الوسيلة

اشارة

شماره كتابشناسي ملي : ع 1799 سرشناسه : حلي طوسي شيخ محمدبن علي بن حمزه عنوان و نام پديدآور : الوسيله الي نيل الفضيله (= وسيله ابن حمزه [نسخه خطي]شيخ محمدبن علي بن حمزه حلي طوسي مكني به ابوجعفر و ملقب بعمادالدين آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه بسمله اما بعد حمدالله الكريم الالاآ العظيم النعماآ والصلوه علي نبيه محمد

انجام نسخه و آخر كان ما فضل للورثه دون الديان : معرفي كتاب نويسنده مي گويد براي جلاآ قلوب و پاكي اذهان و براه صواب رفتن مردمان (كه بدان همواره وصيت مي كنم بر آن شدم كتابي در فقه پردازم و باب هاي آن بر تمييز بين واجب و مندوب و محظور و مكروه و فعل و ترك و كيفيه و كميه باشد بر وجهي كه شامل همه ابواب فقه شود و طالب را هم گمراه و ملول نكند پس اين كتاب را بر اين زمينه پرداختم او پس از اين مقدمه وارد بحث ميشود و از كتاب عبادات شروع و درين نسخه تا مواريث مي آورد مشخصات ظاهري : 209 برگ 17 سطر كامل اندازه سطور 160x120 يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: فرنگي خط: نسخ تزئينات جلد: مقوائي يك لت جدا از كتاب دامن دار، ميشن عنابي حاشيه دار، 185 x 250

تزئينات متن ساده سرلوحه زر و بنفش و قرمز و گل و بوته (= قسمتي رفته ، جدول دور سطور زر و آبي عناوين صدر با مركب قرمز دسترسي و محل الكترونيكي : http://dl.nlai.ir/UI/62bd4d4c-a891-4259-94c7-03f61a11ab7f/Catalogue.aspx

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعدحمدا لله الكريم الآلاء العظيم النعماء والصلاة

علي نبيه محمدخاتم الأنبياء وسيد الأولياء و علي آله سادة الأتقياء الأئمة الهداة النجباء.فإني أوصيك يابني بتقوي الله والاعتصام بحبله والتمسك بطاعته والتحرج عن معصيته والإخلاص في العمل بما يرضيه والتوفر علي التفكر فيما يزيد في معرفتك ويقينك ويعينك علي أمور معادك ودينك ويمنعك عن التورط في الشبهات ويردعك عن التميل إلي الشهوات ويزعك عن ركوب المحارم ويكبحك عن التسرع إلي المآثم وإياك وغفلة الاغترار وفترة الإصرار وعليك بالاستعانة بالله سبحانه علي أمور دينك ودنياك فإنك إن توكلت عليه كفاك . وعليك بتلاوة كتابه في آناء ليلك ونهارك وحالتي استقرارك وأسفارك فإن ذلك شفاء لما في الصدور ونور يوم النشور ونجاة يوم تزل فيه الأقدام وتقضي فيه الأحكام وعليك بالعمل بما فيه والتنبه علي ما في مطاويه فإنه شافع

[ صفحه 42]

مشفع أوماحل مصدق . وعليك بسنة نبيه محمدص فإنها جلاء القلوب واستراحة الكروب وعليك بما سن لك الأئمة الهداة فإنهم إلي الجنة الدعاة و من النار الحماة. وعليك بسيرة الصالحين والاقتناص من شواردهم والاقتباس من فوائدهم والاشتغال بنفسك عن غيرك والتوفر علي الإكثار من خيرك وليكن ماتعرف من نفسك شاغلا لك عمن سواك فتحمد منقلبك ومثواك وعليك بالإكباب علي طلب العلوم فإنه أرجح ميزانا وأنجح أمرا وشأنا و ليس يمكنك البلوغ إلي نهايته والوصول إلي غايته فعليك بما هوأكثر فائدة وأغزر عائدة وأعود عليك في أولاك وأخراك ودنياك وعقباك . وعليك بالفقه وعليك بالفقه وعليك بالفقه فإنه شرف لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة ولن يتيسر لك ذلك إلابحسن السيرة ونقاء الجيب وطهارة الأخلاق والتوقي من العيب وإقامة دعائم الإسلام والإذعان لقواعد الأحكام والتعظيم لأمر الله فإن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا و

لم يتركهم مهملا بل خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وعلم ضمائرهم وخبر سرائرهم وأحصي أعمالهم وحفظ أحوالهم واحتج عليهم بإرسال الرسل مبشرا ومنذرا وبإنزال الكتب آمرا ومخبرا وداعيا وزاجرا ولله الحجة البالغة والنعمة السابغة و له الحمد علي نعمه والشكر علي فيض كرمه حمدا وافيا وشكرا كافيا. ثم إني رأيت أن أجمع لك كتابا في الفقه لتحفظه علي ترتيب يسهل علي

[ صفحه 43]

المتيقظ الشروع في التحفظ و قدبينته علي بيان الجمل وحصرها ونظم العقود ونثرها وانقسام أبوابه علي التمييز بين الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والفعل والترك والكيفية والكمية علي وجه لايلحقه خلل و لايبلغ طالبه ملل و قدسميته بالوسيلة إلي نيل الفضيلة مستمدا من الله تعالي التوفيق علي الإتمام والتيسير لدرك المرام و أن يجعل ذلك خالصا لرضاه فإنه لايضيع من استكفاه و لايخيب من رجاه و هوأكرم مسئول وأفضل مأمول

[ صفحه 44]

كتاب العبادات

اشاره

العبادات الشرعية ضربان أحدهما يجب علي الإطلاق علي المكلف مثل الصلاة. والثاني يجب

عندشروط مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد فإن الزكاة تجب

عندحصول المال علي ماسنذكره والصوم بشرط الصحة والإقامة أوحكمها والحج بشرط الاستطاعة والجهاد بشرط الحاجة والاستطاعة وغيرهما. ولها مقدمات لاتصح من دونها وهي ضربان أحدهما غيرتابع لها مثل الإسلام فإن العبادة لاتصح بدون الإسلام بل هوأصل في العبادات . والثاني تبع لها و إن لم تصح من دونه و هوالطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة والطواف المفروض أو في الفضيلة في مثل دخول المساجد وقراءة

[ صفحه 45]

القرآن والسعي بين الصفا والمروة فتقدم الإسلام شرط في صحة جميع العبادات وتقدم الطهارة شرط فيما ذكرنا وللصلاة مقدمات أخر سنذكرها إن شاء الله تعالي

فصل في بيان أقسام العبادات

عبادات الشرع عشر الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغسل الجنابة والخمس والاعتكاف والعمرة والرباط

[ صفحه 46]

كتاب الصلاة

اشاره

للصلاة مقدمات لاتصح من دونها وهي ستة عشر شيئا الطهارة ومعرفة الوقت والقبلة وعدد الفرائض وستر العورة ومعرفة مايجوز الصلاة فيه من الثياب أوالمكان و مايجوز السجود عليه وتطهير البدن والثوب وموضع السجود من النجاسة ومعرفة النجاسات ليتمكن من الاحتراز عنها ومعرفة مايتطهر عنه أو له ومعرفة مايطهر وكيفية التطهير. و أماالأذان والإقامة فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة

فصل في بيان الطهارة

للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها فيجب بيان المقدمات و مايترتب عليها

[ صفحه 47]

ببيانها وهي تنقسم قسمين واجب وندب .فالواجب ثلاثة أنواع فعل وكيفية وترك .فالفعل ثلاثة أشياء الاستنجاء والاستبراء وغسل مخرج البول بالماء إذاوجد. والكيفية أربعة تنقية موضع النجو بالماء حتي تزول العين والأثر أوبالحجارة حتي تزول العين . والمسح من

عندمخرج النجو إلي أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرات ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرات . والاستجمار بأبكار الحجارة أوبما يزيل العين سوي مايؤكل . ووضع الحجر علي موضع النجاسة لإزالتها فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة و إن لم تزل بثلاثة استعمل حتي تزول فرضا فإن تعدت النجاسة عن الموضع لم يجز غيرالماء إذاوجد. والترك ستة أشياء استقبال القبلة في حال الخلاء واستدبارها مع الإمكان واستعمال المستعمل من الأحجار والحجر النجس والاستجمار بما له حرمة من المأكولات واستعمال الخرقة من وجهين إذانشفت . والندب ثلاثة أشياء أدب وذكر ومكروه .فأدب عشرة الاستتار وتقديم الرجل اليسري

عندالدخول واليمني

عندالخروج وتغطية الرأس والجلوس للحدث علي موضع مرتفع والجمع بين

[ صفحه 48]

الحجارة والماء في الاستنجاء وتقديم الحجر علي الماء أوالاقتصار علي الماء والاستجمار بما يزيل العين والاستنجاء باليسار والمسح باليد علي البطن بعد ماقام عنه ونزع الخاتم من اليسار إن كان عليه اسم

معظم أوفصه حجر له حرمة. والذكر ستة الدعاء

عنددخول الخلاء و

عندالاستنجاء و

عندالفراغ منه و

عندالخروج من الخلاء وذكر الله تعالي فيما بينه و بين نفسه وإعادة الأذان كذلك . والمكروه اثنان وعشرون شيئا الاستنجاء باليمين مختارا وباليسار إذا كان فيهاخاتم علي ماذكرنا واستقبال الشمس والقمر بالبول والغائط والريح بالبول والبول في الماء الجاري أوالراكد وكذلك الغائط والحدث علي شطوط الأنهار ومساقط الثمار والطرق المسلوكة وأفياء النزال وأفنية الدور والمواضع التي يتأذي الناس بها والمواضع التي يثمر الحدث فيهااللعن وحجرة الحيوان والبول علي الأرض الصلبة والطموح به في الهواء وقراءة القرآن سوي آية الكرسي فيما بينه و بين نفسه لئلا يفوته شرف فضلها والتكلم إلالحاجة مست إليه والسواك والأكل والشرب

فصل في الطهارة

الطهارة ضربان اختيارية وهي بالماء

[ صفحه 49]

وضرورية وهي بالثلج أوبالتراب أوبما يقوم مقامه

عندفقده . والاختيارية وضوء وغسل و كل واحد منهما مفروض ومسنون .فالمفروض من الوضوء شيئان أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء والثاني للطواف المفروض . والمسنون أحد عشر أحدها للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها. والثاني تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه . والثالث لأداء النوافل . والرابع لقراءة القرآن . والخامس لمس المصحف . والسادس للسعي بين الصفا والمروة. والسابع للطواف المسنون . والثامن لدخول المسجد أوموضع شريف . والتاسع للتأهب للصلاة متي شاء. والعاشر للنوم عليه . والحادي عشر للحائض فإنها تتوضأ لالرفع الحدث وتجلس في المصلي ذاكرة لله تعالي بمقدار زمان صلاتها. و إذاتوضأ نافلة ونوي رفعا للحدث أواستباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة. والطهارة الضرورية بالثلج أوبالتراب و هوالتيمم و هوضربان أحدهما يكون بدلا من الوضوء والثاني يكون بدلا من الغسل المفروض إلا في موضع واحد

يكون فيه بدلا من الغسل المندوب و هوالغسل للإحرام إذا لم يجد الماء

[ صفحه 50]

فصل في بيان مايقارن الوضوء

اشاره

الوضوء يشتمل علي أمور واجبة ومندوبة.فالواجبة فعل وكيفية وترك .فالفعل سبعة أشياء النية وغسل الوجه مرة واحدة وغسل كل واحدة من اليدين ومسح الرأس ومسح كل واحدة من الرجلين كذلك . والكيفية ثلاثة عشر شيئا مقارنة النية لحال الوضوء والاستمرار علي حكمها والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعر الرأس واستيعاب الوجه بالغسل وحده من قصاص شعر الرأس إلي محادر شعر الذقن طولا و مادارت عليه الإبهام والوسطي عرضا وغسل اليدين من المرفق إلي أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل ومسح مقدم الرأس ببلة الوضوء ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلي الكعبين ببلته أيضا والترتيب علي مارتبه الله تعالي والموالاة وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء و لايؤخر بعضها عن بعض بمقدار مايجف ماتقدم وإيصال الماء إلي ماتحت الخاتم وغيره إن كان عليه .

والترك عشرون شيئا

استقبال الشعر في غسل الوجه و في غسل اليدين و في مسح الرأس واستئناف الماء لمسح الرأس والرجلين ومسح مؤخر الرأس ومسح أحد جانبيه ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وتخليلهما والمسح علي الشعر إذاجمعه وسط الرأس والمسح علي مايحول بين العضو الماسح والممسوح ومسح باطن

[ صفحه 51]

القدمين وغسل الرجلين للوضوء مختارا والمسح علي الخفين و علي الشمشك و علي النعل غيرالعربية مختارا والتكرار في المسح والزيادة في الغسل علي المرتين والاستيضاء مع القدرة

والمندوب خمسة أضرب

زيادة في الغسل وأدب وذكر وكيفية وترك .فالزيادة ثلاثة أشياء غسل الوجه واليد اليمني واليسري ثانيا. والأدب ثمانية وضع الإناء علي اليمين إذااغترف منه باليد وأخذه باليمين وإدارته في غسل اليمين إلي اليسار وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أوالبول مرة و من الغائط مرتين والنية

عندغسل اليدين فإن ترك تعين

عندغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق والسواك خاصة في صلاة الليل . وكيفية النية أن يقرر في نفسه أنه يتوضأ فرضا رفعا للحدث واستباحة للصلاة قربة إلي تعالي و إن لم يكن فرضا لم يقرر ذلك في نفسه . والذكر عشرة أشياء التسمية إذانظر إلي الوضوء والدعاء

عندغسل اليدين

[ صفحه 52]

و

عندالمضمضة و

عندالاستنشاق و

عندغسل الوجه واليد اليمني واليسري ومسح الرأس ومسح الرجلين والفراغ من الوضوء. والكيفية أحد عشر شيئا الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق والإتيان بهما ثلاثا ثلاثا والمضمضة بكف واحدة من الماء وكذلك الاستنشاق وغسل الوجه باليد اليمني وغسل المسنونة علي هيئة الواجبة ووضع الرجل الماء علي ظهر ذراعه والمرأة علي باطنها ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة ومسح الرجلين بالكفين من رءوس الأصابع إلي الكعبين . والترك ثلاثة الاستعانة في الوضوء بالغير والتمندل وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول

فصل في بيان السهو العارض في الوضوء

السهو فيه أربعة أضرب أحدها يوجب إعادة الوضوء و ذلك في ثمانية مواضع من شك و لم يدر تقدم وضوءه أم حدثه والشك في الوضوء مع تيقن الحدث والشك فيهما معا والشك في الوضوء و هوجالس عليه و أن يظن الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء أويظن فعل شيءينقض الوضوء أويذكر حدثا و قدتوضأ لكل صلاة صلاها عقيب إحداها بلا فصل واشتبه عليه أويذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك . والثاني لم يلزمه إعادة

الوضوء وجاز له المضي عليه و ذلك في ثلاثة

[ صفحه 53]

مواضع من تيقن الوضوء وشك في الحدث أوشك في الوضوء بعد ماقام عنه أوشك في غسل عضو كذلك . والثالث يجب عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق وإعادة الوضوء إن جف و ذلك في موضعين من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه و من قدم بعض أعضاء الطهارة علي بعض ثم ذكر بني علي مايجب الابتداء به وأعاد ماقدمه عليه . والرابع من صلي صلوات و قدجدد الوضوء لكل صلاة من غيرحدث ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولي و إن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين و علي هذا و من صلي بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة

فصل في بيان نواقض الطهارة

نواقضها أربعة أضرب أحدها ينقضها ويوجب الصغري من الطهارة و هوستة أشياء خروج البول والغائط من الإنسان وخروج شيءملوث بالغائط من مخرجه والريح والنوم الغالب علي السمع والبصر و كل مايزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض . وثانيها يوجب الطهارة الكبري فحسب و هوالجنابة. وثالثها يوجب الصغري مرة وكلتيهما أخري و هوالاستحاضة. ورابعها يوجبهما معا و هوثلاثة أشياء الحيض والنفاس ومس الميت من الناس أوقطعة أبينت من حي أوميت منهم فيهاعظم بعدالبرد بالموت وقبل التطهير بالغسل و لاينقض الطهارة غير ماذكرناه

[ صفحه 54]

فصل في بيان الطهارة الكبري

وهي ضربان إما يجب إيقاعها علي المكلف في نفسه أو في غيره و ذلك شيئان أحدهما غسل المولود بعدالولادة والثاني غسل الميت من الناس . والأول ضربان أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه . والثاني أربعة أضرب فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب والجميع خمسة وثلاثون غسلا.فالفرض واحد و هوغسل الجنابة. والواجب ثلاثة غسل الحيض والاستحاضة والنفاس . والمختلف فيه ثلاثة غسل مس الأموات وغسل قاضي صلاة الكسوف إذاتركها متعمدا و قداحترق القرص كله وغسل من سعي إلي مصلوب عامدا بعدثلاثة أيام . والمندوب ثمانية وعشرون غسل يوم الجمعة

وروي أنه سنة واجبة

-روايت-1-2-روايت-9-24

وغسل ليلة النصف من رجب و يوم السابع والعشرين منه وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدي وعشرين وثلاث وعشرين منه وليلة الفطر و يوم الفطر و يوم الأضحي وغسل الإحرام و

عنددخول الحرم ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة ودخول المدينة ومسجد النبي ص و

عندزيارته ع

[ صفحه 55]

و

عندزيارة الأئمة ع وغسل يوم المباهلة و يوم الغدير و يوم المولد وغسل التوبة وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة.فأما الجنابة

فهي بإنزال الماء ألذي منه الولد وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن و إن وجد شهوة من غيردفق و كان مريضا فكذلك و إن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أوميت قبل أودبر ويجب الغسل عليهما معا. و إذاأجنب الإنسان بأحد ماذكرناه حرم عليه ستة أشياء قراءة العزائم ودخول المساجد إلاعابر سبيل إلاالمسجد الحرام ومسجد النبي ص ووضع شيء فيها ومس كتابة المصحف ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالي أوأسماء أنبيائه أوأئمته ع والتوضؤ للجنابة. وكره له سبعة أشياء الأكل والشرب إلا بعدالمضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعدالوضوء والخضاب ومس المصحف ماعدا الكتابة وقراءة ماعدا العزائم فوق سبعين آية والارتماس في الماء الراكد و إن كان كثيرا.فأما الغسل ففيه الفرض والندب فالفرض مقدم عليه ومقارن له فالمقدم ثلاثة أشياء الاستبراء وكيفية وهي أن يستبر ئ بالبول إن كان رجلا فإن لم يتأت له اجتهد وإزالة المني عن رأس الإحليل و عن جميع جسده إن أصابه . والمقارن ضربان فعل وكيفية فالفعل النية وغسل جميع البدن . والكيفية أربعة أشياء مقارنة النية لحال الغسل واستدامة حكمها إلي

عندالفراغ وإيصال الماء إلي جميع أصول الشعر والترتيب و هو أن يبدأ بغسل

[ صفحه 56]

الرأس ثم بالميامن ثم بالمياسر و إن أفاض الماء بعدالفراغ علي جميع البدن كان أفضل . والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والغسل بصاع من الماء فما زاد والدعاء

عندالغسل . والكافر إذاأسلم و قدأجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة والمخالف إذااستبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة و إن لم يقمها أعاد و إن

اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاه غسل الجنابة عن الجميع و لم يكف عنه غيره . وسائر الأغسال لابد فيه من تقديم الوضوء عليه أوتأخيره عنه وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث أواستباحة للصلاة إن كان الغسل واجبا سوي غسل من سعي إلي المصلوب بعدثلاثة أيام و إن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به وصورة نية الغسل من الجنابة علي مااخترناه أغتسل من الجنابة فرضا قربة إلي الله تعالي

فصل في بيان أحكام الحيض

الحيض هوالدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة علي وجه له دفع ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدة و غير ذلك و لاتحيض امرأة لها دون تسع سنين و لا من زاد سنها علي ستين سنة من القرشية والنبطية و علي خمسين سنة من غيرهما. وللحائض ثلاثة أحوال إما تري الدم قليلا و هوثلاثة أيام متواليات وروي [ صفحه 57]

مقدار ثلاثة أيام من عشرة أوكثيرا و هوعشرة أيام أومتوسطا و هو ما بين الثلاثة والعشرة. فإذابلغت المرأة تسع سنين فصاعدا ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال إما عرفته يقينا أنه دم حيض أوغيره أواشتبه عليها فإن عرفت يقينا عملت عليه و إن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض و إن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة فإن انغمست فهو دم حيض و إن تطوقت فهو دم عذرة و إن اشتبه بدم القرح و كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح و إن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض . والصفرة والكدرة في أيام الحيض أوفيما يمكن أن يكون حيضا حيض و في أيام الطهر طهر فإذارأت الدم بعدانقضاء تسع سنين و لم يشتبه عليها أواشتبه و كان محكوما

عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ولها أربعة أحوال أحدها أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع و لاتراه بعد ذلك إلي انقضاء عشرة أيام . والثاني أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام . والثالث أن تراه يوما أويومين ثم ينقطع عنها و لايعود. والرابع أن ينقطع عنها بعد يوم أويومين ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار مايتم به ثلاثة أيام .فالأول يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأت فيهاالدم تغتسل . والثاني كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا. والثالث يكون دم فساد ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم .

[ صفحه 58]

والرابع يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدي الروايتين و إذارأت الدم في شهرين متواليين علي حد واحد جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها. ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلي أربعة أقسام واجب وندب وكلاهما فعل وترك .فالفعل الواجب ثلاثة احتشاء الموضع بالكرسف والاستشفار ومنع الزوج من الوطء. والترك الواجب عشرة الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف ودخول المساجد ووضع شيء فيها ومس كتابة المصحف والأسماء المعظمة وقراءة العزائم وسجدة التلاوة. والفعل المندوب إليه شيئان الوضوء لا علي وجه رفع الحدث وقت الصلاة وجلوسها في المصلي ذاكرة لله تعالي بمقدار زمان صلاتها. والترك المندوب أربعة قراءة ماعدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب . و مايتعلق بزوجها فأربعة لايصح منه طلاقها حاضرا بعدالدخول بها ويحرم عليه وطؤها ويجب عليه الكفارة إن وطئها في أول الحيض بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار و إن وطئ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام ويلزمه التعزير. فإذاطهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقية

فهي طاهر و إن خرجت ملوثة صبرت إلي النقاء و إن اشتبه عليها استظهرت بيوم

[ صفحه 59]

أويومين ثم اغتسلت و إن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء و لااستظهار بل اغتسلت و إذاحاضت صائمة بطل صومها فإن حاضت بعددخول وقت الصلاة أوطهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها قضاء تلك الصلاة و إن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء بل يستحب و لايجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم

فصل في بيان أحكام المستحاضة

الاستحاضة دم أصفر رقيق بارد تراه المرأة عقيب أيام الحيض أوأكثر أيام النفاس والمستحاضة مبتدئة و غيرمبتدئة فالمبتدئة لها أربعة أحوال إذااستمر بهاالدم أولها أن يتميز لها بالصفة وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة فيجب أن تعمل عليه وحالة الاستمرار إذامر عليها أقل أيام الحيض و هوثلاثة أيام وأقل أيام الطهر و هوعشرة أيام فإذارأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض فإذااستمر إلي تمام عشرة أيام وجب عليها أن تعمل عمل الحائض فإذازاد علي عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحال فإن تميز لها بالصفة عملت عليها. و إن لم تتميز رجعت إلي عادة نسائها من أهلها وعملت عليها. فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلي عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها. فإن لم يكن لها شيء من ذلك تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل

[ صفحه 60]

أيام الحيض و في الثاني أكثر أيام الحيض أوتركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتعمل عمل المستحاضة في الباقية. و إن

لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال أحدها أن تكون لها عادة بلا تمييز والثاني أن تكون لها عادة وتمييز والثالث أن يكون لها تمييز بلا عادة والرابع أن لاتكون لها عادة و لاتمييز.فالأول يلزمها العمل عليها مثاله امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا ثم خمسة دما واتصل الدم فعلت في الدم الثاني ماتعمله المستحاضة. والثاني يجوز لها أن تعمل علي العادة والتمييز مخيرة فيهما مثاله امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ثم اتصل الدم أورأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمرا و قداتصل الدم فإن شاءت عملت علي العادة و إن شاءت علي التمييز وأمثال ذلك كذلك . والثالث يجب عليها أن تعمل علي التمييز إذا لم يمكن أن يكون دم حيض مثاله امرأة كانت لها عادة فنسيت أواختلطت عليها ولها تمييز فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض فوجب عليها عمل الحائض فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة دم الاستحاضة واتصل كان ثلاثة الأيام حيضا والباقي استحاضة و إن انقطع كان الدمان حيضا. والرابع لم يخل من ثلاثة أوجه إما كانت ذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت أوذاكرة للوقت ناسية للعدد أوناسية لهما.

[ صفحه 61]

فالأول لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه بدم الحيض وعمل المستحاضة فيما بقي من الأيام . والثاني ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر وعمل عمل المستحاضة في الباقي والثالث يكون لها وجهان أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من

أول كل شهر عمل المستحاضة وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة وتصلي وتصوم شهر رمضان و لايطؤها زوجها و لايصح طلاقها بوجه . وللمستحاضة ثلاثة أحوال أحدها أن تري الدم غيرراشح علي القطنة وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بعدالوضوء بلا فصل بعدتغيير القطنة والخرقة. والثاني أن تراه راشحا غيرسائل وعليها الاغتسال لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة فريضة مع تغيير القطنة والخرقة والصلاة بعدالوضوء بلا فصل . والثالث أن تراه راشحا سائلا وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الليل والغداة إن اعتادت صلاة الليل و إلالصلاة الغداة وغسل للظهر والعصر وتجمع بين كل صلاتين و إذافعلت ماتفعله المستحاضة لم يحرم عليها شيءمما يحرم علي الحائض إلادخول الكعبة

فصل في بيان حكم النفاس

و أماالنفساء فهي المرأة التي تري الدم عقيب الولادة وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وأكثر الأيام ويفارقها في الأقل فإنه ليس

[ صفحه 62]

لقليل النفاس حد و إن ولدت ولدين ورأت الدم بعدوضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول وحكم الأيام من وضع الثاني

فصل في بيان أحكام الموتي وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها

الفصل يشتمل علي خمسة أنواع حكم الاحتضار والغسل والتكفين والحمل إلي القبر والدفن . وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام واجب وندب ومكروه فالواجب شيءواحد و هوالاستقبال إلي القبلة بباطن قدمه . والندب خمسة عشر شيئا تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة ع واحدا فواحدا وكلمات الفرج وقراءة القرآن عنده ونقله إلي موضع صلاته وبسط ما كان يصلي عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه وتغميض عينيه وشد لحييه وإطباق فيه ومد يديه إلي جنبيه ومد ساقيه وتغطيته بثوب والاستعجال في تجهيزه إلالخمسة نفر المصعوق والمسكت والمبطون والمدخن والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتي يستبان والإسراج عنده إن كان بالليل وذكر الله تعالي . والمكروه أربعة تركه وحده وحضور الحائض والجنب عنده ووضع حديدة علي بطنه . و أماالتغسيل فلم يخل الميت إما يكون ميتا حتف أنفه أومقتولا فالميت حتف أنفه لايغسل إلاالمسلم أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون و هوضربان إما أمكن غسله أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أوصب الماء عليه مثل المحترق والمجذوم والمجدور فالثاني يجب أن ييمم والأول يجب

[ صفحه 63]

غسله طفلا كان أو غيرطفل . والمقتول لم يخل إما قتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو من أقامه للجهاد أوقتل بغير ذلك فالأول لم يغسل إن حمل من المعركة قتيلا وصلي عليه ودفن بثيابه وخفه إن أصابه الدم وقيل ينزع خفه و

إن حمل من المعركة و به رمق غسل وكذلك سائر القتلي ما لم يكن باغيا فإنه لايجوز غسله و لاالصلاة عليه مختارا و إن وجد من المقتول قطعة فيهاعظم غسل وصلي عليه إن كان موضع الصدر وأولي الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث . والميت ذكر وأنثي فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه إما مات بين رجال ونساء مسلمين أو بين رجال مسلمين أو بين نساء مسلمات و لم تكن له فيهن ذات رحم أوكانت له فيهن ذات رحم أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة.فالأول يلي غسله الرجال دون النساء. والثاني يغسله أولي الناس به . والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه إما كان صبيا ابن ثلاث سنين أولأكثر من ذلك أومراهقا فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث دفنه من غيرغسل . والرابع من قسمة الأصل غسلته محارمه من وراء ثيابه . والخامس أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله وعلمتهم تغسيل أهل الإسلام . والسادس يدفن من غيرغسل .

