أرجوزة في الفقه

اشارة

نام كتاب:أرجوزة في الفقه نام مؤلف:كاشف الغطاء، عباس موضوع:الفقه الاستدلالي زبان:عربي تعداد جلد:1

پيش درآمد

الأصل، فعاقني برهة عن ذلك تصرف الزمان وقضاء حوائج الأخوان حتى سألني من طاعته علي فرض محتم ورد مسألته فعل محرم حجة الإسلام والمحجة البيضاء في الأنام الناسك الأواه الأستاذ الحاج ميرزا حبيب اللّه الجبلي مولداً و النجفي موطناً فبادرت إلى امتثال أمره ونظمت الحج والصيام والخمس بأحسن النظم فسهل بحمد اللّه تناول الأحكام بحفظه فالمطلوب ممن وقف عليه أن يمدني بالدعاء في قبول هذا العمل يوم الجزاء آمين رب العالمين وكتب في سنة الألف والثلاثمائه والعاشرة هجرية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

اهلّ بالشكر و بالحمد و لا أسئلهُ التوفيق إلا للوِلا

مصلياً على الرسول أحمدِ وآله نهجِ صراطِ المهتدي ذخيرةِ المعادِ حصن الملتجى سفينة النجاةِ بابَ الفرجِ تجاوز اسمك سماء الحُجب وأقتربوا للرّبِ بالتقربِ و كعبةُ البيتِ هُمُ ومَن هُمُ همُ عرفاتُ والصَّفا والحرمُ والحرجُ الأسعدُ والمقامُ و زمزم و المشعرُ الحرامُ هياهات ما المروةُ والمشاعرُ هُم باطنُ السّر و ذاك الظاهرُ

ما البيتُ ما الأستارُ ما أركانهُ هُم قبلة البيت فهم أمانهُ قد أنهلوا العباسَ نجلُ الحسنِ من كوثري العلمِ مشمولًا هني فهَّب والأيامُ تثني عَزْمَتَه يبذلُ في نيل المعالي هِمَّتُه وَهَو يروض النفسَ وَهيَ تأبى فيمتطي منها جَموحاً صَعباً

ينظِمُ عقدَ حجةِ الإسلامِ بالعذبِ من جواهرِ الكلامِ منظومةُ العباسِ خيرُ مُعُجز تقرِّبُ الأقصى بلفظٍ مُوجَزٍ

فسهَّل المذهبَ والأدلاجا و غنَّتْ الركبُ بهِ حُجّاجا

أرجو بأن تكونَ خيرَ ذُخرٍ تزيد أجري وتُحطُّ وِزْري لقى بها اللّهَ بوجهٍ مسفرِ أُجزى به جزاءَ الطائفِ المُعْتَمر

القول في الحج وفقنا اللّه له

اشارة

الحج فرض من فروع الدين لمستطيع صادق اليقين أرجوزة في الفقه، ص: 3

في نعته الأخبار لا تحصى بعدّ فليس يستقصي اليراع ما ورد

درهمه يعدل ألف درهم تنفق في سبيل بارى النّسم يخرج من ذنوبه متى وقف في

عرفات أو سعى أو ازدلف و حجة مبرورة أن تتفق افضل من سبعين ألف ينعتق

القول فيمن يجب عليه الحج

و هو بأصل الشرع مرّة يجب لقادراً فوراً و تكراراً نُدب و تركهُ بدون عذرٍ ظاهرٍ أعاذنا اللّهُ من الكبائر

و ليس يجزي حج من لم يحتلم عن حجة الإسلام في رأي سلم و هكذا المملوك في المستحسن إن أذن المالك أو لم يأذن وأن هما عند الوقوف اكتملا اجتزيا فيه وان فات فلا

القول في الاستطاعة

اشارة

يبتدر الحج وجوباً مسرعاً من ملك الركوب والزاد معاً

و عنهما أو واحد متى خلا وحج لا يجزيه ما قد عملا

و هو إلى الركوب إن لم يفتقر فقيل يكفي الزاد و القول هجر

و واجد المال إذا هو انعدم بالمثل يشريه وفي أعلى القيم

القول في المستثنيات

و استثن من امواله الدار و ما يلزمه من العبيد و الاما

و ماله من مركب و من فرس وإن إلى فبيعه لا يلتمس و ما عليه حاضراً من المؤن يخرجها طرّا على الوجه الحسن وإن تكن هاتيك ممّا يندب فاليسر في الخلق عليهِ المذهب و كلّما اعدّ للتجمل من حلّة فأخره ومن حلى و من أثاث البيت حتّى يكملا ومصرف الضّيف لمن به ابتلى ومنه ما يحتاجه للمكسب من آلة أو موضع أو كتب وهكذا أثمانها تُستثنى إن لم يجدها يتحرّ الأدنى والدين ما حلَّ وما له اجل لا يستطاع ردُّهُ إن كان حل وساوى بين خالق و خلقه بذا فكلّ طالب بحقه ومن إلى التاهيل يصبو شبقاً بعزل ما على النكاح انفقا

ويستدين الزّاد من كان وجد محقق الحصول من مال فقد

القول في البذل

و يستطيع من له الحج بُذِلْ وإن أبى ممتنعاً وما قبل ويلزم الحج ولو حبوا كما عليه حتماً لو توانى آثما

ومن على الباذل لم يعتمد جاز له الرد بلا تردد

والبذل بالنذر له لا يشترط يكفي صريح القول بالبذل فقط

أرجوزة في الفقه، ص: 4

والقصر للبذل على الرّحيل والزاد لا غير بلا دليل

القول في استتئجار المستطيع

و جاز للقادر أن يُستأجرا في مدّة السير لبيع و شرا

وغير ذا من خدمة ومن عمل وما على منسكه فيه خلل وكلُّ من أثرى بالاستيجار وحج أجزاه بلا تكرار

القول في شرائط الحج

تخلية السّرب وامكان السّرى ظهر المطيّ ذاهباً وايباً

وان يطيق أن يكون راكباً فيسقط الفرض عروض المانع وما له شي ء من القواطع من دون نقصان وزيادة

ويمتري ما فيه تجري العادة و الأمن في السّير إلى أم القرى

القول في الاستنابة

و ليستنب ندباً بالعارض عرض من خوف أو من محنن أو من مرض والحج في ذمته قد استقر والعجز طار قبل معدوم الأثر

ويرتجى زوال ما فيه المّ وصدّه من عارض ومن الم وقال بالوجوب غير واحد وذاك لا يجري على القواعد

وغب الاستيناب إن كان صحا للحج فرضاً ولزوماً جنحاً

وان يدم ما صده حتى قضى ان لم يكن مقصّراً فلا قضى ويشمل الحكم لكلّ من منع كذا متى لخلقه لم يستطع ويستنيب واجباً من قطعا بأن ما قد عاقه لن يرفعا

والبذل لاستينابه الواجب لا يلزمه القبول ممّن بذلا

والبذل للكلّ كبذل البعض ان تم في البعض أداء الفرض وباذل المال لحج مطلقاً من علم البذل به تعلّقا

ومن له أبيح مال للسّفر ان شا به حجّ و ان شاء اعتمر

وفي وجوب الحج قول ان وفى بالحج و الأوفق حكم من نفى والوجه في ذلك بالخصوص و غيره القصر على المنصوص

القول في من مات في الطريق

قد برئت ذمّة كلّ محرم أَنىّ قضى بعد دخول الحرم والاجتزا قيل باحرام فقط ولا أرى القول به إلا شطط

