتضي الحكم بالحلية هنا. و ليست هذه الصورة من الصورتين اللّتين اخترنا إستثناءهما من هذه القاعدة؛ لوجود الجامع بين العقيدتين، لاستحلال الفريقين المطبوخ على الثلث.

و يمكن الجواب عنه بأنّ المورد من موارد التهمة، و سيأتي الإشكال في جريان القاعدة فيها، و ذلك لأنّ مستحلّ المسكر لا داعي له إلى طبخ العصير على الثلث غالباً، فتسقط القاعدة في مورده، و يكون المرجع فيه هو الإستصحاب، و لاشكّ في أنّه يقتضي الحرمة.

التّنبيه الثّاني: في وجوب إحراز صورة العمل

يعتبر في جريان هذه القاعدة إحراز صورة العمل، و هو القدر المشترك بين صحيحه و فاسده، بحيث يصدق عليه عنوان ذاك العمل بالمعنى الأعمّ من الصحيح و الفاسد؛ فإذا رأينا رجلًا يأتي بحركات

نشك في صدق عنوان الصلاة عليها و لو فاسداً، كما إذا انحنى و لاندري أنّه انحناء ركوع أو انحناء لأخذ شي من الأرض، لم يكن هناك مورد للحمل على الصحّة كما هو ظاهر. و مجرّد كون الآتي بها قاصداً لعنوان القواعد الفقهية، ج 1، ص: 129

الصّلاة غير كافٍ في هذا المعنى، ما لم يحرز صورة العمل خارجاً؛ لوضوح عدم كفاية مجرّد القصد في صدق عنوان على عمل خارجي حتّى يؤتى بصورته الخاصة.

نعم، إذا كانت هناك صورة خاصة مشتركة بين عملين، فالمميّز هناك هو القصد؛ فهذا الشرط غير ما سيأتي الإشارة إليه- إن شاء الله- عن قريب من إشتراط إحراز كون الفاعل بصدد العنوان الّذي يراد حمل فعله على الصحيح منه.

و على كلّ حال، إعتبار هذا الشّرط في جريان أصالة الصحّة في جميع مواردها أمر ظاهر لا سترة عليه. و كأنّ ما ذكره المحقّق الثّاني في (جامع المقاصد) من: «عدم جريان أصالة الصحّة في العقود إلّابعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، و أمّا قبله فلا وجود له» أيضاً ناظر إلى هذا المعنى، و لذا مثّل له في بعض كلماته بما إذا اختلفا في كون المعقود عليه حرّاً أو عبداً، أو اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن: ضمنت و أنا صبيّ، و قال المضمون له: بل ضمنت و أنت بالغ، و كذا ما يحكى عن العلّامة قدس سره من الإشكال في جريانها في هذا الفرض، فإنّ الظاهر أنَّ منشأ إستشكالهما في جريان قاعدة الصحّة هنا هو ما ذكرنا من عدم إحراز عنوان العمل في هذه الأمثلة. و على أيّ حال، فإن كان مراد المحقّق الثّاني قدس سره من استكمال الأركان ما ذكر- كما يظهر من أمثلته-، فهو

ممّا لاينبغي الرّيب فيه؛ و إن كان مراده أمراً وراءه، فهو قابل للتأمّل و البحث. و لا نظن أحداً يخالف ما ذكرنا عند العمل بقاعدة الصحّة، و هل ترى أحداً يحكم بالصحّة فيما يشكّ في صدق عنوان البيع أو النّكاح ولو فاسداً على الفعل الخارجيّ؟ و هل تظنّ أحداً فيما إذا رأى أحداً ينحني لايدري أهو انحناء ركوع أو انحناء لأخذ شي من الأرض يحكم بحمل فعله على الركوع الصحيح؟

فكل ما يكون الشكّ فيه مساوقاً للشكّ في صدق عنوان العمل و صورته لايكون مجرى للقاعدة، فإذا شكّ في مالية العوضين رأساً لم يصدق هناك عنوان البيع؛ لأنّ البيع إنّما يصدق في محل قابل له و لو إجمالًا؛ فإذا شك في أنّ المبيع حرّ أو عبد أو أنّه خمر أو مائع آخر مباح- بناءاً على أنّ الشّارع تصرّف في موضوع الخمر و أسقطها

التّنبيه الثّالث: في أنّ الصحّة المستفادة منها في كلّ مورد بحسبه

و لا إشكال في أنّه لاتثبت بهذ القاعدة إلّاالآثار المترتّبة على صحّة موردها و مجراها، و من المعلوم أنّ صحّة كلّ شي بحسبه؛ فإن كان موردها عبادة أو عقداً بجميع أجزائه و شرائطه، فصحّته صحّة فعليّة، و يترتّب عليه ما يترقّب منه من الآثار فعلًا.

و أمّا إذا كان موردها جزءاً من أجزائهما، فصحّته صحّة تأهليّة، بمعنى قابليّة ذاك الجزء لانضمام سائر الأجزاء أو الشرائط إليه و صيرورتها عبادة أو معاملة تامّة، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 134

تترتّب عليها آثار تلك العبادة أو المعاملة إذا لحقه سائر أجزائها و شرائطها. و هذا المعنى ممّا لاينبغي التأمّل فيه، إلّاأنّ الكلام في بعض ما فرّعوا عليه، حيث فرّع عليه شيخنا الأعظم (قدّس سرّه الشّريف) فروعاً:

منها: إذا شكّ في لحوق الإجازة لبيع الفضولي، فأصالة الصحّة في البيع الصّادر منه لاتثبت

لحوق إجازة المالك به؛ لأنّ صحته صحة تأهّلية لاتدلّ على أزيد من صحّة الإنشاء الصادر من الفضولي و اشتماله على شرائط الصحّة.

و منها: ما إذا شكّ في تحقّق القبض في الصّرف و السلم، فإنّ جريان إصالة الصحّة في العقد لا يدلّ على تحقّق القبض.

و منها: ما لو ادّعى بائع الوقف وجود المسوّغ له في بيعه، فإنّ أصالة الصحّة لا تثبت وجوده، لاسيّما مع بناء بيع الوقف على الفساد.

و منها: ما لو ادّعى الراهن إذن المرّتهن في بيع العين المرهونة، فإنّ أصالة صحّة البيع لاتثبت إذنه.

هذا ملخّص ما أفاده قدس سره.

أقول: قد عرفت من التّنبيه السابق أنّ القاعدة الكليّة في مجرى هذه القاعدة أنّه مهمّا حصلت أركان العمل، بأقلّ ما يصدق عليه عنوانه الأعمّ من الصحيح و الفاسد، جرت فيه أصالة الصحّة عند الشكّ فيما زاد عليها، ممّا يعتبر في صحّته. و أنت بعد الإحاطة بهذا تعرف حال هذه الفروع؛ فإنَّ من المعلوم أنّ مجرّد الإيجاب و القبول لايجدي في تحقّق عنوان البيع، أو النّكاح، أو غيرهما، ما لم ينضم إليه قابليّة محلّه، و غيره ممّا به قوامه و عليه أساسه؛ فلا يكفي إحراز مجرّد الإنشاء في إجراء القاعدة في البيع و النّكاح و شبههما، لا لأنّ صحّة كل شي ء بحسبه، بل لأنّ عنوان البيع و أشباهه لايصدق بمجرّد نفس الإنشاء كما لايخفى.

و من هنا يعلم حال البيع الصادر من الفضولي، فإنّه بدون إجازة المالك ليس بيعاً حقيقياً، و لايصدق عليه عنوانه- و لو بمعناه الأعم-؛ ضرورة عدم أهليّة الفضولي للعقد على مال غيره، بل هو أشبه شي ء بكتابة السند و تنظيمه للتوقيع عليه ممّن بيده أمره، فليس موقف الفضولي موقف البائع حقيقة، و لايصدق على

إنشائه عنوان القواعد الفقهية، ج 1، ص: 135

البيع.

نعم، إذا تحقّق إيجاب البيع و قبوله في محلّ قابل له و لو في الجملة، ثمّ شكّ في حصول بعض ما يتوقّف صحّته عليه من الشرائط، كالقبض في الصّرف و السّلم، فلا ينبغي الإشكال في جواز الإعتماد على هذا الأصل لإثباتها. فهل نجد من أنفسنا إلزاماً على البحث و الفحص عن حال بيع صرف أو سلم صدر من وكيلنا و أنّه هل أقبض المثمن أو قبض الثمن في مجلسه أو لا؟ فما أفاده قدس سره من عدم جواز الركون إلى هذا الأصل لإثبات صحّة البيع و حصول النّقل و الإنتقال، عند الشكّ في تحقّق القبض في الصّرف و السّلم، بمعزل عن الحقّ. و ليت شعري ما الفرق بين هذا الشّرط و غيره من الشروط المقارنة المعتبرة في العقود؟

نعم إذا علمنا من الخارج أنَّ المتبايعين أوقعا العقد متردّدين في القبض و الإقباض، ثمّ شككنا في أنّه بدا لهما فيهما، فالأمر كما ذكره قدس سره؛ أمّا إذا أحرزنا أنّهما أوقعاه قاصدين للنقل و الإنتقال، عازمين على القبض و الإقباض، ثمّ شككنا في لحوقه، فلا إشكال في جريان قاعدة الصحّة فيه. و بالجملة لا نجد أيَّ فرق بين الشروط المقارنة للعقد و المتأخّرة عنه، بعد إحراز عنوانه خارجاً، فلا وجه للفرق بينهما أصلًا.

و أمّا مسألة الشكّ في مسوّغات بيع الوقف، فالظاهر أنّه لاينبغي الإشكال فيها أيضاً من الجهة المبحوث عنها؛ لما عرفت في سابقه. بل الظّاهر أنّه ليس من فروع هذا البحث؛ فإنّ وجود المسوّغات من الشرائط المقارنة المعتبرة في صحّة العقد حين صدوره، كالمالية و الملكية و أشباههما. و لو قلنا بأنّ أركان البيع غير حاصلة مع الشكّ في وجود المسوّغ

سقطت أصالة الصحّة فيه من هذه الجهة، لا لأنّ الصحّة المستفادة منها صحّة تأهّليّة كما هو محلّ البحث. نعم، هنا إشكال آخر أشار إليه شيخنا الأعظم في ضمن كلامه في المقام، و هو أنّ طبع هذه المعاملة و بناءها على الفساد و سيأتي الإشكال في جريان أصالة الصحّة في أمثال هذه المسألة.

و قد ظهر ممّا ذكرنا حال الفرع الأخير، و هو ما إذا شكّ في إجازة المرّتهن في بيع القواعد الفقهية، ج 1، ص: 136

العين المرهونة، و الأقوى فيه أيضاً جريان أصالة الصحّة؛ لصدق عنوان البيع معه، و عدم وجود أي فرق بين هذا الشّرط و سائر شروطه. اللّهم إلّاأن يقال: إنّ بيع العين المرهونة أيضاً مبني على الفساد كبيع العين الموقوفة، و سيأتي الإشكال في أمثاله.

التّنبيه الرّابع: في لزوم إحراز كون الفاعل بصدد الفعل الّذي يراد ترتيب آثاره

يعتبر في إجراء هذه القاعدة إحراز عنوان الفعل و كون الفاعل بصدده، إذا كان ممّا يصلح لانطباق عناوين مختلفة عليه، و لايمتاز بعضها من بعض إلّابقصد فاعله؛ فغسل الثوب تارةً يكون بعنوان التطهير الشرعي، و أخرى بعنوان إزالة قذارته العرفيّة، و في الأوّل يراعى إطلاق الماء و طهارته شرعاً دون الثّاني. و كذلك حال قراءة الحمد بعنوان جزئيّتها للصّلاة و قراءتها بعنوان قراءة القرآن، و لاشكّ في أنّ الحمل على الصحّة من ناحية عنوان خاص يحتاج إلى إحراز كون الفاعل بصدده.

و الأصل في ذلك ما مرّ مراراً من لزوم صدق العنوان الأعمّ من الصحيح و الفاسد في إجراء هذه القاعدة، فإذا كان العنوان من العناوين القصديّة لايكاد يصدق إلّاإذا كان فاعله قاصداً له.

ولكن هنا أمر يجب التّنبيه عليه، و هو أنَّ القوم قد أفرطوا في باب العناوين القصديّة، و قد حققّنا في محلّه أنّ القصد في كثير من هذه

الموارد الّتي يسمّونها عناوين قصديّة لا أثر له إلّافي كون الفعل بعنوانه الخاص اختياريًا و مستنداً إلى فاعله، لا في تحقّق عنوان الفعل خارجاً؛ ألاترى أنّ عنوان التوهين- و هو من أظهر العناوين القصديّة عندهم- كثيراً ما لا يتوقّف وجوده خارجاً على قصد فاعله، كمن أقدم على تلويث بيت اللّه و الكتب المقدّسة- و العياذ باللّه- بأعين النّاس و مرآهم نتيجة غفلة أو نسيان؛ حيث إنّه لايشكّ أهل العرف في أنّ عمله هذا يوجب وهناً لهذه المقدّسات في أنظار النّاس، فيستنكرونها و يسرعون إلى إزالة النّجاسة و تطهير محلّها، و إن كان الفاعل عندهم معذوراً غير مستحقّ للمؤاخذة و الّلوم من جهة غفلته و نسيانه، إذا لم يكن مقصّراً في مقدّماته. نعم، لو كان العمل مشتركاً بين القواعد الفقهية، ج 1، ص: 137

عنوانين، و لم يكن هناك ما يمتاز به خارجاً من جهة من الجهات- لو وجد أعمال كذلك-، ففي مثله يمكن القول بتوقّف صدق أحد العنوانين عليه على قصده.

و بناءاً على هذا المبنى، يكون الدليل على اعتبار إحراز قصد الفاعل لهذه العناوين عدمُ جريان القاعدة في غير الأفعال الإختياريّة، لعدم بناء العقلاء عليه كما هو واضح؛ و قد عرفت أنّ الفعل في هذه الموارد لايكون إختياريّاً إلا بقصد عنوانه.

نعم لايبعد أن يقال بأنّه لايجب إحرازه بطرق علميّة، بل يكفي الظنّ الحاصل من ظاهر الحال، بأن يكون ظاهر حال الفاعل أنّه بصدد العنوان الفلاني؛ فإنَّ هذا الظنّ ممّا استقرّ بناء العقلاء على العمل به في مورد الصّفات الباطنيّة، كالقصد و العلم و العدالة، ممّا لاطريق إليها غالباً إلّاظواهر الحالات، و يستندون إليها في كثير من احتجاجاتهم كما لايخفى على من سبر أحوالهم. نعم، في غير هذه

المقامات من الصّفات الظاهرة الّتي يمكن إثباتها بطرق علميّة غالباً لا اعتبار بالظن عندهم.

و الظهور المزبور معتبر عندهم و إن لم يكن هناك شكّ في صحّة العمل على فرض قصده، فحجّيّة ظهور حال الفاعل في هذه المقامات أجنبيّة عن قاعدة الصحّة و إن كان يظهر بعض ثمراتها في إجراء القاعدة كما عرفت و من هنا يظهر وجه النّظر في بعض ما إفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره في المقام بما لانطيل الكلام بذكره، فراجعه و تأمّل.

و إنّما عقدنا تنبيهاً خاصاً لهذا البحث مع أنّ شيخنا العلّامة الأنصاري و غيره من المحقّقين أدرجوه في التّنبيه الآتي، لما فيه من الآثار الخاصّة الّتي تظهر في إجراء القاعدة في مقامات مختلفة.

التّنبيه الخامس: في حكم عمل النائب والاجير اذا شك في صحته

قد عرفت أنّ الصحّة الّتي يحمل عليها فعل الغير هي الصحّة عند الحامل، و بعبارة أخرى الصحّة الواقعيّة لا الصحّة الفاعليّة، فيرتّب عليه جميع ما يترتّب على الفعل الصحيح الواقعي من آثاره، من غير فرق بين تلك الآثار. إلّاأنّه قد يظهر من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 138

بعض كلماتهم في بعض المقامات التفكيك بينها أحياناً، مثل ما نسب إلى المشهور من عدم جواز الإكتفاء بعمل النّائب عند الشكّ إلّاأن يكون عدلًا، و إن كان مستحقّاً للأجرة؛ و مثل ما حكاه شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره عن بعض من اشتراط العدالة فيمن يوضّئُ العاجز عن الوضوء، و ارتضاه المحقّق الهمداني قدس سره في بعض تعليقاته على (الفرائد).

أقول: أمّا ذهاب المشهور إلى اعتبار العدالة في النائب فمحلّ تأمّل و إشكال، قال في (المدارك) في بحث النّيابة من كتاب «الحج» ما لفظه: «و لم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير، و قد أعتبرها المتأخّرون في الحجّ الواجب، لا لأنّ عبادة الفاسق

تقع فاسدة، بل لأنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بخبره، و الفاسق لايقبل إخباره بذلك». و يظهر منه أنّ الشّهرة لو ثبتت فإنّما هي حادثة بين المتأخّرين؛ هذا مضافاً إلى إمكان حمل كلام من اعتبر العدالة على خصوص صورة الشكّ في أصل تحقّق العمل، لا في صحّته مع العلم بصدوره.

و على أيّ حال، فقد استوجه الشّيخ قدس سره ما نسب إلى المشهور من عدم جريان أصالة الصحّة في عمل النّائب و وجّهه بما حاصله: إنَّ لفعل النائب عنوانين:

أحدهما: من حيث إنّه فعل من أفعاله، و به يستحقّ الأجرة، و يترتّب عليه غيره من آثاره.

ثانيهما: من حيث إنّه عمل تسبيبي للمنوب عنه، حيث إنّ المنوب عنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب، و كأنّ فعل النّائب صادر عنه و قائم به؛ و من هذه الجهة الفعل فعل المنوب عنه.

و أصالة الصحّة في فعل النائب إنّما تنفع في ترتيب آثاره عليه من الجهة الأولى دون الثانية، ففي موارد الشكّ لامحيص عن التفكيك بين العنوانين و ترتيب خصوص آثاره الّتي تترتّب عليه بعنوان أنّه فعل النّائب، لا ما يترتّب عليه بعنوان أنّه فعل المنوب عنه؛ و من هنا يحكم بإستحقاقه الأجرة و لايحكم ببرائة ذمّة المنوب عنه. إنتهي محصّل كلامه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 139

و اعترض عليه جمع ممّن تأخّر عنه، قائلين بشمول القاعدة لباب النّيابة، و جواز الحكم ببراءة ذمّة المنوب عنه، و عدم لزوم الإستنابة عنه ثانياً؛ و ذكروا في دفع إستدلاله قدس سره مقالات شتّى تعلم من مراجعة كتبهم.

ولكن الّذي ظهر لي أنّ عمدة الإشكال في كلامه قدس سره إنّما نشأ من حسبانه فعل النّائب فعلًا تسبيباً للمنوب عنه، مع أنّه لا ينبغي الرّيب في عدم جواز إسناده إليه

إلّا مجازاً؛ لأنّ المفروض أنّ النّائب فاعل مختار مستقلّ في فعله، و إن كان المنوب عنه محرّكاً و داعياً له إلى العمل؛ و لاشكّ أنّ الفعل في هذه المقامات يستند إلى المباشر، فالفعل فعل النّائب لاغير. و لا فرق في ذلك بين القول بأنّ حقيقة النّيابة عبارة عن تنزيل النّائب نفسه منزلة المنوب عنه، و القول بأنّ حقيقتها هي قصد تفريغ ذمة الغير بعمله، و أنّه لايعقل تنزيل نفسه منزلته أو تنزيل فعله منزلة فعله؛ فإنّ الفعل حقيقة فعله، و صادر عنه باختياره و إرادته و إن كانت فائدته لغيره.

نعم، قد يسند الفعل إلى السبب، و ذلك فيما إذا كان أقوى من المباشر، و كان المباشر مقهوراً على العمل غير مستقل في إرادته، لا في مثل المقام المفروض إستقلاله فيه. و حينئذ إذا جرت أصالة الصحّة في حقّ النّائب و الأجير يحكم بصحّة فعلهما، و تترتّب عليه جميع ما للعمل الصّحيح من الآثار، فإن كان عمله صلاة فهي صلاة صحيحة بحكم هذه القاعدة، و يترتّب عليها جميع ما للصّلاة الصحيحة الصادرة منهما بهذا العنوان من الأثر، و منها براءة ذمّة المنوب عنه، و عدم لزوم الإستنابة عنه ثانياً.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدس سره أورد في بعض كلماته في المقام على مقالة الشّيخ قدس سره إيراداً حاصله: إنَّ التفكيك المذكور في كلام الشّيخ بين استحقاق الأجرة و بين براءة ذمة المنوّب عنه من غرائب الكلام؛ إذمع إحراز قصد النيابة يحكم بمقتضى قاعدة الصحّة بصحّة الفعل النّيابي و يترتّب عليه إستحقاق الأجرة و براءة ذمّة المنوب عنه، و مع عدم إحرازه لايحكم بشي منهما؛ فإنّ ما يترتّب عليه إستحقاق الأجرة ليس إلّا صدور الفعل الصحيح من النّائب،

و هو بعينه موضوع للأثر الآخر أي فراغ ذمّة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 140

المنوّب عنه، فكيف يمكن التّفكيك بينهما؟ إنتهى.

ولكن يمكن أنّ يوجّه هذا التفكيك بأنّ الملازمة بين هذين الأثرين و إن كانت ثابتة بحسب الحكم الواقعي- كما أنّ قاعدة الصحّة لو كانت جارية أثبتتهما-، إلّاأنّه بعد المنع من جريانها لبعض ما ذكر يمكن القول باستحقاق الأجير الأجرة على ذاك العمل الّذي يدعي صحّته، لا لقاعدة الصحّة؛ بل لأنّه لمّا لم يكن هناك طريق عادة لإثبات صحّة عمل الأجير إلّاقوله فلا محالة تنصرف الإجارة إليه. نعم، للمستأجر أن يراقب الأجير أو يبعث معه من يراقبه في عمله، و أمّا إذا لم يراقبه و خلّاه و نفسه و أوكل الأمر إليه، فعليه أن يقبل قوله؛ و هذا أمر ظاهر لمن سبر حال العقلاء في استيجاراتهم، فتأمّل.

ثمّ إنّه قد يفصّل في المقام بين مسألة النّيابة، و مسألة وضوء العاجز و شبهها، بجريان القاعدة في الأولى دون الثانية؛ إختاره المحقّق الهمداني قدس سره في بعض تعليقاته على (الفرائد)، و استدلّ على مختاره بما حاصله: إنَّ تكليف العاجز هو إيجاد الفعل بإعانة غيره، فالواجب عليه هو الوضوء و لو كان بإعانة الغير، فإجراء أصالة الصحّة في فعل غيره- و هو التوضية- لايثبت صحّة فعله- و هو الوضوء-. هذا ملخّص كلامه.

و فيه: إنّ فعل المُعين إذا كان محكوماً بالصحّة بمقتضى القاعدة يترتّب عليه جميع آثارها، حتّى ما كان مترتّباً على لوازمه العقليّة؛ لأنّها من الأمارات المعتبرة لا من الأصول العمليّة، و من المعلوم أنّ صحّة وضوئه من آثار صحّة فعل الغير؛ بل هما أمر واحد يتفاوتان من ناحية الإسناد إلى العاجز و من يعينه. فما أفاده قدس سره من عدم إثباته

صحّة الوضوء ممنوع، إلّاأن يرى القاعدة من الأصول العلميّة الّتي لاتثبت لوازمها العقليّة، و يرى هذين العنوانين المنطبقين على فعل واحد باعتبارين من قبيل اللوازم العقليّة، و كلاهما محلّ إشكال.

نعم، يمكن الإيراد على جريان القاعدة في أمثال المقام من ناحية أخرى، و هي:

أنّ السّيرة العقلائيّة الّتي يستند إليها في إثبات كلّيّة القاعدة غير جاريّة في أفعال القواعد الفقهية، ج 1، ص: 141

الغير، إذا كانت بمرئى و مسمع من المكلّف و كان منشأ شكّه عروض الغفلة له عن فعله أحياناً. و انسداد باب العلم الّذي هو الحكمة في حجّية أمثال هذه الطّرق إنّما هو في غير هذه الأفعال الّتي تكون بمرئى من المكلّف؛ نعم، إذا كان الفاعل مع حضوره كالبعيد، كالحجّام بالنسبة إلى غسل موضع الحجامة في الظهر، فلايبعد حينذاك إجراء أصالة الصحّة في فعله، و لعلّه إليه يشير ما ورد من أنّ الحجام مؤتمن، فتأمّل.

التّنبيه السّادس: هل القاعدة من الأمارات أو من الأصول العمليّة؟
اشارة

وقع الكلام بين الأعلام في أنّ قاعدة الصحّة هل هي من الأمارات المعتبرة؟ كما يظهر من كل من استند في حجّيتها إلى ظهور حال المسلم؛ أو من الأصول العمليّة؟

كما اختاره المحقّق النّائيني و بعض من تأخّر عنه، و قد يستظهر من عبارة الشيخ الأعظم أيضاً، و إن كان هذا الإستظهار محلّ تأمّل و إشكال.

أو يفصّل بين مواردها؟ فإن كان منشأ الشكّ في الصحّة إحتمال تعمّد الإخلال بما يعتبر في العمل من الأجزاء و الشّرائط، أو احتمال عروض الغفلة و السّهو مع علم الفاعل بالحكم، فهي من الأمارات؛ نظراً إلى أنّ احتمال التعمّد خلاف ظاهر حال الفاعل، كما أنّ احتمال عروض الغفلة و السهو منافٍ لما ورد في باب قاعدة الفراغ من التعليل بالأذكريّة حين الفعل، حيث إنّ وروده في ذاك الباب

لايوجب إختصاصه به بعد كونه أمراً عاماً يعمّ العامل و الحامل الأوّل في قاعدة الفراغ و الثّاني فيما نحن بصدده. و أمّا إن كان منشأ الشكّ إحتمال جهل الفاعل بالحكم- بناءاً على شمول القاعدة له-، فلا محالة تكون أصلًا تعبّديّاً؛ لعدم وجود ملاك الأمارية فيها أصلًا، و قد اختار هذا المذهب المحقّق الإصفهاني قدس سره في تعليقاته على (الكفاية)، و انتصر له بما ذكر.

و أورد عليه المحقّق النّائيني في بعض كلماته في المقام بما حاصله: إنَّ غاية ما يستفاد من التّعليل بالأذكريّة- و كذلك ظهور حال المسلم- هو حمل فعله على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 142

الصحّة عند فاعله، لا الصحّة الواقعيّة الّتي نحن بصددها؛ فإذن لا مجال لعدّ هذا الأصل من الأمارات المعتبرة بل لايكون إلّامن سنخ الأصول العمليّة.

أقول: لاطريق لنا إلى تحقيق حال هذه القاعدة من حيث كونها أمارة أو أصلًا من الأصول العمليّة إلّابمراجعة أدلّة حجّيتها و تنقيح مفادها، و حيث كان العمدة من بينها السّيرة المستمرّة بين العقلاء فلا بدّ من تحقيق حال هذه السّيرة و مبدئها، فنقول و منه عزّ شأنه التوفيق:

إن كان منشأ هذه السيرة الغلبة الخارجيّة فتكون القاعدة من الظّنون المعتبرة و الأمارات العقلائيّة لامحالة؛ و إن كان الوجه فيها إقتضاء طبع العمل لذلك، و أنّ الفاسد على خلاف طبعه؛ حيث إنّ الفاعل بحسب دواعيه الخارجية لايتوجّه إلّانحو العمل الصحيح عادة، فإنّه منبع الآثار و إليه يرغب الرّاغبون كما عرفت بيانه وافياً عند ذكر الأدلّة، فهذا أيضاً يقتضي كونها من الأمارات. الّلهمّ إلّاأن يقال: إنَّ مقتضاها هي الصحّة الفاعليّة لا الصحّة الواقعيّة؛ فإنّ الّذي يقتضيه طبع العمل بحسب دواعي العاملين هو الصحّة عندهم لا الصحّة الواقعيّة الّتي بنينا عليها

الأمر في هذه القاعدة، و من هنا يسري الإشكال إلى أساس هذا الوجه، و يسقط بناء هذه السّيرة على هذا الأساس.

ولكن يمكن دفع الإشكال بأنّ مخالفة إعتقاد الفاعل للحامل و إن لم يكن نادراً، إلّا أنّ الأغلب إتّفاقهما في موارد الإبتلاء كما هو ظاهر لمن تتبعها، فالوجه في استناد سيرة العقلاء إلى اقتضاء طبع العمل هو ملاحظة الغلبة بهذا النّحو.

و نظيره من بعض الجهات ما ورد في باب قاعدة الفراغ من التعليل بقوله: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ»، فإنّ الفاعل إذا كان بحسب الغالب حال اشتغاله بالعمل أذكر فظاهر حاله أنّه يجري على وفق دواعيه إلى الفعل الصحيح لأنّه الّذي يوصله إلى أغراضه، و من البعيد إقدامه على فعل فاسد؛ فهو بحسب طبعه الأوّلي يتوجّه نحو العمل الصحيح، فالتعليل المذكور هناك يشبه ما أشرنا إليه هنا من اقتضاء طبع العمل للصحّة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 143

و إن كان الوجه في استقرار السيرة على الحمل على الصحة لزوم الحرج و اختلال النّظام على تقدير عدم حمل فعل الغير عليها، فالظاهر كون القاعدة حينئذ من الأصول العمليّة التعبّديّة؛ لأنّ المفروض عدم ملاك الأمارية فيها على هذا التقدير، بل لايبنى عليها إلّالبعض مصالح المجتمع.

و حيث قد عرفت أنّ الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثّاني، فالأقوى كونها من الأمارات. كما أنّه ظهر بما ذكرنا إندفاع ما أفاده المحقّق النّائيني في توجيه عدم كونها من الأمارات، من أنّ ظاهر حال الفاعل جريه على العمل الصحيح باعتقاده لا الصّحيح الواقعي الّذي هو المقصود في المقام؛ و ذلك لما أشرنا إليه من تطابق المعنيين في أغلب موارد الإبتلاء و إن كان إختلافهما أيضاً غير نادر في نفسه، فملاك الأمارية- و

هو الكشف الظنّي عن الواقع- موجود فيه.

كما ظهر ايضاً وجه اندفاع ما اختاره المحقّق الإصفهاني، من القول بالتّفصيل بين ما كان منشأ الشكّ فيه إحتمال التعمّد أو عروض الغفلة و السّهو مع العلم بالحكم، فهو من الإمارات؛ و بين ما إذا كان منشؤه إحتمال الجهل بالحكم، فهو من الأصول العمليّة؛ و ذلك لكفاية إيراثه الظنّ النّوعي و كونه كاشفاً ظنّياً بحسب أغلب موارده في كونه من الأمارات، و إن لم يورث الظنّ الشّخصي في بعض موارده لأمور عرضيّة.

و ما ذكره قدس سره من دعوى غلبة جهل الفاعلين بصحيح الأفعال و فاسدها ممنوعة.

ثمرة هذا النزاع:

قد يقال بظهور ثمرة النزاع بين كون هذا الأصل من الأمارات أو الأصول العمليّة في إثبات اللوازم العقليّة و العادية- كما هو الشّأن في غيره من موارد إختلاف الأمارات و الأصول-؛ و قد مثّل له بما لو شكّ في أنّ الشراء الصّادر من الغير كان بما لايملك- كالخمر و الخنزير-، أو بعين من أعيان ماله، فعلى القول بكونه من الأصول التعبّديّة يحكم بصحّة الشّراء و عدم إنتقال شي ء من تركة المشتري إلى البائع، و عدم خروج تلك العين من تركته، لأصالة عدمه؛ و أمّا على القول بكونه من الأمارات فيحكم بمقتضى قاعدة الصحّة بانتقال شي ء من تركته إلى البايع. هكذا أفاد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 144

الشّيخ الأعظم قدس سره.

و حُكى عن العلّامة قدس سره في (القواعد) فيما لو اختلف الموجر و المستأجر، فقال الموجر: «آجرتك كل شهر بدرهم»، و قال المستأجر «بل سنة بدينار» أنّه: (في تقديم قول المستأجر نظر؛ فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشّهر الأوّل هنا؛ و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى أجرة مدّة معلومة أو

عوضاً معيناً، و أنكر المالك التعيين فيهما، و الأقوى التّقديم فيما لم يتضمّن دعوى) إنتهى.

و لايخفى أنّ ما قواه أخيراً من تقديم قول المستأجر المدّعي لصحّة الإجارة في المقامين إذا لم يتضمّن دعوى و عدم قبوله فيما يتضمّن ذلك، ظاهر في عدم إثبات القاعدة لما يترتّب على الصحّة من الّلوازم العقليّة؛ فإنّ الحكم بصحّة الإجارة في الفرض الأوّل لايقتضي شرعاً كونها سنة بدينار، بل هو من اللوازم العقليّة لمفروض البحث. كما أنّ الصحّة في الفرض الثّاني لاتقتضي وقوع الإجارة على مدة معيّنة أو عروض معين، و إنّما يلزمها ذلك لما علمناه من الخارج من كيفيّة مورد تنازعهما.

و التّحقيق- كما ذكرناه في محلّه- أنّ ما هو المعروف من أنَّ مجرّد كون شي ء من الأمارات المعتبرة يوجب ترتّب جميع الآثار الشّرعيّة الثابتة لمورده عليه- و لو كانت بوسائط عقليّة أو عاديّة- ممّا لا أصل له، و إن اشتهر بين الأصوليّين في العصور الأخيرة؛ بل الحق أنّ ذلك تابع لدليل حجّيتها بحسب اختلاف الغايات و المقامات- و المقامات في ذلك مختلفة جدّاً-، حتّى أنّ «البيّنة» الّتي لا إشكال عندهم في كونها من الأمارات الشرعيّة لايمكن الحكم بترتّب جيمع لوازمها العقليّة عليها، و إن صرّح به غير واحد.

فمثلًا لو علمنا من الخارج بأنّ هذا المائع المعلوم لو كان نجساً لكان خمراً ثمّ قامت البيّنة على نجاسته، فهل يحكم بكونه خمراً و يجري عليه جميع ما للخمر من الآثار؟ لانظنّ أحداً يلتزم به في عمله، و إن لهج به لسانه أحياناً عند البحث؛ و ليس ذلك إلّالأنَّ اعتبار هذه اللوازم مقصورٌ على ما يفهم من إطلاق أدلّة حجّيّتها.

فمفاد قاعدة «اليد» مثلًا- لو قلنا بحجّيتها من باب الأمارات- ليس إلّاإثبات القواعد

الفقهية، ج 1، ص: 145

الملكيّة و أحكامها و لوازمها، و أمّا الأحكام الّتي تثبت لموردها لا من جهة الملكيّة فلا يمكن الحكم بثبوتها؛ فلو علمنا إجمالًا أنّ المائع الفلاني إمّا خمر أو ماء مطلق، ثمّ دلت اليد على أنّه مِلْكٌ، فلا يمكن الحكم بكونه ماءاً مطلقاً، بحيث يجري عليه أحكامه من الطّهارة الحدثية و الخبثية. و الحاصل أنّ مفاد قاعدة اليد ثبوت الملكية لصاحبها و يترتّب على موردها ما للملك من الأثر؛ و لايبعد إثبات بعض لوازمها، مثل الشّهادة الّتي نطق بها بعض الأخبار الدالّة على جواز الشّهادة على الملك بمجرّد اليد، ولكن لايترتّب عليه جميع ماله من اللوازم و الآثار العقليّة و العاديّة و إن كانت غير مرتبطة بعنوان الملكيّة.

و كذلك قاعدة «الفراغ» إن قلنا بأنّها من الأمارات؛ فإنّ غاية ما يستفاد منها صحّة العمل المفروغ عنه، و ترتّب آثاره عليه، من فراغ الذمّة و ما يترتّب عليه من الأحكام، لا كل ما يلازمه عقلًا و عادة و لو من جهات أُخر، مثل كون المصلّي على وضوء فعلًا لو كان منشأ الشكّ في صحّة الصّلاة الصادرة منه كونه على وضوء حالها؛ و لذا حكموا بوجوب تحصيل الطهارة عليه للأعمال المستقبلة.

و من هذا القبيل أصالة الصحّة في فعل الغير؛ فإنّ مفادها- و لو على القول بأماريتها- كون الفعل صحيحاً و يترتّب عليه جميع أحكام الصحّة و لو كانت بوسائط عقليّة أو عادية، و أمّا ما يترتّب على لوازمها و ملزوماتها من الأحكام الّتي لم يؤخذ في موضوعها الصحّة و الفساد، فلا يمكن إثباتها بهذه القاعدة. ففي الفرع الأوّل من الفرعين الّلذين سبق ذكرهما صحّةُ الشراء و إن كانت واقعاً مستلزمةً لإنتقال شي ء من تركة المشتري إلى

البائع، إلّاأن ذلك ليس من أحكام صحة الشراء بما هي هي؛ فإنّ أثرها هو إنتقال الثمن إلى البائع أيّاً ما كان، و أمّا أنَّ هذا الّثمن الشخصي كان عيناً من الأعيان المملوكة و أنّها كانت في أمواله الّتي تركها للورثة فهو شي ء آخر علمناه من الخارج، لا أنّه من آثار الصحّة و لو بالواسطة.

هذا بالنسبة إلى جريان أصالة الصحّة في هذا الفرع. و أمّا ما قد يقال من أنّا نعلم هنا إجمالًا بأنّ المشتري إمّا لم يملك المثمن، و إمّا انتقل شي ء من تركته إلى البائع،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 146

فالحكم بملكيّته للمثمن و انتقال جميع تركته إلى الورّاث أمر مقطوع البطلان، فهو حقٌّ، ولكن لا دخل له بقاعدة الصحّة و أحكامها و إن كان دخيلًا في استنباط حكم هذه المسألة.

و من هنا يظهر الحال في الفرع الثّاني المحكي عن (القواعد)، و هو ما إذا اختلف المالك و المستأجر في المدّة أو العوض، فادّعى المستأجر مدّة معلومة أو عوضاً معيّناً، و أنكره المالك؛ فإنّ أصالة الصحّة تقتضي تقديم قول المستأجر، و عدم قبول قول المالك المدّعي للفساد إلّاببينة. و يترتّب على صحّة الإجارة ما لها من الأحكام و لو بوسائط عقليّة أو عادّية، و أمّا أنّه ما هي مدّة الإجارة و ما هو عوضها؟ فهذا أمر لايمكن إثباته بمجرّد الحكم بالصحّة، حتّى إذا علمنا من الخارج بأنّها لو كانت صحيحة لكانت على هذا العوض المعلوم أو بهذه المدّة المعلومة؛ فإنّ صحّة الإجارة من حيث هي لاتتوقّف على مدّة خاصة أو عوض كذلك، بل هي أعم منه. و لقد أجاد العلّامة قدس سره فيما أفاده أخيراً، من تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمّن دعوى.

و أمّا حكم هذه

المسألة من حيث صحّة الإجارة في الشّهر الأوّل- إذا إختلفا و قال الموجر: آجرتك كلّ شهر بدرهم، و قال المستأجر: بل سنة بدينار-، أو عدم صحّتها، فله مقام آخر لادخل له بما نحن بصدده من فروع أصالة الصحّة، و موعدنا فيه كتاب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.

التّنبيه السّابع: هل تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد في المعاملات واصالة الاشتغال في العبادات؟

أمّا على المختار من حجّيتها على نحو سائر الأمارات المعتبرة فواضح؛ و أمّا على القول بكونها أصلًا عملياً، فللزوم لغويتها رأساً على تقدير عدم تقدّمها عليهما؛ فإنّه ما من مورد يجري فيه قاعدة الصحّة إلّاو هناك أصالة الفساد- إن كان معاملة- أو أصالة بقاء شغل الذمّة- إن كان عبادة-، كما هو ظاهر لايخفى.

مضافاً إلى ما قد يقال من أنّ أصالة الصحّة بالنسبة إليهما من قبيل الأصول القواعد الفقهية، ج 1، ص: 147

السببيّة فإنّ الشّكّ في بقاء شغل الذمة في العبادات، أو حصول آثار المعاملات من النّقل و الإنتقال و غيرها، مسبّب عن صحّة العمل العبادي أو العقد الصادر من عاقده.

هذا حالها بالنّسبة إلى أصالة الفساد.

و أمّا بالنسبة إلى الأصول الموضوعيّة الجاريّة في موارد قاعدة الصحّة، فلا إشكال في تقدّم القاعدة عليها أيضاً؛ أمّا بناءاً على كونها من الأمارات المعتبرة فظاهر؛ و أمّا بناء على عدّها من الأصول العمليّة، فلما عرفت في أصالة الفساد من لزوم اللغويّة، فإنّه قلّما يوجد مورد يجري في أصالة الصحّة إلّاو يوجد هناك أصول موضوعيّة على خلافها؛ مثلًا: إذا شكّ في صحّة العبادة من جهة الشكّ في الطهارة أو الإستقبال أو غيرها، فأصالة عدم هذه الأمور تدلّ على فسادها؛ كما أنّه إذا شكّ في صحّة عقد من العقود، من جهة الشك في معلوميّة العوضين أو الإنشاء الصحيح أو القدرة على التّسليم أو غير ذلك، فإصالة

عدم هذه الأمور تقتضي فساده؛ لأنّ علم المتعاقدين و قدرتهما و صدور الإنشاء الصحيح منهما كلّها أمور حادثة، مسبوقة بالعدم؛ فإذن لايبقى لأصالة الصحّة إلّاموارد طفيفة.

لايقال: إنَّ شرائط المتعاقدين أو العوضين ليست دائماً من الأمور الوجوديّة المسبوقة بالعدم؛ فإنّ منشأ الشكّ قد يكون من ناحية زوال قدرة المتعاقدين أو علمهما بعد القطع بوجوده، و مثل هذا كثير جدّاً؛ فإذن لايبقى مجال للقول بلزوم اللغويّة على فرض تقديم الأصول الموضوعيّة عليها.

لأنّا نقول: إنَّ ما لايكون مسبوقاً بالعدم فالغالب معلوميّة سبق وجوده، كما إذا شكّ في بقاء المتعاقدين أو العوضين على ما كانا عليه من شرائط الصحّة، و من الواضح أنَّ اعتبار أصالة الصحّة في هذه المقامات أيضاً لغوٌ؛ للإستغناء عنها بالأصول الوجوديّة الجارية فى مجراها، فتدبّر. و أمّا الموارد الّتي لايعلم حالها من الوجود و العدم فقليلة جداً، لايمكن تنزيل القاعدة عليها.

التنبيه الثّامن: في مستثنيّات هذه القاعدة

يستثنى من عموم قاعدة الصحّة صورتان:

الصورة الأولى: ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيّاً على الفساد، بحيث تكون الصحّة فيه أمراً إستثنائياً على خلاف طبعه، كبيع الوقف، فإنّه بمقتضى طبعه فاسد؛ لأنّه لايباع و لايورث، و إنّما يجوز بيعه لأمور خاصّة عارضة أحياناً تقتضي الجري على خلاف مقتضى طبيعته، كالخلف بين أربابه، و أدائه إلى الخراب، على ما فصلّوه في كتاب الوقف. و كذلك بيع العين المرهونة، فإنّ طبعه الأوّلي يقتضي الفساد، و صحّته إنّما تكون بإذنٍ ممن المرّتهنّ.

و أمثلته في أبواب العبادات أيضاً كثيرة، كالصّلاة في النجس المعلوم، فإنّها فاسدة إلّافي موارد الضرورة لبردٍ أو نحوه.

ففي هذه المقامات و أمثالها لو شكّ في صحّة العقد أو العبادة الصادرة من الغير لايجوز الحكم بصحّتها بمقتضى هذه القاعدة، بل لابدّ من إقامة دليل آخر عليها؛

و ذلك لما عرفت غير مرّة من أنّ عمدة أدلّتها هي السّيرة المستمرّة بين العقلاء، و هي غير جارية في هذه المقامات كما لايخفى على من تتّبع مواردها.

و للمحقّق اليزدي قدس سره في المجلّد الأوّل من (ملحقات العروة) كلام لايخلو إيراده عن الفائدة في المقام؛ و إليك نصّ عبارته، قال في المسألة «63» من كتاب الوقف:

«إذا باع الموقوف عليه أو النّاظر العين الموقوفة، و لم يعلم أنّ بيعه كان مع وجود المسوّغ أو لا، فالظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الإنتزاع من يدي المشتري؛ فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده و لم يعلم كونه وكيلًا عن ذلك الغير، فإنّه لايصحّ ترتيب أثر البيع عليه. و دعوى الموقوف عليه أو النّاظر وجود المسوّغ لاتكفي في الحكم بصحّة الشراء، و لايجوز مع عدم العلم به الشراء منهما.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 149

و دعوى الكفاية من حيث كونهما من ذي اليد الّذي قوله مسموع بالنسبة إلى ما في يده، و لذا إذا رأينا شيئاً في يد الدلال المدّعي للوكالة عن صاحبه في بيعه جاز لنا الشراء منه، مدفوعة بأنّ يد مدّعي الوكالة يد مستقلّة و أمارة على السلطنة على التّصرّف فيه، بخلاف يد الموقوف عليه مع اعترافه بأنّ ما في يده وقف، فإنّها ليست يداً مستقلّة؛ لأنّها في الحقيقة يد الوقف، المفروض عدم جواز بيعه. فيد الموقوف عليه و النّاظر إنّما تنفع في كيفيّة التصرّفات الّتي هي مقتضى الوقف، لا في مثل البيع الّذي هو مناف و مبطل له؛ فهي نظير يد الودعي الّتي لاتنفع إلّافي الحفظ لا في البيع، فإذا أدّعى الوكالة بعد هذا

في البيع إحتاج إلى الإثبات، و أنَّ يد الأمانة صارت يد وكالة، و إلّافالأصل بقاؤها على ما كانت عليه» «1» إنتهى.

أقول: أما ما أفاده- قدّس اللّه سرّه- من عدم جريان قاعدة الصحّة هنا فهو صحيح متين، و وجهه ما ذكرناه.

و أمّا عدم جواز الإعتماد على دعوى الموقوف عليه أو النّاظر وجود المسوّغ، من باب قبول دعوى صاحب اليد، ففيه: أنّ المتصدّي لبيع الوقف- على ما صرّح به في كتاب البيع- هو البطن الموجود من الموقوف عليهم بضميمة الحاكم ولاية عن سائر البطون، أو خصوص النّاظر عليه؛ قال شيخنا الأعظم في (المكاسب): «إنَّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون، و يحتمل أن يكون هذا إلى النّاظر إن كان، لأنّه المنصوب لمعظم الأمور الرّاجعة إلى الوقف، إلّاأن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التّصرّف في نفس العين» إنتهى.

و كيف كان، فالمتولّي لبيع الوقف إمّا هو الموقوف عليه مع الحاكم، أو النّاظر؛ فيدهما قبل عروض المسوّغات يد التّصرّف في منافع الوقف بصرفها في مصارفها، و في عينه بالإصلاح و التدبير، و أمّا بعد عروض المسوّغ فيدهما يد البيع و إبدال العين الموقوفة، أو صرف قيمتها في مصارف خاصّة؛ على تفصيلٍ ذكروه في أبواب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 150

بيع الوقف.

و الحاصل أنّ الموقوف عليه و النّاظر تختلف يدهما باختلاف الظّروف، ففي ظرف عدم وجود المسوّغ يدهما ليست يداً مستقلّة؛ و أمّا في ظرف وجود المسوّغ فهي يد مستقلة يجوز لها البيع. و إن شئت قلت: إنَّ يدهما يد مستقلّة في كل حال، ولكن تصرّفاتهما في العين الموقوفة ببيعها مشروطة بشرائط معيّنة. و نظيره في ذلك يد الولى، فإنّها يد مستقلّة

في أموال المولّى عليه، ولكن تصرّفاته فيها منوطة بوجود المصلحة فيها، أو عدم المفسدة، على خلاف فيها.

و حينئذ، لايبعد جواز الركون إلى دعوى الموقوف عليه أو النّاظر وجود المسوّغ في بيعها، كما يجوز الإعتماد على دعوى الولي وجوده في بيع مال المولّى عليه بلا إشكال.

الّلهم إلّاأن يقال: إنّ وجود المسوّغ في بيع الوقف أمر نادر إتّفاقي، بخلاف وجود المصلحة في بيع مال المولّى عليه، فإنّه شائع ذائع، و هذا هو الفارق بين المقامين؛ فالمتولّي لبيع الوقف المدّعي لوجود المسوّغ متّهم في دعواه و إن كان ذا يدٍ بالنسبة إلى العين الموقوفة، فلا يسمع دعواه بخلاف الولي. و هو قريب جدّاً.

فهذا هو السرّ في عدم سماع دعوى الموقوف عليه أو النّاظر وجود المسوّغ في بيع العين الموقوفة لا ما ذكره قدس سره.

و أمّا ما أفاده من عدم سماع قول الودعي إذا ادّعى الوكالة في بيع الوديعة، و أنّه محتاج إلى إثبات إنقلاب يد الأمانة إلى يد الوكالة، فهو عجيب، فإنّه لاينبغي الشكّ في سماع دعواه؛ ضرورة أنّه إذا رأينا مالًا في يد زيد، ثمّ رأيناه بعد ذلك في يد عمرو و هو يدّعي الوكالة عن زيد في بيعه، فلا شكّ في قبول دعواه فيه؛ فهل يد الودعي هنا أسوأ حالًا من عدم اليد على المال بالمرّة؟

و بالجملة إنقلاب اليد أمر شائع يقبل قول مدّعيه إذا لم يكن متهماً؛ مثلًا: إذا ادّعى أحدٌ الوكالة عن غيره في بيع ماله، ثمّ ادّعي بعد يوم أنّه اشتراه بنفسه من مالكه أو وهبه إيّاه، فلا شكّ في قبول قوله، و انقلاب يد الوكالة إلى يد الملك. و كذا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 151

إذا رأينا أحداً يسكن داراً يدّعي أنّه استأجرها، ثمّ

رأيناه يدّعي أنّه اشتراها من مالكها و لم يكن متّهماً، فلا ريب في قبول قوله، و انقلاب يد الإجارة إلى يد الملك. و أمثلته كثيرة جداً.

الصورة الثّانية: إذا كان الفاعل متّهماً في فعله، فإنّه يشكل حمل فعله على الصحيح؛ و المراد من الإتّهام وجود قرائن ظنيّة خارجيّة توجب الظنّ بالفساد عادة لمن اطّلع عليها، لا كل ظنّ شخصي من أي وادٍ حصل.

و ذلك كما إذا ادّعى من كان وكيلًا في شراء أموال كثيرة تحتاج إلى الكيل أو الوزن أنّه اشتراها مراعياً لجميع شروط الصحّة فيها من الكيل و الوزن اللازمين و غيرهما، في وقت لايسعه عادة، فإنّه و إن كانت مراعاة تلك الشّروط ممكنة في حدّ ذاتها على خلاف العادة إلّا أنّ العادة تقضي بخلافها؛ و هذه قرينة ظنّية توجب سوء الظنّ بدعواه، و اتّهامه فيما يقول لغالب النّاس. و كذا إذا ادّعى الأجير في الصلاة و غيرها أنّه أتى بصلوات كثيرة، مراعياً لجميع أجزائها و شرائطها من الطّهارة و الموالاة و غيرهما في وقت لا يسعها عادة، إلى غير ذلك من الأمثلة.

و الرّكون إلى القاعدة في تصحيح هذه الأفعال عند الشكّ في صحّتها مشكل جدّاً.

و الوجه فيه ما عرفت نظيره في الصّورة السابقة من قصور أدلّة حجّيتها- و عمدتها السّيرة المستمرة بين العقلاء- عن شمول هذه الموارد كما هو ظاهر لمن تتبعها. و لا أقلّ من الشكّ، و هو كافٍ في الحكم بعدمها في أمثال المقام.

هذا، و يمكن القول برجوع الصورة الأولى إليها أيضاً؛ فإنّ بيع الوقف بدعوى وجود المسوّغ و أمثاله من مظانّ التهمة غالباً، و يكون مدّعيه متّهماً فيما يدعيه، فتدبّر.

التّنبيه التاسع: هل تجري القاعدة في أفعال المكلّف نفسه؟

ظاهر كثير من عناوين كلمات القوم إختصاص قاعدة الصحّة بأفعال الغير،

بل ظاهر بعضها إختصاصها بأفعال المسلمين فحسب. لكن قد عرفت في صدر البحث القواعد الفقهية، ج 1، ص: 152

أنّه لافرق في هذا بين المسلم و غيره أصلًا، بعد ما كان مدركه بناء العقلاء عليه، و سيرتهم المستمرّة في أمورهم، لايفرّقون في ذلك بين أتباع المذاهب المختلفة، و لابين المليين و غيرهم؛ و قد أمضاها- على هذا الوجه- الشّارع المقدّس و لم يردع عنها، و لايزال المسلمون يتعاملون مع المعاملات الصادرة عن أهل الذمّة معاملة الصّحيح، مع ما فيها من احتمال الفساد و لو على مذهبهم، و ليس هذا إلّالعموميّة القاعدة، و عدم اختصاصها بالمسلمين.

نعم في الموارد الّتي لايتمشي الفعل الصحيح من غير المسلم، أو يعلم علماً تفصيليّاً بإختلاف عقديتهم مع ما عليه المسلمون من الأحكام، و لايكون بينهما جامع، لايمكن حمل فعلهم على الصحيح. و قد عرفت في التّنبيه الأوّل جريان هذا المعنى في حقّ المسلمين أيضاً، إذا اختلفوا في الآراء الفقهيّة، و لم يجمعهم جامع، على ما فصّلناه هناك فراجع؛ فليس هذا أيضاً مقصوراً على غير المسلمين.

و أمّا تخصيص القاعدة بأفعال الغير فهو ظاهر عناوينهم و كلماتهم في مقامات مختلفة، بل و ظاهر غير واحد من أدلّتهم- كالآيات و الأخبار الّتي استدلّوا بها هنا-، بل وقع التّصريح به في كلمات بعضهم كالمحقّق النّائيني قدس سره، حيث إنّه صرّح في صدر كلامه في المسألة بأنّه: «لاريب في اختصاصها بفعل الغير، و أمّا بالنسبة إلى فعل نفس الشّخص فالمتبع فيه هو قاعدة الفراغ، فليس هناك أصل آخر يسمّى بأصالة الصحّة غير تلك القاعدة» إنتهى.

و الحقّ أنّه لو قلنا بعموم قاعدة الفراغ و شمولها لجميع الأفعال من العبادات و غيرها، من غير فرق بين الصّلاة و الصّيام و

البيع و الشّراء و النّكاح و العتق و تطهير الثياب و دفن الموتى إلى غيرها من الأفعال الّتي يتصوّر فيها الصحّة و الفساد، فلا يبقى مجال للنّزاع في شمول هذه القاعدة لأفعال نفس المكلّف، للإستغناء عنها بقاعدة الفراغ؛ و أمّا إذا قلنا باختصاصها بالعبادات و ما يرتبط بها، فالظاهر جواز الإستناد إلى قاعدة الصحّة في موارد الشكّ في صحّة أفعال النّفس، من ناحية الإخلال ببعض أجزائها و شرائطها، أو وجود بعض موانعها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 153

و الدليل على جريانها في المقام هو الدليل على جريانها في غير المقام- من أفعال الغير-، و قد عرفت أنّ عمدة الدليل عليها هناك هي السّيرة المستمرّة بين العقلاء؛ فإنّا إذا تتبعنا حالهم نجدهم عاملين بها في أفعال أنفسهم، فهل ترى أحداً من العقلاء يتوقّف عن الحكم بآثار ما صدرت منه من العقود و الإيقاعات في الأزمنة السّالفة إذا شكّ في صحّتها من بعض الجهات و لم يجد عليها دليلًا؟ كلا، بل لايزالون يتعاملون مع ما صدر منهم في الأزمنة البعيدة و القريبة معاملة الصحّة و يرتّبون آثارها عليها، و لايمسكون عن ذلك بمجرّد الشكّ، و لايمنعهم عن ذلك شي ء إلّاإذا وجدوا على الفساد دليلًا.

و السرّ فيه أنّ العلّة الّتي دعتهم إلى هذه السّيرة هناك موجودة بعينها هنا، و كل ما كان ملاكاً لها في أفعال الغير موجود في أفعال النّفس؛ و ذلك لما عرفت من أنّ العلّة الباعثة إلى هذا البناء لاتخلو عن أمور ثلاثة: الغلبة الخارجيّة المورثة للظنّ، و إقتضاء طبع العمل للصحّة من جهة جري الفاعل بحسب دواعيه الخارجيّة نحو الفعل الصحيح، و العسر و الحرج أو اختلال النّظام الحاصلان من ترك مراعاة هذه القاعدة. و من الواضح

أنَّ هذه الأمور جارية بالنسبة إلى أفعال النّفس كجريانها في ناحية أفعال الغير، بل لعلّ جريانها هنا أسهل منه في أفعال الغير؛ فإنّ الإشكال الحاصل من جهة إختلاف الصحّة عند الفاعل مع الصحّة عند العامل هناك، غير موجود هنا، لأنّ الحامل هنا هو الفاعل بعينه.

التّنبيه العاشر: أصالة الصحّة في الأقوال و الإعتقادات

هل القاعدة مختصّة بالأفعال الصادرة من الغير، أو تشمل أقواله و اعتقاداته أيضاً؟

الحق أنّه إن كان المراد من الصحّة في باب الأقوال مطابقة مداليلها للواقع، فحملها على الصحّة بهذا المعنى عبارة أخرى عن حجّيتها، و المتكفّل له مبحث حجّية خبر الواحد؛ و من المعلوم عدم حجّية خبر كل مخبر، بل هو مشروط بشرائط

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 154

مذكورة في محلّه، على اختلاف المذاهب في ذلك.

و إن كان المراد صحّتها بما أنّها أفعال صادرة عن المتكلّمين بها، و كان لها آثار شرعيّة بهذا الإعتبار، كما إذا شكّ في صحّة القراءة و الأذكار الصلواتيّة الصادرة من الإمام أو الأجير، فإنّها و إن كانت من سنخ الأقوال و لها معان معلومة، إلّاأنّها باعتبار ألفاظها الصادرة عن المكلّف جزء للصلاة، فهي من هذه الجهة فعل من أفعاله يترتّب على صحيحها آثار خاصّة؛ فإذا كان هذا هو المراد فلاشكّ في أنّها بهذا الإعتبار مشمولة لأدلة حجّية القاعدة، فتجري فيها و يترتّب عليها آثارها. هذا ملخّص الكلام في «الأقوال».

و أمّا «الإعتقادات» فتارة يكون البحث فيها عن الإعتقادات المتعلّقة بالموضوعات الخارجيّة، و أخرى بما يتعلّق بالأحكام الفرعيّة، و ثالثة بما يتعلّق بأصول الدّين.

أمّا الأوّل، فكما إذا اعتقد إنسان أنّ هذا الماء الخاصّ بلغ قدر كر، و شككنا في صحّة إعتقاده ذلك، لاحتمال خطئه عند تقديره بالأشبار أو الوزن؛ فإن كان لاعتقاده ذلك آثار عمليّة خارجيّة، كما إذا غسل

ثوباً بذاك الماء المشكوك كريّته عندنا، فلا ينبغي الإشكال في لزوم حمل إعتقاده على الصحّة، و ترتيب آثار الطهارة على الثوب المغسول به، بل هو في الحقيقة من مصاديق حمل فعل الغير على الصحّة، و إن كان منشأ الشكّ في صحّته هو احتمال خطئه في إعتقاده؛ ففي المثال المذكور فعل الغير- و هو الغسل- محمول على الغسل الصحيح، و إن كان منشأ الشكّ فيه الشكّ في صحّة إعتقاده كون الماء المغسول به كرّاً.

و من المعلوم أنّ أدلّة حمل أفعال الغير على الصحيح مطلقة من جهة منشأ الشكّ، و لا فرق فيه بين كونه من جهة احتمال غفلة الفاعل و سهوه، أو تعمدّه في الجري على خلاف معتقده، أو اعتقاد فاسد بنى عليه في عمله. و هذا أمر ظاهر لاسترة عليه.

و أمّا الثّاني- و هو الإعتقاد المتعلّق بالأحكام الفرعيّة- فإن كان المراد من حمله على الصحّة الحكم بمطابقته للواقع، فيجوز اتّباعه و الجري على وفّقه، فهو راجع إلى القواعد الفقهية، ج 1، ص: 155

حجّية رأي الغير و جواز تقليده في الأحكام الفرعيّة، و المتّبع فيه أدلّة حجيّة قول المجتهد للعامي بما له من الشّرائط و القيود. و إن كان المراد منه ترتيب آثاره العمليّة عليه إذا عمل بما اعتقد من الأحكام، كما إذا كان إماماً و شكّ في صحّة صلاته، و كان منشأ الشكّ فيها إحتمال خطئه في بعض أحكامها و مخالفتها لما حصّله إجتهاداً أو تقليداً، فلا شكّ أنّ اللازم هنا أيضاً هو حمل إعتقاده على الصّحيح، و تترتّب عليه هذه الآثار، فيجوز الائتمام به، كما يجوز إستيجاره، و يُكتفى بأعماله في أداء الواجبات الكفائيّة؛ بل هو في الواقع من باب حمل فعل الغير على الصحّة،

و إن كان منشأ الشكّ فيها خطؤه في إعتقاده. و الوجه فيه ما عرفت من عدم الفرق في حجّيّة هذه القاعدة بين كون منشأ الشكّ في صحّة فعل الغير، خطؤه في تشخيص المصاديق الخارجيّة؛ أو خطؤه في إستنباط الأحكام من أدلّتها الشّرعيّة، أو غير ذلك ممّا لايرجع إلى خطئه في الإعتقاد.

و أمّا الثّالث- أعني الإعتقاد المتعلّق بأصول الدّين- فإن كان هناك أثر عملي يترتّب على الإعتقاد الصحيح، كما إذا كان هناك ذبيحة نشك في تذكيتها من جهة الشكّ في صحّة عقائد ذابحها، فاللازم حمل إعتقاده على الصحّة إن كان مدّعياً للإسلام إجمالًا، و ترتيب جميع آثار الإسلام عليه و إن شكّ في صحّة عقائده، و لايجب الفحص عن تفاصيل معتقده في ناحية المبدأ و المعاد و غيرهما. و الدّليل عليه ما مرّ فى القسم السّابق بعينه، من إطلاق أدلّة حجّيّة هذه القاعدة، و شمولها لجميع موارد الشكّ في صحّة فعل الغير من أي وادٍ حصل، و من أيّ منشأ نشأ.

بل لايبعد جواز الحكم بإسلام كلّ من شكّ في إسلامه و إن لم يدّع الإسلام إذا كان في دار الإيمان، و الوجه فيه إستقرار سيرة المسلمين على إجراء أحكام الإسلام، في المناكح و الذبائح و الطهارة و غيرها، على كلّ من كان في بلاد الإسلام من دون فحص عن مذهبه، حتّى يقوم دليل على فساده.

هذا آخر ما أردنا تحريره من تنبيهات هذه القاعدة الشريفة، النافعة في جلّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 156

أبواب الفقه أو كلّها، و لم نعتمد فيها الإجمال كما صنعه كثير منهم، و به نختم البحث عنها حامداً للّه و مسلّماً و مصليًّا على نبيّه و آله الخيرة الكرام. الّلهمّ ما بنا من نعمة

فمنك، فلا تسلبنا صالح ما أنعمت به عليها وزدنا من فضلك و مواهبك.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 157

3 قاعدة لا حرج

اشارة

إشتهر بين الأصحاب- لاسيّما المتأخّرين منهم- الإستدلال بهذه القاعدة في كثير من الموارد، لنفي كثير من التكاليف الّتي تستلزم العسر و الحرج؛ و يترائى هذا منهم في غير واحد من أبواب العبادات، مثل أبواب الوضوء، و الغسل، و التيمّم، و الصّلاة، و الصّيام و غيرها، و لم أرَ من تعرّض لها مستقلّاً و أفرد لها بحثاً يختصّ بها غير العلّامة النراقي في عوائده، حيث أفرد لها «عائدة» و بحث عنها بحثاً بين الإجمال و التّفصيل.

ولكن موقف القاعدة من الفقه و شدّة إبتلاء الفقيه بها في كثير من أبوابه توجب البحث عنها و عن مداركها و فروعها في جميع جوانبها و نواحيها، بما يعطي الفقيه بصيرة و معرفة بحال الفروع الكثيرة المبنّية عليها. و قد بلغ عدم الإعتناء بشأن هذه القاعدة المهمّة و ما يليق بها من البحث حدّاً أوجب التّرديد في أصلها فضلًا عن الفروع المتفرّعة عليها؛ و قد رأيت من ينكر وجود مدرك صحيح للقاعدة فيما بأيدينا من الأدلّة، مع ما ستعرف من وفور مداركها و كثرة أدلّتها.

و لهذا و لغيره من المزايا الّتي تشتمل عليها هذه القاعدة- و لاسيّما سعة دائرتها و شمولها لجلّ أبواب الفقه كما ستعرف- كان اللازم تقديم البحث عنها على غيرها من القواعد الّتي نبحث عنها فيما يلي إن شاء اللّه، فنقول- و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية-: إنّ البحث عنها يقع في مقامات ثلاث:

الأوّل: في مداركها الّتي ظفرنا بها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 160

الثّاني: في مفادها و مغزاها و نسبتها مع غيرها من الأدلّة.

الثّالث: فيما يتعلّق بها من التّنبيهات.

و قبل الشروع

في هذه الأمور لابدّ لنا من إيضاح محل البحث و ما نروم إثباته.

الحرج على أنواع:

إنّ العسر و الحرج في الأفعال يكون على أقسام؛ فتارة يبلغ حدّاً لايطيق المكلّف تحمله؛ و أخرى يكون ما دون ذلك، ولكن تحمّله يوجب إختلال النّظام؛ و ثالثة لا يبلغ ذا و لا ذاك، ولكن يستلزم الضّرر في الأموال أو الأنفس أو الأعراض؛ و رابعة لايوجب شيئاً من ذلك بل يكون فيه مجرّد المشقّة و الضّيق.

أمّا الأوّل- أعني التكاليف الحرجيّة البالغة حدّاً ما لايطاق- فلا إشكال في خروجه عن محل البحث، و قد عقدوا له بحثاً آخر في الكتب الكلاميّة و بعض الكتب الأصوليّة، و اختلفوا في جوازه و استحالته، بعد اتّفاقهم على عدم وقوعه في الشريعة الغرّاء؛ ولكن الظّاهر أنَّ القول بجوازه و إمكانه من الفروع الفاسدة المنشعبة عن شجرة خبيثة، و هي إنكار الحسن و القبح العقليين المعروف بين قدماء الأشاعرة. و على كل حال، فهو خارج عن نطاق البحث هنا.

و من هنا تعرف النّظر في كثير من كلمات العلّامة النّراقي قدس سره في عوائده، حيث ذكر كثيراً من الأدلّة النقليّة و العقليّة الدالّة على بطلان التكليف بما لايطاق في عداد أدلّة القاعدة، و إن اعترف بأنّها تختصّ بقسم خاص من الحرجيات و أنّها أخصّ من المدّعى و لاتقوم بإثبات جميعها. ولكن الإنصاف أنّها خارجة رأساً عن حيطة القاعدة المعروفة المتداولة بين القوم، بل لايعبّرون بالحرج إلّاعن التكاليف الممكنة المشتملة على الضيق و الشدّة، و أمّا التكاليف غير المقدورة فيعبّرون عنها بما لايطاق، و لا كلام لأحد من أصحابنا في بطلانها.

و أمّا الثّاني فهو أيضاً كسابقه خارجٌ عن محلّ الكلام في هذه القاعدة المشهورة، لانصراف كلماتهم و عبائرهم عنه، لأنّ

قبح التكاليف الموجبة لاختلال النّظام ممّا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 161

لايحتاج إلى مؤنة الإستدلال، بل هو أمر واضح ظاهر؛ بداهة أنّ الشّارع المقدّس لم يُرد بتشريع أحكام الدّين و نُظُمه إبطال نظام المجتمع و تعطيل مسيرته، بل المقصد الأقصى من إثبات كثير من تكاليفه ليس إلّاحفظ هذا النّظام على الوجه الأحسن، و تحكيم قواعده على نهج صحيح يشتمل على منافع دينيّة و دنيويّة للنّاس، كأحكام الدّيات و القصاص الّتي فيها حياة لأولي الألباب، و كثير من أحكام المعاملات و غيرها، فكيف يكلّف النّاس بأمور توجب إختلالًا في هذا النّظام؟

و أمّا الثّالث فهو داخل في قاعدة لاضرر، و خارج عن نطاق هذه القاعدة، و إن أمكن الإستدلال بكليّهما في كثير من موارد الضرر لبعض ما يترتّب على كلّ منهما من الخصوصيّة.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ مركز البحث في قاعدة لاحرج هو القسم الرّابع من الأقسام المتقدّمة، و هو الأفعال الحرجيّة غير البالغة حدّ ما لايطاق، و غير الموجبة لاختلال النّظام، و لا ما يتضمّن ضرراً في الأموال و الأنفس؛ و منه يظهر حال الأدلّة الّتي يستند إليها في إثبات القاعدة، و ما يكون مرتبطاً بمحلّ البحث، و ما هو خارج عن محل الكلام.

و إذا اتضح ذلك فإننا نشرع- بحول اللّه و قوّته- بذكر ما ظفرنا به من مدارك لهذه القاعدة.

المقام الاول: مدارك قاعدة لاحرج
اشارة

استدلّ لها بالأدلّة الأربعة؛ ولكن الإنصاف أنّه لامجال فيها للأدلّة العقليّة و لا الإجماع، بعد ما عرفت من اختصاص محل البحث بالتّكاليف الحرجيّة الّتي لاتبلغ حدّ ما لايطاق، و لا حدّ إختلال النّظام، و لاتوجب ضرراً على الأموال و الأنفس.

أمّا العقل فلأنَّه لا مانع عقلًا من تشريع الأحكام الحرجيّة و الإلزام بالأمور العسرة الشديدة، و الشاهد له

وجود تكاليف حرجيّة في الشرعيّات و العرفيات ثابتة بأدلّتها، كما سيأتي الإشارة إليه في التنبيهات الآتية إن شاء اللّه. و إلزام الموالي العرفيين القواعد الفقهية، ج 1، ص: 162

عبيدهم بل إلتزام كثير من النّاس من قبل أنفسهم بأمور عسرة حرجيّة لما يرقبون فيها من المنافع الدنيويّة أمر شائع ذائع؛ و سيأتي أنّ مثل هذه التكاليف كانت كثيرة في الأمم الماضية و إن صارت قليلة في هذه الأمّة المرحومة.

و أمّا الإجماع فلأنَّ دعواه على القاعدة بجميع نواحيها مشكل جداً بعد عدم تعرّض الأكثر لها بعنوان كلّي عام، و إنّما تعرّض لها من تعرّض في موارد خاصّة؛ و أمّا دعواه في خصوص بعض الموارد كالوضوء و الغسل الحرجيين و إن كان بمكان من الإمكان إلّاأنّه لاينفع في إثبات القاعدة، بل لايتمّ على مباني القوم حتّى في موارده الخاصّة؛ لاختصاص حجّية الإجماع عندهم بمسائل لا دلالة عليها من الكتاب و السنّة ممّا يصحّ إستناد المجمعين إليه في إثبات المسألة، و المقام من هذا القبيل، لما ستعرف من الأدلّة النقليّة الكثيرة الدالّة عليها، الّتي يعلم أو يظنّ إستناد المجمعين إليها في إثبات القاعدة.

فإذن العمدة من بين الأدلّة هنا هي الكتاب و السنة.

ما يدلّ عليها من الكتاب العزيز:

و استدلّ لها بآيات منه:

منها: قوله تعالى: «وَ جَاهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» «1»

و هي من أقوى الأدلّة عليها، و إليها استند في أخبار كثيرة لنفي تكاليف حرجيّة في الشّريعة المقدّسة، تارة بعنوان الحكمة لتشريع بعض الأحكام، و أخرى بعنوان العلّة لها بما سيأتي نقله؛ و معها لايبقي ريب في دلالتها على المطلوب؛ بل لاينبغي الرّيب فيها مع غضّ النّظر عن هذه الأخبار الكثيرة أيضاً،

لتماميّة دلالتها في حدّ ذاتها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 163

و المراد من «المجاهدة» فيها هي المجاهدة في امتثال الواجبات و ترك المحرّمات- كما اختاره اكثر المفسّرين-. و حقّ الجهاد إمّا هو الإخلاص في هذه المجاهدة العظيمة- كما يحكى عن أكثر المفسّرين-، أو الإطاعة الخالية عن المعصية- كما يحكى عن بعضهم-؛ و لعلّ الجميع يرجع إلى معنى واحد، و هو المجاهدة البالغة حدّ الكمال الخالية عن شوائب النّقصان.

و معنى الآية- و اللّه أعلم- أنّه لاعذر لأحد في ترك المجاهدة في امتثال أوامر اللّه تعالى و اجتناب نواهيه بعد ما كانت الشّريعة سمحة سهلة و ليس في أحكام الدّين أمر حرجي يشكل إمتثاله، فكأنّه يقول: كيف لاتجاهدون في اللّه حقّ جهاده و قد اجتباكم من بين الأمم و لم يجعل عليكم في الشّريعة و أحكامها أمراً حرجياً؟

و منها: قوله تعالى: «و إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنِ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» «1»

و في دلالتها على المقصود تأمّل، فإنَّ المستفاد من صدرها و ذيلها أنّ الأمر بالغسل و الوضوء عند وجدان الماء، و التيمّم عند فقدانه، إنّما هو لمصلحة تطهير النّفوس، أو هي و الأبدان، من الأقذار الباطنة و الظاهرة؛ فلا يريد اللّه تعالى بتشريع هذه التّكاليف إلقاء النّاس في مشقّة و ضيق بلا فائدة فيها، بل إنّما يريد تطهيرهم بها؛ فالمراد من الحرج هنا ليس مطلق المشقّة، بل المشاق الخالية عن الفائدة و المصالح العالية الّتي يرغب فيها لتحصيلها.

و الشاهد على ذلك كلمة «لكن» الإستداركية في

قوله: «وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ» بعد قوله:

«مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ»، و إن هو إلّانظير قول القائل: «إشتر لي طعاماً من ذاك المكان البعيد، ما أريد لأجعلك بذلك في كلفة و مشقّة و إنّما أريد تحصيل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 164

الطعام الطيّب»؛ فالمراد من الحرج هنا المشاق الّتي لاطائل تحتها، و لافائدة مهمّة فيها تجبر كلفتها، فلا يمكن التمسّك بها لإثبات هذه القاعدة الكلّية كما هو ظاهر.

و إن شئت قلت: المقصود إثبات قاعدة كلّية دافعة للتكاليف الحرجيّة، يمكن الّتمسّك بها في قبال العمومات المثبتة للتكاليف حتّى في موارد العسر و الحرج، نظير إطلاقات وجوب الوضوء و الغسل الشاملة لموارد الحرج. و من الواضح أنّ إطلاقات الأدلّة الأوّلية كما تدل على ثبوت الحكم حتّى في موارد العسر و الحرج كذلك تدلّ على وجود مصالح في مواردها أو في نفس تلك الأحكام بالملازمة القطعيّة، و حينئذ لايمكن نفي هذه التكليف في موارد الحرج بالآية الشريفة، بناءاً على ما عرفت من ظهورها في نفي المشقة الخالية عن فائدة جابرة لها.

و منها: قوله تعالى: «وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَ لَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...». «1»

و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالتها على المدّعى هو أنّ الظاهر من قوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهَ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» بعد نفي وجوب الصّيام عن طائفتين، المسافرين و المرضى، أنّه بمنزلة التّعليل لهذا الحكم، فيكون كسائر الكبريات الكليّة الّتي يستدلّ بها لإثبات أحكام خاصّة، ولكن مفادها عام شامل لمورد الإستدلال و غيره؛ فتدلّ هذه الفقرة على نفي جميع الأحكام العسرة و الحرجيّة، فتأمّل.

و منها: قوله تعالى: «رَبَّنَا وَ لَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا

إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ...» «2»

وجه الإستدلال بها أن نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله سأل ربّه ليلة المعراج أموراً حكاها اللّه تعالى في هذه الآية الشريفة، و منها رفع الإصر عن أمّته؛ و كرامته صلى الله عليه و آله على ربّه و مقامه عنده تعالى يقتضي إجابة هذه الدّعوة و إعطاءه ذلك، و يشهد لهذه الإجابة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 165

نقلها في القرآن العظيم و الإهتمام بأمرها، فلولا إجابته له لم يناسب نقلها في كتابه في مقام الإمتنان على هذه الأمّة المرحومة، و هو ظاهر.

و حيث أنّ الإصر في اللّغة- كما سيأتي عند تحقيق معنى العسر و الحرج و الإصر- بمعني النّقل، أو الحبس، أو الشّدائد، كانت الآية دليلًا على نفي التّكاليف الحرجيّة عن هذه الأمّة.

هذا كلّه مع قطع النّظر عن الرّوايات الواردة في تفسيرها، و أمّا بالنّظر إليها فالأمر أوضح جدّاً، فقد وقع التّصريح في غير واحد منها بأنّه تعالى أجاب رسوله و أعطاه ذلك و رفع عن أمّته صلى الله عليه و آله الآصار؛ و قد ذكر في بعض هذه الأخبار موارد كثيرة من هذه الآصار الّتي كانت في الأمم الماضية و رفعها اللّه عن هذه الأمّة، رحمة لها و إكراماً لنبيه الأعظم، و سيأتي نقل نماذج من هذه الأخبار عند ذكر الرّوايات الدالّة على القاعدة.

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا في بيان الآيات الّتي يمكن التمسّك بها في إثبات هذه القاعدة أنّ أظهرها دلالة على المطلوب هي الآية الأولى، المستدلّ بها في كثير من الأخبار الواردة في المسألة، الّتي يظهر من مجموعها أنَّ للآية خصوصيّة في هذا الباب، و إن كانت بقيّة الآيات أيضاً لاتخلو عن دلالة

أو تأييد للمدّعى؛ ففي مجموعها غنى و كفاية، و إن لم تبلغ في الظهور و قوّة الدلالة مرتبة الروايات التّالية.

ما يدلّ عليها من السّنة:

و أمّا ما يمكن الإستدلال به على هذه القاعدة من السنّة فهي أخبار كثيرة، بين صريح في المدّعى، و ظاهر فيه، و قابل للنّقض و الإبرام. و إليك ما ظفرنا به و ما يمكن أن يقال في و جه دلالتها:

1- ما رواه الشّيخ بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّا (نسافر، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، و يبول فيه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 166

الصبي، و تبول فيه الدابّة، و تروث؟ فقال: إن عرض في قلبك شى ء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثمّ توضأ، فإنّ الدّين ليس بمضيّق؛ فإنّ اللّه يقول: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»). «1»

و ظاهرها أنّ الحكمة في عدم انفعال الماء الكر- بناءاً على أنّ مثل هذا الغدير الّذي وقع السؤال عنه في الرواية كرٌ غالباً كما هو الظّاهر- هي التوسعة على الأمّة، و رفع الضّيق و الحرج عنها؛ و منه يستفاد أنَّ كل ما يكون حرجيّاً و ضيّقاً على النّاس فهو مرفوع عنهم، و يؤكّد هذ التّعميم إستدلاله عليه السلام بقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».

و الإستناد إلى هذه القاعدة في إثبات حكم عدم إنفعال الكر و إن كان من قبيل حكمة الحكم لا العلّة- كما هو كذلك في غير واحد من الرّوايات الآتية أيضاً-، إلّاأنّ مجرّد ذلك غير ضائر؛ لأنّه لا مانع من كون قضيّة واحدة بعينها حكمة لحكم و علّة لحكم آخر، و قد حققنا ذلك في مبحث قاعدة لاضرر، و أثبتنا ضعف

ما قد يلوح من بعض كلمات المحقّق النّائيني قدّس اللّه سرّه من عدم إمكان كون قضيّة واحدة حكمة لحكم في مقام و علّة لحكم آخر في مقام آخر، فراجع.

2- ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال: لابأس، «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».»

و سؤال الرواي فيها يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون من جهة الإغتسال بغسالة الحدث الأكبر، فإنّه إذا اغتسل من الإناء و انتضح من غسالته فيه إمتزج ماء الإناء به، و قد لايكون ذلك بمقدار يستهلك فيه، فيكون باقي الغسل بغسالة الحدث الأكبر؛ فتكون الرّواية دليلًا على جواز الإغتسال به في مقام الضرورة، أو مطلقاً، بناءاً على إلغاء خصوصيّة المورد.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 167

ثانيهما: أن يكون من جهة إنفعال الماء القليل، لأنّ الجنب لايخلو عن نجاسة بدنيّة غالباً؛ فتكون الرّواية فى الروايات الدالة على عدم إنفعال الماء القليل، و تنسلك في سلكها؛ كما استدلّ به بعض القائلين بعدم الإنفعال على مذهبه.

هذا، ولكن إجمالها من هذه النّاحية لايضرّ بدلالتها على ما نحن بصدده، لأنّ استناده عليه السلام في إثبات هذا الحكم بقاعدة رفع الحرج يدلّ على اعتبارها على نحو عام في جميع المقامات كما هو ظاهر. و في كون إستناده إليها في هذا المقام من قبيل الإستناد إلى الحكمة أو العلّة إحتمالان، يظهر وجههما لمن تدبّر.

و ممّا يستفاد من الرّواية أنّ الحرج المرفوع عن الأمّة أمر وسيع يشمل مثل الإجتناب عن هذا الإناء؛ فإنّ الإجتناب عن مثله في تلك الأوساط- ممّا كانت المياه فيه قليلة- و إن كان عسراً إلّاأنّه لم يكن في الإجتناب عنه مشقّة عظيمة؛ وليكن هذا على

ذكر منك.

3- ما رواه شيخ الطائفة قدس سره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (سألته عن الجنب يحمل يجعل الركوة أو التّور «1» فيدخل أصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه (فليهرقه)، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه؛ هذا ممّا قال اللّه تعالى «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»). «2»

ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في باب ما يمكن أن يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه. «3»

أقول: لعلّ وجه إستناده عليه السلام إلى قاعدة نفي الحرج لجواز الإغتسال من الماء القليل الّذي أدخل أصبعه فيه و لو لم يصبها قذر، هو نفي النّجاسة المتوهّمة في بدن الجنب أجمع بما أنّه جنب، و لو لم تصبها نجاسة عينية، فإنّه لاشكّ في لزوم العسر و الحرج منه لو كان الأمر كذلك.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 168

و يمكن أن يكون ناظراً إلى نفي الحكم الإستحبابي بالإجتناب عن القذارات العرفيّة لا الشّرعيّة، الموجودة في اليد غالباً، أو النّجاسات الشّرعيّة المشكوكة الّتي لايجب الإجتناب عنها، و لذا ورد في كثير من الرّوايات الواردة في كيفيّة إغتسال الجنب الأمر بغسل الكفين أوّلًا قبل الشّروع في الغسل «1». فالإستناد ألى آية نفي الحرج إنّما هو لنفي هذا الحكم الإستحبابي بالنّسبة إلى مثل هذا الشّخص، فتدبّر.

هذا، ولكنّ إبهام الرّواية من هذه النّاحية أيضاً لا يقدح في الإستدلال بها على المقصود، بعد استناده عليه السلام بالآية الشريفة لجواز الإغتسال من مثل هذه الإناء. ثمّ لايخفى أنّ الرّواية كسابقتها في احتمال كون الإستناد فيها إلى القاعدة من قبيل الإستناد إلى علّة الحكم أو حكمته.

4- ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن ميسّر قال: (سألت أبا عبداللّه عليه

السلام عن الرّجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده، ثمّ يتوضأ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»). «2»

و القذارة هنا إن كانت بمعنى النجاسة كانت الرّواية من أدلّة عدم انفعال الماء القليل- كما استدلّ بها القائلون بهذا القول-، و إن كانت قذارة عرفيّة- كما هو المحتمل على القول بانفعال الماء القليل- كانت الرّواية ناظرة إلى نفي حكم إستحبابي، و هو غسل اليدين خارج الإناء قبل الإغتراف منه في مورد الرواية و أشباهه؛ و هذا الحكم الإستحبابي إمّا يكون رعاية للتنزه عن القذارات العرفيّة، أو اجتناباً عن القذارات الشرعيّة المحتملة الّتي لايجب الإجتناب عنها في فرض الشكّ، كما عرفت آنفاً. و على كل تقدير، تكون الرّواية من أدلّة القاعدة؛ فإنّ إبهامها من حيث موردها لايضرّ بالقاعدة المستدلّ بها فيها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 169

5- ما رواه شيخ الطائفة المحقّة بإسناده إلى عبد الأعلى مولى آل سام قال: (قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على أصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ، قال اللّه تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» إمسح عليه). «1»

و هي من أظهر الروايات دلالة على المطلوب، لصراحتها في إرجاع حكم المسألة إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ، و أمره عليه السلام باستفادة أشباه موردها من قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فلو كان في الأحاديث السّابقة شائبة الإشكال من جهة احتمال كون نفي الحرج فيها من قبيل الحكمة للحكم

لا العلّة- و قد عرفت أنّ الإشكال فيها من هذه النّاحية أيضاً لا وجه له-، فإنّه يرتفع بصراحة هذا الحديث في كون نفي الحرج علّة للحكم، بحيث يدور مدارها، و يجوز التّعدّي من موردها إلى غيره.

نعم، يبقى فيها إشكالات من جهات أخر لابدّ من التّعرّض لها و بيان ما يمكن أن يقال في حلّها:

الإشكال الأوّل: في كيفيّة إستفادة وجوب المسح على المرارة من قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فإنّ نفي الحرج إنما ينفي وجوب الوضوء عليه على نحو وضوء المختار، و أمّا وجوب المسح على الجبيرة فلا.

و يمكن الجواب عنه بوجهين: أحدهما: ما أفاده شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه الشّريف) و حاصله: إنّ المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين: إمرار اليد على المحلّ، و مباشرتها للبشرة؛ و المتعسّر في مفروض سؤال الراوي هو الثّاني- أعني مباشرة اليد للبشرة- لا إمرار اليد على المحلّ، فسقوط الثّاني بالحرج لايوجب سقوط الوظيفة الأولى. «2»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 170

و يرد عليه أنّ إرجاع حكم المسح إلى هذين الحكمين و الحكم بانحلاله اليهما ممّا لايساعد عليه فهم العرف في أمثال المقام؛ فإنّ الظّاهر بنظر العرف أنّ إمرار اليد على المحلّ إنّما هو مقدّمة لحصول المسح على البشرة، لا أنّه أمر مطلوب في نفسه، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدّمة، و من المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب ذيها؛ و يشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفّين و ذم القائلين به من قوله عليه السلام: (إذا كان يوم القيامة و ردَّ اللّه كلّ شي ء إلى شيئه و ردَّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضؤهم؟!) «1» فإنّ ظاهره أنّ المسح على

الخفّين كالعدم، لا أنّه مشتمل لجزء من وظيفة المسح و فاقد للجزء الآخر، فتأمّل.

ثانيهما: أن يكون مراده عليه السلام من التمسّك بالآية الشريفة نفي وجوب المسح الواجب على المختار، و أمّا بدليّة المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المركوزة في الأذهان، لاسيّما في أبواب الوضوء و الصّلاة، كما لايخفى على من راجع أحكام الشّرع فيها. هذا، و لو بقي في الرّواية إبهام من هذه النّاحية لم يقدح في الإستدلال بها على المطلوب، فتدّبر.

الإشكال الثّاني: في أمره عليه السلام بالمسح على الجبيرة مع عدم انقطاع إلّاظفر واحد و كفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية- بناءاً على كفاية المسح و لو على أصبع واحد أو أقلّ منه-.

و يمكن الذب عنه بأنّ الأمر بالمسح عليها للعمل باستحباب المسح بجميع الكفّ على ظهر القدم أجمع؛ أو أنّ الظفر الساقط لعلّه كان من أظفار يده لوقوعه على الأرض بعد عثره، و هو و إن كان بعيداً عن مساق السؤال إلّاأنّه ليس فيها ما ينافيه صريحاً، كما لايخفى على من راجعها و تأمّل فيها حقّه، و من المعلوم أنّ الواجب في غسل اليد غسلها بتمامها.

الإشكال الثّالث: في سنده، لضعفه بعبد الأعلى مولى آل سام؛ فإنّه و إن كان يظهر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 171

من بعض القرائن المذكورة فى الكتب الرّجاليّة إمامياً ممدوخاً إلّاأنّه لم يثبت وثاقته، و مجرّد ذلك لايكفي في الإعتماد على روايته.

و يمكن دفعه بكفاية كون مثل «إبن محبوب» في سلسلة السند، فإنّه رواه عن علي بن الحسن بن رباط، الّذي قيل في حقّه أنّه ثقة لاغمز فيه، عن عبد الأعلى، عن الصّادق عليه السلام؛ و ابن محبوب من أصحاب الأجماع، و يجب تصحيح ما

يصحّ عنه.

ولكن لنا في هذا- أعني تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع، و الإكتفاء بصحّة السند إليهم، و عدم ملاحظة من بعدهم- كلام و إشكال و إن كان من المشهورات، فربّ مشهور لا أصل له، و ليس المقام مقام بسط الكلام فيه، و لعلّنا نشير إليه في بعض المباحث الآتية لمناسبات تأتي إن شاء اللّه.

6- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في حديثٍ في تفسير آية الوضوء، قال: (فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال: «بِوجُوهِكُمْ» ثمّ وصل بها «وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ و لايعلق ببعضها، ثمّ قال:

«مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» و الحرج: الضيق). «1»

و الإنصاف أنّه لايستفاد من الرّواية أمر زائد على ما يستفاد من نفس الآية الشريفة، و قد عرفت عند ذكر آيات الكتاب المستدلّ بها على القاعدة أنّ لنا في دلالة هذه الآية عليها تأمّلًا و إشكالًا؛ لأنّ الظاهر من مقابلة نفي إرادة الحرج بإثبات إرادة التّطهير بقوله تعالى: «مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُريدُ لِيُطَهَّرَكُمْ» أنّ المراد بالحرج هنا هو العمل الشاقّ الخالي عن فائدة مرغوبة، و إلّافمجرّد إرادة التطهير من الوضوء و الغسل و التيمّم الّذي بدل عنهما لايرفع مشقّة الفعل لو كان شاقاً و حرجيّاً في نفسه، فلا معنى لنفي إرادة الحرج و إثبات إرادة التطهير، لأنّ حالها من حيث العسر و الضّيق و المشقة لا تتفاوت بإرادة غاية الطّهارة منها و عدمها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 172

7- ما رواه عبداللّه بن جعفر الحميري في (قرب

الأسناد) عن مسعدة بن صدقة قال: (حدّثني جعفر، عن أبيه، عن النّبي صلى الله عليه و آله قال: ممّا أعطى اللّه أمّتي و فضّلهم على سائر الأمم، أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلّانبي (نبيا)، و ذلك أنّ اللّه تبارك و تعالى كان إذا بعث نبياً قال له: إجتهد في دينك و لاحرج عليك، و إنّ اللّه تبارك و تعالى أعطى ذلك أمّتي حيث يقول: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» يقول: من ضيّق. الحديث «1».

و ظاهر هذا الحديث أنّ رفع الحرج الّذي مَنَّ اللّه به على هذه الأمّة المرحومة كان في الأمم الماضيّة خاصّ بالأنبياء، و أنّ اللّه أعطى هذه الأمّة ما لم يعطها إلّا الأنبياء الماضين (صلوات اللّه عليهم) فلا ينافي ما دلَّ على اختصاص رفع الحرج بهذه الأمّة، فتأمّل.

8- ما رواه العلّامة المجلسي قدّس سرّه من كتاب «عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونْ، وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فقال: في الصّلاة و الزّكاة و الصّيام و الخير أن تفعلوه). «2»

ذكره العلّامة المجلسي في باب «ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرّقات أصول مسائل الفقه» و قال في ذيله: الظاهر أنَّ الغرض تعميم نفي الحرج.

و الظاهر أنَّ مراده: أنّ نفي الحرج لايختصّ بعبادة من العبادات، بل يشمل جميعها، و جميع الطاعات و الخيرات الّتي يفعلها الإنسان، فلم يجعل الشّارع فيها أمراً حرجياً؛ فلو كان إطلاقه أدلة العبادات يشمل موارد الحرج لابدّ من تخصيصها بغيرها.

القواعد

الفقهية، ج 1، ص: 173

9- ما رواه الشّيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: (سألته عن الرّجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا، لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أباجعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدّين أوسع من ذلك). «1»

دلّ على أنّ الحكمة في حلية ما يشترى من سوق المسلمين هي التوسعة على الأمّة و رفع الضيق عنها؛ و قوله: (إنّ الدّين أوسع من ذلك) دليل على عدم اختصاص هذا الحكم بهذا المورد، و أنّ الدّين وسيع في جميع نواحيه، و ليس فيه حكم حرجي، و التّضييق فيها إنّما ينشأ من الجهالة، كما نشأ للخوارج المتقشّفين الضّالين. و هذه الرّواية و إن خلت عن عموم «نفي الحرج» بهذا العنوان، إلّاأنّها مشتملة على معناه، و هو نفي الضيق و إثبات التوسعة في أحكام الدّين، كما سيأتي شرحه في باب معنى الحرج لغة و عرفاً.

10- ما رواه الصّدوق مرسلًا قال: (سئل علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحب دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة). «2»

قال في (المجمع): ( «الركوة المخمر» أي المغطى)، و يستفاد من جوابه عليه السلام تفضيله الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين على الوضوء من الإناء المغطّى، و استناده في هذا الحكم إلى سهولة الشريعة دليل على أنّ الأحكام الحرجيّة المعسورة ليست منها، و لا أقلّ من كونه مؤيّداً لسائر أخبار الباب.

11- ما رواه الطّبرسي في الإحتجاج مرسلًا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه

السلام في حديث طويل يذكر فيه مناقب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ما سأل ربّه ليلة المعراج؛ و فيه أنّه صلى الله عليه و آله قال: (الّلهمّ إذا أعطيتني ذلك [يعنى به رفع المؤاخذة على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 174

الخطأ و النّسيان فزدني، فقال اللّه تعالى: سل؛ قال: «رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنآ إصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا» يعني بالأصر الشدائد الّتي كانت على من كان من قبلنا؛ فأجابه اللّه إلى ذلك، فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الأمم السّابقة، كنت لا أقبل صلاتهم إلّافي بقاعٍ من الأرض معلومة، إخترتها لهم و إن بعدت، و قد جعلت الأرض كلّها لأمّتك مسجداً و طهوراً، فهذه من الآصار الّتي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمّتك؛ و كانت الأمم السّالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من أجسادهم «1» و قد جعلت الماء لأمتك طهوراً؛ فهذه من الآصار الّتي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك،- إلى أن قال:- و كانت الأمم السّالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم اللّيل و أنصاف النّهار، و هي من الشّدائد الّتي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك، و فرضت عليهم صلاتهم في أطراف اللّيل و النّهار، و في أوقات نشاطهم ...) و الحديث طويل.

و رواه العلّامة المجلسي قدس سره في (بحار الأنوار) في باب إحتجاجات أميرالمؤمنين عليه السلام.

و رواه أيضاً المحدّث النبيل السيّد هاشم البحراني في تفسيره المسمّى بالبرهان في ذيل قوله تعالى: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيهِ مِنْ رَبِّهِ» الآية.

12- ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبداللّه عليه السلام في تفسير

قوله تعالى: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَآ ...» أنّ هذه الآية مشافهة اللّه لنبيه صلى الله عليه و آله ليلة أُسري به إلى السّماء، قال النّبي صلى اللّه عليه و آله: لمّا انتهيت إلى محل سدرة المنتهى- إلى أن قال- فقلت: «رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إن نَسِينَا أَوْ

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 175

اخْطَأْنَا» فقال اللّه: لا أؤاخذك، فقلت: «رَبَّنَا وَ لَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا» فقال اللّه: لا أحملك، فقلت: «رَبَّنَا وَ لَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهْ وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ» فقال اللّه: قد أعطيتك ذلك لك و لأمتك، فقال الصّادق عليه السلام ما وفد إلى اللّه تعالى أحدٌ أكرم من رسول اللّه صلى الله عليه و آله حيث سأل لأمّته هذه الخصال. «1»

و في معناها أو ما يقرب منها روايات أُخر واردة في تفسير الآية الشريفة، من أرادها فليراجعها.

13- ما رواه في (أصول الكافي) بإسناده عن حمزة بن الطيّار، عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال لي: أُكتب، فأملى عليَّ: إنّ من قولنا أنّ اللّه يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ثمّ أرسل إليهم رسولًا، و أنزل عليهم الكتاب، فأمر فيه و نهى، و أمر بالصّلاة و الصّيام، فنام رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الصّلاة، فقال: أنّا أنيمك و أنا أوقظك، فإذا قمت فصلِّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون؛ ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك؛ و كذلك الصّيام، أنا أمرضك و أنا أصحك، فإذا شفيتك فاقضه، ثمّ قال أبو عبداللّه: و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق- إلى أن قال- و قال: و

ما أمروا إلّا بدون سعتهم، و كلّ شي ء أُمِرَ النّاس به فهم يسعون له، و كلّ شي ء لايسعون له فهو موضوع عنهم، ولكنَّ النّاس لا خير فيهم؛ ثمّ تلا عليه السلام «لَيْسَ عَلَى الْضُعَفَاءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِينَ لَايَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٍ ...» الحديث «2».

و ظاهر بعض فقرات ذيل الحديث و إن كان نفي التكليف بما لا يطاق إلّاأنّ ملاحظة مجموعها لاسيّما قوله، «لم تجد أحداً في ضيق»، و استشهاده بالآية الأخيرة، تشهد بأنّها ناظرة إلى نفي التّكاليف الحرجيّة أيضاً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 176

14- الرّواية المشهورة المعروفة المرويّة عنه (صلّى اللّه عليه و آله): (بُعِثت بالحنيفيّة السمحة السهلة).

هذا ما ظفرنا عليه من الرّوايات الدالّة على هذه القاعدة الكلّية، و في دلالة بعضها كسند بعضها الآخر و إن كان هناك تأمّل أو إشكال، إلّاأنّ في مجموعها غنى و كفاية إن شاء اللّه.

و نحن و إن بذلنا الجهد في الظّفر بهذه الرّوايات و تتبّع مظانّها و مواردها، إلّاأنّ المتتبّع لعلّه يظفر بروايات أُخر غيرها تؤكّدها أو تؤيّدها. و في الرّوايات الواردة في الباب الأوّل من المجلّد الأوّل من الوسائل في مقدّمة العبادات أيضاً روايات لا تخلو عن إشعار بها، يظهر لمن راجعها، ولكن هناك بعض الرّوايات تبدو في أوّل النّظر أنّها تدلّ على المطلوب، ولكن عند التأمّل يظهر أنّها ناظرة إلى نفي التّكليف بما لا يطاق الّذي هو خارج عن نطاق البحث، فكن على بصيرة منها.

المقام الثّاني: في مفاد القاعدة
المراد من العسر و الحرج و الإصر:

أمّا الحرج: فالّذي يظهر من تتبّع كلمات أئمّة اللّغة و موارد استعمالاته و غير واحد من الرّوايات السّابقة المفسّرة له أنّه في الأصل بمعنى «الضّيق».

قال في (القاموس): مكان حرج أي ضيّق. و فسّره بالإثم أيضاً.

و قال في

(النّهاية): الحرج في الأصل الضيق، و يقع على الإثم و الحرام و قيل:

الحرج أضيق الضيق.

و قال في (المجمع): «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» أي من ضيق- إلى أن قال:- و في كلام الشّيخ علي بن إبراهيم: الحرج: الّذي لامدخل له، و الضيق: ما يكون له مدخل، و الحرج: الإثم.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 177

و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- و هي الرّواية السادسة ممّا ذكرنا-، و رواية (قرب الأسناد) عن الصّادق عليه السلام- و هي الرّواية السابعة ممّا ذكرنا- تفسير الحرج صريحاً بالضّيق؛ و قوله عليه السلام في رواية أبي بصير- و هي الرّواية الأولى ممّا ذكرنا-: (إنّ الدّين ليس بمضيّق، فإنّ اللّه يقول: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ») ظاهر في هذا المعنى أيضاً؛ فالمستفاد من هذه الرّوايات الثلاث تفسير الحرج بالضّيق.

و قد استعمل «الحرج» في الكتاب العزيز في معان ثلاثة:

الأوّل: «الضّيق»، قال اللّه تعالى: «فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً». «1»

و قال تعالى: «كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ». «2»

و قال تعالى: «ثُمَّ لَايَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً». «3»

فإنّ ظاهر سياق هذه الآيات يشهد بأنّ المراد من الحرج فيها هو الضّيق.

الثّاني: «الإثم»، كقوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ لَا عَلَى المَرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِينَ لَايَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ». «4»

و قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَ لَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ». «5»

و قوله تعالى: «مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ». «6»

فإنّ الحرج في هذه الموارد استعمل

بمعنى الإثم.

الثّالث: «الكلفة»، كقوله تعالى: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». «7»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 178

و قوله تعالى: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ». «1»

ولكن الإنصاف أنّ جميع هذه المعاني راجعة إلى معناه الأصلي، و هو «الضّيق»، و أمّا الإثم و الكلفة، و كذا كثرة الشّجر- كما في قول القاموس: «مكان حرج أي الكثير الشّجر»- فهي من مصاديق الضّيق؛ فإنّ الإثم يوجب ضيقاً على صاحبه فى الآخرة، بل و في الدّنيا، فقوله تعالى: «لِيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ....» كأنّه بمعنى قولنا: ليس على هذه الطوائف ضيق و محدوديّة في الدّنيا من جهة بعض أفعالهم، فهم مرخّصون فيها، بل و لا ضيق في الآخرة من جهة العذاب و غيره. و هكذا كثرة الشّجر توجب ضيقاً في المكان.

و ما ذكرنا هو الّذي يساعد عليه النّظر الدقيق بعد ملاحظة موارد الإستعمالات هذه الكلمة.

ولكن الّذي يظهر ممّا حكاه إبن الأثير في كلامه بقوله: و قيل: «إنّه أضيق الضّيق»، و كذا ما حكاه في (المجمع) عن علي بن إبراهيم من أنّ «الحرج ما لامدخل له، و الضّيق ما له مدخل»، أنّ الحرج ليس مطلق الضّيق، بل هو ضيق خاصّ عبر عنه في (النّهاية) بأضيق الضيق، يعني به الضّيق الشديد، و في كلام علي بن إبراهيم بما لا مدخل له، و كأنّ مراده أيضاً هو الضّيق الّذي بلغ حداً لا مخلص منه و لا مندوحة له.

و التّحقيق، عدم اعتبار شي ء من الخصوصيتين فيه، لخلّو كلمات أئمّة اللّغة منها، حتّى أنّ إبن الأثير نفسه أسنده إلى قيل مشعراً بضعفه، و الأحاديث المرويّة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام المفسّرة له أيضاً خالية عن القيدين، مضافاً إلى

عدم انطباقه بهذا المعنى على موارد كثير من الرّوايات السّابقة، حيث استدلّ فيها بقوله تعالى: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» لِأمور لاتكون من أضيق الضّيق، و لا ممّا لا مدخل له، فراجع و تأمّل. و أمّا ما حكاه في (المجمع) عن علي بن إبراهيم فلا حجّة فيه.

و أمّا العسر: ففي (النّهاية) أنّه ضدّ اليسر، و هو الضّيق و الشدّة و الصعوبة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 179

و في (القاموس): العسر بالضمّ و بضمّتين و بالتّحريك ضد اليسر، و تعسّر على الأمر و تعاسر و استعسر: إشتدّ و التوى، و يومٌ عسر و عسير و أعسر: شديد أو شؤم.

و قريب منه ما ذكره غيرهما.

و أمّا الإصر: ففي (القاموس) الإصر بالكسر العهد و الذّنب و الثّقل.

و عن (النّهاية): الإصر الإثم و العقوبة، و أصله من الضيق و الحبس، يقال: أصره يأصره إذا حبسه و ضيّقه.

و عن (الصحاح) أصره حبسه، و أصرت الشي ء أصراً كسرته، و الإصر العهد و الإصر الذنب و الثّقل. و يقرب منه غيره.

و في (المفردات) للراغب الأصفهانى: الإصر عَقْدُ الشّي ء وَ حَبْسُه بِقَهْرِه، ... و المأْصِرْ مَحْبَسُ السّفينة، قال تعالى: «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» أيّ الأمور الّتي تثبطهم و تقيّدهم عن الخيرات و عن الوصول إلى الثّوابات، و على ذلك «وَ لَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصراً» و قيل: ثِقلًا، و تحقيقه ما ذكرت؛ و الإصر العهد المؤكّد الّذي يُنَبِّطُ ناقِضَه عن الثّواب و الخيرات؛ قال تعالى: «أَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى»، الإصار: الُطُنب و الأوتاد الّتي بها يُعْمَدُ البيت. «1» إنتهى ملخّصاً.

و في (مجمع البحرين): أصل الإصر الضّيق و الحبس، يقال: أصره يأصره إذا ضيّق عليه و حبسه، و يقال للثّقل إصراً لأنّه يأصر

صاحبه من الحركة لثقله، و قوله تعالى «يَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ» هو مَثَلٌ لِثْقل تكليفهم.

و المتحصّل من جميع ذلك أنّ الإصر في الأصل هو الحبس و الضّيق، و إنّما يستعمل بمعنى العهد و الإثم و العقوبة لمناسبات فيها مع هذا المعنى، و تفسيره في بعض الأخبار السّابقة- الحديث (11) ممّا ذكرنا- بالشدائد أيضاً مأخوذ من هذا المعنى. إذن فالإصر و الحرج بمعنى واحد، أو أنّهما متقار بالمعنى.

تنبيه:

قد ظهر ممّا ذكرنا في معنى «العسر» و «الحرج» أنّهما لايفترقان فرقاً جوهرياً، فهل هما بمعنى واحد، أو أنَّ الأوّل أعم من الثّاني؟ ذهب المحقّق النّراقي قدس سره في عوائده إلى الأخير حيث قال:

«العسر كما أشرنا إليه أعمّ مطلقاً من الضّيق، فإنّ كلّ ضيق عسر و لا عكس، فإنّ من حمل عبده على شرب دواء كريه في يوم مثلًا يقال: إنّه يعسر عليه، و لايقال: إنّه في ضيّق، أو ضيّق عليه مولاه؛ و كذا من يكون منتهى طاقته حمل مئة رطل، إذا أُمر بحمل تسعين مثلًا و نقله إلى فرسخ يقال: إنّه يعسر عليه، ولكن لايقال: إنّه في الضّيق، نعم لو أُمر بحمله و نقله كل يوم يقال: إنّه ضيّق عليه، و كذا يصحّ أن يقال: إنّ التوضؤ بالماء البارد في يوم شديد البرد ممّا يعسر، ولكن لايقال: إنّ المكلّف في ضيق من ذلك» «1» إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

و يظهر من كلامه هذا أنّ الحرج لايدور مدار صعوبة العمل فحسب- و إن بلغ من الصعوبة ما بلغ-، بل يعتبر فيه مضافاً إلى ذلك نوع تضيّق آخر على المكلّف، فمثل الوضوء أو الغسل مرّة واحدة بالماء البارد شديد البرودة في أشدّ أيّام الشتاء و إن كان صعباً جدّاً، لكنه

ليس حرجياً؛ لأنّه ليس فيه ضيق على المكلّف عنده. نعم، لو كرّر هذا العمل أيّاماً كان ضيقاً و حرجاً.

و أنت خبير بأنّ هذا المعنى مضافاً إلى كونه مخالفاً لفهم الأصحاب المستدلّين بنفي الحرج في مقامات كثيرة لنفي ما فيه مجرّد الصعوبة من التّكاليف من دون اعتبار أمر زائد عليه، مثل الضّيق الحاصل من تكرار العمل، مخالف أيضاً لاستدلالات الأئمّة عليهم السلام بالآية الشريفة في مقامات ليس فيها أمر زائد على ما فيها من الصّعوبة و المشقّة و العسر، فراجع الأحاديث السّابقة تجد فيها شواهد مختلفة لهذا المعنى.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 181

و الحقّ، أنّ الحرج في الأصل و إن كان بمعنى الضّيق إلّاأنّ الضّيق المعتبر في الأمور الحرجيّة ليس أمراً وراء صعوبة العمل و شدّته و المشقّة الحاصلة منه، فإنّ العمل إذا كان صعباً و عسراً كان المكلّف منه في ضيق، بخلاف ما إذا كان سهلًا و يسراً.

و ما ذكره قدس سره من الأمثلة شاهداً على ما ادّعاه قابل للمنع و الإنكار، فإنّ من حمل عبده على شرب دواء كريه غاية الكراهة و لو مرّة واحدة يقال: إنّ هذا العمل حرج عليه، و ليس ذلك إلّالأنّه يقع منه في ضيق. و إن كان هذا الضيق في آنات خاصّة؛ و كذلك الحال في سائر الأمثلة.

و الحاصل أنّ المعتبر في معنى الحرج وجود نوع ضيق و محدوديّة فيه، و لو كان هذا الضّيق حاصلًا من صعوبة العمل و تعسّره، و لايعتبر فيه مداومته في يوم أو أيّام عديدة و تكراره؛ و يزيدك هذا وضوحاً ملاحظةُ ما ذكرناه في معنى هذه الكلمة، و موارد استعمالها من الكتاب و السنّة و غيرهما، فراجع و تأمّل.

نعم هنا إشكال، و هو أنّه

لو كان المراد من الحرج المنفي في هذه القاعدة مجرّد الضّيق و الصعوبة في قبال السّعة و السّهولة- على ما هو الظّاهر من معناه لغة و عرفاً- يلزم نفي كل تكليف يشتمل على أدنى مراتب الصعوبة و المشقّة، و هذا يوجب رفع اليد عن كثير من التّكاليف الشّرعيّة، كالصّيام في أيّام الصيف لكثير من النّاس، و الوضوء في ليالي الشّتاء بالمياه الباردة، و غير ذلك من أشباهه، بل جلّ التّكاليف يشتمل على نوع مشقّة في كثير من الأوقات و الحالات؛ و هذا ممّا لايتفوّه به فقيه، و لو بني عليه حصل منه فقه جديد.

و هذا يكشف عن أنّ معناه اللّغوي و العرفي و إن كان وسيعاً في نفسه، إلّاأنّ المراد منه هنا مرتبة خاصّة، لامطلق الصعوبة و المشقّة و الضّيق، ولكن أيّ مرتبة منه؟ و ما حدّها؟ و ما الدّليل على تعيين حدّ خاصّ بعينه؟ هذه أسئلة أشكلت أجوبتها على غير واحد من الأكابر على ما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 182

ولذا قال الشّيخ الحرّ العاملي (قدّس اللّه سرّه الشّريف) في كتابه المسمّى ب (الفصول المهمّة) بعد ذكر طائفة من الأخبار النّافية للحرج: «نفي الحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لايطاق، و إلّالزم رفع جميع التّكاليف) إنتهى.

و ذهابه قدس سره إلى إجمال أدلّة نفي الحرج إنّما نشأ من قيام قرينة مقامية كما عرفت على إرادة مرتبة خاصّة منه، لعدم إمكان إرادة جميع مراتبه، ولكن أشكل عليه الأمر في تعيين هذه المرتبة، لعدم قيام دليل عليه عنده.

لكن الحقّ- كما يظهر بعد إمعان النّظر- إمكان تعيين هذه المرتبة، و هي: ما يلزم منه مشقّة شديدة لايتحمّلها النّاس عادة في مقاصدهم،

فإنّها القدر المسلّم من أدلّة نفي الحرج؛ أو أنّ القدر المسلّم خروجه منها هو ما دون هذه المرتبة، كما يشهد به رواية عبدالأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة، و كذا غيرها من روايات الباب.

و الظّاهر أنّ فقهاء الأصحاب قدّس سرّهم أيضاً لم يفهموا من عمومات نفي الحرج إلّاذاك، و لذا صرّح غير واحد منهم في مسألة «جواز التيمّم بخوف الشّين في أعضاء الوضوء» بوجوب تقييدها بما لايتحمّل عادة، أو بالشّديد منه، أو بالفاحش؛ على اختلاف تعابيرهم.

قال الشّيخ الأجلّ صاحب (الجواهر) قدس سره عند التّعرّض لهذه المسألة ما حاصله: «لا أعرف في جواز التيمّم عند خوف الشّين خلافاً بين الأصحاب، و ظاهر إطلاق كثير منهم عدم الفرق بين شديده و ضعيفه، و هو مشكل جداً؛ إذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر و الحرج، و احتمال دخوله في المرض، أو في إطلاق ما دلّ على التيمّم عند خوف البرد، و من المعلوم عدم العسر في ضعيفه، بل لايكاد ينفكّ عنه غالب النّاس في أوقات البرد، و عدم صدق إسم المرض عليه، و ظهور أدلّة خوف البرد في غيره» ثمّ قال: «و لعلّه لذا قيّده في موضع من (المنتهى) بالفاحش، و اختاره جماعة ممّن تأخّر عنه، منهم المحقّق الثّاني في جامعه، و الشهيد الثّاني في روضه،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 183

و الفاضل الهندي في كشفه، و إليه يرجع ما عن جماعة أخرى من التقييد بما لايتحمّل عادة، فالأقوى الإقتصار على الشديد منه الّذي يعسر تحمّله عادة» إنتهى كلامه.

و كأنّه قدس سره تفطنّ لما ذكرناه من وجود القرينة المقامية على صرف إطلاقات أدلّة نفي الحرج في هذا المقام، ولكن قد عرفت عدم اختصاصها به.

و الظّاهر

أنَّ مراد غير هؤلاء المحقّقين الّذين قيّدوا الإطلاق بما عرفت من «الشّديد» أو «الفاحش» أيضاً ذلك، فلا خلاف بينهم فيه؛ كما أنّ الظّاهر إنحصار مدرك المسألة المذكورة في قاعدة لاحرج.

و قد تعرّض للمسألة كثير من أعاظم المتأخّرين، منهم المحقّق اليزدي في (العروة) حيث قال: «بل لو خاف من الشّين الّذي يكون تحمّله شاقاً تيمم» إنتهى. و قرّره عليه كثير من محققي المحشّين و زاد بعضهم: «إذا كانت بحيث لاتتحمّل عادة».

ثمّ لايخفى عليك أنّ عدم تحمّل مشقّة الفعل عادة يختلف باختلاف الأفعال و ما يرام منها، من حيث الإهتمام بشأنها، و باختلاف الحالات و غيرها، فتدبّر جيّداً.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ المعيار في قاعدة نفي الحرج ليس مطلق المشقّة و العسر الموجودين في كثير من التّكاليف الشّرعيّة أو أكثرها، بل المشقّة الشديدة الّتي لاتتحمّل عادة في مثل ذاك الفعل؛ و أنّ الدّليل عليه قيام قرينة مقامية على هذا التقييد كما عرفت، فليست قاعدة نفي الحرج مجملة مبهمة. كما أنّه لايلزم فى القاعدة بناءاً على هذا المعيار تخصيص الأكثر أو المستوعب؛ و سيأتي تتمّة لهذا الكلام في التّنبيه الأوّل من التّنبيهات الآتية إن شاء اللّه.

مفاد القاعدة و وجه تقدّمها على سائر العمومات:

لايخفى أنّ العسر و الحرج و أمثال هذه العناوين أوصاف للأفعال الّتي تتعلّق بها الأحكام لا لنفس الأحكام، مثلًا بوضوء المختار لمن على يده جبيرة أمرٌ حرجي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 184

متعسّر، فالمتّصف بهذه الصّفة نفس هذا العمل لا الوجوب المتعلّق به، فلا يقال:

وجوب الوضوء على مثل هذا الشّخص أمرٌ حرجي و فيه ضيق على المكلّف إلّامن باب الوصف بحال المتعلّق، فإنّه لو كان في الوجوب ضيق فإنّما هو من ناحية العمل المتعلّق به.

و يشهد له نفي الجعل عنه. في قوله تعالى:

«وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» فإنّ الجعل على المكلّفين كناية عن التّكليف، و المجعول هو نفس العمل المكلّف به، و هو المتّصف بالحرج هنا، فكأنّ المكلّف به أمرٌ يضعه الشّارع على عاتق المكلّفين و يكون ثقله عليهم، كما أنّه قد يرفعه عنهم «وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»؛ فقوله: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بمعنى: لم يكلّفكم عملًا حرجياً متعسّراً.

و أوضح من ذلك قوله صلى الله عليه و آله في رواية الإحتجاج السّابقة «1»: (يعني بالإصر الشدائد الّتي كانت على من كان قبلنا- إلى أنّ قال:- كنت لا أقبل صلاتهم إلّافي بقاع من الأرض معلومة، إخترتها لهم و إن بعدت، و قد جعلت الأرض كلّها لأمّتك مسجداً و طهوراً، فهذه من الآصار الّتي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمّتك ...) إلى غير ذلك من فقراتها، فإنّها ظاهرة أو صريحة في أنّ نفس هذه الأعمال كانت من الآصار الثّابتة في حقّ الأمم الماضية المرفوعة عن هذه الأمّة المرحومة.

فالمرفوع أوّلًا و بالذّات هي نفس الأفعال الحرجيّة، إلّاأنّ رفعها عن المكلّفين أو عدم جعلها عليهم كناية عن عدم إيجابها، كما أنّ وضعها عليهم كناية عن إيجابها؛ فالوضع و الرّفع في عالم التّشريع هو الإيجاب و نفيه، و هذا التّعبير- كما عرفت- مأخوذ من مشابهة الإلزام بشي ء و إيجابه لوضعه على عاتق المكلّف، فكأنّ الشّارع المقدّس إذا أوجبه على المكلّفين وضعه عليهم في الخارج، و إذا لم يوجبه عليهم رفعه عنهم.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 185

و الحاصل أنّ العسر و الحرج كمقابليهما من أوصاف أفعال المكلّفين، الّتي قد تكون شاقّة ضيقة كما قد تكون سهلة يسيرة.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم

أنّه لا إشكال في تقدّم عمومات نفي الحرج على العمومات المثبتة للأحكام بعناوينها الأوّلية، و وجوب تخصيصها بها، و يشهد له إستشهاد الإمام عليه السلام بها في قبال كثير من الأدلّة المثبتة للأحكام، مضافاً إلى فهم الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) و استنادهم إليها في فروع فقهيّة كثيرة، ولكن ما وجه هذا التّقدّم؟ فهل هو من جهة حكومتها عليها أو أمر آخر وراءها؟

التّحقيق أنّه بناءاً على ما ذكرنا من أنّ العسر و الحرج و أشباههما من أوصاف أفعال المكلّفين لا الأحكام المتعلّقة بها لايصحّ لنا أنّ نقول بأنّ وجه تقدّم عمومات هذه القاعدة على أدلّة الأحكام هو حكومتها عليها، فإنّها عبارة عن كون أحد الدليلين بمدلوله اللّفظي ناظراً إلى الآخر، بحيث لولاه لكان لغواً؛ إمّا بأن يتصرّف في موضوعه، أو في حكمه، أو في متعلّقه، أو في انتساب المتعلّق إلى موضوعه؛ و قد مرّ بيانه في القاعدة الأولى من هذه السّلسلة- و هى. قاعدة لاضرر- عند ذكر نسبتها مع سائر الأدلّة.

و من المعلوم أنّ دليل نفي الحرج إنّما ينفي وجود الحرج و جعله على المكلّفين في عالم التّشريع، من دون أن يكون ناظراً إلى غيره من أدلّة أحكام الشّرع و متصرّفاً فيها بأحد الأنحاء الأربعة المتقدّمة؛ فمن هذه الجهة يكونان في عرض واحد و من قبيل المتعارضين. ففي الحقيقة أدلّة نفي الحرج تكون من سنخ ما دلّ على أنّه (لم يجعل على النّساء جمعة و لاجماعة و لا أذان و لا إقامة)، فلو كان هناك ما يدلّ بعمومه على أنّ عليهنّ بعض هذه الأمور فإنهما يكونان من المتعارضين- لا أنّ الأوّل حاكم على الثّاني-، ولا يقدّم عليه إلّامن باب التّخصيص؛ و مجرّد كون لسانه «نفي الجعل»

لايكفي في تقدّمه على غيره.

كما أنّ من الواضح أنّ النّسبة بين أدّلة هذه القاعدة و أدلّة الأحكام هي العموم من وجه، فكما أنّه يمكن تخصيصها بأدلّة نفي الحرج يمكن تخصّص أدلّة نفي الحرج بها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 186

إلّا أنّ كونها في مقام الإمتنان على الأمّة يأبي من التّخصيص جدّاً، فتخصّص الأدلّة المثبتة للأحكام بها لقوّة دلالتها بالنّسبة إليها، و هذا أمر ظاهر لمن راجع العمومات السّابقة. و منه يظهر وجه استشهاد الأمام عليه السلام بها في مقابل كثير من العمومات المثبتة للأحكام، و وجه فهم الفقهاء و استشهادهم بها في أبواب شتّى.

نعم، لو قلنا بأنّ العسر و الحرج من أوصاف نفس الأحكام الشّرعيّة، و أنّها هي الّتي قد تكون تارةً عسرة حرجيّة و أخرى سهلة يسيرة، و أنّ قوله تعالى: (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» في قوّة قولنا: إنّ الأحكام المجعولة الثّابتة بأدلّتها ليس فيها ما يكون حرجاً و ضيّقاً على المكلّفين، فحينئذ يصحّ القول بحكومتها عليها؛ لأنّها ناظرة إليها و مفسّرة لها بما هو ملاك الحكومة. ولكن قد عرفت آنفاً ضعف هذا المبني، و أنّها من صفات أفعال المكلّفين، بل القول بالحكومة على هذا المبنى، أيضاً عندي غير صافٍ عن شوب الإشكال، كما لايخفى على من تدبّر.

المقام الثالث: التنبيهات
التّنبيه الأوّل: هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟
اشارة

من الإشكالات القويّة الّتي أوردت على هذه القاعدة، أنّه كيف يمكن الحكم بعمومها و ارتفاع كلّ أمر حرجي في الشّريعة بها، مع ما يترائى من كثرة التكاليف الشاقّة الحرجيّة في أبواب العبادات و غيرها؛ كالوضوء بالمياه الباردة في ليالي الشّتاء، و الصوم في إلّايّام الحارّة من الصّيف، مع ما فيهما من المشقّة الظّاهرة؛ و كالجهاد بالأموال و الأنفس، و مقارعة السّيف و السّنان، و

مقابلة الشجعان، و عدم الفرار من الزحف؛ و تحمّل لومة اللائمين في إجراء أحكام اللّه، و تسليم النّفس لإجراء الحدود و القصاص؛ و الهجرة عن الأوطان لتحصيل مسائل الدّين و بثّها بين المسلمين الواجب على نحو الكفاية؛ و أشدّ منها الجهاد الأكبر مع النّفس و جنود الشّياطين.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 187

فهذه التّخصيصات الكثيرة توهنها و تمنع عن الّتمسّك بعمومها؛ لأنّ قبح تخصيص الأكثر دليل على أنّ المراد منها غير ما يفهم منها في بدء الأمر، فيكون معناها مجملًا مبهماً ولا تكون قابلة للإستدلال؛ فإنّ ما يظهر منها بادى ء الأمر غير مراد، و المراد منها غير معلوم. فعمومها كعمومات «القرعة» و ما أشبهها موهونٌ، فلا يجوز العمل بها إلّافي الموارد التي عمل بها الأصحاب.

و كأنّه إلى هذا المعنى أشار المحدّث الجليل الحرّ العاملي قدس سره في كتابه المسمّى:

(الفصول المهمّة) حيث قال بعد نقل طائفة من الأخبار النّافية للحرج: «نفي الحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لايطاق، و إلّالزام رفع جميع التّكاليف» إنتهى. فالتزم بعد القول بإجمالها و إبهامها بسقوطها عن الحجّيّة إلّافي القدر المتيقّن منها، و هو التكليف بما لايطاق.

أقول: قوله: «و إلّالزم رفع جميع التكاليف» إن كان مراده منه المبالغة في كثرة التخصيصات الواردة عليها بما عرفت آنفاً، و أشرنا إليه أيضاً عند ذكر معنى «العسر و الحرج»، فله وجه مع قطع النّظر عمّا سيأتي، و أمّا إن كان مراده منه ما يظهر منه في ابتداء النّظر من نفي عامّة التكاليف الشّرعيّة، لما في جميعها من مرتبة من العسر و الحرج، فهو مبني على أن يكون المراد من «الحرج» مطلق الكلفة الحاصلة و لو من الأمور البسيطة العادية، و هو ممنوع جداً،

كما عرفت عند تحقيق معنى هذه الكلمة.

مضافاً إلى أنَّ غير واحد من التّكاليف الشّرعيّة لايشتمل على أدنى مشقّة و كلفة، لموافقتها لكثير من الطباع، فالقول بإستلزام عموم نفي الحرج لنفي عامّة التكاليف ممنوع من هذه الجهة أيضاً.

أضف إلى ذلك أنّ ما ذكره هذا المحدّث الجليل هدم لأساس هذه القاعدة رأساً؛ لأنّ بطلان التّكليف بما لايطاق ظاهر لكلّ أحد، بل لايبعد كونه من ضروريات الدّين، فحصر مفادها في خصوص التكليف بما لايطاق مساوق لسقوطها عن الحجّية، و هو مخالف لسيرة الفقهاء، حيث يستدلّون بها في كثير من أبواب الفقه لنفي التكاليف الحرجيّة غير البالغة حد ما لايطاق، بل مخالف لما عرفت من استدلال الإمام عليه السلام بها

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 188

لكثير من المسائل و تعليمه عليه السلام لإستنباط الحكم من هذه القاعدة العامّة.

و أمّا قصر العمل بها على خصوص الموارد الّتي عمل بها الأصحاب، مع أنّا نعلم أو نظن أنّه لم يكن عند أكثرهم أو جميعهم في هذا الباب إلّاهذه الآيات و الأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام، فممّا لأوجه له.

و احتمال أن يكون قد وصل إليهم من المدارك ما لم يصل إلينا، أو كان لهذه العمومات قرائن متّصلة ترفع إبهامها و توضح المراد منها، وصلت إليهم دوننا، ضعيف جداً؛ و من أقوى الشّواهد على بطلانه أنّهم يستندون في إثبات المسائل إلى نفس هذه الآيات و الرّوايات، معتمدين في إثبات مقاصدهم عليها لاغير.

الوجوه المذكورة في دفع هذا الإشكال:

و قد يذبّ عن الإشكال بوجوه لاتخلو عن إيرادات، نذكرها و نذكر ما فيها من جهات الضّعف، ثمّ نتبعها بما عندنا في حسم مادّته.

الوجه الأوّل: ما حكاه المحقّق النّراقي عن بعض سادة مشايخه- و الظّاهر أنّه السيّد السند العلّامة الطباطبائى (قدّس سرّهما)- قال: «أمّا ما

ورد في هذه الشّريعة من التكاليف الشديدة كالحج و الجهاد و الزّكاة بالنّسبة إلى بعض النّاس و الدّية على العاقلة و نحوها، فليس شي ء منها من الحرج؛ فإنّ العادة قاضية بوقوع مثلها، و النّاس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف و من دون عوض، كالمحارب للحميّة، أو بعوض يسير ... و بالجملة فما جرت العادة على الإتيان بمثله و المسامحة فيه و إن كان عظيماً في نفسه، كبذل النّفس و المال، فليس من الحرج في شى ء. نعم، تعذيب النّفس و تحريم المباحات و المنع عن جميع المشتبهات أو نوع منها على الدّوام حرج و ضيق و مثله منقفٍ في الشّرع» إنتهي.

و هذا القول كما تراه على طرف الإفراط، كما أنّ ما ذكره المحدّث الحرّ العاملي على طرف التّفريط، فكلاهما خارجان عن حدّ السّواء، و يوجبان سقوط القاعدة عن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 189

قابليّة الإستدلال بها في الفقه رأساً؛ أمّا الأوّل فقد عرفت حاله، و أمّا الأخير فلأنَّ لازمه وجوب العمل بالتّكاليف الواردة في الشّرع من الواجبات و المحرّمات و إن بلغت من العسرو الحرج ما بلغت من دون أي استثناء، فينحصر مفاد القاعدة في خصوص تعذيب النّفس و تحريم المباحات و أمثالها، و هو كماترى؛ فإنّه يرد عليه جميع ما أوردناه على سابقه من مخالفته لاستدلال الأئمّة عليهم السلام بآية نفي الحرج في موارد عديدة، و مخالفته لفهم الفقهاء و استنادهم إليها في أبواب شتّى.

أضف إلى ذلك مخالفته للوجدان؛ فإنّ مجرّد ارتكاب النّاس لبعض الأمور الشّاقّة، لأجور يترقّبونها أو لعللّ أخرى لايخرجها عن كونها أموراً شاقة حرجيّة، اللّهمّ إلّاأن يرجع هذا القول إلى بعض ما سنشير إليه فى الوجه المختار.

الوجه الثّاني: ما حكاه قدس سره

أيضاً عن بعض فضلاء عصره و حاصله: «إنّ الّذي يقتضيه النّظر بعد القطع بورود تكاليف شاقّة و مضار كثيرة في الشّريعة أنّ المراد بنفي العسر و الحرج و الضرر، ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكليفات الثّابتة بالنسّبة إلى طاقة أوساط النّاس المبرئين عن المرض، و القدر الّذي هو معيار التّكاليف، بل هي منفيّة من الأصل إلّافيما ثبت و بقدر ما ثبت.

و الحاصل أنّا نقول: إنّ المراد أنّ اللّه سبحانه لايريد بعباده العسر و الحرج و الضرر، إلّامن جهة التّكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط، و هم الأغلبون، فالباقي منفي، سواء لم يثبت أصله أصلًا أو ثبت ولكن على نهج لايستلزم هذه الزّيادة.- ثمّ قال:- إنّ ذلك النّفي إمّا من جهة تنصيص الشّارع، كما في كثير من أبواب الفقه من العبادات و غيرها، كالقصر في السّفر، و الخوف في الصّلاة، و الإفطار في الصّوم و نحو ذلك؛ و إمّا من جهة التّعميم، كجواز العمل بالإجتهاد لغير المقصّر في الجزئيّات كالوقت و القبلة، أو الكلّيات كالأحكام الشّرعيّة» إنتهى.

أقول: عبارته المحكيّة عنه قدس سره و إن كانت لاتخلو عن إجمال و إبهام، إلّاأنّ الظّاهر أنَّ مراده أنّ الأصل الأوّلي في الأحكام عدم كونها حرجيّة و لاضرريّة؛ و إنّما يخرج من هذا الأصل في موارد ثبت فيها تكليف حرجي أو ضرري، إمّا بالعموم أو

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 190

بالخصوص، فيقتصر في هذه الموارد الّتي ثبت فيها تكاليف حرجيّة أو ضرريّة على ما ثبت و بقدر ما ثبت، و أمّا الزّائد عليها فهو منفي بهذه القاعدة.

غاية الأمر أنّ التكاليف الحرجيّة الثّابتة بأدلّتها تنصرف إلى طاقة أوساط النّاس المبرئين عن الأمراض و الأعذار، و أمّا بالنّسبة إلى غيرهم فحيث

لا دليل على إثباتها فهي أيضاً منفيّة بهذه القاعدة.

و أمّا ما ذكره في آخر كلامه فالظّاهر أنّه ناظر إلى أنّ نفي الحرج و الضرر تارةً قد يكونان بعمومات هذه القاعدة، و أخرى بتنصيص الشّارع عليه خصوصاً، كما في صلاة القصر في السّفر، و الإفطار في الصّوم في السّفر و للمريض و الشيخ الكبير و أشباههم؛ و ثالثة بتنصيصه عليه عموماً، كتجويزه العمل بالظنّ في الموضوعات، كالوقت و القبلة لجميع آحاد النّاس غير المقصّر منهم، و في الأحكام الشّرعيّة الكلّية للمجتهدين خاصّة. هذا حاصل ما يستفاد من كلامه. و لازمه إختصاص نفي الحرج و الضرر بموارد لم يدلّ على خلافه دليل أصلًا، لاعموماً و لاخصوصاً.

و فساد هذا القول أيضاً ظاهر؛ لمنافاته لما عرفت من تمسّك الأئمّة عليهم السلام بعموم نفي الحرج لنفي كثير من الأحكام في موارد يستلزم العسر و الحرج و تخصيص أدلّتها به، و لسيرة كثير من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم)، و لظاهر عمومات نفي الحرج و الضرر الواردة في مقام الإمتنان الآبية عن مثل هذه التّخصيصات الكثيرة.

أضف إليه أنّ النّسبة بينها و بين الأدلّة المثبتة للأحكام هي نسبة عموم من وجه. فلا وجه لتقديمها على عمومات نفي الحرج و الضرر.

و أمّا ما إحتمله النّراقي قدس سره من أنّ المستفاد من كلامه كون قاعدة نفي الحرج من باب أصل البراءة، فيكون تقديم ما ثبت بأدلّة الأحكام من باب تقديم الأدلّة الإجتهاديّة على الأصول العمليّة مع أنّه بعيد عن مساق كلامه، ظاهر الفساد؛ لأنّ الأصول العمليّة ناظرة إلى بيان وظيفة الشّاك، و ليس في أدلّة نفي الحرج و الضّرر من الشكّ عين و لاأثر.

الوجه الثالث: أنّ العسر و الحرج يختلفان باختلاف العوارض الخارجيّة، فقد يكون

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 191

شي ء عسراً و حرجاً ولكنه باعتبار أمر خارجي يكون سهلًا و يسيراً. و من الأمور الموجبة لسهولة كل عسر، وسعة كل ضيق، مقابلته بالعوض الكثير و الأجر الجزيل، و لاشكّ أنّ كل ما كلّف اللّه سبحانه به من التّكاليف يقابله ما لايحصى من الأجر، قال تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا». و على هذا لايكون شي ء من التكاليف عسراً و حرجاً، فكلّ ما كلّف اللّه به من الأمور الشّاقة ظاهراً فقد ارتفعت مشقّته بما وعد له من الأجر الجميل و الثّواب الجّزيل. إنتهى.

و فيه: أنّ لازمه أيضاً سقوط أدلّة نفي الحرج عن جواز الإستدلال بها رأساً، لأنّ كلّ ما ورد الأمر به أو النّهي عنه ففي امتثال أمره و نهيه أجر إلهي بالملازمة الثّابتة من حكم العقل، فلا يصحّ نفيه بأدلّة نفي الحرج؛ بل تكون هذه الأدلّة لغواً بالمرّة و لايبقى لقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» معنى، إلّاأن يكون المراد نفي التّكاليف المشتملة على المشقّة الخالية عن الأجر و الثّواب، ولكنّه يرجع إلى توضيح أمر واضح.

و يرد عليه أيضاً ما أوردناه على ما تقدّمه، من مخالفته للأخبار الحاكية لاستدلال المعصومين عليهم السلام بها نفي الأمور الحرجية؛ كما أنّه مخالف لفهم فقهاء الأصحاب المستدلين بها في فروع كثيرة.

هذا مضافاً إلى عدم تماميته في نفسه، لأنّ مجرّد ترتّب الأجر الجميل و الثّواب الجزيل على شي ء لايمنع عن صدق العسر و الحرج عليه، مثلًا: نقل الصخور العظيمة من قلل الجبال، أو تحمّل منن اللئام، من الأمور العسرة الحرجيّة و إن كان في مقابلها أجور جزيلة. نعم، ترتّب الأجر و الثّواب عليها يكون داعياً على الإتيان بها و مصححّاً لارتكابها

عند العقلاء، لا أنّه مانع عن صدق عنوان العسر و الحرج عليها.

و يشهد على ذلك ظهور بعض الآيات و صرّاحة بعض الأخبار الماضية في ثبوت تكاليف عسرة حرجيّة في حقّ الأمم الماضية، مع أنّه لاينبغي الشكّ في ترتّب أجور جميلة على طاعاتهم و امتثالاتهم؛ فهذا دليل على أنّه لا منافاة بين صدق عنوان الحرج و العسر على شى ء مع ترتّب الأجر الجميل عليه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 192

و الحاصل أنّ العسر و الحرج و إن كانا يختلفان باختلاف بعض العوارض الخارجية- كغيرهما من العناوين-، إلّاأنّ اختلافهما بمجرّد ترتّب الأجر و الثّواب الأخروي أو الأجور الدنيويّة عليهما ممنوع جدّاً.

الوجه الرّابع: ما اختاره المحقّق النّراقي و جعله الطريق الوحيد في حلّ الإشكال بحذافيره و إليك نصّ عبارته:

«إنّه لاحاجة إلى ارتكاب أمثال هذه التّأويلات و التّوجيهات، بل الأمر في قاعدة نفي العسر و الحرج كما في سائر العمومات المخصّصة الواردة في الكتاب الكريم و الأخبار الواردة في الشّرع القويم؛ فإنّ أدلّة نفي العسر و الحرج تدلّ على انتفائهما كليّة، لأنّهما لفظان مطلقان واقعان موقع النّفي فيفيدان العموم، و قد ورد في الشّرع التكليف ببعض الأمور الشّاقّة و التّكاليف الصّعبة أيضاً، و لايلزم منها ورود إشكال في المقام، كما لايرد بعد قوله سبحانه: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» إشكال في تحريم كثير ممّا وراءه، و لا بعد قوله: «قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّماً ...» تحريم أشياء كثيرة؛ بل يخصّص بأدلّة تحريم غيره عموم ذلك، فكذا ههنا، فإنّ تخصيص العمومات بمخصّصات كثيرة ليس بعزيز، بل هو أمر في أدلّة الأحكام شائع، و عليه استمرّت طريقة الفقهاء؛ فغاية الأمر كون أدلّة نفي العسر و الحرج عمومات يجب العمل بها

فيما لم يظهر لها مخصّص و بعد ظهوره يعمل بقاعدة التّخصيص» إنتهى.

و يردّ عليه أوّلًا: إنّ قبح تخصيص الأكثر أو التّخصيص الكثير المستهجن أمر ظاهر لايجوز ارتكابه، و لايصحّ الإلتزام به في كلام الشّارع الحكيم؛ كما أنّ لزوم مثل هذا التّخصيص في المقام ممّا لاينبغي الريب فيه بعد كثرة التّكاليف الحرجيّة الّتي أشرنا إليها إجمالًا عند تقريب أصل الإشكال، من الواجبات المالية الكثيرة، و الجهاد الأصغر والأكبر، و الحج و الصّيام و القصاص و الحدود و الدّيات، و غيرها.

و ما استشهد به من الآيتين على ما ادعاه من جواز التّخصيصات الكثيرة قابل للمنع، فإنّ الظّاهر أنَّ الحصر في قوله تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّماً ....» حصر اضافي في مقابل ما حرّمه أهل الكتاب على أنفسهم و بدعهم في باب الذّبائح القواعد الفقهية، ج 1، ص: 193

أو غيره، فتدبّر. كما أنّ قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» أيضاً ظاهر في الحصر الإضافي أو محتمل له، و تمام الكلام فيه في محلّه.

و ثانياً: إنّ عمومات نفي الحرج واردة في مقام الإمتنان على الأمّة المرحومة، كما أنّ ظاهر روايات الباب أو صريحها أنّه من خصائص هذه الأمّة، فكيف يجوز تخصيصها بمثل هذه المخصّصات الكثيرة و الحال هذه؟ و كيف يكون نفي الحرج من مختصّات هذه الأمّة مع إثبات أحكام حرجيّة كثيرة فيها؟ بحيث تكون حالها كحال بقيّة الأمم؟

اللّهمّ إلّاأن يقال بأنّ امتياز هذه الأمّة إنّما هو في قلّة أحكامها الحرجيّة بالنّسبة إلى الماضين و إن كانت في نفسها كثيرة؛ هذا ولكن إشكال إباء هذه العمومات الواردة في مقام الإمتنان عن مثل هذه التّخصيصات باق بحاله.

و ثالثاً: إنّ القول بجواز تخصيص عمومات نفي الحرج بمخصّصات

كثيرة يمنع عن الّتمسّك بها رأساً، لأنّك قد عرفت أنّ النّسبة بينها وبين عمومات الأدلّة المثبتة للأحكام هي العموم من وجه، فلا وجه لتقديمها عليها عند التّعارض إلّابما ذكرنا من إبائها عن التّخصيص.

المختار في حلّ الإشكال:

الوجه الخامس:- و هو المختار في حسم مادّة الإشكال- أنّ ما يدّعى من التّكاليف الحرجيّة الواردة في الشّريعة على أقسام:

منها: ما ليس حرجياً و إن ادُّعيَ كونها كذلك، كحجّ بيت اللّه الحرام و أداء الخمس و الزّكاة- لاسيّما مع ما عرفت عند ذكر معنى «الحرج» من أنّ المراد منه هنا ليس مطلق المشقّة و الضّيق، بل المشقّة الّتي لاتتحمّل عادة على ما بسطنا الكلام فيه-؛ فإنّ إخراج خمس أرباح المكاسب يكون بعد وضع مؤنة السّنة بجميع أنحائها، و كذا إخراج خمس غيرها من المعادن و الكنوز، و الزّكوات المقدّرة في الشّرع الّتي هي قليل من كثير ليست أموراً شاقّة لاتتحمّل عادة، لاسيّما مع صرفها في مصارف يعود

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 194

نفعها غالباً إلى المجتمع أجمع حتّى المعطين، كصرفها في إصلاح حال الفقراء و المساكين و أبناء السّبيل، و عمارة الشّوارع، و بناء القناطر، و حفظ ثغور الإسلام، و تقويّة جيوش المسلمين، و أمن السبيل؛ فهذه في الحقيقة مثل سائر ما يصرفونه في حاجاتهم الشّخصيّة و إصلاح أمورهم الخاصّة، ممّا لايعدّونه ضرراً و حرجاً بل إصلاحاً و نفعاً.

و هذا المعنى و إن كان عند بعض الأذهان البادية من الإستحسانات، إلّاأنّه اليوم ظاهر لكل خبير بوضع المجتمعات البشريّة و ما فيه نجاحها و فلاحها؛ و لذا ترى العقلاء من جميع الأمم يسلكون هذا المسلك و يكلّفون أفرادها بأداء واجبات ماليّة يصلحون بها حال الضّعفاء و ذوي الحاجات و سائر الأمور العامّة الّتي يعود نفعها

إلى مجتمعهم أجمع؛ و لايعدّونه ضرراً و لاحرجاً، بل قد عرفت أنّها في الحقيقة من قبيل مصارفهم الشّخصيّة.

و إن أبيت عن ذلك فقد عرفت أنّ الواجبات الماليّة في أنفسها و مع قطع النّظر عن هذا ليست أموراً شاقّة حرجيّة لاتتحمّل عادة، فلا يكون فيها ما هو الملاك في هذا الباب.

أضف إلى ذلك أنّ إطلاق العسر و الحرج على الأمور الماليّة مطلقاً لايخلو عن إشكال- كما أشار إليه المحقّق النّائيني في آخر رسالته المعمولة في قاعدة لاضرر-؛ لظهور عنوان الحرج في المشقّة في الجوارح لا في الجوانح، و من المعلوم أنّ بذل الأموال ليس فيه مشقّة بهذا المعنى و لو بلغ ما بلغ، اللّهمّ إلّافيما تسري فيه المشاق الرّوحيّة إلى البدن، كمن لاينام طول ليلته إذا بذل مالًا كثيراً، على تأمّل في ذلك أيضاً.

و منها: ما يكون من ناحية فعل المكلّف و سوء اختياره، كالقصاص و الحدود و ما شاكلهما، فإنّ المكلّف بسوء اختياره يقع في هذه الأمور الحرجيّة؛ فلو لم يقتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، أو لم يجن عليها بجناية أخرى توجب القصاص أو الحدّ، أو لم يعتد على غيره بمال أو بعرض؛ فإنّه لايعتدى عليه بمثله و لايعاقب به.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 195

و انصراف أدلّة نفي العسر و الحرج عمّا أقدم عليه بسوء اختياره واضحٌ، لا سيّما في هذه الموارد الّتي لايكون نفي العسر و الحرج فيها منّة على من ارتكبها إلّابترك الإمتنان بل الظّلم الفاحش على غيره. فهذه الموارد لم تكن داخلة تحت عمومات نفي الحرج حتّى يكون خروجها عنها بالتّخصيص.

و منها: ما هو قابل للإنكار؛ فمثل التوضي بالماء البارد في ليالي الشّتاء، أو الصّيام في الأيّام الحارّة من الصّيف

إذا بلغت مشقّته حدّاً لا تتحمّل عادة، لا يبعد القول بعدم وجوبه. ولكنّ بلوغه هذا الحدّ لغالب النّاس ممنوع.

و منها: ما يبقى من الموارد النّادرة الّتي يمكن إلتزام تخصيص القاعدة بها إذا كان دليله أخصّ من أدلّة نفي الحرج أو بمنزلة الأخصّ، كالجهاد الّذي فيه من المشقّة و الحرج ما لايخفى؛ قال اللّه تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ» «1»

و قال تعالى حاكياً عن وقعة الأحزاب: «إِذْ جَآؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ»، «2»

و قد سمّى سبحانه في كتابه العزيز السّاعات الّتي كانت قبل غزوة تبوك «ساعة العسرة»؛ ففي هذا المورد و شبهه نلتزم بتخصيص عمومات لاحرج بها.

فإن قيل: كيف يجوز تخصيص عمومات نفي الحرج بهذه الموارد و لو كانت قليلة بالنّسبة إلى ما يبقى تحتها مع اعترافك بورودها مورد الإمتنان الآبي عن التّخصيص؟

قلنا: عدم جواز تخصيص العمومات الواردة في مقام البيان إنّما هو في موارد يكون تخصيصها منافياً للمنّة، و أمّا إذا كان موافقاً لها فلا مانع منه، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ منافع الجهاد و مصالحه من ظهور المسلمين على الأعداء، و حفظ ثغورهم، و بقاء عزّهم، و جعل كلمة اللّه هي العليا، و تفريق أحزاب الكفر، و جعل كلمتهم هي السفلى، لمّا كانت ظاهرة واضحة لكلّ أحد صار هذا قرينة عرفيّة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 196

على جواز التّخصيص، و لم يناف ورود العامّ مورد الإمتنان؛ بل إنَّ ترك تشريع هذا الحكم الظّاهر المصلحة منافٍ له؛ و كلّ ما كان من هذا القبيل جاز تخصيص عمومه من دون أي محذور.

و الحاصل أنّ حال العمومات الواردة في مقام البيان ليست حال

سائر العمومات الّتي يجوز تخصيصها بكلّ مخصّص؛ كما أنّه ليس حالها حال بعض العمومات المعلّلة بعلل عقليّة عامّة لايجوز تخصيصها أبداً بأيّ مخصّص كان، بل حكمها في جواز التّخصيص و عدمه جوازه بما لاينافي الإمتنان و عدم جوازه فيما ينافيه.

التنبيه الثاني: هل العبرة بالحرج الشخصي أو النوعي؟

هذا البحث نظير ما أسلفناه في قاعدة «لاضرر»، و الكلام فيه من جهات كثيرة كالكلام فيه، و إن كان بينهما إختلاف من بعض الجهات نشير إليها.

و حاصل القول أنَّ العبرة في ارتفاع الحكم بلزوم العسر و الحرج هل هو بالحرج الشخصي، بأن يكون لزوم الحرج فى مورد رافعاً للتكليف في خصوص ذاك المورد، أو النوعي بحيث كان لزومه على نوع المكلفين رافعاً للتكليف عن عامتهم؟

الحق هو الأوّل؛ لظهور جميع العناوين الواردة في لسان الأدلّة في مصاديقها الشّخصيّة، فعنوان الضرر إنّما يصدق في خصوص موارده و أشخاصه، و كذلك الحرج و غيرهما من العناوين الواردة في الأدلّة؛ و إرادة الحرج أو الضرر النّوعي تحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام.

نعم، يظهر من أحاديث الباب استدلال الإمام عليه السلام في موارد مختلفة بعموم قوله تعالى «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» لنفي الحكم عن جميع الأفراد مع عدم كونه حرجياً إلّا في حقّ غالبهم- مثل رواية أبي بصير الدالة على عدم انفعال الماء الكر- مستنداً إلى عموم هذه الآية، مع أنَّه من المعلوم عدم لزوم العسر و الحرج على جميع المكلّفين من عدم هذا الحكم، و كذلك بالنسبة لغيره من الأحكام. و هذه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 197

الرواية و أمثالها هي غاية ما يمكن أن يستشهد به للوجه الثّاني.

ولكن يمكن أن يجاب عنه بما ذكرناه عند ذكر روايات الباب من أنَّ استنادهم عليهم السلام بهذه الفقرة من

الآية الشريفة على وجهين: تارة يكون بعنوان العلّة للحكم و يكون ضابطة كلية تعطى بيد المكلّفين و يدور الحكم معها حيثما دارت، كما في رواية عبدالأعلى مولى آل سام فيمن عثر و انقطع ظفره .... و لاإشكال في أنّ الحرج في أمثال هذه الموارد أخذ شخصياً.

و أُخرى بعنوان حكمة الحكم، أعني ما كان داعياً و باعثاً على تشريعه و إن كان هناك بواعث أخر غيرها، فيكون كالمعدات أو العلل الناقصة. و من الواضح أنّ الحكم في هذا الموارد لا يدور مدار العلّة، بل قد يتجاوز عنها إلى غيرها، و قد لايشمل جميع مواردها، و لذا لايجوز الإستناد إلى ما ورد في أدلّة الأحكام من علل الشرائع، و لايعامل معها معاملة منصوص العلّة، فلا يكون جامعاً و لا مانعاً.

و ما يتوهّم أنّ الحرج قد أخذ فيه نوعيّاً هو في الحقيقة من قبيل القسم الأخير، أعنى ما يكون حكمة للحكم؛ فالحرج فيه أيضاً شخصي، ولكن دائرة التّعليل لاتنطبق على دائرة الحكم، لا أنّ الحرج فيه نوعي، فتدبّر.

و الحاصل أنَّ استدلالهم عليهم السلام في بعض الموارد الّتي يكون الحرج فيها نوعيًّا بآية نفي الحرج لايكون دليلًا على الوجه الثّاني، و لايجوز التعدّي منه إلى غيره من الموارد الّتي يكون الحرج فيه نوعيًّا، بل يجب الإقتصار على خصوص مورده؛ لأنّ سياقه سياق بيان حكمة التشريع لاعلّة الحكم.

كما أنّا نعلم خارجاً أنّ الحكمة في تشريع كثير من الأحكام هي التوسعة و رفع الحرج عن المكلّفين- و لو لم يستند فيها إلى آية نفي الحرج و غيرها من أشباهها-، كالقصر في الصّلاة و الصيام، و رفع الصوم عن المرضى و الشّيوخ، و العدول من الوضوء و الغسل الى التيمّم في كثير

من الموارد، و كثير من أحكام مستثنيات أبواب النجاسات. و لايكون هذا دليلًا على أخذ الحرج نوعيّاً في قاعدة نفي الحرج.

هذا كلّه مضافاً إلى عدم إنضباط الحرج النّوعي، فهل الملاك فيه هو نوع المكلّفين القواعد الفقهية، ج 1، ص: 198

في جميع الأزمنة و الأمكنة؟ أو أهل عصر واحد؟ أو أهل مكان واحد؟ أو صنف خاصّ منهم؟ أو غير ذلك من الإحتمالات فتأمّل.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ المعيار في هذا الباب هو الحرج الشّخصي لاغير.

التّنبيه الثّالث: حكم تعارض دليلي نفى الحرج و نفي الضرر

إذا تعارض الضرر و الحرج في مورد- كما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجباً لإضرار جاره و ترك تصرّفه فيه حرجاً عليه؛ لأنّ منع المالك عن تصرّفه في ملكه كيف يشاء أمرٌ حرجي- فهل يقدّم قاعدة نفي الحرج؟ أو يؤخذ بقاعدة نفي الضرر؟ أو يتساقطان و يرجع إلى أدلّة أخر؟

قال شيخنا الأعظم (قدّس سرّه الشّريف) في بحث قاعدة «لاضرر» من (الفرائد):

«إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجباً لتضرّر جاره و تركه موجباً لتضرر نفسه، فإنّه يرجع إلى عموم «النّاس مسلّطون على أموالهم»، و لو عُدَّ مطلق حجره على التّصرّف في ملكه ضرراً، لم يعتبر في ترجيح المالك ضررٌ زائدٌ على ترك التصرّف فيه، فيرجع إلى عموم التسلّط. و يمكن الرّجوع إلى قاعدة «نفي الحرج»؛ لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرجٌ و ضيقٌ عليه؛ إمّا لحكومته ابتداءاً على نفي الضرر، و إمّا لتعارضهما و الرّجوع إلى الأصل». «1»

و قال المحقّق النّائيني قدس سره في آخر رسالته المعمولة في قاعدة لاضرر ما حاصله:

«إنّ حكومة لاحرج على لاضرر- كما احتمله الشيخ الأعظم- تتوقّف على أمرين:

الأوّل: كون لا حرج مثبتاً للحكم أيضاً، أي كما أنّه حاكم على الأحكام الوجوديّة يكون حاكماً على الأحكام العدميّة

أيضاً، و إلّالايعقل تعارضه مع لاضرر و اجتماعه معه في مورد واحد حتّى يكون حاكماً عليه ....

و إن شئت قلت: إنّ هذا الشّرط يرجع إلى منع الصّغرى و حاصله عدم إمكان تعارض لاضرر مع لاحرج.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 199

الثّاني: أن يكون لاحرج ناظراً إلى لاضرر، و معنى النّظر أن يكون الحكم في طرف المحكوم مفروض التحقّق حتّى يكون الحاكم ناظراً إلى الحكم الثّابت في المحكوم. و امّا لو كان كل منهما في عرض الآخر، و لا أولويّة لفرض تحقّق أحدهما قبل الآخر فلا معنى للحكومة.

و بالجملة لاوجه لجعل لاحرج حاكماً على لاضرر، فلا يمكن علاج التّعارض بالحكومة. كما أنّه لايمكن علاجه بتقديم لاضرر على لاحرج مطلقاً من باب أنّ مورد الضرر أقلّ من الحرج- لأنّ كلّ ضرري حرجي و لاعكس-؛ فإنّ فيه أوّلًا: أنّ أقلّيّة المورد إنّما توجب التّرجيح إذا كان المتعارضان متضادّين دائماً لا مثل المقام الّذي يتوافقان غالباً ....

و ثانياً: ... أنّ الحرج هو المشقّة في الجوارح لا في الرّوح، فقد يكون الشي ء ضررياً كالنقص في المال و لايكون حرجيّاً، فقولك: كل ضرري حرجي و لاعكس غير صحيح. «1»

أقول: و لقد أجاد فيما أفاد بقوله ثانياً من أنّ ملاك الحكومة- و هو نظر أحد الدليلين إلى الآخر و التّصرّف فيه بأحد انحائه الّتي مضى شرحها- مفقود في المقام.

توضيحه: إنّ أدلّة و نفي الضرر نفي الحرج متساوية الأقدام بالنّسبة إلى موضوعاتهما، و قد عرفت ممّا ذكرنا هنا و في قاعدة لاضرر أَنّ لسانهما واحد، فلا وجه لحكومة إحداهما على الأخرى؛ بل قد عرفت أنّه لاحكومة لهما على الأدلّة المثبتة للأحكام رأساً، و إنّما يقدّمان على غيرهما لورودهما مورد الإمتنان، و لجهات أُخر مضى شرحها،

فلا معنى لتقدّم إحداهما على الأخرى و حكومتها عليها، بل هما متعارضتان متكافئتان و النسبة بينهما عموم من وجه.

و أمّا القول بأنّ النّسبة بينهما عموم مطلق- لأنّ كلّ أمر ضرري حرجي و لاعكس- كما حكاه المحقّق المذكور، فإنّه ساقط جدّاً، لا لمّا ذكره فقط، بل لأنّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 200

تصادق مورد الضّرر و الحرج لو ثبت فإنّما هو في مورد الإضرار على النّفس لا في مورد الإضرار بالغير؛ فمثل دخول «سمرة بن جندب» على الأنصاري بلا إذن منه كان ضرراً عليه مرفوعاً بحكم قاعدة نفي الضرر، ولكن لم يكن فعلًا حرجيّاً لا لسمرة و لا للأنصاري؛ أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثّاني فلأنَّه لم يكن دخول سمرة فعلًا للأنصاري.

نعم، دخوله بلا إذن كان ضيقاً على الأنصاري، ولكن من الواضح أنّ قاعدة لاحرج لاتنفي كل ضيق حاصل من أيّ ناحية، بل الضّيق و الحرج المرفوع بها هو ما حصل من ناحية التكاليف الواردة في الشّرع، فقوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» أي ما جعل عليكم تكليفاً يلزم منه الحرج و الضيق، بقرينة قوله: «عَلَيْكُمْ».

و إن شئت قلت: عمومات نفي الحرج إنّما تنفى الحرج الحاصل من ناحية التكاليف الشرعيّة على نفس المكلّفين بها؛ و أمّا الحرج و الضيق الحاصل من أفعالهم على غيرهم فلا دلالة لها عليه، و إنّما المتكفّل له قاعة لاضرر. و لافرق في ذلك بين شمول قاعدة نفي الحرج للعدميات أيضاً و بين اختصاصها بالوجوديّات فقط.

و إذ قد ثبت أنّ النّسبة بينهما عموم من وجه، فالحكم في موارد تعارضهما هو تساقطهما في مورد الإجتماع و الرجوع إلى غيرهما، إلا أن يكون هناك مرجّحات خاصّة في بعض الموارد، كاهتمام الشّارع ببعض

المواضيع، مثل حقوق النّاس و أشباهها، فيعمل بها.

و أمّا ما ذكره قدس سره بقوله: «أوّلًا»، و حاصله توقّف حكومة أدلّة لاحرج على أدلّة نفي الضرر على شمول لاحرج للعدميات، ففيه أنّ موارد التّعارض لاتنحصر بمورد السّؤال ممّا يكون الطرفان من قبيل النقيضين أحدهما وجودي و الآخر عدمي، بل قد يكون من قبيل الضدّين، و ذلك كما إذا كان القيام في مكان موجباً للضرر على غيره و القيام في غير ذاك المكان حرجاً عليه نفسه و دار أمره بينهما، فالتّعارض في هذا المثال و أشباهه ثابت من دون توقّف على شمول لاحرج للعدميّات. نعم، خصوص المثال الّذي ذكره الشّيخ الأعظم قدس سره في كلامه يكوم من قبيل المنتاقضين، ولكن ما ادّعاه المحقّق النّائيني ظاهر في انحصار مورد تعارضهما بالمتناقضين كما يظهر لمن تدبّر في كلامه.

التنبيه الرابع: هل تشمل القاعدة العدميّات أو لا؟

الحقّ أنّه لافرق في شمول أدلّة نفي الحرج بين الأحكام الوجوديّة و العدميّة- كما مرّ نظيره في قاعدة نفي الضرر-، ولكن بمعنى أنّه لو لزم من ترك بعض الأفعال ضيق و حرج على المكلّف- كترك شرب مائع نجس أحياناً- فإنّه يجوز شربه و ترتفع حرمته بمقتضى قاعدة نفي الحرج؛ و مجرد كون موضوعه- و هو ترك الشرب- أمراً عدمياً لا أثر له أصلًا، بعد كون الدليل الدالّ على نفي الحرج شاملًا لجميع الموارد، مثل قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و قوله عليه السلام: (إنّ الدّين ليس بمضيق)، و قوله: (الدّين أوسع من ذلك)؛ فإنّ مفادها جميعاً نفي الأحكام الحرجيّة، سواء تعلقت بموضوعات وجوديّة أو عدميّة.

هذا بناءاً على المختار من أنّ الحرج و العسر من صفات فعل المكلّف لا من صفات الأحكام، و بناءاً عليه يلاحظ العدمي و

الوجودي في ناحية متعلّق الحكم و هو فعل المكلّف لافي ناحية الحكم نفسه.

و أمّا بناءاً على كونه من أوصاف الحكم فظاهر أدلّة نفي الحرج- أعني نفي الأحكام الحرجيّة بناءاً على هذا القول- و إن كان خصوص الأحكام الوجوديّة؛ لأنّ عدم الحكم ليس حكماً و لايصدق عليه أنّه ممّا جعله الشّارع فلا يدخل في قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، إلّاأنّك قد عرفت سابقاً في بحث قاعدة لاضرر، أنّ العرف يحكم حكماً قطعيّاً بإلغاء هذه الخصوصيّة، فلا يرى أيّ فرق بين لزوم الحرج من جعل الوضوء على المكلّف أو من ترك جعل تسلّط النّاس على أموالهم، و لايرى وجهاً للإمتنان بترك جعل الأوّل دون الثّاني، و قد مرّ هناك بعض ما ينفعك في المقام فراجع.

التنبيه الخامس: نفي الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟

إذا تحمّل الحرج و أتى بالعمل الّذي فيه ضيق و شدّة منفيّة- كالوضوء و الغسل الحرجيين- فهل يجزي عنه، لكون المرفوع وجوبه لا أصل مشروعيّته، أو لايجزي،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 202

لكونه باطلًا لعدم الأمر به رأساً فيكون تشريعاً محرماً؟

و هذه المسألة كأصل القاعدة غير معنونة في كلمات القوم مستقلّاً، حتّى أنّ المحقّق النراقي الّذي انفرد بذكر هذه القاعدة في عوائده لم يتعرّض لهذه المسألة و لا لغير واحد من التّنبيهات الّتي ذكرناها، إلّاأنّ الّذي يظهر من غير واحد من أعاظم المتأخّرين في الفروع الفقهيّة المتفرّعة على هذه القاعدة كونها من باب الرّخصة لا العزيمة، فلنذكر بعض ما وصل إلينا من كلماتهم ثم نتبعها بما هو المختار.

قال الفقيه المتتبّع الماهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه الشريف) في ذيل مسألة سقوط الصيام عن الشيخ و الشيخة و ذي العطاش ما نصّ عبارته:

«ثمّ لايخفى عليك أنّ الحكم في المقام و نظائره من العزائم

لا الرّخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج و نحوه ممّا يقضي برفع التكليف ... مع عدم ظهور خلاف فيه من أحد من أصحابنا عدا ما عساه يظهر من المحدّث البحراني، فجعل المرتفع التعيين خاصّة تمسّكاً بظاهر قوله تعالى: «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ طَعَامُ» إلى قوله: (وَ أَنْ تَصُومُوا خيرٌ لَكُمْ».»

و ظاهر كلامه أنّ دلالة عمومات نفي الحرج على ارتفاع التكليف كليّة، و كونه من باب العزيمة أمر مفروع عنه، حتى أنّ ذهاب المحدّث البحراني إلى الرّخصة في هذا المورد الخاصّ إنّما هو لقيام دليل خاصّ عليه، و هو قوله تعالى: «وَ أَنْ تَصُومُوا خيرٌ لَكُم».

و قال المحقّق الهمداني في مصباحه في بعض التّنبيهات الّتي ذكرها في مسوّغات التيمّم ما حاصله:

«إنّ التيمّم في الموارد الّتي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة لاعزيمة، فلو تحمّل المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف و أتى بالطّهارة المائيّة صحّت طهارته، كما تقدّمت الإشارة إليه في حكم الإغتسال لدى البرد الشديد؛ فإنّ أدلّة نفي الحرج القواعد الفقهية، ج 1، ص: 203

لأجل ورودها في مقام الإمتنان و بيان توسعة الدّين لاتصلح دليلًا إلّالنفي الوجوب لا لرفع الجواز.

ثمّ أورد على نفسه بقوله: «فإن قلت: إذا إنتفى وجوب الطّهارة في موارد الحرج فلايبقى جوازها حتّى تصحّ عبادة، فإنّ الجنس يذهب بذهاب فصله، و بعبارة أخرى:

أدلّة نفي الحرج حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف فتخصّصها بغير موارد الحرج فإتيانها في تلك الموارد بقصد الإمتثال تشريع محرم».

ثمّ أجاب عنه بأنّه: «إذا كان منشأ التّخصيص كون التّكليف بالوضوء و الغسل حرجيّاً من دون أن يترتّب عليهما عدا المشقّة الرافعة للتكليف مفسدة أخرى لايجوز الإقدام عليها شرعاً كالضرر و نحوه، فهو لايقتضي إلّارفع مطلوبيّة الفعل على سبيل الإلزام لا رفع ما

يقتضي الطلب و محبوبيّة الفعل، و كيف كان فلا يفهم من أدلّة نفي الحرج عرفاً و عقلًا إلّاما عرفت». «1»

و قال السيّد السند المحقّق الطباطبائي اليزدي في (العروة) في المسألة 18 من مسوّغات التيمّم: «إذا تحمّل الضرر و توضأ و اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء و الغسل و صحّ، و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، و أمّا اذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج و المشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشّين مثلًا فلا يبعد الصحّة، و إن كان يجوز معه التيمّم؛ لأنّ نفي الحرج من باب الرّخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الإستعمال و عدم الإكتفاء به على فرضه فيتمّ أيضاً).

و أشكل عليه كثير من المحشّين و صرّحوا بوجوب التيمّم أو بعدم ترك الإحتياط به.

أقول: قد ظهر لك ممّا ذكرنا سابقاً أنَّ أدلّة نفي الحرج و إن لم تكن حاكمة على عمومات الأحكام إلّاأنّها مقدّمة عليها لقوّة دلالتها بالنّسبة إليها فتخصّص العمومات المثبتة للأحكام بها، و من الواضح أنّه لا دلالة لتلك العمومات عرفاً على إثبات القواعد الفقهية، ج 1، ص: 204

مرين: الإلزام و المطلوبيّة، حتّى يرتفع أحدهما و يبقى الآخر، بل المستفاد منها حكم واحد إثباتاً و نفياً؛ فإمّا أن يخصص فينتفي من أصله؛ و إمّا أن يبقى بحاله. و لا دخل لذلك بمسألة عدم جواز بقاء الجنس من دون فصله، فإنّ ذلك مسألة عقليّة و الكلام هنا في دلالة لفظيّة بحسب متفاهم العرف. فالّذي تقتضيه القاعدة الأوّليّة هو نفي المشروعيّة رأساً في موارد الحرج أو الضرر أو غيرهما ممّا يستلزم تخصيصاً في أدلّة الأحكام.

و ورودها في مقام الإمتنان و إن

كان معلوماً لاريب فيه إلّاأنّه لايقتضي ما ذكره من نفي خصوص الإلزام؛ لما حقّقناه في بعض أبحاث قاعدة لاضرر من أنّ الإمتنان يجوز أن يكون في أصل الحكم، فلايجب وجود ملاكه في جزئيّات موارده.

مثلًا رفعُ أثر الإكراه بحديث الرّفع يوجب بطلان البيع الحاصل عن إكراه، و إن كان في هذا البيع منافع كثيرة للمكرَه في بعض موارد الإكراه، كما إذا كان الثمن أكثر من ثمن المثل بأضعاف و كان لا يعلمه البايع المكرَه، فإنّه لا إشكال في أنّ حديث الرّفع من أظهر مصاديق ما ورد مورد الإمتنان ولكنّ الإمتنان في رفع آثار الإكراه إنّما يكون بنحو كلّي عام، لا في كلّ واحد واحد من مصاديقه و جزئيّاته. فلو انكشف بعد بيع المكره أنّه كان مشتملًّا على منافع كثيرة له لم يكشف ذلك عن صحّة البيع المذكور، من حيث إنّ رفع أثر هذا الإكراه مخالف للإمتنان لما في مورده من المنافع الهامة، بل يتوقّف على الإجازة اللاحقة بلا إشكال.

فالمعيار هو كون الحكم الكلّي- و هو رفع أثر الإكراه على نحو عام و بعنوان ضرب قانون كلّي- إمتناناً على المكلّف، و إن كان بملاحظة بعض مصاديقه النّادرة مخالفاً له. و هكذا الكلام في باقي التسعة.

و كذا الحال في حجّية كثير من الأمارات الشرعيّة كسوق المسلمين و أيديهم و غيرهما ممّا يستفاد من أدلّتها أو من قرائن خارجيّة أنَّ حجّيتها إنّما هي من باب التوسعة على المكلّفين، و أنَّ اللّه قد منَّ عليهم بذلك؛ فإنّ ذلك لاينافي ثبوت بعض التكاليف من ناحيتها عليهم أحياناً، بحيث لولاها لم يكن طريقٌ إلى إثباتها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 205

و الحاصل إنّ الإمتنان بهذه الأمور إنّما هو باعتبار مجموع الوقائع الّتي تشملها.

فورود عمومات

نفي الحرج مورد الإمتنان لايصلح قرينة على صرفها عن ظاهرها من نفي الأحكام الحرجيّة رأساً، وجوباً كان أو تحريماً أو غيرهما. فلاوجه للقول بنفي خصوص الإلزام في بعض مواردها مع بقاء أصل المحبوبيّة.

و أمّا ما أفاده في جواب المستشكل فهو بمنزلة قرينة أخرى لصرف عمومات لاحرج عن نفي الجواز في موارد الأحكام الوجوبيّة الحرجيّة و انحصار مفادها في نفي الوجوب، و حاصله ببيان منّا:

أنّا نعلم خارجاً أنّ الوضوء و الغسل الحرجيين و أشباههما لايترتّب عليها أيّ مفسدة موجبة لنقصان ملاك المحبوبيّة فيها، إلّاأنّ إيجابها لمّا كان موجباً للضيق و الحرج على المكلّفين رفعه الشّارع منّة عليهم مع وجود ملاكه فيها؛ فعدم وجوبها ليس من ناحية عدم المقتضي بل من جهة ابتلائه بالمانع، و هو ما أراده الشّارع المقدّس من الإمتنان على هذه الأمّة. و من المعلوم أنّ هذا مانع عن الأمر الإلزامي دون غيره، فوجود ملاك المطلوبيّة فيها مع عدم المانع عن الأمر غير الإلزامي بها يكشف عن تعلّق أمر بها كذلك، بل يكفي في صحّتها و صحّة قصد القربة بها مجرّد وجود ملاك المحبوبيّة فيها و لو لم يكشف عن تعلّق أمر بها.

ولكن يرد عليه، أنّ دعوى العلم بعدم المفسدة فيها دعوى بلا بيّنة و لابرهان، لاحتمال وجود بعض المفاسد فيها بعد كونها حرجيّة، و لااقلّ من أن التّكليف إذا كان حرجيّاً و ثقيلًا على المكلّفين أوجب كثرة المخالفة و العصيان، و هي مفسدة عظيمة. و لهذا ذهب بعضهم إلى أنّ نفي الحرج لازم على الواجب الحكيم من باب وجوب اللّطف، فتأمّل.

أضف إلى ذلك أن تحمّل الحرج و تكلّف الفعل الحرجي بعدما منَّ اللّه تعالى على عباده بنفيه رفضٌ لمّا تصدّق و ما منَّ

به عليهم، و يمكن أن يكون في هذا مفسدة؛ كما ورد في باب عدم صحّة التمام في مواطن القصر من التّعليل بأنّه ردّ لتصدّق اللّه على الأمّة، مثل ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام قال القواعد الفقهية، ج 1، ص: 206

سمعته يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالتقصير و الإفطار، أيسرُّ أحدَكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟

و في معناه رواية أخرى رواها الصدوق في الخصال عن السكوني. «1»

و الغرض من ذلك كلّه إبداء إحتمال وجود مفسدة في تحمّل الحرج و الإتيان بالتكاليف الحرجيّة؛ و معه لايصحّ دعوى القطع بعدم وجود مفسدة فيها و بقاءِ ملاك المحبوبية على حاله، و من المعلوم أنّ مجرّد الإحتمال كافّ في المقام.

و أمّا مسألة التيمّم في الموارد الّتي ثبت جوازه فيها بدليل نفي الحرج ففيها إشكال آخر مضافاً إلى ما ذكرنا في الجميع، و هو أنّ المستفاد من أدلّة تشريع التيمّم و المركوز في أذهان المتشرّعة كون التيمّم بدلًا طوليّاً عن الوضوء و الغسل، لاعرضيّاً، فلا يجتمعان فى مورد. و من المعلوم أنّ القول بالرّخصة يستلزم كونهما في عرض واحد في الموارد الّتي ثبت جواز التيمّم فيها بأدلّة نفي الحرج، فيجوز في حال واحد التيمّم و الغسل، أو هو و الوضوء؛ و الإلتزام به مشكلٌ جدّاً.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى بحسب ما يستفاد من ظاهر أدلّة نفي الحرج كونه من باب العزيمة لا الرّخصة، كما فهمه الشيخ الأجلّ صاحب (الجواهر) و جعله أمراً مفروغاً عنه، فحينئذ لايجوز تحمّل الحرج و الإتيان بالفعل الحرجي، و لو فعله لا يجتزى

به.