[ صفحه 64]

والأنثي لم يخل موتها من ستة أوجه أيضا فإن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء. و إن ماتت بين نساء مسلمات فكذلك . و إن ماتت بين رجال مسلمين لم يخل إما كانت لها فيهم ذو رحم ويغسلها من فوق ثيابها. أو لم يكن لها فيهم ذو رحم فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها و إن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غيرغسل . و إن ماتت بين نسوة كافرات ورجال مسلمين غيرذوي رحم لها أمروا النسوة الكافرة بغسلها وعلموهن تغسيل أهل الإسلام .

و إن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غيرغسل . و مايتعلق بالغسل فأربعة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه .فالواجب ستة أشياء تنجية الميت وغسله مجردا من ثيابه غيرعورته إلالعذر وتغسيله ثلاث مرات علي ترتيب غسل الجنابة وهيئته وغسل ماخرج منه من النجاسة قبل التكفين فإن كان الميت قتيلا ولزم غسله غسل الدم عنه . والمندوب سبعة وعشرون شيئا تغسيله تحت سقف ووضع سرير أوساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة وغسله أولا بماء السدر وثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بالماء القراح وتنجيته بماء الحرض والسدر ولف خرقة علي اليد

عندالتنجية وطرحها عن اليد عن الغسل وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها ووقوف الغاسل علي جانب يمينه وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين وذكر الله تعالي والاستغفار للميت

[ صفحه 65]

عندالغسل وطرح السدر في موضع نظيف وصب الماء عليه وضربه ضربا جيدا حتي يرغو ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه وفتق جيب قميصه ونزعه من تحته وتركه علي عورته قدر مايسترها وتليين أصابعه إن أمكن والإكثار من صب الماء عليه

عندحقوه وغسل فرجه و أن يغسله واحد ويصب عليه آخر و أن يغسل برفق وغسل يد الغاسل إلي المرفقين كلما فرغ من غسلة وغسل الإجانة واستئناف ماء جديد للغسلة الأخري وتنشيفه بثوب نظيف بعدالفراغ من غسله وتقديم الغسل علي التكفين ما لم يخف ظهور حادث به وقرض ماأصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض . والمحظور خمسة أشياء قص شعره وظفره وتسريح الرأس واللحية وحلق شيء من شعره . والمكروه أحد عشر شيئا غسله تحت السماء مختارا وإسخان الماء إلالبرد يخاف الغاسل منه علي نفسه وانصباب الماء إلي البالوعة مع إمكان الحفيرة و إلي الكنيف علي كل حال والتعنيف في

الغسل وغمز بطن الحبلي وغمز البطن في الغسلة الثالثة وركوب الميت في حال الغسل والوقوف بين رجليه وإقعاده . وأحكام الكفن ضربان أحدهما يتعلق بالكفن نفسه والآخر بالتكفين والكفن فيه مفروض ومسنون فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار وحالة الاضطرار واحد و هوقدر مايلف فيه جسده فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا. والمسنون ستة أشياء أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غيرمطرز بشي ء من الذهب أوالإبريسم وخرقة تشد بهافخذاه وعمامة يعمم بهامحنكا وللمرأة

[ صفحه 66]

لفافتان أولفافة ونمط وخرقة تشد بهاثدياها. و أماالتكفين والتحنيط فيشمل حكمها علي أربعة أوجه فرض وندب ومحظور ومكروه .فالفرض ثلاثة أشياء تكفينه فيما تجوز فيه الصلاة للرجال و في الثوب الطاهر وإمساس شيء من الكافور مساجده والمندوب ثمانية وعشرون شيئا تكفينه في ثياب القطن الخالص و في البياض منه وإقامة لفافة مقام الحبرة إن لم توجد وخياطة الكفن بغزله واستعمال ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام أوأربعة مثاقيل إن لم يوجد أودرهم مع الاختيار ووضع جريدتين خضراوين معه من النخل أوالسدر أوالخلاف أوشجر رطب مرتبا إذاوجد واستعداد مقدار رطل من القطن لتحشي به المواضع التي يخاف خروج شيءمنها وفرش الحبرة علي موضع نظيف ونثر شيء من الذريرة عليها وفرش الإزار فوقه ونثر شيء من الذريرة عليه وفرش القميص فوق الإزار و أن يكتب علي الحبرة والإزار والقميص والعمامة والجريدتين الشهادتين والإقرار بالأئمة ع بالتربة أوبالإصبع إن لم توجد و أن يذر شيء من الذريرة علي القطن ويوضع علي فرجه قبله ودبره ويحشي القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء و أن تكون الخرقة في طول ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلي أكثر أوأقل وشد حقويه ووركيه

إلي فخذيه شدا وثيقا وإخراج رأسها من تحت رجليه إلي الجانب الأيمن وغمزه في الموضع ألذي لف فيه الخرقة وكون الإزار في عرض مايبلغ من صدره إلي الساقين وتأزيره به وسحق الكافور باليد ووضعه علي مساجده السبعة ومسحها بذلك ورد القميص عليه بعده وإلصاق إحدي الجريدتين بجلده من الجانب الأيمن إلي

[ صفحه 67]

الترقوة ووضع الأخري من الجانب الأيسر بين القميص والإزار و أن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عظم الذراع و أن يعمم بعد ذلك ويوضع وسطها علي رأسه ويعمم بالتدوير ويحنك ويطرح طرفاها علي صدره ثم يلف في اللفافة ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما علي الأيمن ثم جانب الأيمن علي الأيسر و أن يعقد طرفيه بعد ماوضع في الكفن ماسقط من شعره . والمحظور ثلاثة أشياء خلط الطيب بالكافور والتكفين في الحرير المحض وإمساس الكافور جسد المحرم . والمكروه خمسة عشر شيئا الزيادة في الكفن علي ماذكرنا والتكفين في الممزوج بالإبريسم مختارا و في الكتان كذلك و أن يجعل للقميص كم ابتداء وقطع الكفن بالحديد وبل الخيط بالريق وتبخير الكفن بالطيب وكتابة الشهادتين بالسواد علي الكفن والتكفين في الثياب المصبوغة وجعل القطن في فيه إلا إذاخيف خروج شيء منه وجعل الكافور في سمعه وبصره و فيه وسحقه بالحجر أوغيره وتعميمه عمة الأعرابي من غيرحنك فإذاصلي عليه حمل إلي القبر. ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب والمندوب والمحظور والمكروه .فالواجب شيءواحد و هودفنه . والندب خمسة وأربعون شيئا إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه وحمله علي الجنازة والمشي خلفها أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها و هو أن يبتد ئ بالأيمن من مقدم السرير ويدار به دور الرحي حتي يرجع إلي

المقدم من الجانب الأيسر والدعاء بالمأثور إذانظر إليها ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزي وتعزية المصاب واتخاذ الطعام

[ صفحه 68]

له ولذوي قرابته وجيرته ووضع الجنازة

عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل وحمله إلي القبر بثلاث دفعات وقدام القبر إن كانت لامرأة ونزول الولي إلي القبر أو من يأمره الولي حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد وحفره قدر قامة أو إلي الترقوة ملحودا في سعة مايتمكن الرجل فيه من الجلوس و أن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر والمرأة بالعرض والزوج أولي بها من غيرها و أن تؤخذ من قبل كتفيها ويدخل آخر يده تحت حقويها و أن يكشف رأسه من ينزل إلي القبر ويحل أزراره ويسل الميت إلي القبر سلا ويدعو حين يري القبر ويتناول الميت وتضجيع الميت علي الجانب الأيمن والاستقبال به إلي القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلي من مسلم فإنها تستدبر بهاالقبلة وتحل عقد الكفن ويوضع خده علي التراب فإن كان الميت محرما غطي وجهه بثوب ويجعل معه شيء من التربة ويشرج عليه اللبن ويدعو الله تعالي من يشرج ويلقن قبل التشريج بالتلقين المرسوم و أن يهيل التراب عليه من حضر سوي الأقارب بظهور أكفهم بالأصابع ويدعو له ويخرج من القبر من قبل الرجل ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوي ويربع ويجعل

عندرأسه لوح أولبنة ويصب الماء علي القبر من أربع جوانبه يبدأ بالصب من

عندالرأس وبصب مافضل من الماء علي وسط القبر ويترك شيء من الحصي علي القبر وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع وتغمز فيه بعد مانضح بالماء والدعاء للميت وتأخر الولي

لتلقينه بالمروي في ذلك بعدانصراف الناس عنه

[ صفحه 69]

ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية والترحم عليه . والمحظور ثمانية أشياء اللطم والخدش وجز الشعر والنياحة وتخريق الثياب إلاللأب والأخ وإرسال الإزار علي الرأس وإرسال طرف العمامة إلالهما ووضع الرداء في مصيبة الغير وروي أن ذلك مكروه . والمكروه تسعة عشر حمل ميتين علي جنازة واحدة ونقله إلي بلد آخر إلا إلي بعض مشاهد الأئمة ع فإنه يستحب له والمشي أمام الجنازة إلالعذر وضم اثنين في قبر وفدحه إلي القبر دفعة واحدة والنزول فيه بالخفين إلاتقية والنزول إلي قبر ذوي القرابة إلاالقرابة الميتة وتشريج اللبن عليه وهيل التراب لذوي القربي والجلوس في المقابر قبل أن يدفن وتحويله إلي قبر آخر والجلوس للتعزية يومين أوأكثر وتعزية الشابة إلالمحارمها وغسل المخالف مختارا وفرش القبر بالساج أوبالصفاح إذا لم يكن نديا وتجصيص القبر والتظليل عليه والمقام عنده وتجديده بعدالاندراس و إذا كان الميت في السفينة وتعذر دفنه في التراب ثقل وطرح في البحر بعدالفراغ من تجهيزه

فصل في بيان التيمم

اشاره

التيمم طهارة المضطر و لايرتفع به الحدث وإنما يستباح به الدخول في الصلاة إذااجتمع فيه ثلاثة شروط وهي فقد الماء أوحكمه وتضييق وقت الصلاة وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها.

[ صفحه 70]

و ما هو في حكم فقد الماء اثنا عشر شيئا انتفاء آلة التوصل إليه وعدم ثمنه أوحكمه من الإجحاف والخوف علي النفس من استعماله وخوف الزيادة في علة كانت به وخوف التشويه بالخلقة أوتغيير الصورة إلا إذاتعمد الجنابة و مايحول بينه و بين الماء من عدو أوسبع والحاجة إليه لسد الرمق وقلته بحيث لايسع للطهارة والحدث بعدتيمم بدل غسل مفروض و يكون

معه ماء بمقدار مايكفي الوضوء دون الغسل وخوف من جرح ببعض أعضاء الطهارة بحيث لايمكن غسلها وخوف علي المال . ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة

عندحضور الجنازة لغير المتطهر وللمحتلم في المسجد الحرام ومسجد النبي ص للخروج منه للاغتسال وللمحدث في المسجد الجامع يوم الجمعة و لم يمكنه الخروج للتوضؤ فإنه يتيمم ويصلي فإذاخرج توضأ وأعاد الصلاة أربعا. وإنما لايجوز له التيمم إلا بعدتضيق وقت الصلاة إذاقصد بالتيمم الدخول في صلاة حضر وقتها فإما أن يتيمم به نافلة أويقضي فريضة جاز ذلك علي كل حال و أن يصلي به كل صلاة فريضة ونافلة و إن لم يدخل وقتها أودخل قبل تضيق وقتها إذاتضيق الوقت . ويبني هذاالباب علي ثلاثة أقسام وقت وجوبه وكيفية فعله وبيان مايصح أن يتيمم به .فأما وقت وجوبه فقد ذكرناه و أما مايتمم به فهو الصعيد الطيب ألذي ذكره الله تعالي أو ما يكون في حكمه . و الأرض و مايحصل منها خمسة أقسام أرض ومعدن ومستحيل من الأرض وحجر ونبات فالأرض هوالأصل ترابا كان أومدرا ويستحب أن يكون من

[ صفحه 71]

عوالي الأرض ويجوز من المهابط والواجبة فيه كونه طاهرا. والمعدن لايجوز التيمم منه بحال . والمستحيل مثل النورة والجص ويجوز التيمم بأرضهما وبنفس الجص دون النورة. والحجر يجوز التيمم به إذا لم يقدر علي التراب والرمل في حكم الأرض والسبخة كذلك فإن لم يجد شيئا من ذلك نفض ثوبه أولبد سرج دابته وتيمم بغبرته فإن لم يكن معه شيء من ذلك ووجد وحلا تيمم منه ضرب بيديه عليه و قدأطلق الشيوخ رحمهم الله تعالي ذلك علي الإطلاق . و ألذي تحقق لي منه أنه يلزمه أن يضرب يديه

علي الوحل قليلا ويتركه عليها حتي ييبس ثم ينفض عن اليد ويتيمم به فإن لم يجد شيئا من ذلك ووجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتي تتنديا ويمسح الوجه واليدين علي ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ويمسح جميع البدن إن كان عليه غسل و إن لم يجد شيئا من ذلك أخر الصلاة إلي أن يجد. و أماالنبات فلايجوز التيمم به بوجه و إن كان مسحوقا مثل الأشنان سواء كان مختلطا بالتراب أو لم يكن وحكم النورة والكحل والزرنيخ كذلك .

و أماكيفية التيمم

فيشتمل علي واجب وندب والواجب علي فعل وكيفية فالواجب خمسة وهي النية وضرب اليدين علي الأرض ومسح الوجه واليد اليمني واليسري . والكيفية عشرة أشياء وهي مقارنة النية لمسح الوجه والقصد بها إلي استباحة الصلاة ودون رفع الحدث و إلي أن تيممه بدل من الوضوء أو من

[ صفحه 72]

الغسل ومسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلي طرف الأنف ومسح ظهر الكف اليمني من الزند إلي أطراف الأصابع ببطن الكف اليسري ومسح ظهر الكف اليسري ببطن الكف اليمني كذلك والترتيب و هوالبدأة بالوجه ثم باليمني من اليدين ثم باليسري . والندب ثلاثة أشياء تفريج الأصابع إذاضرب يديه علي الأرض ونفض بعده والتيمم من عوالي الأرض و لافرق بين الوضوء والغسل إلا في شيءواحد و هو أن يضرب يديه علي الأرض مرة للوضوء ومرتين للغسل ونواقض التيمم نواقض الوضوء ويبطل حكمه بوجدان الماء والتمكن من الاستعمال

فصل في بيان أحكام المياه

الماء كله طهور مابقي علي أصل خلقته وينقسم عشرة أقسام جار و ما هو في حكمه وواقف مثل ماء المصانع و ما هو في حكمها من الغدران والقلبان وماء الأواني والحياض والماء المستعمل وماء الآبار والماء المضاف والماء النجس والأسئار.فالماء الجاري طاهر مطهر و لاينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلاباستيلائها علي أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة ويمكن تطهيره بإكثار الماء إلي حد يزيل حكم الاستيلاء. و ما يكون في حكم الجاري هوماء الحمام مادامت له مادة من المجري

[ صفحه 73]

فإذاانقطعت المادة ارتفع عنه هذاالحكم وحكم الماء الجاري من المثعب من ماء المطر كذلك . وماء المصانع لم يخل إما يبلغ مقدار كر فصاعدا أو لم يبلغ فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذاغلبت النجاسة علي أحد أوصافه

و إذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب والخنزير وسائر المسوخ و كل نجس الحكم مثل الكافر والناصب وبارتماس الجنب فيه و لاينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار فيه سوي الوزغ والعقرب وبولوغ الطير فيه سوي مايأكل الجيف أو ما يكون في منقاره أثر دم . و إذابلغ كرا فصاعدا ونجس وأمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر إلي حد يزيل حكم الاستيلاء و إذا لم يبلغ كرا ونجس أمكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتي يبلغ كرا فصاعدا إن لم يتغير أحد أوصافه حتي يزول التغيير إن استولت عليه وحد الكر مابلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي وقيل بالمدني أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفا طولا في مثله عرضا في مثله عمقا. و أمامياه الأواني والحياض فضربان إما بلغ كرا أو لم يبلغ حكمه ماذكرناه إلا في موضع واحد و هو أنه لايمكن تطهيره إلابإخراجه من موضعه وبغسل الموضع لأن غسل الحياض والأواني غيرمتعذر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه .

[ صفحه 74]

و أماالماء المستعمل فثلاثة أضرب مستعمل في الطهارة الصغري ومستعمل في الطهارة الكبري من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومستعمل في إزالة النجاسة.فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث و في إزالة النجاسة. والثاني والثالث لايجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر. و أماماء الآبار فإنه لايعتبر فيه الكر وينجس بوقوع كل نجاسة فيه قل الماء أم كثر والنجاسة الواقعة فيهاثلاثة أضرب أحدها يوجب نزح جميعه علي كل حال مع الإمكان أوتناوب أربعة رجال علي نزحه من الغدوة إلي العشية إذا لم يمكن . وثانيها يوجب نزح الجميع في

بعض الأحوال ونزح البعض أخري . وثالثها يوجب نزح البعض .فالأول يلزم حكمه بعشرة أشياء بوقوع الخمر فيه و كل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذامات فيه وبكل حيوان كان في قدر جسمه أوأكبر وصغاره في حكم الكبار وبكل نجاسة غلبت علي أحد أوصافه وروي بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك . والثاني كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء فنقص الماء عن ذلك القدر أو لم ينقص عنه و لم يزد عليه . والثالث تسعة أضرب إما يوجب نزح كر من الماء أونزح سبعين دلوا أوخمسين أوأربعين أوعشر أدل أوسبعا أوخمسا أوثلاثا أوواحدة.فالأول أربعة أشياء موت الدابة والحمار والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه وصغارها في حكم كبارها. والثاني شيءواحد و هوموت الإنسان فيه .

[ صفحه 75]

والثالث شيئان العذرة الرطبة والدم الكثير سوي ماذكرناه مما يوجب نزح الجميع . والرابع عشرة أشياء كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص وموت الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والسنور والشاة والغزال و كل حيوان يكون في قدر جسم أحدها وبول الإنسان البالغ . والخامس شيئان العذرة اليابسة والدم القليل . والسادس سبعة أشياء وقوع الكلب فيه من غيرموت وموت الفأرة فيه إذاتفسخت أوانتفخت والحمام والدجاج و ما كان في قدر جسمهما وبول الصبي وارتماس الجنب فيه و لايطهر الجنب بذلك . والسابع شيءواحد و هوذرق الدجاج . والثامن أربعة أشياء موت الحية والوزغة والفأرة فيه إذا لم تتفسخ و لم تنتفخ وبول الصبي إذاأكل الطعام ثلاثة أيام . والتاسع ثلاثة أشياء موت العصفور و ما كان في قدر جسمه وبول الصبي إذا لم يطعم . وإنما يجب

النزح بعدإخراج النجاسة عنه ما لم تستحل والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس و إن سقط أورش منها شيء في البئر لم يوجب حكما و إن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة وخمس أذرع فصاعدا إن كانت البئر فوق البالوعة أوكانت الأرض صلبة و إن لم يكن فوقها.

[ صفحه 76]

و أماالماء المضاف فثلاثة أضرب إما استخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف والآس وأشباهها أو كان مرقا أووقع فيه شيء.فالأول والثاني لايجوز استعمالهما في إزالة النجاسات و لا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوي ذلك . والثالث إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في الأمرين وجاز فيما سواهما و إن لم يسلبه جاز علي كل حال ما لم ينجس . و أماالماء المتنجس فلايجوز استعماله بحال إلاإبقاء علي النفس حالة الضرورة فإنه يجوز شربه ويجوز رفع حكم النجاسة عنه بالتطهير علي ماذكرنا. و أماالأسئار فثلاثة أضرب مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شيءطاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة وسؤر كل شيءنجس نجس وسؤر كل شيءيكره لحمه يكره استعماله وسؤر السباع غيرالكلب والخنزير وسؤر الحائض المتهمة و إذاوقع في الإناء حية أووزغة وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء و إذااجتمعت المياه النجسة حتي صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها و إن اجتمع النجس والطاهر ارتفع والأولي تجنبه و لايجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها

فصل في بيان أحكام النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن

النجاسة ضربان دم و غيردم

[ صفحه 77]

فالدم ثلاثة أضرب إما تجب إزالته قليلا كان أوكثيرا أوتستحب أوتجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل .فالأول خمسة أضرب دم الحيض والاستحاضة والنفاس والكلب والخنزير. والثاني

أيضا خمسة أضرب دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدملية. والثالث سوي ماذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة مابلغ مقدار درهم فصاعدا في موضع واحد أو في مواضع متفرقة و هوالكثير ويستحب إزالة مانقص عن ذلك و هوالقليل . و غيرالدم ضربان إما يجب إزالة قليله وكثيره أويستحب فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضراب أحدها يجب غسل مامسه إن كانا رطبين أو كان أحدهما رطبا. والثاني يجب رش الموضع ألذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا. والثالث يجب مسحه بالتراب إن مسه البدن يابسين . والرابع يجب غسل ماأصابه بالماء علي كل حال .فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر والناصب فإنه يجب غسل الموضع ألذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أوبدنا ورشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين . والرابع أحد وعشرون شيئا بول الآدمي وغائطه والمني من جميع الحيوانات وبول ما لايؤكل لحمه من جميع الحيوانات وروثه وذرقه

[ صفحه 78]

وذرق الدجاج والخمر و كل شراب مسكر والفقاع ولعاب الكافر والناصب والكلب والخنزير والمسوخ وجسد الميت من الناس بعدالبرد بالموت وقبل التطهير بالغسل و كل قطعة منه و كل ماأبين من الحي وجسد الميت من غيرالآدمي إلا ما ليس له نفس سائلة سوي الوزغ والعقرب وعرق الجنب من الحرام علي أحد القولين ولبن الصبية. والنجاسة مرئية و غيرمرئية فالمرئية يجب إزالتها و لوكانت مقدار رأس إبرة و غيرالمرئية إذاعلم أوغلب علي الظن فكذلك . و ماتستحب إزالته فاثنا عشر شيئا وهي بول الدابة والبغال والحمير وروي وجوب ذلك وأرواثها وذرق غيرالجلال من الدجاج علي رواية وبول مايؤكل لحمه وعرق

الجنب من غيرحرام وعرق الحائض والمذي والوذي وطين الطريق بعدثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه والقي ء ما لم يأكل شيئا نجسا وبول الصبي قبل أن يطعم وإنما يجب صب الماء علي بول الصبي وغسله مستحب

فصل في بيان حكم التطهير

مايلزم تطهيره للمكلف خمسة أشياء بدنه وثوبه وخفه وسلاحه وإناؤه .فأما تطهير البدن من النجاسة إذاوجد الماء وكانت النجاسة مرئية أن يغسله ويدلك الموضع ألذي أصابته حتي يزيل العين والأثر و إن لم يجد الماء أن يتتبع أثرها حتي يزيل عينها بالخرق أوبالأحجار و إن لم تكن مرئية و كان من مس الحيوانات التي ذكرناها رطبة صب عليها الماء وغسلها أي المواضع التي أصابتها و إن كانت يابسة مسحها بالتراب و إن اشتبه عليه الموضع من جميع

[ صفحه 79]

البدن غسل الجميع إذاوجب الغسل ومسح بالتراب إذالزم المسح و إن كان من غيرمس ماذكرناه وعلم الموضع ألذي أصابه غسله ودلكه و إن اشتبه عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب و إن اشتبه عليه من جميع البدن غسل الجميع . و أماالثوب فيجب غسله بالماء إن كانت النجاسة مرئية حتي تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها و كان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ولزم عصره إذاغسله و إن كانت غيرمرئية غسله وعصره فإن اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ماذكرناه في البدن و إن لم يجد الماء ترك حتي يجد وصلي عاريا علي ماسنذكر إن شاء الله تعالي و إن مسته الحيوانات التي ذكرناها يابسة رش الموضع بالماء فإن اشتبه الموضع كان حكمه علي ماذكرنا و أماالخف فإن كانت النجاسة أصابت داخله فكان الحكم فيه مثل حكم البدن و إن أصابت

خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتي يزول عينها و إن غسلها كان أفضل . و أماالسلاح فحكمه حكم الخف . و أما مايجلس عليه فإن كان فرشا وكانت النجاسة يابسة بحيث لاتتعدي إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل و إن كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتي يغسل مثل الثوب و إن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله بصب الماء عليه ودلكه حتي تزول و إن كانت يابسة جاز الوقوف عليه علي ماذكرنا إذاكانت مرئية دون السجود و إن كانت غيرمرئية وأصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله و إن كانت يابسة وجففها الشمس جاز الوقوف عليه والسجود إذاكانت الجبهة يابسة و إن جففها غيرالشمس جاز الوقوف عليه دون السجود

[ صفحه 80]

و إن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتي تزال و إن كانت يابسة فحكمه علي ماذكرنا و إن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أويابسة بالشمس أوبغيرها فحكمه علي ماذكرنا. و أماالإناء فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يابسين رش بالماء و إن وقع فيه شيء من الحيوان ومات و فيه الماء أوولغ فيه أووقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقه وغسله إلا من موت ما ليس له نفس سائلة سوي الوزغ والعقرب سبع مرات أوثلاثا إحداهن بالتراب أوثلاثا من غيراعتبار التراب أومرة واحدة.فالأول يلزم من شيئين وقوع الخمر وموت الفأرة فيه . والثاني من شيءواحد و هوولوغ الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب وروي وسطاهن . والثالث ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه وموت كل حيوان علي ماذكرنا. والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه وهي الحيوانات التي

ذكرناها

فصل في بيان أعداد الصلوات

والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضر والسفر إلا أن عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة وصلاة السفر إحدي عشرة ركعة.فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة والعصر والعشاء الآخرة كذلك والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة وظهر

[ صفحه 81]

السفر ركعتان بتشهد وتسليمة والعصر والعشاء الآخر كذلك والمغرب والغداة في السفر والحضر سواء. ونوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة ثمان بعدالزوال قبل الفريضة وثمان بعدها وتسقطان في السفر ونوافل المغرب أربع ركعات في الحضر والسفر ونوافل العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة في الحضر دون السفر وتسمي الوتيرة ونوافل الليل إحدي عشرة ركعة في الحالين معا ونوافل الغداة ركعتان في الحالين كل ركعتين من الجميع بتشهد وتسليمة و علي هذاتكون نوافل السفر سبع عشرة ركعة

فصل في بيان أوقات الصلاة

لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له أول وآخر فالأول وقت من لاعذر له والآخر وقت من له عذر وإيقاع الصلاة في وقتها أداء سواء كان في أول الوقت أو في آخره إلا أن أول الوقت له فضل و بعدخروج الوقت يكون قضاء و لايجوز إيقاعها قبل دخول الوقت . ثم الصلاة ضربان إما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته أو لا يكون له ذلك فإن كان لم يخل إما يلزم قضاؤها أو لايلزم قضاؤها وهي صلاة العيد والصلاة علي الموتي . و مايلزم قضاؤها ضربان أحدهما يكون القضاء مثله في العدد أو يكون زائدا عليه مثل صلاة الجمعة فإنها ركعتان فإذافاتت لزم قضاؤها أربع ركعات و ما يكون القضاء مثل المقضي ضربان أحدهما يجب القضاء مع الغسل مثل صلاة الكسوف إذااحترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا والآخر لايجب مع القضاء

الغسل و هوضربان أحدهما يجب

عندسبب مثل صلاة الآيات

[ صفحه 82]

والآخر يجب بدون سبب و هوضربان أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر والخوف والآخر ضربان و هو ما يكون له بدل من التسبيح مثل صلاة المطاردة والآخر لا يكون له بدل و هو ماعدا ماذكرناه . وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام إما أن يكون الوقت وفقا للعمل مثل صلاة الكسوف والخسوف فإنه يجب أن يبتد ئ بالصلاة إذاابتدأ الاحتراق بالقرص ويستحب أن يقف فيها حتي يبتد ئ في الانجلاء. وإما يكون الوقت فاضلا عنه مثل الصلوات الخمس . وإما يكون ناقصا عنه و هوالصلاة للرياح السود والزلازل فإنه يجب أن يبتد ئ بالصلاة إذاظهر السبب وربما ينجلي قبل الفراغ منها فإذاانجلي قبل الفراغ أتم صلاته وكانت أداء فإن لم يبتد ئ بالصلاة حالة الظهور وانجلي قبل الشروع فيهاكانت الصلاة قضاء. و أماالأعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلي آخر الوقت فأربعة السفر والمطر والمرض وشغل تركه يضر به في دينه أودنياه .فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس وآخره للمختار أن يصير ظل كل شيءمثله سوي ظل الزوال ولصاحب العذر أن يبقي إلي غروب الشمس مقدار مايصلي فيه ثماني ركعات وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر. وأول وقت العصر

عند مامضي من الزوال مقدار مايصلي فيه فرض الظهر ثم هووقت الصلاتين إلا أن الظهر مقدم علي العصر إلي أن يمضي وقت الظهر للمختار ثم خلص الوقت للعصر إلي أن يصير ظل كل شيءمثليه ولصاحب العذر إلي أن يبقي من النهار مقدار مايصلي فيه العصر.

