احكام النساء

اشارة

نام كتاب:احكام النساء

نام مؤلف:آية الله العظمى مكارم شيرازى

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ( ع) 1374.

موضوع:رساله هاى عمليه و احكام

زبان:عربى

تعداد جلد:1

اهداء

اقدم هذا الكتاب إلى جميع النسوة المحترمات اللاتي يتحرّكن في خط الاستقامة والإيمان والمسؤولية بعيداً عن الإعلام المضلل لأعداء الدين، وقد ورد ذكرهن في الآية 35 من سورة الأحزاب، أي «المسلمات» «المؤمنات» «القانتات» «الصادقات» «الصابرات» «الخاشعات» «المتصدّقات» «الصائمات» «الحافظات» «الذاكرات».

مقدمة:

الحمد والثناء بلا انتهاء للَّه العزيز العادل، الذي وضع كلّ شي ءٍ موضعه المناسب بتشريعه الأحكام والقوانين العادلة، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد المصطفى صلى الله عليه و آله المبعوث من قبل اللَّه تعالى ليبيّن للناس هذه الأحكام والقوانين وسائر المعارف الدينية الاخرى في إطار الدين الإسلامي، والصلاة والسلام على أئمّة الهدى وامّهم الزهراء «صلوات اللَّه عليهم أجمعين» الذين جعلهم اللَّه حماة دينه وشرّاح وحيه وناشري أحكامه.

لقد واجهت المرأة مع الأسف أشكالًا من الجور ونكران الحقوق طيلة التاريخ البشري سواءً في العصر الجاهلي أو العصر الحاضر الذي يعدّ عصر الجاهلية الجديدة.

وأحياناً يرتدي ظلم المرأة لباس حقوق المرأة والعطف عليها، أجل ففي السابق كانوا يعتبرون المرأة من قسم الحيوانات الأهلية ولا يترددوا في حالات القحط والمجاعة من أكلهن وأكل لحمهن، أو يتمّ بيع البنت لدى وصولها سنّ البلوغ والزواج باعتبارها بضاعة لا أكثر، أو يتمّ إحراق المرأة مع جسد زوجها المتوفى لضمان بقائها إلى جانب روح زوجها لازالة الوحشة عنه، أو يتمّ دفنها وهي حيّة في

احكام النساء، ص: 6

التراب «1». وبكلمة واحدة أنّ المرأة لم تكن تعد من جنس الإنسان وكانت تتعرض لظلامات كثيرة جدّاً.

أمّا في العصر الحاضر الذي يعدّ عصر العلم والحضارة فالمرأة تعتبر وسيلة للتوصل إلى الأغراض الدنيئة والأهداف الرخيصة فلا نرى التعامل مع المرأة كما هو شأنها ومنزلتها، أجل فالمرأة قد ظلمت في جميع العصور ولم يعرف حقّها ومقامها.

وقد قدم الإسلام أكبر

خدمة لنساء العالم بوصفه الدين المنقذ للبشرية، فقد ختم على حرمان المرأة ومظلوميتها بوضعه القوانين والأحكام العادلة وقرّر لها من الحقوق ما يتناسب مع شخصيتها الحقيقية، ومن التكاليف ما ينسجم مع وضعها الروحي والبدني.

إنّ المسألة المهمّة التي غفل عنها (أو تغافل عنها) دعاة تساوي حقوق المرأة والرجل هي أنّ الحقوق والتكاليف المفروضة على كلّ إنسان يجب أن تتناسب وتنسجم مع حالاته الروحية والجسمية، وفي ضوء هذه الأجواء ستكون الحقوق مصداقاً للظلم والاجحاف بحقّ الإنسان.

على هذا الأساس فإنّ ما نراه من بعض الاختلاف في الأحكام الشرعية بين المرأة والرجل يمكن فهمه بملاحظة هذه النقطة المهمّة فلا يعتبر هذا الاختلاف في الأحكام من التمييز في الحقوق في الجانب السلبي منه.

نحن نعتقد أنّ المكانة التي أرادها الإسلام للمرأة هي أفضل خدمة لانقاذ هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع البشري من أجواء الظلم والاجحاف، وهذه الخدمة الكبيرة لا تتوفر إلّابدوام الأحكام والحقوق المتعلقة بالمرأة والسعي لتجسيدها في الواقع العملي والاجتماعي، وهذا الكتاب الذي بين يديك يتكفّل هذه المهمّة، وهي بيان الأحكام الإلهيّة المتعلقة بقضايا المرأة.

ونأمل أن يتحرك الرجال نحو تحقيق الأرضية الصالحة لتمكين النسوة من العمل

احكام النساء، ص: 7

بهذه الأحكام والقوانين النورانية في حركة الحياة والواقع.

وسنواجه في مسائل هذا الكتاب أشكالًا من مواطن الرفق واللطف في التشريع الإسلامي بحقّ المرأة، وذلك للتخفيف من أعباء الحياة الثقيلة وتحديات الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة في واقعها الفردي والاجتماعي.

الكتاب الحاضر:

بالرغم من وجود كتب عديدة في موضوع (أحكام المرأة) في المكتبات الإسلامية، إلّاأنّ معظم هذه الكتب اكتفت ببيان (أحكام الدماء الثلاثة) وبعضها أضافت إليها بعض مسائل الصلاة والزواج، ولكننا لم نقف على كتاب شامل لأحكام المرأة يستوعب في مسائله جميع ما يتعلق بالمرأة

من أحكام فقهية.

والكتاب الحاضر يتضمن جميع ما يتعلق بالمرأة من أحكام وفتاوى الفقهية ليملأ بذلك الفراغ الموجود في هذه المساحة.

ملاحظات:

1- إنّ المسائل المذكورة في هذه المجموعة الفقهية مطابقة لفتاوى ونظرات المرجع الكبير سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه العالي) حيث تمّ اقتباسها في الأصل من رسالته العملية (توضيح المسائل) و (مجموعة الاستفتاءات الجديدة، المجلد الأوّل والثاني والثالث) وكذلك ممّا كتبه سماحته على حواشي العروة الوثقى وما ذكره في الفتاوى الشفوية أيضاً.

2- إنّ هذه المجموعة ليست مثل الرسالة العملية تماماً ولا تشبه كتب الاستفتاءات الفقهية أيضاً، بل ذكرنا في كلّ موضوع منها المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أوّلًا، وذلك من خلال ما ورد في الرسالة العملية أو العروة الوثقى، ثمّ تطرقنا للأسئلة والأجوبة المتعلقة بذلك الموضوع أو تلك المسألة.

احكام النساء، ص: 8

3- وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الاخوة الذين ساهموا في انجاز هذا المشروع الفقهي واخراج هذه المجموعة بالشكل المطلوب، وخاصّة سماحة حجّة الإسلام أحمدي راد، الذي أخذ على عاتقه مهمة مطابقة القسم الأعظم من هذا الكتاب مع الأصل، ونطلب من الاخوة القرّاء الأعزاء قراءة هذا الكتاب من موقع الدقّة والاهتمام وأن يرفدونا بما لديهم من اقتراحات وانتقادات تساهم في إصلاح الخلل إن وجد، لنتمكن من تعديل وإصلاح هذه النقاط في الطبعات البعدية.

نسأل اللَّه تعالى أن يوفقنا لمعرفة أحكام الإسلام وقوانينه الخالدة ثمّ العمل بها جميعاً ....

ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم. آمين يا ربّ العالمين

قم- الحوزة العلميّة المقدّسة

أبوالقاسم عليان نژادي

ربيع الاوّل 1422

احكام النساء، ص: 10

1 البلوغ وعلاماته

مقدّمة:

«البلوغ» يعني الوصول إلى مرتبة من العمر يستعد الإنسان فيها لعمل خاصّ، وبالطبع فالبلوغ يتفاوت من شخص لآخر، لأنّ كلّ عمل معين يقتضي استعداداً خاصّاً وسنّاً معيّناً، وعلى هذا الأساس فالبلوغ في المسائل الشرعية يتفاوت ويختلف عن البلوغ في المسائل الاجتماعية والسياسية كما

أنّ البلوغ الجنسي يختلف عن البلوغ بمعنى الوصول إلى مرحلة معيّنة لجواز التصرف بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية.

إذن فكلّ قضية معيّنة تستدعي بلوغاً خاصّاً، وبالتالي لا يمكن تحديد مستوى البلوغ في جميع الامور بسنّ معين.

ومع الالتفات إلى هذه المقدّمة نستعرض أحكام وعلائم البلوغ في البنات:

المسألة 1: علامة البلوغ في البنات أحد ثلاثة امور:

1- إتمام تسع سنوات قمرية «1» وورودها في السنة العاشرة القمرية.

2- خروج المني.

3- نبات الشعر الخشن على العانة.

احكام النساء، ص: 12

المسألة 2: غلظة الصوت لا تعتبر من علامات البلوغ.

السّؤال 3: يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات:

1- ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت؟

2- هل يمكن التفريق بين العبادات والعقود والإيقاعات «1» من حيث بلوغ البنت؟

3- وما الحكم في الحدود والقصاص؟

الجواب: سنّ بلوغ بنت هو تسع سنوات قمرية كاملة وإذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب، أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فإنّه يسقط عنها وتدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام، أمّا فيما يتعلّق بالعقود والإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً، أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلّافي حالة فقدان العقل الكافي وهو من الشروط الأربعة للحدود والقصاص. أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ والرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك. أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء «2» فلا يجوز. لذا فالبلوغ يتحقّق على أربع مراحل.

السّؤال 4: هل أنّ رؤية دم الحيض تعتبر من علائم البلوغ بالنسبة إلى البنات؟

الجواب: نعم، هي من علائم البلوغ.

السّؤال 5: من المعلوم عدم وجوب الإتيان بالعبادات قبل سنّ البلوغ، ولكن هل يعني هذا عدم وجود أي تكليف خاصّ قبل

البلوغ، أو هناك مسائل لا يعتبر فيها سنّ البلوغ كشرط؟ فإذا كان الجواب إيجابياً فالرجاء ذكر الموارد لهذه المسألة.

الجواب: إذا وصل الأولاد والبنات غير البالغين إلى مرتبة من الوعي والفهم

احكام النساء، ص: 13

بحيث يميّزان الخير من الشر والحسن من القبيح (مثلًا يدركون قبح قتل النفس، أو لزوم تنبيه الأعمى الذي وصل إلى مشارف حفرة عميقة) فيجب عليهم العمل بمقتضى هذا الحكم العقلي لديهم.

السّؤال 6: هل يعتبر النمو البدني من قبيل زيادة الطول، تضخم الثدي، والورك وأمثال ذلك، من علائم البلوغ بالنسبة إلى البنات؟

الجواب: هذه العلائم غير كافية.

السّؤال 7: لقد رزقني اللَّه تعالى بنتاً وهي الآن تدرس في الصفّ الأوّل الابتدائي وأودّ أن تكون متديّنة وعفيفة، ولهذا أجد في نفسي اهتماماً خاصّاً بالنسبة إلى امور تربيتها وعبادتها، وفي هذا المجال لدي سؤالان أرجو الجواب عنهما:

1- هل أنّ عبادات البنات في هذا العمر (قبل البلوغ) صحيحة ومشروعة؟

2- بشكل عام ما هو السن للبنات الذي يسمح لي أن اشجعها على ممارسة العبادات؟

الجواب: إذا بلغت البنت من العمر بحيث حصل لها الوعي الكافي بالإتيان بالعبادة فإنّ أعمالها صحيحة ومن الجدير تشويقها على ذلك.

السّؤال 8: لماذا يكون سنّ البلوغ في البنات أقل من سنّ البلوغ للأبناء؟

الجواب: إنّ النمو الفكري والبدني للبنات أسرع منه في الأولاد.

السّؤال 9: ما هو تكليف البنت إذا شكّت في وصولها إلى سنّ البلوغ؟ هل يجب عليها أداء التكاليف الشرعية في هذا الحال؟

الجواب: لا يجب عليها شي ء، ولكن إذا أمكنها التحقيق والفحص فينبغي عليها التحقيق.

السّؤال 10: إذا رأت البنت دم العادة قبل بلوغها تسع سنوات، هل تكون بالغة في هذه الصورة؟

الجواب: إنّ ما تراه البنت قبل بلوغها تسع سنوات لا يكون من العادة الشهرية حتّى لو

كان بصفات الحيض، وعليه لا يعتبر ذلك من علائم البلوغ.

احكام النساء، ص: 15

2 أحكام التقليد

مقدّمة:

ربّما يسأل أحد الأشخاص: إنّنا إذ نعيش في عصر العلم والتطور الذي نرى فيه تقدّم البشرية المذهل في جميع المجالات العلمية والتكنولوجية بحيث يمكن القول بحقّ إنّ هذا العصر هو (عصر التحقيق والعلم والمعرفة) فهل أنّ التقليد في مثل هذا العصر والزمان أمر معقول ومطلوب؟

ألا يعني التقليد إغلاق أبواب التحقيق والابداع أمام المحقّقين؟

ألا يتنافى التقليد الأعمى للآخرين مع روح الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو الإنسان إلى التدبّر والتفكّر والتحقيق؟

ومن أجل توضيح هذه الشبهة نرى من اللازم تقديم بيان مختصر عن أقسام التقليد:

أ) تقليد الجاهل للعالم: أي أن يتبع الإنسان في ما يجهله العالم والخبير في ذلك الفن كما في رجوع المريض الجاهل في قضايا الطبّ إلى الطبيب.

ب) تقليد عالم لعالم آخر: أي رجوع أصحاب الخبرة بعضهم لبعض في مسائل معيّنة.

ج) تقليد العالم للجهال: بمعنى أن يترك العالم علمه جانباً ويرجع في مسائل معيّنة إلى الجاهل بتلك المسائل.

احكام النساء، ص: 16

د) تقليد الجاهل للجاهل: أن يتبع الجّهال بعضهم بعضاً.

ومن الواضح أنّ القسم الصحيح والمنطقي والعقلائي للتقليد من هذه الأقسام الأربعة هو الأول فقط، حيث تزداد الحاجة إليه يوماً بعد آخر لاسيّما في عصر تطور العلوم واتساع مساحة المعرفة البشرية، أجل فإنّ الأقسام الاخرى للتقليد مرفوضة في نظر الإسلام وينحصر التقليد في الأحكام بالقسم الأول «1».

بعد هذه المقدّمة نلفت النظر إلى بعض أحكام التقليد.

المسألة 11: يشترط أن يكون مرجع التقليد رجلًا، فعليه لا يصلح أن تكون المرأة مرجعاً للتقليد حتى للنساء.

السّؤال 12: لماذا لا تتمكن المرأة من حيازة منصب مرجع التقليد في المسائل الفقهية المختلفة لا سيّما في المسائل المختصّة بالنساء كالدماء الثلاثة؟ أليس

من الأجدر بالنسوة تقليد امرأة محقّقة وعالمة بالمسائل الفقهية؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لأنّه قلّما تصل المرأة في المسائل الشرعية إلى مستوى الرجل من حيث سعة الافق الفكري والعلمي.

السّؤال 13: هل تستطيع المرأة تحصيل العلوم الإسلامية وبلوغ درجة الاجتهاد، وبتعبير الفقهاء العظام، بلوغهن إلى ما هو أصعب من القتال والجهاد؟

الجواب: لا مانع من ذلك، ويمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

السّؤال 14: إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل يحرم عليها التقليد أيضاً؟

الجواب: لا فرق في هذا الأمر بين الرجل والمرأة.

السّؤال 15: أنا بنت بلغت سنّ التكليف حديثاً، وقد جرت لنا مراسم حفلة التكليف في مدرستنا، وقد ذكرت لنا معلمتنا أحد مراجع التقليد لنقلّده، فقمنا بتقليده جميعاً، فهل يصحّ مثل هذا التقليد، أو يجب علينا التحقيق ثمّ اختيار أحد مراجع التقليد؟

احكام النساء، ص: 17

الجواب: إذا كنت مطمئنة من قول المعلمة فيكفي هذا الاطمئنان، وإلّا فعليك بالتحقيق.

السّؤال 16: لدي سؤال أتصور أنّ أكثر النسوة يواجهنه، فقد توفي مرجع تقليدي قبل مدّة وفكرت في تقليد مرجع آخر، فجاءني زوجي بكتاب فتاوى لأحد المراجع وأخذت أعمل بالفتاوى الموجودة في هذا الكتاب، هل يصحّ تقليدي بهذه الصورة؟

الجواب: إذا حصل لديك اطمئنان من التحقيق الذي قام به زوجك في هذا الشأن كفى ذلك، وفي غير هذه الصورة يجب عليك التحقيق.

السّؤال 17: تقوم بعض النساء في حلقات التعليم للنسوة بشرح وبيان بعض الأحكام الفقهية، وهذا الأمر ضروري بالطبع، ولكن النساء في هذه الجلسات يقلدن عدّة مراجع للتقليد وتلك المرأة تبين فتاوى أحد المراجع المحترمين بدون ذكر اسم هذا المرجع، فلو عمل بعض النسوة بفتوى هذا المرجع من دون أن يكون مرجعاً لتقليدهن ومن دون علمهن بالمسألة فهل أنّ المرأة المعلمة مسؤولة عن ذلك؟ وما هو الطريق

لجبران هذه المشكلة؟

الجواب: في مثل هذه الجلسات حيث تكون النسوة مقلدات لعدّة مراجع ينبغي بيان فتاوى المراجع المعروفين إذا كان بينها تفاوت، وفي غير هذه الصورة تترتب المسؤولية الشرعية على ذلك.

السّؤال 18: إذا كانت فتوى مرجع تقليد زوجي توجب أن أقوم بعمل معين «مثلًا يرى وجوب تغطية زينة اليد إلى المعصم وكذلك زينة الرقبة والوجه» ولكن مرجع تقليدي لا يرى ذلك واجباً، فما هو تكليفي؟

الجواب: يجب عليك العمل طبقاً لفتوى مرجعك، ولكن الأفضل في امور الاسرة تحقيق التوافق بين الطرفين.

السّؤال 19: هل يجب على المرأة الرجوع إلى مرجع تقليد زوجها في المسائل الشرعية، أو أنّها حرة في التقليد؟

احكام النساء، ص: 18

الجواب: إنّ كل شخص حرٌّ في اختيار مرجع التقليد، ويجب التحقيق في ذلك والعمل طبقاً لفتاواه.

السّؤال 20: هل يجوز العمل بالأحكام الشرعية التي تلقيها بعض النسوة في الجلسات الدينية؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت تلك المرأة مطلعة على الأحكام الشرعية وتراعي الاحتياط في نقل المسائل.

احكام النساء، ص: 19

3 أحكام الطهارة والنجاسة

مقدّمة:

إنّ الإسلام دين النظافة والطهارة ويحبّ الأشخاص المتطهرين ويوصي بالنظافة والطهارة كثيراً، وعلى هذا أقام أحكامه وقوانينه الإلهيّة، فالطهارة في هذا الدين المقدّس إلى درجة من الأهميّة أنّ بعض الروايات تقرر أنّ النظافة من الإيمان «1»، أي إنّ المسلم لو لم يراع الطهارة والنظافة فإنّ إيمانه ناقص.

إنّ هذا الدين الطاهر والمنزه عن أي انحرافٍ وزيغٍ جاء بتعاليم عديدة للنظافة والطهارة على المستوى الفردي والاجتماعي، والعمل بهذه التعاليم لا سيّما في العصر الحاضر لازم وضروري.

إنّ الأحكام الفقهية المذكورة في هذا الفصل تعتبر من جملة الموارد التي قررها هذا الدين الإلهي في هذا المجال، فنأمل من الاخوة والأخوات الاهتمام بها والعمل على وفقها.

ملاحظة: وممّا يجدر ذكره أنّ الرجال

والنساء يشتركون في كثير من أحكام الطهارة والنجاسة، وتختصّ النساء بقسم قليل من هذه الأحكام، وهنا نستعرض هذه الأحكام المختصّة بالنساء في مسألة الطهارة والنجاسة «2».

احكام النساء، ص: 20

السّؤال 21: ذكرت إحدى الخطيبات في مجلس العزاء الحسيني للنساء أنّه لا ينبغي غسل اللباس في وقتين: الأوّل عند المساء، لأنّ هذا الوقت هو وقت استراحة الماء.

والآخر في يوم الجمعة، لأنّ الماء يعتبر من مهر فاطمة الزهراء عليها السلام إلّاأن تغسلي معه لباس لأحد السادة فحينئذٍ لا مانع من ذلك.

هل هذا الكلام صحيح؟ وفي صورة عدم الصحّة نرجو تقديم النصيحة لمثل هؤلاء الخطيبات.

الجواب: إنّ هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً ولا ينبغي للأخوات بيان المسائل الشرعية بدون تحقيق ودراسة حيث تترتب على ذلك مسؤولية كبيرة.

الاستبراء:

المسألة 22: لا استبراء للمرأة، وإذا خرجت منها رطوبة مشكوكة كانت طاهرة ولا يجب عليها وضوء أو غسل.

المسألة 23: الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام:

الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويكون أبيضاً لزجاً ويقال له «الودي».

الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، ويقال له «المذي».

الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له «الوذي» فإنّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يكون هناك بول أو مني في المجرى، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل.

السّؤال 24: عندما أغسل ملابسي الداخلية أجد عادةً بعض البقع البيضاء اللزجة واتصور أن أغلب النسوة يواجهن هذه المسألة، فهل أنّ هذه البقع طاهرة؟

الجواب: نعم هي طاهرة.

احكام النساء، ص: 21

السّؤال 25: جرى عقد زواجنا حديثاً عند المرقد المطهر لثامن الأئمّة الإمام الرضا عليه السلام، ومنذ ذلك الوقت كلّما لامست يدي يد زوجي أو تحدثت معه خرج مني سائل، ولكن لا يصاحب

ذلك بلوغ أوج اللذة، فهل هذا السائل طاهر؟

الجواب: نعم هو طاهر.

الكحول:

السّؤال 26: إنّي ممرضة في قسم النساء والولادة في احدى المستشفيات، أرجو الإجابة عن سؤالي حول الكحول، هل يؤدّي استعمال الكحول لتعقيم موضع زرق الابرة أو سرّة الطفل إلى النجاسة؟

الجواب: لا إشكال فيه وهو طاهر.

السّؤال 27: ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول من حيث الطهارة؟

والمقصود العطور الأجنبية (الفرنسية والإيطاليّة وأمثالها) المعروضة في محلات الكماليات والمواد الصحّية، هل تؤثّر على الصّلاة؟ وما وجه استعمال طلبة العلوم الدينيّة المحترمين لها؟

الجواب: لا بأس فيها.

عرق الجُنب من الحرام:

المسألة 28: يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارك، فلو تعرّق حينها، فالإحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام «1».

السّؤال 29: إذا كانت المرأة في حال النفاس أو الاستحاضة وجامعها زوجها قبل الغسل وتعرّقت، أو تعرّقت بعد الاستمناء، فهل يعتبر عرقها عرق الجنب من الحرام؟

الجواب: الأحوط وجوباً جريان أحكام الجنب من الحرام في هذا المورد أيضاً، ومادام العرق لم يجف على البدن أو الثوب يشكل الصلاة معه، ولكنّه ليس بنجس على كل حال.

طرق ثبوت النجاسة:

المسألة 30: تثبت نجاسة شي ء بإحدى الطرق الثلاثة التالية:

الاولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يكفي الظنّ ولو كان قويّاً، وبناءً على هذا يجوز الأكل من المطاعم والأماكن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلّاأن يتيقّن ذلك.

الثانية: أن يخبر بذلك ذو اليد (أي من يكون الشي ء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع، والخادم).

الثالثة: أن يشهد بذلك شخصان عادلان، بل وحتّى شخص عادل واحد.

السّؤال 31: إنّي امرأة أحكم على نجاسة الأشياء فوراً، أردت أن أعلم هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة، أم يكفي الظن والشك؟

الجواب: في موضوع النجاسة لابدّ من حصول اليقين مائة بالمائة، ولا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا اليقين، فيجب الاجتناب إلّاعند الضرورة.

السّؤال 32: بعد رجوعنا من مدينة مشهد المقدسة جاءت نساء الجيران لزيارتنا، وقد بال أحد أطفال الجيران على السجادة التي تبلغ مساحتها 12 متراً، ونسيت مكان الموضع النجس منها، فهل يمكنني الصلاة على هذه السجّادة؟ وهل تتنجس يدي أو قدمي إذا لامست بعض مواضع هذه السجادة في حال الرطوبة؟

الجواب: لا إشكال في الصلاة

على مثل هذه السجّادة ولا يوجب مسّها النجاسة ولكن الأفضل غسل هذه السجادة.

أحكام الوسواس:

المسألة 33: يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ويقينه في الطهارة والنجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين

احكام النساء، ص: 23

بالطهارة والنجاسة، فيعمل على ذلك النحو، وأفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الإلتفات وعدم الإعتناء.

السّؤال 34: إنّي (فهيمة) أنا مبتلى بمرض الوسواس، وهو للأسف من الشدّة لدرجة أنّه لا يطاق، وفيما يخص الغسل والتطهير ينتابني وسواس شديد للغاية بحيث إني إذا دخلت الحمام في الليل أحياناً فلا أتطهّر إلّاقبل طلوع الشمس.

صدقّوني إني استهلكت من الماء في هذه السنوات القليلة الأخيرة ما يعادل استهلاك عشرين سنة، وقد راجعت عدداً من علماء بلدتي وأحد مراجع قم وعلّموني بعض الأذكار ولكنّها لم تنفع، وذهبت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام متحمّلًا مشاقّ السفر إلى مشهد ومتاعب الزيارة وبالغت في التضرّع والدعاء ولكني لم أشف للأسف الشديد.

ويوشك هذا المرض أن يقضي عليّ، بل إنّه يسبب متاعب وإزعاجات كثيرة لعائلتي وحتى إنّه يعيق أدائي لعباداتي، ولهذا السبب أتعمّد السفر في شهر رمضان لأتخلّص من إشكالات الصوم رغم إنّي لا أتناول شيئاً في السفر، أرجو إرشادي لطريقة تخلصني من هذا الوضع المحزن ومن تجريحات من حولي بحقي.

الجواب: مشكلتك في الحقيقة مصدرها أنت، فأنت المقصّر الأصلي، ولهذا السبب لا يستجاب دعاؤك، وسببها عدم معرفة المسألة، وهي أنّك لست ملزماً باليقين من الطهارة والغسل وأمثالها، إنّ واجبك الشرعي هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرين والاكتفاء بذلك حتى ولو انتابك شك في الغسل أو الطهارة، ونحن نتحمل المسؤولية الشرعية لهذا العمل، عليك من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بين الناس

من الماء وتكتفي به ثم تصلي ببدنك النجس وحالة الجنابة التي أنت عليها (كما يخيل إليك) ولا إشكال في ذلك البتة، وتصح صلاتك وصومك، ونحن هنا نتمّ الحجّة عليك وعلى جميع الوسواسيين، ومن خالف ذلك فهو آثم، ونسأل اللَّه أن يوفّقكم إلى الالتزام بهذه المسألة وينجيكم من شرك الشيطان.

السّؤال 35: سقطت قبل مدّة في فخّ الوسواس، أمّا الآن فقد أبعدته عنّي إلى حدّ

احكام النساء، ص: 24

ما ولكن المشكلة الباقية عندي هي طول مدّة الغسل (حوالي 40 دقيقة) وتكرار ألفاظ الصّلاة أحياناً، أرجو أن تدلّوني على مخرج.

الجواب: أفضل طريقة للتخلّص من الوسواس هي عدم الاعتناء به، أي أن ترى المدّة التي يستغرقها غسل الغير وتلتزم بها، فإذا كانت 10 دقائق أو ربع ساعة مثلًا ووسوس لك الشيطان أنّك لم تبلغ الغسل الصحيح فلا تبال وعملك صحيح ولا داعي للقلق ونحن المسؤولون عن ذلك.

السّؤال 36: هل تضر أعمال الشخص الوسواسي بعقيدته؟ على سبيل المثال:

هناك امرأة وسواسية تقوم بتطهير الشي ء النجس عشر مرّات في الماء، فهي تعتقد، بعد تطهير هذا الشي ء مرّتين بالماء القليل، أنّه لا يزال نجساً، في حين أنّ اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله والأئمّة الطاهرين عليهم السلام يقولون إنّه طاهر، ألا يعتبر عمل مثل هذا الشخص، الذي يخالف الشريعة المقدسة عملياً، مخالفاً للإسلام؟

الجواب: إنّ عمل الوسواسي هذا مخالف للشرع ولكنه لا يلحق ضرراً بعقيدته.

السّؤال 37: إحدى الأخوات تقول: انني أُكثر من استعمال الماء ولا أستطيع الامتناع من الاسراف فيه، ولذا فإنّ بيني وبين زوجي جدل مستمر، حيث يقول: إنّ عملك هذا مضافاً إلى أنّه حرام، فإنّه موجب للضمان، وإنني كزوج لا أرضى بعملك واسرافك هذا.

أولًا: فلو لم يكن زوجي راضياً فهل في

الوضوء إشكال؟

وثانياً: هل أنّ عملي حرام وموجب للضمان؟ (إنّ فتواكم تؤدّي إلى نجاتي).

الجواب: عليك باستعمال الماء بالمقدار المتعارف، فلو زاد على ذلك فهو حرام وموجب للضمان، وإذا وسوس لك الشيطان بأنّ هذا المقدار من الماء غير كافٍ، فلا تعتني بقوله، ولا إشكال في أعمالك، ونحن نتحمل مسؤولية هذه الأعمال، وعلى فرض رضا الزوج، فلا يجوز الاسراف في ماء الوضوء والغسل.

السّؤال 38: أنا شابة في العشرين من عمري أشكو وسواساً شديداً أصبح مانعاً لتقدّمي، وقد رفعت إليكم رسالة بهذا الشأن فكان ردّكم أنّكم تفضّلتم بالقول: «ندلّك

احكام النساء، ص: 25

على طريقة أشرنا بها على كثيرين فأعطت نتائج جيّدة وهي أن تنظري إلى المتدينين العاديين وتَرَي كم يستعملون من الماء واكتفي بنفس المقدار، وهكذا تطهّري ونتحمّل نحن المسؤوليّة الشرعيّة عنك» في حين أنّي كنت قد طلبت في رسالتي منكم فتوى تعتبرون فيها الأشياء النجسة والمتنجّسة طاهرة لي لمدّة زمنية معيّنة، ولكنّكم أوردتم الجواب المذكور، أمّا أنّا فلا أزال مصرّاً على قولي، وأرجو التفضّل عليّ بهذه الفتوى التي تسمح لي باعتبار الأشياء النجسة والمتنجّسة طاهرة.

الجواب: يجب عليك أن تفوّضي أمرك إلى اللَّه وتسلِّمي إليه، وحكم اللَّه يقضي بأن تغسلي بالمقدار المتعارف، وما تبقّى فهو طاهر، مهما أوحى لك الوسواس بأنّه نجس، هذا هو أوضح طريق وقد عولج الكثير به.

السّؤال 39: عرضت لي مسائل حول الطهارة والنجاسة شغلتني وأرقتني وسبّبت لي أذىً كبيراً حتّى تخلّفت في الدراسة وضاقت اسرتي بتصرّفاتي ذرعاً، فاقسم عليك برسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن تنقذني، ويكفي أن تقول لي: «إنّ الإهتمام بهذه الأشياء محرّم وإذا حصل منك ذلك كان مصيرك إلى جهنّم» وتتحمّلي إثمها، فإنّي أنجو.

الجواب: ممّا لا شكّ فيه أنّ اهتمامك

بالأعمال الناجمة عن الوسواس محرّم ويجب عليك تركه ونتحمّل نحن المسؤوليّة عن ذلك.

السّؤال 40: ما تكليفي في الحالات التالية:

1- تتنجّس الأرض أحياناً ثمّ ينزل الثلج أو المطر وتبتلّ الأرض كلّها ثمّ يمرّ عليها الناس والمركبات وينتقلون إلى كلّ مكان (المساجد والمراقد المقدّسة والمخابز والمجازر والحافلات والمدارس والأسواق ... الخ) وينقلون معهم النجاسة إلى كلّ تلك الأماكن بسبب رطوبة الأرض، لذا فانّي أعتبر تلك الأماكن نجسة كما أعتبر التراب والغبار الموجود في تلك الشوارع والأمكنة نجساً.

2- عند الذهاب إلى بيت الخلاء للبول أحرص كثيراً على عدم تطاير رذاذ البول ولكنّي مع ذلك أقطع بأنّ البول وصل إلى سروالي وقدمي، لذا أصبح الذهاب إلى بيت الخلاء مشكلة بالنسبة لي، ولا يقرّ لي قرار حتّى أغسل الموضع.

احكام النساء، ص: 26

3- يحدث أحياناً أن تصطدم يدي بحافّة المنضدة أو طرف الكتاب أو بأشياء اخرى خشنة فتنخلع أشياء من أطراف أظافري أو أماكن اخرى من يدي بدون جرح أو نزيف ولكن مجرّد ألم، أو أنّ على بشرة أصابعي قشرة بسيطة تنفصل عنها عندما أدخل يدي في جيبي أو تمسّ شيئاً ويصحب ذلك ألم بسيط، فما تكليفي في مثل هذه الحالات؟

الجواب: لا شكّ أنّك مصابة بالوسواس وواجبك أن تنظري إلى باقي الناس لترى إلى أي درجة يهتّمون بهذه المسائل ويتحقّق لهم العلم بالنجاسة (والمقصود هنا المتديّنون من الناس) لتفعلي مثلهم في تحقّق اليقين والغسل وما عدا ذلك فلا تكليف عليك، مهما خيّل لكِ أنّه نجس، لأنّ الأشخاص المتديّنين العاديين لا يتحقّق لهم العلم بالنجاسة في مثل هذه الحالات، كما أنّ القشرة التي تتساقط من جلدكِ طاهرة، إلّاإذا فصلتِها بالضغط وصاحب ذلك حرقة في الموضع، حيث يجب عليكِ الإحتياط.

السّؤال 41: يعاني بيتنا

مشكلة من حيث الطهارة فكلّ شي ء فيه نجس: السجاجيد والأبواب وجدران الغرف والشبابيك والستائر والمدفأة الأرضية والمدفأة الجدارية والمكنسة الكهربائية والدواليب وبعض الكتب والوسائد والأسرّة والفرش واطر الصور وكلّ شي ء، لذا فكّرت بكتابة رسالة إليكم أرجو من خلالها أن أحصل منكم على فتوى خاصّة (إجازة خاصّة) تمنحني اعفاءً خاصّاً يسمح لي باعتبار كلّ ما تنجّس حتّى الآن طاهراً.

الجواب: أنت مصابة بالوسواس والعلاج الوحيد لذلك هو اللامبالاة، وأنّ فتوانا لك هي أن تنظري إلى باقي المؤمنين لترى مقدار اهتمامهم بمثل هذه الامور وتعملي مثلهم، وما تبقّى فهو طاهر لكِ.

السّؤال 42: إنّ المشكلة الأصلية التي أعيشها تتمثل في جدار البيت وغسل الأطفال، لأنني وضعت منديلًا نجساً على حافة الجدار المصبوغ بالصبغ الدهني.

وطبعاً فلم تكن عين النجاسة قد أصابت الجدار، ولكنّ رطوبة المنديل اتصلت

احكام النساء، ص: 27

بالجدار، وبما أنّ طفلي قد بلغ مرحلة المشي على أربع ويمسّ بيده الجدار، فلذلك أقوم بغسل يده بصورة منظمة، وهذه الحالة تسبب لي حرجاً وأذىً، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية لكي أتخلص من هذا الوضع:

1- لقد قرأت طرق سراية النجاسة، ولكنّني لا أعلم مقدار الرطوبة القليلة وغير المسرية.

الجواب: لا شك أنّكِ مبتلاة بالوسواس الشديد، ولو أنّكِ عملتِ بما نقول فسوف تتخلصين منه سريعاً، وإلّا فإنّ مشاكلكِ ستزداد وتشتد.

في البداية اجيب عن أسئلتكِ ثم أذكر دستوراً كليّاً:

المراد من الرطوبة المسرية هي أنّ الإنسان عندما يضع يده الجافة على ذلك الشي ء المرطوب، فإنّه سيرى آثار تلك الرطوبة على يده.

2- هل أنّ جدار البيت بسبب ما تقدم من وضع المنديل قد أصبح نجساً؟

الجواب: إنّ جدران البيت ومن خلال ما ذكرتِ في السؤال، طاهرة تماماً.

3- هل أنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية «أي ماء الحنفية» مع

عدم امتلائه، له حكم ماء الكر أم لا؟ وهل يمكن تطهير اللباس النجس في ذلك الماء؟

الجواب: إنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية له حكم ماء الكر سواءً كان مليئاً أم فارغاً.

4- إذا كان الشي ء مما نشعر ببرودته عند لمسه كمقبض الباب، فهل تنتقل إليه النجاسة من خلال التماس مع اليد الجافة؟

الجواب: إنّ برودة مقبض الباب لا ترتبط اطلاقاً بالرطوبة ولا تنتقل إليه النجاسة وهذا السؤال نابع من كونكِ مبتلاة بالوسواس.

وأمّا الدستور الكلي:

إنّ وسواسكِ ناتج من عدم علمكِ بالمسائل الشرعية، فلو أنّكِ تعلمتِ هذه المسائل بصورة جيدة فسوف تشعرين بالراحة من الوسواس، فالمسألة المهمة هي أنّ علم ويقين الشخص الوسواسي لا يعتبر ملاكاً للنجاسة والطهارة، وبعبارة

احكام النساء، ص: 28

أوضح: يجب عليكِ أن تلاحظي الأشخاص العاديين من المتدينين متى يعلمون بنجاسة الشي ء ومتى يعلمون بطهارته، وعليك أن تقتنعي بهذا المقدار ولو رأيتِ قلبكِ لا يطاوعكِ على ذلك فلا تعتني به ودعي مسؤولية ذلك بعهدتنا، ولا ينبغي لكِ الاعتناء بالشك والترديد، وحتى أرض المرافق الصحية مادمت لا ترين عين النجاسة عليها فهي طاهرة، وجميع الأزقة والشوارع والمحلات التجارية طاهرة أيضاً وكذلك السيارات والباصات العامة والكراسي والأبواب كلها طاهرة، والحمام طاهر كذلك مادمت لا تعلمين يقيناً بوجود عين النجاسة فيه. وجميع المسلمين وأطفالهم طاهرون مادمتِ لا تستطيعين أن تحلفي على نجاستهم.

فوظيفتكِ الشرعية العمل بما قلناه لكِ، وسوف ترين النتائج الايجابية بعد اسبوع من العمل بهذا الدستور.

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

السّؤال 43: هل حكم السائل الخارج من كيس الجنين (السائل الامونيانيكي) هو النجاسة؟ جدير بالذكر أنّ كيس الجنين قد يتمزّق قبل الولادة ويخرج عبر المجرى التناسلي.

الجواب: محتويات كيس الجنين ليست نجسة إلّاإذا اختلطت بالدم.

السّؤال 44: إذا تنجّس الشي ء بملامسة النجاسة ثمّ لامس شيئاً ثانياً

واتّصل الثاني بالثالث وهكذا، فإلى أي مدى تنقل هذه الوسائط النجاسة؟

الجواب: النجاسة تنتقل إلى واسطتين لا أكثر، أي أنّه إذا لامست اليد النجسة يداً تنجّست الاخرى وإذا لامست الثانية شيئاً ثالثاً تنجّس الثالث، أمّا إذا لامس الثالث شيئاً رابعاً فلا يتنجّس، وهذا الأمر يحلّ الكثير من مشكلات باب الطهارة والنجاسة.

السّؤال 45: بما أنّ الكثير من أدوات ومساحيق التجميل التي تستخدمها النساء مستخرجة من مشيمة الجنين، فما حكم استخدام هذه الوسائل؟ وهل أنّ مشيمة الجنين نجسة أو متنجسة؟

احكام النساء، ص: 29

الجواب: لا دليل على نجاسة المشيمة (كما ذكرنا ذلك في تعليقة العروة الوثقى) وعليه إذا كانت المشيمة غير ملوثة بالدم أو شك المكلّف في ذلك فهي طاهرة.

السّؤال 46: هل أنّ القى ء نجس؟ وهل هناك تفاوت بين الكبار والاطفال؟

الجواب: القى ء ليس بنجس إلّاأن تعلمي اختلاطه مع شي ء من الدم، ولا فرق بين قى ء الكبير والصغير والبنت والولد.

السّؤال 47: عندما ترضع الام ولدها يتفق أن تسقط قطرات من اللبن على الأرض أو مكان آخر، فهل أن الأرض أو ذلك المكان الآخر يتنجس؟

الجواب: إذا لم تكن ثياب الطفل نجسة فلا إشكال.

المطهّرات:

السّؤال 48: إنّ زوجي يحتفظ في بيتنا بكلب، وأحياناً يضع أمامه بقايا ما نتناوله من طعام فيقوم الكلب بتناوله ولعق الإناء أيضاً، فالرجاء هو:

أوّلًا: ما حكم الاحتفاظ بالكلب في البيت؟

ثانياً: كيف يمكن تطهير مثل هذه الآنية؟

الجواب: أوّلًا: يجوز الاحتفاظ بالكلب في البيت من أجل المحافظة والحراسة وأمثال ذلك.

ثانياً: إذا لعق الكلب الإناء أو تناول من الماء أو أي طعام سائل في الإناء فيجب أوّلًا تعفيره بالتراب الطاهر المخلوط بقليل من الماء ثمّ تطهيره مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة بماء الكر أو الجاري.

السّؤال 49: طرح هذا السؤال في

الجلسة الاسبوعية النسوية، ورد في أحكام التطهير أنّه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره، فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول وسوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟

الجواب: نعم يجب ذلك.

السّؤال 50: مع الأسف زوجي مبتلى بأحد الذنوب الكبيرة الخطرة وهي شرب

احكام النساء، ص: 30

الخمر، كيف نطهّر الأواني المتنجسة بالخمر؟

الجواب: الإناء المتنجّس بالخمر إذا اريد تطهيره بالماء القليل وجب غسله ثلاث مرّات مع مسح اليد عليه ويستحبّ غسله سبع مرّات.

المسألة 51: إذا تنجّس شي ء ببول الصبي الرضيع أو الصبية المرضيعة إذا لم يتغذّيا على غير اللبن فإنّه يطهر إذا صبّ عليه الماء مرّة واحدة ولا يجب العصر في مثل اللباس أو الفراش وأمثالهما، ولكن الأحوط استحباباً هو صبّ الماء عليه مرّتين.

السّؤال 52: أنا أعمل في قسم التزريق للنساء، وأحياناً بعد أن تتمّ عملية تزريق الأبرة داخل الوريد ومع علمنا باتصال الأبرة بالدم داخل الوريد ولكن بعد الانتهاء من تزريق الأبرة واخراجها لا نجد أثراً للدم عليها، فهل أنّ هذه الأبرة طاهرة أو نجسة؟

الجواب: هي طاهرة.

السّؤال 53: رجع زوجي من مكّة المكرمة وقمت بطبخ الطعام للضيوف وأخذت بخبز بعض الأرغفة، وعندما كنت أقوم بتهيئة العجين أصابني رعاف فجأة وسقطت قطرة من الدم في العجين، فهل هناك طريق لتطهير هذا العجين المتنجس بعد أن قمت بخلطه جميعاً؟

الجواب: الظاهر أنّه لا طريق لذلك.

احكام النساء، ص: 31

4 مسائل الوضوء

مقدّمة:

لا شك في وجود فائدتين جليتين للوضوء:

إحداهما (فائدة صحيّة)، والاخرى (فائدة أخلاقية ومعنوية).

فمن جهة الصحّة، فإن غسل الوجه واليدين خمس مرّات أو ثلاث مرّات على الأقل في اليوم والليلة يؤثر تأثيراً ايجابياً ملحوظاً في نظافة البدن، وكذلك بالنسبة إلى مسح الرأس وظاهر القدمين بالشرط الذي يشترط فيه وصول الماء إلى الشعر

أو ظاهر البشرة ممّا يتسبب في أن تكون هذه الأعضاء نظيفة باستمرار، مضافاً إلى أنّ ايصال الماء للجلد يؤثر في حفظ تعادل شبكة الأعصاب (السمباتيك) و (باراسمباتيك).

ومن جهة الأخلاق والمعنويات فإنّ الوضوء يقترن بقصد القربة إلى اللَّه تعالى وكسب رضاه ممّا يكون له أثر تربوي على روح الإنسان وقلبه، لأنّ المفهوم الكنائي والمعنى الباطني للوضوء هو (إنني أتحرك في خط الطاعة والعبودية للَّه تعالى من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي) وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الرضا عليه السلام اشارة إلى هذا المعنى «1».

احكام النساء، ص: 32

السّؤال 54: كنت أغسل يدي في الوضوء ثلاث مرات، وبعد الزواج قال لي زوجي: «هذا العمل فيه إشكال»، فاذا غسل الإنسان عند الوضوء وجهه ويده ثلاثاً، فما حكم وضوئه وعبادته؟

الجواب: في وضوئه وعباداته إشكال، ولكن يجب أن يكون معلوماً أنّ المقصود بالغسل مرّتين أو ثلاث مرّات هو أن يغسل العضو مرّة كاملة ثم يعيد الغسل بهذه الكيفية، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتين أو أكثر قبل الفراغ من غسله بالكامل فلا إشكال فيه.

السّؤال 55: شعر النساء غالباً كثيف وطويل، كيف يجب عليهنّ المسح؟

الجواب: يجوز المسح على جلدة الرأس أو الشعر النابت عليه، امّا من كان شعره كثيفاً وطويلًا بحيث إذا مشطه انسدل على وجهه، أو على مواضع اخرى من رأسه، وجب أن يمسح على منبت الشعر، والأحسن أن يكشف عن مفرق شعره قبل الوضوء حتّى يمسح بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى منبت شعر الرأس أو جلدة الرأس بسهولة ويسر.

السّؤال 56: الرجاء بيان وظيفة النسوة اللآتي قمن بزرع شعر الرأس، حين المسح أثناء الوضوء؟

الجواب: إذا وصل الماء إلى جلدة الرأس فالمسح صحيح، وفي غير هذه الصورة فحكمها حكم

الجبيرة.

السّؤال 57: إنني من طالبات الحوزة العلمية في إحدى المدن وأعيش في غرفة في إحدى المدارس الموقوفة، وأحياناً يأتي إلينا ضيوف ويستفيدون من ماء المدرسة للوضوء، فهل يجوز للضيوف الاستفادة من ماء المدرسة لغرض الوضوء وأمثاله؟

الجواب: فيه إشكال، إلّاأن يكون استضافة الضيف في هذه المدرسة موافقاً لشروط الوقف.

المسألة 58: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي فوضوءها صحيح بالرغم من أنّها ارتكبت إثماً.

احكام النساء، ص: 33

السّؤال 59: عندما كنت اتوضأ انتبهت إلى إتمام طبخ الطعام، فتركت الوضوء واتجهت إلى الموقد وأطفأته ثمّ استأنفت الوضوء، فهل هذا الوضوء صحيح؟

الجواب: لا إشكال في هذا المقدار من الفاصلة.