التّنبيه السّادس: في اختلاف العسر و الحرج باختلاف العوارض والاحوال

لايخفى أنّ العسر و الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، و الحالات، و الأمكنة، و الأزمنة، و الظروف المختلفة و وجود الأسباب و عدمها إلى غير ذلك.

فربَّ شي ءٍ يكون حرجيّاً بالنّسبة إلى شخص دون آخر، كالضّعيف دون القوي؛ و ربّ شي ءٍ يختلف باختلاف حالات شخص واحد من القوّة و الضعف و الصحّة و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 207

المرض؛ و ربّ شي ء يكون عسراً و حرجيّاً في مكان دون آخر، كتحصيل الماء في الصّحاري القفار دون الشاطى ء؛ أو في زمان دون آخر، كالحجّ بالنّسبة إلى بعض النّاس في الأزمنة السّابقة دون زماننا هذا، إلى غير ذلك.

و حيث قد عرفت في التّنبيه الثّاني من هذه التنبيهات أنّ المعيار في هذا الباب هو الحرج الشّخصي لا النّوعي فاللازم ملاحظة جميع هذه الأمور في الحكم بنفي التكليف.

و أمّا لو قلنا بأنّ العبرة بالحرج النّوعي، فهل العبرة بنوع المكلّفين في جميع الأزمنة و الأمكنة على اختلافهم في الصنوف و الحالات و الظروف، أو أنّ العبرة بصنف منهم؟ و ما الدّليل على تعيين صنف خاصّ، و ما المعيار في سعة دائرة هذا الصنف؟ و هذا كلّه ممّا أشرنا اليه سابقاً فى أنّ عدم وجود الضابطة لتشخيص ذلك أحد الموهنات لهذا القول.

هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه القاعدة المهمّة المغفول ذكرها في كلمات الأصحاب، مع استنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه، و تفريع فروع كثيرة عليها؛ و قد بقي خبايا في زوايا يعثر عليها الخبير.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 209

4 قاعدة الفراغ و التجاوز

اشارة

من القواعد المهمّة الّتي اشتهرت في ألسنة المتأخّرين اشتهاراً تامّاً حتّى صارت كالمسلّمات الدائرة بينهم هي قاعدة «التّجاوز و الفراغ»، و إن اختلفوا في أنّها هل ترجع إلى قاعدتين: «التجاوز» و «الفراغ»، أو هي قاعدة

واحدة يعبر عنها باسم تارّة و بآخر أخرى، حسب اختلاف المقامات؟ كما يأتي البحث عنه بما يستحقّه.

و هي المدرك الوحيد لكثير من الفروع الفقهيّة في أبوابها، و لذا وضع غير واحد من المحقّقين رسالات خاصّة لها، و مع ذلك لم يؤدَّ حقّها من البحث. و قد بذلنا غاية المجهود في كشف الستر عن وجه هذه القاعدة و مداركها و ما يتفرّع عليها من الفروع، و غيرها ممّا يتعلّق بها؛ و سنبيّن أنّها لاتختصّ بباب معيّن من أبواب الفقه.

و الكلام فيها يقع في مقامات:

1- البحث عن مدرك القاعدة.

2- في أنّها قاعدة واحدة لاقاعدتان.

3- في أنّها من الأمارات أو من الأصول العمليّة؟

4- في اعتبار الدّخول في الغير فيها و عدمه؟

5- في أنَّه ما هو المراد من «الغير»؟

6- في أنَّ المحلّ الّذي يعتبر التّجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادي؟

7- في عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه و عدم اختصاصها بباب دون باب.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 212

8- في عمومها لأجزاء أجزاء العبادة و غيرها.

9- في جريانها عند الشكّ في صحّة العمل.

10- في جريانها في الشرائط.

11- في أنّه لماذا لاتجري القاعدة في أجزاء الطّهارات الثلاث؟

12- في عدم جريان القاعدة عند الغفلة عن كيفيّة العمل.

13- في عدم جريانها في الشّبهات الحكميّة.

14- في اختصاصها بالشكّ الحاصل بعد العمل، لا الشكّ الموجود من قبل.

و إذ قد عرفت ذلك نرجع إلى تفصيل هذه الأبحاث و توضيح هذه القاعدة من شتّى الجهات، فنقول و من اللّه جلّ شأنه نستمد التوفيق و الهداية:

المقام الاول: البحث عن مدرك القاعدة
اشارة

الّذي يجب البحث و التنقيب عنه قبل كلّ شي ء أنّ قاعدة الفراغ و التجاوز و إن كانت ثابتة في النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، لكنّها لم تكن معروفة عند قدماء الأصحاب، كمعروفيّتها عند المتأخّرين، و إن استند إليها بعضهم أحياناً في بعض أبواب الطّهارة أو الصّلاة بعنوان حكم جزئي لاقاعدة كليّة سارية في أبواب كثيرة من الفقه أو كلّها.

و لاغرو في ذلك فإنّ لها نظائر من القواعد الفقهيّة و أدلّة الأحكام؛ فهل كانت أخبار الإستصحاب المتّكى عليها اليوم معروفة عند الأوائل؟ إنّ أوّل من استدلّ بها هو والد شيخنا البهائي على ما حُكي عنه. إلى غير ذلك من أشباهه.

ولكن من الواضح أنَّ غفلتهم عنها، أو عدم استنادهم إليها في كثير من كتبهم،

لاتؤثّر في اعتبار القاعدة بعد تماميّة دلالة الأخبار عليها كما هو ظاهر؛ فإنّ ذلك لايسقطها عن الإعتبار من جهة إعراض الأصحاب عنها، لعدم ثبوت الإعراض في أمثالها بعدما كانت استفادتها من الأخبار تحتاج إلى دقّة خاصّة في الأخبار لاتحصل إلّا بتلاقح الأفكار بعد برهة طويلة من الزمان.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 213

مضافاً إلى أنّ عدم تعرضهم لها بهذه الصّورة المعمولة في هذه الأعصار، لايدلّ على عدم اعتبارها عندهم، فإنّه لم يكن من دأبهم إيداع جميع القواعد و الأصول الّتي يستند إليها في استنباط الأحكام في كتبهم في صورة خاصّة مشروحة.

و كيف كان يمكن الإستدلال على هذه القاعدة بأمور:

1- الأخبار العامة و الخاصّة

أوّلها- و هي العمدة- الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة، بعضها مختصة بالطهارة أو الصلاة، و بعضها عامّة لاتقييد فيها بشي ء، و قسم ثالث منها و إن كان وارداً في مورد خاصّ ولكنّه مشتمل على كبرى كلّية يستفاد منها قاعدة كلّية شاملة لسائر الأبواب.

فلا بدّ لنا أوّلًا من إيراد جميع ما ظفرنا به من الرّوايات، ثمّ البحث عن مقدار دلالتها، و ما يحصل لنا من ضمّ بعضها إلى بعض، و الجمع بينها. و الرّوايات هي:

1- ما وراه زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال:

يمضي، قلت رجلٌ شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في التّكبير و قد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شكّ فى القراءة و قد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شكّ في الرّكوع و قد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة، إذا خرجت من شي ء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشي ء. «1»

و هذه الرّواية بحسب ظاهرها شاملة للطّهارة و

الصّلاة و غيرهما من العبادات، بل تشمل جميع المركّبات الّتي لها أثر شرعي في أبواب العبادات و المعاملات و غيرهما- كما سيأتي الكلام فيه مستوفى إن شاء اللّه- لعموم لفظ «شي ء» لها.

ولكن ظاهرها بقرينة قوله «خرجت من ...» إختصاصها بالشكّ في صحة الشي ء بعد الفراغ عن أصل وجوده؛ فإنّ الخروج عن الشّى ء- بحسب الظهور الأوّلي- هو الخروج عن نفسه لاعن محلّه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 214

كما أنّ ظاهرها، بادي الأمر هو اعتبار الدّخول في الغير، إلّاأن يكون ذلك جارياً مجرى الغالب؛ لأنّ الإنسان لايخلو عن فعل ما غالباً، فكلّما خرج من شي ء دخل في غيره عادةً. فيكون قوله: «ثم دخلت في غيره» من باب التّأكيد للخروج من الفعل الأوّل. فليكن هذا على ذكر منك، و سيأتي توضيحه في الأمر الرّابع إن شاء اللّه.

2- ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، و إن شكّ في السّجود بعدما قام فليمض، كلّ شي ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه. «1»

و صدرها و إن كان مختصاً بباب أجزاء الصّلاة إلّاأنّ ذيلها قضيّة عامّة كالرّواية الأولى، و ظهورها بادئ الأمر في اعتبار الدّخول في الغير مثلها.

3- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو. «2»

و هي أيضاً ظاهرة في عدم اعتبار الدّخول في الغير، إلّاأن يقال بأنّ إطلاقها منصرف إلى ما هو الغالب من تلازم مضي الشي ء للدّخول في الآخر، على عكس ما قلناه فى الرّواية الأولى. ولكنّها من حيث اختصاصها بالشكّ في الصّحة دون أصل الوجود كالأولى، و إن كان القول

بالتّعميم هنا أقرب؛ لأنّ إطلاق مضي الشي ء على مضي وقته أو محلّه كثير، يقال: مضت الصّلاة، أي فات وقتها و محلّها. و سيأتي البحث عنه مستوفى إن شاء اللّه.

4- ما رواه عبدااللّه بن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام: إذا شككْت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء، إنّما الشكّ إذا كنت في شي ء لم تجزه. «3»

و الضّمير في قوله «غيره» يحتمل رجوعه إلى «شي ء من الوضوء»، و هو الّذي يسبق إلى الذهن بادئ الأمر، ولكنّه مخالف لما يأتي من عدم جريان القاعدة في القواعد الفقهية، ج 1، ص: 215

أجزاء الطّهارات الثلاث؛ و يحتمل رجوعه إلى «الوضوء»، فينطبق على ما هو المشهور المعروف المدّعى عليه الإجماع، ولكنّ هذا الإحتمال لايخلو عن مخالفة للظّاهر كما عرفت.

و هل هي عامّة للشكّ في الصّحة و الوجود معاً، أو مختصّة بأحدهما؟

ظاهر صدرها التّعميم؛ فإنّ الشكّ في شي ء من الوضوء أعمّ من الشكّ في أصل وجوده أو صحّته، و ذيلها أيضاً لايأبى عن الحمل عليه.

و هل الرّواية تعمّ جميع أبواب الفقه أو تختصّ بباب الوضوء؟

ظاهر قوله «إنّما الشكّ ... العموم، ولكنّ تخصيصها بباب الوضوء ليس ببعيد؛ فإنّ قوله «إنّما الشكّ «إذا كنت في شي ء لم تجزه» يحتمل أن يكون ناظراً إلى قوله «شي ء فى الوضوء» فالمعنى حينئذ أنَّ الشك إنّما يعتبر «إذا كنت في شي ء من الوضوء لم تجزه»، ولكنّ هذا الإحتمال لايخلو عن مخالفة للظّاهر، لاسيّما بملاحظة كون التّعليل كقاعدة ارتكازية عقلائيّة، كما سيأتي إن شاء اللّه.

و هل يستفاد منها اعتبار الدّخول في الغير أو لا؟

ظاهر صدرها- كما أفاده العلّامة الأنصاري- هو الإعتبار، بينما ذيلها ظاهر في خلافه. ثم إنّه إذا لم يحمل إطلاق

الذيل على ما هو الغالب من الدّخول في الغير بعد الفراغ عن الشّي ء، لم يبعد ترجيحه على الصّدر بناءاً على أنّ ظهور التعليل يكون أقوى.

5- ما رواه بكير بن أعين، قال: قلت له: الرّجل يشكّ بعدما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ. «1»

و هي و إن كان واردة في خصوص الشكّ في الوضوء إلّاأنّ قوله «هو حين يتوضأ ...» من قبيل ذكر العلّة في مقام بيان المعلول، فذكر قوله «هو حين يتوضأ ...» بدل قوله «لايعيد الوضوء».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 216

و حيث إنّ التّعليل بأمر عقلي شامل لغير مورد السّؤال، يجوز عدُّ الرّواية في سلسلة الرّوايات العامّة الدّالة على القاعدة.

الّلهمّ إلّاأن يقال: أنّه ليس من قبيل العلّة للحكم، بل من سنخ الحكمة له، ذُكر استيناساً للحكم، فلايجوز التّعدّي عنه إلى سائر الموارد. و مثله كثير في مختلف أبواب الفقه، فتأمّل.

6- مارواه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال: إن شكّ الرّجل بعدما صلّى فلم يدر أثلثاً صلّى أم أربعاً و كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعدّ الصّلاة، و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك. «1»

و بيان دلالتها بعين التّقريب الّذي تقدّم في سابقتها إلّاأنّ الحكم و علّته كليهما مذكوران هنا.

و قد يتوهّم أنّ التّعبير بقوله: «و كان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ» دليل على أنّها ناظرة إلى بيان قاعدة اليقين و الشكّ السّاري، ولكنّه كماترى؛ فإنّ اليقين في تلك القاعدة لايجب أن يكون في خصوص حال الإنصراف كما ذكر في هذه الرّواية، مضافاً إلى أن لسانها في الذيل «و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» من أقوى

الشّواهد على أنّها بصدد بيان قاعدة الفراغ، و ظاهر في أنّها من سنخ الأمارات، و قاعدة اليقين على القول بها ليست كذلك، فتدبّر.

ثمّ لايخفى أنّ عدَّ الرّواية من الرّوايات العامّة الدّالّة على القاعدة مبني على التّعليل الضمني الإرتكازي المستفاد من قوله: «و كان حين انصرف ...»، و إلّاهي مختصة بباب الشكّ في ركعات الصّلاة بعد الفراغ. و لو قلنا بأنّه لايزيد على الأشعار بالعلّة العامّة سقطت عن الدّلالة على المطلوب.

7- ما وراه إبن إدريس في مستطرفات (السّرائر) نقلًا عن كتاب حريز بن عبداللّه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 217

يقضي الحائل و الشكّ جميعاً؛ فإن شكّ في الظّهر فيما بينه و بين أن يصلّي العصر قضاها، و إن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت، إلّاأن يستيقن؛ لأنّ العصر حائل فيما بينه و بين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلّابيقين». «1»

و حاصل مفادها أنّ وجود «الحائل» الّذي هو عبارة أخرى عن «الغير» الوارد في سائر الرّوايات يوجب عدم الإعتناء بالشكّ بعد التجاوز عنه، فلو شكّ في فعل الظّهر بعد الإتيان بالعصر لايعتني بشكّه لتحقّق الحائل و هو العصر، و أمّا لو شكّ قبله فعليه إتيانها. نعم، لو علم بترك الظهر و لو بعد تحقّق الحائل- و هو العصر- فعليه أداؤها، لوضوح أنّ القاعدة تختصّ بصورة الشكّ.

و أمّا قوله: «و يقضي الحائل و الشكّ جميعاً» فلا يخلو عن تشويش و اضطراب، ولكن لايمنع من الإستدلال بالذيل بعد وضوحه و ظهوره في المقصود.

و قد استدلّ بالرّواية سيّدنا الأستاذ في (المستمسك) على عدم وجوب الظّهر على من صلّى

العصر ثمّ شكّ في فعل الظّهر، ثمّ صرّح بأنّه لم يجد عاجلًا من تعرّض لذلك؛ ثمّ استدلّ لهذا الحكم بقاعدة التّجاوز أيضاً بناءاً على أنّه يثبت وجود المشكوك بلحاظ جميع آثاره. «2»

هذا ولكنَّ الرّواية بنفسها من أدلّة القاعدة كما رأيت، و سيأتي له مزيد تحقيق أيضاً. و على كلّ حال، هي من الأدلّة العامّة الدّالّة على عدم الإعتناء بالشّكّ بعد تحقق الحائل؛ لأنّ الحكم المذكور في صدر الرّواية كالعلّة المذكورة في ذيلها حكم عام لايختصّ بباب دون باب. ولكن ظاهرها اعتبار الدّخول في الغير لو لم نقل بظهورها في اعتبار الفراغ عن الغير. فتأمّل.

هذا ما عثرنا عليه من الرّوايات العامّة الّتي لاتختصّ بباب دون باب.

و هناك روايات كثيرة خاصّة وردت في أبواب مختلفة مثل أبواب الوضوء، و غسل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 218

الجنابة، و الرّكوع و غيره من أفعال الصّلاة، بل و في أبواب الحج. و لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ورد في تلك الأبواب من الرّوايات الخاصّة المؤّيدة لما مرّ عليك من العمومات:

1- ما ورد في باب الوضوء، مثل ما رواه محمد بن مسلم، قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّراً فأمضه و لا إعادة عليك. «1»

وهذه الرّواية- كما ترى- مختصّة بباب الوضوء و الصّلاة، و لاتعمّ سائر الأبواب بلسانها.

2- ما ورد في أبواب الجنابة، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث، قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة- إلى أن قال: فإن دخله الشكّ و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شي ء عليه .... «2»

و ظاهرها إعتبار الدّخول في الغير فتأمّل.

3- ما

ورد في باب الشكّ في الرّكوع، مثل ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت، أمضه. «3»

4- ما رواه في ذاك الباب بعينه عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك. «4»

5- و ما رواه أيضاً في ذاك الباب عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود، فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. «5»

6- ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الإعتناء بالشكّ فيه بعد خروجه عن الطواف و فوت المحلّ، مثل ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أم سبعة، طواف فريضة؟ قال: فليعد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 219

طوافه، قيل: إنّه قد خرج و فاته ذلك، قال ليس عليه شي ء. «1»

7- و ما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه، قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال:

ما أرى عليه شيئاً، و الإعادة أحبّ إليَّ و أفضل. «2»

و استدلّ في الجواهر بها و بما أشبهها للحكم بعدم العبرة بالشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ عنه، بعد استظهار عدم الخلاف في حكم المسألة.

و من هنا تعرف أيضاً أنّ الحكم بمقتضي قاعدة التّجاوز و الفراغ لايختصّ بأبواب الطّهارة و الصّلاة، بل يجري في الحج و غيره أيضاً كما سيأتي البحث عنه مستوفى إن شاء اللّه.

و لم نعثر في غير هذا الباب من أبواب الحجّ ما يدلّ على ما نحن فيه، و لعلّ المتتبّع الخبير يعثر على غيره أيضاً.

و هناك روايات أخرى خاصّة في مختلف أبواب الصّلاة و الطّهارة تتّحد مضامينها مع ما ذكرنا لم نتعرّض لبيانها، و إنّما اخترنا هذه الرّوايات السّبع من بينها لما فيها من الشّواهد و الإشارات و أضواء تشرق على المباحث الآتية، و يُهتدى بالحقائق التي تحتها كما ستعرف إن شاء اللّه.

و هذه الرّوايات و إن وردت في أبواب خاصّة و ليس فيها ما يدلّ على عموم الحكم كالرّوايات السّابقة ولكنّها تكون مؤيّدة لها، و يشرف الباحث على القطع بعدم اختصاص القاعدة بباب دون باب، و جريانها في جميع العبادات، بل و غيرها من المركّبات الشرعيّة إذا شكّ في بعض أجزائها و شرائطها، أو في أصل وجودها بعد مضي محلّها.

و يمكن جعل هذه الأخبار و ما يضاهيها دليلًا مستقلًا بنفسه، فإنَّ استقراء أحكام الشرع في أبواب الوضوء و الغسل، و الإقامة و التّكبير و القراءة و الركوع و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 220

السّجود و الطواف- مع قطع النّظر عن العمومات- يوجب الإطمئنان بعدم اختصاص الحكم بباب دون باب، و جريان القاعدة في جميع الأبواب؛ لاسيّما بعد ملاحظة التّعبيرات الواردة فيها، ممّا يشعر أو يدلّ على عدم اتّكاء الحكم على خصوصيّة المورد، بل على عناوين: الشكّ، الفراغ و التّجاوز، و أمثالها، فتأمّل.

2- السّيرة العقلائيّة

و يدلّ على المقصود أيضاً إستقرار سيرة العقلاء و أهل العرف- في الجملة- على البناء على صحّة العمل بعد مضيّه، و لعلّه في الحقيقة راجع إلى عموميّة أصالة الصحّة لفعل النّفس كما مرّ في بحث «قاعدة الصحّة»، و أنّه لافرق فيها بين فعل الغير و

فعل النّفس، خلافاً لما يستفاد من صريح كلمات بعضهم و ظاهر آخرين من تخصيصها بفعل الغير فقط، و لذا ذكروا في عناوين كلماتهم هناك: «أصالة الصحّة في فعل الغير».

و قد عرفت أنّ دقيق النّظر يعطي عدم اختصاص بعض أدلّتها به و شمولها لأصالة الصحّة في فعل النّفس أيضاً.

و لذا قال فخر المحقّقين قدّس سرّه الشريف في (إيضاح القواعد) في مسألة الشكّ في بعض أفعال الطّهارة: إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح و هو يعلم الكمّية و الكيفيّة الصّحّة.

و هذا الكلام منه- كما ترى- إشارة إلى قاعدة عامّة تجري في فعل الإنسان نفسه و غيره، و هو مبني على ظهور حال الفاعل الّذي هو بصدد تفريغ ذمّته بفعل صحيح مع علمه بأجزاء الفعل و شرائطه.

و هي قاعدة عقلائيّة عامّة في جميع الأفعال و جميع الأبواب. ولذا لو فرضنا واحداً منّا كتب كتاباً أو حاسب حساباً أو أقدم على تركيب معجون و هو عالم بأجزائه و شرائطه ثمّ مضت عليه أيّام أو شهور فشكّ في صحّة الكتاب أو المحاسبة أو تركيب المعجون من جهة احتمال الإخلال ببعض شرائطه و أجزائه غفلةً منه فهل تراه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 221

يعتني بهذا الشكّ و يعيد النّظر اليها مرّة بعد مرّة كلّما شكّ في شي ء ممّا يعتبر فيها؟

مع أنّ احتمال الفساد من ناحية الغفلة موجود في غالب أفعال الإنسان، كيف و قد صار الغفلة و النّسيان كالطّبيعة الثّانية له، كما قال الشاعر: وَ لَلْغَفَلَات تَعْرضُ لِلْأرِيِبِ.

و كلّما كان الفعل أدقّ و كانت أجزاؤه و شرائطه أكثر كان هذا الإحتمال فيه أقوى؛ فإذا كتب كاتب كتاباً ضخماً كان احتمال الغلط فيه من ناحية الغفلة و الإشتباه

فيه قويًّا جداً، ولكن إذا كان الكاتب ذو بصيرة في فعله و نيّة صادقة في كتابته عازماً على بذل مجهوده في تصحيح الكتاب لايعتني باحتمال الفساد فيه إذا فرغ منه و جاوز عنه، إلّاأن يكون هناك قرائن و أمارات توجب الظنّ بوجود الخلل في بعض نواحيه.

و لافرق في ذلك بين أن يكون الكاتب غيره أو نفسه فشكّ في عمل نفسه. نعم، إذا كان هو مشتغلّاً بعمله فشكّ في شي ء منه في محلّه يعيد النّظر إليه حتّى يكون على ثقة من صحّته و أدائه كما هو حقّه.

و لعمر الحقّ أنّ هذا أمر ظاهر لاسترة عليه لمن راجع أفعال العقلاء و ديدنهم في أمورهم المختلفة في الجملة؛ و إن كان باب المناقشة في جزئيّات المسألة و حدودها سعة و ضيقاً واسعاً، ولكنّ أصل هذه القاعدة- على إجمالها- محفوظة عندهم.

و الظّاهر أنَّ الوجه في بنائهم هذا أنّ احتمال الغفلة حين الإشتغال بالعمل في حدّ ذاته أمر مرجوح لايعتنى به. أضف إليه أنّ العاقل الشّاعر الذاكر حين الفعل لايأتي بما هو مخالف لأغراضه و أهدافه.

و هذا هو بعينه ما أشار إليه الإمام عليه السلام في عبارة و جيزة لطيفة في رواية «بكير بن أعين» الماضية «1» حيث قال: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ».

فإنّه كالصغرى لكبرى محذوفة تعرف من سياق الكلام، و هي أنّ الذاكر لفعله القواعد الفقهية، ج 1، ص: 222

لايأتي بما هو مخالف لمقصوده و غرضه. و إذا انضمت هذه الكبرى إلى صغرى مذكورة في كلامه عليه السلام و هي أنّه «حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» لأنّ احتمال الغفلة أمر مرجوح بالنّسبة إلى المشتغلّ بالعمل حينه، كان قضيتها صحّة العمل و عدم الإعتناء بالشّكّ. فالصغرى تسدّ

احتمال الغفلة، و الكبرى تسدّ احتمال العمد في فعل ما هو مخلّ بغرضه.

و كذلك قوله في رواية محمد بن مسلم: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» «1»

هذا كلّه مضافاً إلى ما في هذا الأصل من رفع الحرج عن النّاس الّذي هو الملاك في كثير من الطرق و الأصول العقلائيّة. و ببالي أنّ صاحب الجواهرقدّس سرّه تمسّك بقاعدة الحرج أيضاً في مسألة الشكّ في عدد أشواط الطّواف الّتي مضى ذكرها آنفاً؛ و كأنّه قدّس سرّه أيضاً ناظرٌ إلى هذا المعنى، لأنّ مسألة الشكّ في عدد أشواط الطواف لاخصوصيّة لها من هذه الجهة.

و إن قال قائل: كيف يكون الذّكر هو الأصل في حال الفاعل مع أنّا كثيراً ما نغفل عن تفاصيل أعمالنا، و هل يوجد بين النّاس من يكون حاضر القلب، ذاكراً لجميع أفعال صلاته و سائر عباداته دائماً، الّلهمّ إلّاالأوحدي منهم؟ فالغفلة عن تفاصيل الفعل و أجزائه و شرائطه حين العمل لعلّها الغالب، من غير فرق بين الصّلاة و الصّيام و الطّهارات و الحجّ.

بل يظهر من غير واحد من الروايات الواردة في باب حضور القلب في الصّلاة، و أبواب الشكوك، أنّ الأمر كان على هذا الحال عند كثير من أصحاب الأئمّة، و كانوا يشكون عندهم عليه السلام إنصراف قلوبهم عن تفاصيل العمل- أو عن اللّه- في صلواتهم أو غيرها.

قلنا: هذه الغفلات ليست غفلة محضاً بل هي مشوبة بنوع من الذكر الإجمالي، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 223

ذلك لأنّ الإنسان إذا كان بصدد إتيان شي ء من المركّبات الخارجيّة، و لم يكن له عهدٌ به من قبل- كمن يصلّي لأوّل مرّة- فلا مناص له من الذكر الكامل و العلم التّفصيلي عند الإتيان بكلّ جزء جزء منه، بحيث

كلّما غفل عنه وقف عن العمل، لعدم اعتياده عليه. ولكن بعد الإتيان به مرّات عديدة- تتفاوت بتفاوت الأعمال و الأشخاص- يحصل له ملكة خاصّة، و نوع من الإرتكاز الإجمالي بالنّسبة إلى تفاصيل العمل و خصوصيّاته و أجزائه، و يقوم ذلك مقام الذكر الكامل و العلم بتفاصيله.

و حينئذ صورة العمل و خصوصيّاته و إن انمحت عن صفحة ذهنه عند غلبة الغفلة، لكنّها بعدُ مرتكزة في أعماق ذهنه و باطن شعوره، و لذا يأتي بالعمل غالباً على وجه الصّحّة حينئذ، ولايقف عنه عند انصراف ذهنه و غلبة الغفلة كالمتردّد الحائر؛ كيف لا، و الفعل فعل إرادي إختياري لابدّ من استناده إلى إرادة ما قطعاً.

و الحاصل أنّ الفاعل في هذه المقامات ليس ساهياً غافلًا بالمرّة، بل هو ذاكر بنوع من الذّكر، سمّه: «الذّكر الإجمالي» أو ما شئت.

بقي هنا أمران.

الأوّل: إنّ بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لايلازم القول باتّحاد سعة دائرتها عند الشّرع مع ما هو عندهم، فلو دلت الإطلاقات السّابقة على جريانها في موارد لم يثبت استقرار السيرة العقلائيّة عليها فإنّه يُبنى عليها، فكم من أصل أو قاعدة أو أمارة ثبتت في الشّرع بنحو أوسع أو أضيق ممّا عند العرف و العقلاء مع كون أصولها متّخذة منهم؟

الثّاني: الظّاهر أنَّ بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم إنّما هو في الموارد التي لم يكن فيها قرائن ظنّيّة يُعتنى بها على خلافها؛ فلو كان الفاعل ممّن يكثر عليه السّهو، أو نحو ذلك من القرائن و الأمارات الظنّيّة الغالبة، أشكل الركون إليها عند الشكّ في العمل و لو بعد الفراغ و التّجاوز منه.

المقام الثاني: في أنّها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟
اشارة

ذهب غير واحد من أعاظم المتأخّرين و المعاصرين- و في مقدّمهم العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه الشريف) على ما

يستفاد من ظاهر كلماته في الرّسالة- إلى أنّها قاعدة واحدة عامّة لموارد الفراغ عن العمل و التّجاوز عن أجزائه، بينما ذهب آخرون كالمحقّق الخراساني و الفقيه النابه الهمداني قدّس سرّهما في محكي تعاليقهما على الرّسالة إلى أنّهما قاعدتان مختلفتان واردتان على موضوعين مختلفين.

و اختار المحقّق النائيني قدس سره في بعض ما ذكره أخيراً في المسألة مذهباً ثالثاً، و هو أنّه ليس هناك إلّاقاعدة الفراغ الشّاملة لجميع الأبواب، و موضوعها الأعمال المستقلّة التّامّة، لا أجزاء عمل واحد. ولكنّه أضاف إلى ذلك أنّ الأخبار الواردة في خصوص الشكّ في أجزاء الصّلاة تدلّ على أنّ الشّارع المقدّس نزّل أجزاء الصّلاة منزلة الأعمال المستقلّة، فأجرى فيها تلك القاعدة أيضاً. فبمقتضى حكومة هذه الأخبار على أدلّة القاعدة حصل لقاعدة الفراغ فردٌ أدّعائي تنزيلي قبال أفرادها الحقيقيّة.

إذن لايبقى مجال للبحث عن تصوير الجامع بينهما- لأنَّ المفروض كون دخول أحد الفردين في الكبرى المجعولة في طول الفرد الآخر لا في عرضه- لكي يبحث عن كيفيّة الجامع بينهما، فإنّ ذلك إنّما هو في الأفراد العرضيّة لاغير.

هذا و البحث عن هذه المسألة تارّة يقع في مقام الثبوت، و أنّه هل يوجد هناك ما بمفاده يكون جامعاً بين حكم «الفراغ عن نفس العمل» و «التّجاوز عن أجزائه، أو لا يوجد هناك جامع أصلًا؟

و أخرى في مقام الإثبات و أنّ مفاد أخبار الباب و أدلّة القاعدة هل هو جعل قاعدة واحدة تشمل بعمومها الشك في أجزاء العمل في أثنائه، و الشك في صحّته بعد الفراغ عنه؟ و ذلك بعد إحراز إمكانها من جهة مقام الثّبوت.

و بعد ذلك كلّه نتكلّم فيما أفاده المحقّق النّائيني قدّس سرّه و ما أختاره من المذهب الثّالث.

أمّا المقام الأوّل، فحاصل الكلام فيه أنّه قد يتوهّم

عدم إمكان الجمع بين القواعد الفقهية، ج 1، ص: 225

القاعدتين في لسان واحد و جعل واحد ثبوتاً.

و استدلّ عليه بعدّة أدلّة ذكرها المحقّق النّائيني قدس سره في كلماته في المقام، و إن لم يرتضها و أجاب عنها بما سيأتي نقله و نقده.

الدليل الأول: أنّ لازم وجود الجامع المذكور الجمع بين اللحاظين في متعلّق الشكّ؛ فإنّ متعلّقه في قاعدة التّجاوز هو أصل وجود العمل بمفاد كان التّامّة، بينما متعلّقه في قاعدة الفراغ صحة العمل بمفاد كان النّاقصة، و الجمع بين هذين اللّحاظين في إنشاء واحد و خطاب واحد محال.

و يمكن الجواب عنه أوّلًا: بأنّ استحالة الجمع بين اللّحاظين في إنشاء واحد، و كلام واحد، و كذا استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد و إن دارت في ألسن المتأخّرين و اشتهرت بينهم، و بنوا عليها ما بنوا من مسائل مختلفة في طيّات كتب الأصول الحديثة هي من المشهورات الّتي لا أصل لها. و ما بنوا عليها من المسائل الأصوليّة و غيرها- و ما أكثرها و أوفرها- كلّها مخدوشة ممنوعة؛ و ذلك لما حققناه في محلّه من وقوع ذلك فضلًا عن إمكانه، و حاصله؛ إنَّ اللّحاظ في هذه الموارد لايجب أن يكون تفصيليّاً و في آن واحد حقيقي مقارناً لآنِ صدور الكلام و الإنشاء، بل يجوز تصوّر هذه الأمور المختلفة تفصيلًا من قبل و لو آناً ما، ثمّ الإشارة إليها إجمالًا عند الإستعمال و في آن الإنشاء. و هذا أمر ممكن جدّاً، بل واقع كثيراً. و هذه الإشارة الإجماليّة كافية في مقام الإنشاء و استعمال اللّفظ.

و الوجدان أقوى شاهد على ذلك، فهل ترى من نفسك إشكالًا أو حزازة و استحالة في قول القائل عند إنشاء هاتين القاعدتين: «إذا جاوزت

عن محلّ شي ء فشكك فيه ليس بشي ء، سواء كان في أصل وجوده أم في صحّته، و سواء كان في أجزاء عمل واحد أم في أمور مستقلّة.

و هل ترى فرقاً بين أن يضيف إلى كلامه قوله: «سواء ...»، و بين أن يضمر ذلك في نفسه من غير تصريح به في الكلام؟ أَوَ ليس قوله: «سواء» توضيحاً للإطلاق المراد من كلامه السّابق؟ إنَّه ليس إنشاءاً جديداً مذكوراً في ذيل الكلام غير ما هو مذكور

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 226

في صدره.

و هذا أمر وجداني لاترفع اليد عنه ببعض السفسطات الباطلة، كيف و قد عرفت أن اللّحاظ الإجمالي حين الإنشاء، أو استعمال اللّفظ، كافٍ قطعاً، و لاحاجة إلى اللّحاظ التّفصيلي كي يقع الكلام في عدم إمكان المتعدّد منه في استعمال واحد.

هذا مضافاً إلى أنَّ آن استعمال اللّفظ ليس آناً حقيقياً عقليّاً، و ليس استعمال اللّفظ في المعنى من قبيل فناء العنوان في المعنون و المرآة في المرئي، كما توهّم؛ فإنّ هذه كلّها استحسانات زائفة لاقيمة لها عند أبناء المحاورة إذا رجعنا إليهم، و كثير منها من قبيل خلط الحقائق بالإعتباريّات، و الأمور العقليّة بالأمور العرفيّة. و توضيح ذلك أكثر ممّا ذكر موكول إلى محلّه. «1»

و ثانياً: إنّ وصف الصحّة- على ما هو التّحقيق- ليس من الأوصاف الحقيقيّة العارضة للعمل حقيقة، مثل عروض العلم و البياض للإنسان و الثّلج، بل هو أمر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 227

إنتزاعي ينتزع من وجود الشي ء جامعاً لجميع أجزائه و شرائطه، ففقدان هذا الوصف إنّما هو بفقدان جزء من العمل أو شرط من شروطه؛ و من المعلوم أنّ الجعل لايتعلّق بها إلّاباعتبار منشأ انتزاعها.

فالشكّ في الصحّة يرجع لامحالة إلى الشكّ في وجود جزء أو شرط بمفاد كان التامّة.

إذن لايبقى فرق بين متعلّق الشكّ في مورد قاعدة الفراغ، و التّجاوز؛ فإنّ متعلّقه في كلّ منهما هو الوجود بمفاد كان التّامّة، فتدبّر.

و ثالثاً: أنّه لايلزم الجمع بين اللّحاظين، لإمكان إرجاع قاعدة الفراغ إلى ما هو مفاد كان التامّة؛ بأن يجعل متعلّق الشكّ نفس صحّة العمل، لا اتّصاف العمل بالصحّة. و الفرق بينهما ظاهر، لرجوع الأوّل إلى مفاد كان التّامّة و الثاني إلى مفاد كان النّاقصة.

ذكر هذا الوجه المحقّق النّائيني قدس سره و ارتضاه في آخر كلامه بعدما أورد عليه في أوّله بوجهين:

الأول: أنّه مخالف لظاهر أخبار الباب؛ لظهورها في الحكم باتّصاف العمل الموجود بالصحّة، لابنفس الصحّة بعنوان كان التامّة، فإرجاع التعبّد فيها إلى التعبّد بوجود صحّة العمل ربّما يشبه الأكل من القفا.

ثانيهما: أنّه لو تمّ فإنّما يتمّ في باب الأحكام التكليفيّة، الّتي لايعتبر فيها إلّاإحراز وجود الصحيح خارجاً؛ و لايتمّ في باب الأحكام الوضعيّة، لأنّ الأثر فيها يترتّب على اتّصاف العقد الموجود بالصحّة، و لايترتّب على مجرّد وجود الصّحيح في الخارج؛ فإنّه من الواضح أنَّ مجرّد التعبّد بهذا لايترتّب عليه أيّ أثر خارجي، بل الآثار إنّما تترتّب على هذا الفرد الموجود إذا اتّصف بالصحّة.

هذا ما أفاده المحقّق المذكور في هذا المقام، ولكن في كلا الوجهين نظر:

أمّا الأوّل فلأنَّه خروج عن محل البحث، لمّا عرفت من أنّ الكلام هنا في مقام الثّبوت، و ما ذكره من مخالفته لظاهر الروايات راجع إلى مقام الإثبات و الإستظهار من الأدلّة؛ و سيأتي الكلام فيه، فتأمّل.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 228

و أمّا الثّاني فلأنَّ الأثر في المعاملات يترتّب على ما هو مفاد كان التّامّة أيضاً، ولكن مع حفظ المورد و الموضوع؛ مثلًا: إذا شككنا في تحقّق عقد صحيح مستجمع لشرائطه

على امرأة خاصّة بمهر معين إلى أجلّ معلوم، و كان الشكّ في أصل وجود هذا العقد الخاصّ بعنوان كان التّامّة، ثمّ ثبت حكم الشّارع بوجوده كذلك، رتّبنا عليه الأثر، و كان لتلك المرأة جميع ما للزّوجة من الآثار الشّرعيّة.

و كأنّه قدّس سرّه توهّم أنّ وجود العقد بمفاد كان التّامّة دائماً يلازم إبهامه و إجماله و عدم تشخّص مورده حتّى يترتّب عليه الأثر، مع أنّ إبهام متعلّق العقد أوتعيّنه و تشخّصه لاربط له بكون الشكّ في وجوده بمفاد كان التّامّة أو غيرها؛ فإنّ متعلّق الشكّ قد يكون وجود عقد خاصّ معين من جميع الجهات، مع كونه من قبيل مفاد كان التّامّة، تأمّل فإنّه لايخلو عن دقّة.

الدليل الثاني: إنّ المركّب حيث إنّه مؤلّف من أجزاء، فلا محالة يكون لحاظ كلّ جزء بنفسه سابقاً في الرّتبة على لحاظ الكلّ، إذ في رتبة لحاظ المركّب و الكلّ يكون الجزء مندكاً فيه، مثلًا: لحاظ كلّ حرف من حروف كلمة بنفسه مقدّم على لحاظ الكلمة المؤلّفة منها، كما أنّ لحاظ الكلمة في نفسها مقدم على لحاظ الآية، و هكذا بالنّسبة إلى السورة و الصّلاة جميعاً. و حينئذ كيف يمكن أن يراد من لفظ «الشي ء» في قوله: «كلّ شي ء شكّ فيه و قد جاوزه ...» الكلّ و الجزء معاً و بلحاظ واحد، مع أنّهما مختلفان في مرتبة الّلحاظ؟!

و الجواب عنه:

أوّلًا: ما مرّ من إمكان الجمع بين اللّحاظين في كلام واحد؛ فإنّ هذا الوجه أيضاً يرجع في الحقيقة إلى استحالة الجمع بين اللّحاظ الإستقلالي للجزء- و هو لحاظه بنفسه-، و لحاظه مندكّاً في الكلّ- و هو لحاظه التّبعي-، في مرتبة واحدة.

و ثانياً: أنّ ما ذكر إنّما يلزم إذا لوحظ الكلّ و الجزء تفصيلًا و بهذين العنوانين،

و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 229

لكنّ لحاظهما بعنوان إجمالي شامل لهما، كعنوان العمل- بنحو اللابشرط- لامانع منه أصلًا، فقوله «كلّ شي ء ...» في معنى قوله «كلّ عمل ...»، فكما يندرج مجموع العمل تحت هذا العنوان، يندرج جزؤه أيضاً فيه على نحو إجمالي. و الحاصل أنّ الإشكال إنّما هو في فرض ملاحظة هذين العنوانين بنفيهما، لا فيما إذا لوحظا بعنوان عامّ شامل لهما.

و العجب أنّه قدّس سرّه مثّل له بأجزاء الكلمة، و كلمات الآية، و آيات السّورة، مع أنّ كثيراً من الأعلام صرّحوا بشمول قاعدة التّجاوز بنفسها للأجزاء و أجزاء الأجزاء، فإذا شكّ في قراءة السّورة بعد مضي محلّها جرت فيها القاعدة، كما أنّه إذا شكّ في قراءة آية منها بعد مضي محلّها جرت فيها أيضاً؛ فالسّورة بنفسها مشمولة لها، و الآية من آياتها أيضاً كذلك. «1»

فلو كان لحاظ الكلّ و أجزائه في خطاب واحد مستحيلًا جرى ذلك في الجزء و أجزاء الجزء.

و ممّا ذكرنا تعرف عدم الحاجة في حلّ الإشكال الى تكلّف القول بأنّ الأدلّة الواردة في المسألة متكفّلة لحكم قاعدة الفراغ عن العمل فقط، فالمجعول أوّلًا و بالذّات هو هذه القاعدة، إلّاأنّ الأدلّة الخاصّة الواردة في باب أجزاء الصّلاة تنزّل أجزاءها منزلة الكلّ؛ فيحصل للقاعدة بعد حكومة أدلّة قاعدة التّجاوز- و هي الرّوايات الواردة في باب الشكّ في اجزاء الصّلاة- على أدلّتها فردان: فرد حقيقي، و فرد تنزيلي. و على هذا لايلزم الجمع بين اللّحاظين في إطلاق واحد أصلًا.

ذكر ذلك المحقّق النّائيني في أواخر كلامه في المسألة، و جعله طريقاً لحلّ هذه العقدة و الإشكال الآتي في الوجه الثالث من لزوم التّدافع بين القاعدتين، و بنى عليه ما بنى.

ولكن فيه من التّكلّف و التعسّف ما لايخفى، و

سيأتي توضيحه بنحو أوفى إن شاء

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 230

اللّه تعالى.

الدليل الثالث: لزوم التدافع بين القاعدتين في موارد التّجاوز عن محل الجزء المشكوك، فإنّه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه- كما هو مورد قاعدة التّجاوز- يصدق أنّه قد تجاوز عن محلّه، فلا يعتني بالشّكّ فيه؛ و باعتبار لحاظ الكلّ يصدق أنّه لم يتجاوزه، فيجب الإعتناء به و تداركه، و هذا هو التّدافع بينهما.

و الجواب عنه، أنَّ هذا التّدافع ساقط جدّاً لأنّه:

أوّلًا: لاتدافع بين نفس القاعدتين، و إنّما يكون التّدافع- على فرض وجوده- بين أصل قاعدة التّجاوز و عكس قاعدة الفراغ، و هذا إنّما يلزم لو كان عكسها كنفسها مجعولة.

و أمّا لو كان المجعول أصلها فقط، و كان لزوم التّدارك عند عدم الفراغ من باب قاعدة الإشتغال- كما هو الظّاهر- فلا تدافع بينهما أصلا؛ فإنَّ مخالفتهما من قبيل مخالفة ما فيه الاقتضاء و ما لا إقتضاء فيه و من الواضح عدم المنافاة بينهما.

فلزوم تدارك الجزء المشكوك قبل الفراغ من باب عدم وجود ما يعذر به العبد و ما يقتضي براءته، فإذا اقتضت قاعدة التّجاوز عدم وجوب التدارك عليه كان عذراً له في تركه و مبرى ءً للذمّة.

و الحاصل أنّ التّدافع بينهما ثابت لو كان عكس قاعدة الفراغ كأصلها مجعولٌ، و كان كل واحد منهما من قبيل ما فيه الإقتضاء، فهذا يقتضي التدارك قبل الفراغ عن الكلّ بينما تكون قاعدة التّجاوز مقتضية لعدم وجوبه عند التّجاوز عن الجزء، فحينئذ يلزم التّدافع بينهما. إلّاأن يخصّص عكس القاعدة بموارد لاتجري فيها قاعدة التّجاوز، كالشّرائط الّتي تعتبر في مجموع الصّلاة، بناءاً على عدم جريان قاعدة التّجاوز فيها بالنّسبة إلى الأجزاء السّابقة.

هذا ولكن قد عرفت أنّ المجعول هو نفس القاعدة لاعكسها، و أنّ التدارك

قبل الفراغ إنّما هو بمقتضى قاعدة الإشتغال و التكليف الأصلي.

و من هنا تعرف وجه النظر فيما أفاده من الإشكال و الجواب في المقام بقوله:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 231

«إن قلت» و «قلت»، فراجع كلامه.

الدليل الرابع: إنّ المعتبر في قاعدة التّجاوز هو التّجاوز عن محل المشكوك، و المعتبر في قاعدة الفراغ هو التّجاوز عن نفس العمل، فكيف يمكن إرادة التّجاوز عن محلّ الشي ء و عن نفسه معاً من لفظ واحد؟

و الجواب عن هذا الإشكال يظهر ممّا ذكرناه و أوضحناه في الوجوه السّابقة، و لاسيّما الوجه الأوّل. و نزيدك هنا أنّ الإختلاف بينهما ليس اختلافاً في مفادهما و ما يراد من لفظ «التّجاوز» و متعلّقه، و إنّما هو في المصاديق لاغير.

ففي موارد إحراز نفس العمل مع الشك في صحّته من جهة الشك في الإخلال ببعض ما يعتبر فيه، يتحقّق المُضي عنه بالتّجاوز عن نفسه، و في موارد الشك في نفس الأجزاء يكون المُضي عنه بالتّجاوز عن محلّه؛ فالملاك هو صدق التّجاوز عن الشّي ء و المضي عنه و هو مفهوم واحد و إن كان ما يتحقق به مختلفة.

هذا ولكن الإنصاف أنّ صدق التّجاوز عن الشّي ء بالتّجاوز عن محلّه يحتاج إلى نوع من المسامحة، لأنّ التّجاوز عن الشّي ء ظاهر في التّجاوز عن نفسه لاعن محلّه، ولكن هذا المقدار لايوجب إشكالًا في اندراج القاعدتين تحت عموم واحد، غاية الأمر يكون للتّجاوز فردان: فرد حقيقي- و هو التّجاوز عن نفس العمل-، و فرد إدّعائي- و هو التّجاوز عن محلّه-. و لايذهب عليك أنّ هذا ليس من باب إستعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد و لو قلنا بامتناعه كما لايخفى، كما أنّ هذا غير ما أفاده المحقّق المذكور من إرجاع احدى القاعدتين

إلى الأخرى.

نتيجة البحث في مقام الثبوت:

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت، و قد تحصّل منه أنّه لا مانع من اتّحاد القاعدتين و إنشائهما بلفظ واحد، كما أنّه لامانع من إنشائهما بإنشاءين مختلفين لو كان هناك داع إليه. و قد عرفت أنّ جميع ما ذكروه من الموانع و الإشكالات وجوه فاسدة لايمكن الركون إليها، و أنّه لايلزم أي محذور عقلي من هذه النّاحية.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 232

و أمّا بحسب مقام الإثبات و ظهور أدلّة المسألة، فالمستفاد من بناء العقلاء الذي قد عرفت ثبوته في المسألة و قد أشير إليه في روايات الباب الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام أيضاً بقولهم: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، و قولهم «كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» هو اتّحادهما و عدم الفرق بينهما، لاتّحاد الملاك في الموردين، و إن اختلفت مصاديقهما من بعض الجهات.

فما دام الإنسان مشتغلّاً بعملٍ يكون خبيراً بحاله، مقبلًا عليه، عالماً بكيفيّاته- و لو بالعلم الإجمالي الإرتكازي الذي عرفته آنفاً-، فيكون أذكر و أبصر منه حين يشكّ عند مضيّه و انصرام أجله و انمحاء تفاصيله عن ذهنه؛ بلا تفاوت في ذلك بين الكلّ و الجزء، و بين الفراغ عن نفس الشّي ء أو التّجاوز عن محلّه.

و أمّا الأدلّة النّقليّة الّتي هي العمدة في المسألة، فالإنصاف أنّه لايستفاد منها- على اختلاف ألسنتها و تعابيرها- شيئان مختلفان، بل الناظر فيها إذا كان خالي النظر، غير مشوب الذهن بما دار بين الأعلام من النقض و الإبرام في إتّحاد القاعدتين و اختلافهما، لايتبادر إلى ذهنه إلّاقاعدة واحدة عامّة تجري في نفس العمل و أجزائه بعد مضيها و انصرامها.

و لاينافي ذلك كونها مقيّدة ببعض القيود في بعض مصاديقها، كاعتبار الدخول في

الغير بالنسبة إلى جريانها في الأجزاء- لو قلنا به- كما سيأتي إن شاء اللّه.

و يؤيّد هذا المعنى تقارب التّعبيرات- لو لم نقل بإتّحادها- في أخبار الباب الواردة في موارد الفراغ عن نفس العمل، و التّجاوز عن الأجزاء؛ من التّعبير بالمُضي- كما في روايتي إسماعيل و محمد بن مسلم-، و أنَّ الشك ليس بشي ء- كما في روايتي زرارة و ابن أبي يعفور.

حتّى أنّ التعبير ب «التّجاوز» أو «الدّخول في الغير» لايختصّ بموارد قاعدة التّجاوز- على ما اختاره القائلون بالتّعدّد-، بل ورد ذلك بعينه في الأحاديث الواردة في مورد قاعدة الفراغ أيضاً؛ فرواية إبن أبي يعفور المرويّة عن الصّادق عليه السلام: «إذا شككْت في القواعد الفقهية، ج 1، ص: 233

شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشى ء إنّما الشك إذا كنت في شي ء لم تجزه»- بناءاً على رجوع الضمير في قوله: «قد دخلت في غيره» إلى الوضوء- واردة في باب قاعدة الفراغ مع ذكر اعتبار الدخول في الغير فيها و ما وقع فيها من التعبير بالتّجاوز.

و في غير هذه الرواية أيضاً شواهد على المقصود، فراجع و تدبّر.

فتحصّل من ذلك كلّه أنّ الحقّ هو اتّحاد القاعدتين وفاقاً لما يظهر من شيخنا العلّامة الأنصاري و غيره- رضوان اللّه عليهم-.

بقي هنا شي ء:

و هو أنّه ما ثمرة هذا النزاع، و أيّ فرق بحسب النتيجة بين القول باتّحاد القاعدتين و تعددّهما؟

و سيظهر لك ذلك في البحوث الآتية لاسيّما البحث عن إعتبار الدّخول في الغير، و جريان قاعدة التّجاوز في الأعمال المستقلّة، و نحوهما.

المقام الثالث: في أنّها من الأمارات أو من الأصول العمليّة؟
اشارة

وقع الخلاف في أنّ قاعدة التّجاوز و الفراغ- سواء قلنا باتّحادهما كما هو التّحقيق، أو تعدّدهما كما عليه شرذمة من المتأخّرين و المعاصرين- هل هي من الأصول العمليّة

أو مندرجة في سلك الأمارات؟

و أنت إذا أحطت خبراً بما أسلفناه في بيان مدرك القاعدة لاتشكّ في اندارجها في سلك الامارات الظنّيّة، لما عرفت من أنّ الحقّ ثبوتها عند العقلاء و أهل العرف قبل ثبوتها في الشرع، و أنّ ملاكها عندهم هو غلبة الذّكر على الفاعل حين العمل، بما عرفت توضيحه.

فهي مبتنيّة عندهم على أصالة عدم الغفلة حين العمل، منضمة إلى عدم احتمال ارتكاب الفاعل العالم بالأجزاء و شرائط العمل ما هو خلاف مراده و مرامه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 234

و قد عرفت أيضاً أنّ الشّارع المقدّس أمضاها بهذا الملاك عيناً، و الشّاهد له روايتا «بكير بن أعين» و «محمد بن مسلم»؛ «1» ففي الأولى علّل الحكم بقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»، و في الثانية بقوله: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك»، و الإنصراف في الصّلاة آخر أزمنة الإشتغال بالفعل.

و معه لايبقى مجال للتّشكيك في حجّيّة القاعدة فتكون على نحو سائر الأمارات المعتبرة عقلًا و شرعاً.

هذا و من أوضح القرائن عليه أنّه ورد في غير مورد من الرّوايات الخاصّة- التي استدللنا بها سابقاً- إشارات لطيفة إلى هذا المعنى لايبقى معها شكّ في المسألة، و إليك بيانها:

ففي رواية عبدالرّحمن عن أبي عبداللّه عليه السلام الواردة فيمن أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. «2»

و في رواية أخرى عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه السلام أيضاً بعد سؤاله بقوله:

أستتمّ قائماً فلا أدري أركعت أم لا؟ قال عليه السلام: بلى قد ركعت. «3»

و في رواية ثالثة عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام أيضاً بعد سؤاله بقوله:

أشكّ و أنا ساجد فلا أدري ركعت

أم لا؟ فقال: قد ركعت، أمضه. «4»

هذا ما ظفرنا به من الرّوايات الخاصّة المشتملة على التّصريح بوقوع الفعل المشكوك و وجوده بقوله: «قد ركع»، أو: «بلى قد ركعت»، أو: «قد ركعت أمضه».

و هي شاهدة على كشف القاعدة عن الواقع، و أنّ اعتبارها إنّما هو من جهة كشفها عن ذلك، لا أنّها مجرّد حكم لرفع الحيرة و الشك عند العمل من دون أن تكون ناظرة إلى الواقع و إحرازه، كما هو شأن الأصول العمليّة.

نسبتها مع سائر الأصول:

و من هنا لايبقى مجال للشكّ في تقديمها على الإستصحاب و سائر الأصول العمليّة الواردة في مواردها، لتقدّم الأمارات عليها جميعاً.

و أمّا لو قلنا بأنّها مندرجة في سلك الأصول العمليّة أشكل تقديمها على غيرها كالإستصحاب و شبهه.

نعم، ذكر شيخنا العلّامة الأنصاري في صدر كلامه في المسألة أنّ هذه القاعدة مقدّمة على خصوص الإستصحاب- و شبهه- و إن كانت من الأصول العمليّة، لورودها في مورده، و لكونها أخصّ منه مطلقاً؛ فإنّه ما من مورد تجري فيه القاعدة إلّاو هناك إستصحاب يقتضي الفساد (إنتهى ملخّص كلامه).

و هذا الكلام و إن ارتضاه غير واحد ممّن تأخّر عنه و ركنوا إليه في وجه تقديم القاعدة على الإستصحاب- على القول بأنّها منسلكة في سلك الأصول العمليّة- إلّاأنّه لايخلو عن نقد و إشكال. و ذلك لأنّ موارد جريان القاعدة لاتنحصر بموارد يجري فيها إستصحاب الفساد بل هي على أقسام ثلاثة:

قسم يجري فيه إستصحاب الفساد، و قسم يجري فيه إستصحاب الصحّة، و قسم لايجري فيه استصحاب أصلًا، لا ذا و لا ذاك.

أمّا الأوّل فأمثلته كثيرة؛ و أمّا الثّاني فهو كالشك في صحّة الصّلاة بعد الفراغ عنها، من جهة الشكّ في الطّهارة أو السّتر أو غيرهما من الشّرائط، مع القطع

بسبق وجودها قبل الصّلاة و عدم العلم بحصول خلافها.

و الثّالث كالشكّ في الصحّة من ناحية هذه الشرائط، مع عدم العلم بالحالة السّابقة، من جهة تعاقب حالتين مختلفتين لايدري أيّتهما كانت مقدّمة على الأخرى.

و الموارد الّتي تكون من القسم الثّاني و الثّالث ليست نادرة لايُعتنى بها حتّى القواعد الفقهية، ج 1، ص: 236

يكون حمل العمومات أو الإطلاقات عليها من قبيل الحمل على الفرد النّادر، و تخصيصها بها من التّخصيص المستهجن، بل هي كثيرة جدّاً و لاسيّما القسم الثّاني.

الّلهم إلّاأن يقال: إنّه لاشكّ في ندرة القسم الثّالث، كما أنّه لاشكّ في لَغْويّة جعل القاعدة لخصوص الموارد الّتي تكون من القسم الثّاني؛ لكفاية الإستصحاب الجاري فيها و في غيرها، الموافق للقاعدة بحسب النّتيجة.

فإذن لايمكن حصر موارد القاعدة فيها، بل لابدّ من جريانها في موارد القسم الأوّل أيضاً، و هي موارد إستصحاب الفساد.

و أحسن من جميع ذلك أن يقال: إنّ الروايات الخاصّة الواردة في بعض مصاديق القاعدة- الّتي مرّت عليك عند بيان مدركها-، بل و بعض العمومات الواردة في مورد الشك في الرّكوع و السّجود و مثلهما دليل قاطع على تقديم القاعدة على أصالة الفساد و استصحاب العدم؛ لوضوح أنّ هذه الموارد من موارد استصحاب العدم.

فمثل قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السلام: إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، و إن شكّ في السّجود بعدما قام فليمض، كلّ شي ء شكّ فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه. و هكذا مصحّحة زرارة و موثّقة إبن أبي يعفور و غيرهما، دليل واضح على جريانها في موارد أصالة الفساد، فتدبّر جيّداً.

بقي هنا شي ء:

و هو أنّ القول بأمارية القاعدة- كما هو المختار لايوجب الحكم بثبوت

جيمع لوازمها و ملازماتها، كما دار في ألسنة كثير من المتأخّرين و المعاصرين في باب الأمارات، و أنّه يثبت بها جميع ذلك.

مثلًا: إذا شكّ بعد الفراغ عن الظّهر في صحّتها من جهة الشك في الطّهارة، فلا إشكال في الحكم بصحّتها و صحّة ما يترتّب على فعلها من صلاة العصر؛ و أمّا الحكم بتحقّق الطّهارة حتّى لايجب تحصيلها للصّلوات الآتية فلا، بل يجب عليه تحصيلها

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 237

للصلاة العصر و غيرها؛ فإنّ مورد جريان القاعدة هو نفس صلاة الظهر و هي تدلّ على صحّتها كأنّها أمر معلوم بالوجدان من هذه الجهة- أيّ من حيث اشتمالها على الطّهارة المعتبرة فيها-، و أمّا تحقّق نفس الطّهارة مع قطع النّظر عن هذه الحيثيّة فلا. تأمّل فإنّه لايخلو عن دقّة.

نعم لو أجرى القاعدة في نفس الطّهارة، بأن شكّ في صحّتها بعد إحراز أصل وجودها، كانت كأنّها حصلت بالوجدان، فلا يجب تحصيلها للصّلوات الآتية.

و السّر في جميع ذلك، ما ذكرناه في محلّه من أن كون شي ء أمارة لايلازم إثبات جميع ملازماته. و ما يقال من إثباتها جميع اللوازم و الملازمات و لو بألف واسطة حديث ظاهري خال عن التّحقيق، و لو بُني عليه لزم فقه جديد كما لايخفى على الخبير.

بل إنّما يترتّب عليها من الآثار الواقعيّة و لوزامها في موردها بمقدار ما ينصرف إليه إطلاق أدلّتها، و يختلف ذلك باختلاف المقامات.

مثلًا: لاشكّ في كون البيّنة من أوضح الأمارات و أتمّها دليلًا وسعة، ولكن هل يمكن الأخذ بجميع لوازمها و ملازماتها و القول بحجّيّة مثبتاتها كيف كانت؟ مثلًا:

إذا شهد شاهدان أو أكثر بأنّ زيداً كان جالساً في مكان فلاني، ثمّ جاء رجل و رمى إلى جانبه سهماً لو كان جالساً في

مكانه لأصابه و قتله، فهل ترى بمجرّد شهادة الشهود إجراء حكم القتل- عمداً أو خطأً- في حقّه و لو لم يحصل القطع بوقوع القتل من الأمارة المذكورة، إستناداً إلى أنّ ذلك من آثارها الشرعيّة و لو بوسائط؟

أو أنَّه إذا قامت البيّنة بأنّ هذا اليوم هو أوّل يوم من شوال و يوم فطر، و علمنا أن زيداً يجي ء من سفره ذاك اليوم بعينه، فهل يمكن ترتيب آثار مجي ء زيد بمجرّد هذه الشّهادة؟ فتدبّر فإنّه حقيق به.

المقام الرابع: في اعتبار الدّخول في الغير و عدمه

إختلفوا في إعتبار الدّخول في الغير و عدمه في جريان القاعدة على أقوال:

القول الأوّل: ما يستفاد من كلمات شيخنا العلّامّة قدس سره في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد، ولكن هذا «الغير» لايجب أن يكون دائماً فعلًا وجوديّاً، بل يجوز أن يكون حالة عدميّة أحياناً، مثلًا: بالنّسبة إلى مجموع الصّلاة هو الحالة الحاصلة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 238

بعدها، و لو لم يدخل في فعل وجوديّ بعدُ، و إليك نصّ عبارته:

«الأقوى إعتبار الدّخول في الغير و عدم كفاية مجرّد الفراغ، إلّاأنّه قد يكون الفراغ عن الشّي ء ملازماً للدّخول في غيره، كما لو فرغ عن الصّلاة و الوضوء؛ فإنّ حالة عدم الإشتغال بهما بعدُ مغايرة لحالهما، و إن لم يشتغل بفعل وجودي، فهو دخول في الغير بالنّسبة إليهما».

القول الثّاني: إعتبار الدّخول في فعل وجودي بعد العمل. يظهر ذلك من كلمات المحقّق الخراساني قدس سره في تعليقاته على (الرّسائل)، حيث إنّه بعدما صرّح باعتبار الدّخول في الغير في مورد قاعدة التّجاوز عند الشكّ في أجزاء فعل واحد، قال:

«و أمّا قاعدة الفراغ فالظّاهر منها أيضاً إعتبار الدّخول في الغير لظهور قوله عليه السلام في صحيحة زرارة في الوضوء: «و قد صرت إلى حال آخر»، و

صدر موثّقة إبن أبي يعفور:

«إن شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره».

و كلامه هذا مبني على إرجاع ضمير «غيره» في الحديث إلى الوضوء، أي دخلت في غير الوضوء من الأفعال الوجوديّة، لا في غير ذاك الجزء. و إستدلاله بهاتين الروايتين دليل على عدم اكتفائه في ذلك بمجرّد الفراغ عن العمل، و عدم كفاية مجرّد صدق عنوان «المُضي» أو «التّجاوز»- الواردين في بعض أحاديث الباب- عنده.

القول الثّالث: التّفصيل بين موارد جريان قاعدة التّجاوز و الفراغ، و القول باعتبار الدّخول في الجزء المستقلّ المترتّب عليه شرعاً في جريان قاعدة التّجاوز، و أمّا الفراغ فلا يعتبر فيه شي ء إلّاالدّخول فيما يكون مبايناً للعمل المشكوك فيه. حتّى أنّه بالنّسبة إلى جريان قاعدة التّجاوز في الجزء الأخير من الصّلاة إعتبر الدّخول في التعقيب المترتّب عليه شرعاً، و إلّالايجري فيه قاعدة التّجاوز، و إن جرت فيه قاعدة الفراغ، لعدم اعتبار شي ء فيه عدا الدّخول في حال مباين لها.

و لايبعد رجوع هذا القول إلى ما ذكره الشّيخ العلّامة الأنصاري قدس سره في المعنى، و إن كانا مختلفين في الصّورة فتأمّل.

القول الرّابع: التّفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء و الصّلاة، بالتزام القواعد الفقهية، ج 1، ص: 239

كفاية مجرّد الفراغ من الوضوء و لو مع الشك في الجزء الأخير منه، و عدم كفايته بالنّسبة إلى الصّلاة. حكاه شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره عن بعض، و لم يسمّ قائله، ثمّ ردّ عليه باتّحاد الدّليل في البابين؛ و هو كذلك.

القول الخامس: عكس هذا التّفصيل، أعني إعتبار الدّخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصّلاة؛ قال المحقّق الإصفهاني في بعض كلماته في المقام:

(و يمكن أن يقال- بناءاً على تعدّد القاعدة- بالفرق بين

الوضوء و الصّلاة في جريان قاعدة الفراغ فيهما، بتقيّيدها في الأوّل بالدّخول في الغير دون الثّاني؛ و ذلك لتقييد الفراغ عن الوضوء بذلك في رواية زرارة حيث قال: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه فقد صرت في حال أخرى من صّلاة أو غيرها ...»، و كذا في رواية إبن أبي يعفور: «إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره» ... و لا استبعاد في اختصاص الوضوء بالدّخول في الغير بعد اختصاصه بعدم جريان قاعدة التّجاوز عن المحلّ فيه رأساً).

هذا ما عثرنا عليه من الأقوال في المسألة، و لعلّ المتتبّع يعثر على أقوال أُخر في كلماتهم، ولكنَّ المهمّ تحقيق الحال بينها.

فنقول: التّحقيق أنَّ منشأ الخلاف في المسألة هو إختلاف ألسنة الرّوايات الواردة فيها:

فبعضها مطلقة لم يذكر فيها سوى عنوان المضي و التّجاوز عن الشّي ء؛ كرواية محمد بن مسلم، «1» و رواية إبن أبي يعفور، «2» و ظاهر رواية بكير بن أعين، «3» و رواية أخرى لمحمّد بن مسلم «4» المشتملّة على تعليل الحكم، و كذا ما قبلها؛ و بعض الرّوايات الخاصّة الواردة في أبواب الوضوء و الصّلاة، كقوله في رواية محمد بن مسلم:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 240

«كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّراً فأمضه». «1»

و بعضها الآخر مقيّد بالدّخول في الغير مثل رواية زرارة،»

و رواية إسماعيل بن جابر، «3» و صدر رواية إبن أبي يعفور، و رواية أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات (السرائر) نقلًا عن كتاب حريز. «4»

فحينئذ يقع البحث في أنَّه ما هو وجه الجمع بين الطّائفتين؟

هل هو بتقيّيد المطلقات بما قُيِّد بالدّخول في الغير، كما هو قضيّة المطلق و المقيّد في غير المقام؟ أو يقال: إنَّ القيد هنا

من قبيل القيود الغالبيّة فلا يفيد الإحتراز عن غيره؛ لأنّ الغالب في أفعال الإنسان- لاسيّما مثل الصّلاة الّتي هي مورد الروايات- أنّه إذا خرج منها دخل في فعل آخر؟

أو يقال: إنّ التّقييد بالدّخول في الغير إنّما هو في موارد التّجاوز عن أجزاء العمل، فكلّ جزء شكّ فيه لايعتنى به إذا دخل في غيره، و أمّا إذا كان الشّكّ بعد الفراغ عن الكلّ فيكفي فيه مجرّد الفراغ عنه؛ لأنّ التّقييد بذلك إنّما ورد في موارد التّجاوز عن الأجزاء لا بالنّسبة إلى الفراغ عن الكلّ؟

و لايخفى أنّ الخلاف الواقع في اتّحاد القاعدتين و تعدّدهما لادخل له بهذا التّفصيل، فإنّه لاينافي وحدة القاعدتين أيضاً لعدم المانع في تقييد أحد فردي عام واحد بقيدٍ لايجري في سائر أفراده.

هذا و لكن المحقّق النّائيني قدس سره بنى هذه المسألة و التّفصيل الّذي اختاره فيها على ما اختاره في أصل القاعدة من أنّه ليس هناك إلّاقاعدة واحدة، و هي قاعدة الفراغ الجارية في الأفعال المستقلّة، لكنَّ الشّارع المقدّس نزَّل خصوص أجزاء الصّلاة منزلة الأفعال المستقلّة بمقتضى حكومة الأدلّة الواردة فيها عليها، فبعد هذا التّنزيل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 241

تجري القاعدة في أجزاء الصّلاة فقط. ولكن حيث إنّ أدلّة التنزيل مقيّدة بخصوص موارد الدّخول في الغير، و لا مانع من تنزيل شي ء مقام شي ء مع قيود خاصّة ليست في المنزَّل عليه، كان اللّازم إعتبار الدّخول في الغير في موارد قاعدة التّجاوز دون غيرها.

هذا و قد عرفت سابقاً ضعف ما اختاره من المبنى، و أنّه ليس في أخبار الباب من لسان التّنزيل و الحكومة عين و لا أثر، و أنّ جميع ما ورد في باب قاعدة التّجاوز و الفراغ يفرّغ عن لسان واحد من

دون أن يكون أحدهما ناظراً إلى الآخر، و تنزيل شي ء منزلة آخر.

مضافاً إلى أنّ لفظ «الشّي ء» الوارد في أخبار قاعدة الفراغ عامّ يشمل الأفعال المستقلّة و أجزاء المركّبات الشّرعيّة مثل الرّكوع و السّجود و غيرهما.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ما يقتضيه الإنصاف هو أنّ الدّوران لو كان بين إحتمال التقييد، و بين الأخذ بالإطلاق و حمل القيد على القيد الغالبي- مع تسليم كون القيد هنا قيداً غالبيًّا- لم يكن مجال للتّرديد في ترجيح جانب الإطلاق؛ فإنّ المفروض أنّ أدلّة التقييد في نفسها قاصرة عن الدّلالة عليه بعد كونها واردة مورد الغالب.

إلّا أنّ الكلام بعد في أنّ حمل القيد على الغالب ليس بأولى من حمل إطلاق المطلق عليه و انصرافه إلى الغالب.

فإذن تكون المطلقات أيضاً قاصرة في نفسها عن الدّلالة على شمول الحكم و عمومه، و نتيجة ذلك وجوب الأخذ بها في القدر المتيقّن منها، أعني خصوص الموارد الّتي يكون القيد موجوداً- و هي موارد الدّخول في الغير- لاغير. غاية ما في الباب أنّ هذا ليس من جهة قيام الدّليل على التقييد، بل من ناحية قصور المطلقات عن إثبات أزيد منه.

هذا ولكنَّ الّذي يسهل الخطب و يرفع الغائلة هو أنّه و إن لم نعتبر الدّخول في الغير في موارد قاعدة التّجاوز، إلّاأنّه لازم لتحقّق عنوان «المضي و التّجاوز»، فنفس القواعد الفقهية، ج 1، ص: 242

هذا العنوان لايتحقّق إلّابالدّخول في الغير. مثلًا: إذا شككنا في تحقّق جزء من أجزاء الصّلاة و وجوده فإنّما يتحقّق التّجاوز عن محلّه إذا دخلنا في جزء آخر منها أو في مقدّمة له، و بدونه فالمحلّ باق لم يتجاوز عنه.

و هذا بخلاف موارد الفراغ عن الكلّ؛ فإنّ عنوان «المضي» أو غيره من أشباهه يتحقّق

بوجود آخرِ جزءٍ منه مثل التّسليم في الصّلاة، و إن لم يدخل في غيرها.

فحينئذ يكون التقييد بالدّخول في الغير فى خصوص «الأجزاء» من باب عدم تحقّق عنوان التّجاوز و المضي بدونه. فهذا القيد لايكون في الواقع قيداً، بل يكون من باب تحقّق الموضوع. ولكن ليُعلم أنّ هذا إنّما هو في مورد الشكّ في أصل وجود الجزء، لا ما إذا شكّ في صحّته بعد العلم بتحقّقه و وجوده.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا، أنّ الأقوى عدم اعتبار الدّخول في الغير في موارد القاعدتين- سواء قلنا باتّحادهما أو تعددّهما،- إلّاما يتحقّق به موضوع المضي و التّجاوز. نعم، يستثنى من ذلك بعض مواردها لورود دليل خاصّ فيه، كما سيأتي إن شاء اللّه.

و بهذا البيان تنحلّ عقدة الإشكال و ترتفع الغائلة.

و يؤيّد ما ذكرنا ظهور التّعليل الوارد في روايتي «بكير بن أعين» و «محمد بن مسلم» بقوله عليه السلام: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)، و قوله عليه السلام: (و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك)؛ لرفضه كلّ قيد سوى عنوان «البعديّة». و من الواضح أنّ ظهور التّعليل مقدّم على غيره عند التّعارض، مع ما عرفت فيها من ضعف الدّلالة.

و كذلك بناء العقلاء على العمل بالقاعدة أيضاً ينفي إعتبار هذا القيد؛ لأنّه يدور مدار مضي العمل و الفراغ عنه، و لا دخل للدّخول في الغير فيه كما هو ظاهر.

نعم، يبقى في المقام شي ء و هو أنّه ما المراد من الغير بناءاً على القول باعتباره؟

و هل هو كلّ فعل مغاير للمشكوك فيه، أو يعتبر فيه قيود خاصّة؟ و سنبحث عنه في الأمر الآتي إن شاء اللّه.

المقام الخامس: ما هو المراد من «الغير»؟

قد وقع الكلام بين الأعلام أيضاً في أنّ الّذي يعتبر في

تحقّق التّجاوز عن محلّ الشي ء هل هو الدّخول في مطلق الغير- بناءاً على اعتبار الدّخول في الغير-، و لو كان مقدّمة للجزء الآتي، كالهوي للسّجود، و النهوض للقيام، أو لا يكفى إلّاالدّخول في الأجزاء الأصليّة؟

و المشهور عدم الإكتفاء بمطلق الغير، و ظاهر الرّوايات أيضاً ذلك؛ لظهور قوله عليه السلام:

«إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض» في مقام التوطئة لذكر الكبرى الكلّية بقوله: «كلّ شي ء شكّ فيه و قد جاوزه في غيره فليمض عليه» في أنّ الغير لابدّ و أن يكون من الأجزاء الأصليّة، و أن لاغير أقرب إلى «الرّكوع» من «السّجود» و إلى «السّجود» من «القيام».

اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ ذكر المثالين ليس من جهة اعتبار الدّخول في الأجزاء الأصليّة المستقبلة، بل من باب أنّهما ممّا يكثر الإبتلاء بهما؛ و أنّ الشك في حال الهوي أو النّهوض نادر، فإنّه يحصل عادة بعد ما استقرّ في الغير و قبله لاتغيب صورة الفعل غالباً عن الذّهن.

و يؤيّد ما عليه المشهور رواية عبدالرّحمن، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام رجل رفع رأسه من السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال:

يسجد؛ قلت: الرّجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال سجد» «1» فإنّ المدار فيها الأجزاء الأصليّة لامقدّماتها.

ولكن تعارضها رواية أخرى له عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: قلت له عليه السلام: رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع» «2»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 244

فإنّ ظاهر قوله: «أهوى إلى السّجود» عدم بلوغه حدّه.

و رواية فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبداللّه

عليه السلام: أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك، فإنّما ذلك من الشّيطان «1».

هذا ولكن الرّواية الأخيرة لاتخلو عن شوب أبهام؛ فإنّ المراد من الإستتمام قائماً يمكن أن يكون إستتمامه بعد السّجود الثّاني، فلو شكّ في ركوع الركعة السّابقة لايعتني به، كما احتمله شيخ الطّائفة (قدّس اللّه سرّه الشّريف).

و أمّا احتمال إرادة الإستتمام قائماً في نفس تلك الرّكعة فبعيد جداً، لعدم تصوير وجه صحيح له. و ما ذكره المحقّق الإصفهاني قدس سره في (نهاية الدّراية) في توجيهه من أنّ المراد إنحناؤه للرّكوع ثمّ استتمامه القيام مع الشكّ في أنّه ركع أم لا نادرٌ بعيد الوقوع كما لايخفى.

هذا مضافاً إلى أنّ القيام بعد الرّكوع بنفسه من الواجبات، فهو من قبيل الدّخول في جزء آخر من الأفعال الأصليّة، لا من باب الدّخول في مقدّمة الأجزاء.

و يحتمل أيضاً ورودها في كثير الشكّ بقوله عليه السلام: «فإنّما ذلك من الشّيطان»، كما احتمله صاحب (الوسائل) بعد ذكر احتمال الشّيخ.

و أمّا الرّواية الأولى فظهورها و إن كان فى الهوي الّذي هو من المقدّمات، إلّاأنّ حملها على آخر مراتب الهوي الّذي يصل إلى حدّ السّجود بقرينة غيرها من الرّوايات الّتي ذكرناها آنفاً- لاسيّما مع ذهاب المشهور إلى عدم الإعتناء بمقدّمات الأفعال- ليس ببعيد، فتأمّل.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ الّذي يقتضيه الجمع بين روايات الباب هو عدم الإعتناء بالدّخول في مقدّمات الأفعال عند إجراء القاعدة و أنّه يجب الدّخول في فعل آخر أصلي.

و هذا لاينافي ما ذكرناه آنفاً من ظهور روايات القاعدة في كفاية مطلق الفراغ، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 245

كذا التّجاوز الحاصل بالدّخول في فعل غيره أيّاً ما كان؛ لأنّه لامانع من أن يكون هذا حكماً

تعبديّاً في خصوص مورده بأن يكون الشّارع قد أسقط هنا حكم مقدّمات الأفعال و لم يعتن بها. و لاينافي ذلك بقاء الإطلاق على حاله بالنّسبة إلى سائر موارد القاعدة. و لعلّ الحكمة في حكم الشّارع بذلك أنّ صورة الجزء السّابق لاتنمحي عن الذّهن غالباً قبل الإنتقال إلى جزء آخر مباين له؛ فحالة الذّكر الحاصلة حين الفعل باقية قبل الإنتقال إلى الجزء الثّاني، فتأمّل. و إن أبيت عن قبول هذه الحكمة فالحكم تعبّد محضٌ في مورده.

و أمّا التّفصيل بين الوضوء و الصّلاة بعدم اعتبار الدّخول في الغير في الأوّل دون الثّاني أو بالعكس، فهو ضعيف جداً يدفعه إتّحاد الدّليل في البابين، كما ذكره شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره.

و أمّا قوله في رواية زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى، في الصّلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لاشى ء عليك فيه» «1» فالظّاهر أنّه ليس قيداً شرعيّاً، و لعلّ الوجه فيه هو جريان العادة بأنّ صورة الفعل لاتذهب عن الذّهن عادة قبل صيرورته إلى حال آخر، و اشتغاله بفعل مباين له. و لذا جعله مقابلًا لما ذكر في صدر الرواية بقوله: إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرأ غسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما،- إلى أن قال:- ما دمت في حال الوضوء.

فلو كان القيد قيداً شرعياً كان هناك صورة ثالثة لم يذكرها الإمام عليه السلام، مع أنّ ظاهرها كون الإمام عليه السلام بصدد بيان جميع صور المسألة بما ذكره من الشقّين.

و منه يظهر الجواب عن الإستدلال بالحديث الثّاني، أعني صدر رواية إبن أبي يعفور «إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد

دخلت في غيره فشكك ليس بشي ءٍ، إنّما الشكّ إذا كنت في شي ء لم تجزه».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 246

فإنّه لامناص من حمل القيد على ما ذكرنا أو شبهه، كما يشهد به ذيل الرواية أيضاً؛ فإنّه خال عن هذا القيد، مع أنّه من قبيل الكبرى له.

هذا مضافاً إلى احتمال رجوع الضّمير في قوله «دخلت فى غيره» إلى غير هذا الجزء، فيكون حال أجزاء الوضوء حال أجزاء الصّلاة. و هذا الحكم و إن كان مخالفاً للمشهور، بل مخالفاً لغيرها من الرّوايات كما سيأتي، إلّاأنّ هذا الإحتمال في نفسه أقرب إلى ظاهر الرّواية. و كونها غير معمول بها على هذا التّقدير لايوجب حملها على غيره، ما لم تقمّ قرينة لفظيّة أو حاليّة عليه، فتدبّر.

المقام السادس: المحلّ الّذي يعتبر التّجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادي؟

قد عرفت أنّ ظاهر إطلاقات أخبار الباب عدم الإعتناء بالشّكّ في الشي ء بعد مضيّه، أو التّجاوز عنه، أو الخروج منه، و أنّ هذه العناوين المضيّ و التّجاوز و الخروج إنّما تصدق حقيقة في موارد يعلم بوجود أصل الشي ء مع الشّكّ في تحقّق بعض ما يعتبر فيه من الأجزاء و الشّرائط؛ فهي غير صادقة في الموارد الّتي يشكّ في أصل وجود الشي ء حقيقة، فلا تشمل مورد قاعدة التّجاوز الّذي يكون الشكّ فيه في أصل وجود الرّكوع أو السّجود أو غيرهما مثلًا.

إلّا أنَّ تطبيق هذه الكبرى في غير واحد من الأخبار على هذه الموارد، يدلّ على أنّ المراد من التّجاوز عن الشّئ أعمّ من التّجاوز عنه حقيقة و بالعناية- أيّ بالتّجاوز عن محلّه-، و هذا إطلاق شائع ذائع.

فحينئذ يقع الكلام في أنّ المراد ب «محل الشّي ء» ماذا؟ فإنّه يتصوّر على أنحاء:

1- المحلّ الشّرعي: و هو المحلّ المقرّر للشي ء شرعاً.

و لايخفى أنّ المراد منه هو المحلّ الّذي يعتبر

إتيانه فيه أوّلًا و بالذّات و بحسب حال الذّكر و الإختيار، فمحلّ السّجود قبل الدّخول في القيام بحسب جعله الأوّلي الشّرعي، و إن كان يجوز الرّجوع إليه و إتيانه بعد الدّخول في القيام إذا تذكر قبل الرّكوع.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 247

فما يقال من أنّ محلّ السّجود باقٍ قبل الدّخول في ركوع الرّكعة الآتية فاسد؛ لأنّه محلٌ له في حال السّهو و النّسيان، و لذا لايجوز تأخيره كذلك عمداً.

2- المحل العقلي: و هو المحلّ المقرّر له بحكم العقل و بحسب الطّبع. و قد مثّل له شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره بمحلّ «الرّاء» من تكبيرة الإحرام، فإنّه لابدّ أن يؤتى بها بلا فصل، و إلّالزام الإبتداء بالسّاكن المحال عقلًا.

و لايخفى أنّ هذا القسم- مع غمض النّظر عن المثال الّذي ذكره قدس سره؛ فإنّ الإبتداء بالسّاكن ليس محالًا عقلًا بل هو كالتقاء السّاكن بل ثلاث ساكنات أمرٌ ممكنٌ في لغتنا و إن لم يقع فيها، بينما وقع في غيرها من لغات الأجانب- راجعٌ إلى المحلّ الشرعي بالمآل؛ فإنّ الأمر إنّما يتعلّق بالأفراد الممكنة لاغير، فتأمّل.

3- المحلّ العرفي: و هو المحلّ الّذي قررّ له بحكم الطريقة المألوفة، كمحلّ أجزاء الجملة و آيات السّورة، فإنّه لابدّ أن يؤتى بها قبل فصل طويل يوجب انمحاء صورتها كما مُثِّل له.

ولكن غير خفي أنّ هذا أيضاً راجع إلى المحلّ الشرعي، فإنّ المعتبر شرعاً في القراءة إتيانها على الطريقة المألوفة، فلو أُتي بها على غيرها كانت فاسدة غير مأمور بها شرعاً، لعدم صدق إسم الكلام أو السورة أو القراءة عليها عرفاً.

4- المحلّ العادي: و هو المحلّ المقرّر له بحسب العادة.

و العادة إمّا «عادة نوعيّة» أو «شخصيّة»، و الأولى مثل الإتيان بأجزاء الغسل متوالية؛ فإنّ

التّوالي و إن لم يكن معتبراً فيها شرعاً و يجوز الفصل بينها بساعة أو يوم أو أيّام إلّاأنّه جرت عادة النّاس بإتيانها متوالية غالباً. و الثّاني كمن اعتاد أداء الصّلاة في أوّل وقتها؛ فإنّ أوّل الوقت بالنّسبة إليه محل عادي.

و لا إشكال و لا كلام في الإقسام الثلاثة الأولى؛ لما عرفت من رجوعها إلى المحلّ الشّرعي، و إنّما الكلام في القسم الأخير بكلا شقّيه، فقد نفاه كثيرٌ من أعلام المتأخّرين كشيخنا العلّامة الأنصاري، و المحقّق الخراساني، و المحقّق الإصفهاني و غيرهم (قدّس اللّه أسرارهم.)

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 248

إلّا أنّه قد يُحكى عن غير واحد من الأعاظم ممّن تقدّم- كفخر المحقّقين و غيره- الميل إلى إجراء قاعدة الفراغ و التّجاوز هنا، حتّى أنّهم مثّلوا له بمعتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير منه. بل يُحكى عن الفخر الإستدلال له بخبر «زرارة»، و بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل.

و الّذي ينبغي أن يقال: إنّه كما عرفت ليس في أخبار الباب من لفظ «المحلّ» عينٌ و لا أثر، حتّى يتكلّم في المراد منه؛ و إنّما المذكور فيها عنوان «الخروج» و «المضي» و «التّجاوز» بمعناها الأعمّ من الحقيقي و المجازي كما عرفت، و في صدق هذه العناوين على التّجاوز عن المحلّ المعتاد إشكال؛ لأنّ القدر المعلوم منها المستكشف من الأمثلة المذكورة في الرّوايات هو المحلّ الشّرعي، أو ما يرجع إليه، و لا إطلاق يعتمد عليه بالنّسبة إلى غيره كما لايخفى.

هذا ولكنَّ المكلّف إذا كان من قصده الإتيان بأجزاء الغسل- مثلًا- متواليةً، كان داخلًا تحت ملاك التّعليل الوارد في الرّوايات بقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، و قوله في رواية محمد بن مسلم: «كان حين

انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك»؛ لما قد عرفت من أنّه كالصّغرى لكبرى محذوفة، و هي أنّ الذاكر لايأتي بما يخالف مقصده و مرامه.

و من الواضح أنّ المحلّ الشّرعي أو العقلي أو العرفي بما هو لا دخل في هذا المعنى، و إنّما هو مقدّمة لقصد الفاعل إليه؛ فإنّ الفاعل إذا كان بصدد الإتيان بعمل و كان عالماً بأنّ أجزاءه مترتّبة شرعاً على نحوٍ خاص فلا محالة يقصده بهذا التّرتيب، و إذا كان قاصداً له بهذا التّرتيب- و العاقل لايأتي بما هو مخالف لمرامه- كان فعله الخارجي منطبقاً على قصده، إلّاأن يكون غافلًا أثناء العمل، و هو خلاف أصالة عدم الغفلة المأخوذة من ظهور حال الفاعل.

و الحاصل أنّ المحلّ الشرعي أو ما يشبهه لا دخل له في هذا التّعليل أصلًا، بل هو مبني على قصد الفاعل ونيّته فقط؛ فلو حصل هذا القصد بعلل أخرى غير التّرتّب الشّرعي، كالعادة، كانت العلّة جارية فيها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 249

و من هنا تعرف أنّ المحلّ العادي بما هو لا أثر لها في جريان القاعدة، إلّاأن تكون العادة كاشفة عن قصد الفاعل؛ فإنّ الفاعل إذا كان معتاداً بعادة نوعيّة أو شخصيّة بإتيان عمل كالغسل- مثلًا- متوالياً، كشفت هذا العادة عن أنّه حين الفعل قصده بهذا النّحو، فيجري التّعليل في حقّه؛ و لو فرض عدم كشف العادة عنه في مقام، لم يعتدّ بها أصلًا، فتدبّر فإنّه حقيقٌ به.

هذا و يمكن الإستدلال على اعتبار المحلّ العادي، بالمعنى الّذي ذكرنا، بالسّيرة العقلائيّة الّتي استدلّلنا بها لأصل القاعدة؛ فهل ترى من نفسك إذا كنت بصدد كتابة كتاب أو تركيب معاجين أو حساب أمور عديدة، و كنت عالماً بأجزائها و شرائطها، و بعد ذلك شككت في

أنّك أتيت بها صحيحة تامّة، فهل ترجع إليها مرّة بعد مرّة و إن كان محلّها العقلي باقٍ بعدُ، أو تعتمد على ما كنت بصدده و تتعامل مع ما فعلت معاملة الفعل الصّحيح؟

و هل ترى من نفسك إذا أتيت بغسل الجنابة بقصد رفع الجنابة ثمّ مضى أيّام أو شهور، ثمّ شككت في الإتيان بالجزء الأخير منه، تعود إليه مرّة بعد مرّة لأنّ أجزاء غسل الجنابة في نفسها ليس لها محلّ شرعي يفوت بالفصل الطّويل؟

فالإنصاف أنّ الإعتماد على المحلّ العادي في إجراء القاعدة بالمعنى الّذي ذكرنا قريب جدّاً، و لعلّ ما حُكي عن الفخر و غيره من أعاظم أصحابنا أيضاً ناظر إلى هذا المعنى.

هذا ولكنّ الّذي منع غير واحد من كُبراء الأصحاب عن إختيار هذا القول و جعلهم في وحشة منه، أنّ فتح هذا الباب يوجب فقهاً جديداً؛ فإنّ لازمه أنّه إذا كان من عادة الإنسان الإتيان بالصّلاة أوّل وقتها، أو الوضوء بعد الحدث فوراً، الحكم بعدم وجوب الإتيان بها عليه لو شكّ آخر وقتها و كذا عدم وجوب تحصيل الطّهارة لو شكّ بعد حدثه بفصل طويل.

ولكنّه توهّم باطل؛ فإنّ ما ذكرنا من البيان يختصّ بما إذا أحرز إقدام الفاعل على العمل قاصداً لإتيان تمام أجزائه و شرائطه، ثمّ بعد ذلك شكّ في تماميتها؛ فإنّ هذا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 250

الفعل محكوم بالصحّة و التماميّة، و لو كان المحلّ الشّرعي لتدارك بعض أجزائه باقياً، فإنّ العادّة كافية هنا. و أمّا إذا شكّ في أصل وجوده و لم يحرز إقدام المكلّف على العمل قاصداً له كذلك فلا.

و لعلّ ما حُكي عن الفخر و غير واحد من أعاظم الأصحاب أيضاً ناظرٌ إلى هذا المعنى؛ فإنّهم مثّلوا بغسل الجنابة لمعتاد الموالاة إذا

شكّ فى الجزء الأخير منه، و من الواضح أنّ هذا لايوجب فقهاً جديداً و لا ما يستوحش منه من الفتاوى، فافهم.

المقام السابع: عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه

لايخفى أنّ مورد جريان قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى الأجزاء عند الشكّ في أصل وجودها، و قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى مجموع العمل عند الشكّ في بعض ما يعتبر فيها، و إن كان في غير واحد من أخبار الباب هو «الصّلاة» و «الطهور»، إلّاأنّ إطلاقات الأخبار لاتختصّ بهما، بل تشملها و غيرهما من سائر العبادات، بل المعاملات من العقود و الإيقاعات، و غيرها. و قد عرفت أنّها تشير إلى كبرى واحدة تحتوي على القاعدتين معاً.

فلو شكّ في صحّة عقدٍ أو إيقاع بعد الفراغ عنه و مضيّه لم يعتدّ بالشّك و يمضي عليه كما هو. و كذا لو شكّ في صحّة غسل ميّت و كفنه و دفنه، فإنّ العمومات و الإطلاقات تقتضي صحّتها بعد مضيّها. و لا وجه لتخصيصها بباب الصّلاة و الطّهارة، أو أبواب العبادات.

و القول بأنّها القدر المتيقّن في مقام التّخاطب فلا تشمل العمومات غيرها، كما ترى؛ لمّا تحقّق في محلّه من أنّ مجرّد وجود القدر المتيقّن في مقام التّخاطب لايضرّ بإطلاق الدّليل، و إلّاأشكل الأمر في جميع الإطلاقات الواردة في الأخبار الّتي وقع السؤال فيها عن موارد خاصّة، و لايظنّ بأحد الإلتزام به في أبواب الفقه.

هذا مضافاً إلى أن بعض الأخبار العامّة غير وارد في مورد خاص، و دعوى القدر المتيقّن فيه أيضاً باطلٌ جدّاً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 251

ولكن في إجراء قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى الكلمات و أجزاء عقد البيع و نحوه إشكال، يظهر وجهه بما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء اللّه.

وقد عرفت سابقاً أنّ الفقيه المتتبّع الماهر صاحب (الجواهر) تمسّك بهذه القاعدة

في مسألة الشكّ في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه؛ مضافاً إلى ما ورد فيها من الرّوايات الخاصّة. و لعلّ المتتبّع في كلماتهم يقف على غيره ممّا يتمسّك فيها بهذه القاعدة.

و صرّح في الجواهر أيضاً في باب الشّك في أفعال الوضوء: «إنّ هذه القاعدة محكمة في الصّلاة و غيرها من الحجّ و العمرة و غيرهما» «1»

المقام الثامن: عمومها للأجزاء غير المستقلّة

هذا كلّه بالنّسبة إلى عدم اختصاصها بأبواب الطّهارة و الصّلاة، و شمولها لجميع أبواب الفقه؛ و أمّا بالنّسبة إلى الأجزاء غير المستقلّة- أي أجزاء كل جزء- مثل آيات الحمد و كلمات جملة واحدة، فقد استشكل بعضهم كالمحقّق النّائيني قدس سره في جريان قاعدة التّجاوز فيها؛ بينما صرّح آخرون في تعليقاتهم على «العروة الوثقى» بجريانها فيها. و غاية ما يمكن أن يقال في وجه المنع أمران:

أحدهما: إنّ إطلاقات الأدلّة بطبعها الأوّلي لا دلالة لها إلّاعلى قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى مجموع العمل، ولكن الأخبار الخاصّة و بعض الأخبار العامّة المصدّرة بالشّك في أجزاء الصّلاة، من الرّكوع و السّجود، كدليل حاكم عليها توجب سعة دائرتها؛ و من المعلوم أنّ القدر الثّابت من الدّليل الحاكم هنا هو الأجزاء المستقلّة و أمّا بالنّسبة إلى أجزاء الجزء فلا.

و أنت خبير بأنّ هذا يبتني على ما اختاره المحقّق المذكورقدّس سرّه في أصل بناء القاعدتين، و قد أشرنا إلى فساده غير مرّة، و أنّه بناءاً على تعدّدهما كلّ واحد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 252

مستقل بالجعل؛ و بناءاً على اتّحادهما فإنَّ نسبتهما إلى إطلاقات أدلّتهما تكون متساوية.

ثانيهما: إنّ قاعدة التّجاوز تقتضي عدم الإعتداد بالشّكّ في الجزء بعد ما جاوز محلّه الشّرعي، و من المعلوم أنَّ الأجزاء غير المستقلّة مثل «اللّه» و «أكبر» في تكبيرة الإحرام ليس لها محلّ شرعي تعبّدي،

و إنّما يكون هذا التّرتيب الخاص من مقوّمات التّكبير، بحيث لو قال: «أكبر اللّه» كان آتياً بما هو مباين للمأمور به، لا آتياً به في غير محلّه؛ و هذا المعنى بالنّسبة إلى حروف كلمة واحدة أظهر، فإجراء القاعدة في مثل هذه الأجزاء محلّ تأمّل و إشكال.

و فيه: أنّ محلّ أجزاء الجزء ليس دائماً من قبيل مقوّماتها بحيث إذا حوّلت أجزاؤه عن محلّها صار أمراً مغايراً له، أو غلطاً رأساً، كما في جزئي تكبيرة الإحرام، ففي مثل ذلك ربّما نقول بعدم جريان قاعدة التّجاوز فيه مطلقاً. ولكن قد يكون من قبيل آيات السّورة الواحدة، و تغييرها عن محلّها يكون من قبيل تغيّر الأجزاء الأصليّة للصّلاة عن محالّها كما لايخفى، فكلٌّ من هذه الآيات مأمور بها، و لها محلّ شرعي بحسب نزول الآيات، أو أمر النّبي صلى الله عليه و آله بقراءتها كذلك، على تفصيل في محلّه، فإذا شكّ في قراءة الآية السّابقة يصدق أنّها «شي ء» شكّ فيه و قد جاوز عنه و دخل في غيره.

فعموم لفظ «الشي ء» كعنوان «التّجاوز» و «الدّخول فى الغير»- لو قلنا بإعتباره- شاملٌ لها. بل يمكن القول بشمولها لجزئي التّكبير؛ لما قد عرفت سابقاً من أنّ عنوان «المحلّ» فضلًا عن «المحلّ الشّرعي» غير موجود في روايات الباب حتّى يتكلّم فيه، بل المذكور فيها عنوان الشّي ء و التّجاوز و أمثالهما، و هي صادقة بالنّسبة إلى كلمة «اللّه» بعد الدّخول في «أكبر». نعم، في خصوص هذا المورد إشكال ناشٍ من أنّ جريان القاعدة إنّما يكون بعد إحراز عنوان الصّلاة، و مع هذا الشكّ لم يحرز دخوله في الصّلاة بعدُ، فتأمّل. و إذا سلّمنا ورود الإشكال هنا فجريان القاعدة في غيرها سليمة عنه.

القواعد الفقهية، ج 1،

ص: 253

نعم، في إجراء القاعدة في أجزاء كلمة واحدة بل الكلمات المتقاربة كجزئي تكبيرة الإحرام و ما شابهها إشكال آخر، و هو قوّة إنصراف الإطلاقات عنها، لاسيّما بعد ملاحظة التّعليلات الواردة فيها؛ فإنّ صورة العمل لاتكاد تخفى عن الذّهن عادة بمجرّد ذلك الزّمان القليل، فلا يصدق في حقّه أنّه في الحرف الأوّل أذكر منه في الثّاني، بل هو بعدُ كأنَّه في محلّ الفعل غير متجاوز عنه؛ فالأخذ بالإطلاق بالنّسبة إليها مشكل جدّاً.

نعم، لو كان الشكّ في آيات السّورة، أو فصول الأذان و الإقامة، لاسيّما فى الآيات و الفصول المتباعدة لم يبعد الأخذبها.

بقي هنا شي ء:

و هو أنّه هل تجري قاعدة «التّجاوز» في الأعمال المستقلّة كما تجري في أجزائها، فيحكم بتحقّقها بعد التّجاوز عن محلّها، أو الدّخول في عمل مستقلّ بعدها، أو لا؟

مثلًا: إذا دخل في صلاة العصر فشكّ في أنّه صلّى الظهر أو لا؟ فهل يحكم بتحقّق صلاة الظهر بمقتضى القاعدة- لا من ناحية شرطيّة ترتّب العصر عليها، فإنّ ذلك أمر راجع إلى باب الأجزاء و الشّرائط، بل من ناحية نفس صلاة الظّهر- بحيث لايجب الإتيان بها و لو بعد صلاة العصر، أو يجب الإتيان بها؟

قد يقال: إنّ القاعدة كما تجري في مثل «الأذان و الإقامة» بعد الدّخول في الصّلاة لورود النصّ فيها كما مرّ، كذلك تجري في مثل صلاة الظّهر في المثال المذكور و شبهها.

نعم، بناءاً على تعدّد القاعدتين و توهّم اختصاص دليل قاعدة التّجاوز بخصوص أجزاء الصّلاة و ما هو كالشّرط و لو لكمالها كالأذان و الإقامة، لم تجر في غير الأجزاء و شبهها.

هذا ولكنّ التّحقيق عدم جريان القاعدة في مفروض المسألة، و لو قلنا باتّحاد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 254

القاعدتين و دخولهما تحت عنوان

واحد شامل لجميع الأبواب- كما هو المختار-؛ و ذلك لأنّ صّلاة الظهر لها اعتباران:

إعتبار من ناحية نفسها، و اعتبار من ناحية ترتّب العصر عليها؛ و موضوع «التّجاوز» في مفروض المسألة إنّما يصدق بالإعتبار الثّاني، فإنّ محّل صلاة الظّهر من ناحية إشتراط ترتّب العصر عليها يمضي بالدّخول في العصر، ولكن محلّها بالإعتبار الأوّل و في نفسها باقٍ إلى آخر وقتها الممتدّ إلى الغروب، و لذا لو نسيها و تذكّر بعد صلاة العصر وجب الإتيان بها.

و إن شئت قلت: التّرتيب شرط لصحّة صلاة العصر لا لصحّة الظهر، فإذا لم يصدق عنوان التّجاوز عليها بهذا الإعتبار فكيف تجري القاعدة فيها؟

نعم، بعد مضيّ وقتها و دخول وقت آخر يحكم بتحقّقها بمقتضى عموم هذه القاعدة، و لو لم يكن هناك دليل آخر يدلّ على عدم الإعتناء بالشكّ بعد الوقت.

ثمّ لايخفى عليك أنّه لافرق في ذلك بين القول بكون القاعدة أمارة، أو أصلًا؛ لما عرفت سابقاً من أنّ الأمارة إنّما تثبت آثار الواقع في خصوص موردها لا بالنّسبة إلى غيره، فراجع ما ذكر هناك.

المقام التاسع: جريان القاعدة عند الشّكّ في صحّة الأجزاء

لا إشكال في جريان القاعدة عند الشّكّ في صحّة المركّب، كالصّلاة و الوضوء، إذا شكّ فيه من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الأجزاء و الشّرائط.

و هل تجري في موارد الشّكّ في صحّة «الجزء»، كما إذا شكّ في صحّة القراءة أو الرّكوع من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الشّرائط، فيحكم بصحّتها بمقتضى القاعدة؛ أو تختصّ بالشّك في أصل وجود الأجزاء- كما هو مورد أحاديث الباب- و لاتجري عند الشّكّ في صحّتها؟

الحقّ أنّه لو قلنا باتّحاد القاعدتين- كما هو المختار- فلا إشكال في كون الحكم عامّاً للكلّ و أجزائه؛ و ذلك لما عرفت من أنّه

بناءاً على هذا يكون قوله: «كلّ ما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 255

شككت فيه ممّا قد مضى» و شبهه من أخبار الباب عامّاً شاملًا للشّك في الشي ء بعد الفراغ و التّجاوز عنه؛ من غير فرق بين الكلّ و الجزء، و لابين التّجاوز عن نفسه- بأن يكون أصل وجوده محرزاً-، و بين المضي عن محلّه- بأنّ يشكّ في أصل وجوده-.

غاية الأمر أنَّ صدق التّجاوز و المضي في الأوّل حقيقي، و في الثّاني بنوع من العناية و الإدّعاء.

و أمّا إذا قلنا بتغاير القاعدتين، و اختصاص قاعدة التّجاوز بالأجزاء، كاختصاص قاعدة الفراغ بالكلّ، فقد يشكل الأمر؛ من جهة ظهور أخبار قاعدة التّجاوز في الشّك في أصل وجود الجزء، لا في صحّته بعد الفراغ عن وجوده، كما قيل باختصاصها بأجزاء الصّلاة و عدم جريانها في غيرها؛ و لا دليل على التّعميم هنا إلّاأمور:

أحدها: إنّ الشّك في صحّة الجزء راجع إلى الشّك في «وجود الشّي ء الصّحيح» على نحو كان التّامّة، فعموم القاعدة يشملها.

و فيه: إنّه خلاف ظاهر الأخبار على هذا المبني؛ لأنّها ظاهرة في الشّك في أصل وجود الشّي ء من رأس، لاوجود الشّي ء بصفة الصحّة.

ثانيها: إنّ عمومها و إن كان لا يشمله في بدء النّظر إلّاأنّه شامل له بتنقيح المناط؛ لعدم خصوصيّة في هذا الفرد، أعني الفرد الّذي يشك في أصل وجوده.

بل يمكن دعوى الفحوى و الأولويّة القطعيّة؛ لأنّ الشّك في أصل وجود الجزء إذا كان داخلًا تحتها كان الشّك في صحّته بعد إحراز وجوده أولى و أقرب.

و هذا الوجه حسن جداً.

ثالثها: أن يستند في هذا التّعميم إلى أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم أصل برأسه، و مدركها ظهور حال المسلم كما قال فخر الدّين في (الإيضاح): «إنّ الأصل في فعل العاقل

المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح و هو يعلم الكيفيّة و الكمّية الصحّة».

ذكر هذا الوجه شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره، ثمّ استشهد له بعموم التّعليل في قوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 256

أقول: هذا راجع إلى ما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ أصالة الصحّة كما تجري في أفعال الغير كذلك تجري في فعل النفس، و أنّها ممّا جرت عليه سيرة العقلاء في أفعالهم و احتجاجاتهم، و أنّ التّعليل الوارد في هذه الرّواية و رواية محمّد بن مسلم:

«هو حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه حين يشّك» إشارة إلى هذه السّيرة العقلائيّة.

المقام العاشر: جريان القاعدة في الشّرائط

قد عرفت أنّه لا إشكال في جريان القاعدة في الأجزاء عموماً- كما هو المختار-، أو خصوص أجزاء الصّلاة- كما هو مذهب بعض-؛ ولكن في جريانها في الشّرائط كلام و إشكال، و اختار كلّ مذهباً:

فمن قائلٍ بعدم جريانها فيها مطلقاً، و لزوم إعادة المشروط و لو شكّ بعد الفراغ عنه؛ فيجب إعادة الصّلاة بعد الفراغ عنها إذا شكّ في شي ء من الطّهارة و شبهها.

نقله شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره عن بعض أصحابنا و لم يسمّ قائله.

و هو مذهبٌ عجيب لا وجه له أصلًا؛ لعدم قصور في النّصوص الخاصّة الدّالّة على عدم الإعتناء بالشّك في الصّلاة و الطّهور بعد مضيّهما، و لا في الرّوايات المطلقة و لا من حيث الفتوى.

و من قائلٍ بجريانها فيها مطلقاً، حتّى قال بعضهم بأنّ جريانها فيها يوجب إحراز وجود الشّرط حتّى بالنّسبة إلى الأعمال الآتية؛ فلا يجب تحصيل الطّهارة على من شكّ في صلاة بعد الفراغ عنها من ناحية الشكّ في الطّهارة حتّى بالنّسبة إلى الصّلوات الآتية.

و هذا القول أيضاً جائرٌ عن قصد السّبيل، قد

عرفت فساده سابقاً.

و من قائلٍ بجريانها بالنّسبة إلى نفس العمل المشروط، إمّا مطلقاً، و إمّا في خصوص ما إذا فرغ من المشروط كلّه؛ و أمّا إذا كان في الأثناء فلا تجري فيه.

و التّحقيق، أنّ الشّرط دائماً يكون من قبيل الكيفيّات أو الحالات المقارنة للمشروط، خلافاً لما ذكره غير واحد من المحقّقين في المقام من إمكان كون الشّرط

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 257

عملًا مستقلًّا يؤتى به قبل المشروط، كما في الوضوء بناءاً على ما يستفاد من ظاهر قوله تعالى: «إذا قُمْتُم إلى الصّلاةِ ...»، فإنّ هذا خلاف مفهوم الشّرط. فالشّرط دائماً من قبيل الحالات و الأوصاف و الكيّفيّات المقارنة، الّتي يكون تقييدها داخلًا في المشروط دون ذواتها؛ و هذا هو الفارق بينه و بين الجزء.

و أمّا الوضوء- لو قلنا بكونه شرطاً بعينه، لا الطّهارة الحاصلة منه- فالشّرط في مورده حقيقة هو تأخّر الصّلاة عنه، و هو صفة لاحقة للصّلاة، و إلّافالعمل المستقلّ المأتي به قبلًا أو بعداً إذا لم ينتزع منه عنوان «التّعقّب» أو «اللحوق» أو مثلهما الّذي يكون من الأوصاف المقارنة للمشروط لامعنى لكونه شرطاً.

هذا ولكن الشّرط من ناحية استقلال منشأ انتزاعه في الوجود، و عدم استقلاله، على أقسام:

أحدها: ما يستقلّ في الوجود و لايمكن تحصيله لمجموع المشروط إلّاقبله، كالطّهارة؛ فإنّ تحصيلها لمجموع الصّلاة لايكون إلّاقبلها.

ثانيها: ما يستقلّ في وجوده، ولكن يمكن تحصيله في الأثناء لكلّ جزء، كالإستقبال و السّتر و غيرهما.

ثالثها: ما لا يستقلّ في وجوده، كالموالاة؛ فإنّها أمر ينتزع من نسبة خاصّة بين أجزاء الصّلاة، و ليست كالطّهارة أو الإستقبال حتّى يمكن تحصيلها و لو بدون الصّلاة.

ففي جميع هذه الأقسام إذا كان الشّكّ بعد الفراغ عن المشروط بتمامه، كما إذا شكّ بعد التّسليم في

شي ء من الصلاة فلا إشكال في جريان القاعدة فيها و الحكم بصحّتها؛ لشمول إطلاقات الأدلّة لها على جميع المباني. نعم، يجب تحصيل الشّرط المشكوك للأعمال الآتية لما أشرنا إليه فى الأمر الرّابع، فراجع.

و أمّا إذا كان الشّك في أثنائه فقد يقال بأنّه لا إشكال أيضاً في جريان القاعدة في القسم الأوّل، لأنّ المفروض عدم إمكان تحصيله إلّاقبل العمل، فهو أمرٌ قد تجاوز عنه و دخل في غيره.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 258

و هذا إنّما يتمّ إذا قلنا بشرطيّة نفس الوضوء مثلًا، و قد عرفت ما فيه من الإشكال، و أمّا إذا قلنا بشرطيّة الطّهارة الحاصلة منها فإجراؤها فيه مشكل. و الوجه فيه أنّ مجرّد عدم إمكان تحصيله إلّاقبل العمل لا دخل له فيما نحن بصدده؛ لأنّ المأمور به هو الحالة الحاصلة منه، المقارنة للعمل، و ما يؤتى به قبله فهو من قبيل المقدّمة له، و مجرّد ذلك لايوجب صدق المضي و التّجاوز عنه إلّابالمسامحة؛ فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكلّ جدّاً.

و أمّا القسم الثّاني، فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنّسبة إلى الأجزاء السّابقة، مع وجوب تحصيله للأجزاء الآتية، فلو شكّ في أثناء صلاته في استقبال القبلة في بعض الرّكعات السّابقة، و هو مستقبل القبلة لما هو فيه من الرّكعة، أمكن الحكم بصحّة صلاته و دخل في قوله: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو». وقد عرفت عدم الفرق بين المركّب و أجزائه في ذلك.

هذا ولكن قد يستشكل عليه تارة: بأنّ شرطيّة الإستقبال و شبههه أمرٌ وحداني بالنّسبة إلى مجموع الصّلاة، و محلّه هو المجموع، فما دام المصلّي مشتغلًا بالصّلاة فمحلّه باق و لم يتجاوز عنه.

و فيه: إنّ مثل هذا الشّرط و إن كان

أمراً واحداً في مجموع الصّلاة، إلّاأنّه ينحلّ بالنّسبة إلى كلّ جزء من أجزاء الصّلاة، و يكون داخلًا تحت عنوان «الشّي ء» الوارد في الإخبار.

هذا مضافاً إلى أنّ الإشكال إنّما يتوجّه لو أُريد إجراء القاعدة بالنّسبة إلى نفس الشّرط، و أمّا إذا لوحظت بالنّسبة إلى نفس الأجزاء المشروطة به، فلا وجه للإشكال فيها أصلًا.

و أخرى: بأنّ الشّرائط لامحلّ لها حتّى يصدق التّجاوز عنها، فإنّها من قبيل الكيفيّات و الحالات العارضة للأجزاء، فالتّجاوز عنها إنّما يكون عرضيّاً بتبع التّجاوز عن الأجزاء لاحقيقيّاً، فلا يمكن إجراء القاعدة فيها.

و فيه مضافاً إلى أنّ التّجاوز عن الشّرط بتبع التّجاوز عن محلّه من الأجزاء كافٍ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 259

في صدق عنوان التّجاوز عنه؛ فإنّ هذا مصداق التّجاوز حقيقةً لا مجازاً و مسامحة، فالتسترّ أو الإستقبال المقارن للقراءة أمرٌ يتجاوز عنه حقيقةً بعد الدّخول في الرّكوع، أنّ هذا الإشكال كالإشكال السّابق إنّما يتوجّه إذا جعل نفس الشّرط مورداً للقاعدة، و أمّا إذا كانت الأجزاء مورداً لها من جهة الشّك في صحّتها و تماميتها بعد الفراغ عنها، أو التّجاوز عن محلّها فلا يبقى مورد له؛ و ذلك لما مرّت الإشارة إليه من أنّ الشّك في صحّة الجزء كالشّك في أصل وجوده مشمول لعمومات القاعدة.

و أمّا القسم الثّالث من الشّرائط فإجراء قاعدة التّجاوز فيه و إن كان مشكلًا؛ فإنّ الموالاة- مثلًا- أمرٌ منتزع عن نسبة خاصّة بين أجزاء الصّلاة، و ليست شيئاً يتجاوز عنه برأسه، فانصراف الإطلاقات عنها قويّ جدّاً، فلا يقال: إنّ الموالاة بين آيات الحمد أمر تجاوز عنه و دخل في غيره، إلّاأنّه لامانع من إجراء القاعدة بالنّسبة إلى نفس الحمد و السّورة أو غيرهما بعد التّجاوز عنها و الشكّ في صحّتها

من ناحية موالاتها.

بقي هنا شى ء:

و هو أنّه قد يستشهد للقول بالتّفصيل بين الشّك في الوضوء بعد الفراغ عن الصّلاة، و الشّك فيه في أثنائها، بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، و يشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر و هو في صلاته إنصرف فتوضأ و أعادها، و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك»، «1»

بناءاً على أنّ مورد السّؤال هو من يكون على وضوء باعتقاده ثمّ يشكّ في ذلك.

و لكن فيه أنّ الأظهر في معنى الرّواية هو أن يكون على وضوء في زمان، ثم يشكّ فيه في زمان بعده، فيكون مجرى للإستصحاب، لا مورداً لقاعدة الفراغ و حينئذ إمّا يحمل هذا الحكم على الإستحباب، كما فعله صاحب (الوسائل)، و أمّا أن يطرح القواعد الفقهية، ج 1، ص: 260

لمعارضته لأخبار الإستصحاب.

المقام الحادى عشر: لماذا لاتجري القاعدة في أفعال الطّهارات الثلاث؟

الظّاهر أنّه لاخلاف بينهم في عدم جريان قاعدة التّجاوز في أجزاء الوضوء، إذا انتقل من جزء إلى جزء آخر، قبل الفراغ من تمامه. و قد أدعى غير واحد الإجماع عليه، بل لعلّ نقل الإجماع فيه مستفيض.

هذا بالنّسبة إلى الوضوء و أمّا إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور كما حكى من طهارة شيخنا العلّامة الأنصاري، و عن جماعة من أئمّة الفقه كالعلّامة و الشّهيدين و المحقّق الثّاني و العلّامة الطّباطبائي (قدّست أسرارهم) التّصريح به، و عن بعضهم النّص على إلحاق التيمّم بهما. هذا حال المسألة من ناحية الفتاوى.

و الظّاهر أنّ الأصل فيها ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:

قال: إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك

لم تغسله أو تمسحه، ممّا سمّى اللّه مادمت في حال الوضوء؛ فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه، لاشي ء عليك فيه الحديث. «1»

و هذه الرّواية صريحة في وجوب الإعتناء بالشّك و الإتيان بالمشكوك مادام مشتغلًا بالوضوء، و أنّ عدم الإعتناء به يختصّ بصورة الفراغ منه؛ بل الدّخول في حال آخر.

ولكن قد عرفْت في الأمر الخامس أنّ هذا ليس في الحقيقة من قبيل القيد.

و يؤيّده رواية بكير بن أعين، قال: قلت له: الرّجل يشكّ بعدما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك «2»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 261

فإنّها ظاهرة في أنّه حال الوضوء أذكر، فبمقتضى أذكريّته يجب عليه الإعتناء بشكّه مادام مشتغلًا به. ولكن في دلالتها تأمّل؛ لأنّها غير ناظرة إلى صورة الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بعد انتقاله إلى جزء آخر.

و استدلّ له برواية ثالثة نقلناها سابقاً، و هي ما رواه إبن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء، إنّما الشّك إذا كنت في شي ء لم تجزه. «1»

بناءاً على رجوع ضمير «غيره» إلى «الوضوء»، فيكون دالًا بمقتضى مفهومه على وجوب الإعتناء بالشكّ مادام مشتغلًا بالوضوء.

ولكنّك قد عرفت فيما سبق أنّ رجوع ضمير «غيره» إلى الوضوء- مع قطع النّظر عن سائر أخبار الباب و الإجماع المدّعى عليه في المسألة- غير معلوم، بل الظّاهر رجوعه إلى الشّي ء المشكوك فيه، بقرينة الإطلاق الوارد في ذيلها؛ فإنّه دال على أنّ كلّ شي ء- سواء فيه الكلّ و الجزء- تجاوز عنه و

دخل في غيره يمضي عليه، و لايعتني بالشّك فيه.

و يؤيّد ما ذكرنا ورود هذا التّعبير بعينه في باب أجزاء الصّلاة في رواية «زرارة» و «إسماعيل بن جابر»، و ليس المراد منه هناك إلّاالتّجاوز عن الجزء المشكوك فيه و الدّخول في سائر الأجزاء. فالإستدلال بهذا الحديث في حدّ نفسه مشكل، بل لعلّه في بدء النّظر على خلاف المقصود أدلّ.

و يمكن الإستدلال له أيضاً برواية أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه عليه السلام: قال: قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي، و يشكّكني الشّيطان أنّي لم أغسل ذراعي و يدي؟ قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد. «2»

فإنّه لو كان مجرّد التّجاوز عن جزء من الوضوء كافياً في عدم الإعتناء بالشكّ فيه لم يحتجّ إلى تحصيل أمارة قطعيّة أو ظنّية على غسل الذّراع- و هو وجدان برد الماء

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 262

عليه-، بل كان مجرّد التّجاوز عنه كافياً فيه.

ولكن الظّاهر منه كون الشكّ في حال الإشتغال بغسل اليد، و كأنّ منشأ شكّه كان هو الوسوسة في أفعال وضوئه، و تعبير الرّاوي بقوله: يشككني الشّيطان أيضاً شاهد عليه. فهذه الرّواية أجنبيّة عن المقصود.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ ما يدلّ على هذا الحكم من السنّة دلالة ظاهرة منحصر في رواية زرارة و العجب من شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره حيث صرّح في الرّسالة بورود أخبار كثيرة هنا مخصّصة للقاعدة المتقدّمة. فأين هي هذه الإخبار الكثيرة؟!

و مع ذلك رواية زرارة المؤيّدة بفتاوى الأصحاب كافية في إثبات هذا الحكم.

هذا كلّه بالنّسبة إلى الوضوء، و لايبعد كون التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء بحكمه؛ لإقتضاء البدليّة ذلك، ولكنّه يختصّ بما إذا كان التيمّم بدلًا عن

الوضوء.

و أمّا الغسل، و التّيمم الّذي هو بدل عنه؛ فلم نظفر على دليل يدلّ على استثنائهما. و خروجهما عن الأخبار العامّة الدّالّة على القاعدة، كإثبات الإجماع عليهما بنحو يكون حجّة مشكلٌ جدّاً.

نعم، قد يقال بدخولهما في ذيل رواية إبن أبي يعفور الّتي مرّت عليك آنفاً، أعني قوله: «إنّما الشكّ إذا كنت في شي ء لم تجزه». ولكن قد عرفت أنّها أجنبيّة عمّا نحن بصدده.

فإذن لو أمكن إثبات الحكم فيهما ببعض الإعتبارات الّتي سنذكرها فهو، و إلّا فشمول الإطلاقات لهما غير بعيد، و طريق الإحتياط فيهما واسع، فتأمّل.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الطّهارات الثّلاث كلّها أو بعضها خارجة من تحت القاعدة.

ولكن يبقى الكلام في وجه خروجها مع أنّه لايرى فى بدء النّظر أيّ تفاوت بينها و بين سائر المركّبات الشّرعيّة، كالصّلاة و الحجّ و غيرهما.

فهل هو تعبّد محض؟ أو يوجد هناك فارق بينها و بين غيرها؟ إختار كلّ منهم مذهباً:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 263

فقال المحقّق النّائيني قدس سره: إنّ خروجها إنّما هو بالتّخصّص؛ لمّا مرّ غير مرّة من أنّ العمومات على مختاره لاتدلّ إلّاعلى قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى مجموع العمل، و أنّه لا دلالة لها بالنّسبة إلى الأجزاء، و أنّ الأخبار الواردة في حكم التّجاوز عن أجزاء الصّلاة حاكمة عليها، و تدلّ على تنزيل أجزاء الصّلاة منزلة الأعمال المستقلّة التّامّة، و حيث إنّ الدّليل الحاكم مختصّ بباب أجزاء الصّلاة يبقى غيرها خارجاً بحكم الأصل.

و قد عرفت فساد هذا المبني، و أنّ أدلّة القاعدة عامّة، شاملة للأجزاء و الكلّ، و أنّ سياق أخبار التّجاوز الواردة في أجزاء الصّلاة سياق غيرها من العمومات؛ فلا دلالة فيها على التّنزيل و الحكومة، بل الجميع يشير إلى معنى واحد، فلا يفهم العرف من

بعضها شيئاً وراء ما يفهم من غيره.

و قال شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره: أنّ خروج أجزاء أفعال الوضوء و شبهها من حكم قاعدة التّجاوز إنّما هو من باب التّخصيص؛ فإنّ الوضوء في نظر الشّارع فعل واحد، باعتبار وحدة مسببّه؛ فإنّه يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، و هو الطّهارة، فلا يلاحظ كلّ فعل منه شيئاً برأسه. قال: و بذلك يرتفع التّعارض بين رواية إبن أبي يعفور- و هي قوله: إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشي ء، إنّما الشكّ إذا كنت في شى ء لم تجزه- الدّالة على الإعتناء بالشّكّ في أثناء الوضوء، و بين الأخبار السّابقة الدّالة على عدم الإعتناء بمثل هذا الشّكّ.

و كذلك يرتفع التّنافي المترائى بين صدر هذا الحديث و ذيله، فإذا كان الوضوء في نظر الشّارع فعلًا واحداً إرتفع الإشكالان و لم يكن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة، و به يوجّه حكم المشهور بإلحاق الغسل و التيمّم بالوضوء، و إلّالا وجه له ظاهراً.

هذا و أنت خبير بأنّ مجرّد وحدة المسبّب- و هو الطّهارة- لاتوجب لحاظ السّبب أمراً واحداً، و إلّاجرى مثله في الصّلاة و غيرها؛ لإمكان القول بأنّ المطلوب منها أيضاً أمر واحد، فتأمّل.

و بالجملة الإلتزام بلوازم هذا التّوجيه أمر مشكل جدّاً لايظنّ أنّه قدس سره يلتزم بها،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 264

مضافاً إلى أنّ الحاقّ الغسل بالوضوء غير معلوم كما مرّ.

و الأولى أن يقال بعد كون الحكم في الوضوء من باب التّخصيص بدليل خاصّ وارد في المسألة أنّه لعلّ الوجه فيه كون أجزاء الوضوء يؤتى بها في زمان قصير لايغفل عن حالها غالباً، و لايكاد تخفى صورتها عادة بمضيّ هذا المقدار من الزّمان؛ فملاك القاعدة المصرّح

به في روايات الباب، و هو الأذكريّة في حال الفعل بالنّسبة إلى حال الشّكّ، مفقود فيها بحسب الغالب. بخلاف ما إذا فرغ من الوضوء، و انتقل إلى حال آخر؛ فإنّ انمحاء صورتها عن الذّهن و نسيان كيفيّة العمل فيه أمر قريب.

و لعلّ السّيرة العقلائيّة الجارية على عدم الإعتناء بالشّك بعد تمامه و التّجاوز عنه- بما مرّ من البيان- أيضاً غير جارية في أمثال المقام.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه خروج الوضوء و شبهه عن عموم القاعدة. و إن أبيت بعد ذلك كلّه إلّاعن بقاء الإشكال في تفسير هذا الإستثناء و توجيهه، لم يكن قادحاً في أصل الحكم؛ بل لابدّ من حمله على التّعبّد المحض. و كم له من نظير في أحكام الشّرع.

و ممّا ذكرنا يوجد طريق آخر لتعميم حكم الوضوء و إجرائه في التّيمّم و الغسل، فتأمّل.

المقام الثانى عشر: عدم جريان القاعدة مع الغفلة
اشارة

إنّ الشّك في العمل بعد الفراغ و التّجاوز عنه يتصوّر على أقسام:

تارة يكون مع العلم بأنّه كان ذاكراً له حين العمل، عالماً بصحّته، ولكن يحتمل أنّه كان مخطئاً في اعتقاده، آتياً به على خلاف ما كان مأموراً به.

و أخرى مع الشّك في كونه ذاكراً له أو غافلًا عنه، فكما يحتمل الغفلة يحتمل الذكر.

و ثالثة مع العلم بكونه غافلًا محضاً ولكن يحتمل الإتيان بما كان مأموراً به من باب الصدفة و الإتّفاق، كمن يعلم بأنّه لم يحوّل خاتمه عن محلّه حين الوضوء ولكن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 265

يحتمل انغسال ما تحته اتّفاقاً.

لا إشكال في جريان القاعدة في الصورتين الأوليين، و إنّما الكلام في شمول إطلاقات الأدلّة للثّالثة، فقد يقال بعدم شمولها لها، نظر اًإلى التّعليل الوارد في قوله:

«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»؛ فإنّ التّعليل بذلك

يدلّ على تخصيص الحكم بمورد احتمال الذّكر، و إن كان عنوان السّؤال عامّاً. و يمكن أن يقال بشمولها لها و أنّ التّعليل من قبيل الحكمة للحكم لا العلّة له، حتّى يكون مخصّصاً.

و التّحقيق هو الأوّل، لا لمجرّد ظهور التّعليل الوارد في الرّواية، و في رواية أخرى لمحمد بن مسلم: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» في ذلك، بل لأنّ الإطلاقات بأنفسها قاصرة عن الشمول لها، و منصرفة عنها، لاسيّما مع القول بكون القاعدة من الأمارات، و من باب غلبة الذّكر؛ فإنّ هذا الملاك إنّما هو في غير صورةالعلم بعدم الذّكر.

هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ حكم الشّارع بحجّية القاعدة ليس تأسيساً، بل هو إمضاء لما عند العقلاء من الحكم بالصّحة بعد الفراغ و التّجاوز عن العمل،- بل لعلّ الأمر في جميع الأمارات الشّرعيّة كذلك، فليس فيها تأسيساً جديداً على خلاف ما استقر عليه بناء العقلاء-، و من الواضح عدم استقرار بناء العقلاء على الحكم بالصّحة في صورة الغفلة المحضة.

فلا محيص عن الحكم ببطلان العمل في هذه الصّورة و إعادته بمقتضى قاعدة الإشتغال إلّا أن يقوم دليل آخر على الصّحة.

و يجب التّنبيه هنا على أمور:

الأوّل: لايخفى أنّه إذا كان هناك أمارة شرعيّة كالبيّنة، أو حجّة عقليّة كالقطع، فإعتمد عليها المكلّف حين الفعل ثمّ تبيّن خطؤها بعده؛ كمن صلّى إلى جهة يعلم أنّها قبلة، أو قامت أمارة شرعيّة عليها، ولكن تبيّن له بطلان منشأ قطعه و فساد الأمارة بعدما صلّى، ولكنّه يحتمل كون الجهة الّتي صلّى إليها قبلة من باب الإتّفاق،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 266

فلا إشكال في أنّه محكوم بحكم الغفلة؛ لأنّ الإحراز المذكور كان فاسداً، مع كون صورة العمل محفوظة عنده، لعلمه بالجهة الّتي صلّى

إليها، ولكن لايعلم أنّها كانت هي القبلة، أو غيرها؟! فلو صادفت القبلة لم يكن من ناحية «الذّكر حين العمل»؛ لأنّ المفروض علمه بعدم كونه أذكر حينه، بل إنّما هي من باب الصدفة و الإتّفاق.

و ليس هذا من قبيل الشّك في انطباق «المأمور به» على «المأتيّ به»، كما ذكره المحقّق النّائيني قدس سره في الأمر الخامس الّذي ذكره في المسألة، بل من قبيل انطباق «المأتي به» على «المأمور به» صدفةً و اتّفاقاً عند الغفلة.

و العجب منه قدس سره أنّه جعله من ذاك الباب، و عقد له و لأشباهه باباً مستقلّاً. و كلامه في هذا المقام لايخلو عن تشويش و اضطراب، فراجع.

الثّاني: إنّ المراد بالغفلة هنا هو الغفلة المحضة، أعنى الذّهول عن العمل عند أدائه مطلقاً، إجمالًا و تفصيلًا، نظير مسألة الخاتم في الوضوء؛ فإنّ المفروض ذهوله عن غسل ما تحته مطلقاً، إجمالًا و تفصيلًا، فاحتمال الصحّة إنّما يكون من باب الصّدفة و الإتّفاق فقط.

و أمّا إذا ارتكزت كيفيّة العمل فى النّفس إجمالًا بسبب التّكرار و حصول العادة له، كما في أفعال الصّلاة و الوضوء و غيرهما من العبادات اليوميّة، بحيث يؤتى بها أحياناً متوالياً على وجهها الشّرعي مع الغفلة عنها تفصيلًا، فإنّ ذلك لايعدّ من الغفلة، بل فيه نوع من الذّكر كما أشرنا إليه سابقاً؛ و لولا ذلك كان الذّكر التّفصيلي غير حاصل لكثير من النّاس في أقوالهم و أفعالهم و عباداتهم و غيرها، فلا يصحّ التّعليل بغلبة الذّكر حين العمل بالنّسبة إلى العموم.

الثّالث: إنّ شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره ذكر في كلام له في المقام أنّه لافرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسياناً أو تركه عمداً، و التّعليل المذكور: (هو حين يتوضاً ...) بضميمة

الكبرى المتقدّمة: (إنّ القاصد لفعل لايتركه عمداً يدلّ على نفي الإحتمالين.

و هو منه قدس سره عجيب؛ فإنّ العاقل القاصد لفعل شي ء مع العلم بشرائطه و أجزائه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 267

لايحتمل في حقّه ترك الجزء عمداً أصلًا، و هذا هو المراد من الكبرى المتقدّمة، لا أنّه يحتمل ذلك في حقّه و ينفي احتماله بهذه الكبرى تعبّداً، أو من باب الغلبة، كما في احتمال التّرك نسياناً.

و الحاصل أنّه لو فرض احتمال ترك الجزء تعمّداً لم تجرِ فيه القاعدة بلا إشكال؛ لأنّه لا دافع لهذا الإحتمال، و لايوجد مصحّح للعمل معه. فقوله قدس سره: لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسياناً أو تركه تعمّداً، لاوجه له أصلًا.

المقام الثالث عشر: في عدم جريان القاعدة في الشّبهات الحكميّة

لا إشكال في جريان القاعدة في الشّبهات الموضوعيّة، بل هي القدر المعلوم من موردها، المصرّح به في كثير من الرّوايات؛ فإنّ ما اشتمل منها على ذكر صغرى لهذه الكليّة فتلك الصغرى من قبيل الشّبهات الموضوعيّة كما هو واضح، و ما كان عامّاً فالقدر المتيقّن منه ذلك.

إنّما الإشكال في جريانها في الشّبهات الحكميّة.

و الحقّ عدم جريانها فيها؛ فإنّ الشّك من ناحية الحكم هنا يتصوّر على وجهين، لاتجري القاعدة في شي ء منهما:

أحدهما أن تكون صورة العمل محفوظة عنده، و لم يكن في عمله مستنداً إلى حجّة شرعيّة من إجتهادٍ أو تقليد، كمن يعلم أنّه صلّى بلا سورة و كان ذلك عن جهل بالحكم أو غفلة منه، ثمّ بعد الفراغ منها يشكّ في صحّة صلاته من جهة الشّك في حكمها الشّرعي، و أنّ السّورة جرء أم لا؟ و ليس له طريق لإحرازها من اجتهاد أو تقليد؛ فإن قيل بعدم جريان القاعدة فيها وجب الإحتياط بإعادتها لاشتغال ذمّته، و إلّا كان محكوماً

بالصحّة و لم يجب عليه الإعادة.

و الحقّ عدم جواز الّتمسّك بها؛ لظهور أخبار الباب في كون الشّك في كيفيّة الوجود الخارجي، فقوله: «رجل شكّ في الرّكوع أو السّجود أو الوضوء» ظاهر في شكّه في كيفيّة الإتيان بها بعد إحراز حكمها، لا في حكمها بعد إحراز كيفيّة وقوعها؛ لعدم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 268

ملاك الأذكريّة فيه، و هو واضح. هذا إذا كانت صورة العمل محفوظة، و كان عمله عن جهل بالحكم.

و منه تعرف أنّه لو لم تكن صورة العمل محفوظة عنده، كما إذا شكّ الجاهل بالحكم بعد مُضي برهة من الزّمان في مطابقة أعماله لما كان مأموراً به في الواقع، من جهة عدم انحفاظ صورة عمله، كان خارجاً عن محل البحث داخلًا في الشّبهات الموضوعيّة، و إن كان جريان القاعدة فيها أيضاً ممنوعاً؛ نظراً إلى استناد عمله إلى الجهل و الغفلة، خلافاً لما يترائى من المحقّق النّائيني من عدّه من أقسام الشّبهة الحكمية.

ثانيهما: أن تكون صورة العمل محفوظة عنده- كمن يعلم أنّه صلّى بلاسورة-، ولكن كان علمه مستنداً إلى حجّة شرعيّة من اجتهاد أو تقليد، ثمّ شكّ بعد الفراغ عنه في صحّته و فساده، من جهة زوال رأيه أو رأي مجتهده و تردّده في حكم المسألة من دون العلم بفساده.

و جريان القاعدة في هذه الصّورة و إن كان أقرب من سابقها، إلّاأنّ الحقّ عدم جريانها فيها أيضاً؛ لما ذكر في الصّورة السّابقة، فراجع و تدبّر جيّداً.

المقام الرابع عشر: مورد القاعدة خصوص الشكّ الحاصل بعد العمل

لاينبغي الرّيب في أنّ مورد قاعدة التّجاوز و الفراغ هو الشكّ الحاصل بعد العمل.

فلو كان الشكّ موجوداً من قبل، لكنّه غفل عنه و دخل في العمل، ثمّ بعد الفراغ منه تذكّر و تجدّدت له حالة الشكّ في صحّة عمله و

فساده، لم يجز له الّتمسّك بها، و لو قلنا بجريان القاعدة في موارد الغفلة.

و ذلك كمن شكّ في الطّهارة قبل الصّلاة و كان حالته السّابقة الحدث، ثمّ غفل و صلّى، مع علمه بعدم تحصيل الطّهارة بعد شكّه، فإذا سلّم توجه إلى ما كان فيه و شكّ في أنّه كان على طهارة أم لا، فعليه تحصيل الطّهارة و إعادة الصّلاة.

و الوجه فيه ظاهر، أمّا بناءاً على المختار من عدم جريان القاعدة في موارد الغفلة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 269

فواضح؛ لأنّ المفروض غفلته عن تحصيل شرائطه قبل الصّلاة مع وجوب الطّهارة عليه بظاهر الشّرع بمقتضى الإستصحاب، فلم يكن داخلًا تحت قوله: «هو حين يتوضاً أذكر»، أو قوله: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك»، بل لو كان ذاكراً لم يقدم على هذا العمل.

و إن شئت قلت: مورد القاعدة هو ما كان احتمال الذّكر منشأ لاحتمال صحّة العمل و حصول شرائطه، و في المقام لو كان ذاكراً كان عمله محكوماً بالفساد في ظاهر الشّرع بحكم الإستصحاب الجاري فيه بلا كلام.

و أمّا على القول بجريانها في موارد الغفلة، فالأمر أيضاً كذلك، لا لمجرّد ظهور أخبار الباب مثل قوله: «الرّجل يشكّ بعدما يتوضأ»، أو قوله «شكّ في الرّكوع بعدما سجد»، و أشباههما في أنّ الشّك نشأ بعد الفراغ عن العمل أو التّجاوز منه، بل لأنّ مجرى القاعدة هو ما إذا كان العمل مبنيّاً على الصحّة و لو في ظاهر الشّرع؛ فلو كان من أوّل أمره مبنياً على الفساد و محكوماً بالبطلان في ظاهر الشّرع لم يمكن تصحيحه بالقاعدة بعد الحكم بفساده. و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ الصّلاة في مفروض الكلام كانت محكومةً بالفساد من أوّل آنات وجودها

بحكم استصحاب الحدث، و إن كان المصلّي غافلًا عن هذا الحكم حين الشّروع لغفلته و نسيانه، فكيف يصحّ الحكم بصحّتها بعد الفراغ عنها، و هل يرضى بذلك لبيب؟

هذا تمام الكلام في قاعدة التّجاوز و الفراغ.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 271

5 قاعدة اليد

اشارة

و من القواعد المشهورة الّتي يتمسّك بها في كثير من أبواب الفقه و تدور عليها أحكام المعاملات كلّها قاعدة اليد، فبها تدور رحى المعاملات، و بها تنحلّ عقدها.

و يزيد هذا وضوحاً ما ستعرف- إن شاء اللّه- من أنّ مرادنا من «اليد» ليس خصوص يد الملكيّة، بل نبحث عن «اليد و الاستيلاء» بمفهومها العام الشّامل ليد المالك، و المستأجر، و متولّي الأوقاف، و المستعير، و الودعي، و أشباههم؛ فإنّ كيفيّة السّلطة و الإستيلاء على الأموال و المنافع مختلفة، تترتّب عليها أحكامها كذلك.

فالبحث لايدور على دلالة اليد على الملك فقط بل يعمّها و غيرها، فليكن هذا على ذكر منك.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام في هذه القاعدة أيضاً يقع في مقامات:

الأوّل: في مدرك القاعدة.

الثّاني: في أنّها من الأمارات أو من الأصول العمليّة؟

الثّالث: في أنّه بماذا تتحقّق اليد؟

الرّابع: هل هي حجّة حتّى إذا كان متعلّقها ممّا لايجوز بيعه إلّابمسوغ خاصّ، كالوقف؟

الخامس: هل هي حجّة و لو حدثت أوّلًا لا بعنوان الملك؟

السّادس: هل هي تستقرّ على المنافع و الأعيان كليّهما؟

السّابع: هل يجوز الشّهادة بالملك بمجرّد اليد؟

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 274

الثّامن: هل هي حجّة لصاحبها أيضاً؟

التّاسع: في عدم حجّية يد السّارق و شبهه.

العاشر: في حجّية اليد في الدعاوى إلّاما يستثنى.

المقام الاول: في مدرك القاعدة و ملاك حجّيتها

لا إشكال و لا كلام في حجيّة اليد و دلالتها على الملك في الجملة، و عليه إجماع علماء الفريقين، بل المسلمين جيمعاً، بل كافّة العقلاء من أرباب المذاهب و غيرهم.

و هذا الحكم على إجماله من ضروريات الدّين. ولكن مع ذلك لابدّ لنا من استقصاء الأدلّة الدّالّة عليه لكي نرجع إليها في إزالة الشّكوك الواقعة في حدودها، و نستريح إليها فيما وقع الكلام فيه من فروع القاعدة و جزئيّاتها.

فنقول

و من اللّه نستمد التّوفيق و الهداية: يدلّ على هذا الحكم- أعني كون اليد حجّة على الملك- أمور:

أوّلها: إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدّين كما عرفت.

هذا ولكن في الإستناد إلى الإجماع في هذه المسألة الّتي فيها مدارك كثيرة أخرى، الإشكال المعروف، من عدم كشفها عن قول المعصوم؛ بناءاً على ما اختاره المتأخّرون من أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- من حجّية الإجماع من طريق الحدس و الكشف عن قوله عليه السلام.

ثانيها: السيرة المستمرّة من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار على معاملة من بيده عينٌ من الأعيان معاملة المالك، فلا يتصرّف فيها إلّابإذنه. كما أنّه يكتفى بإذنه في جواز التّصرّف فيها، و الإشتراء و الإستئجار؛ و كذلك تمضي جميع تصرّفاته فيها، من الوصيّة و الهبة و غيرها، و تورث بمجرّد ذلك. و هذا أمر ظاهر لاسترة عليه.

ولكن الظّاهر أنّ هذه السّيرة مأخوذة من بناء العقلاء، فتؤول إلى ما سنذكره في الدّليل الثّالث.

و من هنا يعلم أنّه لابدّ في الإعتماد عليها من ضمّ عدم ردع الشّارع عنها، فيعتمد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 275

عليها في موارد لايوجد فيها ردع عموماً أو خصوصاً؛ و لو كانت سيرة المسلمين بما هم مسلمون لم يحتج إليه، و هو واضح.

ثالثها: بناء العقلاء جميعاً، من أرباب الأديان و الملل و غيرهم، على ترتيب آثار الملك على اليد، و قد صار هذا الحكم مرتكزاً فى الأذهان، و راسخاً في النّفوس، بحيث يكون كالأمور الغريزيّة؛ بل لعلّه يوجد شي ء من آثار هذه الغريزة عند غير الإنسان من الحيوانات كما لايخفى على من سبر أحوالها.

و هذا الحكم إنّما ينشأ من المبادئ الأوّليّة في حصول الملك؛ فإنّه نشأ حينما نشأ من ناحية الحيازة و الإستيلاء على الأشياء الّتي

توجد في عالم الطّبيعة، و تكون فيها منافع الإنسان، و لايمكن الحصول عليها في أيّ زمان و مكان بحيث تكون كثرتها رادعة له عن حيازتها.

فأوّل ما نشأ الملك في العالم نشأ من ناحية الحيازة و الإستيلاء على شي ء، و هما يعتمدان على الجارحة المخصوصة، أعني: اليد، فكانت اليد هي الواسطة الأصليّة في الملك، و الوسيلة الإبتدائيّة له. ثمّ إنّه إذا ظفر الحائز عليه و جعله تحت يده فقد ينقله من يده إلى غيره و يجعله تحت يده باختيار منه، أو بإرثٍ أو نحو ذلك.

و من هنا كلّ من شاهد عيناً بيد غيره؛ ورآه مستولياً عليها، رآه أولى بها.

فلم تكن الملكيّة في أوّل أمرها إلّاهذه الأولويّة الطبيعية التّكوينيّة، و الإختصاص الخارجي النّاشى ء من الإستيلاء، فالمالك هو المستولي على شي ءٍ خارجاً.

ثمّ بعد ذلك جعلت الأولويّة الإعتباريّة التشريعيّة الّتي هي من الأمور الإختياريّة مكانها.

وقد أطلق في آيات الكتاب العزيز عنوان «الكاسب» على «اليد» فقال تبارك و تعالى: «فَبَما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ» «1»

، و في موضع آخر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 276

«بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» «1». و من هنا تعرف نكتة التّعبير عن هذه القاعدة بقاعدة «اليد» دون سائر الجوارح؛ فإنّ الحيازة و الإستيلاء، لاسيّما بصورتها الإبتدائيّة البسيطة، تكون باليد، فهي ممتازة عن سائر الجوارح في هذا الباب. فيحكم على «اليد» بالملك و الضّمان، و الغصب؛ فيقال: يد الملك، يد الضمان، و يد الغصب و الإعتداء.

ثمّ إنّه من الواضح أنّ ما يكون بيد الإنسان حقيقةً لايكون دائماً بهذه الحالة، بل قد يدعه جانباً من يده، ولكنّه يكون في مكان يقدر على أخذه كلّما أراده؛ فيطلق «اليد» على هذا المعنى الّذي هو في الحقيقة السّلطة و الإستيلاء فقط؛ فيقال: إنّه تحت يده.

و هذا المعنى من «اليد» معنى أوسع من معناه الحقيقي، أعني الجارحة المخصوصة.

و لا يهمنا البحث عن أنّ هذا المعنى صار من كثرة الإستعمال معنى حقيقيّاً لها، بحيث يراد من هذه اللّفظة بلا قرينة، أو هو معنى كنائي أو مجازي لها بعدُ؛ فإنّه لو لم يكن من معانيها الحقيقيّة فلا أقلّ من كونه كنايةً واضحةً، أو مجازاً مشهوراً مقترناً بقرينة الشّهرة و غيرها من القرائن الحاليّة، فلا ثمرة مهمّة في هذا البحث.

و قد صرّح المحقّق النحرير الشّيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره في رسالته المعمولة في المسألة أنّها حقيقة في الأوّل، و كناية في الثّاني؛ و ذكر في وجه ما اختاره ما لايخلو عن الإشكال، فراجع.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ كاشفيّة اليد عن الملكيّة أمر يقتضيها طبعها الأوّلي، و لذا لايرى في هذا الحكم خلاف بين العقلاء جميعاً مع اختلاف آرائهم و تشتّت مذهبهم في غيره. و أمّا الغصب و الإستيلاء العدواني على شي ء فهو في الحقيقة إنحراف عن هذه الطّبيعة، و خروج عن مقتضى وضعها الأوّلي.

و سيأتي- إن شاء اللّه- أنّ الغصب و السّلطة و العدوانيّة مهما كثرت و شاعت لاتقدح في كاشفيّة اليد عن الملك- حتّى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 277

الأمينة-، و أنَّ الكاشفيّة في الأمارات- برغم ما ذكره غير واحد من المحقّقين لاتدور مدار الغلبة دائماً، فتدبّر.

رابعها: إنّ اليد لو لم تكن دليلًا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد، و اختلّ النّظام في أمور الدّنيا و الدّين، و بلغ الأمر إلى ما لايكاد يتحمّله أحد، و لم يستقرّ حجر على حجر. و لايحتاج لزوم هذه الأمور إلى مُضي برهة طويلة من الدّهر أو

زمن كثير، بل يلزم ذلك من إلغاء حجيّة اليد و لو ساعة واحدة!

و إلى هذا أشار الإمام عليه السلام في رواية حفص بن غياث الواردة في جواز الشّهادة بالملكيّة بمجرّد اليد: «و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». «1»

و من المعلوم أنّه إذا لم يقم لهم سوق لم يقم لهم بلد و لادار، و لاشي ء من أمور دينهم و دنياهم، و من معاشهم و معادهم.

هذا، ولكن في الاستدلال بالعسر و الحرج و اختلال النظام الإشكال المعروف، و هو أنّ لازمه الإكتفاء بما يندفع معه العسر و يرتفع إختلال النظام، لاحجّيتها مطلقاً؛ فلا يكفي مجرّد ذلك في إثبات دلالة اليدّ على الملكيّة في جميع مواردها.

و لابدّ حينئذ من حمل استشهاد الإمام عليه السلام بهذه القضيّة على بيان حكمة الحكم لا العلّة له، فاختلال النظام حكمة للحكم بحجّية اليد على الإطلاق لا علّة لها، و إلّادارت مداره.

الّلهمّ إلّاأن يقال: إنّ «التّبعيض» في ذلك بنفسه موجب للعسر و اختلال النّظام، لأنّه لاتفاوت بين الأيدي المختلفة حتّى تتبعّض في الحجّية، و لو كان هناك فرق و تفاوت فإنّما هو فى أمور لايمكن جعلها فارقاً في المقام. كما أنّ «التّخيير» أيضاً لايرفع الغائلة؛ فلو قيل بأنّ هذه اليد حجّة دون أخرى لكان أوّل النّزاع و الخلاف، و أوّل المخاصمة و اللّجاج، و كان فيه من الهرج و المرج ما لايخفى. فلا مناص من القول بحجّيتها مطلقاً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 278

فاستدلال الامام عليه السلام إذاً يكون من قبيل «العلّة» للحكم، كما هو ظاهره أيضاً.

خامسها: السّنّة

و هي روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه، بعضها يدلّل عليها بالعموم و بعضها بالخصوص.

منها: رواية حفص بن غياث، المعروف بين الفقهاء، عن أبي

عبداللّه عليه السلام قال: (قال له رجلٌ إذا رأيت شيئاً في يدي رجل أيجوز لي أنّ أشهد أنّه له قال عليه السلام: نعم، قال الرّجل أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: أفيحل الشّراء منه؟ قال: نعم، قال أبوعبداللّه عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين جازلك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي ء و تحلف عليه؛ و لايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال أبوعبداللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق). «1»

و الرّواية و إن كانت غير خالية عن ضعف في سندها، إلّاأنّها منجبرة بعمل الأصحاب و استنادهم إليها؛ و إستفاضة مضمونها فتأمّل.

و هي مشتملة على حجّية اليد بأبلغ بيان؛ بل جواز الشّهادة بالملكيّة بمقتضاها، و أنّه كما يجوز أن يحلف الإنسان على كونه مالكاً لما في يده- مع أنّه غالباً مسبوق بيد غيره المحتملة للغصب و نحوه- فكذلك يجوز له الشّهادة على ملك غيره بمجرّد إستقرار يده عليه، و هذا هو منتهى المقصود في المسألة.

إلا أنّ «الشّهادة» و «الحلف» هنا ليسا على الملكيّة الواقعيّة؛ بل على الملكيّة الظّاهريّة كما هو ظاهر. و بهذا يندفع ما قد يقال من أنّه يعتبر في الشّهادة العلم اليقيني المستند إلى أسباب حسّية، و ليس في المقام كذلك.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث: (من استولى على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 279

شى ء منه فهو له) «1»

الواردة في باب حكم اختلاف الزّوج و الزّوجة أو ورثتهما فيما بأيديهم من أثاث البيت، دلّت على أنّ كلًا من الرّجل و المرأة أحقّ و

أولى فيما استولى عليه من متاع البيث.

و العجب من المحقّق النّائيني قدس سره حيث أسقط كلمة «منه» من الرّواية و رواها هكذا: «من استولى على شي ء فهو له»، فصارت رواية عامّة، و اعتمد عليها لإثبات هذه الكلّية، أعني حجّية اليد مطلقاً؛ مع أنّها مختصّة بباب معيّن كما عرفت.

و قد نقلها المحقّق الإصفهاني في رسالته مع لفظة «منه»، و مع ذلك جعلها أحسن ما في الباب، و هو أيضاً عجيب.

اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّ الحديث و إن كان وارداً في بعض مصاديق القاعدة، إلا أنّ إلغاء خصوصيّة المورد منه قريب جدّاً؛ و لاسيّما بملاحظة ارتكاز الحكم في الذّهن و مناسبة التّعبير بقوله: «من استولى» لعموميّة الحكم بملاك الاستيلاء؛ فإنّه من قبيل الوصف الّذي علق عليه الحكم و هو دالّ أو مشعر بالعلّية.

و منها: ما رواه عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان جميعاً عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث فدك أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: (أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يدالمسلمين شي ء يملكونه إدّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين. قال عليه السلام: فإذا كان في يدي شي ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدى؟! ...

الحديث) «2»

و هي ظاهرة بل صريحة في أنّ الوجه في عدم مطالبة البيّنة من ذي اليد هو كون اليد دليلًا على ملكيّته لاغير.

و قوله عليه السلام في الفقرة الأولى: (كان في يدالمسلمين شي ء يملكونه)، ظاهره أنّهم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 280

يملكونه بمقتضى ظاهر اليد؛ فليس قوله: «يملكونه» زائداً على قوله «في يد المسلمين»، بل هو نتيجة له، فهو شاهد آخر

على دلالة اليد على الملكيّة.

و منه يظهر أنَّ حجّية اليد و دلالتها على الملكيّة كانت أمراً ظاهراً مرتكزاً في أذهان المسلمين و أهل العرف لايقدر أحد على إنكاره؛ فاحتج الأمير عليه السلام به على أبي بكر. و إطلاق حكم اللّه عليه في صدر الرّواية إنّما هو من ناحية إمضاء الشّارع لهذا الإرتكاز، و عدم ردعه عنه، لا أنّه حكم أسّسه الشّارع المقدّس.

هذا ولكنّ الرّواية دالّة على حجّية يدالمسلم فقط، و ساكتة عن غيرها؛ فلابدّ من تكميل دلالتها على المدّعى بالغاء خصوصيّة المورد و نحوه.

و منها: ما ورد في جواز اشتراء المملوك من صاحب اليد، و إن ادعى أنّه حرّ. مثل رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام: (أدخل السّوق و أريد أشتري جارية فتقول:

إنّي حرّة، فقال: إشترها إلّاأن يكون لها بيّنة) و مثله غيره. «1»

فإنّ الحكم بجواز اشترائها مع أنّ الأصل يقتضي حريتها ليس إلّابمقتضى اليد، لعدم فرض أمارة أخرى على ملكيّة بايعها. هذا ولكن التّعدّي عن موردها إلى سائر الموارد يحتاج إلى إلغاء الخصوصيّة، و إلّافهي رواية خاصّة وردت في مورد خاص.

ومنها: ما رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام: كلّ شي ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثّوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدُع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك. و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة «2»

و الوجه في دلالتها أنّ الحكم بالحليّة في ما ذكره عليه السلام من المثالين الأوّلين لايصحّ بظاهر اليد السّابق على يده، و إلّاتكون أصالة عدم الملك

في مثال الثّوب، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 281

أصالة الحرّية في مثال العبد قاضية بالحرمة بلا إشكال؛ فالحلّية مستندة إلى يد البايع في المثالين.

و في دلالة الرّواية على قاعدة الحلّية المعروفة و تطبيقها على المثالين كلام مشهور في محلّه، ذكره العلّامة الأنصاري قدس سره في ذيل أصالة البراءة، و تبعه فيه غيره من المحقّقين في تعليقاتهم عليه فراجع؛ و على كلّ حال فذاك الكلام و الإشكال أجنبي عمّا نحن فيه.

و كيف كان، دلالتها على المقصود من ناحية المثالين- بالقرينة الّتي ذكرناها- ظاهر للمنصف.

هذا و قد يقال في توجيه دلالتها على المدّعى: إنّ قوله: «لك» في قوله «كلّ شي ء هو لك حلال» قيد للمبتدأ، لاجزء للخبر؛ فالمعنى: كلّ شي ء يكون لك و يدك ثابتة عليه فهو حلال الخ. و عليه تكون الرّواية دليلًا على حجيّة يده لنفسه عند الشّكّ في ملكيته لما تحت يده.

و فيه من التّكلّف و التعسّف ما لايكاد يخفى.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ العمدة في دليل حجيّة قاعدة اليد أوّلًا هو إرتكاز أهل العرف و جميع العقلاء من أرباب الدّيانات و غيرهم، في جميع الأعصار و الأمصار عليها، مع إمضاء الشّارع لها، لابمجرّد عدم الرّدع عنها؛ بل بالتّصريح بإمضاء هذه السّيرة و الإرتكاز العرفي في غير مورد و ترتيب آثارها عليها، و في التّالي لزوم العسر و الحرج بل إختلال نظام المعاش و المعاد أيضاً، و أمّا غير هذين الدّليلين فهو في الحقيقة تأييد و إمضاء لهما.

المقام الثاني: في أنّها من الإمارات أو الأصول العمليّة؟

قد وقع الكلام بينهم في أنّ «اليد» حجّة كسائر «الإمارات الشّرعيّة و العقلائيّة» أو أنّها معتبرة كأصل عملي؟ ثمّ وقع الكلام في وجه تقديمها على الإستصحاب و سائر «الأصول العمليّة» على القول بكونها من

الأصول.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 282

فذهب كثير من المحقّقين إلى أنّها إمارة عقلائيّة أمضاها الشّارع المقدّس، ولكن يظهر من صدر كلام شيخنا العلّامة الأنصاري الميل إلى كونها أصلا تعبّديًّا معتبراً لحفظ النّظام و إقامة الأمت و العوج، بينما يظهر من ذيله الميل إلى كونها من الإمارات، نظراً إلى إنّ إعتبارها عند العقلاء إنّما هو لكشفها عن الملك غالباً و الغلبة إنّما توجب الحاق المشكوك بالغالب، فالشّارع إعتبرها بهذا الملاك أيضاً.

و قال المحقّق النّائيني بعد ما أختار كونها إمارة: «أنّه لاثمرة مهمّة في هذا النّزاع، لتقدّمها على الإستصحاب مطلقاً، إمارة كانت أو أصلًا عمليًا».

هذا و الحقّ أنّ الّذي يظهر ممّا ذكرنا آنفاً عند بيان أدلّة حجّيتها إنّ العمدة في ملاك حجّيتها إنّها كاشفة عن الملك لا لغلبة الأيدي المالكيّة على العاديّة كما ذكر غير واحد منهم، لمّا سيمر عليك من الإشكال في أمر هذه الغلبة؛ بل لأنّ الملك مقتضي طبعها الأولى؛ فإنّ الملكيّة أوّل ما نشأت كانت كالأمور العينيّة الخارجيّة، لا الأمور الإعتباريّة و التشريعيّة الّتي وعائها الذّهن و عالم الإعتبار.

فحقيقة الملكيّة كانت هي الغلبة و السّيطرة الخارجيّة على شى ء، و الإختصاص الحاصل منه في عالم الخارج؛ و منشأ هذه السّيطرة و الإستيلاء كانت الحيازة الّتي تكون باليد غالباً؛ فكلّ من اكتسب شيئاً من المباحات بيده كان مسلّطاً عليه، مانعاً لغيره من التّصرّف فيه بأنواع التّصرّفات. فأخذُه بيده دليل على كسبه، و سببٌ للوصول إلى جميع أنحاء التّصرّف فيه. فهذه هي المرحلة الأولى من مالكيّة الإنسان للأشياء الخارجيّة.

ثمّ انتقل الأمر من أخذ الإنسان العين الخارجية بيده إلى جعلها في محلّ تصل يده إليها كلّما شاء؛ و يمنع غيره عنها كلّما قصدها، و هذه هي المرحلة الثّانية لها.

و

حيث إنّ ذلك- أعني جعلها تحت يده و في حيطة تصرّفه الخارجي دائماً- كان أمراً صعباً؛ لأنّ الملكيّة مازالت تكثر و تزداد و تتنوّع، و كان المالك كثيراً ما يغيب عمّا يملكه و لايمكنه نقل جميعه معه أينما ذهب، التّجأوا إلى أمر أسهل و أوسع منه، و هو جعلها في شكل آخر إعتباري، لا خارجي تكويني؛ فجعلوا لها صورة قانونيّة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 283

تشريعيّة لا واقعيّة تكوينيّة، و من هنا نشأت الملكيّة و السّلطة الإعتباريّة، المعبّر عنها باليد، و كانت هذه هي المرحلة الأخيرة للملكيّة.

فكانت اليد في شكلها الإعتباري القانوني دليلًا على الملك كما كانت في شكلها التّكويني الخارجي دليلًا عليه بمقتضى طبيعتها الأوّليّة.

و من هنا تعرّف أنّه لايتفاوت الحال في أمر هذه الكاشفيّة بغلبة الأيدي المالكة على غيرها- مع ما في هذه الغلبة من الإشكال-؛ لا لما ذكره المحقّق الإصفهاني قدس سره فقط من أنّ المسلّم إنّما هو غلبة اليد غير العادية- أعمّ من يد الملك و الوكالة و الوصاية و غيرها- لا اليد المالكة. بل لأنّ غلبة الأيدي غير العادية على العادية أيضاً أمر غير معلوم، لاسيّما في زماننا هذا، و كثير من الأزمنة السّابقة عليه؛ فمن سبر التّاريخ و علم أحوال كثير من الملوك و الخلفاء و الأمراء و فوضاهم في أموال اللّه و أموال النّاس، و خضمهم إيّاها خضم الإبل نبتة الرّبيع، و إقتقاء تابعيهم- و هم الأكثرون ذلك اليوم- لآثارهم، ثمّ انتقال هذه الأموال- لاسيّما الضياع و العقار- منهم إلى من بعدهم، جيلًا بعد جيل، يعلم أنّ دعوى هذه الغلبة أمر مشكل جدّاً.

و قد كان بعض سادة أساتذتنا يقول في بحثه في غير هذه المسألة ببعض المناسبات: «إنّ كلّ ما

يكون تحت أيدينا من الأرض و الدّار و شبههما قد جرت عليها من أوّل يوم إحيائه أيدي أناس كثيرون لايعلمهم إلّااللّه؛ و هل يظنّ كون جميع الأيدي الجارية على كلّ عين منها مالكة أمينة غير عادية»؟

و من الواضح أنّ يداً واحدة منها في سلسلتها الطولية إذا كانت عادية لم تكن تلك العين مملوكة لمالكها الفعلي واقعاً الآن، و إن كانت ملكا له ظاهراً.

و أوضح من هذا كلّه حال أموال النّاس و أملاكهم في زماننا هذا، الّذي غلب عليه و على أهله الجور و الإعتداء، يتقلّب كلّ على غيره و يتملّك أمواله يوماً بعنوان القهر و الظّلم، و يوماً بعنوان بسط العدل و المساواة، و يوماً تحت عنوان إجراء أصول الإشتراكيّة، و يوماً بالرّبا، و يوماً بالغشّ في المعاملة، و يوماً بالرّشاء، و بأشكال كثيرة آخر.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 284

و إن أبيت عن جميع ذلك و قلت بغلبة الأيدي الأمينة على العادية في جميع ما ذكرنا، فافرض نفسك في صقع من الأصقاع و بلد من البلاد تكون الأيدي المالكة متساوية مع الأيدي الخائنة، فهل ترى من نفسك اسقاط اليد عن دلالتها على الملكية مطلقاً، و تتعامل مع جميع الأموال الّتي بأيدي النّاس هناك معاملة مجهول المالك، و هل يساعدك العقلاء و أهل العرف على ذلك، لو قلت به؟!

هذا و لا غرو أن يكون هناك أمارة لاتدور مدار الغلبة. و إن تعجب فعجب قولهم بحجّية أصالة الحقيقة و تقديمها على احتمال المجاز، و لو كان الإستعمال المجازي بالنّسبة إلى بعض الألفاظ أغلب من استعماله الحقيقي. فهل ترى فرقاً بينه و بين ما نحن فيه؛ و السّرفيه أيضاً هو أنّ دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقي إنّما هي بمقتضى طبعها

الأوّلي، و شرحه في محلّه.

و هكذا الحال في أصالة السّلامة الدّائرة بين العقلاء؛ فإنّها ليست من استصحاب الثّابت حجّيته بمقتضى أخبار «لاتنقض»، بل هي حجّة من باب الظنّ الحاصل من مقتضى طبع الإنسان؛ فإنّه يقتضي الصّحّة و السّلامة، و لاينافي ذلك تساوي المرضى و السّالمين أحياناً.

بقي هنا أمور:

الأول: إنّ التّعليل الوارد في رواية حفص بن غياث- و هو لزوم اختلال السّوق و انحلاله على فرض عدم حجّية اليد- لاينا في ما ذكرنا من كونها أمارة و طريقاً الى ء المكيّة؛ و ذلك لما عرفت من أنّه لامنافاة بين الملاكين، و أن تكون حجيّتها مستندة في المرتبة الأولى إلى إقتضاء طبع اليد، و في الثّانية إلى لزوم حفظ النّظام، و المنع عن الهرج و المرج. و أيّ مانع من أن يكون في شي ء واحد ملاكان للحجيّة؟

الثاني: إنّ تقديم البيّنة، في موارد قيامها، على اليدّ أيضاً لاينا في أماريتها. كما أنّ تقديم قرينة المجاز على أصالة الحقيقة؛ و دليل التّخصيص على أصالة العموم، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 285

أشباههما، لاينافي كون هذه الأمور حجّة من باب الأماريّة و الطريقيّة إلى الواقع؛ لأنّ الأمارات ليست متساوية الأقدام في كشف الواقع؛ فربّ أمارة تكون أقوى من أخرى، فتقدّم عليها. و لاشكّ أنّ البيّنة العادلة أقوى دلالة على الملكيّة من اليد؛ فاليد بطبعها الأوّلي و إن كانت تقتضي الملكيّد إلّاأنّه إذا كان هناك دليل أقوى يدلّ على انحرافها عن طبعها و استعمالها في غير محلّها، فلا بدّ من الرّكون إليه. و هذا نظير تقديم الأظهر على الظّاهر في باب الألفاظ.

و عليه لانحتاج إلى ما ذكره شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه من أنّ تقديم البيّنة عليها إنّما هو من جهة أنّ اليد تكون أمارة على

الملك عند الجهل بسببها، و البيّنة مبيّنة لسبب اليد؛ و بعبارة أخرى: مستند الكشف في اليد هي الغلبة، و الغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب، أمّا إذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشّكّ تعبّداً فلايبقى مورد للإلحاق.

و هذا البيان كماترى راجع إلى توجيه حكومة البيّنة على اليد، بتصرّفها في موضوعها بإزالة الشّكّ تعبّداً، و فيه من الإشكال ما لايخفى؛ لإمكان معارضته بمثله، و القول بأنّ حجّية البيّنة إنّما هي عند الجهل بالملك، و اليد تزيل هذا الشّكّ فتأمّل.

الثالث: إنّ اليد تقدّم على الإستصحاب حتى لو قلنا بأنّها من الأصول العلميّة، و أن الاستصحاب حجّة من باب الأمارة، و الوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحقّقين من أنّها اعتبرت في موارد الإستصحاب، و أنّها أخصّ أو كالأخصّ بالنّسبة اليه؛ لأنّ ما لايجري فيه إستصحاب عدم الملكيّة قليل جدّاً، فلو لم تكن معتبرة في موارد إستصحاب عدم الملكيّة لزم الوقوع فيما فرّ منه، و هو عدم بقاء السّوق و بطلان الحقوق، و اختلال أمر الدّنيا و الدّين.

المقام الثالث: بماذا تتحقّق اليد

قد عرفت أنّ حقيقة اليد هي الإستيلاء و السّيطرة على الشّي ء، بحيث يمكن لصاحبها التّصرّف فيه كيفما شاء، و التقلّب فيه كيفما أراد. فهي لاتتكيّف بكيفيّة خاصّة، بل تختلف باختلاف الحالات و المقامات؛ فربّما يكون نحوٌ من الإستيلاء

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 286

محقّقاً لليد في مقام و لايكون كذلك في مقام آخر، أو بالنّسبة إلى شي ء دون آخر، أو حالة دون أخرى. و المعيار في جميع ذلك هو العرف.

فقد تتحقّق اليد بكون الشّي ء في يد الإنسان حقيقة؛ كالفلوس إذا كانت في كفّه.

و أخرى تكون بالتّعلّق ببدن الإنسان، كالقميص الّذي لبسه، و الحذاء في رجله و النظّارة على

عينه، و الفلوس في كيسه؛ و الشي ء على عاتقه.

و ثالثة تكون بركوبه؛ كركوب الدّابّة، أو ركوبه في محلّ خاص كالسّائق للسّيّارة؛ فإنّ استقراره في محلّه سبب لاستقرار يده عليها، دون غيره من الرّكاب.

و رابعة بأخذ زمامه، كما يأخذ المكاري زمام النّاقة و أمثالها، أو المشي في جانبه، كما يمشي هو أيضاً على جانب القافلة على الوضع الخاصّ لو كان.

و خامسة بالسكنى فيه، كسكنى الإنسان في الدّار و في الدّكان و شبهه.

و سادسة بكون مفتاحه بيده؛ و إن لم يكن ساكناً فيه، كما في الدّور و الخانات و الدّكاكين و غيرها إذا كانت غير مسكونة.

و سابعة بالعمل فيها بالمباشرة أو التّسبيب، كما في عمل الفلّاحين في الأراضي الزّراعيّة بالزّرع و الحصاد و غيرهما، إذا لم يكن هناك سبب آخر يحقّق سيطرتهم و استيلائهم عليها.

إلى غير ذلك من الأنحاء و الأشكال الّتي يطّلع عليها من سبر موارد الملك بين العقلاء و العرف.

و غير خفي أنّ التّصرف بنحو خاصّ في بعض الموارد- كما في الدّار- محقّق للسلطة و الاستيلاء، لا أنّه شرط زائد عليها. فما قد يتوهّم من أنّه يعتبر في تحقّق اليد التّصرّف بنوع خاصّ في جميع مواردها أو في بعضها مضافاً إلى السّلطة و الإستيلاء، توهّم فاسد لا دليل عليه أصلًا.

بل جميع ما ذكرنا من الأدلّة السّابقة و لاسيّما سيرة العقلاء و أهل العرف دليل على نفي هذا الشّرط، و كفاية حصول الاستيلاء على الشّي ء بنحو يمكنه التّصرف فيه كيفما شاء، و إن لم يتصرّف فيه أصلًا. و أمّا كون التّصرف في بعض مواردها و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 287

مصاديقها محقّقاً لهذا المعنى في الخارج فهو أمر آخر وراء اعتبار التّصرف كأمر زائد على الإستيلاء.

ثمّ إنّه قد

تتعارض أنحاء اليد بالنّسبة إلى أشخاص مسيطرين على شى ء واحد بأنحاء مختلفة، كما إذا تعارضت دعوى راكب الدّابّة و الآخذ بزمامها، و كلٌ يدعي كونه مالكاً.

أو تعارضت دعوى المشتري و صاحب الدكان في متاع يكون بيد المشتري في دكان غيره، فالمشتري يدّعي أنّه ملكه إشتراه من غيره، و صاحب الدّكان يدعي أنّه من أمتعته، و هما في الدّكان؛ فلا يبعد أن يقال بأنّه يكون لكلّ منهم ذات اليد عليه، أحدهما من جهة كونه بيده حقيقةً، و الآخر من جهة كونه في حيطة سلطانه و استيلائه. و هذا ناشٍ من تنوّع اليد باختلاف المقامات. و قد يكون بعض هذه الأيدي أقوى من بعضُ و قد تكون متساوية، فتتعارض. و لحلّ هذه الدّعاوى مقام آخر.

المقام الرابع: هل اليد حجّة فيما لايُملك إلّابمسّوغ خاصّ؟

العين الّتي تستقرّ عليها اليد لاتخلو من أنحاء ثلاثة:

أحدها: ما يعلم بأنّها قابلة للنّقل و الإنتقال، ولكن يشكّ في تحقّق سببه بالنّسبة إلى من هي في يده.

ثانيها: ما يشكّ في كونها طلقاً أو غير طلق.

ثالثها: ما يعلم بأنّها لم تكن طلقاً و قابلة للنقل و الإنتقال إلّابمجوّز خاص؛ كالعين الموقوفة الّتي لايجوز بيعها و لا شراؤها إلّاإذا طرأ عليها الخراب، أو خلف شديد بين أربابها على المشهور.

لا إشكال في حجّية اليد في القسم الأوّل، في العين المعلوم قابليّتها لذلك؛ لأنّه القدر المتيقّن منها. و كذا القسم الثّاني؛ لشمول إطلاقات الأدلّة و بناء العقلاء و الإجماعات له، بل الغالب في موارد اليد هو هذا القسم ظاهراً، و إخراجه عن تحت القاعدة يوجب الهرج و المرج و اختلال النّظام، ولايبقى معه للمسلمين سوق. مع أنّه لاخلاف في شى ء من ذلك.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 288

و أمّا القسم الثّالث فهو الّذي وقع الخلاف فيه بين المحقّقين

ممّن قارب عصرنا، فاختار بعض عموم الحجّية لها، و اختار عدمه آخرون.

فممّن ذهب إلى الأوّل المحقّق الإصفهاني قدس سره في رسالته المعمولة في المسألة؛ و ممّن ذهب إلى الثّاني المحقّق النّائيني قدس سره في رسالته. و هو الأقوى.

و عليه لو شوهدت العين الموقوفة في يد واحد بعنوان الملكُ، و احتمل في حقّه اشتراؤها لطرو الخراب عليها أو الخلف شديد بين أربابها، لم يجز الإعتماد على مجرد يده في إثبات ذلك، بل كانت أصالة الفساد هنا محكمة.

و ذلك لقصور أدلّة حجّيتها عن شمول مثله؛ فإنّ عمدتها كما عرفت هو بناء العقلاء و السّيرة المستمرّة الدائرة بينهم، و الأخبار و الإجماعات الدّالّة على إمضاء هذه السّيرة من ناحية الشّارع المقدّس. و لايشمله شي ء منها؛ فإنّ العقلاء من أهل العرف يقفون عن معاملة الملك مع عين موقوفة استولي عليها شخص أو أشخاص بعنوان المالكيّة، بمجرّد احتمال وجود مسوّغ في بيعها؛ بل يلزمون أنفسهم على البحث و التّحقيق عن ذاك المسوّغ. و يظهر ذلك بأدنى مراجعة لحالهم.