ومن به قبلهما حلّ الأجل فعنه يقضي ليس يجدي ما فعل ولا قضاء ان قضى وما استقر عليه فرض الحج من قبل السّفر

القول في حج غير المؤمن

لا حج للكافر مطلقاً ولا يقبل ممّن لم يذق شهد الولا

أرجوزة في الفقه، ص: 5

وحج من خالف ثم استبصرا صحّ على مذهبه مهما جرى ولا يعيد ما مضى من العمل إلا إذا كان بركن قد أخل وهو على مذهبهم لا مطلقاً والوجه في المطلق ما تحققا

والحكم في مخالف أدّى العمل بنهج أهل الحق صحّ ما فعل وليس يقضى غبّ ما يستبصر ومن أبى عن الدليل يقصر

ولا كذاك ما بقى من الفرق يعيد ما جاء به على الأحق

القول في حج المتسكع

و الحج في الذمة ان هو استقر يجزي وان حجّ بذّل وصغر

ولا كذاك الحج ممّا اعسرا يعيد فرضاً لازماً ان ايسرا

ومن عليه الحج في العام وجب وحج في تسكع قل يحتسب وليس من شروطه أن يبقى للعود مالًا ايساً من رزق

القول في تارك الحج للموت

يقضى عن الميّت حج مفترض قد فات لا من عارض له عرض و يخرج الولّي ممّا خلفا للحج من أمواله ما قد كفا

و هو من الأصل على الفور خرج مسِّلما يعطي لمن عن ذاك حج و المال عن حج ودين ان انقص وضاق ذرعاً عنهما اقسمه حصص و ان يكن لواحد قد وسعا بذلك أختص ولن يوزعا

و ان وفى بواحد على البدل تخيّر الدّافع في مال حصل و المال مقصور على الدين متى لم يسع الحج لزوماُ ثبتا

و ليس للباقي من الأفعال للحج من حظ بذاك المال

القول في القضاء من بلد الميت

من بلد الميّت لا ميقاته عنه يؤدى الحج في أوقاته و الحكم بالتالي وان هو اشتهر لكنه واه ومظنون الخطر

وعنه لا يحجّ من غير البلد وان يكن بغيرها الحتف وجد

ولا بما فيه له معامله حوى بها الزاد وحاز الراحلة

والمال ان اعوز والحج امتنع من بلد الفاني فمن حيث يسع وما على الولي أن يكمّلا ولا عليه أن يحج بدلا

و ليقض عمّن ما ت بعد ما طوى من الطريق البعض من حيث ذوى ومن إذا أوصى لحج و ذكر للحج ميقاتً فذاك المعتبر

وان به أوصى ولم يقيّد يصرف ما أطلقه للبلد

القول في حج النساء

و الشرط في مندوب حج المحصنة ان يأذن البعل لها وتحسنه وهو بلا استئذان منه بطل وان رضى بعد فما صحّ العمل وهكذا في العدّة الرجعيّة بعد بها علاقة الزوجيّة

ولا كذاك باين في العدّة تبتدر الحج بتلك المدّة

وليس في الواجب من توقف وان أبى حجّت بلا تخلّف ولا مع المحرم سيرها وجب ان هي ما خافت وبدنه العطب ومن له اضطرت من الزاد حسب ودفع ما يطلبه منها يجب وان على أجرة مثله يزد فدفعه يلزم ان كانت تجد

وهو عن الدفع له متى أبى جاز له وحجّها ما وجبا

ولا أرى تحصيل أصل المحرم وان يكن أمكن بالملتزم

القول في نذر الحج

كمال من ينذر فيما ينعقد من نذره معتبر فيما أجد

والشرط في المنذور رجحان العمل والحكم للشرع وللعرفِ شمل وحجة الناذر في الأحكام بعينه كحجة الإسلام واستثن من أحكامها الفورية فتلك فيه لم تكن مرعيّه وبعض ما مرَّ من المستثنى ممّا عليه الحج فيها يُبنى ويستوي الحكم أداء وقضى والحكم في القضاء مثل ما مضى وعنه يقضى الحج ان كان ترك وذاك قد أمكنه من غير شك وهو من المجموع لا الثلث خرج ومن ينب تبرّعاً فلا خرج وليتأخر نذر حج لزما عن حجة الأصل وان تقدما

وجئ به بعد ولا تداخلا وقبل ان اديَ كان باطلًا

وفي القضا عن كلّ واحد وجب وليس للفرق وان قيل سبب والمال ان لم يف بالأثنين تخيّر المخرج في الحجّين وقصره في حجة الإسلام مضعف الوجه من الأوهام ومن على النذر لحج قد غصب وافسد الحجة غصباً يستنب والمشي للحج بنذر ينعقد وان به للراكب الفضل يزد

ومن عليه المشيُ بالنذر يجب يعيده كلا وبعضاً ان ركب وبدنة يسوق مهما عجزا وجاء بالحج ركوباً واجتزا

القول في النيابة في الحج

يشترط النائب بالإسلام و ان يطيق الحج بالتمام والعقل حتى يقضي منه غرضه ولا عليه حجة مفترضه ولا ينوب كافر عن مسلم ومسلم عن كافر في الأسلم ولا يحجّ ولد في الأصوب عن والد مخالف في المذهب أرجوزة في الفقه، ص: 7

وهو وان قيل به أو اشتهر فالنّص قد الحقه بمن كفر

ولا يؤدّى عنه مرفوع القلم فاقد عقل وصبي ما احتلم واستنب العبد بإذن المالك عن غيره في جملة المناسك وتستناب امرأةُ عن رجل وعكسه وهكذا في المشكل وان يكن حجهم ضرورة فالنصّ فيهم قد نفى محذوره ومستناب قد قضى في الحرم أَجزَأَهُ والمنع لم يسلم وقبله

لم يجز منه ما وقع وان يكن مساقة الحج قطع والبذل ان كان على نفس العمل لا يستحق أجرة ولا بدل وهو على الجميع مهما استأجرا من المسمى حقّه قدر السّرى وان يكن أطلق في استيجار يوزّع المال على المختار

وكلّما به الأجير قبلا من عمل جاء به ممتثلًا

وذاك للأفضل مهما عدلا اجزاه في قول وفي الأحسن لا

و وزّع الاجره مهما استاجرا وصدّ عن حجته أو احصرا

وجاز للمستاجر الفسخ و ان اجيره في القابل الحج ضمن وصحّ الاستيناب في الطواف لعاجز عنه من الضعاف و ان يطق يركب طاف راكباً ولا أرى أن يستنيب النّائبا

و طائف يحمل من قد عجزا صحّ وكلّ عن طوافه اجتزا

و قيل بالأجرة لا يجزي العمل عن حامل وهو وجيه محتمل ونائب صدّ وبالحصر ابتلا في هديه مقلّدا تحلّلا

ومستنيب يستنيب عن حجج في سنته معدّداً فلا حرج والينوِ في الأفعال عمن نابا و سمّه بذكرك استحبابا

القول في أقسام الحج

الحج ندباً وجوباً شرعاً قراناً أو افراداً أو تمنّعا

وحج ذا تمتّع بعمرته يصحّ من ميقاته في نيّته والنيّة الداعي على المختار لا وجه للحاكم بالاحظار

وهي أمام نية الإحرام للحج والعمرة بالتمام وان نوى العمرة بعدها اعتمد نية إحرام لها كما ورد