السّؤال 60: لي مدّة اتوضأ بإبريق حيث تقوم إبنتي بسكب الماء على يدي في الوضوء، ثمّ سمعت أنّ الواجب في الوضوء هو أن يقوم الشخص بنفسه بالتوضؤ ولا ينبغي أن يستعين بغيره، فهل أنّ وضوئي السابق كان باطلًا؟ وما هو حكم صلاتي بهذا الوضوء؟

الجواب: إذا كانت البنت تصبّ الماء على يدكِ ثمّ تقومين بصبّه على وجهك ويدك فإنّ وضوءك صحيح ولكن يكره هذا العمل.

السّؤال 61: إنّ أظفاري طويلة أكثر من المعتاد، فهل في وضوئي إشكال؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

السّؤال 62: امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء، ما حكمه؟ ألا يكون مانعاً للوضوء والغسل؟

الجواب: إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء والغسل إلى البدن فلا بأس فيه. وكذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد.

السّؤال 63: هل يعتبر الحبر الجافّ والماجك والصبغ وأمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد؟ وما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ؟

الجواب: إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً. أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره وتبيّن أنّه يشكّل

جرماً خفيفاً لا يمنع الماء.

السّؤال 64: إذا استخدمت المرأة مساحيق التجميل لغرض تجميل نفسها لزوجها، فهل يجب عليها لغرض الوضوء إزالة هذه المساحيق بالصابون وأمثاله من وجهها ويديها، أو بامكانها التوضؤ معها؟

الجواب: إذا لم يكن لهذه المساحيق مادة كثيفة تمنع من وصول الماء إلى الجلد فالوضوء صحيح ولا يجب غسلها بالصابون.

احكام النساء، ص: 34

السّؤال 65: هل أنّ صبغ الأظافر التي تضعه المرأة على أظافر القدم يشكل مانعاً من صحّة المسح؟

الجواب: أجل، لا يصحّ المسح، ولكن يمكنها أن تترك أحد الأظافر بدون صبغ وتمسح عليه.

المسألة 66: وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلك في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وبإمكانه أن يغيّر مكانه أو يحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل كان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضوءه بشرط أن يحتمل انّه كان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.

السّؤال 67: يرى بعض الفقهاء أنّه ينبغي على الرجل عند غسل اليدين أن يبدأ غسلهما من الخلف والنساء من باطن الذراع، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

الجواب: لا بأس بالإتيان بغسل الذراعين بهذه الصورة بقصد الرجاء.

5 غسل الحيض وأحكامه

مقدّمة:

اشارة

بالنسبة إلى العادة الشهرية للنساء هناك عقائد وتصورات مختلفة لدى الأقوام البشرية السالفة، فاليهود كانوا يتعاملون مع هذه الظاهرة بشدّة حيث كان الرجال يتجنّبون النساء هذه الأيّام في كل شي ء ويبتعدون عنهنّ في الأكل والشرب والنوم والمجلس وغير ذلك، والتوراة تقرر أحكاماً شديدة على الحائض أيضاً «1».

بينما نرى أنّ المسيحية تنطلق في تعاملها مع الحائض في الجهة المخالفة حيث لا يوجد أي تحديد للتعامل مع النسوة في هذه المدّة،

أمّا المشركون في العصر الجاهلي فلم تكن هناك مقررات وأحكام واضحة تجاه المرأة الحائض، ولكن سكان المدينة وما حولها اقتبسوا بعض آداب اليهود في هذا المجال فكانوا يمارسون ضغوطاً على المرأة في حال الحيض خلافاً لسائر القبائل العربية الذين لم يكونوا يرون في هذه الظاهرة حالة غير طبيعية بل كان البعض يستلذ من المقاربة الجنسية في هذا الحال أكثر ويتصورون أنّه لو رزقوا ولداً من خلال هذه المقاربة فسيكون فاتكاً وذا بطش شديد، وهي صفة مطلوبة لدى العرب في تلك الأحوال والظروف «2».

احكام النساء، ص: 36

أمّا في الإسلام فنرى أنّ أحكامه وتعاليمه في هذا المجال تبتعد عن الافراط والتفريط الذي ينشأ من الجهل عادة، فالتعاليم الواردة في الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى الحائض مضافاً إلى كونها تحفظ للمرأة كرامتها وشخصيتها، تقرر تخفيفاً عنها في بعض التكاليف الدينيّة، وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه المسألة لاحقاً.

1- ماهيّة دم الحيض

المسألة 68: الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في كلّ شهر غالباً عدّة أيّام، وهذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند انعقاد النطفة.

ويقال للمرأة في حال الحيض «حائض» وللحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحكام سيأتي ذكرها في المسائل التالية.

السّؤال 69: ذكرتم في المسألة 426 من توضيح المسائل (إنّ الحيض دم يخرج من الرحم لبضعة أيّام من كل شهر أمّا عند انعقاد النطفة فهو غذاء الطفل) ولكن التطابق بين هذه المسألة وبين الموازين العلمية مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبيّنة أدناه، لذا نرجو أن تتفضلوا ببيان المزيد من الإيضاحات:

إنّ الدّورة الشّهرية للمرأة قبل سنّ اليأس تمر عادة بالمراحل الآتية:

1- مرحلة توسع حجم الرحم: في هذه المرحلة يتضخم الرحم بسبب افراز هرمون الاستروجين. هذا التضخم في جدار

الرحم يحدث من أجل تهيؤ الرحم لاستقبال الجنين.

2- إذا حصل الحمل وتكوّن الجنين، يمرّ الجنين عبر الأنابيب الرحمية داخلًا إليه ويستقر في الطبقة الضخمة المليئة بالدم حيث يتغذى مدة من الزمن على المواد الغذائية المحمولة له مع الدم وينمو؛ في الحقيقة لا يتغذى الجنين على الدم بذاته بل

احكام النساء، ص: 37

على الاوكسجين والمواد الغذائية التي يحملها الدم.

3- وبعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً من الاستقرار في هذا المكان تتكون المشيمة التي تقوم بنقل المواد الغذائية والأوكسيجين من نسيج الرحم المتضخم إلى الجنين عن طريق الحبل السُّري وكذلك بنقل غاز الكاربونيك الناتج من الفعاليات الحياتية للجنين إلى دم الأُم و ... والعمل الآخر للمشيمة ترشيح الهرمون الأُمومي أو البروجسترون الذي يمنع العادة الشهرية.

4- وإذا لم يحصل الحمل يتمزق جدار الرحم المتضخم والملي بالدم ويأخذ بالنزيف فيما يعرف بالعادة الشهرية. وبعد انتهاء النزيف يقوم جدار الرحم بالتهيؤ لاستقبال الجنين التالي، أي يأخذ بالتضخم والامتلاء بالدم، لذا فحين يحدث الحمل عند المرأة يمنع ترشح الهرمون الذي ذكرناه حدوث العادة (لا أن الجنين يشرب ذلك الدم)، بل إنّه لا يوجد نزيف دم أصلًا كي يشربه الجنين.

5- تتحكم هرمونات مختلفة بجميع المراحل التي ذكرنا، وإذا جرى زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذيتها بها فلا تحدث العادة. فكيف والحال هذه يمكن اعتبار شرب الدم تغذية للطفل؟

الجواب: ليس القصد أنّ جدار الرحم ينزف والجنين يتناول نزيفه، بل القصد أنّ الدم- أثناء الحمل- يدخر في عروق المرأة حيث ينتقل إلى الجنين عبر المشيمة أو غيره حيث يأخذ الجنين مواده الغذائية وأوكسيجينه من دم الأُم نفسه، تماماً كما تتوقف العادة الشهرية أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم يتحول إلى لبن ويكون غذاءً للطفل، فإذا قلنا

إنّ الدم يكون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذكرتِ.

2- علامات دم الحيض

المسألة 70: لدم الحيض علامات هي: إنّ هذا الدم هو في الأغلب:

1- دم غليظ.

2- حار.

3- ولونه غامق أو أحمر.

4- ويخرج بقوّة.

5- وبشي ء من الحرقة.

احكام النساء، ص: 38

المسألة 71: المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، وشخّص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلك، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة وإلّا فسيأتي حكمها.

السّؤال 72: هل أنّ العلائم المذكورة لدم الحيض تختص بالمرأة التي تشك في كونها حائضاً، أو تشمل جميع النساء؟

الجواب: إنّ هذه العلائم تتعلق بمن تشك في الحيض

3- شرائط الدم

اشارة

المسألة 73: إنّ لدم الحيض شروطاً خاصّة إذا توفرت جميعاً في حالة معيّنة تجري عليه أحكام الحيض، والدم الذي تراه المرأة إنّما يكون دم الحيض إذا توفرت فيه سبعة شروط:

أ) البلوغ

المسألة 74: الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة والمرأة اليائسة ليس له حكم الحيض، وإذا لم يكن عن جرح فهو دم الإستحاضة وسيأتي أحكامها.

المسألة 75: البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وإن كانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلك فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التكليف، ولكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.

السّؤال 76: هل أنّ بلوغ البنت تسع سنوات قمرية يعد من شرائط الحيض، أو أنّ سائر علامات البلوغ أيضاً شرط في الحيض حتّى وإن لم تبلغ البنت السنّ التاسعة من العمر؟

الجواب: إذا رأت البنت دماً قبل بلوغها التاسعة من العمر فليس بدم حيض.

ب) عدم الدخول في سن اليأس

المسألة 77: النساء السيّدات وغير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين القمري «1» من أعمارهنّ، من دون فرق، أي إنّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين فلا يعتبر حيضاً إلّاإذا كان للدم جميع مواصفات الحيض، ففي هذه الحالة تعمل عمل الحائض.

السّؤال 78: ذكرتم في توضيح المسائل (المسألة 428) بالنسبة إلى سنّ اليأس لدى النساء أنّه لا تفاوت في سنّ اليأس بين النساء العلويات وغير العلويات ويستثنى من ذلك نساء قبيلة قريش، فالرجاء بيان التفاوت المذكور بين نساء قريش مع سائر النساء العلويات، وهل توجد في بلدنا نساء من قريش، أو أنّ النساء العلويات عندنا لا يختلفنَ في هذا الحكم مع سائر النساء؟

الجواب: لا توجد في بلدنا نساء من قبيلة قريش، فقبيلة قريش هي قبيلة عربية خاصّة وليس هناك ارتباط بين نساء بلدنا

مع تلك القبيلة.

المسألة 79: إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم كونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.

المسألة 80: المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض.

ج) أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام

المسألة 81: مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً.

المسألة 82: لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل وليلة الرابع ولكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية والثالثة.

المسألة 83: إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام وطهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو

احكام النساء، ص: 40

أكثر بالعلامات المذكورة فإنّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.

السّؤال 84: تتعرّض العادة الشهريّة إلى الإختلال أحياناً بسبب تناول الدواء، منه مثلًا، أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً وقد يكون أحياناً على شكل آخر، فماذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة والصّيام والطواف؟

الجواب: إذا استمرّ الدم الفاقع اللون والبقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة، وإلّا فحكمه الإستحاضة.

السّؤال 85: إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية، وبدأت عادتها في الوقت المعيّن ولكنّها وبسبب تناولها اقراصاً معيّنة منعت من استمرار العادة في اليوم الثاني والثالث بالرغم من أنّها كانت تعيش أيّام العادة الشهرية كعادتها في كلّ شهر، فما حكمها؟

الجواب: حكمها حكم المستحاضة.

د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام

المسألة 86: مدّة الحيض لا تزيد على عشرة أيّام، والزائد يعدّ استحاضة.

المسألة 87: إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت، فإن رأت الدم مرّة اخرى ولم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فإنّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، ولكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر.

السّؤال 88: يرى سماحتكم بأنّ الحائض إذا طهرت أثناء أيّام العادة وجب عليها الاتيان بعبادتها بعد الغسل حتّى وإن كانت تعتقد بأنّها سترى الدم مرّة اخرى.

فهل أنّ الطهر

المذكور (النقاء المتخلل) له حد أدنى من حيث الزمان؟

مثلًا إذا طهرت المرأة ثلاث ساعات أثناء عادتها وكان هذا الطهر بعد اذان الظهر، فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟

الجواب: نعم، إذا كانت المدّة التي حدث فيها النقاء بمقدار الغسل وأداء الصلاة وجب عليها الإتيان بهما.

احكام النساء، ص: 41

السّؤال 89: امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها واضطراب وقتها، فما تكليفها؟ هل تبطل عباداتها؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة. فهل يجوز لها الإغتسال بعد سبعة أيّام وأداء عباداتها؟

الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة وبعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاولى فتعتبر مضطربة، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض، وإذا رأته أكثر من عشرة أيّام وكان يحمل صفات الحيض ولم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً، وإذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.

السّؤال 90: كما ورد في المسألة 432 من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيّام، فهل أنّ المراد هو عشرة أيّام بلياليها، أو المراد الأيّام فقط دون الليالي؟ وعلى الفرض الثاني إذا استمر الدم إلى الليلة الحادية عشر فما حكمها؟

الجواب: إنّ المعيار هو الأيّام فقط ولا تحسب الليلة الأخيرة من العادة ويجب عليها العمل طبقاً لأحكام المستحاضة.

السّؤال 91: إنّ بعض النسوة يستخدمن جهازاً داخل الرحم يمنع من الحمل، وهذا الجهاز قد يؤدي أحياناً إلى زيادة في نسبة خروج الدم لديهن، فلو تجاوزت العادة في مثل هؤلاء النسوة أكثر من عشرة أيّام بسبب وجود هذا الجهاز داخل الرحم فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان خروج الدم بسبب الجرح الذي

يخلفه الجهاز المذكور فلا حكم لها سوى تطهير الموضع، وإذا تجاوز الدم لديها أكثر من المعتاد في عادتها الشهرية تجري أحكام العادة أيضاً، ولكن على أيّة حال لا ينبغي أن يتجاوز دم الحيض عشرة أيّام، فلو تجاوز الدم لا يحسب من الحيض حتّى لو كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام حيث يجب عليها أن تجعل من أيّام عادتها حيضاً إلّاأن تتغير عادتها بمرور الزمان.

ه) الاستمرار

المسألة 92: يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين وطهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى فهو ليس بحيض، وما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج.

و) الموالاة

السّؤال 93: هل يعني (التوالي) في الأيّام الثلاثة الاولى في الحيض الوارد في بعض الكتب الفقهية هو (استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الاولى) أو له معنى آخر؟ الرجاء توضيح ذلك.

الجواب: المراد هو استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الاولى.

ز) بين الحيضين أقلًا عشرة أيّام

المسألة 94: المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد وكان بأوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً.

المسألة 95: إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر وكان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الإستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة اخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيضاً.

السّؤال 96: إذا طهرت المرأة في اليوم العاشر من الشهر من عادتها، ولكنها رأت الدم مرة ثانية في اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر بحيث كان متصفاً بجميع شروط الحيض، وقد استمر مثلًا ستة أيّام، فمن أي يوم يحسب هذا الدم الثاني من العادة الشهرية؟

الجواب: بعد مضي عشرة أيّام من انتهاء العادة الاولى يعتبر الدم الثاني حيضاً.

محرّمات الحيض:

اشارة

المسألة 97: أمّا الأعمال التي يجب على الحائض اجتنابها في أيّام عادتها الشهرية فهي كما يلي:

أ) العبادات

المسألة 98: جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالكعبة المعظّمة، ولكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.

السّؤال 99: لماذا يجب علينا ترك العبادة في مثل هذه الحالات؟ ولعلنا نكون في هذه الحالات محتاجين للارتباط مع اللَّه تعالى أشدّ من سائر الفرص الاخرى؟

الجواب: إنّ المكلّف يمكنه الارتباط باللَّه تعالى في كل زمان وفي جميع الأحوال والظروف، ويخلو معه في حالة المناجاة والدعاء، بالرغم من وجود أوامر وأحكام خاصة ولغرض مصالح معينة تفرض على الإنسان أن يترك بعض أشكال العبادة والارتباط مع المطلق (كالصلاة والصوم).

المسألة 100: إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.

المسألة 101: إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أو ظّنت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً.

المسألة 102: إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاجه لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات، ولو لم تكن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً،

احكام النساء، ص: 44

وكذلك تطهير اللباس والبدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.

المسألة 103: يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغيّر القطنة والمنديل، وتتوضّأ، أو تتيمّم إذا

لم يمكنها الوضوء، وتجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة وتشتغل بذكر اللَّه والدعاء والصلوات، ولكن يكره لها قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن واستصحابه ومسّ حواشيه والفواصل التي بين خطوطه وأسطره، وكذا الخضاب بالحنّاء، ولكن لا مانع من سماع آيات القرآن أو المشاركة في مجالس تعليم وقراءة القرآن الكريم.

السّؤال 104: إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال وتصوم وتحجّ وتؤدّي باقي العبادات؟

الجواب: يجوز لها ذلك ولا إشكال في أعمالها.

السّؤال 105: هل تتمكن النساء والبنات في حال العادة الشهرية من الاشتراك في صلاة الجمعة لغرض تعظيم مثل هذه الشعائر مع العلم أنّ الصلاة حرام على الحائض؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم تكن الصلاة في مسجد ولم تنو نيّة الصلاة فيمكنها الاقتداء بالظاهر مع جماعة المصلين.

ب) الأعمال التي تحرم على الجنب

المسألة 106: يحرم على الجنب خمسة امور:

الأول: مسّ خطّ القرآن الكريم أو اسم اللَّه وأسماء الأنبياء عليهم السلام والأئمّة عليهم السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام على الأحوط وجوباً على الحائض، ولا يجري هذا الحكم على التراجم الموجودة إلى اللغات الاخرى.

الثاني: الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله وإن دخل من باب وخرج من باب آخر.

احكام النساء، ص: 45

الثالث: التوقّف واللبث في المساجد الاخرى، امّا لو دخل من باب وخرج من باب آخر أو دخل فيها لأخذ شي ء منها فلا إشكال ولا مانع، والأحوط وجوباً أن لا يتوقّف في حرم الأئمّة عليهم السلام أيضاً.

الرابع: دخول المسجد من أجل وضع شي ء فيه.

الخامس: قراءة أحد آيات السجدة ولكن لا بأس بقراءة غير آيات السجدة الواجبة من سورة السجدة «1».

السّؤال 107: هل يشكل دخول المرأة الحائض إلى الأروقة المحيطة بضريح الإمام

الرضا عليه السلام لا سيما إذا كانت الأروقة قريبة من الضريح بحيث ترى المرقد المطهّر؟

الجواب: لا بأس في ذلك على أن لا تدخل الحرم.

السّؤال 108: سافرت لزيارة مرقد السيدة المعصومة عليها السلام في مدينة قم المقدسة ولكن مع الأسف أصابتني العادة الشهرية في أثناء السفر، فهل يمكنني أن أتشرف بالزيارة للحرم المطهر في هذا الحال؟ وبشكل عام ما هو حكم زيارة أبناء الأئمّة في هذا الحال؟

الجواب: لا إشكال في التشرف بزيارة حرم أبناء الأئمّة، ولكن الأفضل الاكتفاء بدخول الرواق والصحن وعدم الدخول إلى مكان الضريح الشريف، وطبعاً فإنّ الأقسام التي يعرف عنها بأنّها مسجد مستثناة من هذا الحكم.

السّؤال 109: بشكل عام أي الأقسام من الحرم المطهر للأئمّة المعصومين (سلام اللَّه عليهم أجمعين) يحرم دخولها للجنب والحائض؟ هل يحرم الدخول إلى جميع الأقسام حتّى الرواق والصحن وسائر الأماكن فيها، أو أنّ المحرم هو بعضها؟

الجواب: إنّ المحرّم هو الدخول إلى مكان وجود الضريح وأطرافه فقط.

احكام النساء، ص: 46

السّؤال 110: هل يجوز حضور الحائض والجنب في الحسينيات أثناء إقامة المأتم والعزاء وكذلك الذهاب إلى مقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة عليهم أو المشاركة في جلسات القرآن؟

الجواب: لا إشكال في ذلك ولكن يحرم قراءة آيات السجدة الواجبة.

السّؤال 111: بما أنّ دعاء كميل يتضمن آية من سورة السجدة «1»، فهل يجوز قراءة الدعاء للحائض؟

الجواب: لا إشكال في ذلك، لأنّ المحرم عليها هو قراءة آية السجدة فقط وإن كان الأفضل عدم قراءة جميع السورة ومن جملتها الآية الموجودة في دعاء كميل.

السّؤال 112: أهدى لي زوجي في ذكرى زواجنا قلادة ذهبية كتب عليها اسم الجلالة (اللَّه)، ولبستها في عنقي، فهل يجوز لي ذلك في أيّام العادة الشهرية؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا لم تمسّ

البدن.

السّؤال 113: اسم زوجي محمّد، فهل يجوز لي مس اسمه الذي يماثل اسم النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عند العادة الشهرية؟ وما هو حكم أسماء سائر الأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام في هذا الحال؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إلّاأن تكون كلمة (اللَّه) جزءً من هذا الاسم مثل (عبداللَّه).

السّؤال 114: هناك جلسة اسبوعية للنسوة في محلتنا وأحد برامج هذه الجلسة قراءة زيارة عاشوراء، وهذه الزيارة مكتوبة في رقعة صغيرة مغلفة بورق من النايلون، فهل يجوز للحائض مسّ هذه الورقة؟ وهل تتمكن المرأة في هذا الحال من الإتيان بالسجود في آخر الزيارة؟

الجواب: لا إشكال في لمس هذه الأوراق وكذلك لا إشكال في السجود بعد الزيارة.

احكام النساء، ص: 47

السّؤال 115: نظراً لأهميّة الاشتراك في الانتخابات بمراحلها المختلفة، ومن جهة اخرى فإنّ صناديق الاقتراع توضع عادة في المساجد، فهل يجوز للحائض دخول المسجد لأداء هذه الوظيفة السياسية العبادية المهمّة؟

الجواب: يجب عليها الذهاب إلى مناطق اخرى غير المساجد للاشتراك في الانتخابات.

السّؤال 116: هل يحرم على الحائض سماع آيات السجدة الواجبة كما تحرم تلاوتها؟ وإذا سمعت آية السجدة هل يجب عليها السجود أيضاً؟

الجواب: يجوز الاستماع، فإذا سمعت آية السجدة وجب عليها السجود فوراً.

ج) الجماع

المسألة 117: يحرم الجماع على الرجل والمرأة أثناء الحيض.

المسألة 118: إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، والكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (والمثقال الشرعي عبارة عن 18 حمصة).

وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.

وبناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال

ذهب، وفي اليوم الثالث والرابع نصف مثقال، وفي اليوم الخامس والسادس ربع مثقال.

المسألة 119: إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع، لا يوم الجماع.

المسألة 120: لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض ولا كفّارة فيه.

المسألة 121: إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة.

المسألة 122: إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الإنفصال

احكام النساء، ص: 48

فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم والأحوط استحباباً دفع الكفّارة.

المسألة 123: إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.

المسألة 124: من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الإستغفار من ذنبه.

السّؤال 125: إذا لاعب الزوج زوجته الحائض، وشك في الدخول وعدمه بدون اختيار، فما حكمه؟ هل ارتكب عملًا حراماً ويجب عليه دفع الكفّارة أم لا؟

الجواب: ما لم يحصل لديه يقين بذلك فلا يعتبر حراماً ولا كفّارة عليه.

السّؤال 126: هل أنّ حرمة الجماع مع الحائض ووجوب الكفّارة عليه يشمل المقاربة الجنسية غير الاختيارية أيضاً؟ ولو تحقق الجماع ناسياً فما هو الحكم؟

وهل أنّ الانزال شرط في ذلك؟

الجواب: إنّ هذا الحكم لا يشمل صورة النسيان وليس الانزال شرطاً فيه.

السّؤال 127: هل تختص حرمة الجماع في حال الحيض وكفّارته بالزوج فقط، أو تشمل المرأة أيضاً؟

الجواب: إنّ الحرمة تتعلق بكليهما ولكن الكفّارة تختص بالزوج.

السّؤال 128: إذا كانت المرأة في أيّام عادتها الأخيرة، ولكنها شكت في أنّها طهرت أم لا، فما هو حكم الجماع في هذه الصورة؟

الجواب: لا يجوز.

السّؤال 129: هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؟

الجواب: يجوز ذلك ولكن الاحتياط المستحب تركه.

السّؤال 130: نقل عن سماحتكم أنّكم تقولون

بجواز الجماع مع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، هل أنّ هذا الحكم يجري في سائر محرمات الحائض (من قبيل الطلاق، مس كتابة القرآن، حرمة الدخول إلى المساجد وغيرها)؟

الجواب: إنّ الموارد مختلفة، فالدخول إلى المسجد ومسّ كتابة القرآن والصلاة

احكام النساء، ص: 49

وأمثالها مشروطة بالغسل، ولكن الطلاق ليس مشروطاً بالغسل.

المسألة 131: إذا قالت المرأة: أنا حائض، أو: لقد طهرت من الحيض، فإنّه يقبل قولها إلّافي موارد سوء الظنّ.

د) الطلاق

المسألة 132: طلاق المرأة في حال الحيض باطل لا أثر له.

المسألة 133: يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:

1- إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.

2- إذا كانت حاملًا (كما قلنا أنّ الحامل قد تحيض).

3- إذا كانت المرأة غائبة ولم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.

المسألة 134: إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض وطلّقها، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، وعلى العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض وطلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.

المسألة 135: من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر وأراد أن يطلّقها ولم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض والنفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.

السّؤال 136: هل يجوز إجراء مراسم الزواج والعقد في حال العادة الشهرية؟

الجواب: لا مانع.

السّؤال 137: هل تجوز هبة باقي المدّة في العقد المنقطع (الذي هو بمنزلة الطلاق) وهل يجوز في أيّام العادة الشهرية للزوجة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

المسألة 138: إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها

احكام النساء، ص: 50

حتّى

قبل الغسل، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً.

أصناف الحائض:

اشارة

المسألة 139: الحوائض على ستّة أصناف:

1- ذات العادة الوقتية والعددية: وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ويكون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في كلا الشهرين متساوياً، كأن ترى الدم في كلا الشهرين من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه.

2- ذات العادة الوقتية: وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد ولكن عدد الأيّام تختلف في الشهرين، مثلًا ترى في الشهر الأول خمسة أيّام وفي الشهر الثاني سبعة أيّام.

3- ذات العادة العددية: وهي التي تكون الأيّام التي ترى فيها دم الحيض في كلا الشهرين متساوية الكميّة مثلًا ترى في كلا الشهرين سبعة أيّام ولكن في وقت مختلف، كأن ترى مرّة في أوّل الشهر فصاعداً ومرّة في العاشر فصاعداً.

4- المضطربة: وهي التي حاضت في عدّة أشهر ولكن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو كان لها فيما سبق عادة مستقرّة ولكنّها اضطربت ولم تستقرّ لها عادة جديدة.

5- المبتدئة: وهي التي تحيض لأوّل مرّة.

6- الناسية: وهي التي نسيت عادتها.

ولكلّ واحدة من هؤلاء الحوائض أحكام خاصّة ستذكر في المسائل القادمة.

1- ذات العادة الوقتية والعددية

المسألة 140: ذات العادة الوقتية والعددية تحيض بمجرّد أن ترى الدم في أيّام عادتها وتجري عليها أحكام الحائض إلى آخر أيّام عادتها، سواء كان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.

احكام النساء، ص: 51

المسألة 141: المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر ولكن كانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلًا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» وامّا سائر الأيّام فلا تراها كذلك، وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام عادتها.

المسألة 142: ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاثة قبل زمان عادتها

أو بعده بحيث يقال إنّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلك الدم بصفات الحيض أم لا.

المسألة 143: ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها وأيّام بعدها (كما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) ولا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يكون كلّها حيضاً، وإذا زاد عن عشرة أيّام كان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً وما قبلها وما بعدها استحاضة.

وهكذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها وكان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام كانت كلّها حيضاً.

وامّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيضاً.

المسألة 144: المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر وطهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية وكانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام ولم تكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «ولكن الأيّام التي لم تر الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، وإن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يكون حيضاً وما بقي استحاضة، فإن لم يكن جميع الدم في أيّام العادة فالدم الذي كان بصفات الحيض فهو حيض وما بقى استحاضة فإن كان الدمين بصفات الحيض فتكون العشرة أيّام الاولى حيضاً وما بقي استحاضة.

المسألة 145: ذات العادة العددية والوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة ورأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يكون له صفات دم الحيض.

احكام النساء،

ص: 52

المسألة 146: ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولكن كانت عدد أيّامه أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.

المسألة 147: ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً كانت فيه صفات الحيض أم لا» وما رأته بعد أيّام العادة فهو استحاضة «سواءً كانت فيه علامات الحيض أم لا».

2- ذات العادة الوقتية

المسألة 148: ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهر ولكن عدد الأيّام في الشهرين لا يكون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلك الأيّام حيضاً بشرط أن لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام.

المسألة 149: المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولكن كان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض ولكن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تكن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيضاً.

المسألة 150: المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اخرى ثلاثة أيّام أو أكثر، ولم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «ولكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، ولكن في الأيّام التي انقطع فيها الدم في الأثناء فهي طاهرة.

المسألة 151: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت

عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال إنّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام

احكام النساء، ص: 53

المرأة الحائض، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا.

المسألة 152: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ولم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ، أمواتاً كنّ أم على قيد الحياة، وهذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا كان بينهن اختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها.

3- ذات العادة العددية

المسألة 153: ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية ولكن وقته يتغيّر، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض.

المسألة 154: المرأة التي لا ينقطع منها الدم ولكنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض والبقيّة بأوصاف الإستحاضة وعدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين ولكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض.

المسألة 155: ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها وتجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع يجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً والبقية استحاضة، وان كانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك الأيّام، وإن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع

عدّة أيّام اخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً والبقيّة استحاضة.

4- المضطربة

المسألة 156: المضطربة وهي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر

احكام النساء، ص: 54

لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن تجاوز العشرة فإن كان بعضه بصفات الحيض ولم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض وان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل واحد» فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.

5- المبتدئة

المسألة 157: المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان كلّه حيضاً، وإذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام وكان كلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة.

المسألة 158: إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام وكان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأكثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة استحاضة، وإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض وما بقى تعمل بعادة أقربائها، وكذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي استحاضة.

6- الناسية

المسألة 159: الناسية يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، وإن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة أيّام» فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الاولى حيضاً وما بقي استحاضة.

أحكام الأصناف الستة للحائض:

المسألة 160: إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسية والمرأة ذات العادة العددية الدم وكان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، ولكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض ولكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.

المسألة 161: المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.

علامات انتهاء الحيض:

السّؤال 162: ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ رؤية آخر قطرة من الدم، أو هناك ملاك آخر لذلك؟

الجواب: إذا كانت معلومة العادة في الوقت وانقطع الدم في ذلك الوقت المعين ولم تر بقعاً من الدم فإنّ عادتها قد انتهت ولا يلزمها الانتظار أكثر.

السّؤال 163: إذا انقطع دم الحيض ولم تتمكن الحائض من الفحص (كأن تكون باكراً أو تخاف الضرر)، فما هو حكمها؟

الجواب: إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط ولا يخاف منه الضرر ولا يؤثر على البكارة، بل يكفي أن تختبر نفسها بشي ءٍ من القطنة أو المناديل الورقية.

السّؤال 164: من هي الحائض التي يجب عليها الفحص والاختبار؟

الجواب: إنّ الفحص والاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية.

وظيفة الحائض بعد الحيض:

المسألة 165: إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة

احكام النساء، ص: 56

والعبادات الاخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وكيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً، ولكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».

المسألة 166: إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو كانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.

المسألة 167: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام ولكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت وأدّت ما عليها من العبادات، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً.

المسألة 168: لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، ولكن يجب أن تقضي

الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.

السّؤال 169: لماذا لا يجب على النساء قضاء الصلاة التي تَركْنَها في حال الحيض والنفاس، ولكن يجب عليهن قضاء الصيام في تلك الأيّام؟

الجواب: لعل ذلك بسبب أنّ الصوم يجب على المكلّف مدّة شهر واحد طيلة السنة، فلا يواجه المكلّف مشكلة في قضائه، أمّا الصلاةالواجبة إذا تقرر لزوم قضائها على النساء فإنّ ذلك يشكّل صعوبة لهنّ، مضافاً إلى أنّ الصوم لا يشكل مانعاً من عمل المرأة، ولكن قضاء الصلوات يشكّل مانعاً لأعمالهنّ.

المسألة 170: إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس وحدث الكسوف والخسوف وبقيت على تلك الحال إلى آخر وقت الإنجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات ولا قضاؤها.

المسألة 171: إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي وإلّا فعليها القضاء.

احكام النساء، ص: 57

المسألة 172: إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يكن لها من الوقت للغسل ويمكنها التيمّم وأداء ركعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، ولكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت، مثلًا، كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة.

المسألة 173: إذا طهرت المرأة وشكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.

السّؤال 174: إذا طهرت المرأة وهي في أثناء السفر، كأن تكون في الطائرة أو القطار ولا تستطيع الغسل، فما هو حكمها؟

الجواب: إذا تمكنت من التيمم والصلاة في هذا الحال وجب ذلك، وإلّا صلّت صلاتها احتياطاً في هذا الحال ثمّ عليها القضاء بعد ذلك (هذا في حال ضيق الوقت).

مسائل متفرقة في غسل الحيض:

السّؤال 175: هناك عرف مشهور في بعض المناطق وهو أن غسل الحيض يكون في

الأيّام الزوجية فقط، فحتى لو انتهت عادتها الشهرية في يوم فردي وطهرت المرأة فإنها لا تغتسل وتوكل الغسل إلى اليوم اللاحق، فهل هذا الأمر له وجهة شرعية؟

الجواب: لا فرق بين الأيّام الفردية والزوجية، ويجب عليها الغسل في أول فرصة والاتيان بوظائفها الشرعية.

السّؤال 176: إذا كانت المرأة جنباً وجاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت وهي في العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟

الجواب: لا مانع من ذلك. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ويجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.

السّؤال 177: ما هو حكم ارضاع الطفل في أيّام العادة الشهرية؟ فلو كان له أثر

احكام النساء، ص: 58

سلبي على الطفل فماذا تعمل المرأة لإزالة سلبيات الرضاع في هذه المدّة؟

الجواب: لا يوجد أي أثر سلبي في ذلك.

السّؤال 178: بعض النسوة يتصورن وجوب تطهير جميع الملابس التي كانت المرأة تلبسها أيّام العادة الشهرية حتّى العباءة وإن لم تمس الملابس الموضع النجس منها، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: ليس لهذا الكلام أي اعتبار شرعي، فما دامت الملابس طاهرة ولم تتنجس فلا يلزم تطهيرها بالماء.

السّؤال 179: ما هو حكم عملية تجميل الوجه والشعر للمرأة أثناء العادة الشهرية؟

وإحدى النساء تقول: لا ينبغي للنسوة صبغ الشعر في حال الحيض، لأنّ الشعر في هذه الحالة لا يكتسب اللون المطلوب، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: هذا الكلام من جملة الخرافات ولا اعتبار له.

السّؤال 180: هل أن عرق الحائض نجس؟

الجواب: هو طاهر.

السّؤال 181: إنّ بعض النسوة لا تهتم بإخفاء قطعة القطن التي تستخدمها أثناء العادة الشهرية عن عيون الأجانب، فهل في رؤية هذه القطع القطنية بالنسبة للرجال الأجانب إشكال؟

الجواب: لا يحرم شرعاً، ولكن اخفاءها يعد من الآداب الأخلاقية.

السّؤال 182: بالرغم من السعي الكثير في

تطهير الخرق المستخدمة في أيّام العادة الشهرية ولكن يبقى في الغالب لون الدم عليها، فهل أنّ هذه الخرق طاهرة بعد غسلها بالماء؟

الجواب: إذا لم تشتمل على الدم فلا مانع من بقاء اللون.

احكام النساء، ص: 59

6 أحكام غسل النفاس

ما هو دم النفاس؟

المسألة 183: كلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يكون دم نفاس وتكون المرأة في هذه الحالة نفساء، وعلى هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.

السّؤال 184: إذا ولدت المرأة توأماً أو أكثر، فهل أنّ بداية النفاس تكون من ولادة الأوّل أو الثاني؟ ومتى تحسب المرأة نفاسها لعشرة أيّام؟

الجواب: إنّ ابتداء النفاس يكون من وضع الطفل الأوّل ونهايته إلى عشرة أيّام كاملة، ولكن الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة في المقدار الزائد بالنسبة إلى الفاصلة بين الأوّل والثاني.

السّؤال 185: هل يشترط في دم النفاس أن يكون مثل دم الحيض أو دم الاستحاضة من حيث اللون، السرعة، الحرارة والبرودة وأمثال ذلك؟

الجواب: إنّ دم النفاس في الحقيقة يمثل ما تبقى من دم الحيض وعادةً يكون بصفات الحيض ولكن هذه الصفات ليست شرطاً فيه.

شرائط دم النفاس:

المسألة 186: يجب أن تتوفر في دم النفاس الشرائط التالية، وإلّا ليس بدم نفاس:

احكام النساء، ص: 60

أ) أن يكون الدم من الولادة وعلى هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بدم نفاس.

ب) يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد ولكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام.

ج) الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فإنّه سيكون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترك ما يجب على الحائض تركه «1».

المسألة 187: إذا شكّت بأنّه سقط منها شي ء أم لا، أو شكّت في الشي ء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت.

السّؤال 188: هل

يجب استمرار خروج الدم في النفاس؟ فلو رأت المرأة الدم عند الولادة ثمّ طهرت ورأت الدم في اليوم الخامس فهل تحسب هذه الأيّام الخمسة من النفاس؟

الجواب: لا يشترط الاستمرار في دم النفاس، ولكن إذا طهرت المرأة في الأثناء تماماً وجب عليها الإتيان بعباداتها.

السّؤال 189: متى تبدأ الأيّام العشرة للنفاس؟ فلو مات الجنين في بطن امّه وهو في الشهر التاسع ولم تكن هناك حيلة لإخراجه إلّابتقطيعه وهذا العمل يستغرق عدّة ساعات، فهل يكون المعيار في ابتداء العشرة هو خروج أوّل قطعة من الطفل أو خروج آخر قطعة منه؟

الجواب: إنّ جواب هذه المسألة مثل جواب مسألة التوأم.

السّؤال 190: من المعلوم في العلم الحديث إمكان تربية نطفة الزوج وبويضة المرأة

احكام النساء، ص: 61

الزوجة بعد التلقيح في رحم امرأة اخرى، فهل أنّ الامّ الثانية تكون نفساء بعد ولادة الطفل، أو أنّ أحكام النفاس تتعلق بالامّ الحقيقية فقط؟

الجواب: لهما أحكام النفاس أيضاً.

السّؤال 191: هل أنّ القسم الأخير من الطفل يشمل المشيمة أيضاً؟

الجواب: كلا، فالمشيمة غير داخلة في المولود.

السّؤال 192: ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس ودم الجرح؟

الجواب: في هذه الحالة عليها الإحتياط، أي تأتي بالعبادات وتجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها.

الأعمال التي تحرم على «النُفَساء»:

المسألة 193: جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء، وما يجب عليها أو يستحبّ أو يكره يجب على النفساء ويستحبّ ويكره.

المسألة 194: يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط استحباباً أن يعمل بالحكم الوارد للحائض في دفع الكفّارة، وطلاقها في ذلك الحال باطل أيضاً.

السّؤال 195: أيُّ المحرمات على النفساء تكون حلالًا بعد انقطاع الدم، وأيّها حلالًا بعد الغسل؟

الجواب: يجوز مقاربتها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، ولكن الدخول إلى المسجد والإتيان بالعبادات

إنّما تكون حلالًا بعد الغسل.

وظيفة «النفساء» بعد انقطاع الدم:

المسألة 196: إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس واحتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وأدّت العبادات.

احكام النساء، ص: 62

السّؤال 197: إذا قررت المرأة علامة لطهرها من الحيض والنفاس، وهي مضي أربعة وعشرين ساعة على رؤيتها لآخر قطرة من الدم، وفي هذه الصورة فقط تغتسل وتأتي بتكاليفها الشرعية، فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب: لا يلزم مضي أربعة وعشرين ساعة، بل تغتسل مباشرة بعد انقطاع الدم وتأتي بوظائفها الشرعية.

المسألة 198: إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل والإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية، فإن كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس وفي الأيّام التي في الوسط والتي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.

الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها:

المسألة 199: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي استحاضة.

المسألة 200: المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها، وبعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم عشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة وما بقي استحاضة، ويجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام.

المسألة 201: الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر، فمثل هؤلاء النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض، عليهنّ أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم

الإستحاضة، وبعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض (سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أم لا) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه

احكام النساء، ص: 63

حكم الإستحاضة إلّاأن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.

المسألة 202: النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر، فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاولى نفاساً، والعشرة الثانية استحاضة، وما بعد ذلك إن كان بأوصاف الحيض كان حيضاً وإلّا فهو استحاضة.

مسائل متفرّقة للنفاس:

السّؤال 203: هل أنّ الملاك في النفاس هو (اليوم) فقط أو اليوم مع الليلة؟

الجواب: إنّ الملاك هو اليوم فقط.

السّؤال 204: يقال إنّ المرأة النفساء يجب عليها غسل (الأربعين) بعد مضي أربعين يوماً على ولادتها، فالرجاء بيان المراد من غسل الأربعين؟ وهل أنّ المرأة طيلة هذه المدّة لا يجب عليها غسل؟

الجواب: لا اعتبار لهذا الكلام، فحكم النفساء هو ما مرّ في المسائل السابقة.

السّؤال 205: هل أنّ ابتلاء النساء بالدماء الثلاثة يعتبر دليلًا على نقصان الإيمان أو عدم كماله، أو أنّ لهذه الدماء حكمة خاصّة اخرى؟

الجواب: إنّ هذه الدماء تتعلق بتكاليف الامومة الشريفة ولا تدلّ على نقصان إيمان المرأة البتة.

7 غسل الاستحاضة

علامات دم الإستحاضة:

المسألة 206: دم الإستحاضة من الدماء التي تخرج من رحم المرأة، وتسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة.

المسألة 207: دم الإستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق، ويخرج من دون قوّة وحرقة، ويمكن أن يكون أحياناً أسوداً أو أحمراً وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة.

المسألة 208: كلّ ما ترى المرأة من الدم ولم يكن فيه صفات دم الحيض والنفاس ولم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة.

المسألة 209: إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ وكان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم استحاضة، وأمّا لو كان حالها مشكوكاً ولم يُعلم أنّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحكام الإستحاضة.

السّؤال 210: هل أنّ الاستحاضة كالحيض والنفاس من حيث وجود الحدّ الأدنى والأعلى فيها؟

الجواب: ليس للاستحاضة حدٌّ أدنى ولا أعلى.

السّؤال 211: هل يعتبر في بداية الاستحاضة رؤية الدم، أو يكفي وجود الدم في

احكام النساء،

ص: 66

الموضع؟ وهل يعتبر في الاستحاضة استمرار الدم أيضاً؟

الجواب: يكفي وجود الدم في الموضع ولا يشترط الاستمرار فيه.

السّؤال 212: إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم، فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟ هل هو حيض أم استحاضة؟ وما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟

الجواب: المرأة التي قُلع رحمها إذا رأت الدم فلا حيض لها ولا استحاضة، وإنّما يجب عليها غسل المحل فقط.

السّؤال 213: ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عندما يبلغن من العمر خمسين سنة (ه ق) أي ما يعادل 48 سنة و 6 أشهر (ه ش). فإذا رأت المرأة الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية، فماذا تعتبره: حيضاً أم استحاضة؟ وهل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟

الجواب: متى ما رأت الدم يحمل الأوصاف السابقة تعمل عمل الحائض.

أقسام الاستحاضة:

المسألة 214: الإستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «كثيرة».

والاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة، ولكن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أم لم ينفذ.

والاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة ويخرج من الطرف الآخر.

السّؤال 215: هل يوجد بين الفقهاء العظام المعاصرين (كثر اللَّه أمثالهم) أو مراجع الدين الماضين رحمهم الله من ينكر الاستحاضة المتوسطة كما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: إنّ أكابر الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين الذين يرون أنّ الاستحاضة على قسمين فقط، كثيرون.

وظيفة المستحاضة القليلة:

المسألة 216: يجب على المرأة في الإستحاضة القليلة:

1- أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً.

2- أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء، ولكن لا يجب تبديل القطنة والمنديل الذي تشدّ به الموضع، وإن كان الأحوط.

السّؤال 217: تفضلتم أنّه يجب على المستحاضة القليلة وضوء لكلّ صلاة، فإذا لم تر دماً بعد صلاة الظهر وأرادت الإتيان بصلاة العصر فهل يجب عليها الوضوء مرة ثانية؟

الجواب: في هذه الصورة لا يجب عليها الوضوء.

السّؤال 218: إذا صلّت المستحاضة القليلة صلاة العصر ولم تر دماً إلى المغرب فهل يمكنها الإتيان بصلاة المغرب بوضوء صلاة العصر؟

الجواب: نعم يمكنها الإتيان بصلاة المغرب والعشاء بذلك الوضوء.

المسألة 219: في الإستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت وصلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.

المسألة 220: في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة وكذلك للصلوات المستحبّة، ولكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، ولا يجب عليها الغسل والوضوء لصلاة

الإحتياط والسجدة المنسية والتشهّد المنسي وسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.

السّؤال 221: إذا أرادت المستحاضة القليلة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة، مثل مسّ كتابة القرآن أو الطواف الواجب وأمثال ذلك، فهل يكفي وضوء واحد أم تجب عليها وظيفة اخرى؟ وإذا أرادت تكرار بعض هذه الأعمال فهل يجب عليها تكرار الوضوء أيضاً؟

احكام النساء، ص: 68

الجواب: يجب عليها الوضوء للطواف وكذلك يجب عليها تكرار الوضوء لتكرره، ولكن لا يجب عليها وضوء آخر لنوافل الصلاة الواجبة، وكذلك يكفي وضوء واحد لصلاة الليل إذا أتت بها بصورة متوالية.

السّؤال 222: هل يجب على المستحاضة القليلة الغسل بعد النقاء من الدم؟

الجواب: لا يجب عليها الغسل.

السّؤال 223: ما هو حكم الجماع، الطواف، الدخول إلى المسجد الحرام وحرم الأئمّة عليهم السلام، والعبور من سائر المساجد للمستحاضة القليلة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

وظيفة المستحاضة الكثيرة:

المسألة 224: يجب على المرأة في الإستحاضة الكثيرة:

1- أن تقوم بثلاثة أغسال، غسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل لصلاة المغرب والعشاء.

2- أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر والعصر، وكلّ من المغرب والعشاء، بعد كلّ غسل.

3- الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.

المسألة 225: في الإستحاضة الكثيرة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل وصلّت صلاة الليل، فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية بعد دخول وقت صلاة الصبح.

المسألة 226: المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاخرى كالطواف وصلاة القضاء وصلاة الآيات وصلاة الليل وإنّما يجب عليها الوضوء فقط.