[ صفحه 83]

ووقت المغرب غروب الشمس وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلي غروب الشفق للمختار و إلي ربع الليل لصاحب العذر. وأول

وقت العشاء الآخرة بعدالفراغ من فريضة المغرب وروي بعدغيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل للمختار ونصفه لصاحب العذر. وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره للمختار ظهور الحمرة من ناحية المشرق ولصاحب العذر إلي أن يبقي إلي طلوع الشمس مقدار مايصلي فيه ركعتان . وروي أن وقت المختار وصاحب العذر واحد في جميع الصلوات . ووقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعدزوال الشمس إلي أن يصير الفي ء علي قدمين ووقت نوافل العصر بعدالفراغ من فريضة الظهر إلي أن يصير الفي ء علي أربعة أقدام ووقت نوافل المغرب بعدالفراغ من فريضته إلي سقوط الشفق ووقت الوتيرة بعدالفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة فإن أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرها إلي أن يفرغ منها ثم يختم بهاالصلاة. ووقت نوافل الليل بعدانتصاف الليل إلي طلوع الفجر وكلما قارب الفجر كان أفضل ووقت ركعتي الغداة بعدالفراغ من صلاة الليل إلي ظهور الحمرة من ناحية من المشرق . وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الأيام

[ صفحه 84]

ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات

عندانبساط الشمس وستا

عندارتفاعها وستا قريبا من الزوال وركعتي الزوال و إن صلي الست الثالثة بين الظهر والعصر أوأخر إلي بعدالفراغ من العصر جاز. و أماقضاء الفرائض فلم يمنعه وقت إلا

عندتضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها و هوضربان إما فاتته نسيانا أوتركها قصدا واعتمادا فإن فاتته نسيانا وذكرها فوقتها حين يذكرها إلا

عندتضيق وقت الفريضة فإن ذكرها و هو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلي القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلي آخر وقت الحاضرة و إن قدم الحاضر وقتها علي القضاء

كان أفضل و إن لم يشتغل بالقضاء وأخر الأداء إلي آخر الوقت كان مخطئا و إذاظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيهافحضر وقتها مصليا أجزأت فإن فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد ويجوز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلي في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها أولها صلاة الإحرام وثانيها ركعتا الطواف وثالثها صلاة الكسوف فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها أويجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة ورابعها قضاء الفرائض و قدذكرنا حكمها وخامسها صلاة الجنائز فإنه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة. و أماقضاء النوافل فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة ويستحب قضاء مافات ليلا بالنهار و مافات نهارا بالليل ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد فإن عجز عن قضاء النوافل وقدر علي الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام فإن لم يقدر فعن نوافل كل يوم .

[ صفحه 85]

والأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيهاخمسة بعدفريضة الغداة إلي أن تطلع الشمس و

عندطلوعها و

عندقيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة صلاة ركعتي الزوال و بعدفريضة العصر و

عندغروبها

فصل في بيان القبلة

القبلة ضربان قبلة مختار وقبلة مضطر فقبلة المختار الكعبة لمن هو في المسجد الحرام مشاهدا لها أو في حكم المشاهد ولمن لاتلتبس عليه جهتها و إن كان خارجا من المسجد والمسجد الحرام لمن هو من أهل الحرم ومشاهده أو كان في حكم المشاهد والحرم لمن نأي عن الحرم . و الناس يتوجهون إلي القبلة من أربع جهات فالركن العراقي لأهل العراق والشامي لأهل الشام والغربي لأهل الغرب واليماني لأهل اليمن و علي أهل العراق

خاصة التياسر قليلا. والمصلي ضربان حاضر الحرم وغائبه .فالحاضر يعرف القبلة بالمشاهدة. والغائب بأحد أربعة أشياء بالخبر الموجب للعلم وبأن ينصب النبي ص أوأحد من الأئمة ع قبلة وبأن يصلي إليها أوبالعلامات المعروفة لها.فعلامات أهل العراق أربع الشمس والشفق والجدي والفجر فإذا كان الشمس

عندالزوال علي الحاجب الأيمن والشفق بحذاء المنكب الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن والفجر بحذاء المنكب الأيسر حصل التوجه

[ صفحه 86]

إلي القبلة وعلامات أهل الشام ست بنات نعش والجدي وموضع مغيب سهيل وطلوعه والصبا والشمال فإذاكانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمني والجدي خلف الكتف اليسري إذاطلع وموضع مغيب سهيل علي العين اليمني وطلوعه بين العينين والصبا علي الخد الأيسر والشمال علي الكتف اليمني كان مستقبلا إلي القبلة. وعلامة أهل الغرب ثلاث الثريا والعيوق والجدي فإذا كان الثريا علي يمينه والعيوق علي شماله والجدي علي صفحة خده الأيسر فقد استقبل القبلة. وعلامات أهل اليمن ثلاث الجدي وسهيل والجنوب فإذا كان الجدي وقت طلوعه بين عينيه وسهيل حين يغيب بين كتفيه والجنوب علي مرجع كتفه اليمني فقد توجه إلي القبلة. والمضطر ضربان إما اشتبه عليه القبلة لفقد علاماتها أو لم يمكنه التوجه إليها لحصوله في سفينة تدور به أو علي راحلة في السفر و لم يمكنه النزول عنه أو في مطاردة و لايمكنه الثبوت فيها.فالأول يصلي إلي أربع جهات مع الاختيار و إلي جهة غلبت علي ظنه في حال الضرورة. والثاني إن أمكنه أن يدور مع السفينة دار فإن لم يمكنه استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام وصلي إلي صدر السفينة. والثالث لايجوز للمفترض مختارا ويجوز حالة الضرورة فإن أمكنه الاستقبال في جميع الأحوال لزم و إن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام ثم صلي

كيف أمكن ويجوز للمتنفل مختارا والتوجه إلي القبلة في جميع الأحوال أفضل إذاأمكن و إن استقبل بتكبيرة الإحرام مختارا وصلي الباقي حيث توجهت

[ صفحه 87]

به الراحلة جاز. والرابع يصلي كيف شاء و إن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل

فصل في بيان مايجوز فيه الصلاة

اللباس ثلاثة أضرب إما تجوز فيه الصلاة أوتكره أو لاتجوز فيه .فالأول عشرة أشياء القطن والكتان وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات وجلود مايؤكل لحمه إذا كان مذكي وصوف كل مايؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أوميت والحواصل الخوارزمي والخز الخالص و ما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين جواز التصرف فيه إما بالملك أوالإباحة وكونه طاهرا من النجاسة. والثاني أحد عشر شيئا الثياب السود سوي العمامة والثوب الشاف والسنجاب و ما يكون فوق جلد الثعلب والأرنب أوتحته يابسين والحرير المحض للنساء والعمامة إذا لم يكن لها حنك وشد الإزار فوق القميص والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل وروي حظر ذلك واشتمال الصماء و هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يد

[ صفحه 88]

واحدة ويطرحهما علي منكب واحد مثل اليهود. والثالث خمسة عشر شيئا الثوب المغصوب مع العلم به مختارا والثوب النجس والحرير المحض للرجال إلا في حال الحرب والصوف والشعر والوبر إذانتفت من الحي أوالميت و إن كانت مما يؤكل لحمه وجلود الميتة و إن كانت مدبوغة وجلود السباع و إن كانت مذكاة وشعورها والفنك والسمور إلاحالة الاضطرار والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب والثوب المخلوط بذلك والقباء المشدود إلا في حال الحرب واللثام في موضع السجود واللثام إذامنع القراءة. و أما ما لاتتم الصلاة فيه منفردا فضربان أحدهما تكره فيه الصلاة و هوسبعة

أشياء التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب والأرنب والشمشك والنعل السندية والتكة والجورب إذالحقتهما نجاسة وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك . والآخر لاتكره فيه الصلاة و هوخمسة أشياء الخفان والجرموقان إذا كان لهما ساق والتكة والقلنسوة والجورب من غير ماذكرناه

[ صفحه 89]

فصل في بيان ستر العورة

عورة الرجال من السرة إلي الركبة ويجب منها ستر السوأتين ويستحب مابقي والركبة داخلة فيها وعورة النساء جميع البدن ويجب عليها ستره إلاموضع السجود إذاكانت حرة بالغة والصبية والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ماسوي الرأس ويستحب لهن ستره ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق ورداء أوقميص ورداء وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب مقنعة وقميص ودرع

فصل في بيان ماتجوز الصلاة عليه من المكان

تجوز الصلاة في كل مكان والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه أو لم يعرض مايكره فيه الصلاة له مما يمنع فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء كونه مغصوبا أونجسا بحيث تتعدي إليه النجاسة أوبجنبه أوقدامه تصلي امرأة. والأمكنة التي تكره الصلاة فيهاتسعة وعشرون بيوت الغائط و الأرض الوحلة وحياض الماء وتكون الصلاة فيهما بالإيماء إذااضطر إلي الصلاة فيهما وبيوت النيران وبيوت المجوس اختيارا و إن اضطر إلي ذلك رش الموضع أولا بالماء والحمام ومعطن الإبل وقري النمل وبطن الوادي و الأرض الرملة والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها وبيوت الخمر وجواد

[ صفحه 90]

الطرق دون الظواهر و كل موضع بين يديه صور وتماثيل غيرمغطاة أونار في مجمرة أوقنديل معلق أوسلاح مشهر مختارا أوامرأة جالسة أومصحف مفتوح يشتغل المصلي بالنظر فيه أوحائط تنز قبلته من بالوعة يبال فيها ومرابط الدواب والحمير والبغال مختارا وبيت فيه مجوسي مختارا ووادي ضجنان والبيداء ووادي الشقرة وذات الصلاصل والمقابر إلا إذا كان بين القبر و بين المصلي عن قدامه ويمينه ويساره عشر أذرع إلا

عندقبور الأئمة ع فإنه يستحب الصلاة فيها ما لم يكن إلي القبور والفريضة في جوف الكعبة دون النافلة فإنها تستحب

فصل في بيان مايجوز السجود عليه

الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها و علي كل ماينبت منها مما لايؤكل و لايلبس بالعادة إلاالحصر المعمولة بالسيور الظاهرة إذااجتمع فيه شرطان الملك أوحكمه وكونه خاليا من النجاسة.

[ صفحه 91]

و مايسجد عليه أربعة أقسام إما يستحب أويحرم أويكره أو يكون السجود عليه مطلقا.فالأول شيئان الألواح من التربة وخشب قبور الأئمة ع إن وجد و لم يتق . والثاني ماسوي الأرض و ماينبت منها ماذكرناه مختارا. والثالث مامسته النار من الأجر والخزف

والقرطاس المكتوب إذاأبصره وأحسن القراءة. والرابع الأرض والحجر والحصي و ماينبت منها مما ذكرناه

فصل في بيان الأذان والإقامة

الفصل يحتاج إلي بيان الصلاة التي فيهاالأذان والإقامة والصلاة التي لاأذان لها و لاإقامة و من عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة و من له أن يؤذن للناس وشرائطهما.فالأول الصلوات الخمس فإنهما مندوب إليهما الرجال وأشدهما تأكيدا مايجهر فيه بالقراءة وهما أوكد في صلاة الغداة والمغرب منهما في غيرهما وواجبان في صلاة الجماعة. والثاني ماعدا الصلوات الخمس . والثالث الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين و أن أذن وأقمن وأخفتن كان في ذلك فضل . والرابع أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات و يقول أشهد أن لاإله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين ويدعو إلي الصلاة دفعتين و إلي الفلاح مرتين و إلي خير العمل مرتين ويكبر مرتين ويهلل مرتين والإقامة

[ صفحه 92]

مثله إلا أنه ينقص من أولها التكبير مرتين و من آخرها التهليل دفعة ويزاد قبل التكبير في آخرها قدقامت الصلاة دفعتين فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا و قدروي أكثر من ذلك والعمل علي ماذكرنا. والخامس ينبغي أن يكون المؤذن قداجتمع فيه ست خصال العدالة والأمانة والمعرفة بالوقت والاضطلاع بالعمل وجهارة الصوت وحسنه استحبابا ويجوز أن يؤذن ويقيم الصبي ويكره أن يؤذن الأعمي إلا أن يسدده غيره . والسادس يشتمل علي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه .فالواجب شيءواحد و هوالترتيب . والمندوب في الأذان ثمانية كونه متطهرا والقيام واستقبال القبلة والترتيل وترك إعراب أواخر الفصول والإفصاح بالحروف ورفع الصوت به علي المئذنة و في البيت لنفي الأسقام عنه و في الإقامة كذلك إلا أن استقبال القبلة فيهاواجب والحدر مندوب إليه بدل الترتيل .

والمحظور ثلاثة التثويب وقول الصلاة خير من النوم في أذان الغداة إلا إذاأراد تنبيه قوم والكلام في خلال الإقامة بعد قوله قدقامت الصلاة إلافيما يتعلق بالصلاة من تقديم الإمام أوتسوية الصف . والمكروه خمسة الكلام في خلالهما إلا ماذكرنا و أن يؤذن أويقيم ماشيا أوراكبا والالتواء بالبدن عن القبلة في حال الأذان والتأذين في الصومعة. و من شرط صحتهما دخول الوقت إلا في صلاة الغداة فإنه يجوز تقديم الأذان فيها علي الوقت ويستحب إعادته بعددخول الوقت ويستحب فيه

[ صفحه 93]

الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أوجلسة أوخطوة وإتمام مانقص المؤذن من فصولها في النفس وإعادة مايسمع من الأذان في النفس ويجوز الاقتصار علي مرة مرة حالة الضرورات

فصل في بيان مايقارن حال الصلاة

اشاره

الصلاة تشتمل علي أفعال وكيفيات وتروك والفعل علي واجب ومندوب والكيفية كذلك والترك علي المحظور والمكروه والمحظور علي مايقطع الصلاة في كل حال أو في حال دون حال . والفعل الواجب ثلاثة أضرب ركن و غيرركن ومختلف فيه .فالركن ستة أشياء القيام مع القدرة واستقبال القبلة مختارا والنية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود. و غيرالركن المتفق علي وجوبه تسعة أشياء قراءة الحمد وسورة معها في الفرض مع القدرة والاختيار وتسبيحة في الركوع ورفع الرأس منه والهوي إلي السجود وتسبيحة فيه ورفع الرأس منه والعود إلي السجدة الثانية وتسبيحة فيها ورفع الرأس منها. والمختلف فيه اثنا عشر شيئا رفع اليدين بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ورفع اليدين بها وتكبيرة السجدة الأولي ورفع اليدين بها وتكبيرة رفع الرأس منها ورفع اليدين بها وتكبيرة السجدة الثانية ورفع اليدين بها وتكبيرة رفع الرأس فيها ورفع اليدين بها وجلسة الاستراحة إذاأراد القيام إلي الثانية. والكيفية ستة عشر شيئا مقارنة النية للتحريمة واستدامة حكمها إلي

عندالفراغ والتلفظ

بالله أكبر والتسمية في أول الفاتحة و في أول كل سورة يقرأ معها ووضع الحروف مواضعها مع الإمكان في القراءة والجهر بالقراءة فيما يجهر

[ صفحه 94]

والمخافتة فيما يخافت فيه والابتداء بالحمد ثم بالسورة والترتيب في الصلاة والطمأنينة في الركوع و في الانتصاب منه و في السجدة الأولي و في الانتصاب منها و في السجدة الثانية والسجود علي سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأصابع الرجلين واستقبال القبلة بأصابع الرجلين . والمندوب ضربان فعل وكيفية.فالفعل أربعة وثلاثون الإقبال علي الصلاة والخشوع والإخلاص والدعاء بالمأثور بعدالإقامة والتوجه بسبع تكبيرات واحدة منها تكبيرة الإحرام وثلاثة أدعية بينها والاستعاذة قبل قراءة الحمد والترتيل في القراءة والفصل بين السورتين بسكتة خفيفة و بين السورة والركوع وقول مازاد علي تسبيحة واحدة في الركوع من التسبيح والدعاء وقول سمع الله لمن حمده

عندرفع الرأس منه والدعاء بعده وقول مازاد علي تسبيحة واحدة في السجدة الأولي من التسبيح والدعاء ومثل ذلك في الثانية والإرغام بالأنف فيهما والدعاء بينهما أوالنظر في حال القيام إلي موضع السجود و في حال الركوع إلي ما بين رجليه وإغماض عينيه و في السجود إلي طرف أنفه و في جلوسه إلي حجره ووضع يديه علي فخذيه بحذاء عيني ركبتيه في حال القيام و علي ركبتيه في حال الركوع وبحذاء أذنيه علي الأرض في حال السجود و علي فخذيه في حال الجلوس وتلقي الأرض باليدين إذاهوي إلي السجود والانكباب علي يديه حالة النهوض والدعاء حالة القيام

والكيفية عشرون شيئا

رفع اليدين إلي حذاء شحمتي أذنيه مع كل تكبيرة وتقريب إحدي القدمين

[ صفحه 95]

من الأخري بحيث يكون بينهما أربع أصابع مفرجات إلي شبر للرجل والمرأة لاتفرج بين قدميها وتضع في حال القيام يديها علي ثدييها

و أن يملأ الكفين من الركبتين مفرجة الأصابع ويرد ركبتيه إلي خلف ويسوي ظهره ويمد عنقه والتأني في القراءة والدعاء والتسبيح وقول سمع الله لمن حمده إذاتمكن من القيام وتعمد الإعراب والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لايجهر بالقراءة فيه في الموضعين والتخوي إذااسترسل للسجود وبسط الكفين مضمومتي الأصابع حيال الوجه بين يدي الركبتين في السجود ورفع الأعضاء بعضه عن بعض في السجود وكشف الثوب عن الكفين للرجال والمرأة تضع الأعضاء بعضها علي بعض في السجود و لاترفع عجيزتها و لاتكشف عن شيء من أعضائها سوي الجبهة والجلوس علي الفخذ الأيسر ووضع ظاهر القدم اليمني علي باطن اليسري بين السجدتين و إن قعد متربعا جاز والمرأة لاتفرج بين قدميها وتضم ثدييها إلي الصدر وتضع يديها فوق ركبتيها علي فخذيها في الركوع فإذاجلست فعلي أليتيها و إذاأرادت السجود قعدت أولا ثم سجدت لاطئة بالأرض و إذاتشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض و إذاأرادت النهوض إلي الركعة الأخري قامت علي قدميها.فأما الركعة الثانية فتسقط فيها من الواجبات خمسة أشياء النية والمقارنة فيها والتحريمة وكيفيتها وجلسة الاستراحة و من النفل عشرة أشياء التكبيرات الست والأدعية الثلاثة والاستعاذة. وتزيد فيها من الواجبات ثمانية أشياء الجلوس للتشهد والطمأنينة فيه والشهادتان والصلاة علي النبي والصلاة علي آله ع والترتيب

[ صفحه 96]

في ذلك علي ماذكرنا والتسليم إن كانت الصلاة ثنائية و من النفل أيضا ثمانية أشياء القنوت والدعاء المأثور ورفع اليدين فيه ومحله قبل الركوع و بعدالقراءة والتورك في التشهد علي الفخذ الأيسر ووضع اليدين علي الفخذين مضمومتي الأصابع والنظر إلي الحجر والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلي الجانب الأيمن للإمام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة والإيماء به إلي اليمين للمأموم

و إلي اليسار أيضا إن كان علي يساره غيره . و قال بعض الأصحاب إن التسليم سنة والصحيح ماذكرناه فإن كانت الصلاة ثلاثية أورباعية سلم بعدالتشهد الأخير.فأما الركعة الثالثة فيسقط فيها مايسقط من الثانية وقراءة مازاد علي الحمد و لايزيد فيها شيء إن كانت الصلاة رباعية و إن كانت ثلاثية زاد فيها مايزيد في الثانية سوي القنوت و إن كانت الصلاة رباعية يسقط منها مايسقط من الثالثة وزاد فيها مايزيد في الثانية سوي القنوت . و أماالتروك التي تقطع الصلاة في كل حال فثمانية أشياء البول والغائط والجنابة والريح والنوم ومس الميت من الناس علي ماذكرنا والسجود علي كور العمامة و علي موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة لمن قدر علي السجود علي الأرض .

[ صفحه 97]

و ماتقطع في حال دون حال فتسعة أشياء العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة وكتف اليدين وقول آمين في آخر الحمد والالتفات إلي ماوراءه والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والأنين بحرفين والتأفف بحرفين والتكلم بما ليس من الصلاة فإن حصل جميع ذلك سهوا أونسيانا أوتقية لم يقطع الصلاة و إن حصل عمدا قطعها. والمكروه تسعة عشر شيئا تدلية الرأس في الركوع و أن يجعل ظهره فيه مثل أبزخ و أن يجعل يده تحت ثوبه و أن يحدودب في السجود ويلصق البطن بالفخذ هذاللرجل فأما للمرأة فرفع العجيزة في الركوع والسجود والكشف عن غيرالجبهة والالتفات إلي أحد الجانبين والعبث بشي ء من الأعضاء والبصق والتنخم والتأوه بحرف والتثاؤب والتمطي وفرقعة الأصابع والإقعاء بين السجدتين و في التشهد ومدافعة الأخبثين والنفخ في موضع السجود إذا كان غيره بجنبه . و أما مايجوز له قطع الصلاة فثلاثة أشياء دفع الضرر

عن النفس و عن الغير و عن المال إذا لم يمكن إلابالقطع . و ماأبيح فعله في الصلاة فثمانية أشياء العمل القليل مثل الإيماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب والتصفيق وضرب الحائط تنبيها علي الحاجة و ما لايمكن التحرز منه كازدراد مايخرج من خلل الأسنان وقتل القمل والبرغوث وغسل ماأصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم وحمد الله تعالي علي العطاس ورد السلام بمثله .

[ صفحه 98]

ويستحب أن يعقب بعدالتسليم بالدعاء المأثور وتسبيح الزهراء ع ويسجد سجدة الشكر

فصل في بيان من ترك فعلا من أفعال الصلاة

من ترك فعلا واجبا من أفعال الصلاة متعمدا بطلت صلاته و إن ترك ناسيا و لم يذكر بعد ذلك لم يؤاخذ به و إن ذكر وأمكن تلافيه تلافي و إن لم يمكن تلافيه و كان ركنا أعاد الصلاة و إن كان غيرركن لم يعد وأتم صلاته و إن ترك شيئا من مقدمات صلاته لم يخل إما تجب بسببه إعادة الصلاة أو لاتجب فما تجب له إعادة الصلاة ستة أشياء أحدها من ترك الطهارة وصلي ثم ذكر أعاد الصلاة علي كل حال بعد مايتطهر. وكذلك حكم من ترك عضوا من أعضاء الطهارة. وثالثها من صلي قبل دخول الوقت ظنا منه بدخوله وفرغ قبل دخوله أعاد الصلاة. ورابعها من صلي و في ثوبه نجاسة و كان قدعلم بهاقبل . وخامسها من صلي و علي بدنه نجاسة كذلك . وسادسها من اشتبه عليه جهة القبلة فتحري وصلي مستدبر القبلة ثم ظهر له ذلك . و ما لاتجب له إعادة الصلاة أربعة أشياء أحدها من ظن دخول الوقت وصلي ثم دخل عليه الوقت مصليا. وثانيها من صلي و علي ثوبه نجاسة و كان لم يعلم بها

ثم علم بعدالفراغ من

[ صفحه 99]

الصلاة و قدمضي وقته . وثالثها من صلي و علي بدنه نجاسة و لم يعلم بهاكذلك . ورابعها من تحري جهة القبلة فاشتبهت عليه وصلي إلي جهة ثم ظهر له أنه قدصلي إلي يمين القبلة أويسارها و قدمضي الوقت فإن علم ذلك و كان الوقت باقيا أعاد علي كل حال

فصل في بيان أحكام السهو

إذاعرض للمصلي سهو في الصلاة وذكر أوغلب علي ظنه ذلك لم يخل من أربعة أوجه إما يمكن تلافيه في الحال أوبعده أو لايمكن تلافيه وتبطل به الصلاة أو لاتبطل و إن عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه إما يوجب إعادة الصلاة أويوجب التلافي أو لا يكون له حكم أويوجب الاحتياط أوالجبران .فالأول ثمانية أشياء من نسي القراءة وذكر و هوقائم لم يركع قرأ و من نسي الركوع وذكر قائما و من نسي السجدتين أوواحدة منهما وذكر جالسا و من نسي التشهد الأول وذكر جالسا و من نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم و من نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا أوتسبيح السجود وذكر جالسا. والثاني أحد عشر شيئا من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة. و من نسي الركوع في واحدة من الأخريين وذكر بعدالسجود لم يعتد بالسجود وقام وركع .

[ صفحه 100]

و من ترك السجدتين في واحدة من الأخريين بعدالركوع لم يعتد به وبقيامه وقراءته وجلس وسجد. و من نسي التشهد الأول وذكر في حال القيام قبل الركوع رجع فتشهد وقام و إن ذكر بعدالركوع مضي في صلاته وقضي بعدالتسليم وجبر ذلك بسجدتي السهو. و من نسي سجدة واحدة وذكر قبل الركوع قائما أوبعده فحكمه حكم من نسي التشهد في الحالين

. و من نسي سجدتين من الركعتين الأخريين وذكر بعدالقيام فحكمه مثل حكم من نسي سجدة واحدة إلا أنه يجب أن يسجد لكل سجدة إذاقضي بعدالتسليم سجدتي السهو. و من جلس في الأولي من صلاة الغداة وتشهد وسلم ثم ذكر وطرح جميع ذلك وقام وأتم صلاته ما لم يحدث أو لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم وكذلك من سلم في الثانية من المغرب . ويتفرع علي بعض هذه المسائل مسائل أحدها من نسي ركوعا واحدا وذكر بعدالسجود و لم يذكر موضعه أعاد الصلاة علي قول من قال كل سهو يلحق واحدة من الأوليين يوجب الإعادة و لم يعد علي القول الثاني و من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر بعدالتسليم أعاد علي القول الأول وقضي علي القول الثاني وسجد بعد ذلك سجدتي السهو. و إن ترك ثلاثا أواثنتين أوواحدة فعلي ذلك . والثالث تسعة أشياء من ترك النية أوتكبير الإحرام وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعدالسجود أوالسجدتين في واحدة منهما وذكر بعد

[ صفحه 101]

الركوع أونسي الركوع أوالسجدتين علي ماذكرنا من صلاة المغرب أوالغداة و من زاد ركوعا و من زاد سجدتين في واحدة منهما و من نقص ركعة أو مازاد بعد أن أحدث أوتكلم أواستدبر القبلة. والرابع أربعة أشياء من ترك القراءة وذكر بعدالركوع علي قول من قال إنها غيرركن و من قال إنها ركن فهو يوجب الإعادة و من ترك تسبيحة الركوع أوالسجود وذكر بعدرفع الرأس أوالتشهد الأول وذكر بعدالركوع من الثالثة. والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء من شك في الركوع بعدالفراغ من السجود في واحدة من الأوليين أو في السجدتين في واحدة منهما بعدالركوع أوشك بين الاثنتين

والثلاث في صلاة الغداة أو بين الثلاث والأربع في المغرب أوشك في صلاة الغداة أوالمغرب أوالسفر أو في الأوليين من الرباعيات أوشك و لم يدر كم صلي . والثاني ثمانية أشياء من شك في القراءة قبل الركوع أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما فإن ذكر راكعا أنه قدركع أرسل نفسه و لم يرفع رأسه فإن ذكر بعدالركوع أعاد و في السجدتين معا من الأخريين فإن ذكر فيهما أنه قدسجد أعاد الصلاة و في أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك أو في سجدة واحدة و هوجالس فإن ذكر بعد أنه كان قدسجد لم يعد أو في التشهد الأول جالسا أو في الثاني و لم يسلم بعد أو في تسبيح الركوع راكعا أوالسجود ساجدا. والثالث تسعة أشياء من شك في النية أوتكبيرة الإحرام حال القراءة أو في

[ صفحه 102]

القراءة حالة الركوع أوبعده أو في الركوع من أحدهما حالة السجود أوبعده أو في السجود منهما و قدقام أو في التشهد الأول قائما أو في الثاني و قدسلم أوسها ثلاث مرات متواليات أو في سهو والرابع أربعة مواضع من شك بين الثنتين والثلاث أوالأربع أو بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث والأربع فالأول والثالث يبني علي الأكثر ويتم الصلاة فإذاسلم صلي ركعة من قيام أوركعتين من جلوس والثاني يبني أيضا علي الأكثر ويسلم ثم يقول فيصلي ركعتين بالحمد وحدها والرابع كذلك في البناء فإذاسلم قام وصلي ركعتين من قيام وسلم ثم صلي ركعتين من جلوس . والخامس سبعة أشياء من تكلم في الصلاة ناسيا و من قام و كان من حقه القعود أوقعد و من حقه القيام أوشك بين الأربع والخمس و من ذكر بعدالركوع أنه

ترك التشهد الأول وقضي بعدالتسليم و من نسي سجدة واحدة وذكر بعدالركوع وقضي بعدالتسليم أوسجدتين من الآخرتين وقضاهما علي ذلك وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو و من سها عنهما قضاهما إذاذكر و إن طال الزمان و إن سها في صلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة. و إذاوقع سهو في صلاة الجماعة بما يوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو و إن سها أحدهما وذكره الآخر لم يجب و إن سها الإمام دون المأموم و لم يذكره وجب السجدتان علي الإمام ولزم المأموم متابعته احتياطا.فجميع أحكام السهو علي اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا

[ صفحه 103]

فصل في بيان صلاة الجمعة

المكلف في صلاة الجمعة أربعة أضرب إما يجب عليه وتصح به و منه . أوتجب عليه و لاتصح به و لا منه . أو لاتجب عليه وتصح به و منه . أو لاتجب عليه و لاتصح به وتصح منه .فالأول من اجتمع فيه خمس خصال الإسلام والذكورة والبلوغ والحرية وكمال العقل وانتفي منه ست المرض والعمي والعرج والشيخوخة بحيث لاحراك معها والسفر الموجب للتقصير والبعد عن الموضع ألذي تقام فيه الجمعة بمقدار فرسخين فصاعدا. والثاني الكافر. والثالث أربعة المريض والأعمي والأعرج و من كان علي رأس فرسخين فصاعدا. والرابع خمسة المرأة والعبد والمسافر والصبي والمجنون . ويحتاج في الانعقاد إلي أربعة شروط حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك وحضور سبعة نفر حتي تجب أوخمسة حتي تستحب ممن تجب عليهم وتصح بهم و أن تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا وتخطب خطبتان تشتملان علي أربعة أصناف حمد الله تعالي والصلاة علي النبي ص و علي آله ع ووعظ الناس وقراءة سورة

خفيفة من القرآن . ويجب أن يراعي الإمام ألذي يخطب أربعة أشياء أن يخطب قائما مختارا و أن يكون علي طهر ويخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلسة خفيفة.