وهو إذا لم ينو إحراماً لها لم يجزه جزماً وإن كان سهى وتلزم النيّة في أيام من عمرة للحج أو إحرام وتلك في شوال وذي القعدة وتاسع الأضحى تمام العدة

القول في المواقيت

اشارة

للحج شمّر واحضر الميقاتا قد جعل اللّه له أوقاتا

وقصد الحج سرت من كلّ فج كلّ إلى ميقاته ندباً عرج ميقات من في يثرب المنوَّرة في ساحة المسجد عند الشجرة

ومن على يثرب للحج سرى يحرم فيه واجباً بل مرا

أرجوزة في الفقه، ص: 8

وحدّه مهما تشا تعينه ستة أميال عن المدينة

ولا تجزه خارجاً بلا عجز أو مانع عن الدخول قد حجز

ويحرم المجنب ان يتيمما مُلتجأ بلا اجتياز لزما

وغيره من محدث بالأكبر يحرم مجتازاً في الأظهر

ولنيه عن إحرام من تيمما ان وسع الوقت إلى تحصيل ما

الجحفة

و جاز للجحفة ان يؤخّرا إحرامه اللازم إن ضعفٌ عرى وهو إذا من قبلها زال وجب والعود للمسجد ميسوراً أحب وتلك ميقات لأهل المغرب إذا هم لم يمر حوافي يثرب ومصر والشام لهم أن يحرموا به إلى طيبة ان لم يقدموا

ولا تلبّى في فنآء المسجد حتىّ تطي البيدا فلّبى وزد

العقيق

ونادى من أعراق أَومن انجدا إلى العقيق عرجوا متى بدا

وفي مغانيه أَنيخوا حرمُوا ولا تجوزوه اختياراً تأثموا

والفضل في المسلخ ثم الغمره منه لحج مطلقاً أو عمره وحدّه لمحرم في الأشبه من مسلخ لذات عرق ينتهى وهو عن المسلح ان تقدمّا اعاده فيه ومنه أَحرما

وهكذا عن ذات عرق أو غفل وأخرّ الإحرام عن عمد بطل وفرضه بأن يؤب القهقرى لذات عرق غب ما عند سرى وبركة الشريف في العقيق قيل لها الفضل بلا تحقيق والقرن ميقات كذا يلملم لمن إليه من حجيج يقدم

من قرب من الحرم

من كان دون الوقت من منزله يحرم في دويرة لأهله وقيل من جعرانة من قربا للبيت في الإحرام والجلّ أبا

[أفعال الحج

القول في الإحرام

اشارة

يحرم من ميقاته إذا استهل و الفضل في الإحرام اثر ما اغتسل وليدعُ مندوباً بماثور الدّعاء في أول للبّس ومهما نزعا

وقصّ الاضفار وتوفير الشعر متى انقضى شوال ندب في الأثر

وعقده بعد صلاة الظهر تاسياً سّن بطه الطّهر

القول في الواجب
النية

يميّز الجنس من الفعل بما ينويه مفروضاً إذا ما أحرما

ونوعه مهما لغايات يَسع ميزّ من غاياته ما يصطنع أرجوزة في الفقه، ص: 9

والقصد للإحلال شرط ان حصل ما صدّ عن إكمال منوّي العمل وضمّ غير نيّة التقرّب منه إليها مفسد في الأقرب وان ضممت راجحاً فمشكل في الأشهر الأقوى يصحّ العمل

القول في ثوبي الإحرام
اشارة

يحرم في ثوب ستير وجبا متّزراً في مثله قد اجتبى ويَستّمر اللّبس حتى ينتهي إحرامه مفترضاً في الأشبه وامنع من المخيط والحرير والمنع مقصوراً على الذكور

وليس للتعميم وجه مشرق لا يقبل الإطلاق ممّن يطلق وذاك في الدّيباج لو تمَّ ففي ما خيط في الأنثى الدّليل لا يفي وفاقد الثوبين يلبس القبا منعكساً إذا التجى منقلبا

القول في السنن

أجز له تبديل ثوبيه كما جاز يزيد ما يشا عليهما

ويستحب في الطواف الأول مؤكداً وفرضه لا يقبل والفضل في ثوبيه ثوبي قطن وأفضل المنسوج نسج اليمن

[التلبية]
القول في واجب التلبية

التلبيات الأربع المشهورة فريضة لازمة ما بوَّره وتلك للمحرم في الإحرام كأنها تكبيرة الإحرام بفعلها يحرم ما يباح وَفَت به الحسان والصحاح ولا أرى اقترانها بالنيّة تجزي وان تعقّبت ماتيّه ونادِ لبّيك ثلاثاً واستزد ولا شريك لك لبّيك اعتمد

واحتط بخمس وبست والدّعا خلالها بما أتى موزّعا

ويستنيب لازماً في الأظهر ذو عجز على الأذى لم يقدر

وغب الاستيناب يحتاط بأن يجي ءُ بالممكن فرضاً وسنن وان يشير لائكاً لسانه بفعلها وعاقداً جنانه ويعرب الدعاء حتى يفهما لمن عليه كنهه قد أبهما

القول في مندوب التلبية

اجهر بلبيك شعار المحرم ندباً خصوصاً في مغاني الحرم ومطلقاً في السير سهلا وحَزَنْ وغب الاستيقاض من نوم يُسَنْ وان قضى من الصلاة وطرا لبىّ ولبّى سحرا وَ أكثرا

وكلّما حطّ ومهما ركبا وفي بطون الشعب أو على الربا

وهو إلى الاعراش مهما نظرا امسك عن تلبية وكبّرا

وبعد ما يحلّ انىّ عقدا إحرامه جدّدها كما ابتدا

ويندب التجديد يوم التروية والرفع للصّوت بتلك التلبية

أرجوزة في الفقه، ص: 10

ولم يزل ملبّياً أو يمسي في عرفات لزوال الشمس والجهر إلا للنّساء يندب والقطع مندوب وعندي يجب

القول في تروك الحرم
اشارة

واعتض عن الطيب بترب الحرم من نشره يرتاح قلب المحرم ولا تضمخ محرماً بالطّيب واعزله عن ماكول أو مشروب ولا تراعي عبقاً مخصوصاً وان يكن تعداده منصوصا

وليس للكافر من سبيل منه لميت ثانى التغسيل واقبض على انفك ان خفت الأذى من عطر فاح أو من نشر شذا

وانهج إلى شمّ الرياحين فقد ابيح والنصّ بهاتيك ورد

واستثنِ من مسَّموم أو منشوق ما ضمّخ الكعبة من خلوق وشمّه بين الصّفا والمروه في السّوق حلّ جايز للاسوه ولينه عن مشتبه لم يعلم أمِن حَلال ذاك أم محرّم وكلّف المحل بالغسل إذا أصابه مطلق طيب أو شذا

وإن أراد أجرة على العمل بالمثل لاما زاد للغسل بذل

القول في قتل الصيد

لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم برّا وصيد البحر ليس يحرمُ ولا تدلّن عليه أحدا ولو محلًا ان من دلّ فدا

بلفظ أو مكتوب أو إشارة أو بسلاح محرم إِعاره ولا ينصب شركاً أو فخ ولا بما ضاهاهما في السنخ ولا بما يمسك فيه الممتنع من أي شي ء كان فالكلّ منع ويلزم الفداء ان غشي الدبا برجله أو خف ما قد ركبا