تبديل الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة وبالعكس:

المسألة 227: إذا صارت الإستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها

احكام النساء، ص: 69

الغسل لصلاة الظهر والعصر، وإذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر والعصر، وجب عليها الغسل لصلاة المغرب والعشاء.

المسألة 228: إذا تبدّلت الاستحاضة القليلة إلى كثيرة أثناء الصلاة وجب على المُستحاضة قطع الصلاة والإغتسال والصلاة من جديد وإن لم يكن لها وقت للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك الصلاة وقضاؤها على الأحوط وجوباً.

المسألة 229: إذا تبدلّت الإستحاضة الكثيرة إلى قليلة وجب على المستحاضة الغسل للصلاة الاولى والوضوء للصلوات القادمة.

السّؤال 230: أنا امرأة حامل أرى الدم لثلاثة أشهر متتالية. راجعت الأشعة التلفزيونية فكان التشخيص أنّه نزيف في المشيمة، والطبيب يؤيّد هذا التشخيص ويقول: «النزيف سببه كون المشيمة أسفل من الحدّ المعتاد، فإذا رفعت المشيمة توقّف النزيف». وحتّى الآن كنت أعمل بوظيفة المستحاضة لأنّ الدم كان قليلًا بل إنّه في بعض الأحيان كان رشحاً أصفر اللون. ولكن حدث هذا اليوم- قبل ساعة من السحر-

أن نزل دم كثير بشكل مفاجئ وكان بمقدار الإستحاضة الكثيرة فاغتسلت لصلاة الصبح ولكن لم ينقطع الدم، بل كان ينزل بعد كلّ غسل مباشرة فاضطررت إلى الوضوء والصّلاة.

1- ما هي وظيفتي.

الجواب: اعملي بواجبات المستحاضة، وإذا كان الغسل موجباً للضرر أو المشقّة لك فعليك بالتيمّم، أمّا في أيّام العادة فإنّ حكم هذا الدم حكم العادة الشهرية.

2- بما أنّ الأطباء يرون الدم من المشيمة فهل له حكم الإستحاضة؟ ثمّ إنّي رأيت الدم لثلاثة أشهر متتالية بلا انقطاع ولو ليوم واحد، فهل تستمرّ الإستحاضة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: لهذا الدم حكم الإستحاضة وليس للاستحاضة حدّ معيّن وواجباته بسيطة.

الصوم عند الاستحاضة:

المسألة 231: يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) وهكذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).

السّؤال 232: هل يشترط في صحّة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الإتيان بالغسل، أو هناك شرائط اخرى مثل تبديل القطنة الملوثة ومنع خروج الدم؟ وما هو شرط صحّة صوم ذات الاستحاضة القليلة؟

الجواب: يكفي الإتيان بالغسل، وليس لصوم ذات الاستحاضة القليلة شرط خاصّ.

المسألة 233: إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.

السّؤال 234: إذا أدّت المستحاضة ما عليها من تكاليف، فهل يمكنها أن تكون إمام جماعة للنساء؟ وهل يصحّ منها صوم النذر؟ وهل يجوز لها الصوم الاستيجاري للأموات؟

الجواب: لا مانع.

مسائل اخرى للاستحاضة:

المسألة 235: إذا توضّأت المستحاضة أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً، إلّاأن لا ترى الدم مطلقاً في هذه المدّة.

المسألة 236: في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحال المستحاضة، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.

المسألة 237: بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال

احكام النساء، ص: 71

المستحاضة للصلاة الاولى التي تريد إقامتها فقط.

المسألة 238: إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الإستحاضة الكثيرة والقليلة أيضاً، وأمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة.

المسألة 239: إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة.

المسألة 240: إذا علمت

المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر.

المسألة 241: يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، ولكن لا إشكال في الإتيان بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت وما شابه ذلك.

المسألة 242: إذا سال الدم إلى الخارج وجب على المستحاضة حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل، وبعده، بواسطة قطنة نظيفة وما شابه ذلك إن لم يكن في ذلك ضرر عليها ومشقّة، وامّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.

المسألة 243: إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.

المسألة 244: المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء ولكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء ولكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، وكذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.

السّؤال 245: هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الإستحاضة؟

احكام النساء، ص: 72

الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة ويجوز لها القيام بجميع العبادات.

السّؤال 246: ما هي الأشياء التي تحرم على المستحاضة؟ على سبيل المثال: هل تجوز مقاربتها؟

الجواب: إذا أتت بالأغسال المذكورة للمستحاضة فهي في حكم المرأة الطاهرة.

السّؤال 247: ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.

الجواب: للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.

وعليها أن تتوضأ وتصلي كالمعتاد. وإذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا كان قليلًا

ولا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة ولا غسل عليها ويجب عليها أن تغسل الموضع وتصلي، أمّا إذا سال وجرى فيجب عليها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتي الظهر والعصر وثالث لصلاتي المغرب والعشاء)، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.

السّؤال 248: ما هو حكم طلاق المرأة المستحاضة؟ وما هي شروطه؟

الجواب: إذا أتت المستحاضة بالأغسال المذكورة لها صحّ طلاقها في طهر غير طهر المواقعة «1».

السّؤال 249: هل يجوز للمستحاضة دخول المسجد الحرام أو مسجد النبي أو التوقف في سائر المساجد؟ وما هو حكم دخولها إلى حرم الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟

الجواب: إذا أتت المستحاضة بأغسالها جاز لها الدخول أو التوقف في هذه الأماكن.

السّؤال 250: هل أنّ الاستحاضة تختص بالنساء المتزوجات (كالنفاس)، أو تشمل البنات أيضاً؟ الرجاء توضيح ذلك.

احكام النساء، ص: 73

الجواب: لا فرق في هذه المسألة بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات.

السّؤال 251: في الآونة الأخيرة قام الأطباء من خلال الهرمونات المقوية في إدامة سنوات خروج دم الحيض. ففي هذه الصورة هل يعتبر الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين سنة ويتصف بصفات الحيض استحاضة أم حيضاً؟

الجواب: إذا كان متّصفاً بجميع صفات الحيض فإنّه يعدّ حيضاً.

السّؤال 252: مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاجات الجديدة لحالة اليأس للنساء، وبالنظر إلى اعتبار اليأس مرضاً معيناً، حيث يتعامل الطبيب مع المرأة اليائسة بوصفها مريضة ويوصيها باستعمال بعض الأدوية التي تعمل على ايجاد دم الحيض قبل زمان اليأس، وبما أنّ الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة، فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر (48) سنة (وهو السن الطبيعي لليأس) وأحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل

أو أكثر، ثم تخضع لهذا النوع من العلاج واستخدام العقاقير، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وبما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً، فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟ فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة، فإنّ الأغسال المتعددة على المستحاضة تفضي إلى مشقّة وحرج عليها، فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟ ونظراً إلى أنّ 70% من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف والأحكام، فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟

الجواب: إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلًا وميسوراً، فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة، وهي حالة طبيعية في عمر الإنسان، ولا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد، كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين، فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية، فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة، إلّاأن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية، وفي الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم والصلاة.

احكام النساء، ص: 75

8 غسل الجنابة

اشارة

السّؤال 253: هل يحدث الاحتلام عند النساء والبنات؟ أم أنّ الاحتلام يختصّ بالرجال فقط؟

الجواب: إذا وصلت المرأة إلى ذروة الشهوة الجنسية وخرجت منها رطوبة تقترن غالباً مه فتور البدن فهي محتلمة محتلمة.

السّؤال 254: هل أنّ المقاربة بوسائل معيّنة (مثل الكاندوم) التي تمنع التماس المباشر وتمنع كذلك من ورود النطفة إلى الرحم، توجب غسل الجنابة أيضاً؟

الجواب: نعم توجب غسل الجنابة أيضاً.

علامات الاحتلام:

المسألة 255: إذا خرجت الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اخرى، فإن كان خروجها مقروناً بالدفق والشهوة كان حكمها حكم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من إحداهما لم يجر عليها حكم المني، ولكن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها (وغالباً ما تقترن بفتور البدن)، جرى عليها حكم المني.

السّؤال 256: تخرج بعض السوائل البيضاء من المرأة عادةً، فهل أنّ هذه السوائل يجب فيها الغسل؟

احكام النساء، ص: 76

الجواب: لا يجب الغسل على مجرّد خروج هذه السوائل إلّاإذا اقترنت بالشروط المذكورة في المسألة الاولى من هذا الفصل.

السّؤال 257: لي مدّة من الزمان أعيش حالة العقد فقط ولم يتم الزواج لحدّ الآن، ولدي أسئلة عن الاحتلام حيث أتصور أنّ هذه المشكلة تبتلى بها الكثير من البنات في مثل حالتي، وهي تشخيص ذروة الشهوة الجنسية عند الملاعبة وحتّى عند المحادثة مع زوجي حيث يخرج مني سائل خاصّ ولا أعلم هل بلغت ذروة الشهوة الجنسية أم لا؟ وعلى أيّة حال فهذه المسألة لا زالت مبهمة ومشكلة بالنسبة لي وخاصّة في شهر رمضان المبارك حيث أسعى إلى تجنب ملاقاته طيلة هذا الشهر الشريف، فالرجاء بيان حكم المسألة بصورة كاملة.

الجواب: ما دام لديك شك في

ذلك فلا يجب عليك شي ء.

السّؤال 258: إذا شكّت البنت في الاحتلام وعدمه لا سيّما وأنّ أكثر البنات لا يدركن جيّداً ذروة الشهوة الجنسية، فما هو الحكم؟ هل يجب عليهن الغسل؟

الجواب: ما دام الشك موجوداً فالغسل غير واجب.

السّؤال 259: إذا اغتسلت المرأة بعد المقاربة مع زوجها مباشرة وخرج بعض المني منها بعد الغسل، ولكنها لم تكن تعلم أنّه منها أو من مني زوجها، فهل يجب عليها إعادة الغسل؟

الجواب: لا يجب الغسل.

السّؤال 260: إذا نزلت رطوبة من المرأة ولم يتبيّن إن كانت منيّاً أو سائلًا آخر، فهل من الضروري ملاحظة الرطوبة لتمييز نوعيتها، أم يجوز الحكم بالطهارة من غير مشاهدة؟

الجواب: إذا كان الأمر يحسم بتدقيق بسيط فلتفعل، وإلّا فلا لزوم لذلك.

الأعمال التي تحرم على الجُنب:

ملاحظة: تقدّم تفصيل الكلام عن محرّمات الجنب في بحث محرّمات الحائض، ولهذا لا نعيد الكلام هنا.

ما يكره للجُنب:

المسألة 261: يكره للجنب عدّة امور:

1 و 2- الأكل والشرب، ولكن ترتفع الكراهة إذا توضّأ أو غسل يديه.

3- قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن حتّى من السور التي ليست فيها سجدة واجبة.

4- مسّ جلد القرآن الكريم وحاشيته أو ما بين الأسطر ببعض البدن، وهكذا كون القرآن معه.

5- النوم بدون وضوء.

6- الخضاب بالحنّاء وما أشبه ذلك.

7- تدهين البدن.

8- الجماع بعد الإحتلام «1».

السّؤال 262: هل يكره العمل (مثل الطبخ أو الرضاعة) قبل غسل الجنابة؟

الجواب: لا كراهة في هذه الامور، وان كان الأفضل بقاء الإنسان على طهارة دائماً.

السّؤال 263: هل يحرم كتابة الآيات القرآنية والأسماء المقدّسة على الحائض والمجنب، أم يكره ذلك؟

الجواب: إذا لم يلمسها جاز ذلك، ولا تبعد الكراهة.

السّؤال 264: ذكرتم في توضيح المسائل أنّه (يكره الأكل والشرب للمجنب) فهل أنّ مرادكم هو الأكل والشرب الكثير مثل تناول طعام الغداء أو العشاء، أو المراد هو ما يسمّى الأكل والشرب مثل تناول الشاي وقرص الدواء وحتّى تذوق الطعام عند الطبخ وأمثال ذلك؟

احكام النساء، ص: 78

الجواب: هذه المسألة لا تشمل تناول الطعام والشراب الجزئي كتذوق الطعام وأمثال ذلك.

السّؤال 265: نظراً إلى كراهة قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن الكريم للجنب والحائض، فهل أن ترك هذا العمل أفضل، أو المراد أنّ ثوابه أقل من زمان الطهر؟

الجواب: يعني أنّ ثوابه أقلّ.

السّؤال 266: هل يكره للزوجة الاعتناء بنفسها من حيث التجمل لزوجها في حال الجنابة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إلّاإذا كان يؤدّي إلى عمل محرم.

أحكام الجنابة:

المسألة 267: يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لكي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها مني أو رطوبة اخرى، فهي بحكم المني ويجب عليه إعادة

الغسل.

السّؤال 268: هل أنّ الاستبراء من المني يختص بالرجال كالاستبراء من البول، أم يشمل النساء أيضاً؟ وبعبارة اخرى، هل يستحب الاستبراء من المني للنساء؟

الجواب: الأحوط استحباباً أن تستبرى ء النساء بالبول قبل الغسل.

السّؤال 269: إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها؟ وإذا بادرت إلى الغسل ثم خرجت رطوبة مشكوك بها، فما حكمها؟

الجواب: ليس عليها غسل، ولكن إذا تأكّدت أنّه مني فعليها أن تغسله بالماء.

السّؤال 270: هناك من البنات مع الأسف يمارسن الاستمناء، وفي هذا الحال يقمن الصلاة ويصمن بدون الإتيان بالغسل، فالرجاء بيان ما يلي:

أوّلًا: ما هو حكم الاستمناء للنساء، وما هي آثاره وتبعاته؟

ثانياً: ما هو حكم العبادات التي تؤدّيها هذه البنت بهذه الصورة؟

احكام النساء، ص: 79

الجواب: لا شك في حرمة الاستمناء «1»، وإذا مارست البنت ذلك وخرجت منها رطوبة وجب عليها الغسل للصلاة والصوم، فلولم تغتسل وجب عليها قضاء هذه الأعمال.

السّؤال 271: إذا اعتدى شخص على بنت أو ولد في عمر الطفولة، وبعد بلوغ الطفل سن التكليف لم يلتفت إلى وجوب الغسل عليه، فما هو حكم الصلاة والصوم التي أتى بها في هذا الحال؟

الجواب: إذا لم يتحقق الدخول أو شك فيه فلا تكليف عليه، ولو علم بالدخول وجب عليه اعادة الصلوات فقط.

السّؤال 272: أنا فتاة في السادسة عشرة من عمري، اريد أن أعرف رأيكم بشأن تقصير الشعر الزائد في البدن قبل الزواج، فأُمّي تمنعني عن هذا الشي ء ولكن مدرّسات التربية الدينيّة والقرآن في المدرسة ينصحننا دائماً بتقصير الشعر الزائد ويقلن: «إنّ طوله مبطل للغسل» فما تكليفي؟

الجواب: إنّ تقصير الشعر الزائد في الجسم ليس خالياً من الإشكال فحسب بل هو عمل حسن، إلّاأنّ وجوده وعدمه لا يضرّان

بالغسل. ولكن في الحالات التي يسود فيها عدم إزالة الشعر الزائد (في الحاجبين والوجه) من قبل الفتيات يفضّل مراعاة العرف والعادة الجارية.

احكام النساء، ص: 81

9 غسل مسّ الميّت

اشارة

المسألة 273: إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أكثر ميّتاً وجب على امّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوباً.

السّؤال 274: هل يجب على الحامل بجنين ميّت أن تغتسل غسل الميّت للصلاة؟

وإذا كان كذلك، فهل يجب عليها غسل لكلّ صلاة أم يكفي غسل واحد حتّى خروج الجنين؟ وهل ثمّة فرق- في هذه الحالة- بين الجنين الكامل والناقص؟

الجواب: لا يجب عليها غسل مسّ الميّت في أيٍّ من الحالتين.

السّؤال 275: امرأة قامت بتقبيل والدها الميّت قبل تغسيله وبعد برده، ثمّ قبلت ابنتها الصغيرة أيضاً قبل الإتيان بغسل مسّ الميّت، فهل يجب غسل مسّ الميّت على ابنتها أيضاً؟

الجواب: لا يجب غسل مسّ الميّت على البنت الصغيرة.

الأغسال المستحبة:

المسألة 276: هناك أغسال مستحبة كثيرة في الشريعة الإسلامية المقدّسة، أحدها هو غسل المرأة التي تتعطر لغير زوجها، حيث يستحبّ لها الغسل «1».

10 بعض أحكام الغسل

السّؤال 277: هل تختلف كيفية غسل النساء عن غسل الرجال، أم لا؟

الجواب: لا تختلف.

السّؤال 278: ما حكم الوشم؟ وهل يحدث إشكالًا في الوضوء أو الغسل؟

الجواب: هو جائز إذا لم يتسبب في ضرر معين للجسم ولم ينطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى كلّ حالٍ لا يحدث إشكالًا للوضوء أو الغسل.

السّؤال 279: أنا امرأة كنت أبدأ الغسل بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الرأس والرقبة على مدى 35 سنة صلّيت فيها وصمت وحججت، فما تكليفي الآن؟

الجواب: يجب عليك احتياطاً إعادة صلاة تلك الفترة تدريجيّاً بدون أن تقعي في المشقّة، أمّا صومك فصحيح، أمّا الحجّ فعليك إعادة الطوافات وصلوات الطواف، والأحوط السعي والتقصير أيضاً، وإذا تعذّر عليك الحجّ بنفسك فعليك أن تكلّفي الذاهبين إلى الحجّ أو العمرة بأن ينوبوا عنك في جميع طوافات العمرة والحجّ وصلواتها، والأحوط كذلك السعي والتقصير.

السّؤال 280: عادةً يجري ثقب أسفل الاذن للبنات لغرض الأقراط، فإذا لم يكن قرط في الاذن فهل يجب عليها تخليل الماء في الثقب أثناء الغسل؟ علماً بأنّ البعض تحاول ايصال الماء إلى الثقب بواسطة عود الثقاب وأمثال ذلك.

الجواب: إذا مررت اليد على الاذن أثناء الغسل ووصل مقدار من الماء إليها كفى ذلك.

احكام النساء، ص: 84

السّؤال 281: هل أنّ لون الشعر، صبغ الأظافر، الأهداب الصناعية، وأمثال ذلك، تعدُّ مانعاً بالنسبة إلى النساء؟

الجواب: إذا وصل الماء إلى الجلد والشعر كفى ذلك.

السّؤال 282: إنّ بعض العرائس ومن أجل المحافظة على زينتهن يمتنعن من الغسل والوضوء، وبالتالي يتركن الصلاة في الليلة الاولى من العرس، فهل أنّ هذا الأمر يعتبر عذراً شرعياً؟

الجواب:

هذا العذر لا يكفي.

السّؤال 283: مع الأسف فإنّ زوجي لا يدفع الحقوق الشرعية، والأنكى من ذلك إنّه يأكل الربا، وبالتالي فإنّه يدفع ثمن الماء والكهرباء وسائر نفقات البيت من الأرباح التي يجنيها من الربا، فهل أنّ غسلنا ووضوءنا في هذه الصورة صحيح؟ ولو كان باطلًا فما هو تكليفنا؟

الجواب: يجب عليك أن تتقبلي خمس الأموال التي تتصرفين بها في ذمتك، وعليك دفع الخمس عند الاستطاعة، وبالنسبة إلى الأموال الملوثة بالربا إذا لم تعرفي مقدارها وصاحبها فعليك أن تتحملي دفع خمسها في ذمّتك أيضاً بحيث لو استطعت في المستقبل دفعها وجب ذلك، وفي هذه الصورة تصحّ أعمالك وتجوز تصرفاتك.

احكام النساء، ص: 85

11 أحكام الأموات

مقدّمة:

يعتبر (الموت) من جملة قوانين عالم الطبيعة الذي لا يقبل الاستثناء، وكما ورد في القرآن الكريم أن «كلّ نفس ذائقة الموت» والملفت للنظر أنّ هذه العبارة تكررت ثلاث مرّات في القرآن الكريم «1».

ومن جهة اخرى يعتبر الموت من أهم التجارب في حياة كلّ إنسان في هذه الدنيا، لأنّه يشاهد موت أعزته بامّ عينيه ويشارك في تكفينهم ودفنهم، ولكن مع الأسف فإنّ الكثير من الأشخاص لا يعتبرون بذلك بل يرون الموت للآخرين فقط ويتصورون أنّ الميّت كالمسافر الذي يعود إليهم بعد أيّام، وليس لذلك من سبب سوى الغفلة التي تعتبر مصدر الكثير من المشكلات المادية والمعنوية للإنسان في حياته الدنيوية.

إنّ قراءة الأحكام المتعلقة بالأموات تمثل أحد الطرق لإزالة الغفلة عن واقع الإنسان ووعيه، وهنا نستعرض بعض هذه الاحكام:

المسألة 284: يكره حضور الحائض عند المحتضر (من يلفظ أنفاسه الآخيرة)، وكذلك ترك النساء لوحدهنّ عنده.

احكام النساء، ص: 86

المسألة 285: إذا كان الميّت امرأة حامل وكان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو احتملت حياته، وجب أن يشقّ جانبها الأيسر

ويخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلك، فإن تيسّر من له معرفة بذلك تمّ هذا العمل وفقاً لنظره.

المسألة 286: يجب الإستئذان من أولياء الميّت لغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، والزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذكور في مبحث الإرث، ولو كان في طبقة واحدة ذكوراً وإناثاً فالأحوط أن يستأذن من القسمين.

غسل الميّت:

المسألة 287: لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، وكذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّاالزوجين فإنّه يجوز لكلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة.

المسألة 288: يجوز للرجل تغسيل البنت التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الولد الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات أيضاً.

المسألة 289: إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء، وهكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال، والأفضل أن يكون التغسيل من تحت الثياب.

المسألة 290: إذا غسّلت المرأة الميّتة امرأة، فيجوز لها تعرية بدن الميّتة سوى العورة.

السّؤال 291: إذا لم يكن هناك امرأة لتغسيل الميتّة وكان هناك رجال من محارمها وأرادوا تغسيلها فكيف يكون ذلك الغسل؟ هل يجب عليهم تغسيلها من وراء الثياب أو يجوز لهم تعريتها؟

الجواب: بالنسبة إلى المحارم لا يلزم التغسيل من وراء الثياب ولكن يجب عليهم ستر العورة.

احكام النساء، ص: 87

السّؤال 292: إذا ماتت المرأة وهي في حال الحيض أو النفاس أو الجنابة، فهل يجب مضافاً إلى غسل الميت غسلها لهذه الامور أيضاً، أو يتمّ الإكتفاء بغسل الميت؟

الجواب: يكفي غسل الميت.

الكفن والحَنُوط:

المسألة 293: كفن الزوجة على زوجها وإن كان لها مال، وكذلك إذا طلّقت المرأة طلاقاً رجعياً وماتت قبل انتهاء العدّة وجب على زوجها نفقة كفنها.

السّؤال 294: إذا لم يتمكن الزوج من دفع ثمن الكفن لزوجته الميتة، ولم يكن للمرأة مال، فعلى من يقع دفع ثمن الكفن؟ هل يجب على أبيها وامها؟

الجواب: إذا كان الأب والام متمكنان من ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفعا الثمن، وإذا لم يتمكنا من ذلك كان الثمن على بيت المال.

السّؤال

295: هل يجوز تكفين المرأة بقماش من الحرير الخالص أو المخيط بالذهب، أو يحرم ذلك على الرجال فقط.

الجواب: الأحوط وجوباً أن لا تكفن المرأة بمثل هذا الكفن أيضاً.

السّؤال 296: هل هناك اختلاف في عدد قطعات الكفن الواجب والمستحب وكذلك كيفية التكفين بين الرجل الميت والمرأة؟

الجواب: لا تفاوت في واجبات الكفن.

المسألة 297: المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة، ولكن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطها.

السّؤال 298: ما حكم مشاركة النساء في تشييع الجنازة؟ وهل هناك اختلاف بين تشييع جنازة الرجل والمرأة، وكذلك في تشييع جنازة الاقرباء وغيرهم؟

الجواب: إنّ المشهور بين الفقهاء كراهة مشاركة النساء في التشييع.

صلاة الميت:

المسألة 299: الصلاة على الميّت عبارة عن خمسة تكبيرات وأربعة أذكار، ويتفاوت الذكر في التكبيرة الرابعة بين الرجل والمرأة، فاذا كان الميت امرأة يكفي أن يقول المصلي:

«اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذهِ المَيِّتة».

والأفضل أن يقول المصلي بعد التّكبير الرابع إذا كان الميت امرأة:

«اللّهُمَّ انَّ هَذِهِ أَمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَانْتَ خَيْرُ مَنْزولٍ بِها اللّهُمَّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّاخَيْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا اللّهُمَّ إِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إِحسانِها وإِنْ كانْتَ مُسِيْئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْها واغْفِرْ لَها اللّهُمَّ اجْعَلهَا عِنْدَكَ فِي أعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى اهْلِها فِي الغابِرِيْنَ وَارْحَمْهَا بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ».

المسألة 300: يستحب برجاء الثواب أن يقف إمام الجماعة أو الشخص الذي يصلي صلاة الميت فرادى أن يقف مقابل الصدر من الجنازة إذا كان الميت امرأة.

المسألة 301: يستحب برجاء الثواب والمطلوبية أن تقف الحائض في صلاة الميت إذا عقدت جماعةً، لوحدها في الصف.

السّؤال 302: هل يجب على ذات الإستحاضة الكثيرة التي لم تغتسل وكذلك النفساء التي هي بحكم الحائض أن تقف

في صف لوحدها، أو أنّ الحكم المذكور يختص بالحائض فقط.

الجواب: هذا الحكم يختص بالحائض والنفساء ولا يشمل المستحاضة.

الدفن:

المسألة 303: إذا ماتت الكافرة ومات الطفل الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يكون الطفل مستقبلًا القبلة، بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ ويتحرك» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.

احكام النساء، ص: 89

السّؤال 304: إذا ماتت امرأة مسلمة وفي بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة، كما يقول البعض؟

الجواب: يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم ولا معنى لوضع المرآة.

السّؤال 305: إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة، وبعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها وكان مكتمل الخلقة وحتى أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثم اعيد إلى بطن امّه المتوفاة وخيط بطنها، والآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها؟ هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها ويُغسل ويُكفن ويُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه؟

الجواب: يتمّ دفنه بتلك الحالة وهو في بطن امّه.

المسألة 306: إذا مات الطفل في رحم الامّ وكان بقاؤه في الرحم خطراً على الامّ وجب إخراجه بأسهل الطرق، فلو استلزم تقطيعه فلا إشكال، وهذا العمل يجب بالدرجة الاولى على الزوج إذا كان من أهل الخبرة، وفي المرتبة الثانية بواسطة امرأة من أهل الخبرة، فإن لم يمكن ذلك فبرجل محرم من أهل الخبرة، وإن لم يمكن أخرج الطفل رجل أجنبي من أهل الخبرة أيضاً.

المسألة 307: إذا ماتت الامّ وكان الطفل في بطنها حيّاً وجب إخراجه فوراً بواسطة الأشخاص

الذين اشير إليهم في المسألة السابقة، وذلك من كلّ جانب يمكن إخراجه سالماً، ثمّ يخاط الموضع مرّة اخرى ويجب مع الإمكان أن يكون هذا العمل تحت نظر أهل الخبرة، فإن لم يكن هناك من أهل الخبرة يشقّ الجانب الأيسر ويخرج الطفل فوراً.

المسألة 308: يستحبّ برجاء المطلوبية في دفن الميت إذا كان الميت امرأة ادخلت من جهة العرض وعند إدخالها القبر وضع لفافة على القبر.

السّؤال 309: لماذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس والانثى من الجنب؟ الجواب: هذا العمل في الرجال عبرة وفي النساء مراعاة لُاصول العفّة.

احكام النساء، ص: 90

المسألة 310: يستحبّ برجاء المطلوبية في دفن الميت إذا كان الميت امرأة أن يضعَها في قبرها من كان محرماً لها فإن لم يكن المحرم وضعها أقرباؤها في القبر.

نبش القبر:

المسألة 311: نبش قبر المسلم حرام وإن كان طفلًا أو مجنوناً، والمقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت، وأمّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشكال إلّاأن يكون ذلك هتكاً لحرمة الميّت وإهانة له، ولكن لا يحرم نبش القبر في عدّة موارد، منها: أن يكون النبش بسبب شرعي يكون أهمّ من نبش القبر، مثلًا اريد إخراج الطفل الحي من بطن امّه الحاملة «ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت امّه في بطنها سوى مدّة قليلة».

السّؤال 312: ماتت اختي وليس لها سواي وقد أوصتني بنقل جثمانها إلى مدينة كربلاء ودفنها هناك، والآن طريق كربلاء مغلق وقد مضت مدّة على الجنازة بدون الدفن وقد وضعناها في مكان على سبيل الأمانة، فهل يجوز تأخير الدفن بسبب الوصية؟ وهل أن نقل الجسد من المحل المذكور إلى كربلاء يعدّ نبشاً للقبر؟

الجواب: الأحوط الاسراع في دفن الجنازة مهما أمكن.

السّؤال

313: توفيت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها أثر حادث اصطدام سيارة ودفنت، ومنذ مدّة يراها أقرباؤها ومعارفها وخاصة أُختها الكبرى في المنام كأنّها تلح عليهم بأن يأتوا لأخذها لأنّها حية، وقد تكررت هذه الأحلام لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة وسلامتها، فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر؟

الجواب: يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة، وعدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة، ومراعاة الاحتياط (في إجراء الحدّ الأدنى من النبش الضروري).

السّؤال 314: اشترى زوجي قبل وفاتي قبراً في (مقبرة جنّة الزهراء) متكون من

احكام النساء، ص: 91

طبقتين وقد توفي في السنة الماضية ودفن في الطبقة السفلى، والسؤال هو أنني بعد وفاتي هل يجوز فتح هذا القبر ودفن جنازتي في الطبقة الاولى منه؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا لم يظهر البدن السابق.

عدّة مسائل اخرى:

السّؤال 315: هل يجوز للمرأة أن تخمش وجهها وتلطم نفسها، وتشقّ جيبها بسبب موت أقاربها؟

الجواب: لا تجور هذه الامور كلها، ويجوز شق الجيب بسبب موت الأب والأخ.

المسألة 316: إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو إبنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع كفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم وحتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحكم.

السّؤال 317: هل يجوز أن ترفع المرأة صوتها كثيراً في حال البكاء على الميت في العزاء؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت كثيراً في حال البكاء على الميّت وأن لا يصرخ عليه.

السّؤال 318: هل أنّ الرابطة الزوجية تنقطع بشكل كامل بموت أحد الزوجين؟

بمعنى هل يجوز أن ينظر الحي منهما إلى تصاوير أفلام الآخر بدون لباس أو

حجاب؟

الجواب: لا إشكال في النظر إلى تلك التصاوير والأفلام.

السّؤال 319: هناك عرف في بعض المناطق أن ترتدي النسوة السواد بعد وفاة أزواجهن أو أحد أرحامهن لمدة طويلة ويتركن صلة الرحم ولا يخرجن من المنزل ولا يشتركن في الحفلات ولا يسافرن ولا يصلحن من هيئتهن على مستوى النظافة والتجميل، بل إنّ بعضاً من الفتيات يعرضن عن الزواج أيضاً، فما حكم مثل هذه الامور شرعاً؟

احكام النساء، ص: 92

الجواب: يجب ترك الزينة في أيّام عدّة الوفاة، ولكن ترك الزينة لا يعني ترك النظافة ولا يليق بهؤلاء النسوة ترك الزواج بعد انتهاء العدّة إلّامع وجود مانع من ذلك، وكذلك ليس من الصحيح ترك صلة الرحم أيضاً.

السّؤال 320: ذهبت مرّة إلى إحدى مدن محافظة خوزستان واشتركت في مجلس للترحيم على بنت توفيت قبل زواجها، وعندما حضرنا لقراءة سورةالفاتحة شاهدت مع كامل العجب مجموعة من الرجال والنساء يعزفون الموسيقى ويقومون بحركات شبيهة بالرقص ولهذا تركت المحل سريعاً، فما هو نظركم بالنسبة لإجراء هذه المراسيم؟

الجواب: لا يجوز شرعاً القيام بهذه الأعمال وهي لا تليق بالأشخاص المؤمنين، وتؤدّي إلى إلحاق الأذى بروح الميت.

احكام النساء، ص: 93

12 مسائل الصلاة

مقدّمة:

إنّ الصلاة تعتبر أداة ووسيلة لربط الإنسان بالله تعالى حيث تثير في الإنسان عناصر الخير وتقوي فيه جانب الصفاء والطهر والصلاح وبالتالي الابتعاد عن الذنوب والرذائل، فالصلاة أهم العبادات حيث ورد في الروايات الشريفة أنّها (إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها) «1».

وجاء التأكيد في الآيات القرآنية والروايات الإسلامية التي تتضمن توصيات النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام بإقامة الصلاة فانّها أهم الأعمال للمسلم وتركها يعد من الذنوب الكبيرة.

فالجدير بالمسلم أن يقيم الصلاة في أوّل وقتها ويهتم بها ويتجنب الاسراع

والغفلة في أدائها، لأنّ روح الصلاة هو (حضور القلب) وعلى هذا الأساس لا بدّ من تقوية كل ما يؤدّي إلى حضور القلب في الصلاة، من قبيل التوجه إلى معاني الكلمات في الصلاة وأن يعيش حالة الخضوع والخشوع ويعلم أمام من يقف، ومع من يتكلم؟ فيرى نفسه صغيراً جدّاً أمام عظمة وكبرياء اللَّه تعالى، وكذلك يتجنب العوامل التي تبعده عن روح الصلاة وحضور القلب، مثلًا أن يصلي في حالة التثاؤب

احكام النساء، ص: 94

والكسل أو يصلي وهو محقون أو في مكان ملي ء بالضوضاء والأصوات أو يقف أمام منظر يثير انتباهه، فكل ذلك يؤدّي إلى عدم حضور القلب ويقلل من توجه الإنسان إلى اللَّه تعالى

وأيضاً ينبغي الإهتمام بكل ما يزيد ثواب الصلاة، من قبيل: لبس الثياب النظيفة، تمشيط الشعر، المسواك، استخدام العطر، الخاتم العقيق وأمثال ذلك، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من المصلين الحقيقيين ويتقبل عباداتنا الناقصة بفضله وكرمه.

أحكام أوقات الصلاة:

السّؤال 321: تعاني امرأة لها أطفال من مشكلة تطهير ملابسها، فهل من الأفضل أن تصلي صلاة الظهر والعصر في أوّل الوقت، أو تصبر إلى آخر الوقت لتصلي بلباس طاهر ثمّ تصلي المغرب والعشاء بذلك اللباس الطاهر؟

وهل أنّ وظيفة الرجل الذي يتولى مسؤولية تربية الأطفال يشترك في هذا الحكم أيضاً؟

الجواب: يجب عليها الإتيان بصلاتها في وقت يمكنها الصلاة بلباس طاهر ولا فرق من هذه الجهة بين الرجل والمرأة.

السّؤال 322: ذكرتم في المسألة 382 من رسالة توضيح المسائل أنّ أحد الطرق لمعرفة أوقات الصلاة (شهادة رجل عادل) فهل للرجل خصوصية في هذا المورد، أو تكفي شهادة امرأة أيضاً؟

الجواب: إذا كانت شهادة المرأة موجبة للاطمئنان أو الظنّ القوي فإنّها تكفي في ذلك.

السّؤال 323: إذا طلب الزوج التمكين في أوّل

وقت الصلاة، فهل تقدّم الاستجابة له على الصلاة أو تقدّم الصلاة في وقت الفضيلة حيث وردت توصيات أكيدة في الروايات الشريفة على ذلك؟ وإذا لم تهتم الزوجة لطلب زوجها وأقامت الصلاة فما حكم هذه الصلاة؟

احكام النساء، ص: 95

الجواب: تقدّم الاستجابة لطلب الزوج، ولكنها إذا صلّت فصلاتها صحيحة وإن كانت قد ارتكبت إثماً.

السّؤال 324: هل تقدّم الصلوات المستحبة على الاستجابة لطلب الزوج؟ ولا سيّما أنّ وقت الصلوات المستحبة محدود بحيث إنّها لو تفرغت لتلبية بطلب الزوج فسينتهي وقتها، فأيهما المقدّم؟

الجواب: تقدّم الاستجابة لطلب الزوج (إذا كانت في حدود معقولة وطبيعية).

ستر البدن في الصلاة:

المسألة 325: على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها وشعرها لكن لا يجب ستر قرص الوجه واليدين إلى الرسغ، والقدمين إلى الكعبين، ولكن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً ممّا دون الرسغ.

المسألة 326: يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.

السّؤال 327: هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها؟ وهل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه واليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي.

الجواب: الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه والكفّين والأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع، ولا بأس في الحلي والزينة إذا كانت على الثياب.

السّؤال 328: ما حكم الصلاة بالحجاب الإسلامي المكون من لباس طويل إلى الركبة وسروال وغطاء للرأس، أو قميص وتنورة وجوراب وغطاء عادي للرأس بحيث لا يظهر منها سوى قرص الوجه والكفين؟ وما حكم هذه الملابس إذا كانت للزينة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك وإن كانت العباءة والشادور أفضل، وإذا كانت

احكام النساء،

ص: 96

الملابس للزينة ولم يكن هناك أجنبي وغير محرم لها فلا إشكال أيضاً.

السّؤال 329: ما حكم الاستفادة من العباءة الخفيفة في الصلاة إذا كانت تحكي عمّا تحتها في حالة وجود النور؟

الجواب: إذا لم يكن هناك نور بحيث يظهر ما خلف العباءة فلا إشكال.

السّؤال 330: إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءاً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً، فما حكمها؟

الجواب: صلاتها صحيحة.

السّؤال 331: أنا أصلي في البيت بقميص قصير الأكمام وتنورة (بدون سروال وغطاء للرأس) ثمّ ارتدي عباءة الصلاة واصلي، ولكني اواجه سؤالين أرجو الجواب عنهما:

1- في حالة الركوع أحياناً يظهر قسم من ساق رجلي وعند السجود يظهر بعض ساعدي.

2- أحياناً اريد تعديل عباءتي فيظهر بذلك بعض بدني الذي يجب عليّ ستره، فهل توجب هذه الموارد الجزئية خللًا في الصلاة؟

الجواب: نعم إنّ ظهور الساق أو الذراع يوجد خللًا في الصلاة.

السّؤال 332: في حالة وجود أجنبي ينظر بريبة وتلذذ، وكانت المرأة تصلي دون أن تستر وجهها وكفّيها المزينة بالحلي، فما حكم صلاتها؟

الجواب: لا بأس على صلاتها ولكن الاحتياط الواجب أن لا تجعل نفسها في مرأى الأجنبي.

السّؤال 333: إذا لم يكن هناك أجنبي فهل تستطيع المرأة الصلاة (مع رعاية الحجاب اللازم) وهي متزينة في وجهها بصورة كاملة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

السّؤال 334: ما هي الحكمة من الستر والحجاب للمرأة في الصلاة؟ أليس أنّ اللَّه جميل يحب الجمال وهو أقرب من كلّ أحد إلينا حتّى من أزواجنا؟ إذن فلماذا

احكام النساء، ص: 97

يجب على المرأة ستر نفسها في الصلاة أمام اللَّه تعالى؟

الجواب: يجب على المرأة أن تقف أمام اللَّه تعالى بأفضل لباس وأحسنه، وأفضل لباس للمرأة الحجاب الكامل، مضافاً إلى أنّ ذلك يستدعي أن تهتم المرأة بالحجاب

في الموارد الاخرى غير الصلاة.

السّؤال 335: هل تعتبر مراعاة الحجاب وستر الجسم أثناء الاعمال العبادية غير الصلاة مثل قراءة القرآن الكريم والدعاء فضيلة للمرأة؟

الجواب: لا دليل لدينا على وجوبها أو استحبابها، أمّا إذا لم يؤدّ إلى إشكال فانّها تعتبر مزيداً من الاحترام.

شرائط لباس المصلّي:

السّؤال 336: إنّ زوجي لا يهتم بدفع الخمس والحقوق الشرعية ولم تنفع معه النصائح الكثيرة، وبما أنّ أحد شروط لباس المصلي هو أن يكون مباحاً وغير مغصوب، فما حكم صلاتي بالملابس التي يشتريها زوجي بأمواله؟

الجواب: أنا اجيز لك ولأمثالك التصرف بهذه الملابس، وإذا استطعت دفع الحقوق الشرعية فبها، وإلّا فعليك فرضها في ذمتك وإذا استطعت دفعها في المستقبل وجب ذلك.

المسألة 337: لا تجوز الصلاة في اللباس المزركش بالذهب للرجال والصلاة فيه باطلة، ولكن لا إشكال في ذلك للنساء إذا لم يكن في ذلك إسراف ويحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً.

المسألة 338: يحرم على الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب كالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب وما شابه ذلك، والصلاة فيها باطلة والأحوط وجوباً الإجتناب عن استعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً ولكن يجوز استعمال كلّ ذلك للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.

المسألة 339: يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى القلنسوة والتكّة وأمثالها

احكام النساء، ص: 98

والصلاة باطلة بها وحتّى بطانة الثوب لا ينبغي أن تكون من الحرير الخالص، ويجوز ذلك للنساء سواءً في حال الصلاة وفي غيرها.

السّؤال 340: لماذا لا يجوز لبس الذهب والحرير في الصلاة وغيرها للرجال ويجوز ذلك للنساء؟

الجواب: إنّ الزينة تعد جزء من حياة النساء ولهذا السبب فإن الإسلام سمح باستخدام الزينة من الذهب ولبس الحرير (في الحدّ المعقول مع اجتناب

الاسراف) للنساء.

المسألة 341: الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس النساء اللباس المخصوص بالرجال، ولكن الصلاة فيه صحيحة.

السّؤال 342: ما هو حكم لبس السروال أو القميص الرجالي وتغطية الرأس بالكفية بالنسبة للنساء؟

الجواب: الاحوط ترك هذه الأفعال.

السّؤال 343: ما المقصود بالقول بأن ارتداء أحد الجنسين ثياب الجنس الآخر حرام، وأي الثياب والملابس هذه؟

الجواب: المقصود هو ما اصطلح عليه عرفاً بأنّه ملبوس نسائي (ولكن إذا لم يترتب عليه فساد فلا يحرم).

السّؤال 344: هل ثمّة إشكال في أن يرتدي الجنسان خفاف بعضهما في البيوت؟

الجواب: لا إشكال في ذلك، بل لا إشكال أيضاً في لبس الملابس الخاصة للجنسين إذا لم يترتب عليه فساد، وإلّا فيحرم.

السّؤال 345: أحياناً تقوم بعض النساء بالإشتراك في مسرحية معيّنة خاصّة بالنساء ويكون جميع المشاركين والممثلين من النساء، فتقوم امرأة بتمثيل دور الرجل وقد تلبس ملابس الرجال، فهل هناك إشكال في ارتداء اللباس الخاصّ بالرجال لهذه المرأة، أو أنّ حكم الإسلام يختص بالظهور بهذه الملابس إلى المجتمع في الحالات الطبيعية؟

احكام النساء، ص: 99

الجواب: نعم، في هذه الصورة أيضاً إشكال.

السّؤال 346: هل أنّ المراد من اللباس الخاصّ بالنساء أو الرجال هو اللباس المختصّ بالنساء من قبيل المقنعة والعباءة والتنورة، أو يشمل حتّى القميص والسترة والبنطلون وأمثال ذلك التي يلبسها كلّ من المرأة والرجل بشكل متفاوت أحياناً؟

الجواب: إذا كان هناك تفاوت في الشكل بينهما فهذا يعتبر من اللباس الخاصّ لكلّ منهما.

بعض الموارد التي يجوز فيها الصلاة بلباس وبدن نجس:

المسألة 347: من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم- والدرهم بمقدار بصمة السبابة- على لباس المصلّي، فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو الإستحاضة أو دم الكلب والخنزير والميتة ودم الحيوان الحرام اللحم، وكذلك

لا يكون من دم الكافر «على الأحوط وجوباً».

السّؤال 348: إنّ أحد الموارد التي يسمح فيها بنجاسة ثوب المصلي هو القطع الصغيرة من اللباس مثل القلنسوة والجوراب، فهل أنّ جوراب المرأة الطويل الذي يستخدم أحياناً بدل السروال وكذلك الصدرية (الكرست) مشمولٌ لهذا الحكم؟

الجواب: إنّ الجوراب الطويل للنساء ليس مشمولًا لهذا الحكم، ولكن المورد الثاني مشمول له.

المسألة 349: المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.

المسألة 350: إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلك، وكذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر. السّؤال 351: هل هناك فرق في الحكم المذكور أعلاه بين امّ الطفل وامرأة اخرى

احكام النساء، ص: 100

استأجرت للقيام بتربية الطفل؟ وما هو الحكم إذا استأجر رجل ليقوم بالاهتمام بالطفل؟ هل يشمله هذا الحكم؟

الجواب: لا فرق بين الامّ وسائر النساء في مسألة رعاية الطفل والقيام بشؤونه، ولكن إذا كان الحاضن رجلًا فالأحوط أن يطهر لباسه وبدنه للصلاة في صورة عدم وجود العسر والحرج.

بعض المستحبّات والمكروهات في لباس المصلّي:

السّؤال 352: هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة، العباءة السوداء وكذلك الشادور الأسود للنساء؟

الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة، والدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة والرجل. ولكن العباءة مستثناة من ذلك ولا يستبعد أن يستثنى منه شادور النساء كذلك.

السّؤال 353: ذكرتم في المسألة 790 من توضيح المسائل أنّ استعمال العطر في الصلاة لرجاء الثواب مطلوب. فهل يجوز للمرأة التي تصلي صلاتها في المسجد استعمال العطر أيضاً أثناء الصلاة، ولا سيّما إذا

كانت تعلم أو تحتمل أنّ الأجنبي قد يستشم العطر أثناء خروجها من المسجد إلى البيت؟

الجواب: في هذه الصورة الأحوط اجتنابه.

مكان المصلّي:

المسألة 354: يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا وأن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) وإلّا بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم.

ولكن لا إشكال إذا كان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان

احكام النساء، ص: 101

بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً.

المسألة 355: إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه وشرعا في الصلاة سويةً فصلاتهما باطلة، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة وصلاة الثاني باطلة.

السّؤال 356: نظراً إلى أنّ الشرط المذكور في المسألتين السابقتين لا يراعى في المسجد الحرام وقد تقف المرأة إلى جانب الرجل وأحياناً أمامه في صلاة الطواف وسائر الصلوات الواجبة والمستحبة فما حكمها؟

الجواب: لا إشكال في مثل هذه الموارد.

السّؤال 357: هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء والرجال أثناء الصلاة والاستماع للمواعظ؟

الجواب: وجود الحاجز أفضل وليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية.

المسألة 358: بقاء الرجل والمرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل عليهما أحد مشكل، والأحوط وجوباً ترك ذلك المكان وفي الصلاة فيه إشكال، وكذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية، مثلًا، في الأماكن المعدّة لشرب الخمر والقمار أو الغيبة.

المسألة 359: الأفضل للنساء الصلاة في البيت ولكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية على الذهاب إلى المسجد وجب ذلك.