و أمّا الإطلاقات الواردة في الشّرع- مضافاً إلى أنّها ناظرة إلى إمضاء هذا البناء- بنفسها منصرفة عن مثله. و لاأقلّ من الشّكّ، و هو كاف في إجراء أصالة الفساد.

و السرّ في جميع ذلك ما عرفت من أنّ دلالة اليد على الملكيّة شى ء يقتضيه طبعها الأوّلي و ظاهر حال اليد، و المفروض أنّ هذا الطّبع قد انقلب في موارد الأعيان الموقوفة و شبهها؛ لأنّ طبيعة الوقف تقتضي أن تكون محبوسة تترك في أيدي أهلها، لا تباع و لاتورث. فجواز النّقل و الإنتقال إنّما هو أمر عارضي لها، مخصوص بصور معيّنة محدودة. و بعبارة أخرى: جواز بيع الوقف إنّما هو في صورة الضّرورة و الإضطرار

لاغير.

و من المعلوم أنّ إثبات ذلك الأمر العارضي يحتاج إلى دليل خاصُ و مجرّد اليد لاتكفي لإثباته كما عرفت.

و ما قد يقال، من أنّ اليد من الأمارات، و هي تثبت أسبابها و لوازمها، فهي تثبت القواعد الفقهية، ج 1، ص: 289

أنّ محلها كان قابلًا للملكيّة، ممنوع جدّاً؛ فإنّ ذلك- لو قلنا به- إنّما هو في موارد يشملها دليل حجّيتها، و قد عرفت قصورها. و إثبات توسعة دليلها: ذلك يوجب الدّور الواضح.

هذا كلّه فيما يعلم كونه وقفاً، و أمّا في موارد الشّكّ فالحقّ- كما عرفت- حجّية اليد فيها؛ فإنّ الأعيان الخارجيّة بطبعها الأوّلي قابلة للنّقل و الإنتقال، و أمّا حبسها و إيقافها فهو أمر عارضي لها يحتاج إثباته إلى دليل. ولكن هذا الأمر العارضي إذا عرض في محلّ فصار من الأعيان الموقوفة كان عدم الإنتقال كالطّبيعة الثّانية له، فلا يُتعدّى عنه إلّابدليل. و إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دليل المخالف و الجواب عنه:

قال المحقّق الإصفهاني قدس سره في رسالته المعمولة في قاعدة اليد بعد اختيار عموم دليل الحجّية للمقام ما حاصله: «إنّ ملاك الحجّية و هي غلبة الأيدي المالكيّة في مقابل غيرها [على مختاره محفوظ في المقام، و غلبة بقاء الأعيان الموقوفة على حالها؛ لندرة تحقّق المسوّغ، و إن كانت ثابتة لاتنكر، ولكنّها إنّما هي في اليد الّتي ثبتت على الوقف حدوثاً إذا شكّ في بقائها على حالها أو انقلابها يد الملك، و أمّا في مورد البحث المفروض انقطاع اليد السّابقة على الوقف فيها، و حدوث يد أخرى يشكّ في أنّها على الملك أو الوقف، فلا مجال لتوهّم بقاء اليد على حالها؛ فإنّ غلبة كون الأيدي مالكيّة شاملة له، و لا وجه للعدول عنها، و إذ

قد ثبت ملاك طريقة اليد هنا فلا وجه لمنع شمول الإطلاقات له، و ليست الخدشة فيه إلّاكالخدشة في سائر المقامات».

ثمّ قال: «بل يمكن أن يقال- بناءاً على كون اليد أصلًا- إنّ اليد تتكفّل لإثبات أصل الملكيّة، و حيث إنّها عن سببٍ مشكوك الحال من حيث استجماعه لشرط التأثير، و هو المسوّغ لبيع الوقفُ، فإصالة الصحّة في السبب الواقع بين مقولي الوقف و ذي اليد تقضي بصحة السّبب كما بنينا عليه في أصالة الصحّة؛ فإنّها مقدّمة على الأصول الموضوعيّة الجارية فى موردها، و منها أصالة عدم المسوّغ» إنتهى ملخّصاً.

أقول: فيه أوّلًا: ما عرفت سابقاً من أنّ ملاك حجّية اليد ليس غلبة الأيدي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 290

المالكيّة، بل الملاك فيها ظهور حال اليد، و هو مقتضي طبعها الأوّلي. و نظيره في ذلك حجّية أصالة الحقيقة؛ فإنّها ليست من باب غلبة الحقيقة على المجاز بل هي حجّة- و لو كانت المجازات أكثر-. و قد مرّ توضيحه بما لا مزيد عليه.

و ثانياً: إنّ هذه الغلبة قد انقلبت في الأعيان الموقوفة؛ فإنّ الغالب في الأيدي الجارية عليها حدوثاً أو بقاءاً بأي نحو كانت هو عدم المالكيّة- و الفرق بين اليد السّابقة و الحادثة لاوجه له؛ فإنّ جميعها تجري على العين الموقوفة. و لحاظ الغلبة إنّما هو في المجموع من حيث المجموع، فإنّها تشترك في جريانها على العين الموقوفة.

و ثالثاً: ما ذكره من تتميم الإستدلال بها، بناءاً على كونها من الأصول العمليّة، بأصالة الصحّة في البيع الواقع من متولّي الوقف و ذي اليد، ممنوع؛ لما أشرنا إليه في قاعدة الصحّة من عدم جريانها في أمثال المقام، فراجع.

المقام الخامس: هل اليد حجّة و لو حدثت لا بعنوان الملك؟

لا إشكال في حجّية اليد و دلالتها على الملك إذا كانت من أوّل

أمرها مشكوكة.

كما أنّه لا إشكال في حجّيتها إذا كانت مسبوقة بالملك ولكن شكّ في خروجها عنه بقاءاً.

أمّا إذا كانت اليد حادثة لابعنوان الملك، كما إذا كانت يد إجارة أو عارية أو عدوان ثمّ شكّ في انقلابها ملكاً؛ ففيه كلام بين الأعلام، و الّذي اختاره غير واحد من المحقّقين هو عدم الحجّية، و غاية ما يقال في وجهه أمران:

الأوّل: إنّ ملاك حجّيتها- و هو الغلبة و الكاشفيّة النّوعيّة- منتف هنا؛ فإنّها تختصّ بما إذا لم يعلم حدوثها على غير الملك، و أمّا إذا حدثت على غير الملك فلا تكون لها هذه الكاشفيّة. بل الغالب في هذه الموارد بقائها على عنوانها الّذي كانت عليه، من الإجارة و غيرها. هذه الغلبة الطّارية يزول الحكم السّابق. و منه يعلم إنصراف الإطلاقات عنه أيضاً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 291

و الشّاهد على هذا جريان سيرة العقلاء على أخذ مستمسك من المستأجرين و غيرهم بقبول الإجارة و غيرها، و ليس ذلك إلّالأجل إسقاط أماريّة اليد عن الدّلالة على الملكيّة، حتّى يكون المستأجر محتاجاً إلى إقامة الدّليل إنّ أدعى ذلك.

الثّاني: إنّها إنّما تكون أمارة بما أنّها مشكوكة الحال؛ ولكن استصحاب الحالة السّابقة في المقام يخرجها عن كونها مشكوكة بحكم الشّارع المقدّس، و يدلّ على عدم كونها يد ملك؛ فلا تكون أمارة.

و بعبارة أخرى: اليد إنّما تكون أمارة مع انحفاظ موضوعها، و هو كونه مشكوك الحال، و مع جريان الاستصحاب ينتفي موضوعها، و حينئذ لايبقي مجال للإشكال بأنّه كيف يقدّم الإستصحاب- و هو من الأصول العمليّة- على اليد- و هي من الأمارات-؟ فإنّ تقدّم الأمارة على الأصل إنّما هو فيما إذا كانا جاريين في مورد واحد، أمّا إذا كان الأصل جاريّاً في موضوع الأمارة و

منقّحاً له فلا إشكال في تقديمه عليها.

أقول: هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه عدم حجّية اليد هنا ولكن فيه:

أوّلًا: إنّ ما ذكر من بناء العقلاء مسلّم إذا كانت العين مورداً للتّشاح و التّنازع، بأنّ أدعى المالك الأصلي أنّه مالكها فعلًا، و ادّعى المستأجر أو المستعير انتقالها إليه ببيع أو نحوه، و أنّ يده فعلًا يد ملك؛ فإنّ الاعتماد على يده في قبال المالك الأوّل هنا غير معلوم، بل يطالبونه بالدّليل على كون يده فعلًا يد ملك بعدما كانت غيره. و ما ذكر من جريان سيرة العقلاء، على أخذ مستمسك من المستأجرين و غيرهم أيضاً ناظر إلى هذه الصّورة.

و أمّا لو لم يكن هناك منازعة و تشاح؛ بأن رأينا المستأجر السّابق مستولياً على العين إستيلاء المالك على ملكه، يتصرّف فيها كيفما شاء؛ يبيعه أو يهبه، فعدم الاعتماد على يده غير معلوم. كيف، و ليس حاله أسوأ ممّا إذا شاهدنا عيناً في يد واحد ثمّ شاهدناها في يد آخر يعمل فيها عمل المالك في ملكه. فإنّه لاينبغي الشّكّ في الإعتماد، على يده، كيف، و الغالب في الأيدي سبقها بيد الغير قطعاً؛- إمّا تفصيلًا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 292

أو إجمالًا- فهل يمكن القول بأنّ سبق يد الاستيجار مثلًا أسوأ حالًا من سبق يد الغير؟!

نعم لو كان المدّعي للملكيّة متّهماً في دعواه أمكن الإشكال في الاعتماد على مجرّد يده، ولكنّه لايختصّ بهذا المقام، بل يجري في جيمع موارد التهمة، كما مرّ نظيره في باب أصالة الصحّة، و سيجي ء في مورد قاعدة اليد أيضاً أنّ حجيّتها في الأيدي المتّهمة- بما سيذكر لها من المعنى- غير معلومة.

و لايتوهّم أن ركون العقلاء إلى اليد فيما ذكرنا إنّما هو من باب أصالة

الصحّة في الأفعال الصّادرة عن الغير؛ فإنّ ما ذكرنا ثابتٌ و لو لم يكن هناك فعل يحمل على الصحّة، فتدبّر.

و ثانياً: إنّ ما ذكر من جواز الّتمسّك باستصحاب الحالة السّابقة و أنّه رافع لموضوع اليد، ممنوع أشد المنع؛ لأنّ الاستصحاب لايرفع الشّكّ عن حال اليد. و المفروض أنّ ظاهر اليد أوّلًا و بالذّات هو اليد المالكة، و هذا الظّهور من قبيل الأمارات، فكيف يمكن صرف النّظر عنه بمجرد استصحاب بقاء اليد على وضعها السّابق؟

و الإنصاف أنّ مثل هذا عن المحقّق النّائيني قدّس سرّه عجيب.

هذا ولكن لايبعد تخصيص ماذكرنا من جواز الاعتماد على اليد هنا بما إذا لم يكن مسبوقاً بيد العدوان؛ فإنّها من الأيدي المتّهمة الّتي لايمكن الرّكون إليها، و إنّ ادّعى صاحبها إنقلابها إلى يد الملك كما أشرنا إليه آنفاً و سيجى ء مزيد توضيح له عن قريب إن شاء اللّه.

المقام السادس: هل اليد تعمّ المنافع و الأعيان؟

لا إشكال في تعلّق اليد بالأعيان، و دلالتها على الملكيّة لها، إنّما الكلام في تعلّقها بالمنافع. و المحكي عن الفاضل المحقّق النّراقي قدس سره إختصاصها بالإعيان و عدم تعلّقها بالمنافع، و اختار غير واحد من أكابر المتأخّرين إمكان تعلّقها بالمنافع أيضاً.

و محل النّزاع الّذي تترتّب عليه الّثمرة ما إذا تعلّقت اليد بها إستقلالًا لاتبعاً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 293

للعين، بحيث تكون المنافع- مع قطع النّظر عن العين- تحت اليد. أو إذا كانت تبعاً للعين، ولكن كان هناك دليل على عدم مالكيّة العين؛ فتظهر الّثمرة في دلالة الإستيلاء التّبعي للمنافع على ملكيّتها و عدمها.

ففي هاتين الصّورتين تتصوّر الّثمرة العمليّة لهذا النّزاع.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنَّ تعلّق اليد بالمنافع مستقلًّا أمر غير معقول، و إن مال إليه أو اختاره بعض المحقّقين- كما حُكي-؛ لعدم إمكان الاستيلاء الخارجي

عليها من غير طريق الاستيلاء على نفس الأعيان، فإنّها في نفسها من الأمور العرضيّة، و لا استقلال لها في الوجود، فلا استقلال لها في وقوعها تحت اليد، و كيف يستولى عليها إستقلالًا مع أنّها في ذاتها ممّا لا يوجد مستقلًا؟

و ما يُحكى من الّتمثيل لها بالمزارع الموقوفة الّتي تكون بأيدي المتولّين، فتصرف منافعها في حقّ الموقوف عليهم و تعطي ثمراتها بأيديهم، فلهم اليد على منافعها دون أعيانها، واضح الفساد- كما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره في رسالته-؛ فإنّ مثل هذه المنافع من الأعيان، خارجة عن محل الكلام؛ لأنَّ الكلام هو في المنافع المقابلة للعين.

و كذلك ما قد يقال من إمكان تصويرها في الاستيلاء على حقّ الإختصاص بمكان من المسجد و نحوه من المدارس و الخانات الموقوفة، حيث إنّه في هذه الموارد لايكون المسجد و غيره تحت اليد، بل الّذي يكون تحتها هو نفس حق الاختصاص.

و فساد هذا أيضاً بيّنٌ؛ فإنّ حقّ الإختصاص ليس من المنافع و لايقع تحت اليد، بل هو أمر اعتباري نظير الملكيّة، و مرتبة نازلة من السّلطنة على العين. فهو من آثار اليد على العين بنحو خاصّ، لامتعلّقاً لها واقعاً تحتها.

و الحاصل أنّ الإستيلاء في هذه المقامات إنّما هو على نفس المسجد و المدرسة و الخان و شبهها، ولكنّه بنحو يكون مؤثّراً في وجود نوع خاص من الحقّ و كاشفاً عنه، لا الملكيّة، لعدم قابليّة المورد.

و الإنصاف أنّ عدم إمكان تعلّق اليد بالمنافع مستقلًاّ أوضح من أن يحتاج إلى أكثر من هذا البيان.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 294

فيبقى الكلام في إمكان وقوعها تحت اليد بتبع الأعيان حقيقة، بأن تكون اليد على العين من قبيل الواسطة في الثّبوت، لامن قبيل الواسطة في العروض، حتّى

يكون من باب المجاز و المسامحة. ثمّ بعد إمكان ذلك ثبوتاً يقع الكلام في قيام الأدلّة عليه و دلالتها على حجّية مثل هذه اليد إثباتاً.

و تنقيحه يحتاج إلى توضيح حقيقة المنفعة المقابلة للعين، فقد يتوهّم أنّها نفس صرف الشّي ء، في الطّرق المقصودة الّتي لها أثر في شأن من شؤون الحياة، و بناءاً عليه هي من الأمور التدريجية توجد شيئاً فشيئاً، و لاتقع تحت اليد إلّاباستيفائها، و استيفاؤها مساوق لإعدامها، فما لم تستوف لم تقع تحت اليد، و إذا استوفيت انعدمت؛ فلا فائدة و لا أثر في البحث عن وقوعها تحت اليد تبعاً.

ولكنّ هذا توهّم فاسد؛ لأنّ ذلك هو «الإنتفاع»، و هو قائم بأمرين: العين؛ و من يستوفي منها. و أمّا المنفعة الّتي هي مقابلة للعين، قائمة بالعين فقط، استوفيت أم لا، و تقع عليها المعاوضة في باب الإجارة و أمثالها فهي نفس قابليّة العين لصرفها في مصارف خاصّة؛ فإنّ هذا هو الّذي يمكن تمليكه في باب الإجارة، و يمكن قبضه و إقباضه و لو بتبع العين.

و من الواضح أنّ هذا المعنى من المنفعة من الأمور القارّة الثّابتة خارجاً، استوفيت أم لا. و بناءاً عليه تقع تحت اليد و لو بتبع العين. فالاستيلاء على الشّي ء يمكن أن يكون استيلاءاً على منافعه حقيقتة و بالذّات، على نحو الواسطة في الثّبوت، لامجازاً و بالعرض، على نحو الواسطة في العروض.

و إذ قد فرغنا عن تصوير ذلك ثبوتاً، فالحقّ أنّه لا مانع من شمول أدلّة حجّية اليد لها؛ لما قد عرفت من أنّ عمدتها بناء العقلاء؛ و من الواضح أنّ ملاكه عندهم أعمّ من العين، و منافعها.

فحينئذ تظهر الّثمرة فيما إذا علم من الخارج أنّ استيلاء الشّخص الفلاني على عين

خاصّة ليس استيلاءاً مالكياً؛ فتسقط يده عن الدّلالة على الملك، ولكن تبقى يده على المنافع دليلًا على ملكه لها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 295

هذا ولكن يمكن أن يقال: بأنّ استقرار اليد على عين له أنحاء مختلفة:

فقد يكون الاستيلاء عليها استيلاءَ ملك؛ و قد يكون استيلاء إجارة؛ و قد يكون استيلاء عارية، أو استيلاء تولية كما في الأوقاف، إلى غير ذلك.

فاليد في جميع ذلك تعلّقت بنفس العين لاغير، ولكنّها ذات أنحاء مختلفة. و اليد أوّلًا و بالذّات لولا قرينة على خلافها دليل على الملكُ فإذا سقطت عن الدّلالة عليه بقرينة خارجية في مورد خاص لامانع من دلالتها على أنّها بنحو آخر من أنحاء الأيدي الأمينة، و أنّها ليست بيد عدوان.

ففي مورد البحث إذا سقطت اليد عن الحجّية على الملك، يبقى ظهورها في دلالتها على أنّها استيلاء إجارة أو نحوها. فما يقتضي ملك المنافع محفوظ.

ثمّ إنّه لو قامت قرينة خاصّة على أنّها ليست كذلك أيضاً يبقى ظهورها في دلالتها على أنّه استيلاء يقتضي ملك الإنتفاع محفوظ.

و الحاصل أنّ المستند في جميع ذلك هو ظهور اليد المتعلّقة بالعين و حجيّتها، لاحجّية اليد المتعلّقة بالمنافع. إذن لاحاجة إلى إثبات إمكان تعلّق اليد بالمنافع، لا استقلالًا و لاتبعاً للعين. و لايبقى للنّزاع هنا ثمرة عمليّة، و اللّه العالم.

المقام السابع: هل تجوز الشّهادة بالملك بمجرّد اليد؟

قد وقع الخلاف بينهم في كتاب الشّهادات في جواز الشّهادة على الملكيّة بمشاهدة اليد و لو لم توجب علماً، بعد الاتّفاق على كفايتها في الدّلالة على الملك. و ذلك من جهة اعتبار العلم اليقيني الحسّي في موضوع الشّهادة، بمقتضى ما ورد في محلّه من عدم جوازها إلّاأن يراه مثل الشّمس، كما روي عن النّبي صلى الله عليه و آله، أو يعرف كما يعرف

الكفّ، كما روي عن الصّادق عليه السلام، إلى غير ذلك. و من المعلوم أنّ اليد بمجرّدها لاتوجب علماً.

هذا ولكن المشهور، جواز ذلك، بل قد يدّعى الإجماع عليه كما حكاه في (الجواهر). و أولى منه ما إذا انضمّ إلى اليد التّصرّفات الحاكية عن الملك؛ كالتّصرّف القواعد الفقهية، ج 1، ص: 296

بالبناء و الهدم و الإجارة و غير ذلك، مع عدم وجود منازع؛ فإنّ الحكم بكفايتها، بل كفاية نفس هذه التّصرّفات في جواز الشّهادة بالملك، أشهر.

و أولى منهما ما إذا انضمّ إليهما الاستفاضة أي استفاضة استناد الملك إلى المتصرّف الّذي بيده المال-؛ فقد وقع في جملة من عبارات القوم الاجماع على جواز الشّهادة بالملك مع اجتماع الثلاثة، و أنّه أقصى الممكن في الشّهادة عليه.

و البحث هنا يكون من ناحيتين: من ناحية الأدلّة العامّة الكلّية، و من ناحية الأدلّة الخاصّة الواردة في خصوص محل البحث.

أمّا الأوّل فحاصله أنّه هل يمكن الحكم بقيام الأمارات- و منها اليد و شبهها- مقام العلم المأخوذ في الموضوع بمجرّد دليل اعتبارها أم لا؟

و الإنصاف عدم كفاية نفس أدلّة حجّيتها في ذلك، لامن جهة لزوم اجتماع اللّحاظين و استحالته إذا كانت أدلّة الحجّية ناظرة إلى تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع، و تنزيل نفسها منزلة العلم؛ لما ذكرنا فى محلّه من عدم استحالة ذلك أصلًا.

بل من جهة ظهور أدلتها في تنزيل المؤدّى فقط و انصراف إطلاقاتها اليه، و عدم النظر إلى تنزيل نفسها منزلة العلم.

و ما قد يقال من الفرق بين العلم المأخوذ فى الموضوع على نحو الصفتية، و المأخوذ فيه على وجه الطّريقيّة، بجواز ذلك في الثّاني دون الأوّل- كما قد يستظهر من عبارات شيخنا العلّامة الأنصاري في باب القطع من (الرّسائل)، و إنّ حُكي

عنه في بعض تحقيقاته فيما كتبه في القضاء عدم جواز ذلك من دون تفصيل- فهو ممّا لامحصّل له، و لا دليل على هذه التّفرّقة، بل يرد عليه:

أوّلًا: إنّ أخذ العلم في الموضوع على نحو الصفتيّة مجرد فرض لايظنّ وقوعه في شي ء من الأدلّة الشّرعيّة؛ فإنّ النّظر إلى العلم دائماً يكون من ناحية إراءته للواقع، و لاينظر إليه بما هو صفة من صفات صاحبه.

و بعبارة أخرى: إنّما يؤخذ العلم في الموضوع بملاك أنّه نور لغيره، و كونه نوراً لصاحبه مستند إلى ذلك؛ فكلّما أخذ في الموضوع كان بهذا الملاك. و إن كان فرض القواعد الفقهية، ج 1، ص: 297

أخذه بما أنّه صفة خاصّة لصاحبه غير مستحيل، ولكنّه كما عرفت مجرّد فرض.

و ثانياً: إنّ أخذه في الموضوع على نحو الطّريقيّة دليل على أنّ هذه المرتبة من إراءة الواقع يقوم بها الملاك، و لذا لايُكتفى بما دونه من المراتب، من الظنّ و غيره، حتى الظنّ القوي، إلّاأن يبلغ حد الإطمئنان الّذي يسمّى علماً عرفاً.

نعم لوقام دليل على اعتبار شي ء من الظّنون و تنزيله منزلة العلم من جهة الآثار المترتّبة على نفس العلم و الظنّ، كان حاكماً على تلك الأدلّة الدالّة على أخذ العلم في موضوع حكم، و لمّا كانت أدلّة حجّية الظّنون ظاهرة في تنزيل نفس المؤدّى فقط لم يجز الرّكون إليه في ذلك.

و قد يقال: إن كثرة إطلاق العلم و المعرفة على الأمارات الظنيّة سنداً و دلالة؛ دليل على أنّها مُنزّلة منزلة العلم عند الشّارع المقدّس، مثل ماورد في مقبولة عمر بن حنظلة: ... روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ألخ «1»؛ و قوله تعالى: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لاتعلمون» «2»

يعني: حتى

تعلموا.

مع أنّ مجرّد الرّجوع إلى أهل العلم لايفيد بما هو إلّاالظنّ. إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

و فيه أيضاً: إنّ إطلاق العلم و المعرفة في هذه الآيات أو الرّوايات على الظنّ غير معلوم، و إلحاقه به في بعض الموارد لعلّه من باب كشف الملاك و إلغاء الخصوصيّة عرفاً.

هذا مضافاً إلى أنّه لو سلّم ذلك في غير المقام ففي المقام ممنوع؛ لعدم مقاومة هذا الظّهور الضّعيف لمثل قوله عليه السلام: (حتّى تعرفها كما تعرف كفّك) «3» و قوله صلى الله عليه و آله: (هل ترى الشّمس؟ على مثلها فأشهد أو دع) فتأمّل.

و قد يقال في تصحيح قيام الأمارات فيما نحن فيه مقام العلم: إنَّ الملكّية ليست القواعد الفقهية، ج 1، ص: 298

من الموضوعات الواقعيّة بل هي أمر انتزاعي من جواز جميع التّصرفّات كما اختاره شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره-، أو أمر اعتباري عقلائي- كما اختاره بعض آخر-. و على أي حال يحصل العلم الوجداني بها بمجرّد اليد؛ لأنّ الأحكام الّتي تنتزع منها الملكيّة حاصلة بسبب اليد، كما أنّ الاعتبار الشّرعي أو العقلائي حاصل بمجرّدها.

فبذلك يتحقّق واقع الملكيّة؛ فإنّها ليست إلّاهذه الأمور، و قد تحقّقت.

و هذا القول أيضاً ممنوع، و ذلك لأنّ الملكيّة- سواء جعلناها من الأمور الانتزاعيّة أو الاعتباريّة- لها واقع و ظاهر، فإذا كانت أسبابها الواقعيّة موجودة فالملك ملك واقعي، و إلّاكان ظاهريًّا فعليّاً، نظير سائر الأحكام الظّاهريّة. و من الواضح أنّ ظاهر أدلّة الشّهادة اعتبار العلم الوجداني بالواقع، لا كمجرّد الحكم الظّاهري؛ فالعلم الوجداني بالملكيّة الظّاهريّة بحكم اليد أو البيّنة و سائر الأمارات غير كافٍ فيها.

فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم إمكان تصحيح جواز الرّكون إلى اليد في الشّهادة على الملك بمقتضى الأدلّة العامّة.

و أمّا

الأدلّة الخاصّة، فعمدتها رواية حفص بن غياث السّابقة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (إذا رأيت شيئاً في يدي رجل أيجوز لي أنّ أشهد أنّه له؟ قال نعم، قال الرّجل:

إنّه في يده و لا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره، فقال أبو عبداللّه عليه السلام: أفيحلّ الشراء منه؟

قال: نعم، قال أبوعبداللّه عليه السلام: فلعلّه لغيره؛ من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد ذلك الملك: هو لي، و تحلف عليه و لايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال الصّادق عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق). «1»

و هذه الرّواية و إن كانت ضعيفة السّند، إلّاأنّ الشّهرة و الإجماعات المنقولة جابرة لها كما عرفت؛ لأنّ الظّاهر أنَّ مستند المشهور في هذا الفتوى هو هذه.

و أمّا المصحّح المروي عن على بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك: (إنّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 299

أميرالمؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم اللّه تعالى في المسلمين؟

قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شي ء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شي ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و بعده، و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟ الحديث) «1» فهو أجنبي عن المقصود؛ لأنّه دليل على حجّيّة اليد، و عدم حاجة صاحبها إلى البيّنة، و كونه منكراً في مقام الدّعوى، و مخالفه مدّعيّاً، و أمّا جواز

الشّهادة على الملك بمجرّدها فليس فيه منه عين و لا أثر.

و كذلك الرّوايات الواردة في حكم تعارض البيّنات و تقديم بيّنة ذي اليد أو تقديم بيّنة الخارج على غيرها، أجنبيّة عمّا نحن بصدده.

إذن العمدة في هذا الفتوى هو ما عرفت من رواية حفص.

هذا و قد قام بعض من خالف المشهور، أو توقف في المسألة بنقد الرّواية و الإيراد عليها عقلًا، و تضعيفها سنداً، و صرف فتاوى المشهور عنها. منهم الشّيخ الأجلّ صاحب الجواهر قدس سره، فقد بالغ فيه حتّى جعل هذا الحكم غير قابل لمجي ء الخبر به عقلًا؛ لرجوعه إلى جواز التّدليس و الكذب في أخذ أموال النّاس!

هذا و نحن بعون اللّه، نبدأ بتفسير الرّواية و كشف مغزاها أوّلًا، ثمّ نرجع إلى ما أورده صاحب الجواهر و غيره، و ما يمكن أن يقال في دفعها انتصاراً لمذهب المشهور ثانياً.

أمّا الأوّل: فحاصله أنّه عليه السلام استدلّ بجواز شراء ما في اليد على جواز الشّهادة بملك ما في اليد لصاحبها، و هذا الاستدلال عند بادىُ النّظر ممّا لايمكن المساعدة عليه؛ لوضوح الفرق بين المسألتين، فإنّ جواز الشّهادة ليس من آثار الملكيّة، بل من آثار نفس العلم بها؛ و من المعلوم أنّ اليد بمجرّدها لاتعطي علماً، فكيف يجوز حمل أحدهما على الآخر؟

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 300

ولكن التّأمّل الصّادق يشهد بأنّه عليه السلام لم يستدلّ بمجرّد جواز الشّراء، بل استدلّ بجوازه مع ترتيب آثار الملك عليه، حتّى يدّعي في مقام الدّعوى يدعى أنّه ملكه و يحلف على الملكيّة في مقابل خصمه؛ و أيّ فرق بين بيّنة المدّعي و حلف المنكر؟

فكما أنّ الشّهادة على الملكيّة من آثار العلم كذلك الحلف عليها يكون من آثاره، فلو لم يجز أحدهما لم يجز

الآخر. و لنعم ما قال عليه السلام في هذا المعنى: (من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد ذلك: هو لي و تحلف عليه و لايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟).

و لو قيل: إنّه لايجوز للمالك إذا كان الحال هذا الحلف على نفس الملك، بل عليه أن يحلف على السّبب، و هو شراؤه من ذي اليد المحكوم ظاهراً بالملك، فلايجوز الاستدلال بالحلف على جواز الشّهادة.

قلنا: الظّاهر أنَّ هذا هو الّذي أجاب عنه عليه السلام في ذيل كلامه بقوله: (لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق). و حاصله- و اللّه و رسوله و أولياؤه أعلم- أنّه لو لم يجز الاعتماد على اليد في إثبات الملكيّة و الحلف عليها لم يقم للمسلمين سوق؛ فإنّ الغالب في الأملاك كونها مسبوقة بيد الغير، فغاية ما يمكن الحلف عليه هو الحلف على وقوع السّبب مثل البيع، و من المعلوم أنّ مجرّد وقوع البيع على ما بيد الغير لايوجب علماً بانتقال المال إليه قطعاً، بعد عدم العلم بكون البائع نفسه مالكاً، و عدم دليل عليه إلا اليد الّتي لاتفيد علماً.

فالشّهادة و الحلف على الملك الواقعي القطعي غير ممكن إلّافي موارد شاذّة، فلو قلنا بحصرهما في خصوص هذه الموارد ما قام للمسلمين سوق، و لم يمكن للمدّعى إثبات حقّه لامن طريق إقامة البيّنة و لا من طريق الحلف- كلّ في مورده-، و مقتضى ذلك اختلال النّظام و عدم قيام السّوق على أساسه.

فالشّهادة و الحلف في الحقيقة لايكونان إلّاعلى الملك الظّاهري القطعي الثّابت بمقتضي اليد، و لايعتبر هنا أزيد من ذلك.

و من الواضح أنّه لايلزم الكذب و التّدليس و إبطال الحقوق من الشّهادة

على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 301

الملك بمجرّد اليد هنا، بعد قيام هذه القرينة العامّة الظّاهرة عليها، فتدبّر جيّداً.

فهذا الحديث الشّريف اللائح منه آثار الصّدق دليل على المطلوب، مع برهان عقلي متين أورده الإمام عليه السلام في خلاله.

و لعلّه إلى ذلك يشير ما عن كاشف اللّثام من تشبيه الشّهادة بمقتضى الطّرق الشّرعيّة بالشّهادة على الأسباب الشّرعيّة، فإنّها أيضاً محتملة للفساد كما تحتمل الطّرق التّخلّف؛ و إن استغربه في (الجواهر) و أورد عليه بالفرق بينهما. ولكن يندفع الإشكال عنه بما أشرنا إليه في تفسير الحديث، فكأنّه قدّس سرّه في هذا الإستدلال اقتبس من نوره، و اقتفى أثره، فأورده منازل الصّدق و الحق.

و إذ قد عرفت ذلك تعرف أنّ جميع ما أورد على هذا الحكم من الإيرادات كلّها قابلة للذبّ و هي أمور:

منها: ما أفاده المحقّق قدس سره في (الشّرائع) من أنّ اليد لو أوجبت الملك واقعاً، لم تسمع دعوى من يقول: الدّار الّتي في يد هذا لي، كما لاتسمع لو قال: ملك هذا لي.

و فيه: إنّ جواز الشّهادة بالملك بمجرّد اليد لا يلازم كون الملك في موردها ملكاً واقعياً كما عرفت، فقول المدّعي: «الدّار الّتي في يد هذا لي» صحيحٌ مسموع إذا أمكنه إثباته بموازين شرعيّة، ترجّح على اليد، فلا تناقض في دعواه، بخلاف قوله:

«ملك هذا لي» فإنّه تناقض ظاهر.

و منها: إنّ مراد حاكي الإجماع في المسألة هو الإجماع على دلالة اليد على الملكيّة، لا الإجماع على جواز الشّهادة بمجرّدها، و من المعلوم عدم كفايته في المسألة. بل إذا أمكن حمل الشّهرة الجابرة لها عليه أيضاً كان من حسن الظّنّ المأمور به، ضرورة أنّ المعنى المزبور- أي الإكتفاء باليد في الشّهادة على الملك- غير قابل لمجي ء الرّواية به،

لرجوعه إلى جواز التّدليس و الكذب في أخذ أموال النّاس؛ إذ قد ذكر في محلّه أنّ بيّنة الملك تقدّم على بيّنة التّصرفّ أو اليد؛ لأنّ الأولى بمنزلة النّصّ و الثّانية بمنزلة الظّاهر، فلا يعارض النّص. فلو فرض فيما نحن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 302

فيه أنّ للخصم بيّنة الملك و للآخر بيّنة التّصرّف أو اليد جاز لبيّنة الآخر أن تشهد بالملك، و المفروض أنّه لا علم لها إلّابالتّصرف أو اليد، فتسقط بيّنة الأوّل، و هو تدليس محض و كذب واضح، و تطرق لأخذ أموال النّاس بغير الطّرق الشّرعيّة، و مثله لايقبل فيه خبر الواحد.

هذا محصّل ما يستفاد من كلام (الجواهر) بتوضيح منّا.

و فيه: أنّك قد عرفت أنّ الرّواية لاتتضمّن إلا برهاناً متيناً عقليّاً يلوح منه آثار الصّدق و الحقّ. و ما ذكره من لزوم التّدليس و الكذب في أخذ أموال النّاس ممنوع؛ لأنّ بيّنة الملك أيضاً مستندة إلى اليد في مبادئها السّابقة غالباً، و لو فرض حصول العلم بالملك بحيث لايحتاج إلى الاعتماد على اليد أصلًا في موارد شاذّة فعلى الشّهود حينئذ ذكر السّبب، و أنّ الملك كان ملكاً واقعيّاً، كي لايلزم أخذ أموال النّاس بغير حقّ، كما ذكروا أشباهه في أبواب الشّهادة.

و ليس لبيّنة الملك في بدء النّظر ظهور في الملك الواقعي اليقيني حتّى يلزم التّدليس. و حمل كلام المشهور على مجرّد حجّيّة اليد بعيد جدّاً ليس من حسن الظنّ المأمور به. بل لعلّ حمله عليه خلاف حسن الظنّ؛ لأنّ بيان الحكم المزبور بهذه العبارة أشبه شي ء بالتّدليس.

و الحاصل أنّ الاعتماد على الرّواية قويّ جدّاً موافق للإعتبار، و كلمات الأصحاب، و لايردّ عليه شي ء ممّا ذكروه.

و لعلّه لذلك كلّه ذكر صاحب الجواهر في آخر كلامه

في المسألة أنّه إذا تحقّق بمقتضى الأسباب و الطّرق الشّرعيّة ما تتحقّق به النّسبة العرفيّة- أي كونه مالًا له و ملكاً من أملاكه عرفاً- جازت الشّهادة و اليمين بالملك. «1»

و ما أفاده لامحصّل له اذا لم يرجع إلى ما ذكرنا إقتباساً من الرّواية.

هذا غاية ما يخطر بالبال في هذه المسألة عاجلًا و تمام الكلام موكول إلى محلّه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 303

و منه تعرف عدم الحاجة إلى الإستفاضة، أي إستفاضة إسناد الملك إليه، و كذا التّصرّف، في صحّة الشّهادة على الملك بعد حصول اليد.

المقام الثامن: هل اليد حجّة لصاحبها أيضاً؟

قد عرفت أنّ يد الغير حجّة و دليل على الملكيّة مطلقاً- إلّافيما نستثنيه-، فهل هي حجّة لصاحب اليد نفسه أيضاً إذا شكّ في ملكيّة بعض ما في يده أو لا؟

الظّاهر هو ذلك، لعدم الفرق فيما هو ملاك حجّيتها بين يد الغير و يد الإنسان نفسه، سواء قلنا بأنّ ملاكها هو اقتضاء طبيعة الإستيلاء و اليد ذلك- كما هو المختار بما مرّ له من البيان-، أم قلنا بأنّ ملاكها هو الغلبة- كما قيل-، أم غير ذلك؛ فإنّ جميعها مشتركة بين يد الغير و يد الإنسان نفسه.

و قد جرت سيرة العقلاء أيضاً عليه؛ فلو شكّ الإنسان في بعض ما في يده، أنّه ملكه أو أمانة للغير أو شبهها فلا شكّ في إجراء حكم الملك عليه عندهم ما لم تقم قرينة على كونه ملكاً للغير.

و لم يظهر ردع من الشّارع المقدّس بالنّسبة إليه، لو لم نقل بشمول بعض الإطلاقات الواردة في إمضاء حكم اليد له أيضاً.

بل يظهر من بعض الرّوايات الخاصّة الواردة في باب اللقطّة أيضاً ذلك، مثل مصحّحة جميل بن صالح: (قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل وجد في منزله ديناراً قال: يدخل

منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطّة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له) «1».

و الظّاهر أنّ المراد من قوله: (يدخل في منزله غيره) ليس صرف وجود دخول الغير، بل كون داره معدّاً لدخول أفراد مختلفة، و لولا ذلك لم يكن هناك مورد للسؤال، لعلمه عادة بأنّه له.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 304

فحاصل الرّواية أنّ يده على الأموال الّتي في حيطة سلطانه حجّة له عند الشّكّ، إلّا أن يكون هناك ما يسقطها عن الحجّية؛ مثل كون داره معدّاً لورود أشخاص مختلفة، فيجري عليه حكم اللقطّة لسقوط يده عن الحجّية بذلك، فإنّ ملاك حجّيتها أيّاً ما كان مفقود هنا، كما هو ظاهر.

و لايقصر ذيلها عن الصّدر في الظّهور فيما نحن بصدده؛ فإنّ إدخال غيره يده في صندوقه أو وضع شي ء فيه دليل على استيلاء كلّ منهم على الصّندوق، فيكون من قبيل الأيدي المشتركة على شى ء واحد، فلا يكون يد واحد منهم دليلًا على ملكيته بخصوصه. نعم، لو كان الصّندوق بيده فقط فيده حجّة على ملكيّة ما في الصّندوق، و إنّ احتمل أن يكون الدينار أمانة أو عارية لغيره، أو غير ذلك من الاحتمالات. اللّهمّ إلّا أن يكون الصّندوق معدّاً لوضع أموال النّاس و أماناتهم مع أموال نفسه؛ فإنّ حجّيّة يده حينئذ على ما فيه مشكل أيضاً.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا تهافت بين صدر الرّواية و ذيلها- كما توهّم-، و أنّهما يعطيان حقيقة واحدة، و معنى واحداً. كمايظهر أنّه ليس فيهما حكمٌ تعبديّ على خلاف الموازين المعمولة بين العقلاء في الأموال الّتي تحت أيديهم.

فهذا الحديث أيضاً ناظر إلى إمضاء ما عند

العقلاء في أمثال المقام.

و قد يستدلّ له أيضاً بقوله عليه السلام في ذيل رواية حفص بن غياث: (لولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق)، نظراً إلى تطرّق مثل هذا الاحتمال في الأموال الّتي بأيدي النّاس غالباً.

و فيه: أنّه إن كان المراد غلبة احتمال كون بعضها من أموال غيرهم وقع في أيديهم بعنوان الأمانة أو العارية أو مثلهما مع نسيان أسبابها، فهو ممنوع؛ لأنّ احتماله ليس غالبيّاً في أموال النّاس كما هو ظاهر. و إن كان المراد غلبة نسيان سبب الملك تفصيلًا، و إن كان أصله معلوماً إجمالًا، فهو غير قادح في ء اجراء أحكام الملك عليه.

المقام التاسع: عدم حجّية يد السّارق و شبهه

و ممّا ذكرنا في الأمر الثّامن يظهر لك عدم حجّية أيدي السّراق، و الأيدي المتّهمة الّتي تكون بمنزلتها، على الأموال الّتي بأيديهم، و إن احتمل انتقالها إليهم بسبب صحيح مشروع؛ لأنّ ملاك الحجّيّة مفقود فيها أيضاً، لانقلاب طبع اليد بالنّسبة إليهم. و كذلك الغلبة- لو كانت هي الملاك في حجّتيها- مفقودة هناك.

و لذا لايرى من العقلاء الملتزمين بحفظ حقوق النّاس و عدم الخيانة في أموالهم ترتيب آثار الملكيّة على ما بأيدي هؤلاء، و لايتعاملون معهم معاملة غيرهم، و يلومون من تعامل معهم كذلك. و أمّا ما يرى من بعض من لامبالاة له في أمور الدّين و الدّنيا من عدم التّفرّقة بين هؤلاء و غيرهم، فهو غير قادح فيما نحن بصدده، كما هو واضح.

و يؤيّده ما ورد في بعض أبواب كتاب اللقطة عن حفص بن غياث قال: (سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لايردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده

بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدّق بها) الحديث. «1»

و الإستدلال بها متوقّف على كون السّؤال عن الدّراهم أو المتاع المشكوكة الّتي يحتمل كونها له، كما ربّما يشير إليه قوله: (واللصّ مسلم)؛ فإنّه لو كان المال من أموال النّاس قطعاً لم يكن فرق بين اللصّ المسلم و غيره، فافهم. حينئذٍ إجراء حكم اللقطّة عليه دليلٌ على سقوط اليد عن الحجّية و كون المال بمنزلة الأموال الّتي توجد في الطّريق.

ولكن قد ينافيه قوله: (يرده على أصحابه)، وقوله: (فإن أصاب صاحبها) الظّاهر في معلوميّة كون المال لغيره قطعاً، فيخرج عن محل البحث، فتأمّل.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 306

و يلحق بها- من هذه الجهة- أيدي الأمناء الّذين يرجع إليهم في حفظ الودائع و الأمانات، مثل القاضي و غيره، إذا غلب على أموالهم ذلك و انقلبت طبيعة أيديهم؛ فإنّ ترتيب آثار الملك على ما بأيديهم أيضاً مشكلٌ ما لم ينضمّ إليه قولهم، فإن انضمّ إليه ذلك كان حجّة، لا من باب حجّية اليد، بل من باب حجّية قول ذي اليد و تصديق قول الأمين- كما سيأتي في القواعد الآتية إن شاء اللّه-.

و هذا بخلاف أيدي السّراق، فإنّ ضمّ قولهم و شهادتهم أيضاً غير كاف في إثبات الملك لهم كما هو ظاهر.

و الحاصل أنّ ملاك حجّية اليد و بناء العقلاء مفقود في جميع هذه الموارد.

و يلحق، بها أيضاً يد الدّلال و من أشبهه، و كذلك أيدي مراجع الحقوق الشّرعيّة من الزّكوات و الأخماس و المظالم؛ و كذا الوكلاء، و متولّي الأوقاف إذا كان الغالب في أيديهم بحسب العادة من غير أموالهم، بل إذا كان مقداراً كثيراً و إن لم يكن غالبيّاً؛ فإنّ ملاك حجّية

اليد- كبناء العقلاء- مفقود في جميع ذلك، إلّاأن ينضمّ إليها قولهم و شهادتهم، فتأمّل.

المقام العاشر: حجّية اليد في الدّعاوى و ما يستثنى منها

لا إشكال في حجّية اليد و لو علم كونها مسبوقة بغيرها، إذا احتمل انتقال المال بوجه صحيح شرعي، بل الغالب في الأيدي ذلك. و لا فرق فيه بين أنّ يعلم ذلك من الخارج أو يقرّ صاحب اليد نفسه به، بأنّ يقول: إنّ هذا المتاع كان لزيد فاشتريته منه بكذا و كذا.

هذا كلّه في غير مقام الدّعوى. و كذلك في مقام الدّعوى، فالقول قول صاحب اليد؛ فلو أقرّ بكون المتاع سابقاً لثالث لايكون طرفاً للدّعوى، لم يضرّ بكونه صاحب اليد و كونه منكراً لايحتاج إلى بيّنة، بل المحتاج إلى البيّنة خصمه، لكونه مدّعياً.

و أمّا إن أقرّ صاحب اليد الفعلي لخصمه في مقام الدّعوى بذلك، بأنّ قال: إنّ هذا المال كان لك سابقاً، فالمحكي عن المشهور انقلاب الدّعوى، و صيرورة صاحب اليد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 307

الفعلي مدّعيّاً، لأنّه يدّعي انتقاله إليه بسبب من الأسباب الشّرعيّة، فعليه إثبات ذلك.

فتسقط اليد هنا عن الحجّية بسبب هذا الإقرار.

و ينبغي توضيح كلام المشهور و تفسيره بما يندفع عنه ما استشكل عليه أو يمكن أنّ يستشكل عليه به، فنقول:

إنّ دعوى صاحب اليد الفعلي كونه مالكاً بعد اعترافه بكون المال لخصمه سابقاً لامعنى له إلّااشتراؤه منه، أو انتقاله إليه بناقل آخر شرعي، فقوله: «هذا ملكي فعلًا و قد كان ملك خصمي قبل ذلك» في قوّة قوله: «كان هذا ملكه فاشتريته منه أو انتقل إليَّ بناقل آخر».

و ليس هذا المعنى من اللّوازم الخارجة عن مصبّ الدّعوى حتّى يقال بأنّه لاعبرة باللّوازم إذا كانت خارجة عنه، بل هو في الواقع مآل كلامه، و معناه العرفي المقصود منه، من قبيل دلالة الإقتضاء.

و الحاصل أنّه لو أنفك هذا اللّازم عن ملزومه لم يكن للكلام مفهوم صحيح.

فالاعتراف بسبق يد المدّعي يوجب انقلاب نفس الدّعوى، و يجعل صاحب اليد الفعلي مدّعياً و مقابله منكراً؛ لا أنّه يوجب طرح دعوى أخرى بين المتخاصمين غير ما هما فيه، كما توهّم.

فصاحب اليد هنا يكون مدّعياً سواء قلنا بأنّ المقياس في تشخيص المدّعي عن المنكر في أبواب الدّعاوى هو العرف- كما اختاره غير واحد من الأكابر-، أم قلنا بأنّ المدّعي هو الّذي يدّعي أمراً على خلاف الأصل- كما أختاره آخرون منهم-.

أمّا الأوّل فلصدق المدّعي عرفاً على صاحب اليد الفعلي، الّذي يدّعي انتقاله إليه بناقل شرعى، و لو بلازم كلامه الّذي لامفهوم له بدونه؛ و صدق المنكر على خصمه، الّذي يدّعي بقاء الملك على ما كان عليه، و عدم بيعه، فتدبّر.

و أمّا الثّاني فلأنَّ مقتضى الاستصحاب بقاؤه على ملك الخصم و عدم انتقاله إلى صاحب اليد فعلًا. فصاحب اليد مدٍّع؛ لمخالفة قوله للأصل، و مقابله منكر.

لايقال: كيف يكون ذلك و هو معتمد على اليد، و قد مرّ أنّها حاكمة على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 308

الإستصحابات الّتي في مواردها؟ فقوله حينئذ موافق للأصل، بمعناه الأعمّ من الأصول العمليّة، و الظّواهر المعتبرة، و القواعد الثّابتة شرعاً، كما هو المراد منه في المقام قطعاً.

لأنّا نقول: لعلّ الوجه فيه أنّ دعوى الإنتقال إليه إنّما تتعلّق بزمان لم يكن له عليه يد، لا في الوقت الحاضر. فالمدّعى انتقاله إليه من يد خصمه في زمانِ لم يكن تحت يده؛ فالمرجع بالنّسبة إلى ذاك الوقت ليس الإستصحاب، فتأمّل.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المشهور.

و قد يتصوّر أنَّ سقوط اليد عن الحجّيّة هنا من جهة قصور أدلّتها و عدم

شمول إطلاقاتها للمقام.

و فيه: أنّه لا وجه له يعتّد به.

و ممّا ذكرنا تعرف وجه النظر فيما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره في رسالته المعمولة في قاعدة اليد حيث قال: إنّ لازم دعوى الملكيّة الفعليّة بمقتضى يده، و إقراره بأنّ العين كانت للمدّعى سابقاً، هو الإخبار بالإنتقال منه إليه بالإلتزام. إلّاأنّه ليس كلّ دلالة إلتزاميّة توجب طرح دعوى أخرى على اللّازم، بل لابدّ من وقوعه في مصّب الدّعوى؛ فإنّ الدّعوى من الدّعاء و طلب الشّي ء، و ما لم يطلب لا دعوى منه- إلى أن قال-:

ففيما نحن فيه يدّعي ذو اليد أنّه ملكه، ساكتاً عن دعوى الإنتقال منه إليه و سببه، فهو مدّع للملكيّة، الموافقة ليده، فيكون منكراً؛ و لايدعي الانتقال حتّى يكون مدّعياً. و كون لازم مجموع الكلامين هو الانتقال غير كون لازمهما دعوى الإنتقال.

و يردّ عليه:

أوّلًا: أنّه ليس البحث في تشكيل دعوى أخرى غير الدّعوى الأصلية، بل البحث في انقلابها إلى دعوى أخرى بعد هذا الإقرار.

و ثانياً: قد عرفت أنّ هذا اللازم ليس من اللّوازم المغفول عنها، من قبيل دلالة الإشارة، بل هو من قبيل دلالة الإقتضاء الّتي يتوقّف صدق الكلام عليها؛ فالمفهوم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 309

عرفاً من هذا الكلام ليس إلّادعوى الإنتقال منه إليه.

و قال في كلام آخر له في المقام ما حاصله: «المعروف فى اليد أنّها من الأمارات، و الأمارة على المسبّب أمارة على سببه، فكما أنّ اليد حجّة على الملكيّة لذي اليد حجّة على سببه النّاقل، فكما أنّه يكون منكراً في دعوى الملكيّة لموافقة دعواه للحجّة، كذلك في دعوى الانتقال إليه بسبب شرعي، لموافقته أيضاً للحجّة، و هي اليد؛ لأنّ المفروض أنّ الحجّة على المسبّب حجّة على السّبب».

و فيه: ما عرفت

سابقاً من أنّ حجّيّة مثبتات الأمارات على إطلاقها ممنوعة جدّاً، فراجع و تدبّر.

و قد ذكر المحقّق النّائيني قدّس سرّه في بعض أبحاثه في المقام- على ما في تقريرات بعض أعاظم تلامذته- ما نصّه:

«تسقط أمارية اليد على الملكيّة بالاقرار الملازم لدعوى الانتقال، فيكون قول مدّعي بقاء الملكيّة السّابقة بعد سقوط اليد على طبق الأصل».

و فيه: أنّه لم يعلم وجه صحيح لسقوط أمارية اليد بسبب الإقرار بملكيّته السّابقة، و إنّما تسقط أماريتها لو أقرّ بملكيّته للخصم فعلًا. و الحقّ في توجيه مخالفة قول ذي اليد هنا للأصل ما عرفت أنفاً.

و بعد ذلك كلّه ففي النّفس من كلام المشهور هنا شي ء و تمام الكلام في محلّه.

بقي هنا شي ء: و هو أنّ ما ذكره المشهور من انقلاب الدّعوى بالإقرار إنّما هو في فرض الإقرار لخصمه، و أمّا لو أقرّ الثّالث فلا أثر له في انقلاب الدّعوى كما عرفت. و إن كان الخصم ممّن ينتفع بهذا الإقرار، بأن كان وصيّاً أو وارثاً للثّالث أو شبههما.

و منه يعلم أنّ هذه الفتوى لاتنافي ما في رواية (الاحتجاج) من اعتراض أميرالمؤمنين عليه السلام على أبي بكر عند غصب فدك لمّا طالب الصديقة- سلام اللّه عليها- البيّنة لإثبات دعواها بقوله:

«تحكم فينا بخلاف حكم اللّه فى المسلمين؟ قال: لا، قال عليه السلام فإن كان في يد المسلمين شي ء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 310

البيّنة على ماتدّعيه على المسلمين. قال عليه السلام: فإذا كان في يدي شي ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي، و قد ملكته في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و بعده، و لم تسأل المؤمنين على ما ادعوا

علِىَّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟! الحديث.

فإنّ الإقرار هنا إنّما هو لثالث و هو رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

إلى هنا نختم الكلام في قاعدة اليد، و ما يلحق بها من الأحكام. و قد بقي هنا أمور أُخر، من قبيل حجّية قول ذى اليد، و حكم يد المسلم على الذبيحة، أو اليد على الطّفل، و أشباه ذلك، تعرّض بعضهم لها هنا، ولكنّا أعرضنا عنها لأنّا عقدنا لبعضها قاعدة خاصّة، مثل حجّية قول ذى اليد، و بعضها خارج عن القواعد الفقهيّة أصلًا. و تشترك جميعها في خروجها عن قاعدة اليد المعروفة الدّالّة على الملكيّة، فإلحاقها بها لاملزم له.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 311

6 قاعدة القرعة

اشارة

و هي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوعات و عدم معرفتها على ما هي عليه. و هذه القاعدة- مثل كثير من القواعد الفقهيّة الأُخر- برغم شدّة ابتلاء الفقيه بها لم تنقّح في كلماتهم حق التنقيح، و لم يبحث عنها بحثاً وافياً يليق بها، و لذا يرى في العمل بها في مجاريها تشويشاً و اضطراباً ظاهراً؛ فيعمل بها في موارد، و تترك في موارد أخرى مشابهة لها ظاهراً من دون أن يبيّنوا لهذه التّفرقة دليلًا يعتمد عليه.

و من هذه النّاحية استشكل كثير منهم على عمومات هذه القاعدة، حتّى قالوا بعدم جواز العمل بها إلّافي موارد عمل الأصحاب بها!

فهل كانت عند أصحابنا الأقدمين قرائن أُخر تكشف لهم النّقاب عن وجه هذه القاعدة و حدودها، لم يتعرّضوا لذكرها في كتبهم على كثرتها و تنوّعها و احتوائها على دقائق الفقه و عمدة مداركه؟! و هذا أمر بعيد جداً عند التّأمّل الصّادق.

أو أنّهم فهموا من نفس هذه المدارك غير

ما نفهم منها؟ فما هو ذاك المعنى الّذي فهموا عنها؟

و لعّل عمّدة الاشكال نشأت فيما ذكرنا من عدم أداء القاعدة حقها من البحث و التنقيب.

فنحن- بعون اللّه و هدايته- ناخذ في البحث عن مهمّات هذه القاعدة الشريفة بما يسع المجال، لعلّنا نوفيها شيئاً من واجب حقّها و نوضح معضلاتها إن شاء اللّه و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 314

نجعل البحث في مقامات:

الأوّل: في بيان مدارك مشروعيّة القرعة على إجمالها.

الثّاني: في مفادها و ما يستحصل من ملاحظة مجموعها على التّفصيل.

الثّالث: في شرائط جريانها من حيث المورد و المجرى.

الرّابع: في كيفيّة إجراء القرعة عند الحاجة إليها.

الخامس: في أنّ إجرائها في مواردها أمر جائز أو واجب؟ و على تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أو يجوز ذلك؟

المقام الأوّل: في مدارك مشروعيّة القرعة
اشارة

و يدلّ عليها أمور:

الأول: آيات من الكتاب العزيز:

منها: قوله تعالى: «و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم و ما كنت لديهم إذ يختصمون» «1»

و هي واردة فى قصّة ولادة مريم و مارامته أمّها، إمرأة عمران، حيث إنّها بعدما وضعتها أنثى لفّتها في خرقة و أتت بها إلى الكنيسة ليتكلّفها عبّاد بني إسرائيل، و قد مات أبوها من قبل، فقالت: دونكم النّذيرة، فتنافس فيها الأحبار؛ لأنّها كانت بنت إمامهم عمران، فوقع التّشاح بينهم فيمن يكفل مريم حتّى قد بلغ حد الخصوصة، كما قال تعالى: «إذ يختصمون».

فما وجدوا طريقاً لرفع التّنازع إلّاالقرعة، فتقارعوا بينهم، فألقوا أقلامهم الّتي كانوا يكتبون بها التّوراة في الماء؛ و قيل قداحهم للإقتراح، جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم. فارتزَّ قلم زكريّا ثم ارتفع فوق الماء، و رسبت أقلامهم، و قيل: ثبت قلم زكريّا و قام طرفه فوق الماء كأنّه في الطّين، و جرت أقلامهم مع القواعد الفقهية، ج 1، ص: 315

جريان الماء. فوقعت القرعة على زكريّا،- و قد كانوا تسعة و عشرين رجلًا- فكفّلها زكريّا، و كان خير كفيل لها. و قد كان بينهما قرابة؛ لأنّ خالة أم مريم كانت عنده.

هذا ولكن في الآية نفسها إبهام؛ فإنَّ كون جملة «إذ يلقون أقلامهم» بمعنى الاقتراع غير واضح.

إلّا أنّ بعض القرائن الدّاخليّة و الخارجيّة رافعة للإبهام عنها، منها قوله تعالى:

«أيُّهم يَكْفُل مَرْيَمَ» و قوله «إذ يَخْتَصِمُونَ»، و غير واحد من الرّوايات الواردة في تفسير الآية الّتي تأتي الإشارة إليها، و ذهاب المفسّرين إليه.

ففي الآية دلالة على أنّ القرعة كانت مشروعة لرفع النّزاع و الخصومة في الأمم السّالفة. و يمكن إثباتها في هذه الأمّة أيضاً بضميمة إستصحاب الشّرائع السّابقة.

مضافاً إلى أنّ نقلها في القرآن

من دون إنكار دليل على ثبوتها في هذه الشريعة أيضاً، و إلّالوجب التّنبيه على بطلانها فيها.

هذا ولكن في كون المورد من قبيل التّشاح في الحقوق إبهاماً، لعدم ثبوت حق لعباد بني إسرائيل على مريم. الّلهمّ إلّاأن يقال: إنَّ نذرها للَّه و لبيته يوجب ثبوت حقّ لهم عليها في حضانتها، و لمّا لم يكن هناك طريق آخر إلى تعيين من هو أحقّ بحضانتها انحصر الطّريق في القرعة، فتأمّل.

و لايخفى أنّ مورد القرعة في الآية ليس له واقع محفوظ، يراد استكشافه بها، فليكن هذا على ذكر منك.

و منها: قوله تعالى: «و إنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ* إذْ أَبَقَ إلى الفُلْكِ المَشْحُوْنِ* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ» «1»

و المساهمة هو الإقتراع- قال الرّاغب في مفرداته: «فساهم فكان من المدحضين»، إستهموا اقترعوا. و قال أيضاً: السهم ما يُرمى به، و ما يضرب به من القداح و نحوه).

و قال في القاموس: السهم الحظّ ... و القدح يقارع به.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 316

و الظّاهر أنّ كون المساهمة و الإستهام بمعنى المقارعة و الإقتراع من جهة كون الغالب في مقارعتهم أن تكون بسهام مخصوصة، يكتب عليها ما يعيّن المقصود عند خروجها، ثمّ أطلق على المقارعة و لو بغير السّهم: «المساهمة».

و أدحضه أي: أسقطه و أزاله، فقوله: كان من المدحضين، إمّا بمعنى: من المقروعين؛ بسبب وقوع السّهم عليه، أو بمعنى: الملقّين في البحر. وقال بكلّ قائل، ولكن الظّاهر هو الأوّل.

فمن هنا يستفاد من الآية أنّ يونس لمّا هرب من قومه و ركب الفلك المشحون- أي المملوءة من النّاس و الأثقال- قارع، فوقعت القرعة عليه.

و هذا المعنى المستفاد من الآية على إجماله يدلّ على مشروعيّة القرعة في الأمم السّالفة إجمالًا، و يمكن استفادة مشروعيّتها في شرعنا

أيضاً بالبيان الّذي ذكرناه آنفاً.

و تفصيل الحال في مورد الآية على ما يستفاد من بعض الأخبار و التّواريخ و كلمات المفسّرين أنّ يونس عليه السلام لمّا غضب على قومه دعا عليهم بالعذاب فاستجيب له، فوعده اللّه أن يعذّبهم و عيّن له وقتاً. ففرّ يونس منهم مخافة أنّ يأخذه العذاب بغتة.

و ظنّ أنّ اللّه لايقدر عليه- أي لايضيق عليه حاله-، ولكن اللّه أراد التضييف عليه، لتركه ما كان أولى في حقّه، و هو عدم الدّعاء عليهم، و الصّبر أكثر ممّا صبر.

و في بعض الرّوايات عن الصّادق عليه السلام أنّه كان في قومه رجلان: عالم و عابد فكان العابد يشير على يونس بالدّعاء عليهم، و كان العالم ينهاه و يقول: لاتدع عليهم، فإنّ اللّه يستجيب لك، و لايحبّ هلاك عباده فقبل قول العابد و لم يقبل من العالم» «1» فلعلّ التّضييق عليه كان من هذه النّاحية.

ثمّ إنّه لمّا أتى ساحل البحر فإذا بسفينة شحمت، و أرادوا أن يدفعوها؛ فسألهم يونس أن يحملوه فحملوه، فلمّا توسّط البحر بعث اللّه حوتاً عظيماً فحبس عليهم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 317

السّفينة من قدامها- و قيل: إنّ السّفينة احتبست بنفسها-، فقال الملّاحون: (إنّ ها هنا عبداً آبقاً، و إنّ من عادة السّفينة إذا كان فيها آبق لاتجري) و قيل: إنّهم أشرفوا على الغرق فرأوا أنّهم إن طرحوا واحداً منهم في البحر لم يغرق الباقون.

و على كلّ حال اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرّات، فعلموا أنّه المطلوب فألقوه في البحر. و في رواية أنّ أهل السّفينة لمّا رأوا الحوت قد فتح فاه قدّام السّفينة قالوا: فينا عاصٍ، فتساهموا فخرج سهم يونس، فألقوه فى البحر فالتقمه الحوت.»

ثمّ لايخفى أنّ الفاعل في قوله تعالى

«ساهم» هو يونس، فهو دليل على تسليمه للقرعة، و اشتراكه في فعلها، و عدم الإنكار عليهم. فلو لم تكن في شرعه جائزة لما أقدم هو عليها.

و في تفسير العيّاشي عن الّثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (إنّ يونس لمّا آذاه قومه دعا اللّه عليهم- إلى أن قال:- فساهمهم فوقعت السّهام عليه، فجرت السنّة بأنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطى ء. الحديث). «2»

و هذا دليل واضح على إمضاء هذا الحكم في شرعنا أيضاً ولكن هنا أمران:

أحدهما: إنّ القرعة في هذه الواقعة لو كانت لاستكشاف آبقٍ أو عاصٍ أو مطلوبٍ بين أهل السّفينة- كما في غير واحد من الرّوايات و التّفاسير الواردة من طرق أهل البيت عليه السلام-، فهو من الأمور المشكلة الّتي لها واقع ثابت مجهول؛ أمّا لو كانت العلّة فيها عدم وجود مرجّح في إلقاء بعضهم لتخفيف السّفينة بعد أنّ ثقلت عليهم و أشرفوا على الغرق، فهو من الأمور المشكلة الّتي لا واقع لها مجهول. ولكن الأظهر بحسب الرّوايات و التّفاسير هو الأوّل.

ثانيهما: إنّ ظاهر الآية جواز الإقدام على إهلاك أحد بالقرعة عند الضّرورة أو

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 318

شبهها، فهل هذا أمر جائز يمكن الحكم بمقتضاه حتّى في هذه الشّريعة، لو إجتمعت فيه جميع الشّرائط الّتي اجتمعت في أمر يونس عليه السلام أو لا؟ و المسألة لاتخلو عن إشكال، و تحتاج بعدُ إلى تأمّل.

الثّاني: السنّة
اشارة

و هي العمدة من بين أدلّتها، و هي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة، بين عام يشمل جميع موارد القرعة، و خاص ورد في قضايا خاصّة. و أحسن ما رأيت في هذا الباب ما أفاده المحقّق النّراقي في «عوائده»، فقد جمع من الرّوايات العامّة و الخاصّة ما يربو على أربعين

حديثاً، و إن لم يستقص أحاديث القرعة مع ذلك.

و قد عقد صاحب الوسائل قدس سره لهذه القاعدة باباً في كتاب القضاء، و أورد فيه روايات كثيرة، بينها و بين ما استقصاه المحقّق النّراقي قدس سره عمومٌ من وجه.

و على أيّ حال نذكر هنا «جميع» ما ظفرنا بها من الرّوايات العامّة، و نبدأ من الرّوايات الخاصّة الواردة في القضايا الجزئيّة المبثوتة في الأبواب المختلفة، ممّا له دخل في توضيح حال القاعدة و رفع ما فيها من الإبهام و الإجمال، و إنّما لم نستقص هذا القسم من الرّوايات لعدم فائدة مهمّة في ذكر جميعها.

الروايات العامّة:

1- ما رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال (بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله) عليّاً عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيهُ كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه، و ضمنّته نصيبتهم فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّاخرج سهم المحقّ) «1».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 319

و رواه في (التّهذيب) و (الإستبصار) عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام إلّاأنّه قال (ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا ...)

و لعلّه الأصحّ؛ فإنّ التفويض إلى اللّه، إنّما يكون بعد التّنازع و قبل القرعة كما في هذه النّسخة، لا بعد القرعة كما في نسخة (الفقيه).

و على كلّ حال هذه الرّواية عامّة في جميع موارد التّنازع و الحكومة الشّرعيّة، و أمّا بالنّسبة إلى

غيرها فلا دلالة لها. فليكن هذا على ذكر منك.

و موردها من الأمور المشكلة الّتي لها واقع مجهول يراد كشفه، وليكن هذا أيضاً على ذكر منك.

كما أنّ ظاهر الفقرة الواردة في ذيلها عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله كون القرعة- مع شرائطها و مع التّفويض إلى اللّه- كاشفة عن ذاك الواقع المجهول. و على هذا تكون منسلكة في سلك الأمارات لو كان خروج سهم المحقّ غالبيّاً، و لو كان دائميّاً كانت القرعة أعلى من الأمارات المعمولة

ثمّ أنّه هل يمكن المساعدة على هذا الظّهور الإبتدائي أم لابدّ من توجيهه و تفسيره بغير هذا المعنى؟ و سنتلو إن شاء اللّه عليك منه ذكراً.

و هذه الرّواية المصحّحة و المرويّة في الكتب الأربعة من أحسن ما ورد في هذا الباب.

2- ما رواه الصّدوق في (الفقيه) و الشّيخ في (التّهذيب) عن محمد بن حكيم، قال: (سألت أبالحسن عليه السلام عن شي ء، فقال لي: كلّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنّ القرعة تخطى ء و تصيب، قال: كل ما حكم اللّه به فليس بمخطى ء) «1»

و مضمون هذه أعمّ من سابقتها، لعدم تخصيص الحكم هنا بالمنازعة بل عنوانه «كل مجهول».

و أمّا إيهام كلمة «شي ء»، و احتمال كون السّؤال عن شي ء خاصّ متنازع فيه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 320

فالحقّ أنّه لايضرّ بإطلاق قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة)؛ لأنّ ورود السّؤال في مورد خاص لايضرّ بعموم الحكم إذا كان اللّفظ عاماً، فتأمّل.

و أمّا قوله: «كل ما حكم اللّه به فليس بمخطى ء) فقد ذكر فيه احتمالان:

أحدهما: أن يكون المراد خروج سهم المحقّ واقعاً- كما هو ظاهر الرّواية السّابقة-، فهو ردع لقول السّائل أنّ القرعة تخطى ء و تصيب، و إثبات لعدم خطئها.

و هذا المعنى بعيد عن ظاهر

الرّواية.

ثانيهما:- و هو الأنسب بظاهرها- أن يكون المراد عدم الخطا في الحكم بحجّيّة القرعة؛ فإنّه لو لم يكن هناك مصلحة فى العمل بالقرعة و الحكم بحجّيتها، لما حكم به اللّه فالمعنى حينئذ أنّ خطأ القرعة عن الواقع أحياناً لايمنع من كون نفس الحكم بحجّيتها صواباً، و مشتملًا على المصلحة، فحكم اللّه ليس بخطأ.

و الّذي يؤيّد هذا المعنى بل يدلّ عليه أنّ قوله: (كلّما حكم اللّه به) بمعنى نفس الحكم، فعدم الخطأ فيه، لا في متعلّقه الّذي هو القرعة. هذا مضافاً إلى أنّ العلم بوقوع الخطأ في كثير من الأمارات الشّرعيّة مع أنّها أيضاً ممّا حكم اللّه بها يمنع عن حمل الحديث على هذا المعنى، لو فرض ظهوره فيه بدء الأمر.

3- ما رواه الشّيخ عن جميل قال: (قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة، أليس حقّاً؟ فقال زرارة بلى، هي حق، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ؟ قال: بلى. قال: فتعال، حتّى أدّعي أنا و أنت شيئاً، ثمّ نساهم عليه، و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه، ثمّ اقترعوا إلّاخرج سهم المحقّ، فأمّا على التّجارب فلم يوضع على التّجارب، فقال الطيّار: أرأيت إن كانا جيمعاً مدّعيين، ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فإن كانا ادّعياً ما ليس لهما خرج سهم المبيح. «1»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 321

و هذا الحديث الشّريف يدلّنا على أمور هامة:

منها: كون حجّية القرعة أمراً واضحاً لايمكن إنكاره، و قد كان مشهوراً بين بطانة أهل البيت عليه السلام حتّى وقعت المباحثة فيه بين زرارة و الطيّار. و قد

كان زرارة من كبراء أصحاب الصّادق عليه السلام، و من أفقه فقهاء زمانه، و الطيّار- و هو محمد بن عبداللّه، أو ابنه حمزة بن محمد، فإنّ كلًا كلًاّ يلقّب بهذا اللّقب و إن كان الأشهر فيه هو الأب من أجلّاء صحابته، و كان متكلّماً فاضلًا يباهي به الصّادق عليه السلام كما في بعض الرّوايات.

و كأنَّ نظره في هذا البحث الاستفادة من غزارة علم صاحبه.

و لقد أجاد في ما أجاب عنه زرارة في الفقرتين، فقد ذكر في الأولى أنّ إطلاق ماورد في خروج سهم المحقّ ناظر إلى صورة إرادة كشف الواقع، فهو منصرف عمّا إذا كان على التّجارب.

و في الثّانية أنّه لو احتمل كذب المتداعيين جميعاً لم يكف إلقاء سهمين، بل لابدّ من ثلاثة أسهم: سهم لهذا، و سهم لذاك، و سهم مبيح ليس لهما. فلا يكون هناك ما ينافي ما ورد فى الحديث من خروج سهم المحقّ.

و منها: كون القرعة كاشفاً عن الواقع كشفاً دائميّاً لايقع التخلّف فيه.

ولكن هذا ليس من كلام النّبي صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام بل هو ما استنبطه زرارة عن الحديث النّبوي المشهور الوارد في هذا الباب: (ما من قوم فوّضوا أمرهم ...)، ثمّ بنى عليه ما بنى.

ولكن قد مرّ آنفاً إمكان حمله على الإصابة الغالبيّة، و سيأتي مزيد بحثٍ فيه إن شاء اللّه.

و منها: أنّه لابدّ من إلقاء سهم مبيح إذا احتمل كذب المتداعيين.

4- ما رواه البرقي عن منصور بن حازم، قال: (سأل بعض أصحابنا أباعبداللّه عليه السلام عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة، ثمّ قال: فأيّ قضية أعدل من القرعة، إذا فوّضوا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 322

أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، أليس اللّه يقول:

«فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ». «1»

و يستشم من قوله عليه السلام: (أي قضية أعدل من القرعة) ثمّ استشهاده بقضيّة يونس، أنّها عامّة في الأمور المشكلة، و لاتختصّ بالمورد الّذي سأله الرّواي. ولكن في شموله لغير موارد التّنازع إشكال ظاهر.

5- ما أرسله الشّيخ قدّس سرّه في (النّهاية) قال: رُوي عن أبي الحسن موسى بن جعفر، و عن غيره من آبائه و أبنائه عليهم السلام، من قولهم (كلّ مجهول ففيه القرعة، فقلت له: إنّ القرعة تخطى ء و تصيب؛ فقال: كل ما حكم اللّه به فليس بمخطى ء). «1»

و هذا و إن كان متّحداً مع ما مرّ من رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، ولكنّ قول الشّيخ (ره) دليل على أنّ هذا المضمون بعينه مروي عن غير أبي الحسن من أئمّة أهل البيت، من آبائه و أبنائه عليهم السلام.

و الكلام فيه من حيث المعنى هو الكلام في حديث محمد بن حكيم.

6- ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) عن «سيابة» و «ابراهيم بن عمر»، جميعاً عن أبي عبداللّه عليه السلام، (في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة اعتقّ، قال: و القرعة سنّة) «2».

و هذا الحديث و إن كان وارداً في مورد خاص ولكن قوله: (القرعة سنّة) يدلّ إجمالًا على عموم الحكم، و عدم اختصاصه بالمقام. ولكن فيه أبهام ظاهر، من حيث عنوان الحكم؛ لأنّه لم يبين فيه أنّ القرعة سنّة في أي موضوع.

و في هذا الحديث دلالة واضحة على عدم اختصاص القرعة بماله واقع مجهول، فإنّ موردها ليس من هذا القبيل قطعاً.

7- مارواه العياشي في تفسيره عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث يونس- قال: (فساهمهم، فوقعت السّهام عليه، فجرت

السنّة أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطي ء الحديث). «3»

و هي أيضاً دليل على عموم الحكم في الأمور المشكلة إجمالًا، و إصابة القرعة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 323

للواقع، و كونها دليلًا عليه. ولكن من غير تصريح بعنوان الموضوع، و أنّها سنّة في أي موضوع، و أيّ عنوان.

8- ما رواه في (التّهذيب) عن عبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال ذكرأنَّ ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن علي عليه السلام فقال لهما: بما تقضيان؟ قالا: بكتاب اللّه و السّنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب و السنّة؟

قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا

ترضعان صبّيين في بيت فسقط عليهما، فماتتا و سلم الصّبيان. قالا: القافّة، قال: القافة يتجهم منه لهما؟! «1» قالا: فأخبرنا، قال: لا. قال ابن داود- مولى له- جعلت فداك قد بلغني: أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، و ألقوا سهامهم إلّاخرج السّهم الأصوب، فسكت). «2»

و فيه أيضاً دلالة على أنّ عموم القرعة كان أمراً مشهوراً بين صحابة أهل البيت عليهم السلام و مواليهم. و سكوت الباقر عليه السلام بعد ما رواه ابن داود، عن أميرالمؤمنين عليه السلام دليل آخر على ثبوت هذه القاعدة عندهم فكل ما كان الأمر فيه مشكلًا مثل مورد الرّواية جاز الرّجوع فيه إلى القرعة. الّلهمّ إلّاأن يقال: إنّ سكوته أعمّ من رضاه بذلك.

9- ما رواه في (التّهذيب) عن عبداللّه بن مسكان، قال: سئل أبو عبداللّه عليه السلام- و أنا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بأنثى، ليس له إلّادبر، كيف يورّث؟ فقال: يجلس الإمام و يجلس

عنده أناس من المسلمين، فيدعون اللّه و يجيل السّهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمّ قال: و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام، يقول اللّه تعالى «فَسَاْهَمَ فَكَاْنَ مِنَ المُدْحَضِيْنَ» «3».

و فيه أيضاً دليل على عموم الحكمُ و إن لم يصرّح فيه أيضاً بعنوانه المأخوذ فيه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 324

و صدره دليل آخر على اعتبار القرعة من حيث كشفها عن الواقع المجهول؛ فإنّ جلوس الإمام و أناس من المسلمين و دعاءهم إنّما يكون لإرائة الواقع المجهول، و إلّا لم يكن وجه ظّاهر للدّعاء. ولكن ذيله كبعض آخر من الرّوايات دليل على أنّ اعتبار القرعة من جهة كونها أقرب إلى العدالة في موارد الحقوق المشكوكة. و سيأتي مزيد توضيح له إن شاء اللّه.

10- ما رواه الشّيخ قدس سره أيضاً في (التّهذيب)، و الكليني قدس سره في (الكافي)، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام؛ ثمّ ذكر مثل الحديث السّابق، ثمّ أضاف قوله: (ما من أمر يختلف فيه إثنان إلّاوله أصل في كتاب اللّه، ولكن لاتبلغه عقول الرّجال). «1»

و هذا دليل على أنّ أصل القرعة- كحكم عام- مأخوذ من كتاب اللّه من قضيّة يونس فهو جارٍ في جميع الموارد الّتي يشكل فيها الأمر، و إن لم يصرّح فيه أيضاً بعنوان «المشكل»، و شبهه.

11- ما رواه أيضاً في (الكافي) و (التّهذيب) عن عبداللّه بن مسكان، عن إسحاق العرزمي- كما في محكي (الكافي)-، أو إسحاق المرادي- كما في محكي (التّهذيب)، عن أبي عبداللّه عليه السلام؛ ثمّ ذكر مثل الرّوايتين السّابقتين، إلّاأنّه لم يذكر فيها التّذييل الأخير. «2»

12- ما ورد في (فقه الرّضا): (و كل ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه، فإنَّ الحقّ فيه

أن يستعمل القرعة، و قد روي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: فأيّ قضيّة أعدل من القرعة ....) «3»

و الظّاهر أنّ المرسلة المرويّة فيها من قول الصّادق عليه السلام هي بعينها ما نقلناها سابقاً تحت الرّقم الرّابع.

ولكن في نفس عبارة (فقه الرّضا)- سواء كان حديثاً أم فتوى لبعض كبراء

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 325

أصحابنا الأقدمين، على الخلاف فيه- دلالة على أنّ القرعة جارية في كل ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه؛ و إن لم يدلّ على اختصاصها به.

هذا ما ظفرنا به من الرّوايات العامّة، و هناك روايات مرسلة عن الصّدوق، أو غيره، متّحدة مع تلك الرّوايات، لم نذكرها بعنوان مستقل، لاتّحادها معها.

و غير خفي أنّ فيها غنى و كفاية في إثبات القاعدة بعمومها، و لاسيّما مع كونها مرويّة في الكتب المعتبرة. و قد رواها جمع من أجلاء الأصحاب. و فيها دليل على كونها مشهورة منذ أعصار الأئمّة عليهم السلام.

الرّوايات الخاصّة:

و هناك روايات خاصة مبثوتة في مختلف أبواب الفقه تؤيّد عموم القاعدة، و عدم اختصاصها بمورد معيّن و إن لم يكن فيها تصريح بالعموم. ولكن ورودها و انبثاثها في تلك الأبواب المختلفة من المؤيّدات القويّة على المقصود، و إليك نبذاً منها ممّا يشتمل على نكات خاصّة تفيدنا في حلّ معضلات القاعدة، و هي على طوائف:

الطّائفة الأولى، ماورد في باب تعارض الشّهود، و أنّه إذا تساويا في العدد و العدالة يرجع إلى القرعة، مثل:

1- مارواه في (الكافي) و (التّهذيب) عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه عليه السلام، (في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة إمرأة فلان، و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشّهود و عدلوا، فقال:

يقرع

بينهمُ فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولى بها). «1»

2- ما رواه في (الفقيه) و (التّهذيب) و (الإستبصار) عن سماعة، قال: إنّ رجلين اختصما إلى عليّ عليه السلام في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، و أقام القواعد الفقهية، ج 1، ص: 326

كلّ واحد منهما بيّنة سواء فى العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السّهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: الّلهمّ ربّ السّموات السّبع، و ربّ الأرضين السّبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشّهادةُ الرّحمن الرّحيم، أيّهما كان صاحب الدّابّة، و هو أولى بها فأسألك أن (يقرع و) يخرج سهمه؛ فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها). «1»

3- ما رواه في (الكافي) و (التّهذيب) و (الإستبصار) و (الفقيه)، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللّه عليه السلام، في شّاهدين شهدا أعلى أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا، و اختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء). «2»

إلى غير ذلك من الرّوايات في هذا الباب الّتي جمعها صاحب (الوسائل) في كتاب القضاء، في بابٍ عقده لحكم «تعارض البيّنتين و ما ترجح به أحدهما». و بعضها و إن كانت مطلقة، و بعضها مقيّدة، إلّاأن طريق الجمع بينهما بالتّقيّيد واضح.

و قد أفتى بمضمونها مشهور المتأخّرين، و جمع من أكابر القدماء رضوان اللّه عليهم فقالوا: «إذا لم يكن العين في يد واحد من المتداعيين قُضي بأرجح البيّنتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً، و مع التّساوي عدداً و عدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قُضي له». و استنادهم في ذلك إلى هذه الرّوايات الّتي عرفت نموذجاً منها، و إن كان فيها بعض ما ينافيها. و قد

ذكروا له توجيهات، فراجع، و تمام الكلام في نفس هذه المسألة في محلّها.

الطّائفة الثّانية: ما ورد في باب عتق المملوك، أو نذر عتقه، و أنّه اذا اشتبه أخرج بالقرعة مثل:

4- ما رواه الكليني في (الكافي) و الشّيخ في (التّهذيب) عن يونس قال: في رجل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 327

كان له عدّة مماليك فقال: أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولى، و لم يُذْرَ أيّهم الّذي علّمه، أنّه قال: يستخرج بالقرعة. قال:

لايستخرجه إلّاالإمام؛ لأنّ له على القرعة كلاماً و دعاءاً لايعلمه غيره) «1»

و مورد الرّواية من الأمور المجهولة الّتي لها واقع ثابت في الخارج و إن لم نعلمه.

و قوله: (لايستخرجه إلّاالإمام)، سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

و عدم وجوب الدّعاء، معلوم، غاية ما فيه أنّه مستحبّ.

و الرّواية مقطوعة؛ لعدم اسنادها إلى الإمام عليه السلام، ولكنّ نقلها في الكتب الأربعة، و غير ذلك من القرائن، تؤيّد رجوع الضّمير في قوله: (قال يستخرج بالقرعة) إلى الإمام عليه السلام، فتأمّل.

5- ما رواه الشّيخ عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام، (في رجل: قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، و يعتق الّذي قرع) «2».

6- ما رواه الشّيخ أيضاً عن عبداللّه بن سليمان قال سألته عن رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فلم يلبث أنّ ملك ستّة أيّهم يعتق؟ قال يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً) «3».

و هاتان الرّوايتان و إن لم يصرّح فيهما بمسألة النّذر، إلّاأنّ القرائن تشهد على حمله عليه، و لذا أوردهما صاحب (الوسائل) أيضاً في بابٍ عقده تحت عنوان: النّذر في كتاب العتق.

و من الجدير بالذّكر أنّه ليس في مورد الروايتين واقع مجهول يراد

استكشافه بالقرعة. و هذا دليل آخر على عدم اختصاصها بما له واقع ثابت في نفس الأمر.

هذا و في نفس المسألة خلاف؛ و المحكي عن الشّيخ في (النّهاية)، و الصّدوق، و جماعة، بل نسب إلى الأكثر، هو القول بالرّجوع إلى القرعة؛ و قيل بعدم وجوب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 328

الرجوع إليها، و أنّه يتخيّر في عتق واحد منها إلا أن يموت النّاذر فيرُجح إلى القرعة، لخبر الحسن الصّيقل قال: (سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه) «1».

و قد يجمع بينهما تارة بحمل الأمر بالقرعة على الإستحباب، و أخرى بأنّ طريق اختيار واحد منهم هو القرعة؛ فكأنَّ الرّواية الأخيرة ناظرة إلى نفي وجوب عتق ما عدا واحدٍ؛ و أمّا طريق اختيار الواحد فهو مسكوت عنه فيها، فيرجع إلى الرّوايتين السّابقتين، فتأمّل.

الطّائفة الثّالثة: ما ورد في باب الوصيّة بعتق بعض المماليك و أنّه يستخرج بالقرعة مثل:

7- ما رواه الصّدوق في (الفقيه) عن محمد بن مروان، عن الشّيخ- يعنى موسى بن جعفر عليه السلام- عن أبيه عليه السلام، قال: (إنّ أباجعفر عليه السلام مات و ترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم و أعتقت الثّلث). «2» و رواه الكليني، و الشّيخ في كتابيهما أيضاً.

8- ما رواه الشّيخ عن محمد بن مسلم، قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الرّجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم). «3»

و مورد الرّوايتين أيضاً من الأمور الّتي لا واقع لها في الخارج مجهول عندنا- كما هو واضح-. و الظّاهر أنّ المراد من عتق الثّلث فى الرّواية الأولى، الوصيّة بعتقهم، و إن

لم يصرّح فيها بالوصيّة. و هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه كما ذكره في (الجواهر) في كتاب «العتق».

الطّائفة الرّابعة: ما ورد في باب اشتباه الحرّ بالمملوك، و أنّه يستخرج بالقرعة مثل:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 329

9- ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) عن حمّاد، عن المختار، قال: (دخل أبوحنيفة على أبي عبداللّه عليه السلام)، فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان، أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من العيد؟ فقال أبوحنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا، فقال أبو عبداللّه عليه السلام ليس كذلك ولكنّه يقرع بينهما فمن إصابته القرعة فهو الحرّ، و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا). «1»

10- ما رواه الشّيخ أيضاً عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبداللّه عليه السلام:

(قال قضى أميرالمؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، و بقي صبيان، أحدهما حرّ، و الأخر مملوك، فأسهم أميرالمؤمنين عليه السلام بينهما، فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال، و أعتق الأخر). «2»

و المستفاد من هاتين الرّوايتين لزوم العمل بالقرعة في تشخيص «الحرّ» من «العبد»، فيرث التركة كلّها. ولكن يجب إعتاق الأخر؛ إمّا من جهة بناء العتق على التّغليب و لزوم ترجيح جانب الحرّية مهمّا دار الأمر بينها وبين الرّقية، و إمّا من جهة الاحتياط، فإنّ محذور استرقاق الحرّ المحتمل هنا أشدّ من محذور المال.

و مع كون القرعة حكماً عاماً لمثل هذه الموارد المشكوكة لايبقى مجال لما ذكره أبوحنيفة من الرّجوع إلى قاعدة «العدل و الإنصاف»، و الحكم بكون نصف كلّ منهما حرّاً، الّذي فيه محذور المخالفة القطعيّة لما علم بالإجمال، بل قد يلزم منه مخالفة قطعيّة للعلم التّفصيلي، كما

قد ذكر في محلّه، فتدبّر.

الطّائفة الخامسة: ما ورد في ميراث الخنثى المشكل الّذي لاطريق إلى إثبات رجوليّتها و أنوثيتها، و أنّ المرجع فيه هو القرعة. و قد عقد له في (الوسائل) باباً خاصاً في كتاب الميراث تحت عنوان: «إنّ المولود إذا لم يكن له ما للرّجال و لاما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 330

للنّساء حكم في ميراثه بالقرعة».

و قد مرّ عند ذكر عمومات القرعة غير واحد منها، مثل رواية «عبداللّه بن مسكان»، و مرسلة «ثعلبة بن ميمون» و «إسحاق المرادي»، و هي تدلّ على هذا الحكم خصوصاً، و على اعتبار القرعة عموماً.

و في نفس الباب بعض الرّوايات الخاصّة يدلّ على الحكم في خصوص المورد، مثل:

11- ما رواه في (الكافي)، و (الفقيه)، و (المحاسن)، عن فضيل بن يسار، قال:

(سألت أباعبداللّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرّجال و لا له ما للنّساء، قال: يقرع عليه الإمام عليه السلام أو المقرع، يكتب على سهم عبداللّه، و على سهم أمّة اللّه، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله إلّاأنت عالم الغيب و الشّهادة، أنت تحكم بين عبادك (يوم القيامة) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السّهام السّهمان في سهام مبهمة، ثمّ تجال السّهام، على ما خرج ورث عليه) «1»

هذا ولكن في العمل بهذه الرّوايات خلاف بين الأصحاب مذكور في كتاب الميراث. فقد ذهب الشّيخ في الخلاف، و بعض آخر، إلى أنّه إذا لم يكن هناك أمارة على أحد الأمرين يعمل بالقرعة، بل ادّعى الشّيخ قدّس سرّه الإجماع عليه؛ ولكنّه كماترى.

و ذهب كثير من الأصحاب منهم المفيد، و الصدوقان، و الشّيخ في (النّهاية)، و ابن حمزة،

و ابن زهرة، و المحقّق الطّوسي، و الشّهيدان، و العلّامة و ولده، و غيرهم على ما حُكي عنهم، بل هو المشهور، إلى أنّه يعطى نصف ميراث الرّجل و نصف ميراث المرأة. و قد حُكي الإجماع عليه أيضاً، و يدلّ عليه غير واحد من الرّوايات.

و ذهب بعض آخر كالمفيد و المرتضى فيما حكي عنهما قدّس سرّهما إلى وجوب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 331

عدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهي امرأة، و ان اختلفا فهو ذكر. ولكن مستندهم في ذلك ضعيف.

و كيف كان فالمسألة خلافيّةُ، و المشهور عدم العمل بروايات القرعة هنا.

الطّائفة السّادسة: ما ورد في اشتباه حال الولد، و أنّه من أيّ واحد ممّن واقعوا أمّه بالشّبهة، مثل:

12- ما رواه في (التّهذيب) و (الفقيه) عن معاوية بن عمّار، بن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: (إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعو جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية. الحديث) «1»

13- ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) أيضاً عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: (إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد، و أدعوا الولد أقرع بينهم، و كان الولد للّذي يقرع) «2»

14- ما رواه الشّيخ أيضاً عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: (قضى علّي عليه السلام، في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للّذي قرع، و جعل عليه ثلثي الدّية للآخرين، فضحك رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتّى بدت نواجده قال: و قال: و ما أعلم فيها شيئاً إلّاما قضى به

عليّ عليه السلام «3»).

15- ما أرسله المفيد في (الإرشاد) قال: (بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليّاً إلى اليمن، فرقع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السّواء، قد جهلا خطر و طئها معاً، فوطئاها معاً في طهر واحد، فحملت و وضعت غلاماً، فقرع على الغلام بإسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فالحق به الغلام و ألزمه نصف قيمته أن لو كان عبداً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 332

لشريكه، فبلغ رسول اللّه صلى الله عليه و آله القضيّة فأمضاها و أقرّ الحكم بها في الإسلام «1»).

إلى غير ذلك من الرّوايات الدّالّة على هذا الحكم و قد مرّ في الرّوايات العامّة أيضاً بعض ما يدلّ عليه.

و لايخفى أنّ ما ورد فيه من إطلاق الحكم فيما إذا وقع رجال متعدّدون على امرأة في طهر واحد إمّا محمول على ما إذا كان ذلك لشبهة حصلت لهم، أو لعدم الاطّلاع على الحكم كما كان الحال. في الجاهليّة، أو لغير ذلك. و في نفس الرّوايات مضافاً إلى القرائن الخارجيّة، ما يشهد لهذا المعنى.

و إمّا محمول على ما ذكروه في كتاب النّكاح، من أنّ الأمة المشتركة إذا وطأها أحد الشّركاء أثمّ و وجب تعزيره، لكن لا يعدُّ زانياً فلا ينفى عنه الولد؛ بل يكون عاصياً و يلحق به الولد، و تكون الجارية أم ولد، و يغرم حصّة الشّريك من الأمّ و الولد.

و لعلّ الأقرب هو هذا المعنى؛ فإنّ لسان بعض هذه الرّوايات يأبي عن الحمل على الوطى ء بالشّبهة.

و على كلّ حال فالرّجوع إلى القرعة في المقام مشهور بين الأصحاب، بل لم نجد فيه مخالفاً؛ إلّاأنّ هنا إشكالًا في إلزام من يلحق به الولد بالقرعة، بالغرامة للباقين، و هو أنّه كيف يُلزم بذلك مع

أنّهم مدعين للولد، و لازم هذه الدّعوى عدم استحقاقهم للقيمة، أخذاً بمقتضى إقرارهم، فهم غير مستحقّين؛ لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم.

و الظّاهر، أنَّ هذا الإشكال ألجأ بعضهم إلى حمل الغرامة في الرّوايات على غرامة الأم؛ لأنّها تصير أم ولد لمن لحق به الولد، فعليه الغرامة للباقين.

و هذا الحمل عجيب؛ فإنّه مضافاً إلى كونه منافياً لصريح بعض روايات الباب مثل رواية معاوية بن عمّار «2»، المصرّح فيهاب «قيمة الولد»، لايدفع الإشكال، لجريان نفس الإشكال في الأمّ أيضاً، لأنّ كلّ واحد منهم يدّعي أنَّها ولد له، فكيف يحلّ له أخذ

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 333

سهمه من قيمتها؟!

هذا ولكن قد يجاب عن الإشكال بوجهين آخرين:

أحدهما: إنّ هذه الإقرارات مسموعة إذا لم يكن هناك أمارة تدلّ على بطلانها، فإذا دلّت القرعة على إلحاق الولد بواحد منهم و نفيه عن آخرين، كان كما إذا علم بكون الولد ولداً له و أمّه أمّ ولد له، فحينئذ يجب العمل بمقتضى الأمارة، و تسقط الإقرارات.

ثانيهما: إنّ المراد من ادّعاء الولد هنا ليس ادّعاء العلم بأنّه من نطفته؛ لعدم إمكان حصوله عادة لأحد بعد مواقعة الجميع لها في طهر واحد، بل المراد إرادة كلّ واحد أخذ الولد و إلحاقه بنفسه، لأنّه يحتمل انعقاده من نطفته؛ فإنّ وقوع مثل هذه الدّعوى- لاسيّما بين عوام النّاس- أمر شائع في أمثال المقام الّذي يدور أمر شي ء بين عدّة منهم مع تساوي الإحتمال بالنّسبة إلى الجميع. إذن لايكون هناك إقرار من أحد منهم بكون الولد ولداً له واقعاً و أمّه أمّ ولد كذلك.

و هذا الوجه أقوى من سابقه، و أوفق بمورد الرّوايات، و على كلّ حال العدول عمّا ذكره الأصحاب في المسئلة لمثل هذا الإشكال ممّا لاوجه له.

الطّائفة السّابعة:

ما ورد في اشتباه الموطؤة، و أنها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة مثل:

16- ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) عن محمد بن عيسى، عن «الرّجل» أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إنّ عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السّهم بها، فتذبح و تحرق، و قد نجت سائرها)»

17- ما رواه حسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثّالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: (و أمّا الرّجل النّاظر إلى الرّاعي و قد نزا على القواعد الفقهية، ج 1، ص: 334

شاة، فإن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين و ساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النّصف الآخر، ثمّ يفرق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم). «1»

بل قال في (الجواهر): «بلا خلاف فيه؛ للخبرين المنجبرين بذلك».

و علّة الحاجة إلى الانجبار في حديث (تحف العقول) واضحٌ، من جهة إرساله. و أمّا في رواية الشّيخ في (التّهذيب)، فلكون محمد بن عيسى- الظّاهر كونه محمد بن عيسى بن عبيد المعروف بالعبيدي- محلًّا للكلام بينهم؛ فقد وثّقه بعضهم و أثنى عليه كمال الثّناء، و ضعّفه بعض آخر و قال: لا أثق بما يتفرّد به؛ مضافاً إلى عدم التّصريح باسم المروي عنه.

و قد عثرت على كلام جامع حول سند الحديث للعلّامة المجلسي قدس سره أحببت إيراده لما فيه من التّأييد لما نحن بصدده قال قدس سره بعد ذكر حديث محمّد ابن عيسى ما هذا نصّه:

«الظّاهر أنّ الرّجل أبوالحسن عليه السلام و هذا مختصر من

الحديث الّذي رويناه أوّلًا» أشار بذلك إلى مرسلة (تحف العقول ثمّ قال: «و قال في (المسالك): بضمون الرّواية عمل الأصحاب مع أنّها لاتخلو عن ضعف و إرسال؛ لأنّ راويها محمد بن عيسى عن الرّجل، و محمد بن عيسى مشترك بيع الأشعري الثقة، و اليقطيني و هو ضعيف، فإن كان المراد بالرّجل الكاظم عليه السلام كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك مرسلة، لأنّ كلا الرّجلين لم يدرك الكاظم عليه السلام، و إن أريد به غيره أو كان مبهماً كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة.

ثمّ قال المجلسي: و أقول: يردّ عليه أنّ الظّاهر أنّه اليقطيني كما يظهر من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 335

الأمارات و الشّواهد الرّجاليّة، لكن الظّاهر ثقته وثاقته، و القدح فيه غير ثابت؛ و جلّ الأصحاب يعدّون حديثه صحيحاً. و كون المراد بالرّجل الكاظم عليه السلام غير معروف، بل الغالب التّعبير بالرّجل و الغريم و أمثالهما عند شدّة التّقيّة بعد زمان الرّضا عليه السلام، و هذا بقرينة الرّاوي يحتمل الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام؛ لكن الظّاهر هو الهادي بقرينة الرّواية الأولى فظهر أنّ الخبر صحيح، مع أنّه لم يردّه أحد من الأصحاب» «1»

و على كلّ حال قد عرفت أنّ أصل الحكم هنا ممّا لاغبار عليه، لعدم نقل الخلاف عن أحد منهم، و انجبار الرّوايتين لو كانا ضعيفتين بعملهم.

ثمّ إنّه لايبعد أن يكون وجه إجراء القرعة فيها و جعل المورد من الأمور المشكلّة مع أنّ قاعدة الاحتياط في أطراف الشّبهة المحصورة تقتضي الإجتناب عن الجميع، هو أنّ ذبح الجميع و إحراقها إمّا ضرر أو حرج، فإذا انتفى الاحتياط لذلك، و لم يمكن الرّجوع إلى البراءة كما هو ظاهر، فلم يبق هنا

طريق إلى المجهول إلّاالقرعة.

ثمّ لايخفى عليك أنّ مورد هذه المسألة المتّفق فيها ليس من حقوق النّاس و لا من الأمور المتنازع فيها، و لايحتاج إلى إقامة الدّعوى و القضاء الشّرعي؛ فما قد يقال من أنّ روايات القرعة مخصوصة بباب القضاء و التّنازع ممّا لاوجه له.

الطّائفة الثّامنة: ما ورد في طريق إجراء القرعة و كيفيّتها و شرائطها ممّا يدلّ على مشروعيّة القرعة في الجملة و هي روايات:

18- ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أحدهما عليه السلام قال:

(القرعة لاتكون إلّاللإمام) «2».

و سيأتي إن شاء اللّه أنّ هذا الشّرط ليس على نحو الوجوب.

19- ما رواه ابن طاووس في كتاب أمان الأخطار و في (الاستخارات) نقلًا عن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 336

كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما عليه السلام- في المساهمة- يكتب:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، الّلهمّ فاطر السّموات و الأرض، عالم الغيب و الشّهادة، الرّحمن الرّحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحقّ محمّد و آل محمّد، أن تصلي على محمّد و آل محمد، و أن تخرج لي خير السّهمين في ديني و دنياي و آخرتي، و عاقبة أمري في عاجل أمري و آجلهُ إنّك على كلّ شي ء قدير، ما شاء اللّه، لاقوّة إلّا باللّه، صلّى اللّه على محمّد و آله» ثمّ تكتب ما تريد في الرّقعتين، و تكون الثّالثة غفلًا، ثمّ تجيل السّهام، فأيّما خرجت عملت عليه و لاتخالف؛ فمن خالف لم يصنع له، و إنّ خرج الغفل رميت به) «1»

و سيأتي الكلام إن شاء اللّه في استحباب هذا الدّعاء، إلى غير ذلك.

الطّائفة التّاسعة: ما يدلّ على وقوع القرعة أو مشروعيّتها فى الأمم السّالفة، ممّا يستشمّ منه رائحة الرّضا بها و

امضائها مثل:

20- ما رواه الصّدوق في (الفقيه) و (الخصال) عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَا كُنتَ لَدَيْهِم إذْ يُلْقُونَ أقلَامَهُم أَيُّهُم يَكْفُلُ مَرْيَمَ» و السّهام ستّة؛ ثمّ استهموا في يونس لمّا ركب مع القوم فوقفت السّفينة في اللّجة، فاستهموا فوقع على يونس ثلاث مرّات، قال: فمضى يونس إلى صدر السّفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمّ كان عند عبدالمطلّب تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه اللّه غلاماً أن يذبحه، فلمّا ولد عبداللّه، لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول اللّه صلى الله عليه و آله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل، فساهم عليها و على عبداللّه فخرجت السّهام على عبداللّه، فزاد عشراً، فلم تزل السّهام تخرج على عبداللّه و يزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السّهام على الإبل، فقال عبدالمطلّب ما أنصفت ربّي، (فأعاد السّهام ثلاثاً، فخرجت على الإبل، فقال: الأن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 337

علمت أنّ ربي قد رضي، فنحرها) «1».

و في الرّواية جهات من البحث:

الأولى: يظهر من سياق عبارة الإمام عليه السلام إجمالًا ارتضاؤه بما نذر جدّه عبدالمطلّب عليه السلام من ذبح ولده عبداللّه؛ فإنّه لو كان ذلك أمراً منكراً كان من البعيد ذكره مع السّكوت عليه. مع أنّا نعلم بأنّ هذه النّذر غير ماض قطعاً، لا في هذه الشّريعة و لا في الشّرائع السّابقة؛ لإنكار العقل له، مضافاً إلى ورود التّصريح به عنهم عليهم السلام، فقد روى الشّيخ قدس سره عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه قال: (سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل حلف أنّ ينحر ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشّيطان «2»

و من المعلوم أنّه لافرق في ذلك بين الحلف و النّذر بل الأمر في الحلف أوسع.

و يمكن أن يقال بأنّ نذر عبدالمطلّب ذبح ولده كان بمعناه الأعمّ من ذبحه أو أداء ديته في سبيل اللّه، و من المعلوم أنّ المنذور و إذا كان كلّياً له مصاديق محلّلة و محرمة جاز النّذر، فتدبّر.

أو يقال بأنّ هذا النّذر و إن لم يكن منعقداً من أصل، ولكن مقتضي تعظيم أمراللّه هو أن يفدي عنه بشي ء إمّا ثمن ديته، أو بشي ء آخر. و يشهد له ما رواه الشّيخ أيضاً عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام: (أنّه أتاه رجل فقال: إنّي نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا و كذا ففعلته، فقال عليه السلام: اذبح كبشاً سميناً تتصدّق بلحمه على المساكين «3».

الثّانية: أنّ ظاهر الرّواية كون مريم أوّل من سوهم عليه و اقترع في حقّه، و كون مساهمة يونس بعده؛ مع أنّ يونس بن متى عليه السلام- كما تشهد به التّواريخ- كان قبل مريم بمئات من السنين؛ ففي بعض التّواريخ أنّه كان قبل ميلاد عيسى عليه السلام به 825 سنّة، و في بعضها الآخر أنّه كان قبله بأكثر من ذلك، كيف و هو من أنبياء بني إسرائيل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 338

الّذين كانوا قبل عيسى عليه السلام؟!

و غاية ما يمكن أن يقال في حلّ هذا الإشكال أنّ المراد بالأوّلية، تقدّم ذكرها فى القرآن الكريم، فإنّ قضية مساهمة مريم واردة في سورة «آل عمران»، و مساهمة يونس في سورة «الصّافات»، فتأمّل.

الثالثة: الظّاهر من قضية نذر عبدالمطلّب شيخ الحجاز أنّ القرعة الّتي جعلها طريقاً لحلّ مشكله و مجهوله كانت في الشّبهات الحكميّة، فإنّه لم

يكن هناك موضوع خارجي مشتبه أراد كشفه بها، بل المجهول كان هو رضا الرّب جلّ و علا؛ و لاشكّ أنّه من سنخ الشّبهات الحكميّة، مع أنّه لا إشكال في عدم جواز الاتّكال على القرعة في الأحكام الشّرعيّة، و لم يقل أحد بها، بل الكلام في حدود جريانها في الموضوعات فقط.

و يمكن الجواب عنه بأنّ ذلك منه إنّما كان من جهة عدم إمكان كشف مرضاة ربّه في تلك القضيّة الخاصّة بغير هذا الطّريق، و هذا بخلاف ما بأيدينا من الأحكام، فإنّ أمرها من ناحية الأدلّة الخاصّة أو العامّة أو الأصول العمليّة الجاريّة فيها ظاهر واضح.

و الإنصاف أنّ قضيّة نذر عبدالمطلّب كانت قضيّة خاصّة، واردة في واقعة خاصّة، مبهمة من جهات شتّى. ولكن لايضرّنا ابهامها، لاسيّما مع عدم ظهور إمضائها بتمامها فى الإسلام. بل لعلّه إشارة إلى نقل تاريخي يدلّ على أنّ القرعة كانت قبل الإسلام فى الأمم السّالفة، أو في العرب، و الأمر في ذلك سهل.

21- ما رواه المجلسي في (البحار) عن (الأمالي) عن ابن عبّاس- في قصّة يوسف بعد مجي ء إخوته إليه، و هم له منكرون-، فقال لهم يوسف:

«إنّي أحبس منكم واحداً يكون عندي و ارجعوا إلى أبيكم و اقرأوه منّي السّلام، و قولوا له يرسل إليَّ بابنه الّذي زعمتم أنّه حبسه عنده ليخبرني عن حزنه ما الّذي أحزنه؟ و عن سرعة الشّيب إليه قبل أوان مشيبه، و عن بكائه و ذهاب بصره». فلمّا قال هذا اقترعوا بينهم فخرجت القرعة على شمعون، فأمر به فحبس. الحديث) «1»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 339

و هذا الحديث و إن لم يكن مرويّاً إلا عن ابن عبّاس، و لايتّصل سنده بالمعصوم، إلّا أنّ الظّاهر أنّ ابن عبّاس- و هو حبر

الأمّة- أخذه من النّبي صلى الله عليه و آله، أو الوصي عليه السلام و هو تلميذه، أو من منبع آخر يُعبأ به من الكتب. و هو دليل على أنّ الاقتراع كان معمولًا في ذاك العصر، لترجيح ما لا ترجيح فيه واقعاً، دفعاً للفساد و النّزاع، و كان ذلك بمرئى و مسمع من يوسف عليه السلام، بعد ما أتاه اللّه علماً و حكماً.

22- ما رواه هو قدّس سرّه في استعلام موسى بن عمران عليه السلام الّنمام الّذي كان في أصحابه بالقرعة بتعليم اللّه إيّاه. عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (إنّ اللّه أوحى إلى موسى عليه السلام: إنّ بعض أصحابك ينمّ عليك فأحضره (فاحذره)، فقال: ياربّ لا أعرفه، فأخبرني به حتّى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليك الّنميمة و تكلّفني أن أكون نمّاماً؟ قال: ياربّ فكيف أصنع؟ قال اللّه تعالى: فرّق أصحابك عشرة عشرة، ثمّ تقرع بينهم فإنّ السّهم يقع على العشرة الّتي هو فيهم، ثم تفرّقهم و تقرع بينهم فإنّ السّهم يقع عليه. قال فلمّا رأى الرّجل أنّ السّهام تقرع قام فقال: يا رسول اللّه أنا صاحبك، لا واللّه لا أعود أبداً) «1»

و لاشكّ في أنّ هذه الرّواية تشير إلى قضيّة وردت في واقعة خاصّة كانت لها مساس ببعض نواحي حياة موسى عليه السلام، و لم تكن موضوعاً لحكم شرعي خاص، و لو كانت لم يكن الرّجوع إلى القرعة من هذه الجهة. و هذا دليل على كون القرعة طريقاً قطعيّاً لكشف الواقع المجهول، و من الواضح أنّه لايتعدّى منها إلى غيرها.

الطّائفة العاشرة: ما ورد في عمل النّبي الأعظم صلى الله عليه و آله بالقرعة في غير مورد من القضايا

الّتي حدثت في حياته ممّا كانت مظنّة للتنازع و مثاراً للبغضاء مثل:

23- ما رواه في (البحار) في قصّة عائشة، عن الزّهري، عن عروة بن الزّبير و سعيد بن المسيّب و غيرهما، عن عائشة أنّها قالت: (كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا أراد سفراً أقرع القواعد الفقهية، ج 1، ص: 340

بين نسائه)، فأيّتهنّ خرج اسمها خرج بها- الحديث) «1».

و دلالتها- مع قطع النّظر عن سندها- واضحة على استمرار سيرته صلى الله عليه و آله في غزواته و أسفاره باختيار بعض نسائه بالقرعة.

24- ما رواه في (البحار) أيضاً عن إرشاد المفيد قدس سره في باب غزوة ذات الّسلاسل، من أنّه صلى الله عليه و آله أقرع بين أصحاب الصّفة- بعد ما قام جماعة منهم و قالوا نحن نخرج إليهم- فخرجت القرعة على ثمانين رجلًا منهم و من غير هم الحديث «2».

25- ما رواه هو أيضاً في باب غزوة حنين من أنّه صلى الله عليه و آله لمّا كلمته أخته الرضاعية «شيماء» بنت حليمة السّعديّة، في الغنائم الّتي أخذها المسلمون قال: «أمّا نصيبي و نصيب بني عبدالمطّلب فهو لك، و أمّا ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم، فلمّا صلّوا الظّهر قامت فتكلّمت و تكلّموا، فوهب لها النّاس أجمعون، إلّاالأقرع بن حابس، و عيينة بن حصن، فإنّهما أبيا أن يهبا، و قالوا: يا رسول اللّه، إنّ هؤلاء قد أصابوا من نسائنا، فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا،- فأقرع رسول اللّه بينهم- إلى أن قال- فأصاب أحدهما خادماً لبني عقيل، و أصاب الأخر خادماً لبني نمير فلمّا رأيا ذلك وهبا ما منعا» «3»

و في هذا الحديث دلالة على جواز الرّجوع إلى القرعة عند قسمة الغنائم و شبهها.

هذا

تمام الكلام في «الأحاديث العامّة» الدّالة على حكم القرعة بعمومها أو إطلاقها، و «الخاصّة» الواردة في قضايا معيّنة معلومة، يستأنس منها لإثباتها إجمالًا. و قد ذكرنا منها عشر طوائف. و قد بلغ عدد الأحاديث الّتي ذكرناها سبعة و ثلاثين حديثاً، بعد حذف المكرّرات منها. و لعلّ المتتبّع يعثر على أحاديث أُخر في طي أبواب أخرى.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 341

و قد تحصّل من جميعها أنّ أصل الحكم و العمل به في هذه الشّريعة بل الشّرائع السّابقة ممّا لاشكّ فيه على إجماله و سنبحث في تفاصيله إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: بناء العقلاء

قد جرت عادة العقلاء من جميع الأقوام من أرباب المذاهب و غيرهم على الرّجوع إلى القرعة عند التّشاح و التّنازع أو ما يكون مظنّة له، في الحقوق الدّائرة بين أفراد مختلفة، أو من الأمور الّتي لابدّ لهم من فعلها، و لها طرق متعدّدة يرغب كلّ شخص في نوع منها، و لامرجّح هناك، و يكون ابقاء الأمر بحاله مثاراً للتّنازع و ابغضاء.

ففي ذلك كلّه يتوسّلون بالقرعة، و يرونها طريقاً وحيداً لحلّ هذه المشكلات، لامحيص عنها.

و نشير هنا إلى بعض ما تداول فيه القرعة بينهم توضيحاً لهذا الكلام:

منها: قسمة الأموال المشتركة بين شخصين أو أشخاص؛ سواء حصلت من ناحية التّجارة أو الإرث أو غير ذلك، إذا لم يتراضوا بنحو خاص من القسمة، و كان هناك أموال متشاكلة في القيمة مختلفة من حيث الرّغبات؛ فإنّه لاشكّ في رجوعهم إلى القرعة في مثلها.

و هكذا في تقسيم البيوت، أو الدّور، أو القِطَع من الأرض المتشابهة، بين أشخاص متعددين، الّتي يكون إيكال الأمر إلى اختيارهم فيها مظنّة للتّشاح، و وقوع الخلف و النّزاع.

و كذلك تقسيم مياه الأنهار المشتركة بين الفلّاحين، إذا لم يكن

هناك مقياساً يرجّح به بعضهم على بعض؛ ففي كلّ ذلك يرجع إلى القرعة.

و منها: ما إذا كان هناك وظيفة خاصّة يكفي في القيام بها عدد معيّن، و كان هناك جمع كثيرون صالحون له، و كان تخصيص بعضهم بها دون بعض، تحميلًا بغير دليل و مثاراً للفتنة؛ فحينئذ يرجع إلى القرعة. و كذلك حال الموظّفين من العسكريين و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 342

غيرهم، بالنّسبة إلى بعثهم إلى أمكنة مختلفة و غيرها، إذا لم يكن هناك معيّن أو مرجّح.

و منها: إذا كان هناك أمر يجب قيام كلّ واحد به، ولكن تدريجاً، و كان تقديم بعض و تأخير آخر بلا دليل ظلماً و إجحافاً و مسبّباً للضغائن، و لم يكن هناك طريق آخر يرجع إليه، فلا شكّ حينئذ في رجوعهم إلى القرعة.

إلى غير ذلك من أشباهه.

و بالجملة لاشكّ في اعتبار القرعة بين العقلاء إجمالًا، و رجوعهم إليها، و فصل النّزاع أو ما يمكن أن يقع النّزاع فيه بها.

و الظّاهر أنّ هذا ليس أمراً مستحدثاً في عرفنا، بل كان متداولًا بينهم منذ قديم الأيّام. و الظّاهر أنّ رجوع أهل السّفينة إليها، في تعيين من يلقى في البحر- في قضيّة يونس-، و كذلك رجوع عبّاد بني إسرائيل إليها، في أمر مريم لم يكن استناداً إلى حكم شرعي وضع في شرائعهم، بل استناداً إلى حكم عقلائي كان متداولًا بينهم من قديم الأزمنة. و هكذا الكلام في رجوع شيخ البطحاء عبدالمطلّب إليها في تعيين فداء ولده عبداللّه، حيث إنّ الظّاهر كونه أيضاً من هذا الباب.

كما أنّه لاشكّ في أنّ رجوعهم إليها ليس لكشفها عن الواقع، و إراءتها شيئاً مجهولًا لهم؛ فإنّه لاكاشفيّة فيها عندهم أصلًا، و إنّما يعتبرونها للفرار عن التّرجيح بالميول و

الأهواء، و ما يكون مثاراً للفتنة و البغضاء، لكونه ترجيحاً بلا مرجّح.

الرّابع: الإجماع

و يمكن الّتمسّك لإثبات حجّية القرعة، بالإجماع و اتّفاق العلماء عليها، في أبواب كثيرة من الفقه، يظهر لمن راجعها. و قد أشرنا إلى بعضها عند نقل أحاديث الباب و عملهم بها.

و ناهيك في ذلك ما ذكره المحقّق النرّاقي في المقام حيث قال: «أمّا الإجماع فثبوته في مشروعيّة القرعة و كونها مرجعاً للتّميز و المعرفة في الجملة ممّا لاشكّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 343

فيه، و لاشبهة تعتريه. كما يظهر لكلّ من تتبّع كلمات المتقدّمين و المتأخّرين في كثير من أبواب الفقه، فإنّه يراهم مجتمعين على العمل بها، و بناء الأمر عليها طرّاً». «1»

و قال المحقّق الآشتياني في كلام له فى المقام: «أمّا أصل مشروعيّة القرعة فهو ممّا لاخلاف فيه بين المسلمين، بل إجماعهم عليه، بحيث لايرتاب فيه ذو مسكة. و يكفي في القطع بتحقّق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة في ذلك من زمان الشيخين إلى زماننا هذا، كما هو واضح لمن راجع كلماتهم، بل يمكن دعوى الضّرورة الفقهائيّة عليه» «2»

هذا ولكن يمكن الإيراد على جعل الإجماع دليلًا مستقلًّا في المسألة، بناء على ما هو المعروف بين المتأخّرين من اعتبار الإجماع من جهة الكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فإنّ الظّاهر أنَّ مستند المجمعين كلّهم أو جلّهم هو الأدلّة الثّلاثة السّابقة، و لاسيّما الأخبار الّتي هي عمدة أدلّة المسألة. و لااقلّ من احتمال ذلك، و معه لايستفاد من الإجماع أزيد ممّا استفيد منها.

هذا تمام الكلام في الأدلّة الّتي أقاموها أو يمكن إقامتها لإثبات هذه القاعدة، و قد عرفت أنّ مجموعها كافٍ في إثباتها و تحكيم أساسها، فلنرجع إلى بيان مفادها، و ما يستفاد منها عموماً

أو خصوصاً، و حدودها و شرائطها.

المقام الثّاني: في مفاد القاعدة و حدودها

لقد تحصّل من جميع ما ذكرنا من الأدلّة أنّ مشروعيّة القرعة على إجمالها ممّا لاشكّ فيها، و إنّما الكلام في أمور:

1- هل هي عامّة لكلّ أمر مشكل؟- و ما المراد من المشكل؟- أو خاصّة ببعض الأبواب؟ و أنّها هل تختصّ بأبواب المنازعات و تزاحم الحقوقُ أو تجري في غيرها

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 344

أيضاً.

2- أنّه هل يشترط فى العمل بها في كلّ مورد عمل الأصحاب بها فيه- كما قيل- أو لا؟

3- أنّها من الأمارات، أو من الأصول العمليّة، أو فيها تفصيل؟

4- نسبتها مع غيرها من الأمارات و الأصول.

فنقول- و من اللّه سبحانه نستمد التّوفيق و الهداية-:

أمّا الأوّل: فالحقّ أنّه ليس في عناوين الأدلّة من عنوان: «المشكل» عين و لاأثر، و إنّما المذكور فيها عنوان: «كلّ مجهول». كما في رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و كما في مرسلة الشّيخ في (النّهاية) عنه عليه السلام و عن غيره من آبائه و أبنائه عليهم السلام.

و قد قال المحقّق النّراقي قدس سره بأنّ الرّواية الأولى قد حُكي الإجماع على ثبوتها و على روايتها. «1»

و قد ورد في مرسلة (فقه الرّضا)- بناءاً على كونها رواية عن المعصوم-: (و كلّ ما لايتهيّأ فيه الإشهاد عليه).

و الظّاهر أنّ المراد بالمجهول هو المجهول المطلق، أعني: ما لا طريق إلى معرفة حاله لا من الأدلّة القطعيّة و لا الظنّية، و لا من الأصول العمليّة؛ بأن لايكون مجراها، أو كان ولكن كان في العمل بها فيه محذور، كما في مورد الغنم الموطؤة المشتبهة في قطيع غنم؛ فإنّ الأصل العملي فيها و إن كان هو الإحتياط بالاجتناب عن الجميع إلّاأنّه مستلزم للعسر و الحرج و الضّرر

الكثير فألغاه الشّارع، فصار مجهولًا مطلقاً، فأمر بالرّجوع فيها إلى القرعة.

و على هذا كلّ ما كان حاله معلوماً بأحد الطّرق و الموازين الشّرعيّة، قطعيّة كانت أو ظنّية، أمارة كانت أو أصلًا، لم يكن داخلًا تحت عنوان «المجهول» الوارد في أخبار

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 345

الباب.

و يؤيّد ذلك جداً أنّ مجرى القرعة عند العقلاء أيضاً ما لايمكن حلّه بشي ء من الطّرق و الأصول الدّائرة بينهم، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض من قبيل التّرجيح بلا مرجح. و قد عرفت أنّ الشّارع المقدّس قد أمضى طريقتهم، و إن أضاف إليها بعض ما سيأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه.

ثمّ انّه، لا إشكال و لا كلام في اختصاص القاعدة بالشّبهات الموضوعيّة، و عدم جريانها عند الشّكّ في الأحكام الكلّية الشّرعيّة؛ لاختصاصها عند العقلاء و العرف بها.

كما أنّه ليس في شى ء من الموارد الخاصّة الّتي ورد في الشّرع إجراء القرعة فيها غير الشّبهات الموضوعيّة كما عرفت.

نعم، الظّاهر من قضيّة عبدالمطلّب و استكشاف مقدار فداء ولده بالقرعة، جريانها في الشّبهات الحكميّة أحياناً، ولكن لابدّ من توجيهها بما ذكرناه عند نقل روايات الباب عند ذكر هذا الحديث، أو بغيره.

ثمّ، انّ الظّاهر أنّها لا تختصّ بأبواب المنازعات و تنازع الحقوق، و إن كان أكثر مواردها من هذ القبيل؛ حتّى ظنّ بعضهم أنّها من مدارك القضاء الشّرعي لا غير، و أنّه لايعتمد على القرعة في غيره؛ و ذلك لما رآه من ورود جلّ رواياتها في هذا الباب.

ولكن الإنصاف أنّ هذا القول ضعيف جدّاً و مثله في الضّعف ما حكاه في (القواعد) عن بعض العامّة أنّ مورد القرعة هو خصوص ما يجوز التّراضي عليه-؛ لأنّه يرد عليه:

أوّلًا؛ أنّ فيها ما لا ربط له بباب التّنازع

و القضاء. و ذلك مثل ما نقلنا في الطّائفة السّابعة من الأخبار الخاصّة الواردة في اشتباه «الشّاة الموطؤة و أنّها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة.

و قد عرفت أنّ الأصحاب عملوا بها حتّى قال في (الجواهر): «إنّه لاخلاف في هذا الحكم؛ للخبرين المنجبرين».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 346

و من الواضح أنّ مسألة اشتباه الشّاة الموطوءة بغيرها ليست من أبواب المنازعات المحتاجة إلى القضاء الشّرعي، بل هي من الأمور المجهولة المطلقة. و قد عرفت أنّ إجراء القرعة فيها، و جعلها من الأمور المشكلة- بحسب القوم-، مع أنّ الحكم في أمثالها من الشّبهات المحصورة هو الاحتياط، و لا فرق ظاهراً بين الشبهة في المقام و بين غيرها من الشّبهات المحصورة الّتي نحكم فيها بالاحتياط بمقتضى العقل و النّقل، لعلّه من جهة أنّ الاحتياط بذبح جميع الشّياة الواقعة في أطراف الشّبهة ضررٌ أو حرجٌ عظيم على صاحبها، و ارتكاب الجميع و عدم الإحتياط في شي ء منها مخالف للعلم الإجمالي.

فإذا انتفى طريق الإحتياط و البراءة، و كذا الاستصحاب- كما هو ظاهر-، إنحصر الطّريق في التّخيير. ولكن الشّارع المقدّس ألغى التّخيير هنا؛ لأنّ القرعة و إن لم تكن أمارة على نحو سائر الأمارات الشّرعيّة و العقلائيّة، إلا أنّ فيها نوعاً من الكاشفيّة- كما يظهر من أخبارها و سيأتي شرحه إن شاء اللّه-. و هي توجب ترجيح أحد الطّرفين على الأخر، فتكون مانعاً عن التّخيير. مضافاً إلى ما فيها من رفع الحيرة و سكون النّفس، ممّا ليس في الحكم بالتّخيير كما لايخفى.

أمّا القول بجريانها في المقام تعبّداً، و اختصاصها بمسألة الشّاة الموطوءة، و عدم جريانها في غيرها من أشباهها من الأمور المشكلة، فهو كماترى؛ لعدم خصوصيّة فيه.

ثانياً: إنّ الرّوايات الخاصّة الواردة في غير واحد

من الأبواب، و إن كانت واردة في موارد تزاحم الحقوق، إلا أنّه ليس فيها من التّنازع عين و لا أثر. مثل ما ورد فيمن قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة، قال: يقرع بينهم و يعتق الّذي قرع). «1»

فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا لم يطّلع العبيد على نذره، و لم يقع التّشاح بينهم أبداً.

بل لعلّها ظاهرة في خصوص هذا الفرض، فأراد السّائل استكشاف حكمه فيما بينه و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 347

بين اللّه. و مثلها غيرها.

و كذا ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك، و أنّه يستخرج بالقرعة «1». فإنّ إطلاقها أيضاً يشمل ما إذا لم يقع التنازع بينهم أصلًا، لولم نقل بظهورها في ذلك؛ فيكون السؤال لاستكشاف الحكم الشّرعي للمسألة، لاحكمه في مقام القضاء.

فهذه الرّوايات و شبهها و إن كانت واردة في أبواب تزاحم الحقوق المحتملة، إلا أنّ مجرّد وقوع التّزاحم في شى ء لايلازم التّنازع و التّشاح فيه، حتّى يحتاج إلى القضاء، و ليس دائماً مظنّة له. فهي أيضاً دليل على عدم اختصاص القرعة بأبواب القضاء.

لاسيّما و أنَّ مورد هذه الطّائفة من الرّوايات هو ممّا لا واقع له مجهول، بل هناك حقّ متساوي النّسبة إلى الجميع، و لايمكن إعطاؤه ألا واحداً منهم. ولكن لمّا كان إيكال الأمر إلى التّخيير مظنّة للإجحاف، و ترجيحاً بلا مرجّح، أو ترجيحاً بالميول و الأهواء أوكل الأمر فيها إلى القرعة الّتي لايكون فيها شي ء من ذلك.

ثالثاً: إطلاق بعض الأخبار العامّة غير الواردة في أبواب التّنازع أيضاً دليل على عدم اختصاص القرعة بباب القضاء، مثل قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة). فإنّ ظاهره يشمل المجهولات كلّها، وقع فيها التّشاح أم لا. بل الرّوايات العامّة الّتي وقعت عقب السّؤال عن بعض

مسائل التّنازع أيضاً ظاهرة في ذلك؛ فإنّ المورد لايكون مخصصّاً، فتدبّر.

رابعاً: الظّاهر أنَّ بناء العقلاء عليها أيضاً لايختصّ بأبواب المنازعات، بل يعتمدون عليها في مطلق تزاحم الحقوق، و إن لم يكن مظنّة للتّنازع، فتأمّل.

و بالجملة القول باختصاص هذه القاعدة بها مع أنّه مخالف لظواهر كلّمات الأصحاب و إطلاقات روايات الباب، بل صريح بعضها، لادليل عليه يعتّد به كما عرفت.

المقام الثّالث: في شرائط جريانها
اشارة

قد يقال إنّ عمومات القرعة لايجوز العمل بها إلّافيما عمل به الأصحاب. قال القواعد الفقهية، ج 1، ص: 348

المحدّث الخبير الشّيخ الحرّ قدس سره في (الفصول المهمّة) على ما حُكي عنه، بعد نقل بعض روايات القرعة و عموماتها: «و معلوم أنّ هذا العموم له مخصّصات كثيرة».

و زاد بعضهم أنّه لو لم يكن كذلك لجاز لنا ترجيح الحكم في المسائل الشّرعيّة بالقرعة، و قال العلّامة الأنصاري قدس سره: «إنّ أدلّة القرعة لايعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب، أو جماعة منهم».

و كأن الوجه فيه أنّه لايمكن العمل بظاهر عموماتها في كلّ مجهول، حتّى مع وجود أمارات أو أصول عمليّة، من البراءة و الإستصحاب و غيرهما، فإنه لم يقل به أحد. فلا بدّ من تخصيصها بإخراج جميع هذه الموارد منها.

و إن شئت قلت؛ إنّها مخصّصة بتخصيصات كثيرة بلغت حدّ تخصيص الأكثر، مع أنّ التّخصيص كذلك أمر مستهجن غير جائز. فهذا يكشف عن وجود قرينة أو مخصّص متّصل معها وصل إلى أصحابنا الأقدمين و لم يصل إلينا، و لمّا كان عنوان المخصّص مبهماً عندنا و القرينة مجهولة لنا لم يجز العمل بعموماتها؛ لأنّ إبهامها يسري إليها- كما ذكر في محلّه-، فحينئذ لايجوز العمل بها إلّافيما عمل الأصحاب به.

و يردّ عليه:

أوّلًا: إنّ احتمال وجود قرائن عندهم غير ما بأيدينا و غير

ما أودعوه في كتبهم، ممّا يرشدهم إلى مغزى هذه العمومات، ضعيف جدّاً، و لو كان كذلك فلماذا أهملوا ذكرها في كتبهم المعدة للرّواية؟ و لماذا لم يستندوا إليها في كتبهم الفقهيّة الإستدلاليّة، بل استندوا إلى نفس هذه الرّوايات الّتي بأيدينا؟ و هل هذا إلّاأغراء بالجهل في موردٍ يجب الإهتمام به؟ فحاشاهم ثمّ حاشاهم.

ثانياً: قد عرفت سابقاً أنّ المراد من «المجهول» الوارد في عمومات الباب، بقرينة شأن ورود رواياتها، و ما ثبت عند العقلاء في أمر القرعة، ليس كلّ مشكوك، بل ما ليس طريق إلى إثباته، لا من الأمارات الشّرعيّة و العقلائيّة، و لا من الأصول العمليّة العقليّة و النّقليّة؛ فحينئذ لايرد عليها تخصيصات كثيرة، كما هو ظاهر.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 349

و كأنَّ منشأ توهّم كثرة التّخصيص هو ما يظهر من عنوان «المجهول» بادى ء الأمر، ولكن بعدما عرفت هنا و فيما سبق في تحقيق المراد منه، لايبقى وجه لهذا التّوهّم، فراجع و تدبّر.

و الحاصل أنّ موارد وجود الأمارات و الأصول العمليّة، خارجة عن تحت عمومات القرعة بالتّخصّص لا بالتّخصيص؛ فإنّها ليست من الجهول بما عرفت له من المعنى.

هل القرعة من الأمارات أو الأصول العمليّة؟

ظاهر كثير من رواياتها أنّها من الأمارات، بل يظهر من بعضها أنّها أمارة قطعيّة في مواردها لاتخطى ء عن الواقع المجهول أبداً، مثل ما روي عنه صلى الله عليه و آله: (ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى اللّه إلّاخرج سهم المحقّ) «1».

و ما روي في مناظرة الطيّار و زرارة، الدّال على أنّ القرعة على طبق رأى زرارة- فقيه أهل البيت عليه السلام- كانت كاشفة عن الواقع كشفاً دائماً لايقع التّخلّف فيه، و لذا لو احتمل كذب المتداعيين جميعاً لابدّ من إلقاء سهم لهذا و سهم لذاك و

سهم مبيح «2»

و الظّاهر أنَّ تفويض الأمر إلى اللّه و الدّعاء عندها أيضاً لايكون إلّالكشف الواقع المجهول.

و يؤيّده ما ورد في قضيّة شيخ البطحاء عبدالمطلّب و قرعته لكشف مرضاة ربّه بالفداء عن عبداللّه «3».

و ما ورد في تفسير العيّاشي، في حديث يونس من قوله: «فجرت السنّة أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات لاتخطى ء» «4»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 350

و ما روي عن أميرالمؤمنين عليه السلام: ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّوجلّ، و ألقوا سهامهم إلّاخرج السهم الأصوب) «1»

هذا ولكن يظهر من بعض أخبارها أنّ حجّيتها ليست بملاك كشفها عن الواقع المجهول، بل بملاك أنّها أقرب إلى العدالة، و أبعد من العمل بالميول و الأهواء في موارد جريانها، مثل ما ورد في رواية ابن مسكان عن الصّادق عليه السلام: (و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام، يقول اللّه: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِن المُدحَضِينَ» «2».

و يؤيّد هذا استشهاده بقضيّة يونس، بناءاً على كفاية إلقاء واحد غير معيّن منهم عند الحوت لدفع شرّه؛ فتأمّل.

و يؤيّده أيضاً ما ورد في غير واحد من أخبارها من قوله: (كل ما حكم اللّه فليس بمخطى ء) في مقام الجواب عن قول السّائل: (إنّ القرعة تخطى ء و تصيب)، بناءاً على أنّ المراد منه عدم الخطأ في الحكم بحجّية القرعة، و أنّه إذا حكم اللّه سبحانه بشي ء ففيه مصلحة لامحالة، فخطأ القرعة عن الواقع أحياناً لايمنع عن صحّة هذا الحكم و إشتماله على المصلحة، و أمّا لو قلنا: إنّ المراد منه عدم خطأ القرعة عن الواقع المجهول، كان دليلًا آخر على كونها أمارة قطعية.

هذا و يمكن أن يقال لامنافاة بين الملاكين، و لامانع من كون حجّيتها بكليّهما:

ملاك الإصابة و ملاك العدالة. و أمّا

حمل الأوّل على ما له واقع ثابت مجهول، و الّثاني على ما ليس كذلك، فيدفعه الاستشهاد بملاك العدالة في ذيل مسألة الخنثى المشكل و كيفيّة ميراثه. «3» بناءاً على عدم خروج الخنثى عن الجنسين في الواقع كما هو المشهور.

و الإنصاف، أنّه لايمكن رفع اليد عن تلك الرّوايات الكثيرة الظّاهرة في كونها أمارة على الواقع، إمّا دائماً أو غالباً و لا مانع منه عقلًا إذا انحصر الطّريق فيها و فوّض الأمر إلى اللّه تبارك و تعالى، العالم بخفيّات الأمور اللّطيف بعباده.

و لقد جربنا هذا الأمر في باب الاستخارة- الّتي هي من القرعة على ما اختاره القواعد الفقهية، ج 1، ص: 351

بعضهم و ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه في آخر المسألة- و رأينا منها عجائب جمّة في إصابة الواقع و كشف المجهول، إذا استعملت في محلّها، و فوّض الأمر إلى اللّه، و قرنت بالإخلاص و الابتهال.

ثمّ اعلم، أنّ كون القرعة أمارة على الواقع و كاشفاً عنه دائماً أو غالباً لايوجب تقدّمها على «الاصول العمليّة، و لا معارضتها لسائر الأمارات؛ و ذلك لما عرفت من أنّ أماريتها إنّما هي فرض خاص و منحصر بالأمور المجهولة المشكلة الّتي لاطريق إلى حلّها لا من الأمارات و لا من الأصول العمليّة.

و بعبارة أخرى: موضوعها مختصّ بموارد فقد الأدلّة و الأصول الأُخر، و عليه فلاتعارض شيئاً منها و لا تقدّم عليها، بل إنّما تجري في موارد فقدها.

ثمّ إنّ من المعلوم أنّ الكلام في أماريتها و عدمها إنّما هو في خصوص ما له واقع ثابت مجهول، و أمّا ما ليس كذلك من موارد تزاحم الحقوق أو المنازعات الّتي يرجع فيها إلى القرعة، كما في قضيّة زكريّا و تشاح أحبار بني إسرائيل في كفالة

مريم، و كما في قضيّة يونس- على احتمالٍ مضى ذكره- و كذلك فيمن نذر أو أوصى بعتق أوّل مملوك له فملك سبعة في زمان واحد، و أشباهها، فلا موقع لهذا النّزاع فيها، كما هو ظاهر.

فالرّجوع إليها حينئذ إنّما يكون بملاك أقربيتها إلى العدالة و أبعديتها عن التّرجيح بلا مرجح الّذي يكون منشأ للتّشاح و البغضاء غالباً.

هل تختصّ القرعة بالإمام أو نائبه؟

بقي هنا شي ء، و هو أن إجراء القرعة هل يجوز لكلّ أحد، أو يختصّ بحكام الشرع، أو خصوص الإمام عليه السلام؟

أما الأخير فالظّاهر أنّه لايقول به أحد؛ فإنّ لازمه تعطيل القرعة بتّاً عند عدم حضوره عليه السلام، و كلمات الأصحاب متفقة على خلافه، فهم يعتمدون عليها في كثير من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 352

المسائل الفقهيّة، و كتبهم مشحونة بذلك.

و أمّا الثّاني فقد ذهب إليه بعضهم كالمحقّق النّراقي قدس سره في عوائده، فقال بإختصاصها به عليه السلام أو بنائبه الخاصّ أو العام؛ لعموم أدلّة النّيابة عنه عليه السلام، إلّاأنّه قال: (و يستثنى منه ما خرج بالدّليل، كمسألة الشّاة الموطوئة).

و فصّل المحدّث الكاشاني قدس سره فيما حكي عنه من كتابه (الوافي) بين ما كان له واقع ثابت مجهول فيختصّ بالإمام عليه السلام، و ما ليس كذلك فهو عام.

و ما أفاده مع أنّه لادليل عليه مخالفٌ أيضاً لكلمات الأصحاب و فتاواهم؛ لأنا نراهم معتمدين عليها عند عدم حضوره عليه السلام فيما له واقع مجهول و ما ليس له على حد سواء.

هذا بحسب الأقوال.

و أمّا الرّوايات الواردة في القرعة فالسنتها مختلفة؛ يظهر من بعضها اختصاصها بالإمام عليه السلام، مثل رواية ثعلبة عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: (سئل عن مولود ليس بذكر و لاأنثى ليس له إلّادبر كيف يورّث؟ قال: يجلس الإمام و

يجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعون اللّه، و يجال السّهام عليه، أيّ ميراث يورثه أميراث الذّكر أو ميراث الأنثى؟ فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه. الحديث). «1»

و ما في مرسلة حماد عن أحدهما عليه السلام: (القرعة لاتكون إلّاللإمام) «2».

و ما في رواية يونس قال: (في رجل كان له عدّة مماليك فقال أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ، فعلمه واحد منهم؛ ثمّ مات المولى و لم يدر أيّهم الّذي علمه؟

قال: يستخرج بالقرعة؟ قال: لايستخرجه إلّاالإمام؛ لأنّ له على القرعة كلاماً و دعاءاً لا يعلمه غيره) «3».

و ظاهر هذه الرّوايات لاسيّما الاخيرتين إخصاصها بالإمام عليه السلام.

و يظهر من بعضها الأخر كونها من وظائف اللوالي، مثل ما في مصحّحة معاوية بن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 353

عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاريّة في طهر واحد، فولدت، فأدعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده. الحديث «1»

و يظهر من طائفة ثالثة منها أنَّ أمرها بيد الإمام أو المقرع أيّ شخص كان-، مثل ما رواه الفضيل قال: (سألت أباعبداللّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرّجال و لا له ما للنّساء؟ قال: يقرع الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبداللّه و على سهم أمة اللّه، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: الّلهمّ ... الحديث «2».

و كثير منها مطلقة لاتختصّ بالإمام أو غيره، أو وقع التّصريح فيها بعنوان «القوم»؛ كما يظهر لمن راجع الأحاديث السّابقة.

و ظاهر روايات الشّاة الموطوءة أنَّ المقرع هو صاحب الشياة قال: (إنّ عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين الحديث) «3».

و الإنصاف أنّ اختلاف هذه التعابير لايدلّ على اختلاف في الحكم؛ فإنّ غالب موارد جريانها

هو موارد التّنازع المحتاجة إلى القضاء الشّرعي، و من المعلوم أنّ أمرها حينئذ إلى الإمام عليه السلام، أو من هو منصوب من قبله عموماً أو خصوصاً، من الوالي و القاضي، من العلماء العدول و رواة أحاديثهم. فالقرعة في هذه المقامات تكون كإقامة البيّنة، و الإحلاف، لاتعتبر إلّاعند من بيده أمر القضاء.

و أمّا في غير هذه المقامات فظاهر إطلاقات الأدلّة أنّ أمرها بيد مالك البهيمة في مثل الشّاة الموطوءة، أو من هو منصوب من قبله؛ أو بيدالوصي فيما إذا كان الشكّ في أموال الموصي؛ أو كلّ مكلّف لو لم يختصّ الأمر بشخص خاص. ولكن لايبعد أن يكون هذا القسم الأخير داخلًا في الحسبة، و يكون أمرها أيضاً بيد الحاكم لو كان، و إلّافبيد عدول المؤمنين.

هذا ما تقتضيه قواعد القوم.

و الظّاهر أنّه لايستفاد من روايات الباب ما ينافي ذلك، فإنّ قوله: (القرعة لاتكون القواعد الفقهية، ج 1، ص: 354

إلّا للإمام) في مرسلة حماد، مع ضعفها بالإرسال، قابل للحمل على موارد الدّعاوى و التّنازع الّتي يكون أمرها بيد الإمام أو من نصبه، خصوصاً أو عموماً، فتأمّل.

و أمّا رواية يونس الحاصرة لمستخرج القرعة بالإمام، (لأنّ له كلاماً و دعاءاً لايعلمه غيره)، ففيها ما هو شاذٌ جداً؛ لعدم دليل يعتد به على لزوم الدّعاء عندها، و إطلاق جلّ الرّوايات خالية عنها. مع أنّه لم ينقل عن الفقهاء قول بوجوب الدّعاء. و قد صرّح المحقّق النّراقي في (العوائد) باستحباب الدّعاء من دون نقل خلاف؛ فلا بدّ من حمل الرّواية على ضرب من النّدب و الفضيلة.

هذا مع أنّه لم يعهد من رواياتها دعاء لايعلمه غيره، بل المذكور فيها دعاء مأثور في رواية «فضيل بن يسار»، يقرأه الإمام أو المقرع كما صرّح به فيها.

و

الحاصل أنّ رواية يونس مع مخالفتها لصريح أو إطلاق جميع روايات الباب لايمكن الاعتماد على ظاهرها من وجوه شتّى.

و أما ما دلّ على كونها من وظائف الوالي، فموردها من الدّعاوى الّتي أمرها بيده، فلايمكن رفع اليد عن مقتضى القواعد الأوّلية بها في غير هذه الموارد.

المقام الرّابع: كيفيّة إجراء القرعة

قد عرفت أنّ القرعة كانت متداولة بين العقلاء من قديم الزّمان، و لم تكن مقيّدة بكيفيّة خاصّة عندهم.

بل كان كيفيّتها جعل علامات لكلّ واحد من أطرف الدّعوى، أو ذوي الحقوق المتزاحمة أو غيرها، ممّا كان طرفاً للإحتمال، ثمّ الرّجوع إلى ما يخرج صدفة من بينها، بحيث لايحتمل فيه إعمال نظر خاص. بل كان استخراج واحد معيّن من بين أطراف الإحتمال مستنداً إلى مجرّد الصدفة و الإتّفاق، كي يكون حاسماً للنّزاع و التّشاح.

و من الواضح أنّ هذا المقصود يؤدّى بكيفيّات عديدة لاتحصى؛ فلا فرق فيها عندهم بين «الرقاع» و «السّهام» و «الحصى» و غيرها، و لاخصوصيّة في شي منها بعد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 355

اشتراكها جمعيّاً في أداء ذاك المقصود.

و من هنا اختلفت عادة الأقوام في اقتراعاتهم، فكلٌ يختار نوعاً أو أنواعاً منها، من غير أن يكون نافياً للطرق الأخرى. ولكن الكتابة و الرّقاع أكثر تداولًا اليوم؛ لسهولتها و إمكان الوصول إليها في جلّ موارد الحاجة، مع بعدها عن احتمال إعمال الميول و الأهواء الخاصّة.

و قد تستخرج الرقاع بيد صبي، أو بواسطة ماكينة خاصة؛ ليكون أبعد من سوء الظنّ و أقرب إلى العدالة في استخراجها.

هذا ما عند العقلاء.

و أما الرّوايات الواردة في هذه القاعدة فهي مختلفة، أكثرها مطلقة خالية عن تعيين كيفيّة خاصّة للإقتراع. و هي دليل على إيكال الأمر إلى ما كان متداولًا بين العقلاء و أهل العرف، و إمضاء طريقتهم

في ذلك.

ولكن ورد في غير واحد منها طرق خاصّة للقرعة من دون نصّ على حصرها فيه- على الظّاهر-.

منها: الإقتراع بالسّهام. كما في الرّواية الحادية عشرة من الرّوايات الخاصّة الّتي ذكرناها عند بيان مدركها من السنّة، الواردة في باب ميراث الخنثى قال: (يكتب على سهم عبداللّه)، و على سهم أمة اللّه،- إلى أن قال:- ثمّ تطرح السّهام في سهام مبهمة، ثمّ تجال السّهام، على ما خرج ورث عليه) «1».

و قد ورد في غيرها التّعبير بالسّهم أيضاً. و كأنَّ هذا النّحو كان أكثر تداولًا في تلك الأيّام.

و منها: الإقتراع بالخواتيم. كما ورد في أبواب قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام في قضيّة شاب خرج أبوه مع جماعة في سفر فرجعوا و لم يرجع أبوه، و شهدوا جيمعاً بموته، و لم يقبل الشّاب ذلك فشكى إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقضى بينهم بطريق بديع عجيب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 356

أثبت فيه كذبهم؛ فاعترفوا بقتلهم إيّاه. و في ذيله أنّ الفتى و القوم إختلفوا في مال المقتول كم كان، فأخذ أميرالمؤمنين عليه السلام خاتمه و جميع خواتيم من عنده، ثمّ قال:

أجيلوا هذه السّهام، فأيّكم أخرج خاتمي، فهو صادق في دعواه؛ لأنّه سهم اللّه عزّوجلّ، و هو لايخيب.»

و يظهر منه إطلاق السّهم على الخواتيم، و كل ما يعيّن به حق أحد طرفي الدّعوى.

هذا ولكن هل يمكن الإعتماد على الحكم المذكور فيها من حيث أنّ المدّعي لزيادة المال مدّع، و المدّعي للنقصان منكر، فلابدّ من إجراء القواعد المعهودة في باب القضاء للمدّعي و المنكر، أو لابدّ من العمل بهذا الحكم في خصوص مورده، أو أنّ مثل هذا النّحو من القضاء يختصّ بالإمام عليه السلام؟ و تمام الكلام فيه في محلّه.

و منها: الإقتراع بالكتابة على

الرّقاع. كما روي أنّه صلى الله عليه و آله أقرع بالكتابة على الرّقاع «2».

و منها: الإقتراع بالبعرة و النّوى. كما روي أنّه صلى الله عليه و آله أقرع في بعض الغنائم بالبعرة، و أنّه أقرع مرّة أخرى بالنّوى. «3»

و منها: الإقتراع بالأقلام. كما ورد في قضيّة زكريّا، و قد مرّ معناه.

و ليس في شي ء من ذلك تصريح بانحصار الطّريق فيه. فمن هنا يعلم أنّ الشّارع أمضى ما لدى العرف و العقلاء؛ لعدم خصوصيّة في شئ من طرقها.

و أمّا الدّعاء بالمأثور الوارد في بعض أحاديث الباب، أو مطلق الدّعاء كما يظهر من بعضها الآخر، فقد عرفت أنّه لادليل على وجوبه، بعد خلوّ جلّ الرّوايات و كلمات الأصحاب عنه. ولكن لاينبغي الرّيب في رجحانه.

هذا ولكن في رجحانه عند عدم ثبوت واقع مجهول في موارد القرعة، يراد استخراجه بها، تأمّلًا و إشكالًا؛ نظراً إلى أنّ قوله: (اللّهمّ ربّ السّموات السّبع، أيّهم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 357

كان الحقّ له فأدّه إليه) الوارد في رواية «البصري» في باب تعارض البيّنتين المتساويتين؛ أو قوله: (الّلهمّ أنت اللّه لا إله إلّاأنت، عالم الغيب و الشّهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود) الوارد في رواية «الفضيل» في باب ميراث الخنثى؛ ظاهر في اختصاص الدّعاء بما إذا كان له واقع مجهول، فيسأل اللّه تعالى إخراج الحقّ بالقرعة. اللّهمّ إلّاأن يقال: إنّه ليس دائماً بقصد الإنشاء، بل بعنوان التّأسّي، ولكنّه بعيد.

المقام الخامس: هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟
اشارة

قد وقع البحث في أنّ إجرائها في مواردها واجب أو جائز؟ و بعبارة أخرى: هل هي رخصة أو عزيمة، أو تختلف باختلاف المقامات؟ و على تقدير الجواز، فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أو لا؟ فهنا مقامان:

أمّا

المقام الأوّل: فلم أظفر على كلام صريح للقوم فيه عدا ما أفاده العلّامة النّراقي قدس سره في (العوائد)، فقد ذكر في كلام طويل له هناك تفصيلًا حاصله:

أنّ موارد القرعة مختلفة؛

فتارة؛ تجب بمقتضى الأمر الوارد في أحاديثها، كما في الشّاة الموطوءة،

و أخرى؛ تجب تعييناً لتوقّف الواجب- و هو تعيين الحقّ- عليها. و ذلك فيما إذا كان له واقع معيّن وجب الوصول إليه، إمّا لرفع التّنازع، كما في الولد المتداعى فيه أو شبه ذلك، و لم يكن هناك طريق آخر للتّعيين؛ أو فيما إذا لم يكن له واقع ثابت، و لم يكن هناك دليل على التّخيير؛ كما إذا أوصى بعتق أربع رقبات من عشرين رقبة مثلًا، و لم يكن هناك دليل على تخيير، فإنّه الوصي أيضاً يجب الرّجوع فيه إلى القرعة.

و ثالثة، تجب تخييراً بينها و بين الرّجوع إلى التّخيير، كالمسألة السّابقة- أعني مسألة الوصيّة- إذا كان هناك إطلاق في كلام الموصي يدلّ على تخيير الوصي في ذلك؛ و كما في تعيين حقّ القسم للزّوجات إذا لم يكن هناك مرجّح.

و رابعة، ما لاتجب لاتعييناً و لاتخييراً. و ذلك فيما لايجب التّعيين فيه، كتقديم أحد المتعلّمين في علم مستحب، أو تقديم إحدى الزّوجتين المتمتّع بهما في اللّيلة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 358

إنتهي مخلصاً.

أقول؛ يردّ عليه:

أوّلًا: إنّ حمل الأمر في القسم الأوّل- أعني مسئلة الشّاة الموطوءة- على الأمر المولوي الوجوبي غير معلوم، بل الأظهر أنّه إرشادي للتخلّص عن الشّاة المحرّمة، و عن الاحتياط اللازم في أطراف الشّبهة المحصورة. فلو كان هناك آثار لاتترتّب على حليّة لحمها، و أراد الإنتفاع بها فقط، لم يبعد الحكم بعدم وجوب إجراء القرعة فيها و كذلك إذا أراد الإنتفاع بلحمها برهة طويلة من الزّمان، فإنّ

وجوب إجراء القرعة فيها فعلًا غير معلوم، فتأمّل.

و ثانياً: إذا لم ينحصر الطّريق في القرعة، بل أمكن الرّجوع إلى «التّخيير»- كما في مثال الوصيّة المطلقة-، فلا بدّ من الرّجوع إليه فقط، و لا دليل على مشروعيّة القرعة هناك. و كذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يجب تعيينه، كما في مثال المتعة أو المتعلّمين لعلم غير واجب؛ و ذلك لعدم دلالة أدلّتها على مشروعيّتها في هذه الموارد.

و الحاصل، أنّ المستفاد من أدلّتها، مشروعيّتها فيما إذا كان هناك أمر لازم التّعيين- سواء كان له واقع ثابت مجهول أم لا-، و لم يكن طريق آخر للتّعيين. و أمّا في غيره ممّا ليس هناك أمر لازم التّعيين فالقرعة كالعدم، بمعنى أنّ الأخذ بمقتضى القرعة فيها، و العمل بها، إنّما هو من باب أنّه أحد الأطراف المخيّر فيها، لا من باب أنّه استخرج بالقرعة.

إن قلت: إنّ ظاهر إطلاق أدلّة مشروعيّتها في كلّ مجهول جواز الرّجوع إليها حتّى في موارد لايجب التّعيين فيها.

قلنا: قد عرفت أنّ المجهول في أخبار الباب- كما تشهد به قرائن كثيرة- هو الأمر المشكل الّذي لاطريق إلى تعيينه مع لزوم تعيينه.

و أمّا المقام الثّاني: و هو أنّه هل يجب العمل بها بعد إجرائها، أو يجوز العدول عنها إلى غيرها، و فحاصل القول فيه أنّه لا إشكال في وجوب العمل بما يستخرج بالقرعة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 359

في موارد يجب إجرائها؛ فإنّ وجوبَ إجرائها مقدّمةٌ لوجوب العمل بها، من غير فرق بين ما له واقع ثابت أو غيره، و إن كان في الأوّل أظهر؛ نظراً إلى أنّ ما يستخرج منها هو الحقّ كما ورد في روايات الباب.

فإذا أجريت في تعيين ميراث الخنثى مثلًا، فوقعت على سهم الذّكر أو

الأنثى؛ أو أجريت في تعيين من يجب عتقه من بين العبيد الموصى بعتق بعضهم من دون تعيين، فعلى الحاكم أو الوصي العمل بها، و لايجوز له إهمالها و العدول إلى قرعة أخرى و المفروض عدم طريق آخر هناك غير القرعة.

نعم يجوز لصاحب الحقّ غمض النّظر عن حقّه بعدما خرج السّهم له. كما أنّ للمتقارعين التّصالح على حقوقهم بعد خروج السّهم لأحدهما، أو لهما، في مثل تقسيم الأموال المشتركة، و التّراضي على أمر خاص.

ولكن هذا يختصّ بما إذا كان من «الحقوق»، مثل ما عرفت من تقسيم الشّركاء أموالهم، أو تقسيم الغنائم و غيرها. و أمّا إذا كان من سنخ «الأحكام»- كما في مسألة الولد المتنازع فيه و شبههه-، فلا يجوز ذلك أصلًا، لعدم جواز تغييره بالتّراضي و التّصالح و شبههما، كما هو واضح.

و كذلك مسألة الشّاة الموطوءة؛ فإنّ خروج القرعة على واحدة من الشّياة تجعلها بحكم الموطوءة- لو لم تكن موطوئة واقعاً-، فحينئذ لامعنى لتغييرها، و جعل غيرها في محلّها بقرعة أخرى، أو غيرها.

هذا كلّه في موارد وجوب القرعة.

و أمّا إذا قلنا بمشروعيّتها في موارد لايجب فيها إجراؤها- كما في المتعلّمين لعلم غير واجب و شبهها- فكما أنّ إجرائها غير واجب في هذه الموارد، كذلك العمل بها بعد إجرائها أيضاً غير واجب؛ فله العدول عمّا خرج بالقرعة إلى غيره، إذا لم يكن هناك محذور آخر، فتأمّل.

هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة.

هل الإستخارة من أنواع القرعة؟

الظّاهر أنّ الإستخارة بالرّقاع و الحصى و البندقة و السّبحة و ما شاكلها، ممّا ورد

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 360

في روايات مخلتفة، نوع من القرعة، و أنّه إذا أشكل على الإنسان أمر يفوّضه إلى اللّه تعالى، ثمّ يدعو ببعض الدّعوات المأثورة، ثمّ يستخرج السّهم أو الرقعة

أو البندقة أو غيرها، ممّا كتب عليه فعل شي أو تركه، أو علّم عليه بعلامة، فيعمل على طبقه.

إلا أنّها تتفاوت مع القرعة المعروفة، في أنّ القرعة تكون في موارد لايعلم حكمها الشّرعي الجزئي، لاشتباه موضوعها، و في الغالب ممّا تتزاحم الحقوق؛ بينما تكون الإستخارة فيما يعلم حكمها الشّرعي و موضوعه، و يدور الأمر بين أمور مباحة، ولكن يشكّ في صلاحها و فسادها للفاعل، في عاجله أو آجله؛ فإذا لم ينته أمره إلى طريق بيّن، يتوسّل بها لكشف ما هو صلاحه، و رفع تحيّره.

و قد عقد العلّامة المجلسي قدس سره في أواخر المجلّد الثّامن و الثمانين من (بحار الأنوار) أبواباً أورد فيها كثيراً من الرّوايات الدّالّة على جواز الاستخارة بالدّعاء، ثمّ العمل بما يقع في قلبه؛ أو بالاستشارة بعد الدّعاء، ثمّ العمل بما يجري على لسان من يستشيره؛ أو بالرّقاع و البنادق و السّبحة و الحصى و القرآن الكريم.

و قد وقع الكلام في مشروعيّة الاستخارة بغير الدّعاء و الاستشارة. و المحكي عن أكثر الأصحاب جوازه، و عن ابن إدريس و بعض آخر إنكاره أو التّردّد فيه.

و ذكر العلّامة المجلسى قدس سره في آخر ما أورده في هذا الباب كلاماً، أحببنا إيراده هنا لما فيه من الفائدة، و مزيد بصيرة فيما نحن بصدده، قال ما نصّه:

«إنّ الأصل في الإستخارة الّذي يدلّ عليه أكثر الأخبار المعتبرة، هو أن لايكون الإنسان مستبدّاً برأيه، معتمداً على نظره و عقله، بل يتوسّل بربّه تعالى و يتوكّل عليه في جميع أموره، و يقرّ عنده بجهله بمصالحه، و يفوّض جميع ذلك إليه، و يطلب منه أن يأتي بما هو خير له في أُخراه و أُولاه، كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه

العالم القادر، فيدعو بأحد الوجوه المتقدّمة مع الصّلاة أو بدونها، بل بما يخطر بباله من الدّعاء إن لم يحضره شي من ذلك؛ للأخبار العامّة، ثمّ يرضى بكل ما يترتّب على فعله من نفع أو ضرّ.

و بعد ذلك، الإستخارة من اللّه سبحانه، ثمّ العمل بما يقع في قلبه، و يغلب على ظنّه أنّه أصلح له.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 361

و بعده الإستخارة بالاستشارة بالمؤمنين.

و بعده الإستخارة بالرّقاع، أو البنادق، أو القرعة بالسّبحة و الحصا، أو التفأُّل بالقرآن الكريم.

و الظّاهر جواز جميع ذلك، كما اختاره أكثر أصحابنا و أوردوها في كتبهم الفقهية و الدّعوات و غيرها، و قد اطّلعتَ هاهنا على بعضها».

و أنكر ابن إدريس الشّقوق الأخيرة، و قال: إنّها من أضعف أخبار الآحاد، و شواذ الأخبار؛ لأنّ رواتها فطحيّة ملعونون، مثل زرعة و سماعة و غيرهما، فلا يلتفت الى ما اختصّا بروايته، و لايعرج عليه. قال: و المحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه، و لايذكرون «البنادق» و «الرقاع» و «القرعة»، إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه. و ذكر أنَّ الشّيخين و إبن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهيّة.

و وافقه المحقّق قدس سره فقالُ: و أمّا الرقاع و ما يتضمّن «إفعل» و «لاتفعل» ففي حيّز الشّذوذ، فلا عبرة بهما.

و أصل هذا الكلام من المفيدره في (المقنعة)، حيث أورد أوّلًا أخبار الاستخارة بالدّعاء، و الإستشارة و غيرهما ممّا ذكرنا أوّلًا، ثمّ أورد استخارة ذات الرّقاع و كيفيّتها، ثمّ قال: قال الشّيخ: و هذه الرّواية شاذة ليست كالّذي تقدّم، لكنّا أوردناها للرّخصة دون تحقيق العمل بها».

ثمّ ذكر المجلسي قدس سره بعد كلام له ممّا يدلّ على اختلاف نسخ (المقنعة) في ذلك ما نصّه:

«قال الشّهيد

رفع اللّه درجته في (الذكرى): «و إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب، و عدم رادّ لها سواه، و من أخذ مأخذه، كالشّيخ نجم الدّين؛ قال: و كيف تكون شاذّة و قد دوّنها المحدّثون في كتبهم، و المصنّفون في مصنّفاتهم ...» «1»

هذا ولكن الأمر في جوازها سهل، بعد كون موردها أموراً مباحة يتردّد بينها، ثمّ يتوكّل على اللّه و يعمل بما يخرج من الرّقاع و شبهها رجاء الوصول إلى المطلوب. و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 362

لعلّ عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهيّة مستند إلى هذا المعنى.

و على كلّ حال فممّا يدلّ على أنّ الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور:

منها: التّعبير عنها في بعض رواياتها بالمساهمة- الّتي هي القرعة كما عرفت سابقاً عند ذكر الآيات الدّالّة عليها-، مثل رواية عبد الرّحمن بن سيّابة قال: (خرجت إلى مكّة و معي متاع كثير، فكسد علينا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن، فذكرت ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام فقال لي: ساهم بين مصر و اليمن، ثمّ فوّض أمرك إلى اللّه، فأيّ البلدين خرج اسمه في السّهم فابعث إليه متاعك، فقلت: كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، اللهم إنّه لا إله إلّاأنت عالم الغيب و الشّهادة، أنت العالم و أنا المتعلّم، فانظر في أيّ الأمرين خيّراً لي حتّى أتوكّل عليك فيه، و أعمل به، ثم اكتب: مصراً إن شاء اللّه، ثمّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثم اكتب: اليمن إن شاء اللَّه تعالى، ثم اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثمّ اكتب: يحبس إن شاء اللّه و لايبعث به إلى بلدة منهما، ثم اجمع الرّقاع فادفعها إلى

من يسترها عنك، ثمّ أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع، فأيّها وقعت في يدك فتوكلّ على اللّه، فاعمل بما فيها إن شاء اللّه). «1»

و فيها من الدّلالة على أنّ الإستخارة نوع من القرعة من وجوه شتّى لاتخفى على المتأمّل. و مثله غيره.

و منها: اتّحاد كيفيّة العمل و الدّعا، فيهما؛ روى ابن طاووس فى كتاب (أمان الأخطار) و في (الاستخارات) نقلًا عن كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما عليه السلام في المساهمة يكتب:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، الّلهمّ فاطر السّموات و الأرض، عالم الغيب و الشّهادة، الرّحمن الرّحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحقّ محمّد و آل محمّد، أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تخرج لي خير السّهمين في القواعد الفقهية، ج 1، ص: 363

ديني و دنياي و آخرتي، و عاقبة أمري، في عاجل أمري و آجله، إنّك على كلّ شي قدير، ما شاء اللّه لاقوّة إلّا باللَّه، صلّى اللّه على محمّد و آله». ثمّ تكتب ما تريد في الرّقعتين و تكون الثّالثة غُفلًا «1»، ثمّ تجيل السّهام، فأيّما خرج عملت عليه، و لاتخالف؛ فمن خالف لم يصنع له، و إن خرج الغفُل رميت به» «2».

و هذه الرّواية بإطلاقها شاملة لموارد القرعة- و هو ما يشكّ في حكمه الشّرعي الجزئي و لا طريق إلى إثباته-، و موارد الإستخارة- و هو ما يشكّ في صلاحه و فساده للفاعل مع العلم بجوازه فعله و تركه-؛ كما فهمه ابن طاووس قدس سره.

و قد مرّ في كلام العلّامة المجلسي قدس سره قوله: «أو القرعة بالسّبحة ...». و هذا أيضاً دليل على إطلاقها عليها.

و ببالي أنّه قدّس سرّه تمسّك على مشروعيّة الاستخارة بالرّقاع و شبهها، بإطلاقات

القرعة الّتي مضى ذكرها، و أنّها لكلّ أمر مشكل و إن كان في الإستدلال بها ما لايخفى؛ فإنّها بقرينة فهم الأصحاب و الموارد الخاصّة الّتي وردت هذه العمومات فيها مختصة بما يشكّ في حكمه الشّرعي الجزئي من جهة اشتباه موضوعه، و لا أقلّ من أنّها منصرفة إليها. و على كلّ حال، كونها من أنواع القرعة ممّا لاينبغي الشّكّ فيها.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 365

7 التقية و موارد حرمتها و جوازها

اشارة

التّقيّة من أقدم ما يعرف أصحابنا بها، كما أنّها من اكثر ما يشنع به عليهم، جهلًا بمعناها و موارد حرمتها و جوازها، و غفلة عمّا يحكم به العقل و النّقل.

و يبتني عليها فروع كثيرة في مختلف أبواب الفقه من العبادات و غيرها. و لها صلتان بالمذهب:

صلة من ناحية الفقه و قواعد، و الفروع الكثيرة المبنيّة عليها.

و صلة من ناحية العقائد و الكلام؛ حيث إنّ القول بها صار عند الغافلين عن «مغزاها» و «مواردها» دليلًا على ضعف المذهب القائل بها و مبانيه.

و نحن و إن كنّا نبحث عنها هنا كقاعدة فقهيّة، ولكن نواصل الجهد في طيّات هذه الأبحاث لتوضيحها من النّاحية الأخرى ايضاً؛ لتبين قيم الإيرادات الّتي تشبث بها المخالفون هنا، و أنّ هذه المزعومة- كغالب المزعومات الأُخر- ناشئة من قلّة اتّصالهم بنا، و عدم أخذ عقائدنا منّا، بل من الكتب المشوهة المملوءة بأنواع التّهم المنبعثة عن التّعصبات القوميّة أو المذهبيّة، أو عن تدخل أعداء الدّين في شؤون المسلمين لتفريق كلمتهم و إشاعة البغضاء بينهم، ليتنازعوا، فيفشلوا و تذهب ريحهم- كما قال اللّه تعالى-.

و على كلّ حال لابدّ لنا أن نتكلّم هنا في مقامات:

الأوّل: في معناها اللّغوي و الإصطلاحي الثّاني: في حكمها التّكليفي من الحرمة و الجواز، و موارد هما، و ما يدلّ

على كلّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 368

واحد، من الأدلّة العقليّة و النّقليّة، مضافاً إلى أقسام التّقيّة من «الخوفي» و «التّحبيبي»

كما و نتكلّم عن أنّ التّاركين للتّقيّة في الصدر الأوّل و في أعصار الأمويين و العبّاسيين، الّذين استشهدوا في هذا السّبيل كرشيد الهجري و ميثم الّتمار و أشباههما، لماذا تركوا التّقيّة و تجرعوا جرع الحِمام؟

و هل كان هذا واجباً عليهم أو راجحاً لهم، و هل يمكن لنا سلوك طريقتهم في أمثال هذه الظّروف أو لا؟

الثّالث: في حكمها الوضعي، من حيث إنّ العمل المأتي به تقيّة هل يوجب الإجزاء عن الإعادة و القضاء، في داخل الوقت و خارجه أو لا؟.

الرّابع: في أمور هامة مختلفة لها صلة بالبحث، مثل أنّه هل يعتبر في التّقيّة أن تكون من المخالف، أو يشمل الكافر، أو الموافق في المذهب أحياناً؟

و أنّها هل تختصّ بالأحكام أو تشمل الموضوعات؟

و أنّ المدار فيها على الخوف الشّخصي أو النّوعي؟

و أنّه إذا خالف التّقيّة فهل يفسد عمله؟

و أنَّ ترك تسميّة القائم (عج) باسمه هل هو من باب التّقيّة أو غيرها، و هل هو واجب في هذه الأعصار، أو لايجب أصلًا؟

الخامس: في ما يرتبط بهذه المسألة، نذكرها في طي تسع تنبيهات. و نسأل اللّه التّوفيق و الهداية نحو الحقّ في جميع الأمور، إنّه قريب مجيب.

المقام الأول: معنى التّقيّة لغة و اصطلاحا

الظّاهر أنّ التّقيّة لغة مصدر من: اتّقى يتّقي، لا أنّها اسم مصدر كما ذكره شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه الشّريف).

قال المحقّق الفيروزآبادي في (القاموس): «اتّقيت الشي ء و تقيّه أتّقيه، و أتقيه تقى و تقيّة و تقاء ككساء: حذرته، و الإسم: التّقوى، أصله: تقيا قلبوه للفرق بين الإسم و الصّفة». «1»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 369

و ظاهره أنّ اتّقى و تقى بمعنى واحد- كما ذكره غيره

أيضاً-، و المصدر منه هو التّقيّة و التقى و التقاء، و اسم المصدر هو التّقوى. و الأمر فيه سهل.

و من الواضح أنّ معناها المصطلح في الفقه و الأصول و الكلام أخصّ من معناها اللّغوي، كما في غيرها من الألفاظ المستعملة في معانيها المصطلحة غالباً.

و قد ورثنا عن الأصحاب في معناها المصطلح عبائر تتقارب مضامينها، و لايدلّ اختلافها اليسير عن اختلاف منهم في حقيقتها و مفادها، و إليك نصّ بعض هذه التّعاريف:

1- قال المحقّق البارع الشّيخ الجليل المفيد في كتابه (تصحيح الإعتقاد):

«التّقيّة كتمان الحقّ، و ستر الاعتقاد فيه، و مكاتمة المخالفين، و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدّين و (أو) الدّنيا». «1»

2- و قال شيخنا الشّهيد (رحمة اللّه) عليه في قواعده:

«التّقيّة مجاملة النّاس بما يعرفون، و ترك ما ينكرون، حذراً من غوائلهم». «2»

3- و قال شيخنا العلّامة الأنصاري في رسالته المعمولة في المسألة: «المراد منها هنا اللتّحفظ عن ضرر الغير، بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ». «3»

4- و قال العلّامة الشّهرستاني قدس سره فيما علّقه على كتاب (أوائل المقالات) للشّيخ المفيد (أعلى اللّه مقامه):

«التّقيّة إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره». «4»

و لايخفى أنّ هذه التّعريفات بعضها أوسع من بعض. ولكن الظّاهر أنّهم لم يكونوا بصدد تعريف جامع لشتات أفرادها، مانع عن أغيارها، اعتماداً على وضوح معناها؛ و لذا لم يعترض واحد منهم على الآخر بنقص التّعريف من ناحية جمعه أو طرده.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 370

و الّذي يهمنا ذكره فى المقام أنّ التّقيّة؟ كلّ أقلّية يسيطر عليهم الأكثرون، و لايسمحون لهم بإظهار عقائدهم، أو العمل على وفقها، فيخافون على أنفسهم، أو النّفيس ممّا يتعلّق بهم، من مخالفيهم المتعصّبين. فهولاء بنداء الفطرة يلجأون إلى التّقيّة

فيما كان حفظ النّفس أو ما يتعلّق بها أهم عندهم من إظهار الحقّ، و إلى ترك التّقيّة و خوض غمرات الموت و تحمل المضار إذا كان إظهاره أهمّ، حسب اختلاف المقامات، و ما يتحمّل من الضّرر لأجل الأعمال المخالفة للتّقيّة.

كلّ ذلك مقتبس من حكم العقل بتقديم الأهمّ على المهمّ إذا دار الأمر بينهما.

فعندئذ لاتختصّ التقيّة بالشّيعة الأماميّة، و لايختصون بها- و إن اشتهروا بها-، و تعمّ جميع الطّوائف في العالم إذا ابتلوا ببعض ما ابتلي به الشّيعة في بعض الظّروف و الأحيان.

فليس ذلك إلا لأنّهم كانوا في كثير من الأعصار و الأقطار تحت سيطرة المخالفين المجحفين عليهم، و كلّ جماعة كانت كذلك ظهر في تاريخها التّقيّة أحياناً.

و سيوافيك- إن شاء اللّه- الآيات و الأخبار الحاكيّة عن أمر مؤمن آل فرعون، و أنّه كان في تقيّة من قومه، و كذلك ما يحكى عن أمر أصحاب الكهف و تقيّتهم.

بل و من بعض الوجوه تعزى التقّية إلى شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام في احتجاجاته مع عبدة الأصنام، و إلى يوسف عليه السلام في كلامه لإخوته، كما سيأتي بيان كلّ منها إن شاء اللّه.

المقام الثاني: حكمها التّكليفي
اشارة

المعروف بين الأصحاب أنّ التّقيّة تنقسم بحسب حكمها التّكليفي إلى أقسام خمسة: منها ما هو واجب، و منها ما هو حرام، و منها ما هو راجح، و منها ما هو مرجوح، و منها ما يتساوى طرفاه جوازاً.

و هو موافق للتّحقيق.

فلبندأ بالقسم الجائز منها بالمعنى الأعمّ، ثمّ نتبعه بما هو حرام، ثمّ نبيّن ما هو راجح و مرجوح.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 371

أمّا الأوّل فلا ينبغي الشّك في جوازها إجمالًا في بعض الموارد، و يدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع- آيات من الذّكر الحكيم، و أخبار متواترة جدّاً،

و دليل العقل و قضاء الوجدان السّليم.

أمّا الآيات:

فمنها: قوله تعالى في سورة آل عمران «لَّايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْ ءٍ إلَّآأَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ» «1».