والحضر في الفرخ أتى والبيض مكتسياً أو نازعاً للقبض وقتلّ ما دبّ على وجه الثرى محرما أو لا له الحكم سرى وحرمة الوحشي ما لو قتلا ثابتة فيه وان تأهّلا

والطير ما زف وما رفّ معاً متى غدا من اصله ممتنعا

وجوّزوا رمي غراب وحدا من غارب الناقة من دون فدا

وقتل ما فيه على النفس خطر لمحرم ساغ إذا ظن الضرر

ومن بماله الفدا المنع حصر لا غيره خالف ما قد اشتهر

ومحرم ذكّى مصيداً وذبح محّرماً فميتة على الاصحّ ولا يحلّ لمحلّ أبدا تقية بحلّه ما وردا

ويلحق الميتة في الأحكام باسرها المذبوح في الإحرام وحكم مضطّر لكلّ منهما

في الأوفق التخيير ما بينهما

وقدّم الصّيد فذاك الأرجح فقد أتى يأكل ممّا يذبح قد حرّم الكتاب في الحج الرفث فاجتنب النساء إذ ذاك خبث ولا يمسّ محرم بشهوة محرّمة وغيرها من نسوة

وليس للتقبيل من مساغ وحكمة الترك إلى الفراغ ولا يصّح العقد ممّن عقدا عليه قولا حرمت مؤبدا

ولا له بشهوة أن ينظرا لغيره في الحج بِئسَ ما اشترى وان على عقد النكاح شهدا فليس غير الحلّ وقت للأدى ولا له يشهد عقد لا ولا يقيم ما بالحلّ قد تحملا

وحرّم التحليل والقبول من محرم ان سبق التحليل ويسقط المهر إذا لم ينكرا بانّ ذاك العقد إحراما جرى وان هما تخالفا فقدم مقالة النافي نكاح الحرم والزوج بالإحرام ان كان اقرّ وانكرت فارقها ولا مفرّ

وقيل ان كان محلّا وشهد أداه في الإحرام والقول اعتمد

وجاز للمحرم ان يوكّلا على الزواج بعد ما تحللا

وان يكن ذاك الوكيل محرما فقيل لا بأس وقيل حرما

ويشتري الإماء مطلقاً وان نوى التَّسري والخلاف ما قمن وجاز ان يفارق الزوجة في طلاق أو فسخ بلا توقّف وتكره الخطبة في الإحرام كراهة الساعي إلى الأعلام

القول في الفسوق

في محكم الذكر نهى تعالى في الحج لا فسوق لا جدالا

والكذب والفسوق فيما وردا فمطلقاً يحرم لا مقيّدا

وخصّه البعض بما يفطّر والسّلف الماضي لذاك أنكروا

واجتنب السباب والمفاخرة واترك قبيح القول والمشاجرة

والنصّ بالمنع عن الكلّ وفا من الفسوق عَدّة فيه كفى وهو على الأظهر ليس يفسد للحج والإحرام فيما اجدُ

القول في الجدال

وقول لا واللّه أو قول بلى واللّه إحراماً جدالًا جعلا

وكلّ من كرّر بالله القسم مثلثّاً في حجّه يهرق دما

وعممّ الحكم للفظ قد قَصَد به إلهُ قسماً ولا تزد

واحتط بمفهوم الجدال واعتبر لكلّ معنى في نصوصه ذكر

من مطلق اليمين والمخاصمة واللّغو والبهتان والمنادمة

وكلّما يهمل فيه العمل فالاخذ بالأحوط جزما أمثل ويشمل الحكم اللغات مطلقاً ان صدق الجدال أو تحققا

وصر إلى صحيحة ابن خالد كم انطوى فيها من الفوائد

أرجوزة في الفقه، ص: 12

وتاب واستغفر مهما جادلا كذباً وصدقا عالماً أو جاهلا

وليس يغني ذا عن الكّفارة لقادر تأتي له الإشارة

القول في قتل هوام البدن

وحرّموا قتل هوام البدن وهو على إطلاقه غير سني والحضر في القملة للنص استقر وغيره قيل به وما اشتهر

ومثله لو كمنت في ثوبه وترك قتل كلها أولى به والقتل بالتسبيب لم يحلّل من زيبق وغيره في الأمثل ونقلها من موضع لآخر من جسد المحرم غير ضائر

القول في جملة مما يحرم

وقصّ الأظفار ولبس الخاتم لزينة فيه من الجرائم وللنسا ما جز للتجّمل محرمة ان تتحلى بالحلّى وجاز في الخاتم للذكور اللبس للسنة في الماثور

وفي اعتياد واضطرار حلّا ان تتحلّى قبل ان تحِلا

القول في حرمة الأدهان

والأدّهان مطلقا للمحرم مطيّبا أولى من المحرّم وكلّ دهن عنده مطيّب قيل ففي إحرامه يجتنب وقبله يحرم مهما علما بطبيبه يبقى إلى أن يحرما

القول في حرمة الحلق و إزالة الشعر

لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ولا تزل حال اختيار شعره ما لم تحل وفي اضطرار ساغ إحراماً إذا تلوت من كان به منكم أذى وتلزم الفدية في المضطر بقطعة من ألمٍ أو ضرّ

ومنه ما جواز نزعه ثبت ممّا على الحاجب والعين نبت وليس ما بين الفدا والإثم في الشرع من تلازم في الحكم

القول في قطع الحشيش وغيره في الحرم

إيّاك ان تعضد نبتاً محترم أنبته الصانع في حمى الحرم وليس للمحرم نزعه ولا جذّ حشيش لا ولا له الخلا

وهو اختياراً اثم ويعتدي ان نزع اليابس والعود النديّ و نزع ما في ملكه من الشجر جاز و ما يغرس منه يغتفر

و كلّما في خبر الثمار يحلّ من فواكه الأشجار

وجاز في الأذخر والمحالة وفي عصى ساق بها جماله والرعي في الحشيش للمرحول لا بأس في المقبول من جميل وأحكم على الأنثى بحكم الذكر في كلّ ما فات بقول الأكثر

القول في مكروهات الإحرام

يكره في مسكي ثوب يَتَّزِر بلا احتياج محرماً أو يعتجر

واستكره المعلّم المخططا لبساً دثاراً وافتراشاً وغطا

والكحل بالفاحم للمرأة ووجهها تنظر في المرآة

وفعل ما زان من الخضاب محرمةً يكره كالنقاب وكلّ ثوب وسخ أو خلق وثوب مَنْ بخسٍ لا يتقى والنزع للدّما اختيارا كرها ممّا لها يعتاد أم من غيرها

القول فيما يختص بالرّجل
اشارة

وحرمة المدّرع المزَرّر خصّت بثوب محرم من ذكر

كذا السّراويل وحكما في القبا بل مطلق المخيط ان يجتنبا

وغير ما خيط وكان قد نسج ان صدق الاسم به الحكم يلج والعقد للهميان أو للمنطقة اجز ففيه رخصة محققة

وعمة البطن كذا العصابة في القرح للمحرم ان أصابه وكلّما يستر ظهر القدم من نعل أو جورب خف حرميّ وستر بعض الظهر قيل يحرم ولا اراه واجباً يلتزم وتستباح الكلّ للضرورة يترك منها لازماً مقدوره