الأذان والإقامة:

السّؤال 360: هل هناك فرق بين النساء والرجال من حيث الأذان والإقامة؟

الجواب: لا فرق بينهما، ولكن إذا رغبت المرأة فيجوز لها بدل الأذان أن

تأتي بأربع تكبيرات مع الشهادتين، وبدل الإقامة بتكبيرتين وشهادة الوحدانية للَّه والنبوّة لمحمّد صلى الله عليه و آله.

احكام النساء، ص: 102

المسألة 361: يسقط الأذان في خمسة موارد: والأحوط وجوباً تركه، منها قبل صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر وبصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً.

المسألة 362: إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه، ولكن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان.

المسألة 363: في صلاة الجماعة التي يشترك فيها الرجال والنساء يجب أن يؤذّن ويقيم لصلاة الجماعة رجل، ولكن في صلاة الجماعة للنساء يكفي أن تؤذّن وتقيم امرأة.

واجبات ومستحبّات الصلاة:

السّؤال 364: ما حكم صلاة العجوز التي تخطي ء كثيراً في صلاتها ولا تستطيع تصحيحها؟

الجواب: إذا كانت عاجزة عن التصحيح فلتقرأ كما تستطيع.

المسألة 365: الأفضل حال القيام إن كان المصلي رجلًا الفصل بين قدميه، وإن كان امرأة لاصقت قدميها.

السّؤال 366: بعض الفقهاء يرون استحباب وضع اليدين على الصدر للمرأة أثناء الصلاة ويضع الرجال اليدين على الفخذين (في حال القيام) فما هو نظركم؟

الجواب: الأفضل أن تسدل المرأة يديها أيضاً أثناء الصلاة كما هو المتعارف.

المسألة 367: يجب على النساء الإخفات في الظهر والعصر، امّا في قراءة الحمد والسورة في صلاة المغرب والعشاء والصبح فيجوز للنساء الإجهار أو الإخفات ولكن إذا سمع صوتهنّ أجنبي (أي من غير المحارم) فالأحوط استحباباً أن يخفتن.

السّؤال 368: هل هناك تفاوت في مقدار الانحناء للركوع وكيفية وضع الكفين على الركبتين وتقديم أو تأخير الركبتين في حال الركوع بين الرجال والنساء؟

الجواب: الأحوط أن تضع المرأة يديها على الركبتين أيضاً.

احكام النساء، ص: 103

السّؤال 369: هل ترون استحباب وضع الذراع والمرفق للنساء على الأرض أثناء السجود مضافاً إلى المواضع السبعة المقررة في

السجود.

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان بقصد الرجاء ولكنه غير واجب.

المسألة 370: من الراجح أن يؤتى في السجود بعدّة أشياء رجاءً للثواب منها: أن يضع الرجل يديه على الأرض أوّلًا والمرأة ركبتيها.

السّؤال 371: هل هناك جلوس خاصّ للنساء بعد القيام من السجود؟

الجواب: الأفضل أن تجلس وفقاً للمتعارف.

السّؤال 372: ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب أن يقوم الرجال برفع أيديهم من الأرض أوّلًا ثمّ الركبتين، ولكن بالنسبة إلى النساء فالمستحب أن يقمن بالتدريج وبصورة لا يظهر منها حجم بدنها، فما هو نظركم؟

الجواب: الأفضل رعاية هذا العمل.

السّؤال 373: هل يستحبّ للنساء أثناء الصلاة لبس الزينة من الذهب وأمثال ذلك؟

الجواب: يمكنها أن تأتي بذلك بقصد الرجاء.

بعض مبطلات الصلاة:

المسألة 374: أحد مبطلات الصلاة بطلان الوضوء سواءً كان عمداً أو سهواً أو عن اضطرار، ولا يُبطل الصلاة خروج الدم من المرأة المستحاضة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.

المسألة 375: إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية وحتّى الطفل المميّز الذي يمكنه تشخيص الحسن من القبيح، على المصلّي وعلى غيره، وجب ردّ السلام.

السّؤال 376: إذا سلّم رجل أجنبي على المرأة أثناء صلاتها، فهل يجب ردّ السلام؟

الجواب: نعم يجب ذلك.

السّؤال 377: امرأة اعتادت على مضغ العلك، فلو نسيت أثناء الصلاة وجود العلك في فمها أو لم تخرجه عمداً (العلك الذي لا طعم له طبعاً) فهل صلاتها باطلة؟

احكام النساء، ص: 104

وبشكل عام ما هو حكم صلاة المرأة إذا كانت تضع في فمها علكاً بدون طعم وبدون مضغ؟ وما هو الحكم مع المضغ؟

الجواب: لا ينبغي الاتيان بهذا العمل عمداً إلّاأن تضعه في زاوية من فمها ولا تمضغه.

صلاة المسافر:

السّؤال 378: ما حكم سفر المرأة بدون اذن زوجها؟ وما حكم صلاتها وصومها في هذا السفر؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاستئذان من الزوج، إلّافي الأسفار الضرورية والواجبة حيث لا يشترط فيها إذن الزوج.

السّؤال 379: هل المرأة تابعة لزوجها في الوطن؟

الجواب: إذا كانت نيّة المرأة التبعية لزوجها فهي تابعة له من حيث الوطن.

السّؤال 380: هل أنّ خروج المرأة من وطنها مضطرة بتبعية زوجها يعتبر إعراضاً، أم أنّ ذلك يتوقف على نيّتها وقصدها؟

الجواب: يتوقف ذلك على نيّة المرأة وقصدها، فإذا كانت تؤمل أن تعيد زوجها فليس إعراضاً، أمّا إذا كانت يائسة من عودته فهو إعراض قهري.

السّؤال 381: هل يتحقق الإعراض القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها، ويصرّح زوجها بعدم الذهاب إلى وطن زوجته لا للاستيطان ولا للاقامة المؤقتة، أم يعتبر وطناً لها؟

الجواب: هذه

من مصاديق الإعراض القهري.

السّؤال 382: تزوّجت فتاة وعاشت في مدينة زوجها التي تبعد عن وطنها أكثر من أربعة فراسخ شرعيّة، فكيف تكون صلاتها وصومها إذا زارت أهلها لمدّة تقلّ عن عشرة أيّام؟ وهل يتغيّر الحكم إذا كان لهذه الفتاة ملك في مدينة أهلها؟

الجواب: إذا كانت عازمة على المعيشة مع زوجها في مدينة اخرى بدون نيّة

احكام النساء، ص: 105

الرجوع إلى مدينة أهلها للمعيشة المستمرّة، فصلاتها وصومها قصر، لأنّ ذلك من مصاديق الإعراض، ولا تأثير للمُلك في هذا الحكم.

السّؤال 383: إذا عُقد على امرأة لرجل من مدينة اخرى فهل تعتبر تلك المدينة وطناً للمرأة قبل بدء الحياة المشتركة؟

الجواب: لا تعتبر وطناً لها.

السّؤال 384: تزوجت قبل عشرين عاماً وهاجرت من وطني إلى محل سكن زوجي ولا أعلم الآن انني سأعود إلى وطني أم لا؟ فهل يعتبر ذلك من الإعراض القهري؟ وبشكل عام هل يحسب الابتعاد عن الوطن لمدّة سنوات عديدة أو عن المكان الذي كانت لي فيه إقامة دائمة، من الاعراض القهري؟

الجواب: إنّ مثل هذه الموارد بل أقل من ذلك تعد من الإعراض القهري.

صلاة الجماعة: «1»

المسألة 385: يجب في الجماعة مراعاة امور منها: عدم الحائل، يعني أن لا يحول بين المأموم والإمام وكذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشكل حتّى الحائل الزجاجي.

وأمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها وبين الرجال.

السّؤال 386: هل يكون الجدار الحائل بين الرجال والنساء قاطعاً لصفوف الجماعة؟

احكام النساء، ص: 106

الجواب: إذا لم يكن من الإرتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.

السّؤال 387: هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتر وعرضه 40 سنتمتر يفصل بين مكان الصلاة للرجال

«في الطبقة السفلى» ومكان الصلاة للنساء «الطبقة العليا»، فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء والرجال في حال الصلاة؟

الجواب: إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة ويعتبر كلا هذين المكانين محلًا واحداً فلا مانع من ذلك.

المسألة 388: إذا كان المأموم رجلًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً، ولكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة مع توفر سائر الشروط.

المسألة 389: لا يحق للمرأة المستحاضة أن تقيم صلاة الجماعة على الاحوط وجوباً.

المسألة 390: يستحبّ رعاية الامور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:

1- إذا كان المأموم امرأة واحدة والإمام رجلًا وقفت عن يمين الإمام بحيث يكون محلّ السجود مساوياً لركبتَي أو قدمَي الإمام، وإذا كان هناك مأمومان رجل وامرأة أو رجل وعدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام ووقفت النسوة خلف الإمام، وإن كانوا عدّة رجال وعدّة نساء وقفوا خلف الإمام، وإن كانوا رجالًا ونساءً وقف الرجال خلف الإمام والنسوة خلف الرجال.

2- إذا كان الإمام والمأموم كلاهما من النساء وقفن في صفّ واحد ولكنّ الإمام يتقدّم قليلًا.

السّؤال 391: وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد وفيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة، وتضمّنت الإجابات عن استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد، فمثلًا يعتقد بعض النساء بأنّ: «من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها» أو «ليس لصلاة الجماعة

احكام النساء، ص: 107

ثواب للنساء بقدر ثوابها للرجال»، وهذه المعتقدات تمنع من مشاركتهنّ في صلاة الجماعة. يرجى بيان هذه المسألة رفعاً للشبهة.

الجواب: في الظروف الحالية يستحبّ للنساء الصّلاة في المسجد والصّلاة جماعة، ولا شكّ في أنّ لذلك أجراً كبيراً.

صلاة الجمعة:

المسألة 392: لا تنعقد صلاة الجمعة إلّابالرجال ويجوز للنساء المشاركة فيها.

السّؤال 393:

إذا تحققت شرائط وجوب صلاة الجمعة فهل تجب هذه الصلاة على النساء أيضاً؟

الجواب: لا تجب، ولكن مشاركة النسوة في صلاة الجمعة وخاصّة في زماننا هذا يعتبر عملًا حسناً.

السّؤال 394: هل في اشتراك النساء في صلوات الجماعة اليومية وصلاة الجمعة كراهة؟

الجواب: إنّ اشتراكهن في صلاة الجماعة والجمعة مع ملاحظة العناوين الثانوية أولى في عصرنا هذا.

المسألة 395: لا تجوز إمامة النساء في صلاة الجمعة وإن كانت جائزة للنساء في صلواتهنّ الاخرى

المسألة 396: يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجمعة، وتصحّ صلاتهن وتقع مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا يمكن للنساء الاشتراك في صلاة جمعة لوحدهن (بدون اشتراك الرجال)، وكذلك لا يمكنهن تكميل العدد في الحد الأدنى منه (خمسة أشخاص) على الأحوط وجوباً.

السّؤال 397: هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها لحضور صلاة الجمعة ودعاء كميل والمسيرات الإسلاميّة؟

الجواب: خروج المرأة من البيت لأداء الواجبات مثل الحجّ الواجب ومراجعة الطبيب وصلة الرحم) ومشاركتها في الجلسات التي إن لم تفعلها تبعدها عن

احكام النساء، ص: 108

الإسلام وتعيقها عن معرفة التعاليم الإسلاميّة اللازمة وتدفعها إلى ترك الأخلاق الإسلاميّة أو تضعفها فيها. فمثل هذه الحالات غير منوطة بإذن الزوج، بل تجوز مشاركتها ولو بغير إذن زوجها.

13 أحكام الصوم

مقدّمة:

يعتبر الصوم أحد العبادات الإسلامية المهمّة التي يجب على المكلّف الإتيان بها في كلّ عام مدّة شهر واحد وهو شهر رمضان المبارك، والصوم يعد من أفضل الأساليب والطرق لتربية النفس وتهذيبها.

إنّ الصوم من العبادات القليلة التي لا يتمكن الرياء من النفوذ إليها لأنّ الصائم يعتبر من ضيوف الرحمن فلا يفكر اطلاقاً بوفادة على غيره، والشخص المرائي لا يلزمه أن يصوم رياءً بل يتمكن من التظاهر بالصوم كذباً ويدّعي أنّه صائم فقط بدون تحقق عمل الصيام منه.

ويعتبر

الصوم من أركان الإسلام الخمسة، والوسيلة إلى نيل التقوى، وجنّة من النار، وصحّة لبدن الإنسان، والخلاصة فالصوم من أفضل وسائل القرب إلى اللَّه تعالى.

مفطرات الصوم ومبطلاته:

المسألة 398: لا يضرّ مضغ الطعام للطفل وكذلك تذوّق الطعام وأمثال ذلك أو غسل فضاء الفمّ بالماء أو الدواء ما لم يدخل إلى الجوف، فلو دخل الجوف من دون اختيار فلا إشكال، ولكن إذا علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيدخل جوفه

احكام النساء، ص: 110

من دون اختيار بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة.

المسألة 399: إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتمكّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمدٍ فإنّه يصحّ صومه.

والمرأة التي برئت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل إلى أذان الفجر حكمها حكم من بقى على الجنابة إلى أذان الفجر.

السّؤال 400: هل أنّ البقاء على الحيض والنفاس يبطل الصوم وخاصّة في أيّام شهر رمضان المبارك وقضائه، أو يشمل جميع أنواع الصوم؟

الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس ولكنها لم تغتسل بطل صومها في شهر رمضان وقضائه، ولكن في غير ذلك لا إشكال فيه، اما إذا لم تطهر من الحيض والنفاس فلا يجوز لها الصوم.

المسألة 401: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارك ولم يكن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح، ولكن إذا لم يكن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الإغتسال بعد ذلك وصومها صحيح أيضاً.

المسألة 402: إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلك اليوم وكذلك إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو كان قريب الغروب.

المسألة

403: إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، ولكن إذا لم تتعمّد ذلك، مثلًا، كانت تنتظر افتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلك فصومها صحيح.

السّؤال 404: إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس ونسيت الغسل بعد النقاء واستمرت في صيام شهر رمضان المبارك على هذا الحال ولم تغتسل غسلًا واجباً أو مستحباً آخر، فما حكم صيامها لهذه الأيّام؟

احكام النساء، ص: 111

الجواب: الأحوط وجوباً قضاء صوم هذه الأيّام ولكن لا كفّارة عليها.

المسألة 405: يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحكام الإستحاضة وصحّ صومها.

السّؤال 406: ابتليت في شهر رمضان المبارك بمرض خاصّ بالنساء وراجعت الطبيب المتخصص، فأوصاني الطبيب باستعمال نوع من المعجون الذي يستخدم داخل الرحم، فاضطررت لاستعماله باستخدام وسيلة خاصّة، فهل هذا العمل يعتبر من (الحقنة) التي تبطل الصوم؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

السّؤال 407: رزقني اللَّه تعالى ولداً، وبما أنّه الابن الأوّل مني فإنني أصاب بحالة من التهوع لدى القيام بغسله وتنظيفه وأحياناً أتقيأ بسبب ذلك، فإذا كنت صائمة وأصابتني هذه الحالة فما هو تكليفي؟

الجواب: لا إشكال إذا لم تتعمدي ذلك.

بعض مكروهات الصوم:

المسألة 408: يكره للمرأة الصائمة امور منها:

1- الإكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.

2- الجلوس في الماء- بالنسبة للمرأة- على الأحوط.

السّؤال 409: هل أنّ الكحلة بالقلم للنساء الصائمات محكوم بالكراهة كالكحلة بالمواد الطبيعية؟ وبشكل عام ما هو حكم الاستفادة من أدوات ومساحيق التجميل للصائمات؟

الجواب: هذا العمل لا يوجب بطلان الصوم، ولكن لا يبعد كراهة كلّ شي ء يؤدّي عمل الكحلة في العين، ولا إشكال في سائر حالات التجميل

إذا كانت بصورة خفيفة.

قضاء وكفّارة الصوم:

المسألة 410: إذا تعمّدت الإفطار ثمّ سافرت فلا تسقط الكفّارة عنها، ولكن من تعمّدت الإفطار وطرأ عليها عذر بعد ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليها الكفّارة.

المسألة 411: إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع، وجبت عليها كفّارة واحدة فقط، ولا يجب عليها دفع كفّارة زوجها.

السّؤال 412: ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف؟ وإذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟

الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار وهي عالمة فعليها كفّارة، وفي جميع أشكال صور المسألة لابدّ من القضاء.

المسألة 413: إذا تركت صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ ماتت قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن تقضى عنها الأيّام المذكورة.

من لا يجب عليها الصوم:

المسألة 414: الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها، وكان الصوم مضرّاً بحملها، لا يجب عليها الصوم، ولكن عليها أن تدفع الكفّارة وهي مدّ (تقريباً 750 غراماً) من الحنطة أو الشعير وما شابههما إلى الفقير «1»، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم ولا الكفّارة، ولكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.

السّؤال 415: يستفاد ممّا تقدّم في المسألة 1453 من رسالتكم العملية أنّ الصوم إذا كان مضراً بجنينها فلا يجب الصوم عليها ولا القضاء بعد ذلك بل تجب الكفّارة بمقدار مدّ من الطعام، فهل هذا صحيح؟

احكام النساء، ص: 113

الجواب: كلا هذا غير صحيح، فالمراد هو اضافة على القضاء والكفارة يجب عليها مدّ من بطعام أيضاً.

المسألة 416: المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها وإزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، ولكن يجب عليها دفع الكفّارة (أي مدّ

من الطعام) عن كلّ يوم، وكذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم ولا الكفّارة ولكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.

المسألة 417: إذا وُجدت المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.

السّؤال 418: أنا امرأة في الثالثة والستّين من العمر ولدت ستّة أولاد ولم أستطع الصّوم في فترة الحمل والرضاع (حوالي 12 سنة) ومنذ ذلك الوقت أُصبت بنزيف في المعدة فلم أصم بتوصية من الأطباء، فما حكم صيامي؟

الجواب: لست مكلّفة بالصوم في الوقت الحاضر والأحوط في حالة الإمكان أن تدفعي عن كلّ يوم مدّ طعام (750 غراماً) حنطة للمستحقّ، وكذلك للأيّام الماضية التي لم تصوميها ولم تتمكنّي من قضائها حتّى السنة التالية.

السّؤال 419: فتاة بلغت سنّ التكليف ولكنّها غير قادرة على صوم شهر رمضان لضعف جسمها وغير قادرة كذلك على القضاء حتّى السنة التالية، فما حكمها؟

الجواب: عليها كفّارة مدّ طعام، أي مقدار (750 غراماً) حنطة أو أمثالها تعطى للفقير، ولا يجب عليها القضاء.

السّؤال 420: على من تقع الكفّارة المذكورة في السؤال السابق؟ هل تقع على البنت أو الأب أو على زوجها في المستقبل؟

الجواب: تقع الكفّارة على عهدتها فيما لو كان لها مال.

الصيام الحرام والمستحب:

المسألة 421: لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلك حقّ زوجها بدون إجازته، وإذا لم يتعارض مع حقّه، فالأحوط وجوباً أن يكون بإذنه أيضاً.

المسألة 422: إذا طهرت المرأة في أثناء اليوم من عادتها الشهرية أو النفاس فيستحبّ لها اجتناب الأعمال التي تبطل الصيام بالرغم من عدم وجوب الصوم عليها.

14 أحكام الاعتكاف

مقدّمة:

إنّ الاعتكاف برنامج هامّ لصنع الذات يعزل الإنسان لبضعة أيّام عن المظاهر الماديّة الدنيويّة عزلًا تامّاً ويجعله يعيش في عالم من الروحانيّة والمعنويّة ويدفعه إلى إعادة النظر بنظامه الأخلاقي وبنائه الذاتي والتوبة من الذنوب ومحاسبة النفس ومراقبتها، إنّه بشكل عام ولادة ثانويّة، وينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذا التقليد الإسلامي ويستفيدوا منه.

السّؤال 423: هل أنّ الاعتكاف يختصّ بالرجال، أو يمكن للنساء الاعتكاف أيضاً؟

الجواب: لا فرق في استحباب الاعتكاف بين الرجال والنساء.

السّؤال 424: هل يلزم إذن الزوج والولي في اعتكاف المرأة والولد؟

الجواب: الأحوط وجوباً على المرأة أن تستأذن زوجها، أمّا الأبناء البالغون فلا يلزمهم استئذان الولي.

السّؤال 425: إذا أذن الزوج لزوجته بالاعتكاف، ولكنّه ندم على ذلك في اليوم الثالث، فما هو تكليف الزوجة؟ وإذا ثبتت الكفّارة في هذه الحالة فعلى من تجب؟

الجواب: يجب على المرأة أن تستمر في اعتكافها إلى النهاية.

السّؤال 426: جاء في جواب السؤال 499 من كتاب الاستفتاءات الجديدة في

احكام النساء، ص: 116

المجلد الثاني ما يلي: (يحرم استشمام العطور والروائح اللطيفة للمعتكف وإن لم يقصد اللّذة منها) فمع الالتفات إلى أنّ أغلب المواد المستخدمة في مساحيق التجميل لها رائحة طيبة، فما هو حكم الاعتكاف للمرأة التي تستخدم هذه المساحيق؟

الجواب: فيه إشكال.

السّؤال 427: ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً؟ وما حكم اعتكافها؟

الجواب: يبطل اعتكافها وعليها أن تعود إلى بيت

الزوج لإكمال العدّة، لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج.

احكام النساء، ص: 117

15 أحكام الخمس

مقدّمة:

الخمس هو أحد العبادات المالية التي تجب على المسلم ضمن شروط خاصّة، ويعتبر الخمس دعامة مطمئنة ومناسبة لبيت مال المسلمين، حيث يسد الفراغ الاقتصادي الموجود في المجتمع الإسلامي ويؤمّن نفقات واحتياجات النشاطات الدينية فيه.

السّؤال 428: هل يشمل تعيين رأس السنة الخمسية الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر، أم كذلك النساء اللاتي تحت رعاية الرجال ولهن عوائد بسيطة؟ وإذا كانت عائداتهن خاضعة للخمس، فهل أنّ طريقة تخميسهنّ تختلف عن الرجال، أم لا؟

الجواب: على كل من له عائد فائض على الحاجة أن يجعل له رأس سنة للخمس وأن يدفع خمسه إذا مرّت سنة، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة.

السّؤال 429: بما أنني اشتغل كمعلمة فلي رأس سنة خاصّة غير رأس سنة زوجي، وسؤالي هو: هل يتعلق الخمس بوسائل التجميل المتبقية في نهاية السنة من قبيل أدوات التجميل للنساء؟ وبشكل عام هل تعتبر أدوات التجميل جزءاً من المؤونة السنوية، أو يترتب عليها الخمس؟

الجواب: إذا كانت هذه اللوازم في الحدّ المعقول فتعتبر جزءاً من المؤونة، فإذا بقي منها شي ء في آخر السنة وجب فيه الخمس، وهذا فيما إذا كان المتبقي ذا قيمة مالية واقعاً.

احكام النساء، ص: 118

السّؤال 430: تقوم بعض النساء بارتداء ملابس جديدة في كل ضيافة أو عرس، ولا يلبسنها مرّة ثانية في مجلس آخر، لأنّ الناس شاهدوا ذلك الثوب وهي تلبسه مرّة واحدة، فالسؤال هو:

أولًا: هل يجوز هذا العمل ولا يعدّ من الاسراف؟

ثانياً: نظراً لأنّ هذا الثوب لبسته المرأة مرّة واحدة فهل يتعلق به الخمس؟

الجواب: من المعلوم أنّ هذا العمل نوع من الاسراف، وينبغي للنساء المؤمنات الاجتناب

عن هذا العمل، وكذلك يترتب الخمس على هذه الملابس.

المسألة 431: جرت العادة في الكثير من الأُسر أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً، فإن مضى عليها سنة وجب فيها الخمس، إلّاأن يكون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يكون عيباً للأسرة أو أنّه لا يتهيأ إلّابالتدرّج، فإنّه لا خمس فيه في هذه الصورة.

السّؤال 432: نظراً إلى أنّ والدي كان يجمع جهاز عرسي تدريجياً من كسبه السنوي، فإذا كانت بعض الأشياء المشتراة في هذه المجموعة لا أحتاجها فعلًا، فهل يجب عليَّ دفع خمسها؟

الجواب: إذا كان ذلك الشي ء زائداً على مقدار الحاجة واقعاً فيجب دفع خمسه على الاحوط وجوباً.

السّؤال 433: أنا بنت في سنّ الزواج وأعمل في وظيفة، ولكنني خلافاً لما هو المتعارف بين الناس لم أدخر شيئاً لجهاز عرسي بل اشتري بحقوقي الشهرية بعض الذهب واحتفظ به لكي أتمكن بعد ذلك من شراء جهاز العرس دفعة واحدة، وذلك تجنباً لعدم بقاء وسائل البيت قديمة، فهل يتعلق الخمس بما أدخره من الذهب؟

الجواب: نعم يتعلق به الخمس، ولكن إذا كان هناك حرج عليك فنحن نجيز لمثل هؤلاء الأشخاص أن يعتبروا قيمة الخمس في ذمتهم ويدفعونه عند الاستطاعة.

السّؤال 434: إنّني أعمل في صالون حلاقة للنساء، وأحياناً أخيط ملابس للجيران، فهل يتعلق الخمس بأدوات الحلاقة والخياطة هذه؟

احكام النساء، ص: 119

الجواب: يتعلق الخمس بأي شي ءٍ من أدوات العمل، ولكن إذا اقتنيت وسيلة من هذه الوسائل للاستفادة الشخصية، وأحياناً تستخدمينها لقضاء حاجة الآخرين فلا خمس عليها.

السّؤال 435: هل يتعلق الخمس بمهر المرأة وبما يسمى (نفقة الرضاع)؟

الجواب: لا يتعلق به الخمس.

السّؤال 436: إذا كان لدى المرأة ذهب مصنوع للزينة وبعضه هدية ومرّت عليه سنة، فهل عليه خمس؟

الجواب: إذا كانت

هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شؤونها فلا خمس عليها.

السّؤال 437: إذا قامت امرأة بشراء قماش للعباءة ولكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اخرى لم تتمكن من دفعه إلى الخياط، وقد حلّت الآن سنتها الخمسية، فهل يجب عليها دفع خمس هذه العباءة.

الجواب: إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو اتفق عدم استعملها لها.

السّؤال 438: إذا اشترى شخص لباساً أو وسيلة اخرى لجهاز عرس ابنته، وبعد مرور عدّة سنوات قام بتقديم ذلك الشي ء من جهاز العرس المذكور إلى ابنته الاخرى بعنوان هدية، أو صرفه في بعض النفقات الضرورية، فهل يجب دفع خمسه؟

الجواب: لا يجب الخمس فيه.

السّؤال 439: اضطررت لبيع ما أملكه من الذهب لحل مشكلاتي في الحياة، ولكن بقي عندي ثمنها لمدّة سنة، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ من المال؟

الجواب: لا يتعلق به الخمس.

السّؤال 440: أُسر الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهيد، فهل يتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه من المؤسسة؟

احكام النساء، ص: 120

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.

السّؤال 441: إنّ أكثر النساء في مدينتنا يشتغلن في حياكة السجّاد، ولكن شراء أدوات وخيوط السجاد وكذلك بيع السجاد والتصرف في الثمن يتعلق بالزوج، وبما أنّ حياكة السجاد تستغرق سنوات طويلة فكيف يمكن حساب الخمس فيها؟ وهل أنّ دفع الخمس يجب على الزوج أم على الزوجة؟

الجواب: عندما يكون السجّاد مهيأً للبيع فإنّه يكون ضمن أرباح السنة الحالية ويتعلق به الخمس، ويجب على مالكه دفع الخمس من أرباحه.

السّؤال 442: ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها وسجّلت اسمها وأسماء أبنائها للحجّ، وأُعلنت أسماؤهم هذه السنة، فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟

الجواب: الإرث لا يشمله الخمس، إلّاإذا ارتفعت قيمة الأرض

بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة، أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.

السّؤال 443: إنّ زوجي مع الأسف لا يدفع الحقوق الشرعية، فما هو تكليفي وتكليف أبنائي؟

الجواب: نحن نجيز لك ولأمثالك في صورة الحاجة إلى المال التصرف بمقدار ما تحتاجون إليه ويتعلق الخمس بذمّتكنّ فلو استطعتنّ بعد ذلك دفع الخمس وجب دفعه، وإلّا فهو مباح لكنّ.

السّؤال 444: هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟ وما السبيل إلى تزكية هذا المال؟

الجواب: إذا لم تتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه، وإذا كانت متيقّنة من كونه حراماً ولم تعرف المقدار ولا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.

السّؤال 445: هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟

احكام النساء، ص: 121

الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة ومنها أخذ الخمس، وقد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك، ولكن ينبغي احترام مثل هؤلاء الأشخاص بسبب انتسابهم لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

السّؤال 446: هل يجوز إعطاء الخمس إلى أُسرة من السادات معيلها غير سيّد وهو محتاج لا يقدر على الإعالة، لينفق على حياتهم المشتركة؟ أي يُنفق على الزوجة والأبناء.

الجواب: لا بأس فيه.

السّؤال 447: لماذا ينتقل لقب السيّد من الأب إلى الإبن ولا ينتقل من الامّ إليه؟

الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان يتفرّع من أبيه ولهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب آبائهم، والإسلام يقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء، على أنّ سيادة الامّ توجب احترام الابن كذلك.

احكام النساء، ص: 123

16 أحكام الزكاة

مقدّمة:

الزكاة أيضاً من العبادات المالية في الإسلام وتجب على المكلّف بشروط خاصّة، وبالنسبة إلى أهميّة الزكاة يكفي أنّ اللَّه تعالى ذكرها في ثلاثين

آية من القرآن الكريم بعد الأمر بالصلاة، وهذا يحكي عن الإرتباط الوثيق بين الصلاة والزكاة بحيث إنّ الصلاة بدون الزكاة لا تكون مقبولة «1».

وهناك روايات كثيرة أيضاً في أهميّة الزكاة، من ذلك ما نقرأه في قول الإمام الصادق عليه السلام: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ...» «2».

السّؤال 448: تزوجت حديثاً، وكان مجموع الذهب الذي أهداه لي زوجي وأقرباؤه وكذلك أقربائي وأرحامي يبلغ أكثر من 15 مثقال (وهو النصاب الأوّل للذهب) واليوم مضت على ذلك أكثر من سنة حيث كنت استخدمه في الزينة، فهل تتعلق الزكاة بهذا الذهب؟ وما هو مقدارها؟

الجواب: الزكاة إنّما تتعلق بالذهب إذا كان على شكل عملة مسكوكة ومتداولة.

السّؤال 449: وضعت أُخت زوجي مقداراً من ذهبها عندي كأمانة لاستخدامها في مراسم وحفلات العرس، ولكنّها سافرت إلى الخارج فجأة للعلاج، وبقي هذا المقدار

احكام النساء، ص: 124

من الذهب عندي أكثر من سنة، حيث أستخدمه للزينة، فقال لي شخص: إنّ هذا المقدار من الذهب إذا كان بصورة قرض وبقي عندك لمدّة سنة كاملة يجب فيه الزكاة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل تجب الزكاة عليّ؟

الجواب: كما تقدّم في المسألة السابقة فإنّه لا زكاة على مثل هذا الذهب.

السّؤال 450: أنا أرملة، ومن أجل حفظ قيمة العملة قمت بتبديل ما عندي من المال إلى ثلاثين سكة ذهبية وبقيت عندي لمدّة سنة كاملة، فهل تتعلق الزكاة بهذه السكك الذهبية؟

الجواب: بما أنّ هذه السكك لا تعتبر عملة رائجة في المعاملات التجارية فلذلك لا زكاة عليها.

المستحقّون للزكاة:

المسألة 451: إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.

المسألة 452: يجوز للمرأة دفع الزكاة

لزوجها الفقير وإن كان الزوج سيصرف عليها وعلى أطفاله منها.

السّؤال 453: فُقِدَ زوجي في الحرب، وراجعت المحكمة لأخذ الطلاق منها فقررت المحكمة الصبر أربع سنوات للبحث عنه ثمّ أصدرت حكم الطلاق، وفي هذه المدّة كنت في ضيق شديد من جهة النفقة، فهل يمكنني الاستفادة من الزكاة؟

الجواب: نعم، لا مانع من الاستفادة من الزكاة في هذه الظروف.

السّؤال 454: إنّ زوجي في وضع مالي سيي ء ولا يقدر على تأمين نفقات البيت إلّا بصعوبة بالغة، ونظراً إلى أنني علوية، فهل يمكنه أخذ الزكاة له لأنّه غير سيّد ثمّ ينفقه في امور المعيشة ومخارج البيت.

الجواب: لا إشكال في ذلك.

زكاة الفطرة:

المسألة 455: إذا كان الشخص في عيالة آخر ودخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير، كما لو تزوّجت ابنته وذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها.

السّؤال 456: قبل مدّة توفي زوجي، وكنت أعيش أنا وأطفالي بما تدفعه شركة التأمين من مرتب شهري، فإذا ذهبنا ليلة عيد الفطر ضيوفاً إلى بيت والدي، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟

الجواب: تجب زكاة الفطرة عليكم، لأنّ ضيافة ليلة واحدة لا تؤثر في الزكاة.

السّؤال 457: إنّ زوجي من مقلديكم ولا يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب البيت، ولكنني اقلد مجتهداً يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف ولو في ليلة واحدة على صاحب البيت. وبما أننا كنّا في ليلة عيد الفطر ضيوفاً عند شخص آخر، ولم يقم زوجي طبقاً لفتوى تقليده بدفع زكاة فطرتنا، فما هي وظيفتنا؟

الجواب: إذا كان يمكنكِ دفع زكاة الفطرة عن نفسكِ فالاحوط دفع هذه الزكاة.

السّؤال 458: إذا توفي ربّ الاسرة وكان سيداً من ذرية الرسول صلى الله عليه و آله، والآن تولت زوجته وهي غير سيدة

إدارة امور الاسرة، فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات وانفاقها على أبنائها المحتاجين وهم من السادات؟

الجواب: يمكنها أن تتملكها، ثم بعد ذلك تصرفها عليهم.

المسألة 459: إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، وإن كانت غنيّة وكانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرتها.

17 أحكام الحج

مقدّمة:

الحجّ أحد الأركان المهمّة في الإسلام ومن أكبر الفرائض الدينية، فيجب على كلّ إنسان مسلم ضمن شروط خاصّة أن يحجّ إلى بيت اللَّه الحرام مرّة واحدة في العمر وهو بمثابة ولادة جديدة للإنسان ويخرج من الذنوب كأنّما ولدته امّه في الحال كما ورد في الروايات الشريفة، وهنا نستعرض بعض أحكام الحجّ «1»:

السّؤال 460: امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ، هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها ودائنيتها ويجب عليها الحجّ؟ وإذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟

الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلًا لها ولا يسبّب أي مشكلة لحياتها وحياة زوجها، فهي مستطيعة ويجب عليها الحجّ، وإن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.

السّؤال 461: إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها، فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟

الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف

احكام النساء، ص: 128

والعادة فهي مستطيعة ويجب إخراج نفقة حجّها من تركتها، وإلّا فهي غير مستطيعة.

السّؤال 462: المتعارف في بعض المدن جعل (الحجّ) قسماً لمهر الزوجة حيث يكتب ذلك في عقد الزواج فهل بمجرّد اجراء العقد يكون الحجّ واجباً على الزوجة بمثل هذا المهر، أو أنّ له حكماً آخر؟

الجواب: إذا لم يكن مشروطاً بشرط خاصّ

ولم توجب مطالبة المرأة له مشكلة خاصّة فهي مستطيعة ويجب عليها مطالبته بنفقات الحجّ والتوجه لأداء هذه الفريضة.

السّؤال 463: في حفلة زواج حصلت امرأة شابة من زوجها وأصدقائها وأقاربها على ذهب بمقدار يجعلها مستطيعة للحجّ، فهل هي مستطيعة أم يعتبر هذا الذهب من مؤونتها باعتبارها شابّة ويليق بعمرها لبس الحلي والتزيّن؟ وما الحكم إذا باعت الذهب أو قامت ببيعه وشراء غيره عدّة مرّات للتبديل؟

الجواب: إذا كان المقدار واقعاً ضمن شؤونها من حيث الزينة، فلا تعتبر مستطيعة.

السّؤال 464: أنا فتاة فقدت والدي قبل فترة، وورثت مقداراً من المال يكفي لأحد المراسيم إمّا الزواج أو الحج، ولكن لا يكفي لكليهما، هل أنا مع هذه الشرائط أنا مستطيعة؟

الجواب: من كان محتاجاً إلى الزواج ولم يكن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ.

المسألة 465: إذا كانت المرأة تملك مالًا تستطيع به أن تحجّ، ولكن لا يتمكّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة ولا هي تتمكّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ.

السّؤال 466: إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق، وكان المرافق يتقاضى أجراً وهي عاجزة عن دفعه، فهل هي مستطيعة؟

الجواب: ليست مستطيعة.

احكام النساء، ص: 129

السّؤال 467: هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية ولكنّها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟

الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً وحرجاً للآخرين.

السّؤال 468: تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج ولكني أعلم أنّه ليس ممن يؤدّي الخمس، كما أنّي لا أملك مالًا خاصاً بي، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب والاياب والعملة الصعبة وثياب الاحرام والأضحية؟ وعلى من يقع خمسها؟

الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا

لم تقدري فلست بمستطيعة.

السّؤال 469: إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثم تزوجت، فهل يجب إذن الزوج؟ وهل للزوج أن يمنع ذلك؟

الجواب: إذن الزوج واجب وله أن يمنعها.

السّؤال 470: عند السفر للحج، تطالب منظمة الحج والزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها، فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الإذن؟

الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب، لأنّ إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.

السّؤال 471: إذا منع الزوج زوجته من الذهاب إلى العمرة وكانا لا يزالان في فترة العقد، فبما أنّ الزوجة لم تذهب لحدّ الآن إلى بيت زوجها ولم تأخذ من نفقته، فلو توجهت إلى العمرة في هذا الحال هل يعتبر سفرها هذا سفر معصية؟ وهل أنّ إحرامها صحيح؟ وبشكل عام ما هي وظيفة الزوجة في هذا الحال؟

الجواب: الأحوط وجوباً اكتساب رضا زوجها، ولكن حجّها وعمرتها صحيحتان في كلّ حال، ولكن تحتاط في الصلاة بأن تجمع بين القصر والتمام، فإذا كان سفرها هو الأوّل إلى بيت اللَّه الحرام، سواء كان للحجّ أو العمرة، فلا يشترط فيه اجازة الزوج.

السّؤال 472: أنا بنت أخذتني امّي معها إلى الحجّ قبل البلوغ وأدّت أعمال الحجّ

احكام النساء، ص: 130

بالنيابة عني في موارد النيابة، وعلمتني كيفية الأعمال التي أستطيع الإتيان بها، والآن أجد نفسي مستطيعة مالياً فهل يجب عليّ الحجّ مرّة ثانية؟ وفي صورة عدم الوجوب هل يمكنني الزواج؟

الجواب: إذا كنت قد أتيت بمناسك الحجّ طبقاً للوظيفة الشرعية المقررة وأحللت من الاحرام يمكنك الزواج، فإذا تحققت الاستطاعة المالية وغيرها من الشروط فأنت مستطيعة وتجب عليك حجّة الإسلام.

السّؤال 473: نظراً لأنّ الحكومة منعت النساء الحوامل من الذهاب إلى الحجّ (بسبب الاخطار المحتملة) فهل تكون الحامل

مستطيعة في هذا الحال؟

الجواب: إنّ مثل هذه المرأة غير مستطيعة «1».

احكام النساء، ص: 131

18 أحكام النكاح

مقدّمة:

لاشك أنّه لا توجد رابطة مقدسة في الإسلام أعظم وأقوى من رابطة الزواج، لأن في ظلّ هذا الصرح المقدّس يعيش الرجل والمرأة حياة طيبة وهادئة ويتمّ اشباع الحاجات الطبيعية لهما بشكل جيّد وبنّاء، مضافاً إلى إمكان بناء الحياة الدنيوية على اسس متينة بهذه الرابطة المقدسة لأنّ الإنسان يتحرك في خطّ بناء الحياة الآخروية بصورة أفضل ويحقق له الأمان والسعادة والنعيم في ذلك العالم من خلال هذه العلاقة الإنسانية، وعلى هذا الأساس فإنّ شجرة الزواج تثمر العديد من الثمرات الطيبة من قبيل: السكينة الفردية والاجتماعية، وسعادة الدارين والخير في الحياة الدنيا والآخرة، ومن هنا وردت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة عن المعصومين عليهم السلام تؤكد هذه العلاقة وتعمل على توثيقها وتعميقها في مفاصل المجتمع البشري.

وهنا نستعرض بعض أحكام الزواج:

الخطوبة:

السّؤال 474: هل يجوز التحقيق في مورد البنات، أو التفكير فيهنّ، أو العشق لهنّ؟

الجواب: لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب وكان مقدّمة للزواج، ولكن

احكام النساء، ص: 132

إذا لم يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ.

السّؤال 475: إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من مشكلة بدنية حين الخِطبة للزواج، وهذه المشكلة أو العيب غير ظاهر، فهل يجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك؟

الجواب: لا يجب ذلك، ولكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه، وأمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار.

أولياء العقد:

المسألة 476: الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (وهي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يكون بإذن أبيها وجدّها لأبيها إن كانت باكراً، ولكن إذا حصل زوج كفؤ لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه، وهكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وكانت محتاجة إلى الزواج، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد.

السّؤال 477: هل يجوز للبنت الباكر العاقلة المدركة البالغة أن تعقد على نفسها عقداً دائماً أو مؤقتاً بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

السّؤال 478: إذا كان راغباً بالزواج من فتاة يحبّها ولكن أبويه يريدان له فتاة اخرى، وإن لم يتزوّجها فإنّ ذلك من شأنه أن يؤذيهما، فهل تجب إطاعتهما في هذه الحالة؟

الجواب: لا تجب مسايرة الوالدين في مثل هذه الامور، ولكن الأفضل كسب رضاهما.

السّؤال 479: هل يشترط إذن الولي في النكاح المنقطع للباكر البالغة الرشيدة إذا لم يكن بقصد الدخول أو اشترطت المرأة عدم الدخول؟

الجواب: إذن الولي شرط في جميع الأحوال على الأحوط وجوباً.

احكام النساء، ص: 133

السّؤال 480: إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر

بدون إذن أبيها، أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب، فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها؟

الجواب: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً.

السّؤال 481: هل أنّ إذن الأب أو الولي واجب في الزواج من البنت الباكر، وهل ثمّة فرق في هذه المسألة بين الزواج المؤقت والدائم؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاستئذان ولا فرق بين الزواج المؤقت والدائم.

السّؤال 482: فتاة شابة ذهبت بدون إذن والديها إلى بيت شخص آخر، وتمّت قراءة عقد النكاح بطلب من البنت والولد بدون رضا الوالد، وجرت الأعمال المترتبة على النكاح، ولو أنّ الفتاة كانت قد تشاورت مع أبيها لما كان هناك مانع، فما هو حكم العقد في الحالتين: تحصيل رضا الوالد بعد العقد وعدم تحصيله؟

الجواب: الأفضل استحصال رضا الوالد بعد ذلك.

السّؤال 483: هل يجب على البنت الباكر التي فقدت أبيها وجدّها، الاستئذان من أخيها أو عمّها أو خالها أو امّها، أم لا حاجة إلى الاستئذان في ذلك؟

الجواب: الأحوط أن تستأذن من بعض كبار عائلتها وأقاربها وخاصّة الأخ الأكبر.

السّؤال 484: حسب فتاوى العلماء، إذا كان الأب أو الجد من الأب غائباً وكانت البنت الباكر بحاجة إلى زوج، يسقط الإذن، فما معنى الحاجة إلى الزوج؟

الجواب: أي إنّها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فانها ستتعرض إلى المشقة والخطر.

السّؤال 485: هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يتكافأ معها شرعاً وعرفاً؟

الجواب: على فرض المسألة، يسقط إذن الأب إذا لم يوافق.

السّؤال 486: هل يكفي في صلاحية الزوج أن يكون كفؤاً شرعياً أم يجب أن يكون كفؤاً عرفياً أيضاً؟ ومن المراد من الكفؤ الشرعي والعرفي؟

احكام النساء، ص: 134

الجواب: المراد من الكفؤ الشرعي هو

أن يكون مسلماً، والمراد من الكفؤ العرفي أن يكون متناسباً مع شأن المرأة من حيث المنزلة والشؤون الاجتماعية، ولا يلزم مراعاة الكفؤ العرفي إلّافي صورة ما إذا لم تكن البنت رشيدة بصورة كافية ويختار الولي لها الزوج.

السّؤال 487: تقدم الكثير من الرجال وأكثرهم من المتدينين لخطبة خالتي، ولكن جدي وهو أبوها ردّهم جميعاً، وهو يقول إنها يجب أن تتزوج من أحد أقربائه. فما تكليفها مع هذا الأب؟ وكيف تصنع؟

الجواب: لا يحقّ له أن يرفض الخطيب الكفؤ لها شرعاً وعرفاً، كما لا يحقّ له أن يصرّ على تزويجها من أحد أقربائه، ويسقط إذنه في هذه الحالة. وإذا استطاعت- في الوقت نفسه- أن تكسب رضاه فحسناً تصنع.

السّؤال 488: يراجعني الكثير من الأولاد والبنات العازبين الراشدين ويقولون إنّ اسرة الولد خطبت البنت من أهلها أكثر من مرّة إلّاأنّ والدها رفض التزويج بلا عذر مقبول ممّا أدّى إلى اكتئاب الولد والبنت، وأغلبهم فوق العشرين ويصرّون على إجراء عقد الزواج بدون إذن الولي، ويقولون إنّهم يعانون من عسر وحرج فهل يسقط إذن الوالد في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان الزوج كفؤاً ومناسباً للزوجة فلا يحقّ للأب المعارضة ولكن يجب التثبّت في السبب الذي دفع الأب للمعارضة.

السّؤال 489: إلى أي مدى يلزم إذن الوالد في زواج البنت؟ وما الحكم إذا عارض الأب الزواج وسقطت الفتاة في الخطيئة على أثر عدم الزواج؟

الجواب: إذا جاءها زوج مناسب من الناحية الشرعيّة والعرفيّة وعارضها الأب فلا تشترط موافقته.

السّؤال 490: هل يعتبر في سقوط اذن الولي للبنت الباكر في صورة وجود الكفوء الشرعي والعرفي للبنت انحصار الكفؤ في هذا الرجل بحيث إنّه لا يقدم أحد مثله لطلب يد البنت، أو أنّ الانحصار ليس شرطاً في سقوط إذن

الولي، بمعنى أنّ

احكام النساء، ص: 135

بالإمكان وجود أشخاص آخرين كلهم كفوئين شرعاً وعرفاً للبنت وجاء أحدهم لطلب يد البنت ففي هذا الحال هل يسقط إذن الولي؟

الجواب: في صورة مخالفة الولي للكفؤ الشرعي والعرفي يسقط لزوم الاستئذان منه سواء كان هناك كفؤ آخر أو لم يكن.