[ صفحه 104]

ويجتمع فيه تسعة شروط الإيمان والبلوغ وكمال العقل والعدالة وصدق اللهجة والولادة من الحلال وإقامة الفرائض في أول الوقت والصحة من الجنون والجذام والبرص . ويستحب أن يكون حاويا لأربع خصال الفصاحة في الخطبة والبراءة من اللحن والتعمم شاتيا كان أوقائضا والتردي ببرد يمني ويحفظ أربعة أشياء الجلوس دون الدرجة العليا للاستراحة والصعود بسكينة ووقار والاعتماد في الصعود علي سيف أوعكازة أوقوس وترك الالتفات عن اليمين والشمال . وتجب ثلاثة أشياء صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذاخطب زالت الشمس و أن يخطب قبل الزوال ويصلي بعده ركعتين فإذاصعد أذن المؤذن مرة واحدة والزيادة عليها بدعة. ويستحب في الخطبة ستة أشياء الاقتصار و أن يزيد الوعظ علي الفريضة والترغيب والترهيب والدعاء للأئمة ع وللمؤمنين والمؤمنات . ويحرم عليه و علي من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما ويجب علي من حضر الإنصات إليهما. ويستحب في الصلاة خمسة أشياء أن يقرأ في الأولي سورة الجمعة و في الثانية سورة المنافقين و أن يقنت قنوتين أحدهما في الأولي قبل الركوع والثاني في الثانية بعده و أن يجمع بينهما و بين العصر بأذان واحد وإقامتين

فصل في بيان أحكام الجماعة

الجماعة لاتصح إلا في الصلوات المفروضات أوفيما كان في الأصل فريضة

[ صفحه 105]

إلا في صلاة الاستسقاء خاصة وهي ضربان إما تجب الجماعة وهي صلاة الجمعة خاصة أوتستحب وهي فيما عداها من المفروضات و في صلاة الاستسقاء إذااستكملت شروطها وآكدها في الصلوات الخمس . والشروط التي تصح لأجلها ثلاثة أنواع أحدها يرجع إلي الإمام والثاني إلي

المأموم والثالث إليهما.فما يرجع إلي الإمام ثلاثة أشياء الإيمان والعدالة وكونه أقرأ القوم وينبغي أن تنتفي عنه إحدي عشرة خصلة الكفر والنصب وخلاف الحق في أصل الدين والفسق وخبث الولادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغلف والرق والخنوثة والأنوثة وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذاكانت أهلا لها وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة إذا كان أهلا لذلك . وشروط إمامة الصلاة ست علي الترتيب القراءة ثم الفقه ثم الشرف ثم الهجرة ثم السن ثم الصباحة فإن تساووا في القراءة قدم الأفقه فإن تساووا قدم الأشرف إذا كان مساويا لهم في القراءة والفقه و علي هذاالترتيب الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأصبح وجها مع التساوي فيما تقدم . و مايرجع إلي المأموم شيئان التكليف والإسلام . و مايرجع إليهما حضور عاقلين مسلمين فصاعدا. وتكره إمامة ثلاث عشرة نفسا إلابأمثالهم المتيمم والمسافر والمقيد والقاعد و من لم يقدر علي إصلاح لسانه و من عجز عن أداء حرف أوأبدل حرفا من حرف أوارتج عليه في أول كلامه أو لم يأت بالحروف علي الصحة والبيان والمحدود والمفلوج والمجذوم والأبرص . وصاحب المسجد أولي بالإمامة إذا كان أهلا لها والهاشمي أحق إذااجتمع فيه شروطها.

[ صفحه 106]

و مايتعلق بالجماعة خمسة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه وجائز.فالواجب أربعة أشياء نية الاقتداء والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه والإنصات لقراءته إذاسمع ومتابعته في أفعال الصلاة. والمستحب اثنا عشر شيئا الاجتماع في المكان المستوي والوقوف خلف الإمام إن كانوا جماعة فيهم رجال و عن يمينه إن كانا اثنين و عن يمينه وشماله قعودا إن كانوا عراة وقياما إن كن نساء وتسوية الصف وتقارب بعضهم من بعض وسد فرجه و أن تكون سعة ما بين الصفين

مقدار مربض عنز و أن يسمع الإمام المؤتم الشهادتين وانتظار الإمام إذا كان غائبا ما لم يفت الوقت أوالفضل وقطع كل صلاة للاقتداء بالإمام العدل وقطع النافلة والاقتصار علي الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل وإعادة الصلاة مرة أخري جماعة إذاصلي منفردا وجلوس الإمام في التعقيب حتي يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات . والمحظور تسعة أشياء وقوف الإمام علي سطح أوموضع مرتفع إذا كان المأموم أسفل منه ووقوف المأموم أمام الإمام أوخلف حائل بينهما أوبينه و بين الصف المتصل بالإمام إلاللنساء والتقدم علي الإمام إلي الركوع أو إلي السجود أو إلي الانتصاب منهما ومفارقة الإمام لغير عذر والكلام بعدقول المؤذن قدقامت الصلاة إلافيما يتعلق بها والتنفل إذاأقيم للفريضة مع وجود من يصح الاقتداء به والاجتماع في النافلة إلافيما ذكرنا. والمكروه سبعة أشياء وقوف الإمام في المحراب الداخل ووقوف المأموم عن يساره منفردين والوقوف منفردا إذا كان بالصف فرجة والاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد وإطالة الصلاة انتظارا للغير وتأخير الصلاة انتظارا لمن تكثر به الجماعة و أن يسمع المأموم الإمام .

[ صفحه 107]

والجائز سبعة عشر شيئا الاقتداء في فريضة بأخري و في الأداء بالقضاء و علي العكس واقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض . وترك الجماعة لعذر عام و هوثلاثة أشياء الوحل والمطر والريح الشديدة أولعذر خاص و هوعشرة أشياء خوف الضرر علي النفس أوالمال أوالدين والمرض والتمريض وغلبة النوم وفوات الرفقة والأكل مع شدة الشهوة وحضور الطعام وهلاك الطعام والاستفراغ . ووقوف الإمام علي موضع أعلي من موضع المأموم مع استواء المكان ووقوف الإمام بين الأساطين ووقوف المأموم بين الأساطين أو علي موضع عال أوخارج المسجد مع مشاهدة الإمام أوحكمها و أن يلحق

بالصف في الصلاة إذاأدرك الإمام في الركوع قبل الوصول إليه و أن يقف منفردا حتي يجي ء من يقف معه والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلي بعض و في غيرالمشدود ما لم يحل بينهما حائل والإمامة للأعمي إذاسدد وتقديم غيرإمام المسجد إذاخيف فوات الوقت أوالفضل ومفارقة الإمام لعذر وإطالة الركوع للإمام إذاأحس بداخل وروي أنه مستحب واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث والاقتصار علي تكبيرة الافتتاح إذاأدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت . و أماترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام والآخر يقف خلفه .فالأول إذاصلي رجلان جماعة وقف المأموم علي يمين الإمام أوصلي قوم عراة أوزمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم ويقدم العراة أمامهم بركبتيه وركع وسجد بالإيماء والمأمومون يركعون ويسجدون أوصلت النساء جماعة

[ صفحه 108]

ووقفت التي تؤم بهن وسطهن . والثاني إذاصلي برجل وامرأة جماعة وقفت المرأة خلفه أوصلي رجال جماعة وقفوا خلف الإمام أوصلي رجال ونساء وخناثي وعبيد وصبيان وعراة وقف الرجال أولا خلف الإمام ثم العبيد ثم الصبيان ثم العراة جلوسا ثم الخناثي إذاأشكل أمرها ثم النساء و إن وقف الرجال يمين الإمام جاز

فصل في بيان أحكام صلاة السفر

السفر ثلاثة أضرب معصية ومباح وطاعة.فالسفر إذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال و لاإفطار الصوم . و إن كان مباحا أوطاعة لم يخل إما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ أو لم يبلغ فإن لم يبلغ لم يخل إما كان أربعة فراسخ فصاعدا أو لم يكن فإن لم يكن لم يقصر بحال و إن كان لم يخل إما أراد الرجوع من يومه أو من غده أو لم يرد الرجوع كذلك فإن أراد الرجوع من يومه قصر و إن

أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم و إن لم يرد الرجوع أتم علي كل حال . هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل إما كان له دار إقامة أو لم يكن فإن كان له دار إقامة يكون له فيهامقام عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين و إن كان له فيهامقام خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل و إن لم يكن له دار إقامة أتم علي كل حال . و ألذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط المكاري والملاح

[ صفحه 109]

والراعي والبدوي والبريد و ألذي يدور في إمارته أوجبايته أوتجارته من سوق إلي سوق و إن بلغ سفره مسافة التقصير لم يخل من ثلاثة أوجه إما نوي السفر و لم يخرج أوخرج و لم ينو أونوي وخرج .فالأول يكون حاضرا. والثاني يكون في حكم الحاضر و إن قطع منازل مثل من أفلت له دابة أوأبق له عبد أوهرب غريم له وخرج في طلبه . والثالث لم يخل من ثمانية أوجه إما وقف في الطريق أوعدل عنه إلي صيد أومر بضيعة له أومضي غيرمعرج أونوي إقامة عشر في المقصد أو لم ينو ثم نوي إذابلغ المقصد أونوي الإقامة إن رأي فلانا أونوي السفر إلي أحد الأحرام الأربعة.فالأول إن نوي إقامة عشرة أتم و إن لم ينو قصر. والثاني ثلاثة أضرب إما عدل إلي الصيد لهوا و لايجوز له التقصير أولطلب القوت ويلزمه التقصير أوللتجارة ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم . والثالث إن كان له فيهامسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم و إن لم يكن قصر إلا

إذانوي إقامة عشرة. والرابع كان فرضه التقصير في الصلاة والصوم . والخامس فرضه التقصير في الطريق والإتمام في المقصد و إن بدا له . والسادس فرضه التقصير في الطريق فإذابلغ المقصد و لم يبد له في الإقامة أتم فإن بدا له لم يخل إما أتم صلاة واحدة ويلزمه الإتمام أوبدا له قبل أن يصلي ويلزمه التقصير أو لم ينو أصلا فيقصر مابينه و بين شهر فإن أقام شهرا أتم بعد ذلك و لوصلاة واحدة. والسابع إن رأي فلانا أتم و لوبدا له أوأقام يوما واحدا بعدرؤيته

[ صفحه 110]

وقصر إن لم ينو الإقامة مابينه و بين شهر إذا لم يره . والثامن يستحب له الإتمام فيه و إن لم ينو مقام عشرة ويجوز له التقصير و إذارجع إلي بلده من لم ينو السفر و كان المسافة قدر التقصير قصر. والعاصي في السفر عشرة رهط الباغي والعادي وقاطع الطريق والساعي فسادا والقاصد إلي فجور والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته والعبد الآبق والهارب من الغريم و هويقدر علي قضاء حقه من غيرإجحاف به والهاربة من الزوج وهي غيرمحبوسة في دار الكفر و من طلب الصيد لهوا

فصل في بيان صلاة الخوف

صلاة الخوف ضربان صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف .فصلاة الخوف لأحد ثلاثة أقوام لمن قاتل قتالا واجبا أومباحا أو من كان في حكم من قاتل مباحا مثل الدافع عن النفس أوالمال لمارأي سوادا فظنه عدوا. وإنما يجوز ذلك بثلاثة شروط كون العدو في خلاف جهة القبلة وخوف الغدر والانكباب منهم عليهم وإمكان افتراقهم فرقتين ومقاومة كل فرقة منها العدو. وهي مقصورة سفرا وحضرا فإذاأرادوا ذلك افترقوا فرقتين ووقفت إحداهما بإزاء العدو والأخري مع الإمام ع وصلي الإمام بهاركعة وقام إلي الثانية

ووقف فيها حتي قرأت وركعت ناوية للمفارقة عن الإمام وأتمت الصلاة ورجعت إلي مكان الأخري وجاءت هي واقتدت بالإمام وصلت الثانية معه فإذاجلس الإمام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الإمام وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت فسلم بهم الإمام . و إن كانت الصلاة ثلاثية صلي الإمام بالفرقة الأولي ركعة ووقف في الثانية حتي أتمت ورجعت إلي مواقف الأخري وجاءت هي واقتدت به وصلي بها

[ صفحه 111]

ركعتين وجلس في التشهد حتي قامت ناوية للمفارقة وأتمت وسلم بها. و أماصلاة شدة الخوف فعلي حسب مايمكن قائما وراكبا وماشيا وساجدا علي قربوس السرج ومومئا مستقبل القبلة و غيرمستقبلها و إن لم يمكن الإيماء قال بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أكبر والخائف من السيل والسبع والعدو يصلي صلاة شدة الخوف

فصل في بيان صلاة العيد

شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة ويجب علي من تجب عليه وتسقط عمن تسقط عنه إلا أن صلاة العيد إذاسقط وجوبها لم يسقط استحبابها و إذافاتت لايلزم قضاؤها إلا إذاوصل إلي الخطبة وجلس مستمعا إليها و إذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلي علي الانفراد. وينبغي أن تقام مع الاختيار في الصحراء إلابمكة فإنه تصلي في المسجد الحرام و لاتجوز صلاة النافلة قبلها و لابعدها قبل الزوال إلابالمدينة فإنه يستحب أن تصلي فيهاركعتان في مسجد النبي ص قبل الخروج إلي المصلي . ووقتها من

عندانبساط الشمس إلي وقت الزوال . وكيفيتها ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولي وخمس في الثانية بزيادة تسع تكبيرات علي التكبيرات المعتادة في سائر الصلاة. ويستحب أن يقرأ في أولاهما بعدالحمد سورة الأعلي و في الأخري سورة الشمس ويفصل بين كل تكبيرتين بقنوت ويرفع

يده بالتكبير والقنوت ويقدم القراءة علي التكبيرات وجوبا في الركعتين ويركع بعدالسابعة في الأولي و بعدالخامسة في الثانية.

[ صفحه 112]

ويكبر بالتكبير المعروف بعدأربع صلوات مفروضات في عيد الفطر بعدالمغرب والعشاء والغداة وصلاة العيد و بعدخمس عشرة صلاة في عيد الأضحي إذا كان بمني و بعدعشر صلوات إذا لم يكن به وابتدأ من بعدصلاة الظهر يوم العيد إلي أن يستوفي والخطبة يوم العيد بعدالصلاة ويقوم الإمام علي منبر معمول من الطين ويخطب مثل خطبة الجمعة ويعلم الناس الفطرة والأضحية في يوميهما

فصل في بيان صلاة الكسوف

صلاة الكسوف تجب

عندإحدي أربع آيات كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السود المظلمة فإذاانكسفت الشمس أوخسف القمر جميعا وترك الصلاة متعمدا قضي بغسل و إن تركها غيرمتعمد قضي بغير غسل و إن احترق بعض القرص وترك عمدا قضي بغير غسل و إن ترك سهوا لم يقض . وأول وقتها إذاابتدأ في الاحتراق وآخره إذاابتداء في الانجلاء وأول وقت صلاة الزلازل والرياح السود أول ظهورها و ليس لآخرها وقت معين فإن كان وقتها وقت فريضة موظفة ابتدأ بالموظفة و إن كان وقتها قريبا من وقت الموظفة ودخل فيها ثم دخل وقت الموظفة أتمها ما لم يخفف فوات الموظفة فإن خاف فوتها قطعها وصلي الموظفة أوخففها إن أمكن . وهي عشر ركعات بأربع سجدات أوركعتان بعشر ركوعات . ويستحب أن يقرأ فيهاالسور الطوال و أن تعاد إذافرغ منها قبل الانجلاء. وكيفيتها أن يفتتح ويتوجه ويقرأ الحمد وسورة طويلة مثل الأنبياء والكهف فإذافرغ ركع وطول زمان الركوع مثل زمان القراءة ورفع رأسه بالتكبير

[ صفحه 113]

وقرأ الحمد وسورة وعاد إلي الركوع هكذا خمسا و قال إذارفع رأسه من الركوع الخامس سمع الله لمن حمده وسجد بعدسجدتين وقام

وفعل مثل مافعل وقنت إذاأراد الركوع العاشر و إن قنت خمس مرات

عند كل ركوعين كان أفضل و إن قرأ بعض السورة جاز فإن أراد إتمامها بعدالركوع الآخر لم يقرأ الحمد و إن أراد قراءة أخري قرأ الحمد

فصل في بيان صلاة الاستسقاء

وهي مثل صلاة العيد صفة وهيئة وترتيبا و في الخروج إلي المصلي إلا أنه لم يندب فيها إلي قراءة سورة معينة وتستحب إذاأجدبت البلاد و قلت الأمطار ونضبت العيون والآبار. فإذاأراد الناس ذلك تقدم الإمام إليهم بصوم ثلاثة أيام السبت والأحد والإثنين ثم خرج بهم يوم الإثنين إلي الصحراء إلابمكة وتقدمه الناس و هو علي أثرهم بسكينة ووقار وصلي بهم . فإذافرغ من الصلاة قام و هومستقبل القبلة و الناس معه وكبروا الله تعالي مائة تكبيرة ورفعوا بهاالأصوات ثم التفتوا عن أيمانهم وسبحوا الله تعالي مائة تسبيحة ثم التفتوا عن شمائلهم وهللوا مائة تهليلة ثم استقبل الإمام الناس وحمدوا الله تعالي مائة تحميدة يرفعون أصواتهم في جميع ذلك ثم خطب الإمام بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين ع فإن لم يعلم اقتصر علي الدعاء فإن لم يسقوا أعادوا ثانيا وثالثا فإذاسقوا صلوا شكرا لله تعالي وإنما يحضروا الاستسقاء الشيوخ الكبار والصبية الصغار والعجائز من النساء والبهائم . ويكره إحضار أهل الذمة

[ صفحه 114]

فصل في بيان صلاة المريض

المريض في صلاته ثمانية أضرب فإن قدر علي الصلاة قائما معتمدا علي الحائط أوعكازة صلي قائما معتمدا عليه . فإن لم يمكنه إلاالقيام في بعضها صلي كذلك . و إن لم يمكنه إلاقاعدا وأمكنه الركوع قائما صلي قاعدا وقام للركوع . و إن لم يمكنه إلاالقيام لم يقم للركوع وسجد علي الأرض إن أمكنه . فإن لم يمكنه رفع السجادة وسجد عليها. و إن لم يمكنه قاعدا وأمكنه مضطجعا صلي كذلك وركع وسجد. فإن لم يمكنه أومأ بالركوع والسجود مضطجعا. فإن لم يمكنه استلقي علي قفاه وأومأ وغمض عينيه إذاأراد الركوع وفتحهما إذاأراد رفع الرأس منه وغمضهما للسجود أكثر مما غمض للركوع

وفتحهما إذاأراد رفع الرأس منه . و إذا كان مبطونا وحدث به ماينقض الصلاة قطع وتطهر وبني و إن كان به سلس البول فكذلك إذااستبرأ ووجب عليه أن يلف خرقة علي ذكره لئلا تتعدي النجاسة إلي بدنه وثوبه و إذاصلي قاعدا فصل بين قعدة القيام و بين قعدة الجلوس بالجلسة وجلس متربعا جاز له القراءة و علي وركه متشهدا إن أمكنه فإن لم يمكن فعل كيف أمكنه و إن كان مسافرا جاز له أن يصلي الفرائض راكبا وسجد علي مايتمكن منه إن أمكن و إن تنفل وصلي بالإيماء جاز

[ صفحه 115]

فصل في بيان صلاة العريان

العريان علي أربعة أضرب فإن وجد مايستر به العورة من الحشيش أوالطين الطاهر سترها به فإن لم يجد وأراد الصلاة جماعة فقد ذكرنا حكمه و إن صلي منفردا بحيث يأمن اطلاع أحد عليه صلي قائما و إن لم يأمن صلي قاعدا و من كان معه ثوب نجس فهو في حكم العاري و إن كانت جماعة عراة و مع أحدهم مايستر به العورة استحب له إذاصلي فيها أن يعيرها واحدا فواحدا حتي يصلوا فيها. والمقيد صلي علي حالته كيف أمكنه

فصل في بيان الصلاة في السفينة

من ركب السفينة وقدر علي الشط فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة إليه فإن لم يخرج وصلي فيهاجاز وصلي قائما مستقبل القبلة فإن لم يتمكن من القيام صلي جالسا فإن دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها ليكون وجهه إلي القبلة دار فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام وصلي كيف دارت به وسجد إن شاء علي خشبها فإن كانت مقيرة و كان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه و إن لم يكن له مايستر به سجد علي القير إذا لم يكن له مايسجد عليه . والمتنفل يجوز له أن يصلي إلي رأس السفينة و إن راعي القبلة كان أفضل والبحار والأنهار في ذلك سواء

فصل في بيان صلاة الغريق والمتوحل والسابح

هؤلاء إذادخل عليهم وقت الصلاة و لم يتمكنوا من موضع يصلون عليه صلوا

[ صفحه 116]

بإيماء والسجود أخفض من الركوع و لابد من استقبال القبلة إذاأمكن

فصل في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان وغيرها

صلاة الليل إحدي عشرة ركعة فإذاأراد ذلك قام وتطهر وابتدأ فصلي ركعتين كل ركعة منها بالحمد مرة والإخلاص ثلاثين مرة وقنت وعقب بعد كل ركعتين بالدعاء المأثور أوبما تيسر له وصلي بعد ذلك ست ركعات كل ركعتين بتسليمة وقرأ فيهاالسور الطوال مثل الأنبياء والكهف والحواميم وعقب بعد كل ركعتين وقنت في الثانية قبل الركوع ثم صلي ركعتين صلاة الشفع وتوجه فيها و في الأولي بسبع تكبيرات وقرأ في الأولي الحمد وسورة الفلق و في الثانية الحمد وسورة الناس وقنت بالمأثور وعقب بالمروي وسجد ثم قام إلي مفردة الوتر وتوجه وقرأ فيهاالحمد وسورة الإخلاص ثلاث مرات والمعوذتين وقنت قنوتا طويلا بالمروي ودعا فيه لأربعين نفرا من خيار أصحاب رسول الله ص و من خيار أصحاب الأئمة ع وسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ودعا للمؤمنين وسمي من قدر عليه ولوالديه ودعا علي من حاد الله تعالي ورسوله ص وتضرع وابتهل واستغفر وأناب . فإذافرغ من القنوت وركع ورفع رأسه دعا بالدعاء المروي فإذافرغ من الصلاة عقب علي ما هومروي ثم قام إلي ركعتي الغداة وصلي وعقب واضطجع ووضع الخد الأيمن علي اليد اليمني ودعا وقرأ الآيات المعروفة بذلك من القرآن علي ما هومذكور. و أمانوافل شهر رمضان فألف ركعة منها ثلاثمائة ركعة في ثلاث ليال ليلة تسع عشرة وإحدي وعشرين وثلاث وعشرين وثلاثمائة وثمانون ركعة في تسع عشرة ليلة كل ليلة عشرين ركعة منها ثماني ركعات بعدالمغرب قبل العشاء

[ صفحه 117]

والباقي بعدالعشاء ومائتان وأربعون ركعة في ثماني ليال الباقية كل ليلة ثلاثين بين

العشاءين ثمانيا والباقي بعده ويقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله إحدي عشرة مرة ودعا بعد كل ركعتين بالمأثور إن أمكنه . وصلي في كل جمعة منها عشر ركعات منها أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين ع وركعتان صلاة الطاهرة ع وأربع ركعات صلاة جعفر ع وصلي في سحر الجمعة الأخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين ع وسحر السبت الأخير عشرين ركعة صلاة الطاهرة ع وصلي ليلة النصف زيادة علي الألف مائة ركعة. و أماصلاة أمير المؤمنين ع فأربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة والإخلاص خمسين مرة. وصلاة فاطمة ع ركعتان يقرأ في الأولي مائة مرة سورة القدر و في الأخري مائة مرة سورة الإخلاص بعدالفاتحة. وصلاة جعفر ع أربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في الأولي الحمد و إذازلزلت و في الثانية الحمد والعاديات و في الثالثة الحمد و إذاجاء نصر الله و في الرابعة الحمد وقل هو الله أحد ويقنت فيهاقنوتين وسبح في الجميع ثلاثمائة تسبيحة في كل ركعة خمسة وسبعين بعدالقراءة قبل الركوع في كل ركعة خمسة عشر و في الركوع عشرا و في رفع الرأس منه عشرا و في كل واحدة من السجدتين عشرا و في رفع الرأس منهما عشرا وعقب بعد كل واحدة من هذه الصلوات بالدعاء والتسبيح المرويين لها و إن صلي صلاة جعفر ع بالليل أوبالنهار واحتسب من نافلته جاز

[ صفحه 118]

فصل في بيان الصلاة علي الأموات

الفصل يشتمل علي بيان خمسة أنواع من تجب الصلاة عليه و من تحظر الصلاة عليه و من يصلي عليه سنة وتقية و من يكبر عليه خمسا و من يكبر عليه أربعا.فالأول كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الإيمان .