القول في حرمة ستر رأس الرجل

وليكشف الرأس منيباً خاضعا لله في إحرامه تواضعا

والستر للبعض كستر الكلّ فمطلقا يحرم قبل الحلّ كذا بشي ء ستره لم يعتد كالثوب والطين وجازَ باليد

وحرّم التلبيد واحتط بالفدا لمحرم تعمّدا تلّبدا

وشاع نفي الباس في العصام بلا اضطرار زمن الإحرام وأحكم على الأذن بحكم الرأس وقيل ما في سترها من باس وجاز ستر وجهه عكس النساء ولا يجز في الماء ان يرتمسا

ولا له يرمس رأسه فقط وما سوى الماء على هذا النمط

القول في حرمة التظليل للرّجل

واحذر من التظليل والضلال في السّير لا في مطلق الأحوال وبعدما يعقل يستظل بسقف أو في خيمة يحلّ ولا عليه ماشياً إذا استظل بمحمل أو غيره كما وصل ويلزم البروز للشمس إذا تحولّت عنه وما نال الأذى وكلّما يحجبه عن السّما محرّم حال المسير محرما

القول فيما يخص المرأة

وتسفر المرأة وهي محرمة عن وجهها فريضة ملتزمة

وساغ أن تسدل ثوبا وكسا من رأسها للنحر في كل النسا

وجاء فيه فعل ذات الحجب صاحبة الهودج في عهد النبي (ص)

وفي تجافي الثوب مهما اسدلا عن وجهها قيل به واحتملا

والشيخ في مبسوطه قد حكما تهرق إنْ أصابها الثوب دما

القول في لواحق المواقيت

تجرد الصبيان من فخ ورد على طريق يثرب في المعتمد

ويلزم الولّى ان ينوي لها من أول الوقت سوى في مَن قَدْ لها

وموضع التجريد في فخّ وَجَبْ للطفل ارفاقا به من خيرِ رَبْ وفاقد الميقات حاذى محرما لوقته الذي اختياراً حتمّا

وحين لا عسر له ولا حرج يصد مفروضاً لميقات درج وان تعّداه ولمّا يحرم ردّ إلى ميقاته في الأسلم وان من الميقات مانع منع يحرم في البيدا متى ذاك ارتفع وان نَسى حتى استقل في الحرم احرم بالبيت وطاف واستلم ومن أتمّ حجّه وقد ذهل عن واجب الإحرام قل صح العمل وَ أُلحِقَ الجاهل مطلقا بمن إحرامه ينسى على الوجه الحسن

القول في دخول مكة شرفها اللّه تعالى

تحمد ربّ البيت ان جئت الحرم وتشكر اللّه على خير النعم ولج إلى مكة ندباً من عَلي تأسّياً من بعدما تغتسل وامضغ من الأذخر وامشِ حافيا مقتصداً مبتهلًا وداعيا

وابتدر البيت وبالباب قف تدعو جميل الذكر بالموضّف باب بنى شيبة منه المصطفى يدخل في تفضيله ذاك كفى أرجوزة في الفقه، ص: 15

وشرف الشّفاه بالتقبيل للحجر الأسعد في الدّخول وعنده ترفع كفيك معا وتطلب العفو بماثور الدّعا

القول في الطواف

اشارة

ينوي الطواف فرضه أو نفله و جنسه و نوعه و فصله وهو على طهارة من الحدث مستتراً وسالماً من الخبث وما على ثيابه من نجس فالحكم في الكاسي كحكم المكتسي والذكر الطايف ختنه وجب إلا إذا كان صبياً أو أجب وابدَأ به مفترضاً من الحجر للحج أو لعمرة إذا اعتمر

وينتهي بالدور اسبوعاً إلى مكان ما يبدأ فيه أولا

والفرض في اشواطه على الولا سبعاً وفيما بينها لن يفصلا

وذاك بين البيت والمقام والبيت يسراه إلى التّمام والتزم المقدار في المطاف من ساير الجهات والاطراف وحجر إسماعيل في البيت علا ايسره أن طاف كلا جعلا

القول في مندوبات الطواف

يندب ان طاف التزام الملتزم في كلّ شوط لا بما به اختتم ويلصق البطن به وخده وكلّ ذنب فيه ندبا عَدَّه واستغفر اللّه لها وكلّما بالحجر الأسعد مرّ استلما

وهو على محمد وعترته مصلّياً ومعلناً في توبته وكلّما مرَّ بباب الكعبة صلّى على المختار فيها حسبه وقال يا ذا المن والطول به معفّرا جبينه في تربه وطف به عداد أيام السنة سن بأخبار أتت معنعنة

وطاف أشواطا بذاك العدد من ترك الماضي لعذر قد وجد

وجاء بالممكن ان تعذرا عليه ما قد فات أو تعسّرا

واستلم الأركان فيه واقتصد في مشيه ومرسلًا فيه ورد

وافضل الأربعة اليماني ثم العراقي لذاك ثاني ويكره القرآن في المندوب واغتفر الزايد في المحبوب ويكره الكلام والضحك معاً والشعر في الطواف فاغنم الدعا

القول في الأحكام

إياك أن تزيد شوطاً واحدا كلا وبعضاً في الطواف عامدا

وجاهل الموضوع والحكم معاً ان زاده جهلا لغي ما صنعا

ونية الزائد في البدء وفي أثنائه تفسده في الأعراف وان نوى الأقل في بدء العمل أو قبل ما يتم لو نوى بطل واحكم على من زاد ممن قد سَهاس يرجع ان كان لركن ما انتهى وان تعدّى الركن ناس أكملا سبعاً وسبعاً لازماً على الولا

أرجوزة في الفقه، ص: 16

وفرضه الثاني وقيل الأول وأول القولين فيه الأمثل والقطع للثاني متى تعمّدا كلا طوافيه جميعا افسدا

وأربعاً صلى ومنهما يجب اثنان في المقام والباقي ندب وجوزوا الزيادة المنوية لا لطواف ان تكن ماتيّه

القول في اللواحق

من أيقن التنجيس في طوافه قيل الادى يحكم باستينافه لا عفو في الطواف حتى عن دم درى به الطائف دون الدرهم وهو إذا طاف ولم يدر بما أصابه صح وان تقدما

وان نسى وبعدما طاف ذكر اجزاه عن تكراره في المعتبر

وان به أحسّ ما بين العمل أَثَمَ ان ازال وهو في المحل وطهره من خبث ان امتنع من دون قطع لطوافه قطع واكمل الباقي وبالباقي اكتفى ان جاوز النصف وإلا استأنفا

واحتط باتمام وباستيناف قبل بلوغ النصف للخلاف وهو متى فاجَأهُ فيه الحدث فحكمه كحكمه حال الخبث وتستنيب أو بها يطاف كما مضى في حكمها الضعاف وضعفها أنى رَجت زواله انتظرت في الوقت لا محالة

وان تعدّت نصفه لا تنتظر تكملّ السبعة حسبما ذكر

واغتفروا لطائف تبعيضه عند دخول الوقت للفريضة

وجاز ندباً في طواف وجبا لحاجة مشروعة أن يذهبا

وغير ما نصّ عليه اعتزلا تسلم في إكماله على الولا

والحكم في استينافه أو البنا من موضع القطع جليا بينا

وفي طواف الندب ان كان قطع في مطلق العذر أتم ما صنع

القول في أحكام الشك

والشك من بعد الفراغ في العدد مضى ولا يعيده في المعتمد

ولا كذاك الشك ما بين العمل يعيده حتما ويلغو ما فعل وقيل ان شك بنى على الأقل واكمل الباقي وفي القول خلل وشكه آخر شوط فعله بأنه ثامنها لن يبطله وذاك في خلاله لو حصلا فقيل باستينافه وقيل لا

