الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (الحج)

اشارة

سرشناسه : طوسي محمدبن حسن ق 460 - 385

عنوان و نام پديدآور : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (الحج)/ تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ضبطه و صححه و خرج احاديثه و علق عليه محمدجعفر شمس الدين مشخصات نشر : بيروت دارالتعارف للمطبوعات،1991م=1412ق=1370

مشخصات ظاهري : 4 ج در 2 مجلد)

فروست : (موسوعه الكتب الاربعه في احاديث النبي و العتره 17 :16)

يادداشت : عربي يادداشت : كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشرين مختلف و با مصححين مختلف به چاپ رسيده است.

يادداشت : كتابنامه موضوع : احاديث شيعه -- قرن 5ق

شناسه افزوده : شمس الدين محمدجعفر

شناسه افزوده : Shams al-Din, Muhammad Jafar

رده بندي كنگره : BP130 /ط9‮الف 5 1370

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 190275

كِتَابُ الْحَج

81 بَابُ مَاهِيَّةِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَج

1 أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ

لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 140

كَانَ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ

3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَ

4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ

أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ

6 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 141

مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مَنْدُوبٌ إِلَى الْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابَ وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ اسْمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا هُوَ مُؤَكَّدٌ شَدِيدَ الِاسْتِحْبَابِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَجَّةَ الْمُعْسِرِ لَا تُجْزِي عَنْهُ إِذَا أَيْسَرَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

7 مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا

82 بَابُ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوب

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 142

رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ

3 عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ

5 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي الرُّكُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ

عَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى الْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لَا يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ سَاقَ مَعَهُ مَا إِذَا أَعْيَا رَكِبَهُ فَإِنَّ الْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمَشْيُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا رَاكِباً حَسَبَ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً

6 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع- حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 143

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ الرُّكُوبَ عَلَى الْمَشْيِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَكَّةَ إِذَا رَكِبَ قَبْلَ الْمُشَاةِ فَيَعْبُدُ اللَّهَ وَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمُشَاةُ

7 وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْيُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ قُلْنَا أَيُّمَا أَفْضَلُ نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ نَعْجَلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمَاشِي أَوْ نَمْشِي فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَل

83 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ

حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ فَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 144

وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ

84 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ

الْحَجُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ دُونَ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِيسَارِ لِأَنَّ تِلْكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ

85 بَابُ الْمُخَالِفِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَبْصِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ

3 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَ

فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ قَدْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 146

صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ

يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَي

86 بَابُ الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ ثُمَّ يَبْلُغُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لا

1 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا طَمِثَتْ عَلَيْهَا الْحَجُ

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 147

بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً يُسْقِطُ عَنْهُ فَرْضَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْبُلُوغ

87 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُعْتَقُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِ

2 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ وَ إِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَ

3 مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 4 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 148

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الثَّوَابِ فَكَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هَذَا مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ عَلَيْهِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ

7 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَج

88 بَابُ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ أَمْ هُوَ عَلَى التَّكْرَار

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ فِيهَا إِجْمَاعٌ أَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَرْضُهَا دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نُورِدْهَا هَاهُنَا

1 فَأَمَّا

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 149

الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ

3 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَحُجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى وَجْهِ التَّكْرَار

89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ

فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 150

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ رَكِبَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالرُّكُوبِ لِئَلَّا يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ لِسِيَاقِ الْبَدَنَةِ حَسَبَ مَا بُيِّنَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْن

90 بَابُ أَنَّ التَّمَتُّعَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ وَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَج

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ

إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 151

عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ

3 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ

4 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص

5 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ

قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 152

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ

8 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص

9 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ قَرَنَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَا يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى الْآرَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ

خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 153

بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْإِقْرَانِ وَ الْإِفْرَادِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

10 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ فَأَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَ

11 عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْيِ حَتَّى تَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي وَ الَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ التَّمَتُّعُ وَ قَدْ قَسَّمُوا ع الْحَجَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ وَ إِفْرَادٍ وَ قِرَانٍ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ادَّعَيْتُمْ لَمَا كَانَ لِهَذَا التَّقْسِيمِ فَائِدَةٌ

12 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ إِقْرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا فَلَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا

13 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 154

عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقُ الْهَدْيِ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِ

قِيلَ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا قَسَّمُوا الْحَجَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ لِسَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ ثُمَّ مَيَّزُوا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ بِفَرْضٍ يَخُصُّهُمْ فَكَانَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ التَّمَتُّعَ وَ فَرْضُ مَنْ هُوَ سَاكِنُ الْحَرَمِ إِمَّا الْإِفْرَادَ أَوِ الْإِقْرَانَ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا يَعْنِي مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْبِلَادِ فَلَوْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَمَا كَانَ لِتَفْضِيلِهِمُ التَّمَتُّعَ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَضْلٌ إِذَا سَاوَاهُ فِي الْإِجْزَاءِ وَ فِي كَوْنِهِ طَاعَةً يُسْتَحَقُّ بِهَا الثَّوَابُ وَ زَادَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفَرْضُ التَّمَتُّعَ لَا غَيْرُ فَلَا وَجْهَ لِتَفْضِيلِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِ

14 رَوَى ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ

وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ

15 وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ

16 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 155

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ التَّمَتُّعُ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ

قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ

وَ إِنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ وَ الْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ فَرْضُ الزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 156

19 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْإِفْرَادُ وَ الْإِقْرَانُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى فَلَا حَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ عَلَى

كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

20 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اعْتَمَرْتُ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةُ تَمَتُّعٍ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 157

يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ

21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّه

91 بَابُ فَرْضِ مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَج

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ

مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 158

مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتَ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ

ذَلِكَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 159

مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالًا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الْحَجِّ حَجَجْتُ

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ أَوَّلُ الْخَبَرِ مِنْ حُكْمِ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ سَنَتَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَهُ يَصِيرُ الْإِفْرَادَ وَ الْإِقْرَانَ وَ يُنْقَلُ عَنْهُ فَرْضُ التَّمَتُّعِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ

مُتَمَتِّعاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ نَفْسِي وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ أَنَا مُقِيمٌ بِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ كَانَ انْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّمَتُّعُ وَ أَمَّا سُؤَالُ الْأَخِيرِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ فَإِنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ مُقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ وَ لَعَلَّهُ كَانَ مُقَامُهُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَرْضُهُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيبَ فِي الْمُقَامِ فِي هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ مُرَاعًى

6 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ

92 بَابُ تَوْفِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَج

1 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ

الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاكِ وَ النُّورَةِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ ذَلِكَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي هِيَ شَوَّالٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ كُلِّهِ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ

5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالًا كُلَّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 161