والثاني ثلاثة أصناف الكافر والمنافق والمقتول باغيا. والثالث كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين . والرابع كل من أقر بالولاية من المسلمين . والخامس كل من لم يقر بها. و من يصلي عليه ضربان مكتس وعار.فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة بحيث لوأضجع علي يمينه لكان بإزاء القبلة ورأسه إلي يمينها فإن وضع منكوسا وصلي عليه وجبت إعادة الصلاة عليه ما لم يدفن . و لم يخل إما كان مفردا أومعه ميت آخر. فإن كان مفردا و كان رجلا وقف الإمام

عندوسط الجنازة و إن كانت امرأة وقف

عندصدرها. و إن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه إما كانا رجلين أوامرأتين أورجلا وامرأة أورجلا وصبيا أومرأة وصبية أوصبيا أورجلا وخنثي أوحرا وعبدا أورجلا حرا أوعبدا أوامرأة وخنثي وصبيا وصبية وأمة.فالأول قدم الأقل سنا إلي جهة القبلة والثاني كذلك والثالث قدمت المرأة والرابع قدم الصبي والخامس قدمت الصبية والسادس قدمت المرأة إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة والسابع قدم الخنثي والثامن قدم

[ صفحه 119]

العبد والتاسع قدمت الصبية ثم الأمة ثم المرأة ثم الخنثي ثم الصبي ثم العبد ثم الحر و إن كان الصبي ممن لاتجب عليه الصلاة قدم علي المرأة. و من يصلي علي الميت سبعة أصناف إما كان رجلين أورجلا وامرأة أوامرأتين أورجالا جماعة أوعراة أونساء أورجالا ونساء وخناثي وصبية وعبيدا.فالأول يقف المأموم خلف الإمام والثاني كذلك والثالث تقف المؤتمة خلفها والرابع يقف المأمومون خلف الإمام والخامس يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم علي سوآتهم والسادس يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها و إن كان فيهن حائض خرجت من الصف ووقفت بارزة من الصف والسابع يقف الإمام ثم الرجال ثم العبيد

ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء. و أماأولي الناس بالصلاة علي الميت فأولاهم به في الميراث إلا إذاحضر الأب والابن معا فإن الأب أحق من الابن والزوج أحق بالصلاة علي المرأة فإن حضر إمام عادل فهو أحق بالصلاة و ليس لأحد أن يتقدمه و إن حضر هاشمي و كان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا. والصلاة في الموضع المخصوص بهاأفضل ويجوز في المساجد وأفضل الصفوف الأخير. و إذانوي للصلاة ورفع يديه بالتكبير وتشهد الشهادتين بعده ثم كبر الثانية وصلي بعدها علي النبي ص و علي آله ع ثم كبر الثالثة ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة ودعا علي الميت إن كان ناصبا وختم الصلاة بها ودعا له إن كان مؤمنا و إن كان مستضعفا دعا له

[ صفحه 120]

بدعائه و إن كان ممن لايعرف عقيدته سأل الله تعالي أن يحشره مع من كان يتولاه و إن كان طفلا سأل الله تعالي أن يجعله لأبويه فرطا ثم كبر الخامسة و قال ثلاث مرات عفوك . و ليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة وإنما هي من شروط فضلها و لاقراءة فيها و لايرفع اليد بالتكبير إلا في الأولي وروي رفع اليدين في الجميع . و إن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه و إن فاتته واحدة كبر عليه بعدفراغ الإمام و إن رفع و إن فاتته الصلاة صلي علي القبر إلي انقضاء يوم وليلة و إذاصلي عليه لم يبرح من مكانه حتي يري الجنازة علي أيدي الرجال

[ صفحه 121]

كتاب الزكاة

اشاره

هذاالفصل يشتمل علي بيان زكاة الأموال وزكاة الرءوس . وزكاة الأموال تحتاج إلي معرفة ستة عشر شيئا معرفة وجوبها و من تجب عليه ويصح منه أداؤها و من تجب

عليه و لايصح منه أداؤها و من لاتجب عليه وتلزم في ماله و من ضمن إذا لم يؤد و من لم يضمن و من سقط عنه أداؤها و ماتجب فيه الزكاة من الأموال و مايستحب و ما ليس فيه الزكاة من الأموال والقدر ألذي تجب فيه والقدر ألذي يجب إخراجه منه إلي المستحق والوقت ألذي يجب فيه و من المستحق لها و من له صرفها إلي المستحق و من إذاأخرج الزكاة وجب عليه إعادتها.فأما الأول فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمدص . والثاني كل مكلف مسلم . والثالث الكافر. والرابع الصبي والخامس كل من يتمكن من إخراجها من المال وإيصالها إلي المستحق

[ صفحه 122]

أو إلي من إليه التفرقة علي المستحق و لم يؤد أو لم يتمكن و لم يعزل قدر الفريضة عن المال إذاوجب . والسادس من لم يتمكن و قدعزل حق الزكاة عن ماله و لم يفرط فيه . والسابع الكافر إذاأسلم فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا. والثامن تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . والتاسع ستة أشياء الخيل السائمة الإناث . ومال التجارة إذاطلبت برأس المال أوبأكثر فإن طلبت بأقل لم يلزم و قال قوم من أصحابنا تجب في قيمته الزكاة و من قال بالاستحباب قال بعضهم تكون فيه زكاة سنة و إن مر عليه سنون و قال آخرون يلزم في كل سنة. وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة فإن فر به وجبت . والحلي المحرم لبسه مثل حلي الرجال للنساء وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة. و كل مايخرج من الأرض مما يكال أويوزن سوي الأجناس

التسعة إذابلغ النصاب . و كل مال غاب عن صاحبه سنين ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا

[ صفحه 123]

العاشر ستة عشر شيئا العاملة من الحيوان و غيرالسائمة من الغنم والحمير والبغال والمتولدة بين الغنم والظباء علي قول و غيرالأهلي من الحيوان إذاملك وتأنس و كل مال سوي ماذكرناه مما تجب فيه الزكاة أوتستحب من الدور والمساكن والضياع والعقار والأثاث والحلي المباح الاستعمال ومال الطفل والمجنون من الذهب والفضة و كل مال لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيرقرض والخضراوات . والحادي عشر المال الزكوي إذابلغ مقدار نصاب فصاعدا. والثاني عشر قدر الفريضة. والثالث عشر مضي السنة علي النصاب التام إن كان المال مما يعتبر فيه حئول الحول و هوخمسة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم من المال ألذي تجب فيه الزكاة وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة وهي ماسوي مايخرج من الأرض مما يكال ويوزن فإذامر علي المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب فإن وقت الوجوب في ذلك غيروقت الأداء ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواء. والرابع عشر الذين ذكرهم الله تعالي في القرآن بقوله إِنّمَا الصّدَقاتُ لِلفُقَراءِالآية وهم ثمانية نفر. والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذاحضر وطلب حتي يقسم ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء. والسادس عشر ستة نفر أحدها من أدي زكاة المال و لم ينو أودفع إلي غيرالمستحق لها عالما بذلك أودفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غيرمستحق

-قرآن-992-1021

[ صفحه 124]

أودفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حئول الحول ثم

حال الحول وبقي علي الفسق و لم يمكن الارتجاع منه أودفع إلي وكيل له ليؤدي فتلف أودفع إلي غيرالمستحق

فصل في بيان زكاة الإبل

إنما تجب الزكاة فيهابأربعة شروط الملك والنصاب وحئول الحول والسوم للدر والنسل .فالنصاب المبلغ ألذي تجب فيه الزكاة و ما لاتجب فيه الزكاة يسمي شنقا كان تحته نصاب أو لم يكن و مايؤخذ منها يسمي فريضة و فيهاثلاثة عشر نصابا خمسة منها متجانسة وهي خمسة ثم عشرة ثم خمسة عشر ثم عشرون ثم خمسة وعشرون وثمانية مختلفة ستة وعشرون ستة وثلاثون ستة وأربعون واحد وستون ستة وسبعون أحد وتسعون مائة وأحد وعشرون ثم تغير ذلك الحكم وصار النصاب أربعين أوخمسين . والأشناق كذلك لأن تحت كل نصاب شنقا إلا في ستة وعشرين و فيهااثنتا عشرة فريضة خمسة منها متجانسة وهي كل ماتجب في خمسة إلي خمسة وعشرين وهي جذع من الضأن أوثني من المعز من غنم ذلك البلد والردي ء لايجز ئ والباقي مختلفة وهي بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين وبنت لبون في ستة وثلاثين وحقة في ستة وأربعين وجذعة في إحدي وستين وبنتا لبون في ستة وسبعين وحقتان في إحدي وتسعين وثلاث بنات لبون في مائة وإحدي وعشرين وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين . و علي ذلك فإن لم يكن له مايجب عليه و كان معه مايجب فيما دونه من النصاب أوفوقه دفعه واسترد شاتين أوعشرين درهما إن كان فوقه ودفع معه ماذكرنا

[ صفحه 125]

إن كان دونه مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض أو ما هو في حكمها من ابن لبون أوحقة. و إن حصل معه من النصب ماينقسم علي أربعينات وخمسينات مثل مائتين فإنها تنقسم علي خمس أربعينات

وأربع خمسينات كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق و إن شاء خمس بنات لبون والحقة أفضل و إن كانت الإبل صحاحا ومراضا أوسمانا ومهازيل لم يجز ئ الأدون و لم يلزم الأعلي بل يلزم الوسط و أن تبرع بالأجود فقد أحسن و لايجمع فيها بين المتفرق و لايفرق بين المجتمع

فصل في بيان زكاة البقر

شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الإبل من الملك والنصاب وحئول الحول والسوم و ماتعلق به الزكاة نصاب و ما لم يتعلق به وقص والمأخوذ منه فريضة فالنصاب فيهااثنان وهما ثلاثون وأربعون والوقص اثنان وهما ماتحتهما والفريضة اثنان تبيع أوتبيعة ومسنة فإن انقسم المال علي أربعين وثلاثين مثل مائة وعشرين أو كان المال صحيحا ومعيبا أوجيدا ورديئا أوسمينا وهزيلا كان حكمه علي ماذكرنا في الإبل . والبقر والجاموس جنس في الزكاة

فصل في بيان زكاة الغنم

شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الإبل والبقر و مايتعلق به النصاب و مايؤخذ منه الفريضة و ما لايتعلق به يسمي عفوا فالنصاب فيهاأربعة والعفو كذلك والفريضة جنس واحد و هو في كل نصاب واحد من جنسه وباختلاف الغنم

[ صفحه 126]

بالبلد لايتغير الحكم والنصاب الأول أربعون والثاني مائة وإحدي وعشرون والثالث مائتان وواحدة والرابع ثلاثمائة وواحدة فإذازاد علي ذلك تغير هذاالحكم و كان في كل مائة شاة. و لايجز ئ الردي ء و لايلزم الأفضل وحكم الصحيح والمريض والسمين والهزيل والجيد والردي ء علي ماذكرنا. والسخال لها حكم حول أنفسها وكذلك حكم ولد الإبل والبقر والضأن والمعز جنس وأقل الأسنان التي تجز ئ الجذع من الضأن و ماتم له سنة من المعز و إذاحال الحول وباع أورهن النصاب لم ينفذ في الفريضة و إن ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت لم تسقط الزكاة و إن لم تعد سقطت

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين منقوشين أو في حكم المضروب والمنقوش و في كل واحد نصابان وعفوان والمأخوذ منهما يسمي فريضة والفريضة فيهما ربع العشر.فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار و في الفضة مائتا درهم و فيهاخمسة دراهم والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير و فيهاعشر دينار و في الفضة أربعون درهما و فيهادرهم و علي هذابالغا مابلغ والعفو الأول في الذهب قدر مانقص عن العشرين و في الفضة مانقص عن المائتين والعفو الثاني في الذهب مانقص عن الأربعة ويستمر هذاالحكم و في الفضة مانقص عن الأربعين و علي ذلك أبدا. و إن كان الذهب والفضة المضروبان غيرخالصين اعتبرنا بالخالص . و إن تم النصاب طرفي السنة دون وسطها أو في

أحد طرفيها لم تجب فيه

[ صفحه 127]

الزكاة و إن كان ماله غائبا عنه و لم يتمكن منه أووديعة و لم يصل إليه أوقرضا علي أحد و لم يرد عليه أودفينا و قدنسي أو لم يتمكن منه أو غيرمضروب و لامنقوش و لم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه و إن تمكن منها أوفر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض و هويرد عليه وجب فيه الزكاة

فصل في بيان زكاة الغلات والثمار

إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين الملكية والنصاب والنصاب فيهاواحد والعفو واحد فالنصاب خمسة أوساق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي والعفو مانقص عن ذلك . و لم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه إما سقي سيحا أوبعلا أوعذيا أوسقي بالغرب أوالدوالي أو مايلزم عليه المؤن الكثيرة أوسقي بهما معا.فالأول يلزم فيه العشر. والثاني نصف العشر. والثالث علي ثلاثة أضرب إما كان الغالب مايلزم معه العشر أونصف العشر أو كان متساويا فالأول يلزم فيه العشر والثاني نصف العشر والثالث يلزم في نصفه العشر و في نصفه نصف العشر. والثمر ضربان إما اختلف زمان إدراكها في السنة أوحمل شجرها كل سنة مرتين فالأول يضم بعضها إلي بعض والثاني لايضم و يكون لكل حمل حكم نفسه وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس و لايلزم الأعلي إلا إذاتبرع به

[ صفحه 128]

و لايجز ئ الأدني و إن لم يقبل الجفاف بعض الثمر اعتبر بالحساب

فصل في بيان من يستحق الزكاة

المستحق للزكاة ثمانية أصناف الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمون و في سبيل الله و ابن السبيل .فالفقير من لا شيء له . والمسكين من له قدر من المال و لايكفيه . والعامل الساعي لجمع المال و قدسقط سهمه اليوم . والمؤلفة قلوبهم الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم علي قتال غيرهم من أمثالهم فيتألفون وسقط سهمهم أيضا اليوم . و في الرقاب العبيد المضيق عليهم

عندساداتهم فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أوعمن وجب عليه عتق رقبة و لم يجد أجزأ من الزكاة وكذلك المكاتب إذاعجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة علي فك رقبته . والغارم من ركبه الدين في مصلحة نفسه أوغيره في غيرمعصية الله تعالي .

وسبيل الله الجهاد والرباط والمصالح وسبيل الخير و قدسقط اليوم سهم الجهاد والرباط دون المصالح وسبيل الخير. و ابن السبيل المجتاز بغير بلده المنقطع به غيرمنشئ للسفر و قال بعض أصحابنا الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه .

[ صفحه 129]

و من يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال أو لايعرف إلابالبينة أويعرف تارة بهذا وتارة بذاك فالأول ستة أصناف العامل والمؤلفة وسبيل الله و ابن السبيل والفقير والمسكين ابتداء والثاني صنفان الفقير والمسكين بعدالغني والثالث صنفان الرقاب والغارم . وينقسمون من وجه آخر قسمين أحدهما يأخذ مع الغني والفقر وهم خمسة نفر العامل والمؤلفة والغزاة والغارم لمصلحة ذات البين و ابن السبيل و إن كان في بلده ذا يسار والآخر لايأخذ إلا مع الفقر وهم أيضا خمسة أصناف الفقير والمسكين والرقاب والغارم لمصلحة نفسه و ابن السبيل المنشئ للسفر. وينقسمون قسمين آخرين أحدهما يعطي مستقرا وهم أربعة أصناف الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة والآخر يعطي غيرمستقر و هوالباقي والغارم إن كان أنفق مااستدان في معصية الله تعالي وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا وأعطي من سهم الفقراء. ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة. وتحرم الزكاة علي بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس و لايجوز دفع الزكاة إلي الولد و إن سفلوا و إلي الوالدين و إن علوا من سهم الفقراء والمساكين وجاز من سهم الرقاب والغارم والعامل والغزاة وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك و لايجوز للمولي أن يدفع صدقته إلي مملوكه و من اجتمع فيه سببان أوأكثر استحق بجميع الأسباب والمخالف إذااستبصر ودفع الزكاة إلي أهل نحلته أعاد.

[ صفحه 130]

و إذاحضر الإمام

وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه فإن لم يدفع إليه وأعطي صاحبه لم يجز ئ و إن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه والأولي أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر و إن لم يحضر الإمام و لم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلي الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها و من كان له دين علي مؤمن ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة. وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلي الضعفاء وزكاة المواشي إلي المتجملين و لايجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب ويجوز أن يعطي قدر غناه و قال قوم بواجب النصاب الأول والآخرون بالثاني و إذااستحقها قرابته فالأولي صرفها إليها و إن كثرت جعل للقرابة قسطا وللأجانب قسطا و إذاوجد المستحق في البلد كره له نقلها إلي آخر فإن نقل ضمن و إن لم يجد لم تضمن

فصل في بيان زكاة الرءوس

وهي زكاة الفطرة وهي ضربان واجب ومستحب .فالواجب إنما تجب علي من فيه أربعة أوصاف الحرية والبلوغ وكمال العقل واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة. و لابد في ذلك من معرفة عشرة أشياء من تجب عليه وتصح منه و من تجب عليه و لاتصح منه و من لاتجب عليه و لاتستحب له و من عليه الإخراج عن غيره و من ألذي يجب أن يخرج عنه و مايجب فيه الإخراج ومقدار مايجب إخراجه فيها والوقت ألذي تجب فيه و من يستحقها والقدر ألذي لايجوز إخراج أقل منه .فأما الأول فقد ذكرناه . والثاني الكافر.

[ صفحه 131]

والثالث غير من تجب عليه أوتستحب له . والرابع من وجبت عليه و كان ذا عيال . والخامس خمسة أصناف نفسه وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين

و إن علوا والولد و إن سفلوا والزوجة والمماليك وخادمة الزوجة ومملوكه إذاعالهما و كل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان . والسادس أحد سبعة أصناف التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته وأفضلها التمر ثم الزبيب . والسابع صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلااللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال و إذا لم يجد أخرج قيمته وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء وثلثي درهم في الرخص والأول أحوط. والثامن إذاطلع هلال شوال إلي أن يتضيق وقت صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين إما وجد المستحق أو لم يجد فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها وروي أنه يستحب له قضاؤها و إن لم يجد وعزل عن ماله وتلف لم يضمن و إن لم يعزل ضمن . والتاسع من يستحق زكاة الأموال والأولي أن يحملها إلي الإمام إن حضر و إلي الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها و إن قام بنفسه بذلك جاز إذاعلم مواضعها.

[ صفحه 132]

والعاشر صاع ويجوز أن يعطي مستحق أصواعا فإن كان له صاع واحد وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم . و أما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر من لايملك نصابا من المال و من أسلم بعداستهلال شوال و من يأخذ زكاة الأموال و من عسر عليه أوأخذ الزكاة و به حاجة أدارها علي عياله من هذا إلي ذلك ثم أخرج رأسا عن الجميع وفطرة المكاتب المشروط عليه علي سيده والمكاتب المطلق إذاأدي بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ماتحرر إذا كان موسرا والمعسر إذاتزوج أمة لم تلزمه

و لامولاها فطرتها. ويستحب إخراج الفطرة عن المولود بعداستهلال شوال إلي وقت صلاة العيد وروي إلي وقت الزوال

فصل في بيان أحكام الأرضين

الأرضون أربعة أقسام أرض أسلم أهلها عليها طوعا وأرض الجزية وهي ماصولح عليها أهلها وأرض أخذت عنوة بالسيف وأرض الأنفال .فالأولي لأربابها ولهم التصرف فيهابما شاءوا ماقاموا بعمارتها فإذاتركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها إلي الإمام . والثانية حكمها موكول إلي الإمام يصالحهم علي مايراه صلاحا من المبلغ و له بعدمضي مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله و لم يخل بعد ذلك من ثلاثة أوجه إما باعوها أوأسلموا عليها أوتركوها بحالها فإن باعوها انتقلت الجزية إلي رءوسهم و إن أسلموا عليها سقطت الجزية عنهم ولهم التصرف فيهابأنواعه و إن تركوها بحالها لزمهم ماصالحوا عليها. والثالثة يكون بأسرها للمسلمين وحكمها إلي الإمام يتصرف فيهابما يراه

[ صفحه 133]

صلاحا و يكون أعود علي المسلمين . والرابعة للإمام خاصة وهي عشرة أجناس كل أرض جلا عنها أهلها و كل أرض خراب باد أهلها و كل أرض أسلمها الكفار بغير قتال و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب والبائرة التي لاأرباب لها والآجام ورءوس الجبال وبطون الأودية و كل مايصطفيه الملوك لأنفسهم وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غيرجهة غصب فجميع ذاك حكمه إلي الإمام يبيع مايشاء ويهب مايشاء ويقطع مايشاء ويحمي مايشاء ويضمن مايشاء بما يشاء كيف يشاء وينقل من آخر إلي غيره ويزيد وينقص في النصيب بعدانقضاء المدة و علي المتقبل في الأنفال وغيرها من الأراضي في فاضل الضريبة له العشر أونصفه

فصل في بيان إحياء الموات

تتعلق بالموات أربعة أحكام إحياء وتحجر وإقطاع وحمي . والإحياء يكون لأحد أربعة أشياء للدار والحظيرة والزرع والغراس .فالإحياء للدار بحائط مسقوف وللحظيرة برهص وللزرع بإظهار المرز وترتيب الماء والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء. والتحجر تأثير في الموات دون الإحياء و هو علي ثلاثة أوجه

تحجر لإحياء الأرض أولاستخراج المعدن أولاستنباط العيون والقني أولإجراء الماء من النهر الكبير إلي الصغير فإن أتم فهو إحياء و إن أثر أثرا فهو تحجر والمؤثر أولي به فإن استولي عليه غيره لم يملك و إن أحيا و إن ترك المؤثر إتمامه أمره السلطان بالإتمام أوالترك فإن اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل و إن لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره .

[ صفحه 134]

والإقطاع أن يدفع السلطان إلي رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة أو غير ذلك من الجبال والمعادن مما لايظهر إلابالعمل والمئونة فإن كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء فإذاقطعه صار أولي بها من غيره فإذاأحياها ملك و إن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر وخير بين الإحياء والترك . والحمي حماية أرض الماشية ترعي فيه و ليس لأحد ذلك إلاللسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين وإنما يحمي لأحد أربعة أشياء للخيل المعدة لسبيل الله ونعم الجزية والصدقة والضوال . والقطيعة ضربان إحياء وإرفاق فإذاأحيا فقد ملك و إذاأرفق لم يملك و إن سبقه إليه غيره كان أولي به . والماء ستة أضرب مجوز ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك ومحفورة في الموات للشرب والسقي في الطعن أوالنواضح أوللقناة والعين .فالأول مملوك مثل المائعات والمباح ثلاثة أضرب ماء البحر والأنهار الكبار والعيون النابعة في الموات ويجوز لكل واحد الانتفاع به علي سواء و إن دخل ملك إنسان صار أولي به و لم يملك . والثاني الجاري في نهر ملك وصاحبه أولي به و لم يكن لأحد منازعته ويجوز له بيع الفاضل منه و إن بذل من غيرثمن كان أفضل و إن كان النهر لجماعة كانوا سواء بقدر مالهم

في التصرف . والثالث الجاري في نهر غيرمملوك والحكيم فيه أن يحبس الأعلي علي الأسفل للنخل إلي الساق وللزرع إلي الشراك وللشجر إلي القدم ويرسل الفاضل إلي من هوأسفل منه . والثالث من قسمة الأصل لمالكه يتصرف فيه كيف شاء و ليس له أن يمنع

[ صفحه 135]

غيره من حفر أخري بجنبها إذا كان ملكا لذلك الغير. والرابع كان لصاحبها أن يمنع غيره من حفر أخري بجنبها إلي أربعين ذراعا. والخامس كان له أن يمنع من حفر أخري إلي ستين ذراعا وروي إلي سبعين . والسادس كان له أن يمنع من حفر أخري إلي خمسمائة ذراع إن كانت الأرض صلبة و إلي ألف ذراع إن كانت رخوة و إذاأحيا شيئا من ذلك أو من الأرض بإذن السلطان ملك وملك بتملكه مرافقه و إن أحيا بغير إذنه لم يملك

[ صفحه 136]

كتاب الخمس

الفصل يحتاج إلي بيان خمسة أشياء مايجب فيه الخمس و من يستحق ذلك وكيف يقسم و من إليه قسمته وأشياء تتعلق بذلك .فالأولي ثلاثة وثلاثون صنفا كل ماأخرجته المعادن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والأسرب والحديد والزئبق والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والكحل والزرنيخ والملح والكبريت والنفط والقير والموميا وكنوز الذهب والفضة وغيرها إذا لم يعرف لها مالك . والغوص و مايوجد علي رأس الماء في البحر والعنبر والمن والعسل المشتار من الجبال والغنائم التي تؤخذ من دار الحرب عنوة قلت أم كثرت من المال والسلاح والثياب والمماليك والكراع والأرضين والعقار

[ صفحه 137]

والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعدإخراج الزكاة منها و كل مال اختلط فيه الحرام بالحلال علي وجه لايتميز والميراث ألذي اختلط الحلال بالحرام كذلك وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته وأرباح التجارات

و كل أرض اشتراها ذمي من مسلم . والثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة بعدحق الله تعالي وينقسم ستة أقسام سهم لله تعالي وسهم لرسوله ص وسهم لذي القربي فهذه الثلاثة للإمام وسهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم و إذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه علي مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد. والثالث يقسم بالسوية من الذكر والأنثي والوالد والولد والصغير والكبير ويراعي فيه الإيمان والعدل أفضل من الفاسق و لاينقل مع وجود المستحق إلي بلد آخر و إن لم يوجد نقل و لايعطي نصيب هذاذاك و إذابلغ اليتيم سقط حقه من هذاالوجه دون المسكنة وغيرها. وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء الاحتلام والإنبات وتمام خمس عشرة سنة وبلوغ المرأة بأحد شيئين الحيض وتمام عشر سنين والحبل علامة البلوغ . والرابع يكون إلي الإمام إن كان حاضرا و إلي من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائبا وعرف صاحبه المستحق وأحسن القسمة و إن دفع إلي بعض الفقهاء الديانين ليتولي القسمة كان أفضل و إن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلي من يحسن من أهل العلم بالفقه . والخامس لم يخل المال ألذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب

[ صفحه 138]

أو لايعتبر.فالأول ثلاثة أشياء معدن الذهب والفضة وكنوزهما والغوص فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب ألذي تجب فيه الزكاة و في الغوص بلوغ قيمته دينارا. والثاني ماسوي ذلك . و إن أنفق علي تحصيله مالا وضع مقداره عنه . ووقت الأداء في الغنائم بعدالفراغ من قسمتها وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعدالفراغ

من تصفيته وفيما سوي ذلك حالة حصوله

[ صفحه 139]

كتاب الصوم

اشاره

الصوم في اللغة هوالإمساك . وخص في الشريعة بإمساك مخصوص أوحكمه ممن يكون علي صفة مخصوصة عن أشياء مخصوصة علي وجه مخصوص في زمان مخصوص إذاقارنته النية فعلا أوحكما. و هوضربان متعين بزمان مخصوص و غيرمتعين فالمتعين ضربان إما تعين من جهة الله تعالي أو من المكلف نفسه .فالأول صوم شهر رمضان والثاني صوم النذر المعين بيوم أوأيام وصوم شهر رمضان يصح بنية القربة ونية التعيين أفضل ويجوز أن تكون نية القربة متقدمة. وصوم غيررمضان لايصح إلابنية التعيين والمقارنة و إذاأصبح صائما في شهر رمضان لم يخل من أربعة أوجه إما نوي بالليل أوترك النية عمدا علي نية الإفطار أونسيانا أونوي صوم غيررمضان سهوا علي اختلافه .

[ صفحه 140]

فالأول يصح صومه . والثاني يجدد النية ويصوم ويقضي يوما بدله فإن أفطر ذاكرا لزمه القضاء والكفارة و إن أفطر ناسيا لزمه القضاء وحده . والثالث يجدد النية إلي زوال الشمس فإن جدد صح صومه و إن لم يجدد حتي تزول الشمس صام يومه وقضي يوما بدله . والرابع يجز ئ صومه عن شهر رمضان . وحكم النذر المعين كذلك و إن نسي النية في صوم واجب غيرمعين جدد مابينه و بين زوال الشمس و إن نسيها في صوم نافلة جدد أيضا بعدالزوال إلي أن يبقي من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا. و من يصوم رمضان لم يخل إما تيقن حال اليوم الأول أوشك فيه فإن تيقن صام علي اليقين و إن شك ونوي شهر رمضان لم يجز ئ ولزمه القضاء إن تحقق بعد ذلك أنه من شهر رمضان و إن نوي صوم غيررمضان أوصوم رمضان إن كان

منه وصوم غيره إن لم يكن أجزأ

فصل في بيان أقسام الصوم

الصوم ثلاثة أضرب فريضة ومندوب إليه ومحظور والفريضة مطلق ومسبب فالمطلق صوم شهر رمضان وشرائط وجوبه أربعة للرجال والنساء وواحدة خاصة للنساء.فالأربعة البلوغ وكمال العقل والصحة والإقامة أوحكمها والخاصة للنساء كونها طاهرا وشرائط الصحة أربعة الإسلام أوحكمه والصحة والإقامة أوحكمها وكونه طاهرا من الجنابة والحيض . ويعرف دخول شهر رمضان مع فقد العذر برؤية الهلال و مع العذر بانقضاء

[ صفحه 141]

ثلاثين يوما من هلال شعبان فإن لم ير هلال شعبان عد ستون يوما من هلال رجب . ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه إما رآه واحد أوأكثر أورئي في البلد مع عذر أو مع فقده أوخارج البلد مع وجود عذر أوفقده .فالأول إن رآه حقيقة لزمه الصوم وحده و قال أبويعلي يلزم الكافة. والثاني لم يخل إما يري رؤية شائعة أو غيرشائعة فالأول يلزم الصيام الكافة والثاني إن رآه اثنان أوأكثر و كان بالسماء علة وجب الصوم و هوالقسم الثالث . والرابع لايثبت إلابشهادة خمسين نفر. والخامس والسادس مثل الثاني والثالث . وروي في السادس أنه يقبل فيه شهادة رجلين و لاتقبل فيه شهادة ثلاثة المرأة والفاسق والصبي و إذارئي الهلال بالنهار كان لليلة المستقبلة و لااعتداد بصغر الهلال وكبره و إذارئي في بلد و لم ير في آخر فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا و إن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر أوبلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر. ووقت الصوم من ابتداء الفجر الثاني إلي الليل ووقت صلاة المغرب والإفطار واحد والابتداء بالصلاة أفضل إلا إذاحصل أحد ثلاثة أشياء شدة الجوع أوالعطش أوانتظار قوم علي مائدة فإذاغابت الشمس أفطر من غير

[ صفحه 142]

إفطار وجاز

له تناول المفطرات إلي طلوع الفجر الثاني إلاالجماع فإنه يجوز له إلي أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر. و مايجب الإمساك عنه ضربان واجب ومستحب .فالأول علي خمسة أضرب .أحدها يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة. والثاني يفطر

عندبعض و لايفطر

عندبعض . والثالث يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار و إن لم يقصد به الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة

عندقوم من أصحابنا وكليهما

عندآخرين . والرابع يوجب القضاء دون الكفارة. والخامس لايفطر و إن وجب الاجتناب عنه .فالأول ثمانية أشياء الأكل والشرب للطعام والشراب وأكل غيرالمعتاد مثل التراب والحجر وشرب غيرالمعتاد والجماع في أحد الفرجين و إن لم ينزل وإنزال المني عمدا و إن كان بالملاعبة والملامسة والمقام علي الجنابة عمدا من غيرضرورة حتي يطلع الفجر ومعاودة النوم بعدانتباهتين إلي طلوع الفجر. والثاني أربعة أشياء تعمد الكذب علي الله تعالي و علي رسوله ص و علي الأئمة ع والارتماس في الماء. والثالث ثلاثة أشياء إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلي الحلق وازدراد ما لايؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة. والرابع تسعة عشر شيئا الإقدام علي الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه و هويظن أنه لم يطلع و قدطلع والإقدام علي الجماع و هويظن تمكنه

[ صفحه 143]

من الغسل قبل طلوع الفجر و لم يتمكن من غير أن يرصد الفجر علي الأكل والشرب و هوشاك في طلوع الفجر ثم تبين بعدطلوعه وتقليد الغير في دخول الليل و هويقدر علي مراعاته والإقدام علي الإفطار وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة علي مراعاته والإقدام علي مايفطر من غيرمراعاته وترك القبول عمن أخبر بطلوع الفجر لسبب والإقدام علي مايفطر والإقدام علي الإفطار من غيرأمارة

تغلب علي الظن لعارض في السماء ظنا بدخول الليل و لم يدخل وتعمد القي ء وابتلاع ماذرعه منه ومعاودة النوم و هوجنب بعدانتباهة واحدة إلي طلوع الفجر ووصول الماء من غيرقصد إلي حلق من يتبرد به والحقنة بالمائع وتقطير المائع في الإحليل بحيث يبلغ إلي الجوف وابتلاع الخلالة عامدا مع إمكان التحرز وخروج المني عندالنظر والإصغاء إلي مايحرم عليه أوحديث يشتهيه وابتلاع مااستجلب من الريق و له طعم وابتلاع مافضل من الفم من الريق . والخامس سبعة أشياء التكلم بالفواحش والنظر إلي المحرمات والاستماع إلي المنهيات والسعي إلي المحظورات والإفطار علي الطعام الغصب وتناول الحرام وارتكاب المنهي والمكروه ثلاثة عشر شيئا ملاعبة النساء ومماستهن بشهوة والقبلة للشاب وإخراج الدم إذاأدي إلي الضعف واستدخال الشياف الجامدة

[ صفحه 144]

وتقطير الدهن في الأذن والاستنقاع في الماء للنساء وبل الثوب علي الجسد للتبريد وشم المسك أو مايجري مجراه وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة والسعوط إذا لم يبلغ إلي الحلق فإن بلغ فطر ولزم القضاء و قال أبويعلي والكفارة أيضا والاكتحال بما فيه صبر أومسك ودخول الحمام إذاأدي إلي الضعف . والصوم المسبب ضربان نذر و غيرنذر فالنذر خمسة أضرب نذر في معصية ونذر غيرمعين في طاعة ومعين غيرمقيد بحال السفر ومقيد به ونذر يوم لاينعقد فيه الصوم .فالأول غيرلازم . والثاني يلزم فإن أتي به علي الفور كان أفضل و إن أخر لايلزم بتأخيره الكفارة حتي يموت و إن أفطر إذاشرع فيه لم تلزمه الكفارة. والثالث حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الإفطار في السفر وقضاء يوم بدله . والرابع لايجوز إفطاره مسافرا. والخامس لاينعقد بحال مثل صيام ثلاثة أيام التشريق بمني وصوم يوم العيد فإن نذر يوما

بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد والتشريق أفطر وقضي . وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الأحكام إلا في النية علي ماذكرنا و في لزوم القضاء والكفارة أوالقضاء و غير ذلك . و غيرالنذر ضربان كفارة و غيركفارة.