السّؤال 491: كانت بين فتى وفتاة علاقة غير شرعيّة (العياذ باللّه) أدّت إلى حمل الفتاة، وفي الشهر السابع أُسقط الجنين، فهل يجوز شرعاً زواجهما إذا كان والد الفتاة غير موافق؟

الجواب: لا يشترط إذن الوالد هنا على أنّ الأفضل كسب رضاه.

السّؤال 492: إذا ازيلت البكارة بسبب الرياضة وأمثالها، أو جرى عقد النكاح بين البنت وزوجها ثمّ وقع الطلاق قبل الدخول أو تمّ الدخول في حال العقد من غير الطريق المتعارف فبقيت بكارتها، فهل يسقط اذن الأب في هذه الصور الثلاث؟

وبشكل عام من هي البنت الباكر التي لا بدّ لها في الزواج من إذن الولي؟

الجواب: إذا تزوجت البنت ثمّ طلقت أمكنها الزواج مرّة ثانية بدون إذن الولي.

السّؤال 493: إذا زالت بكارة البنت في حادث سيارة ولكن جرى ترميمها بمراجعة الطبيب الجرّاح، فهل هذه البنت لها حكم الباكر ويشترط في زواجها إذن الأب؟

وماذا لو زالت بكارتها بسبب اعتداء؟

الجواب: يجب استئذان الأب في كلا الحالتين.

السّؤال 494: عشق أخي الأكبر إحدى البنات ولكن أبي وامي يمنعانه من الزواج معها، ودليلهما أنّ تلك البنت من أسرة قام أحد أفرادها بقتل ابن عمتي، فهل هذه الحالة تصلح مانعاً من زواج أخي مع تلك البنت؟

الجواب: إذا ارتكب أحد أفراد الأسرة خطيئة، فلا يصبح جميع أفراد تلك الأسرة أشراراً، فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً، فلا مانع من هذا الزواج.

السّؤال 495: ورد في رسالتكم العملية: «إذا كانت

البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج، ولكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً وعرفاً؟ فهنا

احكام النساء، ص: 136

لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج» فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟ ولو كان شاملًا للزواج المؤقت ماذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟

الجواب: لا فرق في هذا الزواج، ولكن عادة لا يكون الزواج المؤقت بمصلحة البنت الباكر، ومن حق الأب المخالفة.

السّؤال 496: هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين (الأطفال المميزين أو غير المميزين) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟

الجواب: نحن نرى في تزويج الصغير والصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة والمصلحة لهؤلاء الأطفال.

السّؤال 497: عقد على فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر، وأجرى العقد والدها، وكان فارق السن بين الفتاة والرجل حوالي 25 سنة، وللرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة، وعندما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد، وأصرّت على أنّ هذا الزواج ليس في صالحها وأنّها تريد الطلاق، غير أنّ الرجل رفض الطلاق. فهل يصحّ العقد ويجب الالتزام به، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره، علماً أنّ الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج؟

الجواب: إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل، ويجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها.

السّؤال 498: هل للأب والجد من طرف الأب ولاية على الصغير في زواجه؟

الجواب: بالنظر إلى أنّ ولاية الأب والجد من طرف الأب منوطة بمصلحة الصغير، وفي هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز

للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلّافي حالات استثنائيّة.

السّؤال 499: نريد أن نعقد على فتاة عقداً مؤقتاً ولكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا. فهل يكفي أن تقول الفتاة إنّ أباها موافق؟

الجواب: الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم.

الشروط الجائزة وغير الجائزة في عقد النكاح:

السّؤال 500: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن تواصل التدريس أو الدراسة وحضور الجلسات المختلفة؟

الجواب: لا بأس فيه.

السّؤال 501: هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق؟

وهل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة اخرى؟

الجواب: يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر.

السّؤال 502: هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا؟ وإذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة اخرى؟ وهل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة؟

الجواب: لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج، ويجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة اخرى ولو بعد الزواج.

السّؤال 503: إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج وقالت: «بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة»:

1- فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟

الجواب: لا بأس فيه.

2- هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط؟

3- إذا خالف الرجل الشرط وتزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له؟

وهل تحرم عليه؟

الجواب: 2 و 3- إذا خالف الرجل هذا الشرط وتزوّج فزواجه صحيح، ولكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه.

احكام النساء، ص: 138

السّؤال 504: نظراً

لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة «الدائم والمنقطع» وفي صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثم تزوج من إمرأة اخرى (سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ وهل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟ وهل في صورة إثبات هذا الزواج وتخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟

الجواب: إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم ولا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة، ولكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها «وفق شرائط وثيقة العقد».

السّؤال 505: هل أنّ اشتراط عدم الجماع والاكتفاء بسائر التمتعات من جهة المرأة وخاصّة في الزواج المؤقت، مشروع؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

العيوب التي يجوز فسخ العقد بها:

المسألة 506: يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية:

1- جنون الزوج.

2- فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.

3- العجز الجنسي.

4- أن يكون مخصياً.

المسألة 507: إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، ولكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شي ء، وأمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه.

السّؤال 508: كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع، ولكنه أصيب بالجنون بعد

احكام النساء، ص: 139

سنوات من الحياة الزوجية المشتركة. وقد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحكمة وأيّد الطب العدلي ذلك. فإذا قرّر الحاكم الشرعي حجره واعتبره محجوراً عليه، فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر؟ أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى لفسخ الزواج؟

الجواب: يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ، والاحتياط أن تعلم الحاكم الشرعي بذلك.

السّؤال

509: إذا اصيبت الزوجة والزوج بالجنون الدوري قبل الزواج والمقاربة أو بعد الزواج والدخول، فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟

الجواب: نعم لهما حق الفسخ.

السّؤال 510: إذا تزوجت البنت، واتّضح طبق نظر المتخصصين واقرار اسرة البنت وكذلك اقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج، وكان الاستمرار في الحياة الزوجية عسيراً وغير ممكنٍ، فهل يحق للزوج الفسخ؟ وفي صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أو المهر المسمى؟

الجواب: للزوج حق الفسخ ولكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.

السّؤال 511: إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري وكانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون ومراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية، بل قامت بانكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج، وكان الزوج قد اطلع بعد الزواج والدخول ومرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة ومراجعاتها السابقة للمستشفى وبعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة: «إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي وتظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج وهي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟ وهل يحق للزوجةالمطالبة بالمهر؟

احكام النساء، ص: 140

الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح، وبما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات ولم يشاهد آثاراً محسوسة- في هذه المدّة- للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً، ووجود عواض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.

السّؤال 512: إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم «كالنكاح» وكالة في تطليق نفسها في حال

حدوث عارض، ثم ابتلي الزوج بالجنون، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة وتطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟

الجواب: صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.

السّؤال 513: إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة وعلمت المرأة بعد الزفاف، ولكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً ولم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟

الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب على المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً، وإلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق، ولا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلّابزواج جديد.

السّؤال 514: منذ سنتين ونصف وأنا في عقد دائم ولكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي ولا زلت باكراً:

1- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟

2- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟

3- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس وتبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة، فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟

4- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر وما شاكله، علماً أنّ شروط العقد

احكام النساء، ص: 141

مدوّنة في كتاب العقد وموقّعة من الطرفين.

الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه، فلك حقّ الفسخ، وإذا كنت جاهلة بالحكم ولم تفسخي وكنت على استعداد للتمكين، فلك حقّ النفقة، وكذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس، إذا تبيّن خلاف ادّعائه ولم توافقي، فلك حقّ الفسخ، فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج، فليس لك حقّ في المهر.

السّؤال 515: أثناء مهلة السنة للزوج العنين، إذا امتنعت الزوجة عن التمكين، فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم

يجب تمديد المدّة؟

الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.

السّؤال 516: إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً ولم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء أو مواقعتها لنفي ادّعائها ولا يرضى بدفع نفقتها، فما حكم زوجته؟

الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة، إذا كان الزوج مصرّاً عليه ولا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه. أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً، فإذا كان الأمر من أوّل الزواج وأصرّ الزوج على عدم الفحص، فيجوز كذلك للحاكم الشرعي أن يطلّقها. ولاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً، يجب إمهاله سنة واحدة، فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ ولها أن تقبض نصف مهرها.

السّؤال 517: إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع ولأسباب جسمانية خاصة من المقاربة، ولكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط والأجواء اللازمة ومطاوعة الزوجة ومساعدتها، فهل يطلق العنن على هذه الحالة وبالتالي تستوجب فسخ النكاح؟

الجواب: إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.

السّؤال 518: إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة، ولكنّه يتمكن

احكام النساء، ص: 142

من ذلك باستخدام العلاجات والأدوية التي يوصيه بها الأطباء، فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن ويستوجب فسخ النكاح؟

الجواب: إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.

السّؤال 519: نظراً لتطور علم الطب فقد يحصل الإطمئنان بالفحوصات المتعددة أنّ الزوج مصاب بالعنن، فهل يلزم مع ذلك امهاله سنة كاملة؟

الجواب: نعم يلزم ذلك ويجب منحه فرصة للمعالجة.

السّؤال 520: زوج وزوجة لم يرزقا طفلًا بعد سنوات من زواجهما، وقال الطبيب:

إنّ العيب في الرجل، والآن تقول المرأة

إنّ زوجها فاقد للبيضة وهو سبب عدم إنجابهما. فهل تستطيع المرأة فسخ العقد؟

الجواب: إذا كانت جاهلة بالأمر فيحقّ لها الفسخ، إلّاإذا رضيت بعد الاطلاع وعاشت معه.

السّؤال 521: خطب رجل فتاة من افغانستان لابنه الساكن في إيران وقبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التي أوردها عن ابنه مع الواقع. وبعد مجيئها إلى إيران تبيّن لها أنّ الأوصاف كانت كاذبة تماماً، وأنّ الأب كان قد أراها صورة شخص آخر على أنّه ابنه، وأنّ ابنه في الحقيقة معيوب، فهل يصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغيابهما؟

الجواب: للبنت حقّ الفسخ على فرض المسألة.

السّؤال 522: في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً وعصبياً صعب العلاج وله أعراض تجعل حياتها معه في خطر (مثل الصدمة العصبية، والنحول الشديد، والقلق واضطراب الشخصية، والعمى المؤقت، وفقدان الوعي وما شاكل)، فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها وقلقها من الحياة المشتركة معه ولزوم العلاج الطويل الأمد وعدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج وأُسرته؟ وإذا تحقّق الإنفصال، فهل يتحمّل الزوج دفع المهر والنفقة؟

الجواب: إذا كان الزوج وذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة، يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس. وفي غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل

احكام النساء، ص: 143

تؤدّي إلى العسر والحرج الشديد، يجوز لها طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، ويكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر، إلّاإذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.

السّؤال 523: إذا خطب الرجل الفتاة وقال: «لست متزوجاً وليس لي أولاد».

فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط، ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب، فهل للزوجة حقّ الفسخ؟

الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الكمال، أو لا توجب الكمال، ولكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها، ثمّ تبيّن خلاف

ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ ويجوز له إلغاء العقد بدون طلاق.

السّؤال 524: إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته (وهي معلّمة) خارج البيت وتعهّد بأن لا يمنعها من عملها. وبعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها، ولمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط، فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟

الجواب: نعم، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.

السّؤال 525: أجبرني أبواي على العقد مع رجل وبعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً، ويمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة. إنّه يقول لي بصراحة:

«عليك أن تعتنقي مذهبي وإلّا قتلتك». أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.

الجواب: على فرض المسألة، يجوز لك رفع أمرك للمحكمة، فإن لم يكفّ عن تصرّفاته ولم يطلّق فيطلّقك الحاكم الشرعي. وإذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس ولا يحتاج إلى طلاق. أمّا إذا رضيت بالزواج وكان يدّعي بأنّه شيعي وكنت جاهلة بمذهبه، فلك حقّ الفسخ ولا حاجة بك إلى الطلاق.

السّؤال 526: إذا عرفت المرأة بعد العقد أنّ زوجها مدمن على تناول المخدّرات، فهل يجوز لها الفسخ؟ وما حكم المهر؟

الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد أنّه إذا سافر زوجها أو أدمن على تناول

احكام النساء، ص: 144

المخدّرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق، فهذا الشرط باطل. أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور، فالوكالة صحيحة. ويحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.

السّؤال 527: إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج أنّ زوجها ليس مسلماً فما حكمها؟

الجواب: لا يحقّ لها المعيشة معه وزواجهما باطل.

المسألة 528: إذا

علم الرجل- بعد العقد- أنّ المرأة مصابة بأحد العيوب السبعة التالية، جاز له فسخ عقد النكاح:

1- الجنون.

2- الجذام.

3- البرص.

4- العمى.

5- العرج (إذا كان ظاهراً).

6- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض والبول أو مسلك الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للإستفادة الجنسية).

7- وجود لحم، أو عظم، أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.

السّؤال 529: إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة والأكزيما كانت مصابة بها منذ الطفولة وقد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟

الجواب: على فرض المسألة، إذا علم الرجل ولم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ ويجوز له مطالبة المدلّس بتعويض الخسائر والأضرار التي لحقت به.

السّؤال 530: ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم، وأنّ غشاء بكارتها لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة، ولم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج. فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟ وهل تستحقّ المرأة المهر؟

احكام النساء، ص: 145

الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة، فإنّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.

السّؤال 531: إذا كان التدليس من جانب المرأة، وقام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية والصداع والتقيؤ والتشنج والاضطرابات العصبية والحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها وشهادة الشهود عليها، فهل يصح الفسخ؟

الجواب: إذا تظاهرت الزوجة وأهلها بأنها سالمة، وفي الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد، ثم تبيّن خلاف ذلك، فيجوز للزوج الفسخ. فإذا لم يكن

قد دخل بها فلا مهر لها، وإذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، ويجوز له أن يطالب المدلّس به، وإذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.

السّؤال 532: بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟

2- هل يجوز الزواج مع مريض بمرض الايدز؟

3- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح، أم مسوغ للطلاق؟

الجواب: «من 1 إلى 3»: لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز، ولكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ، ولكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي وتطلق نفسها بإجازة منه، على أيّة حال، وفي صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة، فلا يجوز.

السّؤال 533: زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً، ثم تبيّن أنّ البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة، وقد أيدت هي وطبيبها الحالة، ولكن والديها كانا قد أخفيا الأمر، حتى أنّ البنت تقول: أردت أن أقول، ولكن والديّ لم يدعاني أفعل، فما حكم العقد والمهر؟

الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح، وإذا أراد الطلاق وكان قد دخل بها، فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل، ولكن لو شرط السلامة قبل أو حين

احكام النساء، ص: 146

اجراء صيغة العقد، يحق للزوج الفسخ.

السّؤال 534: هل عدم وجود بكارة البنت يجيز فسخ العقد؟ وما معنى الفسخ؟

الجواب: إذا اشترط وجود البكارة فله حق الفسخ، والعادة أنّ شرط البكارة من الشروط الضمنية والمتفق عليها سلفاً، ويعني الفسخ، أن يقول: إنّي فسخت العقد وألغيته، ويكفي أن يكون بأيّ لغة.

السّؤال 535: إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البكارة، فكم من المهر يجب عليه أن

يدفع؟ وممن يأخذ الصداق في حالة التدليس؟

الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البكارة أو أيّ شرط كمال أو عدم نقص- سواء ذكر في العقد أو قبله- فإذا لم يدخل بها يسقط عنه المهر بكامله، أمّا إذا دخل بها فعليه المهر المسمى ثم يأخذه ممن قام بالتدليس.

السّؤال 536: إذا دلّست الزوجة أو أقرباؤها في الزواج، وبعد اتّضاح الأمر، تمّ الفسخ (بعد المقاربة) فهل يجب على الزوج أن يدفع المهر؟ وإذا كان قد دفعه قبلًا فهل له أن يستردّه؟

الجواب: يجب على الزوج أن يدفع كامل المهر ويرجع على المدلّس.

السّؤال 537: لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر، وقد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً، وبعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج وقبل الدخول، أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد ازيلت «وهذا الأمر مقطوع به وثابت» ولكنّها تدعي أنّ الزوج أقدم على إزالة بكارتها، ولكنّ الزوج انكر ادّعاء الزوجة هذا وحلف يميناً شرعياً، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يحق لابني فسخ النكاح؟

الجواب: إذا كان الزوج والزوجة قبل العرس يختليان فيما بينهما وكانت فيما بينهما رابطة معينة، فلا يُقبل ادّعاء الزوج.

2- هل يجب على الزوج إثبات أنّه لم يرتكب شيئاً؟

احكام النساء، ص: 147

الجواب: نعم، فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور أعلاه.

3- في صورة فسخ النكاح، هل للزوجة حق المهر المسمى أو مهر المثل؟

الجواب: في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.

السّؤال 538: لقد تعرفت منذ سنة على بنت، وكانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر وبشكل غير مشروع، وبمراجعة لمكاتب بعض المراجع وقراءة استفتاءاتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون

إذن والدها، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً، والآن وبعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها، فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص وتخبره بأنّها غير باكر، والحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟

الجواب: لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها، ولكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت غير باكر فله حق فسخ النكاح.

السّؤال 539: الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل.

فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي، قلّة شعر رأس المرأة، موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب: إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة وأظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع، فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس، ويحق للزوج- بعد الاطلاع على ذلك- الفسخ.

السّؤال 540: إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج وعندما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة، كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي، ولهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما، ففي هذه الصورة:

1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟

2- في فرض جواز فسخ النكاح، ومع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها، فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر والأضرار الاخرى من قبيل المصروفات على

احكام النساء، ص: 148

الضيوف، وأمثال ذلك، من الزوج؟

الجواب: إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح، إلّاأن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة، ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس، ولكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، ولكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج

بالتعويض.

السّؤال 541: إذا حكم الطب القانوني- على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى «خنثى مذكر أو مؤنث»، فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ ويكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟

الجواب: إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.

السّؤال 542: إذا اتّضح بعد العقد والمقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل، فما حكم هذا العقد؟ وهل من الأفضل ايقاع الطلاق، أو أن يكون العقد باطلًا من البداية، أو يحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب: إذا كان أحد الطرفين أو كليهما خنثى مشكل فالنكاح باطل.

السّؤال 543: هل أنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أيضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أيضاً.

السّؤال 544: نظراً إلى أنّ ايران في الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام، فهل يمكن الاستعاضة عنه في العيوب الموجبة للفسخ بأمراض اخرى، مثل مرض الايدز، أو سائر الأمراض الجلدية المخلة بالعلاقات الجنسية بين الزوجين؟

الجواب: إذا كانت مخلة بالعلاقة الجنسية واقعاً، فحق الفسخ ثابت.

السّؤال 545: جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد، مثل، الإصابة

احكام النساء، ص: 149

بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة (كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي وما شاكل) قابلة للعلاج اليوم. فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟ وإذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة وأهلها أم على عاتق الزوج؟

الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة وتكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.

المسألة 546: إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يكفي الفسخ فقط.

المحارم والنساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ:

المسألة 547: أبو الزوجة وجدّها وإن

علوا، والابن وابن ابن وبنت الزوج، وان نزلوا، محارم بالنسبة للمرأة، وُلِدوا قبل العقد أو بعد العقد.

المسألة 548: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر.

السّؤال 549: هل يحرم الزواج المؤقت للمرأة المسلمة مع غير المسلم؟ وخاصة مع أهل الكتاب؟

الجواب: نعم يحرم.

السّؤال 550: هل يجوز زواج بنات الشيعة من أهل السنّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف. وإذا كان احتمال انحراف العقيدة، فلا يجوز.

السّؤال 551: هل الزواج بالولد المسلم ظاهرياً ولكنه من غير المصلين، مثل الزواج بالكافر؟

الجواب: هذا الزواج جائز، ولكن يجب دعوته تدريجياً إلى أداء الواجبات؟

المسألة 552: لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها، ولكن إذا لم تتب من فعلها واستمرّت على عملها، فالأفضل لزوجها أن يطلّقها، ولكن يجب عليه دفع

احكام النساء، ص: 150

مهرها فإذا اشتهرت بالزنا، فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة 553: إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، ولكن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.

السّؤال 554: إذا كان الزوجان عقيمين، فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.

الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً وكان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً مؤقتاً بإذن الحاكم الشرعي، فتكون بذلك بحكم زوجة الأب وتحرم عليه.

وإذا كانت اخت أو بنات أخت الرجل أو امرأة الأخ وأبنائه مرضعة والطفلة رضيعة فترضع من الاخت (مع مراعاة شروط الرضاع) فتصبح بحكم ابنة اخته أو أبناء اختها فتحرم عليه. أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة أو بنات اختها أو امرأة أخيها أو امرأة أبنائه أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته أو

عمته بالرضاعة فتحرم عليه. وإذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.

السّؤال 555: إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة والاخرى زهراء، ورزق من كل واحدة منهما بنتاً، وتزوجت هاتان البنتان، فالرجاء الاجابة عما يلي:

1- هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلا الزوجتين؟ مثلًا إذا كان حسن زوج بنت فاطمة، فهل يكون محرماً على زهراء؟

الجواب: إنّه محرم على ام زوجته فقط.

2- إذا رضع كلا البنتين من الام الاخرى، فكيف يكون الحال، مثلًا: كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء، فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة ام زوجته، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلى

الجواب: إنّ ام الزوجة من الرضاعة محرم.

السّؤال 556: إذا زنا بامرأة فصارت حاملًا منه، وقبل أن تلد الطفل تزوجت من

احكام النساء، ص: 151

رجل آخر، وولدت بعد الزواج طفلًا ذكراً، ثم حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها ورزقت منه بنتاً، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟

ولو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر، فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟

الجواب: إنّ كلًا من البنت والابن اللذين من ام واحدة يكونان محرمين، وإن ولد أحدهما بطريق غير مشروع، وهذه الاخت تحرم على الواطى ء إذا كان لديه يقين بالدخول.

السّؤال 557: هل يوجد في الجنّة محرم وغير محرم؟ وعلى فرض وجودهما فكيف يكون؟ ومع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟

الجواب: في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج مع المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.

السّؤال 558: الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة، فما حكم زواج ذلك الرجل معها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟

2- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟

3-

هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة والجهل بها؟

4- إذا تحقق الزواج بينهما وخلفوا أولاداً فما هو الحكم؟

الجواب: «1 إلى 4»: لم نعثر على دليل على الحرمة، ولذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج، ولكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط، ولا فرق بين العلم والجهل والدخول من الطرفين.

السّؤال 559: هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم «نهوة» «وهو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، ومنعها من الزواج مع الغير»، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟

الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، ويجب اجتنابه إلّاأن يرضى كل من الزوج والزوجة بالزواج بدون إجبار.

أحكام العقد الدائم:

أ) حقوق المرأة على الزوج

1- النفقة

المسألة 560: ويجب على الزوج أيضاً أن يهيّى ء لها الغذاء واللباس والمسكن والحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب والدواء وما شابه ذلك، وإذا لم يهيى ء لها ذلك، فالأحوط أنّه يكون مديناً لها بذلك، سواء كان قادراً أو غير قادر.

السّؤال 561: هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف. وإذا كان كذلك، فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ؟

الجواب: لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة، ويجب على المرأة أن تتقيد بالشرط. هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فإنّ لها حرية التصرف.

السّؤال 562: هل يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة؟

أم يجب عليه تهيئة الطعام والمسكن واللباس فقط؟

الجواب: يجب على الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلًا.

السّؤال 563: المعروف أنّ الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلى بيته وذلك بين العقد والزفاف. فهل يجوز لها أن تطالب

بنفقة تلك الفترة من الزمن إذا لم تكن قد أعطته التمكين التام؟

الجواب: لا نفقة لها.

السّؤال 564: إذا قال الزوج بعد العقد وقبل الدخول إنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف. وقالت الزوجة إنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلّابعد مراعاة عادات وتقاليد المنطقة، فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض؟

الجواب: إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع، فإن امتنعت فلا نفقة لها.

احكام النساء، ص: 153

السّؤال 565: هل يعتبر دواء الزوجة المريضة وعلاجها من نفقتها؟ علماً أنّ علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للإنسان عرفاً.

الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.

السّؤال 566: تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى، ثمّ ماتت، فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.

السّؤال 567: إذا امتنعت المرأة من التمكين لغرض تسلم مهرها، فهل لها حقّ النفقة في هذه المدّة؟

الجواب: إذا كان المهر معجلًا وغير نسيئة فلها حقّ الامتناع من التمكين قبل حصولها على المهر ولها حقّ النفقة أيضاً.

السّؤال 568: إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس، فهل يجوز لأسرته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام رحمه الله أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.

المسألة 569: لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة وامتنع الزوج من ذلك، جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلك اليوم من مال زوجها بدون إذنه، والأحوط وجوباً أن تفعل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإن اضطرّت إلى إدارة نفسها وتهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلك العمل إطاعة زوجها.

السّؤال 570: يقول

الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة ج 2 ص 306، المسألة الثانية: «إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلًا فيلزمه الحاكم الشرعي بالدفع أوّلًا فإن امتنع حكم بتعزيره» فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟

الجواب: القصد هو أن يرغمه الحاكم الشرعي على دفع نفقة الزوجة، فإن لم يؤثّر فيعزّره.

احكام النساء، ص: 154

السّؤال 571: هل يجوز للزوجة والأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟

الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال، فلا يجوز لهم استعمالها إلّاعند الضرورة.

السّؤال 572: هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج، بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها وبين الزوج حولها؟ وهل تسقط النفقة عن الزوج في هذه الحالة؟

الجواب: لا بأس في أن يضمن النفقة شخص ثالث، فتكون النفقة عليه.

السّؤال 573: إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين ويجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية، أو أنّ الزوجة وبسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى أو البيت تحت المعالجة، ولكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟

الجواب: إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.

السّؤال 574: إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل ولم يدفع لها نفقة لمدّة معينة، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته، ناشز وقد خرجت من بيته دون اذنه، وكانت تمتنع من أداء تكاليف الزوجية وبالتالي فلا تستحق النفقة، ففي هذا الفرض ومع الالتفات إلى أنّ الزوجين يعيشان منفردين، فقول أيّهما يقدّم، وعلى

من تجب البيّنة؟

الجواب: إذا كانا يعيشان منفردين ولم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل، فهي ناشز وليس لها حق النفقة.

2- المهريّة

المسألة 575: لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم، ويصحّ العقد بدونه، ولكن بعد

احكام النساء، ص: 155

أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء.

السّؤال 576: كيف ترون المهر اللائق بالنساء المسلمات؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم من الذكور والإناث وآبائهم وأمهاتهم؟

الجواب: الأخلاق الإسلاميّة تفرض أن يكون المهر خفيفاً، وأن يكون الزواج بتكاليف قليلة ممّا يحقّق للزوجين السعادة، ومن المذموم جعل تكاليف الزواج ثقيلة، وله عواقب غير محمودة ومسؤوليّة كبيرة.

السّؤال 577: هل يجوز أن يجعل الزوج مهر زوجته تعليم القرآن؟ وإذا كان كذلك وبذل الرجل ما في وسعه، ولكن المرأة لم تتعلّم لقلّة استعدادها، فما تكليف الرجل؟

الجواب: يمكن لتعليم القرآن أن يكون مهراً، وعلى الرجل أن يؤدّي واجبه، فإذا بذل ما في وسعه ولم تتعلّم المرأة لضعف إمكانياتها الذهنية فقد أدّى ما عليه.

السّؤال 578: المتعارف أن يجرى العقد ومعه نسخة من المصحف، فهل يعني هذا تعليم القرآن الوارد في الروايات والسنّة النبوية الشريفة، وأنّ في ذمّة الرجل أن يعلّم زوجته القرآن؟

الجواب: إن جعل القرآن جزءاً من المهر عمل طيب، ومعناه توفير نسخة من المصحف الشريف للزوجة لا تعليمها القرآن، ولكن من اللازم تعيين قيمته عند العقد كي لا يبقى مبهماً.

السّؤال 579: ما هو حدّ المهر وميزانه؟ نرجو بيان حدّيه الأدنى والأعلى.

الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت. ولكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً «1».

السّؤال 580: الرجاء بيان الأقسام الثلاثة للمهر: المهر المثل، مهر المسمّى، مهر السنّة، مع التوضيح؟

الجواب: المراد من (المهر المسمّى) هو المهر

المذكور في عقد الزواج.

احكام النساء، ص: 156

والمراد من (مهر المثل) هو أن يعقد الزوجان بدون ذكر مقدار المهر، ففي هذه الصورة يجب الرجوع إلى مقدار المهر المتعارف الذي تأخذه أمثال هذه المرأة في العرف، ويدفع لها.

والمراد من (مهر السنّة) هو مهر فاطمة الزهراء عليها السلام، والمعروف أنّه خمس مائة درهم (مائتي مثقال من الفضة المسكوكة).

السّؤال 581: إذا كان مهر الزوجة كثيراً وثقيلًا على الزوج إلى درجة أنّه لو أراد أن يدفع لها حقوقه الشهرية إلى آخر عمره لم يكف ذلك، فما هو حكم هذا المهر والعقد؟

الجواب: إنّه عمل غير صحيح، ولكن لا يبطل المهر والعقد إلّاإذا وصل إلى حدّ السفاهة.

السّؤال 582: بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام وهي:

1- درع قيمته 480 درهماً وثوب من الكتّان وجلد شاة.

2- أربعمائة درهم.

3- أربعمائة مثقال فضّة.

ومن ناحية اخرى تقول الرّواية أنّه: «جعل اللَّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلام شفاعة المذنبين من امّة أبيها» «1» وهو الوارد في الأخبار الإسلاميّة، فهل يصحّ تعيين مهر الزهراء عليها السلام صرفاً للعرسان بدون احتساب القيمة الحالية؟

الجواب: المعروف أنّ مهر السنّة يعادل خمسمائة درهم (كلّ درهم يعادل حوالي أربعمائة تومان، أي ما مجموعه 200 ألف تومان) «2» فإذا اشتهر ذلك في عرف الزوجين، فيكفي، وإلّا فيجب التعيين.

السّؤال 583: إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة، فهل تطالب بما يعادله، أم بمهر المثل؟

احكام النساء، ص: 157

الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان أنّ مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور، فلا بأس. ويجب احتسابه بالعملة السائدة، أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة، فالاحتياط، التصالح على قيمة المهر.

السّؤال 584: بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر،

هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة؟

الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن، فيجب أن نفترض أنّه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة وسائدة فكم كان سيضاف إلى قيمتها. وتحتسب الاضافة بشكل تقريبي وتضاف. ولما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً، فلا بأس في احتسابه بشكل تقريبي.

المسألة 585: إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها، سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أم لا، إلّاأن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.

السّؤال 586: إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلّابقبض المهر، وكان الرجل غير قادر على دفع المهر ويرفض الطلاق ويقول إنّه يعطي النفقة حتى آخر العمر. فما الحكم؟

الجواب: أولًا: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع.

ثانياً: إذا لم يكن لدى الزوج مهر، فعليه أن يدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة وعسرها وحرجها فإنّ الحاكم الشرعي يجبر الرجل على الطلاق، فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه، وتشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع.

السّؤال 587: هل أنّ حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول، أم شامل لباقي الاستمتاعات وإطاعة الزوج في الأمور اللازمة (مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)؟

احكام النساء، ص: 158

الجواب: الظاهر أنّ الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، وفي هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.

السّؤال 588: إذا مكّنت الزوجة الزوج من نفسها، ولكنّه عاجز جنسيّاً

عن مواقعتها، فعلّقت تمكينه مرّة اخرى بقبض كامل المهر. فهل يبقى حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول، أم يسقط بمجرّد التسليم؟

الجواب: حقّ الزوجة في أخذ المهر ثابت قبل التمكين المجدّد، بشرط أن يكون المهر حالّاً لا في ذمّة الزوج.

السّؤال 589: إذا كان المهر حالّاً ولم يكن بمقدور الزوج أن يدفعه مرّة واحدة ولكن على أقساط تستمرّ عدّة سنوات، فهل يجوز للمحكمة- بدون موافقة الزوجة على التقسيط- أن ترغمها على التمكين لزوجها بوصول أوّل قسط (مع عدم مراعاة حقّ عدم التمكين للزوجة)؟

الجواب: إذا كانت هناك قرائن على عدم تمكّن الزوج من دفع المهر على دفعة واحدة كثقل المهر أو عدم تمكّن الزوج عند العقد، بل كان القصد عند القدرة أو الإستطاعة أو تدريجيّاً، فعلى الزوجة أن تمكّن من نفسها باستلام القسط الأوّل.

السّؤال 590: تزوج، رجل ولمّا يدخل بزوجته بعدُ، ولكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل، فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا كان الزوج سبباً في حمل الزوجة، فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه وإن لم يدخل بها.

السّؤال 591: هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟

الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.

السّؤال 592: هل يكون مهر الزوجة النصف إذا توفّيت قبل الدخول؟

الجواب: لها كامل المهر، ولا ينصّف المهر إلّابالطلاق.

السّؤال 593: هل يوجب مضاجعة الزوجة في فترة الخطبة دفع كامل المهر عند الطلاق؟

احكام النساء، ص: 159

الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.

السّؤال 594: هل هناك فرق بين الباكر والثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل وعدمه سبباً في تنصيف الصداق؟

الجواب: لا فرق بين الباكر وغيرها.

السّؤال 595: كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة ألفي تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة.

ويقول الزوج: «أعطيك مهرك وهو ألفا تومان» فقالت الزوجة: «ألم تقل حينها أنّ المهر ماء لمدّة ساعة (في المزارع) ونصف دار، فقبلت» ولكن لم يتمّ تسجيل ذلك لإشكال في التسجيل، لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان. فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الإقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟

الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء ونصف الدار فيحقّ لها أخذ مهرها، وإذا كان المهر ألفي تومان، فلها أن تأخذ ما يعادله بسعر اليوم. وهكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الإحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.

السّؤال 596: قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل ورزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه. بدأنا حياتنا ولم نكن نملك قوت يومنا، ولكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة وعشرين مليون تومان ممتلكات منقولة وغير منقولة. وما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية وطلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي، وقد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً، في حين أنّي عندما كنت أعمل في بيته كان قد وعدني أن يدفع لي اجرتي، فهل يحقّ لي شرعاً وعرفاً أن اطالبه باجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟

الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً، فعليه أن يدفعه بسعر اليوم، وإذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك، فعليه أن يفي بوعده.

احكام النساء، ص: 160

السّؤال 597: إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي ولم يترك شيئاً، فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟

الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّاإذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه

اجور عمله، وكانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.

السّؤال 598: إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته، ولكنّه تراجع عنه قبل الزواج وبعد العقد، أي عندما اريد إثبات المهر تصالح الزوج على المهر نقداً وتحمّله في ذمّته وتمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟

الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الإلتزام به ولا يجوز له التراجع.

السّؤال 599: إذا اختلف الزوجان على مقدار وشكل المهر، فأي القولين هو المرجّح، وإذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه، فأي القولين هو المقدّم؟

الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلّاإذا اقيم الدليل على خلافه.

السّؤال 600: إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، وعلى شكل مهر مؤجل وعند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك 500 ألف تومان ولكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلًا، ولعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟

الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية وعبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة والاستطاعة. وعلى هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.

السّؤال 601: إذا زالت بكارة البنت بسبب حادث سيارة، فهل يتعلق بذلك أرش البكارة، أو مهر المثل؟

الجواب: يجب دفع مهر المثل.

احكام النساء، ص: 161

السّؤال 602: تزوج أحد الأشخاص، وعيّن المهر حين إجراء العقد عالماً وعامداً، ولكنّه لا يتمكن فعلًا من الدفع، ويحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة، والعرف

يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج، ولم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالًا، أو مؤجلًا؟

الجواب: في مفروض السؤال مثل هذا المهر يعدّ مؤجلًا.

السّؤال 603: إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد، فهل يجب الحد الأدنى منه أو الحد الأكثر؟

الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين، وإلّا فلا يصدق عليه مهر المثل، والروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.

السّؤال 604: من المتعارف عند الزواج وفي وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين: أحدهما: يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس، والباقي يبقى في ذمة الزوج، ولكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية واستناداً إلى المادة 1085 من القانون المدني الذي يقول: «تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن يكون المهر حالًا، وهذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها» فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية، وترى أنّ جميع المهر حالًا، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب: إنّ المهر إذا كان بدون قيد وشرط يكون حالًا، ولكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً ولا شي ء لديه في الحال الحاضر، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا، ولا يحق للمرأة مطالبته به، وكذلك إذا كان المهر على قسمين: نقد ونسيئة، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.

السّؤال 605: إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب، ولم يكن قادراً على المقاربة، وبعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما، ففي هذا المورد

احكام النساء، ص: 162

يرجى

الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل تستحق البنت نصف المهر أو المهر الكامل؟

الجواب: فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح، فالمهر لا يكون كاملًا.

2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟

الجواب: بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.

3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟ وما هو مقدارها؟

الجواب: عدّتها تنتهي بوضع الحمل.

4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك المعوق؟

الجواب: لا يجوز.

5- إذا تزوجت إمرأة بمثل هذا الرجل المعوق، وانفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟

الجواب: إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.

السّؤال 606: إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟

الجواب: في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة والمهر معلومين، وأمّا العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد، حيث يقع العقد صحيحاً، ولكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.

السّؤال 607: إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟ وهل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟

الجواب: نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه، ولكنّ كلا هذين الشخصين يعتبران من المخالفين للقانون، والإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.

احكام النساء، ص: 163

السّؤال 608: إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شي ء آخر غير آلته التناسلية وذلك بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟

2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟

الجواب: في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير

وتستحق الزوجة كل المهر.

3- حق المضاجعة

المسألة 609: لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم، بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة، فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع به في المعصية.

السّؤال 610: نظراً للمسألة المتقدّمة إذا لم تكن الزوجة شابة ولكن يحتمل أن الزوج إذا اكتفى منها بالمواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة أن تقع في المعصية والذنب، ففي هذه الصورة ما هو تكليف الزوج أمامها؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتصرف بكيفية لا تتلوث معها بالذنب.

المسألة 611: لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون فيه كالمرأة المتزوّجة ولا مثل غير المتزوّجة، ولكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة، ولكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة.

وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

السّؤال 612: هل يحقّ للزوج أن يمتنع من انزال النطفة في رحم زوجته بدون رضاها ويكتفي بالادخال فقط؟

الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن بالنسبة إلى المقاربة الواجبة لا يمكنه ذلك بدون رضا الزوجة.

السّؤال 613: هل يحقّ للمرأة أن تطلب من زوجها ارضاءها جنسياً من طرق

احكام النساء، ص: 164

اخرى بدل الجماع الواجب (مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر)؟

الجواب: لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين.

السّؤال 614: إذا كان لرجل زوجتان، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما وفي الليلة الاخرى عند الاخرى، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الاولى ومرّة اخرى عند الثانية، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء؟

الجواب: يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الاولى مرّة، وعند الثانية ليلة اخرى، وهو

حرٌّ في ليلتين.

ب) حقوق الزوج على الزوجة

1- التمكين

المسألة 615: لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.

السّؤال 616: إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟

الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.

السّؤال 617: هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها وتحجب جسمها عنه وتمتنع عن التمكين، وحجتها أنّه اتهمها وأهانها أمام أصدقائها وأقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات وطيّب خاطرها على نحو ما؟

الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، وإذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي وتطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

السّؤال 618: هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر والحرج للمرأة؟

الجواب: إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر وحرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين،

احكام النساء، ص: 165

وأساساً يجب أن يكون طلبه في الحدّ المعقول والمتعارف.

السّؤال 619: ما هي الامور التي يسقط معها حقّ التمكين للزوج؟

الجواب: إذا كان طلب الزوج غير معقول وغير متعارف يسقط معه وجوب التمكين، وكذلك إذا كانت الزوجة مريضة أو استلزم العسر والحرج أو كان طلب الزوج غير مشروع، كأن تكون في أيّام العادة، فالتمكين حينئذٍ غير واجب.

السّؤال 620: إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حكم المحكمة (بالنظر لعسره) فهل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التمكين حتّى دفع القسط الأخير على فرض أنّها باكر وأنّه لم يواقعها، مع العلم بارتفاع مهور هذه الأيّام وأن دفعه على أقساط يستغرق سنوات؟

الجواب: إذا توفّرت قرائن على تعذّر تحصيل هذا المهر الثقيل دفعة واحدة فلا يجوز امتناع

المرأة عن التمكين، لذا فلا يجوز تعليق التمكين على دفع جميع أقساط المهر.

السّؤال 621: هل يجوز الجماع من الدبر؟

الجواب: هذا العمل ليس بحرام، ولكنه يكره كراهة شديدة، وفي صورة عدم قبول الزوجة، يحرم.

السّؤال 622: إنّ زوجي يشترط في التمكين أن ارتدي ثياباً خاصّة وبهيئة معيّنة من التجميل، فهل يجب رعاية هذه الامور؟

الجواب: لا يجب ذلك، ولكن من الأفضل الإمتثال للطلبات المعقولة لكلا الزوجين.

السّؤال 623: هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟ وإذا كان كذلك فعلى من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد، نظافة المنزل، غسل الآنية والملابس، الطبخ وتهيئة الطعام؟ وما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة، وصهره العزيز، بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت والزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟

احكام النساء، ص: 166

وإذا كان الغرض من الزواج رفع الشهوة فقط، أليس من الأفضل أن يرفع الرجل شهوته بنفقات أقل ممّا يأتي بالزوجة إلى داخل البيت مع ما يتضمنه الزواج من تكاليف ونفقات، كأن يقضي حاجته خارج البيت من خلال العقد المؤقت؟ وإذا كانت وظيفة الزوجة التمكين فحسب، فلماذا يتكفّل الرجل نفقات العرس والطعام واللباس، وأجهزة الرفاهية، والمعالجات الطبية، والمهر، وأمثال ذلك؟ أليس من الأفضل أن يبقى أعزباً ولا يتحمل مسؤولية البيت ويتفرغ للعمل والعبادة بدون أن يقلقه أمر معين ولا يعيش الارتباط العاطفي ولا الخوف من فقدان شخص ولا حرب أعصاب ولا اضطراب نفسي آخر، الرجاء بيان نظركم بشكل صريح في هذا المجال.

الجواب: إنّ الهدف من الزواج كما ذكره القرآن الكريم حيث قال: «لِتَسْكُنُوا إلِيها ...»، وهذا الهدف لا يتحقق بدون حياة مشتركة بين الزوجين، أمّا الحياة المجرّدة وبدون زواج

فإنّها تقترن بأنواع المصائب والمشاكل والأمراض، ولكن لا ينبغي للمرأة أن تصير كخادمة وجارية بيد الرجل، ولو أنّها أدّت أعمال البيت فإنّ ذلك ينبغي أن يكون برغبة منها. طبعاً فإنّ تقسيم العمل على أساساً رضى الطرفين يعدّ عملًا حسناً جدّاً.

السّؤال 624: ما حكم عدم تمكين الزوجة في صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟

الجواب: الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمكين نفسها ولكن يمكنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها وبإذن الحاكم الشرعي.

2- إطاعة الزوج

المسألة 625: لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلًا وعملًا خارج المنزل من دون إذن زوجها (سواء كان رضاه باللفظ أو عُلم برضاه من القرائن).

السّؤال 626: يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج:

احكام النساء، ص: 167

1- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه، إلّاللواجبات الشرعيّة أو الأغراض المادية أو المعنوية الضروريّة للمعيشة.

2- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها وإلحاحه المتكرّر عليها للعودة، ولم تمكّن من نفسها، فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟

الجواب: هذه المرأة ناشز.

3- في الحالات أعلاه، هل تستحقّ الزوجة النفقة؟

الجواب: القدر المسلّم من النشوز وعدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي. لذا فلا تسقط النفقة (على الأحوط وجوباً) على الفرض المذكور أعلاه أي، بالخروج من البيت.

السّؤال 627: هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة؟

الجواب: إذا خرجت من أجل غرض ضروري مادي أو معنوي فلا إشكال فيه، وكذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد، فلا إشكال فيه.

السّؤال 628: يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً، ولم يكن مدخولًا بها، فهل

يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً، كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء وتفعل ما تشاء، وهل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟

الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاخرى ويجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر، وذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.

السّؤال 629: تزوّجت امرأة- بعد وفاة زوجها- من أخيه، فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.

احكام النساء، ص: 168

السّؤال 630: هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين، لدرجة أن تكون شؤون المسجد بالكامل بأيديهنّ، علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاسر؟

الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج، ويجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام والمعارف الدينيّة.

السّؤال 631: قبل 12 سنة إقترح على عياله، الإنتقال من طهران إلى مدينة اخرى، ولكن الزوجة رفضت، فهاجر الزوج إلى تلك المدينة وقطع نفقتها بحجّة عصيانها له، كما لم يطلّقها. فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟

الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّاإذا تسبّب لها في ضرر هامّ.

السّؤال 632: هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة والمستحبّة؟

الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة والخروج من البيت ولا تجب إطاعته في الامور الاخرى، والأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الامور.

السّؤال 633: ما الواجب الشرعي على الزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟

الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلّاإذا اشترطت في عقد الزواج.

السّؤال 634: إذا أجاز الزوج

لزوجته العمل فهل يجوز له- بعد أن تقطع شوطاً في العمل- أن يقول لها: «لا أسمح لك بمواصلة العمل»، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟

الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم ولا يجوز للزوج أن يمنعها، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج، وإلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد.

ويجب في جميع الأحوال مراعاة شؤون الزوج والاسرة.

السّؤال 635: إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدّة بحيث يمنع زوجها

احكام النساء، ص: 169

من الاستمتاع بها كما ينبغي، فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ وهل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلّاإذا حُرِمَ من التمتع بالكامل. وفي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه، لأنّها تتجاوز على حقوق الزوج.

المسألة 636: لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الامور المذكورة في المسألة السابقة، فقد أثمت ولا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل والملبس والمسكن والمضاجعة، ولكن لا يسقط مهرها.

الأعمال المنزلية:

المسألة 637: لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، وتهيئة الطعام والنظافة وما شابه ذلك في المنزل إلّابرغبتها، ولو أجبرها الزوج على ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلك.

السّؤال 638: هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شؤون البيت كالطبخ وترتيب البيت؟

وهل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام؟

الجواب: لا يحقّ له إجبارها، إلّاإذا قامت هي بالأعمال طوعاً.