نهى سبحانه و تعالى عن اتّخاذ الكافرين أولياء، و الاستعانة بهم في الأمور، و الترّدد منهم و التأخي معهم. ثمّ أكده بأنّ من فعل ذلك من المؤمنين فليس من اللّه في شي، فهو بري ء منهم، و ليسوا في ولاية اللّه و رعايته.

و نظيره في ذلك قوله تعالى:

«يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الحَقِّ» «2».

حيث نهى سبحانه عن اتّخاذ الأعداء أولياء، ثمّ عقّبه بإلقاء المودّة إليهم الّذي هو كالتّفسير له.

و مثله قوله تعالى: «لَّاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» «3».

ثمّ استثنى سبحانه منه مقام التّقيّة: «إلّاأن تتّقوا منهم تقاة» ففي هذا المقام إلقاء المودّة إليهم و اتّخاذهم أولياءَ جائزٌ، بعد أن كان منهيّاً عنه بحسب حكمه الأوّل. و لاشكّ أنّ المراد من «تقاة» هنا التّقيّة، و هما بمعنى واحد، بل قرأ بعضهم- كالحسن و المجاهد-: «تقيّة».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 372

و قال أمين الإسلام الطّبرسي في (المجمع) عند ذكر الآية: «و المعني: إلّاأن يكون الكفّار غالبين و المؤمنون مغلوبين، فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم، و لم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك يجوز له إظهار مودّتهم بلسانه و مداراتهم، تقيّة منه، و دفعاً عن نفسه، من غير أن يعتقد ذلك. و في هذه الآية دلالة على أنّ التّقيّة جائزة في الدّين عند الخوف على النّفس.

و قال أصحابنا: إنّها جائزة في الأحوال كلّها عند الضّرورة، و ربّما وجبت فيها لضرب من اللّطف و الاستصلاح، و ليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن، و لا فيما يعلم أو يغلب على الظنّ أنّه استفساد في الدّين» «1».

و قال شيخ الطّائفة قدس سره في (التّبيان) عند ذكر الآية:

«و التّقيّة عندنا واجبة عند الخوف على النّفس. و قد روي رخصةٌ في جواز الإفصاح بالحقّ عندها. روى الحسن (أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ محمّداً رسول اللّه؟

قال: نعم قال: أفتشهد أنّي رسول اللّه؟

قال: نعم.

ثمّ دعا بالآخر فقال: أتشهد أنّ محمّداً رسول اللّه؟

قال: نعم.

فقال له: أتشهد أنّى رسول اللّه؟

قال: إني أصمّ!

قالها ثلاثاً كلّ ذلك يجيبه بمثل الأوّل، فضرب عنقه.

فبلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: أمّا ذلك المقتول فمضى على صدقه و يقينه، و أخذ بفضله، فهنيئاً له، و أمّا الآخر فقبل رخصة اللّه، (فلا تبعة عليه).

فعلى هذا تكون التّقيّة رخصة، و الافصاح بالحقّ فضيلة. و ظاهر أخبارنا يدلّ على أنّها واجبة و خلافها خطأ» «2».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 373

هذا ولكن سيمرّ عليك- إن شاء اللّه- أنّ موارد وجوبها غير موارد جوازها، و موارد رجحان تركها و الإفصاح بالحقّ. و ليس جميع الرّوايات واردة على مورد واحد، و لاتعارض بينها، كما يظهر من عبارة شيخ الطّائفة (قدّس سرّه الشريف).

و بالجملة لا إشكال في دلالة الآية على جواز التّقيّة إجمالًا، بل في الآية تصريح بنفس عنوان التّقيّة؛ فإنّ «التّقيّة» و «التقاة» بمعنى، بل قد عرفت قراءة «التّقيّة» في نفس الآية من غير واحد من القرّاء.

و منها: قوله تعالى في سورة النّحل: «مَن كَفَرَ بِاللَّهِ

مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ وَلكِنْ مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَاً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» «1».

و قد ذكر المفسّرون في شأن نزول الآية أموراً تتقارب معناها و إن اختلف أشخاصها و أمكنتها.

و في بعضها أنّها نزلت في «عمّار» و «ياسر أبيه» و «أمّه سميّة» و «صهيب» و «بلال» و «ضباب، حيث أخذهم الكفّار و عذّبوهم و أكرهوهم على كلمة الكفر و البراءة من الإسلام و رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

فلم يعطهم أبو عمّار و أمّه فقتلا، و كانا أوّل شهيدين في الإسلام، و أعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه. فأخبر سبحانه بذلك رسول اللّه، فقال قوم: كفر عمّار، و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله إنّ عماراً ملى ء إيماناً من قرنه إلى قدمه، و اختلط الإيمان بلحمه و دمه. ثمّ جاء عمّار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و هو يبكي.

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: ماوراءك؟

فقال: شر، يا رسول اللّه، ما تركت حتّى نلت منك و ذكرت آلهتهم بخير!

فجعل رسول اللّه يمسح عينيه و يقول إن عادوا لك فعد لهم بما قلت؛ فنزلت الآية. «2»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 374

و في آخر أنّها نزلت في «عيّاش بن أبي ربيعه» أخي أبي جهل من الرّضاعة، و «أبي جندل» و غيرهما، من أهل مكّة، حيث أكرههم المشركون، فأعطوهم بعض ما أرادو، ثمّ أنّهم هاجروا بعد ذلك و جاهدوا؛ فنزلت الآية.

و في ثالث أنّها نزلت في أناس من أهل مكّة آمنوا ثمّ خرجوا نحو المدينة، فأدركتهم قريش و أكرهتهم؟ فتكلّموا بكلمة الكفر كارهين، فنزلت الآية.

و الأشهر هو الأوّل.

و الآية دالّة على جواز

التّقيّة بإظهار كلمة الكفر من دون قصده، عند الضّرورة؛ فإنّ موردها و إن كان عنوان الإكراه، و مورد التّقيّة لايعتبر فيها إكراه و تعذيب، بل يكفي فيها خوف الضّرر على النّفس أو ما يتعلّق به و إن لم يكن هناك مُكره، إلّاأنّ الحقّ عدم الفرق بين العنوانين الإكراه و التّقيّة من حيث الملاك و المغزى، فإنّ ملاك الكلّ دفع الضّرر الأهمّ بارتكاب ترك المهمّ.

هذا من ناحية العنوان المأخوذ فيها.

و من ناحية أخرى الآية و إن اختص مفادها بمسألة الكفر و الإيمان، إلّاأنّ حكمها جارٍ في غيرها بطريق أولى كما لايخفى، فإذا جازت التّقيّة في هذه المسألة المهمّة جاز في غيرها قطعاً مع تحقّق شرائطها.

قال المحقّق البيضاوي في تفسيره عند ذكر الآية:

«و هو دليل على جواز التّكلّم بالكفر عند الإكراه، و إن كان الأفضل أن يتجنّب عنه، إعزازاً للدّين كما فعله أبواه (الضمير يعود على عمّار)» ثمّ نقل رواية الحسن السّابقة في رجلين أخذهما مسيلمة- إلى أن قال-: «أمّا الأوّل فقد أخذ رخصة اللّه و أمّا الثّاني فقد صدع بالحقّ، فهنيئاً له».

و منها: قوله تعالى في سورة غافر حاكياً عن مؤمن آل فرعون: «و قالَ رجُلٌ مؤمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يكتُمُ إيمانَهَ أتقتلونَ رجلًا أن يقولَ ربَّي اللّهُ و قد جاءَكُمْ بالبيّنات من ربّكم ...» «1».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 375

هذه الآية و ما بعدها تحكي عن قصّة مؤمن آل فرعون و احتجاجه على قومه.

نقلها القرآن بلسان القبول و الرّضا، حتّى أن قوله: «يكتم إيمانه» أيضاً بهذا اللّسان، لسان القبول و الرّضا؛ فهي دالّة على جواز كتمان الإيمان عند الخوف على النّفس، و أمثاله.

و لاشكّ أنّ كتمان الإيمان لايمكن عادة بمجرّد عدم الإظهار عن مكنون القلب، بل لايخلو

عن إظهار خلافه، لاسيّما إذا كان ذلك مدة طويلة، كما هو ظاهر حال مؤمن آل فرعون.

فكتمان إيمانه لايتيسر إلّابالإشتراك معهم في بعض أعمالهم، و ترك بعض وظائف المؤمن الخاصّة به. و بالجملة حمل كتمان إيمانه على مجرّد عدم إظهار الحقّ، من دون إظهار خلافه قولًا و فعلًا شطط من الكلام، لاسيّما مع ما حُكي عن ابن عبّاس من أنّه لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره، و غير امرأة فرعون، و غير المؤمن الّذي أنذر موسى عليه السلام.

فإذن ينطبق على عمله عنوان التّقيّة بلا إشكال، و تكون الآية دليلًا على جوازه إجمالًا.

و روى الطّبرسي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: (التّقيّة ديني و دين آبائي، و لا دين لمن لاتقيّة له. و التّقيّة ترس اللّه في الأرض؛ لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل). «1»

فتحصل من جميع ما ذكرنا، أنّ ظاهر الآيات الثلاث المذكورة أو صريحها جواز التّقيّة عند الخوف إجمالًا. و يظهر من غير واحد من الرّوايات الّتي سنوردها عليك- إن شاء اللّه- تفصيلًا أنّ موارد التّقيّة المشار إليها في القرآن لاتنحصر بذلك، بل تشمل فعل أصحاب الكهف، و ما فعله شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام تجاه قومه عند كسر

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 376

الأصنام، و ما قاله يوسف لإخوته عند أخذ أخيه الصّغير عنده و عدم إرساله مع سائر إخوته.

ولكنّه مبني على ما سنشير إليه من عدم حصر التّقيّة في كتمان الحقّ و إظهارخلافه خوفاً على النّفس و شبهه بل يشمل ما إذا كان هذا الكتمان لمصال حاخر، فليكن هذا على ذكر منك.

هذا حكم كتاب اللّه و ما يستفاد من آيات الذّكر الحكيم في المسألة، و هي بحمد اللّه جليّة من هذه

النّاحية.

و أمّا الروايات:

فلاشكّ في تواتر الأخبار الدّالة على جواز التّقيّة في مظان الخطر، و هي على طوائف مختلفة، كلٌ تشير إلى بعض خصوصيّات البحث، و فيها فوائد جمة، و حقائق لطيفة، تكشف عن علل التّقيّة و نتائجها و كيفيّتها و حدودها، و أقسامها و مستثنيّاتها، و موارد حرمتها و وجوب الحذر عنها.

و هي مبثوتة في أبواب كثيرة من أبواب كتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، أوردها في (الوسائل).

و نحن نذكرها في خمس طوائف، نجمع ما يشترك منها في معنى واحد في طائفة مستقلّة.

الطّائفة الأولى: ما يدلّ على أنّ التّقيّة ترس المومن و حرزه و جُنّته. و قد ورد روايات عديدة في هذا المعنى منها:

1- مارواه الكليني في (الكافي) بسنده عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (كان أبي عليه السلام يقول: و أيّ شئ أقرّ لعيني من التّقيّة، إنّ التّقيّة جُنّة المؤمن) «1».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 377

2- ما رواه أيضاً في (الكافي) عن عبداللّه بن أبي يعفور قال: (سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: التّقيّة ترس المؤمن، و التّقيّة حرز المؤمن، الحديث) «1»

3- ما رواه أيضاً في الكافي عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (التّقيّة ترس اللّه بينه و بين خلقه) «2».

4- ما رواه سعد بن عبداللّه في (بصائر الدّرجات) عن جميل بن صالح، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (إنّ أبي كان يقول: أيّ شي ء أقرّ للعين من التّقيّة، إنّ التّقيّة جُنّة المؤمن) «3».

هذه الرّوايات بأجمعها دالّة على جواز التّقيّة في موارد الخوف لحفظ النّفس، و الاتقاء بها كما يُتقى في الحرب من ضربات العدو بالجُنّة و التّرس و أشباههما.

بل قد يستفاد منها الوجوب و اللزّوم بنحو من العناية؛

فإنّ الإستتار بالجُنّة و الترس و ما أشبههما في موارده واجب، فكذلك الإستتار بالتّقيّة في مظانّها، فتأملّ.

و لو أشكل على دلالتها من هذه النّاحية لم يكن هناك إشكال من ناحية الدّلالة على الجواز بمعناه الأعمّ.

الطّائفة الثّانية: ما دلّ على أنّه لا دين لمن لاتقيّة له، و لا إيمان لمن لاتقيّة له، و أنّ تسعة أعشار الدّين هي التّقيّة. إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّها من الدّين نفسه، و بدونها يكون ناقصاً، و هي روايات:

5- ما رواه الكليني في (الكافي) بإسناده عن أبي عمر الأعجمي قال: (قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا عمر! إنّ تسعة أعشار الدّين في التّقيّة، و لادين لمن لاتقّية له ... الحديث «4».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 378

6- ما رواه الصّدوق في (علل الشّرايع) عن أبي بصير قال: (قال أبوعبداللّه عليه السلام: التّقيّة دين اللّه عزّ و جلّ، قلت: من دين اللّه؟ قال: فقال: إي و اللّه من دين اللّه. الحديث «1».

7- ما رواه الصّدوق أيضاً في (صفات الشّيعة) عن أبان بن عثمان، عن الصّادق عليه السلام أنّه قال: (لا دين لمن لاتقيّة له، و لا إيمان لمن لا ورع له) «2».

8- ما رواه الكليني عن ابن أبي يعفور عن الصّادق عليه السلام- في حديث-: (لا إيمان لمن لاتقيّة له) «3».

إلى غير ذلك من الرّوايات.

و هذه الطّائفة دليل على وجوبها إجمالًا في مواردها، و أنّها من أهمّ مسائل الدّين و عمدتها في هذه المقامات. و سيأتي إن شاء اللّه علّة هذا التّأكيد الشّديد و سرّه، و أنّه إذا أخذ بحدّه و شرائطه كان ممّا يحكم به صريح الوجدان.

الطّائفة الثالثة: ما دلّ على أنّها من أعظم الفرائض، و أنّ أكرمكم عند اللّه

أعملكم بالتّقيّة، و أنّ الإيمان بدونها كجسد لا رأس مع، و أنّه ما شي ء أحبّ إلى الّه و أوليائه من التّقيّة في مواردها، و هي روايات:

9- ما رواه في (الكافي) عن حبيب بن بشير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: (سمعت أبي يقول: لا واللّه ما على وجه الأرض شي ء أحبّ إليَّ من التّقيّة، يا حبيب! إنّه من كان له تقيّة رفعة اللّه، يا حبيب! من لم تكن له تقيّة وضعه اللّه، يا حبيب! إنّ النّاس إنّما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا) «4».

و لعلّ قوله: (فلو قد كان ذلك كان هذا) إشارة إلى أنّه لو كان هناك تقيّة كانت الهدنة مستمرّة باقية، أو أنّه لو رفعت الهدنة و ظهر القائم جاز ترك التّقيّة و في غيره القواعد الفقهية، ج 1، ص: 379

وجبت التّقيّة. و لو فرض إبهامه لم يضرّ بدلالة الحديث.

10- ما روى في تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسكري عليهم السلام في قوله تعالى: «وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ» قال: (قضوا الفرائض كلّها بعد التّوحيد و اعتقاد النّبوّة و الإمامة، قال: و أعظمها فرضان: قضاء حقوق الإخوان في اللّه، و استعمال التّقيّة من أعداء اللّه عزّوجل). «1»

و ممّا ينبغي أن يذكر أنّه روي في هذا الباب الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر من كتاب (الوسائل) رواية عن النّبي صلى الله عليه و آله و سلم، و رواية عن كلّ و احد من الأئمّة عليهم السلام إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فيكون المجموع ثلاث عشرة رواية، كلّها عن تفسير الإمام و بوساطته عليه السلام، رتّبها حسب ترتيب الأئمة عليه السلام. و كلّها تشير إلى مطلب واحد و إن كان

بعبارات مختلفة و تعبيرات شتّى، و هو ما مرّ في الحديث الأخير، أنّ من أعظم القربات و أشرف أخلاق الأئمّة التّقيّة، و قضاء حقوق الإخوة، و أنَّ تركها من الذّنوب الّتي لاتغفر. فراجعها و تأمّلها. و سنشير إلى كلّ واحد منها في محلّه المناسب له، و إلى سرّ هذا التّأكيد البليغ في الأمرين.

11- ما في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيضاً: قال: (و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: مَثَلُ مؤمنٍ لاتقيّة له كمَثَلِ جسد لارأس له) «2».

12- و عنه عليه السلام أيضاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام: (التّقيّة من أفضل أعمال المؤمن، يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين)»

.و في هذا الحديث دليل على أنّه لاتشرع لحفظ نفسه فقط بل تشرع لحفظ نفوس الإخوان أيضاً. و هل هو فيما إذا كان هناك خوف على نفوس و أشخاص معلومين، أو يكفي الخوف على نوع المؤمنين في بعض الأمكنة أو بعض الأحيان و إن لم تعرف أشخاصهم؟ سيأتي الكلام فيه عند ذكر تنبيهات المسألة إن شاء اللّه،

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 380

فليكن على ذكر منك.

13- و عنه عليه السلام أيضاً عن جدّه على بن الحسين عليه السلام: (يغفر اللّه للمؤمن كلّ ذنبٍ، و يطهّره منه في الدّنيا و الآخرة ما خلا ذنبين: ترك التّقيّة، و تضييع حقوق الإخوان) «1».

14- و عنه عليه السلام أيضاً: (قيل لمحمد بن علي عليه السلام: إن فلاناً أخذ بتهمة فضربوه مائة سوط، فقال: محمد بن علي عليه السلام: إنّه ضيّع حقّ أخ مؤمن، و ترك التّقيّة، فوجه إليه فتاب) «2».

و هذه الرّواية تدلّ على أنّ تركها في موارد وجوبها لايورث عقاب الآخرة فحسب، بل قد يورث عذاباً دنيويّاً أيضاً.

15- مارواه

على بن محمد الخزاز في كتاب (كفاية الأثر) عن الحسين بن خالد عن الرّضا عليه السلام، قال: (لادين لمن لاورع له، و لا إيمان لمن لاتقيّة له، و إنّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتّقيّة، قيل: يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التّقيّة قبل خروج قائمنا فليس منّا ... الحديث) «3».

الطّائفة الرّابعة: روايات عديدة تحكي عن وقوع التّقيّة في أفعال أنبياء السّلف، و أنّهم عملوا بالتّقيّة في غير مورد و هي روايات:

16- ما رواه الصّدوق في (العلل) عن أبي بصير قال: (سمعت أباجعفر عليه السلام يقول:

لاخير فيمن لاتقيّة له، و لقد قال يوسف: «أيّتُهَا العيرُ إنّكُم لسارِقُون» و ماسرقوا) «4».

ولايخفى أنّ نسبة التّقيّة هنا إلى يوسف عليه السلام إنّما هي من جهة أمره أو رضاه بقول المؤذّن الّذي أذّن بين إخوة يوسف فقال: «أيّتها العير إنّكم لسارقون»، و هم ما سرقوا شيئاً، و لو سرقوا فإنّما سرقوا يوسف من قبل؛ فهو نوع من التّوريّة، و قد صدرت تقيّة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 381

و إخفاءاً للحقّ، لبعض المصالح الّتي أوجبت أخذ أخيه «بنيامين».

و غير خفى أنّ هذه التّقيّة ليست من قسم ما يؤتى به خوفاً على النّفس، بل قسم آخر يؤتى به لمصالح آخر، و سيأتي الإشارة إلى أنّها لاتنحصر بما يؤتى به خوفاً.

ثمّ لايخفى أنّ هذه التّقيّة و أشباهها ليست في باب الأحكام و تبليغ الرّسالة حتّى يتوهّم عدم جوازها في حقّ الأنبياء و المرسلين، بل هي في غير باب التّبليغ، حفظاً لبعض المصالح.

17- ما رواه في (العلل) أيضاً عن أبي بصير قال: (قال أبوعبداللّه عليه السلام: التّقيّة دين اللّه) عزّ و جلّ، قلت: من دين اللّه؟

قال: فقال إي واللّه من دين اللّه، لقد قال يوسف:

«أيّتُها العيرُ إنّكُم لسارقُونَ» و اللّه ما كانوا سرقوا شيئاً) «1».

و الكلام فيه كما في سابقه.

18- ما رواه الكليني في (الكافي) عن أبي بصير أيضاً قال: (قال أبوعبداللّه عليه السلام:

التّقيّة من دين اللّه) ثمّ روى نحو الرّواية السّابقة، ثمّ زاد قوله: (و لقد قال إبراهيم عليه السلام:

«إنّي سقيم» و اللّه ما كان سقيماً) «2».

و إطلاق التّقيّة على قول إبراهيم عليه السلام هنا إنّما هو بملاحظة أنّه أخفى حاله و أظهر غيره، لما لايخفى من المصالح الدينيّة، كما أشرنا إليه في الرّوايات السّابقة. كما أنّه ليس من باب التّقيّة فى الأحكام و إنّما هو في الموضوعات فلا ينافي دعوته و رسالته، بل كان ذلك لأداء رسالته، و تحطيم الأصنام و كسرها.

19- ما رواه في (معاني الأخبار) عن سفيان بن سعيد قال: (سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمد الصّادق عليه السلام يقول: عليك بالتّقيّة فإنّها سنّة إبراهيم الخليل عليه السلام- إلى أن قال- و إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا أراد سفراً داري بعيره، و قال: أمرني ربّي بمداراة النّاس كما أمرني بإقامة الفرائض. و لقد أدّبه اللّه عزّ و جلّ بالتّقيّة فقال: «ادفَع بالّتي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 382

هي أحسنُ فإذَا الّذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وليٌّ حَميمٌ* وَ مَا يُلَقَّاهَا إلّاالَّذِينَ صَبَرُوا» الآية، يا سفيان، من استعمل التقّيّة في دين اللّه فقد تسنّم الذّروة العليا من القرآن، و إنّ عزّ المؤمن في حفظ لسانه، و من لم يملك لسانه ندم ... الحديث «1».

و في هذه الرّواية دلالة على أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أيضاً كان يتّقي في بعض الموضوعات- لا

الأحكام و لا في ارشادة و تبليغ رسالته-، مداراة للنّاس، و دفعاً للبغضاء و العداوة عن قلوب المؤمنين، بالتّورية و شبهها.

و فيها أيضاً إشارة إلى تقيّة إبراهيم عليه السلام في أمر الأصنام في قوله: «إنّي سقيم» أو قوله: «هذا ربّي» أو قوله: «بل فعله كبير هم هذا» الخ، و أنّها كانت من سنّته. و من المعلوم أنّها داخلة في مفهوم التّقيّة بالمعنى الوسيع و الأعمّ، و هو إخفاء أمر لبعض ما هو أهمّ.

20- مارواه الكليني عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسرّوا الإيمان و أظهروا الشّرك، فآتاهم اللّه أجرهم مرّتين) «2».

و هذه الرّواية و إن لم تكن من قسم تقيّة الأنبياء، إلّاأنّنا ذكرناها إلحاقاً بها.

و قد أشير إلى قصّة أصحاب الكهف في الكتاب العزيز، ولكن لم يصرّح فيها بلفظ التّقيّة، ولكن يظهر من قرائن مختلفة مذكورة فيها أنّهم كانوا يتّقون من أصحابهم، و أنّهم اختاروا، الإعتزال عن قومهم، و آووا إلى الكهف خوفاً من ظهور أمرهم و تعذيبهم بيد الملك و أتباعه، فلو أظهروا الإيمان أخذوا و قتلوا، فأسرّوا و أظهروا بعض ما أرادوا، إلى أن وفّقهم اللّه إلى الهجرة، فهاجروا من قومهم ليجدوا فراغاً يمكن فيه إظهار الإيمان، من غير حاجة إلى إظهار الشّرك و الموافقة لهم في أعمالهم.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 383

و قد ورد في الرّوايات و التّواريخ ما يؤيّد تقيّتهم. من قومهم، فعدم ذكر لفظ التّقيّة فيها لايضرّ بالاستدلال بعد وضوح المطلب.

و فيها أيضاً دلالة على تقيّة أبي طالب عليه السلام، عمّ النّبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله، و حاميه و ناصره، بقلبه و بيده و بلسانه. و لاينا في هذا

إظهاره الإيمان في غير مورد، طول حياته، كما ورد في الأخبار و السّير؛ فإنّ تقيّته كانت غالبيّة لادائميّة، و كانت من الأعداء، لا من المسلمين و أصحاب سيرهم. و فيها أيضاً جواب عن مقالة بعض أهل الخلاف و تهمة الشّرك- معاذ اللّه- إلى أبي طالب عليه السلام.

و هذه الطّائفة من الأخبار تدلّ على رجحان التّقيّة، أو وجوبها إجمالًا، في موارد يكون إخفاء الحقّ فيها واجباً أو راجحاً لمصالح مختلفة.

و هناك أخبار أُخر كثيرة تدلّ على وجوبها أو رجحانها في هذه الموارد، سيأتي الإشارة إلى شي ء كثير منها في الأبحاث الآتية إن شاء اللّه. و هي بالغة حد التّواتر، و معها لايبقى شكّ في أصل الحكم في المسألة إجمالًا.

بقي هنا أمور هامة يجب ذكرها:
الأمر الأوّل: علّة هذا التأكيد البليغ في أمر التقيّة

لاشكّ أنّ الناظر في هذه الأخبار يجد في أوّل نظره إليها تأكيداً بليغاً في التقيّة قلّما يوجد في أشباهها، و قد يستوحش منها، أو يوجب سوء الظنّ بها أو ببعضها، كلّ ذلك جهلًا بأسرارها و مواردها و مغزاها.

ولكن التّدبّر فيها و في الظّروف الّتي صدرت لها، و في القرائن الموجودة في كثير منها يرشدنا إلى سرّ هذه التأكيدات، و يرفع النّقاب عن وجهها و يفسّرها تفسيراً تاماً.

و الظّاهر أنَّ هذا الإهتمام كان لأمرين مهمين:

أحدهما: إنّ كثيراً من عوام الشّيعة، أو بعض خواصّها، كانوا يقومون في وجه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 384

الحكومات و الأنظمة الفاسدة، الأمويّة و العبّاسيّة، بلا عِدّة و عُدّة، و لاتخطيط صحيح، و لامحجّة واضحة، فيلقون بأنفسهم إلى التّهلكة. كأنّهم يرون إعلان عقيدة الحقّ- و لو لم يكن نافعاً- واجباً، و إخفاءها- و لو لم يجلب إلّاالوهن و الضّرر على المذهب و مقدّساته- حراماً، و إن كان حافظاً للنّفوس و الأعراض و مفيداً لحفظ المذهب

و كيانه.

أو كانوا يرون التّقيّة كذباً، و مجرّد ذكر كلمة الشّرك شركاً و كفراً، و إن كان القلب مطمئناً بالإيمان، و لذا بكى عمّار بعد إظهار كلمة الكفر تقيّة، حتّى ظنّ أنّه خرج عن الإسلام و هلك.

فنهاهم أئمّة أهل البيت عليهم السلام عن هذه الأعمال الكاسدة الضّئيلة غير المفيدة، و عن هذه الآراء الباطلة. و يشهد لذلك ما ورد من أنّها الجُنّة و ترس المؤمن و أمثل ذلك.

أضف إلى ذلك قول الصّادق عليه السلام فيما رواه حذيفه عنه فى تفسير قوله تعالى: «و لاتُلْقُوا بِأيدِيَكُم إلى التَّهْلُكَةِ»، قال: (هذا في التّقيّة) «1».

و لعلّ الرّوايات الحاكية عن تقيّة الأنبياء و جمع من الأولياء ناظرة إلى أنّها ليست كذباً ممنوعاً، و لاموجباً للكفر و الخروج عن الدّين- إذا كانت في مواردها-، كما تشهد به الرّواية التي رواها. الكليني عن درست الواسطي قال: (قال أبوعبداللّه عليه السلام: ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف، إن كانوا ليشهدون الأعياد، و يشدّون الزّنانير، فأعطاهم اللّه أجرهم مرّتين) «2».

ثانيهما: إنّ كثيراً من عوام الشّيعة و بعض خواصّهم كانوا يتركون العشرة مع غيرهم من المسلمين من أهل السنّة؛ لأنّهم إن أظهروا عقيدتهم الحقّ ربّما وقعوا فى الخطر و الضّرر، و جلب البغضاء و العداوة، و إن أخفوه كانوا مقصّرين في أداء ما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 385

عليهم من إظهار الحقّ، مرتكبين للأكاذيب، فيرون الأرجح ترك العشرة معهم وعدم إلقاء أنفسهم في أحد المحذورين، غفلةً عن المضارّ المتربّتة على مثل هذا العمل، من شقّ العصا، و إسنادهم إلى الخشونة و قلّة الأدب و العواطف الإنسانيّة، و تركهم لجماعة المسلمين و آدابهم.

فندبهم الأئمّة عليه السلام بالعشرة معهم بالمعروف و حسن المصاحبة و الجوار، كيلا يعيّروا

بتركها و لايكونوا شيناً على أئمّتهم، و ان اضطروا في ذلك إلى التّقيّة أحياناً.

و يشهد لذلك روايات عديدة:

منها: ما رواه في (الكافي) عن هشام الكندي قال: (سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول:

إيّاكم أن تعملوا عملًا نعيّر به، فإنّ ولد السّوء يعيّر والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً، ولاتكونوا عليه شيناً، صلّوا في عشائرهم، و عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و لايسبقونكم إلى شي من الخير، فأنتم أولى به منهم، و اللّه ما عبداللّه بشي أحبّ إليه من الخب ء، قلت: و ما الخب ء؟ قال: التّقيّة) «1».

و هذه الرّواية تنادي بأعلى صوتها بعدم الاعتزال عن القوم، و لزوم العشرة معهم بالمعروف، والصّلوة معهم، و عيادة مرضاهم، و شهادة جنائزهم، و غير ذلك من أشباهه؛ كيلا يعيّروا بتركه الأئمّة عليه السلام، و لايجدوا طريقاً للإزراء بهم و بأتباعهم، و يجوز حينئذ التّقيّة معهم. و هذا النوع من التّقيّة تحبيبي.

و منها: و ما رواه في (الكافي) أيضاً عن مدرك بن الهزهاز، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال:

(رحم اللّه عبداً اجتّر مودّة النّاس إلى نفسه، فحدّثهم بما يعرفون، و ترك ما ينكرون) «2».

فإنّ الحديث معهم بما يعرفون و ترك ما ينكرون من مصاديق التّقيّة. و إنّما يؤتي بذلك تحبيباً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 386

و منها: ما في تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام قال: (و قال الحسن بن علي [بن أبي طالب »]: إنّ التّقيّة يصلح اللّه بها أُمّة، لصاحبها مثل ثواب أعمالهم، فإن تركها أهلك أُمّة، تاركها شريك من أهلكهم ... الحديث) «1».

و لعلّ إرداف التّقيّة بحقوق الإخوان هنا و في روايات أُخر إشارة إلى اشتراكهما في حفظ الأمّة و وحدتها و حقوقها و كيانها، و إن كان التّأكيد في الأوّل لإخوانهم

الخاصّة، و الثّاني للعامّة.

و قد ورد في غير واحد من الرّوايات (مثل الرّواية 32 من الباب 24، و الرّواية 33 من ذاك الباب بعينه) تفسير قوله تعالى في قصّة ذى القرنين حاكياً عن القوم الّذين وجدهم عند السّدين: «... تَجْعَلَ بينَنا و بينَهُم سدَّاً»، «2»

و قوله «فَمَا اسطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَ مَا استَطَاعُوا له نَقْبَاً». «3»

أنّ هذا هو التّقيّة؛ فإنّها الحصن الحصين بينك و بين أعداء اللّه، و إذا عملت بها لم يقدروا على حيلة.

و هذا و إن كان ناظراً إلى تأويل الآية و بطنها، و العدول عن ظاهرها ببعض المناسبات لكشف ما فيها من المعاني الأُخر غير معناها الظّاهر، إلّاأنّه على كلّ حال دليل على أنّ التّقيّة تسدّ الأبواب على العدوّ. لاباب المضرة فقط، بل باب التّعيير و اللّوم و غيرهما. فهي الحصن الحصين الّذي لايقدرون ظهوره، و لايستطيعون له نقباً.

و يكون فيها أيضاً نجاة و صيانة للأئمّة عليه السلام عن سفلة الرّعيّة الّتي قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر، فمعها لايجدون عذراً الى نيل الأعراض و هتك الحرمة، كما ورد في رواية (المجالس) عن الإمام علي بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال الصّادق عليه السلام: ليس منّا من لم يلزم التّقيّة، و يصوننا عن سفلة الرّعيّة) «4».

الأمر الثاني: أقسام التّقيّة و غاياتها

و قد تبيّن ممّا ذكر أنَّ غاية التّقيّة لاتنحصر في حفظ الأنفس و دفع الخطر عنها أو عن ما يتعلّق بها من الأعراض و الأموال، بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين، و جلب المحبّة، و دفع الضّغائن فيما ليس هناك دواع مهمّة إلى إظهار العقيدة و الدّفاع عنها.

كما أنّه قد تكون لمصالح أُخر، من تبليغ الرّسالة بنحو أحسن كما

في قصّة إبراهيم عليه السلام «1» و احتجاجه على عبدة الأصنام، أو مصلحة أخرى كما في قصّة يوسف مع إخوته.

فهي- بمعناها الوسيع- تكون على أقسام: الخوفي، و التحبيبي، و التّقيّة لمصالح أُخر مختلفة.

و غير خفي أنّها بأجمعها تشترك فى معنى واحد و ملاك عام، و هو إخفاء العقيدة أو إظهار خلافها، لمصلحة أهمّ من الإظهار. فالأمر في جميعها دائر بين ترك الأهمّ و المهم، و العقل و النّقل يحكمان بفعل الأوّل و ترك الثّاني، من غير فرق بين أن تكون المصلحة الّتي هي أهمّ حفظ النّفوس أو الأعراض و الأموال، أو جلب المحبّة و دفع عوامل الشّقاق و البغضاء، أو غير ذلك ممّا لايحصى.

الأمر الثالث: موارد وجوبها
اشارة

قد ظهر ممّا ذكرنا أيضاً أنّها تجب في مواضع كثيرة، بينما هي جائزة بالمعنى الأخصّ في موارد أخرى، و ضابط الجميع ما عرفت، و هي:

إن المصلحة الّتي تنحفظ بفعل التّقيّة إن كانت ممّا يجب حفظها و يحرم تضييعها، وجبت التّقيّة؛ و إن كانت مساوية لمصلحة ترك التّقيّة جازت (الجواز

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 388

بالمعنى الأخصّ)؛ و إن كان أحد الطّرفين راجحاً فحكمها تابع له.

ثمّ إن كشف موارد الوجوب عن غيرها يعلم بمراجعة مذاق الشّرع، و أهميّة بعض المصالح و رجحانها على بعض في نظره، كما يمكن كشف بعضها بمراجعة العقل أيضاً، كما في موارد حفظ النّفوس إذا كانت التّقيّة بمثل ترك المسح على الرّجلين و الاكتفاء بالمسح على الخفين مثلًا، و أشباهه.

فالرّوايات الدّالّة على أنّ التّقيّة من الدّين، و أنَّ تاركها يعاقب عليه، و أنَّ تركها مثل ترك الصّلاة، و أمثال هذه التّعبيرات، ناظرةٌ إلى موارد الوجوب، و المصالح المهمّة الّتي لايمكن تركها و الأغماض عنها.

و ما يدلّ على أنّها داخلة في

قوله تعالى «إدْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ السَّيَّئَة» «1»

و أنّه إذا عمل بالتّقيّة: «فإِذا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَليٌّ حَمِيمٌ» «2»

و أمثال هذه التّعبيرات، يدلّ على موارد رجحانها و استحبابها. «3»

إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل في الأبواب المشتملّة على أخبار التّقيّة؛ فإنّ ألسنتها مختلفة غاية الإختلاف كلّ يشير إلى مورد، فلا يجوز الحكم على جميعها بشي واحد، كما هو أظهر من أن يخفى.

فمثل المداراة الّتي أمر بها رسول اللّه صلى الله عليه و آله (الواردة في الرّواية 17 من الباب 24) و ما ورد فيها من أنّه قد أدبّه اللّه بالتّقيّة بقوله عزّ و جلّ: «ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ ...» داخل في قسم المستحبّ.

و كذا ما ورد في ذيل هذا الحديث بعينه من قوله:

(من استعمل التّقيّة في دين اللّه فقد تسنّم الذّروة العليا من القرآن، و إنّ عزّ المؤمن في حفظ لسانه)، لعلّه أيضاً إشارة إلى هذه الموارد، و لاأقلّ من أنّه أعمّ من موارد الوجوب و الاستحباب.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 389

و ستأتي موارد رجحان ترك التّقيّة و جواز الاظهار أيضاً.

تنبيه:

و لعلّك بالنّظر الدّقيق فيما عرفت لاتشك في أنّ وجوب التّقيّة أو جوازها فيما مرّ من مواردها ليس أمراً تعبّديّاً ورد فى الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة و روايات أئمّة أهل البيت عليهم السلام، فقط بل يدلّ عليه الأدلّة الأربعة: كتاب اللّه عزّوجلّ- و قد أوعزنا إلى موارد الدّلالة من الكتاب العزيز-، و الإجماع القاطع، و الأحاديث المتواترة، الّتي نقلنا شطراً منها و استغنينا بها عن غيرها اختصاراً للكلام، و حكم العقل القاطع مع صريح الوجدان.

بل لايختصّ ذلك بقوم دون قوم، و ملّة دون أخرى، و إنّ اختصّ هذا الإسم و العنوان

ببعضهم. كما أنّها لاتختصّ بالملّيين و أرباب الدّيانات بل تعمّ غيرهم أيضاً.

فهل ترى أحداً من العقلاء يوجب إظهار العقيدة في موارد لافائدة في إظهارها، أو يجد فيها نفعاً قليلًا مع المضرّة القاطعة الكثيرة الموجودة في إظهارها، في النّفوس أو الأعراض أو الأهداف المهمّة الّتي يعيش بها، ولها؟

و الإنصاف أنّ ما يلهج به لسان قوم من مخالفينا في المذهب من حرمة التّقيّة بنحو مطلق من دون استثناء، لايتجاوز عن آذانهم، حتّى أنّه لايوجد في أعمالهم أثر منه، و إنّما هو لعق على ألسنتهم يحوطونه مادرّت به معايشهم و أغراضهم؛ و أمّا عند العمل، فهم و غيرهم سواء في الأخذ بحكم العقل و صريح الوجدان بإخفاء العقيدة في ما لا نفع في إظهارها فيه بل فيه مضرّة بالّغة الخطورة، سمّوه تقيّة أو لم يسموه.

ولكن سيأتي أنّ هناك موارد يحرم التّقيّة فيها، بل يجب فيها التّضحية و الفداء و بذل الأموال و الأنفس و الثّمرات.

كما أنّه قديرجّح ذلك على الإخفاء، و تكون التّقيّة مرجوحة، و تركها راجحاً و فضلًا.

كلّ ذلك منوط بالظّروف الخاصّة و ما فيها من الشّرائط و الجهات. و من هنا قد يجد الفقيه البارع المجاهد، العارف بزمانه، الخبير بمواضع أحكام اللّه، ظرفاً خاصاً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 390

منطبقاً لمورد الحرمة أو الكراهة فيحكم علانية بحرمة التّقيّة، و الجهاد بالأموال و الأنفس، و رفض المدارة فيها. و لايريد رفضها مطلقاً و إنّما يريد في تلك الظّروف المعيّنة، بما فيها من المصالح.

فلا شكّ أنّه حكم خاص بذاك الظّرف و الزّمان، و ما أشبهه من الظّروف و الأزمنة، و ليس حكماً دائميّاً، و في جميع الشّرائط و الظّروف، كما هو واضح من أن يخفى و أن ينكر.

الأمر الرابع: متى تحرم التّقيّة؟
اشارة

قد مرّ في

أوّل البحث عن هذه القاعدة أنّ التّقيّة- كما أشار إليه غير واحد من أعاظم المحقّقين- تنقسم بالأحكام الخمسة، و قد أشرنا أخيراً إلى موارد وجوبها و رجحانها و جوازها إجمالًا.

كما أنّه أشرنا إلى الضّابطة الّتي تكون مقياساً لكشف موارد حرمتها، و هي كلّ مورد تكون المصلحة المرتبة على ترك التّقيّة أعظم من فعلها، ممّا لايرضى الشّارع المقدّس بتركها، أو يستقلّ العقل في الحكم بحفظها.

و قد أشير إلى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور:

1- لايجوز التّقيّة في فساد الدّين

إذا، استلزفت التّقيّة فساداً في الدّين و تزلزلًا في أركان الإسلام، و محواً للشّعائر، و تقوية للكفر، أو كانت في كلّ ما يكون حفظه أهمّ في نظر الشّارع من حفظ النّفوس أو الأموال و الإعراض، ممّا يشرع له الجهاد أيضاً، و الدّفاع عنه و لو بلغ ما بلغ. ففي كلّ ذلك لاشكّ في حرمتها و لزوم رفضها.

ولكن تشخيص ذلك ممّا لايمكن للمقلّد غالباً، بل يكون بأيدي الفقهاء و المجتهدين، لاحتياجه إلى مزيد تتبّع في أدلّة الشّرع، و الاطّلاع على مذاق الشّارع و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 391

مغزي أحكامه.

و يشهد لهذا- مضافاً إلى أنّه من الأمور الّتي دليلها معها، و مبني على قاعدة عقليّة واضحة و هي و ترجيح جانب الأهمّ إذا دار الأمر بينه و بين المهمّ- غير واحد من الأخبار:

منها: ما رواه في (الكافي) عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللّه عليه السلام- في حديث-:

(إنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمّ ظهر منه ما يدلّ على نقضه خرج ممّا وصف و أظهر، و كان له ناقضاً، إلّاأن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّة، و مع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التّقيّة في مثله

لم يقبل منه ذلك؛ لأنّ للتّقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، و تفسير مايتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله، فكل شي يعمل المؤمن بينهم لمكان التّقيّة ممّا لايؤدّي إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز) «1».

فإنّ قوله عليه السلام في ذيل تفسير موارد التّقيّة، و ما يجوز ممّا لايجوز: (ممّا لايؤدّي إلى الفساد في الدّين) يدّل بمفهومه على عدم جواز التّقيّة إذا أدّت إلى ذلك.

و منها: ما رواه «الكشّي» في رجاله، عن درست بن أبي منصور، قال: (كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام و عنده «الكميت بن زيد» فقال للكميت: أنت الّذي تقول:

فالآن صرت إلى أميّة- و الأمور إلى مصائر

قال: قد قلت ذاك فواللَّه ما رجعت عن إيماني، و إنّي لكم لموال و لعدوّكم لقال، ولكنّي قلته على التّقيّة، قال: أمّا لئن قلت ذلك أنّ التّقيّة تجوز في شرب الخمر) «2»

و هذا يدلّ على اعتراض الإمام عليه السلام على الكميت في شعره الّذي معناه «الآن رجعت إلى أميّة و أمورها الآن إلي ترجع». فإنّه مدح بالغ لهم، و دليل على رجوعه إليهم بعد أن كان معروفاً بالموالاة لأئمّة أهل البيت عليهم السلام.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 392

ولكن الكميت النّاصر لأهل البيت عليه السلام بقلبه و لسانه اعتذر بأنّه إنّما قاله بلسانه تقيّة و حفظاً لظواهر الأمور. و لكنَّ الإمام عليه السلام لم يقنع بعذره، و أجابه بأنّ باب التّقيّة لو كان واسعاً بهذه الوسعة لجاز الإتّقاء في كلّ شي حتّى في شرب الخمر، مع أنّه لايجوز.

فهو دليل على عدم جواز التّقيّة بمثل هذا المدح البالغ لبني أميّة، الجائرة أو إظهار المحبّة لهم. و

هذا من مثل الكميت الشّاعر البارع المشهور بحبّه للأئمّة عليه السلام قد يوجب تقوية لدعائم الكفر و الضّلال، و تأييداً لبقيّة أحزاب الجاهليّة و أشياعهم، فلايجوز له، و لو جاز فإنّما هو في شرائط و ظروف بالّغة الخطورةٌ لافي مثل ما قال الكميت فيه، فلذا واجهه عليه السلام بالعتاب.

و إذا لم تجز التّقيّة بمثل هذا البيت من الشّعر لم تجز في أشباهه، ممّا تقوى به كلمة الكفر و أعلام الضّلال، و يخفى به الهدى، و يشتبه به الحقّ بالباطل على كثير من النّاس، لاسيّما من الّذين يكون كلامهم و فعلهم يستند إليه النّاس في أعمالهم.

فالتّقيّة في هذه الموارد حرام. ولكنّ تشخيص هذه الظّروف من غيرها- كما أشرنا إليه آنفاً- موكول إلى نظر الفقيه غالباً.

و منها: ما رواه الطّبرسي في (الاحتجاج) عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام- في حديث (إنَّ الرّضا عليه السلام جفا جماعة من الشّيعة و حجبهم، فقالوا: يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ما هذا الجفاء العظيم و الاستخفاف بعد الحجاب الصّعب؟ قال:

لدعواكم أنّكم شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام، و أنتم في أكثر أعمالكم مخالفون، و مقصّرون في كثير من الفرائض، و تتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللّه، و تتّقون حيث لاتجب التّقيّة، و تتركون التّقيّة حيث لابدّ من التّقيّة) «1».

و هذه الرّواية و إن لم يصرح فيها باستثناء مايلزم منه فساد الدّين، إلّاأنّ القدر المتيقّن منها هو ذلك؛ إذ لايوجد هناك أمر أهمّ منه يجوز لأجله ترك التّقيّة. أللّهمّ القواعد الفقهية، ج 1، ص: 393

إلّا أن يقال: إنّ المراد منه التزامهم بالتّقيّة فيما ليس هناك خوف، و تركهم لها فيما يكون هناك خوف؛ فهي ناظرة إلى تخطئتهم في المصاديق،

لا في المستثنيّات الحكميّة، فتأمّل.

و منها: مارواه الشّيخ في (التّهذيب) عن أبي حمزة الّثمالي قال: (قال أبوعبداللّه عليه السلام: ... و أيم اللّه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل إنّما نتّقي، و لكانت التّقيّة أحبّ إليكم من آبائكم و أمّهاتكم، و لو قد قام القائم ما أحتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، و لأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ اللَّه «1»!

و دلالته على لزوم ترك التّقيّة فيما إذا وقع الدّين فى الخطر و استنصر الإمام عليه السلام من النّاس، غير خفيّة على أحد. و إنّ من لزوم التّقيّة في هذه الموارد أنَّه إذا قام القائم عليه السلام أقام حدّ المنافق في كثير ممّن هم كذلك. فالتّقيّة في هذه الموارد من أشدّ المحرّمات و آكدها.

و على كلّ حال لاينبغي الرّيب في وجوب رفض التّقيّة و إذا خيف على أساس الدّين و أحكامه و محو آثاره، الّتي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأوّلون، و الّذين اتّبعوهم بإحسان، و افتدوا بأموالهم و أنفسهم في طريقها طلباً لمرضاة اللّه.

فكيف تجوز التّقيّة المستتبعة لهدمها و القضاء عليها، فهل يكون هذا إلّاتضاد ظاهراً و تحكّماً باتّاً؟!

2- لاتجوز التّقيّة في الدّماء

إذا بلغت التّقيّة الدم فالواجب رفضها و عدم الخوض فيها، كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن، و يعلم أو يظنّ بأنّه لو تركه لأدّى ذلك إلى قتل نفس المأمور، فلا يجوز القتل تقيّه و حفظاً للنّفس؛ لأنّ المؤمنين تتكافى ء دماؤهم، و إنّما جعلت التّقيّه لحقن الدّماء و حفظ النّفوس، فإذا بلغت الدّم فلا معنى لتشريعها، و كانت ناقضة للغرض؛ لأنّ حفظ دم واحدٍ لايوجب جعل دم اخَرَ هدراً، و لايجوز في حكمة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 394

الحكيم هذا.

و قد صرّح به في غير

واحد من أحاديث الباب:

منها: ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في (الكافي) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: (إنّما جعلت التّقيّة ليحقن بها الدّم، فإذا بلغ الدّم فليس تقيّة) «1».

منها: ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) عن أبي حمزة الّثمالي، قال: (قال أبوعبداللّه عليه السلام: لم (لن) تبق الأرض إلّاو فيها منّا عالم، يعرف الحقّ من الباطل، قال:

إنّما جعلت التّقيّة ليحقن بها الدّم، فإذا بلغت التّقيّة الدّم فلاتقيّة) «2».

3- يحرم التّقيّة في شرب الخمر و شبهه

قد ورد في رّوايات مختلفة تحريم التّقيّة في أمور هامّة، منها شرب الخمر، و النّبيذ، و المسحّ على الخفين، و متعة الحجّ. فلنذكر ما ورد فيها ثمّ نبيّن وجهها.

منها: ما رواه في (الكافي) عن أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبداللّه عليه السلام- في حديث- قال: (و التّقيّة في كلّ شي إلا في النّبيذ و المسح على الخفّين) «3».

و منها: ما رواه فيه أيضاً عن زرارة قال: (قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال:

ثلاثة لا أتقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحج، قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لاتتّقوا فيهنّ أحداً). «4»

و لعلّ الوجه في حرمة التّقيّة في هذه الأمور أن موضوعها منتفٍ فيها؛ فإنّها شرّعت لحفظ النّفوس إذا كان هناك مظنّة للخطر و الضّرر، و من المعلوم أنّه لايكون القواعد الفقهية، ج 1، ص: 395

إلّا في الأعمال الخاصّة الّتي لم يصرّح بها في كتاب اللّه أو السنّة القطعيّة، فإذا كان هناك تصريح بها فهو عذر واضح لفاعلها، و إن خالف سيرة القوم و طريقتهم فيها.

فحرمة شرب المسكر، الخمر و النّبيذ و شبههما ممّا صرّح به كتاب اللّه، فلو خالفه أحد و اعتقد جواز شربها جهلًا، أو تعنتاً، لاتجور التّقيّة

منه فيها، لظهور الدّليل و وضوح العذر و قيام الحجّة، فليس هناك مساغ للتّقيّة و لامجوز لها.

و كذلك متعة الحج، فقد قال اللّه تبارك و تعالى: «فَمَنَ تَمَتّعَ بِالعَمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ... ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» «1»

و هو دليل على جواز عمرة التمتّع أو وجوبها. و قد ورد في السنة النّبويّة أيضاً الأمر بها. و قد رواه الفريقان في كتبهم، بل ما نقل عن «عمر» في قوله: «متعتان كانتا محلّلتان على زمن النّبي أنّا أحرمهما»، أيضاً دليل على تشريع متعة الحج على لسان النّبي صلى الله عليه و آله، و في عهده صلى الله عليه و آله.

و هذا كاف في ترك التقيّة فيها؛ لعدم الخوف بعد إمكان الاستناد إلى القرآن و السنّة الثّابتة.

و هكذا ترك المسح على الخفّين، و الاقتصار على المسح على البشرة؛ فإنّه أيضاً موافق لظاهر كتاب اللّه أو صريحه، فقد قال تعالى: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرجْلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْن» «2»

و من الواضح أنّ المسح بالرّأس و الرّجل لايكون إلّابالمسح عليهما نفسهما، لا على القلنسوة أو الخفّ مثلًا. و من عمل به إنّما عمل بكتاب اللّهُ و لاخوف له في ذلك في أجواء الإسلام و بين المسلمين، و لو خالف فيه من خالف.

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ نفي التّقيّة فيها إنّما هو من باب التّخصّص و الخروج الموضوعي، لامن باب التّخصيص و الخروج الحكمي.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 396

و أمّا احتمال كونها من باب التّخصيص، بأن يكون المراد نفي جوازها، لو فرض هناك خوف وقوع النّفس في الخطر و كان المقام بالغ الخطورة، نظراً إلى أهميّة هذه الأحكام- أعني حكم تحريم الخمر، و مشروعيّة متعة

الحج، و عدم جواز المسح على الخفّين- فهو ممنوع جدّاً؛ لأنّ مثل المسح على البشرة، أو متعة الحج، ليس أهمّ من جميع الأحكام الاسلاميّة حتّى ينفرد بهذا الاستثناء، كما لايخفى.

بل الإنصاف أنّ الرّوايات ناظرة إلى ما ذكرنا من عدم الحاجة و الضّرورة غالباً إلى التّقيّة في هذه الأمور، بعد وضوح مأخذها من كتاب اللّه و السنة القاطعة.

فعلى هذا لو أغمضنا النظّر عن هذه الغلبة، و كان هناك ظروف خاصّة لايمكن فيها إظهار هذه الأحكام، لغلبة الجهل و العصبيّة على أهلها، و كان المقام بالغ الخطورة، كالخطر على النّفوس أو الأموال و الأعراض ذات الأهميّة، فلاينبغي الشكّ في جواز التّقيّة في هذه الأمور أيضاً.

أرأيت لو كان هناك حاكم مخالف جائرٌ يرى المسح على الخفّين لازماً، أو يحرّم متعة الحج و يقتل من لايعتقد بذلك بلا تأمّل، فهل يجوز ترك التّقيّة فيها و استقبال الموت؟ كلا، لا أظنّ أن يلتزم به أحد. و كذلك المضار الّتي دون القتل ممّا يكون في مذاق الشّارع أهمّ من رعاية هذه الأحكام في زمن محدود، لايجب تحمّلها و رفض التّقيّة فيها.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما استنبطه (زرارة) في الرّواية السّابقة من أنّه عليه السلام لم يقل:

الواجب عليكم أن لاتتّقوا فيهنّ أحداً، بل قال: لا أتقي فيهنّ أحداً، و كأنّه حَسِبَ ذلك من مختصّات الإمام عليه السلام، ممنوع أيضاً؛ فإنّ الحكم عام لكلّ أحد بعد وضوح مأخذ هذه الأحكام في الكتاب و السنّة، و عدم الاضطرار إلى التّقيّة فيها. فاستنباطه هذا في غير محلّه، و إن كان هو من فقهاء أهل البيت و أمنائهم عليه السلام، فإنّ الجواد قد يكبو، و العصمة تختصّ بأفراد معلومين عليهم آلاف الثّناء و التحيّة.

(و يدلّ

على ما ذكرنا مارواه الصّدوق في (الخصال) بإسناده عن على عليه السلام في حديث الأربعمأة، قال: ليس في شرب المسكر و المسح على الخفّين تقيّة «1».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 397

فإنّ ظاهره عدم جواز التّقيّة فيها على أحد. و كذلك ما مرّ سابقاً من رواية أبي عمر الأعجمي عن الصّادق عليه السلام: (و التّقيّة في كلّ شي ء إلّافي النّبيذ، و المسح على الخفّين)، فإنّ ظاهره أيضاً عموم الحكم لكلّ أحد.

و ممّا يؤيّد ما ذكرنا من جواز التّقيّة في هذه الأمور أيضاً إذا اضطرّ إليها- و لو نادراً- ما رواه الشّيخ في (التّهذيب) عن أبي الورد، قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء، ثمّ مسح على الخفّين، فقال: كذب أبوظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفّين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلّامن عدو تتقيّه، أو ثلج تخاف على رجليك)»

.و فيه أيضاً إشارة إلى ما ذكرنا من أنّه بعد ورود المسح على الرّجلين في آية المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لأحد المسحّ على الخفّين.

4- لاتجوز التّقيّة في غير الضّرورة

قد صُرِّح في غير واحد من الرّوايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنّه لاتجوز التقّيّة في غير الضّرورة. و معلوم أنّ ذلك أيضاً ليس من قبيل الاستثناء من الحكم و التّخصيص. بل من قبيل الخروج الموضوعي و الاستثناء المنقطع، المسمّى بالتّخصص، فإنّه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقيّة؛ لأخذ الخوف في موضوعها، كما عرفت في أوّل البحث عن هذه القاعدة.

و إليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضاً:

منها: ما رواه الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (التّقيّة في كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها

حين تنزل به) «2».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 398

و منها: ما رواه الكليني أيضاً في (الكافي) عن إسماعيل الجعفي، و معمّر بن يحيى سام و محمد بن مسلم، و زراة قالوا: (سمعنا أباجعفر عليه السلام يقول: التّقيّة في كلّ شي يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له). «1»

و منها: ما رواه في (المحاسن) عن عمر بن يحيى بن سالم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(التّقيّة في كلّ ضرورة) «2».

و الّذي تجب الإشارة إليه هنا أنّ هذه الرّوايات الثلاث المرويّة بطرق متعدّدة معتبرة كلّها أو جلّها، تدلّ على عموم التّقيّة لجميع الضّرورات، و لكلّ مايضطرّ إليه الإنسان، و يمكن الإعتماد عليها، كما سيأتي الاستناد إليها في بعض الفروع الهامّة المترتّبة عليها. و إن كنّا في غنى عنها من بعض الجهات، بالدّليل، العقلي، و صريح الوجدان الدّالّ على وجوب ترجيح الأهمّ على المهمّ عند الدوران، و بالعمومات الدّالّة على رفع ما اضطرّوا إليه، أو أنّه ما من شئ حرمه اللّه إلّاو قد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

هذا ولكن سيأتي- إن شاء اللّه- أنّا لسنافي غنى منها من جميع الجهات، لحلّ بعض المعضلات بها ممّا لايمكن بغيرها، فتدبّر.

الأمر الخامس: حكم التّقيّة في إظهار كلمة الكفر و البراءة
اشارة

اتّفق النّص و الفتوى على جواز التكلّم بكلمة الكفر، و البراءة باللسان، مع حفظ الإيمان بالقلب و الجنان، عند الخطر على النّفس و الخوف. ولكن اختلفوا في أنّ الرّاجح ترك التّقيّة هنا و تحمل الضّرر و لو بلغ ما بلغ، أو أنّ الرّاجح فعل ما يندفع به الضّرر و الخطر؟

الظاهر أنَّ في ذلك اضطراباً في أخبار الباب و الفتاوى في بدء النّظر، ولكن سيأتي بعد ذكر الجميع و التكلّم فيها أنّ الحقّ فيه التّفصيل بحسب الأزّمان و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 399

الأشخاص و

الظّروف، و لعلّه الطّريق الوحيد للجمع بينها.

و لنتكلّم أوّلًا في جواز ذلك بالمعنى الأعمّ، ثمّ لنتكلّم في الرّاجح منهما، و فيما تمسك به أصحاب الأئمّة عليه السلام الأوّلون، المطيعون الصّادرون بأمرهم، النّاصرون لهم بالأيدي و الألسن و القلوب، الّذين افتدوا بأنفسهم في هذه السّبيل، و لم يظهروا كلمة البراءة و الكفر أبداً.

فنقول و منه سبحانه نستمد التّوفيق:

يدلّ على الجواز إجمالًا أحاديث كثيرة:

1- ما مرّ عند سرد الآيات الدّالّة على جواز التّقيّة في مظانّها في تفسير قوله تعالى: «إلّامَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيِمَانِ» من فعل عمّار، و ماروته العامّة و الخاصّة في هذه المجال، من أنّ أبويه لم يُظهرا كلمة الكفر فقُتلا، و أنّ عمّاراً أظهر و نجى، ثمّ أتى رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله باكياً، فقال جمع من الصّحابة: كفر عمّار، ولكن جعل رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله يمسح عينيه و يقول له: إن عادوا لك فُعُدْ لهم بما قلت، فنزلت الآية «مَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلّامِنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيَمانِ».

2- ما روته العامّة و الخاصّة في كتبهم- و قد مرّ ذكره أيضاً عند ذكر الآيات- من حديث رجلين من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله مع مسيلمة الكذّاب حيث لأحدهما: إشهد أنّي رسول اللّه، فشهدو نجا، و أمّا الآخر فقد أبى و قُتل، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حقّهما: أمّا الأوّل فقد أخذ رخصة اللّه، و أمّا الثّاني فقد صرع بالحقّ فهنيئاً له.

و في هذه الرّواية و إن لم يكن ذكر عن البراءة عن الرّسول صلى الله عليه و آله، ولكن الشّهادة برسالة مسيلمة كانت من كلمة الكفر نفسه، فيدلّ على

الجواز في غيره بطريق أولى، فتدبّر.

3- و في معناهما ما رواه الكليني في (أصول الكافي) عن عبداللّه بن عطا قال:

(قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجلان من أهل الكوفة أُخذا فقيل لهما: إبرءا عن أميرالمؤمنين عليه السلام فبرى ء واحد منهما، و أبى الآخر فخلّي سبيل الأوّل الّذي برى ء و قتل الآخر، فقال: أمّا الّذي برى ء فرجل فقيه في دينه، و أمّا الّذي لم يبرأ فرجل تعجّل إلى الجنّة) «1».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 400

و سنتكلّم- إن شاء اللّه- في دلالتها على رجحان ترك التّقيّة أو فعلها.

4- مارواه الكليني عن مسعدة بن صدقة قال: (قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّ النّاس يروون أنّ عليًّا عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيّها النّاس إنّكم ستدعون إلى سبّي فسبوني، ثمّ تدعون إلى البراءة منّي فلاتبرأو منّي. فقال: ما أكثر ما يكذب النّاس على علي عليه السلام! ثمّ قال: إنّما قال: إنّكم ستدعون إلى سبّي فسبّوني، ثمّ تدعون إلى البراءة منّي و إنّى لعلّى دين محمّد صلى الله عليه و آله، و لم يقلّ: ولاتبرأوا منّي، فقال له السّائل: أرأيت إن أختار القتل دون البراءة؟ فقال: و اللّه ما ذلك عليه، و ما له إلّاما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكّة و قلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل اللّه عزّوجلّ فيه: «إلّامَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَان»، فقال له النّبي صلى الله عليه و آله: يا عمّار إن عادوا فَعُدْ، فقد أنزل اللّه عذرك، و أمرك إن تعود إن عادوا) «1».

و ظاهر هذه الرّواية في بدء النّظر وجوب التّقيّة هنا أيضاً، ولكن بعد التأمّل يظهر أنّها ناظرة إلى نفي الحرمة فقط، لاسيّما بالنّسبة إلى البراءة عن علي عليه السلام و

الأئمّة من ولده عليهم السلام الّتي رووا حرمتها و إن جاز السبّ، و سيأتي الكلام فيها عن قريب- إن شاء اللّه-

هذا مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام: (واللّه ماذلك عليه)، و نقله حديث عمّار، دليلٌ على أنّه بصدد نفي الحرمة، لا إثبات وجوب التّقيّة هناك، و لذا كان فعل أبوي عمّار أيضاً جائزاً كما يظهر من قصّتهم.

5- ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللّه صلى الله عليه و آله- في حديث- أنّه قيل له: مدّ الرّقاب أحبّ إليك أم البراءة من علي عليه السلام؟

فقال: الرّخصة أحبّ إليَّ، أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ في عمّار: «إلّامَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ» «2».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 401

و سيأتي أنّ دلالته على رجحان الرّخصة معارض بغيره، و سوف نذكر طريق الجمع بينهما إن شاء اللَّه.

6- ما رواه العياشي أيضاً عن عبداللّه بن عجلان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (سألته و قلت له: إنّ الضّحّاك قد ظهر بالكوفة، و يوشك أنّ ندعى إلى البراءة فكيف نصنع؟

قال: فابرأ منه، قلت: أيّهما أحبّ إليك؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر، أُخذ بمكّة فقالوا له: إبرأ من رسول اللّه صلى الله عليه و آله فبرأ منه، فأنزل اللّه عزّ و جلّ عذره:

«إلّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ» «1».

و ظاهره أيضاً و إن كان الوجوب بادى ء الأمر، إلّاأنّ الأمر هنا في مورد توهّم الحظر؛ للرّوايات الدّالّة بظاهرها على المنع عن البراءة، فلا يدلّ على الوجوب. و يؤيّده استشهاده بقضيّة عمّار الّذي قتل أبواه و لم يظهرا كلمة الكفر، و لم يقدح في أمرهما رسول اللّه صلى الله عليه

و آله، فهو على كلّ حال دليل على مجرّد الرّخصة و الجواز لاغير.

7- ما رواه الطّبرسي في (الاحتجاج) عن أميرالمومنين عليه السلام في احتجاجه على بعض اليونان «2» قال:

(و آمرك أن تستعمل التقيّة في دينك، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «لَايَتَّخِذِ المؤمنونُ الكافرينَ أولياءَ مِنْ دُونِ المؤمنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَليسَ مِنَ اللّهِ في شَيٍ إلّاأَنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة» و قد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه. و في إظهار البراءة إنّ حملك الوجل عليه، و في ترك الصّلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشة نفسك الآفات و العاهات؛ فإنّ تفضيلك أعداءنا عند خوفك لاينفعهم و لايضرنا، و إنّ إظهارك براءتك منّا عند تقيّتك لايقدح فينا، و لاينقصنا، و لئن تبرأ منّا ساعة بلسانك و أنت موالٍ لنا بجنانك، لتبقي على نفسك روحها الّتي بها قوامها، و مالها الّذي به قيامها، و جاهها الّذي به تمسكها، و تصون من عرف بذلك أولياءنا و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 402

إخواننا، فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك، و تنقطع به عن عمل فى الدّين، و صلاح إخوانك المؤمنين، و إيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة الّتي أمرتك بها، فإنّك شائط بدمك و دماء إخوانك، معرّض لنعمتك و نعمتهم للزّوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين اللّه، و قد أمرك اللّه بإعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك و نفسك أشدّ من ضرر النّاصب لنا، الكافر بنا) «1».

قال الفيروزآبادي في (القاموس): «و يونان بالضّمّ قرية ببعلبك، و أخرى بين برذعة و ييلقان».

و لعلّ هذا الحديث إنّما صدر منه عليه السلام و لم تخلص الشّامات و ضواحيها عن الشّرك و سيطرة الرّوم بعد؛ فإنّ

التّقيّة بترك الصلاة- المراد به ترك صلوة المختار، لاالمضطرّ الّذي يمكن أداؤها بمجرّد الإيماء و الإرشارة- لايكون بين المسلمين بل يكون بين الكفّار قطعاً.

ثمّ أنّ ظاهر قوله: (فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك الخ) و إن كان ظاهراً في أفضليّة التّقيّة من تركها في أمثال المقام بادى ء الأمر، إلّاأنّ قوله بعد ذلك في ذيل الحديث: (ايّاك ثمّ إيّاك الخ) و قوله: (كان ضررك على إخوانك و نفسك أشدّ من ضرر النّاصب لنا الكافر بنا) دليل واضح على وجوب التقيّة هنا. و إنّ أفعل التّفضيل هنا للتعيّن مثل: «و أُولي الأرحامِ بعضُهُم أولى ببعضٍ في كتابِ اللّهِ»، و مثل قوله في روايات يوم الشّك: (أحبّ من أن تضرب عنقي).

فعلى هذا تتمّ دلالة الرّواية على الوجوب، في موارد البراءة و إظهار كلمة الكفر و غيرهما. ولكن إرسالها يسقطها عن الحجّية؛ فإنّ الطّبرسي (رحمة اللّه) نقلها عن أميرالمؤمنين عليه السلام بدون ذكر السّند. و نقلُها في تفسير العسكري لايجعلها حجّة بعد الكلام المعروف حول التّفسير المزبور، فتأمّل.

و لو تمّت حجّيتها سنداً مع وضوحها دلالة أشكل العمل بها، بعد معارضتها

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 403

بالرّوايات الكثيرة المستفيضة أو البالغة حد التّواتر على جواز ترك التقيّة هنا، فلا بدّ من حملها على التّفصيل الآتي أو على بعض الظّروف الخاصّة.

هذا و قد يظهر من غير واحد من أحاديث الباب التّفصيل بين السبّ و البراءة، بالجواز في الأوّل و المنع عن الثّاني، و إليك بعض ما ورد في الباب:

1- ما رواه الشّيخ في (مجالسه) عن محمد بن ميمون-، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام قال: (قال أميرالمومنين عليه السلام: ستدعون إلى سبيّ فسبّوني، و تدعون إلى البراءة منّي

فمدّوا الرّقاب فإنّي على الفطرة) «1».

و هذا صريح في التّفصيل بين السبّ و البراءة بجواز التقيّة فى الأوّل و المنع عن الثّاني.

2- ما رواه الشّيخ عن علي بن علي أخي دعبل الخزاعي، عن على بن موسى الرّضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنّه قال: (إنّكم ستعرضون على سبيّ، فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني، ألا و إنّكم ستعرضون على البراءة منّي، فلاتفعلوا، فإنّي على الفطرة) «2».

و الحديث مثل سابقه في الدّلالة على التّفصيل، و ظاهره حرمة البراءة.

3- ما رواه الرّضي قدس سره في (نهج البلاغة) عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال: (أمّا إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، يأكل مايجد، و يطلب ما لايجد،، فاقتلوه و لن تقتلوه، ألا و إنّه سيأمركم بسبّي، و البراءة منّي، فأمّا السّب فسبّوني فإنّه لي زكاة و لكم نجاة، و أمّا البراءة فلا تتبرأوا منّي، فإنّي ولدت على الفطرة، و سبقت إلى الإيمان و الهجرة) «3».

و يعارض هذه الرّوايات ما مرّ في رواية مسعدة بن صدقة السابقة «4»؛ ولكن الإنصاف القواعد الفقهية، ج 1، ص: 404

أنّه يمكن حمل هذه الرّوايات على ذاك الزّمان العنود، و في تلك الأفاق الكاسفة نورها الظّاهرة غرورها، الّتي كان من الواجب كفاية- على الأقلّ- إظهار كلمة الحقّ و الإفتداء بالأنفس، لئلّا تنمحي آثار النّبوّة؛ لاجتماع أعداء أهل البيت على محو آثار الوصي عليه السلام، بل و النّبي صلى الله عليه و آله أيضاً إذا قدروا عليه، فأجيز لهم بارتكاب الدّرجات الخفيفة من المنكر تقيّة- و هي السب- و نهوا عن الشّديدة و هي البراءة. و لو ابتلينا- لاسمح اللّه- بأزمنة في مستقبل الأيّام و ظروف تشبه زمن أميرالمؤمنين عليه

السلام و ما أرادوا من محو آثاره عليه السلام بعد شهادته كان القول بوجوب مدّ الأعناق- بعد ضرب أعناق الأعداء و نشر كلمة الحقّ و إبطال الباطل- قويّاً، فتدبّر.

فهذا طريق الجمع بين روايات الباب، الّتي يدلّ أكثرها على الجواز، و بعضها على الحرمة في خصوص البراءة، و لايمكن تخصيصها في خصوص مورد البراءة؛ لصراحة بعضها في جوازها بالخصوص، أو جواز ما لا يتفاوت من البراءة فراجع.

و أمّا الكلام في المقام الثّاني؛ أعني ترجيح أحد الجانبين- ترك التّقيّة في إظهار كلمة الكفر، و فعلها- فالّذي ينبغي أن يقال فيه:

إنَّ الّذين يظهر من رواية الحسن الّتي مرّت سابقاً الحاكية لفعل رجلين في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله الذين أخذهما مسيلمة الكذّاب، أنّ الرّاجح تركُ التّقيّة، و أنَّ التّارك لها صدع بالحقّ فهيئناً له، و أنَّ الآخذ بالتّقيّة أخذ برخصة اللّه فحسب.

و كذلك الرّوايات الثلاث عن البراءة، الآمرة بافتداء النّفوس و استقبال المنيّة في هذا السّبيل، فإنّها أيضاً تدلّ على تقديم ترك التّقيّة إذا جاوز الأمر عن السبّ و انتهي إلى البراءة، و في حكمها كلمات الكفر، فتدبّر.

هذا مضافاً إلى عمل جمع من بطانة أهل البيت، و خواصّ أصحاب علي عليه السلام و غيره من الأئمّة الطّاهرين (عليهم صلوات اللّه و سلامه)، مثل «حجر بن عدي»، و ستّة أو

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 405

عشرة أشخاص آخرين من أصحاب علي عليه السلام، الّذين قتلوا في «مرج عذراء» «1»، و لم يتبرأوا. أو مثل «ميثم الّتمّار» و «رشيد الهجري» و «عبداللّه بن عفيف الأزدي» و «عبداللّه بن يقطر» و «سعيد بن جبير»، و جمع ممّن قتلوا دون الحسين عليه السلام.

و ترجمة كثير من هؤلاء نقلها الموافق و المخالف.

فقد

قال «الذّهبي» في ترجمة «حجر» أنّه كان يكذّب زياد بن أبيه على المنبر، و حصبه «2» مرّة فكتب فيه إلى معاوية ... فسيّره زياد إلى معاوية، و جاء الشّهود، شهدوا عند معاوية عليه، و كان معه عشرون رجلًا فهّم معاوية بقتلهم، و أخرجوا إلى «عذراء».

و قيل: إنّ رسول معاوية جاء إليهم لمّا وصلوا إلى عذراء يعرض عليهم التّوبة، و البراءة من علي عليه السلام فأبى عن ذلك عشرة و تبرّأ عشرة ... فقتلوا». «3»

و في محكي (أعلام الورى) قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء، حجر و أصحابه، فقال: يا أمّ المؤمنين، رأيت قتلهم صلاحاً للأمّة، و بقاءهم فساداً للأمّة، فقالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال سيقتل بعذراء أناس يغضب اللّه لهم و أهل السّماء!

و قد أرّخ قتلهم بسنّة 51 أو 53. و قد تضمّن (تاريخ إبن الأثير) و كتاب «أبي الفرج الكبير» ما لايزيد عليه من ترجمته و كيفيّة قتله. «4»

و على كلّ حال، هؤلاء أو كثير منهم كانوا من حملة علوم الائمّة، أو رسلًا منهم إلى قومهم، فهم على كلّ حال من بطانة أهل البيت عليهم السلام؛ فهل كانوا جاهلين بمواقف أحكام الشّرع و وظائفهم تجاه الحوادث الواقعة؟! فلو كان ترك التّقيّة مرجوحاً أو مساويّاً لفعلها كيف آثروها على غيرها.

و يظهر من غير واحد من الأحادث الواردة في ترجمة «ميثم الّتمار» و «عمرو بن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 406

الحمق الخزاعي» و أمثالهما أنّ أميرالمؤمنين عليّاً عليه السلام أخبرهم بقتلهم في سبيله، و أثنى عليهم، و بكى على بعضهم. و في كلّ ذلك تحريض و تشويق لغيرهم على فعلهم، الذي معناه ترك التّقيّة؛ و لو

لم يكن راجحاً لمّا صحّ ذلك.

بل يظهر من غير واحد من الرّوايات ثناء سائر الأئمّة عليه السلام عليهم، بما يظهر منه إمضاء عملهم إمضاءً باتاً.

و قد ذكر في ترجمة «عمرو بن الحمق الخزاعي» ماقاله الحسين عليه السلام في كتابه إلى معاوية، يجيبه عن كتابه إليه، جواباً يظهر فيه سيّئ أفعاله و شرور أعماله، بأوضح البيان و أشدّ الحجّة، فقال في حقّ «عمرو بن الحمق» و «حجر بن عدي» و أصحابه:

(... ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة و المصلّين العابدين، الّذين كانوا ينكرون الظّلم و يستعظمون البدع، و لايخافون في اللّه لومة لائم، ثمّ قتلتهم ظلماً و عدواناً، من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلّظة و المواثيق المؤكّدة لاتأخذهم بحدث كان بينك و بينهم ...

أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، العبد الصّالح الّذي أبلته العبادة، فنحل جسمه و اصفرّ لونه، بعدما آمنته و أعطيته من عهود اللّه و مواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل، ثمّ قتلته جرأة على ربّك و استخفافاً بذلك العهد) «1».

بل يظهر ممّا روته عائشة في حقّ حجر و أصحابه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أيضاً أسف عليهم، و غضب لهم، و عظّمهم.

كلّ ذلك دليل على رجحان فعلهم، و رضا الرّسول صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام بعملهم، و كيف يصحّ ذلك مع كونه مرجوحاً؟!

ولكن قد عرفت أنّ الظّاهر من غير واحد من روايات الباب رجحان الأخذ بالرّخصة، و التقيّة في هذه الموارد، مثل الرّواية (4 من الباب 29) الحاكية عن فعل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 407

الرّجلين اللذين أخذا بالكوفة، أنّ الّذي برى ء

رجل فقيه في دينه؛ و الرّواية (2 من الباب 29)؛ و رواية العيّاشي (12 من 29)؛ و رواية أخرى عنه (13 من 29)؛ و رواية الطّبرسي فى الإحتجاج (11 من 29)، إلى غير ذلك ممّا قد يعثر عليه المتتّبع.

طريق الجمع بين أحاديث هذا الباب:

و الإنصاف أنّ أقرب طريق للجمع بينهما هو ما أشرنا إليه من التّفصيل بحسب الأزمان و الأشخاص، فالّذي هو عَلَمٌ للأمّة، و مقياس للدّين، و به يقتدي النّاسُ و يُعرف قربه من أهل البيت عليهم السلام يرجّح له إستقبال الحتوفُ و تحمّل المضار البالغة حد الشّهادة في سبيل اللّه، بل قد يجب له إذا كان ترك ذلك ضرراً على الدّين و مفسدة للحقّ و تزلزلًا في أركان الإسلام.

ففي مثل عصر بني أميّة، و لاسيّما البرهة المظلمة الّتي كانت في زمن معاوية بعد شهادة أميرالمؤمنين عليه السلام و ماشاكله، الّذي أراد المشركون و بقيّة الأحزاب الجاهليّة، و أغصان الشّجرة الخبيثة الملعونة في القرآن، ليطفئوا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه إلّاأن يتمّ نوره، و جهدوا في إخفاء فضل أوصياء رسول اللّه صلى الله عليه و آله لينقلب النّاس على أعقابهم خاسرين.

ففي مثل هذه الأعصار لم يكن بدٌّ من رجال يقومون بالحقّ، و يتركون التقيّة، و يظهرون آيات اللّه و بيّناته، و يصكّون على جباه الباطل و الظّلم و الطّغيان.

و لولا مجاهدة هؤلاء بأموالهم و أنفسهم أوشك أن لايبقى من الإسلام إلّااسمه، و لا من القرآن و صاحبه الّذي لايفارقه إلّارسمه و ذكره؛ فكانوا هم الحلقة الواسطة بين الجيل الماضي و الجيل الآتي من المهاجرين و الأنصار و الّذين اتّبعوهم بإحسان.

و لولا جهاد أمثال حجر، و ميثم، و عمرو بن الحمق، و عبداللّه بن عفيف الأزدي، و عبداللّه

بن يقطر، و سعيد بن جبير، لاندرست آثار النّبوّة و آثار الأئمّة الطّاهرين القواعد الفقهية، ج 1، ص: 408

من أهل بيته (عليهم آلاف السّلام و التّحية)؛ لغلبة الباطل على أجواء الحكومة الإسلاميّة، و ركوب رقاب النّاس بالظّلم و العدوان، و سيطرته على مراكز الدّعوة- و النّاس على دين ملوكهم-.

قال المحقّق شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره ما لفظه: «و المكروه منها [من التقيّة] ما كان تركها و تحمل الضّرر أولى من فعله، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كملة الكفر، و أنّ الأولى تركها ممّن يقتدي به النّاس إعلاءً لكلمة الإسلام».

ولايختصّ هذا بتلك الأعصار، بل كل زمان كان الأمر فيه مثل عصر الأمويّين و أشباههم، كان الحكم فيه هو الحكم فيه، من دون أيّ تفاوت.

و أمّا في الأعصار المتأخّرة كعصر الصّادقين و الرّضا عليهم السلام و ما ضاهاه، الّذي لم يكن الأمر بتلك المثابة، كان الأولى فيه ارتكاب التقيّة- كما يظهر من كثير من أحاديث الباب-، إلّافي موارد تستثنى.

و عليه لايبقى تعارض بين الأحاديث المرويّة عن أميرالمؤمنين عليه السلام، الآمرة بترك التقيّة في العصر المتّصل بزمانه، الّذي ظهر فيه على النّاس رجل رحب البلعوم، إلى آخر ما ذكره من علائمه و آثاره و الدالة على أنَّ الرّاجح أو الواجب ترك التقيّة.

و بين ما روي عن غيره من الأئمة عليه السلام، في مثل أعصار الصّادقين و الأعصار المتأخّرة عنها، حيث كانت الرّخصة أحب إليهم؛ لعدم وجود خطر من هذه النّاحية على الإسلام و المسلمين.

ولكن لاينافي ذلك عدم جواز التقيّة في تلك الأعصار أيضاً على بعض الأشخاص، لخصوصيّات فيهم.

و أمّا في زماننا هذا فيتفاوت الحال بالنّسبة إلى الأشخاص و الظّروف و الحالات و تجاه ما يحدث من الحوادث و

الهنات، فقد يجب أو يرجح أن يستن بسنة أصحاب أميرالمؤمنين و خواص بطانته عليه السلام.

و أخرى يجب أو يرجح الإقتداء بأصحاب الصّادقين عليهما السلام.

و من المأسوف عليه أنّي وجدت أنّ أكابر المحقّقين من أصحابنا لم يتعرّضوا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 409

لهذه المسألة تعرّضاً واسعاً، و لم يبيّنوها بشكل يؤدّي حقّها، بل مرّوا عليها عاجلًا، مراعين جانب الاختصار، مع أنّها من الأهميّة بمكان لاينكر!

نسأل المولى سبحانه التّوفيق لأداء ما هو الواجب علينا في زماننا هذا، و أن يكشف لنا النّقاب عن وجه معضلاتها، و يهدينا سبل الحقّ، و ينتصف لنا من الأعداء، و يظهرنا عليهم، و يشفي صدور قوم مؤمنين، آمين ياربّ العالمين.

الأمر السادس: بعض ما تستحبّ فيها التقيّة و ضابطتها

قد عرفت أنّه من المظانّ الّتي يستحبّ فيها التقيّة، موارد العشرة مع العامّة بالمعروف، و قد عرفت دليله، و أنّ كثيراً من الرّوايات الواردة في الباب (26)، من أبواب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، من (الوسائل)، لاسيّما الرّواية 2 و 4 من هذا الباب، و الرّواية 16 من الباب (24)، و الرّوايات الكثيرة الواردة في أبواب الجماعة و الدّخول في جماعتهم، تدلّ على ذلك.

ولكن ذكر شيخنا العلّامة الأنصاري في كلام له: «و أمّا المستحبّ من التقيّة فالظّاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ، و قد ورد النّص بالحثّ على المعاشرة مع العامّة، و عيادة مرضاهم، و تشييع جنائزهم، و الصّلاة في مساجدهم، و الأذان لهم؛ فلايجوز التّعدّي عن ذلك إلى ما لم يردّ النّص من الأفعال المخالفة للحقّ، كذم بعض رؤساء الشّيعة للتحبّب إليهم.

و يرد عليه أنّه لاخصوصيّة في هذه الأمور، بعد التّعليلات الواردة فيها، أو ما يشبه التّعليل، و بعد كونها داخلة في قاعدة «الأهمّ و المهمّ، و الأخذ بالأهمّ من المصالح

و المفاسد» كما لايخفى.

إلى هنا ينتهي كلامنا في حكم التقيّة بحسب التّكليف، فلنشرع في بيان حكمها الوضعي، و صحّة الأعمال المأتي بها تقيّة أو فسادها.

المقام الثالث: حكم العبادات و الأعمال الصّادرة تقيّة
اشارة

هل يجوز الاكتفاء بالأعمال الصّادرة على خلاف الواقع تقيّة أم لا؟

و قبل كلّ شي لابدّ من بيان الأصل الأوّلي في المسألة كي يرجع إليه عند إعواز الدّليل على أحد الطّرفين، فنقول و من اللّه التوفيق:

الظّاهر أنّ الأصل هنا هو الفساد، إذا كانت أدلّة الجزئيّة و الشّرطيّة في الجزء أو الشّرط الّذي أُخِلّ به تقيّة مطلقة.

توضيح ذلك: إذا عمل بالتّقيّة في الأحكام، كالصّلاة متكتفاً، أو الوضوء مع المسح على الخفّين؛ أو في الموضوعات، كالإفطار في يوم الشكّ خوفاً من سلطان جائر حكم بأنّه يوم عيد مع عدم ثبوته أو اليقين بأنّه من رمضان، فلا شكّ في أنّه أخلّ ببعض الأجزاء أو الشّرائط، أو بعض الموانع، المعتبر عدمها في صلاة المختار، أو وضوئه، أو صيامه.

فلو كان دليل وجوب المسح على البشرة مثلًا عاماً شاملًا لحالتي الاختيار و الاضطرار، بحيث لم يختصّ وجوبه بالأوّل فقط، كان مقتضى الدّليل الحكم بفساد مثل هذا الوضوء، و كذا الصّلاة الّتي تؤتى معه.

فهو و إن كان معذوراً من جهة التّقيّة في ترك الوضوء الواجب عليه، إلّاأنّ معذوريّته تكليفاً لاتمنع عن فساد عمله، و لزوم الإعادة فى الوقت أو القضاء خارجه، وضعاً.

إلا أن يدلّ دليل على إجزاء هذا العمل و صحّته، بحيث كان حاكماً على أدلّة الجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة.

فالأصل الأوّلي في جميع هذه الأعمال هو الفساد مالم يثبت خلافه.

و هل يجوز الّتمسّك بحديث الرّفع لإثبات أصل ثانوي على الصّحة؛ لأنّ المقام داخل في قوله صلى الله عليه و آله «و ما أكرهوا عليه و ما اضطر

و إليه»؟

قد يقال: إنّه كذلك، و أنّه بناءً على شمول الحديث للأحكام الوضعيّة ترتفع الجزئيّة و ما شاكلها؛ لصدق الإضطرار على موارد التّقيّة بلاإشكال، بل صدق الإكراه عليها أيضاً أحياناً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 411

ولكن الإنصاف، أنّه محلّ للإيراد صغرى و كبرى:

أمّا الصّغرى، فلأنَّ عنوان الإكراه غير صادق هنا مطلقاً؛ لأنّه لابدّ فيه من توعيد و تخويف غير موجود في موارد التّقيّة عادةً، لأنّ المأخوذ في مفهومها هو الاختفاء، و هو لايساعد الإكراه الّذي يخالط العلم بالشئ.

و أمّا الاضطرار فهو مختصّ بالتقيّة الصّادرة خوفاً، لا في أمثال التقيّة بقسمها التحبيبي، أو مثل تقيّة إبراهيم عليه السلام مقدّمة لكسر الأصنام و إيقاظ عبدتها من نومتهم، بما هو مذكور في كتاب اللّه العزيز، و أمثالها.

فهذا الدّليل لوتمّ لكان أخصّ من المدّعى.

و أمّا الكبرى، فهي متوقّفة على شمول حديث الرّفع للآثار الوضعيّة و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة، مضافاً إلى أنّ الجزئيّة و الشّرطيّة- كما ذكر في محلّه- ليستا من الأحكام الوضعيّة، و كذا المانعيّة، بل هي انتزاعات عقليّة عن الأمر بالجزء و الشّرط و ترك المانع، فتدبّر.

و العجب من العلّامة الأنصاري قدس سره أنّه ذكر في رسالته هنا أنّ «الإنصاف ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة» فأسقط دلالتها على المطلوب.

لكنه ذكر في (الفرائد) بعد ذكر الاحتمالات الثلاث فيها، بأنَّ رفع المؤاخذة أظهر.

نعم، يظهر من بعض الأخبار الصّحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمّة بخصوص المؤاخذة. ثمّ ذكر رواية (المحاسن) المعروفة، في الإكراه على الحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما يملك، فجعلها شاهدة على عدم اختصاص الحديث برفع خصوص المؤاخذة.

الّلهمّ إلّاأن يقال: إنّه قد رجع عن عقيدته في الرسالة، و الأمر سهل.

هذا ولكن ذكرنا في محلّه من أصل البراءة أنّ الرّفع

هنا مقابل الوضع، و هو وضع الفعل على عاتق المكلّف، فكأنَّ الفعل الواجب أو ترك الحرام وُضع على المكلّف في عالم الاعتبار، و له ثقل. فالموضوع هو نفس الأفعال أو التّروك، لا التكليف من الوجوب أو الحرمة، بل التّكليف هو نفس الوضع لا الموضوع، و أمّا الموضوع عليه فهو المكلّف، تدبّر جيّداً.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 412

فمتعلّق الرّفع أيضاً الأفعال الخارجيّة الّتي لها ثقل في عالم الاعتبار، فهو كناية عن نفي التّكاليف، كما أنّ الوضع كناية عن التّكليف. و الحاصل أنّ نائب الفاعل في رَفع أو وَضع عنه- لاوضع عليه الّذي هو بمعنى التّكليف- هو نفس الأفعال، فرفعها كناية عن عدم التّكليف بها. فعلى هذا يمكن أن يقال:

إنّ المسح على البشرة إذا اضطرّ إلى تركه للتقيّة، بنفسه مرفوع عن عاتق المكلّف فليس مأموراً به، و كذا أشباهه. فنفس الأجزاء و الشّرائط و ترك الموانع داخلة تحت حديث الرّفع، ترتفع عن المكلّف عند اضطراره الى تركها، فلا مانع من شمول الحديث بنفسه لها. و يكون حديث (المحاسن) مؤيّداً له. و تتمّة الكلام في محلّه.

ولكن قد عرفت أنّ حديث الرّفع لو تمّ لم يشمل إلّاموارد الاضطرار من التّقيّة، لاجميع أقسامها على اختلافها.

فتلخّص ممّا ذكر أنَّ شمول حديث الرّفع لجميع موارد المسألة مشكل.

هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل في المسألة. و قد تحصّل منه أنّ الأصل الأوّلي هو الفساد، إلّاأن يدلّ حديث الرّفع أو دليل خاصّ من عمومات التّقيّة و غيرها على الصحّة.

هل هنا عموم أو إطلاق يدلّ على الإجزاء؟

لاينبغي الشكّ في أنَّ أمر الشّارع المقدّس بإتيان عبادة على وفق التقيّة يوجب الإجزاء، كما إذا قال: امسح على الخفّ عند التقيّة، أو: صلّ متكتّفاً، أو شبه ذلك.

و في الحقيقة هذا داخل في المأمور به بالأمر

الإضطراري، نظير الصّلاة مع الطّهارة المائيّة، و قد حقق في محلّه أنّ الأوامر الإضطرارية تدلّ على الإجزاء بلا إشكال و لايجب إعادتها بعدها.

نعم، الكلام هنا فيما إذا كانت التقيّة في بعض الوقت أو في تمام الوقت، كالكلام هناك إذا كان الإضطرار- كفقدان الماء- في خصوص الوقت أو تمامه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 413

فإن كان هناك إطلاق يدلّ على جواز العمل بالتقيّة لو اضطرّ إليها، و لو في بعض الوقت، أجزأه و لاتجب الإعادة في الوقت إذا ارتفع سبب التقيّة؛ و أمّا لو لم يكن هناك عموم أو إطلاق كذلك، لم يجز الاكتفاء به، بل لابدّ أن يكون العذر شاملًا و مستوعباً لجميع الوقت، كما ذكر مثل ذلك كلّه في التيمّم و سائر الأبدال الاضطراريّة.

و عليه يبتني جواز البدار في أوّل الوقت و عدمه، إذا كان مصاحباً للعذر في أوّله مع رجاء زواله في آخره.

هذا كلّه إذا ورد الدّليل على جواز العمل بالتقيّة في العبادة بعنوانها العام، أو في خصوص عبادة معيّنة كالصّلاة مثلًا، فإنّها- على كلّ حال- أخصّ من أدلّة تلك العبادة أو كالأخصّ.

و أمّا إذا ورد الأمر بها بعنوان غير عنوان العبادة بل بعنوان عام، كقوله: «التّقيّة في كلّ ما يضطرّ إليه الإنسان»، فإنّ ذلك لايدلّ على الإجزاء، و لايدخل تحت أدلّة الأوامر الإضطراريّة؛ فإنّ غاية ما يستفاد من ذلك، جواز العمل على وفق التقيّة و لو استوجب ارتكاب ما هو محرّم بالذّات.

فهو كالدّليل الدّال على «إنّ كلّ شي حرّمه اللّه فقد أحلّه لمن اضطرّ إليه»؛ فإنّه لايدلّ على أزيد من الحكم التّكليفي و جواز العمل عند الضّرورة، و لا دلالة له على الحكم الوضعي من حيث الصحّة و الفساد.

و للمحقّق الأجلّ شيخنا العلّامة الأنصاري

قدس سره في المقام كلام لايخلو عن نظر:

قال في رسالته المعمولة في المسألة في ملحقات مكاسبه: «اللازم ملاحظة أدلّة الأجزاء أو الشّرائط المتعذّرة لأجل التّقيّة، فإن اقتضت مدخليّتها مطلقاً، فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلّف حين تعذّرها، و لو في تمام الوقت، كما لو تعذّرت الصّلاة في تمام الوقت إلّامع الوضوء بالنّبيذ، إلى أن قال- فهوكفا قد الطّهورين.

و إن اقتضت مدخليّتها في العبادة بشرط التمكّن منها دخلت في مسألة أولي الأعذار، في أنّه إذا استوعب العذر الوقت، لم يسقط الأمر رأساً، و إن كان في جزء من الوقت، كان داخلًا في مسألة جواز البدار لهم و عدمه»

هذا محصّل كلامه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 414

و الحقّ أن يقال: إنّه لابدّ من ملاحظة أدلّة جواز التّقيّة، فإن كانت ناظرة إلى العبادات كانت حاكمة عليها، و لا يلاحظ النّسبة بينهما كما عرفت، و كانت كالأوامر الإضطراريّة الواردة في أجزاء العبادات و شرائطها.

و إن لم تكن كذلك بل كانت دالّة على جواز التقيّة مطلقاً بعنوان الاضطرار، فلا دلالة لها على الإجزاء. نعم، لو كان في أدلّة الأجزاء و الشّرائط قصور، بحيث كانت مختصّة بحال الاختيار فقط كان العمل مجزياً؛ لسقوط الجزء و الشّرط حينئذ، و أمّا لو كانت مطلقة- كما هو الغالب فيها- فلا وجه للإجزاء.

و إذ قد تبيّن ذلك فلنرجع إلى إطلاقات أدلّة التقيّة و ملاحظة حالها و أنّها من أيّ القسمين، و كذلك الأدلّة الخاصّة الواردة فيها و ملاحظة حدودها و خصوصيّاتها.

فنقول: يدلّ على الإجزاء روايات:

1- مارواه الكليني قدس سره في (الكافي) عن أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبداللّه عليه السلام- في حديث-: (و التقيّة في كلّ شي ء، إلّافي النّبيذ، و المسح على الخفّين) «1»

و هو دليل عام ناظر

إلى العبادات أيضاً، بقرينة استثناء المسح على الخفين؛ فإنّه إخراج ما لولاه لدخل. فهو شاهد على كون العام بعمومه ناظراً إلى الأعمال العباديّة الّتي تصدر عن تقيّة.

ولكن في سند الحديث ضعف ظاهر؛ لجهالة حال أبي عمر الأعجمي، بل لم يعرف اسمه. و كأنّه لارواية للرّجل إلّافي هذا الباب فقط.

2- ما رواه في (الكافي) أيضاً بسند صحيح عن زرارة قال: (قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهنّ أحداً، شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحجّ) «2»

فإنّ مفهومها جواز التقيّة في غيرها من العبادات، و حيث إنّ اثنين منها من القواعد الفقهية، ج 1، ص: 415

العبادات فهي تدلّ على جريان التقيّة في غيرها مطلقاً حتّى العبادات، فتكون ناظرة إليها أيضاً، فيثبت المقصود؛ و هو تحصيل عموم يدلّ على الأمر بها حتّى في العبادات، يستكشف منه الإجزاء.

و قد مرّ في باب التقيّة المحرّمة معنى إستثناء هذه الثلاثة و معنى استنباط زرارة اختصاص الثلاثة به عليه السلام دون غيره، و أنّه في غير محلّه، و مخالف لغيره من الأحاديث، فراجع هناك.

3- ما عن (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: (ليس في شرب المسكر و المسح على الخفّين تقيّة) «1»

و دلالته كسابقه من حيث المفهوم و غيره:

4- ما روى عن درست الواسطي، عن محمّد بن فضل الهاشمي، قال: (دخلت مع إخواني على أبي عبداللّه عليه السلام فقلنا: إنّا نريد الحجّ، و بعضنا صرورة، فقال: عليك بالّتمتّع، ثمّ قال: إنّا لانتّقي أحداً بالّتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و اجتناب المسكر، و المسح على الخفّين، معناه: انا لانمسح) «2».

و هو أيضاً دليل أو مشعر بجواز التقيّة في غير هذه الثلاثة.

5- ما رواه في (الوسائل) عن

سماعة قال: (سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّى الرّجل ركعة من صلاة فريضة، قال: إن كان إماماً عدلًا فليصلِّ أخرى و ينصرف، و يجعلهما، تطوعاً، و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، و يصلّي ركعة أخرى، و يجلس قدر ما يقول:

(أشهد أن لا اله إلّااللّه وحده لاشريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله) ثمّ ليتمّ صلاته معه على قدر ما استطاع؛ فإنّ التقيّة واسعة، و ليس شئ من التقيّة إلّاو صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه) «3».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 416

و هذه من أقوى الرّوايات دلالة على جواز التقيّة في العبادات، و الاكتفاء بها كما في الأوامر الاضطراريّة مثل التيمّم و نحوه.

و يمكن من هذه الرّوايات إستفادة حكم العبادات بالخصوص، و أمّا ما يدلّ على عنوان عام تدخل العبادات تحته بعمومه و إطلاقه فهو أيضاً كثير، منها:

6- ما رواه أيضاً في (الكافي) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (التّقيّة في كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حين تنزل به). «1»

7- ما رواه أيضاً في (الكافي) عن زرارة و محمّد بن مسلم و غيرهما، قالوا: (سمعنا أباجعفر عليه السلام يقول: التقيّة في كلّ شئ يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه). «2»

8- مارواه في (المحاسن) عن عمر بن يحيى بن سالم (أو معمر بن يحيى)، عن أبي جعفر عليه السلام قال (التقيّة في كلّ ضرورة). «3»

9- مارواه في (الكافي) عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللّه عليه السلام- في حديث- قال: (فكلّ شئ يعمله المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لايؤدّي إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز).

«4»

دلّت هذه الرّوايات الأربع على أنّ التقيّة تجري في كلّ ما يضطرّ إليه الإنسان. و ظاهرها و إن كان الجواز من حيث الحكم التّكليفي و الجواز في مقابل الحرمة الموجودة في الشئ بعنوانه الأوّلي، إلّاأنّ عمومها يدلّ على جريانها في العبادات أيضاً، لاسيّما أنّ التقيّة فيها من أظهر مصاديقها و من أشدّها و أكثرها ابتلاءاً. و الجواز التّكليفي بإتيان العبادة على وجه التقيّة لدفع ما يترتّب على تركه من الضرر و إن كان لاينافي وجوب إعادتها في الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر، ولكن هذا أمر يحتاج إلى البيان لغالب النّاس و التّوجيه إليه، و سكوت هذه العمومات و سائر أدلّة وجوب التقيّة أو جوازها في مواردها، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة، ممّا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 417

يوجب الاطمئنان بجواز الإكتفاء بما يؤتى تقيّة، و لو لم تكن العمومات السّابقة.

و الحاصل أنّ هذه الرّوايات المطلقة و الرّوايات السّابقة- بعد معاضدة بعضها ببعض- تؤسّس لنا أصلًا عاماً، و هو جواز الاكتفاء بالعبادات الّتي يؤتى بها تقيّة في مواردها، كما في الأوامر الواقعيّة الاضطراريّة.

و هناك روايات أُخر واردة في أبواب الصّلاة و غيرها، تدلّ أو تشير إلى صحّة العمل المأتي به على وجه التقيّة في موردها بالخصوص.

و في مجموع هذه غنى و كفاية على ما نحن بصدده من صحّة العبادات في حال التقيّة من غير حاجة إلى الإعادة و القضاء.

و هناك مسألة مهمّة هي كالتتمّة لهذه المسألة، نفردها بالبحث لمزيد الإهتمام بها، و هي حال الصّلاة الّتي يؤتى بها تحبيباً و توسّلًا إلى حفظ الوحدة مع المخالفين في المذهب، و حكم الاكتفاء بها.

المقام الرابع: حكم الصلوة التي يؤتى خلف المخالف و المعاند فى المذهب تحبيباً و حفظاً للوحدة

لا إشكال و لا كلام في جواز الصلاة خلف المخالف في المذهب عند

الخوف و جواز الاعتداد بها. و هل يجب فيها ملاحظة عدم المندوحة و عدم امكان الصلاة في زمان أو مكان آخر؟ فيه كلام سيأتي إن شاءاللّه في تنبيهات التقية.

إنّما الكلام في أنه هل يجوز الصلاة خلفهم عند عدم الخوف أيضاً، بل من باب حسن العشرة معهم، و التحبّب إليهم، كما هو كذلك في عصرنا هذا غالباً، لا سيّما في مواسم الحج، فإنَّ عدم الحضور في جماعتهم ليس ممّا يخاف منه على نفس أو مال أو عرض، و لكن الدخول معهم في صلاتهم أوفق بالأخوّة الاسلامية و أقرب الى حسن العشرة؟

ظاهر طائفة كثيرة من الأخبار رجحان ذلك و الندب اليه مؤكّداً، بل لعلها متواترة في هذا المضمون.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 418

و هل ينوي الاقتداء بها، أو ينوي منفرداً و يقرأ في نفسه مهما أمكن، و يأتي بما يأتي به المنفرد، و لكن ياتي بالأفعال معهم للغايات المذكورة؟

ثم لو قلنا بأنّه ينوي الاقتداء فهل يعتّد بتلك الصلاة، أو يصلّي صلاة أخرى قبلها او بعدها على وفق مذهبه؟

و لو قلنا: إنّه لا ينوي الاقتداء، بل يصلّي صلاة المنفرد، فهل يعتد بها اذا أخلّ ببعض الأجزاء او الشرائط حفظاً لظاهر الجماعة، أو يختص الاعتداد بها بما كان حافظاً لجميع الأجزاء و الشرائط؟

لابدّ لنا قبل كل شي ء من ذكر الأخبار الواردة في المسألة، المتفرقة في أبواب الجماعة، ثم استكشاف الحق في جميع ذلك منها.

و هي روايات:

1- ما رواه الصدوق في (الفقيه) عن زيد الشحام، عن الصادق عليه السلام قال: (يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلّوا في مساجدهم، و عودوامرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و إن استطعتم ان تكونوا الأئمة و المؤذّنين فافعلوا، فإنكم اذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم اللّه

جعفراً ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه و اذا تركتم ذلك قالوا:

هؤلاء الجعفرية، فعل اللّه بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه) «1».

لاشك أنَّ المراد بالصلاة فى مساجدهم الصلاة معهم و بجماعتهم، لا الصلاة منفرداً في المساجد التي يجتمعون فيها. و أمّا دلالتها على جواز الاعتداد بتلك الصلاة فليس إلّابالاطلاق المقامي، و لكن يمكن عدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة.

2- ما رواه الصدوق ايضاً، عن حمّاد، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: (من صلّى معهم في الصف الاول كان كمن صلّى خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الصف الاول) «2».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 419

3- ما في (الكافي) عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (من صلّى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله) «1».

4- ما رواه الشيخ في (التهذيب) عن اسحاق بن عمار قال: (قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: يا إسحاق أتصلّي معهم في المسجد؟ قلت: نعم، قال: صلِّ معهم، فإنَّ المصلّي في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله)»

.و ظاهر هذه الأحاديث الثلاثة المتقارب مضمونها رجحان الصلاة معهم مع نية الاقتداء بهم، كما أنَّ ظاهرها جواز الاكتفاء بها و عدم وجوب إعادتها، إلّاان يدل عليه دليل من الخارج.

و الحاصل أنّا لو خليّنا و هذه الروايات لحكمنا بجواز الدخول معهم في صلوتهم، و نية الاقتداء بهم، و الاعتداد بتلك الصلاة مهما كانت مخالفة لما عليه مذهبنا.

و كأنَّ وجه التشبيه بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه و آله من حيث أثرها في عزّ المسلمين و شوكتهم و قصّ ظهور الأعداء، و لذا شبّه بمن يشهر سيفه في سبيل الله.

إلّا

أنّه قد يدّعى مخالفة أمثال هذه الظهورات لما عليه الطائفة، كما ستعرف دعواه فيما سيمر عليك إن شاءاللّه من كلام (الحدائق).

5- ما رواه في (المحاسن) عن عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله عزّ و جلّ، و لا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إنَّ الله تبارك و تعالى يقول في كتابه: «و قولوا للناس حسناً» ثم قال: عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و اشهدوا لهم و عليهم، و صلّوا معهم في مساجدهم) «3».

6- ما رواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: (صلّى حسن و حسين خلف مروان، و نحن نصلّي معهم!). «4»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 420

7- ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن سماعة قال: (سألته عن مناكحتهم و الصلاة خلفهم، فقال: هذا أمر شديد لن (إن) تستطيعوا ذلك، قد انكح رسول الله صلى الله عليه و آله و صلّى علي عليه السلام وراءهم). «1»

و هذه الروايات الثلاث أيضاً ظاهرة في جواز الصلاة معهم تحبيباً و حفظاً لوحدة الأمة، أو شبه ذلك- نعم، يمكن أن تكون رواية علي بن جعفر ناظرةً إلى حال الخوف على النفس و شبهه-. كما أنَّ ظاهرها نية الاقتداء و الاعتداد بتلك الصلاة. و عطف الصلوة على النكاح دليل آخر على ان المراد الاتيان بالصلاة الواجبة الواقعية معهم و الاكتفاء به.

كما أنّ قوله عليه السلام: (هذا أمر شديد لن (إن) تستطيعوا ذلك) أيضاً ناظر الى هذا المعنى؛ إذ لو كان المراد اتيان الصلوة منفرداً في نفسه، و إظهار كونها جماعة مع عدم القصد إليها، أو الاتيان بها و إعادتها بعد ذلك أو فعلها

قبلها، لم يكن أمراً شديداً لا يتعدرون عليه، بل هما من الأمور السهلة التي يستطيع عليها كل أحد.

8- ما رواه الصدوق مرسلًا قال: (قال الصادق عليه السلام: إذا صليّت معهم غفر لك بعدد من خالفك «2».

و دلالتها على أصل الجواز كغيرها ظاهرة، إلّاأنّ إطلاقها من حيث الاكتفاء بها و كونها بصدد البيان من هذه الجهة قابل للتأمل و الكلام.

إلى غير ذلك ممّا يطلع عليه الخبير المتتبع.

هذا و يظهر من غير واحدة من الروايات الواردة في الباب (6) من أبواب الجماعة أنّه لا يحتسب بتلك الصلاة، بل يصلّى قبلها أو بعدها، فتكون الصلاة الفريضة ما يصلّى قبلها أو بعدها، و تكون الصلاة معهم مستحباً أو واجباً للتقية تحبيباً أو خوفاً.

و إليك بعض هذه الروايات:

1- ما رواه الصدوق في (الفقيه) عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال: (ما

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 421

منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها، ثم يصلّي معهم صلاة تقية و هو متوضى ء، إلّا كتب اللّه له بها خمساً و عشرين درجة، فارغبوا فى ذلك) «1».

و لو كان الاقتداء بهم جائزاً لم يكن وجه في الترغيب إلى الصلاة فرادى قبل ذلك في بيته، فهذا الترغيب دليل على عدم جواز الاعتداد بتلك الصلاة.

أللّهم إلّاأن يقال: إنَّ هذا النحو من الجمع مندوب إليه، و لا دلالة في الحديث على وجوبه، فلا ينافي جواز الاقتداء بهم في صلاتهم، و لو تحبيباً لهم. و لكن هذا الحمل لا يخلو عن بُعدٍ، فتأمّل.

2- و ما رواه أيضاً عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: (ما من عبد يصلّي في الوقت و يفرغ، ثم يأتيهم و يصلّي معهم و هو على

وضوء، إلّاكتب اللّه له خمساً و عشرين درجة) «2».

3- و ما رواه هو أيضاً عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال أيضاً: (إنَّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون، و هم يمسون في الصلاة، فأنا أصلّي العصر، ثم أخرج فأصلّي معهم، فقال: أما ترضى ان تحسب لك بأربع و عشرين صلاة) «3».

4- ما رواه الشيخ عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (قلت له:

الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه، ثم يخرج فيصلّي مع جيرته، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلّي في بيته يضاعف اللّه له ضعفي أجر الجماعة، تكون له خمسين درجة، و الذي يصلّي مع جيرته يكتب له أجر من صلّى خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله، و يدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه و يخرج بحسناتهم) «4».

و الذي يظهر بالتأمل فيها أنّه أراد بما أجابه إمضاء فعل السائل بفعل الصلاتين، و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 422

أنّه يؤجر أجران على كل واحد، فلو كان الاعتداد بصلاة المخالف او المعاند جائزاً، لم يحتج إلى مثل ذلك، و لا سيّما أنه كان في شدة حتى أغلق عليه بابه عند الصلاة وحده، فتدبر.

و يمكن أن يكون المراد جواز الاعتداد بكل من الصلاتين، و أنَّ الأول له ضعف أجر الجماعة، و أنَّ ثواب الثاني ثواب من صلّى خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله.

إلى غير ذلك ممّا يدل على هذا المعنى.

هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز الصلاة خلف المخالف و المعاند و غيرهما، الواردة في الأبواب: (10) و (11) و (12). فلعل الجمع

بين مجموع هذه الروايات و الطائفة الأولى الدالة بإطلاقها على جواز الاقتداء معهم و الدخول في جماعتهم، هو الحمل على ما اذا صلّى صلاته قبل أو بعد الصلاة معهم اذا قدر عليه و لم يكن هناك خوف.

و بالجملة القول بجواز الاكتفاء بتلك الصلاة إذا صلّاها معهم تحبيباً و لم يكن هناك تقية من غير هذه الناحية مشكلٌ، و إن كان ظاهر إطلاق الطائفة الأولى من الروايات ذلك.

هذا و لكن لا شك في جواز الدخول معهم فى صلاتهم، على ما يدل عليه الطائفة الأولى و غيرها. فما يظهرمن بعض أحاديث الباب من عدم الاقتداء معهم و ارائتهم كأنه يصلّي معهم و لا يصلّى، لابدّ من حمل على ما لا ينافي ذلك، فراجع و تدبّر.

ثم أنّه لا يخفى أنَّ جميع ما ذكرنا إنما هو في التقية بعنوان التحبيب أو حفظ الوحدة، و أمّا التقية خوفاً فلا إشكال في الاكتفاء بما يؤتى معها. و هل يعتبر فيها عدم المندوحة، يعنى عدم إمكان الصلاة صحيحة تامة في غير ذاك الوقت أو غيرذاك المكان؟ فيه كلام يأتي إن شاءاللّه في تنبيهات المسألة.

المقام الخامس: التنبيهات

اشارة

بقى هنا مسائل هامة ترتبط بالتقية او تلحق بها نذكرها في طى تنبيهات:

التنبيه الأول: هل تختص التقيّة بما يكون عن المخالف في المذهب؟

لاشك في أنَّ أكثر روايات الباب ناظرة إلى حكم التقيّة عن المخالفين، و قد يوجب هذا توهم اختصاص حكمها بهم فقط، و أنّها لا تجري في غيرهم.

قال العلّامة الانصاري قدس سره في رسالة المعمولة في المسألة ما نصّه:

«و يشترط في الأول (يعني الأدلة الدالة على إذن الشارع بالتقيّة) أن تكون التقيّة من مذهب المخالفين؛ لأنّه المتيقن من الأدلة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة، لأنَّ المتبادر من التقيّة التقيّة من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقيّة عن الكفار أو ظلمة الشيعة. لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ما يظهرمنه عموم الحكم لغير المخالفين، مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك».

و أشار بقوله: «في رواية مسعدة بن صدقة الآتية» إلى ما رواه عن أبي عبداللّه عليه السلام في تفسير ما يتّقى فيه: (أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شي ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز) «1».

أقول: لا ينبغي الشك في عدم اختصاص التقيّة لغة و لا اصطلاحاً و لا دليلًا بخصوص ما كان في قبال المخالفين في المذهب من العامّة؛ لما قد عرفت من أنها إخفاء العقيدة أو عمل ديني لما في إظهاره من الضرر، و أنَّ ملاكها في الأصل قاعدة الأهمّ و المهمّ و ترجيح المحذور الأخفّ لدفع محذور الأهم، و أنّها قاعدة عقلية يشهد بها جميع العقلاء على اختلاف مذاهبهم و مشاربهم، و لو انكرها بعضٌ باللسان لبعض الدواعي فهو مؤمن بها بالجنان و تظهر فى أعماله و أحواله عند اضطراره إليها.

و

من الواضح أنه ليس في شي ء من ذلك اختصاص بالمخالفين، بل لا فرق في ذلك بينهم و بين الكافرين أو ظلمة الشيعة. بل انّ ما يبتلي به كثير من الناس و لاسيّما الضعفاء في قبال ظلمة الشيعة أكثر و أهم مما يبتلون به تجاه غيرهم، و إن القواعد الفقهية، ج 1، ص: 424

لم يكن ذلك في العبادات، بل كان في غيرها.

هذا مضافاً إلى ورود كثيرٍ من روايات الباب بل بعض الآيات من الذكر الحكيم، في التقيّة من الكافرين و أشباههم، مثل ما ورد في إبراهيم عليه السلام و تقيّته من قومه، و تقيّة مؤمن آل فرعون، و ما ورد في تقيّة عمّار بن ياسر من مشركي مكة، و غير واحد من المسلمين الأوّلين منهم أيضا.

و كذا ما ورد في حق رجلين أخذهما مسيلمة الكذاب و أجبرهما على الشهادة بنبوّته، فأظهر واحد الكفر و نجى، و لم يظهر الآخر فقتل، فبلغ الخبر النبي عليه السلام فاستصوب فعل كل واحد منهما، لما فيه من مصلحة خاصة.

و قد مرّت جميع هذه الروايات و الآيات في أوائل البحث في القاعدة، فراجع.

بل انّ لفظة التقاة المذكورة في كتاب اللّه في مورد واحد فقط إنما هي في قبال المشركين. «1» إذن لا يبقى شك في عموم الحكم، و لا نحتاج إلى خصوص رواية مسعدة بن صدقة، أو اطلاقات الباب و عموماتها.

و عليه لا يبقى شك في عموم الحكم للكفار و ظلمة الشيعة، بل قد مرّ أنّه قد يُتّقى منهم في عصرنا هذا بما لا يُتّقى من أهل السنّة.

و منه يظهر أيضاً أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك مذهباً منهم أو لا؛ مثلًا:

ترك حج التمتع ليس مذهباً لجميع فرق العامة،

و كذا التكتّف في الصلاة، و قد يجّوز علماؤهم تركهما، و لكن قد يكون هناك بعض العوام لا يرخّصون ذلك، و يرون فيه «رفضاً» في عقيدتهم، بل قد يكون هناك عادة خاصة دينية عندهم فيرونها لازمة أو دليلًا على العقيدة بمذهبهم، فكل ذلك قد لا يمكن مراعاته إلّابترك بعض الواجبات، أو تغيير فيها، أو فعل بعض المحرّمات، فلا شك أنَّ كل ذلك جائز عند الاضطرار إليه من باب التقيّة و طبقاً لأدلّتها.

التنبيه الثاني: هل التقيّة تجري في الأحكام و الموضوعات معاً؟

لا إشكال في جريان أحكام التقيّة في الأحكام، كالمسح على الخفين، أو التكتّف في الصلاة، أو غير ذلك ممّا لا يحصى.

إنما الكلام في جريانها في الموضوعات، كالحكم بهلال شوال أو ذي الحجة بالنسبة إلى الصيام و الحج. و كثيراً ما يتفّق أن يحكم حاكمهم بهلال شوال أو ذي الحجة، فيفطرون، و يحجّون على أساس ذلك، و هناك أناس من أصحابنا لو لم يتبعوهم فى هذا الحكم يتحمّلون منهم أشدّ المشاق، فهل يجوز متابعتهم في تشخيص هذه الموضوعات و العمل معهم و إن لم تثبت هذه الموضوعات عندنا بطرق صحيحة، أو ثبت خلافها أحياناً، و هل تجري هنا أدلة التقيّة أم لا؟.

لاشك أنَّ موضوعات أحكام الشرع التي نتكلم فيها على قسمين:

1- قسم يكون من الموضوعات الشرعية التي يكون بيانها بيد الشارع المقدّس، كوقت المغرب، و أنّه استتار القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية.

2- و قسم يكون من الموضوعات الخارجية المحضة، كالهلال و رؤيته.

لا إشكال في القسم الأول، لأنّه يعود بالأخير إلى الاختلاف في الحكم.

و أما القسم الثاني- و الذي هو محل الكلام فعلًا- فهو أيضاً على اقسام:

فتارة نعلم خطأهم فيها، و أخرى نشك. و منشأ الخطأ قد يكون في كشف الواقع بالطرق الخارجية المعمولة، و

أخرى فى إعمال طريق شرعي معتبر عندهم باطل عندنا، كالركون إلى بعض الشهود من غير الفحص عن حالهم، لعدم وجوبه عندهم مع وجوبه عندنا.

لا ينبغي الإشكال في القسم الأخير أيضاً، لأنّه أيضاً راجعٌ إلى التقيّة في الأحكام، و جوازها هنا لعلّه ممّا لا كلام فيه، فتدبّر.

يبقى الكلام في الموضوعات الخارجية المحضة، سواء علمنا بخطئهم فيها، أو شككنا و لم يثبت عندنا.

و الكلام هنا أيضاً تارة يكون من حيث الحكم التكليفي، و أخرى من حيث الحكم الوضعي:

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 426

أمّا من ناحية الحكم التكليفي فلا إشكال في جواز العمل مثلهم عند الضرورة و اجتماع شرائط التقيّة. و سيأتي أنَّ بعض الأئمة عليهم السلام قد وقعوا بأنفسهم في الضرورة من هذه الناحية أحياناً، و عملوا بالتقيّة، كإفطار الصادق عليه السلام صوم آخر يوم من رمضان (أو يوم الشك) خوفاً من المنصور عند حكمه بهلال شوال؛ لما كان في مخالفة الجبّار العنود من الخوف على النفس النفيسة المقدّسة، كما ورد في بعض الروايات، و ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه عن قريب.

و يجرى هنا جميع ما دلّ على جواز التقيّة عند الضرورة، و دليل العقل.

إنما الكلام في الناحية الثانية، و هي صحة العمل إذا أتى به في غير محلّه تقيّة منهم، و إجزاؤه عن الواقع الصحيح.

فهل تشمله الإطلاقات السابقة الدالة على الإجتزاء بالعمل، مثل قوله عليه السلام في رواية أبي عمر الأعجمي: (و التقيّة في كل شي ء إلّافي النبيذ، و المسح على الخفين) «1».

ظاهره صحة العبادات التي يؤتى بها على وفق التقيّة، إلّافي الموارد المستثناة التي مرّ الكلام فيها.

و كذا قوله في رواية زرارة: (ثلاثة لا أتّقي فيهنَّ أحداً: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج)

«2».

و هكذا الرواية (18) من الباب (38) من أبواب الوضوء.

و الرواية (5) من الباب (3) من أقسام الحج.

نعم، ظاهر قوله عليه السلام في حديثه مع المنصور: (إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر علىَّ من أن يضرب عنقي) «3» دليل على عدم الاجتزاء بذاك الصوم و لزوم قضائه. و لكن سيأتي- إن شاءاللّه- فى ذيل البحث وجهه، بحيث لا يبقى شك من هذه الناحية.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 427

و على كل حال، الإنصاف أنَّ الاطلاقات بنفسها، أو لا أقل بإلغاء الخصوصية عن موارد الأحكام و تنقيح المناط فيها، تشمل ما نحن فيه. فالعمل على طبق موازين التقية هنا مجزٍ و رافع للتكليف، لا سيّما بالنسبة إلى الحج و ثبوت الهلال فيه، الذي يمكن القول باستقرار السيرة عليه في جميع الأعصار.

قال الفقيه المحقق النابه صاحب (الجواهر) في كلام له في كتاب الحج ما نصّه:

«بقي شي ء مهمّ تشتد الحاجة إليه، و كأنّه أولى من ذلك كله بالذكر و هو أنه لو قامت البيّنة عند قاضي العامة، و حكم بالهلال على وجه يكون التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للإمامي الوقوف معهم و يجزي لأنّه من أحكام التقيّة و يعسر التكليف بغيره، او لا يجزي، لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يؤمي إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلّت عليه النصوص التى منها «لإن أفطر يوماً ثم أقضيه أحبّ إليَّ من ان يضرب عنقي»؟ لم أجد لهم كلاماً في ذلك و لا يبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً له بالحكم؛ للحرج، و احتمال مثله في القضاء. و قد عثرت على الحكم بذلك منسوباً للعلّامة الطباطبائي، و لكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، و اللّه

العالم» «1».

و كلامه قدس سره و إن كان متيناً من حيث النتيجة و لكن فيه مواقع للنظر:

منها: أنّه لاوجه لقياس مسألة القضاء عند حكمهم بالعيد في شهر رمضان بمسألة الوقوف او سائر المناسك في الحج، كما سنتلو عليك منه ذكراً.

و منها: أنَّ مجرد الحرج لايدل على الصحة و تمامية العمل، بل غاية ما يدل عليه هنا هو الجواز التكليفي و عدم الحرمة، كما لا يخفى.

و منها: أنَّ قوله: «احتمال مثله في القضاء» مدفوعٌ بأنَّ مجرد احتمال تحقق الخلاف في ثبوت الهلال في السنين الآتية لا يوجب سقوط التكليف بالحج الذي هو في ذمته.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 428

و الإنصاف أنّه لاينبغي الإشكال في أصل المسألة، و المستند هو عمومات أدلّة التقيّة، الظاهرة في الإجزاء في العبادات و غيرها، بالشرح الذي عرفته، و لا سيما في مثل الحج الذي استقرّت سيرة الأصحاب خلفاً عن سلف على العمل بحكمهم بالهلال مهما كان من غير نكير، و لم يسمع منهم وجوب الإعادة، أو تغيير الوقوفات، بل لم يتعرّضوا لذلك في كتبهم الفقهية كما عرفت الإشارة إليه في كلام (الجواهر).

و ما قد يترائى من بعض الأعلام و أتباعهم من المعاصرين أو ممّن قارب عصرنا بالاحتياط في بعض السنين التي وقع الاختلاف فيها في رؤية الهلال، فالظاهر أنّه أمر مستحدث لم يسمع به من قبل، إن هذا إلّااختلاق!

بقي هنا شي ء:

و هو أنهم ذكروا مسألة الإكراه في إفطار الصيام و حكم الأكثرون فيها بالصحة، و حُكي عن الشيخ قدس سره الفساد، و ممّا أُيدّ به القول بالفساد وجوب القضاء أنّه يجب القضاء في الافطار تقية، و هي من مصاديق الإكراه.

قال شيخنا الأجلّ في (الجواهر) عند ذكر الإكراه في إفطار الصيام بعد ما

عرفت من الأقوال، و بعد التصريح بعدم الخلاف في الصحة في خصوص ما إذا وجر في حلق الصائم شي ء، ما نصّه:

«الأولى الاستدلال (على الفساد و وجوب القضاء في الإكراه) بما دلّ على حكم اليوم الذي يفطر للتقية، إذ هو في معنى الإكراه، كمرسل رفاعة عن الصادق عليه السلام أنّه قال: (دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا اباعبداللّه عليه السلام ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذلك إلى الإمام إن صمتَ صمنا و إن أفطرتَ أفطرنا، فقال: يا غلام عليَّ بالمائدة، فأكلت معه و أنا أعلم و اللّه أنّه من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليَّ من أن يضربَ عنقي و لا اعبد اللّه) و في آخر (أفطر يوماً من شهر رمضان أحّب إليَّ من أن يضرب عنقى) حيث أطلق عليه اسم الافطار» «1».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 429

و ذكر في أواخر كلامه في المسألة إمكان الفرق بين مسألتي الإكراه و التقيّة، و تضعيف خبر القضاء فيها بالارسال، و تخصيص دليل القضاء بالإكراه، ثم رجع عنه و ذكر أنَّ الأحوط سلك الجميع في مسلك واحد عليه السلام للشك في شمول إطلاقات أدلة التقية لمثل ذلك، الذي مرجعه في الحقيقة إلى الموضوع مصداقاً أو مفهوماً لا إلى الحكم.

و الإنصاف، أنَّ الروايات الواردة في هذا الباب التي رواها في (الوسائل) في الباب (57) من أبواب ما يمسك عنه الصائم، منها ما لا يدل على شي ء، مثل ما رواه الصدوق قدس سره عن عيسى بن أبي منصور أنّه قال: (كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر اصام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال:

لا، فدعا بالغداء

فتغدينا معه) «1».

فإنَّ غاية ما يدل عليه هو جواز الافطار، و أمّا القضاء فهو ساكت عنه بالمرّة.

و هكذا الرواية الثانية، و الثالثة، و السادسة من هذا الباب.

و منه ما يدل على فساد الصوم و إن جاز الإفطار، و لازمه القضاء، كما هو ظاهر مثل رواية أبي العباس التي مرّ ذكرها في كلام (الجواهر)، و هي الرواية الرابعة من هذا الباب، و كذلك الخامسة منه، و في ذيلها: (فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه). و لكنهما ضعيفتا السند بالإرسال.

و يستشم ذلك من الرواية الثامنة أيضاً، فراجع.

و قد يتوهم من بعضها صحة الصوم؛ و هي الرواية السابعة من ذاك الباب، التي رواها الشيخ عن ابي الجارود قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام: إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحّي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس).

بدعوى أنّ ظاهرها كون ذلك اليوم الذي يفطر فيه الناس يوم فطر حقيقة، و اذا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 430

كان كذلك لم يجب قضاؤه قطعاً. و لكن حملها على هذا المعنى بعيد جداً، و الأظهر أنَّها تدل على حكم ظاهري في المسألة لا إشكال فيه، و هو جواز الإفطار من باب التقيّة، و أمّا إجزاء ذلك عن القضاء فهو ما ليست بصدد بيانه، و لو فرض لها ظهور في ذلك، فهو لا يقاوم ما مضى و ما يأتي من سائر الأدلة الدالة على الفساد.

و الذي لابّد من ذكره في المقام أنَّ إطلاقات الإجزاء في التقيّة و العبادات التي تؤتى على طبقها

لا قصور فيها عن شمول الموضوعات، فكما تكون دليلًا على صحتها في الأحكام، كذلك تدل على صحتها في الموضوعات، كما في مناسك الحج و وقوفاته.

و لكن تختص مسألة الإفطار في الصيام بخصوصية، و هي أنَّ البحث عن إجزاء الأعمال الصادرة عن تقيّة إنما هو في الموارد التي يكون هناك عمل عبادي و أتي به على وجه التقية و على وفق مذهب المخالفين، أمّا إذا ترك العمل، لاقتضاء مذهبهم تركه، فلا وجه لسقوط القضاء عن المكلف.

و إن شئت قلت: الأعمال الصادرة عن تقيّة أبدالٌ اضطرارية عن التكاليف الواقعية، كالصلاة مع التيمم التي تكون بدلًا عن الصلاة مع الوضوء، و اقتضاؤها الإجزاء ليس إلّامن هذه الناحية. و من الواضح أنَّ ترك العمل- كالافطار- استناداً إلى عدم وجوبه، لا يمكن أن يكون بدلًا عن الواجب، فلا يسقط الواجب به، كما لا يخفى.

و يشبه هذا من بعض الجهات ما ذُكر في باب أصالة الصحة من أنّها لا تجري إلّا فيما إذا صدر عن المكلف عمل شككنا في صحته و فساده، فلو شككنا في أصل العمل، لم تجرِ القاعدة، لعدم إحراز عمل هناك حتى يحمل على الصحيح.

ان قلت: إنَّ التقيّة كما تقتضي في المقام ترك الأداء كذلك تقتضي ترك القضاء.

قلت: إذا كانت شرائط التقيّة موجودة بالنسبة إلى القضاء قلنا به، كما إذا كان المكلف معاشراً معهم طول السنة، و عُلم من فعله أنّه قصد القضاء. و هو فرض نادر جداً، بل لعلّه لا يوجد له مصداق، فإذا لم يكن تقية في القضاء وجب فعله.

التنبيه الثالث: هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟
اشارة

قد وقع الكلام بينهم في اعتبار عدم المندوحة و ما يكون به الفرار، في التقيّة و آثارها، التى منها صحة الأعمال المأتي بها على طبقها، على

أقوال:

أوّلها: أنّه غيرمعتبر مطلقاً. و حكي عن الشهيدين و المحقق الثاني في (البيان) و (الروض) و (جامع المقاصد).

ثانيها: أنّه معتبر مطلقاً و حكي عن صاحب (المدارك).

ثالثها: التفصيل بين ما كان متعلق التقيّة مأذوناً فيه بالخصوص، و ورد فيه دليل خاص، مثل القبض في الصلاة- أي التكتف فيها-، فهو صحيح مجزٍ، سواء كان هناك مندوحة أم لا؛ و بين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقيّة الدالة على أنها في كل ضرورة و اضطرار، كالوضوء بالنبيذ، أو الصلاة إلى غير القبلة و أشباههما، فحينئذ لا يصح العمل إلّاعند عدم المندوحة، لعدم صدق الضرورة بدونه. و هذا القول ايضاً محكيّ عن المحقق الثاني قدس سره.

و قد يقال برجوع هذا القول إلى قول صاحب (المدارك)؛ حيث إنَّ نفى اعتبار عدم المندوحة في الشقّ الأول إنّما هو باعتبار جميع الوقت، لا بالنسبة إلى خصوص الوقت الذي يؤدّي الصلاة فيه مثلًا، و من المعلوم أن صاحب (المدارك) القائل باعتباره مطلقاً لا يقول به في جميع الوقت، لأنّه ممّا لم يقل به أحد فيما نعلم ... و الأمر سهل.

و هناك قول رابع، و هو التفصيل الذي اختاره شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري قدس سره و حاصله:

أنّ هناك صور ثلاث:

الأولى: ما اذا كان المتّقي قادراً على الامتثال الواقعي من دون تعويض في الزمان و المكان، كما إذا كان عمله في الظاهر على وفق مذهب المتّقى منه، مع إتيانه بالعمل الصحيح الاختياري واقعاً، كمن يقرأ مثلًا خلف إمامهم سرّاً و هو يريهم أنّه لا يقرء، من دون أي محذور. فهذا ممّا لا تصح التقية فيه، لوجود المندوحة بلا حاجة إلى تغيير زمانه أو مكانه.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 432

الثانية: ما اذا كان في ضرورة بالنسبة

إلى بعض الوقت دون تمامه، فلو أراد الصلاة مثلًا في أول وقتها لم يمكنه إلّابالتقيّة. فهذا صحيح مجزٍ، و لا يعتبر عدم المندوحة في تمام وقتها.

الثالثة: ما إذا كان في ضرورة بالنسبة إلى مكان خاص دون جميع الأمكنة، كمن لا يقدر على ترك التقيّة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله أو المسجد الحرام، مع قدرته على العمل الصحيح التام في غيرهما. و هذا ايضاً مجزٍ، فلا يعتبر عدم المندوحة في كل مكان.

و لكن نحن نقول:

أولًا: إنّه لا يخفى أنَّ هذه الأقوال كلها تختص بالتقيّة الخوفية، و لا تجري في التقيّة المداراتية، حيث لا يعتبر فيها تغيير الزمان أو المكان، بل الظاهر من أخبارها أنّها إنّما شرّعت لجلب قلوبهم، و اتفاق كلمة المسلمين. و مثل هذا لا يعتبر فيه عدم المندوحة بلا إشكال.

فهل ترى أنَّ قوله: (عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم)، أو قوله: (من صلّى معهم في الصف الأول كان كمن صلّى خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله) أو قوله: فكن أول داخل و آخر خارج)، إلى غير ذلك ممّا قد مضى عند سرد الأخبار، محمول على ما إذا كان مضطراً إليه و لم يقدر على الفرار؟

فهذا مما لا ينبغى الكلام فيه.

نعم، لو قلنا بإجزاء العمل في مثل هذا النوع من التقيّة أمكن استثناء الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرها العلّامة الانصاري قدس سره، و هي ما إذا قدر على العمل التام في مكانه و زمانه بعينه مع عدم أي محذور؛ لانصرافها إلى غيرها.

ثانياً: في التقيّة الخوفية لا ينبغي الريب في عدم اعتبار نفي المندوحة في تمام الوقت، لا للإجماع؛ لعدم اعتباره في هذه المسألة، و لا لعمومات التقيّة، لظهورها في الاضطرار المطلق،

و هو لا يحصل إلّافي تمام الوقت كما في غيره من ذوي الأعذار، بل لخصوص الروايات الكثيرة الآمرة بالصلاة معهم، و غيرها تقيّة، فإنّها مطلقة بلا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 433

إشكال، و حملها على خصوص المضطر في تمام الوقت حمل على فرد نادر جداً.

و كذا إذا كان قادراً على العمل الصحيح في غير ذاك المكان، فإنّه أيضاً لا يجب الأخذ فيها بالمندوحة و ترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله مثلًا، و الصلاة في ربعه و قافلته خارجاً. و يدل على ذلك و على ما قبله روايات كثيرة:

منها: ما عن أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني الى ما أن أوذّن و أقيم، و لا أقرأ إلّاالحمد، حتى يركع، أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك الحمد وحدها) «1».

و حملها على صورة الاضطرار بترك السورة في تمام الوقت كما ترى.

و منها: ما عن بكير بن أعين قال: (سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الناصب يؤمّنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع ثم اركع و اسجد أنت لنفسك) «2».

و منها: ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإنَّ قراءته تجزيك إذا سمعتها) «3».

و لا ريب في لزوم حملها على التقية. كما أنَّ الظاهر وجود المندوحة في غالب هذه الموارد، بأن يصلّي بعد ذلك أو قبله في داره.

و منها: ما عن أبى بصير (ليث المرادي) قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي الصلاة؟ قال افرغ قبل أن يفرغ، فإنّك في

حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه) «4».

و ظاهرها الإجزاء و الاكتفاء بتلك الصلاة مطلقاً، و لو قدر على أدائها في ذاك الموضع، كما هو الغالب. و قوله: «افرغ ...» يعني من القراءة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 434

و منها: ما ورد في أبواب صلاة الجمعة، عن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- قال: (في كتاب علي عليه السلام: إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، و لا تقومّن من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليّت أربعاً لنفسي لم اقتد به؟ فقال: نعم) «1».

و دلالتها على الإجزاء كإطلاقها من حيث وجود المندوحة في مكان آخر و عدمه ممّا لا إشكال فيه.

و منها: ما رواه حمران بن أعين أيضاً قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة و هم يصلّون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلّى معهم بصلاتهم، فقال زرارة: هذا ما يكون إلّابتأويل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة: إنَّ حمران أخبرنا عنك أنك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك، فقال لنا: كان الحسين بن علي عليه السلام يصلّي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين) «2».

و إطلاق صدرها بجواز الصلاة معهم الدال على عدم وجوب إضافة الركعتين مقيّد بما في ذيلها، أو يحمل الثاني على خصوص ما إذا قدر على إضافة ركعتين أخريين، فإنَّ ذلك من قبيل ما يكون فيه المندوحة، من دون حاجة إلى تغيير المكان و الزمان، و إن كانت التقيّة موجود. بالنسبة إلى القراءة في الأوليين.

فتلخّص من جميع ذلك- و

لو بإلغاء الخصوصية عن مورد الروايات- عدم اعتبار نفي المندوحة من ناحية تغيير المكان أو الزمان في التقيّة سواء كانت في الأجزاء، كمورد الروايات، أو الكل. و إن كانت اطلاقات التقيّة المقيّدة بالضرورة- كدليل العقل- غير دالة عليه.

التنبيه الرابع: هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟

إذا كانت التقيّة من القسم الخوفي فهل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي؟ بعد الفراغ عن كون المناط في الخوف وجود احتمال الضرر احتمالًا معتداً به، حتى و إن لم يظن به، بل و إن شك، او كان احتماله مرجوحاً، مع كونه مما يعتني به العقلاء؛ فإنَّ عنوان الخوف عرفاً صادق في جميع ذلك، و إن كان قد يتفاوت بتفاوت المحتملات شدةً و ضعفاً.

و الحق في المقام أن يقال:

إنَّ المتّقي تارة يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو على شي ء من ذلك يتعلّق بمن له علقة به أو على فرد معين آخر لا علقة له به.

و أخرى يخاف على فرد أو جماعة غير معيّنة من أهل الحق، قد يُحصرون في أيدي أعدائهم، فيعقابون من جرّاء العمل الذى ترك فيه التقيّة غيرهم.

أمّا الأول فلا إشكال في جريان أحكام التقيّة فيه، بل هو من أظهر مصاديق التقيّة. و يؤيّده الروايات المعبَّر فيها بأنّها جُنَّة، أو ترسُ أو شبه ذلك.

و قد وقع التصريح به أيضاً في عدة روايات:

منها: ما رواه الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام- في حديث شرايع الدين- قال: (و لا يحلّ قتل أحدٍ من الكفّار و النصّاب في التقيّة إلّاقاتل أو ساعٍ في فساد، و ذلك إذا لم تخف على نفسك و لا على أصحابك، و استعمال التقيّة في دار التقية واجب.

الحديث) «1».

و القدر المتيقن منه هو الخوف الشخصي على الاصحاب، فتدبر.

و منها: رواية

المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الإمام علي بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:

(قال الصادق عليه السلام: ليس منّا من لم يلزم التقيّة، و يصوننا عن سفلة الرعية) «2».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 436

و منها: قول أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام قال: (التقيّة من أفضل أعمال المؤمن، يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين، و قضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتّقين. الحديث) «1».

و يدل عليه أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في الباب (28) من أبواب الأمر بالمعروف، التي قرنت فيها التقيّة بقضاء حقوق الإخوان. و من المحتمل أن يكون مراعاة التقيّة شطراً من حقوق الإخوان، فتكون المقارنة بينهما من هذه الناحية لوجوب حفظهم بها.

و بعبارة أخرى: تجب التقيّة لحفظ حقوق أخيه كما تجب لحفظ نفسه و حقوقه.

و إن سبق منّا احتمال آخر في بيان هذه المقارنة، و أنَّ الأول ناظر إلى مناسبة الإنسان مع أعدائه، و الثاني إلى مناسبته مع أحبّائه.

و كذلك ما دل على أن ترك التقيّة من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة- و هو كثير-، فكما أنَّ إلقاءه بنفسه في اتهلكة حرام، كذلك إلقاء أخيه المؤمن بالهلاك.

أو بإطلاق «أنفسكم» و شموله للغير أيضاً.

و أمّا القسم الثاني، و هو الخوف على النوع، بأن يكون ترك التقيّة مستلزماً للضرر في زمان آخر على أقوام آخرين احتمالًا معتّداً به، كما إذا تركها في بلاده عند بعض أهل الخلاف، و خاف منه الضرر على بعض إخوانه إذا رجعوا إلى بلادهم، سواء كان ذلك بالنسبة إلى فرد أو أفرد.

والظاهر جواز ذلك أيضاً. و ذلك:

أوّلًا: لما عرفت مراراً من ملاك التقيّة، و أنّه من باب مراعاة الأهمّ و تقديمه على المهمّ.

و ثانياً: لصدق

الضرورة عليه، فتشمله عمومات التقيّة الدالة على جوازها في كل ضرورة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 437

و ثالثاً: لدلالة غير واحد من أخبار أبواب التقيّة عليه، بل على ما هو أوسع منه.

منها: ما روي في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، عن الحسن بن علي عليه السلام قال:

(إنَّ التقية يصلح اللّه بها أمّة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم، فإن تركها أهلك أمّة تاركها شريك من أهلكهم الحديث). «1»

و منها: ما رواه الشيخ في مجالسه، بسنده عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الإمام علي بن محمد عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال سيّدنا الصادق عليه السلام: عليكم بالتقيّة، فإنَّه ليس منّا من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيّته مع من يحذره). «2»

بل مفاده أوسع ممّا نحن بصدده؛ لدلالته على وجوب رعايتها عند شدّة التقيّة مع من يأمنه إذا كان مقدمة لأن يعتادها مع من يحذره، و يكون تركها سبباً لإضاعتها في موارد لزومها و وجوبها، فتأمل.

و لا يعارضه ما عن علي بن موسى الرضا عليه السلام- في حديث-، حيث جفى جماعة من الشيعة و حجبهم؛ لتقيّتهم حيث لا تجب التقيّة، «3» كما هو واضح.

التنبيه الخامس: اذا خالف التقية فى موارد وجوبها

إذا خالف التقيّة في موارد وجوبها فهل يكون العمل المخالف لها صحيحاً و إن كان عاصياً- كما اذا صلّى منفرداً فيما إذا اقتضت التقيّة الجماعة مع من لا يراه صالحاً لها-، أو يفسد مطلقاً، أو يفصّل بين مواردها؟

اختار شيخنا العلّامة الّانصاري قدس سره التفصيل بين ما إذا كان العمل المخالف لها أمراً متحداً مع العبادة، كالسجود على التربة الحسينية مع اقتضائها تركه، و مثله الوقوف بعرفات و صوم يوم الشك إذا خالف اعتقاده اعتقادَ مخالفه في تعيين يوم عرفة

و يوم العيد؛ و بين ما إذا كان خارجاً عنه، كترك القبض على اليد (التكتّف) في الصلاة إذا اقتضت التقيّة فعله.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 438

فاختار الفساد في الأول و الصحة في الثاني.

و الظاهر أنَّ الوجه فيه دخول المسألة في مسألة اجتماع الامر و النهي؛ ففي الاول يكون السجود أو نفس الوقوف و الصيام محرّماً منهياً عنه لا يصلح للتقرب المعتبر في صحة العبادة، بخلاف الثاني، فإنَّ الحرام أمر خارج عن العبادة، مثل النظر إلى الاجنبية حال الصلاة.

هذا و المسألة مبنية على أنّ أوامر التقيّة هل هي كأوامر الأبدال الإضطرارية، تدل على جزئية ما يؤتى تقيّة و شرطيته وبدليته عن المأمور به الواقعي، أو أنها ليست كذلك بل تدل على أمر واجب في نفسه؟

فعلى الأول يكون العمل المخالف لها فاسداً مطلقاً، لعدم الإتيان بالمأمور به في ذاك الحال و الرجوع إلى غير ما هو مأمور به، و على الثاني لايكون فاسداً، إلّاإذا دخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي، و قلنا ببطلان العبادة مع الاتّحاد بالحرام.

و حيث إنَّ شيخنا العلّامة قدس سره اختار الثاني ذهب إلى التفصيل هنا.

و يرد عليه أوّلًا: أنَّه إذا قلنا بأنَّ إيجاب الشي ء بمقتضى التقيّه لا يجعله معتبراً في العبادة فلو تركه لم يكن عمله فاسداً، فعلى هذا لو ترك المسح على الخفّين في حال التقيّة- و لم يكن في تركه محذور آخر- لم يكن و ضوؤه باطلًا.

و قد أجاب هو نفسه عن هذا الاشكال بما حاصله: إنّ المسح على البشرة ينحلّ الى أمرين، أحدهما نفس المسح و الآخر مباشرته للبشرة، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول، و في الحقيقة هذا ميسوره بعد ترك المباشرة، للتقيّة.

ثم أيّد ذلك بما ورد في رواية

عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة قال: (قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ، قال اللّه تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدِينِ مِنْ حَرَجٍ»، امسح عليه). «1»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 439

فإنَّ المستفاد منها أنّ سقوط المباشرة لليد لا يوجب سقوط المسح على المرارة، و أنَّه يستفاد من ضم قاعدة نفي الحرج إلى حكم وجوب الوضوء، حكم الجبيرة.

و فيه: أنَّ ما أفاده قدس سره لا يكفي في حل الإشكال، فإنَّ المسح على الخفّ ليس ميسوراً بالنسبة للمسح على الرجل قطعاً، بل هو أمر مباين له عرفاً، كالمسح على شي ء آخرخارجي. و يشهد لذلك ما ورد في ذمّ الماسحين على الخفّ عن الصادق عليه السلام:

(إذا كان يوم القيامة و ردّ اللّه كل شي ء إلى شيئه و ردّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!) «1»

فإنّها تنادي بأعلى صوتها أنَّ المسح على الخفّ كالمسح على ظهر الغنم في الحقيقة، و لا يرتبط بالإنسان أبداً.

و أمّا رواية عبد الأعلى فلا بدّ من توجيهها بما لا ينافي ما ذكر من فهم الميسور عرفاً في باب المسح، و أنَّ المسح على الجبيرة ليس إلّاكالمسح على أمر خارجي، فتدبّر.

و اوضح إشكالًا منه مسألة الحج و الوقوفين في أيام يراها المخالف أيامهما و ليست كذلك في الواقع، أو في ظاهر الشرع؛ فإنّه لا يمكن أن يقال فيه: إنَّ أصل الوقوف مطلوب، و وقوعه في يوم عرفة أو ليلة العاشر مطلوب آخر، فإذا تعذّر واحد وجب الآخر أخذاً بالميسور، و لازم ذلك صحة عمل من ترك الوقوف حينئذ و

أتى بسائر الواجبات. اللّهم إلّاأن يقال بعدم صدق ميسور الحج عليه حتى عند التقية، مضافاً إلى ركنيتهما، فتأمّل.

و ثانياً: أنَّه لا وجه للتفصيل الذي ذكره بين موارده، مثل السجود على التربة الحسينية و ترك القبض على اليد اذا اقتضت التقية خلافهما؛ و ذلك لأنَّ نفس التقيّة واجبة، و أمّا تركها الخاص و الاشتغال بضدها فليس محرّماً، فإنَّ ضد الواجب ليس بحرام.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 440

هذا محصّل ما أورده بعضهم عليه.

و لكن يمكن الذبّ عنه بأنَّ ترك التقيّة بنفسه حرام كما يظهر من الرواية (26) من الباب (24) و الرواية (9) من الباب (25) من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ففي الأولى منهما عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام: (لا إيمان لمن لا تقيّة له ....

فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منا)؛ و في الثانية عن الرضا عليه السلام أيضاً أنّه جفى جماعة من الشيعة و حجبهم فقالوا: (يابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ما هذا الجفاء العظيم و الاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟

قال: ... و تتركون التقية حيث لابدّ من التقيّة).

اللّهم إلّاأن يقال: إنَّ المذمة فيهما لترك الواجب لا الفعل الحرام.

و هذا مضافاً إلى أنَّ الفعل الذي يؤتى به على وجه مخالف للتقية بنفسه مصداق لإلقاء النفس في التهلكة، و هو حرام و قد مرّ في غير واحد من روايات التقية أنَّ النهي عن تركها بملاك أنَّه مصداق لقوله تعالى «وَ لَا تُلْقُوا بِايْدِيكم إِلَى الْتَهْلُكَة». «1»

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى أصل المسألة و نرى أن الحق فيها ماذا؟

فنقول: ظاهر إطلاقات الباب صحة العمل إذا أُتي به على وجه التقيّة. و الأدلة الخاصة، أعني الأخبار الواردة في موارد خاصة منها،

أيضاً كالصريح في صحة الأعمال المؤدّاة على وجهها. و لكن القدر المتيقن بل ظاهرها أنّ ذلك إنّما يكون إذا عمل على وفقها، لا ما إذا ترك العملين- فترك المسح على البشرة و الخفّ- معاً.

و من الواضح أنّه لا دليل لنا على صحة الأعمال المذكورة غير هذه، فإذا قَصُرَت عن إثبات صحتها بدونه فلابدّ من الحكم بالفساد. فيكون نتيجة ذلك أمراً يشبه البدليّة.

و إن شئت قلت: إنّه و إن لم يكن في أخبار الباب ما يدل على بدليّة العمل تقيّة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 441

عن العمل الواقعي كالأبدال الإضطرارية، و ليس فيها دلالة على أنَّ المسح على الخفّ بدلّ عن المسح على البشرة.

كبدلّية التيمم عن الوضوء، و لكن إذا لم يكن هناك دليل على إجزاء العمل إلّافي هذه الصورة، كان أثره أثرَ البدليّة و نتيجتها.

و من المعلوم أنَّ ذلك إنّما يتصوّر إذا كانت التقيّة بترك شي ء من أجزاء الواجبات أو شرائطها، و أمّا إذا كانت بإضافة شى ء عليها كالقبض على اليد، و تركه، فالأدلة الدالة على المأمور به الواقعي بإطلاقها تشمله، و يصح العمل. اللّهم إلّاأن يكون نفس العمل على هذا الوجه مصداقاً لإلقاء النفس في التهلكة، فيكون حراماً لا يصلح للتقرب به، فيبطل من هذه الجهة.

التنبيه السادس: حكم آثار الأعمال المأتي بها تقيّة بعد زوالها

إذا توضّأ- مثلا- تقيّةً فلا شك في جواز الصلاة معه ما دامت أسبابها باقية، و أما اذا زالت و انقضى مورد التقية فهل تجوز الأعمال المشروطة بالوضوء؟ و إن شئت قلت: إنَّ الوضوء تقيّةً هل هو مبيح ما دامت عواملها، أو رافع للحدث بحيث لا يحتاج إلى إعادة الوضوء إلّاإذا تجدّد شي ء من الأحداث؟

و لا فرق في ذلك بين العمل الذي توضّأ له و غيره، بعد فرض الكلام في ارتفاع

أسباب التقية بقاء.

و كذلك الكلام فيما إذا أتى ببعض العقود أو الإيقاعات على وجه التقيّة، فهل يجوز ترتيب الأثر عليها بعد زوالها أم لا؟

و الفرق بين ما نحن فيه و بين العبادات التي يؤتى بها تقيّة التي قد عرفت إجزاءها عن المأمور به الواقعي ممّا لا يخفى؛ فإنَّ هذه أسباب شرعية لها دوام بحسب الآثار التي تترتب عليها، بخلاف مثل الصوم و الصلاة و سائر العبادات.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنَّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو الفساد، و عدم ترتّب الأثر في جميع موارد التقيّة إلّاما خرج بالدليل، و قد مرّت الإشارة إليها في المباحث السابقة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 442

فهل هناك دليل على الصحة أم لا؟

قد يقال: نعم، و يستدل له تارةً بالأوامر الخاصّة و أخرى بالأوامر العامّة.

توضيح ذلك: أمّا الأوامر الخاصة الواردة في موارد التقيّة كالأمر بالوضوء فربما يستفاد منها الصحة و عدم وجوب إعادته مطلقاً؛ و ذلك لأنَّ رفع الحدث من آثار امتثال الأمر بالوضوء من غير مزيد، و هو هنا موجود، و لذا كل مورد ورد فيه الأمر به كان رافعاً له، فهل تجد مورداً و حداً أُمر فيه بالوضوء و لا يكون رافعاً؟

و ما يترآى من كون الوضوء مبيحاً في دائم الحدث لا رافعاً، مع ورود الأمر به، فإنّما هو من جهة دوام الحدث و تجدده، لا من حيث قصور الوضوء في رفعه.

فتحصّل من ذلك أنَّ كل مورد ورد فيه أمر خاص ببعض الأسباب الشرعية عند التقيّة، سواء كان من العبادات كالوضوء و الغسل، أو من العقود كالنكاح، أو من الإيقاعات كالطلاق، فامتثال هذا الامر دليل على وجود المؤثرّ واقعاً، فيترتب عليه جميع آثاره، و لو بعد زوال أسباب التقيّة.

و أمّا

الأخبار العامّة الدالة على أنَّ التقية جائزة فى كل ضرورة، و أنَّ التقيّة في كل شي ء إلّافي النبيذ و المسح على الخفين،- و قد مرّت في محلها- فهي تدل على جوازها مطلقاً، و جواز كل شي ء بحسبه؛ فجواز الوضوء رفعه للحدث، و جواز البيع صحته، و ترتّب الملك عليه، و جواز الطلاق تأثيره في البينونة، و كذا غيرها.

هذا و لكن يمكن الخدشة في الجميع، أمّا الأخير فلأنَّ ظاهر الأدلة العامة هو الجواز التكليفي و نفي الحرمة، لا الجواز الوضعي، فالإستدلال بها على آثارها الوضعية مشكل جداً.

و أمّا الأوامر الخاصة فالقول بانصرافها عمّا نحن فيه قوي جداً، و إن هي إلّا كالأوامر الاضطرارية إذا زالت الأعذار، كالمتيمم بعدما وجد الماء.

هذا مضافاً إلى ما قد عرفت من أنَّ التقية أمر عقلائي قبل أن تكون شرعية، و لا شك أنَّ العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب إلّاعند بقاء عوامل التقيّة، و أمّا بعد ارتفاعها فيرجعون إلى أسبابها الواقعية الاختيارية.

و الحاصل أنَّ الحكم ببقاء الآثار بعد زوال التقيّة مشكلٌ جداً.

التنبيه السابع: هل التقيّة واجب نفسي أو غيري؟

هل التقيّة في موارد وجوبها واجب نفسي يترتب على تركه العقاب و غيره من آثاره، أو واجب غيري مقدّمي بما له من الآثار المختلفة؟

الذي يستفاد بادى ء الأمر من أدلّتها هو الثاني؛ فإنّها شرّعت لحقن الدماء، و حفظاً عن الضرر الديني أو الدنيوي من غير علّة. و الدليل العقلي الدال عليها أيضاً لا يقتضي أزيد من المقدّمية، و كذا ما دلّ على أنَّ تركها داخل في إلقاء النفس في التهلكة، فتجب مقدّمة لحفظ النفس عنها.

هذا و لكنّ الإنصاف أنّها واجب نفسي بما له من الآثر، و ذلك لأمرين:

الأول: أنَّ الظاهر من إطلاقات الأدلّة وجوبها النفسي عند خوف الضرر،

سواء ترتّب على تركها ضرر أم لا. و ما ذكر فيها من حقن الدماء و غير ذلك فإنّما هو من قبيل الحكمة لا العلّة، و لذا ورد فيها الوعيد بالعذاب لمن تركها، مثل ما ورد في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام- في حديث-: «... فأعظم فرائض اللّه عليكم بعد فرض موالاتنا و معاداة أعدائكم استعمال التقية على أنفسكم و أموالكم و معارفكم، و قضاء حقوق إخوانكم، و إنَّ اللّه يغفر كل ذنب بعد ذلك و لا يستقصي، و أمّا هذان فقلّ من ينجو منهما إلّابعد مسّ عذاب شديد)»

.و كذا ما دلّ على أنّها مثل تضييع حقوق الإخوان، مثل ما ورد من قول علي بن الحسين عليه السلام: (يغفر اللّه للمؤمن كل ذنب، و يطهّره منه في الدنيا و الآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية، و تضييع حقوق الإخوان). «2»

و ما رواه ابن ادريس في آخر (السرائر) من قول مولانا علي بن محمد عليه السلام لداود الصرمي: (لو قلت: إنَّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً) «3». إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبع.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 444

فإنَّ ذلك كله ظاهرٌ في وجوبها النفسي.

و الثاني: أنَّ ترك التقيّة- و هو ضدّ فعلها- بنفسه إلقاء للنفس في التهلكة، لا أنّه مقدمة له. و من المعلوم أنّ ذلك بنفسه حرام، فترك التقيّة بنفسها حرام يترتب عليه العقاب و يوجب الفسق. و إن شئت قلت: فعلُها عين مصداق حفظ النفسُ و تركها عين مصداق إضاعتها و إلقائها في الهلاك، و ليس هنا من المقدّمية عين و لا أثر، فتدبّر.

التنبيه الثامن: هل هناك قسم ثالث للتقيّة؟

قد عرفت في المباحث السابقة أنَّ التقيّة على ضربين: خوفي و تحبيبي، و الأول ما يكون الغرض منه حفظ

النفوس و الأعراض و الدين، بخلاف الثاني، فإنَّ الغاية فيه جلب المودة، و جمع الكلمة، توحيد صفّ المسلمين على اختلاف مذاهبهم في مقابل أعداء الإسلام، أعداء الحق، و قد عرفت أنّ لكلٍ مقاماً يختص به.

و قد يقال: يوجد هنا قسمٌ ثالثٌ لها، و هو ما يقابل الإشاعة و إذاعة السّر، و انّه حكم سياسي شرّع لحفظ المذهب، و لو لم يكن هناك خوف على أحد، أو مجال لجلب المودة و توحيد الكلمة.

و قد عقد له في (الوسائل) باباً يخصّه، و أورد فيه أخباراً تدل على المقصود:

منها: ما رواه محمد الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّنا) «1».

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور قال: (قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من أذاع علينا حديثنا سلبه اللّه الإيمان). «2»

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الموضوع. و مفادها وجوب كتمان عقيدة الحق، أو

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 445

إظهار غيرها في الموارد التي هي من الأسرار التي يجب كتمانها عن غير أهلها، لما في إذاعتها عند غير أهلها من الضرر.

فهذا نوع من التقية، و ينطبق عليه تعريفها، و مع ذلك ليس داخلًا في القسمين السابقين.

و لكنّ الإنصاف أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، بل هو في الحقيقة راجعٌ الى القسم الاول، و هو التقيّة في موارد الخوف؛ فإنَّ اطلاق السرّ ليس إلّافي الموارد التي يكون في إظهار الحق أو بعض العقائد الدينية ضررّ و خوفُ على النفس أو العرض أو الدين نفسه، وما لا يكون فيه ضررٌلا يكون سراً، و لا يدخل تحت عنوان كتمان السر و إذاعته. و على هذا يؤول هذا القسم الى القسم الخوفي.

و يشهد

لما ذكر غير واحد من روايات ذاك الباب بعينه، و إليك جملة منها:

1- ما رواه يونس بن يعقوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه عليه السلام: (ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ، و لكن قتلنا قتل عمد) «1».

و فيه دلالة على أنَّ إذاعة الحديث في موارد كتمانه يترتب عليها الأضرار العظيمة التي ربما تبلغ القتل، و حيث إنَّ فاعلها عالم بهذا الأثر فهو في الواقع قاتل عمد، و هل هو إلّامصداق لترك التقيّة الخوفي، و قد عرفت أنَّ الخوف كما أنَّه قد يكون على النفس يمكن أن يكون على الغير؟

2- ما رواه محمد بن مسلم قال: (سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: يحشر العبد يوم القيامة و ما ندا دماً «2»، فيدفع إليه شبه المحجمة، أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ إنّك تعلم أنّك قبضتني و ما سفكت دماً، فيقول: بلى، و لكنّك سمعت من فلان رواية كذا و كذا فرويتها عليه، فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، و هذا سهمك من دمه) «3».

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 446

فهل هذا إلّاترك التقيّة الموجب لإلقاء الغير في التهلكة؟

3- ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و تلا هذه الآية: «ذَلِكَ بأَنَّهُمْ كَانُوا يكْفُرْونَ بآياتِ اللّهِ وَ يُقْتُلْونَ النَّبِيِيَن بِغَيْرِ الحَقِّ ذلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ» قال: و اللّه ما قتلوهم بأيديهم، و لا ضربوهم بأسيافهم، و لكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها، فأُخِذُوا عليها، فقَتِلوا فصار قتلًا و اعتداءً و معصية) «1».

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى. و جميعها تدل على أنَّ إذاعة السرّ إنّما هي في العقائد التي لو أُظهِرَت أورثت ضرراً

على صاحبها، فنقلُ ما يشتمل عليها على صاحبها منافٍ للتقية التي أمر بها عند الخوف على النفس أو على الغير، فليس هذا قسماً ثالثاً غير القسمين السابقين، و الامر واضح.

التنبيه التاسع: هل يحرم تسمية المهدي (عج) باسمه الشريف؟
اشارة

المشهور بين جمع من المحدّثين حرمة تسميته- أرواحنا له الفداء- باسمه الخاص، دون ألقابه المعروفة، فهل هذا حكم يختصّ بزمان غيبته الصغرى دون الكبرى، كما نقله العلّامة المجلسي في (بحارالأنوار) عن بعض؟ أو أنّه عام لكل زمان و مكان إلى أن يظهر (عج) و يملأ الارض قسطاً و عدلًا، كما مُلئت ظلماً و جوراً؟

أو أنَّ حرمتها دائرة مدار التقيّة و الخوف، فعند عدم الخوف تجوز و عند وجوده تحرم؛ بل لا يختص ذلك به أرواحنا فداه و يجري في غيره من الأئمة عليهم السلام؟ اختار ذلك شيخنا الحرّ العاملي قدس سره في (الوسائل) في مفتتح هذا الباب، و صرّح به أيضاً في ختامه.

و لنذكر أوّلًا الأخبار الواردة في هذا الباب، ثم نتبعها بذكر المختار، و هي على طوائف:

الطائفة الأولى:

ما دلّ على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقاً، من دون أي تقيّة من ناحية الزمان و المكان، و لم يعلّل بتعليل خاص، و إليك جملة منها:

1- ما رواه الكليني عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلّاكافر) «1».

2- ما رواه أيضاً عن الريّان بن الصلت، قال: (سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام و سئل عن القائم عليه السلام قال: لا يُرى جسمه و لا يُسمّى اسمه). «2»

3- ما رواه الصدوق قدس سره في كتاب (اكمال الدين)، عن صفوان بن مهران، عن الصادق عليه السلام أنّه قيل له: (مَنْ المهدى من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه، و لا يحلّ لكم تسميته) «3».

4- و ما رواه ايضاً في ذاك المصدر، عن محمد بن عثمان العمري قال: (خرج توقيع بخط أعرفه: من سمّاني في مجمع من الناس

فعليه لعنة اللّه). «4»

بناءاً على عدم اختصاصه بذاك الزمان كما هو ظاهر الإطلاق.

5- ما رواه الصدوق ايضاً في (اكمال الدين)، عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن علي بن موسى عليه السلام في ذكر القائم عليه السلام قال: (يخفى على الناس ولادته، و يغيب عنهم شخصه، و تحرم عليهم تسميته، و هو سمّي رسول اللّه و كنيّه ... الحديث). «5»

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.

الطائفة الثانية:

ما ورد فيه التصريح بترك تسميته إلى أن يقوم و يملأ الارض عدلًا كما ملئت القواعد الفقهية، ج 1، ص: 448

ظلماً و جوراً، و إليك بعض ما ورد في هذا المعنى:

1- ما رواه العّلامة المجلسي في (بحارالأنوار) عن محمد بن زياد الأزدي، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: عند ذكر القائم عليه السلام: (يخفى على الناس ولادته، و لا يحلّ لهم تسميته حتى يظهره عزّ و جلّ فيملأ به الأرض قسطاً و عدلًا كما ملئت ظلماً و جوراً). «1»

2- ما رواه ايضاً عن عبد العظيم الحسني، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنّه قال عليه السلام في القائم عليه السلام: (لا يحلّ ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الارض قسطاً و عدلا كما ملئت ظلماً و جوراً). «2»

3- ما رواه الكليني بسنده عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبى جعفر عليه السلام- فى حديث الخضر عليه السلام- أنّه قال: (و أشهد على رجل من ولد الحسن لا يُسمّى و لا يُكنّى حتى يظهر أمره فيملؤها عدلًا كما ملئت جوراً، إنّه القائم بأمر الحسن بن علي عليه السلام «3»).

4- ما رواه الصدوق أيضاً في كتاب (إكمال الدين)، بسنده عن عبدالعظيم الحسني، عن سيدنا عليّ بن محمد عليه السلام

أنّه عرض عليه اعتقاده و إقراره بالائمة- إلى أن قال:- (ثم أنت يا مولاي، فقال له عليه السلام: و من بعدي ابني الحسن، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قلت: فكيف ذلك؟ قال: لأنَّه لا يُرى شخصه، و لا يحلّ ذكره باسمه، حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً و عدلًا- إلى أن قال:- فقال عليه السلام: هذا ديني و دين آبائي) «4».

إلى غير ذلك ممّا يدل عليه.

الطائفة الثالثة:

ما دل على عدم جواز تسميته عليه السلام، معللًا بالخوف، و إليك بعض ما ورد في هذا المعنى:

1- ما رواه الكليني بسنده عن علي بن محمد، عن أبي عبد اللّه الصالحي قال:

(سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد عليه السلام أن أسأل عن الاسم و المكان، فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه، و إن عرفوا المكان دلّوا عليه) «1».

قال المحدّث الشيخ الحرّ العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث: هذا دال على اختصاص النهي بالخوف، و ترتّب المفسدة.

2- ما رواه أيضاً عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري- فى حديث- أنَّه قال له: (أنت رأيت الخلف؟ قال: إي و اللّه- إلى أن قال:- قلت:

فالاسم؟ قال محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك، و لا أقول هذا من عندي، فليس لي ان أحلّل و لا أُحرّم، و لكن عنه عليه السلام فإنَّ الأمر عند السلطان، أنَّ أبا محمّد مضى و لم يخلف ولداً- إلى أن قال:- و إذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتّقوا اللّه و أمسكوا عن ذلك). «2»:

و هذا كالصريح في أنَّ النهي لمكان الخوف عليه عليه السلام، و أنّه إذا وقع الاسم طلبوه، فنهى عن التسمية، بل أُبهمت التسمية كي لا يطّلع عليها من لا يعلمها و

حرّمت على من يعلمها.

3- ما رواه الصدوق في (اكمال الدين)، عن علي بن الحسين الدقّاق و إبراهيم بن محمد قالا: (سمعنا علي بن عاصم الكوفي يقول: خرج في توقيعات صاحب الزمان عليه السلام: ملعون ملعون من سمّاني في محفل من الناس) «3».

و التقييد بقوله «في محفل من الناس» دليل على جوازه في غير محافلهم- بناءاً

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 450

على دلالة القيد على المفهوم، في هذه المقامات-، و أنَّ النهى إنّما هو من جهة التقيّة عنهم.

4- ما رواه أيضاً عن محمد بن همام، عن محمد بن عثمان العمري قال: (خرج توقيع بخط أعرفه: من سمّاني في مجمع من الناس فعليه لعنة اللّه) «1».

و دلالته كسابقه.

5- ما رواه في (البحار) عن أبي خالد الكابلي قال: (لما مضى علي بن الحسين عليه السلام دخلت على محمد بن علي الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك و أنسي به و وحشتى من الناس، قال: صدقت يا أبا خالد تريد ماذا؟ قلت: جعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا الامر بصفة لو رأيته في بعض الطرف لأخذت بيده، قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قال: أريد ان تسميّه لي حتى أعرفه باسمه، فقال:

سألتني و اللّه يا أبا خالد عن سؤال مجهد و لقد سألتني بأمر ما لو كنت محدّثاً به أحداً لحدّثتك، و لقد سألتني عن أمر لو أنّ بني فاطمة عرفوه حرصوا على ان يقطعوه بضعة بضعة). «2»

بناءاً على أنَّ قوله: (لو أنَّ بني فاطمة ...) يدل على قصد بعضهم الاضرار به، فضلًا عن غيرهم، فلذلك لم يسمّه عليه السلام باسمه، حتى يكون مكتوماً فلا يعرف، و لا تصل أيدي المخالفين، إليه خوفاً من

الاضرار به.

و المستفاد من جميع ذلك أنَّ إخفاء اسمه (عج) ليس لأمرِ تعبدي خاص، بل بملاك التقيّة بما لها من الشروط لا غير.

الطائفة الرابعة:

ما يدل على وقوع التسمية منهم عليهم السلام أو من أصحابهم في موارد عديدة بلا نهي القواعد الفقهية، ج 1، ص: 451

منهم، وإليك بعض ما ورد في هذا المعنى:

1- ما رواه الصدوق في (اكمال الدين) بسنده عن محمد بن إبراهيم الكوفي، أنَّ أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام بعث إلى بعض من سمّاه شاةً مذبوحة و قال:

(هذه من عقيقة ابني محمد «1»).

و هذا تصريح بالاسم منهم صريحاً، و إجازة بالتصريح من غيرهم تلويحاً.

2- ما رواه أيضاً عن أبي غانم الخادم قال: (ولد لأبي محمد عليه السلام مولود فسمّاه محمداً، و عرضه على أصحابه يوم الثالث و قال: هذا صاحبكم من بعدي و خليفتي عليكم و هو القائم) «2».

و هذا الحديث و إن لم يكن دالًا على التسمية منهم، إلّاأنَّ ذلك لو كان ممنوعاً لم يتسرع إليه أبوغانم الخادم، بل هو دليل على أنَّ الإمام العسكري عليه السلام صرّح باسمه له و لأمثاله.

3- ما رواه ايضاً عن الكليني، عن علان الرازي، عن بعض أصحابنا أنّه لمّا حملت جارية أبي محمد عليه السلام قال: (ستحملين ولداً و اسمه محمد، و هو القائم من بعدي «3»).

و نقلُ الرواة له واحداً بعد واحد شاهد على جواز التسمية في الجملة.

4- ما رواه أيضاً عن أبي نضرة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبد اللّه، عن فاطمة عليها السلام أنَّه وجد معها صحيفة من درّة فيها أسماء الأئمة من ولدها، فقرأها- إلى أن قال: (أبوالقاسم محمد بن الحسن حجّةاللّه على خلقه القائم، أُمّه جارية، اسمها

نرجس) «4».

و نقل جميع رواة السند مضافاً إلى نقل جابر دليلٌ على عدم المنع من التسمية في جميع الحالات و الظروف.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 452

5- ما رواه أيضاً عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال أميرالمؤمنين عليه السلام على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان- و ذكر صفة القائم و أحواله إلى أن قال:- له اسمان، اسم يخفى، و اسم يعلن، فأمّا الذي يخفى فأحمد، و أمّا الذي يعلن فمحمد ... الحديث) «1».

و هو دليل على أنّ التصريح باسمه بمحمد حتى من فوق المنبر جائز.

6- ما رواه بأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر قال: (دخلت على فاطمة عليها السلام و بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد، و أربعة منهم علي) «2».

7- ما رواه الطبرسي في (اعلام الورى) عن محمد بن عثمان العمري، عن أبيه، عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام، (في الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام أنّ الارض لا تخلو من حجة اللّه على خلقهُ و أنَّ من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال: إنَّ هذا حق كما أنَّ النهار حقّ، فقيل: يابن رسول اللّه فمن الحجة و الإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد، هو الإمام و الحجة بعدي، فمن مات و لم يعرفه مات ميتة جاهلية) «3»

إلى غير هذا ممّا في هذا المعنى.

و لقد أجاد صاحب (الوسائل) في آخر الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث قال: «و الأحاديث في التصريح باسم المهدي محمد بن الحسن

عليه السلام، و في الأمر بتسميته عموماً و خصوصاً، تصريحاً و تلويحاً، فعلًا و تقريراً، في النصوص، و الزيارات، و الدعوات، و التعقيبات، و التلقين و غير ذلك كثيرة جداً».

ثم أضاف اليه في حاشية منه على آخر أحاديث هذا الباب فقال: «قد صرّح باسمه عليه السلام القواعد الفقهية، ج 1، ص: 453

جماعة من علمائنا في كتب الحديث، و الأصول، و الكلام و غيرها، منهم العلّامة، و المحقّق، و المقداد، و المرتضى، و ابن طاووس، و غيرهم، و المنع نادرٌ، و قد حقّقناه في رسالة مفردة».

هذا هو ما ورد في هذا الباب من طوائف الأخبار، و كلمات الاصحاب. و لا ينبغي الشك في أنَّ القول بمنع التسمية تعبداً كلام خالٍ عن التحقيق، و إن صرّح به بعض الأكابر، بل الظاهر أنَّ المنع منه يدور مدار وجود ملاك التقية، و في غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق.

و أمّا ما أفاده العلّامة المجلسي قدس سره بعد ذكر بعض ما دل على النهي عن التسمية إلى أن يظهر القائم عليه السلام بقوله: «إنَّ هذه التحديدات مصرّحة في نفي قول من خصّ ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلًا على بعض العلل المستنبطة و الاستبعادات الوهمية» فهو ممنوع جداً؛ لما قد عرفت من أنَّ هذا ليس علّة مستنبطة و استبعاداً وهمياً، بل صرّح به في روايات عديدة ليست بأقل من غيرها، هذا مضافاً إلى ما دلّ من الروايات على جواز التسمية و التصريح به، و قد عرفتها في الطائفة الرابعة، و هي أكثر عدداً و أقوى دلالة من غيرها.