[ صفحه 145]

فالكفارة تسعة أجناس كفارة قتل الخطإ وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من صيام الاعتكاف وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعدالزوال وكفارة من أفطر يوما من صيام النذر المعين وكفارة اليمين وكفارة أذي حلق الرأس وكفارة جزاء الصيد. و غيرالكفارة ثلاثة أضرب قضاء وبدل نسك مثل صوم دم المتعة وشرط صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف وينقسم الجميع إلي ما له بدل و إلي ما لابدل له فالأول تسعة أجناس وهي الكفارات . والثاني ثلاثة أجناس وهي ماسوي ذلك . وينقسم ثلاثة أقسام آخر مضيق ومخير فيه ومرتب .فالمضيق أربعة صوم النذر وقضاء مايفوت من شهر رمضان وقضاء النذر المعين وصوم الاعتكاف . والمخير خمسة صوم كفارة أذي حلق الرأس وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أوأفطر صوم النذر المعين متعمدا أوأفطر قضاء شهر رمضان بعدالزوال متعمدا وصوم جزاء الصيد. والمرتب أربعة صوم كفارة اليمين وكفارة قتل الخطإ وكفارة الظهار وصوم دم المتعة. وينقسم ثلاثة أقسام أخر إما يراعي فيه التتابع علي جميع الأحوال أو في بعض الأحوال أو لايراعي فيه التتابع .فالأول ثلاثة أصناف كفارة اليمين وصوم الاعتكاف وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعدالزوال . والثاني تسعة من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطإ أو

[ صفحه 146]

الظهار أوإفطار يوم من شهر رمضان

بغير عذر أو من النذر المعين أوإفساد صوم الاعتكاف أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر صومه متتابعا بنذر غيرمعين في الموضعين أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أوقتل الخطإ أوالإفطار أووجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة وجميع ذلك لم يخل إما أفطر لعذر أولغير عذر فالأول يبني عليه علي كل حال ما لم يكن العذر سفرا و إن أفطر لغير عذر أولجهة السفر لم يخل إما صام النصف الأول و من الثاني شيئا أو لم يصم كذلك فإن صام بني و إن لم يصم استأنف والثالث أربعة صوم النذر إذا لم يشترط التتابع وصوم جزاء الصيد والسبعة الأيام لدم المتعة وصوم قضاء شهر رمضان فإن صام ثمانية أيام أوستة متواليات وفرق الآخر كان أفضل . وينقسم قسمين آخرين إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة أو لايتعلق به ذلك .فالأول أربعة أجناس صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم قضاء شهر رمضان علي ماذكرناه وصوم الاعتكاف . والثاني ماسوي ذلك . و إن باشر شيئا من المفطرات سهوا أونسيانا لم يفسد الصوم بحال . والكفارة أحد ثلاثة أشياء عتق رقبة أوصيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا. فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات و إن أكره الزوجة علي الجماع وجب عليه كفارتان وضرب خمسين سوطا وبالتكرر في يوم واحد لاتتكرر الكفارة و في أكثر تكرر. و إن عجز عن الكفارات الثلاث وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام و إن

[ صفحه 147]

لم يمكنه استغفر و لم يعد فإن عجز في كفارة النذر عن صيام شهرين و عن بدله و عن صيام ثمانية

عشر يوما صام ثلاثة أيام فإن عجز استغفر. وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعدالزوال إن أفطر استخفافا به مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان و إن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام أوإطعام عشرة مساكين و إن عجز لم يلزمه شيء. و أمابقية صيام الكفارات فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالي . و أماصوم النفل فأربعة أضرب صوم الإذن وصوم الأدب وصوم الكفارة وصيام التطوع .فالأول ثلاثة صوم المرأة تطوعا والعبد والضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج والسيد والمضيف . والثاني خمسة صوم المسافر إذاقدم أهله و قدأفطر في الطريق والصبي إذابلغ نصف النهار و قدأفطر والمريض إذابرأ والكافر إذاأسلم والحائض إذاطهرت فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا ويقضي والصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا والمسافر إذاقدم أهله قبل الزوال و لم يفطر وجب عليه الصوم و لم يقض . والثالث صوم كفارة من نام عن صلاة العشاء متعمدا حتي أصبح فإنه يستحب له أن يصوم ذلك اليوم وروي أنه يجب . والرابع صيام جميع السنة إلاالعيدين وأيام التشريق و فيها ما هوأكثر تأكيدا و هوخمسة عشر نوعا صوم الأربعاء بين الخميسين والأيام البيض والأربعة الأيام من السنة يوم مولد النبي ص و يوم المبعث و يوم دحو الأرض و يوم الغدير وصوم أول يوم من ذي الحجة و يوم عرفة إذا لم

[ صفحه 148]

يضعف عن الدعاء ورجب كله أوخمسة عشر يوما أوثمانية أوسبعة أويومين من أوله أوأيام البيض منه وأقله اليوم الأول وشعبان كله .فأما الصوم المحظور فعشرة صوم نذر المعصية و يوم الشك بنية رمضان وصوم الصمت والوصال و يوم الفطر والأضحي وأيام التشريق لمن كان

بمني إلالقاتل العمد في الأشهر الحرم وصوم الدهر لدخول العيدين والتشريق فيه

فصل في بيان الصوم في السفر

السفر ضربان معصية و غيرمعصية فالأول لايجوز فيه الإفطار والثاني ضربان إما يكون السفر في حكم الحضر و لايجوز فيه الإفطار أو لا يكون كذلك ويجب فيه الإفطار إذابلغ حد التقصير سواء كان السفر طاعة أومباحا هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان أوالنذر غيرالمقيد بحال السفر فإن كان نذرا مقيدا بحال السفر أوصوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب الاستئناف أوصوم ثلاثة أيام لدم المتعة أوصيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم و هويصوم فيها واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر. و ماسوي ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الإفطار في السفر فإن لم يفطر وعلم وجوب الإفطار لزمه القضاء وأثم و إن لم يعلم صح صومه و لم يلزمه القضاء و لم يأثم . و أماصيام النفل فضربان مستحب وجائز.فالأول صيام ثلاثة أيام

عندقبر النبي ص لصلاة الحاجة. والثاني ماسوي ذلك .

[ صفحه 149]

وروي كراهية صوم النافلة في السفر والأول أثبت و إذاأفطر في السفر تشبه بالصائمين و لم يتملأ من الطعام والشراب و لم يقرب الجماع إلا إذااشتدت حاجته إليه . والمسافر لم يخل من أربعة أوجه إما خرج قبل الصبح من منزله أو بعدالصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل أو غيرناو أوخرج بعدالزوال فالأول يفطر إذاخفي عليه أذان مصره أوتواري عنه جدران بلده والثاني يفطر ويقضي والثالث لايفطر و لايقضي والرابع يصوم ويقضي و إذاوصل إلي البلد لم يخل من ستة أوجه إما وصل قبل الصبح أوبعده قبل الزوال و قد كان يعلم أنه يصل كذلك أو لم يعلم و قدوصل قبل الزوال

و لم يفطر أووصل مفطرا قبل الزوال أوبعده أووصل إلي غيربلده و لم ينو فيه مقام عشرة أونوي مقام عشرة فيه .فالأول يلزمه الصوم والثاني يستحب له أن لايفطر فإذاوصل نوي وصام وأجزأ والثالث ينوي ويصوم والرابع أمسك بقية النهار تأديبا والخامس يكون مسافرا والسادس يكون حكمه حكم من يصل إلي بلده

فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام

المريض عشرة أضرب إما يكون زائل العقل بالإغماء والجنون وغيرهما أو غيرزائل العقل ويقدر علي الصوم من غيرضرر يعود إليه أويقدر ويخاف الزيادة في مرضه أوضررا آخر أو لايقدر أصلا أويموت من ذلك المرض أو لايموت وبقي مريضا إلي رمضان آخر أوبرأ منه و لايقدر علي قضائه حتي يدخل آخر أويبرأ منه و لايقضي ثم يمرض ويموت أويبرأ منه و لايقضي من

[ صفحه 150]

غيرتوان أو لايقضي توانيا.فالأول يسقط عنه الصوم و لايلزمه القضاء بحال و قال المفيد رضي الله عنه يلزمه القضاء إذا كان غيرمفيق في أول الشهر. والثاني يلزمه الصوم . والثالث يلزمه الإفطار فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء. والرابع كذلك . والخامس يلزم وليه القضاء عنه استحبابا. والسادس إن قدر علي الصوم صام الحاضر وسقط عنه قضاء الفائت وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه وبمد إن لم يقدر. والسابع كذلك . والثامن يلزم وليه القضاء عنه وجوبا والولي هوأكبر أولاده الذكور فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص و إن خلف البنت وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا. والتاسع يصوم الحاضر ويقضي الأول و لاصدقة عليه . والعاشر يصوم الحاضر ويقضي الأول ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا. والعاجز عن الصيام أربعة نفر الحامل المقرب والمرضعة والشيخ الهم و من به

العطاش فالأول والثاني إن خافتا علي أنفسهما أو علي الولد أفطرتا

[ صفحه 151]

وقضتا وتصدقتا بما ذكرنا والثالث يسقط عنه الصوم والقضاء و في الصدقة روايتان والرابع إن رجا زواله أفطر وقضي وتصدق و إن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء و في الصدقة قولان

[ صفحه 152]

كتاب الاعتكاف

الاعتكاف في اللغة هواللبث الممتد. و في الشريعة خص باللبث في مكان مخصوص و علي وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة. وأصله الاستحباب ويجب بالنذر ممن يصح منه ويحتاج ذلك إلي بيان اثني عشر شيئا من يصح منه الاعتكاف مطلقا و من يصح منه إذاأذن له غيره و من لايصح منه بحال والموضع ألذي يصح فيه وقدر المدة التي يصح بها و مايبطل الاعتكاف و مايلزم بإبطاله والوقت ألذي لايصح فيه و مايستحب للمعتكف أن يفعل و ما لايجوز له فعله إذاخرج من الموضع ألذي اعتكف فيه لعذر والعذر ألذي يجوز له الخروج لأجله و مايحرم عليه .فالأول كل حر بالغ مسلم مالك أمره غيرضعيف إذا لم يكن واجبا عليه بالنذر. والثاني سبعة نفر المرأة ذات الزوج والعبد والمدبر والمكاتب والمعتق المشروط عليه والأجير والضيف علي ماذكرنا. والثالث خمسة نفر الكافر والصبي والمجنون والحائض والناذر لالوجه الله تعالي .

[ صفحه 153]

والرابع كل مسجد قدصلي فيه النبي ص أوالإمام ع صلاة الجمعة بالناس وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي ص ومسجد الكوفة ومسجد البصرة وروي مسجد المدائن أيضا. والخامس ثلاثة أيام فصاعدا و لايصح بأقل منها. والسادس ستة أشياء الجماع وإنزال المني والخروج من المسجد لغير عذر والسكر والارتداد والحيض للنساء والنفاس . والسابع الكفارة إن أفسدها بالجماع أوبإنزال المني والقضاء. و لم يخل حال المرأة إذاجامعها من سبعة أوجه

إما كانت غيرمعتكفة أومعتكفة بغير إذنه وطاوعته أوأكرهها أوكانت معتكفة بإذنه وطاوعته أوأكرهها وجامعها ليلا أونهارا.فالأول لزم الرجل الكفارة دونها. والثاني لزم كل واحد منهما الكفارة. والثالث لزم الرجل الكفارة دونها ويبطل اعتكافه خاصة. والرابع لزم كل واحد منهما الكفارة. والخامس لزم الرجل كفارة نفسه وكفارة زوجه . والسادس تلزم كفارة واحدة. والسابع تلزم كفارتان إحداهما من جهة الاعتكاف والأخري من جهة الصوم فإن جامع الرجل المعتكف زوجه المعتكفة بإذنها قهرا نهارا لزمته أربع كفارات . والثامن من قسمة الأولي العيدان وأيام التشريق لمن يكون بمني . والتاسع أن يشرط علي ربه الرجوع إن عرض له عارض فإن شرط وعرض

[ صفحه 154]

له ذلك جاز له الخروج علي كل حال و إن لم يشرط و قدصام يوما فكذلك و إن صام يومين لم يجز له الخروج حتي يتم . والعاشر أربعة أشياء أن لايجلس في موضع و لايمشي تحت ظل مختارا و لايقف فيه إلاللضرورة و لايصلي في غيرالمسجد ألذي اعتكف فيه إلابمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء. والحادي عشر تسعة أشياء البول والغائط وحضور الجنازة وعيادة المؤمن وتشييع الأخ في الله تعالي وإقامة الشهادة وتحملها إذاتعينا عليه والمرض والخوف علي النفس أوالمال و إذاخرج من جهة المرض أوالخوف و قدمضي يومان عاد إليه إذازال في الوقت ألذي خرج فيه منه وبني عليه و إن لم يمض يومان أومضيا وخرج لغير عذر استأنف . والثاني عشر البيع والشراء وجميع مايحرم علي المحرم

[ صفحه 155]

كتاب الحج

اشاره

الحج القصد في اللغة وخص في الشرع بالقصد إلي بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده علي وجه مخصوص في وقت مخصوص والعمرة الزيارة في اللغة وخصت

في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده علي وجه مخصوص وكلاهما ضربان مقتضي لنفسه أولغيره .فالأول ضربان فرض ونفل والفرض ثلاثة أضرب مطلق ونذر وقضاء. والثاني ثلاثة أضرب لازم بالأجرة أوالوصية أوالولاية.فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ويجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط و الرجل والمرأة فيهاسواء وهي البلوغ وكمال العقل والصحة والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير والرجوع إلي كفاية من المال أوالصنعة أوالحرفة. وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة والبعض في الصحة دون الوجوب والبعض فيهما معا.

[ صفحه 156]

فالأول سبعة البلوغ والحرية والصحة ووجود الزاد والراحلة وتخلية السرب وإمكان المسير. والثاني يؤثر في الصحة و هوالإسلام . والثالث كمال العقل لأن المجنون والصبي لايجب عليهما والكافر لايصح منه و إن وجب عليه و إذاسقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب إلالعذر. والمستحب لايجز ئ عن الواجب . والنذر بالحج لايصح من أربعة الكافر والصبي والمجنون والعبد إلابإذن مولاه ويصح من غيرهم . و من يصح منه لم يخل إما نذر أن يحج حجة الإسلام و لم يلزمه سواها أونذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه فإن فاته لعذر لم يلزمه القضاء و إن فاته لغير عذر لزمه القضاء وكفارة النذر و إن نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا و إن لم يقدر وركب وساق بدنة أجزأ والقضاء يلزم لكل مرة مرة إذاأفسد الحج وسنذكر مايفسد الحج إن شاء الله تعالي . و أماالنفل فيستحب له علي حسب استطاعته و أما مايلزم بالأجرة فإن كان من استؤجر صرورة ووجب عليه الحج لم يصح و إن لم يكن صرورة أو كان

و لم يجب عليه الحج صح . و كل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة علي ماذكرنا والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجز ئ عنه و لا عن نفسه و لم يستحق الأجرة و إن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الإسلام ولزمه الحج لذلك الغير و إن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج علي الموصي و إن لم يجب كان من ثلث المال ولزم ذلك من دويرة أهله فإن

[ صفحه 157]

لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث و إن لزم الحج بالولاية لم يخل إما ترك مالا يفي به أو لايفي به أومالا و عليه دين أو لم يترك مالا و كان قدوجب عليه الحج .فالأول يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه أوبالأجرة من ميقات أهله و إن حج من دويرة أهله كان أفضل . والثاني يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له . والثالث كان بين المدين والحج علي القدر. والرابع يستحب لوليه أن يحج عنه إن قدر. والعمرة فرض وندب والفرض مفرد و غيرمفرد والمفرد أربعة أضرب لازم بالنذر أوالعهد أو بعدحجة القران أوالإفراد و غيرالمفرد مايتمتع به من العمرة إلي الحج والندب يجوز له في كل شهر و في كل عشرة أيام في الأقل وأفضل أوقاتها رجب وهي تلي الحج في الفضل ويجب الحج علي الفور فإن أخر أثم . و من حج مخالفا ثم استبصر فإن كان لم يخل بشي ء من أركان الحج أعاد استحبابا و إن أخل فيه وجبت عليه الإعادة. والحج ثلاثة أقسام تمتع بالعمرة إلي الحج وقران وإفراد.فالأول فرض

من لم يكن من حاضري المسجد الحرام والحاضر من كان بين منزله و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا فإن زاد علي تلك المسافة لم يكن من حاضريه . والقران والإفراد فرض حاضريه و من كان فرضه القران والإفراد لم يصح منه التمتع وروي أنه يصح و لايلزمه دم المتعة إن كان من أهل مكة و إن كان فرضه

[ صفحه 158]

التمتع لم يجز ئ القران و لاالإفراد إلامضطرا و من تمتع بالعمرة إلي الحج وجب عليه الإحرام من ميقات أهله و إن وجب عليه القران والإفراد أحرم من بيته إن كان مكيا و إن لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله . وأشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة إلي قبيل الفجر من ليلة النحر. والحاج بالغ وصبي والبالغ حرا أوعبدا أومدبرا أومكاتبا أوأمة أوحرة أومدبرة أومكاتبة و يكون كل واحد منهم مطلقا أومحصرا أومصدودا ونفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله . و أماالحج فيشتمل علي أربعة أقسام أفعال واجبة ومندوبة وتروك محظورة ومكروهة والواجبة علي ركن و غيرركن والتروك علي مايفسد الحج ويوجب القضاء والكفارة أوالقضاء دونها و علي ما لايفسد الحج ويوجب الكفارة أو لايوجب .فأركان المتمتع في العمرة المستمتع بهاأربعة النية والإحرام من الميقات و في وقته وطواف العمرة والسعي لها و في الحج ستة النية والإحرام له من جوف مكة والوقوف بالموقفين عرفات والمشعر وطواف الزيارة والسعي لها. والمفرد علي ذلك إلا أن حج المفرد مقدم علي العمرة والقارن مثل المفرد ويتميز منه بسياق الهدي و غيرالركن ثمانية التلبيات الأربع مع الإمكان أو مايقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس أوالإشعار والتقليد وركعتا طواف العمرة والتقصير بعدالسعي وتلبية الإحرام بالحج

أو مايقوم مقامها والهدي أو مايقوم مقامه من الصوم إذاعجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا طوافها

[ صفحه 159]

و من حج مفردا سقط عنه الهدي و مايوجب القضاء والكفارة. ويفسد الحج شيئان الجماع في الفرج قبلا كان أودبرا قبل الوقوف بالموقفين و الرجل والمرأة فيه سواء والاستمناء باليد و هو في حكم الجماع و إن فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها. و مايفسد الحج و لايوجب القضاء والكفارة شيئان الإحرام متعمدا مختارا بعدالتجاوز عن الميقات و في ذلك قولان والتلبية بعدالطواف والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع . و مايوجب الكفارة و لايبطل الحج فثمانية وثلاثون و ما لايوجب الكفارة الاستماع إلي من تجامع من غيررؤية حتي أمني والمستمع لكلام النساء حتي أمني . والمكروه سبعة عشر شيئا وسيجي ء شرح ذلك إن شاء الله تعالي

فصل في بيان أحكام الإحرام ومقدماته

الإحرام أحد أركان الحج فمن تركه عامدا أوتركه عن الميقات عمدا و لم يرجع إليه بطل حجة و إن تركه ناسيا و لم يذكر و كان في عزمه الإحرام صح و إن ذكر بعد ماجاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه إما ذكر قبل دخول مكة أو بعددخولها وأمكنه الخروج إلي خارج الحرم أو لم يمكنه فالأول يحرم من موضعه . والثاني يخرج إليه ويحرم منه . والثالث يحرم من حيث انتهي إليه . و من أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب إما قدم الإحرام علي الميقات أوأخر عنه أوأحرم منه .فالأول لاينعقد إلالاثنين أحدهما من نذر تقديم الإحرام علي الميقات

[ صفحه 160]

والثاني من يريد أن يعتمر في رجب ويخاف إن لم يحرم قبل الوصول إليه انقضي الشهر. والثاني لم يخل من ثلاثة أوجه إما ترك

عمدا من غيرعذر أونسيانا وذكرنا حكمهما أوترك بعذر وحكمه أن يحرم من حيث انتهي إليه . والثالث فرضه ذلك . والمواقيت خمسة بطن العقيق و هولأهل العراق و من يحج علي طريقهم و له ثلاثة محارم أولها وأفضلها المسلخ وثانيهما غمرة وثالثها ذات عرق و لايتجاوز ذات عرق إلالعذر. والثاني ميقات أهل المدينة ولهم ميقاتان ذو الحليفة والجحفة. والثالث ميقات أهل الشام و هوالجحفة وتسمي المهيعة. والرابع ميقات أهل اليمن و هويلملم . والخامس ميقات أهل الطائف و هوقرن المنازل . و من حج لم يخل إما كان منزله دون الميقات أوفوقه فالأول يحرم من منزله والثاني يحرم من الميقات . و من عجز عن الإحرام لمرض أحرم عنه وليه وجنبه عما يلزمه الاجتناب عنه و قدتم إحرامه . والإحرام يشتمل علي أفعال وتروك والأفعال علي واجبات ومندوبات .فالواجبات ستة أشياء الإحرام من الميقات في أشهر الحج والنية واستدامة حكمها حتي يفرغ ولبس ثوبيه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر والتلبيات الأربع مع الإمكان والإيماء للأخرس والإشعار والتقليد في حكم التلبية. والمندوب ضربان مقدم عليه ومقارن له .فالمقدم تسعة أشياء توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة والتنظف

[ صفحه 161]

إذاأراد الإحرام وقص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر عن العانة و عن الإبطين والغسل والإحرام عقيب صلاة الظهر أوعقيب غيرها من الصلاة المفروضة إن لم يكن وقتها فإن لم يكن وقت فريضة صلي ست ركعات للإحرام وأحرم بعدها و إن كان بعدفريضة صلي ركعتين له وأحرم بعدهما و إن صلي ستا كان أفضل و إن لم يتمكن من صلاة الست ركعات إذا لم يكن وقت فريضة اقتصر علي ركعتين و أن يكون ثوبا إحرامه من بياض القطن

ويجوز الإحرام في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال والأفضل ماذكرناه ثم الكتان . والمقارن أحد عشر شيئا الدعاء للإحرام وتعيين الحج ألذي يحرم له والشرط علي ربه والجهر بالتلبية للرجال دون النساء والإكثار منها والتلبيات الزائدة علي الفرض والإكثار من قول لبيك ياذا المعارج لبيك والإقامة علي التلبية للمتمتع حتي يري بيوت مكة إن حج علي طريق أهل العراق و إلي يوم عرفة إن حج قارنا أومفردا و حتي تضع الإبل أخفافها في الحرم إن اعتمر و حتي يري الكعبة إن خرج من مكة معتمرا و من حج علي طريق المدينة ابتدأ بالتلبية إذاعلت به راحلته البيداء و من حج علي غيرطريقها لبي بعد مايمشي خطوات بعدالفراغ من الصلاة إن كان ماشيا وحين نهض به بعيره إن كان راكبا والإشعار والتقليد والإشعار يكون للبعير والتقليد للغنم والبقر. و إذانوي و لم يلب أولبي و لم ينو لم يصح و إن نوي الإحرام مطلقا في أشهر الحج أوعلق بإحرام رجل آخر و هو غيرمحرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أوللعمرة و إن كان في غيرأشهر الحج تعين للعمرة. والمفروض من التلبية لبيك أللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

[ صفحه 162]

لاشريك لك لبيك و إذاتمتع بالعمرة زاد لبيك بمتعة بعمرة إلي الحج لبيك و إذاتمتع وقضي مناسك العمرة ولبي قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شيء و إن لبي عامدا بطلت متعته وصارت حجته مفردة. و إن أهل بحجة مفردة وقضي مناسكها بمكة و لم يلب بعدالطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك و لاتجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف و لا في مسجد عرفة. والشرط علي ربه أنه إذاعرض له عارض يحبسه جعلها

عمرة إن لم تكن حجة و كان له أن يحل والشرط لايسقط القضاء من قابل و في إسقاط الدم روايتان

فصل في بيان موجبات الكفارة

مما يحصل من الحاج في حال إحرامه وهي ثمانية وثلاثون صيد البر وذبحه وذبح فرخه وأكل لحمه والدلالة عليه والإشارة إليه وكسر بيضه والوطء بعدالوقوف بالمشعر قبل طواف النساء والإمناء ومباشرة النساء بشهوة والعقد عليهن لنفسه وللغير والشهادة عليه وتقبيلهن ومباشرتهن بشهوة ولبس المخيط من الثياب وتغطية الرأس للرجل والمحمل والارتماس في الماء وأكل ما فيه طيب مختارا واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والوروس والأدهان طيبة كانت أو غيرطيبة والتختم للزينة ولبس السلاح مختارا ولبس مايستر ظهر القدم والفسوق والجدال والقبض علي الأنف من الروائح الكريهة وقص الأظفار والشعر وإلقاء القمل عن البدن وقطع شجر الحرم إلاشجر الفاكهة والحشيش إلاالإذخر. وجاز للمرأة لبس السراويل والغلالة تحت الثياب و إن لبس الرجل مخيطا ناسيا غيرمضطر نزعه من أسفل و إن لم يجد غيرقباء لبس مقلوبا و لم يدخل

[ صفحه 163]

يده في كمه و إن لبس طيلسانا له زر لم يزرره ورخص للنساء لبس القميص وإسدال الثوب دون النقاب وتغطية الرأس والمحمل ولبس مااعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة و لم تظهر لزوجها. و لايجوز الإحرام في الثوب النجس و لا في الثياب السود و لا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها و إن غطي الرجل رأسه ناسيا ألقي القناع وجدد التلبية و لم يلزمه شيء. ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا تغطية الوجه وعصب الرأس والمشي تحت الظلال والقعود في البيت و في الخباء والتظليل علي رأسه حالة الاضطرار والإدهان مضطرا بما لاطيب فيه وبما زالت رائحته والاحتجام وإزالة الشعر عن موضع الحجامة

مضطرا وقتل القمل علي بدنه ونقله إلي موضع آخر وتنحية الحلمة والقراد وشراء الجواري والرجعة والطلاق والسعوط بما لاطيب فيه والاجتياز علي موضع يباع فيه الطيب إذاقبض علي الأنف والاكتحال بغير السواد وبما لاطيب فيه والخضاب للتداوي والإحرام في الثوب الوسخ وفيما أصابه طيب وزالت رائحته ولبس المنطقة والهميان وقتل المؤذيات وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد علي عشرة أسواط. و إذاصاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة و إن اضطر إلي لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة و إن اضطر إلي أكل ما فيه طيب قبض علي الأنف وأكل و إن باشر الطيب لحاجة فكذلك و لايكتحل بالسواد وبما فيه طيب و لايجوز له أن يلبس الشمشك بحال فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين و إن قطع الساقين كان أفضل فإذاوجد النعل نزعه فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية

[ صفحه 164]

فصل في بيان مايكره فعله للمحرم

و هوسبعة عشر شيئا لبس الثياب المصبوغة المقدمة والمصبوغة بما فيه طيب غيرالمحرمات والنوم علي أمثالها ولبس الثياب المعلمة والمصبوغة بالعصفر لأجل الشهرة واستعمال غيرالمحرم للمحرم من الطيب والنظر في المرآة واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذاكانت مما تبقي رائحتها إلي وقت الإحرام والسواك إذاأدمي فاه وحك الجسد علي وجه يدميه ودخول الحمام والخطبة إلي النساء والجلوس

عند من تطيب أوباشر الطيب لذلك وشم الرياحين الطيبة وخطبة المحل إلي المحرمة ودلك الجسد في الحمام

فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا

جناية المحرم ضربان صيد و غيرصيد والصيد حلال اللحم وحرامه وحرام اللحم مؤذ و غيرمؤذ.فالمؤذي لايلزم بقتله شيءسوي الأسد إذا لم يرده فإن قتله و لم يرده لزمه كبش . و غيرالمؤذي جارحة و غيرجارحة فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه و غيرالجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة. والحلال اللحم صيد بحر و لاحرج فيه بوجه وصيد بر وخطؤه في حكم العمد في الكفارة والجناية عليه ضربان قتل وجراحة فإن قتله لم يخل إما بدأ أوعاد والباد ئ إما قتلا محلا أومحرما والمحل قتله في الحل أو في الحرم .