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ الْخُرُوجَ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ لِذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَخْذُ الشَّعْرِ فِيهِ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْمَنَاسِكِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا عَدَا شَعْرَ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ شَعْرِ الْبَدَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُهُ إِلَى وَقْتِ الْإِحْرَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

7 مَا

رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ اللَّه

93 بَابُ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَات

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ يَا مُيَسِّرُ تُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 162

وَ كَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ

4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ

بِشَيْ ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ

5 عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادُ الْأَحْلَامِ حُجَّاجاً فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً وَ قَدْ تَسَلَّخَ جِلْدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ فَقَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ عَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 163

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى

7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ

يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ الضَّرُورَةُ الَّتِي تَضَمَّنَاهَا وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَخَافُ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فَرُخِّصَ لَهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ لِيَلْحَقَ فَضْلَ الشَّهْرِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 164

عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نُخَصِّصَهَا بِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَا النَّذْرُ لَمْ يَسُغْ لَهُ عَلَى حَال

أَبْوَابُ صِفَةِ الْإِحْرَام

94 بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ هَلْ يُعِيدُ الْغُسْلَ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ

2

عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَرِيضَةً وَ لَمْ يَنْفِ الْغُسْلَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ

95 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْعُصْفُرِ لِلْمُحْرِم

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ رُخْصَةٌ وَ تَرْكُ ذَلِكَ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

2 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ

96 بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِم

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَجُوزُ لُبْسُ الْخَاتَمِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ اسْتِعْمَالَ السُّنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ بِهِ الزِّينَةَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 166

أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَة

97 بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَام

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا

فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ الصَّلَاةِ لِلْإِحْرَامِ

98 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بَعْدَ صَلَاةِ النَّافِلَة

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ غَيْرِ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِنْسَانُ عَقِيبَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 167

رَوَى فِي هَذَا الْخَبَرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْفَضْلِ وَ إِلَّا كَانَ مُتَنَاقِضاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ

4 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا

99 بَابُ كَيْفِيَّةِ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ الْقَوْلِ بِذَلِك

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ

2 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ

3 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 168

وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِ

5 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي اللَّفْظِ وَ بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ ذَلِكَ وَ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ فِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ بِذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا لَا يَرَى التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ الْإِضْمَارُ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

100 بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 169

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهِيَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حَلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا حَرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُ تَطَوُّعاً لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَة

101 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَة

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 170

فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ يَخْسِفُ بِالْجَيْشِ

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ كَانَ مَاشِياً لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وَ الرَّاكِبُ لَا يَجْهَرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 171

رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاء

102 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلَفُّظِ بِالتَّلْبِيَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَبْوَاءِ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَى الْمُنَادِي فَمَرَّ الْمُنَادِي بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ رَجُلًا لَا يَقْبَلُ مِنْكَ مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَى الْمُنَادِي إِلَى عَلِيٍّ ع وَ كَانَ عِنْدَ رَكَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطاً وَ دَقِيقاً فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَكَهَا وَ مَضَى إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّياً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ فَكَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَقُولُ بَعْدَ

ذَلِكَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ الدَّقِيقِ مَعَ خُضْرَةِ الْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ لِي لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ وَ أَحْلَلْتَ

3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 172

وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَ

وَ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقِيَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا كَانَ جَائِزاً وَ رُبَّمَا كَانَ الْإِضْمَارُ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً

5 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَيِّ شَيْ ءٍ أُهِلُّ فَقَالَ لَا تُسَمِّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ

إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَ

7 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا تُسَمِ

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 173

8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا وَافَوُا الْمَدِينَةَ فَدَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا بِأَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ لَيَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ فَلَيُصْبِحَنَّ بِهَا كَذَّاباً قَالَ رُدَّهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي

9 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَ مُيَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ كُلُّنَا صَرُورَةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ

زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ يُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْكَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْكَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَ عَلَى حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَبَّى بِالْحَجِ

أَ لَا تَرَى إِلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لِلسَّائِلِ بِالْإِهْلَالِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادٍ وَ إِلَى الطَّعْنِ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُمْ لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِهْلَالَ بِهِمَا وَ التَّلْبِيَةَ بِهِمَا أَفْضَلُ

10 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 174

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى لِي أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ فَقَالَ لِي أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِكَ غَيْرَ هَذَا

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِي بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِي أَ فَلَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ فَصَارَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً وَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ كَانَتْ عُمْرَتُكَ وَ حَجَّتُكَ كُوفِيَّتَيْنِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا وَ

لَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ تَكُونُ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً جَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِ

12 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ 13 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَفْسَخُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِي بِأَبِي

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 175

ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَنَا بِكَ أُسْوَةٌ أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى

أَبِي

103 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يُلَبِّي قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ هَلْ تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

2 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ

3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 176

الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّتُهُ مَبْتُولَةً

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ نَاسِياً فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَة

104 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَة

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ

3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عِرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 177

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ الْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَار

105 بَابُ الْمُفْرِدِ لِلْعُمْرَةِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَة

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْيَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي

الْحَرَمِ

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ

3 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ

4 وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ حِيَالَ الْعَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ قُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ قَالَ بِحِيَالِ الْقَصَّارِينَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَةَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 178

الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ لَا تَضَادَّ وَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ نَحْمِلُهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ حَمَلَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ حِينَ ظَنَّ أَنَّهَا مُتَنَافِيَةٌ وَ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ لَيْسَتْ مُتَنَافِيَةً وَ لَوْ كَانَتْ مُتَنَافِيَةً لَكَانَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيحا

أَبْوَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُه

106 بَابُ الطِّيب

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ مِنَ الطَّعَامِ

3 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 179

هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ

8 وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 180

قَالَ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ

9 عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَلَى الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَا وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الطِّيبَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا

تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَعْظِيماً لَهَا وَ تَفْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَ إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا وَجَدْنَا أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ذَكَرُوا الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ مَعَ مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ

فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ يُبَاشِرُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 181

ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُجْتَازاً فِي طَرِيقٍ فَتُصِيبُهُ الرَّائِحَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَمْرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا عَلَى الْجَوَاز

107 بَابُ الْحِنَّاء

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا هُوَ بِهِ بَأْسٌ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ

108 بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَدْهَانِ الطَّيِّبَةِ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَام

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ يَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 182

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْحَظْرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى الْأَدْهَانِ الَّتِي فِيهَا