و الحاصل أنَّ المنع يدور مدار الخوف عليه عليه السلام، أو علينا، بالموازين المعتبرة في التقيّة؛ و ذلك لأمور:

الأول: أنَّ هذا هو الطريق

الوحيد في الجمع بين الأخبار و حمل مطلقها على مقيّدها، فالمطلقات و هي الطائفة الأولى بل الثانية أيضاً- فإنّها مطلقة من ناحية الخوف و عدمه و إن كانت مغيّاة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها بما ذكرنا- تقيّد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقيّة، و لولا ذلك تعارضت و تساقطت، لو قلنا بأنَّ كل طائفة منها قطعية أو كالقطعية لتضافرها، أو يقال بالتخيير بناءاً على كون أسنادها ظنية، و عندئذ يمكن الحكم بالجواز.

و من أقوى القرائن على الجمع الذي ذكرنا هو الطائفة الرابعة المصّرحة بجواز التسمية في الجملة. و ليت شعري ماذا يقول القائل بحرمة التسمية مطلقاً في هذه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 454

الطائفة المتضافرة جداً؟ فهل يمكن طرح جميعها مع كثرتها و فتوى كثير من الأصحاب على طبقتها؟ أو يمكن ترجيح غيرها عليها؟

كلا، لا طريق إلى حلّها إلّابما ذكرنا.

الثاني: قد وردت احاديث كثيرة من طرق أهل البيت عليه السلام و السنّة، صرّح فيها بأنَّ اسم المهدي عليه السلام اسم النبي صلى الله عليه و آله، و كنيته عليه السلام كنيته صلى الله عليه و آله.

و من المعلوم أنّ هذا في قوة التسمية، فإنَّ الظاهر من بعض الأخبار الدالة على عدم ذكر الاسم هو عدم الدلالة عليه بحيث لا يعلم المخاطب من الناس ما يكون اسمه الشريف، لا مجرد التلفّظ به. اللّهم إلّاأن يقال: ان ذلك و إن كان مفاد بعض أخبار الباب و لكن ينافيه بعضها الآخر الدال على حرمة التلفّظ به، لا الدلالة عليه و لو بنحوٍ من الكناية، فراجع و تدبّر.

الثالث: أنَّ القول بحرمة التلفظ باسمه الشريف من دون التقيّة و محذور آخر، مع جواز الدلالة عليه بالكناية أو بمثل (م ح م د)

يحتاج إلى تعبد شديد، فأيّ حزازة في ذكر اسمه الشريف في اللفظ مع جواز ذكره كناية، كالقول بان اسمه اسم جده رسول اللّه، او بالحروف المقطعة، مع فرض عدم أي محذور ظاهر بتاتاً؟

و أيّ شبيه لمثل هذا الحكم في الأحكام الشرعية؟

و مثل هذا الاستبعاد و إن لم يكن بنفسه دليلًا في الأحكام الفقهية إلّاأنّه يمكن جعله تأييداً لما ذكرنا.

و يؤيّده أيضاً بعض ما ورد في عدم جواز التصريح باسم غيره عليه السلام من الأئمة عليهم السلام عند التقيّة، فلا يختصّ الحكم باسمه الشريف؛ مثل ما رواه الكليني باسناده إلى عنبسة، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (إيّاكم و ذكر علي و فاطمة عليها السلام، فإنَّ الناس ليس شي ء أبغض إليهم من ذكر علي و فاطمة) «1».

و من العجب ما حكي عن الصدوق قدس سره أنَّه بعد الاعتراف بالتصريح باسمه في رواية

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 455

اللوح قال: «جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائم، و الذي أذهب اليه النهي عن التسمية».

و قد عرفت أنَّه لا ينحصر التصريح باسمه الشريف برواية اللوح، و لا ينحصر الدليل بروايات الطائفة الرابعة المصرّحة بالاسم، و مع ذلك لِمَ لَمْ يختر القول بالجواز عند عدم التقية كما اختاره صاحب (الوسائل) و يظهر من كثير من الاصحاب؟

فلعله رآه موافقاً للاحتياط. و هو و إن كان كذلك إلّاأنَّ الاحتياط في عمل النفس شي ء و الفتوى بالاحتياط شى ء آخر، و بالجملة هذا الاحتياط ضعيف جداً لا يجب مراعاته.

فتلخّص عن جميع ما ذكر، جواز التسمية باسمه الشريف- و هو «محمد بن الحسن العسكري» عجّل اللّه تعالى له الفرج- في أمثال زماننا هذا مما لا تقيّة فيه من هذه الناحية.

إلى هنا ينتهي الكلام في أحكام التقيّة و

فروعها.

و قد وقع الفراغ منه في جمادى الاخرى من سنة 1392. هق و الحمداللَّه ربّ العالمين القواعد الفقهية، ج 1، ص: 457

8 قاعدة لا تعاد

اشارة

من القواعد الفقهية قاعدة لا تعاد، و هي قاعدة عامة تجري في جميع أبواب أجزاء الصلاة و شرائطها و موانعها- على القول بحجيتها-، و بهذا دخلت في سلك القواعد الفقهية؛ لما قد عرفت من أنَّ ضابطها اشتمالها على احكام عامّة لا تختصّ بباب خاص.

و باشتمالها على الحكم تمتاز عن المسائل الأصولية؛ فإنّها لا تشتمل على حكم شرعي بل تكون قواعد تقع في طريق استنباط الأحكام.

و بعدم اختصاصها بباب خاص و موضوع معيّن تمتاز عن المسائل الفقهية المختصّة بمواضيع معيّنة.

و على هذا لا يمنع اختصاص هذه القاعدة بأبواب الصلاة من انسلاكها في سلك القواعد الفقهية؛ فإنَّ هذه الأبواب تحتوي مواضيع مختلفة غاية الاختلاف.

أصل القاعدة:

لا شك في أنَّ الحكم الأوّلي في المركبّات الشرعية و غيرها هو الفساد إذا أخلّ بشي ء من أجزائها و شرائطها، أو أتى بشي ء من موانعها؛ إذ مع الإخلال بشي ء من هذه لا يوجد المركّب على الفرض، سواء كان ذلك عمداً أو سهواً أو جهلًا، اذا كانت الجزئية و الشرطية و المانعية مطلقة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 460

فالحكم بالبطلان و عدم الاجتزاء و لزوم الاءعادة هو الأصل الأوّلي في جميع هذه الموارد.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الدليل على الجزئية أو الشرطية أو المانعية بلسان نفي الماهية مثل قوله: (لا صلاة إلّابطهور)، و قوله: (لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب)؛ أو بلسان الأمر، مثل قوله تعالى: «إذَا قُمْتْم إلى الصلَاة فَاغْسِلُوا وُجوهَكُم وَ أيدِيَكُم إِلى المرَافِقِ وَ أمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلى الكَعْبَينِ وَ إِنْ نْتُمْ جُنْبَاً فَاطَّهَّرُوا»».

أو بلسان وجوب الإعادة عند الإخلال بها، كما ورد في غير واحد من أبواب الأجزاء و الشرائط و الموانع، مثل قوله عليه السلام في حديث زرارة بعد السؤال

عن إصابة شي ء من الدم أو المني لثوب المصلّي و نسيانه و الصلاة معه و الذكر بعد الفراغ منها:

(تعيد الصلاة و تغسله). «2»

لعدم الفرق بين جميع هذه الصور. و إطلاقها دليل على عدم اختصاص الجزئية و شبهها بحال خاص.

و ما قد يتوهّم من أنَّه إذا كان الدليل عليها بلسان الأمر- و الأمر لا يشمل الناسي و شبهه- كان مختصّاً بالعالم العامد الذاكر، و غيره خارج عن نطاق إطلاق دليل الجزئية و الشرطية و المانعية، و مع عدم ثبوت هذه الأمور في حقّهم لا مناص عن الحكم بالصحة عند تركها غفلة و نسياناً و شبههما، فاسدٌ جداً؛ فإنَّ مثل هذه الأوامر أوامر إرشادية، ترشد إلى الجزئية تارة و الشرطية أو المانعية أخرى، و ليست على وزان الأوامر المولوية المختصة بالذاكر العامد.

هذا مضافاً إلى أنَّ الأوامر المولوية الواردة في أبواب الأحكام التكليفية أيضاً عامّة شاملة للجاهل و الناسي أيضاً، و إن سقطت عن الفعلية في حقهم ما دامت هذه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 461

الأعذار، فإذا ارتفعت و أمكن التدارك بالإعادة أو القضاء وجب.

و بالجملة لا ينبغي الريب في أنَّ قضيّة الأصل الأوّلي هو الفساد عند الإخلال بشي ء من هذه الأمور.

نعم، يستثنى منه ما إذا كان الحكم بالجزئية أو الشرطية منتزعاً عن حكم تكليفي فعلي، مثل ما أفتى به المشهور من بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة أو اللباس المغصوب؛ فإنّه لادليل على شرطية الإباحة أو مانعية الغصب إلّامن ناحية حكم العقل بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي، أو عدم إمكان التقرّب إلى اللّه تعالى بفعلٍ يتّحد مع عنوان محرم.

و من الواضح أنَّ الفساد هنا مشروط بفعلية حكم الغصب، بحيث لا يمكن التقرّب معه بالصلاة، فلو نسي أو غفل

أو جهل به، بحيث لم تكن الحرمة فعلية لم يكن هناك مانع عن صحة الصلاة. و هذا هو الفارق بينه و بين غيره من الموانع و الشرائط.

فالغافل و الجاهل و الناسي لحكم الغصب و موضوعه تصحّ صلاتهم، لعدم المانع في حقهم.

إذا تبيّن ذلك فاعلم أنَّ فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) استثنوا من أصالة الفساد الجارية في المركّبات عند الاخلال بشي ء من أجزائها و شرائطها و موانعها، أبواب الصلاة، و أفتوا بصحتها عندئذ، إلّافي خمسة أشياء: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثلاثة من الشرائط، و اثنان من الأجزاء. و اطلق جمعٌ من المتأخّرين و المعاصرين على ذلك: «قاعدة لا تعاد»، أخذاً بما ورد في الحديث الآتي.

1- مدرك القاعدة

اشارة

المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ثم قال:

القراءة سنّة، و التشهد سنّة، و التكبير سنّة، و لا تنقض السنّة بالفريضة). «1»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 462

رواها في (الوسائل) في أبواب القبلة الباب (9)، الحديث (1).

و كذا في أبواب الوضوء الباب (3)، الحديث (8).

و كذا في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول، الحديث (14).

و رواها ايضاً في أبواب القراءة، و أبواب الركوع، و أبواب السجود، و أبواب التشهد، و أبواب قواطع الصلاة.

و هذا الحديث صحيح سنداً و تامٌ دلالة.

أمّا السند:

فقد رواه الصدوق رحمه الله في (الخصال) عن أبيه، عن سعد- بن عبد اللّه القمّي-، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز- بن عبد اللّه السجستانى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.

و رواه أيضاً في (الفقيه) باسناده إلى زرارة عنه عليه السلام.

و ذكر في (جامع الرواة) و غيره أنَّ إسناد الصدوق إلى زرارة صحيح.

و سنده إليه- كما ذكره في آخر كتابه- هو هكذا: «عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، و الحسن بن ظريف، و علي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه عن، زرارة بن أعين».

و رواه في (التهذيب) بإسناده الى زرارة.

و على كل حال الحديث صحيح من حيث السند، قابل للاعتماد عليه، فلا غبار عليه من هذه الناحية.

و أمّا الدلالة:

لا كلام في دلالة الحديث بل صراحته في عدم وجوب اعادة الصلاة عند الإخلال بما عدا الخمسة في الجملة، إنّما الكلام فىّ مقدار دلالتها، و إطلاقها من جهات القواعد الفقهية، ج 1، ص: 463

مختلفة؛ فإنَّ الإخلال بما عدا الخمسة يتصوّر على وجوه:

أوّلها: أن يكون الإخلال ناشئاً من ناحية النسيان، إمّا نسيان الحكم أو نسيان الموضوع.

ثانيها: أن يكون مستنداً إلى الجهل و عدم العلم، إما بالحكم أو الموضوع.

ثانيها: أن يكون مع العلم و العمد.

لا إشكال في شمول إطلاقها للصورة الأولى، و عدم وجوب الإعادة فيها سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة.

و أمّا الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها منها، و انصرافها عنها، و بقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الاخلال بشي ء من الشرائط و

الأجزاء.

و ما أجودها قاله سيدنا الأستاذ العلّامة المحقق البروجردي قدس سره في هذا المقام من «أنَّ القاعدة إنّما هي بصدد بيان حكم المريد للامتثال، المخلّ ببعض الجوانب، و من الواضح أنَّ من كان بهذا الصدد لا يتصوّر في حقّه الإخلال العمدي، و أمّا من ليس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعاً».

و يمكن أن يقال أيضاً: إنّه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة- صورة الاخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمداً-؛ فإنّه دليل على عدم وجوب ما أخلَّ به من أصل، و هو خلاف الفرض، فإذا كان واجباً فكيف يرخّص في تركه، و هل هذا إلّانقضٌ للغرض؟

فشمولها لصورة العمد و العلم تعود إلى أمر محال.

و ما قد يقال: إنَّ هذا ليس بدعاً من الأمر، و لا مانع من أمر المولى بشي ء مركّب ذي أجزاء و شرائط على نحو الوجوب، ثم الحكم بصحته عند الإخلال ببعضها. و قد وقع ذلك في باب القصر و الإتمام، و الجهر و الاخفات؛ فإنَّ القصر أو الجهر و الإخفات مع كونها أموراً واجبة في محلّها فقد حكموا بصحة العمل مع الإخلال بها جهلًا، و لو كان عن تقصير الذي في حكم العمد.

فكما أنَّ الجاهل المقصّر في هذين البابين يكون آثماً، و لكن يحكم بصحة

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 464

أعماله مع إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة من الشرائط، فكذا الكلام فيمن أخلَّ بشيِ ء عامداً يحكم بصحة صلاته بمقتضى هذه القاعدة و إن كان آثماً في الجملة.

و يجري هنا ما ذكروه في توجيه الصحة و تفسيرها هناك، من أنَّ أمر المولى قد يكون له مراتب، فإذا أخلَّ ببعض مراتبها بترك بعض الأجزاء

أو الشرائط فقد نال مرتبة أخرى منه و أحرز شيئاً من الملاك و المطلوبية و إن أضاع بعضه، و المفروض أنّه بعد إحرازه بهذا المقدار لا يبقى موضوع لإحراز الباقي، فيسقط الأمر، و يصح العمل، و يكون آثماً من حيث الإخلال أيضاً.

ممنوعٌ: بأنَّ هذا الوجه إنّما يصح إذا كان الأمر ذا مراتب و كان من قبل تعدد المطلوب، و كانت الشرائط و الأجزاء الخمسة مطلوبة في حدّ ذاتها، و غيرها من الأجزاء و الشرائط مطلوبات أُخر، كما ذكروا ذلك في باب الجهر و الإخفات، و القصر و الاتمام.

و لكنك خبير بأنَّ هذا فرض غير واقع في ما عدا الخمسة، و قد قام الإجماع على أنَّ الصلاة بجميع أجزائها و شرائطها مطلوب واحد لا تعدّد فيه، إلّافى مسألتي الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، فقد ذكروا فيهما ما ذكروه، و إنّما هو في فرض الجهل لا فرض العمد.

و الحاصل أنَّ هذا التوجيه إنّما يصحّ في فرض إمكان تعدّد الطلب، و أما في غيره- و ما نحن فيه منه- فيستحيل ذلك. فما ذكرناه من أنَّ هذا أمر غير ممكن- في المقام- يكون تامّاً صحيحاً مع حفظ الفرض.

يبقى الكلام في الصورة الثانية، و هي صورة الجهل بالموضوع أو الحكم فنقول:

الجاهل إمّا أن يكون جهله بسيطاً، و يكون ملتفتاً الى جهله شاكّاً في الحكم أو موضوعه- الملازم للجهل البسيط-، فالإنصاف أنّه بحكم العامد الذي قد عرفت انصراف القاعدة عنه، بل استحالة شمولها له؛ فإنَّه في الواقع نوع من العمد، و كيف يتصوّر كون الانسان بصدد إمتثال أمر مولاه و هو شاك في حصول المأمور به بأجزاء و شرائط خاصة و هو لا يعتني بهذا الشك و بما لا

يعلمه من الأجزاء و الشرائط؟ بل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 465

يشكل تمشّي قصد القربة منه في كثير من الأحيان.

و لو قلنا بشمول القاعدة لمثله كانت باعثة للمكلفين إلى الجهل، و داعية لهم الى ترك الجدّ و الاجتهاد في تحصيل العلم بأجزاء الصلاة و شرائطها؛ فإنَّ إعلانها بصحة صلاة الجاهل المقصّر داعٍ إلى هذا لا محالة، و هو كما ترى.

و إمّا أن يكون جاهلًا بالجهل المركب، غافلًا عن جهله، عالماً بخلافه، كمن يعتقد عدم جزئية السورة مع أنها في الواقع كذلك، فلا يبعد شمول إطلاق الدليل له؛ لعدم المانع منه، و لا وجه للانصراف و شبهه.

2- إشكال على القاعدة و دفعه

ههنا اشكال ينشأ من أنَّ القاعدة لا شك أنّها بصدد الصحة الواقعية، فإذا قلنا بشمولها للجاهل بالجهل المركبّ لزم الحكم بصحة صلاة مثل هذا الجاهل التارك لبعض أجزائها أو شرائطها- ما عدا الخمسة- واقعاً، و هو نوع من التصويب الباطل؛ إذاللازم كون الحكم واقعاً في حق العالم اشتمال صلاته على عشرة أجزاء، و في حق الجاهل خمسة أجزاء فقط، هذه التفرقة بين العالم و الجاهل في الأحكام الواقعية من التصويب الباطل.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ هناك فرقاً واضحاً بين العالم و الجاهل، و هو أنَّ العالم يستوفي بعلمه تمام مصلحة العمل، و لكن الجاهل لا يستوفي منها إلّامقداراً مع عدم إمكان استيفاء الباقي بعد استيفاء هذا المقدار.

و إن هو إلّانظير العبد التارك لأمر المولى القائل: اسقني ماءاً بارداً، فأتاه بماءٍ غير بارد و شرب المولى منه، فإنّه لايحتاج بعد ذلك إلى الماء البارد و الحاصل أنَّه لمّا أتى بالناقص لم يبقَ مجال للإتيان بالكامل.

و إن شئت قلت: هذا من قبيل الإتيان بغير المأمور به، الرافع لموضوع المأمور به، كما

في المثال السابق، و هذا أمر واقع في العرف و الشرع.

فالمأمور به الواقعي هو المشتمل على عشرة أجزاء لا غير، و أمَّا المشتمل على خمسة أجزاء فهو حاوٍ لشي ءٍ من المصلحة، من دون أن يكون مأموراً به، فلا يلزم القواعد الفقهية، ج 1، ص: 466

محذور التصويب.

و مثل هذا البيان و إن كان ممكناً في حق العالم العامد التارك لبعض الأجزاء، إلّا أنَّه خلاف ما ثبت بالدليل و الاجماع، فتأمّل.

و يمكن الجواب عنه أيضاً- كما ذكره بعض أجلّة العصر- بأنّ الحكم الواقعي الإنشائي في حق الجميع- الجاهل و العالم- سواءٌ، و هو عشرة أجزاء مثلا، و إنّما الفرق بين الجاهل و العالم في الحكم الفعلي، فالعالم حكمه الفعلي يدور على عشرة أيضاً، و الجاهل يدور حكمه الفعلي على خمسة أجزاء، فإذن لا يلزم التصويب؛ فانه إنّما يلزم إذا كان الحكم بجميع مراتبه مختلفاً بين العالم و الجاهل، لا ما إذا اتّحدا في مرحلة الانشاء.

و هذا الجواب مثل ما ذكروه في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي من الاعتذار عن محذور التصويب باشتراك الحكم الإنشائي بين الجميع مع اختلاف العالم و الجاهل في الفعلية. نعم، كلامهم هناك إنّما هو في الحكم التكليفي، و هنا في الحكم الوضعي، و الظاهر أنَّ هذا المقدار من التفاوت لا يوجب محذوراً في المقام.

3- هل للقاعدة مدارك أُخرى غير ما ذكر؟

قد ذكر العلّامة الأنصاري قدس سره في بعض كلماته مدارك أُخرى للقاعدة:

منها: رواية منصور بن حازم المرويّة في أبواب القراءة قال: (قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

إنّي صليّت المكتوبة، فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً). «1»

و مفاد الرواية أنَّ من أتمّ ركوعه و

سجوده تمّت صلاته، و لا يضرّه الإخلال بغيرهما من الأجزاء الأُخَر.

و منها: ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان). «2»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 467

و هذه الرواية لو تمّت لكانت أوسع من حديث لا تعاد؛ بناءاً على ما عرفت من التشكيك في شمولها للزيادة، و لكن هذه تدل على أنَّ الزيادة و النقيصة السهويتين لا تضّران بالصلاة، بل يمكن علاجهما بسجدة السهو، فإنّها جابرة لهما، فلا تجب الإعادة لا محالة.

و الذي يوهن الاستدلال بالأولى منهما ما ورد في ذاك الباب بعينه من إجزاء تسبيح الركوع و السجود عن القراءة، فعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (إن نسي أنْ يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود ... الحديث). «1»

و هذا دليل على بدلية التسبيح عن القراءة، لا جواز تركها مطلقا مع إتمام الركوع و السجود.

و بالجملة لا تتجاوز دلالة الحديث- لو قلنا بها- عن حدّ الإشعار على كفاية الركوع و السجود عن غيرهما عند النسيان، فلا يمكن الاستدلال به، لا سيّما مع عدم عموم فيه يشمل غير القراءة من الأجزاء.

و يوهَّن الثاني، مضافاً إلى وهنه بالإرسال- ومع الغض عنه لكون المرسل ابن أبي عمير، هو ضعيف بوجود سفيان بن السمط الذي هو من المجاهيل- بأنَّ الرواية ليست في مقام بيان قاعدة كلية حاكمة بعدم فساد الصلاة بالزيادة و النقيصة في أجزائها، بل هي ناظرة إلى بيان تدارك ما عرضه من النقيصة و الزيادة بعد الفراغ عن صحتها معه.

و الحاصل أنَّ الحكم بصحة الصلاة في كل زيادة و نقيصة سهوية

شي ء، و الحكم بلزوم تداركها بعد الفراغ عن صحتها بسجدة السهو شي ء، آخر، و الظاهر أنَّ الرواية بصدد بيان الثاني لا الأول.

فإذا ثبتت صحة الصلاة مع الإخلال ببعض ما يعتبر فيها نقيصةً و زيادة وجب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 468

تداركه بسجدة السهو، و هذا لا ربط له بما نحن فيه.

4- هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟

لا شك في شمول القاعدة للأجزاء و الشرائط إنّما الكلام في شمولها للموانع، مثلًا إذا كان المصلّي ناسياً لمانعية لبس الذهب للرجال أو لموضوعه و صلّى و في يده خاتم من ذهب، فهل يمكن الفتوى بصحة صلاته نظراً إلى أنّه أتى بالخمسة كملًا من دون الإخلال بشي ء منها فيشمله إطلاق الحديث؟

الظاهر في بدء النظر هو ذلك؛ لعدم المانع من شمول الإطلاق له، و لكن عند التأمل الصادق يظهر عدم شموله لها، أو الشك فيه و ذلك لأمرين:

أوّلهما: أنَّ الظاهر من الاستثناء كون المستثنى منه من جنس المستثنى، فإنّه في الحقيقة إخراج ما لولاه لدخل، و أمَّا انقطاع الإستثناء فهو أمر مخالف لظاهر الجملة الإستثنائية، لا يصار إليه إلّابدليل.

و حيث إنَّ المستثنى في محل البحث هو من الأجزاء و الشرائط فقط يعلم أنَّ المستثنى منه أيضاً ليس إلّامنها. و احتمال اندراج الموانع كلها في المستثنى منه و إن كان غير بعيد، إلّاأنَّ اختصاص المستثنى بهما قد يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضاً، و لاأقلّ من كونه من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية، و هو مانع عن الإطلاق و العموم كما ذكر في محله، فتأمّل.

ثانيهما: ما ورد في ذيل الحديث من قوله: (إنَّ القراءة سنّة، و التشهد سنّة، و السنّة لا تنقض الفريضة) كالتعليل لما ذكر في صدره، و هو أيضاً قرينة على أنَّ محط البحث

هو الأجزاء و الشرائط فقط، و أنَّ ما كان منها سنّة- غير ركن- لا يوجب نقض الفريضة- اعني الواجبات الركنية-، فتأمّل.

و على كل حال لا تطمئن النفس بإطلاق القاعدة، و يقوى فيها إنصرافها إلى خصوص الأجزاء و الشرائط فكأنَّ الموانع مسكوت عنها، و لاأقلّ من الشك في الشمول اللازم معه الرجوع الى مقتضى القاعدة الأوّلية، و هو الفساد بالإخلال بشي ء مما يعتبر في المركّب وجوداً أو عدماً.

5- هل تشمل القاعدة زيادة الأجزاء ايضاً؟

لا ريب في شمولها لنقص شي ء من الأجزاء و الشرائط، و إنّما البحث في شمولها لزيادة ما يمكن الزيادة فيها.

و اعلم أنَّ هناك أقوالًا ثلاثة:

أوّلها: أنَّها مختصة بالنقيصة و لا تشمل الزيادة أبداً.

ثانيها: أنّها تعمّ النقيصة و الزيادة معاً، و لا تختصّ بزيادة غير الخمسة، بل تشمل زيادة الخمسة أيضاً- فيما يتصوّر فيه الزيادة-. فالخمسة إنَّما استثنيت من حيث النقيصة فقط، و لم تستثنَ من ناحية الزيادة، فزيادتها أيضاً لا توجب الفساد.

ثالثها: أنَّها تعمّ الأمرين، و لكن زيادة الخمسة كنقيصتها توجب البطلان، فهي مستثناة من الجانبين، فالمعنى: أنّه لا تعاد الصلاة من نقيصة أو زياده شي ء ما عدا نقيصة أو زيادة الخمسة.

و إذ قد عرفت ذلك نرجع الى دليل كلٍ من هذه الأقوال:

أمّا القول الأول؛ فيدل عليه أنَّ نفس أدلّة اعتبار الشرائط و الأجزاء لا تدل على المنع عن الزيادة لولا أدلة المانعية. و إن شئت قلت: أدلة الجزئية و الشرطية إنّما تدلّ على اختلال الماهية المركّبة عند فقدانها، و أمّا إذا وجدت- سواء وجدت مرّة أو مراراً- فلا تدل على اختلالها به، كما هو ظاهر.

نعم، أدلة الموانع قد تدلّ على المنع من زيادة بعض الأجزاء أو جميعها، و هذا أمرٌ لا دخل له بأدلّة إعتبار الأجزاء و

الشرائط.

وبعد ما عرفت آنفاً من عدم شمول إطلاق القاعدة و دليلها لغير الأجزاء و الشرائط و أنّها لا دلالة لها على حكم الموانع ينتج عدم شمولها للزيادة مطلقاً؛ فإنّها أمرٌ يعود إلى المانعية غير الداخلة في القاعدة.

و يدل على القول الثانى؛ أنَّ الحكم ببطلان الصلاة بزيادة بعض أجزائها أو جميعها في الحقيقة يرجع إلى اشتراط عدمها فيها، فالشرط تارة يكون وجودياً كالطهارة و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 470

غيرها، و أخرى عدميّاً كعدم الزيادة، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرائط كلها- و منها عدم الزيادة- فتشمله أيضاً. فالحديث دال على أنَّ الاءخلال بأيّ شي ء من الشرائط الوجودية و العدمية غير مضرٍ، ما عدا الإخلال بخصوص الخمسة الظاهر في نقيصتها فقط، فيبقى زيادة الأجزاء مطلقاً تحت المستثنى منه،

و يدل على القول الثالث؛ أنَّ إرجاع مانعية الزيادة إلى شرطيّة عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف، و إنّما هو دقّة عقليّة لا يعتنى بها في هذه الأبواب، بل الذي يفهمه أهل العرف أنَّ أصل الزيادة كالنقيصة مفسد، لا أنَّ عدم الزيادة شرط.

فالمستفاد من حديث لا تعاد- على إطلاقه- أنَّه لا يضرّ الإخلال بالنقيصة و الزيادة من ناحية غير الخمسة، و إنّما يضرّ الإخلال بهما من الخمسة مطلقاً.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلٍ من الأقوال الثلاثة. و لكن الحقّ هو القول الأول، فتختّص القاعدة بالنقيصة دون الزيادة.

و الدليل على ما اخترناه يبتني على مقدمة و هي:

إنّ ما يقال من أنَّ أدلة اعتبار الأجزاء و الشرائط ناظرة إلى اعتبارها في مقابل انعدامها لا في مقابل الزيادة كيفما كان، كلامٌ شعري لا حقيقة تحته؛ لأنَّ المركبّات الشرعية كالمركّبات الخارجية كلها محدودة من الجانبين، من جانب الزيادة و جانب النقيصة، فإنّا لا

نجد مركّباً عرفياً أو شرعيّاً يُكتفى فيه بمجرّد وجود الأجزاء بأي كميّة و مقدار كان، فكما أنَّ أصل وجود الجزء لازم لأخذ النتيجة المرغوبة من المركّب، فكذا مقدارها أيضاً معتبر قطعاً.

فالناظر إلى تحديد الأجزاء من الجانبين هو نفس أدلة الجزئية، لا أنّه دليل آخر يدل على مانعية الزيادة، و هذا أمرٌ ظاهر لمن سبر مواردها في العرف و الشرع.

و حديث (لا تعاد) كالاستثناء من أدلّة الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ أن يكون عامّاً شاملًا للنقيصة و الزيادة، كما أنَّ نفس تلك الأدلة كذلك.

و لكن الذي يوهّن إطلاقه، هو ذيل الحديث الذي هو كالعلة لما في صدره، و هو قوله: (التشهد سنّة، و القراءة سنّة، لا تنقضّ السنة بالفريضة). و من المعلوم أنَّ هذا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 471

التعليل إنّما هو في ناحية الفقدان و النقيصة)؛ لأنَّه يقول: إنَّ الفرائض- و هي الأجزاء الركنية- إذا وجدت لا يضرّها فقد الأجزاء غير الركنية- و هي السنّة في اصطلاح الحديث-.

هذا مضافاً إلى عدم تصوّر الزيادة في ثلاث من الخمس، و هي الوقت، و القبلة، و الطهور. و إنّما تتصوّر في اثنين منها، و هذا و إن لم يكن مانعاً عن عموم الحديث للزيادة أيضاً إلّاأنّه يوهّنه في الجملة، فتدبّر.

فالحكم بعموم القاعدة لزيادة الأجزاء لا يخلو عن إشكال.

6- هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء والتفت بعد تمام الصلاة؟

لا ينبغي الكلام في عمومها لمن فقد شيئاً من أجزائها و شرائطها و التفت بعد تمام الصلاة، و لكن قد يتوهّم بالنسبة لما إذا فقد شيئاً منها في بعض صلاته، كمن صلّى ركعة بلا ستر شرعي، ثم التفت و استتر، أو صلّى في النجاسة ركعة، ثم التفت و ألقى الثوب النجس عن عاتقه مع وجود غيره الطاهر؛ أنَّ لفظ «الإعادة» ظاهرٌ في

الاتيان بالصلاة بتمامها بعد الانتهاء منها، و أنَّ من قطع صلاته ثم بنى عليها لا يصدق في حقّه الإعادة. و قد يكون هذا مانعاً عن الأخذ بالعموم.

و لكنّه توهم فاسد؛ لإطلاق لفظ الإعادة على القطع في الأثناء و البناء على العمل، عدم اختصاصه بما بعده. و قد عبّر عنه بالإعادة في كثير من الموارد من دون أي حزازة، مثل قوله عليه السلام في حديث زرارة الوراد في أبواب الاستصحاب: (قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد ...). «1»

و إن أبيت عن عدم شمول الحديث له، فلا شك في شموله بالأولويّة القطعية؛ فإذا صحّت الصلاة مع ترك الستر نسياناً في مجموعها، فكيف لا تصحّ إذا تركه في ركعة منها مثلًا؟

7- ما هو حكم سائر الأركان؟

قد ثبت لنا من سائر الأدلّة أنَّ أركان الصلاة لا تختصّ بالإثنين من الخمسة، و هما الركوع و السجود، بل تكبيرة الإحرام، و القيام المتصل بالركوع، و القيام عند تكبيرة الإحرام أيضاً منها، و أنَّه لو أخلَّ بها و لو سهواً بطلت صلاته، مع عدم ذكرها في عداد الخمسة المذكورة في المستثنى.

و يمكن أن يجاب عنه:

أوّلًا: بأنَّ الرواية عامٌ كسائر العمومات، قابل للتخصيص، فتخصّص بسائر الأركان كغيرها من العمومات.

الّلهم إلّاأن يقال: إنَّ العمومات المشتملة على العدد في المخصّص يشكل تخصيصها بمخصّص آخر؛ فإنّه أشبه شي ء بالمعارض لا المخصّص، فإذا قال المولى:

أكرم العلماء إلا اثنين منهم، ثم ورد فى دليل آخر نفي الاكرام عن واحد آخر كان كالمعارض له، و لا سيّما فيما إذا كان الاستثناء من النفي، فإنّه أقوى مفاداً، و كيف يمكن جعل الاثنين ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً، و ما الداعي على ذكر خصوص الإثنين؟

اللّهم إلّاأن يكون هناك

داعٍ إلى التخصيص بالذكر مستفاداً من قرائن المقام أو الكلام. ولكننا في مثل ما نحن فيه لا نجد وجهاً في تخصيص الخمس من بين الأركان بالذكر، و أيّ فرق بينها و بين غيرها؟

و ثانياً: أنَّ شيئاً من هذه الأمور الثلاثة لا يوجب تخصيصاً زائداً فيه، و إن كان في بدء النظر كذلك.

أمّا القيام المتصل بالركوع- و المراد منه أن يكون ركوعه عن قيام، لا عن جلوس، بأن يرجع من القعود إلى حد القيام منحنياً-؛ فلأنَّه محقّق لعنوان الركوع، و بدونه لا يصدق عنوانه، فالإخلال بهذا القيام، و الاكتفاء بأدائه من قعود، إخلالٌ بنفس الركوع واقعاً. فليس هذا ركناً مستقلا في قبال سائر الأركان، بل هو محقّق لواحد من الخمسة المذكورة في الرواية.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 473

و أمّا تكبيرة الإحرام، فإنّها محققة لعنوان الصلاة و افتتاحها، و بدونها لا تفتتح الصلاة، و لا يحرم عليه شي ء ممّا يحرم على المصلّي، فلا تتحقق الصلاة بدونها. و من الواضح أنَّ قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة، فإذا لم يصدق عنوانها لم يكن لها موضوع.

و يستفاد ذلك من روايات متعددة وردت في بابها. فعدم ذكرها في الحديث إنّما هو من جهة أنَّها مذكورة في الواقع بعد أخذ عنوان الصلاة في موضوع القاعدة، فليست هي تخصيصاً زائداً في القاعدة.

و أمّا القيام عند التكبير فهو شرط في صحتها شرعاً، و بدونه لا تتحقق تكبيرة الإحرام التي هي محقّقة لعنوان الصلاة و افتتاح لها فليس القيام حاله إذن واجباً مستقلًا ركنياً حتى نحتاج إلى تخصيص زائد في القاعدة.

فتلخّص من جميع ما ذكر أنَّ المستثنى من القاعدة في الحقيقة ليست إلّا الخمسة المذكورة فيها، و أمَّا غيرها مما عدّوه من أركان الصلاة، فإمّا يعود

إليها بنحو من الاعتبار، و إمَّا محقّق لموضوع القاعدة و هو الصلاة، فتدبّر.

8- في تعارض القاعدة مع غيرها ممّا ورد في حكم الزيادة

قد يتوهم أنَّ هناك تعارضاً بين القاعدة و بين ما ورد فى أبواب الخلل، من بطلان الصلاة بمطلق الزيادة فيها، فقد روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). «1»

فإذا قلنا بأنَّ القاعدة تختصّ بباب النقيصة و لا دلالة لها على حكم الزيادة- كما قويّناه آنفاً- فلا كلام، أمّا لو قلنا بما اختاره بعضٌ من إطلاقها و شمولها للزيادة و النقيصة معاً- كما في القولين الآخرين- فيقع التعارض بينهما، و لا مناص من علاجه بنحوٍ من الأنحاء المذكورة في بابه.

و لكن قبل كل شي ء لابدّ من ملاحظة النسبة بين الدليلين.

فقد يقال بوجوب ملاحظة النسبة بين كل واحد من المستثنى و المستثنى منه القواعد الفقهية، ج 1، ص: 474

مع حديث أبي بصير.

و فيه ما لا يخفى من الضعف؛ فإنَّ العام المخصّص بالمتصل دليل واحد، و لذا لا ينعقد له ظهور من الأول في العموم بعد ذكر الخاص متّصلا به، فلا معنى للتفكيك بينهما. فهذا الاحتمال ساقط جداً.

فلابدّ من ملاحظة النسبة بين حديث زرارة المشتمل على القاعدة كملًا، و حديث أبي بصير، و معلوم أنَّ النسبة بينهما عموم من وجه؛ لأنَّ القاعدة تشمل الزيادة و النقيصة معاً على الفرض، فهي أعم من حديث أبي بصير المختصّ بالزيادة، و لكنها أخصّ منه من جهةٍ، لاستثناء الخمس منها، دون حديث أبي بصير، فهي أعم و أخصّ من وجه. و مورد التنازع بينهما هو الزيادة في غير الخمس؛ فإنَّ القاعدة تدل على صحة الصلاة معها، و حديث أبي بصير يدل على وجوب الإعادة فيه.

هذا و يمكن القول بوجوب تقديم

القاعدة عليه لوجهين:

الأوّل: أنَّها أظهر من غيره؛ لاشتمالها على التعليل بقوله: (القراءة سنّة، و التشهد سنّة ... و لا تنقض السنّة بالفريضة)، بينما ليس في حديث أبي بصير تعليل.

الثانى: أنَّ القاعدة ليست في مرتبة حديث الزيادة، بل هي مقدّمة عليه بالحكومة.

لا يقال: دليل الحاكم لابدّ ان يكون ناظراً إلى دليل المحكوم- كما حقّقناه في محلّه، خلافاً لمن لم يعتبر ذلك-، و من المعلوم أنَّه لا نظر لواحد من هذين الدليلين إلى الآخر حتى يكون أحدهما حاكماً على الآخر، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة في الزيادة و الآخر نافٍ له، و بينهما مضادة لا حكومة.

فإنّا نقول: إنَّ القاعدة بمقتضى دليلها ناظرة إلى تحديد دائرة مدلول حديث أبي بصير؛ إذ لو لم يكن هناك دليل على مانعية الزيادة- بمقتضى حديث أبي بصير الذي هو مكمّل لأدلة اعتبار جزئية أجزاء الصلاة- لم يكن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حكم الزيادة.

و بعبارة أخرى: مفروض الكلام في القاعدة فساد الصلوة من ناحية النقيصة و الزيادة بحسب طبعها الأوّلي، و لكن القاعدة تجعل لها حدّاً و أنَّ الإعادة المفروضة منفيّة في غير الخمس، فهي إذن ناظرة إلى تحديد حكمها، و هو كافٍ في باب القواعد الفقهية، ج 1، ص: 475

الحكومة.

و الحاصل أنَّ قوله: (لا تعاد ...) إنّما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الإطلاق بمقتضى دليل آخر، مثل حديث أبي بصير الدال على أنَّ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، و بدونه ليس لها معنى محصّل، فتدبّر.

هذا و لكن قد عرفت أنَّ الزيادة لا تتصور في غير الإثنين من الخمس، و هما الركوع و السجود، فيلزم تخصيص حكم من زاد في صلاته، فعليه الإعادة- بالمآل- بهذين، و عندئذ يمكن أن يقال باستهجان

هذا التخصيص، و أنَّ إخراج ما عدا الركوع و السجود و إبقاءهما تحته أمر مستنكر. و هل يحتمل أن يكون المراد من قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة)، من زاد في ركوعه و سجوده فعليه الاعادة؟ و لو كان كذلك فلمَ عُدِل عن التعبير به إليه؟

و لعل هذا من المؤيّدات لما اخترناه سابقاً من عدم شمول القاعدة للزيادة أصلًا و عليه لا يلزم شي ء من هذا المحذور، فتدبّر.

و قد يقال: إنَّ استهجان التخصيص إنّما يكون في فرض اختصاص حديث أبي بصير بالزيادة السهوية، و أمّا لو قلنا بأنَّه يعمّ السهوية و العمدية، و الزيادة العمدية دائماً موجبة للفساد، خارجةٌ عن تحت قاعدة لا تعاد، فما يبقى تحت حديث أبي بصير شي ء كثير.

و لكنه مدفوع بأَنَّ الحديث منصرف عن الزيادة العمدية قطعاً، لأنَّه بصدد بيان حكم من يريد الامتثال، و من الواضح أنَّ مثله لا يزيد في صلاته عمداً. و هذا نظير ما ذكرناه في خروج النقيصة العمدية عن تحت قاعدة لا تعاد.

هذا و لكن ما ذكر إنّما يصح إذا كان هناك دليل على البطلان بالزيادة من قبل، و عندئذ يصح أن يقال: إنَّ المريد للامتثال لا يخالفه عمداً، و أمّا اذا كان دليل البطلان هو هذا الحديث و شبهه، لم يكن هناك مانع عن شمولها للزيادة العمدية.

و الحاصل أنَّ الدليل على شرطية عدم الزيادة هو هذا الحديث- حديث ابى بصير- و شبهه، المكمّل لأدلّة الأجزاء و الشرائط، و هو شامل للزيادة العمدية و

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 476

السهوية معاً، فلا موجب لاستهجان التخصيص هنا.

و هنا احتمال آخر في معنى الحديث يبتني على اختصاصه بالزيادة في الركعات فقط، إذ زيادة بعض الأجزاء لا تعدّ زيادة في

الصلاة، و ليس مجرد الجزء صلاة، و إنّما الزيادة فيها تكون بركعة، فإنّها أقلّ ما يصدق عليه عنوان الصلاة. و على هذا لا دخل للحديث بما نحن بصدده أصلًا، و لا يبقى محلّ للمعارضة بينه و بين القاعدة. و تمام الكلام في معنى الحديث من هذه الناحية موكول الى محلّه من كتاب الصلاة في باب الخلل.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 477

9 قاعدة الميسور

معنى قاعدة الميسور و موردها:

اذا تعذر بعض أجزاء المركبّات الشرعيّة كالصلاة و الحج و الوضوء و غيرها- كمن لا يقدر على السورة لضيق الوقت-، أو بعض شرائطها- كمن لا يقدر على الستر أو مراعاة القبلة-، أو اضطر إلى ارتكاب بعض الموانع كما إذا اضطر المصلّي إلى الصلاة في الثوب النجس، أو أجزاء غير المأكول-، فإن قام هناك دليل خاص على وجوب الاتيان بالباقي، أو وجوب ترك الكل لعدم الأمر بالباقي فلا كلام.

أمّا إن لم يكن هناك دليل على شي ء من الطرفين، فهل هناك قاعدة تقتضي وجوب الباقي إلّاما خرج بالدليل او لا؟

المعروف في كثير من كلمات القوم الإجابة نعم، و هو المسمّى بقاعدة الميسور، المأخوذة من الحديث المشهور الآتي: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، يعني تعسّر البعض لا يكون موجباً لسقوط الباقي إذا كان التعسّر موجباً لسقوط التكليف بالمعسور.

ثم إنّه لا إشكال، في أنَّ قضية إطلاقات أدلة الجزئية و الشرطية هي سقوط الباقي بتعذّر بعض الأجزاء او الشرائط، أو الاضطرار إلى ارتكاب بعض الموانع؛ و ذلك لأنَّ إطلاقها دليل على اعتبارها في المأمور به مطلقاً، حتى في ظرف التعذّر، و لازمه عدم الفائدة في فعل الباقي، و هو واضح.

مدركها و أسنادها:

استدل للقاعدة بأمور مختلفة، و لكن العمدة من بينها الروايات الثلاث، المرسلات، المشهورات، و سيأتى الإشارة إلى أمور أُخر استدل بها لها أيضاً- إن شاءاللّه-

الأولى: ما رُوي عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: (إذا امرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم). «1»

الثانية: ما روي عن علي عليه السلام أيضاً: (الميسور لا يسقط بالمعسور). «2»

الثالثة ما روي عنه عليه السلام أيضاً: (ما لا يُدرك كلّه لا يترك كله). «3»

و لكن رواهما في (الكفاية) عن النبي صلى الله عليه و آله

أيضاً، بينما صرّح غير واحد بنقلهما عن علي عليه السلام، و قد نقل المحقق الأشتياني في تعليقاته على عوالي اللآلي روايتهما عن علي عليه السلام.

و الظاهر أنَّهما كذلك مرويان عنه عليه السلام.

و قد روي الحديث الأول مسنداً عن طرق العامّة، فقد رواه أغلب محدّثيهم في صحاحهم و مسايندهم منهم البيهقى في سننه، عن أحمد بن حنبل، عن يزيد بن هارون، عن الربيع بن مسلم القرشى، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: أيّها الناس قد فرض عليكم الحج فحجّوا، فقال رجل: أكُلَ عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لو قلت: نعم لوجبت و لما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافم إلى انبيائهم، و إذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي ء فدعوه؛ ثم قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب، عن يزيد بن هارون. «4»

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 481

و قد: يقال إنَّ ضعف أسناد الأحاديث منجر بالشهرة المحقّقة و قد قيل: إنّها بلغت حدّ الاشتهار حتى يعرفها العوام و النسوان. و قال العلّامة الأنصاري في كلام له في القاعدة في أبواب أصالة الاشتغال: «و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمّسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع».

الكلام فى دلالتها:

لو سلمنا انجبار الاسناد بما عرفت من الشهرة يبقى الكلام في دلالتها، فإنَّها قابلة للبحث و التنقيب من شتى الجهات.

أمّا الحديث الأوّل فالاستدلال به يتوقّف على كشف معنى «من» و «ما» فيه.

أمّا «من» في قوله صلى الله عليه و

آله «منه» فتحتمل ثلاث معان:

1- أن تكون تبعيضية، فالمعنى: فأتوا البعض الذي تستطيعون، و اتركوا ما لا تستطيعون.

2- أن تكون بمعنى «الباء»، فتكون للتعدية فإنَّ «الاتيان» يتعدّى بالباء.

3- أن تكون بيانية. و هذا الاحتمال ضعيف؛ لعدم كون الضمير الواقع بعدها بياناً لشي ء، فيبقى الاحتمالان الأوّلان. و حمل الحديث على كل منهما جائز، و إن كان الأول أظهر؛ لان الغالب في معنى «من» هو التبعيض، و لاأقلّ من أنَّها اشهر و أعرف من كونها بمعنى الباء.

و لكن يبقى الكلام في أنَّ المراد التبعيض بحسب الأفراد أو الأجزاء، يعني: فأتوا من أفراده و مصاديقه ما استطعتم؛ أو من أجزائه ما استطعتم. و من الواضح ان دلالته على المطلوب إنّما تتمّ لو كان التبعيض بحسب الأجزاء لا الأفراد.

و لكن الذي يبعّد هذا الاحتمال شأن ورود الحديث، و ما عرفت من مسألة الحج المرويّة في كتبهم بعبارات مختلفة، كلها ترمي إلى شي ء واحد، و هو أنَّه صلى الله عليه و آله قالها عند

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 482

السؤال عن تكرار الحج أو الاتيان به مرّة واحدة مدة العمر، و هو صريح في أنَّ المراد منه التبعيض بحسب الأفراد لا الأجزاء.

فالاستدلال بالحديت على دلالة الأمر على التكرار في قبال القول بدلالته على المرّة، او عدم الدلالة على شي ء أولى من الاستدلال به على قاعدة الميسور-، كما ذكره فى الفصول-، و إن كان فيه أيضاً ما لا يخفى كما سيأتى.

هذا مضافاً إلى أنَّ الاتيان بالحج مكرّراً بمقدار الاستطاعة ليس واجباً، باجماع الأمة و بلا خلاف من احد؛ فالأمر في الحديث محمول على الاستحباب، و هذا إشكال آخر عليه.

و الحاصل أنَّ التمسّك به ممنوع من وجهين؛ من جهة ظهوره بقرينة المورد في التبعيض

الأفرادي- و هو خلاف المطلوب-، و من جهة ظهوره في الاستحباب بقرينة المورد أيضاً.

و أمّا كلمة «ما» في قوله: «ما استطعتم» فتحتمل أيضاً وجهين: الموصولة، و المصدرية المادامية.

فعلى الأول يراد بها كل شي ء استطعتم من أفراده، و على الثاني يكون المراد الاتيان به ما دامت القدرة على تكراره باقية.

و الأول أظهر، و إن كان متّحداً مع الثاني في النتيجة.

بقي هنا كلام:

و هو أنَّه قد يتكلّف لتصحيح الاستدلال بالحديث بإمكان استعمال لفظ الشي ء في قوله: «إذا أمرتكم بشي ء (في الأعم من المركّب ذي الأجزاء، و الطبيعة ذات الأفراد، فيكون المراد من قوله: «ما استطعتم» الأعم من الأجزاء الميسورة و أفرادها كذلك، عند عدم القدرة على الجميع، فيشمل القاعدة و مورد الحديث جميعاً من دون أي محذور.

و ما قد يقال: من لزوم محذور الجمع بين اللحاظين المتنافيين؛ فإنَّ لحاظ الكل القواعد الفقهية، ج 1، ص: 483

في مقابل الأجزاء ينافي لحاظ الكلّي في مقابل الأفراد.

مدفوعٌ، بأنَّ استعماله في كليهما و إن كان كذلك، إلّاأنَّ استعماله في الجامع بين الأمرين بمكان من الإمكان، و أيّ جامع أوسع و أشمل من كلمة «شي ء» الدالة على مطلق الموجود؟ فإذن لا مانع من الأخذ بالحديث في المقام.

و لكن مع ذلك كلّه لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنَّ استعمال الشي ء في الجامع، بل في كل واحد منهما بعينه و إن كان جائزاً- كما ذكرنا في محلّه من جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنيين، و أنَّ تعدّد اللحاظين بل و تنافيهما أمرٌ شعري لا حقيقة له؛ فإنَّ الاستعمال ليس من قبيل فناء اللفظ في المعنى، الذى هو آني الوجود- إلّاأنَّ هذا النحو من الاستعمال مخالف للظاهر، لا يصار إليه إلّابدليل. كما أنَّ استعماله في

الجامع هنا أيضاً مخالف لظاهر سوق الحديث؛ حيث إنَّ الظاهر منه هو خصوص الأفراد لا غير، كما يظهر بأدنى تأمّل في معنى الحديث عند متفاهم العرف.

هذا مضافاً إلى لزوم استعمال الأمر في الجامع بين الوجوب و الاستحباب، لما قد عرفت من عدم وجوب التكرار في الحج قطعاً، و هذا أيضاً يحتاج إلى قرينة، بعد القطع بلزوم صرفه عن الوجوب الظاهر فيه بمقتضى طبيعته.

و بالجملة الاستدلال بهذا الحديث للقاعدة مشكل جداً.

و أمّا الحديث الثاني، و هو المروي عن علي عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، فقد يقال: إنَّ دلالته أظهر من الاول؛ لعدم وجود مورد خاص له يخرجه عن ظهوره في الأجزاء.

و لكن مع ذلك فيه أبحاث من جهات شتى:

أوّلها: هل المراد منه الميسور من الأفراد، أو من الأجزاء، أو الأعمّ منهما؟ فإنَّ المتعلق فيه محذوف، و يحتمل أموراً مختلفة. و من الواضح أنّه لا يصح الاستدلال به إلّاعلى الأوّلين. فهذا مانع عن التمسّك به.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 484

و لكن لا يبعد دعوى الإطلاق فيه، فالميسور من كل شي ء- سواء كان من أفراده، كما إذا لم يتمكّن من صوم كل يوم من شهر رمضان، أو من أجزائه، كما، إذا لم يتمكّن من السورة في صلاته- لا يترك بمعسوره.

ثانيها: هل الأمر فيه المستفاد من قوله: «لا يسقط» للوجوب، أو أعم منه و الاستحباب؟

قد يقال: إنَّ مقتضى إطلاقه و شموله للمستحبات- لعدم الدليل على خروجها منه- كون الأمر بالباقي مستعملًا فى الأعم، فقوله: «لا يسقط» لا ظهور له في التحريم مطلقاً، و حينئذ يسقط الاستدلال به حتى في مورد الواجبات.

و الحاصل أنّه لو قلنا بخروج المستحبات عنه كان تخصيصاً بلا مخصّص، و إن قلنا بشموله لها سقط ظهور

الأمر فيه بالوجوب.

هذا و لكن الانصاف أنَّ إطلاقه لا يمنع عن الأخذ به في المقام؛ لظهوره في اتّحاد حكم الميسور من العمل مع الكل، فإن كان واجباً فهو واجب، و إن كان مستحباً فهو مستحب. و هذا مما لا ينبغي الشك فيه.

ثالثها: أنَّ أجزاء المركب ليست ميسوراً للكل أبداً؛ و ذلك لأنَّ وجوب الجزء في ضمن وجوب الكل وجوب ضمني غير إستقلالي، و من الواضح ارتفاعه بارتفاع وجوب الكلّ، فلو ثبت هناك وجوب على الأجزاء الباقية كان وجوباً آخر غير ضمني، بل كان استقلالياً، فهذا ليس ميسوراً له، بل شي ء مباين له.

و ان شئت قلت: إذا ارتفع وجوب الكل لتعذر بعض أجزائه كان وجوب الباقي، بالوجوب السابق من قبيل الانتفاء بانتفاء الموضوع.

إذن لابدّ من تخصيصه بأفراد الكلّي، و أنّه لا تسقط الأفراد الممكنة بالأفراد المعسورة.

هذا و فيه إشكال واضح؛ لأنَّ الميسور و المعسور صفتان للأجزاء و الكل، لا للوجوب العارض لهما، فلو فرض اختلاف الوجوبين لم يختلف الموضوعان. فالمعنى:

أنَّ الحمد و الركوع و السجود التي تكون ميسورة لا تترك بتعذّر الاتيان بالسورة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 485

و إن شئت قلت: هذان عنوانان مشيران إلى ذوات الأجزاء الخارجية المعتبرة في المركّبات، لا إليها بصفة الجزئية للكلّ حتى تنتفي بانتفاء الكلّ.

رابعها؛ أنَّ الحكم بعدم السقوط محمول على الميسور، أي «الميسور من العمل»، فلا بدّ من إحراز هذا العنوان قبلًا حتى يصح الحكم بعدم سقوطه، و من المعلوم أنَّ كون الشي ء ميسوراً من العمل، معناه كونه مما يصدق عليه عنوانه فى الجملة، و يقوم به الملاك و المصلحة كذالك.

و إن شئت قلت: الميسور من الشي ء هو ما لا يصح سلب اسمه منه، فإذا كان المتعذّر من الأجزاء ما يوجب

سلب الاسم عنه كان الباقي خارجاً عن محطّ القاعدة؛ فإذا أمر المولى عبده مثلًا بطبيخ يتركّب من عدة أجزاء، من الأرز و بعض الحبوب و البقل و الملح و الماء، و لم يقدر العبد إلّاعلى الملح و الماء، لم تجر القاعدة في حقّه، و لا يعدّ هذان ميسوراً للطبيخ، كما هو واضح.

و اذا كان الأمر كذلك أشكل الأمر في المركّبات الشرعية؛ لأنَّ صدق الاسم و عدمه موكول إلى تشخيص الشارع و أمره، فشمول القاعدة لها موكول إلى أمره، و المفروض أنَّ الأمر بالباقي لا يستكشف إلّامن القاعدة.

و الإنصاف؛ أنَّ هذا الاشكال أيضاً قابل للدفع؛ لأنَّ صدق العناوين الشرعية مثل الصلاة و أشباهها لا يتوقف على ورود الأمر بها شرعاً، بل المقياس فيه نظر المتشرعة المتّبع في الحقائق الشرعية، المقتبس من مذاق الشارع المقدس.

فلو تعسّر جميع أركان الحج، و لم يقدر إلا على مجرد صلاة الطواف، أو هي و الطواف نفسه، لم يصدق عليها عنوان الحج قطعاً، بخلاف ما لو قدر على الوقوفين و غيرهما ما عدا رمي الجمرات مثلًا. و كذا الكلام في الصلاة و غيرها.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا إمكان دفع جميع الإشكالات عن الرواية، فلو ثبت اعتبار اسنادها بالشهرة لم يبقَ غبار على الاستدلال بها.

هذا و لكن ستعرف- إن شاء اللّه- بعد نقل الحديث الثالث، أنّ هنا إشكالًا هامّاً عليهما لا يمكن دفعه، و معه يشكل الاعتماد عليهما في إثبات القاعدة.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 486

و أمّا الحديث الثالث، و هو ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: (ما لا يدرك كلّه لا يترك كله) فالكلام فيه من بعض الجهات كالكلام في سابقه؛ فإنَّ كلمة «كل» كما تحتمل الكل بحسب الأفراد تحتمل الكل بحسب

الأجزاء، و كذلك تحتمل الأعم منهما.

و لا يبعد دعوى الإطلاق فيه أيضا؛ فإنَّ لفظة «كل» جامع بينهما، فمعنى الحديث: إذا لم يدرك جميع الأفراد الواجب فعلها لا يترك جميعها، كما أنّه إذا لم يتمكن من تمام أجزاء المركّب لا يترك جميع أجزائه.

و إن أبيت عن ذلك لم يبعد القول بأنَّ ظهور الكل في الجميع من ناحية الأجزاء أقوى من ظهوره في جميع الأفراد، فتدبّر.

و على كل حال لو تمّ الحديث من ناحية السند لم يبعد تماميته من ناحية الدلالة.

و لكن هنا اشكال، ذو أهمية يرد على الحديثين و هو:

لا شك في أنَّ قاعدة الميسور عقلائية قبل أن تكون شرعية، و قد اشتهرت بين العقلاء بعبارات شتّى، و استعارات و تشبيهات مختلفة، و قد ذكرها الشعراء في أشعارهم بما يطول بذكره المقام.

فإذا لم يقدر العقلاء على الوفاء بجميع ما وعدوه، أو فعل جميع ما التزموه، أو أداء جميع ما يجب عليهم بنحوٍ من الأنحاء، أو كسب جميع ما له دخل في مقاصدهم تنزّلوا إلى ما يمكن إدراكه.

و هكذا الأمر في جميع أعمالهم و حاجاتهم؛ فلا يوجب عدم القدرة على جميع الأفراد أو جميع الأجزاء ترك جميعها، و الإعراض عن تحصيل ما يمكن تحصيله من الأفراد و الأجزاء.

و هذا من الوضوح بمكان لا يخفى على احد.

و لكن ليس ذلك عندهم إلّافي العمومات الأفرادية، التي يكون كل فرد مشتملًا

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 487

على مصلحة مستقلّة؛ أو المركبّات التي تكون ذات مراتب من ناحية المصالح، كما هو كذلك غالباً. و بعبارة أخرى: يتعلّق بكل مرتبة منه طلب، و يتعدّد فيه المطلوب، و إن كان لا يجوز الاقتصار على المرتبة الدانية عند التمكّن من المرتبة العالية.

فالمعجون المركّب من عشرة أجزاء

التي تقوم بمصالح مختلفة إذا لم تكن جميعها ميسورة، و كان في الخمسة أو الستة أو الاقل منها بعض المصلحة، عمدوا إليها تعويلًا على تلك القاعدة العقلائية.

و عندئذ لابدّ من احراز تعدّد المطلوب قبلًا حتى يجوز الأخذ بهذه القاعدة، فلو قلنا: إنَّ قوله عليه السلام: (ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه، أو قوله عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) أيضاً إشارة إلى هذه القاعدة و إمضاء لها، لا تأسيس لقاعدة أخرى، بل و لا فيها تطبيق خاص على المركّبات الشرعية حتى تكون منقّحةً لمصاديقها الشرعية و دليلًا على أنَّ مركباته دائماً ذات مراتب من المصلحة- إلّاما خرج بالدليل-، فيجوز الاكتفاء بالبعض عند عدم القدرة على الجميع؛ فحينئذ لم يجز الأخذ بهما و إن تمت أسنادهما و دلالتهما.

و الإنصاف أنَّ القول بدلالتهما على أزيد ممّا ذكرنا مما هو ثابت بين العقلاء مشكلٌ جداً، بل الظاهر أنَّهما ارشاد الى ما عندهم لا غير؛ فليس فيهما تعبّد بتعدد المراتب و المطلوبات في المركّبات الشرعية مصداقاً، و لا تأسيس لقاعدة جديدة مفهوماً.

بل لا بدّ من إحراز تعدّد المطلوب، أو قيام بعض الملاك بالناقص بعد تعذّر الكامل، حتى يتمسّك بهما و من المعلوم عدم الحاجة الى تعبد خاص حينئذ.

و عندئذ نقول:

إذا ثبت من الخارج أنَّ المركّب الفلاني ليس قابلًا للتبعيض من ناحية الأجزاء و الشرائط و الموانع- كالصوم- فلا تجري فيه القاعدة أصلا. فلا يجوز الاكتفاء بصيام اليوم عند عدم القدرة على الجميع، أو الاكتفاء باجتناب بعض المفطرات عند عدم القدرة على ترك جميعها. اللّهم إلّافي مثل ذي العطاش على إشكال قوي.

القواعد الفقهية، ج 1، ص: 488

و اذا ثبت من مذاق الشارع و موارد أحكامه أنَّ المركّب الفلاني يقبل التبعيض

كذلك، نقول بجريان القاعدة فيه، و ذلك مثل الصلاة؛ حيث قد ثبت عدم جواز تركها بمجرد تعذّر بعض أجزائها، أو شرائطها، أو عدم القدرة على ترك جميع موانعها.

و لكن مع ذلك لابدّ من ان يكون الباقي ممّا يصدق عليه عنوان الصلاة و لو على الأعمّ.

و اذا لم يثبت شي ء من الأمرين لم يجز التمسك بها، لعدم إحراز موضوعها كما هو ظاهر.

و لعلّ تمسّك القوم بها إنّما هو فيما كان من قبيل القسم الثاني، فاستشهادهم بالروايات بعنوان قاعدة في كلماتهم لا يكون دليلًا على كونها قاعدة تعبديّة ثبتت من الشرع، بل هي كما عرفت قاعدة عقلائية مركوزة في جميع الأذهان عند إحراز موضوعها.

و لا أقّل من الشك في ذلك، و معه لا يجوز الاستدلال بها كقاعدة تعبديّة خاصة.

و مما يجب ذكره في المقام ما قد يقال من أنَّه قلّما يكون موردٌ تمسّك الأصحاب بهذه القاعدة فيه إلّاو قد ورد فيه نصّ خاص.

فكأنَّهم ذكروها تأييداً للنصوص الواردة فيها، فتأمّل.

جريان القاعدة في المستحبات:

اشارة

و مما ذكرنا تعرف أنَّ التمسّك بالقاعدة في المستحبات أظهر و أوضح؛ لما قد ثبت فى محلّه من أنَّ القيود الواردة في المستحبات ليست غالباً من قبيل التقييد، بل من قبيل تعدد المطلوب. و حينئذ تجري فيها هذه القاعدة الارتكازية العقلائية؛ فإذا تعذّر بعض تلك القيود استحب فعل الباقي. و هذا أيضاً ليس تعبّداً خاصاً بعد ثبوت ذاك الموضوع.

تنبيه:

ذكر صاحب الجواهر قدس سره في بعض كلماته في أبواب الجبائر في الوضوء ما حاصله:

أنَّ الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب، و إلّالو أخذ بظاهرها في سائر التكاليف لأثبتت فقهاً جديداً لا يقول به أحد من أصحابنا «1».

و محصّل كلامه أنَّ هذه القاعدة- لو سلّم الاستدلال بها و ثبتت حجيتها- كانت كقاعدة لا ضرر، بناءاً على ما ذكر غير واحد منهم من أنَّ عمومها موهون بكثرة التخصيصات، فلا يجوز العمل بظاهرها. فكأنَّهم فهموا منها غير ما نفهم من ظاهرها، و لعلها كانت عندهم مقرونة بقرائن خاصة تدلّهم على معنى آخر غير ما يستفاد من ظاهرها، و حيث لا نعلم ذاك المعنى لابدّ لنا من الأخذ بما عملوا به، و ترك ما تركوه.

و بناءاً عليه يكون مصير قاعدة الميسور مصير قاعدة لا ضرر، في سقوط عمومها عن الحجية، و قلّة الجدوى فيها إلّافيما عمل به الأصحاب.

و كأنّه نظر في ذلك إلى عدم جريان الميسور في مثل الصيام، فإنَّه لا يجوز التبعيض فيه، لا من ناحية الزمان، بحيث إذا لم يقدر على الصوم في تمام الوقت اكتفى ببعض اليوم، و لا من ناحية المفطرات التي تجب تركها.

إلّا ما قد يقال فيما إذا خاف الصائم التلف على نفسه من جواز الشرب له بقدر ما يمسك الرمق، و

لكنه أيضاً غير مسلّم، و الروايات الواردة في هذا المعنى لا تدل على أزيد من جواز شرب ما يمسك به الرمق، و عدم جواز الشرب حتى يرتوي، و لا دلالة لها على صحة صيامه، بل لعل معناها جواز الافطار بشرب شي ء من الماء، ثم قضاء ذاك اليوم، و لكن مع ذلك عليه أن يمسك عن الزائد حفظاً لحرمة شهر رمضان كغيره ممن يفطر.

و كذلك في أبواب الأغسال، لا يجوز لمن لا يجد الماء لتمام الغسل، و لا يقدر إلّا على غسل بعض بدنه أن يكتفي به بمقتضى هذه القاعدة.

و كذلك في الوضوء، لا يجوز لمن لا يجد الماء إلّالغسل وجهه، أو وجهه و إحدى القواعد الفقهية، ج 1، ص: 490

يديه، الاكتفاء به بمقتضاها.

و هكذا في أبواب الحج، لا يجوز لمن لا يقدر إلّاعلى بعض الوقوفات أو بعض الطواف من بين أعمال الحج، الاكتفاء به، إستناداً إليها.

و مثله من لا يقدر إلّاعلى بعض ركعات الصلاة مثلًا، فلا يجوز له الاكتفاء به، و هكذا غيرها.

فلو اكتفينا بجميع ذلك و ما شابهها حصل منها فقه جديد لا نعهده.

هذا و لكنّ الإنصاف أنَّ الظاهر أنَّ أصحابنا الأقدمين رضوان اللّه عليهم- لم يكن عندهم قرائن خاصة محفوفة بمثل خبر الميسور و شبههه، تدلّهم على معنى خاص فيها كما ذكرنا مثل ذلك في باب قاعدة لا ضرر، و ان هو إلّامن قبيل إحالة ما لا نفهمه على أمر مجهول.

بل الظاهر أنَّ ما كان بايديهم هنا هو الذي يكون بأيدينا، و لكنهم بصرافة أذهانهم و عدم شوبها بشوائب الاحتمالات المختلفة الحاصلة عندنا فهموا منها أنَّها ناظرة إلى إمضاء القاعدة الموجودة عند العقلاء، فيما ثبت فيه تعدّد المطلوب و تكثر الملاكات.

فإذا ثبت من الخارج

أنَّ العمل الفلاني يشتمل على ملاكات مختلفة، أو أنَّ كامله مشتمل على ملاك كامل و ناقصه على بعض المصلحة، تمسّكوا بهذه القاعدة عند تعذّر شي ء من ذلك.

و هذا مؤيّد آخر لما اخترناه في معنى القاعدة آنفاً. و مع ما ذكرنا لا يرد على عمومها تخصيص، و لا يلزم من العمل بها فقه جديد، و لا يتوقف العمل بها على ثبوت فهم الأصحاب و عملهم بها في الموارد الخاصة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 3

الجزء الثاني

أمور هامّة يجب التنبيه عليها

اشارة

وقبل أن نتناول ما تبقى من القواعد الفقهيّة بالبحث ينبغي الإشارة إلى أمور:

- 1 لابدّ من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهيّة

القواعد الفقهيّة هي من أهم الأمور التي يجب على الفقيه معرفتها، ومعرفة مواردها، وشرائطها، وما يُستثنى منها، وذلك لاستناء كثير من المسائل الفقهيّة عليها، بحيث لا يمكن الجزم بالحكم الفقهي غالباً بدون ذلك.

وكيف يتسنّى للفقيه البحث عن كثير من مسائل الفقه في أبواب العبادات والمعاملات مع عدم احاطته بموارد جريان قاعدة «لا حرج»، و «الصحة»، و «ضمان اليد»، و «لا ضرر»، و «عدم ضمان الأمين»، وقاعدة «السبق» و «الالزام» .. وغيرها، وعدم قدرته على التفريق بين، مواردها وموقفها من سائر الأدلة من الأمارات والاصول.

ولكن، رغم هذه الأهميّة لم يُبحث عنها إلّانادراً وتباعاً، مع أنّها تحتاج إلى أبحاث مستقلة وشاملة ومستوفية.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 4

والسبب في ذلك أنّها لا تندرج في الحقيقة لا في مسائل اصول الفقه، ولا في مسائل الفقه نفسه، إذ ليس لها في مسائل هذين العلمين مجال إلّاتبعاً لبعض مسائلهما، أو ما يكون بحثاً استطراديّاً غير جامع، ولا مستوعب لجميع ما يُراد منها.

وما يبدو من بحث بعضها مؤخراً في بعض الكتب الأُصوليّة أو الفقهيّة بأنّه شامل ومستوفٍ مثل قاعدة «لا ضرر»، أو قاعدة «ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده»، وقواعد طفيفة أخرى لا يوجب أداء حقّها جميعاً مع ما فيها أيضاً من نقائص ظاهرة.

وكم من مسألة اشتبه حكمها على بعض الأكابر من جرّاء عدم تنقيح هذه القواعد، وسيمرّ عليك كثير منها بين طيّات هذا الكتاب.

إذن، فالواجب علينا الاهتمام بشأنها، وأداء حقّها، وتدوين علم مستقل لها، وإن أهملها المتقدّمون (رضوان اللَّه تعالى عليهم) وكم ترك الأولون للآخرين.

2 تعريف القواعد الفقهيّة

القاعدة الفقهيّة، على ما يُستفاد من استقراء كلمات الأصحاب (قدّس اللَّه أسرارهم) هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختصّ بباب معيّن من الفقه، بل

يشمل أبواب الفقه كلّها، أو كثيراً من مسائلها المبحوثة في «كتب فقهيّة متعدّدة»، أو مسائل كثيرة من «كتاب واحد».

فالأوّل: كقاعدة «حجيّة البيّنة»، أو «خبر الواحد» في الموضوعات، فإنّها تعمّ جميع أبواب الفقه لعموم موضوعها، فهي تجري في جميع أبواب العبادات والمعاملات.

فليست الحجيّة هنا ليست كالحجيّة في الأدلّة الأربعة ممّا تقع في طريق الاستنباط، بل الحجيّة بنفسها حكم فقهي، لأنّها تتعلق بموضوع كذلك، فإذا أخبرتِ البيّنة عن طهارة شي ء، أو رؤية الهلال، أو غير ذلك، فانّ معنى ذلك جواز استعمالها في الصلاة، أو وجوب الصوم، أو الافطار، إذ هي مشتملة على حكم عامّ متعلّق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 5

والثاني: مثل قاعدة «أصالة اللّزوم» في المعاملات، أو قاعدة «ضمان اليد»، فإنّها تجري في أبواب المعاملات فقط.

والثالث: كقاعدة «لا تُعاد»، أو قاعدة «الطهارة»، أو قاعدة «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»، الجارية في أبواب الصلاة، أو الطهارة، أو القضاء، لكنّها مع ذلك لا تختص ببابٍ خاصّ من هذه الكتب الثلاثة.

فحينئذٍ تختلف القاعدة الفقهيّة عن المسائل الاصوليّة بأنّ الثانية لا تشتمل على حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي، بل تقع في طريق استنباط الأحكام بينما تشتمل القواعد الفقهيّة على أحكام كليّة عامّة إثباتاً، أو نفياً كما في «لا حرج» و «لا ضرر» على المشهور.

كما أنّها تختلف عن المسائل الفقهيّة في اشتمالها على أحكام جزئية كطهارة ماء البئر، ونجاسة الدم، وجواز عقد المعاطاة، وحرمة الخمر، وغيرها من الامور المشابهة.

ولأجل هذه الخصوصية لا يمكن إعطاء نتيجة القواعد الفقهيّة بأيدي المقلّدين، فإنّها تنفع الفقيه وحسب، بينما تقع المسائل الفقهيّة في معرض فائدة العموم.

وبالجملة فإنّ القواعد الفقهيّة تشتمل على أمرين:

1- إثبات حكم شرعي فرعي تكليفي، أو وضعي

عامّ، أو نفيه.

2- اطّرادها في جميع أبواب الفقه، أو أبواب متعددة من كتب فقهيّة مختلفة، أو كتاب واحد مثل القضاء، أو الصلاة أو غيرهما.

ومن هنا يظهر الوجه فيما ذكرنا من كونها ممتازة عن المسائل الأصوليّة والفقهيّة، وأنّها موضوع علم مستقل.

3 عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع

هناك كتب كثيرة قيّمة مسمّاة باسم «القواعد» مثل «القواعد» للعلّامة رحمه الله، و «قواعد الشهيد رحمه الله»، وغيرهما .. ولكن من الواضح أنّ شيئاً منها لا يبحث عن القواعد بالمعنى القواعد الفقهية، ج 2، ص: 6

الذي ذكرناه آنفاً، كما يظهر ذلك لمن راجعها في بادى ء النظر، بل هي كتب فقهيّة جيّدة كسائر الكتب المتداولة، سُمّيت باسم «القواعد»، ولكنّها لا تبحث عن هذه القواعد، بل تبحث عن مسائل الفقه الجزئية.

نعم، هناك بعض المؤلّفات لأصحابنا مثل «العوائد» للنراقي رحمه الله، و «العناوين» للمحقّق البارع السيد عبدالفتاح المراغي، وهو من تلاميذ الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله تبحث عن مجموعة من القواعد الفقهيّة، ولكنّها أيضاً غير متخصصة في هذا الموضوع.

ولذا فلا عجب إن قلنا بأنّ أول كتاب مؤلَّف لسرد قواعد الفقه بمعناها المصطلح هو كتابنا هذا، وقد نشر لأول مرّة في سنة 1382 هجرية قمرية، ثم نشر كتاب آخر يحمل نفس هذا الاسم من قبل بعض أعيان المعاصرين شكر اللَّه سعيه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء، وإن كان هناك تفاوت كبير بين أبحاثه وبين الأبحاث المذكورة في كتابنا هذا، فقد بحث عن أمور كان الأولى له تركها، وترك بعض ما كان عليه من الواجب ذكره.

وعلى كلّ حال فإنّ هذا العلم ممّا ينبغي أن يكون محطّاً لأنظار العلماء، ومضماراً لأهل التحقيق، حتى يخرج عن هذه الغربة المؤسفة، ويتسع نطاقه، وتتضح جميع جوانبه ونواحيه.

4 محتوى الكتاب

كتابنا هذا يشمل ثلاثين قاعدة فقهيّة هي أهم القواعد إلى يُحتاج إليها في الأبحاث الفقهيّة، ولا أقول أنّ جميع القواعد الفقهيّة تنحصر فيها، بل أقول بأنّ هذه القواعد هي أهمّها وأوسعها وأشملها.

وقد ذكرنا تسعاً منها في «المجلد الأول»، وهي:

قاعدة «لا ضرر»، وقاعدة «الصحة»، وقاعدة

«لا حرج»، وقاعدة «التجاوز والفراغ»،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 7

وقاعدة «اليد» (دلالة اليد على الملك)، وقاعدة «القرعة»، وقاعدة «التقيّة» وموارد حرمتها ووجوبها، وقاعدة «لا تعاد»، وقاعدة «الميسور».

و سوف نذكر واحداً وعشرين من هذه القواعد في «الجزء الثاني» (وهو هذا المجلّد)، وهي:

10- قاعدة التسلّط (الناس مسلّطون على أموالهم).

11- قاعدة حجية البينة.

12- قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات.

13- قاعدة حجية قول ذي اليد.

14- قاعدة الحيازة (من حاز ملك).

15- قاعدة السّبق (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به).

16- قاعدة الإلزام (إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم).

17- قاعدة الجبّ (الإسلام يجب ما قبله).

18- قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن).

19- قاعدة ما يضمن و ما لايضمن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد و بالعكس).

20- قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي).

21- قاعدة عدم ضمان الأمين.

22- قاعدة الغرور (المغرور يرجع إلى من غرّه).

23- قاعدة الخراج (بالضمان).

24- قاعدة اللزوم (كل معاملة لازمة إلاما خرج بالدليل).

25- قاعدة البيّنة واليمين (ثبوت البينة على المدّعي و اليمين على من أنكر).

26- قاعدة التلف المبيع قبل قبضه (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه).

27- قاعدة تبعية العقود للقصود.

28- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممّن لاخيار له).

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 8

29- قاعدة الاقرار (من ملك شيئاً ملك الإقرار به).

30- قاعدة الطهارة.

وبها تتمّ ثلاثون قاعدة.

وختاماً نحمد اللَّه تعالى على توفيقه الذي لا يتمّ أمر إلّابه، ونسأله أن يجعله ذُخراً ليوم المعاد بمنّه وكرمه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّامن أتى اللَّه بقلب سليم.

كما أنّ من الواجب عليَّ أن أشكر عدّةً من الأفاضل الذين وازروني في هذا الأمر، وبذلوا جهدهم في مراجعة إلى المصادر الفقهيّة والأحاديث وغيرهما،

وجمع اصول هذه القواعد، فانّها متفرقة غاية التفرق في كتب الفقه والحديث وغيرهما.

وهم الفضلاء الكرام:

* السيد أبو محمد المرتضوي.

* والسيد مهدي شمس الدين.

* والسيد علي الموسوي.

* والشيخ محمد علي الحيدري.

* والشيخ رضا بلاغت شكر اللَّه سعيهم، وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء.

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ».

«رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ».

«رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهي ء لَنا مِنْ أَمرِنَا رَشَداً».

(والحمد للّه)

قم- الحوزه العلمية

ناصر مكارم الشيرازي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 9

10 قاعدة التسلّط

اشارة

من القواعد المشهورة بين الفقهاء قاعدة تسلّط الناس على أموالهم، ولا يزالون يستدلون بها في مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الخاص، والعام، بل لعلّها هي المصدر الوحيد في بعض مسائلها.

وبيان «محتواها و «مصادرها» و «ما يتفرع عليها» و «ما يُستثنى منها» يتمّ في مقامات:

المقام الأول: في مصدر القاعدة

اشارة

يمكن الاستدلال عليها بالأدلّة الأربعة:

1- كتاب اللَّه

أمّا من كتاب اللَّه العزيز فبآيات مختلفة، وردت في موارد خاصّة، يستفاد من مجموعها أنّ كلّ إنسان له سلطة على أمواله الخاصّة، لا يجوز لأحد مزاحمته إلّامن خلال طرق معيّنة وردت في الشرع، فممّا يدلّ على هذا المعنى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 12

دلّ هذا على عدم جواز أكل أموال الناس إلّامن خلال طرق خاصّة مشروعة، تنبني على رضا الطرفين، وجعل حرمته كحرمة قتل الأنفس، وكأنّ هذا القول يتوافق مع الحديث المعروف: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» «1».

ومثله قوله تعالى: «وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً» «2».

وهو دليل على أنّ الإنسان لو لم يكن قادراً على حفظ أمواله فلابدّ أن تُحفظ من طريق من يقدر على ذلك، وأنّ الولي يجب عليه كمال الإحتياط فيه، وإلّا ارتكب إثماً عظيماً.

ومن الجدير بالذكر أنّ التعبير بأموالكم وأموالهم دليل واضح على الملكيّة الخاصّة في هذه الأموال لا ملكيّة المجتمع، كما قد يتوهمه من لا خبرة له بشي ء من الآثار الإسلامية والمتون الدينيّة.

وأيضاً قوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» «3».

دلّت على أنّه لا يجوز التصرّف في شي ء من أموالهم الحاصلة من طريق الصداق، إلّا باذنهنّ ورضاهنّ، وأيضاً قوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» «4».

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في أبواب الإرث، والصداق، والوصية، وسائر العقود، وما

دلّ على مطلوبيّة الإنفاق في سبيل اللَّه، حتى ما دلّ على حرمة الربا وأنّه «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ...» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 13

وبالجملة، لا يبقى شكّ لأحد بعد ملاحظة هذه الآيات أنّ كلّ إنسان مسلّط على أمواله التي اكتسبها من طرق مشروعة، وأنّه لا يجوز مزاحمته فيها، ولا التصرّف إلّا بإذنه ورضاه، ولو جمعنا هذه الآيات مع تفسيرها كان كتاباً ضخماً.

2- السنّة

وأمّا من السنّة فهى روايات كثيرة عامّة وخاصّة:

1- الرواية المعروفة المشهورة على ألسنة الفقهاء، المرسلة عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال:

«إن الناس مسلّطون على أموالهم».

رواها العلّامة المجلسي رحمه الله في المجلّد الثاني من «البحار» عن «عوالي اللئالي» «1»، وهي وإن كانت مرسلة لكنّها مجبورة بعمل الأصحاب قديماً وحديثاً، واستنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه، وسيأتي الإشارة إلى بعضها.

قال في «الرياض في» مسألة تضرّر الجارّ بتصرف المالك في ملكه: «إنّ حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدالّ على ثبوت السلطنة على الإطلاق لرّب الأموال، وهو أيضاً معمول به بين الفريقين» «2».

وهناك روايات اخر لا تشتمل على هذا العنوان، ولكنّها تحتوى معناها ومغزاها.

2- ما رواها سماعة قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: «الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أنّ يأتيه الموت» «3».

3- رواية أخرى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثل الرواية السابقة، وزاد: «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء، ما دام حياً، إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء تركه إلى أنّ يأتيه الموت» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 14

ومن الواضح أنّ ذكر الهبة والصدقة من باب المثال، لما وقع

التصريح فيها بأنّ له أن يصنع بما له ما شاء، وليست السلطة على المال غير هذا.

4- مرسلة إبراهيم بن أبي سماك عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح» «1».

5- وبمعناه رواية أخرى عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شي ء من الرّوح يضعه حيث شاء» «2».

6- وروى عثمان بن سعيد عن أبي المحامد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه» «3».

وهناك روايات أخرى واردة في نفس هذا الباب، ومن الواضح أنّ اطلاق قوله «أولى» و «أحقّ» يشمل أنواع التصرفات الناقلة وغير الناقلة.

وتقييد روايات الوصية بالثلث كتخصيص هذه الاطلاقات بغير مرض الموت، بناءً على كون منجزات المريض من الثلث لا من الأصل، لا يضرّ بالمقصود، فانّ إطلاق السلطنة على المال كسائر الإطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه.

أمّا الروايات الخاصّة فهي كثيرة جدّاً لا يمكن استقصاء جميعها، بل ولا نحتاج إلى الاستقصاء بعد ما عرفت.

3- الإجماع

وأمّا الإجماع فهو ظاهر كلمات القوم، حيث أرسلوها إرسال المسلّمات، واستدلوا بقاعدة التسلّط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها:

1- قال في «الخلاف» في كتاب «البيوع» في مسألة 290 في بحث إقراض الجوارى:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 15

«دليلنا أنّ الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل ... وأيضاً روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «النّاس مسلّطون على أموالهم»، وقال: «لا يحلّ مال أمرى ء مسلم إلّابطيب نفسٍ منه» «1».

ومنه يظهر أنّ حديث عدم جواز التصرّف في مال كلّ إنسان إلّابطيب نفسه يتّحد معنا مع حديث التسلّط.

2- قال في «السرائر» في باب حريم البئر: «وان أراد الإنسان

أن يحفر بئراً في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى لأنّ الناس مسلّطون على أملاكهم» «2».

وقال في «جامع المقاصد» في أبواب الاحتكار في شرح قول العلّامة رحمه الله: «ويجبر على البيع لا التسعير» ما نصّه: «هذا أصح لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، إلّاأنّ يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه» «3».

وقال في «جامع المقاصد» أيضاً: في جواز التفريق بين الطفل وأُمه في المملوكة ما نصّه: «يجوز التفريق بعد سنتين في الذكر، وبعد سبع في الانثى (في الحرّة) على المشهور بين المتأخرين، فليجز ذلك في الأمة لأنّ حقّه لا يزيد على حقّ الحرّة، ولأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم» «4».

وقال هو أيضاً في مسألة وطى ء الأمة من جانب المشتري، في مدّة الخيار المشترك أو المختص بالبايع: «إنّه ليس له ذلك على إشكال، ثمّ ذكر أنّ منشأ الإشكال من عموم «النّاس مسلّطون على أموالهم»، ومن «أنّه ربّما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع».

وقال في «مفتاح الكرامة»، في أبواب الإحتكار بعد نقل كلام القواعد في نفي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 16

التسعير: «إجماعاً وأخباراً متواترة كما في «السرائر»، وبلا خلاف كما في «المبسوط»، وعندنا كما في التذكرة، للأصل وعموم السلطنة»»

.وقال في «جامع المقاصد» أيضاً في شرح مسألة تأجيج النّار وإرسال الماء في ملكه: «إنّه لمّا كان النّاس مسلّطين على أموالهم كان للإنسان الإنتفاع بملكه كيف شاء» «2».

وهذا صاحب الجواهر الفقيه المتضلّع استدل بهذه القاعدة، وأرسله إرسال المسلّمات في أبواب البيع، والرهن، والصّلح، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والوديعة، والعارية، وكتاب السبق، والوصايا، والغصب، والأطعمة والأشربة، وإحياء الموات، إلى غير

ذلك ممّا لو نقلناه بأجمعه لطال بنا البحث، ولكن نذكر شطراً من ذلك:

1- قال في كتاب البيع في جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها ما نصّه: «لا بأس بجواز تحمّل الضرر المالي في دفع الإكراه، ولعموم تسليط النّاس على أموالهم» «3».

2- وقال في مبحث الإحتكار: «المسألة الثانية: «الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول، وقاعدة تسلّط النّاس على أموالهم» «4».

وكلامه شاهد على أنّ القاعدة من القواعد المسلّمة في مذهبنا.

3- وقال في حكم التفرقة بين الأطفال وامهاتهم قبل استغنائهم منهنّ بعد نقل كلام «الشرايع» «أَنّها محرّمة وقيل مكروهة وهو الأظهر» ما نصّه: «جمعاً بين ما دلّ على الجواز من الأصل وعموم تسلّط النّاس على أموالهم» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 17

وقال في «الشرايع» في كتاب «الرّهن»: «لو غصبه ثم رهنه صحّ، ولم يزل الضمان ...

ولو أسقط عنه الضمان صحّ» وزاد في «الجواهر»: «ودعوى عدم صحّة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلّط النّاس على حقوقهم وأموالهم» «1».

وإضافة الحقوق في كلامه هنا من باب إلغاء الخصوصيّة عن الأموال، وإلّا فالظاهر أنّه لم يرد هذا العنوان في النّصوص.

واستدلّ به أيضاً في أبواب «الصّلح» في مسألة صلح الشريكين عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقي، ربح أوتوى، جاز ... ولعلّ عموم تسلّط النّاس على أموالهم يقتضيه» «2».

واستدلّ به أيضاً في جواز الإعتماد على القرعة في القسمة في كتاب «الشركة» وقال: «إنّما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع، نعم، عن الأردبيلي رحمه الله الإكتفاء بالرضاء من الشركاء ... لعموم تسلّط النّاس على أموالهم» «3».

واعتمد عليه في أبواب «المزارعة» و «المساقاة» حيث قال: «في المسألة الرابعة في

جواز شركة غير المزارع (بالفتح) معه وعدم توقّفه على إذن المالك بعد التمسّك بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة، والناس مسلّطون على أموالهم» «4».

واستند إليه في كتاب «السبق» أيضاً «5».

واستدلّ به أيضاً في كتاب «الوصية» إذا أوصى بالثلث «6».

وقال في كتاب «الغصب» بعد قول «الشرايع»: «ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أججّ ناراً فيه فأحرق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر حاجته اختياراً»، قال: «بلا خلاف أجده فيه ... للأصل بعد عدم التفريط، وعموم تسلّط النّاس على أموالهم» «7».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 18

واستدلاله هنا بقاعدة التسلّط دليل على عمومها عنده، حتى إذا أوجب الضّرر على غيره، ما لم يتجاوز عن حدّه، وعن قدر حاجته.

وقال في كتاب «الأطعمة والأشربة» في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة وإن كان هناك من له مال حلال ولكن لا يبذله ما لفظه: «نعم يتّجه ذلك (جواز أكل الميتة) إذا لم يبذل، لعموم النّاس مسلّطون على أموالهم، من غير فرق بين كونه قويّاً أو ضعيفاً» «1».

وهذا دليل على أنّ عموم السلطة على المال يشمل حتى فرض الإضطرار من بعض الجهات، وهو دليل على قوّة العموم فيها عندهم.

واستدلّ به في كتاب «احياء الموات» أيضاً «2».

وقال في ذلك الكتاب «إحياء الموات» أيضاً: فيما إذا تصرّف الإنسان في داره بما يوجب تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً بعد الحكم بمنعه استناداً إلى حديث نفي الضّر والضرار المعمول به بين الخاصّة والعامّة المستفيض بينهم ما نصّه: «وقد يناقش بأنّ حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لربّ المال، وهو أيضاً معمول به بين الفريقين، والتعارض بينهما تعارض العموم من وجه، والترجيح للثاني بعمل الأصحاب» «3».

أقول: كلامه هنا

دليل واضح على أنّ هذا الحديث المرسل بلغ من ناحية عمل الأصحاب إلى درجةٍ من القوّة بحيث يعارض «حديث لا ضرر» المستفيض المروي من طرق الفريقين بأسانيد شتى.

وهذا شيخنا الأعظم العلّامة الأنصاري رحمه الله استدلّ به في كثير من المسائل الفقهيّة في مكاسبه وأرسله إرسال المسلّمات بحيث لا يشوبه شائبة، وإليك نماذج منها:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 19

1- قال في بحث قبول الولاية من قبل الجائر مع وجود الضّرر المالى في تركه ممّا لا يضرّ بالحال أنّ تركه رخصة لا عزيمة: «فيجوز تحمّل الضّرر لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم» «1».

2- وقال في مبحث المعاطاة ردّاً لمن استدلّ بقاعدة النّاس مسلّطون على أموالهم على أنّ المعاطاة توجب الملك: «أمّا قوله النّاس مسلّطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدّعى لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعاً في حقّه أم لا» «2».

وظاهر كلامه هذا مفروغية القاعدة بين الجميع، على نحوٍ لا يتطرّق إليه إشكال، ولو كان هناك إيراد، فإنّما هو في تطبيقها على بعض الموارد التي يُشكّ فيها.

3- وقال: «إنّ الاستدلال على أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه: «ويدلّ» على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قولهم: الناس مسلّطون على أموالهم» «3».

4- وقال في رسالته في قاعدة نفى الضرر المطبوعة في ملحقات مكاسبه، وينبغي التنبيه على أمور: الأول أنّ دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلّة إثبات الأحكام الشامل لصورة التضرر بموافقتها- إلى أن قال: خلافاً لما يظهرمن بعض من عدّهما من المتعارضين حيث إنّه ذكر في مسألة تصرّف الإنسان في ملكه مع تضرر جاره أنّ عموم نفي الضرر معارض بعموم: النّاس

مسلّطون على أموالهم.

ثمّ أورد عليه بحكومة قاعدة نفى الضرر على قاعدة التسلّط، واستدلّ على الحكومة بجريان سيرة الفقهاء في مقامات مختلفة عليه منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن وبعض الخيارات الأخر بقاعدة نفى الضرر مع وجود عموم، الناس مسلّطون على أموالهم» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 20

ويظهر من كلامه هذا تسالم القوم على هذه القاعدة في محله، وإن قدّموا قاعدة نفى الضرر عليها لحكومتها.

5- واستدلّ أيضاً بها في طيّات مكاسبه في أبواب «ضمان المثلي والقيمي» و «مسقطات خيار المجلس» و «أحكام الخيار»، وغيرها ممّا يطول المقام بذكرها جميعاً.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه لا ينبغى التأمّل في كون القاعدة مجمعاً عليها بين فقهاء الفريقين، لإستنادهم إليها في كثير من المباحث المتخلّفة، إرسالًا له إرسال المسلّمات من غير ردّ ولا إنكار، وما أوردناه هنا من أقوالهم شطر من كلماتهم المشتملة على الحديث بعنوانه، وإلّا فما ذكروه بغير هذا العنوان ممّا يعطى معناه أكثر وأظهر.

4- دليل العقل وبناء العقلاء
اشارة

هذه القاعدة قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعيّة، ولم يزل بناء العقلاء عليها من قديم الزمان إلى عصرنا هذا، ولا فرق فيها بين أرباب الملل الإلهية وغيرهم، حتّى أنّ من أنكرها بلفظه لا ينكرها في عمله، وأنّ الذين ادّعوا إلغاءَها بالمرّة في كتبهم وفي مدارسهم لم يوفّقوا لتطبيق هذا الإلغاء في مقام العمل والتطبيق، وكلّهم يرون أنّ للإنسان التصرّف في ملكه بما يراه، إلّاما منعه الشرع أو نهت عنه القوانين المعتبرة عندهم، ولا يشك في هذا أحد منهم، ومن أنكره فإنّما ينكره باللسان، وأمّا قلبه فمطمئن بالإيمان.

بل يمكن أن يقال: إنّها من القواعد الفطرية قبل أن تكون عقلائيّة، فإنّ لما عند العقلاء من القوانين اصولًا وجذوراً في أعمّاق فطرتهم، ما لم ينحرفوا عنها

بأمور قسريّة.

كما أنّ أحكام الشرع أيضاً تنطبق على الفطريّات، فيطابق «التشريع» «التكوين»،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 21

ولابدّ أن يتطابقا، لأنّ كلّ واحد منهما من صنع اللَّه، ولا يضارّ صنعه صنعه، وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.

وإن ئت اختبار حال مَن لم تشب فطرته بايّة شائبة، أو تقاليد اجتماعية، من الصبيان غير العارفين بما عند آبائهم وأمهاتهم من الأحكام والقوانين، فانّ كلّاً منهم إذا ظفر بشي ء، ورآه ماله، احتفظ به، وردّ كلّ من يزاحمه في ما كسبه، ويرى لنفسه التسلّط عليه بجميع أنواع التسلّط، إلّاأن يمنعه مانع من فطرته أو من الخارج.

بل قد يقال: إنّ هذه الفطرة والسليقة النفسيّة لا تنحصر بالإنسان، بل تشترك فيها أنواع الحيوانات، فهي تعتبر المالكية لأنفسها فيما كسبت، وتسيطر عليها، ولا ترى لغيرها حقّاً في المزاحمة، فهي تدافع عن وكرها، وعشّها، وطعمتها، وغيرها ممّا يتعلق بها، كما يدافع الإنسان عن أمواله، بل قد يكون عندها ما يشبه الملكيّة التعاونية عندنا، كما في النمل والنحل وغيرهما من أشباههما، فهي تدافع جميعاً عمّا يتعلّق بشركائها ضدّ الأجانب، وترى لنفسها السلطة على ما حوزتها.

فاذن، يكون حكم الشرع في هذه القاعدة من قبل إمضاء ما عند العقلاء، لا تأسيس قاعدة حديثة جديدة، ممّا ليس عندهم، كما هو كذلك في أكثرما عند الشرع في أبواب المعاملات أو في جميعها، وإذا ورد فيها شرائط خاصّة، وقيود مختلفة لهذا الإمضاء، فإنّما هو دفع لهم عن مفاسد كثيرة لا يعلمونها، ولا تهتدي إليها عقولهم، أو أنّهم لا يعلمونه ولا يعتنون به اتّباعاً لأهوائهم، وغفلة عمّا فيه صلاحهم وفسادهم.

فاذن لا يبقى شكّ في عموم هذه القاعدة لجميع الأموال، وجميع الناس، وإن كان هذا العموم مشروطاً بشرائط وقيود كثيرة واستثناءات مختلفة،

ولا ينافي ذلك وجود المالكيّة العامّة في الشرع بالنسبة إلى أموال اخر.

ولا بأس بالإشارة هنا إلى نُبذ ممّا يدلّ على مالكيّة كلّ إنسان لما كسبه من طرق مشروعة، ونفوذ تصرفاته فيه، وعدم جواز مزاحمته بغير إذنه، التي تدل بالدلالة الالتزميّة البيّنة على ثبوت قاعدة التسلّط وسريانها.

وممّا يجب ذكره ابتداءاً أنّه قلّما يوجد في لسان أدلة الشرع تعرّض صريح لأصل القواعد الفقهية، ج 2، ص: 22

هذا الموضوع- أي جواز المالكيّة الفرديّة- بل ذكر فيها أحكامها بعد الفراغ عن ثبوتها، ولولا وسوسة بعض مَن لا خبرة له بأحكام الشرع والعقل، ممن خدعتهم الأفكار المادية الإلحاديّة لكنّا في غنىً عن مثل هذه الأمور، ممّا هو من الوضوح بمكانٍ لا يرتاب فيه ذوفضل.

وأمّا الروايات الدالّة على هذا المعنى فهي أكثر من أن تُحصى، وسنشير إلى بعض ما هو أوضح وأظهر:

1- ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه» «1».

2- «وأنّه لا يحلّ مال أمرءٍ مسلم إلّابطيب نفسه» «2».

بلغ احترام أموال المسلمين إلى حدّ يعادل دماءهم، ومن الواضح أنّه لا يعادلّ في الشريعة الإسلامية دمَ المسلم شي ء، إلّاما يكون مهمّاً جدّاً.

3- وقال الصادق عليه السلام: «من أكل مال أخيه ظلماً، ولم يردّه إليه، أكلّ جذوة من النّار يوم القيامة» «3».

4- وفي غير واحد من الروايات أنّ الدفاع لحفظ الأموال جائز، وإن بلغ ما بلغ، وأنّه يجوز دفع المهاجم، وأنّ دمه هدر، وأنّ من قُتل دون ماله فهو شهيد.

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» «4».

وعنه صلى الله عليه و آله في حديث آخر: «من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ...» «5».

وقال الباقر عليه السلام لمن

سأله بأنّ اللّص يدخل على بيتي يريد على نفسي ومالي:

«اقتله، فأُشهد اللَّهَ ومن سمع أنّ دمه في عنقي!» «6».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 23

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا دخل عليك اللّص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي» «1».

5- وهناك روايات كثيرة دالّة على كون اليد دليلًا لملكيّة الإنسان على ما في يده، بل يجوز الشهادة على الملكيّة بمجرّد كون شي ء في يد إنسان.

فقد ورد عن الصادق عليه السلام فيما رواه حفص بن غياث عنه أنّه قال: قال له رجل: «إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أفيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟

ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» «2».

هذا قليل من كثير ممّا ورد في هذا الباب، وما يدلّ عليه بالإلتزام أكثر وأوفر، وقد ضمّت أبواب التجارات، والأوقاف، والهبات، والمهور، والنّفقات، والارث، والضمانات، والديات، والقضاء، والاجارات، وغيرها .. ما لا يُحصى في هذا المعنى.

أنحاء الملكيّة في الإسلام

وممّا ينبغي أن يذكر أنّه لا تنحصر الملكيّة في التشريع الإسلامي بالملكيّة الفرديّة، بل المعروف أنّها على أنحاء ثلاثة:

1- الملكيّة الفردية.

2- الملكيّة للمسلمين جميعاً.

3- ملك الحكومة الإسلاميّة.

ولكن في الواقع لها فروع أخر تنقسم هذه الأقسام إليها ربما تبلغ ستة أنحاء.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 24

فإنّ الملكيّة الشخصيّة قد تكون على نحو المشاع، وهو اشتراك جماعة في

ملك على سهام متساوية، أو مختلفة، ولهذا النوع من الملكيّة أحكام خاصّة مذكورة في أبواب البيع، والإجارة، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، وغيرها، أضف إلى ذلك الوقف الخاص، فانّه أيضاً قسم آخر من الملكيّة المشتركة، ولكن ليس كالمشاع، وله أيضاً أحكام خاصّة مذكورة في أبواب الوقف.

وهنا نوع آخر من الملكيّة في الموقوفات العامّة كالمساجد، والقناطر الموقوفة، والخانات، وشبهها، فعلى القول بأنّها من قبيل فكّ الملك، وأنّها خارجة عن ملك كلّ أحد حتى المسلمين جميعاً، فهي خارجة عن المقسّم في هذا البحث.

ولكن ذكرنا في محلّه أنّ هذا القول وإن اشتهر في ألسنة المعاصرين ولكنها لا تساعده الأدلّة، فانّه لا شك أنّه إذا خربت بعض أبنية المسجد وبقى منها أخشاب وأبواب وأحجار لا تنفع في تعميره وتجديد بنائه، وليس هناك مسجد آخر يُستفاد منها فيه، فإنّه يجوز بيعها، وصرف ثمنها في تعميره وتجديد بنائه، ولو كان من قبيل فكّ الملك لم يصحّ هذا فانّه لا بيع إلّافي ملك.

والتفريق بين أرض المسجد وبنائها بعيد عن الصواب، لعدم الدليل عليه.

فلا مناص عن قبول كونه ملكاً إمّا لجميع المسلمين، ولكن لا كالأراضي المفتوحة عنوة، فإنّ لها أحكاماً خاصّة لا ترتبط إلّابها، أو يقال: إنّ المساجد وأشباهها ملك تشريعي للَّه، وإن كان هو مالك الملوك، وله ملك السموات والأرض، لكنّها مالكيّة تكوينيّة ناشئة عن خلقها وتدبيرها وفقرها إليه تعالى، فله جلّ شأنه ملك تشريعي، وإن كان هو مالك تشريعاً أيضاً لجميع الأملاك، لكنّها ملك طولي فوق ملك العباد.

ولهذا البحث صلة تُذكر في المقام المناسب لها إن شاء اللَّه، والمقصود من جميع ذلك تشعّب أنواع الملكيّة واختلاف أحكامها.

ولكنّ قاعدة التسلّط لا تختص بالملكيّة الشخصيّة الفرديّة، بل الظاهر أنّها تشمل كلّ ملك طلق، فاذا كان

هناك ملك مشاع فلأربابه جميعاً السلطة عليه بما لا يزاحم حقّ كلّ واحد منهم للآخر.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 25

وهذا المعنى إمّا داخل في عموم هذه القاعدة بعينها، أو لا أقل من دخوله في ملاكها ومناطها للعلم بعدم الخصوصيّة.

المقام الثاني: تنبيهات

اشارة

وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

1- حدود قاعدة التسلّط

قد ثبت من جميع ما ذكرنا أنّ لكلّ إنسان سلطة على أمواله، يفعل فيها ما يشاء، ويقلبها كيف يريد، ولكنّ هذا المعنى لا ينافي تحديدها بحدود خاصّة، وقيود مختلفة، بل لا ينافي استثناءات كثيرة واردة عليها من طريق بناء العقلاء، وطبقاً لأحكام الشرع.

نعم، حدّدها الكتاب والسنّة من حيث متعلّقها تارة، ومن ناحية طرق كسبها أخرى، وكيفيّة مصرفها ثالثة، والحقوق التي تتعلّق بها رابعة، وغير ذلك.

أمّا من ناحية المتعلّق فقد حرّم الشرع كلّ ما فيه وجه من وجوه الفساد، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولحوم السباع، والخمر، وكلّ شي ء من وجوه النجس، وكلّ منهي عنه ممّا يُتقرّب به لغير اللَّه عزّوجلّ كالأصنام وكلّ بيع ملهوٍّ به كالآت القمار، وآلات اللهو، وكلّ ما يقوّى به الكفر والشرك مثل كتب الضلال وما أشبه ذلك ...

إلى غير ذلك ممّا ورد في رواية تحف العقول المشهورة.

فانّ شيئاً من هذه لا يدخل في ملك أحد، ولا يصحّ بيعه ولا شراؤه.

كما أنّه لا يجوز تحصيل ما يُباح ملكه من طريق معاونة الظلمة، وأخذ الرشوة، والغش، والخيانة، والسحر، والشعبدة، والقمار، وتعليم ما يحرم تعليمه، والفحشاء، واللعب بالآت اللّهو وغير ذلك ممّا يحرم فعله، فإنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه.

أمّا من ناحية طرق اكتسابها، فلا شكّ أنّها مقيّدة بقيود شتّى كأن تكون تجارة عن تراض من دون إكراه ولا إجبار، وصدور العقد عن البالغ العاقل المتمكّن شرعاً من التصرّف في أمواله، وكون البيع غير غرريّ ولا ربويّ، وغير ذلك من شروط البيع،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 26

والشراء، والهبة، والمزارعة، وغيرها، بل وكذا بالنسبة إلى الحيازة والإحياء وأمثالهما ممّا ورد من طيّات أبواب الفقه.

وكذا عدم كون التسلّط على المال موجباً

للضّرر على المسلمين كما ستأتي الإشارة إليه عن قريب إن شاءاللَّه.

وأمّا من ناحية المصرف فهو أيضاً ليس مطلقاً، بل لابدّ أن لا يكون فيه إسراف، ولا تبذير، ولا أن يُصرف في وجوه المعاصي، وطرق الفساد، ولا الإضرار بالغير، ولا بالنّفس إجمالًا.

والحاصل أنّ كون الإنسان مسلّطاً على أمواله يتقلب فيه كيف يشاء لا ينافي تقييده بقيود مختلفة من شتى الجهات، بل نجد أنّ أحكام أبواب المعاملات على سعتها إنّما شُرّعت لبيان تلك القيود.

كما أنّ هذا العموم لا ينافي تعلّق حقوق الفقراء وغيرهم بها على حسب ما ورد في أبواب الزكاة، والخمس، وغيرهما، ولكن مع ذلك كلّه فهي قاعدة عامّة يؤخذ بها ما لم يرد دليل على التخصيص والتقييد، وهي حجّة في جميع أبواب المعاملات فيما لا يوجد هناك دليل خاصّ يخالفه.

2- هل القاعدة مختصّة بالأموال أو تشمل «الحقوق» وغيرها

قد عرفت أنّ ما ورد في الأخبار هو عنوان «الأموال» فقط، وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، ولكن قد يضاف إليه «وعلى حقوقهم»، ولكن لم نجد به رواية عدا ما أشار إليه في «الجواهر» في كتاب «الرهن» عند الاستدلال على جواز إسقاط الضمان في الرهن بقوله: «ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلّط النّاس على حقوقهم وأموالهم» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 27

وقد عرفت أنّه لم ينقل هذا العنوان في ساير أبواب الفقه، وكأنّه أخذه من بناء العقلاء، وقبولهم سلطنة كلّ ذي حقّ على حقوقه، بعد عدم ردع الشارع عنه.

أو أنّه تمسّك في ذلك بقياس الأولوية، فإنّ الإنسان إذا كان مسلّطاً على أمواله كان مسلّطاً على حقوقه بطريق أولى.

وأمّا تسلّط النّاس «على أنفسهم» فلم يرد في نصوص الباب، ولا كلمات الأصحاب، في شي ء من أبواب الفقه منه فيما تصفّحناه.

فانّ كان المراد تسلّط الإنسان على نفسه

في أبواب الإجارات، فيجوز له أن يكون أجيراً على كلّ أمر مشروع بأي أجرة أرادها، وأمثال ذلك، فلا شكّ في ثبوت هذه السلطنة له، بل يمكن أن يقال إنّه من قبيل الأموال، لأنّ أفعال الإنسان الحرّ وإن لم تكن أموالًا بالفعل، إلّاأنّها أموال بالقوّة، فتأمّل!

وإن أبيت عن ذلك، فعمدة ما يدلّ على تسلّط الإنسان على أمواله من بناء العقلاء يدلّ على تسلّطه على نفسه من هذه الناحية.

وكذلك بالنسبة إلى عقد النكاح وأشباهه، فإنّه مسلّط على نفسه من هذه الناحية في كلّ أمر مشروع، وجميع ما يدلّ على اشتراط الاختيار، وعدم الإكراه والإجبار في أبواب النكاح وشبهها تدلّ على عموم هذه السلطنة.

فتسلّط النّاس على أنفسهم من هذه الجهات ممّا لا يرتاب فيه.

وكذلك بالنسبة إلى إرادته في طريق طاعة اللَّه، وفعل ما يجوز له فعله بحسب حكم الشرع، بل قد يعبّر عن هذه السلطة بالملكيّة، كما ورد في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام عند عصيان بني إسرائيل وخروجهم عن أمره: «قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» «1».

وإن كان المراد تسلّط الإنسان على نفسه بأن يقتل نفسه من دون أيّ مبرّر، أو يلقيها في التهلكة في غير ما هو أهم منه، بل ايراد نقص على أعضائه وضرر عظيم القواعد الفقهية، ج 2، ص: 28

على جسمه أو عقله فإنّ شيئاً من ذلك غير جائز، وهذا النوع من التسلّط لم يثبت لأحد على نفسه.

ولكن قد عرفت أنّه لم يثبت مثل هذا في باب الأموال أيضاً، فلا يجوز لأحد إتلاف ما له بغير مبرّر، ولا إحراقه، ولا إفساده، فلو كان هناك دليل على عموم التسلّط على الأنفس كان قابلًا للتخصيص بمثل هذه الأمور، كما

هو كذلك في باب الأموال والحقوق.

والحاصل أنّ تسلّط النّاس على أنفسهم- بهذا العنوان- لم يرد في آية ولا رواية، ولكنّ مفاده ومغزاه ثابت بحسب بناء العقلاء فيما عرفت توضيحه.

3- نسبة هذه القاعدة مع غيرها

وما نتكلم فيه هنا نسبتها مع قاعدة لا ضرر، وإلّا فقد عرفت أنّ عموم قاعدة التسلّط مخصّصة بكلّ ما ورد في أبواب المعاملات من الشرائط والقيود، وكذلك كلّ ما ورد في أبواب المحرّمات من تحريم بعض التصرفات في الأموال من الاسراف، والتبذير، وإنفاقها في طرق الحرام والفساد.

وفي نسبتها مع قاعدة لا ضرر خلاف بينهم، فيظهر من بعض المحقّقين كونهما من قبيل المتعارضين.

قال المحقّق السبزواري رحمه الله صاحب «الكفاية» في مسألة جواز تصرّف المالك في ملكه وأن تضرّر الجار، بعد الاعتراف بأنّه معروف بين الأصحاب ما هذا نصّه: «ويشكل جواز ذلك في ما إذا تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً، كما إذا حفر في ملكه بالوعة فعدّ بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صفّ العطّارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة» (انتهى).

وإن اعترض عليه في «الرّياض» بما حاصله: أنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلًا وتحصيلًا، والخبر المعمول عليه، بل المتواتر من «أنّ النّاس مسلّطون على أموالهم»، وأخبار الإضرار على ضعف بعضها وعدم تكافئها تلك الأدلّة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 29

محمولة على ما إذا لم يكن غرض إلّاالإضرار، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك، سلّمنا، لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، والترجيح للمشهور، للأصل والإجماع» «1».

وظاهر كلام «الرياض» وغيره معلوميّة تقديم قاعدة التسلّط على قاعدة لا ضرر، إمّا من جهة حكومتها عليها، أو من جهة كونهما متعارضين بالعموم من وجه، وتقديمها عليها بحكم الأصحاب.

والإنصاف أنّه ليس قاعدة التسلّط حاكمة على لا ضرر، بل

ولا مقدمة عليها عند التعارض، بل ولا من قبيل المتعارضين، بل الحقّ هنا قول ثالث، وهو القول بالتفصيل في المسألة.

توضيحه: أنّ الضرر الحاصل من عموم تسلّط النّاس على أموالهم على أنحاء:

1- إذا لزم من ترك تصرّف المالك في ملكه ضرر عليه يُعتدّ به.

2- إذا لم يلزم من تركه التصرّف ضرر، ولكن تفوت بعض منافعه.

3- إذا لم يلزم شي ء منهما، ولكن بدا له التصرّف عبثاً، أو لبعض المنافع الجزئيّة التي لا يُعتدّ بها.

4- إذا كان قصده من ذلك التصرّف الاضرار بالغير فقط من دون أن ينتفع به.

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الأخير، فإنّه القدر المتيقّن من عموم لا ضرر، بل الظاهر أنّ مورد رواية سمرة هو بعينه هذه الصورة، كما أشرنا إليه في بيان قاعدة لا ضرر.

وأمّا الصور الثلاثة الأخرى فظاهر المحكي عن المشهور الحكم بالجواز فيها مطلقاً، بل إدّعى الإجماع عليه في الصورة الأولى.

ولكنَّ صريح بعضهم كالمحقّق رحمه الله، وظاهر آخرين كالعلّامة رحمه الله في «التذكرة»، والشهيد رحمه الله في «الدروس» استثناء الصورة الأخيرة حيث قيَّد الأول منهم الجواز

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 30

بصورة دعاء الحاجة إليه، والباقي بما جرت به العادة، ومن المعلوم أنّه لم تكن هناك حاجة في الصورة الأخيرة، ولا جرت به العادة، ولعل كلمات غير هؤلاء الأعلام أيضاً منصرفة عن هذه الصورة، فيبقى الكلام في الصورتين الأولتين.

وشيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله حكم بتقديم جانب المالك فيهما، نظراً إلى عموم قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم، وقاعدة نفى الحرج، بعد سقوط لا ضرر من الجانبين.

والإنصاف أنّ قاعدة التسلّط حيث إنّها متّخذة من بناء العقلاء بإمضاءٍ من الشرع في حدّ ذاتها قاصرة عن شمول كلّ تصرّف.

فأيّ عاقل يجوّز للمالك التصرّف في ماله بما يوجب

ضرراً على جاره من دون عود منفعة إليه أو دفع ضرر منه، بل عبثاً وتشهيّاً؟!

بل أيّ عاقل يرخّص للمالك أن يجعل داره مدبغة بين دور المسلمين، وحانوته للحدادة في صفّ العطّارين بما يوجب فساد أمتعتهم وبضاعتهم، وعدم قدرتهم على المكث هناك؟

ومن هنا يظهر أنّ قاعدة التسلّط بذاتها قاصرة عن شمول الصورة الرابعة من صور المسألة، حتى مع قطع النظرعن ورود أدلّة لا ضرر، فدليل لا ضرر هنا تأكيد آخر على هذا الحكم.

والوجه في جميع ذلك أنّ تسلّط المالك على ماله ليس إلّاكسائر الاعتبارات العقلائيّة، لها حدود، وشرائط معلومة، لا يمكن تعدّيها، فانتفاع المالك بماله لابدّ أن يكون في هذا المجال فقط.

إذا عرفت هذا يبقى الكلام فيما إذا تعارض ضرر المالك والجار، فيما لا يخرج تصرّف المالك في ملكه عن الحدود العقلائيّة، وكذلك إذا لزم من ترك تصرّفه فوت منفعة منه، من دون ورود ضرر عليه.

فالأول مثلما إذا رفع جداره على جانب جدار جاره بما يتضّرر منه، كما إذا أوجب انخفاض قيمة داره، مع أنّه إذا لم يرفع المالك جداره تضرّر من ناحيته، أو فات بعض منافعه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 31

ففي الصورة الاولى التي هي من باب تعارض الضررين تتساقط قاعدة لا ضرر من الجانبين، لأنّه من باب المنّة على العباد، ولا منّة في إضرار بعض المؤمنين بنفي الضرر عن بعض آخر، وحينئذٍ يرجع إلى قاعدة التسلّط.

وأمّا في الصورة الثانية فتتعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة التسلّط، ولكنّ المرتكر في الأذهان ما عرفت من دعوى الشهرة أو الإجماع من الأصحاب، على تقديم قاعدة التسلّط، والظاهر أنّه ليس من الباب التعبّد ووصول روايات خاصّة إليهم لم تصل إلينا، بل من ناحية أنّ منع المالك عن التصرّف في

ماله إذا كان ينتفع به منفعة معتداً بها خلاف المنّة، فلا يدخل تحت قاعدة لا ضرر، وإذا سقطت تلك القاعدة لم يبق إلّاقاعدة تسلّط النّاس على أموالهم.

هذا كله إذا لم نقل بأنّ منع المالك عن ترك الإنتفاع بماله يكون دائماً من قبيل الضرر، فانّ كلّ مالٍ معدّ للإنتفاع، وإذا منع منه كان ضرراً، فتأمل!

4- نسبة قاعدة التسلّط مع الواجبات الماليّة

يبقى الكلام في النسبة بين هذه القاعدة وما دلّ على وجوب الزكاة، والخمس في أموال النّاس وما دلّ على أنّ للميّت حقّ في ثلث ماله إذا أوصى به، وكذا ما دلّ على حجر المفلّس بحكم الحاكم، وغير ذلك من أشباهها.

لا ينبغي الشك في ورود بعض ما ذكر على قاعدة التسلّط، فانّ ما يدلّ على تشريك اللَّه ورسوله وذوي الحقوق الآخرين في أموال الناس ينفي مكلية المالك بالنسبة إلى هذا المقدار، وإذا انتفت الملكيّة انتفت السلطنة، وقال اللَّه تعالى:

«وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 32

وقال: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالَمحْرُومِ» «1»

بناءاً على كونه ناظراً إلى الحقوق الواجبة.

وكذا ما دلّ على أنّ اللَّه عزّوجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ...» و «لو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير»».

فإنّ ظاهره أنّ الزكاة ليست واجباً تكليفياً فقط، بل هو حكم وضعي، وحقّ للفقراء في أموال الأغنياء، فقوله تعالى: «خذ من أموالهم ...» وإن كان ظاهراً في أنّ المال لهم، ولكن كونهم مالكين إنّما هو بحسب الظاهر وقبل فرض الزكاة، لا أقول أنّهم شركاء على نحو الإشاعة، بل أقول أنّ لأرباب الزكاة حقّاً وضعيّاً فيها، وقد أوضحنا حال هذا الحق وآثاره في

أبواب الزكاة، وأنّه حق لا كسائر الحقوق، له أحكام خاصّة، واخترنا هذا القول من بين الأقوال الثمانية الموجودة في المسألة في كيفية تعلّق حقّ الفقراء بأموال الأغنياء.

أمّا إذا لم يكن من هذا القبيل فلا شكّ أنّ أدلة تعلّق هذه الواجبات الماليّة حاكمة على قاعدة التسلّط لأنّها ناظرة إليه، فلا يبقى شكّ في تخصيصها بها، ولو لم تكن النسبة بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً.

إلى هنا تمّ الكلام في «قاعدة التسلّط» ويتلوه الكلام إن شاء اللَّه في قاعدة «حجيّة البيّنة».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 33

11 قاعدة حجيّة البيّنة

اشارة

والمراد منها هنا شهادة عدلين، أو ما يقوم مقامها من شهادة المرأة، في جميع الموضوعات، ممّا يترتب عليه حكم من أحكام الشرع، فلا يدور الكلام مدار لفظ «البيّنة» فلا يمّهنا البحث في أنّ تسمية شهادة العدلين باسم البيّنة هل هي حقيقة شرعيّة ثابتة من لدن زمن النّبي صلى الله عليه و آله، أو بعد ذلك في زمن المعصومين عليهم السلام، أو في لسان الفقهاء؟

والحاصل أنّ المقصود هنا إثبات قاعدة كليّة تقوم على حجيّة شهادة عدلين في جميع أبواب الفقه، سواء في باب القضاء أو غيره من الأبواب والموضوعات.

وعدّها من القواعد الفقهيّة- لا من المسائل الأصوليّة ولا المسائل الفقهيّة- إنّما هو من هذه الجهة، فإنّه لا يبحث هنا عن ما يقع في طريق الإستنباط حتى يكون مسأله أصوليّة، بل يبحث عن ما يقع في طريق إثبات الموضوعات.

كما أنَّها ليست من المسائل الخاصّة في الفقه، لأنّها تجري في جميع الأبواب من الطهارة إلى الديات، وعلى كلّ حال نتكلم حول هذه القاعدة في مقامات:

1- المقام الأوّل: في تعريف البيّنة ومعناها لغةً وشرعاً.

2- المقام الثاني: في أدلّة حجيتها بعنوان عام من الكتاب، والسنّة، والإجماع، وبناء العقلاء.

3- المقام الثالث:

شرائطها والقيود المعتبرة فيها.

4- المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة، التي يلزم فيها أربعة شهود

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 36

وما تقوم فيها شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.

5- المقام الخامس: في اعتبار كون البيّنة في الأمور المحسوسة.

6- المقام السادس: في كون حجيّة البيّنة عامّاً لكلّ أحد وبالنسبة إلى جميع الآثار.

7- المقام السابع: في نسبة البيّنة مع غيرها.

8- المقام الثامن: في تعارض البيّنتين.

المقام الأوّل: في تعريفها ومعناها لغةً وشرعا

«البيّنة» مأخوذة من «بان، يبيّن، بياناً وتبياناً» وهي كما قال «الراغب» في «المفردات»: الدلالة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة، وسمي الشاهدان بيّنة لقوله صلى الله عليه و آله «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» «1».

وقد استُعملت في هذا المعنى (الدلالة الواضحة) في عشرات من الآيات في القرآن الحكيم.

وقد استُعملت بصورة المفرد في تسعة عشر موضعاً من كتاب اللَّه، منها قوله تعالى: «قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ..» «2».

وقوله تعالى: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ...» «3».

واستُعملت بصورة الجمع «البيّنات» في اثنين وخمسين موضعاً، منها قوله تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...» «4».

وقوله تعالى: «وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ...» «5».

والمراد منها في جميع هذه الآيات على كثرتها هو معناها اللغوي، أي: الأمر

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 37

البيّن الواضح، سواء كان من المعجزات الباهرات، أو من الآيات القرآنية، والكلمات الإلهية، التي نزلت على الأنبياء والرسل.

واستعمل سائر مشتقاتها أيضاً من «المبينة»، و «المبينات»، و «المبين»، و «المستبين» وغيرها في آيات كثيرة في هذا المعنى.

ومن الجدير بالذكر أنّه لم يستعمل في شي ء من آيات الكتاب على كثرتها هذه الكلمة في معناها المصطلح في الفقه، بل استعمل- كما سيأتي- شهادة العدلين

أو الرجلين أو شبه ذلك.

ومن هنا وقع الكلام بينهم في أنّ لها حقيقة شرعيّة في شهادة العدلين من لدن زمن النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله، أو لم تثبت لها ذلك، وإنّما ثبت كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الصادقين عليهما السلام ومَن بعدهم من الائمة عليهم السلام، أو لم يثبت شي ء من ذلك؟

الظاهر من كلمات القوم أنّ البيّنة كانت حقيقة في هذا المعنى من لدن عصره صلى الله عليه و آله، ولذا استدلّوا بالحديث المشهور عنه صلى الله عليه و آله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» على حجيّة قول العدلين.

قال بعض المحقّقين: «تبادر هذا المعنى منها في لسان الشرع يرجع إلى انصراف المفهوم الكلّي إلى بعض مصاديقه، ولذلك لم يحتمل أحد من الفقهاء من قوله صلى الله عليه و آله:

«البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر». «1»

أو قوله صلى الله عليه و آله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» «2»

أن يكون مراده صلى الله عليه و آله غير هذا المعنى.

ولكن يمكن الخدش فيه بأنّ فهم الفقهاء (رضوان اللَّه عليهم)، وتبادر هذا المعنى في أذهانهم، يمكن أن يكون مستنداً إلى ما حدث في الأزمنة المتأخرة، فلا يكون دليلًا على كونها حقيقة في هذا المعنى في عصر النّبي صلى الله عليه و آله ومن بعده.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 38

وقال في «تحقيق الدلائل» بأنّ اختصاص عنوان البيّنة في الشريعة عند الإطلاق على ما فوق الواحد، من الواضحات بأدنى رجوع إلى كلماتهم والأخبار، فبسببه بعد اشتهار قوله صلى الله عليه و آله: «البيّنة على المدّعى ...» جعلت شهادة خزيمة بن ثابت شهاديتن، وسمي به حتى اشتهر بذى الشهادتين، وبه اتفقت الأخبار الحاكية لأقضيتهم على شهادة اثنين (انتهى

موضع الحاجة) «1».

فإن كان مراده من ذلك كونه حقيقة في هذا المعنى من لدن زمانه صلى الله عليه و آله فما ذكره لا يثبت شيئاً من ذلك، وجعل شهادة خزيمة شهادتين من قبيل بيان المصداق، ولا يدلّ على انحصار المفهوم فيه.

وقال النراقي في «العوائد»: إنّ معناها المصطلح في الأخبار هو الشاهد المتعدّد، ويدلّ عليه توصيفها في رواية منصور عن الصادق عليه السلام بالجمع، حيث قال: «وأقام البيّنة العدول» «2».

ولذا قال في «التنقيح»: «والذي يمكن أن يقال إنّ لفظ البيّنة لم تثبت لها حقيقة شرعيّة ولا متشرعية، وإنّما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي، وهو ما به البيان، وما به يثبت الشي ء، ومنه قوله تعالى: «بِالبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ»، «3»

وقوله تعالى: «حتّى تَأْتِيَهُم البَيّنةُ»، «4»

وقوله تعالى: «إنْ كُنتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رِبِّي»، «5»

وغيرها من الموارد، ومن الظاهر أنّها ليست في تلك الموارد إلّابمعنى الحجّة وما به البيان، وكذا في ما ورد عن النّبي صلى الله عليه و آله من قوله: «إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» «6»

أي بالأيمان والحجج، وما به يبيّن الشي ء، ولم يثبت في شي ء من هذه الموارد أنّ البيّنة بمعنى شهادة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 39

عدلين، وعرضه صلى الله عليه و آله من قوله: «إنّما اقضي ...» على ما نطقت به جملة من الأخبار بيان أنّ النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله وسائر الائمة عليهم السلام سوى خاتم الأوصياء المهدي (عج) لا يعتمدون في المخاصمات والمرافعات على علمهم الوجداني المستند إلى النّبوة والإمامة» «1».

أقول: ولكن مع ذلك كلّه فهناك قرائن مختلفة واردة في أخبار الباب يمكن أن يستفاد من مجموعها أنّ البيّنة كانت حقيقة في هذا المعنى في عصر الائمة عليهم السلام، وانتقلت من معناها اللغوي

العام الشامل لكلّ دليل إلى خصوص شهادة العدلين، وإليك نماذج منها:

1- ما ورد في ذيل رواية سعدة بن صدقة الآتية، من قوله: «والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» «2».

فانّ جعل الإستبانة في مقابل قيام البيّنة دليل على أنّ البيّنة ليست مطلق الإستبانة والدليل الظاهر الواضح، بل خصوص شهادة العدلين.

2- ويدلّ عليه أيضاً رواية منصور قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ... وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنَّها ولدت عنده ...».

فانّ توصيف البيّنة بالعدول مرتين في الرواية دليل على أنّ المراد منها الشهود العدول عند إطلاقها، ولذا أطلق عنوان البيّنة على هذا المعنى من غير تغيير بالعدول في نفس هذه الرواية مراراً، حيث قال الصادق عليه السلام في جوابه: «حقّها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة، لأنّ اللَّه عزّوجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللَّه عزّوجلّ» «3».

3- ما ورد في رواية محمد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (أرواحنا فداه) وفيها قوله في السؤال: «أقام به البيّنة العادلة ... وله بذلك كلّه بينّة عادلة» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 40

فانّ توصيف البيّنة بالعادلة قرينة على أنّ المراد منها خصوص الشهود لا غير.

4- ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بيّنة

يُستحلف وتدفع إليه ...» «1».

فإنّ تقييد البيّنة بالأكثرية دليل على أنّ المراد منها خصوص الشهود فتدبّر.

5- ما ورد في رواية عبداللَّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى علي عليه السلام فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذودة، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ...» «2».

فانّ توصيف البيّنة بقوله (سواء في العدد) دليل على أنّ المراد منها الشهود. 6- وما ورد في تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي ألك حجّة؟

فإنّ أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه، وان لم يكن له بيّنة حلف المدعى عليه باللَّه ما لهذا قبله ذلك الذي إدّعاه، ولا شي ء منه، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ قال للشهود أين قبائلكما؟ فيصفان ...» الحديث «3».

فإنّ توصيف البيّنة بكونها معروفة عنده صلى الله عليه و آله ويرضاها، دليل على أنّ المراد منها الشهود، ولذا ذكر في مقابله بعد تلك العبارة قوله: «وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ» فبدّل البيّنة بالشهود، فهذا دليل على أنّ المراد بهما واحد، فإذا عرف الشهود ورضيهما حكم به وإن لم يعرفهم بعث إلى قبائلهما واستخبر حالهما.

ويتحصل من جميع ذلك أنّ كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الائمة عليهم السلام بحيث يُفهم منها عند اطلاقها لا ينبغي إنكاره، وأمّا كونها كذلك في زمن النّبي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 41

الأكرم صلى الله عليه و آله فهو قابل للتأمّل، وإن كان بعض ما مرّ مشعراً بكونه كذلك

حتى في عصره صلى الله عليه و آله، واللَّه العالم.

المقام الثاني: في أدلّة حجيّة البيّنة
اشارة

ويدلّ عليها أمور:

الأول: كتاب اللَّه العزيز

وفيه آيات كثيرة تدلّ على حجيّة قول العدلين من غير التصريح بعنوان البيّنة.

منها: ما ورد في سورة المائدة في أحكام الوصية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...» «1».

ودلالتها على حجيّة قول العدلين واضحة، وإن لم يكن موردها خصوص الشهادة، بل يحتمل كونهما مع ذلك وصيين عن الميت، فاذا قبلت قولهما في الشهادة والوصاية، فقبوله في الشهادة المجرّدة عن الوصاية بطريق أولى.

وأمّا قوله تعالى: «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فالمراد منه على الظاهر شاهدان آخران ثقتان من غير المسلمين إذا لم يوجد من المسلمين، ولا شكّ أنّه مختص بحال الضرورة، وإلّا فالإيمان شرط بلا إشكال.

واحتمل بعضهم أن يكون المراد من قوله: «منكم» من أقاربكم و «غيركم» أي من الأجانب «2».

وقد يقال إنّ قوله: «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» منسوخ، ولكنّ المشهوربين الأصحاب بقائه وعدم نسخه، وتخصيصه بشهادة أهل الذمّة مع تعذرّ شهادة المسلمين في الوصيّة.

وأمّا القيود الأخر الواردة في هذه الآية من قوله: «تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ...»

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 42

سواء كانت واجبة أو مستحبّة فهي مختصة بموردها، وما يلحق بها، ولا ينافي ما نحن بصدده.

ومنها: قوله تعالى في حكم كفارة قتل الصيد في حال الإحرام: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...» «1».

دلّ على وجوب كون الكفّارة مماثلًا للحيوان الذي اصطاده، وحيث إنّ المماثلة قد تخفى وتكون مورداً للشك، وجب أن تكون بحكم ذوي عدل، أي: خبرين عدلين.

وهل المرّد المماثلة في الكبر والصغر والنوع، أو المماثلة في القيمة؟ الظاهر هو

الأول، وإليه ذهب أصحابنا في ما يوجد له مماثل.

وتقييده بقوله: «منكم» بعد ذكر العدالة إمّا من باب التأكيد، لأنّ العدالة لا تنفلّ عن الإيمان والإسلام، وإمّا من جهة أنّ العدالة هنا بعنى الوثاقة التي قد تجتمع مع الإيمان وعدمه، فذكر هذا القيد لاشتراط الإيمان. نعم، يرد عليه: أنّ الآية ناظرة إلى حجيّة قول أهل الخبرة، مع أنّ كلامنا في حجيّة قول الشاهدين في المحسوسات، ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ حجيّة قول العدلين في الحدسيات دليل على حجيّته في الحسيات بطريق أولى (فتأمل).

ومنها: قوله تعالى في أحكام الطلاق: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُم ...» «2».

أي: إذا بلغت النساء عدّتهن، والمراد ببلوغ العدّة، كما قيل مقاربتها أو مشارفة تمامها، بحيث يبقى للزوج مجال للرجوع، فإمّا أن يرجع إليها، ويحسن معاشرتها، فيكون من قبيل الإمساك بالمعروف، أو يتركها حتى تخرج عدّتها فيكون من المفارقة بالمعروف.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 43

وهل الاشهاد بالنسبة إلى الرجوع كما قالت الشافعيّة، أو راجع إلى الطلاق كما ذهب إليه أصحابنا، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام لكون الكلام في الطلاق، فانّ هذا لا يتفاوت فيما نحن بصدده، فإنّه دليل على حجيّة قول العدلين إمّا في الطلاق أو الرجوع وهو المطلوب.

ومنها: قوله تعالى في حكم الدين: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم ...» «1».

دلت الآية على الوجوب أو الاستحباب في كتابة الديون، واشهاد رجلين مسلمين، (بقرينة قوله تعالى: من رجالكم) «وإنْ لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان»، وقوله: «ممن ترضون من الشهداء ...» إشارة إلى العدالة أو الوثاقة، وقوله بعد ذلك: «وأشهدوا إذا تبايعتم» ظاهر في إشهاد عدلين،

الذي سبق ذكره، فالآية دالّة على حجيّة قول العدلين في الديون، وكذا في أبواب البيوع.

وكون هذا الحكم بعنوان الوجوب أو الاستحباب لا يهمّنا بعد ما عرفت.

وقال في «كنز العرفان»: «الأمر هنا عند مالك للوجوب والأصح أنّه إمّا للندب أو الإرشاد إلى المصلحة» «2».

ولو لم يكن المقام مقام الإرشاد أمكن القول بوجوبه لظهور الأمر في الوجوب.

وتحصّل ممّا ذكرنا حجيّة شهادة العدلين في الطلاق، والوصيّة، والدين، والبيع، وأحكام الكفّارات، وهل يمكن استفادة العموم من هذه الموارد الخاصّة، أو لابدّ من الإقتصار على مواردها، وعدم التعدّي منها إلى غيرها؟

الإنصاف أنّه بحسب الفهم العرفي يصطاد منها العموم بلا إشكال، لاسيّما مع مناسبة الحكم والموضوع، وقوله تعالى في أحكام الدين «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» «3»

، الذي هو من قبيل التعليل وهو دليل على العموم ولا أقلّ من الإشعار.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 44

وبالجملة، لو لم يكن في المقام دليل آخر على العموم كفانا ما ورد في الكتاب العزيز، ولكن ستعرف أنّ هناك أدلّة كثيرة أخرى أيضاً.

وقد يستدلّ هنا بالآيات الواردة في حكم وجوب الشهادة مثل قوله تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ...» «1»

، وقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للَّهِ ...» «2»

، وغير ذلك.

ولكنّ الانصاف أنّها بأنفسها غير دالّة على المقصود إلّاأنّ ينضم إلى الإجماع أو غيرها، بل يأتي فيها ما ذكر في الاصول في أبواب حجيّة خبر الواحد، من أنّ وجوب الإظهار على العالم، والإنذار على الفقيه، وأشباههما لا تدلّ على حجيّة قولهم تعبّداً، نعم، غاية ما يمكن أن يقال في المقام إنّها لو لم تكن حجّة لكانت لغواً، ولكن يكفي في دفع اللغوية حصول العلم منها كثيراً، كما يحصل بقول العالم والفقيه.

الثاني: السنّة

أمّا الرّوايات العامة فهي

كثيرة واردة في باب القضاء منها:

1- ما رواه يونس عمّن رواه، قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان، فإن لم تكن أمرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه» «3».

ولكنها مرسلة، مضافاً إلى الإضمار وعدم التصريح باسم الإمام المرويّ عنه فيها.

2- ما رواه صفوان الجمال في حديث قال: «قال أبو عبداللَّه عليه السلام: لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فما قدر على أخذ حقّه، وأنّ أحدكم يكون له المال، ويكون له شاهدان فيأخذ حقّه» «4».

3- ما رواه محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه في جواب مسائله:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 45

«والعلّة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق، لشدّة حدّ المحصن، لأنّ فيه القتل»»

.إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.

4- منها ما دلّ على «أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» بنحو عام، كالخبر المعروف المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»، «2» وهو مروي أيضاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: البيّنة على من إدّعى، واليمين على من أُدّعي عليه» «3».

5- ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: «إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ! كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى اللَّه إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة» «4».

والروايات في هذا المعنى كثيرة جدّاً

رواها في الوسائل في الباب الأول والثاني والثالث من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء.

ولكن كلّ لك مبنيٌّ على أنّ المراد بالبينة شاهدي عدل، وقد مرّ كلامنا في هذا المعنى فراجع.

ثم إنّ هذه الروايات وإن كانت عامةّ في أبواب القضاء، متضافرة، أو متواترة، ولكن لا تشمل الموضوعات المختلفة في أبواب الفقه إذا لم تكن محلّاً للدعوى، اللّهم إلّا أنّ يتمسك بالأولوية، ويقال: إذا كان الشاهدان حجّة في أبواب الحكم والقضاء، وما فيه النزاع والدعوى، ففي ما ليس كذلك يكون حجّة بطريق أولى، وليس ببعيد.

وأمّا الروايات العامة التي تشمل الأبواب كلّها، سواءٌ أبواب القضاء وغيرها، فلم القواعد الفقهية، ج 2، ص: 46

نجد منها غير رواية «مسعدة بن صدقة» المرويّة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: كلّ شي ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك لك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو أمرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» «1».

وأورد عليها تارة بضعف السند للإشكال المعروف في وثاقة «مسعدة» فانّ النجاشي، والعلّامة رحمه الله في «الخلاصة»، والشيخ رحمه الله في «الفهرست»، والكشي، وغيرهم ..

ذكروه من غير توثيق، مضافاً إلى أنّه عامري تبري، ولكن اجيب عنه بأنّ عمل الأصحاب يوجب انجبارها.

هذا، ولكن وجود روايات كثيرة، وآيات متعدّدة على حجيّة شهادة العدلين يمنع عن العلم أو الظنّ بكون استناد الأصحاب في إثبات حجيتها إلى رواية مسعدة.

وأورد عليها من حيث الدلالة أيضاً:

أوّلًا: بأنّ المراد من البيّنة معناها اللغوي، وهو الدليل الواضح الظاهر، ولا أقل من الشكّ فالرواية مجملة.

ولكن

قد عرفت أنّها وإن كانت بهذا المعنى في اللغة، والاستعمالات القرآنية، ولكن نقلت إلى المعنى الشرعي، لا سيّما في زمن الصادقين عليهما السلام.

وهنا قرينة واضحة في نفس الرواية على هذا المعنى أيضاً فإنّه جعلت البيّنة في مقابل الاستبانة العلميّة، فقال: «حتى تستبين أو تقوم به البيّنة» وهذا يدلّ على أنّ المراد بالبيّنة غير ما هو معناها اللغوي، وإلّا لم يحتج إليه بعد ذكر الإستبانة.

وثانياً: أنّ البيّنة في الرواية جعلت غاية للحليّة، فغاية ما يستفاد منها أنّ الحليّة المستندة إلى أصالة الحلّ تنتهي بقيام البيّنة، وأمّا أنّ البيّنة حجّة في نفسها فلا دليل عليه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 47

والإنصاف سقوط هذا الإشكال أساساً، فإنّ ظاهرها- لاسيّما بقرينة عطف البيّنة على الاستبانة- أنّه إذا قام البيّنة، أو الدليل العلمي على الحرمة، يؤخذ بها، لأنّها حجّة، فاذن لا يبقى مجال بلا إشكال على الرواية من حيث الدلالة.

وههنا إشكال آخر لا من هذه الناحية، بل من جهة أنّ الحليّة في الأمثلة المذكورة في الرواية ليست مستندة إلى أصالة الحلّ، بل في مسألة الثوب، والعبد مستندة إلى حجيّة اليد، وفي مسألة الرضاع مستندة إلى استصحاب عدمه، فشي ء من الامثلة غير منطبق على قاعدة الحلّ. ولكن يمكن أن يجاب عنه: أولًا: بأنّ المراد من الاستناد إلى قاعدة الحل أنّه مع قطع النظر عن اليد والإستصحاب فإنّ الحكم هو الاباحة، فتأمل، أو أنّ ذكر الأمثلة من باب التقريب إلى الذهن.

وثانياً: وجود الإشكال فيها من حيث الأمثلة وعدم العلم بمحتواها ومغزاها من هذه الناحية، لا يمنع عن الأخذ بالكبرى الواردة فيها، فتدبّر.

هذا، وقد وردت روايات خاصّة كثيرة في مختلف أبواب الفقه لا يمكن إحصاء جميعها في هذا المختصر، ولكن يمكن اصطياد العموم من مجموعها،

واستظهار الإطلاق من ناحيتها، بحيث لا يبقى شكّ للناظر فيها في حجيّة البيّنة مطلقاً وإليك نماذج من هذه الروايات نلقيها عليك من أبواب مختلفة من كلّ باب نموذجاً.

منها: ما ورد في أبواب النكاح، عن يونس قال: «سألته عن رجل تزوج أمرأة في بلد من البلدان فسألها لكِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إنّ رجلًا أتاه فقال: هي أمرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم على الزوج؟ فقال: هي أمرأته إلّاأنّ يقيم البيّنة» «1».

ومن طرق العامّة ما روي عن النّبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا نكاح إلّابولي وشاهدي عدل» «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 48

وفي رواية أخرى مرويّة عن طرقنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لأبي يوسف: «إنّ اللَّه أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلّاعدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، فأهمله بلا شهود، فاثبتّم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد!» «1».

وفي غير واحد منها أنّه إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث.

وهناك روايات أخر واردة في أبواب 22 و 23 وغيرهما من كتاب النكاح في الوسائل ممّا يدلّ على هذا المعنى.

ومنها: ما ورد في أبواب الطلاق من اشتراط صحة الطلاق بوجود شاهدين عدلين، فانّ هذا ليس تعبداً محضاً، بل الظاهر أنّ اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة، وإمكان إثباته في المستقبل، سواءاً عند القضاء أو غيره، فلا يرجع هذا الحكم إلى حجيّة البيّنة في أبواب القضاء فقط.

فعن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام: «وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق» «2».

ومنها: ما ورد في أبواب رؤية الهلال من كتاب الصوم، مثل ما عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ

علياً عليه السلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين» «3».

وما رواه حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلّاشهادة رجلين عدلين» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 49

وما رواه منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «صم لرؤية الهلال، وافطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» «1».

ومثله روايات كثيرة أخرى أوردها في الوسائل في أبواب الصيام.

وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضاً مثل ما رواه ابن عمر وابن عباس عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قالا: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يجيز على شهادة الإفطار إلّاشهادة رجلين» «2».

ولكن وردمن طرقهم كفاية شهادة الرجل الواحد أيضاً.

ومنها: ما ورد في أبواب الأطعمة في باب الجبن عن أبي عبداللَّه عليه السلام حيث شكّ بعض أصحابه في حلّيته لما وصل إليهم من وضع أنفحة الميتة فيها، قال عليه السلام: «كلّ شي ء لك حلال حتى يجيأك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» «3».

وقد ذكرنا في محله أنّ انفحة الميتة وإن كانت طاهرة وحلًالا عند الأصحاب، ولكن يمكن نجاسة ظاهرها بالملاقاة مع الرطوبة بالميتة.

ومنها: ما ورد في كتاب الحدود في حكم السّاحر أنّه سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن السّاحر، فقال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه» «4».

ومنها: ما ورد في باب الشهادة على الشهادة عن الصادق عليه السلام: «إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 50

ومنها: ما ورد في أبواب الوقوف، والصدقات عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر

عليه السلام: «ألا أحدثك بوصيّة فاطمة عليها السلام- إلى أن قال- فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فانّ مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، تشهد اللَّه على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام» «1».

ومنها: ما ورد في أحكام الوصايا عن علي عليه السلام قال: «من أقّر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فانّ أقرّ اثنان فكذلك، إلّاأن يكونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب في الميراث معهم» «2».

هذا قليل من كثير ممّا ورد في هذه الأبواب ممّا يتجاوز حدّ التواتر، وهي وإن كانت واردة في موضوعات خاصّة، إلّاأنّ الناظر فيها يستدل بها على العموم في أول نظرة، بحيث لا يبقى له شك في أنّ قبول قول الشاهدين في هذه الأبواب لا ينشأ من خصوصيات فيها، بل هو ناشي ء عن حجيّة قول العدلين على الإطلاق وفي جميع الأبواب.

الثالث: الإجماع

لا يخفى على الناظر في أبواب الفقه، من الطهارات إلى الديات، أنّ فقهاءنا (رضوان اللَّه عليهم) يعتمدون على البيّنة في كلّ باب، بحيث يعلم الناظر منها حجيّة البيّنة عندهم بصورة عامّة، نعم قد يحكى عن شرذمة قليلة عدم الإعتماد عليها في بعض الأبواب، مثل ما نسب إلى القاضي ابن براج من إنكار حجيّة البيّنة العادلة في إثبات النجاسة، وما حكى عن ظاهر السيّد مرتضى رحمه الله في «الذريعة»، والمحقق رحمه الله في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 51

«المعارج»، وبعض آخر من أنّ الاجتهاد لا يثبت بشهادة عدلين لعدم الدليل عليه.

لكنّها شاذة لا يمكن الإعتماد عليها في قبال ما عرفت.

نعم، الإجماع وإن كان ثابتاً إلّاأنّه لا يمكن الاستدلال به كدليل مستقل هنا، لما حقق في محله من أنّه

لا يمكن استكشاف قول المعصوم منه مع وجود أدلة أخرى في المسألة، مع أنّ معيار حجيّتها هو استكشاف قول المعصوم منه، وما نحن فيه من هذا القبيل، لما عرفت من الأدلّة الظاهرة الواضحة المتكاثرة من هذا الباب.

ولا بأس بالإشارة إلى إنموذج من كلمات الأصحاب في الأبواب المختلفة ممّا يشهد بمعلوميّة حجيّة البيّنة عندهم كدليل عام، وكفاك في ذلك ما أورده شيخ الطائفة رحمه الله في مختلف أبواب الفقه فإنّه اعتمد عليها، بل إدّعى الإجماع على اعتبارها، في أبواب «الصيام»، و «الطلاق»، و «الحدود»، و «النكاح»، وغيرها.

قال في «الخلاف» في كتاب الصيام في المسألة (8):

«لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلّاشهادة شاهدين ... دليلنا إجماع الطائفة والأخبار» «1».

وقال في المسألة (61) منه: «لا يثبت هلال شعبان (شوّال) ولا شي ء من الشّهور إلّا بشهادة نفسين عدلين، وبه قال الشافعي ... دليلنا إجماع الفرقة، وأيضاً قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه» «2».

وقال في المسألة (5) من كتاب الطلاق: «كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط فانّه لا يقع ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» «3».

ومن الواضح أنّ حضور الشاهدين دليل على قبول شهادتهما في هذا الموضوع فيما يمكن أن يقع الخلاف فيه بعد ذلك.

وقال في كتاب اللعان في المسألة (18): «إذا قذف زوجته بأنّ رجلًا أصابها في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 52

دبرها حراماً لزمه الحدّ بذلك ... وله اسقاطه بالبيّنة» «1».

وقال في كتاب القضاء في المسألة (9) في حكم الترجمة: «الترجمة: لا تثبت إلّا بشهادة شاهدين لأنّها شهادة»، وبه قال الشافعي «2».

وقال في كتاب الشهادات في المسألة (4): «لا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود، والوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده والعتق، والنسب،

والكفالة، ونحو ذلك ما لم يكن مالًا ولا المقصود منه المال، ويطلّع عليه الرجال، إلّابشهادة رجلين ... دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به» «3».

وعموم كلامه وشموله واضح لا يخفى على أحد.

وهكذا كلمات غيره من أكابر المتقدمين والمتأخرين في هذا المعنى لا نطيل المقام بذكرها بعد وضوحها.

الرابع: بناء العقلاء

لا شكّ أنّ بناءَهم على قبول قول الثقة في إثبات الموضوعات في مقام القضاء وغيره، وإن اختلفت آراؤهم في شرائطه، وحدوده، وقيوده، وعدده، ومن الواضح أنّ الشارع لم يردع عنه بل أمضاه، ولكن مع شرط «العدالة» و «العدد» كما عرفت، وسيأتي إن شاء اللَّه أيضاً في طيّ المباحث الآتية.

المقام الثالث: شرائطها والقيود المعتبرة فيها

ولا نحتاج في هذا المقام إلى مزيد كلام بعد ما عرفت من الآيات من الذكر

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 53

الحكيم، التي ورد فيها اعتبار الرجلين والعدالة، فقد نصّ على ذلك في سورة المائدة في حكم الوصيّة، وفي سورة الطلاق في حكم الطلاق، وفي سورة البقرة في أحكام الدين، وفي سورة المائدة في حكم أهل الخبرة بمساواة الكفارة والصيد.

كلّ ذلك دليل على اعتبار الأمور الثلاثة في البيّنة: «الذكورية»، و «العدد»، و «العدالة».

وقد صرّح بذلك أيضاً في طيّات أخبار الباب التي عرفت الإشارة إلى طوائف منها، فقد ورد فيها التصريح بالتعدد، والعدالة، والذكورية.

فممّا ورد التصريح فيه بجميع ذلك مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام في باب الشهادة على الشهادة «1».

وما رواه حمّاد بن عثمان، عن الصادق عليه السلام في أبواب رؤية الهلال «2».

وما رواه الحلبي عنه أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب «3».

وما رواه زيد بن علي، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حكم الساحر «4».

إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبع.

وممّا يدلّ على اعتبار «شاهدين عدلين» ما ورد أيضاً عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في باب الشهادة على الهلال «5».

وما رواه بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام في باب الشهود على الطلاق «6».

وما رواه في «البحار» عن «فقه الرضا» في

باب الطلاق أيضاً، وأنّه لا يجوز إلّا بشهادة عدلين «7» إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 54

ومن الواضح ظهور عنوان شاهدين عدلين في الشرائط الثلاثة «التعدد»، و «الذكورة»، و «العدالة».

وقد ورد في بعض أخبار الباب إعتبار كونهما رجلين عدلين مرضيين، وهو يثبت المقصود مع تأكيد، وهو ما رواه مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في باب الشهادة على الزندقة «1».

نعم، لم يرد في بعض الروايات إلّاتوصيف الشهادة بالعادلة، مثل ما رواه ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية، من أئمة الهدى»»

.وفي بعضها ورد عنوان الرجولية، والتعدد، من غير ذكر اشتراط العدالة، مثل ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام- في باب الشهادة على السرقة- قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده» «3».

وما ورد فيه عنوان «البيّنة» من غير ذكر العدد، والعدالة، والذكورة، وهي روايات كثيرة مبثوثة في أبواب الفقه.

ومن الواضح أنّ مقتضى القاعدة الجمع بين جميع هذه الطوائف وإرجاع مطلقاتها إلى مقيداتها، باعتبار الشروط الثلاثة، فلا يكفي غير رجلين عدلين إلّاما خرج بالدليل، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه.

المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة

قد عرفت أنّ الأصل في البيّنة أن تكون من خلال رجلين عدلين، فشهادة النساء، لا تقبل إلّافي موارد ورد الدليل الخاصّ فيها، وسيأتي الكلام فيها في المقام القواعد الفقهية، ج 2، ص: 55

الآتي، وكذلك لا يعتبر أكثر من الرجلين إلّافي موارد خاصّة، وقع التصريح بها في الأدلّة.

وأمّا أنّه هل يمكن الإكتفاء بقول عدل واحد مطلقاً في جميع الموضوعات، أو مع

اليمين في أبواب الشهادات، فهو بحث آخر سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه.

والذي قام الدليل على اعتبار الزائد من الرجلين فيها هو «الزنا» مطلقاً، المحصن وغير المحصن، واللواط، والسّحاق، فإنّ المعتبر فيها أربعة رجال، حتى أنّ قتل النفوس المؤمنة مع كثرة أهميّتها وشدّة اهتمام الشارع بها لا يعتبر في إثباتها غير الشاهدين، فكأنّ الشارع المقدس أراد ستر النّاس في هذين البابين مهما أمكن، والاحتفاظ بأمرهم.

والذي يدلّ على لزوم الأربع في الزنا هو صريح الكتاب العزيز، فقد قال (عزَّ من قائل) في كتابه العزيز: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» «1»

دلّ على أنّ حكم القذف لا يثبت إلّابأربعة شهداء، والتعبير بأربعة، وكذلك «الشهداء» دليل على كونهم من الذكور.

ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ...» «2».

وقد قام الإجماع بقسميه على هذا المعنى، وشهدت له السنّة المعتبرة المستفيضة، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يجلد رجل ولا أمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» «3».

وقال عليه السلام أيضاً: «لا يرجم رجل ولا أمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 56

إلى غير ذلك ممّا جمعه في الوسائل في الباب «12» من أبواب حدّ الزنا، وغيرها.

وورد التصريح فيها بأنّه إذا كانت الشهود أقلّ من أربعة يجلدون حدّ القذف!.

وهكذا الحكم بالنسبة إلى اللّواط فانّه أيضاً مجمع عليه بين الأصحاب، وإن لم يرد فيه رواية صريحة، ولكن استدلّ الأصحاب هنا بما ورد في صحيحة مالك بن عطيه» عن أبي عبداللَّه عليه السلام من اعتبار إقرارات أربع، وعدم كفاية إقرار واحد، بل ولا

ثلاثة «1».

فانّ المترائي من أحاديث الإقرار في أبواب الزنا أنّ كلّ إقرار يقوم مقام شهادة، فإذا اعتبر الإقرار أربع مرة فلابدّ من اعتبار أربعة شهود، لاسيّما مع كون الإقرار أولى من الشهادة في هذه الأبواب كما لا يخفى، ولذا يكفي في أبواب الحقوق الإقرار مرّة واحدة، مع أنّ الشهادة فيها لا تكون إلّاباثنين، فإذا لم يثبت اللواط بأقل من أربعة إقرارات لا يثبت بأقل من أربعة شهود بطريق أولى.

والحاصل أنّ الحكم في هذا الباب ممّا لا يقبل الإنكار، ولا كلام فيه عندهم.

وهكذا الكلام في المساحقة، فانّ المعروف فيها أيضاً عدم اعتبار الأقل من أربعة شهود، بل إدّعي الإجماع عليه في «كشف اللثام»، وذكر في «الجواهر» أنّ المسألة مفروغ عنها، وإن حكي عن المحقق الاردبيلي رحمه الله في «مجمع البرهان» من كفاية الإقرار مرّتين وشهادة العدلين، ولكنّه ضعيف، لما ورد في الروايات أنّه هو الزناء الأكبر الذي أحدثته بنت ابليس كما أحدث أبوها اللواط، «2» بل وفيها ما دلّ على أنّه كاللواط في الرجال «3». وما دلّ على أنّ حدّها حدّ الزاني (في غير المحصن مائة جلدة وفي المحصن الرجم) «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 57

ويظهر من جميعها أنّ طريق ثبوتها كطريق ثبوت الزنا واللواط، فلا يكتفى فيه بأقل من أربعة وتمام الكلام فيه في محلّه.

وأمّا عدم قبول شهادة النساء في الموضوعات فهو ظاهر ممّا عرفت من الأدلّة والأخبار الكثيرة التي صرّح فيها باعتبار رجلين عدلين، أو شاهدين مرضيين، أو غير ذلك ممّا يفيد هذا المعنى، فالأصل في أبواب الشهادات عدم قبول شهادتهنّ في غير ما ورد فيه الدليل.

فما ذكره بعض الأعلام من أنّ عنوان البيّنة عامّ يشمل الرجال والنساء كماترى، لما عرفت من أنّ إطلاق البيّنة-

لو سلّمنا صدقها على شهادتهنّ- مقيّدة بما عرفت ممّا يدلّ على اعتبار الذكوريّة فيها، من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة.

نعم، قد ورد في أبواب الشهادات كفاية شهادتهنّ في بعض الموضوعات، كما ورد كفاية شهادتهنّ منضمة إلى الرجال في أبواب الحدود، وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محله من كتابي «الشهادة» و «الحدود».

المقام الخامس: في اعتبار كون البيّنة في الأمور المحسوسة

لا ينبغي الشكّ في أنّ المعتبر في حجيّة البيّنة أن يكون في المحسوسات، وأمّا غيرها ممّا لا يحيط به الحسّ فهو غير داخل في أحكام البيّنة، وإن قلنا بحجيّة الشهادة فيها أيضاً، فإنّه داخل في عنوان الرجوع إلى أهل الخبرة، وله أحكام أخر سيأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه.

ويدلّ على ما ذكرنا أمور:

1- الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في هذا المعنى.

2- أخذ عنوان الشهادة في هذا الباب دليل عليه، فإنّها من الشهود، وهو ظاهر في كون المشهود فيه أمراً محسوساً.

3- الأخبار العامة والخاصّة الواردة في البيّنة التي أشرنا إليها سابقاً كلّها أو جلّها

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 58

ظاهرة في ما كان المخبر به أمراً حسيّاً، فلا يستفاد منها عموم يشمل غير المحسوسات.

4- الروايات الخاصّة الدالة على لزوم كون الشهادة عن حسّ دليل واضح على المقصود، مثل ما رواه علي بن غياث، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك» «1».

وما رواه المحقّق رحمه الله في «الشرايع» عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وقد سئل عن الشهادة، قال: «هل ترى الشّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» «2».

ولا أقلّ من الشكّ في شموله لما علم من غير طريق الحسّ، والأصل عدم القبول- والأمر في هذا سهل- لا سيّما مع بناء العقلاء أيضاً في شهاداتهم على ذلك فلا يكتفون

بشهادة من علم بشي ء من قرائن حدسية.

إنّما الكلام في المراد من الحسّ هنا، فإنّه لو كان المقصود كون مورد الشهادة دائماً محسوساً بأحد الحواس الخمسة (أو أكثر من الخمسة) فهذا غير صحيح قطعاً، فإنّ من يشهد بأنّ زيداً ابن عمرو، أو أخوه، أو عمه، أو خاله، فهل يمكن أن يكون هذا محسوساً له، وهل شاهد تولّده منه، أو تولدهما من أُم واحدة؟ كلّا بل رآه في بيته يتعامل معه معاملة ابنه، يربّيه، ويكفله، واشتهر بذلك كلّ الشهرة، فمن خلال هذه الأمور يقطع بأنّه ابنه، فيشهد به.

وهكذا الكلام في الشهادة على العدالة فإنّها ليست من الأمور الحسيّة، بل مستفادة من قرائن كثيرة حسيّة.

ومثلهما الشهادة على الإجتهاد، والإسلام، والإيمان، وغير ذلك، فانّ هذه كلّها أمور غير محسوسة تُعرف من آثارها، ولكنّها تعدّ في نظر العرف أموراً حسيّة.

فالحسّ المعتبر في هذا الباب له معنىً عام، يشمل ما كان محسوساً بنفسه، أو بآثاره التي يكون معها كالمحسوس.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 59

وهكذا الكلام في المسببات التوليديّة التي لا ترى إلّاأسبابها، وآثارها، فقتل النفس وهو زهاق الروح ليس أمراً حسيّاً، بل المحسوس ضرب العنق بالسيف مثلًا، أو الإلقاء من شاهق، أو الإغراق في الماء، أو الإحراق بالنّار، ثمّ بعد ذلك لا يرى الحسّ والحركة في البدن، ولا يرى آثار الحياة، فيقال كان زهاق الروح مسبباً عنه لا محالة.

ومن هذا القبيل الشهادة بالسخاء، والشجاعة، وأباء النفس، أو البخل، والدناءة، والجبن، وغير ذلك من الصفات النفسيّة، فإنّ جميعها تعرف من آثارها.

وبالجملة المحسوس هنا أعمّ ممّا يُحسّ بنفسه، أو بأسبابه، أو بآثاره التي تكون معه كالمحسوس بنفسه، نعم لا يمكن التعدّي منها إلى غيرها.

فعلى هذا إذا علمنا من قرائن مختلفة أنّ زيداً قاتل عمرو

من تلجلج لسانه عند الجواب ومن تغيّر حاله عند مشاهدة آثار هذه الجناية

ومن أجوبته المتناقضة عند السؤال عن القتل، ومن كونه شديد العداوة مع المقتول، وسماع الحوار بينهما في ساعة وقوع القتل، وغير هذه الأمور ممّا يوجب اليقين بكونه قاتلًا، فشي ء من ذلك لا يجوز الشهادة معه على القتل، ولا تكون داخلة في عنوان البيّنة، وإن كان القاضي قد يعمل بها لو حصلت عنده بناءاً على حجيّة علم القاضي، وجواز الحكم معه مطلقاً، أو فيما كان قريباً من الحسّ، مثل ما روي في قضايا أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل توفي على عهده، وخلّف ابناً وعبداً، فادّعى كلّ واحد منهما أنّه الابن، وأنّ الآخر عبد له! فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحا كما إليه، فأمر أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ثم أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب، ففعلا، ثمّ قال: يا قنبر، جرد السيف، وإشار إليه لا تفعل ما آمرك به، ثم قال: اضرب عنق العبد فنحّى العبد رأسه! فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للآخر: أنت الابن «1».

وليس في هذا الحديث إشارة إلى اعتراف واحد منهما بعد ذلك، وإن ورد في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 60

قضيّة أخرى مشابهة لها، ولكنّ الظاهر أنّهما قضيتان «1».

ومثله ما حكاه الشيخ المفيد رحمه الله في «الإرشاد»، وقال: روت العامّة والخاصّة أنّ أمرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل إدّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة- وفي ذيلها- أنّ علياً عليه السلام قال ايتوني بمنشار! فقالت، المرأتان فما تصنع به؟ فقال: أقدّه نصفين، لكلّ واحدٍ منهما نصفه! فسكتت أحداهما، وقالت: الأخرى اللَّه اللَّه يا أبا الحسن! إن كان لابدّ من ذلك فقد سمحت

به لها، فقال عليه السلام: اللَّه أكبر هذا ابنك دونها! (الحديث) «2».

إلى غير ذلك ممّا يظفر بها المتتبّع في طيّات كتاب القضاء وغيره، فهذا كلّه ممّا يجوز للقاضي الحكم به لعلمه الحاصل من هذه المقدمات القريبة من الحسّ، ولكن لا يجوز للشاهد الإعتماد في شهادته على هذه الأمور وأشباهها.

المقام السادس: في كون حجيّة البيّنة عامّاً لكلّ أحد، وبالنسبة إلى جميع الآثار

لا ينبغي الشك في أنّ مقتضى الأدلّة السابقة حجيّة البيّنة بالنسبة إلى جميع الآثار وإلى كلّ أحد، كسائر الأمارات القائمة على الموضوعات، وأنّه لا اختصاص لحجيتها بمن قامت عنده البيّنة، بل الملاك هو العلم بقيامها، سواء كانت عنده، أو عند غيره، ولا يحتمل بعد ملاحظة الأدلّة المذكورة أن تكون البيّنة عند شخص موضوعيّة، ولا تكون حجّة لغيره، كما هو كذلك في سائر الأمارات، بل لولا وسوسة بعض الأصحاب في ذلك، وتعرّضهم للمسألة، وجعلها ذات قولين، لم نحتج إلى هذا المقدار من البحث أيضاً، وأيّ خصوصية للبيّنة من بين الأمارات؟ وأيّ أثر لقيامها عندي أو عندك؟ بل المدار على تحقّقها في الخارج عند أيّ شخص.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 61

نعم، في أبواب القضاء والأحكام الصادرة من القضاة يمكن أن يقال إنّ لقيام البيّنة عند القاضي خصوصية، ولكنّه أيضاً قابل للكلام، وعلى كلّ حال فلا دخل له بحجيّة البيّنة كأمارة من الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة، والكلام هنا فيها فقط.

ويؤيد ما ذكرنا، بل ويدلّ عليه ما ورد في جواز شهادة على الشهادة، وأنّه حجّة مطلقاً، أو إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور، ولا ينافي ما دلّ على أنّه لا تجوز شهادة على شهادة كما لا يخفى، فراجع الباب (44) من أبواب الشهادات من الوسائل.

المقام السابع: في نسبة البيّنة مع غيرها

إذا تعارضت البيّنة مع الأصول العلمية المخالفة لها فالأمر واضح، وأمّا إذا تعارضت مع غيرها من الأمارات كاليد، وأصالة الصحة، والقرعة، بناءاً على كونها أمارة وإقرار، وغير ذلك، ممّا يستند إليه في إثبات الموضوعات الخارجيّة، ففيه تفصيل.

وحاصله أنّها تقدّم على قاعدة اليد، وأصالة الصحة، بغير كلام، وإلّا لم يصحّ الحكم بها في أبواب القضاء، فإنّ جميع موارد البيّنة أو جلّها في المسائل المالية

تكون في مقابل اليد، أو أصالة الصحّة في فعل المسلم، فقوله صلى الله عليه و آله: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» دليل قاطع على ما ذكرنا.

أضف إلى ذلك ورودها في خصوص مورد اليد في بعض ما مرّ من الأخبار، مثل رواية مسعدة بن صدقة، فانّ الأمثلة المذكورة فيها بعضها من موارد أصالة الصحّة وبعضها من مصاديق قاعدة اليد، مع أنّه عليه السلام حكم بأن الأشياء على هذه، حتى تستبين أو تقوم به البيّنة.

وبالجملة لا ينبغي الشكّ في تقدمها عليهما، وإلّا لم تبق لأبواب القضاء قائمة.

وأمّا إذا تعارضت مع قاعدة «الفراغ»، بأن شكّ مثلًا بعد الفراغ عن الصلاة أنّه توضأ

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 62

لها أم لا، ثمَّ قامت بيّنة على أنّه كان محدثاً حالها، بأن قام من النوم وأقبل على الصلاة، والظاهر أنّها أيضاً مقدّمة على قاعدة الفراغ أيضاً، سواء قلنا أنّها من الأصول أو من الأمارات، لقوّتها عليها، لا سيّما مع تقديمها على قاعدتي اليد والصحة اللتان لا تقلّان عن قاعدة الفراغ.

وأمّا إذا تعارضت مع «الإقرار» كما إذا قامت البيّنة على أنّ هذا المال لزيد، ولكنّه أقرّ نفسه بأنّه ليس له، فالظاهر تقديم الإقرار عليه، لأنّه أقوى حجّة عند العقلاء، والظاهر أنّ حكم الشارع بحجيتهما إنّما هو من باب إمضاء بناء العقلاء بجميع شؤونهما، حتى من هذه الجهة، إلّاما خرج بالدليل.

والحاصل أنّه لا يشكّ أحد أنّه لو قامت البيّنة على ملكيّة شي ء لإنسان، ولكنّه أقّر نفسه بعدمها، فانّ بناء العرف والعقلاء على تقديم إقراره وتخطئة البيّنة، ولم يرد في الشرع ما يدلّ على خلافه.

نعم، يظهر من بعض الروايات المعتبرة الواردة في أبواب القتل، أنّه إذا شهدت الشهود على شخص أنّه قاتل، ثمَّ أقرّ

آخر أنّه هو القاتل، وأنّ المشهود عليه بري ء من قتله، أنّ أولياء المقتول مخيّرون بين أمور.

الأول: أن يقتل الذي أقرّ على نفسه، وحينئذٍ لا سبيل لهم على الآخر، كما لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على المشهود عليه.

الثاني: أن يقتل الذي شهدت الشهود عليه، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثم يؤدّي الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الديّة.

الثالث: أن يقتلوهما جميعاً، ولكن يجب على أولياء المقتول أن يدفعوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الديّة خاصّة دون صاحبه.

الرابع: أن يأخذوا الديّة منهما نصفين «1».

وهذه الرواية وإن عمل بها جمع من الأصحاب إلّاأنّ العمل بها مع مخالفتها

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 63

للقواعد والأصول التي بأيدينا من جهات شتّى مشكل جدّاً، لا سيّما في أبواب الدماء، فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه، ولو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدّي إلى غير موردها، بل الواجب العمل بالإقرار، إذا كان جامعاً لشرائطه، وترك البيّنة لما عرفت من أنّه أقوى منها.

المقام الثامن: في تعارض البيّنتين

هذه المسألة مذكورة في كتاب القضاء، وقد ذكروا فيها أبحاثاً كثيرة هناك، إلّاأنّ الذي يهمّنا هنا هو الإشارة إليها بعنوان كلّي، وإيكال جزئياتها إلى مباحث القضاء، وحاصله أنّ دليل حجيّة البيّنة كسائر الأمارات الشرعيّة لا تشمل المتعارضين، لأنّ حجيّة كليهما- والمفروض أنّهما متعارضتان- محال، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين، كما أنّ شمولها لواحد معيّن منهما ترجيح بلا مرجّح، لا يمكن المصير إليه.

والقول بالأخذ بأحدهما مخيّراً أيضاً بلا دليل، لأنّ دليل الحجيّة قامت على حجيّة كلّ واحد منهما تعييناً، وأمّا حجيّة واحد منهما على التخيير فلم يدلّ عليه دليل.

كما أنّ حجيّة أحدهما لا بعينه ممّا لا ينبغي التفوّه به، لما ذكرنا في محلّه من

أنّ الواحد لا بعينه لا وجود له في الخارج، فما في الخارج معين دائماً، وإنّما يوجد هذا المفهوم في الذهن فقط، اللهم إلّاأنّ يرجع إلى القول بالتخيير، وقد عرفت حاله.

وحينئذٍ لا يبقى بحال إلّاالقول بتساقطهما بعد التعارض، والرجوع إلى أدلّة أخرى.

هذا هو مقتضى القاعدة في هذا الباب، ولكن هناك روايات كثيرة، يدلّ بعضها على وجوب القرعة بين البيّنات، وأيّها وقعت القرعة عليها فعلى صاحبها اليمين، وهو أولى بالحق «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 64

وفي بعضها أنّ الحق لمن حلف مع بيّنته، وأنّهما إن حلفا جميعاً جعل المال بينهما نصفين، وإن كان في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة كان للحالف الذي هو في يده «1».

وفي بعضها العمل على طبق اليد من دون يمين، وأنّه لو لم يكن في يده جعل المال بينهما نصفين «2». إلى غير ذلك.

وذكر شيخ الطائفة رحمه الله في «الخلاف» أنّه إذا تعارضت البيّنتان على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف، وأعطي الحق، هذا هو المعوّل عليه عند أصحابنا، وقد روي أنّه يقسّم بينهما نصفين. ثم نقل عن الشافعي فيه أربعة أقوال:

الأول: وهو أصحّها أنّهما تتساقطان، وبه قال مالك.

والثاني: يقرع بينهما كما قلناه، وهل يحلف أم لا؟ قولان.

والثالث: يوقف أبداً.

والرابع: يقسّم بينهما نصفين، وبه قال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

ثم قال دليلنا إجماع الفرقة على أنّ القرعة تستعمل في كلّ أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه، والأخبار في المسألة كثيرة أوردناها في كتب الأخبار ... «3».

هذا، ولحقيق الحق من بين هذه الأقوال محل آخر قد عرفته.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 65

12 قاعدة حجيّة خبر الواحد في الموضوعات

المقام الأول: في أقوال العلماء في المسألة

المشهور بين الأصحاب حجيّة خبر الواحد في الأحكام، بل قد ادّعى الإجماع عليه، وهو الحق، ويدلّ عليه

الكتاب، والسنّة، وبناء العقلاء، وسيرة الأصحاب، كما أوضحناه في محله في الاصول.

ولكنّ الكلام هنا في حجيّته في الموضوعات، فإنّها ترتبط ببحث القواعد الفقهيّة، لما قد عرفت من أنّ مفاد القاعدة الفقهيّة دائماً حكم شرعيّ كليّ، يجري في مختلف أبواب الفقه، بخلاف المسائل الأصوليّة فإنّها تقع في طريق استنباط الأحكام، فحجيّة خبر الواحد في الأحكام تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، فتكون مسألة أصوليّة وأمّا حجيّته في الموضوعات فهي حكم فقهي يستفاد منه حال موضوعات الأحكام، ولكن لمّا كان كليّاً دخل في أبواب القواعد الفقهيّة.

والمعروف أنّ خبر الواحد لا يكون حجّة في الموضوعات، ولكن ذهب جماعة من الأصحاب، ولا سيّما المتأخرون منهم إلى حجيّته فيها، حُكي هذا عن ظاهر التذكرة، وقوّاه في الحدائق، «1» والمحقق الهمداني رحمه الله في مصباحه وغيرهم.