السّؤال 639: هل يصح الشرط بأن تؤدّي الزوجة الدائمة أعمال المنزل، وما الحكم إذا لم تتقيد به؟

الجواب: إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ، وإذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.

السّؤال 640:

المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب باجرة عن تربية الأطفال. ولكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل ورضاعه، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه ومعناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها باجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك؟

احكام النساء، ص: 170

الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه، ولا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد ولكن من الأفضل أن تكون الحياة المشتركة للزوجين سالمة من هذه التعقيدات ليعيشا حياة جميلة.

الزواج المؤقت:

السّؤال 641: ما رأيكم- بشكل عام- بالزواج المؤقت؟ هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم ويتجنّبون الرذيلة؟

الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة والشروط المعقولة ولم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين وانتشار الفساد فلا شكّ في أنّه مفيد، ولكنّه عمل دقيق للغاية «1».

السّؤال 642: إذا أراد فتى وفتاة تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول) فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:

1- في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب وكون هذه العلاقة الشرعية ضرورية.

2- في حالة إمكان الاتصال به ولكنّه قد يرفض من غير منطق ولا يوافق أبداً.

الجواب: في كل الأحوال، الاحتياط الواجب استئذان الولي، وقد بيّنت التجربة أنّ مثل هذه العلائق، خاصة عند الشباب، لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب، بل تتسع تدريجياً وتسبب مشاكل كثيرة.

السّؤال 643: هل يجوز لمن يقصد الزواج المؤقت، أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكراً أو أرملة؟

الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال. أما إجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال. أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لإجراء

صيغة العقد معها.

السّؤال 644: إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل، زواجاً مؤقتاً، ولم تخبر المرأة

احكام النساء، ص: 171

أخاها، فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟ وإذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج، وكانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت، فهل يجوز هذا الزواج؟

الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له، ولا يعتبر عدم إخباره خيانة. ولكن من المناسب استشارته.

السّؤال 645: إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل، وبعد الدخول تركت الرجل، فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها؟

الجواب: لا يجب من المهر إلّابمقدار مدّة التمكين.

المسألة 646: يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، أو تختار لنفسها عملًا خارج المنزل، إلّاإذا كان خروجها يفوّت حقّ زوجها.

المسألة 647: لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة، وإن حملت منه، ولا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج، كما لا حقَّ واجباً لها في المضاجعة.

المسألة 648: يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقربها الزوج، بل يقتصر على الإستمتاعات الاخرى عدا الجماع، ولكن لا إشكال إذا رضيت بهذا بعد ذلك.

المسألة 649: يجوز للأب أو الجد للأب لكي يصير محرماً لامرأة، أن يزوّجها بالزواج المؤقت لابنه غير البالغ (بشرط أن تكون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي).

وهكذا يجوز له تزويج ابنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه (بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد) ويجب في كلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يكون في العقد فائدة ومصلحة للطرفين، وأن يكون خالياً من المفسدة.

السّؤال 650: عقد عليّ شخص عقداً مؤقتاً لمدة عشر سنوات، ومنذ ثلاث سنوات ذهب الرجل ولم أطلع عليه خبراً، فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة. أرجو أن

تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت ولا أحد عندي ولا شغل لدي أكسب منه عيشي.

احكام النساء، ص: 172

الجواب: إذا تبيّن للحاكم الشرعي أنك في عسر وحرج شديد، ولا سبيل لحل مشكلتك ولا يمكنك الاتصال بزوجك، فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثم تعتدّين ثم تتزوجين.

السّؤال 651: هل يتصوّر العسر والحرج للزوجة في العقد المنقطع؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة؟

الجواب: إذا تحقّق العسر والحرج بتشخيص الحاكم الشرعي فلا فرق بين العقد الدائم والمنقطع ويلزم الحاكم الشرعي الزوج ببذل المدّة، فإن لم يفعل يبذلها الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع، ويجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة.

السّؤال 652: إنّ أحد الموانع والمشكلات في طريق ترويج الزواج المؤقت ولعله من أهمها، وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو بذلها، حيث لا يمكن تجسيد هذا العمل على أرض الواقع بحيث يمكنه اشباع الحاجات الموجودة، فينبغي على علماء الدين وزعماء الامّة الإسلامية أن يتحركوا من موقع التحقيق في المنابع الإسلامية الغنية، وخاصة بالتمسك بالفقه الشيعي المتحرك، ليجدوا طرقاً مناسبة وعملية ومتطابقة مع أحكام الشرع المقدّس تماماً في هذا المجال، ويحولوا بالتالي من ارتكاب الكثير من الذنوب والمفاسد الفردية والاجتماعية، إنّ التطور العلمي في هذاالمجال من قبيل اخراج الرحم في بعض الحالات المرضية أو بسبب دوافع شخصية قد جعل من هذا الأمر ممكناً حيث يستطيع الشخص الاستمرار في حياته الطبيعية بعد اجراء هذه العملية بدون أيّة مشكلة، فلو تمّ اخراج رحم المرأة فلا شك أنّها لا تستطيع الحمل ولا تواجه الحيض، فالسؤال هو: في هذه الصورة هل يجب على هذه المرأة أن تعتدّ عدّة الطلاق، عدّة فسخ النكاح، عدّة انقضاء أو بذل المدّة في النكاح المنقطع؟

الجواب:

يستفاد من مجموع الأدلة الشرعية أنّ الالتزام بالعدّة ليس من أجل خوف الحمل فقط، فهذا في الواقع أحد العلل لوجوب العدّة، فهناك علل اخرى من قبيل حفظ حريم الزوجية، ولهذا السبب فإنّ الزوج إذا كان مسافراً وبعيداً عن

احكام النساء، ص: 173

أهله لمدّة سنة كاملة وطلق زوجته، فجميع الفقهاء يذهبون إلى وجوب العدّة عليها، في حين أنّ احتمال انعقاد الولد بعد غيبة الزوج سنة كاملة غير موجود، وهكذا فيما لو كان الزوج سجيناً أو مبتلياً بمرض العنن، وعلمنا يقيناً أنّ الزوج عقيماً، ففي جميع هذه الفروض يجب على المرأة الالتزام بالعدّة، في حين أنّه لا يوجد احتمال انعقاد النطفة في هذه الفروض.

السّؤال 653: الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول الزواج المؤقت:

1- هل أنّ زواج المتعة يتعلق بمرحلة تاريخية خاصة وظروف معينةمن تاريخ الإسلام؟

2- هل أنّ الحكومة الإسلامية لها وظيفة معينة أمام تقنين أو منع أو اشاعة الزواج المنقطع في المجتمع؟

3- في ظل الأجواء الحالية ما هي وظيفة رجال الدين فيما يتعلق بالزواج المؤقت؟ هل يجب عليهم اشاعة هذا الزواج كما هو الحال في سائر أحكام الشرع؟

4- ورد في فتوى المشهور: «أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها» فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟

الجواب: إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين، ولكن أحياناً توجد بعض الظروف «كالظروف التي في زماننا» تستوجب إيجاد قيود وشروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالًا سيئاً، واشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل، وأمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة، بل هنّ في حكم «من لا تحيض

في سن من تحيض».

أحكام الحجاب:

المسألة 654: يجب أن تستر المرأة جسدها، وشعرها عن الأجانب من الرجال، والأحوط استحباباً أن تسترهما عن الصبي غير البالغ الذي يشخّص بين الحسن

احكام النساء، ص: 174

والقبيح ويميّز بين الجيّد والردى ء، والذي وصل إلى حدّ يكون نظره نظراً شهوانياً، ولكن لا يجب ستر الوجه والكفّين إلى الرسغين.

السّؤال 655: ما هو رأي سماحتكم في الحجاب؟ وعلى الخصوص مراعاته في المدن المقدّسة وبشكل خاص في العتبات المقدّسة والمحافل الدينية؟

الجواب: لا شك في أنّ الحجاب من مسلّمات الإسلام التي يتّفق عليها جميع الفقهاء، وإن كل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشريعة الإسلامية المقدّسة وعلى الخصوص في المدن المقدّسة وبشكل خاص في العتبات المقدّسة حيث تجب مراعاة الحجاب فيها على أكمل وجه، كما أنّ إثم السفور وسوء الحجاب أعظم فيها. ولا شك في أنّ لبس الشادور (العباءة الايرانية) مفروض في كل مكان وهذه الأماكن على وجه الخصوص.

السّؤال 656: ما هي كيفية الحجاب في رأي الإسلام وما هو اللباس الذي يعتبر حجاباً للمرأة والرجل؟ وهل يعتبر الشعر المستعار الذي تضعه بعض النساء على رؤوسهن حجاباً لشعرهن الأصلي؟

الجواب: الحجاب الشرعي للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه واليدين حتى المعصمين، أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزينة الظاهرية، مثل الشعر المستعار، فلا يكفي، وكذلك الألبسة المحسوبة ملابس زينة. أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره، لذا فلا يجب ستر الرأس واليدين وبعض من العضدين (في القمصان ذات الأكمام القصيرة) وأمثالها على الرجال.

السّؤال 657: يقال إنّ استعمال العباءة السوداء (التشادور) مكروه ولا يليق بالنساء، بل ينبغي عليهنّ ارتداد الثياب الفاتحة ذات الألوان المتنوّعة ولا موجب لتوصية النساء بارتداء أحذية وألبسة داكنة الألوان. والسؤال الآن هو: ما وظيفة

النساء من حيث الملابس في الوقت الحاضر بظروفه الحالية، وهل تصحّ الأحاديث المذكورة وأمثالها مع العلم بالآثار والتبعات الناجمة عنها في المجتمع؟

الجواب: ليس من المكروه ارتداء العباءة (التشادور) السوداء من قبل النساء

احكام النساء، ص: 175

والعباءة السوداء للرجال. أمّا استعمال الألوان البسيطة الاخرى فجائز ما لم يكن منشأ مفاسد، على أنّ الألوان الأكثر قتامة أفضل.

السّؤال 658: من التقاليد السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزيين أنفسهنّ بإزالة الشعر الزائد وإصلاح الحواجب وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة، هل يجب الإستتار مع العلم بالجواز في المسألة السابقة.

الجواب: إذا اقتصر الأمر على إزالة شعر الوجه والحاجبين وأمثالها، فلا بأس.

السّؤال 659: إذا كانت المرأة متزينة (بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوّقة الوجه) فهل يجب عليها ستر الوجه والكفين؟

الجواب: لا بأس في الحلقة والخاتم، أمّا المكياج ففيه إشكال.

السّؤال 660: هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتماً عقيقاً أو ساعة ونظارات طبية جميلة، فيجب سترها؟

الجواب: الظاهر انها ليست من الزينة الممنوعة.

السّؤال 661: إذا كان عدم حجب الوجه والكفين مؤدياً إلى فساد للمرأة في المجتمع فهل يجب عليها سترهما؟

الجواب: نعم يجب ذلك في هذه الحالة. ولكن لا يلزم ستر الوجه والكفين ما لم يحصل يقين بهذا الأمر.

السّؤال 662: هل يحق للزوج أو الأب أو الام اجبار الزوجة أو بناتهما على ستر وجوههنّ وأيديهنّ عند الخروج من المنزل؟

الجواب: لا اجبار في هذه المسألة، إلّاإذا كان للأب أو الام أو الزوج حساسية خاصة بالنسبة للحجاب ففي هذه الصورة، الأولى مراعاة ذلك.

المسألة 663: يكفي في الحجاب أن تستر المرأة جسدها ما عدا الوجه والكفّين إلى الرسغين بأية وسيلة ممكنة، ولا يشترط لباس معيّن وخاص، ولكن يشكل ارتداء الثياب الضيّقة

واللاصقة بالجسد، وكذا الألبسة المستعملة للزينة.

السّؤال 664: هل يجب على النساء والبنات ستر أقدامهن أيضاً، أو يجوز ما هو

احكام النساء، ص: 176

السائد في المجتمع من ظهور النساء بأقدام ظاهرة وغير مستورة؟

الجواب: الأفضل ستر ظاهر القدمين وباطنهما.

السّؤال 665: هل يجوز للمرأة ارتداء الجوارب الرقيقة بحيث تبدو الرجلان من خلالها؟

الجواب: إذا كانت الرِجلان بادية منها فلا يجوز، أمّا انكشاف حجم الرِجلين فلا يضرّ.

السّؤال 666: ما التكليف إذا أمرت مدرّسة طالباتها بارتداء ثياب خاصّة بالرياضة؟

الجواب: لا مانع من ارتداء الملابس الرياضية من قبل البنات إذا كان ذلك في محيط خاصّ بهنّ.

السّؤال 667: ما حكم ارتداء الملابس المبتذلة أو الضيّقة والمثيرة أو الموضات التي تروّج للثقافة الغربيّة، من قبل النساء والرجال؟

الجواب: إرتداء مثل هذه الملابس مشكل ويجب على الفتيان والفتيات والرجال والنساء مراعاة موازين العفّة الإسلاميّة الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة.

السّؤال 668: هل في لبس البردة الإسلاميّة (المانتو) إشكال إذا كان يظهر مفاتن المرأة؟

الجواب: إذا كان الثوب ملتصقاً فهو حرام، أمّا إذا كان واسعاً فلا إشكال فيه.

السّؤال 669: ما حكم ارتداء الثوب الإسلامي (المانتو)؟ هل يعتبر من ثياب الزينة؟

الجواب: انّ في لبس ثياب الزينة إشكالًا، ولكن المانتوات العادية ليست ثياب زينة، ويكفي أن يستر الثوب تمام الجسم إلّاالوجه والكفين، على أن العباءة (أو الشادور) أحفظ وأفضل.

السّؤال 670: ما هو المراد من ملابس الزينة التي يحرم على المرأة ارتداؤها؟

الجواب: المراد هو اللباس الذي يقال عنه في العرف أنّه لباس زينة.

السّؤال 671: هل أنّ لباس الزينة للمرأة يشمل أدوات الزينة من الذهب والفضة فقط، أو يشمل ما يعدّ عرفاً من اللباس أيضاً؟

احكام النساء، ص: 177

الجواب: لباس الزينة هو الذي تلبسه المرأة لغرض التجمل واظهار جمالها، وكذلك استخدام مساحيق التجميل التي تضعها المرأة

على وجهها.

السّؤال 672: ما مقدار ما يجب ستره من المرأة المسلمة أمام غير المسلمات؟

الجواب: يفضل عدم كشف الجسم أمام غير المسلمات رغم أنّه لا يحرم إظهار الجسم مع ستر العورة.

السّؤال 673: يقال إنّ المرأة يجب أن تستر نفسها من الصبي المميز، فكيف يمكن معرفة كون الصبي مميزاً؟

الجواب: يستحب الحجاب عن مثل هذا الولد. أمّا المقصود بالتمييز فهو أن يكون عارفاً بالمسائل الجنسية.

السّؤال 674: سمعنا بعدم وجوب الحجاب على كبيرات السنّ اللواتي لا يؤمل في زواجهن، فالرجاء بيان ما يلي:

1- ما هو المقدار الذي يجوز لهؤلاء النسوة اظهاره للأجانب؟

الجواب: يجوز لهنّ الكشف عن الرأس والرقبة وبعض الذراعين، ولكن الأفضل سترها.

2- هل أنّ هذا الحكم يختصّ بالنساء الأرامل، أو يشمل النساء ذوات الازواج في مثل هذا الأمر أيضاً؟

الجواب: إنّ هذا الحكم يشمل جميع النسوة في مثل هذا العمر.

3- هل يختصّ الحكم المذكور باللباس والنظر أم يشمل اللمس أيضاً؟

الجواب: هذا الحكم لا يشمل اللمس.

السّؤال 675: ما حكم ارتداء النساء ملابس لاصقة لا تغطي إلّابشرة المرأة بحضور النساء في الأماكن الرياضية الخاصة بهن والتي لا يحضرها أي رجل؟

الجواب: لا بأس فيه على افتراض المسألة، إلّاإذا أدّى إلى مفاسد معينة أو كان مظهراً للبدن خلافاً للعرف السائد.

السّؤال 676: إن بعض الامهات يأتين ببناتهنّ قبل بلوغهنّ سنّ التكليف إلى

احكام النساء، ص: 178

المجالس والشوارع مكشّفات، فيراهنّ الرجال الأجانب، فما هي وظيفة الامهات في هذه الصورة؟

الجواب: يجب على الوالدين أن يعلِّما أبناءهما المسائل الشرعية منذ الطفولة.

السّؤال 677: هل أنّ الحجاب من ضروريات الدين؟ وما هو حكم منكر الحجاب؟

الرجاء بيان المراد من عبارة (ضروري الدين).

الجواب: نعم، الحجاب من ضروريات الدين وهو مأخوذ من القرآن الكريم ومقبول لدى جميع المذاهب الإسلامية، والمراد من ضروري

الدين هو ما يفهمه الإنسان من خلال معاشرته للمسلمين بمقدار معتبر حيث يفهم التزام المسلمين به.

السّؤال 678: كما هو معلوم أنّ اللَّه تعالى فرض الحجاب في سورة النور على نساء النبي صلى الله عليه و آله ونساء المؤمنين، والسؤال هو:

1- هل يجب الحجاب على غير المسلمات في البلاد الإسلامية؟

2- إذا كان واجباً، ونحن نرى أشكال الهجوم على معتقداتنا الإسلامية في فرنسا وتركيا ونعتبرهم بدورنا ظالمين وضد الإسلام، ألا يعني إجبارنا النساء الاجنبيات اللاتي يأتين إلى ايران أو من أتباع سائر الأديان الاخرى في داخل ايران على التزام الحجاب الإسلامي، ظلماً واجحافاً بهنّ؟

3- إذا كان الحجاب أمراً اختيارياً، ألا يكون ذلك أفضل، وتحل الكثير من المعضلات الاجتماعية بهذه الصورة؟

الجواب: هناك أصل مسلّم في الإسلام وهو أنّ كل حكم ثابت للمؤمنين والمسلمين فالآخرون أيضاً مكلّفون بالالتزام به، «الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول» وعلى هذا الأساس فهم مكلّفون بالحجاب وترك شرب الخمر «وعلى الأقل في الظاهر» وسائر التكاليف الاخرى، وبالنسبة للحجاب فما نعمله هو عمل صحيح وعادل، فنحن لا ننسى ما كان عليه الحال قبل الثورة الإسلامية وعندما كانت هناك حرية واختيار للأفراد بحيث كانت بعض النساء يخرجنَ بشكل يجرُّ أكثر الشباب إلى الفساد الأخلاقي، وقد ذكرتم أننا إذا ذهبنا إلى البلدان وأجبرونا

احكام النساء، ص: 179

على ترك الحجاب ألا يكون ذلك من الظلم؟ فلا ينبغي أن ننسى أنّهم لا يرون ترك الحجاب واجباً في حين أننا نرى أنّ الحجاب واجب.

السّؤال 679: هل يحق للحكومة الإسلامية أو يجب عليها أن تتصدى لمنع السفور أو حالات التساهل في الحجاب لدى بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن بهذا الأمر المهم؟ وتوضيح ذلك: إنني طالبة في الجامعة وقبل مدّة ذكر لنا

الاستاذ في الصف هذه الشبهة، حيث ادّعى أنّه لا يوجد أي دليل فقهي يرى من واجب الحكومة مراعاة حجاب النساء، كما ليس من واجبها مراعاة صلاة الصبح للأفراد واجبارهم عليها. وقال مضافاً إلى ذلك: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر برفع الحجاب عن رؤوس الجواري اللاتي يتشبهن بالنساء الحرائر، فما هو نظركم في ذلك؟

الجواب: إنّ الحكومة الإسلامية والمسلمين بصورة عامة لا يجب عليهم شي ء بالنسبة للذنوب الخفية والمستورة للأفراد، ولكن بلا شك هناك وظيفة النهي عن المنكر بالنسبة للذنوب التي ترتكب بصورة علنية وجهرية في أجواء المجتمع الإسلامي، وإلّا فلا يبقى هناك محل لأداء هذه الوظيفة المهمّة، طبعاً مع فارق أنّ الناس يجب عليهم الاكتفاء بالنهي عن المنكر من خلال اللسان والكلام، والاجتناب عن أي تدخل بدني في ذلك، ولكنّ الحكومة يمكنها أن تستخدم أدوات الجبر في ذلك، وأمّا بالنسبة للجواري فمعيار الحجاب لديهنّ يختلف عن النساءالحرائر في نظر الإسلام.

السّؤال 680: الرجاء بيان وظيفة الاخوات المسلمات من طالبات تركيا بالنسبة لرعاية الحجاب في الصور التالية:

1- إنّ الشرط في طي مراحل الدراسة الجامعية في تركيا هو عدم مراعاة الحجاب الشرعي.

2- يشترط في إتمام ما بقي من الدراسة في الفروع الخاصة في الجامعات عدم رعاية الحجاب.

الجواب: نظراً إلى أنّ عدم التحصيل الدراسي للنساء المسلمات والمؤمنات في

احكام النساء، ص: 180

مراتب دراسية عالية، يفسح المجال للأشخاص غير الملتزمين وغير المتدينين لتولي المناصب المهمّة في المجتمع، فهنا يجوز للنساء المتدينات عدم رعاية الحجاب الإسلامي في خصوص الموارد الضرورية، وفي غير هذه الموارد يجب رعاية الحجاب حتماً.

السّؤال 681: ما هي الحكمة من حجاب المرأة؟ ألا يتنافى وجود الحجاب مع حرية المرأة في المجتمع؟

الجواب: إنّ الحكمة من الحجاب هي من أجل

حفظ شخصية المرأة ومنع انحراف الشباب والحيلولة دون شيوع الفحشاء في المجتمع الإسلامي، وكما أن أصل ارتداء الملابس لا يتنافى مع حرية الرجال والنساء فكذلك الحجاب.

أحكام اللمس:

السّؤال 682: ما حكم تماسّ المرأة بالرجل الأجنبي عند مناولة النقود أو أي شي ء آخر أو التماسّ الجسمي في الممرّات والجلوس جوار الأجنبي في وسائط النقل؟

الجواب: يحرّم تماس الأيدي عند مناولة النقود أو الأشياء، أمّا تماس الأجسام عبر الثياب في وسائط النقل أو الأماكن المزدحمة فلا بأس فيه ما لم تترتّب عليه مفسدة.

السّؤال 683: هل يجوز تقبيل أو لمس الجنس المماثل إذا كان موجباً للذّة أو الريبة؟

الجواب: لا يجوز.

السّؤال 684: من المتعارف في الجنوب أن تمسك زوجة العمّ يد ابن أخي زوجها وتقبّلها، وتعتبر زوجة الأخ واخت الزوجة نفسها من محارم شقيق الزوج وزوج الاخت فلا تتردّد في مصافحته وتقبيله لدى العودة من السفر أو في المناسبات والأعياد. وبالرغم من التنبيهات المتكرّرة إلّاأنّهم لا يكفّون عن ذلك بل إنّه قد يسبّب لهم الإنزعاج الشديد. يرجى إرشادنا لطريقة للخلاص من هذه الظاهرة. وما

احكام النساء، ص: 181

الحكم إذا كان الأمر موجباً لقطع الرحم؟

الجواب: هذه الأعمال محرّمة ومخالفة للشريعة وناجمة عن جهل بعض الناس.

ومن واجبكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، وإذا تعذّرت صلة الرحم بدونها فتترك صلة الرحم.

السّؤال 685: في الجامعات الفرنسية، يضطر المرء لمصافحة الاستاذ عند الالتقاء به وإلّا حمل الأمر على الاساءة والخروج على الآداب من قبل الطلبة المسلمين. فما حكم مصافحة النساء غير المسلمات؟

الجواب: إنّ واجبكم الشرعي عدم المصافحة، ويجب أن توضّحوا لهم هذه الثقافة الإسلامية حتى لا تحمل على الاساءة وسوء الأدب.

السّؤال 686: ما حكم مصافحة المرأة للأجنبي من خلال القفازات؟

الجواب: الأفضل ترك هذا الأمر

إلّاعند الضرورة.

السّؤال 687: هل في مصافحة الأجنبية من فوق الثياب إشكال؟

الجواب: لا إشكال في اللمس من فوق الثياب بدون قصد الريبة والتلذذ.

أحكام النظر:

السّؤال 688: في الآونة الأخيرة تقوم بعض ا لنسوة بوضع مساحيق تجميل على الحواجب والشفاه «يتمثل في خط غامق حول الحاجب والشفاه مع وضع شامة» وهو من الزينة طبعاً، وأحياناً لا يمكن ستره، فالرجاء بيان هل أنّ هذا العمل مشمول لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...» «1»

، أم لا؟ وما حكم النظر إلى وجوه هؤلاء النسوة؟

الجواب: الآية الشريفة: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...» ومع الأخذ بنظر الاعتبار قوله: «إلّاما ظَهَرَ مِنها» لا تشمل الزينة الموجودة في الوجه والكفين، ولكن إذا كانت هذه الزينة

احكام النساء، ص: 182

شديدة وموجبة للفساد والإثارة، فلا تجوز.

السّؤال 689: هل يجوز رؤية الصور أو الأفلام الإباحية للمتأهلين والمتزوجين لغرض تحريك الغريزة وتشويق المقاربة؟ ولو كان فيه إشكال فما حكم الأشخاص الذين يضطرون إلى النظر لهذه الأفلام لتحريك الغريزة الجنسية فيهم؟

الجواب: لا يجوز النظر إلى هذه الأفلام إلّافي حال الضرورة، وضمناً يجب أن يكون معلوماً أنّ مشاهدة هذه الأفلام تورث ضعف القوّة الجنسية تدريجياً.

السّؤال 690: يوجد في بعض الحمامات داخل المدينة شخص يعمل على تغسيل الأشخاص بالصابون والكيس وإزالة الشعر الزائد في البدن، ونظراً لعدم جواز النظر إلى العورة، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: لا يجوز النظر إلى عورة الآخر سواء لازالة الشعر عن العانة أو لُامور اخرى، ولكن لا مانع من إزالة الشعر تحت الابط وأمثال ذلك بواسطة مماثل.

المسألة 691: نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام، سواءً كان بقصد اللذّة، أو بدون هذا القصد، وهكذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي، ولكن لا إشكال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية

وكفّيها إلى الرسغين إذا لم يكن بقصد اللذّة، ولم يؤدّ إلى الفساد والمعصية، وهكذا لا إشكال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس والوجه والرقبة وشي ء من اليدين والرجلين.

المسألة 692: يحرم النظر إلى عورة الشخص الآخر ولو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه ذلك، سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، وسواء كان المنظور إليه رجلًا أو امرأة، والأحوط وجوباً أن لا ينظر حتّى إلى عورة الصبي غير البالغ، المميّز، ولكن يجوز للزوجين أن ينظرا أحدهما إلى جميع جسد الآخر.

السّؤال 693: عندما أدخل مع والدتي الحمام يتعرى كلانا ولا يلبس أي منّا ملابس لستر العورة، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: لا يجوز.

احكام النساء، ص: 183

المسألة 694: يحرم نظر المرأة إلى بدن المرأة الاخرى بقصد التلذّذ.

السّؤال 695: تلبس النساء في مجالس العرس والحفلة ملابس جميلة ويتزين في وجوههن بشكل مثير أحياناً بحيث نحن النساء نشعر بلذّة في النظر إلى وجوههنّ، فهل يجوز النظر في هذا الحال؟

الجواب: إذا كان النظر مقترناً بريبة فلا يجوز.

السّؤال 696: وردت في «رسالة توضيح المسائل» و «الفتاوى الجديدة» كلمة «الريبة والتلذّذ» فما المراد منهما؟

الجواب: الريبة هي الخوف من الوقوع في الحرام، أمّا التلّذذ فهو اللذّة الجنسية.

السّؤال 697: في الجامعات، يتولى التدريس أساتذة من الجنسين. فما حكم نظر الطلبة الذكور إلى الأستاذة الإناث وبالعكس؟

الجواب: لا بأس في النظر إلى الوجه والكفين بلا شهوة.

المسألة 698: يجوز للمحارم من الرجال والنساء مثل الاخوة والأخوات أن ينظر أحدهما إلى المقدار المتعارف رؤيته من جسد الآخر، والأحوط عدم النظر إلى ما عدا ذلك.

السّؤال 699: نظراً للمسألة أعلاه، هل يجوز أن يذهب الأخ والاخت، أو الابن والامّ، أو

البنت والأب، أو العم وابنة الأخ وأمثال ذلك، إلى الحمام (مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الإنسان يتعرى في الحمام إلّاممّا يستر العورتين) وخاصة في الموارد التي يحتاج فيها الشخص المسنّ إلى من يرافقه في الحمام ويهتم به ويعتني به.

الجواب: لا ينبغي الاقدام على مثل هذا العمل إلّابالضرورة.

المسألة 700: لا يحرم تصوير المرأة الأجنبية من قبل الرجل الأجنبي، إلّاإذا كان لابدّ أن ينظر إلى بدنها عدا الوجه والكفّين.

المسألة 701: إذا كانت المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي، أشكل النظر إلى صورتها من دون حجاب، إلّاأن لا يعرفها، ولا تكون هناك مفسدة اخرى في النظر.

السّؤال 702: ما حكم رؤية صور النساء غير المسلمات السافرات بلا لذة؟

احكام النساء، ص: 184

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بلا قصد اللذة ولم يكن مفسداً.

السّؤال 703: هل يجوز تسليم صورة لامرأة غير محجبة إلى مصور أجنبي لتظهيرها؟

الجواب: إذا لم يكن المصور عارفاً بصاحبة الصورة ولم يكن هناك مفسدة معينة فلا بأس.

السّؤال 704: التقط زوجان صورة فوتوغرافية ولم يكونا في حجابهما الكامل، ثم مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما. فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟

الجواب: لا بأس فيه في حالة الوفاة، أمّا عند الانفصال فلا ينظرا.

السّؤال 705: هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس والمناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء؟ علماً أنّ تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب.

الجواب: لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلّاإذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها، أو تكون مدعاة للفساد.

السّؤال 706: هل أنّ الفلم التلفازي بحكم الصور المتحركة؟

الجواب: نعم، إنّ المشاهد المرئية في التلفاز لها حكم الصور المتحركة.

السّؤال 707: ما حكم مشاهدة التلفاز

والمسلسلات الأجنبية التي تبثّ بشكل قبيح وسافر؟

الجواب: لا يجوز مشاهدة الأفلام الرخيصة التي تؤدي إلى فساد الشخص أو الأسرة ويجب الامتناع عنها. وتجوز مشاهدة البرامج التي لا تؤدي إلى الفساد.

السّؤال 708: أحياناً يشاهد على شاشة التلفاز رجال السباحة وهم عراة إلّاما يستر العورة، أو نساء نصف عاريات في الافلام الاجنبية، فما حكم رؤية هذه المشاهد؟

الجواب: إذا كان في رؤيتها مفسدة، فلا يجوز.

احكام النساء، ص: 185

السّؤال 709: ما حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تشتمل على مشاهد رقص النساء أمام النساء أو الرجال أمام الرجال؟

الجواب: مشاهدة هذه الأفلام تؤدي إلى الفساد، ولا يجوز ذلك.

السّؤال 710: ذكرتم في المسألة 2091 في رسالتكم العملية أنّه: يجوز للرجل النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها لغرض الاطلاع على محاسنها ومعايبها. فهل يجوز ذلك للمرأة أيضاً حيث تنظر إلى بدن الرجل الذي جاءها خاطباً لنفس الغرض؟ وما هي حدود هذا النظر وشروطه؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك للمرأة أيضاً، وحدود جواز المعاينة تشمل كلّ ما يؤثر في اختيار الزوج المناسب من بدنه، ويجب أن تكون هذه الامور فيما إذا عزم كلّ من الزوجين على الزواج بصورة جدية في حال رضاهما.

السّؤال 711: ذكرتم في المسألة 2093 من توضيح المسائل (الطبعة 28): يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لمعرفتها لغرض أداء الشهادة في المحكمة وغير ذلك من الامور المهمة والضرورية. فهل يختصّ هذا الحكم بالرجال؟

الجواب: لا فرق في هذه الموارد بين المرأة والرجل.

السّؤال 712: ما حكم النظر إلى شعر رأس المرأة الكتابية بدون قصد اللذة؟

الجواب: لا بأس فيه بدون قصد اللذة.

السّؤال 713: ما حكم النظر إلى الرجل الأجنبي، وهل يجوز النظر للرجل المرتدي كمّاً قصيراً؟

الجواب: لا بأس في النظر ما لم يكن بشهوة.

السّؤال 714: إلى كم

يبلغ الطفل الذكر من العمر بحيث يجوز للنساء النظر إلى بدنه؟ وإلى كم يبلغ الطفل الذكر من العمر بحيث يجوز للُامّ النظر إلى عورته وخاصّة في موارد الاضطرار من قبيل تطهيره وغسل بدنه؟

الجواب: يجوز لهؤلاء النسوة النظر إلى بدن الطفل غير البالغ الذي يجوز له عرفاً التعري، ولا إشكال في النظر إلى عورة الطفل غير المميز، ويجوز للأُمّهات في موارد الضرورة ولغرض تغسيله وأمثال ذلك لمس عورته.

سماع صوت الأجنبية:

المسألة 715: يجوز الإستماع إلى صوت المرأة الأجنبية إذا لم يكن بقصد اللذّة ولم يوجب الوقوع في المعصية، ولكن يجب أن لا تجعل المرأة صوتها بنحو يحرّك الشهوة.

السّؤال 716: بعض النساء يقرأن تعزية أهل البيت عليهم السلام في المجالس النسائية.

ويتفق أحياناً أن يدخل أثناء قراءتهن التعزية رجل أو صبي مميز فيسمع صوتها فما الحكم؟

الجواب: في مثل هذه الحالة التي ذكرت، تخفض صوتها أو تقرأ بدون تنغيم.

السّؤال 717: إذا قرأت امرأة القرآن بتنغيم، فهل يجوز للرجل الانصات لها؟ وهل في هذا فرق بين الشريط وغيره؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت القراءة بشكل بسيط، أمّا إذا قرأت بلحن أو صوت جميل، فلا يجوز للأجنبي الاستماع لها. ولا فرق بين الشريط وغيره.

السّؤال 718: ما حكم الضحك والمزاح من قبل المدرّسات في القاعات الدراسية للبنات والبنين بقصد إزالة التعب والملل وبثّ النشاط في الطلبة الجامعيين؟

الجواب: تجب مراعاة آداب العفة في القاعات الدراسية.

السّؤال 719: هل يجب ردّ السلام على الرجل الأجنبي وخاصّة إذا كان شاباً؟

الجواب: يجب ردّ السلام بشكل طبيعي ومتعارف.

السّؤال 720: يقع بيتنا إلى جوار مدرسة ثانوية للبنات، وأحياناً نسمع صوت قراءة الطالبات وخاصة في الصباح الباكر في حال قراءة القرآن أو الدعاء أو قراءة النشيد الجماعي، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا

ينبغي أن تتعمد السماع حتّى فيما إذا ورد صوتهن إليك بدون اختيار، ويجب عليك تنبيه المسؤولين في تلك المدرسة ليخفضوا من أصواتهنّ.

السّؤال 721: هل يجوز التحدّث مع المرأة الأجنبية عموماً؟

احكام النساء، ص: 187

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحد العادي.

السّؤال 722: هل يجوز للطالبات الجامعيات إقامة مؤتمرات بين الطلبة الجامعيين حول قاعات الدروس والمسائل العلمية؟

الجواب: لا بأس في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية وإذا لم يؤد إلى مفسدة معينة.

السّؤال 723: متى يجوز الكلام مع الرجال الأجانب؟

الجواب: يجوز ذلك في حدود المقدار المتعارف بشرط أن لا يكون منشأ للفساد.

السّؤال 724: أرجو تفضّلكم ببيان الحدود الشرعيّة لعلاقة الولد والبنت اللذين يهدفان إلى الزواج؟ وكم يجوز الحديث بينهما؟

الجواب: يجوز للرجل والمرأة العازمين على الزواج أن يجلسا معاً بالمقدار اللازم لمشاهدة بعضهما البعض والتحدّث، فإذا لم تكف جلسة واحدة لبلوغ القصد فيجوز لهما الجلوس بأكثر من جلسة لتحقيق ذلك واتّخاذ القرار.

السّؤال 725: ما حكم المكالمات الهاتفية بين الذكور والاناث من أجل الصداقة؟

وهل تجوز إذا كانت مقدّمة للتحقيق حول الزواج؟

الجواب: لا تجوز، إلّابالمقدار الضروري للتحقيق حول الزواج.

السّؤال 726: تقوم بعض الامهات باصطحاب بناتهنّ غير البالغات برأس مكشوف وأقدام عارية في الشوارع والمجالس وبحضور الرجال الأجانب، فما حكم هذا العمل من الناحية الشرعية؟

الجواب: يجب على الأب والام تعليم أبنائهما المسائل الدينية منذ زمان الطفولة.

السّؤال 727: ما حكم تمثيل الممثّلات أدوار الزوجات مع الرجال الأجانب؟ هل يجوز لممثّلة دور الزوجة أن تجالس زوجها الصوري في الفلم جلسة حديث حميم وضحك؟

الجواب: لا بأس في الأحاديث العادية وتمثيل الأدوار ما لم تترتّب عليه مفاسد معيّنة، ومع مراعاة الحجاب الإسلامي.

اختلاط المرأة والرجل:

المسألة 728: الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية في مكان لا

يكون فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، ولو صلّيا هناك كان في صلاتهما إشكال.

السّؤال 729: هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم؟

وما هي قيود الاختلاء بالأجنبية؟

الجواب: إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية، والاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.

السّؤال 730: امرأة تريد مواصلة دراستها تمهيداً لاختيار مهنة مباحة، ولكن دراستها في الوقت الحاضر تقتضي أن تقابل الأجانب كأن تدرس لدى أجنبي، أو أن تشارك الأجانب غرفة الدرس. فهل تجوز الدراسة في مثل هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم يصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبية والمفاسد الأخرى

السّؤال 731: هل يجوز مشاركة البنات والنساء مع الرجال والشباب في المؤسسات الثورية من قبيل: جهاد البناء، مؤسسة الشهيد، الحرس الثوري، وأمثال ذلك، وأداء الوظائف الموكلة إليهم بحيث يتحقّق الاختلاط فيما بينهم؟

الجواب: إذا روعيت الامور الشرعية في هذه الموارد ولم تكن منشأً للفساد فلا بأس.

السّؤال 732: نظراً لما تقدّم في المسألة 49 من أحكام النكاح، الجزء الثاني من العروة الوثقى: يكره اختلاط الرجال والنساء. فهل أنّ هذه الكراهة تشمل المناسك المقررة في الحجّ التي يؤتى بها بصورة مختلطة؟

الجواب: إنّ سيرة المسلمين جارية على ذلك في مناسك الحجّ دائماً ولا إشكال في ذلك.

احكام النساء، ص: 189

السّؤال 733: ما رأيكم بالمدارس المختلطة الموجودة في القرى بسبب قلّة المدارس؟

الجواب: لا بأس فيها عند الضرورة مع مراعاة الحجاب والموازين الإسلامية، على أنّه يجب السعي لفصل هذه المدارس.

السّؤال 734: في عرض المشاهد التاريخية، هل يجوز اختلاط المسلمات بالمسلمين لتمثيل أدوار الكفّار المتضمنة لحوارات عاطفية مثيرة للشهوة؟

الجواب: لا بأس في تمثيل دور الكفّار لأهداف تربوية، أمّا الحوارات المثيرة للشهوة فلا تجوز.

السّؤال 735:

يتفق أحياناً أن يدرس طالب جامعي مع بنات أو بالعكس. فهل تجوز هذه الدراسة؟ علماً أنّه في حالة التخلي عنها يلحق ضرر بالدارس كأن يتأخر عن تخرُّجه.

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى ارتكاب محرم، ولكن من المناسب أن يفكر المسؤولون في البلدان الاسلامية بطريقة لفصل المراكز الدراسية للبنات عن مراكز البنين.

السّؤال 736: يواجه شاب مجرّد مشكلة في لقاء غير المحارم، وهذا اللقاء والنظرات المباشرة وغير المباشرة أحياناً «تقع حسب الضرورة وبالاجبار»، وحتى أنّه يشعر بنوع اللذّة من سماع صوت النسوة غير المحارم أو صوت أقدامهنّ، والجدير بالذكر أنّ بقاءه في البيت وتحديد نشاطاته خارج البيت لغرض التخلص من هذه المشكلة لا تنفع سوى الابتعاد المؤقت عن هذه المثيرات، ولكن سيضطر في النهاية إلى مواجهتها حاله حال سائر الناس، أولًا: هذه الحالات تشتد وتقوى فيه بحيث إنّها أحياناً تظهر من خلال اللقاء ومواجهة المحارم أيضاً، ثانياً: بسبب قطع ارتباطه مع الآخرين في طول المدّة وعدم خروجه من المنزل وحتى ترك الدرس والتحصيل في الجامعة وعدم رؤيته للتلفزيون والصور، وبكلمة: اتخاذ العزلة التامة، يفضي إلى ابتلائه بأمراض جسمية ونفسية مختلفة من قبيل الكآبة

احكام النساء، ص: 190

والاضطراب العصبي، فما هي الوظيفة الشرعية لمثل هذا الشخص؟

الجواب: لا ينبغي قطع العلاقة مع الناس اطلاقاً، أو الاعتزال في البيت، ولا بأس إذا لم يتعمد النظر فقط، حتى وإن أحسّ بلذّة بدون اختيار.

مجالس الزفاف والأفراح الاخرى:

السّؤال 737: ما هي المميزات والخصائص التي لا بدّ من توفرها في حفلات العرس لدى المسلمين؟ وبعبارة اخرى: إذا أراد الزوجان المسلمان إقامة حفلة الزواج بحيث تكون للَّه فيها رضا وتكون الخطوة الاولى للحياة المشتركة بدون ارتكاب معصية، ومن جهة اخرى تكون مقترنة مع السرور والفرح والبهجة

لجميع المدعوين، فماذا ينبغي عمله؟

الجواب: يجب استخدام الطرق والبرامج التي لا تخالف الشرع، وهذا أمر ممكن والكثير من المؤمنين يقيمون مثل هذه الحفلات المشروعة.

السّؤال 738: يقول الفقهاء إنّ الغناء في مجالس الأعراس مستثنى، فما رأيكم الموقر؟ هل يمكن لمقلديكم- إذا كان الجواب منفياً- الرجوع إلى مرجع آخر؟

الجواب: لا فرق (على الاحتياط) بين مجالس الأعراس وغيرها، وبما أننا نحتاط احتياطاً وجوبياً في هذه المسألة فيمكن لمقلدينا الرجوع إلى مرجع آخر.

السّؤال 739: ما هو حكم الغناء بالنسبة للنساء والبنات بشكل فردي أو جماعي وفي مجالس النساء خاصّة لا سيّما في مجالس العرس وحفلات الزواج؟

الجواب: إذا كان المراد من الغناء هو الغناء المناسب لمجالس اللهو والفساد فلا يجوز.

السّؤال 740: ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء ومن الألحان الملائمة للّهو والفساد.

احكام النساء، ص: 191

السّؤال 741: النساء في كشمير يغنّين أغانِيَ محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج. فما الحكم في هذا؟ وهل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي؟

الجواب: لا يجوز إنشاد هذه الأغاني، والمشاركة في هذه المجالس فيها إشكال.

السّؤال 742: تعتقد بعض النساء بجواز الضرب على الأواني المختلفة بهيئة الايقاع الموسيقي، فهل يجوز ايقاع هذا النغم في هذه الوسائل في مجالس العرس النسوية؟

الجواب: إذا تمّ ايقاع نغمات موسيقية في هذه الوسائل كنغمات الأدوات الموسيقية فلا يجوز، ولكن لا مانع إذا كانت النغمات مختلفة عن نغمات الأدوات الموسيقية.

السّؤال 743: إنّ النساء في مجالس العرس لديهن حساسية خاصّة بالنسبة إلى لباسهن وهيئة شعورهنّ وجمال وجوههنّ بحيث إذا لبست امرأة ثوباً غالياً في مجلس العرس لا

يمكنها أن تلبسه مرّة ثانية في مجلس آخر، حتّى أن بعض النسوة لا يكتفين بهذا المقدار بل يلبسن في مجلس واحد عدّة ثياب بصورة متوالية، فما حكم هذا العمل؟

الجواب: إنّ هذا العمل ليس من شأن المرأة المؤمنة والكاملة في شخصيتها.

السّؤال 744: هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس؟

الجواب: الرقص منشأ للفساد، وفيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة، أو الرجل للرجل، أو المرأة للرجال، أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه.

السّؤال 745: هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء؟ وإذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس؟

الجواب: كما قلنا، فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح، والباقي فيه إشكال. ولا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال، ولا تجوز المشاركة في مجالس المعصية.

السّؤال 746: هل يجوز للعروس أن ترقص لزوجها في مجلس العرس إذا لم يكن هناك رجل سوى زوجها وسائر النساء ينظرن إليها؟

احكام النساء، ص: 192

الجواب: يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها فقط وليس بحضور النساء الاخريات.

السّؤال 747: ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية؟ وما حكمه بنظر سماحتكم؟

الجواب: لا يجوز الرقص إلّاللزوجة أمام زوجها، وباقي أشكال الرقص فيها إشكال، والرقص أمر عرفي وهو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص، ولو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم.

السّؤال 748: بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها، فالرجاء بيان ما يلي: ما حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس، بالنسبة إلى الدافع والمستلم؟

الجواب: دفع واستلام هذا المال حرام.

السّؤال 749: ما حكم التصفيق واللعب بالعصي وأمثال ذلك في مجالس العرس؟

الجواب: لا بأس بالتصفيق، وكذلك لا إشكال في اللعب بالعصي إلّاأن يترتب

على ذلك مفسدة خاصّة، ولكن لا يجوز رقص المرأة لغير زوجها.

السّؤال 750: ما حكم التصفيق الموزون وغير الموزون بشكل عام، وفي مجالس مختلفة «العرس، الضيافة، والمولود، وأمثال ذلك»، وفي أمكان مختلفة كالمسجد والحسينية والمنزل وغيرها لغرض اظهار السرور والفرح أو لغرض التشويق والتقدير؟

الجواب: اتّضح من الجواب السابق، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شي ء غير لائق.

السّؤال 751: في المجالس التي تقام بمناسبة عيد الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق والرقص وحتى بعض الامور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها، فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول: «وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم ولا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيك»؟

احكام النساء، ص: 193

هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟ وعلى فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟

الجواب: هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند، مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللَّه، ومعاذ اللَّه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام، وعلى فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللَّه سيعفو عنه لا أنّه يتلوث بالذنب عامداً.

السّؤال 752: ما حكم حضور الأعراس أو المجالس التي يعلم الشخص بعدم مراعاة الضوابط الإسلاميّة فيها (كاختلاط الجنسين والرقص والدبكات وتشغيل الأشرطة الموسيقيّة وغيرها)؟

الجواب: يحرم حضور مجالس المعصية.