طِيبٌ مِثْلِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ لَيْسَ فِيهَا حَظْرُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ إِنْ كَانَ طِيباً وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ إِذَا كَانَ مِمَّا تَزُولُ عَنْهُ رَائِحَتُهُ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ الْحَاجَةِ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَ لَا يَجِدُ عَنْ ذَلِكَ مَنْدُوحَةً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَرَى مَجْرَى الشَّيْرَجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَة

109 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِه

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ وَ مَا طَابَتْ رَائِحَتُهُ فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ إِبَاحَةَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى

110 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 184

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى

111 بَابُ دُخُولِ الْحَمَّام

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِيمِ

112 بَابُ تَغْطِيَةِ الرَّأْس

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 185

بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ الَّذِي يَخَافُ الْإِنْسَانُ

فِيهَا مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ الضَّرَرَ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَار

113 بَابُ مَنْ لَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْ لا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ الْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْكِنَايَةُ رَاجِعَةً إِلَى الْعَلِيلِ وَ يَكُونَ وَجْهُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ

114 بَابُ الْمَرِيضِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِه

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 186

عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً

3 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ

5 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً وَ قَالَ ذَا عِلَّةٍ

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ الدَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ قُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 187

9 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُنَافِيَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُظَلِّلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتِ الْإِبَاحَةَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ بِشَرْطِ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزِ الظِّلَالُ وَ إِنِ الْتَزَمَ الْكَفَّارَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

10

مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَة

أَبْوَابُ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ مِنَ الْكَفَّارَات

115 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِشَارَةُ إِلَى الصَّيْدِ لِمَنْ يُرِيدُ الصَّيْد

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 188

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ قَالَ لَا يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ الْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ ع الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَال

116 بَابُ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ

4 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 189

هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلَاثَةٌ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ التَّقْلِيدُ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي

رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَا لَمْ يُلَبِ

6 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 190

شَيْ ءٍ [إِلَّا] الصَّلَاةَ وَ جَمِيعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ

7 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِ

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ يَتَهَيَّأُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ الدَّمُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ لَبَّى فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْإِحْرَامُ مُنْعَقِداً وَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِيمَا يَرْتَكِبُهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَاب

117 بَابُ مَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَنْ تُحْرِم

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا وَ أَحْرَمَتْ مِنْ

قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 191

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّل

118 بَابُ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 192

وَ إِنَّمَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا نَظَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ نَاسِياً لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِير

119 بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْج

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ

بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 193

مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ أَغْلَظَ مِنْ حُكْمِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً لَا يُسْتَبَاحُ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ لَمْ يَكُنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً إِلَّا مِنْ حَيْثُ فَعَلَ فِي وَقْتٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ فِيهِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ شِدَّةِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِبا

120 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّج

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ

3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ

اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 194

فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا الْكَلْبِيُّ عَلَى الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَامِ فَأَمَّا بَعْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّة

121 بَابُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَه

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ

فَقَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَتْ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 195

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ قَلَّمَ عَشَرَةَ أَصَابِعَ عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرِ مَا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ أَصْلًا فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِحْبَابَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ

4 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِدَةً قَالَ نَسِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ

5 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَم

122 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنَ الْأَذَى مِنَ الْكَفَّارَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ

يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 196

عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا التَّخْيِيرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَدْرَ شِبَعِهِمْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِين

123 بَابُ مَنْ أَلْقَى الْقَمْلَ مِنَ الْجَسَد

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُبِينُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا فَقَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً

2 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ

مَكَانَهَا طَعَاماً

3 عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 197

الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الْقَمْلَةَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِهِ وَ لَا يَقْطَعِ الشَّعْرَ

6 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ أَيْ لَا شَيْ ءَ مُعَيَّنٌ كَمَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ الْكَفَّارَات

124 بَابُ مَنْ جَادَلَ صَادِقا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ

عَلَى أَنَّهُ حَلَفَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 198

يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَادِقا

125 بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْر

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَيَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ وَ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ ءٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ السَّاهِيَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 199

وَ النَّاسِيَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا

رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا يَضُرُّهُ أَيْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ يَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الضَّرَرُ فِي الْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ

8 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَة

126 بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَام

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 200

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَوَجِّهٌ

إِلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً فَلَزِمَهُ دَمُ شَاة

127 بَابُ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً أَوْ فَرْخَهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَهَا

1 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهَا وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ

وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى ذَبَحَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 201

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِي هَذَيْنِ الطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ

5 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي وَ لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ

مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا لَهَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا قَالَ دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُحْرِماً يَلْزَمُهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ

6 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً

7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُم

128 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ النَّعَام

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 202

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ الْهَدْيُ فَهُوَ هَدْيٌ بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ 2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي

مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهُوَ هَدْيٌ بالِغَ الْكَعْبَةِ 3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ قَضَى فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْبَيْضِ الَّذِي تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 203

النَّعَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِي عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامَةِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَر

129 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْقَطَاة

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ

الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ لِلنَّعَامِ مِنَ الْإِبِلِ

2 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ الْقَطَاةِ قَالَ يُصْنَعُ فِيهِ فِي الْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

4 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 204

عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى التَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الْقَطَاةِ حُكْمُ بَيْضِ النَّعَامِ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَام

130 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَام

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

إِنَّ غُلَامِي طَرَحَ مِكْتَلًا فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِي فَكَبَّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ ع

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 205

حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً وَ اشْتَرَى بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ

131 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ صَلَحَ وَ رَعَى

1 عَلِيُّ

بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 206

وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْقِيمَةِ إِذَا كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ رَآهُ صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَعَرَجَ ثُمَّ مَشَى وَ رَعَى وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْه

132 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً يَؤُمُّ الْحَرَم

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى الصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَفْدِيهِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 207

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ ءٍ

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الْعِقَابَ كَمَا يَسْتَحِقُّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ

إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَة

133 بَابُ مَنْ قَتَلَ جَرَادَة

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 208

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ الْقَوْمُ يُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدْ بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُمُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْس

134 بَابُ مَنْ قَتَلَ سَبُعا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ

أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 209

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَة

135 بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَ الصَّيْد

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ افْدِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ

وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَيْتَةَ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 210

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ

5 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لَا يَذْبَحِ الْحَيَّ بَلْ يُخَلِّيه

136 بَابُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْد

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ

2 الْحُسَيْنُ

بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 211

عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصَّيْدُ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْأُولَى وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ شَيْ ءٌ وَ يَكُونُ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

4 مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

137 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ يَذْبَحُه

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار،

ص: 212

2 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ فِي تَأْخِيرِ الْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنِ الْإِجْزَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَكُونُ مُتَنَاوِلَةً لِلْفَضْلِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَا عَدَا كَفَّارَةَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ ذَبْحُهَا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ ذَبْحُهَا بِمَكَّةَ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 213

فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَة

138 بَابُ مَا ذُبِحَ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِنْ كَانَ مُحِلًّا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ قَالَ لَا يَأْكُلْهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ أَكَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَكَّةَ وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

4 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْيَعَاقِيبِ فَقَالَ

الاستبصار فيما اختلف

من الأخبار، ص: 214

لَا تَقْرَبُوهَا فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ فَقَالَ نَعَمْ كُلْهُ وَ أَطْعِمْنِي

5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً وَ قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يُصَادُ فِي الْحِلِّ وَ يُذْبَحُ فِي الْحِلِّ وَ يُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِه

139 بَابُ تَحْرِيمِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْد

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ

الاستبصار فيما اختلف من

الأخبار، ص: 215

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ الْحَلَالُ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ

5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحِلِّ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ هُوَ حَيٌّ جَازَ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ بِرَمْيَتِهِ إِيَّاهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا أَخَذَهُ وَ هُوَ حَيٌّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَ لَا تَنَافِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ

7 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ

8 عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ

الاستبصار فيما

اختلف من الأخبار، ص: 216

الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ أَ وَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ

فَلَوْ لَا أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَهُ بِدَفْنِهِ بَلْ كَانَ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ الْمُحِلِّين

140 بَابُ الْمَمْلُوكِ يُحْرِمُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُصِيبُ الصَّيْد

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ قَالَ لَا لَا شَيْ ءَ عَلَى مَوْلَاهُ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ ءٌ

أَبْوَابُ الطَّوَاف

141 بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ قَالَ نَعَمْ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 217

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا

حِكَايَةَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَسْتَلِمْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اسْتِلَامِهِمَا مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّرْغِيبِ فِي الثَّوَابِ مَا فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا مَحْظُورٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَ لِأَجْلِ مَا قُلْنَاهُ حَكَى جَمِيلٌ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزاً لَمَا فَعَلَهُ ع

142 بَابُ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاط

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 218

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً

4 عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ

فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ

6 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى السَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 219

سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مُجْمَلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلٌ

وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيه

143 بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 220

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيمَا دُونَ السَّبْعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ فِيمَنْ قَدِ اسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ الشَّكِّ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن

144 بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَاف

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 221

فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنْ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ لَكِنْ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْقِرَانِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْرُنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ

5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ الْأَسَابِيعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ لَا الْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْفَضْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ

الْأَخْبَارُ إِنَّمَا كُرِهَ فِيهَا الْقِرَانُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ دُونَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْس

145 بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ طُهْر

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 222

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ يُنْسَكُ الْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرُهَا فِي أَنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ فَإِنَّا نَحْمِلُهَا عَلَى طَوَافِ الْفَرِيضَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُكْمَ الطَّوَافَيْنِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِ

6 عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 223

وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّدا

146 بَابُ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ لِعُذْرٍ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهُ سَبْعَةَ أَشْوَاط

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ

3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ يَبْنِي عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي

قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ

5 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 224

مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لَهُ الْإِتْمَامُ مِنْ حَيْثُ كَانَ طَافَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلَّا حَمَلْتُمُ الْخَبَرَيْنِ أَيْضاً فِي جَوَازِ الْإِتْمَامِ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ أَوْجَبْتُمُ الْإِعَادَةَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ زَائِداً عَلَى النِّصْفِ وَ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ فَرْقٌ وَ قَدْ فَصَّلُوا ع بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ بَيْنَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لِأَنَّ طَوَافَ النَّافِلَةِ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رَوَى ذَلِكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي أَوْ يَدِي فِي يَدِهِ إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ حَاجَةٌ فَأَوْمَيْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ مَا هَذَا

فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الْمَفْرُوضَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 225

أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَا يَبْنِي يَعْنِي عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ النَّافِلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِمَا قُلْنَاه

147 بَابُ الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ أَوْ يُطَافُ عَنْه

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى

ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ

3 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي الطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلًّا

4 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 226

يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَمْسِكُ طَهَارَتَهُ وَ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ الْحَدَثُ مِثْلِ الْمَبْطُونِ وَ مَنْ أَشْبَهَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ

اللَّهِ ص أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْكَسِيرِ

عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضاً إِنَّمَا يُطَافُ عَنْهُ إِذَا انْتُظِرَ بِهِ أَيَّامٌ فَلَمْ يَبْرَأْ وَ خِيفَ الْفَوْتُ جَازَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

8 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ مِنْ بَطْنِهِ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ

9 عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 227

أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ فَإِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُو

148 بَابُ الْكَلَامِ فِي حَالِ الطَّوَافِ أَوْ إِنْشَادِ الشِّعْر

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا

كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِثْلُهُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَ وَ النَّافِلَةِ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ

149 بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَهَالَةِ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ يَبْعَثُ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ يَبْعَثُ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ

أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ

150 بَابُ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَر

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي تَأْخِيرِ السَّعْيِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى الْغَدِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ

151 بَابُ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 230

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّيْخِ

الْكَبِيرِ وَ الْخَائِفِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ ذَلِكَ أَجْمَعَ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ يُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّل

152 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 231

وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى

مَكَّةَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ

153 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْي

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً

154 بَابُ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَة

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 232

بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ

فَلَا يُنَافِي مَا

قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ مِنَ الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 233

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَباً لِيُونُسَ اخْتَارَهُ عَلَى بَعْضِ آرَائِهِ كَمَا اخْتَارَ مَذَاهِبَ كَثِيرَةً لَا يَلْزَمُنَا الْمَصِيرُ إِلَيْهَا لِقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى فَسَادِهَا

155 بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ

عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا سَوَاءً إِنَّ الرَّمْيَةَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ

156 بَابُ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى خَرَج

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ

الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعاً قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً

3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّيهِمَا

4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ

قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى 5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 235

سَدِيرٍ قَالَ زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ

7 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ

رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى

8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَهُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

9 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 236

الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ

وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْر

157 بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الطَّوَاف

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ

وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 237

5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى رَكْعَتَيْ طَوَافِ النَّافِلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْكَعِ الرَّكَعَاتِ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 238

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَة

أَبْوَابُ السَّعْي

158 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِطَالَةُ عِنْدَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي النَّخَعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُكْثِرَ مَالَكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ فِي قَفَاءِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ

159 بَابُ مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِه

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 239

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ

غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ تَمَكَّنَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ الرُّجُوعِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّل

160 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَعَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاط

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 240

لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

مُتَعَمِّداً وَ قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ طَرَحَ وَاحِداً فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً كَانَ الْحُكْمُ مَا قَدَّمْنَاهُ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَ اسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ إِذَا سَعَى ثَمَانِيَةً يَكُونُ عِنْدَ الصَّفَا فَأَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً وَ هُوَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ وَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ يَطْرَحُ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا

161 بَابُ السَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوء

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُفْ وَ لَا تَسْعَ إِلَّا بِوُضُوءٍ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الطَّوَافَ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَمْ يَعْنِ انْفِرَادَ السَّعْيِ مِنَ الطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ السَّعْيَ عَلَى وُضُوءٍ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ

5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

162 بَابُ مَنْ أَرَادَ التَّقْصِيرَ فَحَلَقَ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّدا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً

فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

2 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِذَا كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ

163 بَابُ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَج

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 243

أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ الْحَجَّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً فَلَا تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ فَقَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُه

164 بَابُ مَنْ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ مُوَاقَعَةُ النِّسَاءِ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 244

لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهُ بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا هَلْ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا قَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ بَعْدَهُ إِلَّا بَعْدَ طَوَافِ النِّسَاءِ أَنَّهُمَا لِلْعُمْرَةِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْخَبَرِ ذَلِكَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 245

حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ النِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِي الْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ لَا يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ النِّسَاءِ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ وَ الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ

بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ

165 بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَمْ لا

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً قَالَ وَ قَالَ إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص وَ سَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 246

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى نَجْدٍ فِي الْحَاجَةِ قَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ وَ عَادَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَهَا ابْتِدَاءً أَوْ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْإِحْرَامَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

5 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي

الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَام

166 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانُ فِيهِ الْمُتْعَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِمِنًى

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 247

بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَتَى تَكُونُ لَهُمَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ مَا أَدْرَكُوا النَّاسَ بِمِنًى

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ

5 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ

6 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ

إِلَى الْحَجِّ وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يُوَافِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع سَاعَةً يَدْخُلُ مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى وَ يُقَصِّرُ وَ يُحْرِمُ بِحَجَّتِهِ وَ يَمْضِي إِلَى الْمَوْقِفِ وَ يُفِيضُ مَعَ الْإِمَامِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ

8 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 248

بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ

9 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ

10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ

يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَهُ وَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً

13 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ فَقَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ

14 قَالَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ وَ رَوَى لَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 249

15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ

18 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ تَكُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّةً مَا أَدْرَكَ الْمَوْقِفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 250

يَلْحَقَ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ إِلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِي الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَكْمَلَ مِمَّنْ يَلْحَقُ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ أَدْرَكَ بِاللَّيْلِ يَكُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِكَ وَ فَوْقَ مَنْ يَلْحَقُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ الْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ الْكَمَالِ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ ع وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ الْإِحْلَالِ ثُمَّ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَفُوتُهُ الْمَوْقِفَانِ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ نَكُنْ طَرَحْنَا شَيْئاً مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ

6 مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

أَ لَا تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 251

وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ الْمُضِيَّ فِي إِحْرَامِهِ وَ جَعَلَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاه

167 بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ لِلْحَج

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ مِنْ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ وَ ذَكَرَ

الدُّعَاءَ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدْ اطَّلَيْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِينَةِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّكْ شَيْئاً

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْإِخْبَارُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ

168 بَابُ مَتَى يُلَبِّي الْمُحْرِمُ بِالْحَج

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّوْحَاءِ دُونَ الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 252

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِّ عَنْ يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى زَوَالَ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لِلْإِحْرَامِ وَ الرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ الرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ وَ لَا يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْأَبْطَحِ

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار

169 بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 253

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ أَوْسَعُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى

مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَاوَحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 254

رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَخْرُجُ

7 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَخْتَصَّ الْإِمَامَ دُونَ مَنْ عَدَاهُ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتْ وَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاه

170 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَةَ النَّحْر

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 255

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِي الْمَوْقِفِ قَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِي الشِّعْبِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَعُوقُهُ عَنِ الْمَجِي ءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ

4 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَة

171 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَة

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً قَالَ وَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي

عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 256

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ هَذَا الْفِعْلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ

172 بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْر

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ التَّقَدُّمِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى يَرْمُونَ الْجِمَارَ وَ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمِنًى لَا بَأْسَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ الْمَرِيضِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَائِضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْأَعْذَارِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعُذْرِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَسَبِ حَالِ مَا

قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 257

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَيُّ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ

4 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً

5 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ وَ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ إِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَ

173 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْع

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 258

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَاب

174 بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طُهْر

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْجَوَازُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ

أَبْوَابُ الذَّبْح

175 بَابُ الْحَاجِّ الْغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ الْهَدْيُ فَإِنْ

خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ

176 بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ وَجَدَ الثَّمَن

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ النُّسُكُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ يَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُكِ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي الْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَذْبَحُهُ

عَنْهُ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ

فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ الْمَعْنِيَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ لَا ثَمَنَهُ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 261

عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ الْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ

بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْهَدْيَ وَ الْهَدْيُ أَفْضَل

177 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 262

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمَّا السَّبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الْكُل

178 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ هَلْ يَلْزَمُ الْمَوْلَى هَدْيٌ أَمْ لا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ 2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ

عَنْهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنْ مُسَاوَاتِهِ الْحُرَّ فِي كَمِّيَّةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَلْزَمُ الْمَمْلُوكَ عَلَى جِهَةِ التَّخْيِيرِ عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَهْدَى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ وَ يَكُونُ إِذَا أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ يَلْزَمُهُ مِنَ الصَّوْمِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّ مِنْ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَا يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الظِّهَارِ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ نِصْفُ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الذَّبْحَ عَنْهُ لَزِمَهُ أَنْ يُهْدِيَ عَنْهُ مِثْلَ مَا يُهْدَى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 263

عَنِ الْحُرِّ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ مِثْلَ الْحُرِّ لَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ لِأَنَّهُ لَحِقَ الْحَجَّ وَ هُوَ حُرٌّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَ الثَّالِثُ أَنَّ الْمَوْلَى إِذَا لَمْ يَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ لَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ أَ لَا

كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ وَ اذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِير

179 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُذْبَحُ فِيهِ الْهَدْيُ الْوَاجِب

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْهَدْيِ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

180 بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ وَ الذَّبْح

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ

5 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّوْمُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ النَّحْرِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَجُوزُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 265

صَوْمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِمِنًى إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَد

181 بَابُ أَنَّهُ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِه

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى

إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً وَ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عَرَّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا

182 بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي تُجْزِي عَنْهُمُ الْبَدَنَةُ أَوِ الْبَقَرَةُ بِمِنًى