هذا، ولكنّهم إنّما تعرّضوا للمسألة في موارد خاصّة، وقد لا يمكن استفادة العموم القواعد الفقهية، ج 2، ص: 68

منها، نعم، يظهر العموم من بعض متأخريّ الأصحاب، حيث ذكر هذا الحكم على الإطلاق واستدلّ عليه بدلائل يأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه.

ويظهر من بعض علماء العامّة أنّ القول بحجيّة خبر الواحد في الموضوعات شايع بينهم، وإن ذكروه في موارد خاصّة، قال «ابن قدامة» في «المغني» في باب أوقات الصلاة: «ومن أخبره ثقة عن علم عمل به، لأنّه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد كالرواية» «1».

وتعليله دليل على عموم حجيّته عنده.

وقال في أبواب القبلة: «وإن لم يعلم عدالته وفسقه (أي المخبر بالقبلة) قبل خبره، لأنّ حال المسلم يبنى على العدالة ما لم يظهر خلافها، ويقبل خبر سائر النّاس من المسلمين البالغين العقلاء، سواء كانوا رجالًا أو نساءاً، ولأنّه خبر من أخبار الدين فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد كذلك» «2».

وقال

أيضاً في أبواب المياه: «وإن ورد ماءاً فأخبره بنجاسته صبّي، أو كافر، أو فاسق لم يلزمه قبول خبره ... وإن كان المخبر بالغاً عاقلًا مسلماً غير معلوم فسقه، وعيّن سبب النجاسة، لزم قبول خبره، سواء كان رجلا أو أمرأة، حرّاً أو عبداً، معلوم العدالة أو مستور الحال، لأنّه خبر ديني، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة، وإن لم يعيّن سببها قال القاضي: لا يلزم قبول خبره، لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر» «3».

والظاهر أنّ اعتماده على قول مستور الحال من جهة أنّ الأصل عندهم على عدالة المسلم كما أشار إليه سابقاً، كما أنّ عدم قبول القاضي لقول من لا يخبر بالسبب فإنّما هو بسبب اختلاف الفتاوى عندهم، فالمتحصل منها حجيّة خبر العدل عنده على الإطلاق.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 69

فلنرجع إلى بيان مصدر القاعدة وما قيل أو يمكن أن يقال فيه ونقل الأدلة عليه:

المقام الثاني: في مصدر القاعدة

يدلّ عليها الكتاب العزيز والسنّة المستفيضة، وبناء العقلاء.

الأوّل: كتاب اللَّه

أقوى ما يدلّ عليه هو آية النبأ، قال اللَّه تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» «1».

وقد ذكرنا في مباحث خبر الوحد من الاصول أنّه يمكن الاعتماد على دلالة الآية باعتبار مفهوم الوصف في أمثال المقام، ممّا يكون ظاهره الاحتراز بالوصف عن غيره، ولذا إذا عرضنا الآية على أهل العرف، وقلنا أنّ الفاسق لا يقبل خبره يفهمون منه أنّ خبر العدل مقبول.

وما قد يقال إنّ ذكر عنوان «الفاسق» هنا إنّما لبيان فسق الوليد، وكفى بذلك فائدة في ذكر الوصف، فاسد جدّاً، مخالف لما يفهم منه عرفاً.

أضف إلى ذلك أنّ الآية لا تقصد بيان قضيّة خاصّة، بل مفادها حكم عامّ، وقانون كلّي بالنسبة إلى المؤمنين كلّهم في جميع الموارد، ولذا يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ ...».

كما أنّ ذكر العلّة وهي قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» لا يدلّ على اعتبار العلم في العمل بالأخبار، بل الجهالة هنا بمعنى السفاهة، وما لا يكون عقلائياً، وحيث إنّ الإعتماد على خبر الثقة أمر عقلائي ليس فيه سفاهة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 70

ولا ندامة ولو تبيّن كونه خلاف الحق، فهو من قبيل العلم الذي هو جهل مركب لا ندامة في العمل به، من حيث الإعتماد على أمر غير عقلائي، بل من حيث الخطأ، وهو محتمل في جميع الأمارات الشرعيّة والعرفيّة وفي حق غير المعصومين.

ومّما ينبغي أن يذكر أنّ مورد الآية وشأن نزولها من الموضوعات لا من الأحكام، وهو الخبر بارتداد قبيلة بني المصطلق، والعجب من جماعة من الأصوليين حيث استدلّوا بها على حجيّة خبر العدل

في الأحكام، أخذاً بإطلاق الآية، ولم يستدلّوا بها على حجيّته في الموضوعات الذي هو موردها، فهل يمكن تخصيص العموم وتقييد الاطلاق باخراج المورد وشأن نزولها؟ كلّا.

وقد يستدل هنا بآيات الشهادة «1» ولزوم إظهارها، وحرمة كتمانها، مثل قوله تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ...» «2»

، وقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للَّهِ ...» «3»

، وقوله تعالى: «... كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّهِ ...» «4»

، وقوله عزّ من قائل: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...» «5»

إلى غير ذلك.

وكأنّهم استندوا في ذلك إلى دليل اللغوية، وأنّ الإظهار لو كان واجباً لوجب القبول، وإلّا كان لغواً، ولكنّ هذا غير تام، كما ذكر في أشباهه من وجوب إظهار العالم علمه وغيره، فانّ دليل اللغوية يدلّ على أنّ في الإظهار فائدة، ولكن هذه الفائدة هل هي القبول مطلقاً، أو إذا انضمّ إليه شاهد آخر، ولا إطلاق لها من هذه الجهة، فانّها ليست بصدد بيان القبول، بل بصدد بيان وجوب الإظهار، وأمّا القبول فإنّما يستفاد من ناحية أخرى، ومن الواضح أنّه يكفي في عدم كونه لغواً قبولها في الجملة ولو عند وجود شاهد آخر.

الثاني: السنّة

هنا روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه يمكن استنباط حجيّة خبر الواحد في الموضوعات من مجموعها:

1- ما ورد في أبواب رؤية الهلال، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا رأيتمّ الهلال فافطروا أوشهد عليه عدل من المسلمين» «1».

دلت على كفاية شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال، ولكن نصوص الرواية مختلفة، ففي بعضها «واشهدوا عليه عدولًا من المسلمين» وفي بعضها الآخر «أو يشهد عليه بيّنة عدول من المسلمين» ومن هنا يشكل الاعتماد عليها بالخصوص.

ويؤيده ما

روي عن طرق العامّة عن ابن عباس قال: جاء اعرأبي إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: «إنّي رأيت الهلال يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلّااللَّه؟ قال: نعم، قال: أتشهد أنّ محمداً رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذّن في الناس أن يصوموا غداً» «2».

2- منها ما وردت في أبواب النّكاح من رواية سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة وقال: إنّ هذه أمرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه»»

.والحديث ظاهر الدلالة على المقصود.

3- ونظيرها من بعض الجهات ما عن فقه الرضا عليه السلام قال: «إن كان البائع (أي البائع للأمة) ثقة وذكر أنّه استبرأها جاز نكاحها من وقته، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 72

والأصل وإن كان يقتضي عدم الوطى ء فلا يحتاج إلى الإستبراء، ولكن لمّا كان ذلك غالباً في الإماء كان ظاهر حالهن كونهنّ موطوئات، فلزم الإستبراء، إلّاأن يكون البائع ثقة، بل الظاهر من الرواية أنّ الوطى ء أمر مفروغ فيها.

هذا، ولكن في سند حديث (فقه الرضا) إشكال معروف.

4- ما ورد في «أبواب الأذان» من جواز الإعتماد على أذان المؤذّن العارف الثقة، مثل ما رواه عيسى بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه السلام قال:

«المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن» «1».

إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار أذان المؤذّن مطلقاً المحمول على العارف بالوقت الثقة وإن كان من المخالفين.

هذا، ولكنّ الإعتماد على أذان العارف يمكن أن يكون من باب جواز التعويل في دخول الوقت على الظنّ المطلق، وهو من أسباب الظن، فلا يدلّ على

جواز الإعتماد عليه في موارد يعتبر العلم فيها، أوما يكون بمنزلته.

واستدل «ابن قدامة» في «المغنى» في باب أوقات الصلاة بما روي عن طرقهم عن النبي صلى الله عليه و آله: «المؤذن مؤتمن»، «2» على حجيّة أذان الثقة العالم بالوقت.

5- ما ورد في أبواب الوكالة عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة ... قال: «نعم، إن الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة» «3».

دلّ على بقاء الوكالة على حكمها، ونفوذ أمر الوكيل إلّاأنّ يثبت له العزل، ومن طرق ثبوت العزل خبر الثقة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 73

6- ما ورد في أبواب الوصية عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضاً، فقال لي: إن حدث لي حدث فأعطِ فلاناً عشرين ديناراً، وأعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق، فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير، اقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً، فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير» «1».

ولكن يمكن الإيراد على الاستدلال بها من جهة أنّ في كلام المخبر هنا بعض القرائن الخفيّة التي كانت بين الموصي والوصي، ولعلّه يوجب العلم، فيشكل الاستدلال بها على حجيّة خبر الثقة إذا خلا من أمثال هذه القرائن.

هذا، ويمكن الجواب عنه مضافاً إلى أنّ مجرّد هذه القرينة لا توجب القطع

بالصدق، فلعلّه سمع الوصيّة السابقة من الموصي أو غيره وأضاف الباقي من قبل نفسه، أنّ تعويل السائل على عنوان الرجل المسلم الصادق دليل على أنّ المرتكز في ذهنه كفاية قول المسلم الثقة في إثبات الموضوعات، فلو كان هذا باطلًا لوجب نفيه من قبل الإمام عليه السلام، فتدبّر.

7- ما روي أيضاً في أبواب نكاح الإماء عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها» «2».

نعم، يرد عليه أنّه من قبيل إخبار ذي اليد وحجيّة خبر ذي اليد نهي لا تدلّ على حجيّة خبر الثقة مطلقاً.

هذا، ولكن من المشكل الإعتماد على اليد في أمثال المقام ممّا غلب عليها الحرمة وعدم الجواز، لما قد عرفت من أنّ الأصل في الإماء كونها موطوئة إلّامن شذّ

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 74

منهن، وإلّا لوجب الإعتماد على قول ذي اليد إذا لم يكن متّهماً، ولا يحتاج إلى اعتبار الوثاقة كما في غيرها من موارد حجيّة قول ذي اليد، فانّ عدم الإتمام كافٍ فيها، ولا يعتبر الوثاقة بالخصوص.

فاعتبار الوثاقة هنا إنّما هو من باب حجيّة خبر الثقة في الموضوعات، ولا دخل له بقول ذي اليد.

وقد يستدل هنا بروايات أخرى لا دلالة فيها:

منها: ما ورد في أبواب النجاسات عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما عليك لو سكّت؟ ثمّ مسح تلك اللمعة بيده» «1».

وفيه أنّه قضية في واقعة، ولعلّه كان يحصل العلم من قول المخبر، وليس في الرواية عنوان عامّ يدلّ على التعويل

على خبر الثقة حتى يستدل باطلاقه على المقصود، هذا مضافاً إلى اشتمال الحديث على بعض المسائل المنكرة، أعني غفلة الإمام عن غسله، وبقائه على حاله بلا غسل وإتيان أعماله على تلك الحال لو لم يخبره المخبر، فتأمّل.

ومنها: ما ورد في أبواب «ما يكتسب به» عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في جرذمات في زيت: ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «2».

وفيه مضافاً إلى أنّه من باب حجيّة قول ذي اليد، ولذا لم يقيّد بكونه ثقة، أنّه من قبيل الأخبار المحفوفة بالقرائن، لأنّ البائع لا يخبر بنجاسة زيته مهما أمكن، فإذا أخبر يعلم أنّه كان مقطوعاً، لعدم الدّاعي على هذه الأكذوبة عادة لأحد من البايعين، لما فيه من تقليل قيمة المبيع.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 75

ومنها: ما ورد في قصّة إسماعيل ولد الصادق عليه السلام وأنّه دفع دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة، ليعامل بها، فأتلف النقود فوبّخه الصادق عليه السلام فاعتذر بأنّه لم يره يشرب الخمر، فقال عليه السلام: «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» «1».

نظراً إلى أنّ الجمع المحلّى باللام هنا ليس بمعنى العام المجموعي، لندرة اتفاق جميع المؤمنين على الشهادة على شي ء، فيحمل على العام الإفرادي.

وفيه أنّه يمكن حملها على الجمع لا بعنوان الإستغراق، وحمله على ذلك هنا قريب، لا سيّما بقرينة قول إسماعيل لأبيه في مقام الإعتذار: سمعت الناس يقولون، فانّ إطلاق النّاس على الواحد قليل جدّاً، وبالجملة الاستدلال بها على حجيّة خبر الواحد الثقة مشكل.

هذا ما ظفرنا به من الأخبار في هذه المسألة في طيّات كتب الحديث، وقد عرفت الإشكال في بعضها، ولكن في الباقي لا سيّما مع تظافرها وضمّ بعضها ببعض غنىً

وكفاية، لأنّها وإن وردت في موارد خاصّة إلّاأنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة عنها بعد ورودها في أبواب متفرقة.

أضف إلى ذلك أنّ حجيّة خبر الثقة في الموضوعات كانت مشهورةً عند العقلاء كما سيأتي إن شاء اللَّه.

وظاهر هذه الروايات إمضاؤها، فلو كانت مختصّة بموارد خاصّة وجب على الإمام التنبيه عليها، لا سيّما مع ذكر هذا العنوان في كلام الراوي في بعض تلك الروايات الذي يدلّ على أنّه كان أمراً مركوزاً في أذهان الرواة ولم يردعهم الائمّة عليهم السلام.

الثالث: بناء العقلاء

ويدلّ عليه أيضاً بناء العقلاء الذي استدلوا به على حجيّة خبر الواحد في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 76

الأحكام، بل جعلوه أهمّ الدلائل وأقواها وعمدتها، بل أرجعوا سائر الأدلّة إليه.

وحاصله أنّهم لا يزالون يعتمدون على إخبار الثقة، في ما يرجع إلى معاشهم، وحيث لم يردع عنه الشارع في ما يرجع إلى معادهم فيكون حجّة، من دون أيّ فرق بين إخبار الثقة في الموضوعات، أو في الأحكام.

فما ورد في القرآن الكريم، أو الروايات الكثيرة التي قد عرفت جملة منها، ممّا يدلّ على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات إمضاء لهذا البناء.

وقد عرفت عند ذكر الأخبار الدالّة على المقصود أنّ هذا المعنى كان مركوزاً في أذهان الرواة كما يدلّ عليه أسئلتهم، وهذا أيضاً شاهد على المطلوب.

الرابع: بناء الأصحاب
اشارة

ويظهر من كلمات الأصحاب وعملهم أنّهم يستندون إلى أخبار الآحاد في الموضوعات كاستنادهم به في الأحكام، ويدلّ على ذلك أمور:

1- اكتفاء كثير منهم في علم الرجال بتوثيق رجل واحد وإن اعتبر بعضهم قيام البيّنة وتوثيق رجلين، ولكنّ هذا شاذ، فلو كان خبر الواحد في الموضوعات يحتاج إلى التعدّد لم يجز الإعتماد على واحد في توثيق الرجال وهو من الموضوعات.

قال المحقق المامقاني رحمه الله في «تنقيح المقال» ما نصه: «إنّه قد صدر من الأصحاب الإفراط والتفريط في هذا الباب، فمن الأول ما عليه جماعة منهم الشهيد الثاني من قصر الحجيّة على الصحيح الأعلى، المعدلّ كلّ من رجاله بعدلين، نظراً إلى ادراج ذلك في البيّنة الشرعيّة، التي لا تختص حجيّتها بالمرافعات على الأقوى، لما نطقت بذلك الأخبار الصحيحة- إلى أن قال- ووجه كون هذا المسلك إفراطاً أنّ طريق الإطاعة موكول إلى العقل والعقلاء ونراهم يعتمدون في أمور معاشهم ومعادهم على كلّ خبر يثقون به من

أي طريق حصل لهم الوثوق والاطمئنان».

هذا، ولكن يرد عليه بأنّ الاعتماد على قول علماء الرجال وشهادة الرواة في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 77

تشخيص الثقات من غيرهم إنّما هو في حصول ما هو الملاك في حجيّة خبر الواحد في الأحكام، أعني الوثوق بالرواية فإذا حصل هذا المعنى من أيّ طريق دخل في عنوان الأدلّة.

وبعبارة أخرى: إذا أخبر ثقة بأن محمداً بن مسلم ثقة مثلًا لا فائدة في هذا الخبر إلّا قبول إخباره، ومن المعلوم أنّه يكفي في قبول إخباره حصول الوثوق بروايته ولو من طريق اخبار ثقة بوثاقته (فتأمّل جيداً).

نعم، لو كان الملاك في حجيّة خبر الواحد على خصوص آية الحجرات، وكان موضوعها العدالة تعبّداً كان عمل العلماء بقول واحد في تشخيص العدالة والفسق دليلًا على المطلوب، ولكن أنّى لنا بإثبات ذلك، وقد ثبت في محلّه أنّ جميع أدلّة حجيّة خبر الواحد ترجع إلى بناء العقلاء الذي هو الأصل في المسألة، وبنائهم على الوثوق بالرواية من أيّ وادٍ حصل.

2- إنّهم لا يفرّقون في مسألة قبول أخبار الآحاد بين ما كان مضمونه الحكم الشرعي فقط، أو مع الموضوع الخارجيّ، فاذا أخبر محمد بن مسلم- مثلًا- بأنّه دخلنا على الصادق عليه السلام في يوم الجمعة فقال هذا يوم عيد، يعملون به، ويفتون بأنّ يوم الجمعة يوم عيد، مع أنّ الإمام لم يخبر بهذا، بل أخبر بأنّ هذا اليوم يوم عيد، ولكنّ محمد بن مسلم أضاف إليه بأنّ اليوم كان يوم الجمعة، فنقبل إخباره في الموضوع كما نقبل إخباره في الحكم الشرعي.

هذا، ولكن قد أورد عليه في «حقايق الأصول» لا في هذا المبحث، بل بمناسبة أخرى في مبحث حجيّة قول اللغوي بما نصه: «إنّ أقوى ما يستدل به على

حجيّة قول اللغوي هو ما دلّ على حجيّة خبر الثقة في الأحكام ودعوى أنّ خبر اللغوي ليس متعرضاً للحكم لأنّه من الإخبار عن الموضوع فاسدة، لأنّ المراد من الخبر في الأحكام كلّ خبر ينتهي إلى الخبر عن الحكم ولو بالالتزام» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 78

ولكن هذا الإعتذار يشكل الإعتماد عليه، وليس هذا بأولى من أنّ يقال حجيّة خبر الواحد لا يختصّ بالأحكام، بل تجري في الموضوعات أيضاً.

بل قد ذكرنا في مبحث حجيّة قول اللغوي أنّها ممّا دارت عليه كلماتهم، ولا يزالون يستدلّون بأقوالهم لتحقيق مفاهيم الكلمات المرتبطة بأمور معاشهم ومعادهم، وفي إسناد الوصايا، والأوقاف، وغيرها، حتى أنّ من ينكره باللسان لا يتجافي عنه في العمل، وهذا دليل على عموم الحجيّة في الموضوعات والأحكام.

وممّا قد يستدل به على العموم قياس الأولوية، قال في «الجواهر» في ذيل كلام له في حجيّة خبر الواحد في الموضوعات ما هذا نصه: «بل ثبوت الأحكام الشرعيّة به أكبر شاهد على ذلك»، وإن ذكر في آخر كلامه: «إنّ الإنصاف بقاء المسألة في حيّز الإشكال، لإمكان التأمّل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه، وعدم ثبوت المطلوب بالآخر» «1».

وحاصل الكلام أنّ الأحكام مع كثرة أهمّيتها، وكليتها، إذا ثبتت بخبر الواحد فكيف لا يمكن إثبات الموضوع الجزئي به؟!

اللّهم إلّاأنّ يقال إنّ طرق ثبوت الأحكام محدودة، فلذا اكتفى فيه بخبر الواحد، ولكنّ طرق إثبات الموضوعات كثيرة متعدّدة، قلّ ما يحتاج فيها إلى خبر الواحد، بحيث لو نفى حجيّته فيها لم يحصل إشكال، بخلاف الأحكام فانّ نفي حجيّة خبر الواحد فيها يوجب سدّ باب إثباتها غالباً.

ولا يتوهمّ أنّ هذا رجوع إلى إنسداد باب العلم، لأنّ المقصود إمكان كون الإنسداد من قبيل الحكمة لهذا الحكم،

لا العلّة، بخلاف الموضوعات، كما ذكر في محله من الأصول.

وبالجملة لا يمكن الركون إلى هذا الدليل مجرّداً عن غيره، غاية الأمر يصلح جعله مؤيّداً لما مرَّ.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 79

وأمّا ما أشار إليه صاحب الجواهر رحمه الله فيما عرفت من كلامه فيظهر عدم تماميته من تفاصيل ما تلونا عليك في هذه المسألة، وأنّ الدليل على الحجيّة من الكتاب والسنّة ثابت لا يمكن إنكاره عند التحقيق.

أقوى ما يرد على المختار

أقوى ما يرد على ما ذكرنا من حجيّة خبر الواحد في الموضوعات أمران:

الأمر الأول: ما إشار إليه بعض أعاظم المعاصرين بقوله: «وقد يتوهمّ، كما عن غير واحد منهم، أنّ السيرة على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات مردوعة، بما ورد في ذيل رواية «مسعدة بن صدقة» من قوله عليه السلام: «والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» «1».

حيث حصرما يثبت به الموضوعات في «الإستبانة» (أي: العلم) و «قيام البيّنة عليه»، ولو كان خبر الواحد كالبيّنة معتبراً شرعاً لبيّنه عليه السلام لا محالة.

ثمّ أجاب عنه: «أولًا: بأنّ الرواية ليست بصدد الحصر، لوضوح أنّ النجاسة وغيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالإستصحاب وبإخبار ذي اليد.

ثانياً: أنّ الرواية غير صالحة للرادعيّة لضعفها.

ثالثاً: أنّ عدم ذكر إخبار العادلّ في قبال البيّنة والعلم إنّما هو لأجل خصوصيّةٍ في مورد الرواية، وهي أنّ الحليّة في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب، ومن المعلوم أنّه لا اعتبار لإخبار العادلّ مع اليد.

ورابعاً: البيّنة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجّة وما به البيان، وهو الذي دلّت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني» «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 80

وبعض ما ذكره وإن كان لا يخلو عن إشكال، مثل ما أفاده أخيراً، لما

مرَّ عليك من أنّ البيّنة في مصطلح الأخبار بمعنى شاهدَي عدل، وقد أثبتنا ذلك بدليل قاطع، ولكن في بعضها الآخر كفاية، مثل عدم اعتبار سند رواية «مسعدة»، وعدم كونها في مقام الحصر، وسيأتي إن شاء اللَّه في الجواب عن الإشكال الثاني ما ينفعك في المقام أيضاً.

الأمر الثاني: أنّ خبر الواحد لو كان حجّة في الموضوعات، لم يبق حاجة إلى البيّنة فيها، وكانت حجيّتها نافية لحجيّته.

وإن شئت قلت: حجيّة البيّنة لا يختص بأبواب القضاء، بل قد عرفت أنّها عامّة في جميع الموضوعات وإن لم يكن فيها خصومة تستدعي القضاء، وحينئذٍ يبقى الكلام في أنّه لِمَ اعتبر فيها العدد مع كفاية خبر الواحد فيها؟

وبعبارة ثالثة: مفهوم العدد لا سيّما في أمثال هذه المقامات ينفي جواز الركون إلى خبر الواحد في الموضوعات.

والإنصاف أنّه أهمّ إشكال يرد على حجيّته، بل الظاهر أنّ عدم إعتراف كثير من الأصحاب بحجيّة خبر الواحد فيها، أو ترديدهم في هذا الأمر، أو قبولهم للحجيّة تارةً ونفيها أخرى، إنّما نشأ من هذا الإشكال.

ولكنّه مع ذلك قابل للدفع، وأنّه يمكن الجمع بين حجتيهما بحيث لا يكون تمانع وتنافر.

توضيحه: أنّ أخبار حجيّة البيّنة- كما لا يخفى على من راجعها وتدبّر فيها- ناظرة في الغالب إلى المسائل الماليّة والحقوقيّة الأخرى، والظاهر أنّ ذكر البيّنة فيها أنّه وإن لم تكن مورداً للدعوى بالفعل، ولكن قد تؤدّي إلى المخاصمة، فلابدّ من التمسّك بحجّة تنفع في محكمة القضاء أيضاً في المستقبل.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 81

مثلًا ورد في كتاب اللَّه العزيز حجيّة شهادة العدلين في الوصية «1»، والطلاق «2»، والدّين «3»، والبيع «4»، ومن الواضح أنّ هذه كلّها أمور ماليّة أو حقوقيّة قد تكون فيها المخاصمة في المستقبل، فلابدّ من أخذ شاهدين

فيها، حتى إذا انتهى الأمر إلى المحكمة يكون ذلك دليلًا يمكن الاستناد إليه في إثبات المدّعى.

نعم، ورد في بعض ما عرفت من الآيات لزوم الإعتماد على قول العدلين في كفّارة الإحرام، وأنّه لابدّ أن يكون مماثلًا للحيوان الذي اصطاده يحكم به ذوا عدل منكم «5».

ولكن لا يبعد أن يكون الوجه فيه أنّ المماثلة ليست من الأمور الحسيّة حتى يُكتفى فيه بخبر الواحد، فأوجب فيه التعدّد حتى يكون بعيداً عن الخطأ.

وإن شئت فانظر إلى ما دلّ على حجيّة البيّنة من السنّة مثل خبر «مسعدة» الذي ورد في الثوب، والعبد، والمرأة، وكذا ما دلّ من رواية يونس على أنّ استخراج الحقوق بوجوه أربع، منها شهادة رجلين عدلين «6».

وما ورد في رواية صفوان الجمّال فيمن يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقّه «7».

وما ورد في أبواب النّكاح، والطلاق، وأبواب الوقوف، والصدقات، إلى غير ذلك ممّا قد يكون محلّاً للتنازع والتشاجر، فانّ اعتبار العدلين في جميع ذلك إنّما هو من باب التهيؤ لإثبات المدّعى عند التنازع.

نعم، ورد اعتبار العدلين في أبواب رؤية الهلال، ولكنّ الظاهر ممّا دلّ على هذا المعنى أنّها إنّما تعتبر إذا أراد الحاكم أن يحكم بهما في حقّ جميع النّاس، فراجع القواعد الفقهية، ج 2، ص: 82

أبواب أحكام شهر رمضان، وما يثبت به الهلال.

وبالجملة لو لم ندع اليقين على هذا المعنى، فلا أقل من الإعتماد عليه عند ملاحظة مجموع ما دلّ على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات مع ما دلّ على اعتبار البيّنة فيها (فراجع وتدبر).

ملاك حجيّة خبر الواحد

بقي هنا شي ء: وهو أنّه بناءاً على حجيّة خبر الواحد في الموضوعات هل يعتبر فيها «العدالة» أو يكفي «الوثوق» فقط؟ كما هو المختار عندنا وعند جلّ المعاصرين، أو كلّهم، في

حجيّة خبر الواحد في الأحكام.

الظاهر أنّه يتفاوت الحال بتفاوت الأدلّة في المسألة، فإنّ كان الدليل هو آية النبأ فظاهرها اعتبار العدالة لأنّها المقابلة للفسق، وإن كان الدليل هو الأخبار الخاصّة الواردة في الابواب المختلفة فمقتضاها متفاوت، ففي بعضها اعتبار العدالة مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا رأيتمّ الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين» «1».

ولكن وقع التصريح بالوثاقة في كثير من رواياتها كما يظهربالدقة فيما مرّ عليك من أدلّة المسألة، والجمع بينهما ممكن بحمل العدالة على الوثاقة.

وهكذا ما ورد من التعبير بالصداقة في قوله: «فأتاني رجل مسلم صادق» فيما ورد في أبواب الوصيّة فانّه راجع إلى الوثاقة، والمتحصّل من جميعها اعتبار الوثوق، وحينئذٍ يمكن الجمع بينها وبين مفهوم آية النبأ بحمل العدالة فيهما أيضاً على الوثاقة، ويؤيده ما ورد من التعليل في الآية بقوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» «2»

. فإنّ الإصابة بالجهالة، أو حصول الندامة إنّما هو من آثار عدم الوثوق، لا الفسق فيما لا يرتبط بالإخبار، فإذا كان إنسان متحرّزاً عن القواعد الفقهية، ج 2، ص: 83

الكذب يمكن الوثوق بقوله، وهو داخل في مفهوم الآية، ولا يكون العمل بقوله معرضاً للندامة.

وأظهر من الجميع إذا كان الدليل بناء العقلاء أنّه لا شك أنّ بنائهم على الاعتماد بخبر الثقة، من دون ملاحظة العدالة فيما لا يرتبط بالاخبار، فاذن لا يبقى شك في كفاية الوثوق، وعدم اشتراط العدالة تعبداً.

وقد صرح بما ذكرنا بعض المتأخرين والمعاصرين قال في «مصباح الفقيه»:

«الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة، وكفاية كون المخبر ثقة مأموناً محترزاً عن الكذب لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات في الحسيّات التي لا يتطرق فيها احتمال الخطأ، احتمالًا

يعتد به، لديهم ممّا يتعلق بمعاشهم ومعادهم، وليست حجيّة خبر الثقة لدى العقلاء إلّاكحجّة ظواهر الالفاظ» «1».

وقال في «التنقيح»: «لا تعتبر العدالة أيضاً في حجيّة الخبر، لأنّ العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنباً عن المعاصي، وغير تارك للواجبات، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقاً به، وإن كان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب» «2».

وقال المحقق المامقاني في كلام له عند بيان الحاجة إلى علم الرجال ما نصه: «إن الحق الحقيق بالقبول ... إن العمل بالاخبار إنّما هو من باب الوثوق والاطمئنان العقلاي، ومن البيّن الذي لامرية فيه لذي مسكة في مدخلية أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه وزواله، فالأخذ بالخبرمن دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد، وهو غير جائز، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع» «3».

بقي هنا أمران

أحدهما: أنّه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النّوعي؟

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 84

المصرّح به عن غير واحد منهم في باب حجيّة خبر الواحد في الأحكام، وعن بعضهم في الموضوعات، كفاية الوثوق النّوعي، وعدم الحاجة إلى الوثوق الفعلي الشخصي.

والظاهر أنّ الدليل عليه هو بناء العقلاء واحتجاجهم بخبر الثّقات فيما إذا أخبروا بموضوع أو حكم، فإنّهم يرونه حجّة على العبيد، ومن شابههم، ولا يصغون إلى إعتذارهم بعدم حصول الوثوق الفعلي، اللّهم إلّاأن يكون هناك قرائن خاصّة توجب اتهام المخبر في خبره، وحينئذٍ لا يبعد ردّه، قبول العذر بوجودها.

ثانيهما: هل يكفي مجرّد الوثوق بالرواية، وان لم يوثق بالرّاوي، بأن كان الراوي فاسقاً كذّاباً، أو مجهول الحال، ولكن حصل من القرائن الخارجيّة وثوق بنفس الرّواية، فهل تكون حجّة؟ وهل يحتجّ به أم لا؟

الظاهر أنّه كذلك لجريان سيرة العقلاء أيضاً عليه، فإنّهم يعتمدون على أخبار

تدلّ القرائن على صحة مضمونها، بحيث يحصل الوثوق بها، وإن لم تبلغ حدّ العلم، ويحتجّون بمثل هذه الأخبار.

ومن هذا الباب ما هو المعروف من المتأخّرين والمعاصرين من حجيّة خبر الضعيف أو المجهول إذا عمل به المشهور، فينجبر ضعفه بعملهم، وليس هذا إلّامن جهة الوثوق بنفس الرّواية، وإن كان الرّاوي غيرموثوق به.

وكذلك ما قال به بعضهم من الإعتماد على الأخبار المرويّة في الكتب المعتبرة المعروفة، وإن كانت هذه القرينة محّلًا للكلام بينهم من حيث الصّغرى، وأنّها توجب الوثوق أم لا؟

ومن هذا الباب أيضاً ما ترويه وكالات الأنباء في عصرنا من الأخبار المختلفة المرتبطة بموضوعات شتّى في العالم، فكثيراً ما يعتمدون على أخبارهم في نقل بعض الأمور، وإن كانوا فاسقين وكذّابين، وليس ذلك إلّامن جهة الوثوق الحاصل بنفس الخبر بالقرائن المختلفة في مواضع خاصّة.

هذا تمام الكلام في حجيّة خبر الواحد في الموضوعات وما يتربط بها، (والحمدُ للّه).

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 85

13 قاعدة حجيّة قول ذي اليد

ما المراد بذي اليد؟

المراد من ذي اليد في هذا الباب هو من كانت له سلطنة على شي ء، إمّا من جهة الملك، أو الأمانة، أو الإجارة، أو العارية، أو غير ذلك، بل ولو كان التسلّط من ناحية التربية، كسلطة الأب والام على الطفل، بالنسبة إلى إخبارهم عن طهارته ونجاسته وغير ذلك ممّا يمسّ به، وكذلك سلطة الإمام والفقيه ومن يكون منصوباً من قبله بالنسبة إلى ما يقع تحت حكومتهم.

وبالجملة، لهذا العنوان هنا معنىً وسيع، ومنه يظهر أنّ دائرة هذه القاعدة أوسع بمراتب من قاعدة اليد، وأنّها تكون حجّة على الملكيّة فقط، ويستفاد من هذه القاعدة ما لا يستفاد من قاعدة اليد.

وهنا فرق آخر بين القاعدتين وهو أنّ اليد في قاعدة اليد بنفسها دليل على الملكيّة، ولو لم يخبر بها صاحب

اليد، وأمّا ذواليد في هذه القاعدة إنّما يعتبر إخباره بشرائطه، ومجرّد كونه ذا اليد لا يكفي في إثبات شي ء.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى الأقوال في المسألة:

أقوال الفقهاء في مسألة حجيّة قول ذي اليد

هذه القاعدة كغيرها من القواعد الفقهيّة، ولم يبحث عنه في كلماتهم بحثاً

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 88

مستقلًا، وإنّما تكلّموا فيها تبعاً واستطراداً في طيّ المسائل الفقهيّة بعنوان الاستدلال على كثير من المسائل، وقد ذكرنا في أول الكتاب أنّ المشكلة المهمّة في القواعد الفقهيّة هي هذا المعنى، حيث لا يُرى بحث مستقل عنها، لا في الفقه، ولا في الأصول، ولم ينعقد لها باب إلّافي موارد قليلة، فحالها أشبه شي ء بحال المشرّدين الذين لا يأوون داراً فانّ ولا يستقرون قراراً.

وعلى كلّ حال، فإنّ الناظر في أبواب الفقه يرى استدلالهم بهذه القاعدة في موارد كثيرة، بحيث يظهر له منها أنّ الحكم لا يختصّ بباب دون باب، بل هي عندهم قاعدة عامّة تشمل الأبواب كلّها إلّاما خرج بالدليل، وإليك نماذج من كلماتهم (ره):

قال الشيخ رحمه الله في «الخلاف» في كتاب «الزكاة»:

إذا قال ربّ المال: المال عندي وديعة أو لم يحل عليه الحول، قبل منه قوله، ولا يطالب باليمين، سواء كان خلافاً للظاهر أو لم يكن.

وقال الشافعي: «إذا اختلفا فالقول قول ربّ المال فيما لا يخالف الظاهر، وعليه اليمين استحباباً» «1».

وقال أيضاً في كتاب العارية: «إذا اختلف صاحب الدّابة والراكب، وقال الراكب:

أعرتنيها، وقال صاحب الدابة: اكريتكها، فإنّ القول قول الراكب مع يمينه» «2».

وقال أيضاً: «إذا اختلف الزّارع وصاحب الأرض، وقال الزارع: اعرتنيها، وقال صاحبها: اكتريتكها كان القول قول الزّارع مع يمينه» «3».

وقال أيضاً: «إذا اختلفا وقال صاحب الدّابة: غصبتها، وقال الرّاكب: بل اعرتنيها فالقول قول الراكب» «4».

وإلزام ذي اليد باليمين في موارد التنازع لا ينافي

حجيّة إخباره، كما أنّ حجيّة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 89

اليد ودلالتها على الملكيّة لا تنافي اليمين عند التداعي، فإنّ اليمين حقّ المدّعي على المنكر في باب القضاء، وأمّا في غيره فهو حجّة مجرّداً عن اليمين.

وأمّا عدم ذكر اليمين في المسألة الأخيرة في تنازع صاحب الدابّة والراكب، فالظاهر أنّه من باب الإيكال على وضوحه وإلّا فاليمين لازم في جميع هذه الأبواب.

وقال العلّامة رحمه الله في «القواعد» في كتاب الطهارة: «ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل» «1».

وقال في باب الزكاة: «ويصدّق المالك في الإخراج من غير بيّنة ولا يمين» «2».

كما أنّه قال في أبواب القضاء: «وإذا كان في يده صغيرة فادّعى رقّيتها حكم له بذلك»»

.وجميع ذلك دليل على قبول قول ذي اليد بالنسبة إلى ما في يده، وإن وردت في موارد خاصّة.

وقال في «التذكرة» في كتاب الزكاة: «إذا بعث الإمام السّاعي لم يتسلّط على أرباب المال، بل يطلب منهم الحق إن كان عليهم، فإن قال المالك أخرجت الزكاة، أو لم يحل على مالي الحول، أو أبدلته صدّقه» «4».

وعدم حلول الحول وكذا عدم تعلّق الزكاة وإن كان موافقاً للأصل إلّاأنّ أداء الزكاة لا يوافق الأصل، فالمرجع فيه قبول قول ذي اليد.

وقال صاحب الجواهر في كتاب الطهارة: «وكالبيّنة في القبول عندنا إخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده، وإن كان فاسقاً، كما في المنتهى، والقواعد، والموجز، وكشف الإلتباس، وظاهر كشف، اللثام، بل عن الذخيرة أنّه المشهور بين المتأخّرين، كما في الحدائق أنّ ظاهر الأصحاب الإتفاق عليه ... ثمّ استدل على ذلك بالسّيرة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 90

المستمرة القاطعة، واستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحلّ والحرمة» «1».

وقال في «الشرايع» في كتاب الوكالة:

«إذا إدّعى الوكيل التصرّف وأنكر الموكل، مثل أن يقول بعت أو قبضت، قيل: القول قول الوكيل، لأنّه أقرّ بما له أن يفعله، ولو قيل القول قول الموكّل أمكن ولكنّ الأول أشبه.

وأضاف في «الجواهر»: «بأصول المذهب وقواعده» «2».

ويمكن أن يكون المراد من أصول المذهب وقواعده قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به، كما صرّح به في بعض كلماته، وقاعدة حجيّة قول ذي اليد.

وقال في كتاب القضاء: «الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد إدّعى رقّيته قضى بذلك ظاهراً، وكذا لو كان في يد اثنين، بلا خلاف أجده فيه، وإن كان الأصل فيه الحريّة، إلّاأنّ رقّيته أمر ممكن، وقد ادّعاه ذواليد، ولا منازع له، فيحكم به، بل في التحرير والمسالك لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ، لسبق الحكم برقّيته» «3».

إلى غير ذلك ممّا هو كثير في كلماتهم في مختلف أبواب الفقه.

وصرح المحقّق اليزدي رحمه الله بحجيّة قول ذي اليد في الطّهارة، والنجاسة، سواء كان يملك، أو إجارة، أو إعارة، أو أمانة، بل أو غصب، وحجيّة قول الزوجة أو الخادمة إذا أخبرتا بنجاسة ما في أيديهنّ من ثياب الزوج أو أواني البيت، وغير ذلك كما يظهر لمن راجعها.

كما صرّح المحقّق الهمداني رحمه الله في طهارته بحجيّة إخبار صاحب اليد في النجاسة على المشهور، كما إدّعاه بعض، بل يظهر من غير واحد علي ما حكي عنهم عدم الخلاف فيه، وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هو السيرة القطعية، واستقرار طريقة العقلاء على استكشافها للأشياء، وتمييز موضوعاتها بالرجوع إلى من كان متولّياً عليه متصرّفاً فيه «4».

أدلّة القاعدة

اشارة

عمدة ما يدلّ على حجيّة قول ذي اليد أمران:

1- الأخبار الخاصّة الواردة في مختلف أبواب الفقه، بحيث يمكن أن يصطاد منها العموم.

2-

و بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم إلّاما خرج بالدليل، وقد أمضاه الشرع.

ولنرجع إلى بيان كلّ منهما.

1- الأخبار

وهي كثيرة «منها» روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة والنّجاسة مثل ما يلي:

1- ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي) قال: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكيّة؟ أيصلّى فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة» (الحديث) «1».

وظاهره أنّه إذا سأل وأخبره صاحب اليد بأنّها غير ذكيّة، يجب قبول قوله ولا يصلّي فيه، اللّهم إلّاأن يقال إنّ ذا اليد إذا أخبر بعدم التذكيّة يحصل الاطمئنان بقوله لأنّه بصدد إصلاح أمره، وتحسين متاعه، فهو لا يخبر بوجود العيب فيه إلّاإذا كان قطعياً.

نعم، بناءاً على وجود جمع ممّن يرى طهارة الميتة بالدباغة في السوق في تلك الأيام يمكن دفع هذا الإشكال.

وأمّا إخباره بالتذكيّة فليس قبوله من باب قبول قول ذي اليد، بل من باب حجيّة سوق المسلمين المصرّح بها في صدر الرواية، أعني أنّ إخباره وعدم إخباره بالتذكيّة سيّان إذا اشتراه من سوق المسلمين.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 92

2- ما رواه عبد الرّحمن بن حجّاج قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام، فاشتري منهم الفراء للتّجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته» (الحديث) «1».

وهذا الحديث أظهر من سابقه، وأسلم من بعض الإشكالات التي مرّت، لأنّ الإعتماد فيه على إخبار ذي اليد لا

على سوق المسلمين مضافاً إلى عدم كون المورد ممّا يحصل اليقين فيه بالإخبار.

3- ما رواه عبداللَّه بن بكير قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أعار رجلًا ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فانّ اعلمه؟ قال: يعيد» «2».

وذيل الحديث وإن كان معارضاً بما دلّ على عدم وجوب الإعادة لو أخبره، وهو رواية العيص بن قاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام «3» ولكنّ هذا لا ينافي العمل بصدره، حيث دلّ على قبول إخبار صاحب اليد، بناءاً على قبول التفكيك في الإخبار من حيث العمل، أو يحمل الأمر بالإعادة على الإستحباب.

ومنها: ما ورد في أبواب الصيد والذبائح:

مثل ما رواه محمد بن مسلم وغيره أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصّابون، فقال: «كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» «4».

فإنّ النهي عن السؤال دليل على أنّه إذا سأل وأخبر ذو اليد فقوله حجّة، وإلّا كان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 93

السؤال وعدمه سيّان، وهو خلاف ظاهر الرواية.

ومنها: ما ورد في أبواب الأطعمة والأشربة:

1- ما رواه بكر بن حبيب قال: «سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الجبن وأنّه توضع فيه الأنفحة من الميتة، قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شي ء» «1»، ودلالته على المطلوب بعين ما مرّ في سابقه.

2- ما رواه حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشترى بها جبناً ويسمّي ويأكلّ ولا يسأل عنه» «2».

ومنها: ما ورد في أبواب الزكاة من تصديق قول ربّ المال في عدم تعلّق الزكاة بماله، أو أدائه

بعد تعلّقه:

مثل ما رواه غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: «كان عليّ عليه السلام إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل: تصدّق رحمك اللَّه ممّا أعطاك اللَّه، فإنّ ولىّ عنك فلا تراجعه» «3» فانّ التولّي هنا بمنزلة جوابه بنفي تعلّق الزكاة بماله أو أدائه بعد تعلّقه.

وما رواه بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: ...- إلى أن قال- فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه ...» «4» والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

ورواه السيد السند الرضي رحمه الله في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام بعبارات أخرى «5».

ومنها: ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة في باب بيع الدّهن المتنجس.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 94

مثل ما عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في جُرذٍ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «1».

وما عن إسماعيل بن عبدالخالق، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «- إلى أن قال- أمّا الزيت فلا تبعه إلّالمن تبيّن له، فيبتاع للسّراج» «2». فإنّهما ظاهرتان في أن تبيّين البائع وإخباره حجّة للمشتري، نعم، يرد عليهما ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ إخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو الاطمئنان غالباً.

ومنها: ما ورد في أبواب نكاح العبيد والإماء وقبول قول البائع في أنّها غير موطوءة.

مثل ما رواه زرارة قال: «اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنّه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام قال: هو

ذا، قد فعلت ذلك وما اريد أن أعود» «3».

وظهور ذيله في الكراهة لعلّه من جهة غلبة كون الإماء موطوءة ذاك اليوم.

ولا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البائع بكونه صادقاً، أو مأموناً، لإمكان استناده إلى ما عرفت من الغلبة وظهور الحال في الإماء، فراجع الباب «6» من أبواب نكاح العبيد والإماء ترى فيه ما يدلّ على أنّ هذا القيد إنّما هو لرفع الكرهة فتأمّل.

ومنها: ما ورد أيضاً في أبواب التجارة، في باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته:

مثل ما رواه محمد بن حمران قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله، فصدّقناه، وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 95

اشتريته بكيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله» «1»، حيث دلّ على جواز الإعتماد على إخبار صاحب اليد بأنّه قد كاله، وأمّا عدم جواز بيعه بعد ذلك بغير كيل فلعلّه من جهة أنّ ظاهر حال البائع أنّه قد كاله بنفسه أو محمول على الإستحباب.

وما رواه سماعة قال: «سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: «أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إنّي اربحك كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس» «2».

والكيل والوزن هنا وإن كان مفروض الوجود في الرّواية، ولكنّ العلم على مقداره لا يكون إلّامن ناحية إخبار ذي اليد والإعتماد عليه.

وما رواه عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه أنّه «سأل

أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يشتري الطعام، اشتريه منه بكيله وأصدّقه؟ فقال: «لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله» «3».

إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى.

ومنها: ما ورد في أبواب الزكاة أيضاً في كفاية الإعتماد على قول المالك في أبواب المضاربة بأنّهم أدّوا زكاته:

مثل ما رواه سماعة قال: «سألته عن الرّجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب امال زكاة، فان قالوا: إنّا نزكّيه، فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل» «4».

نعم، يمكن الإيراد عليه بأنّ إخبار ذي اليد هنا محفوف بفعل المسلم وتصرفاته ولو بالواسطة، ومقتضى حمل فعل المسلم على الصّحة كون هذه التصرّفات مباحة أخبر أو لم يخبر.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 96

فهذه ستة عشر رواية، والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً، وهي وإن وردت في موارد خاصّة إلّاأنّه يمكن استفادة العموم منها بعد إلغاء الخصوصيّة عنها قطعاً.

2- بناء العقلاء
اشارة

وهذه القاعدة مثل جلّ القواعد الفقهيّة أو كلّها عقلائيّة قبل أن تكون شرعيّة، وفي الحقيقة أنّ الشارع أمضاها لا أنّه أسّسها.

ويظهر ذلك بالرجوع إلى أهل العرف والعقلاء، فانّهم يعتمدون على إخبار ذي اليد، سواء كان مالكاً، أو وكيلا، أو أجيراً، أو ولياً، أو غير ذلك من أنحاء التسلّط على مال، أو إنسان صغير، أو شبه ذلك، ويحتجون بذلك في المخاصمات ما لم يكن ذو اليد متهماً في قوله، ولا يشترطون في ذلك العدالة، أو الوثاقة المعتبرة في حجيّة خبر الواحد على نحو العموم، وهذا أمر ظاهر لمن راجعهم، واختبر أحوالهم.

وحيث إنّ الشارع لم يمنع منه بل أمضاه- كما عرفته- في موارد كثيرة، فيمكن الاعتماد عليه كقاعدة شرعيّة، ويظهر ذلك

أيضاً من كلمات الفقهاء التي مرّ عليك ذكرها عند نقل الأقوال في هذه المسألة.

بقى هنا أمور:

الأوّل: حجيّة قول ذي اليد هل هي من الأمارات أو من الاصول؟

قد عرفت آنفاً أنّ هذه القاعدة من القواعد العقلائيّة، والشارع أمضاها، ومن الواضح أنّ اعتماد العقلاء عليها ليس من باب التعبّد المحض، لا نقول إنّ التعبّد في أمور العقلاء غير معقول- كما ذكره بعض محقّقي المتأخّرين- بل نقول إنّ التعبّد في ما بينهم وإن كان معقولًا مثل تعبّدهم بالقرعة، فانّه لا كاشفية له عن الواقع عندهم، بل قد لا يكون في موردها واقعاً مجهولًا تكشف عنه القرعة، كما في موارد قسمة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 97

الأموال بين الشركاء، ولكن ما نحن فيه ليس من التعبّد، بل الظاهر أنّهم يعتمدون على قول ذي اليد بما أنّه كاشف عن الواقع وأمارة عليه، لأنّه أعلم وأعرف بما في يده من غيره.

والحاصل أنّ جميع الخصوصيات الموجودة في الأمارات موجودة هنا، فإنّ ذا اليد غالباً أبصر بما في يده من غيره، فيكون إخباره عنه كاشفاً عن الواقع المجهول.

الثاني: هل يعتبر فيه العدالة أو الوثاقة؟

لا يخفى على الناظر في أخبار الباب أنّ إطلاقها ينفي اعتبار العدالة والوثاقة، وظاهرها قبول قول ذي اليد سواء كان عادلًا، أو ثقة، أو لا، وهكذا فتاوى الأصحاب مطلقة من هذه الجهة، حتى أنّ بعضهم تردد في اعتبار الإسلام فيه، واحتمل قبول قوله وإن كان كافراً، بل أفتى بعضهم باعتباره مطلقاً.

قال المحقّق اليزدي رحمه الله في «العروة»: «لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً، أو عادلًا، بل مسلماً، أو كافراً» «1»، وأقرّه على ذلك كثير من المحشين، وإن تأمل فيه بعضهم.

ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه عدم اعتبار شي ء من هذه القيود في بناء العقلاء عليه، الذي قد عرفت أنّه الأصل في هذه المسألة.

نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان ذو اليد متهمّاً في مقالته، أو يكون هناك

قرائن ظنيّة تدلّ على كذبه، وإن لم تبلغ حدّ الحجيّة، أو يكون ظاهر حاله مكذّباً لقوله، فإنّ بناء العقلاء على حجيّة أمثالها بعيد جدّاً، وأخبار الباب أيضاً منصرفة عنه، مثل ما إذا كان المخبر ممّن لا يبالي في إخباره، أو كان الخبر بالطّهارة مثلًا في موارد استصحاب النّجاسة يجلب له نفعاً كثيراً، وقد علمنا كذبه في مثل هذا الخبر في غير مورد، فانّ الاعتماد على إخباره مشكل جدّاً، بل ممنوع.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 98

ويدلّ عليه ما ورد في أبواب أحكام العصير عن معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النّصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النّصف؟

فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنّ عندنا بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم» «1».

وحاصل الحديث أنّ البختج- وهو العصير المطبوخ- إذا أتى به من يشربه بغير الثلثين بل بالنصف، ولكن أخبر بأنّه ذهب ثلثاه لا يقبل قوله، وإن كان مؤمناً عارفاً بالإمامة، لأنّ فعله يكذّب قوله، وأمّا إذا أتى به من يشربه على الثلث وأخبر بذلك يُقبل قوله، وإن كان من غير أهل الإيمان، لعدم تكذيب قوله فعله، فيستفاد منه عدم الاهتمام أولًا، وعدم اعتبار الإيمان ثانياً.

وتخصيص بعضهم هذا الحديث بمورده، وعدم التعدّي عنه إلى كلّ متّهم في إخباره، أو حمله على خصوص من يكون سبب اتهامه تكذيب فعله قوله بعيد جدّاً، بعد ما عرفت في أدلّة المسألة، بل الظاهر أنّ مورد الحديث فرع من فروع اتهام المخبر ومصداق

من مصاديقه الكثيرة.

ومن هنا يظهر أنّ ما ورد في غير واحد من الأخبار من اعتبار الإسلام والمعرفة أو الإيمان والورع في من يخبر عن العصير المطبوخ على الثلث- كما في قوله فيما رواه علي بن جعفر، عن أخيه قال: «سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث، فيحل شربه؟ قال: لا يصدّق إلّاأن يكون مسلماً عارفاً» «2»، إنّما هو ناظر إلى موارد التهمة، فإنّ أمر العصير كان عندهم مشوّشاً جدّاً، اختلفت آراء الفقهاء فيه، كما اختلفت أعمال الناس فيه، ففي مثل هذه الموارد لا يمكن الركون إلّاإلى المؤمن الورع، لأنّ غيره مظنّة الإتهام.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 99

ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً ما رواه إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق المسلمين، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتمّ المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتمّ يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» «1».

فإنّ ظاهره كفاية إخبار المشركين عن ذكاة الجلود، والاعتماد على إخبارهم (ما لم يكونوا متّهمين).

الثالث: تعارض الأمارة وإخبار ذي اليد

إذا تعارض إخبار ذي اليد مع البيّنة، فهل تتساقطان، أو تقدّم البيّنة على قول ذي اليد؟

الظاهر تقديمها عليه، لا لقصور أدلّة حجيّة قول ذي اليد كما قيل «2»، بل من جهة كون البيّنة أقوى منه، ولذا تقدّم البيّنة على نفس اليد في أبواب القضاء والدعاوى، بل لو لم تقدم البيّنة على اليد لم يبق لمدّعي الملكيّة في مقابل الغاصب دليل غالباً، فتقديمها على إخبار صاحب اليد بطريق أولى، وعليه جرت سيرة العقلاء فيما بينهم من حجيّة قول ذي اليد.

لكن هذا إذا كانت البيّنة مستندة إلى العلم فلو كانت

مستندة إلى الأصل فلا تكون أقوى، فيقدّم قول ذي اليد عليها إذا كان قوله مستنداً إلى علمه، فتدبّر.

وإذا تعارض قول ذي اليد مع ذي اليد الآخر كما في الشريكين المسلّطين على شي ء واحد، يخبر هذا بأنّه نجس والآخر بأنّه طاهر، أو تعارض قول صاحب اليد الموجودة مع قول صاحب اليد الذي كان سابقاً، كما إذا أخبر من بيده الدّهن اليوم بأنّه طاهر، وأخبر من كان بيده أمس أنّه نجس.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 100

أمّا الأوّل فلا شك في تساقطهما بعد التّعارض وعدم الترجيح.

وأمّا إذا تعارض إخبار ذي اليد القديمة مع ذي اليد الجديدة الحاليّة فهل يقدّم قول الأول أو الثاني؟ الظاهر تقديم قول الثاني لأنّه ذو اليد فعلًا، نعم، لو أخبر بأنّ العين كانت نجسة في الأمس مثلًا حينما كانت تحت يده، وكان صاحب اليد فعلًا مخبراً بطهارته بناء على عدم علمه بالنّجاسة من باب أصالة الطهارة، فتقديم قول السابق غير بعيد، كما أنّه لو أخبر صاحب اليد الجديدة بأنّه طهّره فلا شك في تقديم قوله على صاحب اليد القديمة لعدم المنافاة بينهما.

وهذه المسألة من بعض الجهات تشبه ما ذكروه في كتاب القضاء في تداعي شخصين على عين واحدة، أحدهما صاحب اليد فعلًا، وقامت البيّنة بكون الآخر صاحب اليد أمس، وإن كانت تخالفه من بعض الجهات «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 101

14 قاعدة الحيازة

سببيّة الحيازة للملك

المعروف بين العلماء أنّ من حاز شيئاً ملكه، حتى جلعوها قاعدة مستقلة برأسها، واستدلّوا بها على الملكيّة في موارد مختلفة، تحت عنوان «من حاز ملك»، وستعرف إن شاءاللَّه أنّه لم يرد بهذا العنوان نصّ خاص، بل اصطادوها من نصوص مختلفة، واردة في أبواب الفقه، ولكن لم نر من تعرّض لهذه القاعدة بشكل مستقل، بل وقعت

الإشارة منهم إليها في طيّات المسائل المختلفة.

قال المحقق رحمه الله في «كتاب الشركة» من «الشرايع»: «والأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه» «1».

وقال في آخر «كتاب الشركة»: «التاسعة: إذا استأجر للإحتطاب أو الاحتشاش أو الإصطياد مدّة معينة صحّت الإجارة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدّة» «2».

ولكن عدّ الإلتقاط، والاحتطاب، والاحتشاش في كتاب «الوكالة»، ممّا لا تصحّ النيابة فيه.

ولا يخفى التهافت بين كلاميه في كتابي «الوكالة» و «الإجارة».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 104

وقال في «المسالك» في «كتاب الشركة»: «والأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه من الحيازة» «1».

وسيأتي الكلام إن شاءاللَّه مستقصى في معنى الحيازة، وهل أنّها مجرّد السلطة على شي ء من دون الحاجة إلى النيّة، أو أنّها أمر قصدي مضافاً إلى السلطة لا تصحّ إلّا للمباشر، أو هي سلطة مع النيّة، ولكنّها تقبل الوكالة والنّيابة، وتصحّ من المباشر وغير المباشر، أو أنّها تابعة لملك المنافع فمن ملك منفعة إنسان بالإجارة أو غيرها تملّك ما حازه، قصد أم لم يقصد.

ولكن يتمّ هذا البحث بعد بيان مصادر القاعدة، وتحقيق مؤدّاها فنقول ومن اللَّه نستمد التوفيق:

مصدر القاعدة

الأول: بناء العقلاء

وهذه القاعدة كغيرها من القواعد الفقهيّة متّخذة من بناء العقلاء، ومضاها الشارع مع قيود، أو بغير قيد، فلنرجع أولًا إلى بناء العقلاء في ذلك ونقول:

إن اللَّه خلق الإنسان وأودع فيه ودايع قيّمة ليعبده ويتقرّب إليه، وبما أنّه مركّب من الجسم والرّوح خلق له في الأرض ما يتقوّى به جسمه، فقال تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ»»

فرخّص له الإنتفاع بمواهبها، والتمتّع من نعمها، وإذا رجعنا إلى ابتداء خلق الإنسان في الأرض نرى أنّه لم يكن

مالكاً لشي ء، ثم اختصّ بأشياء، ولم يكن ذلك إلّا من طريق الحيازة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 105

فكلّ من يسيطر على شي ء ويحوزه، من منابع الأرض ومواهبها، يرى لنفسه اختصاصاً به ويرى لذلك الشي ء اختصاصاً به ومن هنا نشأ عنوان الملكيّة.

وقد كان كثير من الأشياء الموجودة على الأرض لا يمكن الإنتفاع بها قبل إصلاحها والعمل فيها، فكان يعمل فيها بما يصلحها، ويعدّها لحوائجه، فكان العمل سبباً آخر للملكيّة.

ومن هنا يعلم أنّ جميع الأملاك الموجودة للإنسان ترجع إلى أحد هذين السببين: «الحيازة» و «العمل»، فلولا الحيازة أو العمل لم يكن هناك ملك، وهذا أوضح دليل على أنّ الحيازة من أسباب الملك، لأنّ جميعها بالمآل يرجع إليه.

ثم بعث اللَّه الرسل وأنزل الكتب السماويّة لهداية الإنسان إلى غاية خلقه، وإيصاله إلى كمال مطلوبه، وإصلاح أمور معاشه ومعاده، وهم قد قرّروا للُامم كثيراً من أمورهم العقلائيّة، ومنها الحيازة، فلم ينكر أحد منهم سببيّة الحيازة للملك، وكذا سببيّة العمل له.

نعم، ذكروا لها شروطاً وقيوداً اجتناباً من مفاسدها، وتكميلًا لمصالحها.

إلى أنّ جاء نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله وأنزل عليه القرآن، فهو أيضاً أقرّ امّته على ذلك، ولم يمنع منه، بل أثار في نفوسهم الشوق إلى إحياء الأرض، وحيازة منابعها، ومواهبها، وصرفها في المعروف، وما يكون فيه رضا الرّب.

وهذه السيرة العقلائيّة من أقوى السير، ومن أقدمها، فهي أحرى بالحجيّة من غيرها.

كما أنّ إمضاء الشرع لها أظهر من الجميع، فقد كانت حيازة المباحات طول الليل والنّهار، وفي جميع أيام السنة، بمشهد الشارع وبمسمعه، ولم ينكر على أحد في ذلك، بل أكّده، وجرى عمله وعمل أصحابه عليه، فإذن لا يبقى أيّ شك في كون الحيازة- على إجمالها- سبباً للملك.

الثاني: السنّة
اشارة

الحقّ كما صرّح به بعضهم

أنّ تعبير ب «من حاز ملك» لم يوجد في شي ء من روايات العامّة ولا الخاصّة، وإن كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر رحمه الله أنّ هذه العبارة من أقوال المعصومين، «1» ولكن يمكن حملها- بقرينة ما عرفت- على كون هذه القاعدة الكليّة مصطادة من رواياتهم الخاصّة، فتأمّل.

وإذ عرفت هذا فاعلم أنّ هناك روايات كثيرة واردة في أبواب الحيازة و إحياء الموات، ممّا يدلّ عموماً أو خصوصاً على هذا الحكم الكلّي.

1- منها ما عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من أحيى أرضاً مواتاً فهى له» «2».

إلى غير ذلك ممّا ورد في «باب إحياء الأراضي الموات»، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الأوّل من كتاب احياء الموات.

والتعبير فيها وإن كان بالإحياء، إلّاأنّه من باب أنّ الحيازة في الأراضي لا تكون إلّا بالإحياء، أو أنّ الشارع أضاف الإحياء إلى الحيازة فيها، وعلى كلّ حال فهي تدلّ على أنّ الحيازة مطلقاً بناءاً على أنّها لا تكون في الأراضي إلّابالإحياء، أو مقيدةً بالإحياء بناءاً على كون الإحياء اخصّ منه، وسبباً للملكيّة.

وما قد يقال من أنّ الإحياء في الأراضي لا يوجب الملك، بل يوجب حقّ الأولويّة نظراً إلى ما ورد في بعض روايات الباب من التعبير بقوله: «فهم أحقّ بها» ممّا لا يصغى إليه، لأنّ الجمع بينهما يقتضي حمل الحق على الملك هنا، وتمام الكلام في هذا المعنى في محلّه.

2- منها ما ورد في «أبواب اللقطة» مثل ما عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من أصاب مالًا أو بعيراً في فلات من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام

عليها، وأنفق نفقته، حتى أحياها من القواعد الفقهية، ج 2، ص: 107

الكلال، ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشي ء المباح» «1».

وقوله عليه السلام في ذيل الحديث: «إنّما هي مثل الشي ء المباح» دليل على عدم اختصاص الحكم بالدابّة المرسلة في الفلوات التي أعرض عنها صاحبها فأخذها غيره وأنفق عليها حتى أحياها من الموت، بل يشمل هذا الحكم كلّ مباح قد حازه إنسان، وممّا يدلّ على أنّ الحيازة توجب الملكيّة مطلقاً.

3- مثله رواية أخرى عن مسمع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: في الدابّة إذا سرّحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهي للذي أحياها» «2».

ولكن لم يرد في ذيلها الكبرى الكليّة التي ورد في ما قبلها.

بل يظهر ممّا ورد في ذيل هذه الرواية وهو قوله «إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها» أنّه يكفي في مقام الإثبات عند التنازع والتعارض ترك الدابّة في غير ماء ولا كلاء، فهو دليل الإعراض في الظاهر، فتصير من قبيل المباحات الأصلية، فهي لمن أحياها، وعلى كلّ حال لا ينبغي الريب في إلغاء الخصوصية من مورد الرواية.

4- ومثله ما رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها» «3».

5- ومنها ما ورد في أبواب اللقطة أيضاً في باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، مثل ما عن السكوني، عن

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنّه سأله عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه قال: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت»! «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 108

والمعنى- واللَّه العالم- أنّ مجرّد الإبصار لا يكون مصداقاً للحيازة، فحظّ العين هو الرؤية فقط، والحيازة إنّما هي بالأخذ، فمن أخذها فهي له، لأنّ الحيازة حاصلة به لأنّا ذلك كان يسبب أخذه لها.

وهذا حديث عامّ دالّ على ملكيّة المباحات بأخذها، والسلطة عليها وحيازتها.

6- ومثله في خصوص الطير ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:

«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثير، وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه أيحلّ له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جاءك طالب لا تتهمه ردّه إليه» «1».

دلَّ على أنّ الطير الذي يصيده الإنسان حيّاً على أقسام:

تارة لا يستوي جناحاه، والظاهر أنّه بمعنى قطع شي ء من جناحيه، بالمقراض حتى لا يقدر على الفرار، وهو أمارة الملكيّة لغيره، فلا يجوز أخذه بعنوان الملكيّة، ويجب على آخذه ردّه إلى صاحبه مهما وجده. وأخرى يستوى جناحاه، وليس عليه أمارة الملك، فيأخذه، ولكن إن عرف صاحبه فعليه أيضاً ردّه إليه.

وثالثة يستوي جناحاه، ولكن يجي ء طالب يطلبه ممّن لا يكون متّهماً في قوله، فاللّازم ردّه إليه.

ورابعة لا يعرف له صاحباً، وهو مالك لجناحيه، وليس عليه أمارة الملك، فيأخذه وهو له.

وعلى كلّ حال هذه الرواية تدل دلالة صريحة على أنّ الطير لو كان في الواقع من المباحات الأصليّة يملكه آخذه.

7- وفي معناه روايات أخر عمل بها الأصحاب، وأفتوا بها، مثل ما

عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه» «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 109

8- وما عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا إسماعيل! عاف أم غير عاف؟

قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال» «1».

9- وفي معناه رواية السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام «2».

10- ورواية أخرى لزرارة عنه عليه السلام «3».

11- وما رواه البزنطي، عن إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام أيضاً «4».

وقال صاحب الجواهر رحمه الله في المسألة الثامنة من مسائل أحكام الصيد: لم أجد خلافاً بين الأصحاب في أنّ الطير إذا صيد مقصوصاً لم يملكه الصائد، «5» ومفهومه حصول الملك بالحيازة إذا لم يكن على الطائر أثر يدلّ على كونه ملكاً لآخر كما صرّح بذلك فيما بعده.

وهناك طائفة أخرى من الروايات وردت في أبواب اللقطة فيمن وجد جوهرة في جوف سمكة أوحيوان آخر وأنّها لمن وجدها.

12- مثل ما عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث:

«أنّ رجلًا عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً فأخذ غزلًا فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدّق الباب، فقال له الرجل:

ادخل؟ فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أنّ دقّ السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كلّ هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربّك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراً، ثم ذهب» «6».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 110

13 و 14 و

15- وفي معناه ما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبداللَّه عليه السلام والزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام، وما روي مرسلًا في تفسير الإمام الحسن العسكري «1»

16- وما عن عبداللَّه بن جعفر الحميري قال سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة، أو شاة، أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جواهر، أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع عليه السلام: عرّفها البائع، فانّ لم يعرفها فالشي ء لك، رزقك اللَّه أيّاه» «2».

وقد أفتى به الأصحاب بل ادّعى الإجماع عليه في الجملة، ولكن إنّما يكون داخلًا فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجوهرة إذا لم تجِر عليها يد إنسان، وبقيت على إباحتها الأصليّة، أو شك في ذلك، وأمّا بالنسبة إلى الدراهم والدنانير، وكذا الجوهرة التي جرت عليها يد إنسان، فهي داخلة في أحكام اللقطة لا حيازة المباحات، وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللقطة، ولكنّها كافية لإثبات ما نحن بصدده.

والمتحصّل من جميع ذلك عدم الشك في كون الحيازة من أسباب الملك إذا تعلّقت بالمباحات الأصلّية، أو ما في حكم المباح، كالملك الذي أعرض عنه صاحبه وجعله كالمباح الأصلي، وفتاوى الأصحاب في أبواب الصيد والذباحة، وكذا أبواب اللقطة في موارد مختلفة شاهدة على كون الحكم مجمعاً عليه بينهم.

بقي هنا أمور:

الأول: بماذا تتحقق الحيازة

قد عرفت أنّ الحيازة أمر عقلائي قبل أن تكون شرعياً، وقد أمضاها الشارع المقدّس، فلابدّ من أخذ معيارها من بناء العرف والعقلاء، وهذا يختلف باختلاف الموارد، ففي مثل الأرض الزراعيّة تعتبر حيازتها إحياها للزراعة، بالتقاط أحجارها،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 111

وإجراء مائها، وحفر المسنّاة، وغير ذلك ممّا هو لازم في

الزراعة، وأمّا بالنسبة إلى أرض الدار فحيازه بناء حيطانها، وهل يعتبر فيها بناء السقف ونصب الأبواب؟ فيه كلام معروف عندهم في كتاب إحياء الموات، ليس هنا موضع ذكره، وأمّا إن كان للحظيرة فالمعروف بل ادّعي عدم الخلاف فيه أنّه يقتصر على الحائط من دون السقف، وليس تعليق الباب شرطاً له، بل ادّعي الإجماع عليه.

ولكن الظاهر أنّه ليس شي ء ممّا مرّ من الأمور التوقيفيّة تطلب من خلال الإجماع وأمثاله، بل الظاهر أنّهم اعتمدوا في هذه الأمور على صدق الحيازة والإستيلاء عليها عرفاً.

وأمّا بالنسبة إلى الحيوان فحيازته أخذه أو صيده، بحيث لا يقدر على الفرار، ولو لم يأخذه بعد، فلو أنّ صياداً رمى طائراً، أو حيواناً من حيوانات البرّ فجرحه بحيث لم يقدر على الفرار كان في حيازته، ولا يجوز لمن وجده أخذه، بل عليه تسليمه للصياد لو أخذه، وقد عرفت ما ورد في بعض الرّوايات من أنّ «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».

وأمّا بالنسبة إلى السمك ونحوه من صيد البحر، فيكفي وقوعه في الشبكة، لصدق الحيازة عليه عرفاً، وإن لم يرد هذا العنوان في روايات الباب، ولكن قد عرفت أنّه مصطاد من مجموعها، فما دام السمك في الشبكة لا يجوز أخذه، نعم لو فرّ منها عاد إلى المباحات الأصليّة، ويجوز لكل أحد صيده.

وبالنسبة إلى اللؤلؤة يكفي أخذها بعد الغوص، أو ربطها بشي ء في قعر البحر لإخراجها منه، أو جعلها في محفظة متّصلة بحبل معدّ لإخراجها وإن لم تخرج بعد.

وفي الماء أخذه من النهر أو البحر، أو إخراجه منه بالمكائن إلى المخازن، أو الأنّهار، فانّ ذلك كاف عند أهل العرف والعقلاء في الحيازة، وفي الطّاقة الكهربائية المأخوذة من الماء يكفي نصب المكائن عند الأنّهار الّتي تنزل من

فوق، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه بعد سيطرته على المحل والموقف.

وبالجملة، الحيازة في كلّ مورد بحسبه، وربّ شي ء يكون مصداقاً لها في مورد ولا يكون مصداقاً لها في مورد آخر، ولها تفاصيل مذكورة في كتاب إحياء الموات، وكتاب القواعد الفقهية، ج 2، ص: 112

اللقطة، والصيد، وهي وإن لم تكن بهذا العنوان لكن يستفاد منها ما يتعلّق بالمقام، والغرض هنا الإشارة إلى القواعد الكليّة، وأمّا خصوصياتها فتُطلب من مظانها.

قال في الجواهر: «إنّ الإصطياد يتحقق بأمرين: أحدهما: إزهاقه بالآلة ... والثاني: إثباته كما إذا صيّده الرامي غير ممتنع، بأن يجرحه جراحة مزهقة، أو يرميه بما يثخنه، أو يزمنه، أو يكسر جناحه، بحيث يعجز عن الطيران والعدو جمياً، أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها، أو يرسل عليه كلباً أو غيره ممّا له يد عليه، فيثبته بعقر أو غيره، أو بأن يلجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه، كما لو أدخله إلى بيت ونحوه، وغير ذلك ممّا يحصل به الاستيلاء، على وجه يصدق عليه أنّه في حوزته، وقبضته، وتحت يده، فمتى كان كذلك ملكه، وإن لم يقبضه القبض الحسّي، وحينئذٍ فلو أخذه غيره لم يملكه ... ووجب دفعه إلى الأول الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت» «1».

ونظير ذلك من بعض الجهات ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك» في كتاب الصيد «2».

الثاني: هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟

لا ينبغي الشك في اعتبار القصد فيها في الجملة، ومجرّد الأخذ بدونه غير كاف، ومّما يدلّ على ذلك بوضوح- مع أنّه موافق لبناء العقلاء في ذلك- ما مرّ من روايات وجدان اللؤلؤة في جوف السمكة وأنّها لمن وجدها وإن جرت عليها يد الصياد قبل ذلك، ولكن لما لم

يعلم بها، ولم يقصد حيازتها لم تدخل في ملكه.

وهكذا الكلام يجري أيضاً في وجدان الكنوز، فإنّها وإن لم تكن من المباحات القواعد الفقهية، ج 2، ص: 113

الأصليّة إلّاأنّها تشبهها من بعض الجهات، فإنّ من الواضح أنّه لا يملكها كلّ من جرت يده عليها بلا علم منه، وأنّ المالك للكنز هو من وجده في داره، وقصد تملّكه وإن جرت على الدار أيدي ملّاك قبله.

ولذلك أيضاً قد ادّعي عدم الخلاف في عدم حصول الملك بتوحل الصيد في الأرض المتعلّقة بإنسان، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السّمكة إلى سفينته، ولا بنحو ذلك ممّا لم يقصد به الإصطياد، لعدم صدق الأخذ، وعدم القصد إلى الحيازة، فيبقى على إباحته الأصليّة.

وليس ذلك من جهة عدم كون الوحل والسّفينة من آلات الصيد المعتادة، لعدم اعتبار الآلة المعتادة في ذلك، بل لعدم القصد إليه، فلو أخذه غيره، وقصد الحيازة ملكه.

هذا، ولكن قد يقال أنّ لصاحب الملك حقّ الإختصاص بالنسبة إلى أمثال ذلك، وكذا الثلج وماء المطر النازلان في أرضه وداره، فلو أراد تملّكها قدّم على غيره، وليس ذلك ببعيد، وإن كان لا يخلو عن إشكال.

نعم، يكفي القصد عند نصب الآلة وإن لم يقصد عند وقوع الصيد فيها، كما هو متعارف في نصب الشبكات لصيد السمك في البحر، والرجوع إليها بعد يوم أو أيّام وأخذ ما فيها حياً.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه موافق لبناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع غير واحد من الروايات الواردة في أبواب الذبائح.

مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: «ما عملت يده فلا بأس

بأكل ما وقع فيها» «1».

وما ورد في ذيله تعليل عام يشمل جميع المقامات، وهي وإن كانت بصدد بيان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 114

حليّة السمكة وكفاية هذا المقدار في الصيد الحلال إلّاأنّها تدل على المطلوب بالملازمة فتأمل.

وهكذا ما رواه الحلبي قال: «سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيطان، فيدخل فيها الحيطان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به أنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها» «1».

وفي معناه روايات أخر تدل على أنّ مجرّد نصب الشبكة كاف في تملك الصيد «2».

ودلالها على حلية السمك الميت في الشبكة لا يضرّ بالمقصود لإمكان الفتوى بها بعد صحة إسناد بعض هذه الروايات وتوفرها واستفاضتها، فالحرام ما مات خارج الشبكة.

ثم اعلم إن أخذ كلّ شي ء بحسبه ولا يعتبر الأخذ باليد، كما هو ظاهر فلو أغلق عليه باباً ولا مخرج له، أو جعله في مضيق لا يمكنه الفرار منه ملكه، والقول باعتبار القبض باليد أو الآلة ضعيف جدّاً، والعمدة في ذلك ما عرفت من أنّ الحكم مأخوذ من بناء العقلاء وقد أمضاه الشرع ولا يعتبر عندهم الأخذ باليد بلا إشكال ولكن يعتبر النية عندهم خصوصاً أو عموماً.

الثالث: هل يجوز التوكيل والاستيجار في الحيازة أم لا؟

قال المحقق رحمه الله في «الشرايع» في آخر أبواب الشركة يجوز الاستيجار للحيازة، ولكن صرّح في كتاب الوكالة بملكيّة المحيز وإن نواها للغير، وقال في «التذكرة»: إنّه مبني على جواز التوكيل في هذه الأمور وإنّ المسألتين متلازمتان، وتبعه في «جامع المقاصد»، وأمّا الفقهاء المعاصرون فكلّ منهم إختار مذهباً.

والمسألة مبنيّة على مختارهم في حقيقة الحيازة والمتصّور هنا- كما عرفت الإشارة إليه- أمور:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 115

1- الحيازة من الأمور الخارجيّة لا القصديّة، فلا أثر للقصد فيها، فكلّ من حاز شيئاً ملكه، وعلى هذا لا

يجوز فيها النيابة، ولا الإجارة.

2- هي من الأمور القصديّة لمباشرها فقط، فالمالك هو الذي يقصد المباشرة، وعليه تجوز فيها النيابة والإجارة.

3- الحيازة من الأمور القصديّة، ولكن لا تختصّ بالمباشر، بل تجوز تسبيباً أيضاً، فإذا قصد المسبب بأخذ الأجير الحيازة كفاه.

4- هي من توابع ملك الفعل، فمن ملك فعلًا ملك ما يحاز به، ولازمه أنّه إذا ملك منافع الأجير بالإجارة ملك ما يحوزه، حتى أنّ قصد الخلاف منه غير مفيد، ولازم كلّ من هذه الوجوه معلوم.

فلنرجع إلى مصدر المسألة فنقول، ومنه سبحانه نستمد التوفيق، قد عرفت أنّ قاعدة «من حاز ملك» بهذا العنوان لم يثبت كونها رواية، ولكنّها مستفادة من مجموع ما ورد في أبواب الصيد، والإحياء، واشراء السمكة التي في جوفها اللؤلؤة، وغيرها، بل وقبل ذلك كلّه هي من الأمور العقلائيّة التي أمضاها الشارع المقدس.

فإن رجعنا إلى مبنى العقلاء، فهم يرون الحيازة بالمباشرة والتسبيب جائزة، ولازمه قبول الوجه الرابع، فهم لا يزالون يستخرجون المعادن واللؤلؤ من قعر البحار، ويصطادون الأسماك بغير مباشرة، وكيف يمكن استخراج كميّة كبيرة من ذلك بدون التسبيب؟ فما ورد في حديث أبي سيار أنّه ولي الغوص ببحرين فأصاب أربعمائة ألف درهم «1» فأتى بخمسه للإمام عليه السلام كيف يمكن أن يكون عن طريق المباشرة مع أنّ الغالب خلافه، ولم يسأل الإمام عليه السلام عنه، إلى غير ذلك.

والرّوايات السّابقة وإن كان بعضها مقصوراً على صورة المباشرة، ولكنّ الظاهر أنّ بعضها الآخر عامّ يشمل المباشرة والتسبيب، فإذن لا إشكال في جوازها بالإجارة.

نعم، إذا نوى الأجير نفسه في الواقع ملكه، وضمن أجرة مثل ما فوّت على المستأجر من الأعمال، وإذا لم ينو شيئاً ولكن نوى المستأجر الحيازة تسبباً كفى،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 116

لما عرفت،

فالحقّ أنّ الحيازة تجوز بالإجارة أو الوكالة ويملكها المستأجر والموكل إلّا إذا قصد الأجير والوكيل خلافه، سواء قصد لنفسه أو لثالث (واللَّه أعلم بالصواب).

الرابع: هل للحيازة حدّ؟

يظهر من بعض الأعلام الإحتياط في كونها محدوداً بما لا يوجب الضيق والضرّر، حيث قال في بحث حيازة المعادن الظاهرة ما لفظه: «ليس له على الأحوط أن يحوز مقداراً يوجب الضيق والمضارّة على النّاس».

والانصاف أنّه كذلك، بل هو الأقوى، لعدم عموم في الأدلّة الدالّة على حصول الملك بالحيازة، بعد كونها منصرفة إلى ما هو المتداول بين النّاس، بل إذا كان هناك أناس كثيرون محتاجين إلى شي ء، وكان الموجود منه قليلًا في صقع كالحطب والحشيش المحتاج إليهما لإيقاد النّار، فإذا وهب واحد وأخذ جميعها ممّا لا يحتاج إليه فعلًا، وادّخرها لنفسه للسنين المستقبلة، أو لا يحتاج إليها في المستقبل أيضاً وادّخرها لأمور أخر، مع حاجة النّاس إليها عدّ ظالماً معتدياً، وغاصباً لحقوق غيره، ومنع من هذا العمل أشدّ المنع، وقد خلق اللَّه ما في الأرض لحاجة العباد كلّهم، وهكذا بالنسبة إلى المياه، والصيد، والمعادن، والأرضون، الموات، وغيرها.

لا أقول إنّ كلّ إنسان يأخذ حاجته فقط، فانّ ذلك مخالف لإطلاق الفتاوى، والنصوص، والسيرة المستمرة في جميع الأعصار، بل أقول يأخذ ما هو المتعارف أخذه لحاجته، وللتوسعة، أو الإكتساب، أمّا ما زاد على ذلك ممّا لا يتداول من العقلاء فلا يجوز حيازته.

هذا كلّه مع قطع النظر عن الحكومة الشرعيّة الثابتة للإمام عليه السلام، أو من يقوم مقامه، وأمّا بالنظر إليها فقد يجوز له تعيين مقدار ما يحوزه كلّ إنسان أو زمانه أو مكانها، أو غير ذلك ممّا يراه مصلحة للمسلمين، وقواماً لأمورهم، وحافظاً لنظامهم، بحيث يختلّ بدونه نظم أمورهم، ولكن ليس له الإستبداد في ذلك

بغير مراعاة المصالح، وحفظ النّظام.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 117

15 قاعدة السّبق

اشارة

ومن القواعد المشهورة على ألسنة الفقهاء قاعدة السّبق، استدلوا بها في أبواب مختلفة: في أبواب حيازة المباحات، وأحكام المساجد، وآداب التجارة، وفي كتاب إحياء الموات، وما يلحق بها من التحجير، وغير ذلك.

وهذه القاعدة كأغلب القواعد الفقهيّة من القواعد المعروفة بين العقلاء التي يدور عليها نظام معاشهم، وقد أمضاها الشارع المقدّس بما قرر لها من الشرائط.

وحاصل القاعدة أنّ من سبق إلى شي ء من المباحات الأصليّة- لا يقصد التملك حتى يكون ملكاً له- أو سبق إلى شي ء من المنافع المشتركة، كالطّرق، والمساجد، والوقوف العامّة، والمساكن كذلك، أو غيرها من أشباهها، فهو أحقّ بها من غيره إجمالًا، ولا يجوز مزاحمته في ذلك إلّاإذا أعرض عنها، أو حصلت فترة تزيل حقّه بما سنشير إليه إن شاء اللَّه.

دلائل إثباتها

ويدلّ عليها مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلمات الأصحاب، الرّوايات العامّة، والخاصّة، واستقرار سيرة العقلاء وأهل الشرع على العمل بها.

الأول: السنّة

منها روايات عامّة، ومنها خاصّة، فمن الأولى:

1- ما عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السّوق كراءاً» «1».

وإطلاق قوله: «فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل» يجعلها من الأحاديث العامّة الدالّة على المطلوب في أبواب الأمكنة مطلقاً، اللّهم إلّاأنّ يقال بأنّ كون صدرها في بيان حكم المسجد يجعلها خاصّة به.

وعلى كلّ حال، الحديث ناظر إلى ما كان متعارفاً في تلك الأعصار من عدم اختصاص أمكنة السوق ودكاكينها بالأشخاص، وعدم دخولها في ملك، بل كانت الأسواق كالمساجد وسائر الأمكنة العامة ملكاً لجميع المسلمين، ومباحةً لهم، وكان المتعارف عرض المتاع من البايعين كلّ يوم إلى الليل، ثمّ كانوا يجمعون أمتعتهم وينشرونها غداً، فكان كلّ واحد من البيّاعين أحقّ بمكانه إلى تلك الليلة.

2- ما عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: «نكون بمكّة، أو بالمدينة، أو الحيرة، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربّما خرج الرجل يتوضأ فيجي ء آخر فيصير مكانه، فقال عليه السلام: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته» «2».

والكلام فيه هو الكلام في سابقه من حيث احتمال العموم والخصوص فيها، وإن كان العموم أقوى.

3- ومن طرق الجمهور ما رواه أسمر بن مضرس، قال: «أتيت النّبي صلى الله عليه و آله فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» «3».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 121

وهذه الرواية

أوسع نطاقاً من الجميع، وهي التي إستند إليها الأصحاب في مختلف الأبواب، فهل هو كاف لجبر سندها، أو لم تبلغ هذا المبلغ؟ لا يخلو عن إشكال.

هذا، ولكن لا يبعد إلغاء الخصوصيّة ممّا سبق من روايات الأصحاب، وما ورد في منابع حديثنا.

وهناك روايات أخرى واردة في موارد خاصّة لا يبعد اصطياد العموم منها، وإلغاء الخصوصية عنها مثل ما يلي:

4- ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السّوق كان له، مثل المسجد» «1».

وقوله (يعني إلخ) الظاهر أنّه من كلام الراوي، فلا يمكن الإستناد إليه كرواية.

5- ومن طرق العامّة في هذا المعنى ما عن أصبغ بن نباتة، قال: «إنّ علياً عليه السلام خرج إلى السوق فإذاً دكاكين قد بنيت بالسوق، فأمر بها فخرّبت فسويت، قال: ومرّ بدور بني البكاء، فقال: هذه من سوق المسلمين، قال: فأمرهم أن يتحوّلوا وهدمها، قال:

وقال علي عليه السلام: من سبق إلى مكان في السّوق فهو أحقّ به، قال: فلقد رأيتنا (رأينا) يبايع الرجل اليوم هاهنا، وغداً من ناحية أخرى» «2».

وذيل الرواية يؤكّد ما ذكرنا في أمر السوق في تلك الأعصار.

6- وما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه و آله: «إذا قام الرّجل من مجلسه، ثمّ عاد إليه، فهو أحقّ به، فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثم عاد، فأقامني أبو صالح عنه» «3».

7- وما رواه نافع عن ابن عمر: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا يقيم الرّجل الرّجل من ملجسه ثم يجلس فيه» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 122

وليس ذلك إلّالسبقه إلى ذاك المكان.

ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد في أبواب إحياء الموات،

والتحجير، وغير ذلك ممّا يكون من قبيل السّبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، فإنّها وإن لم تدلّ على المطلوب فإنّ الكلام في قاعدة السّبق إنّما هو من جهة إيجاد الحق بمجرّد السّبق، من دون حاجة إلى التحجير والإحياء، وإخراج المعدن وحفر البئر، وغير ذلك من أشباهه، إلّاأنّها مؤكّدة له.

الثاني: هو السيرة المستمرة

اشارة

من أهل الشرع، بل من العقلاء أجمع، فإنّه لا يشكّ أحد في بنائهم على كون السابق إلى شي ء من المباحات أحقّ من غيره، سواء كان من المباحات الأصليّة، أومن المنافع العامّة، كالإنتفاع بالمساجد، والبراري، والمفاوز، والجبال، والمياه، إذا لم يقصد ملكيّتها، بل أراد الإنتفاع بها، فلا يشكّ أحد في كون السابق أحقّ، وإذا زاحمه غيره يعدّ ظلماً وتعدياً قبيحاً.

بل المعلوم استقرار سيرتهم على هذا الأمر حتى قبل ورود الشرع.

وممّا يؤيّد كونها قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعيّة أنّها مشهورة معروفة بين من لا يعتقد بشي ء من المذاهب، ولم يقبل أي قانون ديني إلهي، فهو أيضاً يرى السبق إلى شي ء من المباحات أو المنافع العامّة، من الطرق، والقناطر، والخانات، وغيرها، موجباً لاستحقاق صاحبه، وعدم جواز مزاحمته، ولكن لها حدود وقيود عندهم ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه.

ومن هنا يظهر أنّ «إجماع الفقهاء على ذلك قديماً وحديثاً» لا يكشف عن تعبّد خاصّ في المسألة وصل إليهم ولم يصل إلينا، بل هو إمّا مستند إلى ما عرفت من روايات الباب العامّة والخاصّة، أو إلى بناء العقلاء الذي أمضاه الشرع، فإنّه لم يزل بمسمعه ومنظره، بل قد عرفت أنّ هذا البناء منهم كان قبل ورود الشرع أيضاً.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 123

بقي هنا أمور:

الأوّل: الفرق بين قاعدة «السّبق»، و «الحيازة» و «الإحياء»

قد يختلط الأمر بين قاعدة السّبق، وقاعدتي الحيازة والإحياء عند بعض، مع أنّ مواردها مختلفة، لا ربط لواحد منها بالآخر، فنقول:

أمّا قاعدة الحيازة فهي تختصّ بالمباحات، وتوجب ملكها بمجرّد الحيازة مع قصده، ولا يحتاج إلى الإحياء والتحجير وغيرها، وإن كانت قد تطلق الحيازة على الأعم ممّا يشمل قاعدة الإحياء أيضاً كما عرفت سابقاً.

وأمّا الإحياء فهو أيضاً يوجب الملك، لكن لا بمجرّد القصد، بل بعد الإحياء وتختصّ

بالأرض وما أشبهها.

وأمّا قاعدة السّبق فهي لا توجب الملك، بل مفادها هو الأولويّة، وموردها أعمّ من المباحات الأصليّة أو المنافع العامّة كالمدارس، والخانات، والمساجد، والشوارع، وغيرها.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ قاعدتي الحيازة والإحياء لا تغنيان عن قاعدة السّبق شيئاً، لأنّ مفاد كلّ منهما متباين، وبين مواردها ومصاديقها العموم والخصوص من وجه، أو المطلق.

ففي مثل المساجد، والشوارع، والقناطر، لا تجري قاعدتا الحيازة والإحياء، ولكن تجري قاعدة السّبق فقط، وفي مثل المباحات الأصليّة كالأراضي الخارجة عن حدود البلاد يتصور فيها الإحياء والسّبق، فمن أحياها ملك، وأمّا من سبق إليها كما إذا نصب فسطاطاً وخياماً لتوقّف ساعة أو أيّام من غير قصد الحيازة والإحياء فلا يجوز مزاحمته لقاعدة السّبق فقط، وفي غير الأراضي كالسمك، والطير، والوحش، والحطب، وغيرها من المباحات الأصليّة، فإنّ قصد الملكيّة بالحيازة كان مصداقاً لهذه القاعدة، وإن نوى مجرّد الإنتفاع منها من غير قصد تملّكها دخل في قاعدة السّبق فقط، فتدبّر تعرف.

الثاني: من شرائط السّبق قصد الانتفاع

قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ «السّبق» يوجب الأولويّة لمن سبق بشرط قصد الإنتفاع، فلو لم ينو الإنتفاع بما سبق إليه لا دليل على أولويته وكونه أحقّ به من غيره، ولو شكّ في ذلك، يؤخذ بظاهر الحال ولو ادّعي نيّة الانتفاع يقبل قوله لأنّه ممّا لا يعلم إلّا من قبله.

الثالث: حدود الأولويّة

قد عرفت أنّ هذه القاعدة مأخوذة من سيرة أهل الشرع، والسنّة، وبناء العقلاء، والأولويّة الحاصلة منها تختلف باختلاف الموارد حسب اختلاف بنائهم، ففي مثل المساجد تكون أولوية السابق بمقدار تأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه تفصيلًا، وفي مثل المدارس بمقدار آخر، ويختلف السّبق إلى الخانات معهما، وإلى الشوارع، والأراضي الموات بمقدار يختصّ به، وستأتي تفاصيلها إن شاء اللَّه، كلّ ذلك لتفاوت التعارف في ذلك، واختلاف قضاء الحاجة في هذه المقامات اختلافاً كبيراً، فلا يمكن تعيين ضابطة كليّة لجميع ما ذكر، بل لكلّ منها ضابطة خاصّة به.

والدليل على ذلك كلّه ما عرفت من بناء أهل العرف وإمضاء الشرع له مع إشارات نافعة إليها في روايات الباب.

الرابع: هل الأولويّة هنا حكم وضعي أو تكليفي؟

الكلام هنا في أنّ السّبق هل يوجب مجرّد الأولويّة تكليفاً، بحيث لو زاحمه غيره عصى، ولكن يصحّ تصرفه في المسبوق إليه شرعاً، أو أنّه يوجب حقاً ويكون من قبيل الأحكام الوضعيّة؟

وممّا يتفرع على ذلك ما ذكره الفقهاء في باب المسجد بأنّه لو سبق إنسان إلى القواعد الفقهية، ج 2، ص: 125

موضع منه، ثمّ دفعه آخر قهراً وعدواناً، فلا شك في عصيانه وحرمة عمله، إنّما الكلام في أنّه بعد الدفع هل تصحّ صلاته في مكانه، أو يكون كالمكان المغصوب يحرم الصلاة فيه على المشهور، وتكون باطلة؟! فيه كلام بينهم.

ظاهر «التذكرة» هو الأوّل، حيث قال: لو دفعه عن مكانه أثم، وحلّ له مكثه فيه، وصار أحقّ من غيره به، ولكنّ المحكي عن المشهور هو الثاني وأنّه يكون كالمغصوب.

وذكر في «الجواهر» في باب بطلان الصلاة في المكان المغصوب: أمّا حق السّبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان أقواهما الثاني وفاقاً للعلّامة الطباطبائي في منظومته، لأصالة عدم تعلّق السّبق

للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان هو الدافع أو غيره، وان أثم بالدفع المزبور، لأولويته، إذن هي أعمّ من ذلك قطعاً، وربّما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة، مضافاً إلى ما دلّ على الإشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسّبق المزبور، إذ أنّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من ذلك فتأمّل (انتهى) «1».

ولكنّ التحقيق هو ما ذكره المشهور، وذلك لإرتكاز أهل العرف الذي هو الأصل في هذه المسألة بعد عدم ردع الشرع عنه، فإنّهم يرون للسّابق حقاً في المكان قطعاً، بحيث يجوز له الدفاع عن حقّه والعود إليه بعد دفعه منه، ولا يرون له أيّ إثم في هذا، بل يعدّ الدافع غاصباً، بل لا ينبغي الشك فيه.

وأمّا ما افاده في «الجواهر» من الأدلّة الثلاثة فهي ممنوعة جدّاً.

أمّا الأصل فهو ممنوع بعد ما عرفت، وأمّا عدم جواز نقله بعقد من العقود فهو أوّل الكلام، وعلى تقدير القول به فعدم النقل لا يدلّ على عدم وجود حق، فرُبّ حق لا يجوز نقله وإن كان يجوز إسقاطه، وأمّا الدليل الثالث الراجع إلى الاستصحاب فهو أيضاً ممنوع بعد وجود الدليل.

ويؤيد ما ذكرنا أيضاً مرسلة محمد بن إسماعيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قلت له: «نكون بمكة، أو بالمدينة، أو الحيرة، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، وربّما خرج الرجل القواعد الفقهية، ج 2، ص: 126

يتوضأ فيجي ء آخر فيصير مكانه، قال من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته» «1».

والتعبير بكونه أحقّ له دلالة واضحة على ما ذكرنا، بل قد يتعدى لدفع ضعف السنة بنقل أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى الثقة المشهور الذي لا يروي عن الضعفاء، وغير ذلك من القرائن، فتأمّل.

والإيراد على

الحديث بأنّ التحديد باليوم والليلة غير ثابت لا يمنع عن الاستدلال به، بعد كون التفكيك في مفاد الأحاديث دراجاً بينهم، فتأمّل.

الخامس: تعارض شخصين في السّبق إلى شي ء

إذا تعارض اثنان، فوردا على شي ء من المنافع المشتركة في زمان واحد، وتوافيا إليه على حدّ سواء، فانّ أمكن اجتماعهما فيه، كدكّة في سوق عامّ يحتملهما، فحق السّبق ثابت لهما، وإن لم يحتملهما، كمكان واحد لمصلّ واحد ورد اثنان عليه، فهل يبطل حقّهما ويجوز لثالث الوورد عليه، أو تجرى فيه القرعة؟

الظاهر أنّه لا مجال لإبطال حقّهما لشمول العمومات لكل واحد منهما مع قطع النظرعن مزاحمه، وحيث إنّ ملاك السّبق في كليهما موجود، فيكون من قبيل تزاحم الحقّين لا تعارض الدليلين، وحيث إنّ المفروض عدم إمكان الجمع بينهما، لابدّ من القرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه، ولإخفاء في شمول أدلّتها للمقام.

وقد ذكرنا في مباحث القرعة من هذا الكتاب أنّ موارد القرعة مختلفة، فقد يكون فيها واقع مجهول لا طريق لكشفه إلّاالقرعة، كما في الغنم الموطوءة، وقد لا يكون فيها واقع مجهول، بل وقع التزاحم بين مقتضيين، ولا طريق إلى التخلّص إلّا بالقرعة، كما في موارد إفراز الأموال المشاعة، وتقسيمها، وكلاهما داخلان تحت أدلّة القرعة، والمقام من هذا القبيل.

السادس: موارد جريان القاعدة
اشارة

وإذا عرفت ما ذكرنا فلنرجع إلى جزئيّات موارد السبق وأحكامه الخاصّة، فنقول ومن اللَّه التوفيق: إنّ السّبق قد يكون إلى المسجد، أو إلى الطريق أو إلى السّوق، أو المدارس، أو القناطر، أو المعادن، أو أماكن النزهة، أو الميادين لتوقّف السيّارات وغيرها، أو غير ذلك.

أمّا المساجد

فلا شك أنّ من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحقّ به، مادام باقياً فيه.

ويدلّ عليه الروايات العامّة والخاصّة، مضافاً إلى الإجماع، والسيرة، وعدم الخلاف فيه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السّبق للصلاة، أو لقراءة القرآن، والدعاء وغيرها من الأذكار، أو لتحصيل العلم، وغير ذلك ممّا هو مطلوب في المسجد، بل ومن المباح المتعارف، كالجلوس لرفع التعب، ومثل ذلك.

إنّما الكلام في أمور

الأول: لو قام عن محلّه مفارقاً، فهل يبطل حقّه مطلقاً، أو يبطل إذا لم ينو العود، أو إذا وضع رحله ناوياً خاصّة؟ فيه كلام بينهم، فاختار الأخير المحقّق رحمه الله في «الشرايع» والعلّامة والشهيدان، والمحقّق الكركي (قدّس سرّهم)، بل عن «جامع المقاصد» أنّه المشهور، وعن «المبسوط» نفي الخلاف فيه، بل إدّعى فيه أنّ في المسألة نص عن الأئمة عليهم السلام.

هذا، ولكن لا دليل عليه يعتّد به ممّا وصل إلينا إلّاسيرة العقلاء وأهل الشرع، وغير ذلك من الأدلّة يعود إليه.

والانصاف أنّ سيرة أهل الشرع وبناء العقلاء مع بقاء الرحل ثابت إلّاإذا خرج عن المتعارف، كمن ألقى رحله في المسجد طول الأسبوع أو الشهر أو السنة، فإنّ الإعتبار ببقاء رحله في كونه أحقّ مشكل جدّاً، فيجوز أخذ الرحل حينئذٍ، والجلوس القواعد الفقهية، ج 2، ص: 128

مكانه، نعم، هو أحقّ من غيره بالنسبة إلى أوقات قصيرة جرت العادة والسيرة عليها.

أمّا لو قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، وما أشبه ذلك، ولم يكن هناك رحل، فيشكل بقاء حقّه، إلّاإذا أوصى إلى إنسان ليحتفظ بمكانه في غيبته، فمجرّد النيّة غير كافية، كما أنّ مجرّد وضع الرحل بلا نيّة غير كاف.

هذا، وقد عرفت التصريح في غير واحد من روايات الباب ببقاء حقّه إلى الليل، ففي رواية محمد بن إسماعيل، عن بعض

أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الواردة في حكم مكّة والمدينة والمواضع التي يرجى فيها الفضل، أنّ من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته.

وفي رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبداللَّه، عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل»، وقد مرّ في ذكر الأدلّة.

ولكنّ الأول ضعيف بالإرسال ورواية أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى كرواية محمد بن إسماعيل الذي هو ابن بزيع غير كافية في جبران ضعفه، وإن كان مؤيداً، وكذا رواية «طلحة بن زيد» لا تخلو عن إشكال في سندها، لعدم توثيق أكثر الأصحاب من علماء الرجال له، نعم، ذكر في الفهرست أنّ كتابه معتمد، والاكتفاء بهذا في توثيق الرجل أو روايته لا يخلو عن إشكال.

هذا، ويمكن حمله على موارد يكون المتعارف فيها البقاء في المسجد أو السوق إلى الليل كحال الزوّار في مكّه أو المدينة في سابق الأيّام، وأمّا في الأزمنة أو الأمكنة التي ليس المتعارف فيها البقاء في المسجد إلى الليل، فالعمل بعموم الروايتين في غيرها مشكل جدّاً، ولذا أعرض الأصحاب عن العمل بهما في هذا التحديد، وإن كان الظاهر أنّهم لا ينكرون بقاء الحقّ إلى هذه المدّة في أماكن يتعارف فيها ذلك.

وبالجملة ليس لنا أوثق واتمّ من الأخذ بالسيرة المذكورة فإنّها المعيار الوحيد في المسألة.

الثاني: إذا زاحم السّبق حق المصلين فهل تقدّم الصلاة على غيرها، ولاسيّما

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 129

الجماعة؟ أو هل تقدّم الجماعة على الفرادى؟ أو تقدّم الصلاة على غيرها إذا لم يكن راجحاً كالجلوس لا للعبادة وتحصيل علم شرعي، أو لأمر مرجوح كالنوم؟

لم يدلّ دليل خاصّ على شي ء من هذه الأمور، وإن كان قد يتمسّك بظاهر

ما دلّ على إقامة صفوف الجماعة وسدّ فرجها على تقديمها على غيرها من الفرادى، وما أشبهها، ولكنّ الإنصاف أنّ روايات إقامة الصفوف وسدّ الفرج غير ناظرة إلى هذا المعنى، ولا تكون في مقام البيان من هذه الجهة، واللازم الرجوع إلى ما جرت عليه سيرة أهل الشرع، واستقرّ عليه بناء العقلاء، والظاهر أنّ الصلاة، لا سيّما الجماعة، فهي مقدمة على غيرها إذا وقع التزاحم بين الأمرين، لأنّ المسجد أولًا وبالذات للصلاة فلا يزاحمها شي ء.

نعم، إذا وقع التزاحم بين الصلاة من الأمور الأخرى، فيشكل تقديم بعضها على بعض، كما إذا وقع التزاحم بين تحصيل العلم وقراءة القرآن واشباهها، فيشكل دفع الجالس عن مكانه وقيام غيره مقامه.

أمّا إذا زاحم العبادة شي ء مباح، كما إذا لم يجد مكاناً لقراءة القرآن وتحصيل العلم الواجب، وكان المسجد مشغولًا بالجالسين لمجرد رفع التعب أو للأكل والشرب أو بالنائمين، فلا يبعد جواز دفعهم لما ذكر من الأمور، فهم أحق به من غيرهم، والدليل عليه ما عرفت.

الطرق والشوارع العامّة
اشارة

وهي تشبه المساجد في كثير من الجهات، وإن كانت تختلف معها من بعض الجهات.

وحيث لم يرد دليل خاصّ في هذه المسألة، فمقتضى العمل بالعمومات، وسيرة العقلاء، وأهل الشرع منهم يقتضي هنا أموراً:

1- ما هو الاصل فى انتفاع بالطرق؟

الأصل في الطرق هو الإنتفاع بها على وجه الإستطراق، فكل ما زاحم هذا المقصد

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 130

فهو منفيّ بما ذكر، ويحرم بحكم الشّرع، وعلى آحاد المسلمين النهي عن هذا المنكر، وللحكومة الإسلامية الأخذ بالعنف في هذا المقام إذا لم ينفع غيره فإذا كان البيع والشراء والجلوس وإيقاف السّيارات، ووضع الاحجار وغيرها من أدوات البناء، مانعاً عن المرور بالكليّة، أو موجباً للضرر والزحمة لضيق الطريق، منع منه قطعاً، والدليل عليه جميع ما عرفت آنفاً.

2- هل يجوز الانتفاع بالطرق غير الاستطراق؟

يجوز الانتفاع بالطرق العامّة والشوارع بغير الإستطراق، كالجلوس لرفع التّعب ووضع الأحمال، أو الجلوس لمجرّد النزهة إذا لم يكن مانعاً عن الإستطراق فإنّه من المنافع المشتركة، والأصل فيها الجواز ما لم يمنع منه مانع، وقد جرت السيرة على ما ذكرنا، نعم، إذا كان مانعاً عن الغرض الأصلي فهو حرام، ويجوز دفع المانع عنه.

3- هل يجوز الجلوس فيها لعمل الحرفة، والبيع والشراء؟

فيه خلاف، فقد منعه بعضهم مطلقاً، لأنّه انتفاع بالبقعة في غيرما اعدت له، فكان كالإنتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصّة في غير ما عُيّن له من الجهة.

وذكر ثاني الشهيدين رحمهما الله في «المسالك» بعد ما ذكرنا: أنّ الأشهر التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذّي المارّة به غالباً، وجوازه في الرحبات المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذّي المارّة، نظراً إلى اطرّاد العادة بذلك في الأعصار، وذلك هو المسوغ لغيره من وجوه الانتفاع. (انتهى)

ولقد أجاد فيما أفاد، ولكن لا يختص ما ذكره بالرحبات، بل بما جرت عليه السّيرة كما نراها في بعض الطرق غير المتسعة التي يستفاد منها لبيع بعض الأشياء ممّا لا يشغل مكاناً واسعاً. وبالجملة المعيار الوحيد هو عدم الإضرار بالمارّة، وعدم الإيذاء بهم وأن لا يؤدّي إلى المنع من استطراقهم.

ومع الأسف فإنّ كثيراً من المسلمين لا يبالون بهذه الأمور، ويرتكبون من هذه الجهة ما قد يوجب اشتغال ذمتهم بخسارات مالية مضافة إلى الأحكام التكليفيّة،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 131

ومن الواجب على المؤمنين نهيهم، وعلى الحكومة الإسلامية منعهم، وزجرهم.

وممّا ذكرنا يظهر حال نشر البساط، أو أخذ العربات، أو التسقيف للبيع في الشوارع، والطرق، وأنّها محرّمة قطعاً إذا منعت الإستطراق أو صارت سبباً للزحمة، أو ضيقاً في الطريق، أو ضرراً على المستطرق.

نعم، إذا لم يكن فيه شي ء من

ذلك فهو جائز، ولكن الغالب من قبيل الأول.

4- هل يبقي هذه الحقوق مادام الفرد جالساً ويبطل إذا ذهب؟

في الموارد التي يجوز فيها البيع والشراء أو الجلوس وغيرها يراد سؤال وهو أنّ هل يبقى هذا الحقّ مادام الفرد جالساً في المكان، ويبطل إذا ذهب ولو كان ناوياً للرجوع؟ أو فيه تفصيل بين بقاء رحله وعدمه؟ أو له حقّ إلى الليل؟ أو إلى أن يبيع متاعه ويراجع من يشتريه ولا يفوته؟

الظاهر أنّه يختلف ذلك باختلاف الأوضاع المختلفة والمتعارضة في الأعصار والأمصار، فقد يكون في بعض الأمكنة، أو بعض الأعصار البقاء إلى الليل بحسب العادة، وقد يكون أقلّ وأكثر من ذلك، فيؤخذ بمقتضاه في جميع ذلك، نعم الغالب أنّه يجوز له العود مادام رحله باقياً، وإذا قام بنيّة العود من دون وضع رحل فيها يبطل حقّه.

والإنصاف أنّ السّبق في الطريق أيضاً ممّا يوجب الحقّ لا الأولويّة المجرّدة، فلو دفعه إنسان عمّا سبق إليه، فإنّه لا يزول حقّه، ويجوز عوده ودفع المانع والمزاحم، وقد مرّ دليله آنفاً في أحكام المسجد.

5- هل يجوز جعل الرواشن في الطريق أم لا؟
اشارة

قد عرفت أنّ الأصل في الطريق هو الإستطراق، وأمّا المنافع الأخر فهي تابعة له، وتجوز بحسب ما جرت به العادة والسّيرة التي هي منصرف عمومات السّبق في المقام، والانصاف أنّ العادة هنا أيضاً تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، ففي سابق الزمان كان المتعارف هو الاستفادة من الطرق بجميع أنحائها، حتى ببناء الساباط

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 132

والرواشن، فلو كان طرفا الطريق العام ملكاً لشخص، كان يبني على الطريق ما يريد، ممّا لا يزاحم المارة، بل قد كان في هذا الأمر مصلحة للعابرين، وأمّا الآن فهو أمر منكر في كثير من البلدان، ولا يُعدّ مقبولًا من قبل العرف، وليس معاتداً عندهم، ويعدّ من المزاحمة، وحينئذٍ لا شكّ في عدم جوازه، لا لتبدّل الحكم، بل لتغيّر الموضوع.

وأمّا الرواشن فإذا لم

تتعدّ إلى فضاء الطرق كثيراً فهو أمر رائج حتى في زماننا هذا، وأمّا إذا تعدّت كثيراً بحيث بلغت إلى الجدار المقابل أو نحو ذلك، فهذا أيضاً غير متعارف في هذه الأزمنة ويعدّ من الأمور المزاحمة غالباً، وبالجملة فإنّ المدار هو على ما عرفت، ولا يجوز التعدّي عنه.

أمّا حكم السوق

فالتحقيق أنّ السّوق على قسمين: سوق عام، الذي هو وقف على جميع المسلمين، لأنواع التّجارات والحرف، أو لنوع خاصّ منها، وكذا ما بني من بيت المال، أو الزكاة، فيكون كالوقف أيضاً وسوق خاص الذي هو ملك لفرد أو أفراد معلومين.

أمّا الأوّل فهو من المشتركات، ومن سبق إليه كان أحقّ به، ولكن لابدّ من رعاية شرائط الوقف، أو ما أشبهه، ولا يجوز التعدّي عن طورها، ولو لم يكن هناك شرائط خاصّة فاللّازم الأخذ بما هو المتعارف في العرف والعادة.

والظاهر أنّ السوق في سابق الأيّام كان من القسم الأول، ولم يكن هناك دكاكين وحجرات، بل كان المتداول نشر البساط صباحاً، وجمعه مساءاً، فما ورد في روايات السوق من أنّ من سبق إليه كان أحقّ به إلى الليل، ناظر إلى هذا المعنى»

، كما أنّ ما ورد من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هدم دوراً بنيت في مكان الأسواق «2» ناظر أيضاً إليه، فلا

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 133

تشمل الأسواق التي هي ملك خاص لفرد أو أفراد، لأنّ العادة تغيّرت في عصرنا، وقلّما ما يوجد سوق يكون بتلك المكانة، ولذا تباع دكاكين السوق وتشترى، وتستأجر، وتوهب، وتورّث، ولا مانع من شي ء من ذلك، ولا ينافي ما مرّ من الروايات الناظرة إلى غيرها كما عرفت.

وما حكاه العلّامة رحمه الله في «التذكرة» عن الجويني من العامّة فيمن جلس للبيع أو الشراء في الطريق في المواضع

المتسعة كالرحاب، يجرى في الأسواق العامّة، فقد حكى عنه: أنّه إن مضى زمان ينقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه، ويستفتحون المعاملة مع غيره، بطل حقّه، وإن كان دونه لم يبطل، لأنّ الغرض من تعيين الموضع أن يعرف فيعامل- انتهى موضع الحاجة-.

وما ذكره هو مبنى استقرار العرف والعادة الذي هو موضوع حكم الشرع هنا، فليس مبنيّاً على الإستحسان ونحوه كما توهمه في «الجواهر».

وهناك أسواق اسبوعيّة، أو شهريّة، أو سنويّة، تقام في أماكن معلومة، وأسواق خاصّة تقام في الموسم في مكة والمدينة، وفي جميع ذلك إذا كانت من الأسواق العامّة، فحقّ السّبق فيها ثابت، وفي مقدار بقاء هذا الحقّ من حيث الزمان يُتّبع عرف الزمان والمكان.

والحاصل أنّه لا يمكن الحكم على جميع أنواع السّوق بحكم واحد، ولا تجري في جميعها أحكام السّبق، بل المدار على التفصيل الذي ذكرناه، والمعيار في الجميع هو الأخذ بعمومات السّبق مع قيود قد عرفتها.

أمّا المدارس والخانات والرّبط

فهي أيضاً على قسمين: وقف عام، ووقف خاص (أو ما يشبه الوقف ممّا بنيت من الزكاة من سهم سبيل اللَّه أو من سائر وجوه بيت المال)، وقلّما يوجد فيها ملك خاص لفرد أو أفراد معلومين.

وحينئذٍ فإنّ اللازم قبل كلّ شي ء ملاحظة شرائط الواقف، فإن كان هناك شرط فيتبع، وإلّا فلا شك في أنّ الحقّ لمن سبق إذا كان تحت عنوان الموقوف عليهم.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 134

أمّا مقدار المكث فيها فهو تابع للحاجة والعادة، أو اشتراط الواقف، وهو مقدّم على الجميع.

فلو شرط الواقف عدم المكث لطالب العلم في المدرسة أكثر من سنة، فلابدّ من رعايته، وإن لم تتم حاجته، وأمّا إن لم يشترط، فما دام يحتاج إليه يستحق البقاء إلّا إذا خرج عن حدّ المعروف والمعتاد، وإذا انقضت حاجته

فلابدّ من اخراجه من المدرسة، ولا يجوز له المكث فيها أو إغلاق باب حجرتها، أو غير ذلك ممّا يزاحم المستحقّين لها، وكذا من سكن الخان أو الرّباط يجوز له البقاء فيه بمقدار ما يتخذه المسافر مكاناً، فلا يجوز له جعله مسكناً دائمياً أو رباطاً كذلك.

وإذا خرج من المدرسة أو غادر الخان والرباط سقط حقّه ولو نوى العود إليها، إلّا أن يكون هناك اشتراط من ناحية الواقف، أو بقي رحله فيها ولكن لابدّ له من الرجوع إليها في زمان جرت العادة عليه، فلو مضى ذاك الزمان سقط حقّه، ويجوز جمع رحله وإخلاء المكان عنه.

وهناك كلام ل «جامع المقاصد» وحاصله: «أنّه لو أدّى طول المكث في هذه الموقوفات إلى إلتباس الحال بحيث أمكن دعوى الملكيّة لمن سكنها يحتمل جواز ازعاجه لأنّه مضرّ بالوقف» وما ذكره حسن لو وجد له موضوع.

وقد تعرّض بعض الأصحاب هنا لُامور تتشابه مع مصاديق قاعدة السّبق، ولكنّ هذه الامور ليست منها في الواقع، كأحكام الإمام الرّاتب في المسجد، أو السّابق في الكلام عند القاضي، أو السّبق في الخفّ والحافر والنصل، أو السّبق إلى معاملة أو سوم، أو السّبق إلى التقاط شي ء من اللقطة، ومجهول المالك، وغير ذلك.

وحيث إنّ لها أحكام خاصّة مبنيّة على مبانٍ أخر غير قاعدة السّبق ومذكورة في محالّها فالأحسن إيكال أمرها إلى مظانها في الفقه.

إلى هنا تمّ الكلام في قاعدة السّبق والحمد للّه أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 135

16 قاعدة الإلزام

اشارة

اشتهر التمسّك بكلماتهم بهذه القاعدة في الأبواب المختلفة، مثل النكاح، والطلاق، وأبواب الميراث، وغيرها، ولكن لم تنقّح حقّ التنقيح كسائر القواعد الفقهيّة.

والكلام فيها يقع في مقامات:

1- مصدر القاعدة.

2- مفادها وحدودها.

3- موارد الإستدلال بها في الفقه.

المقام الأوّل: مصدر قاعدة الإلزام

قد يستدل عليها بإجماع الأصحاب المنقول في كلمات بعضهم، المؤيدّ بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة، لكنّه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة ممّا يكون لها أدلّة أخرى يحتمل استناد المجمعين إليها، فلا تكشف آراءهم وفتاواهم عن وصول شي ء إليهم من ناحية المعصومين عليهم السلام ممّا لم يصل إلينا.

وعلى كلّ حال فإنّ العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح، والطلاق، والإرث وشبهها، فهي المصدر الوحيد للقاعدة، فلابدّ من سردها، وتحقيق أسنادها، ثم البحث عن مفادها.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 138

وهي على قسمين: «روايات عامّة» و «روايات خاصّة» وردت في موارد معينة لا عموم فيها.

نذكر من كلّ واحد ما عثرنا عليه:

1- ما رواه غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلّقة على غير السنّة، أيتزوجها الرجل؟ فقال: «إلزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن، فلا بأس بذلك» «1».

والمقصود منها أنّ المخالفين كانوا يطلّقون في مجلس واحد ثلاث طلقات، أو غير ذلك ممّا هو باطل عندنا، ثم كان بعض أصحابنا يبتلي بنكاح مثل هؤلاء النسوة اللاتي كانت الواحدة منهنّ خلية وفق مذهبها، ومزوّجة وفق مذهبنا، فكانوا يسألون الائمة عليهم السلام عن ذلك، وكانوا يجيبونهم بصحّة طلاقهن، وجواز نكاحهن، أخذاً بمقتضى مذهبنّ، وإلزاماً لهنّ بما ألزمن به أنفسهنّ.

هذا، ولكن قد يستشكل في عموم الرواية بأنّ قوله «من ذلك» يوجب تقييدها بخصوص موارد الطلاق، اللّهم إلّاأن يقال إنّ الاستناد إلى الإلزام دليل على أنّ

المعيار هو هذه القاعدة من غير خصوصيّة للمقام، فإلغاء الخصوصية من هذه الجهة عن مورد الرواية قريب جدّاً.

ولكنّ سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني، وسيأتي أنّ ذلك لا يوجب إشكالًا في البحث، فإنّ الروايات متكاثرة ومتضافرة.

2- ما رواه في ذاك الباب بعينه جعفر بن سماعة (وفي نسخة التهذيب الحسن بن سماعة: «أنّه سأل عن أمرأة طلّقت على غير السنّة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أنّ علي بن حنظلة روى: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج؟! فقال: يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على النّاس، روي عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك» «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 139

والظاهر أنّ السائل هو «الحسن بن محمد» والمسؤول عنه هو «جعفر بن سماعة»، وليس في الرواية نقل لكلام المعصوم، نعم، إستدلّ هو في ذيل كلامه إلى ما مرّ من رواية علي بن أبي حمزة، فلا يكون حديثاً آخر غير ما مرّ سابقاً.

3- ما رواه جعفر بن محمد بن عبداللَّه العلوي، عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لي: إنّ طلاقكم الثلاث لا يحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها» «1».

وظاهرها أنّ للقاعدة معنى وسيعاً يشمل الحكم المخالف والموافق، فلو أنّ المخالف عمل بمذهب أهل الحقّ مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له، ولابدّ من نهيه عن ذلك، ولكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم، وعلى كلّ حال فإنّ التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح.

4- ما رواه عبداللَّه بن طاوس قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:

إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شي ء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس؟ فإنّهنّ ذوات الأزواج؟

فقال: ذاك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» «2».

وعموم الحديث نظراً إلى ذيله ظاهر.

5- ما رواه علي بن محمد قال: «سألته عليه السلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن شاءاللَّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم» «3».

ولكن من الواضح أنّ الإستدلال به للقاعدة في غير مورد التقيّة غير جائز، بل قد يكون معارضاً لما يدلّ على العموم، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاءاللَّه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 140

6- ما رواه عبداللَّه بن محرز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قلت له: رجل ترك إبنته واخته لأبيه وامه، قال: المال كلّه لابنته، وليس للُاخت من الأب والام شي ء، فقلت:

إنّا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة، قال:

فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم، قال:

فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به «ابن محرز» لنوراً، خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم كما يأخذون منكم فيه» «1».

هذا، والحديث وإن كان عامّاً في ناحية الحقوق الماليّة، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها.

وهناك روايات أخرى لم يصرّح فيها بهذه القاعدة، ولكن يمكن تطبيقها عليها، منها ما يلي:

7- ما رواه عبدالرّحمن البصري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام

قال: «قلت له: إمرأة طلقت على غير السنّة؟ فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج» «2».

فإنّه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان، فهي محمولة على من يطلّق على غير السنّة معتقداً صحتها، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه، وتكون المرأة خليّة، فتأمّل.

8- ومثله ما رواه عبداللَّه بن سنان قال: «سألته عن رجل طلّق أمرأته لغير عدّة، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها، هل يصلح لي أن أتزوّجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج» «3».

والرّواية محمولة على ما إذا كان الطلاق على غير السنّة، ولعل قوله لغير عدّة خطأ، والصحيح لغير السنّة، كما في رواية عبدالرّحمن البصري، ويمكن حملها على نفي العدّة الرجعيّة، نظراً إلى كونه طلاقاً بائناً عندهم.

9- ومثله ما رواه عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أمرأة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 141

طلّقت على غير السنّة، ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك» «1».

والكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.

10- ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الأحكام؟ قال:

تجوز على كلّ ذوي دين ما يستحلّون» «2».

11- ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه واخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه فأعطوا الام السدس، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك: هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: إنّ ام الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني الدين، فسكت قليلًا ثم قال: خذه» «3».

فإنّ أخذ الاخوة والاخوات الميراث مع أنّهم من الطبقة الثانية مع وجود الام وهي

من الطبقة الأولى لا يصحّ على مذهب الحقّ، وإنّما يصحّ على مذهبهم، وكون الام إماميةً غير كاف، فإنّ المدار على الميت وميراثه، اللّهم إلّاأن يقال: إنّ هذا ضرر على الام مع أنّه غيرمعتقد به، ولكن الاخوة والاخوات أخذوا المال على مذهبهم، فوصل إلى الرأو ي من ناحيتهم لا من ناحية الام.

المقام الثاني: مفاد قاعدة الإلزام

لا شكّ أنّه قد تختلف الأحكام الفرعيّة بين المذاهب، والقاعدة ناظرة إلى هذا الاختلاف، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزماً بأداء مال أو شي ء آخر، ولكن لا يلزم به على مذهبنا، فيأتي الكلام هنا في جواز أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدّمة أنّه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 142

هذا، ولكن هناك صور مختلفة:

الاولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفين.

الثانية: اختلافنا مع غير المسلمين.

الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم مع البعض الآخر، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي، إذا وقع ذلك محلّ ابتلائنا.

الرابعة: اختلاف مذهب الكفّار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني.

الخامسة: اختلاف المقلّدين في مذهب الحقّ بعضهم مع البعض الآخر، وكذلك اختلاف فقهائهم.

والقدر المسلّم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط، ولكن في الروايات السابقة اطلاقات يمكن استفادة العموم منها، مثل ما مرّ في رواية محمد بن مسلم من قوله عليه السلام: «يجوز على كلّ ذوي دين ما يستحلّون». وقوله عليه السلام في رواية عبداللَّه بن طاووس: «إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم»، وبعض التعليلات الدالّة أو المشعرة بالعموم، مثل قوله عليه السلام في رواية جعفر بن محمد بن عبداللَّه العلوي: «لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها»، وكذلك قوله عليه السلام: في رواية عبدالرّحمن البصري: «تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج» فإنّ جميع هذه التعابير دالّة على العموم.

فالقول بشمول القاعدة لغير المسلمين أيضاً

ليس ببعيد، ولكنّ الضمير في قوله «ألزموهم» وما أشبههه، الوارد في ما سبق من الأحاديث راجع إلى المخالفين قطعاً كما لا يخفى على من له أنس بروايات الإماميّة، مضافاً إلى ورود التصريح به في غير واحد من روايات الباب، التي مرّ ذكرها آنفاً.

وأمّا شمولها لأرباب الأديان المختلفة غير الإسلامية، فيمكن القول به أيضاً لما مرّ من عموم رواية «محمد بن مسلم» و «ابن طاووس» وما سبق من التعليلات أو ما يقوم مقام التعليل.

ومنه يظهر الحال فيمن يقتدي بمذاهب المخالفين، إذا اختلف بعضهم مع البعض الآخر، ولكنّه لا يخلو من إشكال لاحتمال إنصراف اطلاقات الأدلّة عن هذه الصورة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 143

وأمّا اختلاف الآراء في مذهب الحقّ بين المجتهدين ومقلديهم فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول القاعدة له، لأنّ قوله عليه السلام: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» أو غير ذلك ممّا مرّ من التعبيرات غير شامل له، ولذا ذكر المحقّق في «الشرايع» أنّ المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقاً عليه كالام من الرّضاع أو مختلفاً فيه كأُم المزني بها، وذكر في «الجواهر» في شرح هذا الكلام أنّه لو ترافع مقلّدو مجتهد مثلًا يرى الصحة، عند مجتهد يرى البطلان، حكم عليهم بمقتضى مذهبه، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة «1».

المقام الثالث: في موارد شمول القاعدة

قد عرفت ممّا مرّ أنّ جلّ أحاديث الباب وردت في «الإرث» و «النكاح» و «الطلاق».

ولكن، هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاث، أو يشمل الوصية، والوقف، والهبة، وإحياء، الموات، والحيازة، وما أشبه ذلك، من الأحكام والحقوق؟

والجواب: أننا لا نرى مانعاً من شمولها لها بعد عموم الأدلّة، وشمول الإطلاقات، وعدم الدليل على تخصيصها.

فلو أنّ أحداً من

المخالفين أوصى بوصيّة صحيحة عنده، باطلة عندنا، تشمل هذه الوصيّة أصنافاً منّا، فأي مانع من الأخذ بمقتضى وصيّته، والإنتفاع بها، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، وقوله عليه السلام: «يجوز على كلّ ذوي دين ما يستحلّه» وقوله عليه السلام: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم»، وقد مرّ ذكرها جميعاً في طيّ روايات الباب.

وكذلك إذا وهب ما لا هبة صحيحة عنده، باطلة عندنا، فيجوز التصرّف فيه بعنوان الهبة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 144

وهكذا في أبواب المضاربة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم، كما يأخذون منّا بمقتضاها عند قدرتهم.

وكذلك الأمر في أبواب الحيازة، وإحياء الموات، فلو أنّ أحداً منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة والإحياء عندنا، ولكنّه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيترك ما حازه من هذه الجهة، لا من باب الإعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان، فلم لا يجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم، كما يأخذون منّا فيما يكون لهم؟

ولكنّ الأصحاب لم يتعرضوا لهذه الفروع في كلماتهم، ولعلّه لعدم الإبتلاء به كثيراً في غير أبواب النكاح، والطلاق، والإرث، ولكنّ عدم التعرض لها لا يكون دليلًا على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلّة، واطلاق الفتاوى أحياناً.

ثم إنّ ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضى مفهوم هذه الكلمة الواردة في الرّوايات، وبمقتضى ذكر «على» في قوله: «يجوز على كلّ ذوي دين». أنّ موردها كلّ ما يكون من الأحكام أو الحقوق بضرر الإنسان، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه، وأمّا إذا كان مذهبة سبباً لنفع، جاز منعه منه لمن لا يرى هذا الحقّ له، وكذا إذا كان حكماً فاسداً سبباً للتوسعة له.

هذا، ولكنّ الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي

كانت عند مخالف فطلقها على مذهبه، وأنّه يجوز للمرأة التزويج، وأنّه لا تترك بلا زوج، ظاهر في عموم مفاد القاعدة، فإنّ نكاح المرأة ليس مخالفاً لمنافع زوجها دائماً، بل قد يكون موافقاً لمنافعه، اللّهم إلّاأنّ يقال إنّ المرأة ترى نفسها في قيد زوجيّة زوجها، وأنّها متعلقة به، فهذا حقّ على كلّ حال، فيجوز لها إلزام زوجها بمذهبه، والإقدام على النكاح الموجب لتفويت حقّ الزوج، ومثل هذا أيضاً يعود إلى إلزامه بمذهبه فيما يكون بضرره من الأحكام والحقوق.

إلى هنا ينتهي الكلام في قاعدة الإلزام، وما لها من الآثار والأحكام.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 145

17 قاعدة الجب

اشارة

من القواعد المعروفة بين الأصحاب قاعدة الجبّ، وموردها ما إذا أسلم إنسان فكان عليه ذنوب أو حقوق من قبل، فالإسلام يجب عمّا قبله إجمالًا، ولا يكون هذا الإنسان مؤأخذاً بها، ولكنّ الكلام في شرايط القاعدة وفروعها، وسعة دائرتها وشمولها لجميع الأحكام، أو اختصاصها بدائرة خاصّة.

ونتكلم حولها: أولًا: في مصدر القاعدة، وثانياً: في مفادها، وثالثاً: في شرايطها وخصوصياتها وما يتفرع عليها من الفروع، فنقول ومن اللَّه التوفيق.

1 مصدر قاعدة الجب

اشارة

يمكن الاستدلال عليها ببعض آيات الكتاب العزيز، وما ورد في السنّة، وما علم من سيرة النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام من بعده.

الأول: الكتاب العزيز

قوله تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 148

فإنّها ظاهرة في أنّ الانتهاء من الكفر يوجب غفران ما سلف، وعموميّة «ما» الموصولة دليل على غفران جميع ما سلف في حال الكفر.

واستدلّ به في «كنز العرفان» في كتاب الصلاة عند البحث عن وجوب القضاء على المرتد، في كونها تنفي وجوب القضاء عن الكافر الأصلي، للعموم المستفاد من قوله «ما قد سلف» ولكنّه استشكل في شمولها للمرتد، لعدم دخوله تحت عنوان «الذين كفروا» الظاهر في الكافر الأصلي، ثم نقل استدلال بعض بعموم «الإسلام يجبّ ما قبله»، وأورد عليه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا «1».

وقال في «الجواهر» في كتاب الصوم: (والكافر) الأصلي (وإن وجب عليه) الصوم لأنّه مكلّف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) إجماعاً بقسميه (إلّا ما أدرك فجره مسلماً)، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، بناءاً على منافاة القضاء، وإن كان بفرض جديد لجبّ السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم، وتنزيله منزلة ما لم يقع، كالمراد من قوله تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»» «2».

واستدل أيضاً في كتاب الزكاة في باب سقوط الزكاة بالإسلام وإن كان النّصاب موجوداً، أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، ثمّ قال: «المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب، الموافق لقوله تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»» «3».

وبالجملة، دلالة الآية ظاهرة على المقصود، إنّما الكلام في مقدار عمومها، وظاهرها شمولها جميع حقوق

اللَّه التي تحتاج إلى غفرانه، أعمّ من المعاصي والواجبات التي تحتاج إلى القضاء، أو شبه ذلك.

اللّهم إلّاأن يقال: الآية ناظرة إلى المعاصي، والمخالفة العمليّة والاعتقاديّة للفروع والاصول، وأمّا ما يتعلق بالقضاء، والتدارك، وغيرها فهي منصرفة عنها، ولعلّه لذلك لم يستدل كثيرمنهم بالآية لقاعدة الجبّ، ولكن لا ينبغي الشك في شمولها

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 149

للحدود الإلهيّة الجارية على من ارتكب الزنا، وشرب الخمر، وغيرهما من أشباههما، فانّها مشمولة للغفران.

وممّن استدلّ بالآية على قاعدة الجبّ، بعض مفسّري المتأخرين من العامّة، حيث ذكر في تفسير الآية رواية «مسلم» من حديث «عمروبن العاص» قال: «فلما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه و آله فقلت: «ابسط يدك ابايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال: ما لك؟ قلت: أردت أن اشترط، قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أمّا علمت يا عمرو أنّ الإسلام يهدم ما قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما قبلها، وأنّ الحجّ يهدم ما قبله؟!» «1».

وفي تفسير «العيّاشي» عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه استدل بهذه الآية في جواب علي بن دراج الأسدي حيث قال: «إنّي كنت عاملًا لبني امية فأصبت مالًا كثيراً، فظننت أنّ ذلك لا يحلّ لي، قال عليه السلام: فسألت عن ذلك غيري؟ قال: قلت: قد سألت، فقيل لي: إنّ أهلك وما لك وكلّ شي حرام، قال: ليس كما قالوا لك، قلت: جعلت فداك فلي توبة؟ قال: نعم، توبتك في كتاب اللَّه «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»» «2»

ولكنّ فيها كلام لعلّه سيمرّ عليك.

الثاني: السنّة

1- منها الرواية المعروفة التي نقلها العامّة والخاصّة بعبارات مختلفة في كتب الحديث، والفقه، والتفسير، واللغة.

فممّن نقله القمي في تفسير قوله تعالى: «وَقَالُوا

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً» الآية، أنّ ام سلمة شفعت لأخيها عند النبي صلى الله عليه و آله في قبول إسلامه القواعد الفقهية، ج 2، ص: 150

وقالت له: ألم تقل أنّ الإسلام يجب عمّا قبله؟ قال صلى الله عليه و آله: نعم، ثمّ قبل إسلامه» «1».

ورواها الطريحي في «مجمع البحرين» هكذا: «الإسلام يجبّ ما قبله، والتوبة تجبّ ما قبلها، من الكفر، والمعاصي، والذنوب» «2».

واستدلّ فقهاؤنا في كتب الفقه من كتاب الزكاة، والصلاة، والحجّ، وغيرها، وهو معروف بينهم، وقد استدلّوا بالرواية وادّعوا إنجبار ضعف سندها من جهة الإرسال بالشهرة.

وممن نقله من العامّة المحدث المعروف مسلم بن الحجّاج في باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة، والحج، عن عمرو بن العاص أنّه قال بعد كلام طويل: لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه و آله وقلت: أبسط يمينك لُابايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: مالك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن اشترط، قال:

تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أمّا علمت أنّ الإسلام يهدم ما قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما قبلها، وأنّ الحج يهدم ما كان قبله» «3».

وفي «السيرة الحلبية»: أنّ «عثمان» شفع في أخيه «ابن أبي سرح» قال صلى الله عليه و آله: «أما بايعته وآمنته، قال: بلى، ولكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح، ويستحي قال صلى الله عليه و آله:

الإسلام يجبّ ما قبله» «4».

وفي تاريخ «الخميس» و «السيرة الحلبية» و «الإصابة» لابن حجر في إسلام «هبّار» قال: «يا هبّار! الإسلام يجبّ ما كان قبله»، ونحوه في «الجامع الصغير» للسيوطي في حرف الألف.

وقد رواه جمع آخرون في كتبهم ممّا يطول البحث بذكرها اجمع.

وروى العلّامة المجلسي

رحمه الله في «بحار الأنوار» عند ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام عن القواعد الفقهية، ج 2، ص: 151

أبي عثمان النهدي جاء رجل إلى عمر فقال: «إنّي طلّقت أمرأتي في الشرك تطليقة، وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجي ء علي بن أبي طالب، فجاء علي عليه السلام فقال: قصّ عليه قصّتك، فقصّ عليه القصة، فقال علي عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة» «1».

وروي من طرق العامّة أيضاً في حكاية إسلام «مغيرة بن شعبة» أنّه وفد مع جماعة من «بني مالك» على «مقوقيس» ملك مصر، فلما رجعوا قتلهما المغيرة في الطريق، وفرّ إلى المدينة مسلماً، وعرض خمس أموالهم على النبي صلى الله عليه و آله فلم يقبله، وقال: لا خير في غدر، فخاف المغيرة على نفسه، وصار يحتمل ما قرب وما بعد، فقال صلى الله عليه و آله:

«الإسلام يجب ما قبله».

ونقله ابن سعد أيضاً في طبقاته.

والعمدة أنّها حديث مشهور في كتب الفريقين واعتمد عليها فقهاؤهم في المباحث المختلفة، وكفى بذلك في جبر ضعف سندها، ولذا قال المحقّق الهمداني رحمه الله في «مصباح الفقيه» في كتاب الزكاة بعد ذكر الحديث ونقل تضعيفه من قبل صاحب «المدارك»، ما نصّه: «المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فممّا لا ينبغي الإلتفات إليها وكذا في دلالتها» «2».

2 مفاد الحديث

الفعل الصادر من الكافر حال كفره، أو الترك كذلك لا يخلو من وجوه:

1- ما كان معصية للّه، كنفس الكفر، والظلم، والفساد في الأرض، وقطع الرحم.

2- ما كان له قضاء، كالعبادات المتروكة مثل: الصلاة، والصيام.

3- ما ليس له قضاء بل وجوبه دائم، ولكنّه زالت شرائطه فيما

إذا صار الشخص فقيراً بعد الاستطاعة ثم أسلم.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 152

4- ما تعلّق به حقّ شرعي، ثمّ انعدم موضوعه، ثم أسلم، كالأموال الزكوية التي لم يؤدّ حقّها.

5- ما تعلّق به حقّ شرعي وموضوعه باقٍ كالنصاب الموجود من الزكاة بعد حلول الحول، ولكن أسلم بعد زمان تعلّق الوجوب.

6- ماله حدّ شرعي، كشرب الخمور، والزنا، وحدّ المحارب.

7- ماله قصاص في الشرع، وليس له فيما بين العرف والعقلاء قصاص.

8- ماله قصاص في كلّ دين وطريقة، كقتل النفوس البريئة.

9- ماله أثر وضعي في الشرع، كالتطليقات الثلاثة.

10- ماله أثر وضعي باقٍ موضوعه، كالجنابة، والرّضاع.

11- الأموال المحرّمة شرعاً التي اكتسبها حال الكفر من طرق فاسدة في الشرع.

12- عقوده وإيقاعاته المتداولة.

13- ما أوجبه على نفسه بالنذر وغيره ممّا هو صحيح في اعتقاده، وفي الشر.

14- ديونه التي على عهدته، ومهر زوجته، وبدل اتلاقه.

لا شكّ في أنّ قاعدة الجبّ لا تشمل جميع ذلك، فلا ترتفع عقوده السابقة، كذا ولا ترتفع ديونه بالإسلام، ولا مهر زوجته، ولا غير ذلك من اشباهه، بل يجب عليه الوفاء بجميعها.

وكأنّه توهمّ بعضهم منه العموم لجميع هذه الأصناف فتوهم ورود تخصيصات كثيرة على القاعدة أو أنّه من قبيل تخصيص الأكثر، فزعم وهن عموم الحديث، وعموم القاعدة، كما توهمّ مثل ذلك في قاعدتي «لا ضرر» و «القرعة»، فاعتقدوا شمول «لا ضرر» للخمس، والزكاة، وجميع الواجبات الماليّة، والحج، والنذر، والديات، والضمانات، وقالوا إنّ الأخذ بعمومها مشكل لورود تخصيص الأكثر عليه بهذه الأمور الضررية وأشباهها.

وكذلك بالنسبة إلى «القرعة»، فزعموا شمولها لجميع ما يشكّ فيه ممّا يكون مجرى للأصول الأربعة أو الأمارات أيضاً.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 153

وقد ذكرنا في محلّه أنّ هذه كلّها توهمّات وتصورات غير صحيحة، ناشئة عن عدم الوصول إلى مغزى

القاعدتين، ومن هنا ظهر الإشكال، وأمّا لو وضعناهما مواضعهما، فإنّه لا يرد عليهما تخصيص أبداً، أو يكون التخصيص قليلًا جدّاً، فراجع قاعدتي «القرعة» و «لا ضرر» في هذا الكتاب.

وأمّا بالنسبة لحديث «الجبّ»، فالدقّة في فحواه ومحتواه تدلّ على عدم ورود تخصيص عليه أيضاً، ولو ورد عليه تخصيص لم يكن إلّاقليلًا.

فنقول: الظاهر اللائح من الحديث لا سيّما بحكم كونه في مقام الإمتنان على جميع من يدخل في الإسلام، وكونه في مقام إعطاء الأمن لمن يخاف لأجل أعماله السابقة بعد دخوله في الإسلام، أنّ الأعمال والتروك التي ارتكبها حال كفره لو كان لها في الإسلام مجازاة، أو كفّارة، أو عذاب إلهي، أو شبه ذلك فبعد ما أسلم يرتفع عنه جميع ذلك، والإسلام يجبّ عمّا قبله من هذه الأمور.

وهذا حكم إلهي سياسي حضاري، يوجب شوقاً للنفوس إلى قبول الإسلام، وعدم التنفّر عنه، وكذا إذا ارتكب ذنباً في مقابل النبي صلى الله عليه و آله والمؤمنين.

توضيحه: أنّ كثيراً من الكفّار كانوا ينتبهون من نومتهم، وتميل نفوسهم إلى الإسلام بعد ما ارتكبوا جرائم كثيرة، ولكن قد يمنعهم خوف المجازاة من قبول الإسلام، وكان هذا سبب تردّدهم في قبول هذا الدين، ولكنّ الشارع الإسلامي المقدّس وسّع عليهم بالحكمة الإلهية، وقال: الإسلام يهدم ما قبله، أو يجبّ ما قبله «1».

أضف إلى ذلك أنّه لو كان كلّ إنسان إذا أسلم أخذ منه زكاة أمواله طول عمره، وألزم بقضاء صلاته وصيامه كذلك، وأخذ بالحدود الشرعيّة، وأنواع التعزيرات، فإنّه يؤدّي إلى نفور الطباع عن قبول هذا الدين، ولم يكن الإسلام ديناً سمحاً سهلًا.

هذا هو معنى الحديث، وحينئذٍ لا يبقى مجال لتوهم شمولها لعقوده، وايقاعاته،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 154

أو يدونه، أو بدل إتلافاته، أو القصاص الذي

ثبت عليه بحكم العقلاء، أو غير ذلك من أشباهه، فإنّ هذه أمور لا ترتبط بالإسلام والكفر، حتى يجبّ الإسلام عنها، وليس في الجبّ عنها امتنان، ولو كان منّة على واحد كان خلاف المنّة على آخرين، ومع ذلك لا يبقى مجال لتوّهم ورود تخصيصات كثيرة عليها.

هذا خلاصة الكلام في معنى الحديث، فلنرجع إلى تفاصيله فنقول: أمّا بالنسبة إلى «العقاب الاخروي والدنيوي» فهو ممّا لا شكّ في شمول الجبّ له، بل هذا هو القدر المتيقن من الحديث والآية، فاذا أسلم الكافر رفع عنه العقاب من ناحية أعماله في حال كفره، وكذا الحدود والتعزيرات كلّها، بل الظاهر أنّ الآية 38 من سورة الأنفال:

«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»، مختصّة به، وكذلك قياسه على التوبة، والحجّ، والهجرة، في بعض الروايات، أيضاً من هذا الباب، ولكن سيأتي أنّ للقاعدة معنى أوسع من التوبة وأشباهها الموجبة للغفران فقط، فعلى هذا ترتفع آثار الفسق عن الكافر بعد إيمانه، ولا يضرب حدّاً ولا تعزيراً.

وأمّا بالنسبة إلى العبادات التي لها «قضاء» كالصلاة والصوم، فهذه وإن لم تكن عقوبة بل تداركاً لما فات، ولكنّ الإنصاف أنّ عموم حديث الجبّ يشملها أيضاً، ولذا صرّح غير واحد من الأصحاب بارتفاع القضاء عنه بعد الإسلام استناداً إلى حديث الجبّ.

قال في «الجواهر» بعد كلام المحقّق رحمه الله في «الشرايع»: «أنّه لا يجب على الكافر القضاء إلّاما أدرك فجره مسلماً» ما نصّه: «لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، بناءاً على منافاة القضاء وإن كان بفرض جديد لجبّ السابق، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم وتنزيله منزلة ما لم يقع» «1».

وذكر في موضع آخر منه: «ويسقط القضاء بالكفر الأصلي بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى وغيره

الإجماع، بل في المفاتيح نسبته إلى ضروري الدين للنبوي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 155

«الإسلام يجبّ ما قبله»، وبذلك يخص عموم من فاتته» «1».

وفي «العناوين»: الظاهر أنّ الإسلام يجبّها (أي حقوق اللَّه المختصّة به) مطلقاً للخبر، ولظاهر الإجماع فلا يجب عليه قضاء العبادات البدنيّة.

وممّا يدلّ عليه دلالة ظاهرة السيرة المستمرة من لدن زمن النّبي صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا، فإنّه لا يلزم من أسلم بقضاء عباداته بالنسبة إلى السنين السابقة، ولو كان لبان وظهر أشدّ الظهور.

وأمّا بالنسبة إلى الحقوق الماليّة الإلهيّة كالخمس، والزكاة، فالظاهر أنّها أيضاً كذلك لعمومها، وعدم المانع عنها، كما صرّح به الأصحاب في فتاواهم، واستندوا إلى الحديث في بعض كلماتهم، ولذا قال في «الجواهر»: «ومنه يستفاد ما صرّح به جماعة من سقوطها بالإسلام، وإن كان النصاب موجوداً، لأنّ «الإسلام يجبّ ما قبله» المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب ... بل يمكن القطع به بملاحظة معلوميّة عدم أمر النبي صلى الله عليه و آله لأحد ممّن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربّما كان ذلك منفّراً لهم عن الإسلام، كما أنّه لو كان شي ء منه لصاع وشاع، كيف والشايع عند الخواص فضلًا عن العوام خلافه،- ثم قال- فمن الغريب ما في المدارك من التوقّف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سنداً ومتناً، وللصحاح المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر» «2».

ويظهر من كلامه، وممّا ذكرناه آنفاً، أنّ السيرة المستمرة بين المسملين من لدن زمن النبي صلى الله عليه و آله على عدم أخذ الزكوات والأخماس عمّن دخل في الإسلام من أقوى الأدلّة على ذلك.

وأمّا ما ذكره في «المدارك» فلا يخفى ضعفه ممّا ذكرنا، فإنّ الحديث لا ضعف له

من ناحية المتن، ولا يرد عليه تخصيصات كثيرة، كما بيّناه آنفاً، وأمّا سنده فهو

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 156

مجبور بعمل الفريقين وشهرته بينهم، وقياس الكافر على المستبصر قياس مع الفارق.

ومن هنا يظهر أنّه لا فرق بين السنين الماضية وبين سنته إذا أسلم بعد زمن تعلّق الزكاة لعين ما مرّ من الأدلّة.

وقال بعض الفضلاء في محاضراته: قد استدل على سقوط الجانب الوضعي عن الزكاة عن الكافر بإسلامه بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله «الإسلام يجبّ ما قبله» فكما أنّ الكافر الذي أسلم لا يكلّف بقضاء الصلاة، والصيام الفائتين منه حال كفره، كذلك لا يكلّف باعطاء الزكاة عن السنين الماضية حال كفره.

هذا ما عليه المشهور، بل لم ينقل عن أحد غير صاحبي «المدارك» و «الذخيرة» التوقّف فيه، حيث طعنا في الإستدلال بالحديث بضعفه، والحقّ أنّه كذلك، لأنّه لا سند لهذا الحديث عندنا كما أنّه يمكن المناقشة في الدلالة بأنّ الجبّ هو القطع، على ما ذكره «الطريحي» في «مجمع البحرين» ومعنى الحديث على ما ذكره: «أنّ التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر، والمعاصي، والذنوب، والإسلام يجبّ ما قبله».

والمستفاد من ذلك أنّه كما تلغى التوبة كلّ تبعة كانت على العاصي والمذنب، فكذلك يلغي الإسلام كلّ تبعة على الكافر أيام كفره، فلا يعاقب على ذلك، وهذا لا ربط له بالتكليف، ثمّ إنّ الحديث لو تم سنده فانّه يتضمن الامتنان نظير الامتنان في حديث الرفع أو نفي العسر والحرج أو نفي الضرر، وهو إنّما يتمّ إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر وفي المقام يكون الامتنان على الكافر باسقاط الزكاة عنه معارضاً لحق الاصناف الثمانية في الزكاة!.

هذا مضافاً إلى إشكال عقلي وهو أنّ البعث سبب إلى العمل المبعوث إليه،

فاذا كان العمل المبعوث إليه مقيداً بالإسلام وكان الإسلام مسقطاً للتكليف يلزم من علية الشي ء لعدم نفسه وهو مستحيل! هذا والانصاف أنّ شيئاً ممّا ذكره لا يمكن المساعدة عليه ويرد عليه:

أولًا: أنّ سند الحديث منجبر بعمل الأصحاب، بل علماء الإسلام من الأصحاب وغيرهم.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 157

ثانياً: أنّ عطفه على التوبة لا يوجب تضييق مفهومها بعد اطلاقها.

ثالثاً: أنّ الامتنان على من تجدد إسلامه أقوى بمراتب من الامتنان على مستحقي الزكاة، بل لا دليل على انحصارها بموارد الامتنان.

ورابعاً: أعجب من الكلّ الاستدلال بعدم جواز علّية الشي ء لعدمه، فانّ مقتضى الحديث أنّ الإسلام يكون علّة لإثبات التكاليف عليه في المستقبل فقط لا بالنسبة إلى الماضي.

وأمّا بالنسبة إلى الواجبات البدنية التي إنعدم شرائطها فعلًا كالحج بعد زوال الاستطاعة، والظاهر أنّها أيضاً مشمولة لحديث الجبّ، ويوافقه السيرة المستمرة، فمن كان مستطيعاً في الأزمنة البعيدة ثم أسلم بعد سنين حال كونه غير مستطيع لا يلزم بالحج.

هذا كله ممّا لا ينبغي الإشكال في دخولها تحت القاعدة.

وكذا لا ينبغي الإشكال في خروج بعض ما ثبت فيه القصاص الشرعى، أو الديات الثابتة في الشرع ممّا لم تكن ثابتة عند العقلاء والأديان السابقة، فالظاهر أنّها أيضاً مرفوعة بحكم القاعدةعرفت عند تفصيلها.

وأمّا قصاص النفس وشبهه ممّا اشترك فيه الإسلام والكفر وجميع الأديان الإلهية وغيرها، فالانصاف أنّها خارجة عن القاعدة ولا وجه لرفها بالإسلام، فانّها ليست أحكاماً إسلامية فقط حتى ترتفع عمن لم يؤمن بها، وإن هو إلّاكالديون الماليّة الثابتة في جميع الشرايع، بل وعند من لا يؤمن بأي دين، فلو قتل إنسان إنساناً آخر ثم أسلم، فالقصاص ثابت وكذا الدية عند اجتماع شرائطها.

نعم، المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه و آله أنّه لم يعتن

بدماء الجاهلية، ولم يؤاخذ أحداً بها، وقد اشتهر عنه صلى الله عليه و آله هذا الحديث: «ألا وإنّ كلّ شي ء من أمر الجاهليّة موضوع تحت قدميّ هاتين، ودماء الجاهليّة موضوعة» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 158

ولكنّ الظاهر أنّ إلغاء دماء الجاهلية كان بدليل خاص، وناشئاً من علّة أخرى وهو أنّه صلى الله عليه و آله لو أراد الأخذ بدماء الجاهلية والقصاص عنها لظهر فساد كبير، ولم يستقرّ حجر على حجر لابتلاء كثيرمنهم بدماء الجاهلية، فكان مأموراً من عند اللَّه بترك التعرّض لها.

وكذا الكلام بالنسبة إلى الدماء التي أراقوها في الغزوات الإسلامية عند محاربة الإسلام مع الكفر، فلو أنّ كافراً حضر في «بدر» و «أحد»، وقتل من المسلمين ما قتل، ثم أسلم فلم يكن يقتصّ منه، ولم نسمع أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله اقتصّ من أحد منهم، بل المعروف من قصّة وحشي وأنّه عفا عنه بعد إسلامه، أنّ الظاهر أنّ قاعدة الجبّ تشمل جميع هذه الأمور.

أمّا لو لم يكن القتل جاهليّاً ولا دينياً، بل كان في قضيّة خاصّة بين كافر وغيره، ثم أسلم فحينئذٍ يشكل إسقاط القصاص أو الدية منه بالإسلام إذا كان هذا ثابتاً في مذهبه السابق.

وأظهر من هذا الأحكام المتعلّقة بالعقود، والايقاعات، والعقود، والنذور، والديون المالية، والاتلافات، بل وجميع الضمانات، فلا ترتفع بالإسلام قطعاً، فلو أنّ كافراً غصب مال أحد ثمّ أسلم، أو عقد على امرأة ثم أسلما، أو ابتاع شيئاً من غيره ثمّ أسلم، أو استدان ديناً كذلك، فلا إشكال في بقاء هذه الأمور على حالها، والإسلام لا يجبّه ولا يقطعه ما سبق بالنسبة إلى هذه الأمور.

قال بعض المحقّقين: «إنّ الحقوق الماليّة القابلة للتأمل أو المنع عن كونها مشمولة للنصّ إنّما هي

الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام، كردّ الأمانات، والديون المستقرّة في ذمّته، وإلّا فقد أشرنا إلى أنّ الخمس، والزكاة، والكفارات، ونظائرها من الحقوق الماليّة الناشئة من التكاليف المقرّرة في دين الإسلام من أظهر موارد الحديث» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 159

بل لا نجد وجهاً بيّناً لتأمّله رحمه الله في ثبوت الحقوق الماليّة والديون، وأنّها ثابتة لا ترتفع.

أمّا بالنسبة إلى مثل حدث الجنابة، والحدث الأصغر، وشبههما، فأحكامها باقية بعد الإسلام، ويجب على الكافر بعد إسلامه الطّهارة عنها لصلواته، ولكن هل كان ذلك معمولًا به في صدر الإسلام في زمن النّبي صلى الله عليه و آله، وأنّه كان يدعو من يدخل في الإسلام إلى الطّهارة من الجنابة التي كانت لديه وكذا الحدث الأصغر.

الظاهر نعم بالنسبة إلى الحدث الأصغر، فإنّ الداخل حديثاً للإسلام كان يتوضأ كما يتوضأ المسلمون لصلاتهم، وأمّا الإغتسال عن الجنابة السابقة ولو كان قبل سنين، فقد يقال إنّه أيضاً لازم، وليس ببعيد، وإن كان لا يخلو عن إشكال.

قال في «مفتاح الكرامة» في كتاب الصلاة عند الكلام في سقوط قضائها عن الكافر: «واستثنى المحقّق الثاني في حاشيتة حكم الحدث كالجنابة، وحقوق الآدميين، قال: والمعلوم أنّ الذي يسقط ما خرج وقته، وكذلك الشهيد الثاني، وفي «الذخيرة» أنّ ذلك محلّ وفاق، وكذا «مجمع البرهان» قال: إنّ حقوق الآدميين مستثنى بالإجماع»»

.بل يظهر من بعضهم في بحث مطهريّة الإسلام لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الكائن على بدنه، من الاستدلال بحديث الجبّ له، وأورد عليه في «المستمسك» بأنّه: «يختصّ بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام، وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستنداً إلى ذلك» «2».

ولكن هل كان ذلك معهوداً في صدر الإسلام والأزمنة المتأخّرة عنه؟ وهل أمروا الكفّار

بتطهير أبدانهم، وثيابهم، والإغتسال من الجنابة، مع أنّ الكافر إذا دخل الإسلام يبقى على حالته السابقة بالنسبة إلى هذه الأمور إلّاأن يؤمر بخلافه؟ لا يخلو عن إشكال.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 160

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك» في باب غسل الجنابة: «أنّه يمكن أن يقال على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان في غير عبادة مشروطة به، لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع، ثمّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلًا وقت الإسلام، حكم عليه بوجوب الغسل عنه إن كان في غير عبادة مشروطة به، لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلًا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالًا للسبب المتقدّم كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنّه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة» «1».

ويظهر من «الخلاف» أيضاً وجوب الغسل عليه بعد إسلامه، قال في المسألة «70» من كتاب الطهارة ما لفظه: «الكافر إذا تطهّر أو إغتسل على جنابة ثمّ أسلم لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: أنّه يعتدّ بهما، دليلنا ما بيّناه من أنّ هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نيّة القربة والكافر لا يصحّ منه نيّة القربة في حال كفره، لأنّه غير عارف باللّه تعالى فوجب أن لا يجزيه» «2».

وكلامه وإن كان ناظراً إلى غير المقام، ولكن يستفاد منه المقصود بطريق أولى.

وقال الفقيه الماهر رحمه الله في «الجواهر» في كتاب الطهارة: «فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده، ويصحّ منه لموافقه للشرائط جميعها، إذن الظاهر أنّ المراد بكونه يجب ما قبله إنّما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفيّة البحتة، لا فيما كان الخطاب فيه وضعيّاً كما فيما نحن فيه،

فإنّ كونه جنباً يحصل بأسبابه، فيلحقه الوصف وإن أسلم» «3».

وقال المحقّق الهمداني رحمه الله في «مصباحه»: «لا ينبغي الارتباب في وجوب الغسل عليه بعد أن أسلم، وإن لم نقل بكونه مكلّفاً به حال كفره، إذ غايته أن يكون كالنائم، والمغمى عليه، وغيرهما، ممّن لا يكون مكلّفاً حين حدوث سبب الجنابة، ولكنّه القواعد الفقهية، ج 2، ص: 161

يندرج في موضوع الخطاب بعد استماع شرائط التكليف فيعمّه قوله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...» «1»

، وقوله عليه السلام: «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطّهور» ولا ينافي ذلك ما ورد من أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، لأنّ وجوب الغسل لصلاته بعد أن أسلم من الأمور اللاحقة فلا يجبّه الإسلام، وحدوث سببه قبله لا يجدي لأنّ الإسلام يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه في زمان كفره في معصية اللَّه تعالى كأن لم تكن، لا أنّ الأشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثارها الوضعيّة خصوصاً إذا لم يكن صدورها على وجه غير محرم، كما لو بال أو احتلم فإنّه كما لا ترتفع نجاسة ثوبه وبدنه المتلوث بهما بسبب الإسلام كذلك لا ترتفع الحالة المانعة من الصلاة الحادثة بسببهما، وكيف كان فلا مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالإسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روى فيها أيضاً أنّها تجبّ ما قبلها» «2».

ولكنّ العمدة ما عرفت من سيرة النّبي صلى الله عليه و آله وأنّه هل كان يأمر من دخل الإسلام بالإغتسال عن الجنابة «3» مع أنّ كلّهم أو جلّهم كانوا مبتلين بأسبابها، ولم نر ما يدلّ على ذلك، إلّاروايات رواها البيهقي في سننه تدلّ على أمر النّبي صلى الله عليه و آله لمن أسلم أو أراد الإسلام بالإغتسال في بعض الروايات، وبالإغتسال

بالماء والسّدر كما في روايات أخرى، من غير تصريح فيها بعنوان غسل الجنابة، فإنّ قلنا بكفاية ذلك عن جميع ما كان عليه من الأغسال، حتى غسل الحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء اللاتي دخلن في الإسلام، وتمّ إسناد هذه الأحاديث وكان الأمر واضحاً، وإلّا بقي الإشكال، وعلى كلّ حال لا شكّ أنّه لا ينبغي ترك الإحتياط بالإغتسال لعدم ظهور شمول قاعدة الجبّ له، وعدم الاطمينان بوجود السيرة على خلافه.

أمّا الأحكام الوضعيّة كالرضاع، والمحرمات السببيّة كدمومة الزوجة التي حصلت بينها وبين غيرها قبل إسلامها، فلا ينبغي الشكّ في إجراء أحكامها عليها لأنّه يصدق القواعد الفقهية، ج 2، ص: 162

عليه بعد الإسلام الأخ الرّضاعي، أو صهر البنت، أو أم الزوجة أو غير ذلك من هذه العناوين، فلا مساس للقاعدة بهذه الأمور التي تكون موضوعاتها باقية وليست من العقوبات وشبهها، لما عرفت في معنى الحديث.

أما مثل «التطليقات الثلاثة» التي تحقق جميعها أو بعضها قبل الإسلام ثم أسلم، فالظاهر أنّه كذلك، لأنّ الفراق أثر وضعي اعتباري للتطليقات، ولا دخل للإسلام والكفر فيه، وليس من العقوبات وشبهها حتى يجبّ الإسلام عنه، اللّهم إلّاأن يقال إنّ مثل هذا الحكم لم يثبت من قبل، بل هو حكم إسلامي في هذا الدين، فالإسلام يرفعه، وعليه يحمل ما رواه في «البحار» عن أبي عثمان النهدي قال: «جاء رجل إلى عمر فقال: إنّي طلّقت أمرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟

فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجي ء عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فجاء عليّ عليه السلام فقال: قصّ عليه قصّتك، فقصّ عليه القصّة، فقال علي عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة» «1».

وقد عرفت روايته

من طرق أهل السنّة أيضاً.

ولازمه سقوط ما وقع من الطلاق في حال الكفر، فيقتصر على ما وقع في حال الإسلام، فيعتبر من تطليقاته الثلاثة تطليقتان، وتتوقف الحرمة على تطليقة واحدة أخرى، والظاهر أنّ هذا هو معنى قوله «هي عندك على واحدة».

ولكنّ سند الرواية ضعيف، والعمل على وفقها لا سيّما مع عموم الدليل، وهو قوله عليه السلام: «هدم الإسلام ما كان قبله» يوجب العمل بهذا في سائر الأسباب والشرائط الشرعيّة، ولا نظن أنّ أحداً يلتزم به، فالأولى أن يقال إنّ العمومات تقتضي القول باعتبار طلاقه قبل الإسلام، وحصول التطليقات الثلاثة في مفروض المسألة فتحرم عليه المرأة، وأمّا الحديث فلا جابر له، فاللازم إيكال أمرها إلى أهلها.

ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في عدّة النصرانيّة إذا أسلمت، فقد روى زرارة في رواية

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 163

صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية: «- إلى أن قال- إذا أسلمت بعد ما طلقها، فإنّ عدّتها عدّة المسلمة» (الحديث) «1».

فإنّها صريحة في صحة طلاقها من زوجها، ويبقى عليها العدّة، وحيث إنّها أسلمت يجب عليها الإعتاد بعدّة المسلمة.

هذا تمام الكلام في مفهوم الروايات ومحتواها، وسعة دائرتها، ومقدار شمولها، وبيان ما هو خارج عنها أو داخل فيها، وتحصّل من جميع ذلك أنّ القاعدة لا ترد عليها تخصيصات كثيرة، ولو ثبت تخصيص في بعض الموارد، فاللازم الأخذ به، ويبقى الباقي مندرجاً تحتها.

3 بناء العقلاء هنا

وممّا يدلّ على قاعدة الجبّ أو يؤكدها تأكيداً تاماً ما أسلفناه عند الكلام في السنّة وأنّها بشكل آخر دارجة بين العقلاء وأهل العرف، ولعلّ الشارع أمضاها، وهو أنّ القوانين عندهم لا تعطف على ما سبق، ومراده ممن ذلك أنّ القوانين المجعولة عندهم لا تشمل المصاديق التي كانت سابقة على

جعلها، لا سيّما إذا كان من العقوبات، والداخل في دين جديد في الواقع يكون كمن سبق قانوناً، فلا يشمله ذلك.

وحكمة هذا الأصل بينهم أنّ شمول القوانين لما سبق من المصاديق كثيراً ما يوجب الهرج والمرج واختلال النظام، ومفاسد أخرى لا تخفى على أحد.

وهذا لو لم يعدّ دليلًا على القاعدة، ولكن يمكن أن يكون سبباً لانصراف العمومات والاطلاقات الواردة في العقوبات وشبهها ممّا صدر في حال الكفر.

أضف إلى ذلك لزوم العسر والحرج الشديد من عدم جبّ الإسلام عمّا قبله، وهذا وان لم يكن دليلًا عاماً شاملًا لجميع مصاديقه، ولكن يشمل كثيراً منها، وكيف لا

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 164

يجبّ الإسلام عمّا قبله وقد قال اللَّه تعالى: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...» «1».

وقوله صلى الله عليه و آله: «بعثت إلى الشريعة السمحة السهلة» «2»، وأيّ حرج أعظم من أن يؤخذ بعد إسلامه بما فعله في حال الكفر؟ وأيّ سهولة وسماحة في دين يؤاخذ من دخل فيه بما صدر منه قبل ذلك ولو بسنين كثيرة؟

نعم هذا الدليل كما قلنا لا يجري في جميع موارد قاعدة الجبّ، ولكن الكثير من مصاديقها داخل فيه، فهو مؤيّد لما سبق أيضاً.

18 قاعدة الإتلاف

اشارة

والكلام في هذه القاعدة يقع في مقامات:

1- معنى القاعدة إجمالًا.

2- مصادرها.

3- مفادها تفصيلًا.

4- ما يتفرع عليها من الفروع.

1 معنى القاعدة

معنى القاعدة على إجمالها ظاهر لا غبار عليه، وهو أنّ من أتلف مالًا أو أتلف المنافع المترتبة على مال بسبب من الأسباب، عالماً أو جاهلًا، ممّا يتعلق بالغير، فهو مكلّف بأداء مثله أو قيمته، وذلك إذا لم يكن بإذن صاحبه، بل غصباً عليه أو بغير رضى منه، وهذه قاعدة سارية في كثيرمن أبواب الفقه، ويستند إليها الفقهاء من العامّة والخاصّة، بل هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون شرعيّة كما سنتكلم فيه إن شاء اللَّه.

والمقصود هنا بيان القاعدة على نحو كلّي كما يقتضيه كيفية البحث في القواعد الفقهيّة، وأمّا جزئياتها وخصوصياتها، وما قد يرد عليها من الاستثناء فهي من وظائف الكتب الفقهيّة، لا ما يبحث عن قواعدها.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 168

وهذه القاعدة- كما سيأتي إن شاءاللَّه- من شؤون سلطنة المالك على ماله، فإنّ تلك السلطنة تقتضي جواز أخذ المتلف بما يكون عوضاً للمال، أو المنفعة.

2 مصدر قاعدة الإتلاف

اشارة

المعروف في كلمات من تعرّض للقاعدة هو هذا العنوان: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ولكنّ هذه العبارة لم توجد في رواية ممّا ورد في كتب الفريقين، كما اعترف به غير واحد، ومن المحتمل قويّاً أنّها قاعدة مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصّة، بحيث يعلم بالغاء الخصوصية عنها، ومن بناء العقلاء، وغيره كما سيأتي إن شاء اللَّه.

وعلى كلّ حال فما يمكن أن يستدل به للقاعدة أمور:

الأول: من كتاب اللَّه

ويمكن الاستدلال لها بالآيات التالية:

1- قوله تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...» «1».

فإنّ إطلاقها يشمل الإعتداء في الأنفس، والأموال، ومن الواضح أنّ ما يعطى به قصاصاً أو تقاصاً وشبهه ليس من الإعتداء ولكن أطلق عليه هذا العنوان في الآية تغليباً، كما أنّ من الواضح أنّه ليس معنى الإعتداء بالمثل أن يكسر إناءاً في مقابل كسر إناء، بل أن يؤخذ قيمة إناء في مقابل كسر إناء، فهذا هو الإعتداء بالمثل في هذه الموارد عرفاً، وكذلك من أحرق بيت إنسان ليس له الإعتداء بمثل إحراق بيته، بل يأخذ قيمته وما يعاد له.

وأمّا أنّ الآية هل تدلّ على ضمان المثل، أو الأعمّ منها؟ فهو بحث آخر لسنا

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 169

بصدده فعلًا، إنّما الكلام في دلالتها على المقصود إجمالًا.

2- قوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ» «1».

بناءاً على أنّ المعاقبة تشمل الأموال والأنفس فإنَّها في اللغة بمعنى المجازاة، والأخذ بالذنب، والإقتصاص، ولكنّ شمولها للأموال لا يخلو عن إشكال.

قال الراغب في «المفردات»: «والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختصّ بالعذاب كما أنّ العقب والعقبى يختصّان بالثواب»، ويستفاد من كلامه أنّ إطلاق العقوبة والعقبى على الثواب والعقاب من جهة كونهما في عقب

المعصية والطاعة.

3- قوله تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَايُحِبُّ الظَّالِمِينَ» «2».

بناء على إطلاق السيئة وعمومها لإتلاف الأموال والمنافع، وحينئذٍ جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لا بمعنى إتلاف مال أو منفعة في مقابله، بل بمعنى أخذه، فإنّ القصاص بماله بالمعنى الخاصّ مخصوص بالأنفس لعلّة لا تخفى، وأمّا في الأموال، فإنّ إتلافها حرام لا يكون التقاصّ إلّابأخذ مال مثله أو بقدر قيمته.

هذا ما يمكن الإستدلال به من آيات الذكر الحكيم، ولكنّ العمدة في هذا المقام ليست هذه الآيات لإجمالها بل الروايات التالية.

الثاني: السنّة

يمكن الاستدلال لها بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة، وهي وإن كانت مختصّة بمواردها، ولكنّ ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب، وهي طوائف:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 170

الطائفة الأولى: ما ورد في أبواب الضمان.

منها: ما رواه العلاء بن فضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً» «1».

وهذه الرواية وأشباهها أقوى شاهد على أنّ أصل إيجاب الإتلاف للضمان كان أمراً مفروغاً عنه عندهم، وإنّما كان السؤال والجواب يدوران حول بيان مصداق الإتلاف، ولذا بيّن الامام عليه السلام أنّ السائر على الطريق لابدّ أن يراعي يدى دابّته حتى لا تصيب بيديها، فلو أتلفت بيديها شيئاً فعلى راكبها، لأنّه المتلف بالتسبيب، وأمّا لو أصابت برجليها فالعهدة على من لم يلاحظ ذلك، ولكن إذا كانت الدابّة متوقفة، أو إذا كان صاحبها خلفها يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، لصدق التسبيب عليه في

ذلك، فلو لم يكن أصل الضمان بالإتلاف أمراً مفروغاً عنه لم يقع السؤال عن خصوصيات أسبابه ومصاديقه.

وفي هذه الرواية أيضاً دلالة على عدم الفرق بين العمد والخطأ وبين المباشرة والتسبيب.

ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها، فقال: «ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنّ رجليها خلفه إن ركب، فإنّ كان قاد بها فإنّه يملك باذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء» «2».

وفي هذه الرواية من التعليل ما يبيّن المقصود، وأيضاً ذيلها الوارد في مورد القيادة التي يكون صاحب الدابة فيها مقدّماً عليه شاهد على المقصود، وفي معناهما روايات أخر وردت في نفس هذا الباب، وإن كان بعضها يدلّ على الضمان بما أصاب باليد والرجل من الدابّة، ولكنّها لو كانت معارضة من هذه الناحية- وليست متعارضة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 171

كما ذكرناه في محله- لم يضرّ بما نحن بصدده من الضمان بالإتلاف، لأنّ تعارضها في تشخيص المصداق.

منها: ما ورد في باب أنّ صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً ويضمن ما أفسدت ليلًا.

مثل ما رواه السّكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان ما يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا» «1».

وفي معنى هذه الرواية روايات أخر كلّها بهذا المضمون، وهي أيضاً شاهدة على ما ذكرنا شهادة قوية، حيث إنّ أصل الضمان بالإتلاف جعل أمراً مفروغاً عنه، ووقع الكلام في مصاديق الإتلاف، ففي الأماكن التي يكون المتعارف فيها حفظ الزرع على صاحبه طول اليوم لا يكون صاحب الدابّة ضامناً عند إرسالها

نهاراً، وأمّا في الليل فعليه أن يوثق دابّته، فلو أرسلها كان ضامناً لما تتلفه، ومن الواضح لو كان هناك أماكن يكون المتعارف فيها حفظ الدابّة فيها ليلًا ونهاراً، فلو أرسلها صاحبها كان ضامناً لما تتلفه.

الطائفة الثانية: ما ورد في أبواب الحدود المشتمل على تعليل، فيمكن استفادة العموم منه.

مثل ما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: «يجلد دون الحدّ، ويغرّم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه» (الحديث) «2».

وقوله عليه السلام: «لأنّه أفسدها عليه» في معنى: من أفسد أو أتلف مال الغير فعليه غرامته، فالرواية وإن وردت في مورد خاصّ، ولكن يمكن استفادة العموم منها بحسب تعليله.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 172

وفي معناه رواية أخرى وردت في نفس الباب ولكنّها خالية عن التعليل.

الطائفة الثالثة: ما وردت في أبواب الديات وهي كثيرة:

منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الشي ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فنتفر بصاحبها فتعقره، فقال: كلّ شي ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن يصيبه» «1».

وصدرها وإن كان ناظراً إلى حكم دية الإنسان، وهو خارج عمّا نحن فيه، ولكنّ عموم التعليل يشمل الخسارة الواردة على الحيوان أو غيره ممّا هو داخل في المقصود.