واحسن الوجه ان يستأنفا لكلّ ما فيه خلاف وخفا

القول في اللواحق

من ترك الطواف عمداً يأثم من الفساد حجه لا يسلم وهكذا في عمرة التمتع ومطلقاً في زمن لم يسعْ والحق الجاهل بالمقصّر وان يسوقا بدنه في الأشهر

وأخّر اسعي عن الطواف فيبطلا عكساً بلا خلاف أرجوزة في الفقه، ص: 17

وصحّ حجّ من نسى فإن ذكر قضاه مفروضا كما قد اشتهر

وجاز في السعي بلا اجحاف الفصل بين السعي والطواف وطف عن المبطون والمسلوس وافضل الطواف بالتغليس

القول في صلاة الطواف

وصر إلى المقام مثل ما اصف وَصَلَّ للطواف ركعتيه ولا تحاذِ صخرة المقام ومن عن الصلاة في ذاك يصد

واختر من الجهات للمقام والقرب للمقام مهما أمكنا

ولا كذا ان طاف مستحبا ومن نسى الصلاة آب راجعاً

وان عن العود لعذر ما قدر ويستنيب في الصلاة العاجز

ومطلقا يوجز من يصلي وتركها يبطل كلّما فعل وجاهل الموضوع والحكم معا ويندب التوحيد بعد الحمد

واستقبل الصخرة دونها وقف فالعود فوراً لازم إليه شرّفها الخليل بالأقدام صلّى على حياله في المعتمد

لركعتيك الخلف في الزحام لمن غدا مزاحماً تعينا

صلّى بأي موضعٍ أحبا ان لم يجد عند المقام مانعا

صلّاهما بأي موضع ذكر وذاك منه في المقام جايز

عن غيره في ذلك المحل من بعده عمداً وحتى لو جهل تساويا في حكم ما قد شرعا في ركعة وركعة بالجحد

[السعي

القول في مندوبات السعي

يندب في السعي استلام الحجر وطهره من حدث أو قذر

والشرب في زمزم والصب ورد من الذنوب ناضحاً عن الجسد

ولتستقى بالذات ذاك عزها افضل أعمال الورى احمزها

ويندب الخروج من باب الصفا ومطمئنّاً فوقه ان يقفا

وهو على ذروته ان استقر يستقبل الركن الذي فيه الحجر

وان دعا يفوز بالمقصود في حالة الهبوط والصعود

وقول يا اللهم في الآخر قنا عذابها جاء وخير آتنا

القول في السعي الواجب

يميّز السعي وينوي القربة مشخصاً وجوبه أو ندبه وجنسه ونوعه وفصله يعيد من يسهو وينسى فعله وسعيه بين الصفا والمروة تاسّيا وبوركن من اسوة

والختم بالمروة مثل الابتدا من الصفا فرضا وعكسا افسدا

ولو مشى عرضا وآب القهقرى أعاد من اشواطه قدر السّرى وليتجنب ما سوى المعهود من طرق توصل للمقصود

وللصفا يرقى وان قيل وجب وقيل لا فرض وعندي يستحب أرجوزة في الفقه، ص: 18

والسعي اسبوعاً فشوطاً يذهب وعوده شوط له يحتسب وان تزد عليه شوطاً في العدد أفسده تعمداً كما ورد

وهكذا ان نقص الموظفا يعيد والسابق هدرا تلفا

ومن له حتى مضى الوقت ترك في العمد لا حج له من دون شك وان يزد شوطين سناً اكملا والفرد يبقى وثمان اهملا

وقيل سبعاً كيفما ازادا جاء بها حتماً متى اعادا

والحكم في النقصان والزيادة نسياناً أو سهواً فلا إعادة

يكملّ النقص ولو بلا ولا وما على السبعة زاد أهملًا

وشكه على الصفا في الابتدا يفتح شفعاً سعيه ان عدّدا

وهو متى ايقن بالفردية أعاد واستأنف فيه النية

والعكس في المروة لو شك بها وهو عليها أو لها توجها

وسعيه يعيده جزما متى ايقنه مزدوجاً فيه أتى وشكه في العد بين السبعة في سعيه الواجب حتم قطعه واستانف السعي إذا الشك حصل من بعد أو كان بأثناء العمل وان يكن ظن التمام أو ظهر نقصانه من

بعد تقصير الشعر

أتّمه وجاء في المعتبر عليه أن يفدى وجوباً بقرة

والسعي لا يلزمه على الولا بيومه كملّه لا ماتلا

وقبل ما يطوف ان كان سعى اعاده وضاع ما قد صنعا

وكلّما يعيد من طوافه لسعيه استأنف باستينافه وجوّز الجلوس في خلاله لمن ينال العي في إكماله وصحّ الاستيناب عن جميعه ويشكل الجواز في توزيعه وجاز في المحمل والمرحول وصحّ للحامل والمحمول ويندب الارمال عند الماذنة لمثلها في سعيه ما أحسنه

القول في التقصير للتمتع

قصّر بعد السعي في عمرته من شعر الرأس ومن لحيته وقلمّ الظفر وابقى بعض ما يحتاجه وحل ما قد أحرما

والحلق محضور ومنعه ورد وقيل في العقص يباح واللّبد

وحلقه جزءاً من الرأس كما في كلّه يهريق مفروضا دما

وبالمسمى يجزي من فعله والحلق عنه ليس يغني بدله والظفر لا يكفي بلا قطع الشعر وقيل يجزيه وفي القول خطر

وتارك التقصير عمدا قصرا دم عليه واجب ان يهدرا

وابتدر العمرة والحج معا في عامة الآتي ولو تَسَكَّعا

وان نسى التقصير بعدما اعتمر صحّ وبالشاة افتدى ولا ضرر

وقبل ما قصر ان غشي النساء فبدنة ينحرها وان نسى

القول في إحرام حج التمتع

ومن قضى العمرة بالحج اهلّ فيعقد الإحرام بعد ما أحلّ وفي زوال ثامن الأضحى أحرم ملبّياً وعاقداً في الحرم واختر له المسجد افضل البقع تاسياً بالمصطفى كما صنع وابتدر المسرى إلى سفح منى وبت بها مبتهلًا وموهنا

ودم تجاه وادي المحسّر إلا إذا الشمس بدت للبصر

وادعُ خلال السير والنزول مؤكداً بالوارد المنقول والعاجز المضطر بالمقدور ممّا مضى يأتي وبالميسور

القول في وقوف عرفة

اشارة

وقف على الأيسر من سفح الجبل في عرفات وبه أدِّ العمل واجعل لظهرك اذانا واقم مزدوجاً قصرت أو كنت تتم وسنّ ان تضرب في النادي الخبا من نمرة مغتسلًا محتجبا

والسد للنقوب في اتساع وجمع ما عندك من متاع وشفع التوبة باستغفار ورتل الاسنى من الأذكار