السّؤال 753: إنّ أغلب مجالس العرس في هذا الزمان تتضمن مشكلة للمؤمنين، بحيث أن ذهابهم لمجالس العزاء يكون أفرح لقلوبهم من مجالس الفرح والعرس، فلو وجد الإنسان نفسه مجبراً على الاشتراك في مجالس العرس الملوثة بالذنوب كالموسيقى المحرمة والرقص وأمثال ذلك وجلس في غرفة لا

ترتكب فيها هذه الذنوب، أي في غرفة مجاورة ولكنه يسمع صوت الموسيقى فهل يرتكب إثماً؟

وكذلك لو كانت حفلة العرس في صالون كبير وخصص قسم منه للموسيقى والرقص وجلس في قسم آخر منه حيث يسمع صوت الموسيقى، فما حكمه؟

الجواب: إذا جلس في محل منفصل عن ذلك المحل بحيث يعدان مجلسين فلا إشكال، ولكن لا يتعمد سماع الموسيقى المحرمة حتّى وإن وصل إليه صوتها بدون اختيار.

الحضانة:

السّؤال 754: تزوجت أرملة شهيد بعد مضي بضع سنوات وكان لها ولد عمره خمس سنوات ويقول أبو الشهيد: لا أسمح لحفيدي- باعتباري ولياً عليه- أن

احكام النساء، ص: 194

يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته. ويبلغ الولد الآن الخامسة. وتقول أُمه: أنا أتولى تربيته بصفتي أُمه، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى وإن تزوجت.

أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجدّ، وليس للأُم ولاية على أموال الصبي.

السّؤال 755: الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للُامّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة والولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب، وقد استلهمت المادّة 1169 من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها، والمحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها، ولكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها:

1- تعلّق الأطفال بما فيهم الذكور والاناث في السنين الاولى بامّهم أكثر، لذا فإنّ فصل الأطفال عن امّهاتهم في أعمار تتراوح بين الثانية والسابعة يؤدّي في كثير من الحالات إلى خلل في الامور التربويّة والعاطفيّة لهم.

2- أغلب الآباء غير المتزوّجين يواجهون صعوبات في تربية الأطفال وهم لا يأخذونهم إلّاعناداً وبعد استلامهم يسندون رعايتهم في الغالب إلى عمّاتهم أو جدّاتهم

أو غيرهنّ من الأقرباء ولا يباشرون حضانتهم بأنفسهم.

3- يؤدّي التعلّق العاطفي الشديد بين الامّ والطفل في أغلب الأحيان بالامّ إلى العسر والحرج عند أخذ الأطفال في سنّ الثالثة أو الرابعة، في حين إذا تولّت الامّ الحضانة وباشر الأب الاتّصال بأبنائه عن طريق العمل بولايته عليهم وإشرافه العامّ على شؤونهم فإنّ الأب لا يتعرّض إلى الضغط.

4- ولعلّ أكثر المسائل مدعاة للقلق هي أنّ الأطفال في العائلة الواحدة يأنسون لبعضهم، ولا شكّ أنّ توزيعهم بين الأب والامّ يعرضهم إلى ضغط قاسٍ.

ومن ناحية اخرى، تفيد بعض الفتاوى ومنها قول السيّد الخوئي رحمه الله بأولويّة الحضانة للُامّ حتّى سنّ السابعة للذكر والانثى على السواء، وهناك أحاديث تدلّ

احكام النساء، ص: 195

على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح «1». فما رأيكم فيها؟

الجواب: إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي وتعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الامّ.

السّؤال 756: طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة واسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج، فجاء أبوها لأخذها وهو يصرّ على ذلك علماً بأنّه:

1- لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا.

2- بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه.

لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟

الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب ولا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.

2- على من تقع نفقة البنت؟ وهل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟

الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشي ء، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها

فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.

السّؤال 757: توفّي الزوج في حادث مرور وترك خمسة أبناء فيهم الكبار والصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم وتنازلت عن حقّها تماماً ولكنّها عادت بعد سنة ونيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة، فهل لها حقّ في ذلك؟

الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.

احكام النساء، ص: 196

السّؤال 758: إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة، ولكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟

الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً (بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد) فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.

السّؤال 759: الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللَّه تعالى من حنان وعاطفة في وجدانهنّ، ومن ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الامهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى وإصلاح هذه المادة القانونية.

الجواب: إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الام سبع سنوات، والابن لمدّة سنتين إلّافي حال وقوع الام في العسر والحرج الشديدين ولا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار، ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة، ناظرة إلى حال الأكثرية، فلا تعتبر الموارد النادرة والاتفاقية معياراً للقانون، ولا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء، ولهذ السبب وضع الإسلام هذا القانون، ولكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون، طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الام تعتبر شرطاً، فإذا كان

كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.

السّؤال 760: من المعلوم أنّ الام تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر، وبذلك تستنزف قوّتها وطاقاتها من خلال الحمل وتواجه أمراضاً وآلاماً عند الولادة، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لماذا يتمّ فصل الطفل عن الام التي تحملت من أجله ومن أجل تربيته الكثير قبل ولادته وبعدها وأثناء فترة الرضاع، ويعطى الابن للأب «إلّا في موارد نادرة»؟

الجواب: لا شك أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن، والموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.

السّؤال 761: إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بحدّ شرعي بسبب ارتباطها

احكام النساء، ص: 197

بعلاقة غير شرعية وكان له منها بنت في الثالثة، فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولى حضانتها؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة، فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.

السّؤال 762: ورد في القرآن الكريم: «وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ» «1»

بالنسبة للمرأة الناشز، ونقرأ في مكان آخر: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» «2»

فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟

الجواب: ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل، المجلد الثالث ذيل تفسير هاتين الآيتين.

السّؤال 763: إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة ولا تستحق النفقة، فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:

1- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حنيئذٍ؟

الجواب: نعم، فالزوج في هذه الصورة ناشز، وتتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي وتقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية، وفي صورة اللزوم يحكم بتعزيره.

2- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة، والمحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟

الجواب: فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف

أو التسريح بإحسان، وكانت الزوجة تعيش العسر والحرج، فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.

السّؤال 764: مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 34 من سورة النساء، فهل أنّ صدور

احكام النساء، ص: 198

الأفعال التالية من الزوجة يعتبر دليلًا على النشوز؟ وما هو الطريق لإثبات أنّ التعامل بين الزوج وزوجته من هذا القبيل؟

1- إظهار عدم المودّة من قبل الزوجة لزوجها وكراهة المقاربة والمنع من العزل.

2- أن تقول: «كنت اريد رجلًا آخر وأشعر بالنفور منك» وتطلب مرات عديدة الطلاق منه منذ بداية الزواج.

3- لا تهتم برغبات الزوج ولا تعتني به بل تعيش حالة العناد معه وتكتم كلما يحدث في البيت في غياب الزوج من مجيى ء الأشخاص والأقارب والاتصالات الهاتفية.

4- تخرج من البيت بدون اذن وعلم زوجها وتذهب إلى المجالس المخالفة لشؤون زوجها ورغبته.

5- أن تقوم باخراج أموال زوجها وممتلكاته الثمينة من المنزل في غياب الزوج وبدون علمه، وربّما تتعهد بارجاعها في حضور الشهود ولكنّها لا تعمل بذلك، وتقوم بأخذ واصطحاب جهاز عرسها إلى مكان آخر وتترك المنزل بدون اذن الزوج بعد ثلاثة أشهر من الزواج والحياة المشتركة.

6- أن تعمل على خلاف الشروط المذكورة في العقد، ولا تلتزم بأي موافقة وتعهد مكتوب من الطرفين، والذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج ووالدها.

7- تشترط لاستمرار الحياة المشتركة بدفع جميع المهر وحق المسكن واستلام جك أبيض بإمضاء زوجها وبعض أقاربه.

الجواب: إذا ثبتت الموارد المذكورة أعلاه فالزوجة ناشز.

السّؤال 765: إذا كانت المرأة تعصي زوجها بحجّة الخلافات الأسرية، ويمنعها المحيطون بها من الذهاب إليه متوسّلين بالإتّهام والكذب على الزوج، فهل هي ومن يحيط بها مذنبون؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تختار النشوز بلا سبب كما لا يجوز للمحيطين بها أن يتدخّلوا بهذا الشأن بلا سبب، فإذا

فعلوا ذلك كانوا آثمين.

مسائل متفرّقة في الزواج:

السّؤال 766: هل يجوز شرعاً تغيير السنّ الشرعي والقانوني لزواج الاناث من 9 سنوات إلى 15 سنة؟

الجواب: سنّ التاسعة هو سنّ التكليف وليس بالضرورة سنّ الزواج. أي أنّه لا يجوز زواج البنت إلّاإذا كانت تتمتع بالنضج الجسدي الكافي، فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشكل خاصّ أنّ بنتاً أو جميع البنات في وسط معيّن وفي عمر معيّن لا يتمتّعن بالنضج الجسدي اللازم للزواج، فيحرم زواجهنّ في هذا السنّ. بعبارة اخرى: البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّة الشرعيّة:

1- البلوغ بمعنى سنّ التكليف والالتزام بالواجبات والمحرّمات والصّلاة وغيرها.

2- البلوغ بمعنى القدرة على الصّوم بحيث لا يؤدّي إلى الضرر أو المرض للذكور أو الإناث.

3- البلوغ بمعنى الاستعداد للزواج من الناحية الجسدية مع عدم وجود خطر الإفضاء أو النواقص الاخرى.

4- البلوغ بمعنى الأهليّة في المعاملات الاقتصاديّة والماليّة بحيث لا تتعرّض للغبن. ويتبيّن جواب السؤال ممّا ذكرنا أعلاه.

السّؤال 767: ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟ وما المراد منه؟

الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه والحديث الشيعيّة والسنّية حول ختان الاناث هو الآتي:

1- لا يجب ختان الإناث عند الشيعة بإجماع العلماء واتّفاقهم، ولكنّهم حكموا باستحبابه «1».

احكام النساء، ص: 200

2- المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب، ويصرّح ابن قدامة في (المغني) بأنّ قول أكثر أهل العلم هو عدم الوجوب «1».

3- في روايات الشيعة تصريح بعدم الوجوب، وينقل المرحوم صاحب الوسائل أحاديث متعدّدة في هذا المجال منها خبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «أمّا السنّة فالختان على الرجال وليس على النساء» وينقل روايات اخرى في هذا الباب. وتروي كتب حديث العامّة في مسند أحمد بن حنبل كذلك عدم وجوبه على النساء عن النبي الأكرم صلى الله

عليه و آله «2».

4- أمّا عن كيفيته فالروايات تصرّح بعدم إزالة العضو الخاصّ من أصله بل يزال الجزء العلوي منه فقط حيث يوجد فوق الفرج لحمة صغيرة وهي التي يشملها الختان «3».

المسألة 768: إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وكان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.

المسألة 769: إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تكون متّهمة، ولكن إذا قالت إنّي يائسة ففي قبول قولها إشكال.

المسألة 770: لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، ولكن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة 771: إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذكرها في أحكام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها

احكام النساء، ص: 201

أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل.

السّؤال 772: هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن وحق الرضاع؟

الجواب: يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح.

السّؤال 773: منذ ثلاث سنوات وهناك من يريد خطبتي ولكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ اختي الكبرى لم تتزوّج بعد، وأنا الآن في السابعة والعشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة اختي؟ وإذا تزوّجت فهل

أكون قد غدرت باختي وأثمت؟

الجواب: يجوز لك شرعاً وخُلقاً أن تتزوجي، ولا يكون ذلك غدراً باختك أو انتقاصاً منها.

السّؤال 774: تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ (30 و 35 سنة) قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات، فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ؟

الجواب: هذه القيود ليست في مصلحة البنات، وحتّى إذا نذرن وسبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له.

السّؤال 775: ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط، الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت 30 سنة أو أكثر بدون زواج، أفليس هذا ظلماً للبنت وخلافاً للعقل والشرع؟ وهل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود؟

الجواب: لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود، بل حتّى لو أنّ البنات نذرن لأنفسهنّ وسبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له.

السّؤال 776: هل أنّ الدين معيار العدالة، أو العدالة معيار الدين؟ وبعبارة اخرى:

احكام النساء، ص: 202

هل أنّ الدين يأمر بكل ما هو عدل، أو أنّ كل ما يأمر به الدين فهو عدل؟

وببيان علمي وفني: هل أنّ العدالة تقع في سلسلة علل الأحكام، أو في سلسلة معاليل الأحكام؟

وتوضيح ذلك: هل أنّ الناس يعرفون المصاديق البارزة للظلم والعدل من خلال الشريعة، أو أنّ مصاديق العدل والظلم معروفة للجميع، وما ورد في الدين من أحكام إنّما هو إرشاد لحكم العقل؟

وسماحتكم يعلم أنّ الشيعة يعتقدون كالمعتزلة بأنّ العدل هو المقياس والمعيار للدين، بينما يرى الاشاعرة أنّ الدين هو المعيار للعدل، والسؤال هو: إذا كان الشيعة يرون العدل معياراً للدين، فلماذا يحكمون في فتاواهم الفقهية بامور يراها كل عرف بشري أنّها مصداق بيّن

للظلم، ومن ذلك ما ورد في بعض أحكام النكاح:

1- إنّ الإجماع قام على أنّ الطلاق بيد الرجل متى أراد حتى لو لم يكن له عذر ومبرر معقول، وكذلك يقوم بتطليق زوجته غيابياً وبدون عذر، فهذه الموارد تعتبر من الظلم في كل عرف بشري.

2- يقول الفقهاء في بحث عيوب الزوجين: «إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابة بالعمى أو الشلل أو البرص، فإنّه يحق له فسخ العقد، ولكن إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العيوب والأمراض فليس لها حق الفسخ ولابدّ أن تصبر على الحياة معه».

3- الزوج يحق له مقاربة زوجته متى أراد ذلك وعلى الزوجة التمكين من نفسها حتى في أثناء الصلاة، ولكن المرأة ليس لها مثل هذا الحق إلّاثلاث مرات في العام، وحتى هذا الحق يبدو مختصراً إلى درجة شديدة لا مجال لبيانها.

4- إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس وسافر ثم عاد بعد عشر سنوات «وكان يدفع إليها النفقة في هذه المدّة» فليس للزوجة حق الاعتراض، فكيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام مع حفظ المباني الكلامية الشيعية؟ وهل تقولون إنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم بأنّ الطلاق من موقع الاهواء وبدون عذر ظلم؟ أو أنّ جميع

احكام النساء، ص: 203

العقلاء يخطئون في قولهم بأنّ للمرأة حق الفسخ أيضاً في الموارد المذكورة للتدليس؟

الجواب: لا شك أنّ الفقه الشيعي مبني على أساس الأدلة الأربعة، أحدها دليل العقل، وأنّ دليل العقل يجب أن يكون قطعياً وجامعاً لجميع الجهات، وأمّا في الأمثلة والموارد المذكورة في السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهية عديدة، مثلًا:

ذكرتم في المورد الرابع: «إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس وسافر لمدّة عشر سنوات ...» فهذه المسألة غير صحيحة وفق الموازين

الفقهية، فالزوجة إذا وقعت في العسر والحرج ولو بعد ستة أشهر فنحن نجيز لها الطلاق، وفعلًا فإنّ الكثير من النساء حصلن على الطلاق من أزواجهنّ الذين تركوهنّ من خلال هذه الفتوى.

وبالنسبة للمورد الثالث:

فأولًا: لا يحق للرجل أن يطلب من زوجته تمكينه من المقاربة في ظروف غير متعارفة مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبيل، بل يجب أن يكون ذلك وفقاً للعرف والعادة.

وثانياً: بالنسبة للزوجة فإنّها إذا واجهت مشكلة صعبة في ترك المقاربة وكانت تواجه خطر الانحراف الجنسي من ترك المواقعة، فلا ينبغي الانتظار مدّة أربعة أشهر، وبالنسبة للمورد الثاني، ففي صورة توافق الطرفين على سلامة كل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبني عليه العقد فإنّ وجود كل عيب، يترتب عليه حق الفسخ، ويبقى هنا المورد الأول، فالكثير من المجتمعات البشرية منحت للرجل والمرأة حق الطلاق ويمكنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه، فلو كان ذلك يعتبر ظلماً بالنسبة للمرأة فكذلك يعتبر ظلماً للرجل وعليه فلابدّ من قبول الظلم من الطرفين لدى العقلاء، مضافاً إلى إمكانية منع مثل هذا الطلاق غير المبرر في المحاكم كما نرى ذلك في المحاكم الشرعية في هذا الزمان. بالاضافة إلى أنّ الرجل يتحمل خسارة كبيرة في حال الطلاق على الفرض المذكور، وبالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي وهو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر وبلا مبرر

احكام النساء، ص: 204

معقول، فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً. وطبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.

السّؤال 777: إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة، وفي نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية، فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى بتغطية نفقات البنت الثانية؟

الجواب: لا يجوز

الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها، فإذا تصرف الوالدان بهذا المهر يجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.

السّؤال 778: توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات ونصف، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما، بل القرائن والشواهد تحكي عن كون الزواج مؤقتاً، وأخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً، ولكنّ الزوجة الاولى الدائمية أنكرت كون هذا الزواج الثاني دائمياً، فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف، أو يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟

الجواب: يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية ولا يكفي الحلف، ويجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.

السّؤال 779: إنّ ام زوجتي تتدخل كثيراً في امور حياتنا الزوجية ولا تلتفت إلى النصائح وأشكال النهي عن المنكر من قِبلي أو من قبل الآخرين، وكذلك تأتي إلى منزلنا بدون رضاي وتستخدم الأدوات والوسائل المعيشية التي أمتلكها، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذا المورد؟

الجواب: بالطبع فإنّها إذا جاءت إلى بيتك بدون اذنك فهي ضامنة، ولكن لا ينبغي أن تتشدد معها إلى هذه الدرجة، فالكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة تمكنوا من حلّها من خلال الصبر وسعة الصدر.

أحكام الرضاع:

شرائط الرضاع المحرّم:

المسألة 780: إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّابالشروط التسعة الآتية:

1- أن يكون اللبن من الولادة، ولهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.

2- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم

الطفل ورضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.

3- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.

4- أن يمتص اللبن من الثدي، ولكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة ومحارمها.

5- أن لا يخلط مع اللبن شي ء آخر.

6- أن يكون اللبن من زوج واحد، وعلى هذا إذا طلّق المرأة التي في ثدييها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه وبقي لبن الزوج الأوّل في ثدييها إلى حين وضع حملها ورضعت طفلًا مثلًا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل وسبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.

وهكذا إذا أرضعت امرأة طفلًا من لبن الزوج الأوّل بصورة كاملة، ثمّ أرضعت طفلًا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.

7- أن لا يقى ء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، ولكن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلك الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، وأن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.

8- أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة، أو يرتضع يوماً وليلة كاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه اشتدّ عظمه، ونمى لحمه من ذلك اللبن، والأحوط استحباباً، انّه إذا

احكام النساء، ص: 206

رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، ولا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.

9- أن يكون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلًا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربع عشرة رضعة قبل انتهاء الحولين ورضعة بعد انتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، ولكن إذا

كان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، وبقى اللبن ثمّ رضعت طفلًا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع ولا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.

المسألة 781: تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً كاملًا مع ليلته من لبن المرضعة ولكن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة اخرى إلّاأن يكون مقداراً قليلًا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات، وكذلك في الخمس عشرة رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة اخرى، ويعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة بحيث يشبع منها، والأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة ولا دفعتين.

المسألة 782: لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال انتشرت الحرمة بينهم وبين المرأة والفحل من جهة اخرى، وكذلك لو كانت لديه عدّة زوجات وأرضعت كلّ واحدة من هذه الزوجات طفلًا رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبين الزوجات والفحل.

المسألة 783: لو أرضعت امرأة طفلًا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً كاملًا انتشرت الحرمة بينهما ولا تنتشر الحرمة بين اخت وأخ الطفل وبين أخ واخت الطفلة.

المسألة 784: إذا أرضعت المرأة طفلًا لا يكون أخوه عليها محرماً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بينهما.

المسألة 785: لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح ولو كانتا رضاعيتين، ولو تبيّن بعد العقد أنّهما اختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثاني، وإن كان العقد عليهما في وقت واحد، بطلا.

احكام النساء، ص: 207

المسألة 786: لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً، وإن كان الأولى ترك ذلك:

1- أخوها واختها.

2- عمّها وعمّتها وخالها

وخالتها.

3- أولاد العمّ وأولاد الخال.

4- ابن أخيها.

5- أخو زوجها واخت زوجها.

6- ابن اختها وابن اخت زوجها.

7- عمّ وعمّة وخال وخالة زوجها.

8- حفيد امرأة زوجها.

آداب الرضاع:

المسألة 787: الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه والأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها، ولكن لها الحقّ في طلب الاجرة، ولو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة.

المسألة 788: ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة والمؤمنة والعفيفة والجميلة ويتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو القبيحة والسيّئة الخُلُق والمتولّدة من الزنا، وكذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا ولبنها متكوّن من الزنا «1».

مسائل متفرّقة في الرضاع:

المسألة 789: الأفضل للنساء الإمتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية، وخاصةً في هذه

احكام النساء، ص: 208

الأيّام ومع إمكانية الإستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.

المسألة 790: يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر، وهذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين ولا توجب التوارث بينهم.

المسألة 791: يستحبّ إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان.

المسألة 792: يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه ولا يجوز لها أن ترضع طفلًا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجها.

المسألة 793: لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمكنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة رضاعاً كاملًا فتصبح من محارمه، والأحوط وجوباً أن تكون مدّة العقد المؤقت بمقدار تكون الصغيرة قابلة للإستمتاع ويكون ذلك العقد في صالحها أيضاً.

المسألة 794: يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:

الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلك.

الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء،

بل الأحوط وجوباً أن يكتفي برجل وامرأة واحدة، ولكن يجب على الشهود أن يذكروا شرائط وخصوصيات الرضاع، مثلًا أن يقولوا إنّنا رأينا لطفل الفلاني رضع خمس عشرة مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً كاملًا مع الشرائط المذكورة في المسألة 2116 ولكن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع ولا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.

المسألة 795: لو شكّ في حصول الرضاع الكامل الذي يؤدي إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمية إلّابحصول اليقين.

السّؤال 796: إذا سافر الوالدان وتركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة، فأرضعته مدّة

احكام النساء، ص: 209

شهر كامل، فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوى الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته، ولابدّ من وقوع الفصل بينهما، فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟

2- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين، فلو حصلت المقاربة بينهما وانعقدت النطفة، فما هو الحكم؟

الجواب: طبقاًاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها وإن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.

السّؤال 797: إذا اتفق الزوج والزوجة على تبني طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين، وقد استخدم الزوج والزوجة وسائل خاصة طبية لدّر اللبن في ثدي الزوجة ورضع الطفل من ذلك اللبن بصورة مباشرة «من الثدي» وبمقدار النصاب المعين، «15 مرتبة كاملة، أو خلال دفعات في اليوم والليلة بحيث كان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن»، فالرجاء بيان الجواب عمّا يلي:

1- هل تتحقق رابطة المحرمية والعلاقة الرضاعية بين هذا الطفل والزوجين المذكورين؟

2- إذا كان الجواب عن السؤال الأول سلبياً، فهل تتحقق الرابطة بشكل انحصاري بين الرضيع والمرضعة؟

الجواب: إنّ حكم الرضاع لا يجري في هذا المورد، وهذه المسألة تعدّ من المسائل المشهورة بين الفقهاء، وهناك مدارك وأدلة

معتبرة على أنّ اللبن بدون ولادة لا يؤثر في التحريم.

السّؤال 798: إذا تغذى طفل من امرأة وفقاً للشرائط المذكورة للرضاع في كتب الفتوى والرسائل العملية وقد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر وحصلت على أبناء من كلا الزوجين، فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:

1- هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟

احكام النساء، ص: 210

الجواب: نعم، هم من المحارم.

2- هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة؟

الجواب: لا يمكنهم الزواج.

السّؤال 799: إذا رضعت طفلة من خالتها ولكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة، فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت؟

الجواب: إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما.

احكام النساء، ص: 211

19 أحكام الطلاق

مقدّمة:

الطلاق يعتبر آخر الطرق لحلّ المشكلات الزوجية بحيث لا طريق آخر هناك لادامة الحياة المشتركة، والإسلام لم يمنع الطلاق كما منعت منه بعض الأديان المحرفة، ولا سمح به بدون قيد أو شرط كما هو حال بعض المجتمعات الاخرى، بل اعتبره أبغض الحلال عند اللَّه ولا يصحّ استخدامه إلّافي حالات الضرورة كما يجوز أكل لحم الميّتة عند الضرورة وحيث تتوقف حياة الإنسان عليه، وعلى هذا الأساس لا ينبغي استخدام سلاح الطلاق بسهولة. ومع الالتفات إلى هذه المقدمة الموجزة نستعرض بعض أحكام الطلاق:

شرائط الطلاق:

المسألة 800: يشترط أن تكون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض والنفاس، ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر، ولو كان قربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر لم يكف الطلاق على الأحوط، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر.

السّؤال 801: هل يجب على المرأة فيما لو وقع الطلاق في طهر أن تكون مغتسلة غُسل الحيض، أم يكفي أن تطهر من الحيض؟

الجواب: لا يلزم الغسل.

احكام النساء، ص: 212

المسألة 802: يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:

1- إذا لم يقربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.

2- إذا كانت حاملًا.

3- إذا كانت المرأة غائبة ولم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.

المسألة 803: المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء.

المسألة 804: ما ذكرناه من شرائط تخص الزواج الدائم، ولا طلاق للزواج المؤقت بل تخرج الزوجة المؤقتة من حبالته إذا انتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من

العادة الشهرية وكذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.

الطلاق البائن والرجعي:

المسألة 805: الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».

والطلاق البائن هو ما لا يكون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته (والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، ويعيشا كما كانا زوجين).

والطلاق البائن على خمسة أقسام:

1- طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمرها.

2- طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمرها.

3- طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليها.

4- طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً.

5- طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.

وما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.

احكام النساء، ص: 213

المسألة 806: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّافي بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، وهكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.

السّؤال 807: في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثم ترجع عن بذلها في أيّام العدّة بعد الطلاق. وفي هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فإن لم يرجع، فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟ وما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة والتوارث وغيرها؟

الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيّام العدّة يكون الطّلاق رجعياً، وله أحكامه ويجب دفع المهر.

السّؤال 808: هل للزوجة في عدّة الطلاق الرجعي جميع أحكام الزوجة ما عدا التمكين؟ أي حق النفقة، اللباس، المنزل، المهر وطاعة الزوج وحرمة الخروج من المنزل إلّابإذنه.

الجواب: نعم، تترتب عليها جميع أحكام الزوجية المذكورة أعلاه.

طلاق الخُلع والمباراة:

المسألة 809: المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، ويخشى إذا

استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، ويسمّى هذا «طلاق الخلع».

السّؤال 810: اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً، ولما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة وأنا أدفع الأقساط، ولكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول: ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة والطّلاق ملغى فهل يصح هذا الكلام؟

احكام النساء، ص: 214

الجواب: الطّلاق الخلعي واقع، ولا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلّاإذا رجعت المرأة.

السّؤال 811: حصلت على الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة (بهار آزادي)، وفي أثناء العدّة كتبت كتاباً إلى مدير التسجيل بالرجوع في البذل وانتبهت الآن إلى أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات. فما حكم الرجوع؟ وهل استحق الصداق؟

الجواب: إذا كنت رجعت إلى البذل في العدّة وأخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك، فإذا لم تكوني أخبرتيه وانقضت العدّة، فلا يكفي. وإذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر وقصّر فيه، فيكون ضامناً.

السّؤال 812: اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع، ولكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته وعياله، فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع وإحرازه؟

الجواب: إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع، أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع، ويجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة، ويجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة.

السّؤال 813: بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلعي قبل الدخول،

فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق؟

الجواب: لا يحقّ له ذلك.

السّؤال 814: وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها ومارسا الزوجيّة لمدّة طويلة ولكن الزوجة لم ترجع عن البذل:

1- هل عملهما هذا صحيح؟

الجواب: لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها ولكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين.

احكام النساء، ص: 215

2- هل ارتكبا الزنا، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري؟

الجواب: بما إنّهما جاهلان بالمسألة، فهو وطئ شبهة وليس رجوعاً قهرياً ولا زنا، ولكن إذا تعاشرا بعد ذلك بدون عقد جديد تكون مضاجعتهما زنا.

السّؤال 815: هل يتمّ بذل المهر وما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع؟ وتحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع؟

الجواب: بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة ولكنّ له أحكاماً خاصّة به.

السّؤال 816: ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة وبدون موافقة الزوج؟ وهل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل ويقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج؟

الجواب: يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع وقبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق وكان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل.

المسألة 817: إذا كره الزوجان كلّ واحد منهما الآخر، وبذلت الزوجة مهرها أو مالًا آخر للرجل ليطلّقها، سمّى ذلك «طلاق المباراة».

المسألة 818: يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، وإذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها واتّخاذها زوجة له مرّة اخرى من دون حاجة إلى عقد جديد.

المسألة 819: المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من المهر، بل الأحوط أن يكون أقلّ من ذلك، ولكن لا إشكال في طلاق الخلع أن يكون المبلغ

ما كان.

عدّة الطلاق:

المسألة 820: يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلّاإذا لم يقربها زوجها أصلًا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو كانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاث يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.

احكام النساء، ص: 216

السّؤال 821: إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو مؤقتاً ومارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة، فهل يجوز له الزواج باختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟

الجواب: لا عدّة لمثل هذه المرأة ولا بأس في زواجه من اختها أو ابنتها.

السّؤال 822: إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة. فما الحكم بخصوص الطلاق؟

الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثم تجرى صيغة الطلاق ثم تعتدّ لثلاثة أشهر.

السّؤال 823: إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد ولكنّه أنزل عليها وانقعدت النطفة في رحم الزوجة، ثم وقع الطلاق، فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟ نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل وعدمه؟

الجواب: نعم، يجب على الزوجة أن تعتد.

السّؤال 824: عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً مؤقتاً لمدّة ستّة أشهر، وقبل انقضاء المدّة (بعد شهرين مثلًا) وهبها الباقي (أربعة أشهر) وعقد عليها عقداً دائميّاً، فهل:

1- تلزمها العدّة؟

الجواب: لا تلزم العدّة وإن حصل دخول.

2- بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الإنعقاد فإذا بذل لها المدّة- على الفرض أعلاه- وعقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟ وهل تستطيع المرأة أن تتزوج من رجل آخر دون رعاية العدةّ مباشرة؟

الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ.

المسألة 825: الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض

فيه مرّتين وتطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة انتهت عدّتها.

السّؤال 826: امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق، ثم أصبحت

احكام النساء، ص: 217

يائسة، فهل يسقط عنها المتبقي من العدّة؟

الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة، فعليها عدّة شهرين آخرين، وإذا تكررت العادة مرتين فعليها عدّة شهر واحد.

المسألة 827: يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا كانت في سنّ من تحيض عادةً، إن طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، والمقصود من ثلاثة أشهر هو أنّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية كاملة من ذلك الوقت، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلًا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم، فلو طلّقها- مثلًا- في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.

السّؤال 828: كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم (المستأصل رحمهنّ)؟

الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع ولم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق وهي ثلاثة أشهر.

المسألة 829: نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فإنّ لها أن تتزوّج بعد ذلك بلا تأخير.

السّؤال 830: إذا حملت الزوجة والعياذ باللَّه من الزنا، ووقع الطلاق، فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أو تعتد عدّة غير الحامل؟ وما هو حكم المسألة في صورة حمل بواسطة الوطء الشبهة؟

الجواب: إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا ولا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق، أمّا الوطء الشبهة فله

عدّة، وفيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.

المسألة 831: تبدأ عدّة الزواج المؤقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا كانت ترى الحيض بمقدار حيضتين كاملتين، وإذا كانت لا ترى الحيض فخمسة وأربعون يوماً.

السّؤال 832: إذا عقدت امرأة عقداً مؤقتاً وكانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة

احكام النساء، ص: 218

الرجل (كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟

الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدّة.

المسألة 833: بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلك أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل، لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.

السّؤال 834: متى تكون بداية عدّة الوطء الشبهة؟

الجواب: إنّ بداية عدّة الوطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطء شبهة.

السّؤال 835: الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:

1- إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة وفي ذلك الوقت حدث الوطء شبهة معها، فهل عليها أن تعتد عدّتين، أو يكفي تكميل العدّة الاولى فإن كان يلزمها عدّتان، فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية «عدّة الوطء الشبهة»؟

الجواب: الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين، وتبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاولى.

2- في الفرض المذكور أعلاه، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطى ء الوطء الشبهة، فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاخرى؟

الجواب: تقدمّ عدّة الحمل، ثم تبدأ العدّة الثانية.

السّؤال 836: إذا كان الإلتفات إلى خطأ الوطء الشبهة بعد مدّة من الوطء، فهل تلزم العدّة؟

الجواب: الأحوط الإعتداد.

السّؤال 837: إذا تمتعت المرأة المطلقة بعد انقضاء عدّتها، وبعد مدّة وسعي من الأقرباء والمعارف تقرر زواجها من الزوج الأوّل، فذكرت ذلك

لزوجها الثاني فوهبها المدّة المتبقية من عقدها المؤقت، ثمّ عقد عليها الثاني عقداً دائماً وطلقها قبل الدخول، فتصورت المرأة أن مثل هذا الطلاق لا يحتاج إلى عدّة لأنّه وقع قبل

احكام النساء، ص: 219

الدخول، فتزوجت من الأوّل مباشرة، فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب: إنّ عدّة العقد السابق لا تنقضي بمثل هذه الامور، وما لم تنته العدّة لا يصحّ زواجها الثاني ولا يمكنها أن تتزوج بدون انقضاء العدّة.

السّؤال 838: عقد شاب على فتاة عقداً دائمياً، ولكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال والتزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما، فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر، ولكن الأمر تحول بعد مدة إلى خلاف وخصومة وانفصال، ولما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت أنّ مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت وهي في العدّة زواجاً دائمياً من شخص آخر، ولم تعلم بالمسألة إلّابعد مضي سنوات من الزواج والانجاب. فما الحكم الشرعي؟

الجواب: الاحتياط الواجب، على فرض المسألة، قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدّة، وليس الأمر حراماً أبدياً.

السّؤال 839: لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين، وانفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر، فكيف تكون عدّتي؟

الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين، فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام، وإذا كان زوجك قد علم بالأمر ولم يدخل في الإسلام أثناء عدتك، فقد انتهت عدّتك وانفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى الطلاق.

السّؤال 840: هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى عدّة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟

وإذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدّة؟ وإذا كان كذلك فهل هي عدّة أبعد الأجلين أم عدّة الاقراء؟

الجواب: لا عدّة للحبلى بالزنا ويجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة

أشهر وليس وضع الحمل معياراً. وامّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل، فيجوز له أن يطلقها. لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثم تتزوج.

السّؤال 841: ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟ وهل يستثنى منها العاقرات أو

احكام النساء، ص: 220

اللواتي استأصلن أرحامهن؟

الجواب: لعدّة النساء حِكَم عديدة. وليست مقصورة بانعقاد الطفل، لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً وقد استأصلت رحمها، أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.

السّؤال 842: هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة؟

الجواب: العدّة هي حرمة الزوجيّة ولا تقتصر الحكمة منها بإنعقاد النطفة، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً، فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة.

السّؤال 843: بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملًا من المقاربة أم لا. على هذا الفرض، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً، أم أنّها قابلة للتغيير؟

الجواب: العدّة- كما ذكرنا سابقاً- لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط، بل هي حرمة للزوجيّة، لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة.

السّؤال 844: من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير (بالتناول أو بالزرق) أو باستعمال موانع طبية اخرى، فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها:

المسألة 845: يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كان زواجها دائماً أو مؤقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة

يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.

وإذا كانت حاملًا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، وإذا وضعت قبل انقضاء

احكام النساء، ص: 221

أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام.

المسألة 846: إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلك انّ زوجها قد مات بعد ذلك الوقت وأنّ عقد نكاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو كانت حاملًا كانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذكورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلك تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة، وإذا لم تكن حاملًا اعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.

المسألة 847: مبدأ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً ومات في السفر، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته.

المسألة 848: إذا قالت المرأة: «إنتهت عدّتي» قبل منها بشرط أن لا تكون موضع اتّهام، بل الأحوط وجوباً أن تكون موضع ثقة.

السّؤال 849: إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق، فهل يجب عليها عدّة الوفاة؟

الجواب: الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن ولا عدّة وفاة فيه، وإن كان الإحتياط أفضل.

السّؤال 850: إذا عقد على امرأة وهي في عدّة الوفاة، ثم تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً، أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدّة، والدخول خارجها، وكان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة:

1- فهل تكون بينهما حرمة أبدية؟ أم يبطل العقد فقط؟

2- هل يجب عليها إكمال عدّة الوفاة لزوجها الأول، أم لا؟

3- على فرض بطلان العقد، فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني إن أرادا أن يجددا العقد؟

الجواب: عقد

الزواج باطل ولا حرمة أبدية بينهما، ويجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني، ثم يجوز لها الزواج من شخص آخر. أمّا الزواج بالزوج

احكام النساء، ص: 222

الثاني فلا يحتاج إلى عدّة الوطء بالشبهة.

السّؤال 851: إذا طلق الرجل زوجته ولكنّه مات قبل تمام العدّة، فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أو تكتفي بعدّة الطلاق؟ وهل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي والبائن أو طلاق الحامل وغير الحامل؟

الجواب: إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة، ولكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها.

السّؤال 852: طلقني زوجي الأول قبل 15 سنة وبعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر، وبعد 5 أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول، وأخيراً انتبهت بعد مضي 14 سنة أنّ طلاق الأول باطل، ولهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني، فهل يجب عليَّ وقد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي 14 سنة من وفاته؟

الجواب: يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ، ولكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته ومضى على ذلك 4 أشهر وعشرة أيّام فقد انقضت العدّة.

ترك الزينة في أيّام عدّة الوفاة:

المسألة 853: يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب ارتداء ثياب الزينة والتكحل وكلّ ما يعدّ زينة.

السّؤال 854: امرأة شابّة (في الثّلاثين مثلًا) توفي زوجها فتركت الزينة بأكثر من المتعارف عليه، بحيث لم تراع النظافة بالمقدار المطلوب، وتركت الزواج، وكلما تقدم لخطبتها أحد، أجابت: لقد عاهدت زوجي أن لا أتزوج بعده، وقد اشترطنا على بعضنا بأنه إذا مات أحدنا فلا يتزوج الآخر. فهل يصحّ هذا؟ وهل هذا الشّرط لازم؟

الجواب: الحداد هو ترك الزّينة في أيّام عدّة الوفاة، وليس ترك النّظافة.

وهذا

احكام النساء، ص: 223

الشرط لا اعتبار له وحري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة.

السّؤال 855: في هذه الأيّام تعتبر بعض امور الزينة متداولة ومتعارفة جدّاً بين الناس، فهل اتخاذ مثل هذه الزينة في عدّة الوفاة فيه إشكال؟

الجواب: نعم، لا يجوز التزين في هذه المدّة بأي شكل من أشكال الزينة.

مسائل متفرّقة عن الطلاق:

السّؤال 856: إذا اشترطت المرأة أنّه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فإنّ لها وكالة الطلاق، فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته. فهل يبقى للزوجة الأولى وكالة للطلاق؟

الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة، لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى أما وقد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط، فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط، أي إنّ المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق.

السّؤال 857: هل صحيح ما يقال إنّ المرأة يجب أن تدخل بيت زوجها باللباس الأبيض ولا تخرج إلّاباللباس الأبيض أي (الكفن)؟ وهل أنّ المرأة لا يحقّ لها الطلاق بأي نحو من الأنحاء؟

الجواب: المراد هو أن المرأة وكذلك الرجل لا ينبغي لهما استخدام سلاح الطلاق مع الامكان، إلّافي حالات خاصّة تكون فيها ادامة الحياة الزوجية عسيرة ومشكلة واقعاً.

السّؤال 858: ما تكليف الفاقدة لزوجها ومن أين تجري نفقتها خلال المدة؟

الجواب: امرأة المفقود على أقسام:

1- أن تصبر حتى تصل أخباره، ولا بأس في ذلك. ويجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها.

2- إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره، فيجب أن تصبر إلّاأن يصيبها عسر أو

احكام النساء، ص: 224

حرج شديد أو ضرر هام، فيطلقها الحاكم الشرعي.

3- فيما عدا هاتين الحالتين، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيقوم بالبحث لمدة أربع سنوات في أطراف المكان الذي فقد فيه، فإذا

لم يحصل على خبر، طلّقها هو، ثم تعتد عدّة الوفاة (بالرغم من أنّ كفاية عدّة الطلاق الرجعي قوية أيضاً، ولكن الاحتياط مهما أمكن في عدم الترك) ثم تتزوج. فإذا رجع الزوج الأول وهي في العدّة فهو أولى أمّا إذا عاد بعد العدّة- حتى قبل الزواج الثاني- فالطلاق نافذ ولا يمكن لهما أن يتراجعا إلّابالتراضي واجراء عقد جديد بينهما.

السّؤال 859: متى يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا كان الزوج يضيّق عليها، ولا يقبل بتطليقها في الوقت نفسه؟

الجواب: يجوز التطليق للقاضي إذا كان عدم التفاهم من الشدة بحيث يؤدي إلى العسر الشديد والحرج الأكيد ولم يكن الزوج مستعداً شخصياً للطلاق، ويكون الطلاق الذي حكم به القاضي طلاقاً رجعياً، ولكن إذا تراجعا واستمرت حالة عدم الانسجام، فيطلقهما مرة أخرى وهكذا حتى يكون طلاقاً بائناً في المرة الثالثة.

السّؤال 860: تزوجت امرأة قبل إحدى وعشرين سنة برجل، بشكل لفظي وغير معلوم من حيث كونه دائمياً أو مؤقتاً. وبعد العيش أربع سنوات وولادة أول طفلٍ لهما ترك الرجل المرأة والطفل وفُقد أثره ولم تنفع محاولات العثور عليه، فهل تستطيع هذه المرأة الزواج، أم لا؟

الجواب: يجب عليها أن تراجع الحاكم الشرعي، فإذا يئس من العثور عليه أو الحصول على أخبار عنه فله أن يطلقها، ويجوز لها أن تتزوج بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام، ويهب لها الحاكم الشرعي المدّة المتبقية (على فرض كون الزواج مؤقتاً) احتياطاً، وإذا كان هناك احتمال للعثور عليه، فيعين الحاكم الشرعي أربع سنوات للبحث عنه، فإن لم يعثر عليه طلّقها منه.

السّؤال 861: هل يجوز طلاق الزوجة إذا امتنع الزوج عن إعطاء النفقة بلا عذر شرعي؟

احكام النساء، ص: 225

الجواب: يجب على الحاكم الشرعي أن يعطي النفقة من أموال الزوج، وان لم

يستطع، فيلزمه بالطلاق، فإن لم يفعل، طلّقها هو.

السّؤال 862: إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، ولسبب ما بطل الزواج الثاني، فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني، لأنه إذا طلقها وانفصلا ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة.

الجواب: يجوز لها أن تبقى ولكنها أجنبية. ويجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية.

السّؤال 863: كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق، وهو مفقود الأثر منذ مدّة، ومحكوم عليه بالاعدام؟

الجواب: إذا كان هارباً ولا أمل في عودته، والمرأة في عسر وحرج شديدين ولا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل، فللحاكم الشرعي أن يطلّقها. أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر وكانت تحتمل عودته وإمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق.

السّؤال 864: طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لأنّ زوجها يرغمها على عدم التزام الحجاب الإسلامي، والحضور سافرة أمام الضيوف الأجانب أو التزيّن عند الخروج، مع عدم مراعاة كامل الحجاب الإسلامي. فهل العسر والحرج مقبول من الزوجة في هذه الحالة؟

الجواب: إذا تكرّر هذا الأمر من الزوج على نطاق واسع بحيث جعل الزوجة في مأزق نفسي وروحي، فالعسر والحرج محقّقان وللحاكم الشرعي أن يطلّقها.

السّؤال 865: يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اجرة المثل للأعمال المنزليّة للمرأة في بيت الزوجيّة:

1- إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فهل تستحقّ اجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسؤوليتها الشرعيّة ولم تكن قاصدة للتبرّع بها؟

الجواب: لا يحقّ للزوجة المطالبة باجرة الأعمال إلّا:

احكام النساء، ص: 226

1- أن تقول إنّها لا تقصد التبرّع. 2- أن يطلب الزوج منها أن تؤدّيها.

2- إذا لم يكن الطلاق بطلب من الزوجة، فهل تستحقّ الاجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسؤوليتها الشرعيّة ولا تقصد التبرّع بها؟

الجواب: الطلاق

لا علاقة له بهذه القضيّة سواء كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، بل يجوز لها المطالبة بالاجرة حتّى بدون طلاق، على الفرض المذكور أعلاه.

السّؤال 866: من الشروط المدرجة في وثيقة عقد الزواج بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون الزوج شريكاً للزوجة في جميع أمواله بعد العقد، فإذا وافق الزوج يكون من حقّ الزوجة أن تستلم نصف أموال الزوج عند الطلاق. فإذا أخذت الزوجة نصف أموال الزوج فهل يبقى لها حقّ المطالبة باجرة الأعمال التي تؤدّيها في بيت الزوجيّة وهي ليست من مسؤوليتها الشرعيّة؟

الجواب: الظاهر من هذا الشرط هو تعويض خدمات فترة الزوجيّة، ولكنّه يكتنفه الغموض الكثير، لذا ففيه إشكال.

المسألة 867: إذا اشترطت المرأة حين العقد أن يكون بيدها اختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو امتنع عن الإنفاق عليها، بطل هذا الشرط، ولكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات، صحّت هذه الوكالة، وكان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.

20 أحكام إرث المرأة

مقدّمة:

نظراً لأنّ قانون الارث يمتد إلى جذور الفطرة، فهو موجود بأشكال مختلفة في الأقوام السالفة ممّا لا يمكننا تفصيل الكلام فيه في هذا المختصر، ولكن ما يجدر ذكره هو أنّ الإسلام قام بتطهير قانون الإرث الفطري والطبيعي من الخرافات العالقة به ومن أشكال التمييز الظالم بين الرجل والمرأة من جهة، وبين الكبار والصغار من جهة اخرى «1».

هنا نستعرض بعض أحكام إرث النساء.

المسألة 868: إذا مات الزوج ولم يكن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا كان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اخرى كان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.

السّؤال 869: يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم

يكن هناك وارث آخر.

الجواب: إذا توفي أحدهما ولم يكن له وارث آخر، فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها، وإذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى الزوجة، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام، ويجب في عصرنا الحاضر إيصاله إلى الحاكم الشرعي،

احكام النساء، ص: 228

وإذا كانت المرأة محتاجة حقيقة فللحاكم الشرعي أن يعيد كلّاً أو قسماً منه إليها.