ومنها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو أنكسر منه، فقال: هو ضامن» «2».

وما رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً، فعطب فهو له ضامن» «3».

فإنّ قوله أصاب شيئاً يشمل الإنسان والحيوان وغير هما، ولعلّ

الأظهر في مثل هذا التعبير غير الإنسان.

الطائفة الرابعة: ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة إلى ما يفسده وهي كثيرة جدّاً:

منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سئل عن القصّار يفسد، فقال: كلّ أجير يعطى الأجرة على أنّ يصلح فيفسد فهو ضامن» «4».

وفي معناه روايات أخر عن الحلبي وإسماعيل بن أبي الصباح والسكوني وغيرهم (راجع الباب 29 و 30 من أبواب أحكام الإجارة من المجلّد الثالث عشر من الوسائل).

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 173

والتقييد الوارد في غير واحد منها بقوله: يعطى الأجرة على أنّ يصلح، لا يخلّ بالمقصود، وهو في مقابل من لا يعطى الأجرة، ويكون أخذه للمتاع بعنوان الوديعة أو مثلها، وعلى كلّ حال فهي وإن لم تكن عامّة، ولكن بالانضمام إلى غيرها تكون كافية في إثبات المقصود.

الطائفة الخامسة: ما ورد في باب شاهد الزور ممّا يدلّ على ضمانه لما أتلفه وأفسده:

منها: ما رواه جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال: «إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «1».

والتعبير الوارد في ذيله بقوله بقدر ما أتلف لا يخلو عن إشعار بالعموم.

ومثله رواية أخرى عنه وعن محمد بن مسلم وردت في ذاك الباب بعينه.

الطائفة السادسة: ما ورد في أبواب العتق في باب عتق أحد الشركاء نصيبه:

منها: ما رواه سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إنّ ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا موأجرته، قال: يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنّما جعل ذلك لما أفسده» «2».

ومنها: ما رواه سماعة قال: «سألته عن المملوك بين

شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه، لأنّه أفسده على أصحابه» «3».

وما ورد في ذيلهما من التعليل بالإفساد ممّا يمكن استفادة العموم منه.

الطائفة السابعة: ما ورد في أبواب الرهن:

منها: ما رواه اسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم عن الرجل يرهن الرهن القواعد الفقهية، ج 2، ص: 174

بمائة درهم وهو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه» «1».

والتعليل الوارد في ذيله ممّا يدلّ على العموم وأنّ كلّ من ضيّع شيئاً فعليه ضمانه، فلا يقدح في الاستدلال به ظهور مورده في التلف لا في الإتلاف، لأنّ التعليل صريح في العموم.

وفي معناه روايات أخر وردت في ذاك الباب بعينه.

الطائفة الثامنة: ما ورد في أحكام الوصيّة، وأنّه إذا وضعها في غيرموضعها فهو ضامن لها:

منها: ما رواه محمد بن وارد قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستة مائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى ستمائة درهم رجلًا يحجّ بها عنه، فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام: أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله، ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمه» «2».

وفي معناها روايات أخر واردة في ذاك الباب بعينه كلّها تدلّ على أنّ الوصي ضامن لما أتلف و وضعه في غير موضعه، وعليه أن يغرم من ماله، وعليه أن يأتي بالوصية على وجهها.

الطائفة التاسعة: ما ورد في أبواب العارية وأنّها إذا هلكت وكان صاحبها مأموناً لا غرم عليه، والذي يدلّ بالمفهوم على أنّه لو لم يكن مأموناً واحتمل في حقّه التفريط أو الإتلاف تعمداً فعليه الضمان.

منها: ما رواه

محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام- في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام- قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» «3».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 175

فإنّ في قوله: ما لم يكرهها أو يبغها غائلة دلالة ظاهرة على أنّه لو أتلفها كان عليه الضمان.

ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً» «1».

وفي معناه روايات أخر واردة في ذاك الباب بعينه.

الطائفة العاشرة: ما ورد في أبواب الزكاة وأنّ من بعث بزكاته إلى أخيه ليقسمها ففسدت أو تغيّرت فهو ضامن لها إذا وجدت لها أهلًا.

منها: ما رواه زرارة قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته، ليقسّمها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلًا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إذا عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» «2».

فإنّ إبقاء الشي ء الذي يقبل الفساد مع وجود المصرف له من مصاديق الإتلاف والافساد فيدخل في قاعدة من أتلف.

فهذه طوائف عشر كلّها تدلّ على المطلوب، مضافاً إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبع في مختلف أبواب الفقه وكتبه ممّا يدلّ بوضوح على أنّ «ضمان من أتلف مال غيره» كان من المسائل الواضحة عند جميع الناس، ولذا لم يقع السؤال عن أصل المسألة، بل عن مصاديقها المشكوكة، وقد عرفت أنّ غير واحد منها يدلّ على العموم بمقتضى التعليلات الواردة فيها،

وما لا يدلّ على العموم يمكن إلغاء الخصوصيّة عنه، بعد ما عرفت من وروده في أبواب كثيرة غاية الكثرة، حيث لا يحتمل أحد اختصاص الأحكام الواردة فيها بمواردها، ولعمري إنّ المسألة من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها أحد.

3- بناء العقلاء

هذه القاعدة كما ذكرنا قاعدة عقلائية مضافاً إلى كونها شرعيّة كما في كثير من القواعد الفقهيّة، بل جلّها أو كلّها، ولا يزال العقلاء وأهل العرف يستندون إليها في أمورهم، ويرون من أتلف مال الغير بدون حقّ ضامناً لما أتلفه من أيّ جنس ومن أي نوع من المنافع ولا ينكر ذلك أحد على أحد، بل يعدّون كبرى القاعدة من المسلّمات التي لا كلام لهم فيها ويلتمسون صغراها ومصاديقها، فلو تمّت الصغرى عندهم، وثبت موضوع الإتلاف بالنسبة إلى عين أو منفعة، كان الضمان مفروغاً عنه عندهم.

ولا فرق في ذلك بين أرباب المذاهب وغيرهم، وكثيراً ما يوسعون دائرتها أكثر ممّا ورد في الشرع، فيحكمون بضمان منافع الحرّ عند اتلافها، ويقولون بوجوب التدارك المالي عند هتك الأعراض وشبهها، وبالجملة كون القاعدة عندهم من المسلّمات ممّا لا ينبغي الشكّ فيه، وحيث لم يردع عنها الشارع، بل أمضاها في كثيرمن كلماته فهي ثابتة في الشرع أيضاً، ولعمري إنّ هذا من أقوى الأدلّة على المسألة، نعم، لها استثنائات عندهم كما هو كذلك في الشرع، ولكن هذا قادح في عمومها فيما لم يثبت الاستثناء بدليل.

وإن شئت اختبر حالهم في اصطدام السيّارات، فإنّهم يرون السبب الأصلي ضامناً، ولكن لا يزالون يبحثون ويفتشون عنه، حتى أنّه قد يخفى أمره ويسئل أهل الخبرة في ذلك، وأمّا إذا ثبت أنّ السبب في الإتلاف من هو، فلا يشك أحد منهم في وجوب اداء الخسارة عليه، ويتعجبون غاية العجب ممّن يقرّ

بأنّه السبب في الخسارة والإتلاف ولكن لا يعترف بوجوب جبرانها وتداركها.

4- الإجماع

ويدلّ على حجيّة القاعدة إجماع العلماء وأهل الشرع أيضاً، والإجماع وإن لم يكن حجّة في مثل هذه الموارد، ممّا يكون فيه أدلّة أخرى يمكن استناد المجمعين إليها،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 177

ولكنّه يؤيّد المقصود ويسدّد الأدلّة الأخرى.

قال شيخ الطائفة رحمه الله في «المبسوط»: «الماشية إذا أفسدت زرعاً لقوم، فإنّ كانت يد صاحبها عليها فعليه ضمان ما أتلف لأنّ جنايتها كجنايته، وفعلها كفعله» «1».

وقال أيضاً رحمه الله: «إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئاً كان عليه ضمانه لأنّه مفرّط في حفظه»»

.ومن الجدير بالذكر أنّه أرسل الحكم بالنسبة إلى ضمان المتلف إرسال المسلّمات، ولم يتعرض له، إنّما تعرّض لبعض مصاديقه التي قد تخفى على الناظر، فاكتفى بمساواة جناية الماشية أو الكلب العقور لجناية صاحبها في إثبات الضمان، فلو لم يكن ضمان المتلف من الواضحات لم يقنع بذلك، حتى أنّه لم يستدل بالإجماع لإثبات الكبرى هنا، لكونها أوضح من أن يحتاج إليه.

وقال العلّامة رحمه الله في «التذكرة»: «المباشر للإتلاف ضامن بلا خلاف» «3».

وقال في «الجواهر»: «الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ... بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك ... وفي «الرياض»: «هذا الحكم ممّا لم نجد خلافاً فيه، في صورة كان الطبيب قاصراً» «4».

وقال أيضاً في شرح قول المحقق: «وهنا أسباب أخرى يجب معها الضمان ...

الأول مباشرة الإتلاف» ما نصّه: بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورياً» «5».

والإنصاف أنّ هذا الحكم ضروري عند المسلمين كما أشار إليه.

وقال أيضاً في مسألة: «لو أرسل في ملكه ماءاً فأغرق مال غيره أو أججّ ناراً فيه القواعد الفقهية،

ج 2، ص: 178

فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختياراً»: بلا خلاف أجده فيه، ثم قال: إلّا أنّ الانصاف عدم خلّو ذلك عن النظر ضرورة المفروغية من قاعدة من أتلف التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كلّ مقام» «1».

وقال العلّامة الأنصاري رحمه الله في «مكاسبه»: «إذا أتلف المبيع فإنّ كان مثلياً وجب مثله بلا خلاف» «2».

وقال السّيد الرشتي رحمه الله في كتابه المعروف «الغصب» عند ذكر أسباب الضمان غير اليد: وهي كثيرة إلّاأنّ مرجعها إلى شي ء واحد وهو الإتلاف فنقول إنّه ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما كان على وجه المباشرة، وثانيهما: ما كان على وجه التسبيب، أمّا الأول فلا إشكال ولا كلام في موضوعه ولا في حكمه، لأنّ مباشرة الإتلاف أمر متضح، كما أنّ إيجابه الضمان من الواضحات المجمع عليها» «3».

إلى غير ذلك ممّا طفحت به آثارهم وكلماتهم في مصفناتهم في الفقه وغيره، ما لو حاولنا نقله لكان كتاباً ضخماً، وفيما ذكرنا غنى وكفاية، فلنرجع إلى بيان ما بقي في المسألة في القاعدة من الخصوصيّات بذكر تنبيهات:

تنبيهات
التنبيه الأول: الإتلاف إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب

ذكر الفقهاء رضوان اللَّه عليهم في كلماتهم تقسيم الإتلاف إلى قسمين: الإتلاف بالمباشرة وبالتسبيب، وقد يقال في تعريف الأول: إنّ ضابط المباشرة صدق نسبة الإتلاف إليه، وفي تعريف الثاني: إنّ ضابط السبب ما لولاه لما حصل التلف، لكن علّة التلف غيره، كحفر البئر، ونصب السكين، وإلقاء الحجر (يعني في الطريق)، فإنّ التلف عنده بسبب العثار «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 179

وقد يقال: المراد بالمباشر أعمّ من أنّ يصدرمنه الفعل بلا آلة كخنقه بيده، أو ضربه بها، أو برجله، فقتل به، أو بآلة كرميه بسهم ونحوه، أو ذبحه، أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً، كإلقائه في النار

أو إغراقه في البحر، أو إلقائه من شاهق، إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه.

وقال العلّامة رحمه الله في كتاب الديات من «القواعد» عند تعريف السبب: إنّ السبب هو كلّما يحصل التلف عنده بعلة غيره، إلّاأنّه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التّردي.

وقال ولده رحمهما الله في «الإيضاح»: لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابّة فتبعها ولدها، يصدق في الأول من أنّه مات بسببه لصحة إسناده إليه عرفاً، ولأنّ السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلّة سواه، وهذا تفسير بعض الفقهاء، وزاد آخرون ولولاه لما أثرت العلة، وهذا التفسير أولى.

والإنصاف أنّ كثيراً من هذه التعاريف غير نقيّة عن الإشكال، فإنّ إسناد التلف في جميع ذلك ثابت عرفاً، فمن ألقى حجراً في طريق مظلم فمرّ به إنسان فعثر وهلك أو وقعت به خسارة أخرى يسند فانّه القتل والجرح إليه، وكذلك من حفر بئراً في الطريق وأخفاه، فعبر عليه عابر، فوقع فيه وهلك فانّه يسند القتل إلى الحافر، فليس الفرق بين المباشرة والتسبيب بالإسناد في الأول، وعدمه في الاخير، بل الإسناد فيهما ثابت من دون فرق.

قال في «مفتاح الكرامة» في كتاب الديات ما حاصله: أنّ الموجب للقتل أمور:

«العلّة» وهي ما يسند إليه الموت، و «السبب» وهو ماله أثر في الموت، ولكن لا بالمباشرة، بل يولده ولو بوسائط وقد يتخلف الموت عنه، ولا يتخلف عن العلّة كما في شهادة الزور، وتقديم الطعام المسموم إلى غيره، والإكراه على شرب السمّ، و «الشرط» ما يقف عليه تأثير المؤثر، ولا مدخل له في الفعل كحفر البئر في الطريق إذ الوقوع فيه مستند إلى التخطّي.

ثم قال: كان السبب

هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنى المذكور هناك وفعل الشرط.

انتهى ملخصاً «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 180

أقول: وقد اضطربت كلماتهم في هذا المقام في تعريف السبب وغيره في الوقت الذي لم يتعرض كثيرمنهم لمعنى السبب هنا، بل اكتفى بذكر الأمثلة الواردة في الروايات كحفر البئر والاضرار بطريق المسلمين.

لكنّ المهم أنّه لم يرد في نصوص الباب شي ء من هذه العناوين الثلاث (المباشرة، والتسبيب، وايجاد الشرط)، بل المدار على صدق عنوان الإتلاف عمداً أو خطأ، والظاهر أنّ النصوص الخاصّة الواردة في المقام لا تتعدّى عمّا يصدق عليه هذا العنوان عرفاً.

ولكن يظهر من كلمات غيرواحد منهم أنّ الحكم في مثل البئر وغيره على خلاف القاعدة يقتصر على ما ورد في النص، أو يفهم منه بإلغاء الخصوصيّة.

قال في «الجواهر»: «يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم، أو الأسباب، وليس في النصوص استقصاء لها، ولكن ذكر جملة منها ومنه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها» «1».

والحقّ كما عرفت أنّ السبب أو الشّرط أو أي شي ء سميّته داخل في إطلاقات الإتلاف وليس فيه شي ء مخالف للقواعد، حتى أنّه لو لم تكن عندنا النصوص الخاصّة لقلنا بضمان حافر البئر، وناصب السكين، وغير ذلك من أشباهه بالنسبة إلى النفوس والأموال، وأحاديث الباب مؤكّدة لما ذكرنا (راجع الابواب 8- 9- 11- 32 من أبواب موجبات الضمان من المجلد 19 من الوسائل).

وإن شئت أن تفرّق بينهما (بين المباشرة والتسبيب) فقل «المباشرة» ما يكون من قبيل العلّة و «التسبيب» ما يكون من قبيل الشرائط والمعدّات، فالسبب هنا غير السبب بمعناه المعروف في الفلسفة أو الأصول، بل هو هنا أشبه شي ء بالمعدّات والشرائط المصطلحة هناك ولكن على كلّ حال قد عرفت أنّ

الأحكام الفقهيّة لا تدور مدارها، والمعيار في كلّ حال على الإسناد عرفاً، سواء كان من قبيل السبب أو المباشرة أو غيرهما.

التنبيه الثاني: في تعدّد الأسباب

إذا اجتمع سببان للإتلاف على شي ء واحد فقد يكون كلّ واحد علّة مستقلّة في الإتلاف، كما إذا حفر رجل بئراً ونصب آخر فيه سكّيناً، فعثر إنسان فسقط فيه، إذا كان السقوط بنفسه علّة للتلف، وكان السكين أيضاً علة مستقلة له.

وأخرى لا يكون كلّ واحد بنفسه علّة مستقلّة، كما إذا كان البئر قصيراً أو السكّين غير حديد، ولم يكن كلّ منهما مستقلًا سبباً للتلف، بل هما معاً مؤثران في ذلك.

أما في الأخير فلا شكّ في إشتراك الأسباب في الضمان، وأمّا في الأول ففيه أقوال، فعن جماعة كون الضمان على السابق، وقد يقال: إنّه أشهر (كما في مفتاح الكرامة)، وقد يقال: بالإشتراك في الضمان مطلقاً، تقارنا أو تقدّم أحدهما على الآخر، وهناك احتمال ثالث وهو أنّ السبب الأقوى هو منشأ الضمان، ففي مثال حفر البئر ونصب السكّين الضمان على ناصب السكّين إذا كان قاطعاً موجباً للهلاك (ذكره في مفتاح الكرامة احتمالا ولم يذكر قائله ولكن مال هو إليه).

والمسألة غير منصوصة في روايات الباب، والظاهر أنّ الضمان عليهما إذا كان الاستناد إليهما كما هو كذلك إذا كان كلّ واحد عدواناً، من دون فرق بين المتقدّم والمتأخّر، أو المتقارنين، والعمدة فيه ما عرفت من صحة الإستناد إليهما جميعاً، نعم، إذا كان أحدهما عامداً والآخر غير عامد لا يبد كون الضمان على العامد، والعلّة فيه ما عرفت فتدبّر.

التنبيه الثالث: لا فرق بين العلم والجهل في الإتلاف

المعروف أنّ الإتلاف موجب للضمان سواء صدر عن علم وعمد، أو عن جهل وغفلة، حتى في حال النوم، لإطلاق بعض الأدلّة السابقة وإن كان بعضها مختصّاً بحال الاختيار، وما ذكره بعض أعاظم العصر من عدم ضمان النائم إذا انقلب واتلف القواعد الفقهية، ج 2، ص: 182

نفساً أو طفلًا منها لا في ماله ولا

على عاقلته «1» قول تفرّد به في مقابل القائلين بالضمان على النحو الأول أو الثاني، فكأنّه ناشي ء عن عدم شمول أدلّة القتل العمد والخطأ له، ولما قصر الدليلان حكم بالبراءة.

وهذا الكلام لو سلّمناه في باب النفوس لا يجري في باب الأموال، فإنّ بعض أدلّة ضمان المال عند الإتلاف عامّ شامل لجميع أقسامه بدون فرق، هذا مع أنّ ما أفاده غير تام في مورد النفوس أيضاً، فإنّ النفوس والأطراف لا يمكن ذهابها بغير شي ء إذا حصل بسبب إنسان.

هذا هو الذي يستفاد من مجموع أدلّة أبواب الديات، ولذا ورد النّص من باب الظئر أنّها ضامنة على كلّ حال لو أتلفت طفلا وهي نائمة، ولكن إن كانت إنّما ظايرت طلب العزّ والفخر فالدية من مالها خاصّة، وإن كانت إنّما ظايرت من الفقر فانّ الدية على عاقلتها «2».

وليت شعري أي فرق بين النائم والغافل، فكما أنّ الغافل إذا قتل إنساناً أو أفسد مالًا وجب تداركه، فكذلك النائم.

والعمدة أنّ استثناء التلف في جميع هذه الموارد إلى سببه ثابت عرفاً بلا ريب، ومع الاستناد الضمان ثابت، غاية الأمر أنّ الحكم في أبواب الديات يختلف بين العمد وغيره، ولكن في أبواب ضمان المال والمنافع والحقوق لا فرق بينهما أصلًا.

التنبيه الرابع: الفرق بين الغصب والإتلاف

ما هي النسبة بين الغصب والإتلاف؟

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 183

قد يقال- كما عن بعض- أنّها عموم من وجه، ولكن الإنصاف أنّ الغصب والإتلاف مفهومان مختلفان لا يصدق واحد منهما على الآخر، بأي غ معنى عرف فيه الغصب، سواء ما عن أهل اللغة في تفسيره، مثل ما عن الصحاح أنّه أخذ الشي ء ظلماً، وما عن النهاية أنّه أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً، وما عن بعض الشافعية زيادة جهاراً، لتخرج السرقة ونحوهما، وفي الشرايع والقواعد وغيرهما

أنّه الإستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناً (ذكروه في كتاب الغصب).

وقريب منه ما عن بعض آخر أنّه الاستيلاء على مال الغير بغير حق.

ومن المعلوم أنّ جميع ذلك مباين للإتلاف، فإنّ أخذ الشي ء عدواناً، أو جهاراً، أو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير، أو شبه ذلك، قد يكون من مقدمات الإتلاف وقد لا يكون، وكيف كان فهو ليس بإتلاف، فرّب شي ء يستولي الإنسان عليه عدواناً ولا يتلفه، وبالعكس ربّ شي ء يتلفه الإنسان ولا يستولي عليه، كما في من ألقى حجراً من خارج الدار فكسر بعض ما فيها.

نعم، الغصب ملازم في الغالب لإتلاف المنافع، فإنّ من استولى على شي ء استولى على منافعه، أو تلفت المنافع تحت يده بغير استيفاء، فغصبه ملازم لاتلاف بعض المنافع، ولكن مع ذلك قد ينفكّ منه، كما إذا أخذ بزمام الدابّة أو استولى على السيّارة، وكان سائقها، ولكن مالكها قد استوفي منافعه في تلك الحالة بالركوب عليها.

وبالجملة، لا تلازم بين «الغصب» و «الإتلاف»، بل لكلّ منها مفهوم مستقل.

ولكنّ العمدة أنّه ليس عنوان الغصب مأخوذاً في لسان أدلّة الأحكام، إلّانادراً مثل «الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال»، مع ما فيه أيضاً من الكلام، كما أنّ الإتلاف أيضاً كذلك، لما عرفت من أنّ قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» مصطادة ممّا ورد في موارد مختلفة لا بهذا اللفظ، بل بما يكون من مصاديقه أو يوافقه معنى، فلا يهمّنا البحث لا عن لفظة «الغصب»، ولا عن لفظة «الإتلاف» بعد عدم الإعتماد عليهما في لسان أدلّة الشرع.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 185

19 قاعدة ما يضمن وما لا يضمن

اشارة

والكلام في بيان هذه القاعدة يقع في مقامات:

المقام الأول: في من تعرّض لها

من القواعد المعروفة في لسان المتأخرين قاعدة «ما يضمن» إثباتاً ونفياً، وهي أنّه كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

وهذه القاعدة بهذه العبارة وإن لم توجد في كلمات قدماء الأصحاب، ولا وقعت في مقعد إجماع منهم، ولا في شي ء من النصوص، إلّاأنّ القول بمفادها محكى عن الشيخ رحمه الله في «المبسوط»، وشاع الاستدلال بها بين المتأخرين والمعاصرين، في مختلف أبواب الفقه.

فهذا هو المحقق البارع صاحب الجواهر رحمه الله استدل بها في كتاب «التجارة» و «الإجارة» و «العارية» و «الوكالة» و «الشركة» و «الرهن» وغيرها.

قال في كتاب «التجارة» عند قول المحقق رحمه الله: «لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه» ما نصه: «ومن ذلك كلّه ظهر لك الوجه فيما ذكروه هنا في الاستدلال على الحكم المزبور من قاعدة كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، التي قد يظهر من بعضهم الإجماع عليها ...

نعم قد يتوقف فيما صرّحوا به من مفهومها على وجه القاعدة أيضاً، وهو ما لا

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 188

يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كالمال في الهبة والعارية، ونحوهما إذ لا وجه له سواء أنّهما قد أقدما على المجانية فلا ضمان لكنّه كما ترى» «1».

وقال في كتاب «العارية»: «وكذا لو تلف العين في يد المستعير ولم تكن مضمونة عليه (أي لا يرجع إليه) ... اللّهم إلّاأن يقال إنّ قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تقتضي ذلك، ولعلها المدرك للمصنف وغيره في الحكم بعدم الضمان» «2».

وقال في كتاب «الإجارة» في شرح قول المصنف: «لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له

أجرة المثل» ما نصّه: «لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» «3».

وقال في ذاك الكتاب بعينه في شرح قول المصنف: «كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ...» ما نصه: «بلا خلاف أجده فيه في شي ء من ذلك، بل يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيات، مضافاً إلى مثل ذلك بالنسبة إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الشاملة للمقام» «4».

وقال في كتاب «الشركة»: «بقى الكلام فيما ذكره المصنف وغيره، من قسمة الربح على المالين، بناء على البطلان- إلى أن قال- وأمّا الأجرة لكلّ منهما عوض عمله في المال، بنقل ونحوه، فالوجه فيه احترام عمل المسلم، وإقدام المتبرع منهما بزعم صحة العقد، فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع، لكن قد يقال بمنع الأجرة مع ذلك لأصالة البراءة، نعم هو كذلك بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد، فإنّ العامل يستحق الأجرة فيه لأنّ ما يضمّن بصحيحه يضمن بفاسده، فكذا هنا» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 189

وقال في كتاب «السبق» في شرح قول المصنف: «إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل» ما نصّه: «لكن في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة أنّ له أجرة المثل ... لقاعدة ما يضمن بصحيحه» «1».

إلى غير ذلك ممّا هو كثير في أبواب الفقه ولا يختصّ بباب دون باب.

والمقصود من ذلك كلّه أنّهم اعتمدوا على القاعدة، وأرسلوه إرسال المسلّمات، بل يظهر ممّا عرفت من كلام بعضهم أنّه مجمع عليه عندهم، وإن كان الإجماع في أمثال هذه المسائل ممّا لا يمكن الإعتماد عليه، بعد وجود مصادر أخرى في المسألة.

المقام الثاني: في مفاد القاعدة

وقد تصدّى بعض أساطين الفن كالعلّامة الأنصاري رحمه الله لتحقيق معنى القاعدة

ومفادها، وبيان ما هو المراد من العقد في قولنا: «كلّ عقد يضمن بصحيحه، وهل يشمل العقود الجائزة واللازمة كليهما أو ما فيه شائبة الإيقاع أيضاً، مثل الجعالة والخلع، وهل أنّ المراد بالعقد أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه؟ وهل أنّ المرد بالضمان ضمان المثل أو المسمّى أو القدر الجامع بينهما؟ وأنّ المراد بالباء في قولنا يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده هل هو معنى السببية أو الظرفية؟ إلى غير ذلك.

ولكن من المعلوم كما ذكره جمع من أعاظم المعاصرين أو ممن قارب عصرنا أنّه لم ترد هذه القاعدة بهذه العبارة في شي ء من النصوص، ولا في معاقد الاجماعات، حتى يتكلم في جزئيات مفاد ألفاظها، بل اللازم في مثل ذلك الرجوع إلى مصادرها الأصليّة، ثم البحث عن مقدار دلالتها وما يستفاد منها.

وبالجملة لا نحتاج إلى البحث عمّا تحتوي عليه هذه العبارة، كما أتعب العلّامة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 190

الأنصاري رحمه الله نفسه الزكية في ذلك، فلو دلّ الدليل على ما يخالف هذه العبارة نأخذ به، ولو دلّت العبارة على شي ء لا ترشد إليه الأدلّة فلا يسعنا القول به، فلا وجه للمعاملة مع هذه العبارة كآية، أو حديث، أو معقد إجماع، فبعد عدم ذكر شي ء عنها في النصوص فاللازم الرجوع إلى ما ذكروه من الأدلّة هنا.

ولكن الذي يراد من هذه القاعدة إجمالًا في عباراتهم حتى نتكلم في خصوصياتها بعد ذكر الأدلّة، أنّ العقود التي يبذل فيها المال بازاء مال ولا تكون مجانية عند صحتها فإنّها لا تكون مجانية في صورة الفساد، ولا يسع المشتري، أو المستأجر، أو غيرهما أن يرى نفسه بريئاً من الضمان استناداً إلى فساد العقد، فإنّ العقد الفاسد في هذه الموارد أيضاً موجب للضمان كصحيحه.

وهكذا في عكس القاعدة أي

إذا كان عقد بنائه على المجانية، فلا يمكن القول بالضمان في فرض فساده، استناداً إلى قاعدة اليد.

هذه خلاصة مضمون القاعدتين وتفاصيلها تأتي بعد ذكر أدلتها.

المقام الثالث: فيما يدلّ على صحة القاعدة

لابدّ لنا هنا أولًا من التفكيك بين القاعدة أصلًا وعكساً والتكلّم في كلّ واحد منهما مستقلًا، فنقول ومن اللَّه التوفيق والهداية: استدلوا لأصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم وحاصلها ما يلي:

1- «الإجماع» المدعى في كلمات غير واحد منهم.

2- «سيرة العقلاء» وبناء طريقتهم على الضمان في العقود الفاسدة، إذا كان صحيحها موجباً للضمان، كالبيع، والإجارة الفاسدتين، وكذا عقد النكاح، والمضاربة، بل الجعالة أيضاً، فمن أنكر الضمان في هذه المقامات ينكرون عليه، وحيث إنّ الظاهر أنّ هذه السيرة تستمر إلى زمن الشارع، بل وما قبله، ولم يردع عنه، فهي حجة معتبرة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 191

3- «قاعدة على اليد» فإنّ المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف في يد القابض فهو ضامن له بمقتضى هذه القاعدة، المستفادة من النصوص الكثيرة العامّة والخاصّة الواردة في أبواب مختلفة، والقول بعدم شمولها للمنافع فلا يشمل الإجارة الفاسدة فهو ممنوع، لأنّ المنافع- مثل منافع الدار وغيرها- تجرى عليها اليد بتبع جريانها على العين، فمن استولى على الدار استولى على منافعها، فلو تلفت المنافع وهي في يده تكون قاعدة على اليد حجّة عليه، ولذا يكون قبض المنافع في باب الإجارة بقبض العين، نعم، قاعدة على اليد لا تشمل أعمال المسلم، فإنّها ليست عيناً ولا منفعةً على المشهور، فلو كان الدليل على القاعدة، قاعدة اليد لم يمكن الاستناد إليها في أبواب المضاربة الفاسدة والمزارعة والمساقاة وشبهها.

4- «قاعدة لا ضرر» فإنّ عدم ضمان المشتري بالعقد الفاسد لتلف العين يُعدّ ضرراً عظيماً فيندرج تحت قاعدة لا ضرر، إلّاأنّه يأتي فيه الإشكال المعروف

بأنّ قاعدة لا ضرر لا تثبت حكماً، بل تنفي الأحكام الضررية، وحيث إنّ المراد هنا الاستدلال بها لإثبات حكم الضمان فإنّه يشكل الأخذ بها، ولكن قد ذكرنا في محلّه نفي الجد عن كون قاعدة لا ضرر مثبتة للأحكام التي لولاها يلزم منها الضرر، وتفصيل القول في هذا الأمر موكول إلى محله.

5- «قاعدة الإقدام» التي استند إليها جمع كثير منهم الشيخ عليه السلام في «المبسوط» فيما حكي عنه وتبعه غيره في هذا الاستدلال.

6- «قاعدة احترام مال المسلم» والمنافع المتعلقة به وأعماله، بل وغير المسلم ممن تكون أمواله محترمة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العمدة من هذه الأدلّة على المختار هو الأخير.

توضيحه: أنّ الأصل في الأموال والمنافع والأعمال المتعلقة بانسان بنحو مشروع أن لا تخرج من يده بغير إذنه، وأن لا يتصرف فيها بغير رضاه، وهذا ممّا استقر عليه بناء جميع العقلاء من أرباب الملل وغيرها، وممن تديّن بدين أو لم يتديّن، وما ورد في الشرع من أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه، أو أنّه لا يحل لأحد أن يتصرف في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 192

مال غيره بغير إذنه، أو غير ذلك من الروايات، ممّا يحتوي على هذا المضمون، فهي كلّها إمضاء لبناء العقلاء وإستقرار ديدنهم على إحترام الأموال والمنافع والأعمال، وليست أحكاماً تأسيسية كما هو كذلك جلّ أبواب المعاملات.

والظاهر أنّ هذا المعنى، أعني احترام الأموال مستفاد من حقيقة الملك وتسلّط الإنسان على أمواله، بل وعلى منافعه، فإنّ السلطة التي تسمى ملكاً للعين، أو المنافع، أو تسلّطه على أعماله تقتضي ذلك، فإنّها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير إذنه، وأنّه إذا زاحمه وأتلفها فلابدّ له من تدارك الخسارات.

فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّ القاعدة نشأت من عمق

معنى الملكيّة وحقيقة السلطة الموجودة فيها، فاذا كانت السلطة المسماة بالملكية مشروعة، ممضاة عند العقلاء والشرع فلا يحلّ لأحد إزالتها إلّابرضا مالكها، ولو أزالها لزم عليه جبرانها وتداركها.

وأمّا سائر الأدلّة التي أقاموها على القاعدة فهي إمّا منظور فيها، أو ترجع بالمآل إلى ما ذكرنا.

فأمّا الإجماع، فعدم جواز الإعتماد عليه في أمثال المقام الظاهر.

وأمّا «قاعدة لا ضرر»، فهي تعود إلى ما عرفت، فإنّ الضرر ينشأ من أخذ مال المالك وقطع سلطته بغير إذن منه.

وكذا «على اليد» فإنّ الضمان الحاصل عن تلف مال إنسان في يد آخر إنّما هو من ناحية احترام ما له ومقتضى ملكيته.

وأمّا «الإقدام» فلا دليل على أنّه بمجرّده يوجب الضمان، ما لم يكن مزاحماً لسلطنة الإنسان على ماله، فإنّ الإقدام يرجع إلى الدخول في أمر بقصد شي ء، ومن المعلوم أنّ مجرّد قصد شي ء لا يوجب الإلتزام به، ما لم يندرج تحت عقد أو إيقاع معتبر، فلو أقدم إنسان على أخذ بعض المباحات الأصليّة بقصد أن يكون مكلفاً بأداء مثله أو قيمته إلى شخص آخر، فمن الواضح أنّه لا يوجب عليه شيئاً، كما أنّه لو كانت المسألة على عكس ذلك بأن وضع يده على مال غيره لا بقصد الضمان، بل بأن يكون القواعد الفقهية، ج 2، ص: 193

له مجاناً، فإنّ هذا القصد لا يؤثر شيئاً بعد أن كان المال مال شخص آخر، وكان وضع يده عليه بغير إذنه.

وبالجملة، فإنّ الإقدام بنفسه لا يوجب الضمان لا وجوداً ولا عدماً، بل لابدّ أن ينضم إليه إزالة سلطة إنسان عن ماله بغير رضاه، وإذا انضم إليه هذا المعنى لم يحتج إلى الإقدام على الضمان.

هذا كلّه بالنسبة إلى أصل القاعدة وأمّا «عكسها» وهو أنّ «كلّ عقد لا يضمن بصحيحه

لا يضمن بفاسده» فغاية ما يمكن أن يستدل عليها به أمور:

أولها: «الإجماع» وقد عرفت الكلام فيه، هذا لو تم دعوى الإجماع هنا، وفيها تأمّل.

ثانيها: «الأولوية» التي استدل بها الشيخ رحمه الله في «المبسوط» كما حكي عنه بالنسبة إلى الرهن، وحاصلها أنّ العقد الصحيح مثل الإجارة، والعارية، والهبة إذا لم تقتضِ الضمان، مع أنّ الشارع أمضاها، فالفاسد الذى بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأنّ الضمان إمّا من ناحية الإقدام عليه، والمفروض عدمه، وإمّا من ناحية حكم الشارع بالضمان، بواسطة المعاملة الفاسدة، والمفروض أنّها لا تؤثر شيئاً، ولو كان العقد صحيحاً أمكن أن يقال أنّ الضمان من مقتضيات الصحيح، ولكن في الفاسد الذي هو بمنزلة اللغو فلا معنى للقول به.

ولكن يرد عليه أنّ الأمر بالعكس، فإنّه يمكن أن يقال إنّ الصحيح لا يوجب الضمان لأنّ الشارع أمضاه، وأمضى ما يتضمن عليه من التسليط الاماتي، وبه يخرج عن قاعدة إحترام مال المسلم وضمان اليد، وأمّا إذا لم يمضها الشارع فتبقى قاعدة الإحترام وضمان اليد بحالها، ولا مخرج عن الضمان، فلا يمكن الإعتماد على الأولوية في إثبات عكس المسألة.

وثالثها: «قاعدة الأمانة» وحاصلها أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، وهذه قاعدة مستفادة من بناء العقلاء، والنصوص الكثيرة الواردة في أبواب الضمانات والإجارات، وغيرها.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 194

وهذه القاعدة كما تقتضي عدم الضمان في صورة صحّة العقد، كذلك تقتضي عدمه في صورة الفساد.

اللّهم إلّاإنّ يقال استيمان المالك كان على فرض صحّة العقد، وأمّا على فرض فساده فلا استيمان، وبعبارة أخرى: إنّما سلط المالك غيره على ماله، وجعله أمانة في يده، مثل اجارة الدار، واشباهه، بناءاً على صحة العقد وكون ذلك من حقوق المستأجر، إمّا لأجل الجهل بفساد العقد،

أو مع العلم به وعدم الإعتناء بحكم الشرع والبناء على حكم العقلاء فقط، ومن المعلوم أنّ هذا الاستيمان المبني على هذا البناء لا يقتضي كون المال أمانة في يد القابض.

وبعبارة ثالثة أنّنا لم نجد دليلًا عامّاً على ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو أنّ «من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن»، بل الذي يستفاد من أبواب الإجارات، والأمانات أنّه إذا كانت هناك أمانة صحيحة من قبل المالك في يد القابض فهو ليس بضامن، وأمّا إذا حكم بفساد هذه الأمانة، أو كانت من توابع عقد فاسد كالإجارة فكيف يمكن القول بعدم الضمان بمجرّد تسليط المالك المبني على صحة العقد؟ وكيف يتمّ الخروج عن قاعدة احترام مال المسلم وضمان اليد بمجرّد هذا؟

فالإنصاف أنّ هذا أيضاً لا يتمّ دليلًا على عكس القاعدة.

نعم، يمكن أن يقال إنّ ملاك الضمان في التلف هو اليد العاديّة، وليس هذا المقام من مصاديقها، فإنّ المالك هو الذي سلّط غيره على ماله، سواء علم بفساد العقد في الشرع أم لم يعلم، إذا كان غير مكترث بحكم الشرع وكان عمله على وفق حكم العقلاء، أو كان غير معتنٍ بحكم العقلاء أيضاً، وكان عمله على وفق ما يعتقده صحيحاً في نفسه وإن كان فاسداً عند الكل.

ففي كلّ ذلك لم يتسلط غير المالك على الملك عدواناً، بل تلقّاه من مالكه، ومن المعلوم أنّ هذه اليد لا تعدّ يداً عاديّة، فلا توجب الضمان.

نعم، إذا كان المالك يعتقد الصحّة شرعاً، بحيث لو علم بفساده لما سلّط الغير على ماله، وعلم الغير ذلك أيضاً مع علمه بفساد المعاملة، فحينئذٍ لا يجوز له أخذ المال،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 195

وتحسب يده عاديّة، وتدخل تحت أدلّة الضمان.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ ضمان اليد

منتفٍ في جميع الصور ما عدا الصورة الأخيرة، ولعلّ كلام الأصحاب أيضاً غير ناظر إليها، ولكنّ هذا كلّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى التلف، وهل يمكن إجراء هذا الحكم بالنسبة إلى الإتلاف أو يختصّ بالتلف؟ لا يبعد العموم، فإنّه إذا فرض رضى المالك بالإتلاف في مثل الهبة الفاسدة، لعدم اعتنائه بحكم الشرع واكتفائه بحكم العقلاء، أو ما يراه صحيحاً بنفسه، فهل يكون هذا المقدار من الرضا كافياً في عدم الضمان بالإتلاف، ولو كان مبنيّاً على صحة العقد؟ لا يبعد ذلك.

نعم، الاستثناء الذي مرّ في حكم الإتلاف جارٍ هنا، وهو ما إذا رضي المالك لعلمه بصحة المعاملة، بحيث لو علم بالفساد لما رضي به، وكان الموهوب له مثلًا عالماً بهذا المعنى، فإنّ عدم ضمانه في هذه الصورة مشكل جدّاً.

تنبيهات
الأول: في مقدار شمول قاعدة ما يضمن

هل تشمل القاعدة أصلًا وعكساً جميع العقود أو تتعدى ذلك إلى ما يشبه الايقاعات، بل والايقاعات أيضاً، أو أنّ القاعدة تختصّ ببعض ذلك دون البعض الآخر؟

قد يُقال بأنّه لو كان مفاد القاعدة هو عبارة: «كلّ عقد يضمن بصحيحه ...» فإنّها تكون مشاملة للعقود فحسب، وأمّا لو كان مفاد القاعدة هو عبارة: «ما يضمن بصحيحه ...» فإنّها تتعدى ذلك إلى غير العقود أيضاً.

ولكنّك قد عرفت أنّ هذه العبارة لم ترد في نصّ، ولا في معقد إجماع، وأنّه لا تدور الأحكام مدارها، فشمول هذه العبارة أو قصورها لا يدلّ على عموم الحكم وعدمه، بل المدار على الدليل الذي استندنا إليه في إثبات القاعدة أصلًا وعكساً.

ولما كان العمدة في إثبات «أصل القاعدة» هو «قاعدة احترام مال المسلم،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 196

والمنافع المتعلقة بأمواله، بل وأعماله» فالحكم يدور مدار هذا العنوان، فكلّ من استولى على أموال الغير ومنافعه بأيّ عنوان كان، كان

ضامناً له إذا تلف في يده، أو أتلفه، إلّاأن يكون المالك هو الذي سلّطه على ماله بغير عوض، سواء علم بفساد العقد، أو لم يعلم، ولكن كان غير مبال بأحكام الشرع من جهة الصحة والفساد، نعم إذا سلّطه جاهلًا بفساده حتى أنّه لو علم به لما سلّطه، وكان الأخذ عالماً بذلك، فتسليطه عليه لا يكون رافعاً للضمان.

وبناءاً على ما ذكر لا تختصّ القاعدة بباب دون باب، وتجري في جميع الموارد حتى في الإيقاعات، كمن أعتق عبده بعتق فاسد في الشرع وخلّى سبيله، وكان غير مبال بالصحة والفساد في الشرع، فإذا عمل العبد أعمالًا واستوفى منافعاً من منافع نفسه، فالظاهر أنّه غير ضامن، لأنّه إنّما أتلف المنافع برضا مولاه، وإن كان بانياً على صحة العتق، لأنّ المفروض أنّه غير مبال لحكم الشرع، ورضاه لا يدور مداره.

الثاني: المراد بالضمان هنا

ما المراد بالضمان هنا؟ فهل المراد معناه المعروف، أي كون تدارك شي ء إذا تلف على عهدة إنسان؟

فإنّ كان هذا هو المراد بالضمان فليس في الصحيح ضمان بهذا المعنى، لأنّ البيع الصحيح مثلًا يتضمن مبادلة مال بمال، ولا ينتقل إلى الذمّة إلّاإذا كان البيع كلياً أو من قبيل النسيئة، وأمّا في البيع الشخصي الحاضر فينتقل الثمن إلى ملك البائع كما ينتقل المثمن إلى ملك المشتري، ولا مجال فيه للإنتقال إلى الذمّة.

نعم، بالنسبة إلى الفاسد لا شكّ أنّ الضمان فيه بمعناه المعروف، أي إذا تلف يكون تداركه في ذمته أمّا بمثله أو بقيمه.

فليس للضمان في الصحيح وجه لو كان المراد منه معناه المعروف، نعم، لو كان المراد منه تحقق الخسارة في مال الشخص سواء انتقل إلى ذمته أو لم ينتقل، كان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 197

هذا معقولًا في الصحيح والفاسد كليهما، ولعلّ

مراد شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله من قوله: «والمرد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه، بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي» هو ما ذكرنا.

ولكنّ التعبير بالدرك والتدارك لا يوافق ما أشرنا إليه، فإنّ البيع إذا كان صحيحاً إنتقل المثمن إلى ملك المشتري، ولو تلف تلف من ماله، ولا معنى للتدارك هنا، بل قد ينافي ما ذكرنا بعض كلماته بعد التفسير السابق، لأنّه قال: «ثم تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو والمالك على كونه عوضاً، وأمضاه الشارع، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح، وأخرى باداء عوضه الواقعي، وهو المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه ...».

فإنّ من الواضح أنّ أداء المسمى في البيع الصحيح لا يتوقف على تلف المثمن، بل هو مقتضى المبادلة، سواء تلف واحد منهما بعد ذلك أو لم يتلف.

وأمّا ما هو المعروف من أنّ الضمان في الفاسد يكون بالمثل أو القيمة دائماً، فهو أيضاً قابل للنقض والإبرم، فإذا كان المسمى أقلّ من قيمة المثل فكيف يمكن القول بكون المشتري مثلًا ضامناً للمثل، مع أنّ البائع سلّطه على ماله، ورخّص له إتلافه في مقابل شي ء أقلّ منه، لا سيّما إذا كان عالماً بالفساد شرعاً، فكما أنّ الأخذ غير ضامن في مثل الهبة بدليل تسليط المالك له عليه مجاناً، فكذلك هنا سلّطه على ماله بعوض أقلّ من عوضه الواقعي، فكأنّه رخّص له في الإتلاف بهذا المقدار مجاناً، ولعلّه إليه يرجع ما حكى عن بعضٍ من وجوب أداء أقلّ الأمرين، من العوض الواقعي والجعلي في بعض المقامات، مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.

الثالث: هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها أو أشخاصها؟

اختلفوا في أنّ عموم قاعدة ما يضمن أصلًا وعكساً هل هو باعتبار أنواع

العقود أو أصنافها، أو أشخاصها، فلو كان عقد كالبيع بحسب نوعه موجباً للضمان (لوجود

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 198

العوض فيه) لصحيحه لضمن لفاسده، ولو كان شخص البيع لا يوجب ضماناً كالبيع بلا ثمن.

وكذلك العارية فإنّها بنوعها لا توجب الضمان، ولكن، صنف منها وهي العارية المضمونة أي المشروطة بالضمان، أو عارية الذهب والفضة موجبة للضمان على المشهور، فهل يكفي وجود الضمان أو عدمه في نوع البيع ونوع العارية، أو أنّ الأمر يدور مدار الصنف أو أشخاص المعاملات؟

قال شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله: «إنّ العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراده مثل البيع، والصلح، والإجارة لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنّما المقتضى له بعض أصنافه، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف، مثلًا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان، لأنّه قد لا يفيد إلّافائدة الهبة غير المعوضة، أو الإبراء، فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضاً» (انتهى محلّ الحاجة).

ولكنّه رحمه الله لم يذكر دليلًا على هذا المدّعى، ولذا خالفه بعض من تأخّر عنه، وقال بأنّ المعيار أشخاص العقود، وهذا هو الأقوى.

بيانه: إنّا أبناء الدليل، نحذو حذوه ونقتفي إثره، وقد عرفت أنّ العمدة في أصل القاعدة هو احترام الأموال والمنافع وعدم جواز السلطة عليها بغير إذن صاحبها.

وحينئذٍ لا محيص لنا إلّامن ملاحظة شخص العقد، فلو باع رجل داره بلا ثمن، وعلم أنّ البيع بلا ثمن فاسد شرعاً، ولكنّه أعطى الدار للمشتري بانياً على صحة هذه المعاملة بحكم العرف وغير مبالٍ بحكم الشرع، فالمشتري غير ضامن لا لأصل الدار، ولا لمنافعها، لأنّ صاحبها هو الذي سلّطه على ماله بلا ثمن، نعم لو كان

الإقباض بتوهم صحة البيع شرعاً، ولم يرتضِ بتسليط الغير على ماله لولا الصحّة، وكان جاهلًا بالحال كان الأخذ ضامناً.

وكذلك إذا اقبض غيره العارية، وشرط فيها العوض بتوهم الصحة، فإنّ الأخذ يضمنها وإن كانت العارية بذاتها لا توجب الضمان، ولم تكن العارية معوضة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 199

وبالجملة، فإنّ المدار في أصل القاعدة على «إحترام مال المسلم»، وفي عكسها على «التسليط المجاني»، وهما يدوران مدار اشخاص العقود وأفرادها، لا أنواعها وأصنافها.

الرابع: هل هنا فرق بين علم الدافع والقابض وجهلهما أم لا؟

قد يقال بعدم الفرق، وذلك لإطلاق النص والفتوى.

والمراد بالنصّ هو «عموم من أتلف» وبالفتوى إطلاق كلمات القوم في الأبواب المختلفة من العقود أو عند ذكر القاعدة مطلقة.

هذا، ولكنّك بعد ما عرفت من الدليل الذي بنينا عليه في هذا الباب تعلم الفرق الواضح بين صورتي العلم والجهل، فإنّه إذا كان الدافع عالماً بأنّ الهبة الفلانية مثلًا غير صحيحة شرعاً، ومع ذلك لم يعتنِ بحكم الشرع، وأقبض الموهوب له بانياً على صحتها عند نفسه، فمن الواضح أنّه لا ضمان للقابض هنا، لأنّ المالك هو الذي دفع المال إليه عالماً عامداً، وسلّطه عليه مجاناً، وكذلك الأمر إذا باعه بغير ثمن عالماً بفساده، وسلّط المشتري عليه.

كما أنّ الأمر في عكسه كذلك، فلو أعطاه المشتري عارية معوضة بتوهم صحة العارية المعوضة، وكان المشتري عالماً بالفساد، فإنّه لا يصحّ له أخذها، ولو أخذها كان ضامناً، لقاعدة احترام مال المسلم، وعدم جواز أخذه وإتلافه بغير إذن صاحبه، والإذن هنا مبنيّ على مبنى فاسد وهو توهم الصحّة، بخلاف ما لو كان عالماً بالفساد غير مكترث بحكم الشرع، بل بانياً على الصحة من قبل نفسه، وبالجملة، فإنّ المسألة واضحة بعد ما عرفت من مبانيها.

الخامس: هل يعتبر القبض في الضمان؟

هل اللازم في الضمان القبض أو يكتفى بمجرّد الصيغة؟ فلو أنّ عقداً أوجب الضمان بصحيحه بلا حاجة إلى القبض والإقباض كما هو كذلك في أكثر العقود الصحيحة، فإنّه ينتقل الثمن إلى ملك البائع، كما ينتقل المثمن إلى ملك المشتري بمجرّد العقد، وإن كان درك المبيع على البائع قبل الإقباض، وكذلك الثمن بالنسبة إلى المشتري فهل الضمان في فاسده كذلك؟

لا ينبغي الشكّ في أنّ الضمان في الفاسد يتوقف على القبض لأنّ الأدلّة السابقة كلّها تدور مدار القبض والإقباض، ولا سيّما ما

اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم، وكذا الكلام في عكس القاعدة، فإنّ التسليط المجاني لا يحصل إلّابالقبض.

السادس: في شمول القاعدة للمنافع والأعمال

قد يقال إنّ هذه القاعدة مبنيّة على قاعدة اليد، وهي وإن كانت صحيحة بحسب الدلالة، ومنجبرة سنداً بعمل الأصحاب، لكنّها لا تشمل المنافع، ولا الأعمال، فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارج عن عنوان القاعدة، سواء في إجارة الأعيان، أو إجارة الأنفس.

ولكن بعد ما عرفت من أنّ عمدة الدليل عليها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم بأنّه لا فرق فيها بين الأعيان والمنافع والأعمال.

أمّا بالنسبة إلى المنافع فلأنّ المنافع المتعلقة بالأعيان مملوكة لمالكها ومحترمة كاحترامها، لا يجوز أخذها ولا إتلافها إلّابرضا مالكها، ومقتضى هذا الإحترام ثبوت الضمان على من أتلفها بغير إذنه، وبدون رضاه، مضافاً إلى صدق الأخذ في المنافع يتبع العين، فمن أخذ العين فقد أخذ منافعها.

وأمّا في الأعمال- أعمال الحرّ- التي لا تكون مملوكة، ولا يصدق عليها المال قبل وجودها، فالقاعدة أيضاً تشملها، فإنّ أعمال الحرّ أيضاً محترمة، ولذا لو أمر شخص القواعد الفقهية، ج 2، ص: 201

رجلًا بعمل، ولم يكن هناك قرينة على التبرّع، فلا شكّ أنّه ضامن لأجرته، كما هو المتعارف بالنسبة إلى كثير من أرباب الحرف، يؤمرون بأمور ولا يتكلم عن مقدار الأجرة، فإذا تمّت الأعمال أخذوا أجرة مثل أعمالهم، ولا يتصور أن يكون فقيه قائلًا بعدم لزوم أجرة المثل على الأمر في أمثال المقام.

نعم، لو كان هناك قرائن على التبرّع، كمن يطلب معاوناً على أخذ شي ء سقط من يده أو شبه ذلك ممّا هو مبنّي على المجانيّة، فلا شكّ أنّه حينئذٍ ليس ضامناً لأجرة المثل.

ولو لم يكن هناك قرينة لا على التبرّع، ولا على الإجارة، كان أيضاً ضامناً، لأنّ الأصل في الأعمال هو احترام حال صاحبها،

فالتبرّع يحتاج إلى دليل.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 203

20 قاعدة اليد

اشارة

إعلم أنَّ هناك قاعدتان «قاعدة ضمان اليد» و «قاعدة حجيّة اليد».

والمراد من القاعدة الثانية أنّ اليد دليل على الملك إلّاأنّ يثبت خلافه، وقد مرّ الكلام فيها مستوفى ء في المجلّد الثاني من هذا الكتاب، وهي القاعدة الخامسة من القواعد التي تكلّمنا فيها.

وأمّا «قاعدة ضمان اليد» التي نبحث عنها الآن، فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سبباً لضمان صاحبها وإن وقع التلف لمتلف سماوي أو ورد على المال نقص أو عيب، وهكذا اليد الأمينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدّي أو بالتفريط، فهي أيضاً ضامنة.

والكلام فيها تارة عن ما يدلّ على ثبوتها وأخرى عن محتواها، وثالثة عمّا يتفرّع عليها.

المقام الأول: في مصدر القاعدة
اشارة

ويدلّ عليها أمور:

1- السنّة

الرواية العامّة المعروفة المستدلّ بها في كلمات علماء الفريقين، وجميع الكتب الفقهيّة، التي يبحث فيها عن مسائل الضمان، وهي قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 206

ولكن لا توجد هذه الرواية في منابع الحديث والكتب الفقهية لأصحابنا إلّا مرسلة.

وممن رواها كذلك المحدث النوري رحمه الله في «المستدرك» في كتاب الغصب عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» «1».

وروي عن «غوالي اللئالي» مثلها «2».

ولكن الجمهور رووها مسندة في غير واحد من كتبهم عن «سمرة».

فقد روى ابن ماجة، في سننه في كتاب الصدقات في باب العارية، عن إبراهيم بن المستمر، محمد بن عبداللَّه، يحيى بن حكيم، ابن أبي عدي جميعاً، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» «3».

ورواه احمد في مسنده بسنده عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» «4».

ورواه أيضاً في موضع آخر من كتابه عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه و آله ثم ذكر مثله، فقال: ثم نسي الحسن قال: «لا يضمن» «5».

ورواه البيهقي أيضاً في «السنن الكبرى» بسنده عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»، ثمّ إنّ الحسن نسي حديثه فقال: «هو أمينك لا ضمان عليه» «6».

ورواه غيره أيضاً من محدثيهم.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 207

وهل المراد من نسيان الحسن الحديث هو

نسيانه واقعاً، أو رغبته عنه لضعفه؟

لهم كلام ذكره ابن تركماني في «الجوهر النقي» الذي طبع بهامش السنن الكبرى «1».

وكان الحسن توهّم شمول الحديث لموارد الأمانة من العارية وغيرها (وقد رواه غير واحد منهم في باب العارية)، ولكنّه توهم فاسد كاسد، كما سيأتي إن شاءاللَّه تعالى.

وإذا بحثنا في سند هذه الرواية نجدّ ضعف إسنادهم عندنا غالباً، وعلى نحو الخصوص هذا الحديث، لرواية سمرة بن جندب، الذي هو من أفسق الناس، وروايته مشهورة في مخالفة النبي صلى الله عليه و آله، ومذكورة في بحث لا ضرر، وموقفه من معاوية واختلاق الأحاديث، وحضوره مع قتلة الحسين عليه السلام في كربلاء وشبه ذلك معروف.

ولكنّ شهرتها تغني عن البحث في سندها، والاستدلال بها في كتب الفريقين وإرسال الفقهاء لها إرسال المسلّمات وموافقتها للسيرة العقلائيّة وغير ذلك مؤيدة لها.

فقد استدلّ «شيخ الطائفة» رحمه الله بها في كتاب الغصب في المسألة 22 من «الخلاف» في (من غصب ساجة فبنى عليها)، ثمّ ذكر حديث سمرة، ثم قال: وهذه يد قد أخذت ساجة فعليها أن تؤدّيها والاستدلال بها في الكتب الفقهيّة والاستدلالية كثير ومشهور؟

وفي معناها ما روي عن طرقهم أيضاً مسنداً عن عبداللَّه بن سائب بن يزيد، عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادّاً، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها إليه» «2».

دلّ على أنّ أخذ مال الغير سواء كان عن لعب أوجّد يوجب ردّه إلى صاحبه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 208

2- الروايات الخاصّة

ويدلّ عليه أيضاً الروايات الخاصّة الواردة في أبواب العارية، والإجارة، والمضاربة، والرهن، وغير ذلك، ممّا يدلّ على أنّ المستعير أو المستاجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدّي أو التفريط

فهو ضامن لتلف العين، وليس ذلك إلّالأنّ يده تنقلب إلى يد غير أمينة، فلا يشمله حكم براءة الأمين عن الضمان، فينطبق على ما نحن فيه وهو كون الضمان على صاحب اليد إلّاأنّ يؤدّيه إلى مالكه.

وهذه الروايات كثيرة جدّاً وحيث نبسط القول فيها عند الكلام في القاعدة الآتية، ونذكر أنّ هناك طوائف كثيرة من الروايات، ونذكر نموذجاً من كلّ طائفة وهي قاعدة عدم ضمان الأمين، فنصرف النظر عن ذكرها الآن، ونوكلّ أمرها إلى تلك القاعدة.

وهذه الروايات وإن وردت في موارد خاصّة إلّاأنّه يمكن استفادة العموم منها بلا إشكال بعد إلغاء الخصوصيّة منها قطعاً.

أضف إلى ذلك أنّ فيها تعليلات أو ما يشبه التعليل الذي يستفاد منه أنّ حكم الضمان وعدم الضمان يدور مدار الأمانة والغصب، فإذا كانت الأيدي غير أمينة كانت ضامنة حتى تؤدّيه.

والحاصل أنّ جميع ما سيأتي إن شاءاللَّه في القاعدة التالية من عدم ضمان الأمين يدلّ بمهفومه على أنّ غير الأمين ضامن.

فإذن لا يختصّ الدليل على قاعدة «على اليد» بخصوص الرواية النبويّة المرسلة المشهورة، بل الدليل عليها كثير، وما أكثره، ولكنَّ هذه الأدلّة متفرقة في مختلف أبواب الفقه، ولو جمعت كانت كتاباً مستقلًا.

3- احترام مال المسلم

ممّا يدلّ قوياً على قاعدة اليد قاعدة «احترام مال المسلم» بما عرفت لها من المعنى في مبحث قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، فإنّ الأصل فيها وفي قاعدة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 209

اليد وغيرهما من اشباههما هو أنّ مقتضى السلطنة على المال عدم جواز تصرف غيره فيه من دون إذنه، فلو تصرّف فيه، وتسلّط عليه فتلف كان ضامناً، وإلّا انتهكت الحرمة للمال.

وبالجملة حرمة مال المسلم بل وغير المسلم الملحق به، كحرمة دمه، ولا يكون هذا مجرّد حرمة تكليفية كما ذكره بعض الأكابر، بل

حرمة وضعيّة أيضاً، وكيف يكون المال محترماً ولا يجب تداركه عند التلف في غير يد مالكه بغير إذنه؟ وبالجملة فإنّ التدارك للفائت من شؤون احتمال المال، وبدونه لا يعدّ محترماً قطعاً، وتمام الكلام في هذا الأمر ذكرناه في مبحث قاعدة ما يضمن فراجع.

4- بناء العقلاء

يدلّ عليها أيضاً بناء العقلاء فإنّهم لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شي ء بغير حقّ ثم تلف عنده ولو لم يكن عن تعدّ أو تفريط، فاذا غصب غاصب حيواناً فهلك، أو دارهم، أو دنانير فسرقت، أو البسة فخرقت، أو غنماً فأكلها الذئب، فإنّ الحكم بالضمان في جميع ذلك مفروغ عنه عندهم، وحيث إنّ الشارع لم يردع عنه، بل أمضاه عملًا وقولًا، فهو ثابت في الشرع أيضاً.

نعم، هنا بعض انواع التلف ممّا يكون بعلّة عامّة، يخفى الضمان فيها عند العقلاء، مثل ما إذا غصب غاصب داراً فوقعت الزلزلة في كلّ البلد فانهدمت جميع دوره أو كثير منها وانهدمت هذه الدار المغصوبة في ضمنها، لا سيّما إذا كانت الدار قبل ذلك في يد المتصرف فيه بإذن منه كالجارية والعارية، ثمّ مضى الوقت وقصّر في ردّها إلى صاحبها فوقعت الزلزلة، أو أصابها مطر شديد، وجرت السيول فانهدمت بها، أو ما أشبه ذلك ممّا لا يختصّ بهذه الدار ولا تفاوت فيه بين أن تكون بيد المالك أو غيره.

وأوضح منه ما إذا لم يكن التصرّف حراماً عليه بسبب الجهل، كمن أخذ مال غيره جاهلًا فتلف في يده بسبب عامّ من غير تعدّ ولا تفريط، فإنّ الحكم بالضمان في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 210

جميع ذلك عند العقلاء غير ثابت، وإن كانت بعض هذه المصاديق أوضح من بعض.

ولم نجد إلى الآن تصريحاً بهذا في كلماتهم، وهل اطلاق فتاواهم

واطلاقات أدلّة الضمان تشمل مثل هذا أو لا تشتمله؟ وإنّما هي منصرفة عنه، لا سيّما إذا لم يكن التصرّف فيه محرّماً عليه لجهله أو نسانه أو غير ذلك؟ لا يخلو عن تأمّل.

ولعلّه قد يتوهم دلالة ما رواه السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصبّاغ، والقصّار، والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق، والحرق، والشي ء الغالب» «1» على المطلوب.

ولكنّه أجنبي عمّا نحن فيه، فإنّ هذا الاجراء امناء، ولكن إذا شكّ في مقام الإثبات ولم يعلم صدق دعواهم في التلف بغير تفريط لابدّ من قيام قرينة عليه، فإنّ كانوا ثقات فهو قرينة على ذلك، وكذا إذا أقاموا بيّنة عادلة، وإن وقع غرق، أو حرق، أو شي ء غالب وأخذت العين المستأجرة في خلال أموالهم وأموال غيرهم فهو أيضاً قرينة على المطلوب، وسيأتي الكلام فيه مستوفي إن شاءاللَّه في القاعدة التالية، وهي قاعدة عدم ضمان الأمين، فلا يمكن الاستدلال بها على ما هو كلّ الكلام فتأمّل.

المقام الثاني: مفاد القاعدة

وقبل كلّ شي ء لابدّ من تحليل الرواية المرسلة المشهورة: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» لما عرفت من إنجبار ضعف سندها بعمل المشهور من الفريقين، فنقول ومنه سبحانه التوفيق:

الحرف الموصول في قوله «ما أخذت» عامّ يشمل كلّ شي ء، كما أنّ اليد عامّة تشمل اليد الأمينة والخائنة، ولكن سيأتي استثناء اليد الأمينة منها إذا لم يحصل منها تعدّ أو تفريط.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 211

ومن الواضح أنّ اليد هنا كناية عن السلطة على شي ء لا الجارحة المعروفة، فإنّها لما كانت سبباً للسلطة على الأشياء غالباً صارت كناية عن هذا المعنى، فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك أنّ ذلك داخل في القاعدة.

كما أنّ «الأخذ» ليس

المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها، بل التسلّط على شي ء ولو لم يكن بأخذه.

ومن هنا يعلم أنّ كلمة «على اليد» خبر مقدم و «ما أخذت» مبتدأ مؤخّر، وأنّ الجار والمجرور متعلقان بفعل مقدّر وهو «يستقر» أو ما يشبهه وهو ظرف مستقر.

وأمّا لفظة «على» فهي للإستعلاء كما هو الأصل فيها، فكأنّ الأشياء المأخوذة تستقرّ على يد آخذها، ويكون ثقلها عليها ما لم تؤدّها إلى صاحبها، فهذا الثقل باقٍ عليه إلّاأنّ يردها، ومعنى كون ثقلها عليها هو ضمانها، فهو كناية لطيفة عن الضمان.

كما قد يقال: «إنّ هذا على عنقي، أو على عاتقي، فكأنّه حمل حمله على عنقه، أو على عاتقه، وثقله عليه، حتى يخرج من ضمانه، حتى أنّه إذا تلف لا يرتفع ثقله عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدّي مثله أو قيمته، فإنّه أيضاً نوع أداء للعين عند تلفه، لقيام المثل أو القيمة مقامه.

وقد يقال: إنّه «في ذمّتي، أو على ذمتي» فتارة تفرض الذمة كوعاء وتستقرّ العين فيه، وربما تتصور كمحمول يحمل العين عليه، وعلى كلّ تقدير، فكلّ هذه التعابير كنايات عن الضمان.

بقي هنا أمور

الأمر الأول: لا فرق في مسألة الضمان هنا بين العلم والجهل، فلو لم يكن مأذوناً من قبل المالك، وتلف في يده كان ضامناً، وذلك لإطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت ...» لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة، هذا «أولًا».

وثانياً: اطلاق سائر الأدلّة والروايات الواردة في المسألة أيضاً دليل على المقصود.

و ثالثاً: قاعدة احترام المال أيضاً تقتضي ذلك من دون أيّ فرق.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 212

و رابعاً: لا فرق في السيرة العقلائيّة بين الصورتين.

أضف الى ذلك كلّه ما ورد في بعض الروايات الخاصّة التي يلوح

منها عدم الفرق بين الجاهل والعالم، مثل ما رواه علي بن مزيد (علي بن فرقد) صاحب السابري قال:

«أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هي شي ء يسير لا يكفي للحج، فسالت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا: تصدّق بها عنه- إلى أنّ قال- فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، قال: ضمنت! إلّاأنّ لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحجّ به من مكة فأنت ضامن» «1».

وفي معناه روايات أخرى وردت في نفس ذاك الباب.

وهي وإن كانت واردة في مورد الإتلاف، إلّاأنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين التلف من هذه الجهة، فلو كان تصرفه فيه بغير إذن مالكه جهلًا منه بذلك سواء كان عن تقصير أو قصور، فتلف عنده، فهو له ضامن، (فتأمّل).

الأمر الثاني: لا شكّ في الضمان إذا كان التلف مستنداً إلى كونه في يده واستيلائه عليه، بحيث لو كان عند مالكه لما أصابه هذه المصيبة والتلف السماوي، فهو وإن لم يكن متلفاً له، ولكنّ يده كانت عليه من معداته، وكذا إذا لم يعلم كون التلف مستنداً إلى هذا أو إلى سبب عام لا تفاوت فيه بين استيلاء المالك عليه واستيلاء الغاصب.

أمّا لو كان السبب من الأسباب العامّة الظاهرة على كلّ أحد كوقوع زلزلة أو إصابة صاعقة، أو غرق أو حرق عام، لا يتفاوت فيه الحال بين أبناء البلد،

فذهب بأموال المالك وأموال الغاصب كليهما ومن جملتهما هذا المال الموجود في يد الغاصب القواعد الفقهية، ج 2، ص: 213

بحيث لا يكون لاستيلاء الغاصب أيّة مدخليّة في التلف، ولا سيّما إذا لم يصدق عليه عنوان الغاصب، وإن كان غير مأذون كالجاهل، فظاهر إطلاقات كلماتهم وفتاواهم هنا شمول قاعدة (على اليد) له أيضاً، لأنّا لم نجد من فرق بينهما وإن لم نجد من صرّح بالإطلاق أيضاً.

وقد مرّ الكلام فيه وأنّه لم نجد لهم كلاماً فيه.

نعم، يظهر التفصيل من بعض الكلمات لا بالنسبة إلى نفس العين ولا منافعه المستوفاة، بل بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة، فإنّه قال:

«نعم، هذه القاعدة (قاعدة التفويت) لا تجري بالنسبة إلى جميع أقسام المنافع غير المستوفاة، وتكون مخصوصة بما إذا كان عدم الإستيفاء مستنداً إلى تفريطه، لا إلى آفة سماوية، فلو غصب بستاناً مثلًا أو دابّة كذلك، وكان عدم استيفاء الغاصب لمنفعة ذلك البستان، أو تلك الدابّة لوصول آفة سماوية إليهما، لا لحبس الغاصب لما على مالكهما، فلا تجري هذه القاعدة، ولا يمكن القول بالضمان لأجل قاعدة التفويت» إنتهى «1».

وكلامه وإن كان في قاعدة التفويت (أي تفويت منافع الملك)، ولكنّ الظاهر أنّه لو تمّ كلامه فيها فلابدّ من القول به في العين أيضاً، وفي قاعدة (على اليد) لعدم الفرق بينهما في هذه الجهة والدليل فيها هو الدليل في المنافع.

والظاهر أنّ بناء العقلاء الذي هو الأصل في هذه القواعد على ذلك أيضاً، أعني:

الفرق بين الصورتين، فإذن يمكن التفصيل في المسالة بين الآفات العامّة وغيرها.

ولكنّ الجرأة على هذا الحكم مع إطلاق الروايات والفتاوى، وعدم تعرّض حدّ من الأصحاب فيما رأينا للتفصيل مشكل جدّاً، وإن كان الحكم بالإطلاق أيضاً لا يخلو عن إشكال، والمسألة تحتاج إلى مزيد

تأمّل، وتحقيق، واللَّه الهادي إلى سواء الطريق.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 214

الأمر الثالث: لا فرق بين ضمان العين والمنافع سواء كان مستوفاة أو غير مستوفاة.

أمّا المنافع المستوفاة فالمعروف بينهم ضمانها ولا ينبغي الشك فيها، فلو غصب داراً وسكنها فعليه أجرة مثل منافعه التي استوفاها أو غصب دابّة فركبها.

ويدلّ على ذلك جميع ما يدلّ على ضمان نفس العين، بل المنافع داخلة في قوله «على اليد ما أخذت» فانّ (أخذ) صادق بالنسبة إلى المنافع أيضاً ولو بتبع أخذ العين، كما أنّ التسليم للمنافع في باب الإجارة إنّما هو بتسليم العين المستاجرة، وتوهم أنّ قوله «حتى تؤديه» لا يشملها باطل لأنّ أداء المنافع إنّما هو بأداء العين.

وكذلك قاعدة احترام مال المسلم شاملة لها لأنّ المنافع المستوفاة أيضاً من الأموال، وهكذا لا فرق في السيرة العقلائيّة بين العين والمنفعة.

أضف إلى ذلك كلّه وقوع التصريح به في بعض نصوص الباب، كما في صحيحة أبي ولّاد الحناط عن الصادق عليه السلام فإنّه ذكر في جواب أبي ولّاد الحنّاط الذي اكترى بغلًا ثم جاوز به عن الشرط، فذهب به من الكوفة إلى النيل، ومن النيل إلى بغداد، ومن بغداد إلى الكوفة، فقال: «أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفّيه إيّاه ...» «1».

ومثله ما ورد عنه عليه السلام بطرق عديدة في نفس ذاك الباب «2».

فهذا كلّه دليل على ضمان المنافع المستوفاة بلا ريب.

وأمّا المنافع غير المستوفاة فالمحكي عن المشهور أيضاً الضمان فيها، وهو الموافق لقاعدة احترام مال المسلم، فمن غصب داراً من غيره ولم يسكنها فقد أتلف منافعها على مالكه، وحرمة هذه المنافع تقتضي

تداركها بأجرة مثلها، وكذلك من غصب مركباً أو لباساً أو غيرذلك.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 215

ويدلّ عليه أيضاً سيرة العقلاء، فإنّهم لا يشكّون في وجوب أجرة المثل على الغاصب للدار، وإن لم يسكنها، وكذا غيره من أشباهه، وحيث لم يمنع منها الشارع فهو إجازة لهذا البناء المستمر.

بل يمكن القول بدلالة قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» عليه، فإنّ المنافع ولو كانت بالقوة يكون أخذها بتبع أخذ العين، وإذا مضى وقتها ولم يستوفها يصدق أنّه أتلفها فتأمّل.

وبالجملة لا ينبغي الشك في ضمان المنافع بكلا قسميها.

إنّما الكلام في أنّه إذا كان للعين منافع مختلفة تتفاوت بحسب القيمة، مثل السيارة أو المراكب الأخرى، تارة تحمل عليها الأثقال والأحمال، وأخرى يركبها الإنسان، وقد يكون كراؤها في الثاني أكثر من الأول أو بالعكس، فإذا كان هناك سيارة قابلة لكلتا المنفعتين، فغصبها غاصب ولم يستوفِ منافعها، فهل هو ضامن لأكثر الأمرين؟ أو لأقلهما؟ أو يكون المالك بالخيار؟

الظاهر هو الأول لأنّ جميع ما عرفت من الأدلّة الدالّة على ضمان المنافع غير المستوفاة تدلّ على أكثر الأمرين، لصدق توفيت الأكثر عليه، ولكون الأكثر مأخوذاً بتبع العين، ولقاعدد احترام مال المسلم، ومن أمواله منافعه، والمفروض أنّ العين هنا قابلة للمنفعة التي هي أكثر.

الأمر الرابع: لو تلف المال وكان مثلياً وجب مثله، كما أنّه لو كان قيمياً وجب قيمته.

وهذا الحكم هو المشهور بين فقهائنا حتى إدّعي الإجماع عليه.

والعمدة فيه أنّ الواجب على الغاصب أداء العين، فاذا لم يكن أداء العين فالواجب عليه الأقرب فالأقرب، ومن الواضح أنّ المثل في المثلي أقرب إلى العين من كلّ شي ء، لاشتماله على ماليّة العين مع كثير من أوصافه، فمهما أمكن التدارك بالمثل كان واجباً،

وهذا هو المستفاد من قوله «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 216

وكذلك هذا هو مقتضى قاعدة احترام مال المسلم- إلى غير ذلك من الأدلّة التي مرّت عليك.

نعم، إذا لم يوجد له مثل أو كان متعسّراً، لم يجب عليه إلّاأداء ماليته، لأنّه الأقرب إليه من كلّ شي ء، والظاهر أنّ هذا هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدّس.

هذا، ولكنّ المهم تعيين ضابطة الفرق بين المثلي والقيمي، ولهم هنا تعاريف كثيرة لا يهمنا بيانها جميعاً والبحث عمّا يرد عليها.

والحق أن يقال: أنّه لم يرد هذان العنوانان في لسان دليل شرعي، عدا ما يتوهم من دلالة قوله تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...» «1».

ولكن الظاهر أنّ الآية أجنبية عن المقام، بل هي ناظرة إلى مسألة القتال في الأشهر الحرم، وإلى قصاص النفس، ولذا عبّر فيها بالتعدّي في الجانبين، ومن الواضح أنّ مسألة الضمان بالتلف ليست من هذا القبيل، ويظهر ما ذكرنا لمن راجعها ولاحظ ما قبلها وما بعدها من الآيات.

وكذا لم يرد في معقد إجماع، وإن إدّعاه شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله في مكاسبه، ولو سلمنا الإجماع على ذلك فالظاهر أنّه ليس إجماعاً تعبّدياً، بل هو مأخوذ من بناء العقلاء في أبواب الضمانات كما مرّ وسيأتي الإشارة إليه أيضاً.

نعم، ورد التعبير بالمثل في صحيحة أبي ولّاد المشهورة، حيث قال الصادق عليه السلام:

«أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إيّاه»»

.ولكنّ من الواضح أنّها أيضاً أجنبية عن المقام، بل هي ناظرة إلى أجرة المثل كما هو واضح.

القواعد الفقهية، ج 2،

ص: 217

وحينئذٍ لا يبقى مجال للبحث عن تعريف المثلي تارة بأنّه: «ما تماثلت اجزاؤه وتقاربت صفاته» (كما عن التحرير)، أو أنّه «ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّه»، كما عن «غاية المراد»، أو أنّه «المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات»، كما عن «الدروس»، أو «ما يجوز بيعه سلماً»، كما عن بعض العامة، أو «ما قدّر بالكيل والوزن» (كما عن بعض آخر منهم) إلى غير ذلك، ثم البحث عن ما يرد عليها نقضاً وعكساً، وكذا الكلام بالنسبة إلى القيمي الذي هو مقابله، وذلك لما عرفت من أنّه فرع ورود هذا العنوان في لسان دليل شرعي أو معقد إجماع معتبر.

ومن الجدير بالذكر أنّ شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله لما لم يجد لشي ء من هذه التعاريف ملاكاً واضحاً التجأ إلى الأخذ بالقدر المتيقن بعد ما اعتقد بورود العنوانين في معقد إجماع معتبر فقال:

«كلّما ثبت كونه مثلياً بالإجماع كان مضموناً بالمثل، وكلّما كان قيمياً كذلك كان مضموناً بالقيمة»، ثم تكلّم في موارد الشكّ مثل الذهب، والفضة المسكوكين، والحديد، وما أشبهه من الفلزات، والعنب، والرطب، وغيرها، وإنّ مقتضى الأصل، كونه قيمياً أو مثلياً أو تخيير الضامن أو تخيير المالك.

ولكنّ الإنصاف أنّه ليس لنا هنا معيار أوضح من الرجوع إلى بناء العقلاء في أمثال المقام، ويظهر من الرجوع إليهم أنّه كلّما يوجد له مثل متقارب الصفات بسهولة ولا يكون من الشواذ التي لا تصل الأيدي إليه نادراً فحينئذٍ يحكمون بوجوب تحصيل المثل على الضامن، إلّاأنّ لا يكون المطلوب فيها إلّاالماليّة كالنقود الرائجة، ولم ينكر الشرع هذا البناء.

والحاصل أنّ الأعيان على ثلاثة اقسام: قسم لا يطلب منها إلّاالماليّة، كالأوراق التي تستعمل بعنوان النقد الرائج في زماننا، فلو تلف شي ء منها عند الضامن أو أتلفه

فليس عليه إلّاأداء ما يعادله بحسب الماليّة، فيجوز إعطاء عشرة في مقابل واحد إذا كان مجموعها يعادله، كعشرة دنانير في مقابل ورقة تعادلّ عشرة، وقسم منها يطلب منها الماليّة والصفات أيضاً وهو على قسمين: ما يوجد له مثل غالباً يشتمل على أكثر

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 218

صفاته، وبناؤهم فيه على أداء المثل، وقسم منها قلّما يوجد له مثل يشتمل على اغلب صفاته، ففيه يكون الضامن مكلّفا بأداء القيمة فقط.

ومن هنا يظهر بسهولة أنّهما يختلفان باختلاف الأمكنة والأزمنة فرّب شي ء يكون مثليّاً في مكان وقيمياً في مكان آخر، أو مثلياً في زمان وقيمياً في زمان آخر.

والظاهر أنّه ليس المدار على الأشخاص، بل المدار على نوع المكلّفين ونوع الأجناس، فلو وجد للقيمي مثل أحياناً أشكل إلزام الضامن بأدائه، كما أنّه لو أختار الضامن المثل حينئذٍ يشكل إلزام المالك بقبوله، فإنّ هذه الأحكام لا تدور مدار الأفراد.

ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي الشك أنّه قد تقع الشبهة في تشخيص مصاديقهما، ويكون لها مصاديق مشكوكة، كما هو الحال في جميع المفاهيم العرفيّة والشرعيّة، فانّ هناك مصاديق معلومة الدخول، ومصاديق معلومة الخروج، ومصاديق مشكوكة في كلّ عنوان.

ولا يبعد تخيير المالك في جميع ذلك، لأنّ الأصل اشتغال الذمّة ولا تحصل البراءة إلّابه، ولكن هنا أقوال واحتمالات أخر تعرّضوا لها في الكتب الفقهيّة، والاولى إيكال البحث عنها إلى محلها.

وكذلك بالنسبة إلى صورة تعذّر المثل في المثلي، أو إذا لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل، أو غير ذلك من أحكام «بدل الحيلولة» وغيرها لأنّها محررة في كتاب البيع من الفقه.

وهكذا الكلام بالنسبة إلى القيمة في القيمي وأنّ المدار فيه على قيمة يوم الضمان أو يوم التلف، أو يوم الأداء، أو أعلى القيم، أو

يوم إعواز المثل، فيما إذا كان المثل موجوداً من قبل ثم أعوز أو غير ذلك.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 219

21 قاعدة عدم ضمان الأمين

اشارة

هذه القاعدة ممّا استند إليه الفقهاء في أبواب مختلفة، وهي من أشهر القواعد الفقهيّة وأوسعها دليلًا، وأكثرها تفريعاً، وحاصلها أنّ من أخذ مال غيره بعنوان الأمانة سواء كان في عقد إجارة، أو عارية، أو مضاربة، أو مزارعة، أو مساقاة، أو وديعة، أو وكالة، أو رهن، أو ولاية على الصغار، أو جعالة، أو وصاية، أو غير ذلك من أشباهه، فهو غير ضامن له إذا تلف من غيرتعدّ ولا تفريط في حفظها، ولم يخالف فيها على إجمالها أحد ممن نعلم، وإن وقع البحث والكلام في خصوصياتها.

ولكن قبل الشروع في ذكر أدلّتها على كثرتها لابدّ من التنبيه على أمرين:

1- أنّ الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت بأن يعلم أنّ الأمانة الفلانيّة لم يقع فيها تعدّ ولا تفريط، وهلكت بغير ذلك، ثم نتكلم في عدم ضمانه.

وأخرى يقع الكلام في مقام الإثبات، وهو ما إذا علم بالتلف ولكن شكّ في استناده إلى التعدّي والتفريط، فهل يحكم بضمان من تلف في يده أم لا؟

وقد وقع الخلط في كلمات بعض الأعلام بين المقامين، وحصل منه اشتباه في أحكام المسألة.

وليعلم أنّ الروايات الواردة في هذه القاعدة أيضاً مختلفة، بعضها ناظرة إلى المقام الأول، وهو مقام الثبوت، وبعضها ناظرة إلى المقام الثاني، وهو مقام الإثبات، ولابدّ من إعطاء كلّ حقّه، كي لا تختلط الأحكام في فروع القاعدة، وما يستنتج منها.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 222

2- تطلق الأمانة في هذه الأبواب على معنيين:

الأول: ما يكون في مقابل الغصب، فالأمين هو الذي ليس بغاصب، وعلى هذا المعنى المستأجر، والوكيل، والعامل في المضاربة، والمستعير، ونظرائهم

من الأمناء، وإن لم يكونوا ثقاة لأنّ المفروض أنّهم أخذوا المال من مالكه برضاه فهم ليسوا بغاصبين.

الثاني: ما يكون في مقابل الخيانة، وبعبارة أخرى يكون فيها معنى الوثاقة، فالأمين هو الذي يثق الإنسان بقوله وإخباره، فلو شهد مثلًا أنّ المال تلف بغيرتفريط منه يعتمد على كلامه.

وروايات الباب بعضها ناظرة إلى المعنى الأول، وبعضها إلى المعنى الثاني، ولابدّ في كلّ مقام من التمسك بالقرائن الحالية أو المقاليّة.

وقد يشتبه الحال ولا يعلم أنّ الأمانة في الرواية بالمعنى الأول أو الثاني؟

فمن الأول ما عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب، فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنّما هو أمين» «1».

ومن الثاني ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً» «2».

فإنّ القصّار والصائغ مأمونان بالمعنى الأول، فقوله: «إذا كان مأموناً»، فهو للمعنى الثاني، وكم لهما من نظير في أبواب الضمانات.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأمانة بالمعنى الأول تناسب مقام الثبوت، وبالمعنى الثاني تناسب البحث عن مقام الإثبات، وكن من هذا الموضوع على بصيرة، فإنّه ينفعنا في جميع أبحاث المسألة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 223

وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن مصادر القاعدة «أولًا»، وعن محتواها وما يتفرع عليها «ثانياً».

1 في أدلّة القاعدة
اشارة

يمكن الاستدلال عليها بعد الإجماع اللائح من كلمات القوم، وعدم ظهور المخالف فيها، بالكتاب، والسنة، وبناء العقلاء.

الاول: الكتاب العزيز

أمّا من كتاب اللَّه فقد استدل بقوله تعالى: «ما عَلَى الُمحسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ» «1»

، وكون الأمين محسناً واضح.

كما أنّ الضمان سبيل فينفى عنه بمقتضى الآية.

والآية وإن وردت في مورد الجهاد، واستثناء المرضى، والضعفاء، وأشباههم

عن حكمه إذا نصحوا للّه ورسوله، ولكنّ التعليل فيها عام يشمل المورد وغيره.

هذا، والاستدلال بها لا يخلو عن إشكال، فانّ صدق المحسن بالنسبة إلى الودعى، ومن يتبرع بحفظ متاع، كآخذ اللقطة ليجد صاحبها، وشبه ذلك ظاهر، ولكنّ صدقه بالنسبة إلى الأجير، والمستعير، والعامل في المضاربة، ونظائرهم ممّن يأخذ المال من مالكه لمنفعة نفسه مشكل جدّاً، فإذن لا تندرج تحت الآية إلّاموارد يسيرة من القاعدة، ويخرج منها أكثرها.

الثاني: السنّة الشريفة

فهي طوائف كثيرة من الأخبار:

الطائفة الأولى: ما يدلّ على هذه القاعدة عموماً وهي روايات:

منها: ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام: «ليس على المؤتمن ضمان» «2».

إن كان المراد بالمؤتمن هنا الودعى، كان خاصاً بباب الوديعة، ولكن إن كان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 224

بمعناه العام يشمل كلّ أمين، وكذا لو قلنا بأنّ تعليق الحكم على الوصف دليل على العليّة، كان بمنزلة العموم.

ومنها: ما روي عن طرق الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»، ثمّ إنّ الحسن نسى حديثه فقال «هو أمينك لا ضمان عليه» «1».

وكان ظاهره أنّه إذا تلف المال من غير تفريط وعلم، فلا ضمان عليه.

الطائفة الثانية: ما علّل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أميناً، الذي هو من قبيل القياس منصوص العلة، فيستفاد منها عدم الضمان في سائر موارد الأمانة أيضاً، وهي روايات كثيرة:

1- منها ما عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال: إنّما هو أمين» «2».

فقوله: «إنّما هو أمين» بيان للصغرى، ودليل على أنّ عدم ضمان الأمين كان أمراً مفروغاً عنه، لا يحتاج إلى البيان.

نعم، في غير واحد من

الروايات تعليل عدم ضمان صاحب الحمّام بأنّه إنّما يأخذ الأجر على الحمّام، ولا يأخذ أجراً على الثياب «3»، ولكن لا منافاة بين التعليلين كما سيأتي إن شاءاللَّه، فإنّ كلّ واحد منهما جزء من العلة الواقعيّة.

2- ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» «4».

فانّ قوله عليه السلام: «صاحب العارية والوديعة مؤتمن» في مقام التعليل.

3- ما رواه في دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 225

4- ما عن الحلبي قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: «عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده، فغابت بولد سنين، ثم جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال عليه السلام: ليس لهم ذلك فيقبلوه إنّما شي ء، الظئر مأمونة» «1».

فإنّ إطلاق الحكم بأنّ الظئر مأمونة دليل على أنّ المراد منه الأمانة في مقابل الغصب، وعدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعيّة.

5- وما رواه أبان بن عثمان، عمّن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

«وسألته الذي يستضيع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» «2».

فإنّ قوله: «بعد أن يكون الرجل أميناً» في مقام التعليل، فيستفاد منه العموم، أمّا لو كان من قبيل الشرط والتقييد، فإنّه داخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام الإثبات، ولكنّه خلاف الظاهر.

6- وما رواه حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «في رجل أستأجر أجيراً، فاقعده على متاعه، فسرقه، قال: هو مؤتمن» «3».

والظاهر أنّ قوله: «فسرقه» أي فسرق سارق فلم يضمّنه لكونه مؤتمناً.

7- ومن طريق الجمهور ما رواه «الدارمي» في

كتاب الوصايا عن النبي صلى الله عليه و آله: «الوصيّ أمين فيما أوصى إليه به» «4».

إلى غير ذلك ممّا يطلّع عليه المتتبع.

الطائفة الثالثة: «ما دلّ على عدم ضمان الأمين في موارد خاصّة»، بحيث يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها بحيث لا يبقى شكّ في أنّه حكم عام في جميع الأبواب.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 226

1- منها ما ورد في باب الوديعة، مثل ما أرسله في المقنع سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: «نعم ولا يمين علية» «1».

وهو وإن كان ناظراً إلى مقام الإثبات، إلّاأنّ عدم اعتبار الوثاقة فيه، يدلّ على عدم الضمان في مقام الثبوت على كلّ حال.

2- منها ما ورد في أبواب العارية، مثل ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلّاأن يكون اشترط عليه» «2»

ومنها: ما رواه العامّة والخاصّة في القضيّة المعروفة عن سلحة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: «جاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى صفوان بن اميّة فسأله سلاحاً، ثمانين درعاً، فقال له صفوان: «عارية مضمونة أو غصباً؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: بل عارية مضمونة» «3».

دلّ على أنّ العارية بطبيعتها لا توجب الضمان إلّاأنّ يشترط.

وفي رواية أخرى قال في ذيلها: «فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة» «4».

3- منها ما ورد في كتاب الرهن، مثل ما رواه أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع في حقه على الراهن فاخذه، فإنّ استهلكه ترادا الفضل بينهما» «5».

دلّ

على أنّه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصير فليس بضامن، وإذا أتلفه كان ضامناً، ولذا لا يأخذ ممّا أعطاه إلّاالفضل.

وما رواه سليمان بن خالد في الرهن أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إذا رهنت عبداً أو

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 227

دابّة فمات فلا شي ء عليك، وإن هلكت الدابّة أو أبق الغلام فأنت له ضامن» «1».

والفرق بين الصورتين أنّ في الأولى تلف بغير تفريط، وفي الثانية تفريط منه، والذي يشهد له قرينة المقابلة.

إلى غير ذلك ممّا ورد في أبواب الرهن، وهو كثير.

4- ومنها ما ورد في أبواب المضاربة، مثل ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من إتجرّ مالًا، واشترط نصف الربح ليس عليه ضمان» «2».

إلى غير ذلك ممّا ورد في «أبواب المضاربة».

5- ومنها ما ورد في أبواب الإجارة، مثل ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين (في حديث): ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» «3».

دلّ على عدم الضمان ما لم يتعد أو يفرّط- هذا في إجارة العين وأمّا إجارة النفس:

مثل ما رواه علي بن محمد القاساني قال: «كتبت إليه يعني أباالحسن عليه السلام: رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه السلام: من مال الأمر» «4».

وهو صريح في عدم ضمان الأجير عند عدم التعدّي، فإنّه القدر المتيقن منه.

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب.

نعم هناك روايات تدلّ على تضمين الصائغ، والقصّار، والحائك، وغيرهم، ومن يكون أجيراً مشتركاً على الإطلاق،

وروايات دالّة على خلافها، سيأتي الكلام فيها إن القواعد الفقهية، ج 2، ص: 228

شاءاللَّه: وأنّها من قبيل الاستثناء من حكم عدم ضمان الأجير أولها محامل أخر.

6- ومنها ورد في أبواب الوصيّة، مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: «رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم، فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟

فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن، إلى أنّ قال- وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإنّ لم يجد فليس عليه ضمان» «1».

وهو يدلّ على المقصود من جهتين: من جهة عدم كون الأمين في حفظ الزكاة ضامناً، وكذا من جهة الوصي.

وهناك روايات أخرى مرويّة من طرق الجمهور تدلّ على المقصود.

منها: ما رواه عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: «قال رسول اللَّه عليه السلام: من أودع وديعة فلا ضمان عليه» «2».

و روى البيهقي عن شعيب مثله عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلّاأنّه قال: «من استودع وديعة فلا ضمان عليه» «3».

ومنها: ما رواه مصعب بن ثابت قال: سمعت عطا يحدّث أنّ رجلًا رهن فرساً فنفق في يده، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: للمرتهن «ذهب حقه» «4».

والظاهر أنّ الضمير عائد إلى الراهن وذهاب حقه بمعنى عدم ضمان المرتهن للعين المرهونة، وهذا ممّا ورد في أبواب الرهن.

ومنها: ما رواه سعيد بن المسيب أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 229

هذا أيضاً ممّا ورد في أبواب الرهن.

وقد مرّ آنفاً أنّ هناك روايات تدلّ على الضمان في بعض أبواب الإجارة، والوديعة، رويت في

كتب الفريقين، وسيأتي الكلام فيها إن شاءاللَّه وأنّها لا تعارض القاعدة المسلّمة، وهي عدم ضمان الأمين.

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على أنّ الضمان مشروط باشتراطه، الذي يدلّ بمفهومه على أنّه لولا الاشتراط لما كان هناك ضمان، أو أنّ الضمان ثابت إذا خالف الشرط الذي اشترط عليه صاحبه في ماله.

منها: ما ورد في أبواب المضاربة، مثل ما رواه محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: «قال أبو عبداللَّه عليه السلام: كان للعباس مال المضاربة، فكان يشترط أن لا يركب بحراً، ولا ينزل وادياً، فان فعلتم فأنتم له ضامنون، فابلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فأجاز شرطه عليهم» «1».

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب.

ومنها: ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه الحلبي قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل (و في نسخة- ما تقول في رجل) تكارى دابّة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابّة؟

قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن» «2».

ومنها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: في الرجل يعطى المال، فيقول له: «إيتِ أرض كذا وكذا ولا تجاوزها، واشترِ منها، قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن» إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب «3».

الطائفة الخامسة: ما يدلّ على أنّ الضمان متوقف على التعدّي والتفريط الذي يدلّ بمفهومه على عدم الضمان عند عدمه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 230

منها: ما ورد في أبواب المضاربة من أنّ العامل إذا خالف الشرط كان ضامناً، ومن الواضح أنّ مخالفة الشرط من مصاديق التعدّي، مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى أن يخرج به، فخرج، قال: يضمن المال، والربح بينهما»

«1».

وفي معناه روايات كثيرة أخرى وردت في نفس الباب»

.ومنها: ما ورد في أبواب الإجارة، وأنّه لو خاف المستأجر الشرط كان ضامناً.

مثل الرواية المعتبرة المعروفة لأبي ولّاد الخيّاط التي لا يزال يستدلّ بها القوم في أبواب الضمانات، والرواية طويلة حاصلها أنّه اكترى بغلًا لطلب غريم له، ولما لم يجده خالف شرط الإجارة، وذهب به إلى أمكنة أخرى سَئل أبا عبداللَّه عليه السلام عن حكمه بعد ما أتى صاحب البغل عند أبي حنيفة، وقال في جملة كلام له: «قلت له (أي للصادق عليه السلام): أرأيت لو عطب البغل، ونفق، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» «3».

والروايات في هذا الباب أيضاً كثيرة، رواها في الوسائل في نفس ذاك الباب. «4»

ومنها: ما ورد في أبواب الإجارة أيضاً من أنّ المستاجر إذا فرّط في حفظ الدابّة فعيبت أو هلكت فعليه ضمانها، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل استاجر دابّة فوقعت في بئر، فانكسرت، ما عليه؟

قال: هو ضامن، إن كان لم يستوثق منها» الحديث «5».

وفي معناهما روايات أخرى في نفس الباب «6».

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 231

الطائفة السادسة: ما دلّ على أنّ عدم الضمان مشروط بالأمانة والوثاقة.

وهذه الطائفة وإن وردت في مقام الإثبات ولكنّها دليل على أنّه لو لم يتعدّ ولم يفرط في مقام الثبوت فليس بضامن، والروايات في هذا المعنى كثيرة وإليك نموذجاً.

منها: ما رواه عبداللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً» «1».

ومنها: ما رواه أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

عليه السلام قال: «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان، فيهلك أو يسرق، فقال: إن كان أميناً فلا غرم عليه» «2» بناءاً على أن يكون قوله «بعد أن يكون الرجل أميناً» بمنزلة الشرط، لا في مقام التعليل.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في مختلف أبواب المعاملات.

الطائفة السابعة: ما دلّ على أنّ صاحب اليد إن أقام بيّنة على عدم التعدّي والتفريط لم يكن ضامناً، وإلّا فهو ضامن، وهذه الطائفة وإن وردت في مقام الإثبات أيضاً لكنّها دليل على أنّه إذا لم يتعدّ ولم يفرط الأمين واقعاً فليس بضامن وهي أيضا كثيرة إليك بعضها:

منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في حمّال يحمل معه الزّيت فيقول: «قد ذهب، أو أهرق، أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه، أو ذهب، فليس عليه شي ء وإلّا ضمن» «3».

والأحاديث في هذا الباب كثيرة أيضاً، وقد رواها في الوسائل في ذاك الباب أو أبواب أخر.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا على أنّ هناك عشرات أو مئات من الروايات تبلغ حدّ التواتر تدلّ بعمومها أو خصوصها على أنّ الأمين غير ضامن إجمالًا، وإن كان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 232

فيها شرائط أو خصوصيات أخر سياتي الكلام فيها إن شاء اللَّه في التنبيهات.

وبالجملة فإنّ هذه المسألة من ناحية الأدلّة النقليّة من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها من كان له أدنى إحاطة بكتب الأخبار، وروايات النبي صلى الله عليه و آله وآله الأطهار عليهم السلام.

الروايات المعارضة

ولكن مع ذلك هناك روايات يبدومنها في ابتداء النظر أنّها معارضة لما مرّ، ويظهر منها ضمان الأمين، فلابدّ من التعرض لها، وبيان طريق الجمع فيها.

وهي أيضاً طوائف

1- ما ورد بطرق المختلفة أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يضمن الصبّاغ، والقصّار، والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق، والحرق، والشي ء الغالب «1».

ولكن لا يبعد أن يكون هذا من قبيل الأحكام السلطانيّة التي يكون أمرها بيد حاكم الشرع، فقد يرى المصلحة في حفظ نظام المجتمع، على أن يضمن أرباب الحرف بالنسبة إلى أموال الناس، بعد ما رأى منهم قلّة المبالاة في حفظ امتعة الناس، ووقعت الفوضى من هذه الناحية.

ولذا ورد في روايات أخرى أنّ الرضا عليه السلام وكذا أبا جعفر الباقر عليه السلام لم يضمناهم، (إمّا تطوّلًا عليهم، وإمّا لملاحظة احتياطهم في أموال الناس في عصرهما).

2- ما دلّ على أنّ كلّ أجير يعطى الأجرة على إصلاح شي ء فيفسده، فهو ضامن له، مثل ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سئل عن القصّار يفسد، فقال: كلّ القواعد الفقهية، ج 2، ص: 233

أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» «1».

وما رواه إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه، قال: اغرمه، فانّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده» «2».

ومثله بهذه العبارة أو ما يقرب منها عن الحلبي فيمن يعطي الثوب للصبّاغ «3».

وكذا مرسلة الصدوق في «المقنع»، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصّار، والصائغ وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده» «4».

ويمكن الجواب عن هذه الطائفة من طرق عديدة:

الأول: أنّه من شؤون قاعدة «من له الغنم فعليه الغرم»، فانّ هذه القاعدة بعمومها وإن

لم تثبت عندنا، ولكنّها ممضاة في بعض الموارد، ويمكن أن يكون المورد منها، فحينئذٍ تكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة عدم ضمان الأمين أو مخصصة لها.

الثاني: يمكن أن يكون من باب ولاية الحاكم وتضمينه لأرباب الحرف احتياطاً على أموال الناس، فيما إذا رأى منهم قلّة المبالاة فيها، كما مرّ في سابقه.

الثالث: هذه الروايات ناظرة إلى باب الإتلاف، وهو أجنبي عمّا نحن فيه، فإنّ الكلام في عدم ضمان الأمين إنّما هو في التلف فقط، ومن الواضح أنّ كلّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولا معنى للتعدّي وعدمه فيه، ولا للعلم والجهل، ولكنّ قوله:

«كلّ أجير يعطى الإجارة» ينافي هذا المعنى، فإنّ هذا القيد في مقام الإحتراز، ومفهومه عدم الضمان بالإتلاف لو لم يعطِ الأجرة.

ولكن يمكن حلّ هذه العويصة بأنّه إذا دخل الإنسان في عمل تبرعاً بإذن صاحبه، ولم يتعدّ ولم يفرّط، فلا يبعد عدم كونه ضامناً لما يتلفه إذا كان الإتلاف من اللوازم القواعد الفقهية، ج 2، ص: 234

القهرية لعمله، ولو في بعض الموارد، ولكنّ هذا المعنى لا يجري في حقّ من يأخذ الأجر على إصلاح شي ء فيفسده، ولو لم يكن عن تعدّ ولا تفريط، فتأمّل.

الرابع: مع قطع النظر عن جميع ذلك تكون النسبة بين هذه الروايات وعموم عدم ضمان الأمين نسبة الخصوص والعموم المطلق، فيخص بها في خصوص هذا المورد، وتبقى القاعدة سليمة عن المعارض في غير هذا الباب.

وبالجملة، فإنّ روايات تضمين أرباب الحرف الذين يأخذون الأجر على أعمالهم فيفسدون أموال الناس أحياناً، مع أنّها معارضة بما ورد من عدم ضمانهم بالخصوص كما يظهر على من راجع أبواب الإجارة «1»، ولكنّها أخصّ ممّا نحن بصدده، ولها محامل أخر غير التخصيص كما عرفت، فلا تنافي روايات

التضمين هذه قاعدة عدم ضمان الأمين.

3- ما دلّ على الأجير المشارك، والظاهر أنّه هو الذي يكون له حرفة يراجعه الناس فيها، فهو بعلمه مشارك لهم، ولا يختصّ بواحد منهم، مثل ما رواه مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأجير المشارك هو ضامن إلّا من سبع، أو من غرق، أو حرق، أو لصّ مكابر» «2».

وهي وإن كانت أعم من سابقها لعدم تقييدها بالإتلاف، بل تشمل بعمومها للتلف والإتلاف معاً، ولكنّ الجواب عنها هو الجواب عن الطائفة السابقة، من إمكان حملها على قاعدة «من له الغنم»، أو على «ولاية الحاكم»، وإن أبيت عن جميع ذلك فهي تخصيص في قاعدة عدم ضمان الأمين، ولا مضادّ لها بعمومها.

4- الروايات الكثيرة الدالّة على ضمان عارية الدرهم، والذهب، والفضة، مثل ما رواه عبداللَّه بن سنان قال: «قال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا تضمن العارية، إلّاأن يكون قد

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 235

اشترط فيها ضمان، إلّاالدنانير، فإنّها مضمونة، وإن لم يشترط فيها ضماناً» «1».

وفي معناها روايات أخرى في نفس ذاك الباب صرّح في بعضها بعنوان الدراهم أو الدنانير، وبعضها الآخر بعنوان الذهب والفضة.

ولكنّ الأمر فيها أيضاً سهل، لأنّ تخصيص قاعدة «عدم ضمان الأمين» في بعض مواردها أدلّة خاصّة لا تنافي عمومها في غير تلك الموارد، فقد تكون مصلحة في التخصيص في مثل الذهب والفضة ممّا يحتاج إلى التحفظ الشديد، بحيث لو لم يكن المستعير ضامناً لا يتحفظ عليه كلّ التحفظ، فالشارع رأى المصلحة في تضمينه في خصوص هذا المورد، ولا يمكن التعدّي إلى غيره.

هذا كلّه إذا لم نقل بأنّ إطلاق الذهب والفضة في هذه الروايات محمول على الدرهم والدينار، وعاريتهما كناية عن الإقتراض، لعدم كون

العارية في الدرهم والدينار معمولًا بها بين الناس، وحينئذٍ يخرج هذا العنوان عن محل الكلام بالتخصص لا بالتخصيص، وتمام الكلام فيه في محله.

5- ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم، وأنّ العامل ضامن على كلّ حال، مع أنّه أمين مثل ما رواه بكر بن حبيب قال:» قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل دفع إليه مال اليتيم مضاربة، فقال: فإنّ كان ربح فلليتيم، وإن كان تراجع الكمة ولعلّها: ضيّعة فالذي أعطى ضامن» «2».

ومثله ما ورد في أبواب الوصية عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعيّنه أو يتّجر فيه؟، قال: إن فعل فهو ضامن» «3».

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذه الأبواب، ولا سيّما في أبواب الزكاة، وأنّه من اتّجر بمال اليتيم فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 236

ولكن يمكن الجواب عن جميع ذلك بأنّ الضمان في هذه الموارد من جهة التصرّف فيما لا يجوز له التصرّف فيه، وهو موجب للضمان، وأمّا كون الربح لليتيم، فإنّه كالفضولي الذي أجازه مالكه، أو من بيده ولاية الأمر، فالشارع أذن التجارة الرابحة في مال اليتيم غبطةً له، فالربح يكون في ماله، وأمّا التجارة الخاسرة وضمانها فتكون على تاجرها إذا كانت بغير إذن من الشارع.

6- ما دلّ على ضمان الوصي للزكاة أو لمال الغرماء الذي في يده، فإنّه ضامن مع أنّه أمين، مثل ما رواه سليمان بن عبداللَّه الهاشمي عن أبيه قال: «سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي، قال: هو ضامن، ولا يرجع على الورثة» «1».

وما رواه أبان، عن رجل قال:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه ديناً فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه، ويقسّم ما بقى بين الورثة، قلت:

فسرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين؟ أمن الورثة، أو من الوصي؟ قال لا يؤخذ من الورثة، ولكن الوصي ضامن لها» «2».

إلى غير ذلك ممّا في معناه.

ويمكن الجواب عن الجميع بحملها على ما إذا وجد مستحق الزكاة، أو صاحب الدين، وتوانى في دفعها إليه، كما يشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال:

إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن- إلى أنّ قال- وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإنّ لم يجد فليس عليه ضمان» «3».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 237

وبالجملة لا تنثلم قاعدة «عدم ضمان الأمين» بشي ء من هذه، غاية الأمر يكون تخصيصاً لها في بعض مصاديقها، وقد عرفت أنّ لها محامل أخر غير التخصيص، فتدبّر جيّداً.

7- ما وردت في أبواب اللقطة، وأنّه إذا تلفت فالواجد ضامن لها، مثل ما رواه عبداللَّه بن جعفر في «قرب الاسناد» بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم، أو ثوباً، أو دابّة كيف يصنع؟

قال: يعرفها سنة، فانّ لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجي ء طالبها، فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها فانّ أصابها شي ء فهو ضامن» «1».

ولكن يمكن حملها على صورة التعدّي أو التفريط في حفظها:، أو على من نوى أخذ الجعل لوجدآنها بقرينة ما رواه عن حسين بن زيد،

عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:

«كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق «2»، قال عليه السلام: هو ضامن، فانّ لم ينوِ أن يأخذ لها جعلًا ونفقت، فلا ضمان عليه» «3».

والرواية وإن كانت غير نقيّة الإسناد، ولكنّها تصلح لأن تكون قرينة وتأييداً للجمع، ولو اغمضنا عن جميع ذلك فهو تخصيص في مورد خاص، ولا ينافي أصل قاعدة نفي الضمان على الأمين.

الثالث: بناء العقلاء

وممّا يدلّ على هذه القاعدة بعمومها بناء العقلاء من أرباب الملل وغيرهم، حتى من لا ينتمي إلى دين، فإنّهم لا يزالون يحكمون بعدم ضمان من جعلوه أميناً إذا

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 238

علموا عدم تعدّيه وتفريطه، فهل ترى أحداً منهم يحكم بضمان الأجير إذا حفظ العين المستأجرة كأحد أمواله، ولكنّها تلفت بمتلف سماوي لا دخل له فيه.

وكذا المستعير إذا حفظ العين المستعارة فتلفت لقضاء أجلها، أو بوقوع غرق، أو صاعقة عليها ممّا لا دخل للمستعير فيه، لا سيّما إذا لم يتفاوت الأمر فيه بين ما إذا كان في يد المستعير أو المالك، إلّاإذا كان هناك شرط أو قرينة تقوم مقام الشرط.

وأوضح من ذلك الودعي فاذا حفظ الوديعة كأحد أمواله من دون أي تفريط، ولكن سرقها سارق من بيته في جملة أمواله، فلا شكّ أنّه لا يعد ضامناً عند العقلاء وأهل العرف.

نعم، إذاوقع الإشتباه في مقام الإثبات، ولم يعلم أنّه خان في الأمانة، أو لم يخن، تعدّى في العين المستعارة، أو لم يتعدّ، فرّط في العين المستأجرة، أو لم يفرّط، فهل يقبل قوله في مقام الإثبات أو يحتاج إلى دليل، ولا أقلّ من كونه مأموناً ثقة؟ فهذا أمر آخر أجنبي عمّا نحن بصدده، وسنتكلم فيه إن شاءاللَّه في

أول تنبيهات المسألة.

ولو شكّ في بعض مصاديق القاعدة، فلا أقلّ من أنّه لا كلام فيها عندهم على نحو الإجمال، ولا سيّما في الأعذار العامّة، كخرابه بوقوع الزلزلة، أو الغرق، أو الحرق، أو الآفات السماويّة أو الأرضية وحيث إنّ هذا البناء منهم كان مستمراً حتى قبل ورود الشرع، وكان بمرئى من الشارع المقدس وبمسمع منه ولم يردع عنه، فيعلم أنّه رضى به.

والظاهر أنّ الروايات الكثيرة السابقة الدالّة على عدم ضمان الأمين هي امضاء لهذا البناء أيضاً، ولكن لا يبعد أن تكون هذه القاعدة اوسع نطاقاً في الشرع ممّا عند العقلاء، فانّ عمومها في الشرع واضح، في الذي هو ليس كذلك عند العقلاء، فقد يقع الخلاف بينهم في بعض مصاديقها، وكلّ يتبع ما لديه من العرف والعادة أو القوانين المجعولة عندهم، فالشارع المقدّس في الإسلام شيّد بنيان هذه القاعدة، وبناها على مستوى عال، ودائرة واسعة، لا يعتريها شك ولا يشوبها ريب.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 239

كما أنَّ الظاهر أنّ إجماع الفقهاء (رضوان اللَّه عليهم) أيضاً يرجع إلى ما عرفت من الروايات العامّة، والخاصّة، وبناء العقلاء،

2- تنبيهات
الأول: في معنى الأمانة في المقام

قد مرّ في صدر البحث أنّ الأمانة تستعمل هنا في معنيين: الأمانة في مقابل الغصب، والأمانة بمعنى الوثاقة.

كما عرفت أنّ الكلام في القاعدة أولًا: وبالذات في المعنى الأول، ولكن قد وقع الخلط في كثير من كلماتهم من المعنيين، نظراً إلى وقوع هذا التعبير بعينه في روايات القاعده تارةً في المعنى الأول، وأخرى في المعنى الثاني، وقد ذكرنا أنّ المعنى الأول راجع إلى «مقام الثبوت».

والثاني: إلى «مقام الإثبات»، وحيث إنّ البحث تم مستوفي في المقام الأول، فنتكلم الآن في المقام الثاني.

وحاصله: أنّه لا شكّ أنّ الأمانة بمنى عدم الغصب كافية في نفي الضمان، فلو

كان التسلّط على مال أو منفعة بإذن من المالك، أو باجازة من الشارع، ولم يحصل من الإنسان تعدّ وتفريط في حفظه لم يكن ضامناً، سواء كان ثقة مأموناً أو فاسقاً كذّاباً.

ولكن إذا حصل الشّك في أنّه خان في الأمانة أو لم يخن، وتعدّى فيها أو لم يتعدّ، وفرّط أو لم يفرّط، فهل يقبل قوله مطلقاً؟ أو إذا كان له بيّنة؟ أو يكفي إخباره إذا كان ثقة، وهذا أمر آخر يرجع إلى الشكّ في المصداق، وأنّه داخل في عموم القاعدة أو خارج عنها، وبعبارة أخرى هذا من قبيل الشبهة المصداقية للمخصص.

واللازم أن يتكلم فيه أولًا: بحسب القواعد، وثانياً: نبحث عن النصوص الواردة في هذا المعنى في الأبواب المختلفة، فنقول ومن اللَّه التوفيق والهداية.

إنّه قد يتوهم الرجوع إلى أصالة البراءة عن الضمان هنا بعد عدم جواز التمسّك بعموم العام بالشبهات المصداقية للمخصص.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 240

كما أنّه قد يتوهم أنّ مقتضى الاستصحاب، وأصالة عدم التعدي والتفريط تقتضي عدم الضمان، لكن يشكل الأول بأنّ المقام ليس مقام البراءة، بل الأصل في الأموال كما عرفت، كونها محترمة إلّابإذن مالكها أو الشارع الذي هو مالك الملوك، وحيث لا نعلم أنّ التلف كان بتعدّ وتفريط أو لم يكن، فعلى الأخذ إثبات كونه مأذوناً غير متعد ولا مفرط.

ولذا لا نجد أحداً من العقلاء يكتفي بقول الأجير: إنّ متاعك الذي كان عندي ضاع، أو سرق، من غير إقامة دليل عليه، ولو امكن ذلك كان لكلّ أجير، ومضارب، ومستعير، ووكيل دعوى حصول التلف، ولزم منه الهرج، والمرج، والفوضى بين الناس، ولم يستقرّ حجر على حجر، وانفتح باب الخيانة أمام الناس ولم يعتمد أحد على أحد.

والحاصل أنّ إحترام الأموال يوجب الضمان في موارد الشك إلّاأنّ

يأتي الأخذ بدليل، أو كان ثقة مأموناً، فلذا لا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة.

ومن هنا تعرف الكلام في الاستصحاب وأنّه على فرض اجرائه محكوم بقاعدة احترام الأموال، مضافاً إلى أنّ الاستصحاب قد يدلّ على الضمان كما إذا استصحب عدم الحفظ لها وعدم العناية بالاحتفاظ بها فتامل، والحاصل أنّه ليس المقام ممّا يرجع فيه إلى الأصول العمليّة بعد وجود الدليل الخاص.

وأمّا الروايات فهناك طوائف تدلّ على الضمان عند الشّك.

الطائفة الأولى: ما دلّ على ضمانهم إلّاأنّ يقيموا البيّنة:

1- ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً، فزعم أنّه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه، وليس عليه شي ء، فإنّ سرق متاعه كلّه فليس عليه شي ء» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 241

2- وما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في حمال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإنّ جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه، أو ذهب، فليس عليه شي ء، وإلّا ضمن» «1».

3- وما رواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها فانّ أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها، فليس عليه شي ء» «2».

4- وما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل حمّال استكرى منه إبلًا وبعث معه بزيت إلى إرض وزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال: أنّه إن شاء أخذ الزيت، وقال إنّه انخرق، ولكنّه لا يصدق إلّاببيّنة عادلة» «3».

ومن بين هذه الروايات روايات صحاح

معتمد عليها، بحسب السند، ويستفاد من مجموعها أنّ دعوى الحمّال ومثله التلف لا تقبل بدون البيّنة، والأصل كونه ضامناً.

الطائفة الثانية: ما دلّ على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة، وهي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها:

1- مثل ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في الحمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال: إن كان مأموناً فليس عليه شي ء، وإن كان غير مأمون فهو له ضامن» «4».

ومن الواضح أنّه ليس المراد منه صورة العلم بإتلافه، لعدم دخل الأمانة والوثاقة في مسألة الإتلاف، وإنّما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحّة دعواه.

2- ما رواه خالد بن الحجاج قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الملّاح أحمّله الطعام ثم أقبضه منه، فينقصه، قال: إن كان مأموناً فلا تضمنه» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 242

3- ما رواه حذيفة بن منصور قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر، فيضيع المتاع، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه؟ قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً»»

.4- ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أيّما رجل تكارى دابّة، فأخذته الذئبة، فشقت كرشها، فنفقت، فهو ضامن، إلّاأن يكون مسلماً عدلًا» «2».

وكيفية الاستدلال بها كالرواية الاولى، فانّ المفروض الشكّ في صدق دعوى الأجير وإلّا لو علم بصدقه في دعواه لم يكن وجه لضمانه.

5- ما ورد في أبواب العارية عن عبداللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً» «3».

وما ورد في أبواب الوديعة أرسله الكليني في الكافي قال في حديث آخر إذا كان مسلماً عدلا فليس عليه ضمان «4»

إلى غير ذلك ممّا

ورد في أبواب مختلفة.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على جواز استخدامه إذا كان متّهماً، وان لم يكن متّهماً فليس عليه شي ء: ما رواه بكر بن حبيب قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أعطيت جبّة إلى القصّار، فذهبت بزعمه، قال: إن أتهمته فاسحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شي ء» «5». ما رواه جعفر بن عثمان قال: «حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال، فذكر أنّ حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه». «6»

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 243

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه وقع الكلام بين فقهائنا في أبواب الإجارة في أنّ الأجير مثل الصانع، أو الملّاح، أو المكاري إذا ادّعى هلاك المتاع من غير تعدّ ولا تفريط، وأنكر المالك، هل يقبل قوله بغير البيّنة أم لا؟ حكى عن المشهور كما عن المسالك ضمانه بغير البيّنة، بل إدّعي الإجماع عليه، ولكن اختار جماعة قبول قولهم مع اليمين، لأنّهم امناء، بل ادّعى المحقق في الشرايع أنّه اشهر الروايتين، وحكى هذا القول عن الشيخ في غير واحد من كتبه، و «المراسم»، و «الكافي» و «السرائر» و «التذكرة» و «القواعد» و «إيضاحها»، و «أيضاًح النافع» و «جامع المقاصد» و «الرياض» وغيرها.

واستدلّ عليه بما قد عرفت من رواية بكر بن حبيب في الطائفة الثالثة، وبما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الصبّاغ والقصّار، فقال: ليس يضمنان» «1».

وما رواه أبوبصير المرادي، عن الصادق عليه السلام أيضاً قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار، ولا الحائك، الّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة، ويستحلف، ولعله يستخرج منه شيئاً» «2».

ولكن من المعلوم أنّ الدقّة في الطوائف الثلاثة من الروايات التي مرّت

عليك تدلّ دلالة واضحة على القول الأول وأنّ أرباب الحرف وغيرهم ضامنون لما يعطون إذا شكّ في صدق دعواهم في التلف، والحرق، أو الغرق، وأنّ الذي ينفي ضمانهم أحد أمرين: إقامة البيّنة على صدق دعواهم، وكونهم امناء، والمراد بالأمين هنا ليس الأمين في مقابل الغاصب، بل الأمين بمعنى الثقة، ومن لا يكون متهماً في قوله كما صرّحت به الروايات السابقة.

وبالجملة، لا يبقى أي شك لمن راجعها وفسرّ بعضها ببعض، وقيّد اطلاق بعضها ببعض آخر أنّ المراد من الجميع شي ء واحد، وهو نفي الضمان إذا لم يكن هناك القواعد الفقهية، ج 2، ص: 244

قرائن التهمة، بل لو لم يكن هناك بيّنة ولا وثوق، ولكن قامت أمارات من الخارج على عدم اتهامهم، مثل ما إذا سرق جميع أمواله، أو وقع حريق وذهبت أمواله أجمع، ومن بينها أموال الناس، وحينئذٍ لا يضمن كما وقع التصريح به بعنوان الشي ء الغالب (كالغرق والحرق) في رواية أميرالمؤمنين عليه السلام «1»، ومثله ما ورد في حديث أبي بصير أنّه إن سرق متاعه كلّه فليس عليه شي ء «2».

وقد عرفت أنّ مدار العمل بين العقلاء أيضاً على ذلك، فلا تقبل دعوى التلف من المستعير والأجير، والودعى، وغيرهم، ولو قبل ذلك لم يستقرّ حجر على حجر، نعم، إذا كانوا غير متّهمين أو كان هناك قرائن خارجيّة على عدم الإتهام يقبل قولهم.

والحاصل أنّ المسألة أوضح من أنّ تحتاج إلى بحث كثير، ولعلّ وقوع الخلط بين الأمانة بالمعين في كلماتهم صارت منشأ لكثير من الأقوال المخالفة (والله العالم).

وممّا ذكرنا يعلم أنّه لا يمكن الإعتماد على ما رواه في «المقنع» من عدم الضمان، ولو كان غير ثقة، مع ضعف الحديث بالإرسال «3».

نعم، يظهر من بعض روايات الباب أنّه يستحب

التطوّل عليهم بعدم أخذ المال منهم عند الشكّ في صدق كلامهم إذا لم يكونوا أمناء، «4» ولا بأس بالعمل به.

الثاني: هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟

قد عرفت أنّ الأمين غير ضامن بطبيعة الحال، ولكنّ الكلام في أنّه هل يجوز تضمينه بمقتضى الشرط؟ بأنّ يشترط المؤجر ضمان العين المستأجرة، ولو لم يتعدّ ولم يفرّط، وكذلك بالنسبة إلى العامل في المضاربة، إلى غير ذلك من أشباهه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 245

لا شكّ في جواز ذلك في بعض مواردها لورود التصريح بالجواز في نصوصها كما في العارية، فانّ النص ناطق بجواز الإشتراط فيها، وأفتى الأصحاب به أيضاً، بل حكى الإجماع عليه (راجع الباب الأول من أحكام العارية من المجلد 13 من الوسائل الرواية الأولى والرابعة والخامسة).

لكن وقع النزاع في موارد أخر، مثل الإجارة، فإنّ جماعة من القدماء والمتأخرين أفتوا بعدم جوار شرط الضمان فيها، ولكنّ الأقوى جوازه.

والعمدة فيها وفيما لم يرد فيه نصّ على الجواز والمنع اطلاقات أدلّة الشروط، نعم، قد يتوهم أنّ هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فإنّ طبيعته عدم الضمان كما عرفت، أو لمقتضى حكم الشرع فإنّه حكم بعدم الضمان: ولكنّه توهمّ فاسد، لأنّ العقد لا يقتضي الضمان عند الإطلاق، وأمّا عند الاشتراط فلم يدلّ دليل على منعه، وبعبارة أخرى: الضمان مخالف لاطلاق العقد، لا العقد مطلقاً ولو مع الشرط.

كما أنّه قد يتوهمّ أنّه غير جائز لأنّه من قبيل شرط النتيجة، ولكن يمكن الجواب عنه بإمكان جعله من قبيل شرط الفعل، مضافاً إلى أنّ الأقوى صحّة شرط النتيجة فيما لا يتوقف على الإنشاء بصيغة خاصَّة كما حرّر في محلّه.

ومن أقوى الأدلّة على صحته، ورود جواز اشتراط الضمان في باب العارية وغيرها، ما يشترك مع ما هو من محل الكلام بحسب الملاك ما

رواه يعقوب بن شعيب قال:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر، وعليه ضمان مالهم، قال: إنّما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس» «1».

نعم، هناك موارد خاصّة لا يجوز هذا الشرط فيها، أمّا لمنافاته لمقتضى العقد، أو للنصوص الخاصّة.

أمّا الأول: مثل المضاربة فإنّ إشتراط الضمان فيها يوجب انقلابها قرضاً، كما صرّح القواعد الفقهية، ج 2، ص: 246

به الأصحاب، فإنّ رأس المال إذا أعطي لغير المالك ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما فهي مضاربة، وإن أعطي على أن يكون جميع الخسارة عليه فهو قرض، فالرّبح له أيضاً بتمامه، وإن أعطي على أن يكون تمام الربح للمالك وهي المسماة باسم البضاعة عندهم.

والعمدة في ذلك مضافاً إلى ما ذكر صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر أنّ علياً عليه السلام قال: «أنّ من ضمن تاجراً فليس له إلّارأس ماله، وليس له من الربح شي ء» «1».

وما قد يقال من أنّه مخالف للقواعد، لأنّ ما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصد، فانّه لم يقصد عنوان القرض، ولكن يجاب عنه بأنّ القرض ليس إلّاإعطاء مال، وتضمين الخسارة، وبعبارة أخرى التمليك مع الضمان، وهو هنا حاصل.

وكذلك الحال في الوديعة، فقد ذكر الشيخ رحمه الله في «الخلاف»: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلًا، ولا تكون مضمونة بالشرط، وبه قال جميع الفقهاء إلّاعبيداللَّه بن الحسن العنبري قد انقرض، وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: ليس على المستودع ضمان- ولم يفصّل» «2».

ويظهر من ذيل كلامه رحمه الله أنّ إسناده هذا القول إلى الأصحاب لعلّه كان من باب إطلاق

كلامه لعدم الضمان، لا التصريح بفساد الشرط، ومن هنا يشكل دعوى الإجماع في المسألة، ولقائل أن يقول إنّ عدم الضمان في الوديعة هو مقتضى إطلاق العقد، ولا ينافي الضمان بالاشتراط، كيف وقد روى زرارة في الصحيح قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، قال: فقال كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم» «3».

ومن هنا يعرف الإشكال فيما يمكن أن يقال إنّ حقيقة الوديعة هي إستنابة في الحفظ، ومن المعلوم أنّ عمل النائب هو عمل المنوب عنه، فكما لا يجوز للإنسان أن يضمن نفسه، فلا يجوز تضمين الودعي أيضاً.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 247

ولكنّه توهم فاسد، لأنّ تشبيه الودعي بالمالك ليس من جميع الجهات، بل إنّما هو من بعض الجهات، فلذا لو تعدّى المالك في حفظ مال نفسه لم يكن معنى لضمانه، مع أنّ الودعي إذا تعدّى أو فرّط كان ضامناً بلا إشكال.

ومنه يظهر الحال في الوكالة، فقد يقال ببطلان اشتراط الضمان فيها أيضاً، إمّا لمخالفته لمقتضى العقد، فانّ الوكيل نائب عن المالك، وكما لا معنى لتضمين المالك نفسه، فكذا لا معنى لتضمين وكيله.

وقد عرفت الجواب عنه، وأنَّ كونه بمنزلة المالك إنّما هو من بعض الجهات لا من جميع جهاته، ولذا لو تعدّى أوفرّط كان ضامناً بلا كلام.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ العقود التي مقتضاها الأمانة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث صحّة اشتراط الضمان فيها وعدمه، قسم منها يصحّ الإشتراط فيها وهو أكثر العقود، وقسم لا يصحّ كالمضاربة، وقسم يكون محلّاً للكلام كالوديعة، والوكالة، وإن لم نجد دليلًا قاطعاً على الفساد فيهما أيضاً.

الثالث: ما المراد من التعدّى والتفريط؟

قد عرفت أنّ الأمين ليس بضامن إلّاإذا تعدّى أو فرّط، فحينئذٍ يأتي الكلام في معنى

التعدّي والتفريط، وفسّره في «المسالك» بأنّ التعدّي فعل ما لا يجوز فعله، وأمّا التفريط فأمر عدمي، وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ.

وقد مثّل للأول المحقق في «الشرائع» بأمور مثل أن يلبس الثوب الذي عنده بعنوان الوديعة، أو يركب الدابّة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.

ومثل للثاني بما إذا جعلها في ما ليس بحرز، أو ترك سقي الدابّة أو علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، أو يودعها من غير ضرورة، ولا إذن صاحبه، أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق، بل ومع أمنه، ولكن مع ذلك لم يفسرهما بما يكون جامعاً في هذا الباب، وإنّما اكتفى غالباً بذكر الأمثلة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 248

هذا، والضمان معهما قطعيّ مجمع عليه، ولكن من الجدير بالذكر أنّهما بهذين العنوانين لم يردا في نصوص هذه الأبواب، وإنّما ورد فيها عناوين أخر من الإستهلاك والضياع، أو خالف الشرط وضاع، أو دفعه إلى غيره، وما ورد في صحيحة أبي ولّاد المعروفة من عنوان المخالفة، وعنوان التجاوز عن الشرط الوارد في غير واحد من روايات أبواب الإجارة، أو التجاوز عن الموضع الذي تكارى إليه، إلى غير ذلك ممّا يمكن استفادة العنوانين واصطيادهما منها.

أضف إلى ذلك ما قد عرفت من أنّ هذه القاعدة من القواعد العقلائيّة قبل أن تكون شرعيّة، ومن الواضح أنّها مخصصة عند العقلاء بالتعدّي والتفرّيط، وقد أمضاها الشرع بما عندهم، غير أنّه زاد عليه أشياء أو نقص، وليس هذا منها.

ومن هنا تعرف أنّه لا يهمّنا البحث عن هذين العنوانين بخصوصها، ومقدار شمول لفظهما وأنّ الأول يختصّ بالأمور الوجودية، وفعل ما لا ينبغي فعله، والثاني بالأمور العدميّة، وهي ترك ما ينبغي فعله وإيجاده.

نعم، كلّها توجب خروج الأمين عن الأمانة وتجعله

غاصباً غير مأذون في التصرّف، فهو موجب للضمان بمقتضى قاعدة إحترام مال المسلم، فكلّ تصرّف خارج عن إجازة المالك فهو داخل في عنوان التعدّي، وموجب للضمان ودليله صيرورة الأمين خائناً والمأذون غاصباً.

وكذلك كلّما يجب على الأمين فعله من الحفظ من جهة الحرز، والنشر، والسقي، والعلف وغير ذلك إذا قصّر فيها، فإنّه وإن لم يصدق عليه عنوان الغاصب، ولكنّه مستثنى عن حكم عدم الضمان قطعاً فهو ضامن.

وبعبارة أخرى أنّ التعدّي: يوجب خروجه عن الإذن، وصيرورته غاصباً، ولكنّ التفريط لا يوجب خروجه عن ذلك العنوان، ولكن يوجب خروجه عن حكم البراءة، فإنّ عدم الضمان مشروط بشرط وهو قيامه بوظائف الحفظ، فإذا لم يقم بها كان ضامناً، لا لصدق الغاصب عليه، أو الخيانة، بل لعدم وجود شرط البراءة فيه فتدبّر جيّداً.

الرابع: في حكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعيّبت

إذا لم يهلك المتاع ولكن نقص منه شي ء أو وصف، أو تعيّب بعيب، فالظاهر أنّ حكمه حكم التلف في عدم الضمان إذا لم يكن خائناً، وفي ضمانه إذا كان كذلك أو لم يقم بوظائف الأمانة.

ويدلّ عليه قياس الأولوية في بعض شقوق المسألة، أعني عدم الضمان إذا كان أميناً، فإنّ التلف إذا لم يكن مضموناً لم يكن النقص والعيب مضمونين بطريق أولى.

أضف إلى ذلك جريان السيرة العقلائيّة عليه، وعدم ردع الشارع عنه، مضافاً إلى كون الحكم إجماعياً على الظاهر.

وأوضح من جميع ذلك ورود التصريح به في بعض روايات الضمان كصحيحة أبي ولّاد «1» المصرّحة بأنّه لو أصاب البغل كسر، أو دبر، أو غمز، فعلى المستأجر قيمة ما بين الصحّة والعيب.

وما دلّ على ضمان القصّار، والصبّاغ، والصائغ، فإنّه مطلق يشمل التلف والعيب كليهما «2».

وما ورد في ضمان الملّاح نقص الطعام إذا لم يكن مأموناً «3».

بناءاً على أنّ النقص مفهوم

عام فتأمّل.

وكذلك ما دلّ على أنّ من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن «4».

إلى غير ذلك من أشباهه.

إلى هنا تمّ الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين وما يتفرّع عليها من الفروع الكلّية.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 251

22 قاعدة الغرور

اشارة

من القواظعد الفقهيّة المعروفة قاعدة الغرور، التي إستند إليها الفقهاء في مختلف أبواب الفقه، والمستفاد من أدلّتها كما سيأتي إن شاء اللَّه، أنّها وردت في الموارد التي اغترّ فيها إنسان بقول أو فعل من قبل إنسان آخر، فخسر وتضرر به، فحينئذٍ يرجع إلى من غرّه، ويأخذ خسارته أو ما ضمنه لغيره منه.

وقد اشتهر بينهم في عنوان هذه القاعدة «أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه» ولكنّ هذه العبارة، كما ذكره غير واحد، لم ترد في آية ولا نصّ حديث، وإن كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب (الجواهر) رحمه الله في باب الغصب أنّها قول المعصوم، حيث قال في بحث: «من أطعم طعاماً مغصوباً لغيره مع عدم علمه»: «إنّ الأصّح أنّ المباشر ضامن، ولكن يرجع إلى الغاصب، وينجبر غروره برجوعه على الغارّ، بل لعل قوله عليه السلام [المغرور يرجع إلى من غرّه ظاهر في ذلك» «1».

لكن صرّح بعضهم في هامش «الجواهر» بأنّا لم نعثر على هذا النصّ من أحد المعصومين عليهم السلام وإن حكى عن المحقق الثاني (رحمه الله) في حاشية الإرشاد أنّه نسب ذلك إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والظاهر أنّه قاعدة فقهيّة مستفادة من عدّة روايات ورد بعضها في التدليس «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 254

وعلى كلّ حال لابدّ من الكلام: أولًا في مصدر القاعدة، ثم فيما يتفرّع عليها من الأحكام، فنقول ومنه جلّ شأنه التوفيق والهداية:

1 مصدر القاعدة من السنّة

العمدة فيها الروايات الخاصّة الواردة في مختلف الأبواب أولًا: وبناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع، ثانياً: وقد عرفت أنّ هذه العبارة «المغرور يرجع إلى من غرّه» (أو على من غرّه) لم ترد في شي ء من منابع الحديث، سواء العامّة والخاصّة، كما صرّح به

كثير، منهم وإن كان فيما عرفت من عبارة «الجواهر» إسناده إلى المعصوم، وكذلك ما مرّت الإشارة إليه من كلام المحقق الثاني في حاشية الإرشاد.

ولكنّ الظاهر أنّ هذا المقدار لا يكفي في عدّه حديثاً مرسلًا، حتى يقال بانجباره بعمل الأصحاب.

وكيف يحتمل عثور صاحب (الجواهر) أو المحقق الثاني على حديث لم نعثر نحن ولا غيرنا عليه مع قرب العهد، نعم، لو كان ذلك في كلام بعض الأقدمين من أصحاب الفقه والحديث أمكن هذا الإحتمال في حقّهم.

وعلى هذا لا يهمّنا البحث عن مفاد هذه العبارة بعد عدم ثبوت كونه حديثا مسنداً، بل ولا مرسلا، فاللازم الرجوع إلى الروايات الخاصّة، فنقول ومن اللَّه سبحانه نستمد التوفيق والهداية: هناك روايات كثيرة دالّة على هذا المعنى من خلال ثبوته في أبواب مختلفة:

منها: ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب والتدليس» وهي عدّة روايات:

1- ما رواه أبوعبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في رجل تزوج أمرأة من وليّها، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها، قال، فقال: إذا دلّست العفلاء، والبرصاء، والمجنونة، والمفضاة، ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 255

وقوله «الذى كان دلّسها» وصف مشعر بالعلّية، ولعلّه يستفاد منه العموم.

2- ما رواه «رفاعة بن موسى» قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البرصاء، فقال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أمرأة زوّجها وليها وهي برصاء، أنّ لها المهر بما استحل من فرجها، وأنّ المهر على الذي زوّجها وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها» «1».

ودلالة هذا الحديث أظهر من دلالة سابقه، لأنّ قوله: «لأنّه دلّسها» من قبيل منصوص العلّة، فيتعدى منه إلى غيره، ولكنّ

سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيه، ولكن رواه ابن إدريس في آخر «السرائر» من كتاب نوادر البزنطى عن الحلبي وهذا طريق يمكن الاعتماد عليه.

3- وما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنّه قال: «تردّ المرأة من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غرّه بها، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها، وترك لها أدنى شي ء ممّا يستحلّ به الفرج» «2».

وقوله «يرجع بالمهر على من غرّه» أيضاً من قبيل التعليق على الوصف الذى يشعر أو يدلّ في أمثال هذه المقامات بالعلّية والعموم.

4- ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها» «3».

5- وفي معناه ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام:

«من زوّج أمرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك زوّجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 256

وقوله: «يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن» أيضاً من قبيل التعليق على الوصف، فانّ عدم التبيين من مصاديق الغرور، فيستفاد منه إجمالًا أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه.

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى في أبواب التدليس.

6- وممّا ورد في هذا المعنى من طرق الجمهور ما رووه عن علي عليه السلام: «في أخوين تزوّجا

اختين فأهديت كلّ واحدة منهما إلى أخي زوّجها فأصابها، فقضى علي عليه السلام على كلّ واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غرّه» «1».

والتعليق على الوصف هنا أوضح.

7- وما رواه الشافعي في القديم عن علي عليه السلام أيضاً: «في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه» «2».

ودلالته كسابقه.

وقد يستدلّ هنا بما رواه إسماعيل بن جابر في هذا الباب قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نظر إلى أمرأة، فاعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها، فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها، فولدت منه، فعلم بها بعد أنّها غير ابنته، وأنّها أمة، قال: تردّ الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعة» «3».

وقوله «كما غرّ الرجل وخدعه» وإن كان في مقام التعليل ولكن الإشكال أنّه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين ولا أثر، بل ظاهرها رجوع الموالي إلى الغارِّ بلا واسطة، وهو غير ما نحن بصدده، وغيرما هو المعروف من فقهنا، فلابدّ من توجيهه، وعلى كلّ حال لا يمكن الاستدلال بها في المقام.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 257

ومنها: ما ورد في أبواب نكاح الأمة مثل ما يلي:

8- ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجي ء مستحقّ الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية، وقيمة الولد التي أخذت منه» «1».

وهي وإن لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلّية، لكنّها من مصاديق القاعدة.

9- ما رواه وليد بن صبيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في رجل تزوج أمرأة حرّة، فوجدها أمة قد دلّست نفسها له،

قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه وإن لم يجد شيئاً فلا شي ء له، وإن كان زوّجها أيّاه وليّ لها ارتجع إلى وليّها بما أخذت منه» «2».

ومنها: ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور» مثل ما يلي:

10- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد الزور، ما توبته؟ قال:

«يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معة»»

.11- وما رواه الجميل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور، قال: «إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «4».

12- وما رواه أيضاً جميل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شهادة الزور: «إن كان قائماً وإلّإ؛ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «5».

13- وما رواه ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال: «إن قال الرابع (الراجع) أو همت، ضرب الحدّ، وأغرم الدية، وإن قال: تعمّدت قُتل» «6».

إلى غير ذلك ممّا ورد في أبواب شاهد الزور في مورد الزنا والسرقة.

ولكن يرد على الجميع أنّه غير داخل في موضوع الغرور، بل هي كلّها من قبيل الإتلاف، فانّ القاضي أو من أجرى حكمه وإن كان مباشراً للقطع أو القتل أو أخذ المال، ولكن من الواضح أنّ السبب وهو شاهد الزور هنا أقوى، فإسناد الفعل يكون إليه، فيدخل في باب الإتلاف، حتى

فيما إذا كان الشاهد مشتبهاً في أمره، غير عالم بكذبه فيما يقول، فإنّه أيضاً هو السبب في تلف الأموال والنفوس، وهذا العنوان صادق عليه.

نعم، لو كان القاضي أو من أجرى حكمه ضامناً أولًا، ثمّ يرجع إلى شاهد الزور، كانت المسألة من مصاديق قاعدة الغرور، ولكنّ الظاهر أنّه لم يقل أحد بضمانهما، وظاهر روايات الباب أيضاً الرجوع بلا واسطة إلى شاهد الزور، وحينئذٍ تخرج جميع هذه الروايات عن محلّ الكلام وتدخل في قاعدة السبب، والمباشر، ومسائل الإتلاف.

ومنها: ما ورد في باب شاهد الزور أيضاً بالنسبة إلى «الطلاق والنكاح» مثل ما يلي:

14- ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أمرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها الأول، قال: «لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر بما غرّا لها الرجل ثم تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأول» «7».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 259

15- وما رواه إبراهيم بن عبدالحميد في شاهدين شهدا على أمرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوّجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوّج، ثم تعتدّ، ثم ترجع إلى زوجها الأول» «1».

والإستدلال بهما وما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثم يرجع الرجل، فيأخذه عن شاهدي الزور بما غرّاه على ما هو ظاهر الحديث الثاني، بل الأول أيضاً.

وما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحدّ للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم وجوب الحدّ على شاهد الزور، وإطلاق الحدّ على التعزير غير نادر.

2 الإستدلال لها ببناء العقلاء
اشارة

هذه القاعدة أيضاً ممّا جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأمصار، فهم يرون الغارّ ضامناً للخسارة الواردة على المغرور في أمواله وغيرها، فمن وهب ملك غيره لشخص

ثالث وهو جاهل بالحال، أو أهدى إليه هدية من مال غيره، أو أضافه بضيافة وأنفق عليه من أموال غيره، أو دلّس عليه تدليساً ذهب ماله بسببه، أو غير ذلك، فالمباشر وإن كان ضامناً إلّاأنّه لا يشكّ أحد في رجوعه إلى الغارّ.

وحيث إنّ الشارع لم يمنع عن هذه السيرة العقلائيّة، فهو دليل على رضاه بذلك وإمضاؤه له، بل الروايات الخاصّة التي مرّت عليك يمكن أن تكون إمضاءاً لهذه السيرة العقلائيّة.

ولكن في بعض الموارد لعلهم لا يرون المباشر ضامناً، بل يراجعون السبب، ويرونه ضامناً بالأصالة ومن دون أي واسطة، ولكنّ الظاهر أنّه ليس كقاعدة عامّة في جميع أبواب الغرور.

ويدلّ على هذه القاعدة مضافاً إلى ما ذكر من إجماع العلماء عليها، وإرسالها إرسال القواعد الفقهية، ج 2، ص: 260

المسلّمات، وإستنادهم إليها في مختلف الأبواب كما سيأتي الإشارة إلى بعضها.

ولكنّ الانصاف أنّ الإجماع في هذه المقامات- كما مرّ مراراً- لا يعدّ دليلًا مستقلًا، لإمكان استناد المجمعين إلى ما عرفت، من الروايات الخاصّة التي يستفاد منها العموم، بل النصّ على العلّة في بعضها، ولجريان بناء العقلاء وسيرتهم على ذلك.

قال العلّامة رحمه الله في «القواعد»: «ومهما أتلف الأخذ من الغاصب، فقرار الضمان عليه إلّا مع الغرور، كما لو أضافه به».

وقال في «مفتاح الكرامة» في شرح هذه العبارة: «فالضمان على الغاصب بلا خلاف منّا فيما أجد، فيما إذا قال: كُلْه فهذا ملكي وطعامي، أو قدّمه إليه ضيافة حتى أكله، ولم يقل إنّه مالي وطعامي، أو لم يذكر شيئاً، وفي «التذكرة» أنّه الذي يقتضيه مذهبنا.

ثم قال: قلت: لمكان الإعتماد على اليد الدالّة على الملك، والأمارة الدالة على الإباحة ...

وظاهر جماعة وصريح آخرين أنّ المالك يتخيّر في تضمين كلّ واحد من الآكل والغاصب، ويستقرّ الضمان

على الغاصب، ونقل في «الشرايع» قولًا بأنّه يضمن الغاصب من أول الأمر من غير أن يشاركه الآكل، لضعف المباشرة بالغرور فاختصّ السبب لقوته ...

ثم قال: لم نجد القول الثاني لأحد من أصحابنا بعد التتبع، وإنّما هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد، قال: إنّه ليس للمالك الرجوع على الآكل لأنّه غرّه حيث قدّم إليه الطعام وأوهمه أن لا تبعة فيه عليه، والمشهور عند الشافعي الأول» «1».

وظاهر هذه العبارة اتفاق الكلّ على كون الغاصب والآكل كليهما ضامنين، ولكن يستقرّ الضمان على الغاصب لغروره صاحبه، وأنّ القول بالرجوع إلى الغاصب فقط دون المغرور ليس قولًا لأصحابنا، بل المشهور بين أهل الخلاف أيضاً لعله القول بالرجوع إلى أي واحد منهما شاء.

وسيأتي الكلام إن شاءاللَّه في تنبيهات المسألة.

الأمر الأول: في معنى الغرور

قد عرفت أنّ ما هو المعروف بين الفقهاء وأهل العلم «أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه» وإن لم يرد في متن حديث، ولكن قد عرفت أنّ عنوان الغرور ورد بشكل آخر في بعض أحاديث الخاصّة والعامّة، فقد روى الجمهور عن علي عليه السلام: «أنّ المغرور يرجع بالمهر على من غرّه» «1» الذي يختصّ بباب الغرور في المهر فقط، كما ورد عنوان «التدليس في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في أبواب العيوب والتدليس «2»، وما رواه رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في هذا المعنى «3» وما رواه في «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام في المغرور في أبواب المهور وأنّه يرجع على من غرّه «4» فاللازم كشف معنى «الغرور» و «التدليس» أولًا، ثمّ الأخذ بما في غير هذه الأحاديث من العناوين الأخر.

فنقول ومن اللَّه التوفيق والهداية: أمّا «الغرور» فقد قال الراغب في «المفردات»:

يقال: غررت فلاناً،

أصبت غرّته ونلت منه ما أريد، والغرّة غفلة في اليقظة، وأصل ذلك من الغرّ، وهو الأصل الظاهر من الشي ء، ومنه غرّة الفرس، والغَرور (بفتح الغين) كلّ ما يغرّ الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان، والغرر الخطر.

وقال في «الصحاح»: «الغُرّة» (بالضم) بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، والغِرّة (بالكسر) الغفلة والغُرور (بالضم) ما اغترّ به من متاع الدنيا وغرّه يغرّه غروراً خدعه.

وقال ابن الاثير في «النهاية»: الغرّة الغفلة، وفي الحديث أنّه نهى عن بيع الغرر، ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول.

وقال الطريحي في «مجمع البحرين»: قوله تعالى: «ما غرّك بربّك الكَريم»، أي: أي شي ء غرّك بخالقك، وخدعك، وسوّل لك الباطل حتى عصيته وخالفته ... والغَرور بالفتح القواعد الفقهية، ج 2، ص: 262

الشيطان، سمي الشيطان غروراً لأنّه يحمل الإنسان على محابه، ووراء ذلك ما يسؤوه.

ثم نقل عن ابن السكيت معنى الغرور أيضاً وهو ما رأيت له ظاهراً تحبّه، وفيه باطن مكروه ومجهول.

ويظهر من جميع ذلك، ومن غيرها من كلماتهم، ومن موارد استعمال هذه اللفظة أنّها بمعنى الخدعة بما له ظاهر يخالف باطنه، فالمغرور هو المخدوع، والذي حمله على شي ء له ظاهر وليس باطنه كذلك هو الغارّ.

وأمّا «التدليس» فهو كما قال في «الصحاح»: التدليس في البيع كتمان عيب السلعة على المشتري.

وقال في «مجمع البحرين»: كذلك (التدليس كتمان عيب السلعة على المشتري)، والدلسة (على وزن اللقمة): الخديعة.

وقال ابن منظور في «لسان العرب» الدلس بالتحريك: الظلمة، وفلان لا يدالس ولا يوالس، أي: لا يخادع ولا يغدر، والمدالسة: المخادعة، وفلان لا يدالسك ولا يخادعك، ولا يخفي عليك الشي ء، فكأنه يأتيك به في الظلام، ثم ذكر أنّ التدليس في البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري.

ويظهر من جميع ذلك وموارد استعمال هذه

الكلمة أنّها والخدعة والغرور قريبة المعنى، وإذا عرفت ذلك فهل يعتبر في عنوان الغرور علم الغارّ وجهل المغرور أو يكفي جهل المغرور وإن كان الغارّ أيضاً جاهلًا ولكن تضرر بقوله، الظاهر الأول، ولا أقلّ من الشكّ في شمول الثاني.

قال في «العناوين»: «كلّ غرامة وردت على الجاهل بالواقع منشؤوها شخص آخر، بحيث كان تدليسه سبباً لذلك، فهو ضامن لها، وان لم يكن الغارّ أثبت يده على ذلك المال ونحوه، ولم يصدق عليه عنوان كونه متلفاً، ومن هنا علم أنّ المغرور يعتبر فيه الجهل بالواقع حتى يكون مغروراً، وأمّا الغارّ لو كان عالماً بالواقع، وقصد التدليس والتغرير، وحصل غرور المغرور بواسطته، بحيث كان ذلك علّة في اعتقاده وإقدامه، فلا

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 263

بحث في كونه غارّاً، وأمّا لو كان عالماً عامداً، ولكن لم يؤثر ذلك في علم المغرور اعتقاده بأن كان معتقداً ذلك المعنى سواء غرّه ذلك أم لا، كمن دفع مال غيره إلى ثالث بعنوان أنّه مال الدافع وكان الأخذ معتقداً ذلك من خارج، بحيث لم يؤثّر فيه تدليس الغارّ ففي كون ذلك غارّاً وجهان» (انتهى محل الحاجة) «1».

وظاهره المفروغية عن اعتبار علم الغارّ.

ثم إعلم أنّ هنا صور لابدّ من بيان أحكامها:

1- أن يكون الغارّ عالماً والمغرور جاهلًا، وكان فعل الغارّ تسبيباً لفعل المغرور، ومثاله من قدّم طعاماً إلى غيره فأكله، وكان المقدِّم عالماً بكونه غصباً والمقدَّم إليه جاهلًا.

2- ما إذا كان الغارّ عالماً والمغرور جاهلًا، ولم يكن هناك عنوان التسبيب، كمن أقدم على ترغيب رجل بنكاح أمرأة وعرّفها له، حتى أقدم هو بنفسه على نكاحها، ولم تكن المرأة كما ذكره بأن كانت معيوبة أو مجنونة، أو عرّفه أمرأة وانكحه غيرها، ففي جميع ذلك يتضرر الزوج

بمهر المرأة، ولكن لا يصدق على الغار عنوان السبب، بما له من المعنى المعروف في أبواب الضمانات والديات، بل هو داخل تحت عنوان الغرور والتدليس فقط.

3- ما إذا كان الغارّ عالماً والمغرور جاهلًا، ولكن لم يكن لفعل الغارّ أثر، والمغرور كان يعلم بذلك من قبل، كمن اعتقد أنّ المال الفلاني لزيد ولم يكن الأمر كما اعتقده، ثم قدّمه زيد له، فتقديم زيد ليس سبباً لغروره، بل كان مغروراً ومخدوعاً من قبل، فهل يجرى أحكام الغرر هنا.

4- ما إذا كان الغارّ والمغرور كلاهما جاهلين.

أمّا إذا كان كلاهما عالمين، أو الأول جاهلًا والثاني عالماً فلا دخل لهما بالمسألة، بل هما خارجان عن عنوان الغرور وإن ذكرهما بعض عند ذكر الأقسام هنا، عرفت هذا فاعلم:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 264

أمّا الصورة الاولى فلا شكّ في دخولها في القاعدة، بل وفي قاعدة التسبيب، فالغارّ فيها ضامن لما تضرر المغرور به، لصدق عنوان الغرور عليه أولًا، وإسناد الإتلاف إليه ثانياً.

ولكن هل المالك يرجع إلى الغارّ بلا واسطة، أو يرجع إلى المغرور ثم المغرور يرجع إلى من غرّه؟ فلو قلنا بالأول فالمسألة في الواقع خارجة عن باب الغرور، لعدم وجود الضمان بالنسبة إلى غير الغار، وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه.

وأمّا الصورة الثانية فهي القدر المتيقن من قاعدة الغرور، بل هي المصداق المصرّح به في روايات الباب لا سيّما التدليس في النكاح، فكلّما كان الغارّ سبباً لتضرر المغرور، وكان الأول عالماً والثاني جاهلًا، فللمغرور أن يرجع إلى من غرّه ويأخذ ما تضرّر به منه.

وأمّا الصورة الثالثة ففيها وجهان: من جهة أنّ فعله لم يكن سبباً لغروره، بل كان مغروراً من قبل، ومن أنّه من قبيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد يمكن

استناد المعلول إلى كلّ منهما، والثاني لو لم يكن أقوى، لا أقلّ من أنّه أحوط.

وأمّا الصورة الرابعة فالظاهر عدم صدق عنوان الغرور بما عرفت له من المعنى اللغوي والعرفي. وبما يظهر من موارد استعماله فيه، ولكن لا يبعد شموله له ملاكاً وإن لم يشمله عنواناً.

هذا كلّه إذا لم يكن مصداقاً للتسبيب، كمن قدّم طعاماً جاهلًا بغصبيته إلى غيره فأكله لصدق عنوان الإتلاف عليه هنا وإن لم يصدق عليه عنوان الغرور.

الأمر الثاني: معنى التسبيب

قد صرّح بعض الأصحاب في بحث موجبات الضمان على نحو التسبيب بأنّ الضابط في السبب ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، وقد ذكر هذا المعنى المحقق في «الشرايع» في كتاب الديات، ولكنّه قال في كتاب الغصب:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 265

التسبيب هو كلّ فعل يحصل التلف بسببه.

وهذان التعريفان وان لم يخلو من بعض الإشكالات- ولسنا هنا بصددها- ولكن يستفاد منهما أنّ التسبيب من أسباب الضمان.

بل قد صرّحوا تلو ذلك بأنّه إذا اجتمع السبب والمباشر قدّم المباشر إلّاأن يكون السبب أقوى.

فالأول كمن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدفع غيره فيها إنساناً، فضمان ما يجنيه على الدافع وللثاني إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال، فالمكرَه (بالفتح) لا يضمن وإن باشر الإتلاف، والضمان على من أكرهه لأنّ المباشر ضعيف مع الإكراه، فكان ذوا السبب هنا أقوى.

ولو ناقشنا في مثال الإكراه ولكن لا مناقشة في أصل المسألة، وهو ما إذا كان السبب أقوى من المباشر، فإنّ ظاهرهم ضمان السبب دون ضمان المباشر، لا أنّ المباشر ضامن ولكنّه يرجع إلى السبب.

وحينئذٍ يأتي الكلام في المسألة المعروفة في باب الغصب في غاصب قدّم طعاماً مغصوباً إلى غيره فأكله جاهلًا، فإنّ المشهور بينهم أنّ المالك يغرم أيّهما شاء،

لكن إن اغرم الغاصب لم يرجع على الآكل الذي هو مغرور له، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره الذي صارت به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب، فيكون قرار الضمان عليه.

هكذا ذكره صاحب «الجواهر» في شرح قول المحقق في كتاب الغصب «1».

ثم أضاف: «وقيل- وإن كنّا لم نتحقق قائله منّا- بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل أصلًا لأنّ فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الإغترار، فكان السبب أقوى».

ثم ردّ عليه في ذيل كلامه بقوله عليه السلام: «إنّ ضعف المباشر لا يبلغ حداً ينتفي به القواعد الفقهية، ج 2، ص: 266

الرجوع عليه مع كونه متصرّفاً في مال الغير ومتلفاً له على وجه يندرج في قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغارّ، بل لعل قوله عليه السلام:

«المغرور يرجع على من غره» ظاهر في ذلك «1».

ولازم هذا الكلام أنّ ضمان المباشر هنا لكونه متلفاً، والغاصب لكونه غارّاً، فاذا انتفى كونه غارّاً بأن يكون جاهلين فلابدّ من كون المباشر ضامناً فقط، مع أنّ الذوق الفقهي لا يقتضي ضمانه دون السبب.

وبعبارة أخرى ملاك الضمان إمّا التسبيب وإمّا الغرور، فلو كان الملاك التسبيب صحّ في صورة العلم والجهل، ولكنّ لازمه عدم الرجوع إلى المباشر مطلقاً، لأنّ الفعل مستند إلى السبب، وإن كان الملاك هو الغرور فلا يشمل صورة جهل الدافع.

وعلى كلّ حال لا يبعد كون السبب هنا أقوى، وكون الضمان متوجهاً إليه فقط دون المباشر، فحينئذ تختصّ قاعدة الغرور بماإذا لم يكن تسبيب، كما في مسألة المهر التي مرّت عليك سابقاً، فتأمّل جيداً، فإنّا لم نجد لهم كلاماً صريحاً منقحاً في هذا الباب، وما يوضّح حال السبب والغرور والنسبة بينهما في المقام،

والمسألة بعد محتاجة إلى مزيد تأملّ، وإن كان ما ذكرنا من توجه الضمان إلى السبب هنا فقط هو الأرجح في النظر.

الأمر الثالث: في عمومية القاعدة

الظاهر أنّ هذه القاعدة بما عرفت لها من الأدلّة لا تنحصر مواردها بباب من أبواب الفقه دون باب، بل تجري في مختلف الأبواب: في أبواب المتاجر لاسيّما البيع الفضولي، وكذا أبواب الهبات والعارية ونحوها، وأبواب النكاح والمهور وغيرها، ولذا استدل بها الأصحاب في كثير من هذه الأبواب من دون حصرها بها.

وإليك شطراً ممّا استندوا إليه من هذه الأبواب على هذه القاعدة ممّا يدلّ على عدم اختصاصها بمورد خاص:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 267

1- استدلّ بها كثير منهم في «أبواب الغصب»، بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد أبواب المهور: فقد قال في «القواعد»:

«ومهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلّامع الغرور، كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغارّ، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إيّاه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه لأنّ الهبة لا تستعقب الضمان».

وذكر في «مفتاح الكرامة» في شرح ما استدل به في ذيل كلامه «على عدم الضمان» بما نصّه: «أي لأنّ الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنّه أخذها على أنّها إذا تلفت يكون تلفها منه وهو أصحّ القولين عند الشافعية» «1».

ثم أجاب عنه بقوله: «وفيه أنّه وإن كان أخذها على أنّ تلفها منه، لكنّه لم يأخذها على أنّها عليه، فكان الغرور باقياً فيعمل بمقتضاه» «2».

وفيه أيضاً- مضافاً إلى ما ذكره- أنّ عدم إقتضاء ضمان الواهب العين إنّما هو فيما إذا كانت الهبة صحيحة والمفروض أنّها باطلة، وليت شعري، ما الفرق بين تقديم الغاصب طعاماً إلى غيره فأكله،

أو هبته له طعاماً فذهب إلى بيته فأكله؟ والإنصاف أنّه لا يرى أدنى تفاوت بين الصورتين ومن قال بالفرق فعليه الدليل، وأدلّة الغرور عامّة، والعجب ممن فرّق بينهما.

وذكر الشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك» هذا المعنى في كتاب الغصب بصورة واضحة قال: «أمّا على تقدير الإتلاف (اتلاف المغصوب) فالقرار على المتلف مطلقاً، لأنّ الإتلاف اقوى من إثبات اليد العادية عليه، إلّاإذا كان مغروراً، كما إذا قدّمه ضيافة فأكله فإنّ ضمانه على الغاصب، لأنّه غرّه حيث قدّم الطعام إليه، وأوهمه لا تبعة فيه» «3».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 268

وقال المحقق الثاني رحمه الله في «جامع المقاصد» مثل هذا المعنى، وأضاف إليه الهبة حيث قال: «ومهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلّامع الغرور كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك (يعنى قدّم طعاماً مغصوباً إلى مالكه فأكله لا بعنوان أنّه ملكه) فالضمان على الغارّ، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إيّاه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه، احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه» «1».

لكن يرد على ما ذكره أخيراً من احتمال عدم الرجوع الإيرادان المتقدمان.

2- استدلا لهم بها في «أبواب الضمان»:

قال في «الجواهر» في شرح قول المحقق رحمه الله «الثاني (من أسباب الضمان):

التسبيب، وهو كلّ فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك»، بلا خلاف أجده في أصل الضمان به، ثم استدلّ على ما ذكره بنصوص كثيرة، ثم قال: ومنها ما دلّ على رجوع المغرور» «2».

3- واستدل بها أيضاً في «أبواب التدليس في النكاح»:

قال المحقق رحمه الله في «الشرايع»: «ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها، ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت» واستدلّ له في «الجواهر» عقيب ذلك

بقوله: لقاعدة الغرور «3».

وذكر المحقق رحمه الله في موضع آخر ما نصّه: «نعم، لو فسخ بعده (أي بعد الدخول) كان لها المهر، ويرجع به على المدلّس (أي يرجع الزوج عليه) أباً كان أو غيره» واستدلّ له في «الجواهر» أيضاً بقوله: لقاعدة الغرور «4».

4- واستدل به أيضاً في «أبواب المتاجر» فيما إذا باع الغاصب شيئاً وكان المشتري جاهلًا، فانّ للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين، وكذا بالنسبة إلى منافعه، أمّا العين فلو تلف أو أتلفها فلابدّ عليه من أداء قيمتها، وأمّا المنافع المستوفاة فإنّه يغرم قيمتها، ولكن له الرجوع إلى الغاصب.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 269

قال في «الشرايع»: «ولو أو لدها المشتري كان حرّاً، وغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع، وقيل في هذه، له مطالبة أيّهما شاء، لكن لو طالب المشتري (أضاف إليه في الجواهر: المغرور) رجع بها على البائع (أضاف إليها في الجواهر: الغاصب الغارّ). «1»

ثم قال: أمّا ما حصل للمشتري في مقابله نفع كسكنى الدار، وثمرة الشجرة، والصوف، واللبن، فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنّه سبب الإتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاماً وأطعمه المالك». «2»

وهذا الكلام منه يؤيد ما قوّيناه سابقاً من كون الضمان في هذه الموارد على السبب، وإن قاعدة الغرور ناظرة إلى غير هذا المقام.

وقال شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله في مكاسبه:

وأمّا الثاني وما غرمه (أي ما غرمه المشتري للمالك فيما إذا شترى شيئاً مغصوباً جاهلًا) في مقابل النفع الوأصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع وفاقاً للمحكي عن «المبسوط»، والمحقق، والعلّامة رحمهما الله في التجارة، والشهيدين رحمهما الله، والمحقق الثاني رحمه الله، وغيرهم، وعن «التنقيح» أنّ عليه الفتوى، لقاعدة

الغرور المتفق عليها ظاهراً فيمن قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله، ويؤيده قاعدة نفي الضرر «3».

وما استدلّ به رحمه الله على محل كلامه بقاعدة لا ضرر دليل عام يشمل جميع موارد قاعدة الغرور، إلّاأنّ فيه اشكالًا يبتني على ما هو المعروف في قاعدة لا ضرر من أنّها لا تثبت حكماً، بل تنفي الأحكام الضررية، ولكن على القول بعمومها وشمولها لنفي الأحكام وإثباتها في موارد الضرر، كما هو المختار، فهو استدلال جيّد يجري في جميع موارد قاعدة الغرور.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 270

ولو قيل أنّ ضرر المغرور معارض بضرر الغارّ، أجيب عنه بأنّ الغارّ أقدم على ضرر نفسه فلا تشمله قاعدة نفي الضرر.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 271

23 قاعدة الخراج

اشارة

هذه القاعدة (قاعدة الخراج بالضمان) من القواعد المعروفة عند العامّة، ولم يعتمد عليها من الخاصّة، إلّاقليل منهم في موارد معيّنة، ولكن على كلّ حال لابدّ من تحقيق مصدرها عندهم، وعندنا لو كان، ثم الكلام عن محتوها، وما يتفرّع عليها من الفروع.

والمراد منها- على سبيل الإجمال قبل أن نبحث عن تفاصيلها- أنّه إذا ضمن الإنسان شيئاً بحكم الشرع، بحيث لو تلف، تلف من ماله، ثم انتفع منه بمنافع، ثم أراد ردّ المال إلى صاحبه فيردّ الأصل دون منافعه، لأنّه كان ضامناً للمال، فالمنافع والخراج له في مقابل ضمانه، فكما أنّ الغرم عليه، فإنّ الغنم له.

مثال ذلك ما لو اشترى شيئاً وانتفع من ثمرته أو منافعه الأخرى، ثم وجد بها عيباً، فأراد فسخ البيع وردّ العين، فهل يردّ المنافع الحاصلة منها أيضاً أو لا؟ قد يستند إلى هذه القاعدة لكونها له، فإنّه لو تلف قبل ذلك كان من ملكه على كلام فيه.

والذي يظهر من بعض كلمات فقهاء الجمهور أنّها لا تختصّ

بباب البيوع عندهم، بل تجرى في غيره أيضاً، كالفتوى المعروفة عن أبي حنيفة التي وردت في رواية أبي ولّاد فيمن إكترى حيواناً ثم جاوز به عن الشرط، وبعد ما أراد ردّه إلى صاحبه، طلب منه الكراء بالنسبة إلى ما انتفع منه زائداً على الشرط، فاختلفا ورضيا بأبي حنيفة وأفتى بأنّه لا يرى عليه شيئاً، لأنّ ضمانه في هذه المدّة كان على المستأجر، فخراجه ومنافعه له! «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 274

إستناداً إلى ما رووه من طرقهم من أنّ النبي صلى الله عليه و آله قضى في بعض قضاياه بأنّ «الخراج بالضمان».

لكن الذي يبدو من كلمات بعض الأصحاب في الاستدلال بهذه القاعدة أنّهم يقتصرون فيها بأبواب البيع وما أشبهها، وإليك شطراً من كلماتهم:

1- قال شيخ الطائفة رحمه الله في «الخلاف»: «إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة قبل القبض، ثم ظهر به عيب كان ذلك قبل العقد كان ذلك للمشتري، وبه قال الشافعي، وقال المالك: الولد يريده مع الام ولا يرد الثمرة مع الأصول، وقال أبو حنيفة: يسقط ردّ الأصل بالعيب.

ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وروت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه و آله قضى أنّ الخراج بالضمان، ولم يفرّق بين الكسب، والولد، والثمرة، فهو على عمومه «1».

أقول: أمّا قول أبي حنيفة بسقوط ردّ الأصل بالعيب، فهو لا ينافي ما حكى عنه من قوله بعموم الخراج بالضمان كما لا يخفى.

وقال في المسألة 176: «إذا اشترى جارية حاملًا فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثم وجد بالام عيباً فإنّه يردّ الام دون الولد، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: له أنّ يردّهما معاً لأنّه لا يجوز أن يفرّق بين الام وولدها فيما دون سبع

سنين، والأول أصحّ عندهم، دليلنا عموم قوله «الخراج بالضمان» «2».

وقال في «المبسوط»: «فصل في أنّ الخراج بالضمان، ثم ذكر تحت هذا العنوان ما يلي: إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبيّن للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب، والأول أحوط فانّ لم يبينه واشتراه إنسان فوجد به عيباً كان المشتري بالخيار، إن شاء رضى به، إن شاء ردّ بالعيب، واسترجع الثمن فإنّ اختار فسخ البيع وردّ المبيع نظر فانّ لم يكن حصل من جهة المبيع نماء ردّه،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 275

واسترجع ثمنه، وإن كان حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسباً من جهته أو نتاجاً وثمرة، فانّ كان كسباً مثل أن يكتسب بعلمه، أو تجارته، أو يوهب له شي ء، أو يصطاد شيئاً، أو يحتطب، أو يحتشّ، فانّه يردّ بالمبيع، ولا يرد الكسب بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه و آله: «الخراج بالضمان»، فالخراج اسم للغلّة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع، ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كلّ يوم أو في كلّ شهر «عبد مخارج» وقوله: «الخراج بالضمان» معناه أنّ الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه. (إنتهى موضع الحاجة من كلامه) «1».

و وافق شيخ الطائفة رحمه الله في هذا المعنى «ابن حمزة» في (الوسيلة) فقال فيما حكي عنه في فصل عقده للبيع الفاسد ما هذا نصه: «فإذا باع أحد بيعاً فاسداً وانتفع به المبتاع ولم يعلمها بفاسده، ثمّ عرفاواستردّ البائع المبيع، لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت، لأنّه لو تلف لكان من ماله و «الخراج بالضمان» (إنتهى محل الحاجة).

وقد تعرّض للقاعدة غير

واحد من المعاصرين، وأوردوا الإستدلال بها، ولكنّ أكثر الأصحاب أهملوا، ذكرها، ولم يعتمدوا عليها في كتبهم.

ولعلّ بعض من استند إلى هذه القاعدة رآها موافقة لأدلّة أخرى، كما في أبواب العيب على ما سيأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه، ولكن لما أرادوا المشي على مذهب المخالفين استندوا إلى ما هو المقبول عندهم من رواية «الخراج بالضمان»، وهذا المعنى يجري فيما نقلناه عن شيخ الطائفة رحمه الله في أبواب العيوب، وإن كان لا يجري فيما حكي عن ابن حمزة في «الوسيلة» فإنّه استند إليها في البيع الفاسد.

وعلى كلّ حال ليست هذه القاعدة ممّا اشتهرت بين أصحابنا، وسيأتي أنّها ليست ممّا اشتهر بين العقلاء وأهل العرف أيضاً، إلّافي موارد خاصّة بملاكات أخرى ستأتي الإشارة إليها.

مصادر القاعدة

عمدة ما استدلّ به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامّة» وهي عدّة روايات رووها عن عائشة كما يلى:

1- ما رواه عروة بن زبير، عن عائشة: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى أنّ خراج العبد بضمانه» «1».

2- وهناك رواية أخرى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عايشة: «أنّ رجلًا اشترى عبداً فاستغله، ثم وجد به عيباً فردّه فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، إنّه قد استغل غلامي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الخراج بالضمان» «2».

والظاهر أنّهما حكاية عن واقعة واحدة حكيت ملخصة تارة ومفصّلة أخرى، والمراد من استغلال العبد انتفاعه بخدمته.

3- ما رواه أيضاً عروة، عن عائشة: «أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال الخراج بالضمان» «3».

وهذا الحديث عام لا يختص بالعبد، ولا بخيار العيب، ورواه بعينه في محل آخر من كتابه «4». ورواه النسائي بعنيه عن عروة، عن عائشة

في سننه»

.4- ما رواه مخلد بن خفاف قال: «اتبعت غلاماً فاستغللته، ثم ظهرت منه عليّ عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيز، فقضى لي بردّه، وقضى عليّ بردّ غلته، فأتيت «عروة» فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى في مثل هذا أنّ الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة، عن عائشة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال عمر: فما أيسر عليّ من قضاء قضيته، اللَّه يعلم أنّي لم أرد فيه إلّاالحق، فبلغتني فيه سنّة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فأردّ

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 277

قضاء عمر، وانفد سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليّ له» «1».

ورواه البيهقي في سننه بطرق أخرى كلّها تنتهي إلى عائشة وفي طريقها عروة ثم رواه عن شريح غير مستند إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بهذه العبارة: «ولك الغلة بالضمان» «2».

والظاهر أنّها بأجمعها حكاية لقضية واحدة، ويستفاد من ضم بعضها إلى بعض أنّها وردت في خصوص أبواب البيع، ولكنّ بعض الرواة نقلوها تارة بدون ذكر المورد، فيتوهم منه العموم، وأخرى بذكر المورد.

ومن هنا يعلم أنّ الاستناد إليها في غير أبواب العيوب مشكل جدّاً.

لا يقال كون المورد خاصّاً لا ينافي كون القاعدة عامّة على ما يلوح من قوله:

«الخراج بالضمان».

لأنّا نقول هذا إذا كان الألف واللام في قوله «الخراج» و «الضمان» للجنس، وأمّا إن كانتا للعهد، يعني خراج الغلام المعيوب في مقابل ضمانه، فلا يمكن التعدّي منه إلى غير أبواب العيوب، واختصاص المورد بالعبد غير ضائر بعد أن

كان إلغاء الخصوصية منه وشموله لجميع موارد بيع المعيوب.

هذا كلّه مع قطع النظر عن إسنادها وإلّا فهي ضعيفة على مختار الأصحاب، فلا يصحّ الإستناد إليها لإثبات هذه القاعدة كما هو ظاهر.

وأمّا من طرق الأصحاب فلم يرد هذا المعنى إلّافي رواية مرسلة رواها ابن أبي جمهور في «غوالي اللئالي» قال: وروى عنه صلى الله عليه و آله: «أنّه قضى بأنّ الخراج بالضمان» «3».

وهي أيضاً كما ترى، ولكن ورد بهذا المعنى روايات في موارد خاصّة غير مشتملة على هذا العنوان، ولكنّها يوافقه بحسب المعنى وإليك ما عثرنا عليه:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 278

1- ما رواه اسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا عبداللَّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال: «رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه، قلت: فإنّها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلّة، لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله» «1».