واستقبل الدعا بالصلاة على رسول اللّه (ص) والهداة

وأربعون مؤمناً موالياً اقلّ ما تذكر ندباً داعياً

وافضل الأدعية المقبولة ما عن بني فاطمة منقولة

القول في واجبات الوقوف

وانوِ بها بعد الدلوك الموقفا وفي الحدود حرموا أن تقفا

وليس في الاراك والمجاز ونمرة العرنة من جواز

والمكث مختارا إلى الغروب في الأشهر الأقوى على الوجوب والترك للوقوف عمدا يبطل في عرفات حجة لا يقبل ان اختياريا أو اضطراري لا فرق في الإفساد للمختار

وآثم من دون عذر من وقف زمان ما عن وقته المحدود شف وهو إذا نقَّصه في المبتدا تعمدّا يأثم من غير فدا

ونحر من افاض بدنة يجب في عرفات قبل ما الشمس تجب وصم ثمان بعد عشر بدلا عجزا عن البدنة عند الابتلا

وصومها يصحّ حتى في السفر على الولا أَولى لإطلاق الخبر

وواقف نقصّ منه وسطا بالنحر أو بالصوم يفدي أحوطا

وصحّ حجّ جاهل بلا فدا ما استوعب الوقت اخيراً وابتدا

وتارك الموقف عن عذر منع لعارض أو ضيق وقت لا يسع في موقف الليل اجتزى أيسرا ليدرك المشعر فجراً لو سرى ويكمل الناسك فيها موقفه ان زاحم الجمع اختياري عرفه والوقت ان كان بذاك لا يفي بموقف المشعر جزماً يكتفى

القول في مندوبات المشعر

ومن أتمّ نسكه في عرفة مقتصداً افاض للمزدلفة

وسار للمشعر باستحباب عند تواري الشمس للحجاب وسر جميلًا لا وجيفاً ولعب واجمع صلاتيك على الجمع تصب واستغفر اللّه وصب بما روى عن ابن عمار من النص القوي واجعل لفرضيك اذانا وذر نافلة المغرب عند المشعر

وجئ بها بعد العشا وعقب بالوارد الماثور والمقرّب وترتقي مؤكداً فيه قزح تدعو إذْما دسته بما سنح

القول في واجباته

واعتبر النية عند العمل وميّز المنوي في الرأي الجلي والجمع من أقصى الحياض قف به وحدّه بالمازمين ينتهي والوقت للمختار بعد الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر

وجاز للمعذور فيه والنسا مختارة تفيض فيه غلسا

وتكتفي هاتيك بالوقوف جزء من الليل على المعروف ومن نسى أو جهل الحكم وقد افاض ليلًا لتلافي الوقت رد

وقف إلى الظهر بجمع عندما يفوتك الوقت لا فردهما

وكلّمن أدرك ليلًا عرفة للظهر يجزي لو أتى المزدلفة

وبالمسمىّ يجتزي من وقفا من وقته مزدلفاً معرّفا

واحتط به تنوي الوقوف فجرا ان كنت مختاراً فذاك أحرى واستوعب الوقت من الفجر به لمشرق الشمس فسر في الأشبه وبت به فإن نويت جددّ لنية الوقوف فجراً تهتدي وخائف الفوات ان لم ينكشف منه الخطا اجزاه ليلًا ان يقف ومن أفاض عامداً نال الندم قبل انشقاق الصبح بل يهريق دم ويفسد الحج إذا لم يقف في الوقت مختاراً بلا توقف وهكذا في عرفات لو ونى وفاته الوقت لغى كما هنا

وصحّ نسياناً وسهواً حيثما بواحد أدى صحيحاً منهما

والجمع بينهما ان امتنع قدّم ما الوقت له حتماً يسع واخرّ المشعر مهما ازدحما والوقت للواحد يكفي منهما

وان سَها عن الوقوفين معاً أو جهل الحكم لغا ما صنعا

وصحة الحج ببعض الصور مع الفدا مقولة في الأشهر

واستانف الحج لزوماً من قدر في موضع الخلاف من تلك

الصور

وحج من وقوفه قد انفرد في واحد غير اختياري فسد

وغيره من صور التلفيق احيله للفكر والتدقيق والتقط الحصى به واستجمر ابكارها مؤكداً في المشعر

ودونه التقاطها من الحرم فيما سوى المسجد منه يلتزم برش حصى كحيلة منقّطة طاهرة من طاهر ملتقطة

وقدرها الوارد مثل الأنملة ملقوطة عن الثرى منفصلة

وكررّ السبعة عشراً وزد مستظهراً في الأخذ فوق العدد

واجتنب الصماء من تلك الحصى وقسّم السبعين منها حصصا

القول في منى

وَمَنْ مِنَ المشعر يقضي وطره افاض مفروضاً لرمي الجمرة

وأمّ يوم العيد للنحر منى والحلق فيها لازماً تعيّنا

واليبتدِ فرضاً برمي العقبة بنية خالصة مقربة

وتلك أدنى العقبات الواجبة للبيت إذْ يرمى هي المقاربة

وميّز المنوي وجهاً وعدد تحتاط في نيته على الاسد

ولا توّزع ان رميت النيه في الرميات السبعة المنوية

والفضل ان يرميها بالسبع من حصيات حُزتَها في الجمع يصيب في كلّ حصاة حذفا جمرته مرمية أو قذفا

ويجتزي ان صدق الرمى كما عليه ان يحتاط حذفا ان رمى والشك في المصاب أو في العدد يعيد مفروضاً بلا تردد

والفرض ان يرمى الحصى معدّدا واحدة واحدة مفرّدا

ويندب استقباله للعقبة ويجعل القبلة نفلا عقبه وبينها وبينه بالأذرع خمس وعشر قيل أو عشر رعى وحالة الرّمي يسن راجلا وذاهباً يمشي لها وقافلا

والحذف بالوضع على الإبهام حصاته بالظفر حذفا رامي

القول في الذبح والهدى

اشارة

والهدى فرض كلّمن تمتّعا في حجه الواجب والنفل معا

وهو لزوماً واجب من النعم ويجزي ذبح جذع من الغنم وذاك في الاحوط مهما اكملا حولا وفي ثاني حول دخلا

ومن ثنى العيس هديها قبل ان دخل السادس من حول الإبل والحكم في ثني معز وبقر في ثالث الحول لهدي يعتبر

وليس يجزيه سوى السليمة يعتزل المهزولة السّقيمة

وناقص الأعضاء تركه يجب في مطلق الهدي وما شاب اجتنب ومن شرى مهزولة ثم بدا خلافه محتملا صحّ الفدا

والشرط في الهدى رجا السمن لذابح أو ناحر في الاحسن ومطلق الناقص مختارا ولا يجزي اضطرارا هديه وان غلا

ولو شراه كاملًا ثم ظهر ناقص عضو بعده لا يعتبر

أرجوزة في الفقه، ص: 22

والفرق بين فاقد للبدل أو مستترٍ نسيئة لم يجمل وصوم من لم يجد الهدي وجب وأمكن الناقص والجمع أحب وجاز في الصّما وفي البترا وفي مشقوقة الأذنين هديا يكتفي

القول في المندوبات

يندب في الهدي من الضان بأن يكون كبشاً أملح اللون حسن وسنّ في الضان وفي المعز الذكر وعكسه في ابل وفي بقر

والفضل ان تهدي ما عرفت به في الحج من مندُوبه أو واجبه والتدعُ عند النحر والذبح معا والوارد الماثور احسن الدعا

وذا الفدا ان احسن النحر نحر والذبح ندباً مثله إذا قدر

وشارك النايب من لن يحسنه باليد والنية مهما امكنه وثلّث الهدى بقول مطلق في الأكل والاهداء والتصدق وبالمسّمى يجتزي من أكلا منه وبالفاضل ما شا فعلا