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِي بِمِنًى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا قَالَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ

5 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ

6 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْبَقَرَةُ وَ الْجَذَعَةُ تُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ الْجَزُورُ تُجْزِي عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 267

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنْ كَانَ ذَكَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَعَنْ سَبْعَةٍ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَى الْقَطِيعِ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً وَ نَحْنُ نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا فَلَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا أَيْضاً ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ

9 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ

عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِي قَالَ عَنْ سَبْعِينَ

10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَ فَيُجْزِي اثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 268

فَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ تَنَافِي مَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ فَرْضٌ وَاجِبٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُجْزِي فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ

11 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأُضْحِيَّةِ فَنَعَمْ

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا سَاغَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ وَ قَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً

12 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ

قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ رِفْقَةٌ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَة

183 بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَوَجَدَ بِهِ عَيْبا

1 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ الْعَوْرَاءَ فَلَمْ يَعْلَمْ بِعَوَرِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي نَاقِصاً

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 269

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَجْزَأَهُ

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِمَنْ يَكُونُ قَدْ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمُتَطَوَّعِ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ

184 بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 270

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

قَوْلُهُ ع وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا يَكُونُ وَاجِباً لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَإِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ

الْمَوْتِ مِثْلَ انْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 271

وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ أَوِ انْكَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَدَلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ وَ هَلَكَ هَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْه

185 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَاشْتَرَى بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّل

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَضَلَّ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِيرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ الْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

2 مَا رَوَاهُ مُوسَى

بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا أَوْ يُقَلِّدَهَا فَلَا يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 272

مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا

186 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَوَجَدَهَا غَيْرُهُ فَذَبَحَهَا

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا قَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ الَّذِي وَجَدَهَا نَحَرَهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ يَتَضَمَّنُ مَنْ نَحَرَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ ادَّعَاهَا لَهُ فَلَمْ تُجْزِ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا يَسْتَبِيحُ اللَّحْمُ لِمَكَانِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ

187 بَابُ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 273

أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِي تَكُونُ جَزَاءً لِلْأَيْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِمَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا قِيمَةُ مَا أَكَلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ

188 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ

ص أَنْ لَا نَأْكُلَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ وَ نُقَدِّدَ وَ نُهْدِيَ إِلَى أَهَالِينَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ

189 بَابُ كَرَاهِيَةِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 275

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ

3 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَه

190 بَابُ جُلُودِ الْهَدْي

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 276

وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِ الْجَزَّارِينَ

وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُعْطَى جِلَالُهَا وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهَا

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ شَيْ ءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ فَالْجِلْدُ وَ السَّنَامُ وَ الشَّيْ ءُ يُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرِجْ مِنَ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ شَيْئاً قَالَ بَلَى يُخْرَجُ بِالشَّيْ ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ ءٌ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

191 بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَرَادَ الصَّوْم

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 277

يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ

2 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ

يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ

5 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَ الْعُدُولُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 278

عَنِ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ إِلَّا بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ وَهْمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ

يَنْتَسِبُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ع لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَنَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً عَلَى أَنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَوْ عَارَضَا الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ مَزِيَّةُ الْكَثْرَةِ عَلَيْهِمَا لَوَجَبَ اطِّرَاحُ الْجَمِيعِ وَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ

6 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فَأَيَّ شَيْ ءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِ

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ

لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 279

8 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُومَ فِي الطَّرِيقِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ أَهْلَهُ

لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ذِي الْحِجَّةِ فَجَازَ لَهُ صَوْمُ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا انْقَضَى ذُو الْحِجَّةِ فَلَيْسَ يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الدَّمُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَان

192 بَابُ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِمَا يَوْماً آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ

2 عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 280

لَا يُتَابِعُ صَوْمَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطُّرُقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ صَامَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِمَا يَوْمَ الثَّالِثِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَجُوزُ إِلَّا صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً

5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا يَجِدُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّفْرِ يَوْماً بَعْدَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ النَّفْرِ قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ أَعَزَّكَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ

6 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ ع صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 281

فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ النَّفْرِ وَ يُصْبِحُ صَائِماً وَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ

7 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ قَالَ لَا يَصُومُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- جَازَ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنْ صَوْمِهِمَا عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ لِتَصِحَّ إِضَافَةُ يَوْمِ الثَّالِثِ إِلَيْهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاه

193 بَابُ صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ هَلْ هِيَ مُتَتَابِعَةٌ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى نَزَعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص:

282

فَلَا يُنَافِي الرِّوَايَةَ الْأُولَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهَا تُصَامُ مُتَتَابِعَةً وَ قَوْلَهُ وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ وَ قَوْلَهُ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ جَمِيعاً الْوَجْهُ فِيهِ هُوَ أَنَّ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ لَازِمٌ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَكَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ السَّبْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاه

194 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَر

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدٌ صَالِحٌ ع وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِي أَهْلِهِ

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ خَبَرَ رِفَاعَةَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَا غَيْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى بَيَانِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَرِ رَدّاً عَلَى مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ يُجَوِّزْ صِيَامَهَا فِي السَّفَرِ

وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ التَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 283

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ وَ لَا يَصُومُهَا فِي السَّفَرِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهَا فِي السَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَا يَسُوغُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَهَا فِي السَّفَرِ وَ بَيْنَ أَنْ يَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِدَمٍ إِذَا خَرَجَ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَمْ يَصُمْ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ

صِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مَا دَامَ فِي ذِي الْحِجَّةِ

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 284

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الرُّخْصَةِ لِمَنْ يَخَافُ أَلَّا يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ

أَبْوَابُ الْحَلْق

195 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْقُ قَبْلَ الذَّبْح

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي

أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 285

4 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ

5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَا يَعُودَن

196 بَابُ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَحْلِق

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 286

إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَعَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ يَرُدُّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ يَدْفِنُهُ هُنَاكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ قَالَ فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًى وَ يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى

6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ

أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ غَيْرَ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَفْضَلَ

197 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيب

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِيصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ نَعَمْ

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ وَ حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَى

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 288

فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى لِأَنَّهَا مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ

6 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ قَبْلَ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ

إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى غَيْرِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 289

الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْ ءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ- يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيب

198 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ لُبْسُ الثِّيَاب

قَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

1 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً

3 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ

أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ لَا

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 290

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَي

199 بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاء

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَمِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ الْمُفَصَّلَةُ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا أَنَّ مَنْ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا حَلَّ لَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ فَبَعْدَ الطَّوَافِ أَوْلَى

1 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ الطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ

200 بَابُ وَقْتِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّع

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 291

يَقُولُ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ تُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعْجِيلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا

5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخَّرَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ

6 عَنْهُ

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ فَإِنَّهُ مُوَسَّعٌ لَهُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ غَدِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

7 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا سَوَاءً مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا

عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِداً

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 292

لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

8 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ

201 بَابُ مَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّة

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا

وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَ

3 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِيَ مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِيَ مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 293

5 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ- بِمِنًى فِي شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً

6 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى

بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لِلزِّيَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

7 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ ءٌ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 294

ع قَالَ لَا تَبِتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكٌ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي الطَّوَافِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

10 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ

12 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 295

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى

202 بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لِطَوَافِ النَّافِلَة

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لَا يَبِيتُ بِهَا

2 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ حَسَنٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ

عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَ

أَبْوَابُ رَمْيِ الْجِمَار

203 بَابُ وَقْتِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيق

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الرَّمْيُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ

204 بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّة

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 297

امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ وَ لْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنْ

نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ الرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ إِلَّا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَى ذَلِكَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّهُ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 298

وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَ لَا هُوَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَمْ تَجِبْ إِعَادَةُ الْحَجِّ بِتَرْكِه

205 بَابُ جَوَازِ الرَّمْيِ رَاكِبا

1 سَعْدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يَرْمِي الْجِمَارَ رَاكِباً

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِي رَمْيِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ

3 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع يَرْمِي الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ حَتَّى رَمَاهَا كُلَّهَا

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً

6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَبْعَدُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجِمَارَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ

206 بَابُ أَنَّ التَّكْبِيرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فَرْضٌ وَاجِب

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَقَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى

فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ

2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ فَأَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِسْقَاطَ الْإِعَادَةِ لِمَنْ نَسِيَ وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 300

وَاجِبَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَسِيَهَا قَضَاهَا جُمُعَةً وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فَرْضٌ آخَرُ وَ نَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَ كَذَلِكَ أَيْضاً الْحَائِضُ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ فَالْوَجْهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّافِلَةِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ لَيْسَ فِي النَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيق

207 بَابُ وَقْتِ النَّفْرِ الْأَوَّل

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ

2 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 301

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَار

أَبْوَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ الْحَج

208 بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَات

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ النَّاسَ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ

قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَةَ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ جَمْعاً فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مَعَ التَّمَكُّنِ لَا بُدَّ مِنَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 302

عِنْدَ الِاضْطِرَارِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ أَيْضاً

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهِضَابِ وَ الْهِضَابُ هِيَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكِ

4 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ

وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّةَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ كَانَ يُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لَا يَقِفَ جُمْلَةً

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمَعْنِيَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ النَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ عُلِمَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 303

الْحَرامِ فَأَوْجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرَهُ بِالْمَشْعَرِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى السُّنَّةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ

6 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ

209 بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْس

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ قَالَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 304

3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

5

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَلَا حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ

6 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلَانِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 305

ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

7 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْه

210 بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى بِمِنًى قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى بِمِنًى فَقَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا بِمِنًى حَتَّى دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا وَاحِداً وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ وَ هُوَ عَامِّيٌّ وَ مَعَ ذَلِكَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 306

بِوَاسِطَةٍ وَ يُرْسِلُهُ وَ يُمْكِنُ عَلَى تَسْلِيمِهِمَا وَ صِحَّتِهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْوُقُوفَ التَّامَّ الَّذِي إِنْ وَقَفَهُ الْإِنْسَانُ كَانَ أَكْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَى لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ كَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِيلَ يُجْزِي عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا قَالَ فَذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُم

211 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَج

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 307

الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ يُقِيمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ تَطَوُّعاً فَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 308

قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ فِي الْقَابِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ لِيَطُوفَ وَ

يَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِأَدَاءِ الْحَجِّ ثَانِياً وَ هَذَا بَيِّنٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِل

أَبْوَابُ مَا يَخْتَصُّ النِّسَاءَ مِنَ الْمَنَاسِك

212 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْض

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 309

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْحَرِيرِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَحْضاً بِأَنْ يَكُونَ

خَالَطَهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ خَزٌّ خَالِصٌ وَ الْكَرَاهِيَةُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ تَنَاوَلَتِ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْس

213 بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَالِ الْإِحْرَام

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ حُلِيّاً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 310

وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ مِنَ الْحُلِيِّ فَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي

بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَة

214 بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْمُتْعَة

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهَا الْمُتْعَةُ صَارَتْ حَجَّتُهَا مُفْرَدَةً وَ لَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ هَدْيٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 311

يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ

2 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى ع يَقُولُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا وَ هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ

فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَة

215 بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضَةِ مَتَى تَفُوتُ مُتْعَتُهَا

قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَفُوتُ الْمُتْعَةُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْإِنْسَانِ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ هَاهُنَا فِي أَمْرِ الْحَائِضِ

1 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 312

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي

مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ تَكُونُ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً دُونَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَتِّعَةً أَ لَا تَرَى إِلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ طَوَافَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَةِ لَكَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ وَ إِنَّمَا أُلْزِمَهَا طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفْرَدَةً وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرَيْنِ وَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 313

إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صِفَةِ الْمُحِلِّينَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِقَ هَدْيٍ أَوْ يَكُونَ أَمْرُهُ لَهَا بِالْإِهْلَالِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ صَحِيحاً لِأَنَّ بِالسَّعْيِ قَدْ دَخَلَتْ فِي كَوْنِهَا مُحِلَّةً فَتَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ كَانَ طَافَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ

رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ تَمَّ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ- بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْأَخِيرَ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عُمْرَةٌ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَ

وَ يُؤَكِّدُ الْأَخِيرَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ مِنَ الْأَمْرِ لَهَا بِالسَّعْيِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

6 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 314

إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّامِثِ قَالَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَ لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ

الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا

7 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ وَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَاهَا مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ بَعْدُ وَ مِنْ شَأْنِ السَّعْيِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ لَمْ يَمْنَعَاهَا مِنَ السَّعْيِ لِأَجْلِ كَوْنِهَا حَائِضاً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ السَّعْيِ الطَّهَارَةُ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ ذَلِكَ

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَ هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ حَلَّ لَهُ السَّعْيُ وَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ تَطُوفُ طَوَافَ الْعُمْرَةِ الْمُرَادُ بِهِ تَمَامُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ دُونَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 315

9 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي

الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ

فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ سَعَتْ وَ إِنْ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَ إِنَّمَا كَانَ الْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فِي النِّصْفِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِيمُ السَّعْيِ وَ قَضَاءُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ السَّعْيُ أَيْضاً وَ هَذَا بَيِّنٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا السَّعْيُ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ

10 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا

وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ

11 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الاستبصار فيما اختلف من

الأخبار، ص: 316

قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ

لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ يَخْتَصُّ الطَّوَافَ دُونَ السَّعْيِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْعَى الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ ذُكِرَ فِيهِ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ الْحُكْمِ يَخْتَصُّ الطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ السَّعْيِ لِلْحَائِضِ

12 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِي لَعَمْرِي قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ تَرْجُو أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْمُتْعَةِ وَ تَتَمَكَّنَ مِنَ السَّعْيِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَأْخِيرُ السَّعْيِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لِيَكُونَ سَعْيُهَا عَلَى طُهْرٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُّ مَنْ كَانَ حَجَّتُهَا مُفْرَدَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا تَأْخِيرُ السَّعْيِ بَلْ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمُفْرِدِ فِي تَقْدِيمِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ عَلَى وَجْهِ رَفْعِ الْحَرَجِ فِي

ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قُلْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 317

إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ وَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ

14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ كَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَحْدَثَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَائِضِ عَلَى السَّوَاء

216 بَابُ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا أَمْ لا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 318

عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

4 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا

وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَام

أَبْوَابُ الزِّيَادَات

217 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا مِقْدَارَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَام

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 319

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَفَرَّطَ فِيهِ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى دَيْنٍ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ

حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَمَا يَتْرُكُهُ مِنَ الْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ وَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يُحْتَاجُ أَنْ يُقْضَى عَنْه

218 بَابُ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَما

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ مَالُهُ الثُّلُثُ وَ هُوَ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَالْوَصِيَّةُ لَا تَصِحُّ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

219 بَابُ جَوَازِ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 320

فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ

3 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ

الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ فَإِنَّ تِلْكَ الْحَجَّةَ لَا تُجْزِي عَنْهُ وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مُفَصَّلًا وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ الَّذِي يَحُجُّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُ

6 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 321

لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى

7 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ

عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ تُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْأُمِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلَ

8 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ الْبِرِّ

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الِابْنَ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ كَانَ صَرُورَةً وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ وَ نَوَى بِذَلِكَ الْحَجَّ عَنْ أُمِّهِ فَأَجْزَأَ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى بِهِ الْحَجَّ عَنْ أُمِّهِ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهَا فَهِيَ تُجْزِي عَنْهَا وَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 322

حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي

الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ الْأُمُّ الثَّوَابَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

9 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِكُ فِي حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةُ وَ الْخَمْسَةُ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَج

220 بَابُ جَوَازِ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُل

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ إِنْ وَرَدَا عَامَّيْنِ فِي جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَيَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُمَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ صَرُورَةً لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ

فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَيْنِ الْفِقْهِ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 323

فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً

4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي

221 بَابُ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعا

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ وَ الْخَيْرِ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لَا يُخَالِفُ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُخَيَّراً جَائِزاً لَهُ أَيَّ الْحَجَّتَيْنِ حَجَّ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مُخْتَصّاً بِمَنْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِفْرَادَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ الْأَوَّلُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ فَرْضُهُ التَّمَتُّعُ فَإِذَا أَعْطَى الْإِفْرَادَ وَ خُولِفَ إِلَى التَّمَتُّعِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 324

الَّذِي هُوَ فَرْضُهُ أَجْزَأَ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَة

222 بَابُ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ الْمَنَاسِكِ أَمْ لا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ

2 عَنْهُ عَنْ أَبِي

عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ

أَبْوَابُ الْعُمْرَة

223 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَة

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ

2 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ

3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ

فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِ

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ مَعْنَاهُ الْعُمْرَةُ الَّتِي يُعْتَمَرُ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 326

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَم

224 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ بَلْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّام

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ

2 عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ

4 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا تَكُونُ فِي السَّنَةِ عُمْرَتَانِ يُتَمَتَّعُ بِهِمَا إِلَى الْحَجِّ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ الَّتِي لَا يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ بَلْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً

5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ تَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ تَكُونُ لِكُلِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 327

عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَه

225 بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَج

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ مَعَ النَّاسِ

4 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 328

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّهُ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الْعُمْرَةَ كَانَتْ مُفْرَدَةً أَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ بَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ وَ نَحْنُ نَحْمِلُهُمَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى

5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى فَلَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَ

6 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَيْسَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ

فَبَيَّنَ ع

فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ وَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاه

226 بَابُ أَنَّ الْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاق

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ يَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْمَدِينَةِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 329

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهُمَا شَاءَ

3 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي الْبَدْأَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَان

227 بَابٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ الْإِنْسَانُ وَ يَحُجَّ أَمْ لا

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ

2 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ لَهُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقْضِي دِينَهُ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَ يَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ

3 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

عُتْبَةَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 330

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس

228 بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْن

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَ

2 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهُمَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً

3 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَ أَمُرُّ بِالْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 331

5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِتْمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

8 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ أَ لَا تَرَى إِلَى خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِيهِمَا فَتَرَحَّمَ ع فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص:

332

تَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَمْ يَنْدُبْنِي إِلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَيْنِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ يُتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقِيمُ إِلَّا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ يَكُونُ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ الْمَوْضِعَانِ وَ يَتَمَيَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ لِأَنَّ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ مَتَى لَمْ يَعْزِمِ الْإِنْسَانُ فِيهَا عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِتْمَامُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى

9 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَيْنِيِّ قَالَ اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ

10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّى تُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّمَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ مَتَى لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ وَ إِنْ كَانَ التَّمَامُ أَفْضَلَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ عِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ أَمْراً عَلَى الْوُجُوبِ

وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِيلُهُ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعاً لِلتَّقِيَّةِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِيعاً عَلَى الْمَذْهَبِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ

11 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 333

اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ

وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمِعَ عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

12 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلَّا تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَ أَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ مَتَى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ

مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَ زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ الَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 334

ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ الَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ

19 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أُقَصِّرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ فَإِنْ قَصَّرْتَ

فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْر

229 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي حَرَمِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا السَّلَامُ وَ الصَّلَاة

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 335

رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

2 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ زُرْ قَبْرَ الطَّيِّبِ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ

حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُتِمُ

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ص: 336

الصَّلَاةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ- حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ- بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا إِتْمَامَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّ الْمَوْضِعَانِ بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلًا فِيهِ أَيْضاً وَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ فِي الْكُوفَةِ وَ لَمْ يَقُلْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَأَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ

إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خُصَّا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.