[ صفحه 165]

فإن قتله في الحل لم يخل إما قتله علي بريد من الحرم أو علي أكثر منه و إن رماه وهرب منه لم يخل إما مات في الحل أو في الحرم فإن قتله علي رأس أكثر من بريد لم يلزمه شيء و إن قتله علي بريد من الحرم لزمه الفداء و لم يحرم أكله و إن هرب منه ومات في الحل فكذلك و إن مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله . والمحرم لم يخل إما قتله في الحل أو في الحرم فإن قتله في الحل علي بريد لزمه

القيمة ومحرم أكله و إن أكل منه لزمه قيمتان و إن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة و إن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة فإذابلغت لم تتضاعف الكفارة. و إن صاد طيرا وضرب به الأرض حتي مات تضاعفت القيمة مع الجزاء والعائد لم يخل إما عاد خطأ أوعمدا فإن عاد خطأ تكررت الكفارة و إن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه و في الكفارة قولان . و ماتتعلق به الكفارة ضربان صيد و غيرصيد فالصيد ضربان إما يكون له مثل أو لا يكون فما له مثل مضمون به مثل النعامة والبدنة والبقرة الوحشية والأهلية والظبي والغنم و ما ليس له مثل ضربان إما نص علي مقدار الكفارة أو لم ينص فإن نص لزمه ذلك و إن لم ينص حكم به ذوا عدل وجاز أن يكون أحدهما الجاني و غيرالصيد ضربان استمتاع وغيره والاستمتاع ضربان جماع وغيره والجماع ضربان إما يفسد الحج أو لايفسد فإن أفسد الحج لم تتكرر فيه

[ صفحه 166]

الكفارة و إن لم يفسد الحج لم يخل إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات فالأول لاتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني تتكرر فيه الكفارة. و غيرالجماع من الاستمتاع وغيره ضربان إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة و فيه كفارة واحدة أوتكرر في دفعات وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل . والكفارة دم و غيردم والدم ضربان إما يلزم في الحال أوبعده و مايلزم في الحال ضربان مطلق ومقيد فالمقيد خمسة أضرب بدنة وبقرة وشاة وحمل وجدي فالبدنة تلزم بعشرة أشياء والبقرة بسبعة أشياء والشاة باثنين وعشرين شيئا والحمل بأربعة أشياء والجدي بأربعة أشياء والمطلق بأحد

عشر شيئا والفداء بأربعة وثلاثين شيئا.فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر وبالإمناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل وبالجماع بعدالوقوف به إلي أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أوالعمرة إذاأنزل بالجماع بعدالسعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بهاللموسر وبخروج المني منه إذانظر إلي غيرأهله وبالإمناء إذانظر بشهوة إلي أهله وبالإمناء إذالاعب أهله بشهوة وبقبلة أهله بشهوة وبأن يعقد النكاح لمحرم علي امرأة و قددخل بهامحرما وبالجدال كاذبا ثلاث مرات وبقتل النعامة وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها أورجع و قدغابت الشمس . فإن أحصر بعد ماوجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة ودم للتحلل و في العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما و إذاطاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما

[ صفحه 167]

يلزم الرجل و لابدل للبدنة إلافيما يلزم بصيد النعامة فإن عجز قومها واشتري بقيمتها طعاما وتصدق علي ستين مسكينا علي كل واحد نصف صاع فإن فضل شيءفله و إن نقص لم يلزمه فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله و لم يعد إليه . والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش وبإمناء المتوسط إذانظر إلي غيرأهله وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج وبالجماع قبل التقصير و بعدالفراغ من المناسك وبالتقصير قبل الفراغ من السعي وقلع شجر الحرم والجدال كاذبا مرتين و لابدل لذلك إلالصيد البقر الوحشي وكفارته علي النصف من كفارة البدنة في الإطعام والصيام الأكثر والأقل . والشاة تلزم بصيد الظبي والثعلب والأرنب وبإخراج ماأدخل الحرم من الطير منه وإغلاق الباب

علي حمام الحرم حتي يموت وبإطارتها عنه و قدرجعت و إن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة وبأكل بيض النعام إذاابتاع له محل وبكسر بيض الحمام إذاتحرك فيهاالفراخ وبإصابة الجراد الكثير وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذافعل المستفتي وأدمي إصبعه وحلق الرأس لأذي والجدال صادقا ثلاث مرات وكاذبا مرة ونتف الإبطين فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين ولبس ثوب لايحل لبسه له وأكل طعام لايحل له أكله وقلع شجر صغير من الحرم وجماع المعسر قبل التقصير وقبلة الزوج قبل التقصير وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا وصيد الكركي علي رواية وصيد البط والإوز. و من أغلق الباب علي حمام الحرم وفراخها وبيضها حتي هلكت لزم عن كل طير شاة و عن كل فرخ حمل و عن كل بيضة درهم إن كان محرما و إن كان غير

[ صفحه 168]

محرم لزم عن كل طير درهم و عن كل فرخ نصفه و عن كل بيضة ربعه و إن كسر بيض حمام لم يخل إما تحرك فيهاالفراخ أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة و إن لم يتحرك لزمت قيمته . والحمل يلزم بصيد فرخ الحمام وبإغلاق الباب عليه وبصيد القطاة و ما في قدر جسمها والحمل يجب أن يكون فطيما يرعي الشجر. والجدي يلزم بالقنفذ واليربوع والضب وأشباهها والدم المطلق يلزم بصيد المحرم حمامة الحرم وقتل المحل الصيد في الحرم وشرب لبن الظبي ولزمته قيمته مع الدم ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد و إن كان في مجلسين لزمه دمان وحلق الرأس بعدالفراغ من العمرة التي تمتع بهاقبل

الإحرام بالحج ونسيان التقصير حتي يهل بالحج والتظليل علي نفسه والارتماس في الماء ولبس الخفين والشمشك مختارا. والفداء يلزم بالدلالة علي الصيد وقتله وأكل لحمه وإعانة الغير علي قتله وقتل المحل الصيد في الحرم وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها و إن أوقدها جماعة لزم كل واحد فدية و إن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيهاطير لزم الكل فدية واحدة وإصابة المحرم الصيد في الحل علي بريد من الحرم ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام و لم تحله وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد و إذاصاد عبدأحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء واستعمال الطيب وقلع الأسنان ولبس السواد والقميص وتغطية الرأس بثوب أوعصابة أومرهم ثخين أوقرطاس أوطين وحمل مايغطي الرأس وخضابه ولبس المخيط علي كل حال وابتداء

[ صفحه 169]

الطيب واستدامته واستعمال ماصبغ بالطيب أوغمس فيه أوبخر به ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد و إن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية ورمي طير علي فرع شجرة في الحل وأصله في الحرم وكذلك إن كان الفرع في الحرم والأصل في الحل ومس الطيب الرطب مثل الغالية والمبلول من الكافور والمسك والسعوط والحقنة ومس اليابس إذاعلق باليد و في خرقة وحلق الرأس و إن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان . والفدية عن حلق الرأس شاة أوصيام ثلاثة أيام أوإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها وفض ثمنها علي الحنطة وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع فإن زاد لم يلزم و إن نقص أجزأ فإن لم يقدر صام عشرة أيام فإن عجز صام ثلاثة أيام و إن أصاب جرادا

وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة. و مايلزم به الفدية بعدالجناية ضربان أحدهما بيض النعام والثاني بيض القطاة والقبج و ماشاكلها و لم يخل إما تحرك فيهما الفراخ أو لم يتحرك فإن تحرك لزم في بيض النعام ماخض من الإبل و في الآخر ماخض من الغنم و إن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة و عن كل بيضة قطاة بدرهم فإن عجز عن الشاة تصدق علي عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و إن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله والقيمة لصاحبه . والمحل إذاحبس حماما في الحل ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ و إن حبسها في الحرم ولها فراخ في الحل ضمن قيمتها و إن رمي واحدا فأصاب اثنين أواضطرب المرمي فقتل فرخا أوكسر بيضا ضمن الكل .

[ صفحه 170]

و من صاد بالجوارح ضمن و إن رام تخليص صيد فمات منه أوعاب ضمن و إن جرح صيدا وقتله غيره ضمن القاتل أيضا. و إذاجرح صيدا لم يخل من ستة أوجه إما أثبته أوأثر فيه و لم يثبته أويؤثر فيه و لم يثبته أويؤثر فيه أوأثر في عضو له مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنين والقرنين أو في عضو لم يكن له نظير أوداواه فبرأ.فالأول حكمه حكم القتل . والثاني لم يخل إما رآه بعدمستويا ويلزمه ربع الفدية أو لم يره بعد ويلزمه الفدية. والثالث استغفر و لم يعد. والرابع إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية و إن كان غيرهما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية والتضعيف في الجزاء والقيمة

بالحساب . والخامس إن برأ واشتبه عليه لزمته الفدية و إن برأ تصدق بصدقة. والسادس إن لم يمتنع ضمن و إن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. و إن نقل بيض طير من داره و لو في فراشه و لم يحضنه الطير ضمن و إن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن و إن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أوبيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد و ما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم علي الموضع ألذي فيه بيضة وفرخة. و غيرالدم طعام ودرهم والطعام ضربان إما يكون بدل شيءآخر و قدذكرنا حكمه أو لا يكون و هوأيضا ضربان إما تعين قدره أو لم يتعين فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أوأكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في

[ صفحه 171]

مجلس واحد ولزمه لكل واحد مد من طعام و إن قتل عصفورا أوصعوة أو ما في قدرهما فكذلك و من ألقي القمل من البدن أوقتل زنبورا تصدق بكف من طعام و إن حك رأسه أولحيته وسقط شيء من شعره أومسه في غيرالوضوء تصدق بكفين . و غيرالمتعين هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم ويلزمه أن يتصدق بشي ء باليد التي نتفها بها. والدرهم يجب في خمسة أشياء من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم و إن أصاب فرخة لزمه نصف درهم و إن أصاب بيضة لزم ربع درهم و إن أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم و إن أفسد بعد ماأحل من الإحرام لزمه للجميع درهم . ويجوز أن يرعي الإبل والسوائم سواها في نبت الحرم وحشيشه و لايجوز قلعه وعلفه إياها إلاالإذخر فإنه

يجوز جزه وقلعه . و من وقع في رأسه القمل فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية و مايلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والإطعام صنعها بمني و إن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة و إن كان مالزم في العمرة من غيرجزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمني أيضا و إن نذر دما وعين الموضع أراق به فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة

[ صفحه 172]

فصل في بيان دخول مكة والطواف

فإذاأراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل الدخول والشروع فيه الغسل

عنددخول الحرم فإن فاته اغتسل إذادخله من بئر ميمون أو من الفخ وتطيب الفم بمضع الإذخر ودخول مكة من أعلاها إذاحج علي طريق المدينة والغسل

عنددخول مكة ودخولها ماشيا حافيا علي سكينة ووقار والغسل

عنددخول المسجد ودخول فيه من باب بني شيبة حافيا والصلاة علي النبي وآله والتسليم عليهم ع

عندالباب والاستقبال إلي الكعبة إذانظر إليها والدعاء بالمروي عندالدخول و

عند مانظر إلي الكعبة. وتتعلق بالطواف أفعال مفروضة ومسنونة ومحظورة ومكروهة ومبطلة وأحكام .فالمفروضة سبعة أشياء النية والابتداء في الطواف بالحجر والختم به و أن يطوف سبعة أشواط و أن يطوف بين المقام والبيت و أن يطوف متطهرا وركعتا الطواف في المقام أوخلفه أوبحذائه إن كان زحام في المقام . والمسنونة ستة عشر شيئا استلام الحجر في كل شوط والتقبيل له والإيماء إليه بذلك ورفع اليدين عنده بالدعاء

عندعقد الطواف والصلاة علي النبي ص و علي آله ع واستلام الأركان كلها باليمين وخاصة الركن اليماني والدعاء

عند كل ركن والدعاء في الطواف والدعاء

عند باب الكعبة والدنو من البيت في الطواف

والرمل في ثلاثة الأشواط الأول إلاللنساء والعليل والصبي و من يطوف بهما والمشي في الأربعة وخاصة في طواف

[ صفحه 173]

الزيارة والاضطباع والمشي بين السرع والإبطاء والدعاء تحت الميزاب والتزام المستجار في الشوط السابع والدعاء عنده . والمحظورة سبعة أشياء التجاوز في الطواف عن المقام واستدبار الكعبة و أن يطوف بالعكس و أن يجعل اليسار إلي المقام والمشي علي أساس البيت و علي الحجر و علي حائط الحجر. والمكروهة أربعة أشياء الطواف في ثوب نجس و إذاأصاب بدنة نجاسة والكلام خلاله إلابذكر الله تعالي وإنشاد الشعر. والمبطلة ثلاثة عشر شيئا الزيادة عمدا في طواف الفريضة وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط وكونه غيرمتطهر والحدث الناقض للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام والشك فيه من غيرتحصيل عدد. والمحظورات السبع . والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه و هوخمسة أشياء أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا فإن لم يقدر فشوطا و أن يبني فيه علي الأقل إذا لم يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد علي سبعة أشواط عمدا والفضل في الانصراف علي الوتر و أن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط والإجزاء إذاطاف علي غيروضوء ويلزمه التوضؤ للصلاة. و غيرالمتعلق بالمندوب أشياء فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر أونسي وذكر بعده بني عليه وأتمه و إن زاد في الفريضة ناسيا وذكر في الشوط الثامن

[ صفحه 174]

قبل أن يصل إلي الركن طرح الزيادة و إن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين و إن شك بعدالرجوع منه لم يلتفت إليه و إن رجع إلي أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف أوطواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف و من

قدم السعي علي الطواف لم يكن لسعيه حكم و لايجوز تأخير السعي بعدالطواف إلي غد ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي علي الوقوف بالموقفين و لايجوز للمتمتع إلالعذر من مرض وخوف الحيض للمرأة والعجز عن الرجوع إليه من الهرم أوالخوف علي النفس أوالمال وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار فإن قدم عمدا علي السعي أعاد وناسيا لم يعد ويلزم لكل طواف ركعتان فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي و إن كان في النافلة صلي ولبي . ووقت صلاة الطواف بعدالفراغ منه و من نسي صلاته حتي خرج من مكة عاد إليها وصلي إن أمكنه فإن لم يمكنه صلي مكانه فإن مات قضي عنه وليه . والأغلف لايجوز له الطواف بالبيت . والمريض ضربان إما أمكنه إمساك الطهارة أو لم يمكنه فالأول طاف به وليه و إن نوي لنفسه طوافا صح والثاني أنتظر وليه به يوما أويومين فإن برأ طاف و إن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلي هوبنفسه و إن مرض خلال الطواف و لم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار علي ماذكرنا

فصل في بيان السعي وأحكامه و مايتعلق به وبيان التقصير و غير ذلك

من ترك السعي متعمدا بطل حجه و إن تركه ناسيا وذكر بمكة سعي و إن ذكر بعدالخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعي و إن لم يمكنه أمر من

[ صفحه 175]

يسعي عنه . وللسعي مقدمات مندوب إليها وهي سبعة استلام الحجر إذاأراد الخروج إليه وإتيان زمزم والشرب من مائه والصب علي بدنه من الدلو المحاذي للحجر والخروج إليه من الباب المقابل للحجر وقطع الوادي بخشوع حتي يصعد الصفا. ويشتمل علي مفروضات ومسنونات .فالمفروضات أربع النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة والسعي بينهما سبع مرات . والمسنونات

ثمانية عشر شيئا الصعود علي الصفا وإطالة الوقوف عليه إن أمكن والنظر إلي البيت واستقبال ركن الحجر وحمد الله تعالي والثناء عليه وذكر آلائه و ماصنع إليه من حسن بلائه علي قدر وسعه والتكبير سبع مرات والتهليل سبع مرات وقول لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك و له الحمد يحيي ويميت و هو علي كل شيءقدير ثلاث مرات والصلاة علي النبي ص والصلاة علي آله ع والدعاء بالمرسوم والمشي في السعي إذاأمكنه والسعي للرجال من

عندالمنارة الأولي إلي الثانية في المسعي ذاهبا وراجعا. و أن يرجع القهقري إن جاوزه غيرساع إلي مبتدأ السعي ويسعي و إن كان راكبا حرك دابته في المسعي و أن يكف عن السعي إذاانتهي إلي حد المسعي والدعاء

عندالمروة والصعود عليها. والسهو فيه علي خمسة أضرب ثلاثة منها توجب الإعادة وهي الابتداء

[ صفحه 176]

بالمروة والزيادة فيه عمدا والشك في عدده و هو لم يحصل علي عدد واثنتان لايوجبانها وهي الزيادة فيه ناسيا فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سبعين والنقصان منه ناسيا فإن نسي وذكر رجع فأتم ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق وإقامة الصلاة وغيرهما والجلوس خلال السعي للاستراحة من غيراستئنافه و لايجوز له تقديمه علي الطواف و لاتأخيره إلي غد بعدالطواف . والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أويقص أظفاره والأصلع يأخذ من شعر اللحية أوالشارب أويقص الأظفار فإذاقصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد لأنه في الحرم وجاز له أكل لحمه ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط و إذادخل المتمتع مكة وعلم تمكنه من الحج أحل إذاقضي المناسك وأنشأ الإحرام ثانيا بالحج في وقته و إن علم أنه

لايتمكن منه أقام علي إحرامه وجعل حجته مفردة فإن حلق رأسه بعدالسعي لزمه دم و لايجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلامضطرا

فصل في بيان الإحرام بالحج ونزول مني

فإذافرغ من المناسك للعمرة لم يخل إما أمكنه الإحلال من الإحرام والإحرام بالحج والوقوف بالموقفين أو لم يمكنه فإن لم يمكنه و هوزوال الشمس من يوم عرفة و لم يفرغ من مناسك العمرة لم يجز له التحلل و إن كان قبل ذلك جاز له التحلل و هووقت الإمكان فإن أمكنه لم يخل إما تضيق الوقت ويلزمه الإحرام في الحال أو لم يتضيق ويلزمه الإحرام يوم التروية فإن كان إماما أوصاحب عذر من العليل والهم أحرم قبل الزوال ليخرج

[ صفحه 177]

إلي مني قبل أن يصلي الظهر والعصر بمكة و إن لم يكن إماما و لاصاحب عذر فالأفضل أن يحرم بعدالزوال إذاصلي الفريضتين . وشروط الإحرام علي ماذكرنا إلا أنه يحرم الآن بالحج المفرد ويذكر كل ذلك في تلبيته و إن كان قدأحرم قبل التمتع بالعمرة إلي الحج وذكر ذلك في إحرامه فإن نوي العمرة في الإحرام وأتي بأفعال الحج أونسي الإحرام حتي أتي عرفات أونسي الإحرام أصلا و كان في عزمه الإحرام أجزأ وصح حجه . فإذاأحرم لم يجز له أن يطوف بالبيت فإن طاف ناسيا جدد الإحرام بالتلبية ويجوز له الإحرام من داخل مكة والأفضل أن يحرم من

عندالمقام ثم من المسجد الحرام و إذادخل المسجد للإحرام دخله حافيا بسكينة ووقار فإذاأحرم لبي من موضع الصلاة إن كان ماشيا وحين نهض به بعيره إن كان راكبا ورفع بهاصوته إذاأشرف علي الأبطح من الردم

فصل في بيان الغدو من مني إلي عرفات

و إذاأراد الخروج من مني إلي عرفات و كان إماما لم يخرج منه إلا بعدطلوع الشمس و غيرالإمام يخرج بعدطلوع الفجر إلي طلوع الشمس و لايعبر وادي محسر إلا بعدطلوع الشمس إن كان مختارا و إن كان مضطرا جاز له الخروج قبل

طلوع الفجر وصلي في الطريق و إذاتوجه إلي عرفات دعا بالدعاء المأثور وجدد التلبية إلي

عندالزوال

فصل في بيان نزول عرفات وكيفية الوقوف بها والإفاضة منها إلي المشعر

الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج والوقوف بالمشعر كذلك بل هو

[ صفحه 178]

أوكد و لم يخل من ثلاثة أوجه إما أدرك الحاج الموقفين أو لم يدركهما معا أوأدرك أحدهما. فإن أدركهما معا تم حجه . و إن لم يدركهما معا فاته الحج ولزمه المقام علي الإحرام إلي انقضاء أيام التشريق وورود مكة وجعلها عمرة والتحلل بنحر بدنة والحج من قابل إن كان مافاته فرضا والدخول في مثل ماخرج منه إذاقضي إلا إذا كان مفردا أوقارنا و لم يكن من حاضري المسجد الحرام فإنه يجوز له التمتع و إن كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء و لادم و إذافاته سقط عنه توابعه إلاالمقام بمني فإنه يستحب له . و إن أدرك أحد الموقفين وترك الآخر مختارا بطل حجه والباقي علي ماذكرنا و إن لم يتركه ضرورة لم يخل إما فاته الموقف الأول أوالثاني فإن فاته الأول لأنه وصل إليه ليلا و لم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه و إن أدرك الأول قبل طلوع الفجر صح و إن وافي المشعر ليلا و لم يقف بعرفات وعلم أوظن أنه إن مضي إليها أدركها قبل طلوع الفجر لزمه ذلك و إن علم أوظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي إليه وكفاه الوقوف بالمشعر و إن فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلي قرب الزوال وقف به قليلا ثم مضي إلي مني و من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك . ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلي واجب ومندوب .فالواجب خمسة أشياء النزول بها والإقامة فيها إلي غروب الشمس

وقطع التلبية

عندالزوال للمتمتع والوقوف بالموقف علي السهل مختارا والإفاضة منها إلي المشعر بعدغروب الشمس .

[ صفحه 179]

فإن أفاض منها قبل غروب الشمس لم يخل من ثلاثة أحوال إما رجع إليها قبل غروب الشمس أو بعدغروبها أو لم يرجع إليها.فالأول لايلزمه شيء. والثاني لم يخل إما أفاض عمدا أوسهوا فإن أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمني فإن عجز صام ثمانية عشر يوما و إن أفاض سهوا لم يلزمه شيء. والثالث لم يخل إما أمكنه الرجوع إليها أو لم يمكنه فإن أمكنه و لم يفض عمدا لزمته البدنة إذا لم يرجع إليه و إن لم يمكنه و قدأفاض عمدا لزمته و إن أفاض سهوا لم يلزمه شيء. والمندوب أحد عشر شيئا أن يضع رحله بنمرة ويغتسل

عندزوال الشمس ويصلي الظهر والعصر جامعا بينهما بأذان وإقامتين ويقف في ميسرة الجبل و لايصعده مختارا ويسد الثلم والخلل بنفسه ووطؤه و لايقف تحت الأراك والدعاء بالمأثور والاجتهاد فيه والمبالغة والدعاء لإخوانه . و إذاوقف بالمشعر وجب عليه أشياء وندب إلي أشياء.فالواجب أربعة النزول به والوقوف في نفس المشعر والإقامة به إلي أن تطلع الشمس للإمام و إلي قرب طلوعها لغيره ويجوز التأخير له إلي طلوعها وجاز لثلاثة نفر المضطر والعليل والنساء الخروج منه قبيل الفجر إلا أنه لايعبر وادي محسر إلا بعدطلوع الشمس والخروج منه إلي مني . والمندوب ثلاثة عشر شيئا الدعاء إذاخرج إليه من عرفات والقصد في السير والتأخير العشاءين إلي المشعر ليجمع بينهما بأذان وإقامتين و إن امتد إلي ثلث الليل والدعاء

عندالكثيب الأحمر و في الطريق والصعود علي قزح

[ صفحه 180]

ووطؤه بالرجل للصرورة وذكر الله تعالي عنده والوقوف للدعاء قريبا من الجبل أو في مبيته والتحميد لله

والثناء عليه وتعداد نعمه وأياديه والصلاة علي نبيه ص و علي آله ع

فصل في بيان نزول مني ثانيا وقضاء المناسك بها

إذاخرج من المشعر سعي في وادي محسر إن كان ماشيا وحرك دابته إن كان راكبا وأخذ علي الطريق الوسطي إلي الجمرة العظمي ونزل من مني بحيث يشاء. والمناسك بمني ضربان أحدهما في يوم النحر والثاني في أيام التشريق .فالمناسك في يوم النحر ثلاثة الرمي ثم النحر ثم الحلق . ويتعلق بالرمي أفعال وتروك فالفعل ضربان أحدهما يرجع إلي مايرمي به والثاني إلي الرامي فالأول عشرة أشياء عدده و هوسبعة والموضع ألذي يرمي إليه و هوجمرة العقبة و أن يرمي بالحجر و أن يكون من حصي الحرم دون حصي المسجدين و أن تكون ملتقطة منقطة كحلية صما برشا طاهرة في قدر أنملة. والثاني خمسة أشياء التطهر والخذف في الرمي والدعاء مع رمي كل حصاة وإيقاعها علي الجمرة والاستدبار في هذه الجمرة و أن يكون بين الجمرة وبينه نحو من عشرة أذرع إلي خمسة عشر ذراعا والرمي واجب

عند أبي يعلي [ صفحه 181]

مندوب إليه

عندالشيخ أبي جعفررضي الله عنهما والخذف واجب

عندالسيد المرتضي رضي الله عنه . والتروك سبعة الرمي بالمكسورة وبغير الحصي وبحصي الجمار وبحصي غيرالحرم وبالنجسة وبحصي المسجد الحرام والمسجد بمني و هومسجد الخيف . و أماالذبح والنحر فأربعة أشياء هدي المتمتع والقارن والكفارة والأضحية. والمتمتع إما يجد الهدي وثمنه أويجد الثمن دون الهدي أوالهدي دون الثمن .فالأول يلزمه و لايجز ئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار ويجز ئ حالة الاضطرار عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين

[ صفحه 182]

والثاني إن أقام بمكة طول ذي الحجة ووجد الهدي ابتاعه وذبح و إن لم يقم أوأقام و لم يجد خلف الثمن

عندثقة

ليذبح عنه في القابلة

عندمحله . والثالث يلزمه صوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذارجع إلي أهله . ويصوم ثلاثة الأيام في الحج وهي يوم التروية و يوم قبله و يوم بعده فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعدانقضاء أيام التشريق فإن فاته صوم يوم التروية واليوم قبله لم يصم يوم عرفة وصام بعدانقضاء أيام التشريق و إن صام يوم التروية ويوما قبله وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعدانقضاء أيام التشريق و إن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعدأيام التشريق متواليات و إن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم واستقر الهدي في ذمته إلي أن يجد ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات و إن ترك الصوم لغير عذر وجب علي وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة. ويشتمل بيان ذلك علي خمسة أنواع مايجز ئ فيه و ما لايجز ئ وأيامه وكيفية الذبح والنحر وقسمة اللحم .فالأول يشتمل علي بيان الجنس والصفة والأفضل .فالجنس ثلاثة الإبل والبقر والغنم . والصفة أربع السمن وتمام الخلقة والتعريف و أن ينظر في سواد ويرتع في سواد ويمشي في سواد. والفضيلة في البدن ثم في البقر وأدونها في الغنم و لايجز ئ من الإبل والبقر غيرالثني وذوات الأرحام فيهما أفضل والفضل في الغنم أن يكون فحلا من

[ صفحه 183]

الضأن فإن لم يجد فتيسا من المعز والجذع لسنته يجز ئ والشاة إذا لم يجد سواها. والثاني ثمانية أجناس العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها الجذاء والخرماء والعجفاء والعضباء والخصي إذاوجد غيره والمهزولة إذااشتراها علي ذلك . وتجز ئ سبعة أصناف المشقوق الأذان والمثقوب والصحيح داخل القرن والمبتاع علي السمن فخرج هزيلا

أو علي الهزال فخرج سمينا والخصي إذا لم يجد غيره والموجوء. و إن سرق الهدي من موضع حصين أجزأ والإبدال أفضل و إن خيف هلاكه قبل بلوغ المحل ذبح وتصدق علي المستحق إن وجد فإن لم يوجد غمس نعله بالدم وضربت به صفحة سنامه أوكتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي فإن هلك أقيم بدله و إن انكسر الهدي وانساق إلي المنحر ونحر أجزأ. والثالث أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة.