واليتحرْ الفقر في الهدية ندباً وفرضاً ذاك في البقيّة

واحتط بغير الأكل ان تقصّرا في الصرّف إلا في خصوص الفقرا

ولو أخلّ عامدا في القسمه يعزل في الأقوى لكّل سهمه

القول في لواحق واجب

ينوي أمام النحر والذبح كما ينويه في النّسك الذي تقدما

ويجتزي الناسك بالتوكيل وذاك في الأحكام كالأصيل وهو بيوم النحر مفروضاً فدا يأثم ان أخرّه تعمّدا

ولا فدا إلا بشهر الأضحى وبعده متى فدا ما صحّا

ويدفع القيمة ان دام السّرى لنائب عنه متى تعذّرا

والنائب المفروض ان رام البدل وأمكن الفاجر المنوب ما رام بذل ويفتدى في قابل الحول متي لم يجد الفدية فيما وقّتا

والجمع في الفرض احتياطاً يلزم فصم مع الهدي فذاك الأسلم وصام عشراً ناسك قد عجزا عن هديه عسرا وبالصوم اجتزى ولا أرى لهديه ان يكتسب وغير ما يليق كسباً يجتنب واحتاط بالصوم إذا ما فعلا أو باع فيه ما به تجمّلا

والصوم في الأضحى ثلثا يفترض على الولا إلا إذا العيد اعترض وقبله ان صام يومين فصل باخرين مفطراً كما وصَل وصام من بعدها الخامس في اثرهما ان كان فيه يكتفي واحتاط في الثلث ان ينوي لها في خمسة يصومها خلالها

وجاز للسادس في المعتبرة ان اخّر النفر بأن يؤخره وصوم من

كان مقيما بمنى في أول النفر حرام عندنا

وان نوى النفر يصوم حسبه سّمى في المرفوع يوم الحصبه واحتط إذا عدت لنادِ والكعبة تعيده صوماً وتنوي القربة

أرجوزة في الفقه، ص: 23

ومن رجى فديته ولم يسر دامَ لضيق الوقت حتما ينتظر

وبعدما يصومهما وجدا أو وجد القيمة في الاحرى هدا

وهو خلال الصوم مهما حصلا أتّمها جزماً وبالهدي ابتلا

وان مضى وقت صيام قد وجب وصامه من بعده لا يحتسب والحكم في القابل للهدي انتقل مفترضاً يفدي ولا يغني البدل وسبعة فوراً يصوم ان رجع لأهله موالياً على التّبع ويلزم الولّي في الحكم القضا ثلاثة عمّن ونى حتى قضى وفي قضاء السبعة قول يشكل تبّرعاً يحتاط فيما يفعل

القول في الأضحية

أضحية القادر من كل أحد مؤكداً بندبها النصّ ورد

وافضل الأزمان في التحديد غبّ شروق الشمس يوم العيد

وندبها المروي عن أهل الكسا عمّ الذكور والخناثى والنسا

وهي عن الميت والحي شرع وعن صغير وكبير يصطنع ويجتزي بالهدي عنها وإذا جمعت ما بينهما يا حبذا

وجاز يوم النحر في الأمصار وبعده يومين للمختار

وصحّ في الرابع ان يضّحي من في منى كان على الاصحّ وتلك كالهدي ففيها اعتبر اوصافه جمعاً لفحوى الخبر

وفاقد الأنعام ندباً ينفق بالمثل من أثمانها يصدق

القول في الحلق والتقصير

بعد الفدا فرض على الذكور تعود للحلق أوالتقصير

وفي منى يلزم ان يأتي بما احبّه مخيّراً بينهما

والشعر مفروضا به ان يدفنا ومن نأى يبعثه إلى منى والحلق في المعقوص والملبد افضل من تقصيره في الأجود

وعيّن الحلق قد حجّا ضرورة وغيره قل أحجى واقصر التقصير في النساء للشعر والظفر بلا استثناءِ

والحلق لا يمرٌ في المشهور ان حلقت عادت إلى التقصير

وقبل ما يطوف ذاك قد وجب فلا تَجِزه خيره بلا سبب وهو عن الطواف ان تعّمدا تأخيره عاد وبالشاه افتدى وردّ للبيت وأخرى طافا وان نسى اعاده استينافا

والحكم للتقصير قد تحولا في ناسك من شعر الرأس خلا

وشفع التقصير ندباً وامرر في الرأس بالموسىّ للمعتبر

والابتدا سن من اليمين فينتهي لمنتهى الصّدغين وان يسّمى داعياً مستقبلًا وراجياً تمحيص ما قد عملا

وقدّم الرمي على الذبح به والحلق من بعدهما في الأشبه ومن اخلّ عامداً وعالماً وخالف الترتيب صحَّ اثما

أرجوزة في الفقه، ص: 24

وليس من أثم ولا ضير على من نسي الترتيب أو من جهلا

القول في مواطن التحليل

يحلّ للمحرم ما عنه اجتنب ان هو أدى في منى ما قد وجب ممّا سوى الطيب وما عدا النسا فحلّ كلّ بطوافه اكتسى والطّيب لا يحلّ إلا بعد ما يطوف بالبيت وإلا حرما

وللنسا طوافها متى صنع حلّ عليه كلّما منها امتنع وهو طواف لازم في الاعرف حتى لمن حج ولم يكلّف وعاد في القابل من عنه غفل لأخر الشهر وما أدى العمل وكلّما كان حراماً لا يحل والحكم للأنثى وللطفل شمل واعتزل النساء والعقد معاً في الحول بل والطيب قيل امتنعا

واغتنم الفرصة يوم النحر ان تطوفه فيه على الوجه الحسن وغبّ ما يقضى الطوافين معا إلى منى ليومه ان يرجعا

وبات فيها ناوياً مفترضا ليلته حتى يرى الصبح

اضا

وزادها ثانية وقد فرغ ان دام طول الليل والصبح بزغ وجاز ان ينفر إلا ان تجب وهو بتلك الشمس فالمكث يجب وثلّث المبيت حتما ونفر في أي وقت شاء من دون ضرر

ويفتدى بغيرها ان باتا عن الليالي كلّ ليل شانا

والحكم في فديه من لم يدم بها المضطّر سرى في الأسلم وخيره على السّرى في الفدية ومن أخلّ هكذا بالنية

القول في رمي الجمار

يرمى الحصى يومين قد تعيّنا وثالثاً لكلّ من بات منى ويقرن النيّة في فعل العمل تقرّباً لله في ذاك المحل وتركها يبطل كلّما صنع عن اختيار منه ان ذاك وقع ورتّب المرمَّي والرمي بها بعيد من شك به ومن سهى ووقته من بعد يوم العيد ثلاث أيام بلا مزيد

ورميه من مطلع الشمس إلى أُفولها جاز ورمى الليل لا

وجاز للمضطر والسّقاة وخائف الفوات والرّعاة

ورميه في العقبات رتبا مؤخر المكة ما اقتربا

وحصّص الحصباء سبعاً سبعا مفرّدا بحذفها لا جمعا

وخصّ كلّ جمرة ترمى بها وجددّ الرّمي إذا ما اشتبها

وشكه فيها برمي أو عدد يحتال المصّحة والعود أسد

تمت بعون اللَّه تعالى

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.