2- ما رواه معاوية بن ميسرة قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتى بماله، قال: له شرطه، قال أبو الجارود: فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله، وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أرايت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟

تكون الدار

دار المشتري» «2».

3- ما رواه في «دعائم الإسلام» عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّه سئل عن رجل باع داره على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يردّ عليه، قال: لا بأس بهذا، وهو على شرطه، قيل: فغلّتها لمن تكون؟ قال: للمشتري، لأنّها لو احترقت لكانت من ماله» «3».

ويستفاد من جميع ذكرنا أنّه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة بعنوان عام، حتى يجوز الاستدلال بها في الأبواب المختلفة من الفقه، لضعف ما روي من طرق المخالفين سنداً، بل قصور دلالتها واختصاصها بمورد خيار العيب، وما ورد مطلقاً في هذا الباب أيضاً ناظر إلى هذا المورد كما لا يخفى على من تأمّله.

ولو أستفيد من إطلاقه العموم فالظاهر أنّ العموم في خصوص موارد تشابه مورد

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 279

خيار العيب، بأن يكون ضمن شيئاً بعقد صحيح ضماناً اختيارياً، وانتفع بالمعقود عليه منفعة مستوفاة، فحينئذٍ يكون خراجه في مقابل ضمانه.

وأمّا الروايات الخاصّة التي عرفتها آنفاً فهي ناظرة إلى مسألة بيع الشرط أو الرهن وسيأتي الكلام إن شاء اللَّه فيها وأنّه موافق لقواعد أخر، ولا دخل لها بقاعدة «الخراج بالضمان».

وأمّا بناء العقلاء فقد عرفت عدم استقراره على هذه القاعدة، بل بناؤهم مستقر على خلافها في أبواب الغصب، فمن غصب داراً، أو حيواناً، أو شيئاً آخر، وانتفع بها يكون ضامناً لهذه المنافع أجمع عندهم بلا ريب.

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تفسير القاعدة.

معنى «الخراج» ومعنى «الضمان»

قد وقع الكلام بينهم في المراد من هذين اللفظين الواردين في متن القاعدة (على القول بثبوتها)، وذكر فيه احتمالات أو أقوال، أهمّها ما يلي:

1- أنّ المراد من «الخراج» ما هو المعروف في باب الخراج والأراضي الخراجية، والمراد من «الضمان» هو ضمان هذه الأراضي بسبب الإجارة والتقبّل!

وقد

جعله بعضهم أقرب الاحتمالات في الحديث، وعليه لا مساس له بما نحن بصدده «1».

2- ويقرب منه ما قيل إنّه يحتمل أن يكون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الأراضي أو الرؤوس، ومن الضمان ضمان والي المسلمين تدبير أمورهم، وسدّ حاجاتهم، وجميع ما على الوالي في صلاح دولة الإسلام وحال المسلمين، فالمراد أنّ الخراج المعهود من الأراضي وغيرها بإزاء ما على الوالي من الوظائف على إدارة الأمور «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 280

فالخراج في كلا الاحتمالين بمعنى واحد، ولكنّ الضمان في الأول بمعنى إجارة الارض وتقبلها، وفي الثاني بمعنى ولاية أمور المسلمين وتعهد أمورهم.

هذا، ولكن قلّما يستعمل الضمان في هذا المعنى، كما سيأتي إن شاءاللَّه.

3- أنّ المراد من الخراج مطلق المنافع، والمراد بالضمان مطلق العهدة، سواء كان أمرأ اختيارياً مترتبا على العقود الصحيحة أو الفاسدة، أو كان أمراً غير اختياري مترتباً على الغصب.

وهذا ينطبق على ما روي عن أبي حنيفة من عدم تضمين الغاصب بالمنافع المستوفاة نظراً إلى ضمانه، وما عن «ابن حمزة» من قدماء فقهاء اصحابنا، وإن كان في النسبة إليه كلام.

4- أن يكون المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة، والمراد بالضمان ما يكون في خصوص العقود الصحيحة، فحينئذٍ تكون المنافع المستوفاة في العقود الصحيحة في مقابل ضمان العين بالضمان الاختياري الناشي ء عن عقد صحيح.

5- المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة كما في سابقه، ولكنّ المراد بالضمان هو الضمان الاختياري، الأعم ممّا يحصل من العقود الصحيحة أو الفاسدة، من دون شمول مثل الغصب الذي حكمه الضمان قهراً.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ اللازم الرجوع إلى معنى اللفظتين في اللغة والعرف أولًا، ثم ملاحظة مورد الأحاديث ثانياً.

والانصاف أنّ شيئاً من هذه المعاني لا يناسب مورد الرواية ومصدرها،

ما عدا القول الرابع.

توضيح ذلك: أنّ الرواية كما عرفت لم ترد من طرق أهل البيت عليهم السلام وإنّما وردت في طرق الجمهور ومصادرهم المعروفة، واشتهرت بينهم اشتهاراً تاماً، ولكنَّها تنتهي جميعاً إلى عروة بن الزبير وهو يرويها عن عائشة تارة مصدّرة بمسألة استغلال العبد المعيب الذي اشتراه بظنّ السلامة ثمّ وجد به عيباً، وقد ذكرت مع هذا المتن في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 281

كثير من كتبهم، وقد أشرنا إليها سابقاً، وأخرى من دون ذكر موردها من بيع المعيب.

والظاهر لكلّ ناظر فيها قضية واحدة، ومن البعيد أن يكون الراوي سمعها تارة مع صدرها، وأخرى مطلقة، لأنّها وردت عقيب سؤال واحد، سلّمنا، ولكن احتمال ذلك كافٍ في عدم إمكان الإستدلال بكل واحد كرواية مستقلة، إلّاأن يكون ظاهر كلام الرأو ي صدورها مستقلة عن النبي صلى الله عليه و آله، ومع ما عرفت من كيفة نقل الرواية، فلا ظهور فيها من هذه الناحية، وبالجملة لم يثبت لنا تعدّد الرواية ولا ظهور لها فيه حسب متفاهم العرف.

وعندئذٍ يكون موردها قرينة على تفسير لفظتي «الضمان» و «الخراج»، فالخراج هو المنافع المستوفاة كاستغلال العبد، والإنتفاع بغلّته، والمراد بالضمان هو الضمان بالعقد الصحيح، لا العقد الفاسد، ولا الضمان القهري كالغصب.

وأعجب من ذلك كلّه احتمال كون الخراج بمعناه المعروف في باب الأراضي الخراجية، فإنّه وإن كان كذلك في تلك الأبواب، ولكن ليس كذلك في محل الكلام قطعاً.

وأعجب منه جعل الضمان بمعنى ضمان الحكومة لرعاية الرعيّة، والذب عنهم، وتدبير أمورهم! فإنّ اطلاق الضمان على هذا المعنى بعيد جدّاً، وقلّما تستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى في كلمات العرب.

بل المراد أنّ الضمان هنا هو ضمان العين الحاصل في العقود الصحيحة المعاوضية، فإنّها إذا تلفت تلفت من

ملك من انتقل إليه بذاك العقد في مقابل الثمن الذي أدّاه إلى المالك.

فكأنّه صلى الله عليه و آله يقول، أرأيت لو تلفت العين المعيبة تلفت من ملك المشتري؟ فكذلك إذا كان له منافع مستوفاة فهي له، بل هذا نتيجة انتقال العين إليه كما لا يخفى.

نعم، لازم ذلك كون فسخ البيع فيما إذا كان معيباً من حينه، لا من أصله، كما أنّ لازمه عدم سقوط خيار العيب بمثل هذه التصرفات.

و ورود مسألة الردّ في كلام السائل كما في الرواية الثانية لا ينافي ما ذكرناه بعد

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 282

إمضاء النبي صلى الله عليه و آله له على فرض صدور هذه الرواية.

نعم، لا يبعد التعدّي من مورد الروايات إلى مطلق الخيار، فإذا جاز الردّ بالخيار فانتفع منه منافع، وقلنا بعدم منع الانتفاع من الردّ بالخيار، فمقتضى الرواية عدم ضمان هذه المنافع؟ وكون خراجه بضمانه، بناءاً على كون الضمان على المشتري والمنتقل إليه المال في أمثال المقام فتأمّل.

هذا بحسب مورد الرواية، وأمّا بحسب معناهما في اللغة، فقد قال الجوهري في الصحاح: الخرج والخراج الأتاوة «1» والخرج أيضاً ضد الدخل، وقال في معنى الضمان: ضمن الشي ء بالكسر كفل به، فهو ضامن وضمين، وضمنه الشي ء تضميناً وتضمنه عنه مثل غرمه.

وقال الراغب في «المفردات»: والخراج يختص في الغالب بالضريبة على الأرض، وقيل: العبد يؤدّي خرجه أي غلّته ... وقيل: الخراج بالضمان أي ما يخرج من ماله البائع فهو ما سقط بإزائه عنه من ضمان المبيع.

وقال الطريحي في «مجمع البحرين»: «الخراج» بفتح المعجمة ما يحصل من غلّة الأرض، وقيل يقع اسم الخراج على الضريبة، والفى ء، والجزية والغلّة.

وقال: ضمنت المال إلتزمته، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: ضمّنته المال، أي التزمته إيّاه، وما عن بعض الأعلام:

«الضمان» مأخوذ من الفم، غلط من جهة الاشتقاق لأنّ نونه أصلية، والفم لا نون فيه ... إلى غير ذلك ممّا ورد في كتب أهل اللغة.

والمناسب من بين هذه المعاني بحسب مورد الرواية هو ما عرفت لا غير، أعني كون الضمان هو ضمان الحاصل من العقود الصحيحة بالثمن المعلوم، والخراج هو المنافع المستوفاة.

وعندئذٍ ينطبق مفاد الرواية المعروفة على ما ورد في طرقنا بغير لفظ الضمان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 283

والخراج، مثل ما مرّ من روايات عديدة وردت في مورد بيع الشرط، وأنّه إذا باع رجل داره، مثلًا وشرط على المشتري أنّه لو جاء بثمنه إلى سنة فالدار له، وله فسخ البيع، وأنّه لو كان للدار غلّة كثيرة كانت للمشتري في مقابل أنّه لو تلفت العين في أثناء هذه المدّة في يده كان من ملكه.

وإن شئت قلت: ما ورد من طرق العامّة تحت عنوان الخراج بالضمان ينطبق على ما ورد من طرقنا في أبواب بيع الشرط، ولا يستفاد من شي ء منهما قاعدة كلية.

نعم، هي أوسع نطاقاً ممّا ورد في رواياتنا، لأنّه يشمل جميع المنافع المستوفاة في موارد يجوز ردّ العين، ولو بعد الإنتفاع، من دون اختصاص بباب العيب أو خيار الشرط أو غيره، ولكنّ ما ورد من طريق الأصحاب خاصّ بمورد خيار الشرط، اللهم إلّا أنّ يؤخذ بعموم التعليل الوارد في كلام الإمام عليه السلام بأنّه كلّما كان تلف المبيع من المشتري فالمنافع المستوفاة له أيضاً، فيتطابقان ولا يكون فيها شي ء جديد ما عدا ما هو مقتضى البيع الصحيح، فإنّ لازم صحة البيع كون المنافع للمشتري كما أنّ تلف العين عليه.

ثم إنّه هل تختص القاعدة بضمان المثمن ومنافعه، أو تعمّ ضمان الثمن ومنافعه أيضاً؟ فبناءاً على صدور

هذه الجملة مستقلة عنه صلى الله عليه و آله لا شك في كونها عامّة لجميع موارد الضمان والخراج، ولكن لما عرفت أنّها على فرض صحة الإسناد واردة ذيل بيع المعيب وضمانه ومنافعه المستوفاة، فانّه يشكل الأخذ بعمومها، نعم، إلغاء الخصوصية عن المثمن وشمولها بالنسبة إلى الثمن غير بعيد.

ومن هنا يظهر أنّ ما أورد عليها من النقض بمسألة العارية المضمونة فإنّ ضمانها على المستعير من دون أن تكون منافعها ملكاً له، بل هي من قبيل إباحة المنافع دون التمليك غير وارد، بعد ما عرفت، وكذلك غيرها من أشباهها، وحيث إنّ أصل القاعدة غير ثابت فلا يهمّنا البحث عن هذه الفروع.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 285

24 قاعدة اللزوم

اشارة

من القواعد المعروفة المستدلّ بها في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم من البيع، والإجارة، والنكاح، وغيرها، قاعدة اللزوم في العقود إذا شكّ في لزوم عقد وجوازه.

وليعلم أنّ البحث تارة يكون في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في أنّ عقد المعاطاة جائز أو لازم، أو أنّ الهبة في بعض مصاديقها جائزة أو لازمة.

وأخرى يكون من قبيل الشبهات الموضوعية بأن نعلم أنّ البيع بالصيغة لازم وبيع المعاطاة يكون جائزاً مثلًا، ثم شككنا في أنّ العقد الواقع في الخارج كان من قبيل البيع بالصيغة أو المعاطاة.

ثم إنّ الشك قد يكون في ابتداء العقد بأنّ شكّ في أنّ عقد المعاطاة من أول أمره لازم أو جائز، وأخرى يكون بعد عروض الجواز له، كما إذا قلنا بأنّ خيار العين إنّما يكون بعد ظهوره، وقبله يكون البيع لازماً، وكذلك بالنسبة إلى خيار الرؤية، وخيار الشرط، إذا جعل الخيار في زمان منفصل عن العقد وقلنا بجواز ذلك، وحينئذٍ ينقلب العقد اللازم جائزاً، ثم لو شككنا بعد ذلك في صيرورته لازماً

أو بقائه على الجواز، سواء من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية، فهل الأصل هنا أيضاً اللزوم أو الجواز؟

ولابدّ من البحث عن القاعدة أولًا بعنوان كلّي، ثمّ نتكلم في فروعها وخصوصياتها، فنقول، ومن اللَّه سبحانه التوفيق والهداية: إنّ المعروف بين من تعرض لهذه القاعدة ثبوت اللزوم في جميع العقود إلّاما خرج بالدليل، ولكن لم يتعرض لها بعنوان كلّي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 288

كثير من الأصحاب، وأن تعرّضوا لها بعنوان جزئي في بعض العقود كعقد الإجارة والمساقاة وغيرهما.

وإليك بعض كلماتهم في المقامين:

أمّا المقام الأول

قال العلّامة الأنصاري رحمه الله في مكاسبه: «لا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقد شكّ في لزومه شرعاً، وكذا لو شك في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض، والهبة» «1».

وقال الشهيد رحمه الله في «القواعد»: «الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود، ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة» «2».

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك»: «في شرح قول المحقق «والإجارة عقد لازم» ما نصّه: «لزوم عقد الإجارة موضع وفاق، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود يتناوله ...، وأمّا الأسباب المقتضية في الفسخ فستأتي مفصلة إن شاءاللَّه» «3».

وذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في «الخلاف» في باب الإجارة: «إنّها من العقود اللازمة، متى حصل لم يكن لاحدهما فسخ الإجارة، دليلنا أنّ العقد قد ثبت ... وأيضاً قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود والإجارة عقد، فوجب الوفاء به» «4».

وقال في «مفتاح الكرامة» في كتاب «المزارعة» بعد قول الماتن «وهو عقد لازم من الطرفين» ما نصّه: «إجماعاً كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان ... وكأنّه إجماع، لأنّ الأصل في العقود اللزوم، إلّاما أخرجه الدليل، للأمر بالوفاء بالعقود في قوله

تعالى «أوفُوا بِالعُقُودِ» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 289

وبالجملة، لا يخفى على الناظر في كلمات الأصحاب في العقود المختلفة أنّ الأصل عندهم في كلّ عقد اللزوم، إلّاما خرج بالدليل، ومن الواضح أنّ الإجماع في أمثال هذه المسائل وإن كان مؤيّداً للمطلوب، ومرجحاً له، لكنّه ليس شيئاً يركن إليه، ودليلًا مستقلًا بنفسه بعد إمكان استناد المجمعين إلى الأدلّة الأخرى التي ستمرّ عليك إن شاءاللَّه.

مصادر قاعدة اللزوم
الأول: الكتاب العزيز

إستدلّ لها من كتاب اللَّه بما مرّ ذكره من قوله تعالى: «يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا أوفُوا بِالعُقُودِ» «1».

وتقريب الاستدلال بها ظاهر، لأنّ جميع المعاملات بالمعنى الأعم داخلة في عنوان العقود، وهو جمع محلّى باللام يفيد العموم، مضافاً إلى كونها في مقام الإطلاق مع عدم ورود قيد عليه، والعقد بأيّ معنى فسر شامل لها، والأمر بالوفاء دليل على وجوب العمل على طبق العقد، ولازمه عدم تأثير الفسخ، فإنّ الأمر وإن كان دليلًا على الوجوب التكليفي إلّاأنّه يدلّ على الحكم الوضعي في أبواب المعاملات وأجزاء العبادات وشرائطها إذا تعلّق الأمر أو النهي بعنوان المعاملة، أو أجزاء العبادة، لا بعنوان آخر ينطبق عليه، كما حقق في محلّه، وإن شئت قلت: الأمر بالوفاء بالعقد دليل على تأثيره، فالوفاء من آثاره، لا أنّه واجب مستقل تكليفي، وحينئذٍ يدلّ على الحكم الوضعي دلالة واضحة.

وما قد يتوهم أنّ لازمه تخصيص الأكثر لخروج العقود الجائزة كلّها والعقود اللازمة بأنواع الخيارات، مدفوع، بأنّ كون المعاملات الجائزة من العقود حقيقة لا يخلو عن القواعد الفقهية، ج 2، ص: 290

تأمّل، لأنّها تدور غالباً مدار الإذن الحاصل من المالك وشبهه، وهذا أمر وراء العقد، وإن شئت قلت: «العقد» عبارة عن إلتزام في مقابل التزام، وليس في غالب العقود الجائزة إلّاإلتزام من طرف واحد، وبعبارة أوضح هي

إجازة ورضى من طرف واحد، كما ذكر في محلّه.

وأمّا الخيارات فليست مستوعبة لأكثر العقود بحسب أزمانها بل استثناءات جزئية من هذه الجهة، وإلّا فأكثرها في أكثر الأزمنة لازمة باقية، وحينئذٍ لا يلزم التخصيص المستهجن أبداً.

وقوله تعالى: «لاتَأكُلُوا أمَوالَكُم بَينَكُم بِالباطلِ إلّاأنْ تَكُونَ تِجارةً عَنْ تَراضٍ مَنكُم» «1».

دلّ على حرمة أكل المال بالباطل، ومن الواضح أنّه إذا انتقلت عين إلى مالك آخر، فصار المال ماله لا يجوز اخراجه عن يده بغير رضاه، فلو فسخ البيع أو شبهه بدون إذنه، وأخذ المال، فقد أكله بالباطل.

هذا، وقد يورد عليه بأنّ الآية ناظرة إلى الأسباب لا شرائط العوضين، وبعبارة أخرى: ناظرة إلى ما كان من قبيل رضى المتعاملين في مقابل القهر، والغصب، والرشوة، وغيرها من طرق السيطرة على مال الغير بالباطل.

ويؤيّده قوله تعالى في آية أخرى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) «2».

فإنّ الإدلاء بها إلى الحكّام لأكل أموال الناس إنّما هو من باب الأسباب، ويؤيده أيضاً «الباء» في قوله «بالباطل»، فالإستدلال بالآية لغير ذلك غير جائز.

وفيه أولًا: أنّ كون هذه الأمور من الباطل ممّا لا ريب فيه، ولكن لا دليل لنا على حصر الآية في خصوص الأسباب، وآية البقرة لا تنفي ما سواها، وكون الباء للسببية

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 291

أيضاً غير مانع، فمن أكل مال الغير في مقابل الخمر وآلات القمار مثلًا فقد أكله بسبب باطل، وكذلك في مقابل الحشرات والأشياء التي لا مالية لها عند العقلاء وأهل الشرع.

سلّمنا، ذلك، ولكنّ ما نحن فيه أي الفسخ من جانب المشتري أو البائع من دون موافقة الطرف الآخر من الأسباب الباطلة، وعلى كلّ حال شمول الآية لما نحن بصدده

ممّا لا ينبغي الريب فيه.

ومن الآيات قوله تعالى: «أحلَّ اللَّهُ البَيعَ» «1».

وجه الإستدلال به على أصالة اللزوم ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله: أنّ حليّة البيع التي لا يراد منها إلّاحلّية جميع التصرفات المترتبة عليه، التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضى الآخر مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ، وكونه لغواً غير مؤثر (انتهى).

وحاصله أنّ إطلاق الحلية الدالة على تأثير البيع يشمل ما بعد زمان الفسخ من الجانب الآخر، ولازمه عدم تأثير الفسخ أصلًا.

وفيه أنّه إنّما ورد في جواب الكفّار والمخالفين لتحريم الربا، وقولهم «إنّما البيع مثل الربا»، فقد قال اللَّه تعالى في جوابهم: ليس البيع مثل الربا، الربا حرام والبيع حلال، فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر، ومن البعيد أن يكون مثل هذا الكلام ناظراً إلى حكم الفسخ، وفي مقام البيان من هذه الجهة، بل المقصود منه بيان حرمة الربا من أصله، وبيان حلّية البيع كذلك، من دون النظر إلى جميع خصوصياته.

هذا، مضافاً إلى امكان القول بأنّ التمسّك باطلاقه بعد الفسخ من قبيل التمسّك بعموم العام في الشبهات المصداقية، فإنّ بقاء البيع وآثاره مشكوك بعد الفسخ، على ما هو المفروض، والتمسّك بالإستصحاب هنا رجوع إليه لا إلى عموم قوله: أحلّ اللَّه البيع.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 292

كما أنّ القول بأنّ حليّة البيع توجب الملكيّة، ومن آثارها عدم جواز سلطة الغير عليه بدون رضا صاحبه أيضاً رجوع إلى الأدلّة الآتية مثل قوله: «الناس مسلّطون على أموالهم»، و «لا يحلّ مال أمرء إلّامن طيب نفسه».

ولنعم، ما قال المحقق اليزدي رحمه الله في حواشيه على المكاسب حيث قال: «الإنصاف أنّ هذه الآية لا دلالة لها إلّاعلى مجرّد حليّة البيع بمعنى التمليك والتملك، ولا تعرّض فيها لحليّة

التصرفات بعد البيع، حتى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ» «1».

وقد عرفت أنّ هذا أحد الإيرادات الواردة على الاستدلال بالآية الشريفة.

الثاني: السنّة الشريفة
اشارة

2- يدلّ على أصالة اللزوم من السنّة عدّة روايات:

1- المؤمنون عند شروطهم

وهذه الرواية رواها جمع من العامّة والخاصّة في كتبهم واستدلّوا بها في موارد مختلفة، ومنها استدلال غير واحد منهم بها على لزوم العقود.

فقد رواها في «دعائم الإسلام» عن النبي صلى الله عليه و آله بهذه العبارة، أنّه قال: «المسلمون عند شروطهم، إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه» «2» وتارة عن علي عليه السلام بهذه العبارة قال: «المسلمون عند شروطهم إلّاشرطاً في معصية» «3».

ورواها في الوسائل عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «المسلمون عند شروطهم إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّوجلّ فلا يجوز» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 293

وما رواه أيضاً عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ» «1».

ورواها أيضاً عن إسحق بن عمّار، عن جعفر عن أبيه عليه السلام، أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: «من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً» «2».

ومن طرق الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه بعنوان «المسلمون عند شروطهم» عن النبي صلى الله عليه و آله «3».

ورواه الترمذي أيضاً في صحيحه في أبواب الأحكام بهذه العبارة: «والمسلمون على شروطهم إلّاشرطاً حرّم حلالًا» «4».

وقد رواه الأصحاب في أبواب المكاتبة أيضاً.

مثل ما عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق قال: «المسلمون عند شروطهم» «5».

وفي معناه ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام «6» في ذاك

الباب بعينه.

وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لأبيه أمرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها، فقال لها العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فأتاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم» «7».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 294

فعلى ذلك، الرواية مشهورة بين الفريقين، ورويت من طرقنا بطرق كثيرة بعضها صحيحة، وإن كان بعضها غير صحيح فإذن لا مجال للإشكال من جهة السنّة.

وأمّا من ناحية الدلالة فهو مبني على شمول الشرط لكلّ عقد، ومن الواضح أنّ وقوف المؤمن أو المسلم عند شرطه بمعنى عدم مفارقته عنه، وهو كناية عن الإلتزام والوفاء به.

ولكن أورد عليه «تارة» من ناحية الصغرى بأنّ الشرط يطلق على إلتزام كان مرتبطاً بغيره فلا يشمل الالتزام الابتدائي، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك، وفي القاموس:

الشرط إلزام الشي ء والتزامه في البيع ونحوه.

وأخرى من ناحية الكبرى، بأنّها لا تدلّ على أزيد من الرجحان لتعليقه على الإيمان وإن هو إلّانظير قوله «المؤمن إذا وعد وفي».

ولكن كلّ ذلك ممنوع، أمّا الأولى: فلأنّا لو سلّمنا اختصاص الشرط بالإلتزام الذي هو في ضمن التزام آخر ومرتبط به، فلا أقلّ من الأخذ بالفحوى، فإذا وجب العمل بالشرط الذي هو تابع لعقد، فيجب العمل بنفس العقد بطريق أولى، فإنّه الأصل، وهذا هو الفرع.

وأمّا الثانية: فلأنّ ظاهر الرواية الوجوب، وقد علّق في غير واحد من طرقه من العامّة والخاصّة على الإسلام، لا على الإيمان، وممّا يدلّ على الوجوب دلالة واضحة أنّه

استدلّ في الروايات بهذه الفقرة على وجب بما في مواردها من الشروط.

وبالجملة، فإنّ الإشكال في هذه الرواية ضعيف جدّاً.

2- قوله صلى الله عليه و آله: «لا يحلّ مال أمرء مسلم إلّامن طيب نفسه»

رواها سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «من كانت عنده أمانته فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم أمرء مسلم، ولا ماله إلّابطيبة نفس منه» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 295

ورواها في (الكافي) بطريق آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام أيضاً.

ورواها أيضاً في «تحف العقول» عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال في خطبة الوداع: «أيّها الناس، إنّما المؤمنون اخوة، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّاعن طيب نفس منه» «1».

ورواها الصدوق في «إكمال الدين» في ما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه الله في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي إلى صاحب الدار- إلى أن قال- فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»

.ومن طرق الجمهور ما رواه أبو هرّة الرقاشي عن عمّه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لا يحلّ مال أمرء مسلم إلّابطيب نفس منه» «3».

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده «4».

وفي معناها روايات أخر مروية من طرق الأصحاب والمخالفين تدلّ على إحترام أموال المسلمين كدمائهم.

وبالجملة، الأحاديث متضافرة مشهورة بين الأصحاب، وهذا كافٍ في إثبات صحّتها من حيث السنّة.

وأمّا تقريب دلالتها فلأنّ المال إذا انتقل إلى شخص بأي سبب كان من العقود وغيرها كان المال ماله، فلا يجوز أخذه منه بدون رضاه، بمجرّد الفسخ وغيره، فهذا دليل على عدم تأثير الفسخ.

وتوهم كون التمسّك بعمومها بعد إجراء صيغة الفسخ من قبيل التمسّك بعموم العام في الشبهات المصداقية فاسد جدّاً، لأنّ عمومها

دليل على عدم تأثير الفسخ، فلا يكون شبهة في المصداق.

وبعبارة أخرى، فانّ شمول الرواية لكلّ ملك مانع عن تأثير الفسخ، فما كان ملكاً

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 296

في الرتبة المتقدمة لا يمكن إخراجه عن يد مالكه بغير رضى منه في الرتبة المتأخرة.

فهذه الرواية دليل على اللزوم في جميع العقود والإيقاعات المستلزم لخروج الملك عن يد صاحبه وصيرروته ملكاً لآخر.

3- قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلّطون على أموالهم»

وهذه الرواية أيضاً مشهورة في ألسنة الفقهاء، وهي وإن كانت مرسلة لكنّها مجبورة بعمل الأصحاب قديماً وحديثاً لإستنادهم إليها في مختف أبواب الفقه.

وهناك روايات أخرى لا تشتمل على هذا العنوان، ولكن تحتوي معناه ومغزاه وقد أشرنا إليها مشروحة في قاعدة التسلّط من هذه القواعد (فراجع القاعدة الأولى من هذا المجلد)، فهي أيضاً معتبرة من حيث السند.

وأمّا من ناحية الدلالة فمقتضى السلطة على المال هو عدم جواز إخراجه من يد مالكه بغير رضاه، فمجرّد الفسخ من المالك السابق لو أثر في اخراجه عن ملكه كان منافياً لحقيقة السلطنة على المال.

وتوهم كونه من الشبهة المصداقية للملك بعد إجراء صيغة الفسخ، توهم فاسد قد عرفت جوابه آنفاً، وحاصله أنّ الملكيّة والسلطة الحاصلة قبل إجراء الفسخ تمنع عن تأثيره، فهي مسقطة له عن التأثير قطعاً.

4- قوله صلى الله عليه و آله: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»

وقد رواه عدّة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم وزرارة، عن الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله «1».

وأخرى عن الصادق صلى الله عليه و آله نفسه، مثل ما رواه فضيل والحلبي عنه عليه السلام «2».

وثالثة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثل ما رواه على ابن اسباط عنه عليه السلام «3».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 297

ورابعة عن علي عليه السلام مثل ما رواه غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام «1».

وهي وإن وردت بعبارات شتى إلّاأنّ مفاد الجميع واحد، وهو أنّ البائع والمشتري بالخيار ما دأمّا في مجلس البيع، فإذا حصل الإفتراق وجب البيع من جميع جهاته، فلا يؤثر الفسخ إلّاأنّ يدلّ عليه دليل خاصّ، فيؤخذ بمفاده في مورده.

وهذه الروايات كثيرة مستفيضة، وفيها صحيح الإسناد، وقد ذكر شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه الله في بعض

كلماته أنّها مستفيضة، وفي بعضها الآخر أنّها متواترة «2». والتواتر المصطلح وإن لم يكن موجوداً هنا إلّاأنّ الاستفاضة ممّا لا ريب فيه.

وقد رواها العامّة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم المعتبرة عندهم، وقد عقد له ابن ماجة في سننه باباً روى فيه عدّة روايات، ولا يبعد دعوى التواتر بعد ذلك «3».

وما قد يتوهم أنّها ناظرة إلى خيار المجلس فقط نفياً وإثباتاً، ولا دلالة فيها على لزوم البيع بعد الإفتراق من ناحية سائر أسباب الخيار، كما حكي عن المحقق الخراساني رحمه الله في حواشيه على المكاسب، فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه، بل اطلاق قوله: فإذا افترقا وجب البيع، يدلّ على اللزوم بعد الافتراق من جميع الجهات، فأدلّة خيار العيب والعين والحيوان والشرط وغير ذلك مخصصة له، ولا مانع من ورود هذه التخصيصات عليه بعد كون ما يبقى تحته أكثر وأوفر.

هذا، ولكنّ الإشكال العمدة في الاستدلال بهذه الرواية أنّها أخصّ من المدعى فإنّها مختصّة بأبواب البيع مع أنّ المقصود إثبات اللزوم في جميع المعاملات بالمعنى الأعم بيعاً كان أو غيره.

الثالث: الاستدلال بالإستصحاب

وممّا استدلّ به على أصالة اللزوم في المعاملات بالمعنى الأعم الاستصحاب فإنّه إذا شك بعد إجراء الفسخ في تأثيره في انفساخ المعاملة يستصحب بقاء آثارها، من الملكيّة للعين، أو المنافع، أو غيرهما من الآثار كعقد الزوجية وشبهها.

ولكن يورد عليه أمور:

الأول: عدم حجيّة الإستصحاب في الشبهات الحكمية على ما هو المختار، نعم، هذا الإشكال مندفع عند من يلتزم بحجية الإستصحاب مطلقاً، في الشبهات الحكمية والموضوعية.

أضف إلى ذلك أنّ الشكّ في لزوم المعاملة وإن كان ينشأ غالباً من الشكّ في حكم الشارع، ولكن قد يكون منشأ الشكّ الأمور الخارجية، فيكون من قبيل الشبهات المصداقية، كما إذا شك

أنّ الموهوب له ذو رحم أو غيره، أو أنّ الهبة كانت معوضة أو غير معوضة، فحينئذٍ يشكّ في لزوم المعاملة لا من ناحية حكم الشرع، بل من ناحية الموضوع الخارجي، فيتمسك فيه باستصحاب بقاء آثاره بعد إجراء الفسخ فتأمّل.

الثاني: قد يعارض هذا الإستصحاب باستصحاب بقاء علقة المالك على ملكه، ومن المعلوم أنّ استصحاب بقاء هذه العلقة حاكم على استصحاب بقاء الآثار عند الشكّ فإنّ الثاني مسبّب عن الأول.

ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ معنى جواز العقد بالذات أو الخيارات العارضة عليه ليس بقاءعلقة المالك على ملكه، بل الجواز أو الخيار حكم مستقل شرعي، أو حقّ حادث بعد العقد، وحينئذٍ لا معنى لاستصحاب بقاء علقة المالك على ملكه.

وإن شئت قلت: ليس الملك اللازم والجائز نوعان أو صنفان من الملكيّة، بل الملكيّة أمر واحد، وإنّما التفاوت في أحكامها، فالملك الجائز هو الذي يجوز الفسخ فيه، والملك اللازم هو الذي لا يؤثّر فيه الفسخ، هذا مضافاً إلى ما قد يقال من أنّ التسبب هنا ليس شرعياً، فالحكومة باطلة، فتأمّل.

الثالث: وقد يعارض هذا الإستصحاب في خصوص البيع باستصحاب بقاء الجواز

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 299

الحاصل من خيار المجلس، فيقال: نعلم بأنّ الملك كان جائزاً قابلًا للفسخ عند كونهما في المجلس، وبعد افتراقهما يشكّ في بقاء هذه الحالة، فيستصحب بقاء الجواز.

وفيه أولًا: أنّ خيار المجلس يرتفع بصريح روايات الباب بعد إفتراقهما، وثانياً: عند الإفتراق ينقلب الموضوع إلى موضوع آخر، والإستصحاب مع عدم بقاء الموضوع باطل قطعاً.

وإن اريد الإستصحاب بنحو استصحاب الكلّي من القسم الثالث بأن يقال إنّ خيار المجلس قد ارتفع قطعاً، ولكن يحتمل حدوث حكم آخر بالجواز عند ارتفاعه أو مقارناً له، ولكنّ المحقق في محلّه عدم حجيّة استصحاب الكلّي من

القسم الثالث.

هذا كله مضافاً إلى أنّ خيار المجلس ينحصر بالبيع، ولا يجري في سائر العقود مع أنّ أصالة اللزوم عام في جميعها، بل وقد يكون البيع خالياً عن خيار المجلس، لاشتراط سقوطه من أول الأمر، أو غير ذلك. فهذا لا دليل فيه لو فرض صحته لكان أخصّ من المدّعى.

الرابع: بناء العقلاء على اللزوم

وممّا يمكن الاستدلال به على أصالة اللزوم في المعاملات هو بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع بسكوته وتقريره، لا بل بامضائه بما عرفت من الآيات والروايات.

فإنّ بناءهم قد استقرّ على الحكم ببقاء آثار كلّ عقد إلّاأنّ يثبت حقّ الفسخ لأحد الطرفين، فلا يجوز عندهم فسخ البيع، ولا النكاح، ولا الإجارة، ولا غيرها، ما لم يثبت حقّ لأحد الطرفين على الفسخ، وبعبارة أخرى بقاء آثار المعاملات عندهم لا يحتاج إلى الدليل، بل هو مقتضى طبيعتها، والذي يحتاج إلى الدليل هو نفي آثارها وإلغائها، وما لم يكن هناك دليل، بقيت الآثار على حالها.

25 قاعدة البيّنة واليمين

اشارة

ومن القواعد المشهورة بين جميع علماء الإسلام قديماً وحديثاً قاعدة «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» التي استدلّوا بها في أبواب القضاء كلّها بل هي الأصل الوحيد قبل كلّ شي ء في القضاء الشرعي الإسلامي، وهي التي استقرّ عليها عمل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حياته، والأئمّة المعصومين عليهم السلام بعد وفاته صلى الله عليه و آله، وقضاة الشرع في أرجاء العالم الإسلامي طوال القرون والأعصار في كلّ مكان.

وهذه العبارة (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) وإن ترد بعينها في لسان الأدلّة إلّاقليلًا ولكنّ معناها ورد في روايات كثيرة نبوية، وغيرها، والعمدة بهذه العبارة «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه».

واللازم التكلم هنا في مقامات:

1- في مصدر هذه القاعدة.

2- في معنى المدّعي والمنكر وملاكهما.

3- في ما يتفرع عليها ويستثنى منها أحياناً.

1- في مصدر هذه القاعدة
اشارة

هذه القاعدة وإن كان هناك إجماع علهيا الخاصّة والعامّة، بل هي كالضروريات في الفقه الإسلامي، ولكنّ العمدة في مصدرها هي الروايات العامّة التي تدلّ بعمومها على هذه القاعدة، والأحاديث الخاصّة الواردة في أبواب معينة، والتي يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها.

أمّا الأول فهي عدّة روايات وردت من طرقنا وطرق المخالفين.

وممّا وردت من طرقنا هي عدة روايات

1- ما رواه جميل وهشام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه» «1».

2- ما رواه بريد بن معاوية، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال:

«الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلّافي الدم خاصّة» «2».

وسيأتي الكلام إن شاء اللَّه في استثناء حكم الدماء عن هذه القاعدة وشرائطها.

3- ما أرسله الصدوق قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» «3».

4- ما رواه أبوبصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغيرما حكم فيه في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعى عليه واليمين على من ادّعى لئلا يبطل دم أمرى ء مسلم» «4».

5- ما رواه منصور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «حقها للمدّعي ولا أقبل من الذي في يده بيّنة، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإنّ كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللَّه عزّ

وجلّ» «5».

6- وما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: «والعلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم، لأنّ المدّعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود لأنّه مجهول» (الحديث) «6».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 305

7- ويشهد له ما دلّ على أنّ النبي صلى الله عليه و آله كان يطلب البيّنة من المدّعي في أول الأمر، فانّ لم يكن له بيّنة طلب اليمين من المدّعى عليه، مثل ما رواه علي بن عدي عن أبيه قال: «اختصم أمرى ء القيس، ورجل من حضرموت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في أرض فقال: ألك بيّنة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال: إذن واللَّه يذهب بأرضي قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر اللَّه إليه يوم القيمة، ولا يزكّيه، وله عذاب أليم، قال: ففزع الرجل وردّها إليه» «1».

8- ما رواه عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث فدك أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: «أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإنّ كان في يد المسلمين شي ء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟! قال إيّاك كنت أسأل البيّنة، على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شي ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وبعده؟ ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا علي كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟- إلى أن قال- وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و

آله: البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر» «2».

9- ما رواه في «دعائم الإسلام» عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «البيّنة في الأموال على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه» قال أمير المؤمنين عليه السلام: «والبيّنة في الدماء على من أنكر براءة ممّا ادّعى عليه، واليمين على من ادّعى» «3».

وهي وإن كانت مختصة بالأموال ولكن الظاهر أنّ المراد منها مطلق الحقوق ما عدا الدم الذي له حكم خاص في مسألة القضاء، وستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه عن قريب.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 306

10- وما رواه في «عوالي اللآلي» عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» «1».

إلى غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبع.

وأمّا من طرق العامّة فهي أيضاً عدّة روايات

1- ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس أنّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و آله فسأل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «المدّعي البيّنة، فلم يكن له بيّنة فاستحلف المطلوب» (الحديث) «2».

2- ما رواه ابن ماجة في سننه عن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و آله، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: هل لك بيّنة؟ قلت: لا، قال: لليهودي: إحلف» (الحديث) «3».

3- ما رواه البخاري في صحيحه عن الأشعث بن قيس قال: «لفيّ واللَّه أنزلت قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ» «4»

كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال رسول

اللَّه صلى الله عليه و آله: شاهدك أو يمينه- الحديث-» «5».

دلّ على أنّ المعتبر في القضاء الشاهد، ولو لم يكن فيمين المدّعى عليه.

4- ما رواه البخاري مرسلًا في باب «اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدود» قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: «شاهداك أو يمينه» «6».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 307

5- ما رواه في التاج عن الترمذي، عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» «1».

6- ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكنّ البيّنة على الطالب، واليمين على المطلوب» «2».

7- ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» «3».

وفي معناه رواية أخرى عنه في نفس الباب.

8- وما رواه أحمد أيضاً عن وائل بن حجر قال: «كنت عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فاتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما: إنّ هذا انتزى على أرضي يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الجاهلية، وهو أمرؤ القيس ابن عابس الكندي، وخصمه بيعة بن عبدان، فقال له:

بيّنتك؟ قال: ليس لي بيّنة، قال: يمينه» «4».

إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبع.

أضف إلى ذلك كلّه الروايات الخاصّة الكثيرة الواردة في موارد معينة يمكن اصطياد العموم من مجموعها:

مثل ما ورد في أبواب الرهن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «- إلى أنّ قال- البيّنة على الذي

عنده الرهن أنّه بكذا وكذا، فانّ لم تكن له بيّنة، فعلى الذي له الرهن اليمين» «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 308

وفي معناه روايات كثيرة أخرى مرويّة في ذاك الباب بعينه أو ما يليه من الباب (17) و (20).

ويؤيّد جميع ذلك ما روي بالطرق المتعددة عن أبي عبداللَّه عن كتاب علي عليهم السلام:

«أنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟

قال: فأوحى اللَّه إليه: احكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة» «1».

وفي معناه غيره، بل الظاهر أنّ قوله: «هذا لمن لم تقم له بيّنة» من كلام أمير المؤمنين علي أو الصادق عليهما السلام فيكون دليلًا على المطلوب.

والإنصاف أنّ هذه الروايات المرويّة بأسانيد مختلفة في أصول الشيعة والسنّة ربما تكون متواترة ويثبت بها المطلوب بدون أي شك.

2- من المدّعي ومن المنكر؟

قد عرفت أنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع أبواب المنازعات، لا تختصّ بباب دون باب، ولكنّ الكلام بعد هذا في المراد من «المدّعي» و «المنكر» (كما في قليل من النصوص) أو «المدّعي» و «المدّعى عليه» (كما في أكثرها) وهو المهم في هذا الباب، ويتفرّع عليه فروع كثيرة.

واختلف الأصحاب في تفسيرهما، وقد ذكروا في تعريف المدّعي، الذي يستفاد منه مقابله، أموراً:

1- ما هو المحكي عن المشهور أنّ المدّعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة- ذكره المحقق رحمه الله في «الشرائع» والعلّامة رحمه الله في «القواعد» وغيرهما.

2- «المدّعي» هو الذي يدّعي خلاف الظاهر، فمن ادّعى أنّ المال الذي في يد الآخر ماله لابدّ عليه من إقامة البيّنة، لأنّ قوله مخالف لظاهر اليد، وكذلك من يدّعي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 309

إرادة المجاز من لفظ عقد أو وصيّة أو

غيرهما، ويطلب بذلك شيئاً، فعليه إقامة البيّنة.

ذكر هذا التعريف في القواعد، وظاهر كلامه أنّه موافق للتعريف الأول في المعنى والنتيجة.

3- المدّعي من يكون قوله مخالفاً للأصل، كمن يدّعي اشتغال ذمّة شخص بشي ء، مع أنّ الأصل براءته- ذكر ذلك أيضاً في «القواعد» و «الشرائع».

4- المدّعي هو الذي يدّعي أمراً خفيّاً، وهذا أخصّ من كثير من التعاريف السابقة- ذكر هذا التعريف أيضاً في «الشرائع»- أو أمراً خفيّاً يخالف الظاهر- كما هو المحكي عن الجمهور.

5- وعن «الدروس: المدّعي هو الذي يخلّى وسكوته، أو يخالف الأصل، أو الظاهر.

والظاهر كما ذكره جمع من المحققين أنّه ليس لهذا اللفظ حقيقة شرعيّة، بل ليس فيه مظنّة ذلك، فاللازم أن يحمل على معناه اللغوي والعرفي، وايكال أمره إلى العرف، ولعل التعاريف السابقة أيضاً ناظرة إلى تنقيح معناه العرفي، ولذا قد يرى في بعض كلماتهم الجمع بين تعريفين أو تعاريف متعددة، كما في «الشرائع» و «القواعد» مع أنّ بينها فرقاً ربما يتفاوت سعة وضيقاً.

نعم ظاهر كلام المحقق في تعريفه أنّ المدّعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، وقيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً، اختلاف الأقوال في المسألة، وقد يقال أنّ المنشأ في اختلاف القولين اختلاف قول الشافعي كما حكى عن الروضة للرافعي: «في معرفة المدّعي والمدّعى عليه قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي في مسألة إسلام الزوجين، أظهرهما عند الجمهور أنّ المدّعي من يدعي أمراً خفياً يخالف الظاهر، والثاني من لو سكت خلّي وسكوته ولم يطالب بشي ء ... إلى أنّ قال:

ولا يختلف موجبهما غالباً، وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معاً، فالنكاح باقٍ، وقالت: بل على التعاقب ولا نكاح، فإنّ قلنا أنّ القواعد الفقهية، ج 2، ص:

310

المدّعي من لو سكت ترك فالمرأة مدّعية، فيحلف ويستمر النكاح (أي يحلف الرجل) وإن قلنا بالأظهر فالزوج مدّع، لأنّ ما يلزمه خلاف الظاهر) (أي تقارن الإسلامين) وهي مدّعى عليها فتحلف (المرأة) ويرتفع النكاح- انتهى-» «1».

ولكن مع ذلك نرى الجمع بين التعاريف الثلاث في بعض كلمات العلّامة رحمه الله حيث قال: «المدّعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أو الذي يدّعي خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل» «2».

وظاهر هذه العبارة عدم الإختلاف بين مفاد هذه التعاريف.

والإنصاف رجوع الجميع إلى معنى واحد في الغالب كما ذكره السبزواري في الكفاية»

والمحقق القمي رحمه الله في «جامع الشتات» «4»، إنّما الكلام في موارد تظهر النتيجة بين هذه الأقوال كما ذكروه في مسألة إسلام الزوجين قبل الدخول، ودعوى الزوج التقارن في الإسلام يبقي الزوجية، والزوجة التعاقب لينفسخ، فالتقارن موافق للأصل، والتعاقب مخالف له، لأنّ أصالة تأخر الحادث تقتضي ذلك، لكنّ التعاقب هو الظاهر لندرة وقوع التقارن، فيختلف مورد التعريفين.

والإنصاف أنّه لا يهمّنا وجود القولين في المسألة كما يظهر من بعضهم، أو ثلاثة أقوال كما يظهر من بعض آخر أو رجوع الأقوال إلى واحد كما عرفت من بعضهم بعد عدم ورود دليل تعبدي في المسألة، ولزوم حمل الروايات المتضافرة أو المتواترة الواردة في لزوم البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، على ما يستفاد من معنى هاتين اللفظتين عرفاً.

والحاصل أنّ المدّعى هو الذي يدّعى شيئاً من الآخر ويطلب منه، ويلزمه إقامة حجّة على مدّعاه، بحيث إذا لم تقم حجّة لا يقبل قوله، فهذا هو الذي يستفاد من القواعد الفقهية، ج 2، ص: 311

محتوى هذا اللفظ في العرف واللغة، ولعل التفاوت بين التعاريف كان أول الأمر من قبيل اختلاف التعبير، ثم حسبوا لزوم الجمود على هذه

التعابير، ومن هنا نشأ القولان أو الثلاثة أقوال أو أكثر، ولكنّ الأمر بحمد اللَّه ظاهر غبار عليه.

وعلى كلّ حال، المنكر أو المدعى عليه هو مقابل هذا، وهو الذي لا يطلب منه حجّة، ولا يؤخذ منه شي ء بدون إقامة البيّنة، نعم اليمين حق المدّعى عليه إذا لم تكن بيّنة.

تنبيهات
1- ما استثني عن هذه القاعدة

هناك موارد مستثناة من «قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» لا تطلب فيها البيّنة من المدّعي، بل قد تطلب من المنكر، ويكفي اليمين من المدّعي، وعمدتها مسألة الدماء، فإنّ المشهور بين الأصحاب، بل حكى الإجماع عليه، أنّه إذا كان هناك لوث في الدم (أي قرائن توجب الظن بارتكاب القتل من ناحية شخص أو أشخاص وفي هذا المقام يطلب من المدّعى عليه إقامة البيّنة على عدم القتل، فإنّ لم يقمها فعلى المدّعي الإتيان بقسامة خمسين رجلًا لإثبات مقصوده، وإن لم يفعل ذلك طولب المدّعى عليه القسامة كذلك، فإنّ أتى بها سقطت الدعوى عنه، وإلّا لزمه الدم.

وهذه المسألة على إجمالها مقبولة عند الأصحاب، وإن كان في بعض خصوصياتها إختلاف وكلام، والعمدة في ذلك الروايات المتضافرة الدالّة على أنّ الحكم في الدماء على خلاف الحكم في الأموال احتياطاً على دماء الناس.

1- مثل ما رواه بريد بن معاوية، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي ولا يمين على المدّعى عليه، إلّافي الدم خاصّة، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم وجدوه قتيلًا، فقالت الأنصار: إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا .. إلى أن قال- قال صلى الله عليه و آله: إنّما حقن دماء

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 312

المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق

فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكفّ عن قتله وإلّا حلف المدّعى عليه القسامة خمسين رجلًا ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا» (الحديث) «1».

2- ما رواه أبوبصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم «إنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على من ادّعى» لئلا يبطل دم أمرى ء مسلم» «2».

3- ما رواه زرارة عن، أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس، لكيما إذ أراد الفاسق أن يقتل رجلًا أو يغتال رجلًا حيث لا يراه أحد، خاف ذلك فامتنع من القتل» «3».

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب، وهو مستفيض، فيه روايات معتبرة معمول بها بين الأصحاب كما عرفت.

والظاهر أنّ هذا الحكم ليس معمولًا به بين العقلاء من أهل العرف، فلا يحكمون للمدّعي بمجرّد القسامة وشبهها، وإنّما المدار عندهم على البيّنات والشهود، والطرق القطعيّة أو الظنّية المعتبرة عندهم، والسرّ في ذلك أنّ الشارع المقدس له عناية خاصّة بحفظ دماء المسلمين، وليس عنده أمر أهم- بعد الإسلام- من حفظ النفوس والدماء- وقد مرّ عليك أنّه لو لزمت البيّنة حتى في الدماء، ولم تقبل قسامة تبطل دماء كثيرة، ولا يبقى مجال للقصاص عمّن قتل غيلة، فيكثر القتل اغتيالًا، لأنّه ليس هناك مشاهد وبيّنة تدلّ على جناية القاتل، فيسفك الفسّاق دماء الأبرياء، كما تُرى مصاديقه في العصر الحاضر.

ومن هنا حكم الشارع المقدس بأنّ المتهم بالقتل إذا كان هناك لوث أي أمارات القواعد الفقهية، ج 2، ص: 313

على اتّهامه مثل ما إذا كان القتيل على باب داره وكان بينهما خصومة، وشهد صبي مثلًا على

ارتكابه ذلك، أو ما اشبهه من أمارات التهمة، فعليه اقامة البيّنة على براءته، وإن لم يكن له بيّنة تقبل القسامة خمسون رجلًا يقسمون على وقوع القتل منه، ومن المعلوم أنّ قيام القسامة على القتل أيضاً مشكل، ولكنّ بابه مفتوح، وكفى بذلك تحذيراً للفاسق الفاجر عن قتل الأبرياء غيلة.

هذا، وللحكم بما ذكرنا شرائط كثيرة مذكورة في أبواب القصاص من الفقه فيما يثبت به القتل، وعلى كلّ حال هذا تعبدي يقتصر على القدر المتيقن من مورده ولا يتجاوز منه على غيره.

نعم هنا إشكال جدير بالذكر وهو أنّه إن كانت القسامة خمسين رجلًا يقسمون على أمر معلوم عندهم، فهذا يعود إلى الشهادة، وفي الشهادة يكفي اثنان من دون حاجة إلى أكثر منهما، فهل يفرض الكلام فيما إذا كانوا جميعاً من الفسّاق؟ وهذا أمر بعيد جدّاً لا سيّما مع ملاحظة روايات الباب، وأنّه ليس من هذا فيها عين ولا أثر، وقع ما يترآى من كون العدالة أمراً سهلًا في أحكام الشرع تثبت بحسن الظاهر.

والذي اخترناه لحل هذه المشكلة في «مباحث اللوث والقسامة» أنّ الحلف فيها وإن كان اللازم أن يكون عن علم، ولا يكفي مجرّد الظن، إلّاأنّ منشأ القطع فيه يمكن أن يكون مبادى ء حدسية وهي التي لا تكفي في الشهادة، فلذا أوجب الشارع فيها خمسين نفراً.

والدقّة في أخبار القسامة أيضاً يؤيّد هذا النظر، وأنّها في مورد لم يكن هناك شهود برأى العين وكان القتل غيلة، وشبهها، فعلى هذا تنحلّ العويصة، ولا تضاد أحكام القسامة أحكام الشهادة.

هذا مجمل الكلام في المسألة وتمامه في محله.

2- شرائط سماع الدعوى من المدّعي

قد ذكروا لسماع الدعوى من المدّعي شرائط كثيرة، أوصلها بعضهم إلى عشرة أو أكثر:

منها: كونه واجداً لشرائط التكليف مثل البلوغ والعقل.

ومنها: اعتبار الرشد فيه على

إشكال. ومنها: أن يكون ما يدّعيه على خصمه لنفسه، أو لموكله، أولمن له الولاية عليه بأحد أنواع الولاية أو يكون حاكماً في الحسبيات. ومنها: أن يكون ما يدّعيه أمراً ممكناً عقلًا وعادة، وجائزاً شرعاً. ومنها: أن يكون مورد الدعوى غير مجهول ولا مبهم، بل معلوماً بالنوع، والوصف، والقدر.

ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدّعي شيئاً. ومنها: أن يكون في مقابله خصم ينكر ما يدّعيه. ومنها: أن يكون دعواه عن بتّ وجزم.

ومنها: أنّه لابدّ من تعيين المدّعى عليه بشخصه ... إلى غيرذلك ممّا ذكروه.

ولكنّ الإنصاف أنّ جلّ هذه الأمور ليست من قبيل الشرائط الزائدة على ماهية الدعوى وصيرورة المدّعي مدعياً، بل أمور مستفادة من هذا المفهوم، وتحليل مغزاه بعينه، فمثل صراحة الدعوى (أو ظهوره) وكذلك كونه عن بتّ وجزم، لا عن احتمال وظن، معتبر في مفهوم الدعوى، فانّها بدونه لا تعدّ دعوى، وكذلك إذا كان ما يدّعيه أمراً غير ممكن عقلًا، فلا يعدّ عند العقلاء دعوى، وكذا إذا لم يكن في مقابله خصم.

وهكذا إذا لم تكن الدعوى لنفسه أو لمن إليه أمره، بل كانت غير مرتبطة به فإنّ هذا أيضاً لا يعدّ دعوى عند العقلاء، وهكذا غيره من أشباهه، فإذا ادّعى رجل حق رجل مظلوم وأقام الدعوى له يقال له: هذا أمر لا يعنيك حتى تدّعي، وإعانة المظلوم وإن كان حقاً ولكن في مسألة إقامة الدعوى لابدّ أن يكون من ناحية صاحبه، أو وكيله، أو الولي الفقيه، أو القاضي المنصوب عموماً، أو خصوصاً من قبله، نعم، إذا لم يكن هناك الحاكم الشرعي فيتصدّى لذلك عدول المؤمنين.

هذا، ولكنّ بعضها يمكن اعتباره شرطاً كالبلوغ، فيقال إنّ غير البالغ لا تجوز له إقامة الدعوى، بل المتصدّي له وليّه،

وكذا لارشد في الأمور المالية إذا كان مورد

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 315

الدعوى أمراً مالياً على القول باعتباره بعض الشرائط الأخر ممّا يكون أمره ظاهراً ودليله واضحاً لا يحتاج إلى مزيد تفصيل.

3- هل تشترط الخلطة أم لا؟

قد عرفت أنّ مدلول الأدلّة لزوم البيّنة على المدّعي أيّ شخص كان، واليمين على من ادّعي عليه كذلك، ولم يرد في شي ء من الأدلّة اعتبار وجود الخلطة بينهما حتى تحتاج في إقامة الدعوى إلى استفسار حالهما وأنّه هل يكون بينهما خلطة أم لا؟

وخالف في ذلك بعض فقهاء المالكية، وهو شاذ ضعيف، يردّه إجماع أهل العلم وتضافر الروايات على عدم هذا القيد بحكم الإطلاق فيها.

ولنعم ما قال الشهيد رحمه الله في «القواعد والفوائد» حيث قال: «كلّ من ادّعي على غيره سمعت دعواه، وطولب باليمين مع عدم البيّنة، سواء علم بينهما خلطة أم لا؟ لعموم قوله عليه السلام: «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر». وقوله عليه السلام: «شاهداك أو يمينه»، ولإمكان ثبت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يردّ إلى ضياعها، لأنّها واقعة وتعمّ بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطاً لعلمت ونُقلت» (انتهى) «1».

واحتج مشترط الخلطة «2» بأدلّة ضعيفة جدّاً.

منها: إيراد الحديث المعروف هكذا، «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر إذا كان بينهما خلطة»!

وفيه: أنّ هذا حديث شاذ، مخالف لما رواه المحدّثون من الخاصّة والعامّة في كتبهم، وقد عرفت إيراد الحديث بطرق متواترة أو كالمتواترة ليس في شي ء منها هذا القيد، ولو كان لبان، وظهر ظهوراً تاماً لكثرة الإبتلاء به.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 316

واستدلوا أيضاً بأنّه لولا هذا الشرط لأجترأ السفهاء على ذوي المرّوات، فادّعوا عليهم بدعاوي فاضحات فانّ أجابوا افتضحوا، وإن صالحوا على مالٍ ذهب مالهم.

وهذا أضعف من سابقه، فإنّه معارض بأنّه لو اشترط الخلطة

لضاعت حقوق كثيرة لأنّه كثيراً ما تكون الحقوق في غير ذوي الخلطة.

هذا، مضافاً إلى ما نرى في الخارج من العمل بالروايات المعروفة مع عدم وجود ما ذكره من المحذور، ولو فرض وقوع ذلك نادراً لا يكون مانعاً عن الأخذ بالقواعد الكلّية، فكم من قاعدة كلّية يرد عليها مثل هذه النقوض في موارد جزئيّة.

وبالجملة هذا الشرط ضعيف في الغاية، ولذا لجأ بعضهم باستثناء اعتبار الخلطة في مواضع مثل الصانع، والمتهم بالسرقة، والوديعة، والعارية، وغير ذلك.

4- هل المدار في المدّعي والمنكر مصبّ الدعوى أو نتيجتها وغايتها؟

وقلّما وقع البحث عنه في كلماتهم مع أنّه من الأمور المبتلى بها في القضاء، وله أمثلة كثيرة:

منها: ما إذا تنازعا في أنّ العقد الواقع منهما كان بيعاً أو هبة، فالمالك للمثمن يدّعي كونه هبة، وغرضه إمكان الرجوع فيه، لأنّ الهبة جائزة، والأخذ يدّعي كونه بيعاً حتى يكون لازماً.

فانّ كان الملاك هو مصبّ الدعوى فلا شكّ أنّه من قبيل التداعي، لأنّ كلّ واحد منهما يدّعي أمراً مخالفاً للأصل، فكلّ منهما مدّع لأمر ومنكر لما يدّعيه الآخر، فرجع الأمر إلى التحالف وشبهه، من أحكام التداعي، وأمّا إن كان بالنظر إلى النتيجة والغرض، فالمدّعي للزوم العقد قوله موافق للأصل، لأنّ الأصل في العقود اللزوم، فيكون في الواقع منكراً، وأمّا المدّعي لكونه هبة فهو مدّع لأنّ قوله مخالف للأصل.

هذا إذا لم يكن نزاع في العوض، وأمّا لو كان المدّعي للهبة ناظراً إلى نفي الثمن عن ذمّته فقوله موافق لأصالة براءة ذمّته، فيكون منكراً وأمّا مدّعي البيع فهو يدّعي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 317

شيئاً في ذمّة الطرف فهو مدّع، إلى غيرذلك من الأمثلة.

والحق أن يقال إنّ المدار على مصب الدعوى ما عرفت من أنّ المعيار صدق عنوان المدّعي والمنكر، أو المدّعي والمدّعى عليه، ومن المعلوم أنّه

في المثال كلّ واحد منهما مدّع، لا يعتنى إلى مآل هذه الدعوى ونتيجتها، أو غرض طرفي الدعوى، فليس على القاضي إلّاملاحظة الصدق العرفي بما عرفت من معنى المدّعي والمنكر بحسب ظاهر اللفظ وظاهر الحال وما يفهمه العرف من لفظهما، وأمّا الأغراض فهي أمور خارجة لا دخل لهما بهذا الأمر (واللَّه العالم بحقائق الأمور).

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 319

26 قاعدة تلف المبيع قبل قبضه

اشارة

من القواعد المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ومعناها كما سياتي إن شاء اللَّه إنفساخ البيع عند تلف المبيع قبل اقباض البائع للمشتري ووجوب ردّ الثمن إليه، والكلام فيها في مقامات.

1- مستند القاعدة

اشارة

ويدلّ عليها أمور:

الأول: الإجماع

إتفاق أصحابنا عليها كما ادّعاه العلّامة رحمه الله في «التذكرة» حيث قال:

«لا خلاف عندنا في الضمان على البائع قبل القبض مطلقاً، فلو تلف حينئذٍ انفسخ العقد وسقط الثمن، وبه قال الشافعي، وأحمد في الرواية، وهو محكي عن الشعبي وربيعة، لأنّه قبض مستحقّ بالعقد، فإذا تعذّر انفسخ البيع، كما لو تفرّقا قبل القبض في الصرف، وقال أبو حنيفة: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلّاالعقار، وقال مالك: إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع، ويكون من ضمان المشتري، إلّا أنّ يطالبه به فلا يسلمه، فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال أحمد وإسحق لقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» ونماؤه للمشتري فضمانه عليه» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 322

وقال شيخ الطائفة رحمه الله في «الخلاف» في المسألة 243 من كتاب البيوع: «إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يبطل، دليلنا: أنّه إذا باع فإنّه يستحقّ الثمن إذا قبض المبيع، فإذا تلف تعذّر عليه التسليم فلا يستحق العوض» «1».

ولا تهافت بين الكلامين، فيما نقل عن أبي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الآخر، لأنّ هذه من فروع المسألة.

وإدّعاه جماعة آخرون حتى ادّعى في «الرياض» تواتر نقل الإجماع على المسألة حيث قال: «فانّ تلف المبيع بعد ثبوته بإنقضاء الثلاثة كان من مال البائع إجماعاً تواتر نقله جدّاً» «2».

وقال في «مفتاح الكرامة»: «وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه إجماعاً، كما عن السرائر، وكشف الرموز، وجامع المقاصد، والروضة، ويتناوله إجماع الغنية» «3».

وحكى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين.

وبالجملة، فإنّ المسألة غير خلافية عندنا، وإن خالف فيها بعض فقهاء

العامّة كا عرفت، وإن كان مجرّد الإجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر غير كاف في إثبات المطلوب، ولكنّ مثل هذه الإجماعات يؤكّد المقصود تأكيداً تاماً.

نعم، قد يظهرمن بعض ما حكى عن المحقق الأردبيلي رحمه الله نوع ترديد في المسألة لولا الإجماع، حيث قال بعد كلام له في المسألة ممّاشاة للجماعة ما نصّه: «فتأمّل فإنّ الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلًا قبل القبض في زمن الخيار على ما مرّ، وبعده، والبائع غير مقصرّ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله» «4».

ولكنّ مثل هذا لا يعدّ خالفاً في المسألة كما هو ظاهر.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 323

لثاني: السنّة

العمدة في دليل المسألة هي عدّة روايات مرويّة عن النبي صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام:

1- منها: الرواية المعروفة عنه صلى الله عليه و آله: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، وليست موجودة في أكثر كتبنا وكتب غيرنا، ولكنّها مشهورة معروفة.

نعم أخرجها في «المستدرك» عن «غوالي اللئالي» «1» ومن هنا قال في «مفتاح الكرامة» وضعف السند منجبر بعمل الكلّ، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام وفي خيار التأخير «2».

وقال الفقيه الماهر صاحب (الجواهر) رحمه الله في المقام: للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» «3».

ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق رحمه الله في بعض حواشيه على كتاب «الحدائق» في المسألة، حيث قال بعد نقل الرواية عن العلّامة رحمه الله في «التذكرة» ما نصّه:

«وهذا الخبر لم نقف عليه فيما وصل إلينا من كتب الأخبار، ووجه الايهام فيه قوله «من مال بائعه»، فإنّه دالّ على خروج ذلك عن ملكه بالبيع، فليس معنى

قوله «من ماله» إلّاباعتبار ضمانه مثله أو قيمته «4».

وسيأتي الكلام فيما أشار إليه من وجه الإيهام في الحديث.

2- منها: ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في رجل اشترى متاعاً من رجل وأو جبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاءاللَّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض القواعد الفقهية، ج 2، ص: 324

المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه» «1».

والرواية وإن كانت ضعيفة لجهالة «عقبة بن خالد»، وكذا الراوي عنه «محمد بن عبداللَّه بن هلال»، ولكنّ الذي يسهّل الخطب عمل المشهور بها، بل قد عرفت أنّ مضمونها ممّا قد ادّعى تواتر الإجماع عليه، ولذا قال في «الرياض» مشيراً إليها وإلى الرواية السابقة: «وقصورهما سنداً منجبر بعمل الكلّ جدّاً، فهما بعد الإجماع مخرجان للحكم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدمة القائلة بحصول الملكيّة بمجرّد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري» «2».

وقال في «مفتاح الكرامة» مشيراً إليهما وضعف السند فيهما منجبر بعمل الكلّ، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام ومبحث خيار التأخير «3».

3- و منها: ما رواه علي بن يقطين أنّه سأل أباالحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن، قال: «فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإنّ قبض بيعه، وإلّا فلا بيع بينهما» «4».

واستدلّ به السبزواري في «الكفاية» في كتاب البيع حيث قال: «ولو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب لظاهر «صحيحة علي بن يقطين»، مؤيّداً برواية عقبة بن خالد، وذهب المفيد والمرتضى وسلّار ومن تبعهم إلى أنّ

تلفه من المشتري نظراً إلى ثبوت الناقل من غير خيار» «5».

هذا، والرواية وإن كانت قويّة السند، ولكنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على ما نحن القواعد الفقهية، ج 2، ص: 325

بصدده، فإنّه لا نرى فيها ما يدلّ على حكم التلف في ثلاثة أيّام، بل السؤال والجواب عن حكم البيع عند عدم القبض والإقباض، من دون تعرّض لحكم التلف، فإذن لا يبقى من الروايات إلّاالأوليان اللتان أشرنا إليهما آنفا.

بقى هنا شي ء:

وهو أنّ ظاهر الخبرين الذين هما الأصل في المسألة: النبوي، ورواية عقبة بن خالد، أنّ التلف يتحقق في مال البائع، مع أنّ الملك ملك المشتري بحسب البيع الصحيح السابق، فمعنى هذا الكلام أنّه ينفسخ العقد آناً ما قبل التلف، وينتقل المبيع إلى ملك البائع، والثمن إلى ملك المشتري، فيكون تلف المبيع من مال بائعه، وإمّا أنّ الفسخ هل هو من حينه، أو من الأصل الذي تظهر ثمرته في النماءات المتخللة، فهو أمر آخر، سيأتي الكلام فيه، ولا دخل له بما نحن بصدده فعلًا، وإن كان يظهر من كلمات بعضهم أنّه وقع الخلط بينهما عنده.

قال في «مفتاح الكرامة»: «ومعنى كونه من مال بائعه أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، كما قد تشعر به رواية عقبة، وبه صرّح في المبسوط وما تأخر عنه ممّا تعرض له فيه، فلو كان قد تجدّد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري- إلى أنّ قال- وحينئذٍ فيقدّر دخوله في ملك البائع قبل التلف آناً ما، ويكون التلف كاشفاً عنه» «1».

وقال في «التذكرة»: «إذا انفسخ العقد كان المبيع تالفاً على ملك البائع، فلو كان عبداً كان مؤونة تجهيزه عليه، وبه قال الشافعي، وهل يقدّر أنّه ينتقل الملك إليه

قبيل التلف، أو يبطل العقد من أصله؟ فيه احتمالان، وأصحّ وجهي الشافعية الأول» «2».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 326

وقد عرفت أنّ كون الفسخ من أصله أو من حينه لا ربط له بما نحن بصدده، والمقصود هنا أنّه يقع الفسخ على كلّ حال قبل التلف آناً ما، إمّا من أصله أو من حينه، فينتقل المال إلى البائع فيكون التلف في ملكه، وهل يترتب عليه سائر آثار الملك مثل ما ذكره العلّامة رحمه الله في عبارته السابقة عن «التذكرة» من كون مؤونة تجهيز العبد التالف على مالكه، أو يكون ثمرة إنتقال المال إلى البائع كون تلفه من ماله لا غير، فيه وجهان، والقدر المتيقن الثاني، وظاهر إطلاق الحديث الأول، فتأمّل.

إلى غير ذلك ممّا ورد في كلماتهم في هذا المجال، ونختم هذا البحث بما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك» حيث قال: «المراد أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، فلو كان قد تجدّد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو بالقيمة، وإن كان الحكم بكونه من مال البائع يوهم ذلك، وإنّما عبروا بذلك تبعاً للنصّ، والمراد منه ما ذكرناه، وحينئذٍ يقدّر دخوله في ملك البائع قبل التلف آناً ما، فيكون التلف كاشفاً عنه» «1».

وكلامه جيد بالنسبة إلى ما هو المقصود، أعني معنى كون التلف من مال البائع، ولكن يرد عليه أولًا: إنّ مسألة كون الفسخ من حينه أو من أصله لا دخل لها بما نحن فيه والخلط بين المسألتين غير جايز، و ثانياً: قوله أنّ النصّ يوهم جواز مطالبة البائع بالمثل أو القيمة غير صحيح، بل ظاهر هذا التعبير هو إنفساخ البيع، فتدبّر.

الثالث: بناء العقلاء في القاعدة

قد يدّعى أنّ

هذه القاعدة مقبولة عند العقلاء، وأنّ بناءهم على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض، وأنّه يرجع الثمن إلى المشتري، وأنّ الوجه فيه أنّ قوام المعاملة عندهم بالقبض والإقباض، وإن كان إنشاء العقد والمبادلة بين المالين قبل القواعد الفقهية، ج 2، ص: 327

ذلك كثيراً، فإذا سقط المثمن عن قابليّة القبض والإقباض وكونه بدلًا عن الثمن تنفسخ المعاملة قهراً، فيذهب من كيس صاحبه قبل المعاوضة.

هذا، ولكنّ كون بنائهم عليه غير ثابت، والاستدلال الذي ذكر غير كاف في إثبات المقصود، وإن شئت اختبر المسألة فيما إذا أدّى المشتري الثمن ولم يقبض المتاع بتأخير من البائع، (مع كون البيع شخصياً) لبعض الموانع، ثمّ ارتفعت قيمة المتاع بعد ذلك، فتلف عنده من دون أن تكون العين أمانة عنده، فكون البائع ضامناً للثمن فقط دون المتاع الذي ارتفعت قيمته أول الكلام.

وبالجملة، لو ثبت بناؤهم على ذلك في بعض الموارد فهو غير ثابت في الجميع، بل يمكن أن يكون بناؤهم في بعض الموارد من باب عدم تفاوت قيمة المتاع عن الثمن الذي أعطاه.

فالعمدة في المسألة ما عرفت من روايات الباب المؤيّدة بإجماع الأصحاب.

2- تنبيهات القاعدة

الأول: في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف

قال في «الجواهر»: «كيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري، كما في المسالك وغيرها، بل قيل إنّه يظهر منه دعوى الوفاق عليه، لأنّه نماء ملكه، فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة يقضيان بأنّ الفسخ من حينه، فاحتمال كون الفسخ من الأصل كما عن التذكرة ضعيف، لكن في الرياض أنّه ينافي الفسخ من حينه ظاهره النصّ وفتوى الجماعة، فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع آناً ما، ويكون التلف كاشفاً».

ثم قال: «قلت: قد لا يحتاج إلى هذا التقدير ويكون المراد من النصّ والفتوى أنّ حكم هذا التالف حكم ما لو كان

مالًا للبائع أي لا يستحق بالعقد ثمناً على المشتري» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 328

وقال في «مفتاح الكرامة»: «ومعنى كونه من مال بائعه أنّه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، كما قد تشعر به رواية عقبة، وبه صرّح في «المبسوط»، وما تأخر عنه، ممّا تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، كما هو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، وظاهرهم أنّه لا خلاف فيه، وإن كان ظاهر النصّ والفتوى قد ينافيه، لكنّهم تأولوهما بما تسمعه» «1».

والمسألة مبنيّة على ما عرفت من كون الفسخ من حين التلف أو من أصله، فلو كان من حين التلف فلا شكّ في أنّ النماءات ملك للمشتري، لأنّ المفروض بقاء المتاع على ملكه إلى حين التلف وإلّا كان للمالك.

ويقرب منه ما ذكره في «الرياض»: «هل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتري أو البائع وجهان مبنيان على أنّ التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من حينه أو من أصله؟ ظاهر المسالك وغيره الأول مشعراً بدعوى الوفاق عليه، وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، لكن ينافيه ظاهر النصّ، والعبارة كعبارات الجماعة، فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع آناًما ويكون التلف كاشفاً عنه» «2».

وقال السبزواري في «الكفاية»: «إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج وثمرة النخل كان ذلك للمشتري، قالوا فانّ تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري، وله النماء، وهذا مبنيّ على أنّ التلف إنّما يبطل البيع من حينه» «3».

وحيث قد عرفت أنّه لا طريق لنا إلى الحكم في المسألة إلّامن طريق روايات الباب، فاللازم ملاحظة مفادها، نعم لو وصل الأمر إلى الشكّ فالقاعدة تقتضي كونها للمشتري لأنّ الملك كان ملكه، بمقتضى العقد فالنماءات

له، فما لم يقم دليل على خلافه فاللازم إلحاق المنافع به.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 329

فنقول: أمّا قوله صلى الله عليه و آله: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» فلا دلالة فيه على شي ء من الأمرين، وكونه من مال البائع لا دلالة على أنّ الفسخ من أصله، بل لعلّه بمعنى أنّه بحكم مال البائع، أو أنّه يقع الفسخ قبل التلف آناً ما، فيعود الملك إلى البائع ويكون التلف من ملكه، فلا دلالة لها على شي ء.

وكذلك قول الصادق عليه السلام في رواية عقبة بن خالد بعد السؤال من أنّ المتاع إذا سرق من مال من يكون؟ قال: «من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع».

وبالجملة لا يظهر من روايات المسألة بالنسبة إلى النماءات شي ء، وقد عرفت أنّ القاعدة تقتضي كونها للمشتري.

نعم، لو دلّت رواية «علي بن يقطين» على القاعدة كان قوله «وإلّا فلا بيع بينهما» ظاهراً في الفسخ من أصله، ولكن قد عرفت عدم دلالتها على المطلوب.

الثاني: إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري

ظاهر كلام غير واحد منهم في عنوان المسألة من تقييده بتلف سماوي أنّ هذا الحكم لا يجري إذا حصل الإتلاف من البائع أو المشتري أو أجنبي، وهو كذلك لقصور النصّ عن شمول مسألة الإتلاف، لأنّ العنوان فيه هو التلف، فاللازم الرجوع إلى مقتضى القاعدة، ومن الواضح أنّ مقتضاها كون المتلف ضامناً للمثل أو القيمة، إذا كان المتلف البائع أو الأجنبي، لأنّ المبيع دخل في ملك المشتري بمجرّد إنشاء البيع، ولا يكون القبض والإقباض شرطاً هنا.

وأمّا لو كان الإتلاف من المشتري فالظاهر أنّه بحكم قبض المتاع، لأنّه هو الذي أخرجه من قابلية القبض والإقباض، وقد إدّعى عدم الخلاف في ذلك لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه.

الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع

وقع الكلام بينهم في اختصاص هذه القاعدة بالمبيع أو شمولها للثمن أيضاً.

ظاهر كلام غير واحد منهم العموم، بل قد يدّعى عدم الخلاف فيه، بل قد يشعر بعض كلماتهم بالإجماع.

قال في «مفتاح الكرامة»: «ثم إنّ ظاهر العبارات في البابين، ومقتضى الأصل، وظاهر النبوي أن تلف ثمن المعيّن قبل قبضه يكون من مال البائع، لأنّه صار ماله بالعقد على عينه، لكنّ ظاهر مجمع البرهان أنّه كالمبيع، وأنّه لا خلاف فيه، قلت: قد صرّحوا بذلك في باب الشفعة، بل ظاهرهم هناك الإتفاق على ذلك من دون تأمّل ولا إشكال، وقال في مجمع البرهان أنّ في خبر عقبة إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري ويمكن إرادة المشتري من البائع في النبوي فإنّه لغة يطلق عليهما ولا يضرّ عدم صحّة السند لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر» إنتهي «1».

وقال في «الرياض»: «إنّ مقتضى الأصل، واختصاص ظاهر الفتاوى والنصّ بالبيع، كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع لأنّه صار بالعقد ماله، فيجب أن يكون

التلف منه، إلّاأنّ ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأول، مشعراً بدعوى الوفاق عليه، وعلى إرادته من المبيع، وإرادة المشتري من البائع، إلتفاتاً إلى صدقهما عليهما لغة» «2».

هذا، ولكن لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى إنتقال الثمن بمجرّد العقد إلى ملك البائع أنّه إذا تلف تلف من ملكه، ومن يدّعي كونه من ملك المشتري لابدّ له من إقامة الدليل على انفساخ العقد آناً ما، من حينه أو من أصله، وبدون إقامة الدليل لا يمكن المصير إليه.

وغاية ما يستدلّ به للعموم، فيما عرفت من كلماتهم وغيرها أمور:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 331

1- شمول النبوي «كلّ بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» للبائع والمشتري والثمن والمثمن بناءاً على صدق هذا العنوان على كليهما كما إشار إليه غير واحد منهم.

ولكن الإنصاف أنّه مخالف للظاهر جدّاً، لا يمكن المصير إليه من دون قرينة.

2- شمول رواية «عقبة بن خالد» له فإنّ قوله عليه السلام في ذيل الرواية: «فإذا أخرجه من بيته (أي أقبض البائع المتاع) فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه» أنّ المشتري ضامن للثمن بعد قبض المثمن.

وأورد عليه بأمور: أحدها: أنّ رواية «عقبة» إنّما تدل بعد القبض.

وثانيها: أنّه يمكن حملها على كون الثمن كلياً كما هو الغالب، والضمان أعمّ من الإنفساخ الحاصل بتلف المبيع.

ثالثها: أنّه لا جابر لهذه الرواية الضعيفة بالنسبة إلى ذلك (وإن تمّت دلالتها بالنسبة إلى المبيع لانجبارها كما عرفت) «إنتهى» «1».

هذا، ولكنّ العمدة من إشكالاته هو الإشكال الأول لأنّ كون الثمن كلياً خلاف ظاهر الحديث جدّاً، لأنّه لا معنى حينئذٍ لضمان المشتري لحق البائع حتى يردّ ماله إليه، فإنّ هذا كالصريح في كون الثمن شخصياً، بل لا يتصور التلف في الثمن الكلّي، وكذا التفكيك في العمل

بين الفقرتين مشكل، بل قد يظهرمنهم العمل بهما كما عرفت.

ولكن هنا «إشكال آخر» يرد على الاستدلال بالرواية، وهو أنّ كون المشتري ضامناً لحقّ البائع حتى يردّ ماله إليه لا يدلّ على كون تلف الثمن من ماله، ليكون ملازماً للفسخ من حينه أو من الأصل، بل لعلّ الضمان هنا إنّما هو بالمثل أو القيمة، والوجه فيه عدم العذر للمشتري بعد قبض المتاع في تأخير أداء الثمن.

فالاستدلال بهذه الرواية ضعيف أيضاً.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 332

3- «إلغاء الخصوصية» عن حكم المثمن وتنقيح المناط فيه بأن يقال: إنّ العلّة لإنفساخ البيع إنّما هو عدم إستحكامه قبل القبض، وهذا أمر مشترك بين الثمن والمثمن، والإنصاف أنّ هذا أيضاً تخرّص على الغيب، وقول بلا دليل.

نعم، قد يقال: إنّ المسألة عقلائيّة، ولا فرق عندهم بين الثمن والمثمن في ذلك، ولكن قد عرفت عدم ثبوت هذه الدعوى، فإذن لا يسعنا إلحاق الثمن بالمثمن، فيبقى الحكم على الأصل، وهو كون تلفه من مال البائع إذا لم يكن من ناحية المشتري تقصير، وإلّا فهو ضامن له بمثله أو قيمته (واللَّه العالم).

الرابع: هل القاعدة تختصّ بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضاً؟

لم نر في كلماتهم ذكراً له إلّانادراً وأدلّة المسألة أيضاً خاصّة بالبيع من دون فرق بين النبوي المشهور وما رواه عقبة بن خالد، والإجماع.

نعم، ذكر شيخنا الأعظم رحمه الله في مكاسبه: «أنّهم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكنّ ثبوت الحكم عموماً مسكوت في كلماتهم، إلّا أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات».

وعلى كلّ حال لا دليل على التعميم وما قد يقال إنّ مصدر المسألة هو بناء العقلاء وهو عامّ فقد عرفت ما فيه.

نعم، بالنسبة إلى العقود القائمة بالمنافع (مثل الإجارة) إذا تلفت العين المستأجرة فلا

شكّ في بطلان الإجارة، وكذا إذا كانت العين باقية، ولكن تلف المنافع قبل قبضها لمانع حصل من القبض، كوقوع العين في معركة القتال، أو في وسط السيل، أو غير ذلك، فلا يبعد الحكم بالإنفساخ، لبناء العقلاء عليه في خصوص هذه الموارد، ولكن مع ذلك لا يمكن استفادة الحكم منها كلياً، فتأمّل.

27 قاعدة تبعية العقود للقصود

اشارة

من القواعد المعروفة المتداولة بين أصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) قاعدة تبعيّة العقود للقصود.

وهذه القاعدة على إجمالها مجمع عليها بين الأصحاب، بل بين علماء الإسلام جميعاً، بل وغيرهم من العقلاء في كلّ عرف وزمان، فهم بأجمعهم قائلون بتبعيّة العقود، بل الإيقاعات أيضاً، لما يقصده العاقدون، فلا إشكال في شي ء من ذلك، وإنّما الكلام في بعض خصوصيات المسألة وما يتصور أنّه كالإستثناء بالنسبة إليها، فهو العمدة والمقصود في هذا الباب.

والكلام هنا يقع في مقامات:

المقام الأول: في محتوى القاعدة

ذكر «في العناوين»: «أنّ هذه القاعدة محتملة لأمرين ليس بينهما منع جمع:

أحدهما: أنّ العقد تابع للقصد، بمعنى أنّه لا يتحقق إلّابالقصد، كما ذكره الفقهاء في شرائط العقود، مع الشرائط الآخر، بمعنى أنّه لا عبرة بعقد الغافل، والنائم، والناسي، والغالط، والهازل، والسكران، فيكون معنى التبعيّة عدم تحققه بدونه إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه.

ثانيهما: أنّ العقد تابع للقصد بمعنى أنّ العقد يحتاج إلى موجب وقابل، وعوض القواعد الفقهية، ج 2، ص: 336

ومعوض، وبعد حصول هذه الأركان لكل عقد أثر خاص» (إنتهى).

ولكنّ الظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة معنى ثالث، وحاصله أنّه بعد الفراغ عن لزوم القصد في العقود بما ذكر في محله من الدليل، أنّ ما يتحقق في الخارج من حيث نوع العقد وكمّه، وكيفه، وشرائطه، وغير ذلك من خصوصياته، تابع للقصد، فلو قصد النكاح وقع نكاحاً، ولو قصد العارية وقعت عارية، ولو قصد هبة كانت هبة، كما أنّه لو قصد على أمرأة معيّنة بصداق معين وأجل وشروط وغير ذلك، فكلّ هذه الأمور تابعة لقصد الموجب والقابل، فهذا هو المراد بتبعيّة العقود للقصود، وأمّا مسألة اعتبار القصد في مقابل الهازل، والغالط وغيرهما فهو أمر آخر.

وبعبارة أخرى، أنّ حاجة العقد في تحققه إلى القصد أمر، وتبعيته

في أصوله وفروعه للقصد أمر آخر، كما يعرف بمراجعة كلام الأصحاب عند الاستدلال بهذه القاعدة، وقد تنبه له صاحب العناوين وغيره أيضاً في سائر كلماتهم في المقام.

ومن هنا يعلم أنّه لا يتفاوت فيه بين البيع، والنكاح، والعقود اللازمة، والجائزة، بل الإيقاعات أيضاً كذلك، فلو طلّق أمرأة خاصّة أو أوقف شيئاً (بناء على كون الوقف من الإيقاعات) كان تابعاً لقصد الموقع من جهة خصوصياتها.

بل الظاهر أنّ هذه القاعدة لها مفهوم ومنطوق، فكلّ ما قصده يقع، وكلّ ما لم يقصده فهو غير واقع، ومن هنا اشتهر بينهم في موارد الحكم بابطال عقد لم يتحقق مضمونه، بل تحقق غيره بدعوى الخصم، «أنّ ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد»، فهذه القضية صحيحة من الجانبين، فمقتضى القاعدة أنّ ما يقصده المتعاقدان يقع في الخارج كما أنّ مقتضى القاعدة أنّه لا يقع ما لم يقصداه، فلو ادّعى مدّع خلافهما كان محجوباً بالقاعدة.

المقام الثاني: مصدر قاعدة تبعيّة العقود للقصود

قد يتمسك لها بالإجماع، وبأنّ الأصل في العقود الفساد، إلّاما خرج بالدليل،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 337

ويظهر الاستناد إلى هذين من المحقق النراقي قدس سره في «عوائده»، وصاحب العناوين في «عناوينه»، وبعض من تأخر عنهما، وإن استدلّوا أيضاً ببعض ما سنتكلم فيه إن شاء اللَّه.

ولكنّ الإنصاف أنّ شيئاً منهما غير تام، لأنّ دعوى الإجماع في هذه المسائل التي فيها مصادر معتبرة أخرى يمكن إستناد المجمعين إليها غير مفيد كما عرفت مراراً.

بل إنّ هذه القاعدة لا زالت معروفة حتى قبل الإسلام، ولمّا جاء الإسلام أمضاها، فهي ليست قضيّة تعبّدية متّخذة من النّبي صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام.

بل لا حاجة إلى الأصل هنا، لأنّه في مورد الشك، ومن المعلوم أنّه لا شك في تبعيّة العقد للقصد،

فإذا كان في المسألة دليل عمليً قطعي فلا معنى للرجوع إلى الأصول.

كما أنّ الإستدلال عليها بأنّ «الأعمال بالنيّات» و «لا عمل إلّابالنيّة» كما عن بعضهم فاسد أيضاً.

قال في «العناوين»: «ويمكن أن يتمسك في هذه المقام بمثل قول: «لا عمل إلّا بالنيّة» و «إنّما الأعمال بالنيّات»، فإنّ ظاهر الروايتين أنّ ماهية العمل من دون نيّة غير متحققة، فإمّا أن يحمل على معناه الحقيقي الظاهر، وتكون الأعمال التي تتحقق بغير قصد خارجة عن العموم، وإمّا أن يحمل على نفي الصحة، لأنّه أقرب المجازات، فيكون المراد عدم الصحة إلّابالنيّة، ولا ريب أنّ عموم الأعمال يشمل العقود والإيقاعات أيضاً، فيدلّ على أنّها لا تصحّ بدون القصد» (إنتهى موضع الحاجة).

ويرد عليه أنّ الأعمال في هذه الأحاديث عامّ لا يختصّ بالأمور القصدية، بل يشمل العبادات بالمعنى الأخص والأعم، وكما تشمل الصلاة والزكاة، كذلك الجهاد وسائر الواجبات والمستحبات، بل سيأتي أنّ بعض هذه الأحاديث ورد في مورد الجهاد وإن كان مفهومه عاماً.

وحينئذٍ فالظاهر أنّ المراد منها هو تبعيّة ثواب العمل بنيّة القربة والإخلاص، فلو أخلص نيّته كان عمله لابتغاء وجه ربّه كان له أجره، ولو عمل لا لابتغاء وجه اللَّه كان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 338

العمل تابعاً لنيّته ولا يترتب عليه أي أجر إلهي.

ويشهد لذلك ما رووه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حديث قال: «إنّما الأعمال بالنيّات، ولكلّ أمرى ء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند اللَّه فقد وقع أجره على اللَّه عزّ وجلّ، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالًا لم يكن له إلّاما نوى» «1».

وروى في «المجالس» صدر هذا الحديث هكذا: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أغزى علياً عليه السلام في سرية

فقال علي عليه السلام: لعلّنا نصيب خادماً أو دابّة أو شيئاً يتبلّغ به فبلغ النبي صلى الله عليه و آله قوله فقال: إنّما الأعمال بالنيّات»»

...

ويشهد له أيضاً ما رواه أبو عثمان العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: قال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا قول إلّابعمل ونيّة، ولا قول وعمل إلّابنيّة» «3».

وكذا ما رواه أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «لا يقبل قول إلّابالعمل، ولا يقبل قول وعمل إلّابنيّة، ولا يقبل قول وعمل ونيّة إلّاباصابة السنّة» «4».

فإنّ التعبير بعدم القبول ظاهر فيما ذكرنا من عدم الأجر.

وبالجملة، أحاديث النية التي مرّت الإشارة إليها إنّما هي ناظرة إلى القبول الإلهي، وترتّب الثواب، ومسألة الإخلاص، ولا دخل لها بتبعيّة المعاملات للقصود.

وتلخص أنّ شيئاً من ذلك لا دخل له بهذه القاعدة، بل العمدة فيها بعد بناء العقلاء بأجمعهم.

أمر آخر هو: أنّ العقود والإيقاعات أمور قصديّة، بل القصد قوامها، وداخل في هويتها، وبعبارة أوضح: أنّ حقيقة العقود والإيقاعات، عبارة عن أمور اعتبارية إنشائيّة، ومن الواضح أنّ الإنشاء والإعتبار قائم بقصد المعتبِر، وهو كالإيجاد في عالم التكوين، فكما أنّ الخالق تعالى شأنه يوجد الأشياء بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنّما يقول القواعد الفقهية، ج 2، ص: 339

له كن فيكون، فكذلك المعتبِر في عالم الاعتبار، فهو بحول اللَّه وقوته يعتبر الأمور الاعتبارية وينشؤها، فلولا القصد لم يكن منها عين ولا أثر.

أضف إلى ذلك أنّ العقد، هو «الإلزام» و «الالتزام» وماهيّة الالتزام هو قبول شي ء وجعله في عهدته، وهل يمكن قبول شي ء بلا قصد؟

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّا لا نحتاج في هذه المسألة إلى التمسّك بالأصل، لأنّ الأصل إنّما يحتاج إليه في موارد الشكّ وليس هنا

شكّ، لأنّه لا يتصور وجود العقد بدون القصد، وكذلك كيفيته وأركانه وشرائطه تتبع القصود، لأنّ شيئاً يكون قوامه بالقصد فإنّ، جميع خصوصياته أيضاً تنشأ منه لا محالة، فتمسّك بعض الأعيان بأصالة الفساد هنا لم يظهر له وجه.

كما قد ظهر أيضاً أنّه لا يمكن التمسّك في هذه المسألة بالإجماع، لأنّه ليست قضيّة متّخذة من الأئمة الطاهرين عليهم السلام بل هي مبنيّة على بناء العقلاء، بل هي مقتضى حكم العقل الممضى من قبل الشارع المقدس.

كما أنّ الاستدلال عليها بأنّ الأعمال بالنيّات أيضا أجنبي عن موضوع البحث لما أشرنا إليه آنفا.

وبالجملة، فهذه المسألة أوضح من أنّ تحتاج إلى مزيد بحث بعد وضوح قيام العقود في وجودها وهويتها وذاتها بالقصد.

تنبيهات

الأول: الحاجة إلى القصد إنّما هي في موضوع العقد لا في حكمه

قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العقود تتبع القصود في تحقق موضوعها، لا في أصل العقد فقط، بل في جميع أركانها، وشرائطها، وخصوصياتها، فالبيع يتبع القصد في أصله، وفي المتعاقدين، والثمن والمثمن، وما يتبعها من الشروط، وكما أنّ وقوع عقد بعنوان البيع أو الهبة يتبع القصد، فكذلك وقوعه لزيد أو لعمرو، وعلى هذه العين أو

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 340

تلك العين، ومع هذا الشرط أو غيرها، من الشرائط كلّها تتبع القصود لعين ما مرّ من الدليل.

ولكن إذا تحقق الموضوع تترتب أحكامه عليه سواء قصدها، أم لم يقصدها مثل حكم الشارع بخيار المجلس، والعيب، والحيوان، وغيرها، وكذلك حكمه بلزوم الأرش في بعض الموارد، وكون ضمان المثمن على البائع قبل إقباضه وغير ذلك من الأحكام لا ترتب على قصد المتبايعين لها، بل لو كانوا جاهلين بهذه الأحكام أو عالمين بخلافها تترتب عليها بلا ريب.

وكذلك إذا لم يعلم الزوج أحكام النفقة، والزوجة مثلًا بعدم جواز خروجها عن بيتها من دون إذن زوجها، وكذا أحكام

الإرث وغيرها لزمهما هذه الأحكام من دون حاجة إلى قصدها.

والسرّ في جميع ذلك أنّ الحاجة إلى القصد إنّما هو في قوام العقد وتحققه، وأمّا الأحكام فهي أمور أخرى ترتبط بالشارع وإرادته، ولا دخل لقصد العاقد فيها أبداً، والأمر واضح.

الثاني: العقود إنّما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا

قد عرفت أنّ العمدة في قاعدة تبعيّة العقود للقصود إنّما هو من ناحية تقوّمها بالاعتبار والانشاء والقصد، ومن الواضح أنّ قوامها بها إنّما هو في حدوثها، فإذا تحقق الإنشاء والاعتبار، وأصبح العقد جدّياً بخصوصياته في عالم الاعتبار، فكان له وجود اعتباري في هذا الوعاء، كوجود الأشياء الخارجية بعد تحققها.

ولكن بينهما فرق ظاهر، فإنّ الأشياء في عالم التكوين كما تحتاج إلى خالقها وباريها حدوثاً، تحتاج إليه بقاءاً، على ما هو التحقيق في محلّه من حاجة الممكن إلى الواجب في جميع مراحل وجوده، وفي جميع، مراتب عمره، لأنّها بذاتها وجودات ربطية ومتعلقة بذاته تعالى، فلو انقطع فيض الوجود فيها آناً ما انعدمت بأجمعها،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 341

ولكنّ الأمور الاعتبارية إذا حدثت من ناحية المتعاقدين، فهي غير محتاجة إليهما في بقائها، بل لو قصدا الخلاف بقاءاً لم يؤثّر شيئاً إلّافي موارد لهما حق الفسخ والخيار.

وإن شئت قلت: إنّ حدوثها بيد المتعاقدين وبقائها إنّما هو باعتبار العقلاء، فإنّهم يعتبرون بقاءها وإن قصدا المتعاقدان خلافه، وهذا أيضاً ممّا لا يحتاج إلى مزيد بحث.

الثالث: تبعيّة العقود للقصود إنّما هي في مقام الثبوت لا الإثبات

مقتضى ما عرفت من الدليل في هذا الباب أنّ التبعيّة إنّما هي تبعيّة ثبوتية، لأنّ تقوّم العقد بالقصد والاعتبار إنّما هو بحسب نفس الأمر والواقع، وأمّا لو ادّعى البائع أو المشتري أو غيرهما أنّه قصد كذا وكذا، لا يقبل منهما إلّاما وافق ظاهر اللفظ، فلو كان ظاهر اللفظ أو صريحه، أو مقتضى إطلاقه بمقدمات الحكمة، أو ما ينصرف إليه شيئاً، وادّعى أحدهما غيره، لا يقبل منه، لأنّ طريق الوصول إلى القصود في مقام الإثبات إنّما هو ظواهر الألفاظ المعتبرة عند أهل العرف والعقلاء، التي أمضاها الشرع، فمن إدّعى خلافها فعليه الإثبات وإقامة الدليل، ولو لم يأتِ بشي ء

يؤخذ بظاهر لفظه، ويكون حجّة عليه شرعاً، فالطريق الوحيد للوصول إلى المقاصد عند وقوع الخلاف فيها إنّما هو هذه الظواهر لا غير.

نعم، إذا كان المعنى ممّا لا يعلم إلّامن قبل القاصد له، فلا محيص عن قبول قوله، كما إذا كان وكيلًا عن شخصين في بيع أو شراء أو نكاح أو إجارة أو غيرها، ثم أنشأ العقد على شي ء فادّعى أنّه قصد هذا الموكلّ أو ذاك، فلا شك في قبول قوله، لأنّه من قبيل ما لا يعلم إلّامن قبله، فلا يعتنى بدعوى أحد الوكلين بأنّه كان مقصوداً بالمعاملة أو كان غيره مقصوداً، بل المدار على قول الوكيل.

الرابع: النقوض التي أوردت على هذه القاعدة

وقد يورد على القاعدة نقوض كثيرة لابدّ من التأمّل فيها وأنّها استثنائات من القاعدة- فإنّ باب الاستثناء والتخصيص واسع، ولا يمتنع في الشرع أو العقل إلزام إنسان بشي ء لم يقصده لمصالح خاصّة- أو أنّها بظاهرها استثنائات، ولكنّها في الواقع من قبيل التخصص والخروج موضوعاً، أو أصل النقض باطل والقاعدة باقية على عمومها؟

وهي أمور:

1- بيع الغاصب لنفسه: فإنّ المشهور كما حكى عنهم صحته ووقوع المعاملة للمالك بعد إجازته، مع أنّه قصد البيع لنفسه، فما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.

قال في «العناوين» قد ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق، أنّه لو دفع المشتري عين مال لغيره ثمناً عن مبيع وقصد الشراء لنفسه، أو دفع البائع عين مبيع لغيره وقصد البيع، وتملّك الثمن لنفسه ... فانّه تصير المعاوضة على مالكي العوضين، دون ذلك الغير المقصود.

ثم قال: وعللّه المحقق الثاني بأنّ قاعدة المعاوضة إنتقال كلّ من العوضين إلى مالك عوض الآخر، لا إلى غيره، وإلّا فخرج عن كونه معاوضة.

ثمّ أجاب هو نفسه عن هذا الإشكال بوجوه خمسة جلّها أو كلّها ممّا لا

يروي الغليل «1».

والعمدة في الجواب أن يقال: لا شكّ أنّ حقيقة المعاوضة دخول كلّ من العوضين في ملك مالك آخر، والغاصب إنّما يقصد ملك العوض لنفسه بعد دعوى كونه مالكاً للمعوض، فبالملكيّة الإدعائية الحاصلة من سلطته على العين غصباً يرى نفسه مالكاً، ثم يقصد المبيع لنفسه، ففي الحقيقة أنّه يقصد وقوع البيع لمالك العين، ولكن حيث يرى نفسه مصداقاً للمالك، يقصد البيع لنفسه، فهو من بعض الجهات يشبه الخطأ في التطبيق.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 343

ومن هنا يظهر أنّه ليس هذا نقضاً على القاعدة ولا إستثنائاً منها.

ولمسألة بيع الغاصب الفضولي جهات أخر من البحث ليس هنا موضع ذكرها.

2- وقد نقضت أيضاً بعقد المكره بعد لحوق الرضا: فإنّ المشهور بين المتأخرين أنّه لو رضى المكره بما فعله صحّ العقد، بل عن «الرياض» تبعاً للحدائق أنّ عليه إتفاقهم، مع أنّ المكره غير قاصد لمضمون العقد، والرضا اللاحق ليس عقداً جديداً، فما وقع لم يقصده.

وبعبارة أخرى: المكره كالهازل قاصد لللفظ دون المعنى، فكيف يصح عقده بلحوق الرضا، مع أنّه لا يصح عقد الهازل، وإن رضي بعد ذلك وأجاز.

والعمدة في الجواب عنه كما ذكره غير واحد من المحققين: أنّ عقد المكره لا يخلو عن القصد، بل هو قاصد للفظ والمعنى كليهما، وإن كان عقده خالياً عن الرضا، وبالجملة يعتبر في صحة العقد أمران: الإنشاء الجدّي، والرضا بمفاده، وهما ما ذكره تعالى في قوله: «تجارة عن تراض»، والركن الأول موجود في عقدالمكره، وإنّما المفقود هو الثاني، فاذا تحقق تمّ الأمران، وحيث لا يعتبر التقارن بين الإنشاء والرضا يكفي لحوق الرضا لعقد المكره، ولكنّ عقد الهازل ليس كذلك، بل المفقود فيه كلا الركنين، وبالرضا اللاحق يتمّ أحدهما ولكنّ إنشاء العقد لم يحصل

بعد.

3- وقد أو رد عليها أيضاً بالمعاطاة على القول بالإباحة: أيضاً لأنّ المتعاطيين قصدا الملك، فما قصداه لم يقع، وما وقع لم يقصداه.

قال شيخنا الأعظم رحمه الله: «ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أنّ القول بالإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، منها أنّ العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود» (إنتهى) «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 344

وأجاب الشيخ رحمه الله بما حاصله: «أنّ حكاية تبعيّة العقود وما قام مقامها للقصود، ففيها أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة من العقود، ولا من القائم مقامها شرعاً، فإنّ تبعيّة العقد للقصد وعدم إنفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد، بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه، أمّا المعاملات الفعلية التي لم يدلّ على صحتها دليل، فلا يحكم بترتّب الأثر المقصود عليها، نعم، إذا دلّ الدليل على ترتب الأثر عليه حكم به، وإن لم يكن مقصوداً» «1».

وحاصل ما ذكره أنّ المعاطاة على هذا القول ليست عقداً والإباحة ليست إباحة مالكية، بل إباحة شرعيّة بدليل خاص.

هذا ولكنّ ما ذكره لا يخلو عن بعد، وكيف يمكن القول بأنّ المالكين لم يقصدا إباحة، ولكنّ الشارع ألزمهما بها رغماً لأنفسهما؟!

ولم لا يقال على هذا القول: بأنّ المالك يقصد في المعاطاة أمرين: التمليك والإباحة، فإذا لم يتحقق التمليك لمنع شرعي تتحقق الإباحة، والإباحة وإن كانت متفرّعة على الملك، ولكنّ السيرة اقتضت باستقلالها هنا، ولو خلت عن التمليك، فإنّ الغرض في المعاطاة في النتيجة تسلّط كلّ واحد من المالكين على ملك الآخر والانتفاع به.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح هذا القول، ولكنّ الأمر سهل

بعد فساد هذا القول من أصله (أعني القول بكون المعاطاة موجبة للإباحة)، بل الحقّ في المعاطاة الملكيّة، بل اللزوم أيضاً!.

4- وأورد عليها أيضاً بالنقض بقاعدة ضمان تلف المبيع قبل قبضه: فإنّه على بائعه بمعنى أنّ المعاملة قبل تلف المبيع آناً ما تنفسخ من حينه أو من الأصل ويعود كلّ القواعد الفقهية، ج 2، ص: 345

من الثمن والمثمن إلى ملك صاحبه، فيكون تلف المبيع من ملك البائع، وهذا أمر لم يقصداه.

وفيه إشكال واضح وهو أنّك قد عرفت أنّ القصد إنّما يعتبر في اركان المعاملة، وشرائطها، وما فيها من القيود، وأمّا الأحكام فلا تأثير للقصد وعدمه فيها، وكون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه وكذا مسألة الفسخ آناً ما قبل التلف كلّها أحكام شرعيّة لا دخل للقصد فيها أبداً، وقد عرفت أنّه لو لم يعلمها ببعض أحكام المعاملة مثل خيار المجلس، والحيوان، وغيرهما، بل وإن علم بخلافها فإنّه تترتب عليها من دون إشكال، ولا يكون أمثال هذه نقضاً على القاعدة، بل هي أجنبيّة عنها.

5- وأورد عليها أيضاً بصحّة العقد مع فساد الشرط: بناءاً على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد كما عليه أكثر القدماء فيما حكي عنهم، فإنّ المتعاقدين قصدا المعاملة مع الشرط، فوقوعها بدون الشرط أمر لم يقصداه، فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.

وقد يجاب عنه، بأنّ هذا من قبيل الأحكام، وقد عرفت أنّ الحكم لا يتبع قصد المتعاملين.

وفيه، أنّ الشرط من خصوصيات المعاملة، بل قد يكون له قسط من الثمن في المعنى، وإن لم يقابل به في الظاهر، وقد يرضى إنسان بالعقد مع شرط خاصّ، ولا يرضى بدونه أبداً، فهذا داخل في موضوع المعاملة، فكيف يصحّ الحكم بتبعية العقود للقصود مع الإنفكاك

بين الشرط والمشروط؟ وبالجملة، وقع الخلط في هذا الجواب بين الموضوع والحكم.

والحقّ في الجواب أن يقال: إنّ قضية الشروط ليست كقضية الثمن والمثمن، أو الزوج والزوجة في النكاح، بل هي أمور تعتبر في المعاملة بعنوان تعدّد المطلوب، فتخلّفها لا يوجب فساداً في العقد، وإنّما هو تخلّف في بعض المطلوب منه فيوجب الخيار فقط.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 346

وان شئت قلت: للعقد أركان وتوابع، فإذا تخلّفت أركانها فسدت، وأمّا عند تخلّف التوابع لا تفسد، بل يكون فيها الخيار، نظير تخلّف الوصف أو وجود عيب في المتاع، فإنّه لا يوجب فساداً في العقد قطعاً، مع أنّ وصف الصحّة ربّما يكون قيداً في قصد المتبايعين بلا إشكال، فلماذا لا يوجب تخلّفه فساده، والوجه ظاهر، وهو أنّ أصل المعاملة مطلوب، ووصف الصحة مطلوب آخر، وهذا بخلاف ما إذا باع الفرس فبان حماراً، أو باع الحديد فبان نحاساً، فإنّه تخلّف في أركان المعاملة.

وبالجملة، الفرق بين المقدّمات والتوابع، وكون الأول من قبيل الركن، والثاني من قبيل تعدّد المطلوب أصل مهم ينبني عليه حلّ كثير من المشكلات في أبواب المعاملات فلا تغفل.

إن قلت: قد يكون تمام مقصود المتبايعين ذاك الوصف أو الشرط، وحيث لا يرضى واحد منهما بدونه، بل لا يكون عندهما فرق بين الركن والتابع، بل التابع قد يكون ركناً عندهم.

قلنا: ليس المدار في المعاملات على الدواعي الشخصيّة، بل الملاك على الدواعي النوعية، فبحسب النوع، الشرط تابع، وأصل المتاع مقوّم، وهذا هو معيار تعدّد المطلوب عند العقلاء، ولذا لا يفرّقون في مباحث خيار العيب بين من يكون وصف الصحّة مقوّماً عنده شخصياً، ومن لا يكون كذلك.

والحاصل أنّ قواعد الشرط، وبناء العقلاء لا تدور مدار الدواعي الخاصّة، لا في مقامنا هذا، ولا في

غيره، وإنّما تدور مدارها نوعياً.

ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده المحقق النراقي رحمه الله في «عوائده» ما لفظه:

«لا يخفى أنّ ما ذكروه أنّ العقود تابعة للقصود فإنّما هو على سبيل الأصل والقاعدة على ما عرفت، ويمكن أن يتخلّف في بعض المواضع لدليل خارجي، كأن يحكم الشارع بصحّة عقد مع فساد شرطه، فيقال إنّ ذلك خارج عن القاعدة بالدليل» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 347

منظور فيه، لما عرفت من أنّ هذا ليس تخصيصاً في القاعدة، ولا يكون خارجاً عنها بدليل.

ومنه يظهر الحال في تخلّف وصف الصحّة ومسألة خيار العيب، فلا نحتاج إلى مزيد بحث فيه.

هذا كلّه بناء على كون الشرط الفاسد غير مفسد، وأمّا بناءاً على الإفساد فلا كلام.

6- وقد يورد عليها أيضاً بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك: (مبنيّاً على المعلوم) أو باع ما يملك على ما لا يملك (مبنياً على المجهول) فإنّ المتعاقدين قصدا المعاملة في مجموع المبيع والثمن، وأمّا المبادلة بين بعض الثمن والمثمن فشي ء لم يقصداه، فلو صحّت بالنسبة إلى ما يملك، وبطل فيما لا يملك، عدّ جزء من الثمن، «فما قصداه لم يقع، وما وقع لم يقصداه»، ولذا قال العلّامة الأنصاري رحمه الله بخروجه عن تلك القاعدة بالنّص والإجماع «1».

والإنصاف أنّه يمكن تطبيقه أيضاً على القواعد، بحيث لا يكون استثناءاً في قاعدة التبعيّة بما عرفته من البيان في الشرط الفاسد، من أنّ العقد فيه «أركان» و «توابع» وتخلّف الأركان يوجب الفساد قطعاً، وأمّا تخلّف التوابع لا يوجبه، بل قد يوجب الخيار، وما نحن فيه من هذا القبيل.

فإنّ نوع المتاع وإن كان ركناً في المعاملة كالفرس، والحمار، والحديد، والنحاس، ولكنّ مقداره وكميّته ليس ركناً في الغالب عند العقلاء، بل من

قبيل تعدّد المطلوب، فمن اشترى عشرين منّاً من الحنطة بعشرين درهماً، ثم ظهر نصفه ممّا لا يملكه، فالمعاملة تتجزأ في هذه الأجزاء وتصحّ في العشرة في مقابل العشرة، لما عرفت من أنّ المقدار من قبيل تعدّد المطلوب، ولكنّ وقوع هذا التخلّف يوجب خيار تبعضّ الصفقة، وقد عرفت أنّ المدار في هذه المقامات على الدواعي النوعيّة لا الشخصيّة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 348

نعم، إذا كان الربط بين ما يملك وما لا يملك بحيث لا تتعلق بواحد منهما الدواعي النوعية كما في النعلين ومصراعي الباب، فلا يبعد الحكم بالفساد حينئذٍ، فتدبّر.

7- وممّا أورد على عمومية القاعدة أيضاً مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل: فإنّها تنقلب دائماً عند المشهور، كما ذكره في «المسالك»، حتى عند قصدهما الأجل، قال ما لفظه: «ولو قصدا المتعة وأخلّا بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنّه ينعقد دائماً»، ثم استدلّ عليه بأنّ لفظ الإيجاب صالح لهما، وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ولأنّ الأصل في العقد الصحّة، والفساد على خلاف الأصل. ولموثقة عبد اللَّه بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمِّ الأجل فهو نكاح ثابت».

ثمّ أورد على الجميع بقوله: «وفيه نظر، لأنّ المقصود إنّما هو المتعة، إذ هو الغرض، والأجل شرط فيها وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحيّة العبارة غير كافية، مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ، والمعتبر إتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا- إلى أنّ قال: والخبر مع قطع النظر عن سنده ليس فيه دلالة على أنّ من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائماً، بل إنّما دلّ على أنّ الدوام لا يذكر

فيه الأجل، وهو كذلك، لكنّه غير المدّعى.

ثم استنتج من جميع ذلك أنّ القول بالبطلان أقوى «1».

وقال السبزواري رحمه الله في «الكفاية» في كتاب النكاح: «لو لم يذكر الأجل وقصد المتعة قيل: ينعقد دائماً، وقيل: يبطل مطلقاً، وقيل: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد، وقيل إنّ الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسيان والجهل بطل، وإن وقع عمداً انقلب دائماً، والقول الأول مذهب الأكثر-

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 349

ثمّ استدلّ له بمثل ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، وأورد عليه بما يشبهه- ثم قال- والمسألة محلّ إشكال» «1».

هذا ولكنّ ذهاب المشهور إلى هذا الحكم غير ثابت، بل يمكن أن يكون من قبيل ما ذكره الشيخ رحمه الله في «الخلاف» حيث قال: «نكاح المتعة عندنا مباح جائز، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم، فإنّ لم يذكر المدّة كان النكاح دائماً» «2».

والظاهر أنّ مراده من هذه العبارة ما إذا لم ينوِ الأجل بل نوى معنى اللفظ على إطلاقه، ولا أقلّ من الإجمال.

ويشهد له ما استدلّ لمذهب المشهور- كما في الرياض- بصلاحية العقد لكلّ منهما، وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فمع إنتفاء الأول يثبت الثاني، لأنّ الأصل في العقود الصحة «3».

فإنّ من المعلوم أنّ مجرّد صلاحيّة اللفظ عند قصد خلاف معناه غير كاف في صحّة العقد، بل الصلاحيّة إنّما تنفع مع القصد.

وعلى كلّ حال لا دليل على أصل هذه المسألة، لا من القواعد العامّة والعمومات، ولا من الروايات الخاصّة، فحينئذٍ لا يكون نقضاً على عموم هذه القاعدة، أي قاعدة تبعيّة العقود للقصود.

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أنّ شيئاً ممّا أورد على هذه القاعدة بعنوان النقض لا يكون

نقضاً عليها، بل هو بين ما لم يثبت، وما يكون ثابتاً وليس نقضاً.

ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره العلّامة الأنصاري رحمه الله في بعض كلماتهم في مبحث المعاطاة وأنّه لو قلنا بأنّ نتيجتها الإباحة يلزم إنثلام قاعدة تبعيّة العقود، وما قام مقامها، للقصود، بقوله: «إن تخلّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير- ثم ذكر تأثير العقد الفاسد في الضمان (ضمان المثل أو القيمة) ثمّ قال:- وكذا الشرط الفاسد لم القواعد الفقهية، ج 2، ص: 350

يقصد المعاملة إلّامقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء، وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكلّ، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الإنقطاع يجعله دائماً على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور» «1».

وقد عرفت أنّ شيئاً ممّا أفاده رحمه الله لا يكون نقضاً على القاعدة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 351

28 قاعدة التلف في زمن الخيار

اشارة

وممّا اشتهر بين الأصحاب حتى إدّعى عليه الإجماع أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له.

قال في «مفتاح الكرامة»: «أنّه حكم العلّامة في القواعد، وفي التذكرة، والمحقق الثاني، والفاضل الميسى أنّه يكون التلف من المشتري إن كان الخيار للبائع، أولهما، أو لأجنبي، وأنّه إن كان للمشتري خاصّة فمن البائع، وهو فيما عدا الأجنبي وما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في «السرائر»، و «جامع الشرائع»، و «الإرشاد»، وشرحه، و «مجمع البرهان»، من أنّ التلف إن كان في مدّة الخيار فهو ممّن لا خيار له.

ثم قال: وهو معنى ما في «الشرائع»، و «التحرير»، و «التذكرة»، و «المسالك»، و «المفاتيح» من أنّه إن كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف

من البائع.

ثم قال: ولا أجد في شي ء من ذلك خلاف» «1».

ويظهر من هذا الكلام أنّ أصل المسألة ممّا لا خلاف فيه بينهم، وإن وقع الكلام في جزئياته وخصوصياته.

ثم إنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ مقتضى الأصل كون تلف كلّ مال من مال مالكه،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 354

فإذا تمّ البيع وانتقل المبيع إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع فتلف كلّ واحد منهما من مال مالكه الفعلي، ما لم يقع تعدّ أو تفريط أو إتلاف من ناحية الآخر، ولا أثر لوجود الخيار وعدمه في هذا الأصل.

ويظهر من ذلك أنّ الحكم بكون التلف ممن لا خيار له مخالف للقاعدة، خرج منها بدليل، وليس وجود الخيار مانعاً عن تأثير البيع وإنتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، بل الخيار مجوّز لفسخ البيع فقط.

نعم، لابدّ أن يكون الحكم في خيار الحيوان على القاعدة، فإنّ حكمة هذا الخيار بل علته إنّما هو جهالة حال الحيوان من حيث استقرار حياته وعدمها، وصحته عن المرض وعدمها، فإنّه قد يكون حيوان في معرض التلف، وصاحبه يعلم ذلك، وليست هذه الحالة ظاهرة في الحيوان، فقد يبيعه حتى يكون التلف في ملك المشتري، ويأخذ ثمنه، ففي مثل ذلك حكم الشرع بوجود الخيار، بل وصرّح بأنّه لو تلف في زمن الخيار فهو من البائع.

والظاهر أنّ الحكم عند العقلاء أيضاً كذلك، وإن كان تعيين الخيار في ثلاثة أيّام غير معروف عندهم، وكذلك إذا كان البائع في شكّ من هذا المبيع وشرط الخيار لنفسه، وأنّه لو تلف المبيع في مدة كذا كان من ماله، فهو مأخوذ بمقتضى هذا الشرط.

والحاصل أنّ القاعدة في غير الحيوان وخيار الشرط (المراد إشتراط كون التلف على من لا يخار له في مدّة معينة) مخالف

للأصل لابدّ في إثباتها من دليل تعبّدي.

إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى بيان مصدرها فنقول ومن اللَّه سبحانه التوفيق والهداية:

مصدر هذه القاعدة

والعمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان وغيرها:

1- منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل القواعد الفقهية، ج 2، ص: 355

اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه» «1».

ولعلّ المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري وإعطائه للبائع، ويحتمل بعيداً أن يكون القطع هنا بمعنى المنع.

وعلى كلّ حال، الظاهر من إشتراط الخيار هنا- بقرينة كونه أمة- اشتراط خيار الفسخ واشتراط كون التلف على البائع أيضاً ولو بعنوان الداعي لخيار الشرط، فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى.

2- ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة، أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد والدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري» «2».

وروى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان إلّاأنّه قال: ويصير المبيع للمشتري، شرط البائع أو لم يشترطه.

3- ما رواه عبداللَّه زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللّه ما رضيه، ثمّ هو بري ء من الضمان» «3».

والظاهر أنّ المراد استحلافه بأنّه لم يسقط خيار الحيوان، وما رضي استقرار البيع ولزومه.

4- ما رواه حسن

بن علي بن رباط عمّن رواه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 356

والعمدة في الاستدلال على هذه القاعدة ما عرفت من الروايات الأربع أو الخمس.

وقد يستدل لها أيضاً بما ورد في حكم التلف في خيار الشرط.

مثل ما رواه إسحاق بن عمّار قال: حدّثني من سمع أبا عبداللَّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال: «رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ، فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه، قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة، لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله» «1».

وما رواه معاوية بن ميسرة قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه، قال أبو الجارود: فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري» «2».

والعجب من استدلال جماعة من أعاظم الأصحاب بهاتين الروايتين كما يظهر من «مفتاح الكرامة» و «جامع الشتات» للمحقق القمي و «غيرهما»، مع أنّ الظاهر أنّه لا مساس لهما بما نحن بصدده، لعدم ورود هذا التعبير «أنّ التلف ممّن

لا خيار له» أو ما يشبهه في متن الروايتين، بل الحكم فيهما في ضمان المشتري للدار إنّما هو من باب القاعدة، فإنّ الملك ملكه، فكما أنّ الغلّة له، فالتلف أيضاً عليه، سواء كان للبائع خيار أم لا، ولحن الحديثين دليل على ما ذكرناه، فإنّه استدلّ على ملكيّة المشتري للغلّة، بكون تلف العين أيضاً من ملكه، ومآلهما إلى شي ء واحد، وهو كون المتاع ملكاً

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 357

للمشتري بعد البيع، من غير تأثير لوجود خيار البائع بعده.

ولو استدلّ بهما على قاعدة الخراج بالضمان كان أولى من الإستدلال بهما لما نحن بصدده وإن عرفت عدم دلالتها عليها أيضاً.

وبالجملة، ليس فيهما ما يستشم منه كون ضمان المشتري باعتبار وجود الخيار للبائع، ومن الواضح أنّ مجرّد وجود هذه الخصوصيّة في المورد لا يمكن أن يكون دليلًا على المطلوب، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في قاعدة الخراج بالضمان.

الاستدلال عليها بحكم العقل وإقتضاء الأصل

وقد يستدلّ على القاعدة بحكم العقل، وموافقتها للأصل بما حاصله: أنّ من له الخيار يقدر على الفسخ في كلّ زمان، ومع الفسخ تنتقل العين إلى ملك مالكه الأول، فيكون التلف من مكله قهراً، فبهذا الاعتبار لابدّ أن يحسب تلف العين على المالك الأول وهو من لا خيار له، فيكون التلف من ملكه.

ولكنّه ضعيف جدّاً لا ينبغي التفوّه به، لأنّه مبنيّ على حكم فرضي، وهو أنّه لو فرض إقدام صاحب الخيار على الفسخ لكان التلف من ملك المالك الأول، ولكن من المعلوم أنّه فرض غير واقع، فإنّه لم يفسخ، ولم يرد العين إلى مالكه الأول، بل هو موجود بعد في ملك صاحب الخيار، فكيف يكون التلف من غيره؟!

وبالجملة: هذا الحكم مخالف للقواعد والأصول كما عرفت سابقاً لا ينبغي القول به إلّا بدليل

تعبّدي.

وقد عرفت أنّ الاستدلال بالروايات الخاصّة التي هي المصدر الوحيد في المسألة مشكل جدّاً، إلّافي مورد خيار الحيوان، والشرط الناظر إلى حكم التلف، وهما أيضاً موافقان للأصل للبيان الذي مرّ آنفاً، فلا يجوز تسرية الحكم إلى غيرهما.

وقد يتوهم أنّ كون هذه القاعدة على خلاف مقتضى الأصول إنّما هو على القول غير المشهور في باب الخيار، من أنّ العين لا ينتقل إلى الطرف إلّابعد مضي زمان القواعد الفقهية، ج 2، ص: 358

خيارها، وقبل مضي زمانه تكون العين باقية على ملك مالكها، ومقتضى ذلك كون تلفها منه.

هذا، ولكنّه أيضاً ضعيف حتى على مبنى غير المشهور، فإنّ عدم إنتقال العين على هذا المبنى غير مختص بما فيه الخيار، بل يشمله وما يقابله، وإلّا يلزم منه الجمع بين العوض والمعوّض، فمن ليس له الخيار لا يملك شيئاً من العوضين، فإنّ الثمن انتقل من ملكه مثلًا، والمثمن لم ينتقل إلى ملكه، وأمّا من له الخيار فهو مالك لهما جميعاً، وهذا ممّا لا يظن الالتزام به وإن حكي عن الشيخ رحمه الله في بعض كلماته إلّا أنّه غير ثابت، ولابدّ من تأويله على فرض ثبوته.

وبالجملة: لو قلنا بأنّ الملك لا ينتقل في زمن الخيار، فلازمه كون تلف كلّ من الثمن والمثمن من مال مالكه الأصلي، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وسواء كان ذوالخيار هو البائع أو المشتري.

تنبيهات

الأول: في عموميّة هذه القاعدة وعدمها

اختلفت آراؤهم في هذه المسألة، وفيها وجوه أو أقوال:

1- اختصاص هذا الحكم بخيار الحيوان والشرط إذا كان مورد الشرط بيع الحيوان.

2- اختصاصه بخيار الحيوان، والشرط مطلقاً، سواء كان مورده حيواناً أو داراً أو غيرهما.

3- جريان القاعدة فيهما وفي خيار المجلس بملاك أنّ جميعها مشتمل على الزمان.

4- جريانها في الخيارات الزمانية وغيرها من دون أيّ تفاوت،

إلّاإذا حدث الخيار بعد العقد.

يظهر الأول من بعض الأعاظم في كتاب البيع، والثاني من صاحب الجواهر.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 359

والثالث فيما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله.

والرابع هو مختار السيد المحقّق اليزدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب.

هذا، والمختار هو القول الأول لما عرفت سابقاً من أنّ القاعدة على خلاف مقتضى الأصول، ولم يدلّ عليها إلّاأخبار خاصّة واردة في خيار الحيوان، وخيار الشرط إذا كان المبيع حيواناً، وأمّا ما ورد في خيار الشرط ممّا ليس موردها حيواناً فقد عرفت أنّه أجنبي عمّا نحن بصدده.

بل قد عرفت أنّ جريان هذه القاعدة في مورد الحيوان (سواء كان خيار الحيوان أو الشرط) من قبيل شرط ضمني، فإنّ جعل الخيار في هذين الموردين إنّما هو لاستكشاف حال الحيوان، فقد يكون مشرفاً على الموت ويبيعه المالك مع حفظ ظاهره، فلو كان تلفه من ملك المشتري كان ضرراً عظيماً.

وإن شئت قلت: إذا تلف في الثلاثة يستكشف أنّ الحيوان لم يكن مستقر الحياة غالباً وأنّه لم يكن مالًا يبذل بإزائه المال، فيبطل البيع، ويعود الثمن إلى ملك المشتري.

واستدلّ المحقق اليزدي رحمه الله على مختاره من التعميم بقوله: «ويصير البيع للمشتري» الوارد في صحيحة ابن سنان التي مرّ ذكرها آنفاً.

هذا، ولكنّ الإنصاف أنّه لا يكون فوق حدّ الإشعار، وليس داخلًا تحت عنوان الياس المنصوص العلّة كما يظهر لمن تأمّلها.

الثاني: هل الحكم مختصّ بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا

قد يقال إنّ الحكم عام للثمن والمثمن، فيكون تلف الثمن في مدّة خيار البائع المختصّ به من مال المشتري، ولكن قال في «مفتاح الكرامة»:

«أمّا إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبائع، فهذا محل إشكال، لأنّ الأصل بمعنى القاعدة يقتضى بأنّ التلف من البائع لا من المشتري، ولم يتعرّض أحد لحال القواعد الفقهية،

ج 2، ص: 360

هذا الأصل، والمقدس الأردبيلي إنّما تعرّض لحال الثمن قبل القبض، والأخبار إنّما وردت في المبيع، وخبر «عقبة» وإن كان يشمّ منه التعميم، إلّاأنّه صريح فيما قبل القبض، إلّاأنّ نقول إطلاق أنّ التلف ممّن لا خيار له ونحوه يتناوله» «1».

وقال السيد المحقق اليزدي رحمه الله في حاشيته للمكاسب: «الحق عدم شمول الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل، وكون الحكم على خلاف القاعدة» «2».

واختار العلّامة الأنصاري رحمه الله العموم نظراً إلى المناط، مضافاً إلى ضمان المشتري له الثابت قبل القبض «3».

هذا، جملة من كلمات من تعرّض للمسألة وغاية ما يستفاد منهم أو من غيرهم أنّ الدليل على التعميم أمور:

الأول: إستصحاب بقاء الضمان، أي ضمان الثمن قبل القبض من ناحية المشتري.

ويرد عليه مضافاً إلى عدم حجيّة الإستصحاب في الشبهات الحكمية عندنا، أنّ الموضوع قد تغيّر قطعاً، وملاك الضمان قبل القبض قد انتفى، مضافاً إلى أنّ الإستصحاب لا يقاوم القاعدة المسلّمة من كون تلف كلّ ملك من مال مالكه إذا لم يكن هناك دليل على ضمان غيره.

الثاني: شمول عنوان القاعدة الذي هو معقد الإجماع له، فإنّ قولهم «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» عامّ شامل للثمن والمثمن.

وفيه مضافاً إلى عدم ثبوت الإجماع على هذا العنوان، أنّه لو ثبت لم يكن حجة بعد وجود أدلة أخرى في المسألة.

الثالث: ما يستفاد من العلة للحكم من صحيحة «ابن سنان» فإنّ قوله: «الضمان على البائع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري» بمنزلة قوله أنّه ما لم تنقضِ مدّة الخيار لا يرتفع الضمان.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 361

وفيه إشكال ظاهر: فإنّ إشعاره بالمقصود قابل للمناقشة، فكيف بالدلالة، بعد ورود الحديث في خيار الحيوان لخصوص المشتري.

ولقد أجاز صاحب الجواهر رحمه الله حيث إنّه

بعد ما ذكر كلام بعض الأعلام في عموميّة القاعدة للثمن والمثمن، وما استدلّ به، «أنّه من غرائب الكلام، ضرورة كون النصّ والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن، فمن العجيب دعوى أنّ النص والفتوى على كون الثمن من المشتري إذا كان الخيار للبائع خاصّة» «1».

هذا كلّه إذا قلنا بعموميّة القاعدة للخيارات في جانب المشتري، وقد عرفت أنّ الحكم فيه أيضاً محل إشكال، وأنّ هذه القاعدة من أصلها ممّا لا دليل عليها، ما عدا الصور التي يستفاد من دليل الخيار كون مشروعيته، لأجل وضوح حال الحيوان من السلامة وبقاء الحياة وعدمه.

الثالث: في المراد من الضمان في القاعدة

هل المراد من الضمان هو الضمان المعاملي، بمعنى أنّه لو تلفت العين في زمن الخيار بعد قبضه ينفسخ البيع، وينتقل كلّ من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه آناً ما قبل الفسخ، ثمّ ينفسخ، ثمّ يكون التلف من ملك مالكه، الذي لاخيار له، مثلًا إذا كان الخيار خيار الحيوان فتلف في الثلاثة ينتقل الحيوان إلى البائع آناًما قبل التلف، ثمّ يتلف من ملكه، وإن كان الحيوان في يد المشتري وحينئذٍ فعلى البائع ردّ الثمن إلى المشتري من غير أن يأخذ منه شيئاً.

أو أنّ الضمان هو الضمان الواقعي يعني أنّ البيع لا ينفسخ بمجرّد التلف، بل يبقى بحاله ولكن على البائع في المثال الأعلى أن يؤدّي إلى المشتري قيمة الحيوان الذي تلف في زمن الخيار.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 362

لا شكّ أنّ ظاهر الضمان هو الضمان الواقعي، ولكن هنا قرائن تصرفه عن ظاهره، ويكون بمعنى الضمان المعاملي، وهو الضمان بالمسمّى.

منها: ظاهر الروايات الواردة في هذه القاعدة، مثل ما ورد في ذيل صحيحة عبد اللَّه بن سنان، في جواب السؤال عن دابة تلفت في زمان الشرط على من ضمان ذلك؟

فقال: «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري» «1».

فإنّ قوله: حتى ينقضي الشرط ظاهر في إدامة الخيار الذي ثابت قبل القبض، ويؤكّده قوله: ويصير المبيع للمشتري، فإنّ ظاهره عدم استقرار المبيع ما لم ينقض ثلاثة أيّام، ولازمه الإنفساخ بالتلف، فيعود المشتري إلى ثمنه.

وبعبارة أخرى: ليس في كلام الإمام عليه السلام أثر من ضمان المبيع ببدله، بل ظاهر كلامه كون المبيع متزلزلًا في زمن الخيار، والاستناد إلى ذلك لازمه إنفساخ هذا البيع المتزلزل بتلف المبيع.

ومنها: ما هو أوضح من ذلك وهو قوله في مرسلة «ابن رباط» عن أبي عبداللَّه عليه السلام:

«إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» «2».

فإنّ التعبير بكونه من مال البائع لا يستقيم إلّابانفساخه آناً ما قبل التلف، حتى يعود كلّ منهما إلى ملك مالكه، فيكون تلف المبيع من ملك البائع.

ومنها: وحدة التعبير في هذه القاعدة، وقاعدة «تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه» بعد كون المراد من الضمان في تلك القاعدة هو الضمان بالمسمّى قطعاً، فيكون المراد منه في محل الكلام هذا المعنى أيضاً، فتأمّل.

وأوضح من ذلك كلّه ما عرفت في بيان مفاد هذه القاعدة ومصدرها، بعد اختصاصها بالحيوان وشبهه، من أنّه قد يكون حياة الحيوان متزلزلة وحينئذٍ لا مالية له واقعاً، وإن كان في نظرمن لا يعلم ذلك بل يظن استقرار حياته مالًا، وأنّ الشارع القواعد الفقهية، ج 2، ص: 363

المقدّس جعل هذا الخيار ليتبيّن الحال، فلو تلف كانت المعاملة واقعة على شي ء لا ماليّة له في الواقع، فلابدّ من رجوع الثمن إلى المشتري فراجع وتأمّل ما تلوناه عليك سابقاً تجده وافياً باثبات المطلوب.

ومن هنا تعرف النظر في كلام العلّامة رحمه الله في «التذكرة» حيث قال:

«مسألة: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فإنّ كان قبل القبض انفسخ البيع قطعاً، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع، وتجب القيمة على ما تقدّم، وقال الشافعي:

إنّ تلف بعد القبض، وقلنا الملك للبائع انفسخ البيع، لأنّا نحكم بالإنفساخ عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى، فيستردّ الثمن، ويغرم للبائع القيمة، وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فوجهان، أو قولان: أحدهما أنّه ينفسخ أيضاً لوصول الهلاك قبل استقرار العبد، وأصحهما أنّه لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» «1».

والعمدة أنّ الذي يظهر من الأصحاب أنّ هذا الضمان كبقاء الضمان الموجود قبل القبض فيكون من جنسه.

قال العلّامة الأنصاري رحمه الله في مكاسبه: «إنّ ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم كالمحقق والشهيدين الثانيين رحمهما الله، أنّ المراد بضمان من لا خيار له لمّا انتقل إلى غيره هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه، وإنفساخ العقد آناً ما قبل التلف، وهو الظاهر أيضاً من قول الشهيد رحمه الله في «الدروس» وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار، حيث إنّ مفهومه أنّه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه بل يبقى على حاله الثابت قبل القبض» (إنتهى).

فهذا الضمان ضمان معاملي لا غير.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 365

29 قاعدة الإقرار

اشارة

هنا قاعدتان ترتبطان بمسألة الإقرار قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وقاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» فذكرهما معاً لما بينهما من الصلة، وإن كان كلّ منهما يشير إلى معنى مستقل.

قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم أمّا مفاد هذه القاعدة ظاهر، وهو أنّه إذا اعترف الإنسان بشي ء يضادّ منافعه، وينافي مصالحه، يؤخذ باقراره سواء كان الإقرار بمال، أو دين، أو حق،. أو نسب، أو جناية عمد، أو

خطأ، أو غير ذلك، ممّا يلزمه بحق، أو مجازاة، فهو مأخوذ بجميع ذلك بمقتضى إقراره.

وهذه القاعدة من القواعد المسلّمة وقد وقع الإجماع عليها من قبل علماء الإسلام.

قال العلّامة النراقي رحمه الله في «عوائده»: «اجمعت الخاصّة والعامّة على نفوذ إقرار كلّ عاقل على نفسه، بل هو ضروري جميع الأديان والملل».

ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك، وإلى استقرار سيرة العقلاء في كلّ زمان ومكان على قبول إقراركلّ أحد على نفسه، الروايات العامّة والخاصّة الواردة فيها.

فمن الروايات العامّة ما رواه جماعة من علمائنا في كتبهم الإستدلالية عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 368

ولكن لم نر أحداً من العامّة والخاصّة رواها في كتب الحديث، ما عدا ابن أبي جمهور في «درر اللئالي» عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «1».

حتى أنّ صاحب الوسائل لم ينقله من أيّ منبع روائي، بل اكتفى فيه برواية جماعة من العلماء في كتب الاستدلال.

ومنها: ما رواه الجراح المدائني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلّاعلى نفسه» «2».

ومنها: مرسلة محمد بن الحسن العطّار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه» «3».

ولكنّ دلالته كسنده لا يخلو عن إشكال، لأنّه يمكن أن يكون من قبيل كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإنّ شهد عندك خمسون قسامة، قال لك قولًا فصدّقه وكذبهم، الوارد في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام «4».

هذا ما عثرنا عليه من روايات العامّة الشاملة لجميع الأبواب، وأمّا الروايات الخاصّة الواردة في أبواب الوصايا، والديون، والحدود، والديات، وغير ذلك، وهي

كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها، ويصطاد من جميعها عموم الحكم وعدم اختصاصه بباب دون باب، وحيث إنّ المسألة من الوضح بمكان لا يحتاج إلى نقلها أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط.

والعمدة أنّ هذه القاعدة قاعدة عقلائية في جميع الأعصار والأمصار من أرباب الأديان وغيرهم، وقد أمضاها الشارع المقدس.

والوجه فيه عند العقلاء أنّ كلّ إنسان أعرف بنفسه من غيره، ولا يتصرف بما

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 369

ينافي منافعه، إلّاإذا كان واضحاً عنده غاية الوضوح، وعالماً به علماً بيّنا، نعم، يمكن أن يكون إقراره في بعض الموارد الشاذّة خطأ أو كذباً بعنوان التوطئة للوصول إلى أمر غير مشهور، أمّا هذا كله نادر جدّاً لا يعتنى به.

نعم، لا يبعد إستثناء موارد إتهام المقرّ وعدم قبول إقراره عند العقلاء والشرع، كما إذا وقع قتل وكان المعروف بين الناس أنّ القاتل فلان، ولكن أراد جمع من أصدقائه حمايته من بعض الجهات فأقرّوا جميعاً عند الحاكم باشتراكهم في القتل، وكان هناك قرائن تدلّ على هذه التوطئة، فقبول إقرار هؤلاء المتهمين في إقرارهم لا يخلو عن إشكال، وإن كان ثبوت الحكم على الشخص المظنون يحتاج إلى بيّنة عادلة على كلّ حال، وحينئذٍ تكون موارد النقض على القاعدة قليلة جدّاً.

وبالجملة، فإنّ وضوح هذه القاعدة بمكان تغنينا عن البحث في بيان مصدرها أزيد من هذا، كما أنّ البحث في مفاد القاعدة، وعن معنى الإقرار، وعن مضى كونه على نفس، أو كونه جائزاً ليس مهمّاً بعد وضوح معناها عرفاً ولغة، كوضوح ما يرتبط بها.

والذي يهمّنا أن نبحث عن أمور:

الأول: وهو العمدة: أنّ الإقرار إنّما يقبل إذا كان على النفس لا له فإن كان ذلك أمراً بيّناً فلا كلام، مثل أن يقرّ إنسان

بدين عليه لغيره، أو يقرّ بالجناية أو القتل أو شبه ذلك، فهذا إقرار على النفس بلا كلام.

بل وكذلك إذا أقرّ بأمر مشترك بينه وبين غيره ممّا يمكن التفكيك فيه، مثل أن يعترف بأنّه وشريكه وهبا دارهما المشتركة لزيد، فإنّه لا إشكال في قبول إقراره بالنسبة إلى سهمه من الدار، وأمّا بالنسبة إلى سهم شريكه فلا يقبل، ولا مانع من التفكيك بين المسألتين كما هو ظاهر، ولكن هنا بعض الموارد فيها شي ء من الخفاء ستأتي الإشارة إليها إن شاءاللَّه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 370

الثاني: إذا أقرّ بما يدور بين اثنين، ويقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين، كإقراره بأنّ فلاناً ولد له، أو أنّ فلانة زوجته، فإنّ الزوجيّة، أو الابوّة، والبنوّة، أمر قائم بشخصين، فهل يقبل قوله فيما يكون عليه، مع أنّ الطرف الآخر لا يعترف بهذا؟ وكيف يمكن أن يكون هذا زوجاً مع أنّ الطرف المقابل ليست زوجة ولو بحسب الظاهر أو يكون هو أباً ولا يكون في مقابله ابناً أي لا يحكم ظاهراً ببنوته.

الثالث: إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين: جهة الضرر وجهة النفع، كأن يقول: هذا عبدي، فهل يجب عليه نفقته مع عدم استحقاقه لخدمته، وكيف يمكن التفكيك بين الأمرين؟

الرابع: إذا كان المقرّ به عقداً فيه جهة النفع والضرر، كما إذا قال لزيد: عليَّ ألف درهم قيمة فرس اشتريته منه، فهل يقبل إقراره بالنسبة إلى أصل اشتغال ذمته بألف درهم ولا يقبل مالكيته للفرس، فكيف يمكن التفرقة بين الأمرين؟

المعروف المحكي عن الفقهاء الأخذ بالإقرار مهما أمكن والتجزئة في مفاده، فيؤخذ بما يكون عليه ويطرح ما يكون له، مع أنّه في الواقع الخارجي لا تكون هذه التفرقة ممكنة.

وقد تصدّى المحقق النراقي رحمه

الله في «عوائده» للجواب عن هذا الإشكال بمقدمات كثيرة طويلة والإنصاف أنّ حلّ أمثال هذه الشبهات بعد حلّ مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في أصولنا الحديث بسيط جدّاً، نعم في الأزمنة السابقة التي لم تنقح أصول الفقه فيها بمثل ما نقّح في أعصارنا ببركة جهد علمائنا الراسخين (رضوان اللَّه تعالى عليهم) كان حلّ هذه المشكلات صعباً ولكنّه الآن سهل جدّاً.

وحاصل الكلام فيها أنّ ملازمة حكمين شرعيين في الواقع لا يكون دليلًا على التلازم بينهما في الحكم الظاهري، بل يجوز التفرقة بينهما في هذا المجال وأي القواعد الفقهية، ج 2، ص: 371

مانع من حكم الشرع في الظاهر بوجوب نفقة من أقرّ بعبوديته له عليه مع عدم جواز استخدامه، وكذا بالنسبة إلى من اعترف بزوجيتها، اللّهم إلّاأن يكون داخلًا تحت عنوان النشوز، وهذا أمر آخر، وبالجملة، فإنّ الملازمة في الحكم الواقعي لا تكون دليلًا على الملازمة في الحكم الظاهري وكم له في الفقه من نظير، مثل ما إذا غسل الثوب النجس بماء كرّ يشك في أنّه مضاف أو مطلق وليس له حالة سابقة، فاللازم الحكم ببقاء نجاسة الثوب وطهارة الماء، مع أنّه في الواقع غير ممكن، لأنّ الماء إن كان مضافاً فقد تنجس وإن كان مطلقاً فقد طهر الثوب، فكيف يمكن الجمع بين الحكم بنجاسة الثوب وطهارة الماء، إلى غير ذلك من اشباهه.

وقد فرغنا عن ذا البحث في محلّه من الأصول.

الخامس: هل الإقرار أمارة لإثبات المقرّ به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدّعىّ ما قرّ به؟ الظاهر أنّه أمارة مطلقاً، لإطلاق الأدلّة، ولما عرفت في الوجه في حجيّته عند العقلاء.

السادس: يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه أن لا يكون معارضاً باقرار مخالف له،

فإذا قال لزيد: عليَّ كذا، ولكنّ زيداً أنكر الطلب منه، فإنّه لا يقبل، والوجه فيه ظاهر، فإنّه يتساقط الإقراران عن الإعتبار، ولا يكون شي ء منهما حجّة.

قاعدة من ملك

قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، هي العمدة في المقام، وقلّما يبحث عنها في كلماتهم، فلو كان مسلطاً على عقد أو إيقاع، أو غير ذلك من الأفعال، وكان ذلك جائزاً له، ممضى في حقّه لو فعله، فإذا أقرّ بأنّه فعله يقبل إقراره منه، من دون أيّ فرق، بين أن يكون له أو عليه، أو لم يكن لا له ولا عليه، كما إذا أقرّ الوكيل ببيع أو شراء لموكّله مع شرط كذا وثمن كذا.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 372

وفي الحقيقة نسبة بين مفاد القاعدتين هي التباين، والنسبة بين مواردهما هي العموم من وجه، ومادة الإجتماع هو ما إذا كان مالكاً لأمر يكون نتيجته عليه، كملك الإنسان للوصيّة بماله، أو الوقف أو الهبة، فإذا أقرّ بأنّه وهب ماله لفلان، فهذا يدخل في القاعدتين: قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، وقاعدة من ملك، أمّا الأول فواضح، وأمّا الثاني فلأنّه مالك ومسلّط على هبة أمواله فيقبل إقراره إذا أقرّ.

وأمّا مادة الإفتراق من ناحية قاعدة إقرار العقلاء، فكما إذا أقرّ بقتل شخص، أو ضربه، عمداً أو خطأ، وهو داخل في القاعدة الأولى، لا في الثانية فإنّه ليس هنا مالكاً ومسلطاً على هذا الفعل.

ومادة الإفتراق من ناحية الثانية ما إذا أقرّ الوكيل عن شخص بتجارة له أو عليه فإنّه لا يدخل في قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، ولكنّه داخل في قاعدة من ملك.

ومن هنا يعلم من أنّ ما توهمه غير واحد من جواز الاستدلال على الثانية بأدلّة الأولى، بل ربّما توهموهما قاعدة واحدة بعضها من بعض

ليس في محله، بل مثل ذلك شاهد على عدم الدقّة اللازمة في محتوى قاعدة من ملك.

إذا عرفت هذا فنعود إلى بيان محتوى هذه القاعدة وأدلتها، فنقول ومن اللَّه التوفيق والهداية:

محتوى قاعدة من ملك

أمّا محتواها على التفصيل، لا يظهر إلّابعد المراجعة إلى كلمات الأصحاب في أبواب الفقه، وما استدلوا له بهذه القاعدة أو يستشم منهم ذلك.

هذا، وقد عرفت أنّهم قلّما وقع البحث عن هذه القاعدة في كلماتهم، نعم، يظهر منهم الاستدلال بها في موارد كثيرة في طيات الفقه، بل ربّما أرسلوها إرسال المسلّمات، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها كي يعلم المراد منها ومحتواها:

1- منها ما ذكروه في باب الإقرار من نفوذ إقرار غير المهجور في كلّ ما يقدر على إنشائه، كما قال العلّامة رحمه الله في «القواعد».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 373

المطلق (أي غير المهجور) ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه، وقال في «مفتاح الكرامة» في شرح هذه العبارة ما نصّه: «هذا معنى قولهم كلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به، وهي قاعدة مسلّمة لا كلام فيها، وقد طفحت بها عباراتهم»»

.وصرّح العلّامة رحمه الله في «القواعد» بعد قليل بنفس القاعدة وقال: «كلّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به» وأرسله إرسال المسلّمات «2».

2- ما ذكروه في باب العبد المأذون في التجارة (في كتاب الإقرار) قال في «الشرائع»: «لو كان- أي العبد- مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلق بها قبل، لأنّه يملك التصرّف، فيملك الإقرار».

وقال في «الجواهر»، في شرح هذه العبارة، بعد قوله على المشهور: «نقلًا إن لم يكن تحصيلًا» لما عرفت من أنّه من ملك شيئاً ملك الإقرار به، لكن في التذكرة استشكله «3».

وقال السبزواري في «الكفاية»: إنّه لو كان مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلق بها، فالمشهور أنّه

ينفذ فيما في يده، واستشكله العلّامة رحمه الله في «التذكرة»، والأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة طرفاً إذ دلّ الإذن في التجارة على الإذن فيما يعلق به تضمناً أو التزاماً قال بعض الأصحاب، لو قلنا إنّه مطلقاً أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به وهو حسن» «4».

وقال الشهيد الثاني قدس سره في نفس هذه المسألة: «إنّه إنّما قبل إقرار المأذون في التجارة لأنّ تصرفه نافذ فيما أذن له فيه منها، فينفذ إقراره بما يتعلقّ بها، لأنّ «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، ولأنّه لولاه لزم الإضرار وإنصراف الناس عن ملاينة العبيد، فيختلّ نظام التجارة، وفي «التذكرة» استشكل هذا القول، وعذره واضح، لعموم الحجر على المملوك «5».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 374

3- منها ما ذكروه في باب الإقرار بالوصية أنّه لوأقرّ بماله أن يفعله كالوصيّة صح.

قال في «الجواهر» في كتاب القرار (على ما صرّح به غير واحد «لقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنّه لا خلاف فيها عندهم).

ثم أضاف إليه: «وإن كان لنا فيها إشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلى الله عليه و آله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ونحوه، ممّا سمعته في محله، ومنه ما نحن فيه، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيّه بذلك وجواز إقراره به، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته لا يصحّ» «1».

أقول: قد وقع الخلط في كلامه رحمه الله بين القاعدتين، وقد عرفت أنّهما قاعدتان مختلفان وناظرتان إلى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط أحدهما بالآخر، وهذا الخلط في كلامه وكلام غيره من مهرة الفن عجيب.

4- ما ذكروه في باب الجهاد كما عن العلّامة رحمه الله في «التذكرة» من أنّ

المسلم يسمع دعواه في أنّه أمّن الحربي في زمان يملك أمانه مدّعياً عليه الإجماع، ونحوه المحقق في الشرايع، تبعاً للمبسوط، من دون دعوى الإجماع «2».

قال المحقق رحمه الله في «الشرائع» إنّه لو أقرّ المسلم أنّه أذمّه (أي أمن وأعطي الذمام) فإنّ كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان قبل.

وقال في «الجواهر» في شرح هذه العبارة: «إجماعاً كما في المنتهى لقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به، والّا فلا بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصح، لأنّه لا يملكه حينئذٍ، حتى يملك الإقراربه» «3».

5- ما ذكروه في باب الإقرار بالرجوع فيمن يصحّ له الرجوع في الزوجة وإن أشكل القواعد الفقهية، ج 2، ص: 375

فيه بعض، قال بعضهم يقبل، وقال بعضهم لا يقبل «1».

هذه جملة ممّا استدلّ فيها بالقاعدة أو يستشم أن يكون هو الدليل فيها.

إذا عرفت هذا تعلم أنّ المراد من القاعدة عندهم أنّه إذا كان الإنسان بحكم الشرع قادراً على إنشاء عقد أو ايقاع أو شبه ذلك قبل إقراره في فعل ذلك ويحكم بوقوع ذاك العقد أو الإيقاع أو شبهه لمكان هذه القاعدة.

مصدر قاعدة من ملك

اشارة

إعلم أنّه لم يرد فيها أيّة رواية من معصوم عليه السلام، بل ولم يدّعه أحد.

وما استدلّ أو يمكن الإستدلال به عليها بعد عدم ورود رواية خاصّة فيها أمور:

الأول: الإجماع

الذي صرّح به غير واحد منهم فيما مرّ عليك من كلماتهم ويؤيّده إرسال غيرهم للقاعدة إرسال المسلّمات.

ولكن يرد عليه أولًا: أنّه لا يمكن الإستدلال بمثله في مثل هذه المسألة التي فيها مصادر أخر يمكن استناد المجمعين إليها، مضافاً إلى ما قد عرفت من الإشكال فيه في بعض الموارد من التذكرة وصاحب الجواهر رحمه الله.

نعم، قد يستدل بالقدر المتيقن منها ممّا لا خلاف فيه بينهم، ولكنه وإن سلم من الإشكال الأخير لكنّه لا يسلم من الإشكال الأول، وعلى كلّ حال الإنصاف أنّ دعوى الإجماع وظهور التسالم مؤيّد قوي للأدلة الآتية وإن لم يكن بنفسه دليلًا.

الثاني: سيرة أهل الشرع

قال العلّامة الأنصاري رحمه الله في رسالته المعمولة في المسألة: «ويؤيده (أي الإجماع) استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصل في إقرارهم كتصرفاتهم» (إنتهى) «1».

والحقّ أنّ السيرة بنفسها دليل على المطلوب، لا أنّها مؤيّدة للإجماع، ولكن سيأتي إن شاءاللَّه أنّ منشأ السيرة أمر آخر وهو العمدة في المسألة.

الثالث: إقرار العقلاء

وقد يستدلّ لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الثابتة بالإجماع وسيرة العقلاء والرواية الخاصّة المعتبرة كما عرفت فيما مرّ.

هذا ولكن مرّ آنفاً أنّهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر، وإنّما وقع الخلط بينهما من غير واحد من فقهائنا (رضوان اللَّه عليهم) وهو بمعزل عن التحقيق، بل المهم في قاعدة من ملك موارد افتراقها عن قاعدة الإقرار، فلو كان الدليل عليها هو قاعدة الإقرار لأنحصر بمواردها.

الرابع: قاعدة الأمانة

وقد يتمسك لها بأدلّة قاعدة الأمانة، وأنّ من ائتمنه المالك على ملكه أو اذن له الشارع بأمر لا يجوز اتهامه.

وهو وإن كان جيّداً في الجملة، ولكن لا يشمل جميع موارد قاعدة من ملك، لأنّه قد لا يدخل في عنوان الإذن من المالك أو الشارع بالتصرف في شي ء، وبعبارة أخرى قاعدة الأيتمان تختصّ بموارد الأمانات، مع أنّ قاعدة من ملك تجري في غيرها أيضاً كما في مسألة إعطاء الأمان للكافر، ومسألة الرجوع في الطلالق الرجعي.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 377

الخامس: قد يتوهم أنّ القاعدة مستندة إلى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر إلّا من قبله، ولكن يردّه أنّ بعض مواردها وإن كان من هذا القبيل، ولكنّه أخصّ من المدّعى كما لا يخفى على الخبير.

السادس: وهو العمدة: استقرار بناء العقلاء عليه، والظاهر أنّه من باب الدلالة الالتزامية الحاصلة من التسلّط على أمر.

توضيح ذلك: إذا ملك الإنسان أمراً، وكان مسلّطاً عليه بحيث يجوز له التصرف في أيّ زمان أراد، فلازم ذلك أن يقبل قوله في إعمال هذه السلطنة، وكيف لا يقبل، وكيف يطلب منه البيّنة على إعمال سلطنته مع أنّه قادر عليه في كلّ زمان، وأمره بيده، فهل يمكن أن يقال للزوج بأيّ دليل رجعت إلى زوجتك المطلّقة في عدّتها؟ أو ليس

يقول إنّ أمر الرجوع بيدي وتحت إختياري وأنا قادر عليه في كلّ زمان من غير حاجة إلى شي ء آخر.

وبالجملة، لازم هذه السلطة قبول قوله في إعماله، والملازمة بينهما وإن لم تكن عقلية إلّاأنّها ملازمة عرفية ظاهرة لكلّ أحد.

ولذا لا يشكّ أحد في قبول قول الوكيل المأذون في البيع والشراء، أو النكاح والطلاق، فيما فعله، وليس ذلك إلّامن جهة كون السلطة على هذه الأمور ملازمة لقبول قوله عرفاً.

وما وقع من بعضهم من الإشكال في قبول إقرار عبد المأذون (كما عرفته سابقا عند نقل الأقوال)، فالظاهر أنّه من جهة كون محل كلامهم العبد، وأمّا لو كان المأذون حرّاً فالظاهر قبول قوله فيما يملك أمره، كما أنّ الظاهر أنّ استقرار سيرة أهل الشرع على هذا المعنى ناشي ء من هنا لا من دليل تعبّدي وصل إليهم، لم يصل إلينا.

وبالجملة، لا ينبغي الريب في عموم القاعدة وشمولها لجميع موارد السلنطة، إلّا أنّ يدلّ دليل خاصّ على خروج بعض هذه الموارد.

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ المراد بالملك هنا ليس «ملكيّة الأموال»، بل هو

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 378

عبارة عن السلطة على شي ء، سواء كانت في الأموال، والنفوس، والحقوق، وغيرها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان بعد ما عرفت.

كما أنّ الظاهر ممّا عرفت اشتراط كونها فعليّاً، فلو كانت السلطة بالقوة على أمره لم ينفذ إقراره فيه.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 379

30

قاعدة الطهارة

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 381

30 قاعدة الطهارة

اشارة

من القواعد المشهورة أيضاً قاعدة الطهارة التي يتمسّك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلّها، وحاصلها الحكم بطهارة كلّ شي ء ما لم يثبت نجاسته.

وهذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة: «إنّ أصل الحكم

المذكور ممّا لا خلاف فيه، ولا شبهة تعتريه» «1».

وإن وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه.

فلنذكر أولًا ما عثرنا عليه من الروايات الدالّة على هذا الحكم، ثمّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها، وهي عدّة روايات:

1- موثقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: «كلّ شي ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» «2».

2- ما رواه حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: «ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم»؟! «3».

3- ما أرسله الصدوق في «المقنع»: «كلّ شي ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» «4».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 382

والظاهر أنّها متحدة مع سبق ولا دليل على كونها رواية أخرى.

ويستفاد عموم هذا الحكم من عدّة روايات في خصوص أبواب المياه أيضاً.

منها: ما رواه حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر» «1».

وما أرسله المحقق في المعتبر قال قال عليه السلام: «خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجسه شي ء، إلّاما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» «2».

وما رواه داود بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ... «وجعل لكم الماء طهوراً» (إقتفاءاً لما يظهرمن آيات الذكر الحكيم من كون الماء طهوراً) «3». إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.

ولكنّ العمدة من ذلك هو «موثقة عمّار» لأنّ غيرها وردت في موارد خاصّة لا يمكن الاستناد إليها في هذه القاعدة الكليّة، ولكن كفى بها دليلًا على المطلوب بعد العمل بها، من ناحية الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) مع إعتبار سندها في نفسه.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه قد يشكّ في كون شي ء طاهراً أو

نجساً من ناحية الشبهة الموضوعيّة، كما إذا شكّ في غليان العصير بناء على نجاسته بالغليان، أو في صيرورة العنب خمراً بناءاً على ما هو المشهور من نجاسة الخمر، أو في كون إنسان كافراً أو مسلماً إذا لم يكن له حالة سابقة، بناءاً على ما هوالمعروف من نجاسة الكفّار، وكذا إذا شكّ في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة، أو إصابة الثوب واللباس شي ء من النجاسات، أو في البلل المشتبه بالبول والمني فشكّ أنّه بلل طاهر أو نجس، أو غير ذلك ممّا لا يُحصى.

ففي كلّ هذه الموارد إذا علم بالحالة السابقة فلا شكّ في أنّه يؤخذ بها بمقتضى الإستصحاب، وإن لم يكن له حالة سابقة فيحكم بطهارتها بمقتضى هذه القاعدة،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 383

أعني قاعدة الطهارة، فيجوز استعمالها في كلّ ما يشترط فيه الطهارة.

هذا كله ممّا لا ريب فيه، ولم ينقل خلاف فيها من أحد من الأصحاب.

نعم، لا إشكال في رجحان الإحتياط في جميع هذه المقامات بالأدلّة العامّة الواردة في استحباب الاحتياط في أمور الدين.

هذا، ولكنّ الأولى الإقتصار في الإحتياط فيها بما يكون الشبهة فيه قوية كشرب سؤر من لا يبالي في الدين، أو يكون متهماً جدّاً، وأمّا الإحتياط في كلّ ما يؤخذ من سوق المسلمين، وأيدى أهل الدين، بمجرّد احتمال النجاسة، الموجود في جميع الأشياء، فلم يثبت في الشرع رجحانه، وإن كان قد يبدو العمل به من بعض أهل العلم والتقوى، بل الظاهر أنّه مخالف للإحتياط، لترتّب مفاسد كثيرة عليها، من إيذاء المؤمنين، واتلاف الوقت والمال، وكونه مظنّة للوسواس المرغوب عنها، أو مثل ذلك.

بل الظاهر أنّه مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم لأنّهم كانوا يزاولون الناس، ويأكلون، ويشربون معهم،

ويدخلون الحمّامات، ويشترون الألبسة، والأطعمة من سوق المسلمين، ويلبسونها، أو يأكلون منها من غير غسلها، مع ما كانت الأسواق والحمّامات، لا سيّما في تلك الأزمنة مشكوكة من حيث الطهارة والنجاسة، لدخول غير المسلمين فيها، واعتقاد بعض فرق المسلمين بطهارة الميتة بالدباغة، أو طهارة العصير العنبي المغلي، أو حكمهم بطهارة النبيذ، أو طهارة الأشياء النجسة بزوال عين النجاسة، إلى غير ذلك، ممّا يستفاد من الأخبار وفتاواهم في أبواب مختلفة، من أبواب الطهارات والنجاسات.

فلو كان الإحتياط أمراً مرغوباً فيه في باب الطهارة والنجاسة بمجرّد الاحتمال لما خالفه المعصومون المطهرون (عليهم آلاف الصلاة والتحية)، فالأولى ترك هذه الاحتياطات إلّافي موارد الإتهام الشديد، وترجيح الأخذ بسيرة المسلمين والأئمّة الطاهرين عليهم السلام والحكم بطهارة الأشياء ممّا لم يعلم نجاستها.

وأخرى يكون من جهة «الشبهة الحكميّة» كما إذا تولّد حيوان من طاهر ونجس،

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 384

ولم يصدق عليه شي ء من عناوين الحيوانات الموجودة، وشكّ في طهارته ونجاسته، وكذا إذا شك في بعض أجزاء الحيوان كبول الطائر الذي لا يؤكلّ لحمه، وغير ذلك ممّا ليس له حالة سابقة، حتى يتمسّك فيه بالإستصحاب فيه قولان: المحكى عن جملة من المتأخرين الحكم بالطهارة بمقتضى هذه القاعدة، وعن المحدّث الأمين الاسترآبادي في كتاب «الفوائد المدنية»، هو العدم، حكاهما صاحب الحدائق في «حدائقه» «1».

وقد يقال بأنّ القدر المتيقن من الأخبار السابقة، وعمدتها موثقة عمّار، هو ما وقع الإتفاق عليه من الشبهات الموضوعيّة، لأنّ المراد من هذا الخبر وأمثاله إنّما هو دفع الوساوس الشيطانيّة، والشكوك النفسانيّة، بالنسبة إلى حالة الجهل بملاقاة النجاسة، وبيان سعة الحنيفية السمحة السهلة، بالنسبة إلى إشتباه بعض الأفراد غير المحصورة ببعض، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه، وأمّا إجراء ذلك في

الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الإشكال، المانع من الجرأة الحكم به في هذا المجال «2».

ويمكن الاستدلال على ما ذكره من إختصاص الخبر بالشبهات الموضوعيّة هو تقييده بقوله «حتى تعلم»، لأنّ هذا التعبير إنّما هو في الأحكام الظاهريّة المناسبة للشبهات الموضوعيّة، وأمّا الأحكام الواقعيّة فهي غير مغياة بالعلم والجهل.

اللهم إلّاأن يقال: إنّ الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهري في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة معاً، أو إنّ صدرها عامّ بالنسبة إلى الحكم الواقعي والظاهري، وإن كان ذيلها خاصّاً في الحكم الظاهري.

ولكن كلّ ذلك بعيد، ولا أقلّ من الشكّ، فالحكم بالعموم مشكل.

وهنا بيان آخر لإثبات هذه القاعدة في الشبهات الحكميّة شبيه ما ذكروه في القواعد الفقهية، ج 2، ص: 385

بحث البراءة، بالنسبة إلى الأحكام التكليفيّة، وحاصله أنّ النجاسات أمور محدودة معدودة، والأصل الأولى في الأشياء هو الطهارة، فلو كان شي ء قذراً شرعاً ممّا لا يستقذره العرف، فعليه البيان، فلو لم ينبّه عليه، يعامل معها معاملة الطهارة، فكما أنّ الحرام هو الذي يحتاج إلى البيان، وكذا الواجب، وأمّا المباح فغير محتاج إليه في عرف العقلاء وفي عرف الشرع، فكذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة مثل النجاسة وشبهها، وهكذا الكلام بالنسبة إلى النساء المحرّمات، فإنّهن اللواتي لابدّ من بيان حرمتهنّ، فلو لم يبيّن الشارع حرمة اخت الزوجة جاز نكاحها، لا بعنوان الحكم التكليفي والبراءة بل بعنوان الحكم الوضعي، لأنّ جواز النكاح وضعاً لا يحتاج إلى البيان، بل الحرمة تحتاج إليه.

ولعلّه لذا حكم غير واحد من الأصحاب بطهارة المتولّد من الكلب والخنزير إذا لم يتبعهما في الاسم ولم يماثله حيوان، أو أنّ المتولد من أحدهما وغيره طاهر كذلك.

وإن شئت قلت: إنّ النجاسة وإن كانت حكماً وضعياً على الأقوى، ولكن تنشأ منها أحكام تكليفيّة إلتزاميّة،

ويمكن التمسك بالبراءة بالنسبة إلى آثارها التكليفيّة، كالأكل والشرب، وتلويث المسجد به، وغير ذلك، ولكنّ هذا لا ينفع في مثل الوضوء بماء لا دليل على طهارته ونجاسته بحسب الحكم الشرعي، لأنّ استصحاب الحدث باق فتأمّل.

فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائيّة في أمثال المقام، وأنّ الحرمة والنجاسة الوضعيين، وشبههما تحتاج إلى البيان، فلو لم يبيّن الشارع يحكم بالحلّية والطهارة.

وممّا ذكرنا ظهر الإشكال فيما أفاده في «التنقيح في شرح العروة الوثقى» فيما ذكره بقوله: «طهارة ما يشكّ في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعيّة، ولا في الشبهات الحكميّة، ومن جملة أدلّتها قوله في موثقة عمّار (كلّ شي ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر الخ)» «1».

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 386

وقد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق والمحدّث الاسترآبادي في «الفوائد المدنية» وسكوت جمع من الأصحاب منه، كما أنّك عرفت قوّة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعيّة، وأنّ طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكميّة طريق آخر غير الحديث.

تنبيه

هل الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان أو علميان

ظاهر جميع الأصحاب هو الأول ولكنّ صاحب الحدائق إختار الثاني.

قال في مقدمات «حدائقه»: «ظاهر الخبر المذكور (موثقة عمّار) أنّه لا تثبت النجاسة للأشياء، ولا تتصف بها إلّابالنظر إلى علم المكلف، لقوله عليه السلام: «فإذا علمت فقد قذر» بمعنى أنّه ليس التنجيس عبارة عمّا لاقته عين النجاسة واقعاً خاصّة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلف، وكذلك ثبوت النجاسة لشي ء إنّما هو عبارة عن حكم الشارع بأنّه نجس وعلم المكلّف بذلك، وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) فإنّهم حكموا بأنّ النجس إنّما هو عبارة عمّا لاقته النجاسة واقعاً، وإن لم يعلم به المكلّف، وفرّعوا عليه بطلان صلاة المصلّي في النجاسة جاهلًا، وإن سقط الخطاب

عنه ظاهراً ...».

وأنت خبير بما فيه من العسر والحرج، ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الأبرار».

ثمّ استدلّ على ما اختاره باستلزام قول المشهور التكليف بما لا يطاق، وما دلّ على أنّ من رأى في ثوب أخيه دماً وهو يصلي قال عليه السلام: «لا يؤذنه حتى ينصرف» «1» وغير ذلك.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 387

واستدلّ أيضاً بما حكاه عن الشهيد الثاني رحمه الله: «أنّ ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر، وإن لم يحكم الشارع ظاهراً بفسادها، فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة، وإن استحقّ أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته، إن لم يتفضّل اللَّه تعالى بجوده» «1».

ولكن ما ذكره رحمه الله من أعجب ما يمكن أن يتفوه به، فإنّه يرد عليه أمور:

الأول: أنّ النجاسة هي القذارة، والطهارة عدمها، وهما أمران عرفيان قبل أن يكونا شرعيين، فالطهارة والنجاسة ليستا من اختراعات الشرع، بل كانتا من أول زمن وجود الإنسان، بل وقبل وجوده، فلذا يجتنب أهل العرف عن كثير من الأشياء لأنّها قذارات، ويطلبون أشياء آخر لأنّها طاهرات.

نعم، الشارع المقدّس زاد على ما عند العرف، ونقص في بعض الأحيان، واشترط فيهما شرائط وبيّن لها أحكاماً ولكنّها أشبه شي ء بما ورد عنه في أبواب العقود، والإيقاعات، والمعاملات.

وبالجملة، لا ينبغي الريب في كونهما أمرين واقعيين عند العرف، وقد أمضاهما الشرع مع قيود وشرائط، بل هما أمران تكوينيان لا اعتباريّان كما توهمّه بعض، وإن كان هذا المعنى لا يؤثر فيما نحن بصدده، فإذا كانتا عند العرف بعنوان أمرين واقعيين وأمضاهما الشرع كذلك تكونا أمرين واقعيين.

الثاني: إرتكاز المتشرّعة، فإنّه لا شكّ عندهم في كون النجس كالطاهر أمراً واقعيّاً، علمنا به أو لم نعلم، وهم قد

أخذوا ذلك من لسان الشرع، ومن البعيد جدّاً رميهم بالغفلة عن محتوى كلام الشارع ومغزاه في هذا الباب، وجهلهم جميعاً، مع كثرة الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة والنجاسة.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 388

الثالث: ما ذكره مخالف لظاهر جميع ما ورد في أبواب الأعيان النجسة والطاهرة، فإنّ قوله عليه السلام في الكلب «إنّه نجس» «1»

وكذا الحكم بالنجاسة وما يفيد معناه بالنسبة إلى العناوين الآخر، وكذا «حكمه بطهارة الماء» وغيره، فهذه كلّها ظاهرة في تعلّق الحكم بعناوينها الواقعيّة، مع قطع النظر عن العلم والجهل، فإنّ الكلب، أو الدم، أو المني، أو الماء، عناوين خارجيّة، علمناها أو لم نعلم بها.

الرابع: لازم ما ذكره أن تكون النجاسة أمراً نسبيّاً، فثوب واحد نجس بالنسبة إلى من يعلم وطاهر بالنسبة إلى من لا يعلم، وهذا أمر عجيب لا يقبله ذوق الفقه، وإرتكاز أهل الشرع وأحاديث الباب.

الخامس: لازم ما ذكره كون الطهارة أيضاً أمراً عمليّاً، فإذا لم نعلم بطهارة شي ء لا يكون طاهراً، ومن البعيد أن يلتزم به، وحينئذٍ يلزم التفكيك بين الطهارة والنجاسة، مع أنّهما أمران متقابلان.

وبالجملة، أيّ داعٍ على ارتكاب هذه التكلّفات مع وضوح الأدلّة وظهورها في كونهما أمرين واقعيين، فمثل قوله عليه السلام في السؤال عن أبي حنيفة: «أيّما أنجس البول أو الجنابة فقال: البول؟ ...» «2».

وقوله في حديث أبي بصير: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة» «3».

وغير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبع وهو كثير كلّها دليل على ما ذكرنا، ولا داعي على حملها على خلاف ظاهرها.

وأمّا ما تشبّث به رحمه الله في هذا المجال فليس ممّا يركن إليه:

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 389

أمّا استدلاله بقوله «فإذا علمت فقد

قذر» الظاهر في حصول القذارة بمجرّد العلم يدفعها، ما ورد في صدر الحديث من قوله عليه السلام: «كلّ شي ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» فإنّه ظاهر أو صريح في أنّ القذارة أمر واقعي حاصل قبل العلم، وأنّ العلم يحصل بعدها، وهو قرينة على تفسير الذيل، وأنّه إذا علم بالقذارة يتنجّز الحكم في الظاهر والواقع، وما لم يعلم فهي حكم واقعي غيرمنجّز كما هو مشروح في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الأصول.

وإن شئت قلت: العلم هنا طريقي كما هو الأصل فيه لا موضوعي.

وأمّا بعض الأخبار الدالّة على عدم إخبار الغير بكون الدم في ثوبه في حال الصلاة فقد فرغنا عنه بما ذكر في محلّه من أنّ الشرط على قسمين: الشرائط الواقعيّة والشرائط العلميّة، فالنجاسة وإن كانت أمراً واقعياً، ولكنّ اشتراط الصلاة بعدمها شرط علمي يختصّ بظرف العلم، ومن فرغ عن هذا البحث أعني تقسيم الشرائط إلى الشرائط العلميّة والواقعيّة، فليس يصعب عليه هذه الرواية ومثلها أبداً.

ومن هنا يعلم الجواب أيضاً عمّا نقله عن الشهيد الثاني فإنّ كثرة النجاسات في نفس الأمر لا تمنع عن صحة الصلاة بعد كون اشتراط الصلاة بعدمها من الشروط العلميّة لا الواقعيّة.

نعم، يبقى الكلام في مثل ماء الوضوء والغسل بما يظهر منهم، كونها شرطاً واقعيّاً في موردهما، ولكنّ الالتزام بكونها شرطاً علميّاً فيهما أيضاً غير بعيد، ووجوب الإعادة بعد الإطّلاع على نجاسة الماء يمكن أن يكون من باب الشرط المتأخر فتأمّل جيّداً.

إلى هنا تمّ الكلام عن قاعدة الطهارة وقع الفراغ منه يوم الخميس 30/ جمادي الاولى/ 1405

والحمد للّه رب العالمين

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.