السّؤال 870: توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة، ثم توفي طفلها بعدها بقليل.

وبعد سنة تزوج إحدى قريباته وعاش معها عشرين سنة ولم يرزق منها بولد، وقد توفي الآن، فكيف يكون إرث المرأة؟

الجواب: إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته، فإن لزوجته الربع مما ترك (غير الأرض)، أمّا الباقي فللورثة الباقين.

المسألة 871: ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها ولكن لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمةً، سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً وأمثال ذلك، وكذلك لا ترث عين البناء والأشجار، ولكن يجب تقييم البناء والشجر وتعطى من القيمة بمقدار سهمها.

السّؤال 872: هل أنّ (سرقفليّة) الأرض والمحلّ قابلة للبيع؟ وهل ترثها الزوجة؟

الجواب: ليس (سرقفلية) الأرض والمحلّ حكم الأرض، وللزوجة أن ترثها، وهي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف.

السّؤال 873: هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر؟

الجواب: إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها.

السّؤال 874: هل للزوجة حق في دية دم زوجها؟ وما مقداره؟

الجواب: نعم، إنّ لها فيه نصيباً كباقي الميراث.

السّؤال 875: امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها، فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته؟ وإذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين؟ وإذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون؟

الجواب: المهر كباقي الديون ومساوٍ

لها في المرتبة، ويجب دفعه من أصل التركة.

المسألة 876: إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (كالأرض والدار) وجب عليها الإستئذان من بقيّة الورثة، وكذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث

احكام النساء، ص: 229

الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلّابعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها، فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها، وإلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.

المسألة 877: إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد، والثمن مع وجوده، يقسّم بينهن بالسوية، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولكن لو عقد المريض على امرأةٍ في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها، لم ترثه.

المسألة 878: لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق وماتت الزوجة قبل انقضاء عدّتها، ورثها الزوج، وكذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة، ورثته الزوجة، ولكن إذا كان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر.

المسألة 879: لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة، ترثه الزوجة بشروط ثلاثة:

الأوّل: أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر.

الثاني: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وانقضاء عدّتها.

الثالث: أن لا يكون الطلاق بطلب منها ولا برضاها، فلو كان الطلاق برضى الزوجة، ففي أخذها للارث إشكال.

المسألة 880: الثياب وأدوات الزينة وأمثالها التي يشتريها الزوج عادةً لزوجته، تحسب من أموال الزوجة إلّاأن يثبت انّ الزوج لم يكن قد قصد تمليكها بل كان يقصد إعارتها.

السّؤال 881: هل أن الملابس والحلي والزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة، أم بالزوج وتوزع بين الورثة؟

الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها، وإذا

كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها، فتقسّم بين الورثة، ولكن العادة أن المرأة تملكها.

السّؤال 882: يرجى إيضاح سبب الإختلاف في حصّة الرجل والمرأة من الإرث

احكام النساء، ص: 230

في الشرع الإسلامي ولماذا جعل الإسلام نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة؟

الجواب: السبب واضح، فالمرأة عندما تتزوّج لا تنفق على المعيشة شيئاً، ويلقي الإسلام النفقة كاملة على عاتق الرجل، بعبارة اخرى: يجب على الرجل أن يتحمّل نفقة نفسه ونفقة زوجته وعياله، فمن الطبيعي إذن أن يكون نصيبه ضعف نصيب المرأة. قد يقال: إنّ بعض النساء لا يتزوّجن وبعض الرجال لا يتزوّجون فكيف يكون الأمر؟ والجواب يتّضح بملاحظة نقطة واحدة وهي أنّ القوانين الإلهيّة (بل عموم القوانين) تنسجم مع نوع أفراد المجتمع، والأفراد الاستثنائيون لا يكونون معياراً للقوانين «1».

السّؤال 883: قام والدي المرحوم وبسبب عدم اطلاعه على المسائل الشرعية بحرمان بناته من الارث، فما حكم هذه المسألة؟

الجواب: إنّ الأب لا يجوز له حرمان أي واحد من أبنائه ويجب تقسيم الأموال وفق القانون الإلهي بين البنات والأبناء، ويجوز له فقط أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله أو أقل إلى أي شخص يريد.

احكام النساء، ص: 231

21 أحكام الطبابة

مقدّمة:

إنّ إحدى بركات الثورة الإسلامية في ايران التي تعتبر ثمرة لدماء آلاف الشهداء المظلومين، هو توجه الناس بعامّة إلى تعلم الأحكام الدينية والمعارف الإسلامية، وشريحة الأطباء لا تستثنى من هذه الحالة حيث نرى إقبال الأطباء بصورة واسعة لتطبيق نشاطاتهم وأعمالهم على أحكام الشرع المقدس حيث طرحوا في هذا المجال أسئلة كثيرة، وهنا نستعرض بعض هذه الأسئلة المتعلقة بالنساء خاصّة:

الفحوص الطبيّة:

المسألة 884: إذا اضطرّ الممرض أو الطبيب إلى أن يمسّ بدن المريضة أو اضطرّت الممرضة والطبيبة إلى أن تمسّ جسد المريض، وجب عليهم أن يلبسوا القفازات (الكفوف) وما شابهها، لكن لا إشكال في حال الإضطرار.

السّؤال 885: ما حكم ملامسة الطالب الجامعي ليد المرأة عند فحص النبض والكشف أثناء الدراسة، وهي أمور إلزامية من قبل الاستاذ، في حالتي الضرورة وغيرها؟

الجواب: تجوز عند الضرورة فقط، وإذا كان بالمقدور، اللمس من وراء الثوب فهو المقدّم.

احكام النساء، ص: 232

السّؤال 886: هل تجوز معاينة ولمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين وذلك للتأكُّد من سلامتهم لغرض التعيين والخدمة العسكرية وما شابهها، إذا كانوا من الجنس الآخر؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.

السّؤال 887: ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟

الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.

السّؤال 888: ما حكم رجوع المرأة المريضة إلى رجل طبيب في حالة عدم وجود طبيبة حاذقة، أو مع وجودها، ولكن الوصول إلى الطبيب الحاذق أسهل من الوصول إليها؟ وبشكل عام متى يمكن للمرأة مراجعة الطبيب الرجل مع الالتفات إلى أن الغالب تحقق اللمس بينهما؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّافي موارد الضرورة، يعني عدم التوصل إلى طبيبة.

السّؤال 889: إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً، في حالة عدم وجود الطبيبة، لفحص البكارة من باب الاحتياط، فهل يجوز ذلك مع

ضرورة اللمس؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد والخلافات الخطيرة.

وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان. من غير طريق الرؤية، كاللمس غير المباشر عبر القفازات وأمثالها إذا أمكن ذلك.

السّؤال 890: إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس والنظر للمرضى المغايرين بالجنس؟

الجواب: يجوز اللمس والنظر ما دام المريض غير مميّز، فإذا وصل حدّ التمييز، فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.

السّؤال 891: هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر، مع إمكان تحصيل طبيبة (علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاناث لخبرتهم الأطول منهن وأحذق من الطبيبات وأنجح)؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي.

الجواب: لا يجوز إلّافي حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب والطبيبة

احكام النساء، ص: 233

في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج.

السّؤال 892: الطالبات الجامعيات (في الطب والامومة) يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد، فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد، الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء؟

الجواب: لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء الكفوءات.

السّؤال 893: ما حكم تشريح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب؟

الجواب: لا يجوز إلّاعند الضرورة القطعيّة.

السّؤال 894: إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي، فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب؟

الجواب: إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق، وإلّا فالمعيار تماثل الجنس (طبعاً في حالات الفحوص الجسدية).

السّؤال 895: هل يجوز إلزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس، وان ادّعي الإضطرار والإذن الشرعي؟

الجواب: إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون.

السّؤال 896: الكثير من الأحكام الشرعيّة في المسائل

الطبية مشروطة بعدم اللمس والنظر للجنس الآخر، فهل المقصود باللمس التماس المباشر للبشرة بجسم المريض، أم أنّه لا يكون لمساً إذا كانت يد الطبيب مغطّاة بالقفازات الطبية أو غيرها؟

الجواب: لا بأس عند الحاجة الطبية إذا لم يحصل تماس مباشر بالجسم.

السّؤال 897: إنّ الطالبات في كلية الطبّ قد يشتركن في دروس التشريح ويضطرن إلى النظر إلى عورة الرجل الميّت، مع العلم أنّ الاشتراك في هذه الدروس إجباري، فما حكم مثل هذا النظر؟

احكام النساء، ص: 234

الجواب: لايجوز إلّامع الاضطرار والاجبار، وكذلك في صورة عدم اشتراكهن في هذا الدرس تصبح معلوماتهن الطبية ناقصة، وبالتالي سوف يواجهن بعض المشاكل في علاج المرضى بعد ذلك، فهنا يجوز النظر.

السّؤال 898: ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل والمخالف، المسلم وغير المسلم، أثناء الدراسة الطبية للمعاينة والتشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟

الجواب: هذه الامور تجوز عند الضرورة فقط.

السّؤال 899: ما حكم النظر إلى الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية والتي تثير الريبة أحياناً؟

الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة، وإذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط وبمقدار الضّرورة.

السّؤال 900: هناك مهن للنساء والرجال تستلزم النظر ولمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان والتوليد والجراحة وما شاكلها. فما الحكم فيها؟ وهل ثمة فرق بين حالات الضرورة وغيرها؟ وما هو ملاك الضرورة؟

الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط. أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام والمصلحة العامة.

منع انعقاد النطفة:

السّؤال 901: كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟

الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على أن لا تكون مضرّة، أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة. (كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على الاخصاب)، أمّا إذا استلزم النظر أو

اللمس المحرّم، فلا يجوز إلّاعند الضرورة.، مثل في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة على السكان وتحديد النسل.

السّؤال 902: امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز، ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى

احكام النساء، ص: 235

عورتها ولمسها. فهل يجوز لها ذلك؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين وأن منع الحمل ليس علاجاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية، ويجوز عند الضرورة (بتشخيص أطباء موثوقين).

السّؤال 903: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية: «يجب أن لا تحملي!».

الجواب: لا يجوز إكراه المرأة مثلًا على غلق رحمها، بل لا يجوز ارغامها على منع الحمل بالحبوب أو غيرها، ولكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل مؤقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.

السّؤال 904: ما حكم سدّ القنوات المنوية عند النساء والذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم؟

الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.

السّؤال 905: ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟

الجواب: إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز، وإلّا فهو جائز (شريطة أن لا يوجب اللمس والنظر المحرم، ولكنه جائز عند الضرورة.

السّؤال 906: هل هناك جواز شرعي في تعاطي (IUD) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟

الجواب: ما لم يوجب اللمس والنظر المحرم فلا مانع منه، إلّاإذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.

السّؤال 907: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟

الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.

السّؤال 908: إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر وخطر معتبرين، حتى لو كان بالنسبة إلى الصغار أيضاً، فيجوز

ذلك.

احكام النساء، ص: 236

السّؤال 909: إذا جاز لأحد الزوجين عقد المسالك التناسلية فمن المقدَّم؟

الجواب: في الظروف المتساوية، لا يبعد أن يكون الرجل مقدَّماً.

السّؤال 910: تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة أنّ الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات وتتجاوز أعمارهن الخمس وثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانّهن يتعرضن لأخطار جسدية، فهل يجوز لهن عقد الرحم؟

الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً، فيجوز.

السّؤال 911: إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار، فهل يجوز لها عقد رحمها، مع أنّه يستلزم عقمها الدائمي، وكذلك النظر واللمس المحرمين؟ وهل هذا من مصاديق الاضطرار؟

الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.

السّؤال 912: بالنظر إلى أنّ المادّة 14- البند (ب) والمادّة 16 البند (ه) من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء» تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء والفترات الفاصلة بين الحمل وتنظيم الاسرة، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاخرى لمنع الحمل وتنظيم فواصل الحمل؟

الجواب: لا يجوز، إلّاإذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.

السّؤال 913: هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

السّؤال 914: ما حكم وضع «نوربلانت» بواسطة طبيب انثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد؟ وهل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات وكانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة (وهو بضعة سنتمترات من العضد)؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

السّؤال 915: إذا قرّر أخصائيو النسائيّة والتوليد أنّ الحمل خطر على المرأة وقد تشمل الأخطار النفسيّة والروحيّة والجسديّة ومشاكل محتملة للجنين) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟

احكام النساء، ص:

237

الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم وموثوق بهم من حيث الصدق والاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.

السّؤال 916: يؤدّي عقد الرحم إلى الإمتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء، وأنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50% فما حكمه؟

الجواب: فيه إشكال إلّاعند الضرورة.

السّؤال 917: اتفق الزوجان على منع الحمل، ولكنهما اختلفا في طريقة ذلك، فأيهما مقدّم؟ مثلًا كان رأي المرأة أن الاستفادة من اقراص منع الحمل أفضل من غيره وأكثر اطمئناناً، وكان الرجل يرى أنّ الأقراص المذكورة لها أضرار جانبية، واقترح استخدام طريقة الكاندوم (غلق فوهة الرحم)، فما هو الحكم؟

الجواب: لا تجبر المرأة على قبول اقتراح الرجل.

السّؤال 918: لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم (TL) بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن، فهل يجوز إجرء العمليّة من قبل طبيبة؟ علماً بأنّ اللمس والنظر يشمل البطن فقط.

الجواب: لا إشكال من حيث اللمس والنظر.

السّؤال 919: اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟ هل تهمّ مسألة اللمس والنظر أم لا؟ وإذا كان المسؤول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟

الجواب: يجب أن يكون اللمس والنظر بمقدار الضرورة ولا يجوز أكثر من ذلك.

كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه وموافقة المريضة وزوجها كذلك.

السّؤال 920: إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات، علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟

الجواب: لا يجوز إلّاعند الضرورة.

احكام النساء، ص: 238

السّؤال 921: يستعمل «IUD» لمنع الحمل عند النساء. حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل وتستطيع المتخصّصات من النساء

القيام بهذه العمليّة في الغالب، ولكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية، فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟ وإذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟

الجواب: لا يجوز هذا الشي ء إلّاعند الضرورة، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.

السّؤال 922: ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ وهل هذا من الضرورات؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.

السّؤال 923: يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي 5/ 0- 1 سنتمتر من البطن) لعقد «TL» الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّاعند الضرورة.

السّؤال 924: في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة وإيصال أدوات ال «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس والنظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟

الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس والنظر.

السّؤال 925: بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات وإرشادات في هذا الحقل.

الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط والتفريط في قضيّة السيطرة على الولادات، شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، وعدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى والنظر للواقع لا الشعارات.

احكام النساء، ص: 239

السّؤال 926: إنّ الفتوى المشهورة للفقهاء هي كراهة العزل (الامتناع من قذف النطفة في رحم الزوجة)، فهنا يثار سؤالان:

أوّلًا: هل أنّ هذه الفتوى تشمل جميع الطرق لمنع انعقاد النطفة كما هو المتداول في زماننا هذا؟

ثانياً: هل أنّ الحكم بالكراهة

هنا لا يزال على قوته مع الأخذ بنظر الاعتبار الضروريات الفردية والاجتماعية لتحديد النسل؟

الجواب: إنّ الكراهة تشمل جميع أسباب منع انعقاد النطفة، ولكن الضرورات الفردية والجمعية تزيل الحكم بالكراهة.

اسقاط الجنين:

السّؤال 927: هل للاجهاض شكل مجاز؟

الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.

السّؤال 928: ما حكم إجهاض الجنين المسلم والكافر؟

الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز، وهذا واضح حتى إذا كان طفلًا غير شرعي، وكذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتى إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.

السّؤال 929: هل يجوز الاجهاض؟ وهل فيه دية؟

الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون أنّ هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام (ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)، ولما كان من المحتمل تعلق الدية به فإنّ الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل.

السّؤال 930: هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل ولوج الروح «1»:

1- الأمراض التي يتأكد معها موت الجنين بعد الولادة.

احكام النساء، ص: 240

2- الأمراض الوراثية.

3- التشوهات الولادية (مثل آنانسفالي).

الجواب: الاجهاض في هذه الحالات فيه إشكال، خاصة وان التكهنات المذكورة ليست حتمية.

السّؤال 931: ما حكم إجهاض غير الشيعي؟

الجواب: لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلّاعند الضرورة.

السّؤال 932: هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بهلاك الأُم والجنين؟

الجواب: على فرض المسألة بأن بقاء الأُم على حالها يهلكها ويهلك الجنين معها، يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم.

السّؤال 933: إذا لم تفعل الأُم شيئاً لإسقاط جنينها، ولكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة وعدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين، فهل تكون آثمة؟

الجواب: إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسؤولة.

السّؤال 934: امرأة في الشهر

السابع من حملها تعرضت إلى حادث اصطدام ألجأها إلى اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الطفل (بعلم يقيني)، فهل يجوز اجراء العملية لها؟

الجواب: إذا كانت الأُم في خطر، واقتصر الحل على تخديرها واجراء العملية لها، فلا مانع.

السّؤال 935: على فرض المسألة أعلاه، إذا كان موت الطفل محتملًا، فهل يبقى الحق في اجراء العملية لها؟

الجواب: في ظل الظروف المذكورة، هذا الفرض جائز بطريق أولى

السّؤال 936: إذا أوصى الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها ويصونه من السقوط، فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟

الجواب: لا يجوز.

احكام النساء، ص: 241

السّؤال 937: هل يجوز اجراء الاجهاض على امرأة حامل مصابة بسرطان الرحم تحتاج إلى العلاج الشعاعي الذي يسبّب تشوه الجنين؟

الجواب: إذا كان التشوه مؤكّداً وشديداً وكان ذلك في المراحل الأولى للحمل وقبل بلوغ مرحلة الجنين الكامل واقتصار العلاج على هذا الشكل فقط، فلا مانع.

السّؤال 938: إذا قرّر الطبيب بشكل قاطع أن الأبناء التالين للأبوين سيكونون مشوهين:

1- فهل يجب على الطبيب مصارحة الوالدين بالحقيقة إذا سألاه؟

2- في حالة عدم السؤال، هل يجب على الطبيب اخبارهما حتى يمتنعا من إنجاب هؤلاء الأطفال؟ وإذا لم يكن واجباً، فهل يحرم إخبارهما؟

3- ماذا يكون واجب الطبيب إذا احتمل أنّه إذا أخبرهما بالأمر فإنهما سيلجآن إلى الاجهاض كلما حصل لهما حمل، الاخبار أم عدم الأخبار؟

الجواب: 1- ليس واجباً إلّاإذا كان له أثر هام على مصير المريض.

2- إذا كان أمراً هاماً فلا ينبغي على الطبيب الكتمان.

3- على الطبيب أن يؤدي واجبه، فإذا قام المريض بمخالفة فلا مسؤولية على الطبيب على أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السّؤال 939: تعرضت امرأة إلى مرض في عينها فأوصى

لها الأطباء باجراء عملية جراحية على نحو طاري، ولكن المرأة كانت حاملًا في الشهر الثالث وتوجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملية العين، وإن لم تجر عملية العين فإنها تعمى ويلحق بالجنين أضرار كثيرة كذلك، فهل يجوز الاجهاض في هذه الحالة؟

الجواب: لا مانع من إنهاء حالة الحمل على فرض المسألة.

السّؤال 940: هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة؟

الجواب: إذا كان في المراحل الأولية للجنين، ولم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل وكان في بقائه على تلك الحال ثم ولادته بنقص، مدعاة للعسر والحرج

احكام النساء، ص: 242

الشديد للأبوين فلا مانع، وتجب الدية احتياطاً.

السّؤال 941: إذا قرّر الطبيب أنّ بقاء الجنين في بطن أُمّه يُودي بحياتها:

1- هل يجوز اتلاف الجنين في البطن إنقاذاً للأم؟

2- هل يجوز إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يولد الطفل سالماً وتموت الأم؟

3- ما الحكم إذا كان البقاء على الحال يهدد الأم والجنين بالموت (أي إنّ احتمالات الموت والنجاة للاثنين متساوية)؟

الجواب: 1- ما لم تكتمل خلقة الجنين فلا مانع.

2- لا بأس في الاجهاض لانقاذ الأم ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل.

3- إذا عرفنا أن أحدهما سينجو بالتأكيد فيجب تركهما على حالهما حتى ينجو أحدهما بدون تدخل الآخرين، أمّا إذا كان الاحتمال يدور حول موت الاثنين أو موت الجنين فقط، فيجوز القيام بالاجهاض لإنقاذ الأم.

السّؤال 942: هل يجوز الاجهاض في الموارد التالية:

1- إذا كانت الام مريضة، وكان استمرار الحمل يؤدّي إلى تقوية وتشديد المرض «بتشخيص الطبيب وتشخيص الام نفسها ومن خلال وضعها الفعلي».

2- أن يبلغ المرض المذكور أعلاه إلى درجة أنّ حياة الام تتوقف على الاجهاض.

3- أن تكون الام

في أتم الصحة والسلامة ولا يتهددها أي خطر، والجنين سالم أيضاً، ولكنه ذو رأسين أو أنّ رأسه ليس رأس إنسان، فلو وُلد بهذه الحالة فإنّه طبقاً لتشخيص الطبيب، يموت بعد ولادته بعدّة أيّام، أو يؤدي استمراره إلى مشاكل له ولوالديه وللمجتمع.

4- نرجو بيان حكم المسألة في الفروض أعلاه قبل ولوج الروح.

5- هل هناك مسؤولية شرعية في كل هذه الصور بالنسبة للطبيب وللزوجين؟

6- ما حكم الطبيب الرجل الذي يقدم على اسقاط الجنين؟

الجواب: إنّ الإجهاض إنّما يكون جائزاً في صورة أن تكون حياة الام مهددة

احكام النساء، ص: 243

بالخطر فقط، وكذلك إذا كان المرض الشديد يهدد حياة الام، ولم يبلغ الجنين مرحلة نفخ الروح فيه، وكذلك إذا كان التشخيص قطعياً بأنّ هذا الجنين ناقص الخلقة بحيث يتسبب في العسر والحرج لوالديه وأقربائه، بشرط أن يكون الاجهاض قبل ولوج الروح، ففي هذه الصور الثلاث يجور الاجهاض، وإذا انحصرت عملية الاجهاض بالطبيب الرجل فلا مانع في هذه الصورة، والاحوط أن يقوم الوالدان بتبرئة الطبيب من الدية.

السّؤال 943: إذا اتفق الأب والامّ (نعوذ باللَّه) على الاجهاض، إلى من تصل دية الجنين؟

الجواب: إذا اشتركا في الاجهاض فإن الدية تصل إلى الطبقة الثانية من الورثة، وعند عدم وجود الطبقة الثانية تصل إلى الطبقة الثالثة.

السّؤال 944: في الحالات التي يجب على الطبيب القيام بالاجهاض، من الذي تقع عليه الدية؟ وهل يجب على الطبيب أن يشترط مسبقاً بأنّه لا يتحمل الدية؟ وهل يكفي هذا الشرط لرفع الدية عنه؟

الجواب: الاحتياط أن يشترط الطبيب على المريض أو ذويه بأن يتحملوا هم الدية، وإلّا فانّها تقع على عاتقه (على الاحتياط)، وذلك بمقدار ما يكون له دور في اسقاط الجنين.

التلقيح:

المسألة 945: لا إشكال في تلقيح ماء الرجل في

رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة، ولكن يجب أن تكون مقدّمات ذلك العمل مشروعة ومباحة ويجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة.

المسألة 946: إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً كان بالاستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلك ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلك الرجل وتلك المرأة، ويلحقه جميع أحكام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثالها».

احكام النساء، ص: 244

المسألة 947: لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً كان بإذن المرأة أم لا، وسواء كان لها زوج أم لا، وسواءً أذن زوجها في ذلك أم لا، فلو تمّ عمل ذلك وولدت طفلًا من هذه العملية، فإن كان هذا العمل قد تمّ بشبهة كما لو ظنّ الرجل أنّ تلك المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلك عدم ذلك، ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلك الرجل وتلك المرأة وتلحقه جميع أحكام الأبناء، ولكن إذا تمّ ذلك العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولداً لهما ولا تلحقه أحكام الارث وأمثالها، ولو كان ذلك الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، وإن كان ولداً لا يجوز له الزواج بتلك المرأة وكذلك في سائر المسائل المرتبطة بالزواج.

السّؤال 948: يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدّة 72 ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية. فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفى فهل يجوز للأطباء القيام بهذا العمل؟

الجواب: فيه إشكال.

السّؤال 949: سيّدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب، بل يسقط منه، ولكن جمعت نطفتها ونطفة زوجها في المختبر ونقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى غير متزوجة تسمى الأُم النائبة

أو البديلة يجعل الطفل ينمو ويولد في حينه وتتلقى الأُم البديلة (الحاضنة) أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلى أبويه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل، ولكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرى مثل النظر واللمس المحرم. فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته ونطفة إحدى زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرى (حتى وان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت) فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم، وفي غير هذا الشكل يجب مراعاة كون هذا الأمر ضرورياً وذلك من أجل إجازة هذه المحرمات الجانبية.

احكام النساء، ص: 245

السّؤال 950: على فرض السؤال السابق، إذا تمّ هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه، ونما الطفل في رحم الأُم الحاضنة، ولكنه حمل صفات الأُم الأصلية، فبمن يتعلق الولد، وذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة؟ وأيّهما يرث؟

الجواب: هذا الولد يخص أصحاب النطفة ويكون من محارمهم وورثتهم، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة، بل إنّ لها الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه وعظمه نامٍ منها، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها ولكنه لا يرثها.

السّؤال 951: إذا كان الزوج عديم النطفة والزوجة سالمة وذات نطفة. فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة وزرقه في رحمها؟

الجواب: لا يجوز.

السّؤال 952: إذا كان الرّجل عديم النطفة وقد طلّق زوجته. وعقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة، وبعد انتهاء العقد والعدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول، ثم زرقت النطفة المخصبة في رحمها، فكيف تكون الأبوة والأُمومة والأرث والمحرمية، وما حكمها الشرعي؟

الجواب: إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز، ولكن الابن يخصّ أصحاب النطفة

الأصليين.

السّؤال 953: هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية (مثل نقل الكلية) إلى الزوجة من أجل الحمل؟ وإذا كان جائزاً:

1- فهل فيه دية؟

2- هل يجوز بيع المبيض؟

3- ما حكم أولاد الزوجة؟

4- هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة؟

الجواب: إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه، وإذا كان ضرورياً فإنّ العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءاً من جسم هذه المرأة والأولاد أولادها، ولا دية عليه

احكام النساء، ص: 246

على فرض المسألة ويجوز بيعه وشراؤه، على أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الإذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه.

السّؤال 954: يقوم بعض المؤمنين والمؤمنات بمراجعة مراكز العقم، وهم يشكون من عيوب من حيث النطف:

1- هل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي وذلك بمزجها بنطفهم وتوفير ظروف التلقيح ثم زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة؟

2- وإذا انعدم وجود الحيامن والبيوض لديهم، فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن وبيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك؟

3- وإذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد؟

الجواب: لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب، وإن الانجاب يجب أن يستند إلى زواج شرعي صحيح، فإن حصل ذلك فإنّ الولد يخص أصحاب النطفة، أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها.

السّؤال 955: هل تستحقّ الامّ الحاضنة (البديلة) النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة ووالد الجنين إلى وقت الولادة؟ وهل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟ أم يشمله عقد آخر؟

الجواب: هذا الموضوع تابع للإتّفاق وإذا لم يكن هناك اتّفاق في البين وكانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل، ويعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.

مسائل طبيّة اخرى:

السّؤال 956:

هناك فتاة ترتدي منذ طفولتها ثياب الذكور، وإذ كبرت في السن فانها تعتبر نفسها رجلًا، بل انها اكتسبت صفات رجولية من خلال تناولها العقاقير الكيمياوية حتى راجعت الطبيب وطلبت تغيير جنسها. فهل الطبيب مجاز بتغيير جنسها؟

احكام النساء، ص: 247

الجواب: إذا كان تغيير الجنس صورياً «1»، فلا يجوز، وإذا كان حقيقاً (هذا الشي ء يحصل لدى الخنثى بصفة علاج وإظهار للجنس الحقيقي، فهو جائز، بل واجب أحياناً.

السّؤال 957: إذا غيّر كلّ من الزوجة والزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق؟

الجواب: إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً ويجوز لهما العقد مرّة اخرى بصيغة جديدة والأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة.

السّؤال 958: ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم ومن الرجل إلى المرأة وبالعكس؟

الجواب: لا بأس فيه إلّاإذا خيف انتقال المرض.

السّؤال 959: بعض الحوامل يُصرِرْنَ على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة وذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم. فما الحكم؟

الجواب: إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه.

السّؤال 960: متى يجوز الإستنساخ؟ للإيضاح: يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالامّ من جميع الجهات. أُجرى هذا الشي ء أوّل مرّة في بريطانيا على شاة «2»، فهل هو جائز؟

الجواب: لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي وتترتّب عليه مفاسد كثيرة، لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني وذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها.

احكام النساء، ص: 248

السّؤال 961: هل أن الحفاظ على الطفل في الرحم واجب، بمعنى أنّ الأُم يجب عليها تهيئة كل الظروف اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل؟

الجواب: إنّه واجب بالمقدار الذي لا يوجب العسر والحرج.

السّؤال 962: إذا أعطي النساء اللاتي يعانينَ من آلام شديدة، مسكنّات

قوية فإنّ آلامهنّ تخف، ولكن الاحتمال القوي أن ذلك يعرضهنّ فيما بعد إلى أعراض ومشاكل في الجنين، فما تكليف الطبيب أزاء مثل هؤلاء المرضى

الجواب: إذا كان الضرر مقبولًا بين العقلاء مقابل تسكينه الآلام الشديدة، فلا بأس فيه، أمّا إذا كان ضرراً بالغاً يعرضهن للخطر فلا يجوز. وإذا لم يكن مضراً بالشخص، بل بالجنين فالأمر هو كذلك.

السّؤال 963: هل يجوز ترميم بكارة البنات التي زالت لأسباب مختلفة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا اقتضت الضرورة.

22 مسائل متفرّقة

مقدّمة:

المراد من المسائل المتفرقة في هذا الفصل طائفة من المسائل الفقهية المتعلقة بالنساء والتي هي خارجة عن المواضيع الحادية والعشرين السالفة، ومن جهة اخرى كل واحد من موضوعاتها ليس بمقدار أن يكون فصلًا مستقلًا ولذا نعطف أنظاركم إلى هذه المسائل:

السّؤال 964: يدير شخص صالون حلاقة للنساء، فتخرج المرأة وهي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع، فما حكم الاجرة التي يأخذها الحلّاق؟

الجواب: إذا كان الحلّاق انثى فلا إثم عليها وما تكسبه حلال، أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة.

السّؤال 965: قلتم في المسألة 1774 من رسالتكم توضيح المسائل: «يجوز للأب والإبن أن يتبادلا الربا» فهل المقصود بالابن الذكر فقط أم يجوز للُانثى أيضاً أن تأخذ الربا من أبيها؟ من جهة اخرى، هل يجوز للُامّ أيضاً أن تأخذ الربا من الابن أو البنت أو الإثنين أم يختصّ الحكم بالأب؟

الجواب: لا فرق بين البنت والولد، ولكن الحكم لا يشمل الامّ.

السّؤال 966: من عادة بعض النساء والبنات في منطقتنا الجلوس خارج منازلهنّ في الأزقّة (وهي معابر الناس) والتحدّث مع بعضهنّ، فما حكم جلوس أو توقّف النساء في الأزقّة؟

احكام النساء، ص: 250

الجواب: لا يحرم إذا روعيت قواعد الحجاب الشرعي ولم يؤدّ إلى مضايقة المارّة،

على أنّ الأفضل ترك هذه العادة.

السّؤال 967: ما حكم خياطة الثياب النسائية من قبل الخياطين الذكور؟

الجواب: لا بأس فيها إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخرى

السّؤال 968: ما حكم خياطة ملابس الرجال بواسطة خياطة امرأة أجنبية؟

الجواب: لا إشكال في ذلك، ولكن يجري أخذ المقاييس بواسطة الجنس المماثل.

السّؤال 969: هل يجوز للمرأة أن تتعطر وتخرج من البيت؟

الجواب: وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك «1»، والظاهر من بعضها أنّه حرام.

السّؤال 970: المعروف بين النساء في حفلات الزواج، التعطر بالاضافة إلى التزريق غير المرئي، فهل في ذلك إشكال اذا علمنا أن التعطر بحد ذاته يعتبر نوعاً من الزينة وأنّه يثير الرجال الاجانب؟

الجواب: فيه إشكال، وجاء في الحديث أن الملائكة تلعن هذه المرأة حتى تعود إلى بيتها «2».

المسألة 971: نذر الزوجة باطل إذا كان بدون إذن زوجها، وكان ينافي ويتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يكون النذر بإذنه.

المسألة 972: إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن، فالزوج لا يمكنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به، والوفاء بالنذر، على الأحوط وجوباً.

المسألة 973: لا ينعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلك، بل لو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها فلا ينعقد اليمين.

احكام النساء، ص: 251

السّؤال 974: هل الهبة إلى الزوجة هبة لازمة؟

الجواب: الهبة إلى الزوجة غير لازمة، ولكن يكره الرجوع عنها.

السّؤال 975: هل يجوز للزوجة مخالفة زوجها بعدم الذهاب إلى بلاد الكفر؟

الجواب: نعم، إذا كان الذهاب يضرّ بدينها ومعتقدها وأخلاقها.

السّؤال 976: نشأ خلاف بين أبي وزوجي، فتأثر [أبي مني فقال لي: لا يحقّ لك أن تأتي إلى بيتي. فما تكليفي؟ وهل يجوز لي أن أذهب إلى البيت من

دون إذن أبي لزيارة أمي وأخي، أم أن عدم ذهابي إلى هناك يعتبر قطعاً للرحم؟

الجواب: يمكنهم أن يأتوا لزيارتك، ويمكنكم أن تلتقوا في مكان آخر، أمّا البيت الذي يملكه أبوك، فلا يجوز لك أن تدخليه.

السّؤال 977: تعقد مجالس للرجال والنساء لختم سورة الأنعام، وتوزع أجزاء وكراريس وتردد أذكار وسط الآيات المباركة وكذلك إحدى عشر مرثية، فما رأيكم بهذا؟

الجواب: لم نجد رواية مستندة حول ختم سورة الأنعام بالشكل الدارج بالرغم من وجود إشارات لها في بعض الكتب «1»، ولكن لا شك في أنّ قراءة هذه السورة المباركة والعمل بها يمكن أن تكون باعثاً لحل المشكلات، والافضل عدم إضافة أي شي ء إلى السورة أثناء قراءتها، بل يتم التوجه إلى الأدعية والمراثي بعد الفراغ من القراءة «2».

السّؤال 978: ما حكم قيادة السيارات من قبل النساء؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الحجاب الاسلامي والالتزامات الشرعية الاخرى

السّؤال 979: هل يجوز للنساء المشاركة في دورات التدريبات العسكرية؟

احكام النساء، ص: 252

الجواب: لا بأس فيه اذا لم يستلزم إثماً.

السّؤال 980: ما حكم ركوب السيدات للدراجات الهوائية والبخارية في المدينة وهن يرتدين اللباس الإسلامي (المانتو) مع ما يتركه من تبعات اجتماعية وأخلاقية سيئة؟

الجواب: بالنظر للوازم السّيئة التي ترافق هذه الظاهرة فيلزم اجتنابها، مع عدم الالتفات للوساوس التي تثار هنا وهناك.

السّؤال 981: هل يجوز تعزير الزوجة لعدم تمكينها الزوج؟

الجواب: التعزير يقرّره الحاكم الشرعي بعد شكوى يقدّمها الزوج بعدم تمكين الزوجة وثبوته، كما يجوز للزوجة أن تتقدّم للشكوى لدى الحاكم الشرعي على مخالفات زوجها وتطلب معاقبته.

السّؤال 982: القي القبض على امرأة في أحد الأماكن العامّة وهي متبرّجة غير محجّبة كما ينبغي، والسؤال هو: هل يجوز حلق رأسها كتعزير؟

الجواب: حلق الرأس ليس من التعزيرات أبداً، ويجب

اختيار وسيلة اخرى للتعزير كالغرامة النقدية أو السجن أو العقوبة الجسدية.

أمّا في السجون فيصار إلى حلق رؤوس السجناء أحياناً لأغراض أمنية وهذا من العناوين الثانوية.

السّؤال 983: لما كانت المرأة أكثر حساسية بطبيعتها، وأسرع في الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان، فهل يختلف جزاء أخطائها عن الرجل؟

الجواب: في موضوع التعزيرات، تتأثر مسؤولية كل شخص مقابل أعماله بدرجة تأثره بالعوامل المختلفة وحجم جرمه.

السّؤال 984: سمعنا أنّه لا يحقّ للزوجة ولا الزوج إذا قتل أحدهما عمداً، أن يطالب الآخر بالقصاص، فهل ينطبق هذا على امّ القتيل وباقي ورثته من الاناث بسبب الانوثة وحدها؟

الجواب: هذا الحكم يخصّ الزوجة ولا يشمل باقي النساء الأقارب.

احكام النساء، ص: 253

السّؤال 985: في موضوع القسامة، هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد وإقامة القسامة؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تدّعي، ولكن القسامة يجب أن تكون من الرجال.

السّؤال 986: إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة وبلغ مجموع الدية والارش الثلث، فهل ينصّف المجموع كذلك، أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة؟

الجواب: لا فرق بين الدية والارش في هذه المسألة ولا يصحّ احتساب المجموع إلّاإذا كان الإثنان يخصّان جريمة واحدة.

السّؤال 987: إنّ زوجي مع الأسف يضربني ويشتمني لأدنى سبب وكأنه يعتقد أنّ ذلك من علامات الرجولة، وفي أغلب الحالات يُخلِّف ضربه لي آثاراً سوداء أو حمراء تبقى لعدّة أيّام، وأحياناً يصاب بدني بجرح أيضاً، فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجوز هذا العمل من الناحية الشرعية؟

2- هل تتعلق الدية بهذا الضرب ويجب عليه دفعها لي؟

الجواب: إنّ بعض الرجال مع الأسف يبتلون بهذه المعصية الكبيرة والظلم العظيم ويجب عليهم إصلاح أنفسهم بسرعة، وهذا العمل مضافاً إلى أنّه يعتبر من الذنوب الكبيرة، يجب عليه دفع الدية

أيضاً وأحياناً تكون الدية ثقيلة.

السّؤال 988: لماذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدية ونصف الإرث؟

الجواب: دم المسلمة والمسلم محترم، ولكن بما أنّ الدية هي تعويض لخسارة مادّية وأنّ الخسارة الناجمة عن فقدان الرجال في الأُسر أكبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دية الرجل ضعف دية المرأة «1».

السّؤال 989: زنت امرأة أو بنت برغبتها (والعياذ باللَّه) وانتشر خبر زناها بين الناس فانتحرت فهل يتحمّل الزاني ديتها؟

احكام النساء، ص: 254

الجواب: الزاني مرتكب لإثم كبير جدّاً، ولكنّه غير مسؤول عن الدية.

السّؤال 990: إنّ بعض المعلمات يشتغلن في ساعات الدرس والعمل بنشاطات جانبية، مثل قراءة الصحف والحياكة وأمثال ذلك، فما حكم القيام بهذه الأعمال في ساعات العمل الرسمية؟

الجواب: لا يجوز.

السّؤال 991: هل أنّ الحديث الوارد عن فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها «خيرٌ للنساءِ أن لا يرين الرّجال ولا يراهنّ الرّجال» «2»

يقتضي استحباب تغطية الوجه وعدم الدخول في القضايا الاجتماعية إلّافي موارد إذن ولي الفقيه فيها في زماننا الحاضر؟

الجواب: إذا استدعت الضرورة السياسية والاجتماعية فيمكن للنساء الاشتراك في هذه المجالات مع حفظ جهات العفة، كما كان حال الزهراء عليها السلام أيضاً.

السّؤال 992: هل تجب صلة الرحم في صورة عدم حفظ الحجاب لدى بعضهن وعدم توفر شرائط النهي عن المنكر؟

الجواب: إذا لم يستلزم التواصل امضاءً لأعمالهن فيجب الاستمرار بصلة الرحم «2»، ولابدّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال النصيحة وبطريقة الكلام معهم.

السّؤال 993: ستعرض لائحة «إزالة كلّ أشكال التمييز ضد النساء» على مجلس الشورى الإسلامي لدراسته، وبما أن هذه المعاهدة العالمية تشتمل على بعض الموارد المخالفة للفقه الإسلامي، فما هو نظركم الشريف بالنسبة إلى الموارد التالية:

1- على أساس المادة الاولى لهذه المعاهدة يجب إزالة جميع أشكال

التمييز والاستثناء والمحدودية التي تقوم على أساس الجنسية (الذكر والانثى) في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المدنية، وجميع المجالات الاخرى.

احكام النساء، ص: 255

ومع الالتفات إلى أن هذه المادة تلغي التفاوت الموجود بين المرأة والرجل بالنسبة إلى اللباس والنظر ولمس بدن الجنس المخالف والدية والقصاص والارث والطلاق وتعدد الزوجات وإمامة الجماعة ولزوم التمكين الجنسي والولاية على الأبناء والقوامة على الأُسرة وحقّ الحضانة والعيوب الموجبة لفسخ النكاح ولزوم العدّة والمرجعية والقضاء وغير ذلك، فهل يتطابق هذا التساوي بين الرجل والمرأة في الموارد المذكورة مع أحكام الشرع؟

الجواب: لا شك أنّ المساواة الكاملة ليست فقط مخالفة لضرورة فقه الشيعة بل مخالفة لضرورة الإسلام ومخالفة لنصّ القرآن الصريح والروايات المتواترة ولا أحد من علماء الإسلام من القدماء والمتأخرين يرى مثل هذه المساواة.

وأساساً لابدّ من بيان هذه الحقيقة للهيئات العالمية، وهي أن الشعوب لا تتمكن من إلغاء ثقافتها ودينها وتستسلم للمقررات الواردة إليها والتي لم تشارك في إمضاءها ولا هي من الامور اليقينية بنظر الوجدان والمنطق.

وطبعاً يمكن البحث في بعض الموارد الجزئية بين علماء الإسلام، ولكن المساواة الكاملة بالمعنى المذكور لا يوجد موافق له من العلماء.

2- مع الالتفات إلى أن المادة التاسعة والملاحظة الرابعة من المادة الخامسة عشر بالنسبة إلى التكسب، السفر، تغيير أو حفظ تابعية الشخص والمواطنة تقرر مساواة الرجل والمرأة من هذه الجهة، فهل يجوز للمرأة بدون موافقة زوجها أن تلتحق بتابعية أي دولة تريد أو تسكن أي مدينة ترغب؟

الجواب: إنّ هذه من الموارد التي أشرنا إليها آنفاً حيث تتقاطع مع أحكام الإسلام والثقافة الإسلامية، مضافاً إلى المفاسد الكثيرة التي تترتب عليها في المجتمعات البشرية كما نرى نماذج كثيرة من ذلك في البلدان المتقدّمة، حيث تشير الاحصاءات إلى وجود

الخلل الكبير في الاسرة والعلاقات الزوجية.

أجل، إذا قبلت المرأة تابعية الدولة التي تريدها، ولكن اختارت ما يريده الزوج عملًا بالنسبة إلى محل السكن والوطن فلا إشكال.

احكام النساء، ص: 256

السّؤال 994: ما حكم التجميل للنساء في شهر رمضان المبارك وشهر محرم وصفر وأيّام شهادة ووفاة المعصومين عليهم السلام؟

الجواب: لا إشكال في ذلك، ولكن المناسب رعاية واحترام أيّام الوفاة.

السّؤال 995: من المتعارف أن تقوم النساء في شهر محرم وصفر حيث إقامة المأتم على سيّد الشهداء بترك إصلاح أنفسهن وعدم الاهتمام بجمالهن، فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب: لا إشكال في هذا العمل، ولكن لا مانع من قيامهن بإصلاح أنفسهن والاهتمام بترتيب وضعهن، وطبعاً من المناسب ترك هذا العمل في أيّام المقتل.

السّؤال 996: تعتقد بعض النساء والبنات بصورة شديدة بالتفأل بالأدوات المرسومة وقراءة الكفّ وأمثال ذلك بحيث إنّ أساس حياتهن أحياناً يسير في هذا المسار، فما حكم هذا العمل لهؤلاء النسوة ومن يقوم به؟

الجواب: إنّ اختبار الطالع والتفأل بفنجان القهوة وأمثال ذلك من الخرافات، ولا يليق بأي شخص أن يلتفت إلى هذه الامور.

السّؤال 997: مع الأسف هناك الكثير من النساء اللاتي يتأثرن بشكل انفعالي وسريع من الآخرين: وأحياناً يحصل بينهما فجوة تستمر لسنوات مديدة من دون قبول أمر المصالحة، وقد يؤثر ذلك أحياناً على العلاقات الزوجية والروابط بين الزوج والأبناء بل جميع الأُسرة، فما حكم عمل هؤلاء النسوة؟

الجواب: الجفاء وعدم التكلم مع الآخر عمل مذموم من قِبل الإسلام بشكل عام وخاصّة إذا كان بتبريرات طفيفة وغير معقولة، وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه «ليس لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ...».

السّؤال 998: ما حكم إطالة الأظافر للنساء؟ وإذا طال أكثر من الحدّ المتعارف بحيث

أدّى إلى تحمل مشقات للمحافظة عليه فما هو الحكم؟

الجواب: لا إشكال في اطالة الأظافر بالحدّ المعقول.

السّؤال 999: ما هو نظركم في رياضة النساء؟ وما هو نوع الرياضة المباحة للنساء

احكام النساء، ص: 257

وفي أي ظروف تكون مجازة؟

الجواب: إنّ الرياضة أمر جيّد للجميع ومن ذلك رياضة النساء لأنها تورث سلامة الجسم والروح، ولكن يجب على النساء أن يخترن أماكن خاصّة للرياضة، ونوع الرياضة المجازة لهنّ هي ما لا تكون فيها خطر عليهنّ.

السّؤال 1000: أحياناً أرى بقع صغيرة من الدم على اللحم أثناء طبخ الغذاء بالرغم من العناية الشديدة في غسله، فالرجاء بيان:

1- هل هذا الدم نجس ويحرم تناول هذا الغذاء؟

2- إذا كان الجواب ايجابياً فهل يجب اعلام الزوج والأبناء وأحياناً الضيوف بذلك؟ أم يكفي أن اجتنبه أنا فقط.

الجواب: هذا الدم ليس بنجس، وإذا استلزم فصله عن اللحم، العسر والحرج، أو أنّه استهلك أثناء الطبخ، فلا مانع من تناوله.

وَآخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

النهاية

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.