[ صفحه 184]

والرابع إن كان الهدي من الإبل نحر قائما بعد ماربط يديها ما بين الخف إلي الركبة وقام من جانب يمينه وطعن في لبته وتولي النحر بنفسه إن أمكنه فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح و إن لم يفعل كفاه الحضور. ويستحب له أن يقرأ وجهت ... إلي موضع و أنا من المسلمين ثم يقول أللهم منك و لك بسم الله وبالله و الله أكبر أللهم تقبل مني و إذاحضر الهدي الواجب وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء والتسمية شرط للاستباحة والدعاء مستحب . و أماالذبح للبقر والغنم و هو من أسفل مجامع اللحين و هوقطع الحلقوم والمري ء والودجين و إن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه وأطلق ذنبه و إن أراد ذبح الغنم عقل يديه وفرد رجليه وأطلق الأخري وأمسك علي صوفه أوشعره دون أعضائه إلي أن يبرد و إن نوي الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية. و أماالخامس فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذاثلثه ويهدي إلي الإخوان ثلثه ويعطي القانع والمعتر ثلثه و لايعطي الجزار منه شيئا ويعطيه الأجرة من خاصة ماله وتصدق

بجلده أوبثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه وبأمينه . وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع إلا في شيءواحد و هواقترانه بحال الإحرام . و أماالكفارة فإن عين مالزمه زال ملكه عنها فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفي و إن عطب في الطريق بقي في ذمته حتي يكفر و إن لم يعين كفر بما لزمه ونحر أوذبح بمني أوبمكة علي ماذكرناه .

[ صفحه 185]

و مايلزمه بالنذر فإن عين زال ملكه عنه ولزمه سوق إلي المنحر ونحره فإن انساق فقد أتي بما وجب و إن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ و إن أدركه الذكاة تصدق بلحمه علي المساكين فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله و إن نتج كان الولد هديا. و أماالأضحية فمستحبة بمني وغيره من الأمصار وأيامه بمني أربعة وبغيرها ثلاثة فإن كان بمني وساق الأضحية مع الإحرام وأشعر أوقلد لم يجز بيعه و لاهبته و لاالإبدال منه و إن لم يشعر و لم يقلد جاز ذلك و إن مات في الطريق لم يلزمه البدل فإن ساق في الحج نحر بمني و إن ساق في العمرة نحر بمكة و لايجوز له أن يأكل من الهدي الواجب إلا إذااحتاج إليه وتصدق بقيمته . و مايذبح في الأضحية ضربان مجز ئ و غيرمجز ئ فالمجز ئ مطلق ومكروه والأفضل من الأسنان الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن و من الألوان البياض ثم العفرة ثم السواد. والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد ويبرك في سواد ويرتع في سواد. والمكروه ستة الجلحاء والقصماء والخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة.

[ صفحه 186]

و غيرالمجز ئ ثلاثة عشر صنفا الخصي إذاوجد غيره والجذع من المعز والعوراء البينة العور والعرجاء البينة

العرج والمريضة البينة المرض والعجفاء غيرالمنقية والكسير ألذي لايتعي والثور والحمل بمني والمصفرة والنحفاء والمستأصلة والمشيعة لمرض أوهزال . ويكره التضحية بكبش رباه بنفسه والهدي يجز ئ عن الأضحية والجمع بينهما أفضل . و أماالحلق فوقته بعدالفراغ من النحر أو بعدحصول الهدي في منزله و إن لم يذبح والحلق للرجال و أماالنساء فلها التقصير بمقدار أنملة. والصرورة و غيرالصرورة إذاتلبد شعره لم يجزئه غيرالحلق و إن لم يتلبد شعر غيرالصرورة أجزأه التقصير فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده و إن تركه عمدا لزمه دم شاة و إن خرج من مني و لم يحلق و لم يمكنه الرجوع إليها حلق مكانه وبعث بشعره إليها ليدفن بها و إن لم يمكنه ذلك لم يلزمه شيء و إن أمكنه الرجوع إليها عاد إليها وحلق بها. ويستحب في الحلق ثلاثة أشياء الابتداء بالناصية من القرن الأيمن والانتهاء بالعظمين خلفه والدعاء بالمأثور فإن لم يكن علي رأسه شعر أمر الموسي علي رأسه .

[ صفحه 187]

والمتمتع له ثلاث تحللات فإذاحلق أحل من كل شيءأحرم منه إلا من الطيب والنساء فإذاطاف للزيارة حل له الطيب فإذاطاف طواف النساء حلت له النساء أيضا ويستحب له أن لايلبس المخيط إلا بعدطواف الزيارة و لايمس الطيب إلا بعدطواف النساء. وللقارن والمفرد تحللان ويحلان بعدالحلق من كل شيء إلا من النساء و بعدطواف النساء من النساء فإذافرغ المتمتع من المناسك بهاتوجه إلي مكة لزيارة البيت و لم يؤخر إلي غد لغير عذر و إلي بعدغد لعذر. و غيرالمتمتع يجوز له التأخير والتقديم أفضل . و إذاأراد دخول مكة يستحب له أربعة أشياء الغسل والتنظف وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب و إن اغتسل بمني جاز و

إن أحدث بعدالغسل أعاد استحبابا. فإذادخل مكة فعل مثل فعله أول يوم دخله علي سواء من الطواف وركعتيه والخروج إلي الصفا والسعي بينه و بين المروة فإذافرغ من السعي عاد إلي البيت لطواف النساء فإذاطاف وصلي ركعتيه فقد تم حجه وعمرته إن كان متمتعا و إن كان غيرمتمتع تم حجه وبقيت عمرته يفعلها مبتولة من الحج فإذافرغ من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز فإن بات بها أوبغيرها لغير العبادة و لم يعد إلي مني ليبيت بهالزمه عن كل ليلة من الليلتين الأوليين من ليالي التشريق دم . ويستحب للإمام الخطبة في أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع منه و يوم عرفة و يوم النحر و يوم النفر الأول ويعلم الناس مايجب عليهم من المناسك . و أماالمناسك بمني في أيام التشريق فإن يبيت بها و لايخرج ليالي التشريق

[ صفحه 188]

منها إلا بعدنصف الليل علي كراهية و إذاخرج بعدنصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعدطلوع الفجر. ويستحب له ألا يبرح من مني أيام التشريق ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدي وعشرين حصاة. ويتعلق به فرض وندب . والفرض ثلاثة أشياء أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويبدأ بالعظمي ويرميها خذفا. والندب ثلاثة عشر شيئا أن يرمي من بطن المسيل و عن يسارها ويكبر مع كل حصاة ويدعو بالمروي في ذلك ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالي ويثني عليه ويصلي علي النبي و علي آله ع ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله تعالي أن يتقبل منه فإذاأراد أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها وراعي فيه ماذكرنا فإذافرغ منها أتي جمرة العقبة ورماها علي ماذكرنا إلا

أنه لايقف عندها كماوقف

عندالجمرتين الأوليين ووقت الرمي طول النهار. والفضل في الرمي عندالزوال فإذارمي اليوم الأول رمي اليوم الثاني والثالث علي ماذكرنا فإن أراد الرجوع في النفر الأول و هواليوم الثاني من أيام التشريق و قدأصاب النساء أوالصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك و إن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط أحدها أن ينفر بعدالزوال . والثاني أن ينفر قبل غيبوبة الشمس . والثالث أن يدفن حصي اليوم الثالث فإن نفر بعدغروب الشمس لزمه دم

[ صفحه 189]

و إن نفر في النفر الثالث و هواليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال والسهو فيه علي خمسة أوجه إما ترك رمي جميع الأيام أورمي البعض أوترك رمي بعض الحصاة أوترك الترتيب أوالإيقاع علي الجمرة.فالأول لم يخل إما ذكر بمكة أو إذارجع إلي أهله فإن ذكر بمكة وأمكنه الرجوع إلي مني رجلا كان أوامرأة رجع إليها ورماها و إن لم يمكنه استناب و إن ذكر بعد ماخرج من مكة قضي القابلة إن حج واستناب إن لم يحج . والثاني لم يخل إما ذكر من الغد و هوبمني أوبمكة أو إذاخرج من مكة فإن ذكر من الغد قضي وقدم الفائت ورمي بكرة ورمي ما يكون ليومه

عندالزوال و لم يجز ئ رمي الفائت بالليل إلالأحد أربعة العليل والخائف والعبيد والرعاة و إن فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني و إن ذكر بمكة أو بعد ماخرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة أو بعد ماخرج منها. والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه إما علم عدد مارمي و كان أكثر من النصف أوأقل أو لم يعلم فالأول أتم الرمي والثاني والثالث أعاد الرمي عليها

و علي الجمرة المترتبة عليها. والرابع إن رماها معكوسة ورمي الجمرة الأولي أخيرا أعاد علي الجمرة الوسطي وجمرة العقبة و الرجل والمرأة في ذلك سواء. والخامس يلزمه إيقاع الحصي علي الجمرة بأي وجه أمكنه فإن لم يوقع رمي بدله ويجوز الرمي عن ثلاثة عن العليل والصبي والمغمي عليه بإذنه إن كان عقله ثابتا ويستحب أن توضع الحصي في كفه ثم تؤخذ منه ويرمي عنه . والتكبير بمني عقيب خمس عشرة صلاة واجب أولها صلاة الظهر من يوم

[ صفحه 190]

النحر و في غيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات و لم يكبر قبل يوم النحر و في الشوارع وعقيب النوافل . و هو الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله علي ماهدانا و له الشكر علي ماأولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . فإذافرغ من المناسك بهاجاز له أن يقيم بها إن كان له بهاأمر ما إلاللإمام فإنه ينبغي له أن يصلي يوم النفر الثاني الظهر بمكة فإن أراد الرجوع من مني إلي أهله و قدفرغ من مناسك الحج بمكة جاز له ذلك إلا أن الرجوع إلي مكة أفضل لوداع البيت وطواف الوداع . ويستحب أن يصلي في مسجد الخيف بمني في مسجد النبي ع و هو من

عندالمنارة إلي ثلاثين ذراعا من جانب القبلة و من اليمين واليسار ست ركعات و إذابلغ مسجد الحصباء دخله واستلقي علي قفاه قليلا واستراح و لايتركن الصرورة دخول الكعبة مختارا و غيرالصرورة يجوز له تركه والأفضل دخولها. و إذادخلها استحب له ستة عشر شيئا أن يدخل حافيا علي سكينة ووقار ويدعو بالمرسوم ويصلي ركعتين علي الرخامة الحمراء بين الأسطوانتين ويقرأ في الأولي

الفاتحة وحم السجدة و في الثانية الحمد وبعدد آياتها من القرآن ثم يصلي في زوايا البيت ويدعو بالمرسوم ثم يقوم بين الركن اليماني والغربي ويستقبل القبلة ويلتصق به ويرفع يديه عليه ويدعو ثم يتحول إلي الركن اليماني ثم إلي الغربي ويفعل مثل ذلك ويكثر من النوافل فيها. فإذاخرج من الكعبة دعا بالمرسوم و إذانزل عن الدرجة فعل سبعة أشياء

[ صفحه 191]

استحبابا وصلي عن يمينه ركعتين وألصق خده وبطنه بالبيت بين الحجر و باب الكعبة ويده اليسري مما يلي الحجر وصلي ركعتين بإزاء كل ركن وبدأ بالركن الشامي وختم بالركن ألذي فيه الحجر. و إذاأراد الخروج من مكة استحب له خمسة عشر شيئا وهي أن يطوف طواف الوداع ويستلم فيه الحجر والركن اليماني إن أمكنه ويلتزم المستجار في الشوط السابع ويدعو بما أراد ويستلم الحجر ويودع البيت ويدعو بالمرسوم ويأتي زمزم ويشرب منها ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويدعو بالمأثور ويخر ساجدا علي باب المسجد ويقوم مستقبل القبلة و يقول أللهم إني انقلب علي أن لاإله إلا الله . ويكره الخروج من الحرمين بعدطلوع الشمس حتي يصلي الظهر والعصر بهما و إذاأراد الرجوع إلي أهله اشتري بدرهم تمرا وتصدق به

فصل في بيان مناسك النساء

المرأة ذات زوج و غيرذات زوج فذات الزوج ثلاثة أضرب إما لزمها حجة الإسلام أووجبت عليها بالنذر أوأرادت التطوع به .فالأول يلزم زوجها أن يأذن لها فإن لم يأذن لها جاز لها خلافه بل وجب فإن ساعدها زوجها أوأحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه ويستحب لهم ذلك و إن لم يساعدها أحد حجت دونهم . والثاني إن نذرت قبل التزوج أوبعده بإذنه فهو في حكم حجة الإسلام و إن نذرت بغير إذنه لم

ينعقد نذرها. والثالث لايجوز لها ذلك إلابرضاء الزوج .

[ صفحه 192]

والمعتدة إذاكانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج . و غيرذات الزوج تحج المفروض والمتطوع به من غيراعتراض عليها وإحرامها كإحرام الرجل . والحائض يصح إحرامها دون صلاتها فإن تركته ظنا منها بأنه لايصح منها وتجاوزت الميقات فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها. فإذادخلت مكة وأمكنها الخروج إلي خارج الحرم خرجت وأحرمت منه فإن لم يمكنها أحرمت منها فإن كانت طاهرا طافت وسعت وقصرت وأحلت . فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج وقضت مناسكها علي ماذكرنا فإن حاضت خلال الطواف و قدطافت أربعة أشواط أوأكثر قطعت وبنت عليه وخرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحلت ثم أحرمت بالحج يوم التروية وخرجت إلي مني وعرفات . فإذارجعت إلي مكة لقضاء المناسك بهاقضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف وصلت ركعتيه و إن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها ولزمتها الإقامة علي إحرامها والخروج إلي مني وعرفات والمشعر و قدصارت حجتها مفردة فإذافرغت منها قضت العمرة مبتولة. و إن دخلت مكة حائضا فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط فإن لم تحض وأتمت العمرة وأحرمت يوم التروية بالحج وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين طواف الحج وطواف النساء والسعي فإن حاضت خلال طواف النساء أو قدطافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلي أهلها قبل إتمامه . فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتي تطوف

[ صفحه 193]

فإذاأرادت الوداع حائضا ودعت من أدني باب المسجد فإن عجزت عن الطواف طيف بها واستلمت الأركان فإن لم يمكنها أشارت و إن لم يمكن الطواف بهاطاف

عنها وليها و إن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها مايجب الاجتناب عنه . وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء كشف الرأس ورفع الصوت بالتلبية والحلق ودخول البيت ويجوز لها مما يحرم علي الرجل شيئان لبس المخيط والتظليل بالمحمل . ويجوز للمستحاضة دخول المسجد وقضاء المناسك كلها إلادخول الكعبة

فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود

الإحصار بالمرض فإذامرض الحاج بعد ماأحرم و لم يقدر علي النفوذ إلي مكة لم يخل إما ساق الهدي أو لم يسق فإن ساق بعثه إلي المحل وفعل فعل المحرم إلي أن يبلغ الهدي محله ثم لم يخل إما خف من مرضه أو لم يخف فإن خف لزمه النفوذ فإن أدرك الموقفين أوأحدهما فقد حج و إن لم يدرك جعل ذلك عمرة فإن كان قدأحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا و إن أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا و إذاقضي دخل في مثل ماخرج منه . و إن لم يخف أحل إذابلغ الهدي محله والمحل مني يوم النحر إن كان حاجا والحزورة بفناء الكعبة إن كان معتمرا وينوي إذاأحل ويحل له كل مايحرم عليه إلاالنساء حتي يحج من قابل إن كان الحج فريضة ويطوف طواف النساء أويستنيب من يطوف عنه إن كان الحج تطوعا و لم يحج أويعتمر في الشهر الداخل . ويطوف طواف النساء إن كان معتمرا و إن لم يسق الهدي بعث بثمنه مع

[ صفحه 194]

أصحابه وواعدهم وقتا يذبح فيه ثم أحل بعد ذلك . والصد بالعدو و لم يخل إما صد ظلما أو غيرظلم .فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه و قدشرط علي ربه وينوي إذاتحلل ويجب عليه القضاء إن كان صرورة و هوبالخيار إن كان متطوعا و في

سقوط الدم إذاشرط قولان . والثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج و إن صد عن بعض المناسك و قدأدرك الموقفين فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك و إن لم يمكنه النفوذ و كان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط علي ربه لم يتحلل و إن صد عن الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ماذكرنا

فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبي

المكاتب مشروط ومطلق .فالمشروط في حكم العبد في ذلك . والمطلق إن أدي بعض مال الكتابة وكانت الأيام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير إذن سيده . والعبد لم يخل إما أحرم بإذن سيده أوبغير إذنه فإن أحرم بإذنه و لم يرجع عن الإذن صح حجه فإن لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح فإن عتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام و إن رجع عن الإذن و لم يعلمه أوأعلمه و قدتلبس بالإحرام لم يكن لرجوعه تأثير و إن رجع وأعلم قبل تلبسه بالإحرام أو لم يأذن له فيه وأحرم لم ينعقد إحرامه و كان لسيده منعه من ذلك .

[ صفحه 195]

وحكم المدبر كذلك والصبي إذاحج به وليه و قدعقل الإحرام أمره بالإحرام والاجتناب عما يجب علي المحرم الاجتناب عنه ويأمره بقضاء المناسك فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين أوبأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام و إن لم يبلغ لم يجز ئ عنها و عليه حجة الإسلام إن بلغ مستطيعا أووجد الاستطاعة بعد ذلك و إن لم يعقل الإحرام أحرم عنه وليه وجنبه المحرمات وطاف به وسعي إن أمكنه و عنه إن لم يمكنه وكذلك حكم بقية المناسك

فصل في بيان العمرة

العمرة ضربان مرتبطة بالحج و غيرمرتبطة.فالمرتبطة به ضربان إما تقدمت عليه أوتأخرت عنه .فالمتقدمة هي العمرة المتمتع بها إلي الحج والمتأخرة هي عمرة القران والإفراد فإن تمتع بها لم يخل إما أحرم في أشهر الحج أو في غيرها.فالأول لايجوز له أن يجعلها مفردة إذانوي ذلك و إن لم ينو التمتع جاز. والثاني لايصح . و إذااعتمر بحجة القران أوالإفراد إن شاء أحرم بعدانقضاء أيام التشريق و إن شاء أخر إلي استقبال المحرم فإذاأرادها خرج إلي

التنعيم وأحرم منها وشرط علي ماذكرنا في الحج ونوي العمرة للحج ولبي فإذادخل الحرم قطع التلبية وطاف طواف الزيارة وسعي بين الصفا والمروة وقصر أوحلق

[ صفحه 196]

والحلق أفضل وطاف طواف النساء فإن كان الحج واجبا أوندبا كانت العمرة كذلك . و غيرالمرتبطة بالحج ضربان واجبة بالنذر أومندوب إليها فالواجبة يلزمها الإتيان بها علي مانذر والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر وروي في كل عشرة أيام وأفضل أوقاتها شهر رجب والرجبية تلي الحج في الفضل وتلزم طواف النساء في كل عمرة إلا في المتمتع بها

فصل في بيان زيارة النبي ص

و إذاأراد الرجل الحج و كان علي طريق العراق فالأولي أن يبدأ بزيارة النبي ص و إن أخر وبدأ بالحج رجع إلي طريق المدينة وزاره فإذاوافي المعرس دخله علي كل حال وصلي فيه ركعتين فإن جازه ناسيا رجع وصلي فيه واضطجع وصلي أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذابلغه . واعلم أن للمدينة حرما مثل مكة وحده ما بين لابتيها من ظل عاير إلي وعير لايؤكل صيد ما بين الحرتين و لايعضد شجرها و لايختلي خلاها. ويستحب الغسل لدخول المدينة ولدخول المسجد والدخول من باب

[ صفحه 197]

جبرئيل ع والقيام

عندالأسطوانة المقدمة والزيارة علي ماهي مروية فإذافرغ أتي المنبر ومسح وجهه وعينيه برمانتيه وقام عنده حامدا لله تعالي مثنيا عليه وصلي ركعتين بين القبر والمنبر فإن فيه روضة من رياض الجنة ثم أتي مقام النبي ع وصلي فيه مابدا له ثم أتي مقام جبرئيل ع ودعا بدعاء الدم

فقد روي أن حائضا لودعت به مستقبلة القبلة لطهرت

-روايت-1-2-روايت-11-53

ثم زار سيدة النساء ع . وروي أن قبرها في بيتها وروي أنه بين القبر والمنبر وروي أنه في البقيع والاحتياط أن تزار في المواضع الثلاثة.

والمجاورة مستحبة بالمدينة وإكثار الصلاة في المسجد و إن عرض له مقام ثلاثة أيام بهاصامها واعتكف

عندالأساطين وصلي

عندأسطوانة التوبة ليلة الأربعاء وقعد عندها يومها وصلي ليلة الخميس

عندالأسطوانة التي تليها وهي تلي مقام النبي ومصلاه ع وقعد عندها وصلي ليله ونهاره وصلي ليلة الجمعة

عندمقام النبي ع وصلي عنده يومه وليلته و لايتكلم هذه الأيام إن استطاع إلابما لابد منه و لاينام ليلا و لانهارا إلاغرارا و لايخرج من المسجد إلالضرورة و لاينام فيه ثم يزور الأئمة ع ويخرج إلي أحد ويزور حمزة ع . ويأتي مسجد قبا ومسجد الأحزاب ومسجد الفضيخ ومشربة أم ابراهيم ويتطوع بما استطاع من الصلاة و إذاعزم علي الرجوع أتي موضع رأس النبي

[ صفحه 198]

ع وصلي فيه ودعا وأتي المنبر وفعل مثل ماذكرناه ورجع إلي القبر وألزق المنكب الأيسر به وصلي ست ركعات قريبا من الأسطوانة التي خلف الأسطوانة المخلفة ثم استقبل النبي ع وودعه ورجع

[ صفحه 199]

كتاب الجهاد

اشاره

الجهاد فرض من فرائض الإسلام و هوفرض علي الكفاية إذاقام به من يكفي سقط عن الباقين وإنما يجب بثلاثة شروط أحدها حضور إمام عدل أو من نصبه الإمام للجهاد. والثاني أن يدعو إليه . والثالث اجتماع سبع خصال في المدعو إليه وهي الحرية والبلوغ والذكورة وكمال العقل والصحة واليسار إذااحتاج إليه والمعرفة به . ويسقط عن عشرة نفر النساء والصبيان والمجانين والشيخ الضعيف والمريض والأعمي والمعسر والأعرج إذا لم يقدر علي الحرب فارسا و من ليس من أهل المعرفة به و من لم يأذنه الوالدان . وربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين أحدهما استنهاض الإمام إياه . والثاني يكون في حضور الإمام وغيبته بمنزلة و هو أن يدهم أمر يخشي بسببه

علي الإسلام وهن أو علي مسلم في نفسه أوماله إذاحصل ثلاثة شروط حضوره وقدرته علي دفع ذلك ووجود معاون إن احتاج إليه و لايجوز

[ صفحه 200]

الجهاد بغير الإمام و لا مع أئمة الجور

فصل في بيان أقسام الكفار و من يجوز قتاله وبيان القتال

الكفار ضربان فضرب يجوز إقراره علي دينه وهم اليهود والنصاري والمجوس بشرطين قبول الجزية والتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم وهي ترك التظاهر بالمحرمات وجميعها ثمانية عشر شيئا.الأشياء المنافية للأمان من القتال مع أهل الإسلام و ما يكون في حكم المنافية من سب الله تعالي أوسب نبيه ع وإصابة المسلمة بالنكاح والزني بها والإعانة علي المسلمين إما باطلاع أهل الحرب علي أحوال المسلمين أوبكتاب إليهم بأخبار أهل الإسلام أوبإيواء عين منهم أوبافتتان مسلم عن دينه أوبدلالة علي أحد من المسلمين أوقطع طريق عليه وإظهار منكر في دار الإسلام من شرب الخمر ونكاح المحرمات وإدخال الخنازير في بلادهم وضرب الناقوس وإحداث الكنيسة والبيعة وإطالة البنيان فإذاالتزموا ترك جميع ذلك و هوالصغار جاز عقد الذمة لهم فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة. والضرب الآخر لايجوز إقراره علي دينه و هو من عدا هؤلاء من الكفار و لايقبل منهم غيرالإسلام فإن لم يقبلوا قوتلوا و لم يرجع عنهم إلا بعد أن يسلموا أويقتلوا عن آخرهم . والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قوتلوا حتي يسلموا أويلتزموا الجزية والصغار أويقتلوا عن آخرهم و إذاقوتلوا لم يبدءوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلي الإسلام من إظهار الشهادتين والإقرار بتوحيد الله سبحانه وعدله والتزام

[ صفحه 201]

الشريعة بأمرها فإن أبوا الجميع أوبعضه حل قتالهم ووجب . و لم يخل حال أهل الإسلام إما كان لهم شوكة وقوة أو كان بهم ضعف وقلة أوتتوسط حالهم .فالأول يلزم قتالهم علي

الفور ويبدأ بالأقرب فالأقرب ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أوكد و لايؤخر قتالهم إلا إذارأي الإمام في التأخير مصلحة و لايصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر إذارآه صلاحا ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلابإلقاء السم في بلادهم فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا و إذاالتحم القتال وتترسوا بالأطفال أوبالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذاقصد الكافر فإن أصاب الطفل أوالمسلم لم يلحقه إثم ولزمه الكفارة في قتل المسلم . ويجوز تبييتهم بالليل وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة وكره إن لم يحتج إليه ويجوز بذل الجعل لمن دل علي مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف ويستحب ذلك إذااحتيج إليه و لايجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين و لم تعاون عليهم . والثاني يجوز للإمام تأخير قتالهم وموادعتهم إلي عشر سنين و لايجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح و مايحتاج إليه في قتالهم حتي يستظهر ويدافعهم بما يري صلاحا. والثالث إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما و لايجوز له الفرار منهما. و من فر غيرمتحرف لقتال أومتحيز إلي فئة فقد باء بغضب من الله و علي الإمام أن يقاتلهم ويصالحهم علي حسب مايراه صوابا. و أماالإذمام فلم يخل إما كان الحربي أسيرا أوممتنعا فإن كان أسيرا

[ صفحه 202]

لم يجز لغير الإمام إذمامه و إن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلي عشرة و ليس لأحد أن يذم علي الإمام ويدخل المال تبعا للنفس في العقد. و إن استذموا إلي المسلمين و لم يذموهم وتوهموا

من لفظهم الإذمام فأتوهم لم يجز التعرض لهم وردوا إلي مأمنهم ليكونوا حربا فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من السبي و إن كان حملا وسبيت أمه ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلي دار الإسلام و لايجوز الغدر بمن عقد له الذمة فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم وردوا إلي مأمنهم بعداستيفاء كل حق لله تعالي وللمسلمين منهم

فصل في بيان حكم البلاد إذافتحت

كل أرض تفتح علي المسلمين لم تخل من أربعة أوجه إما فتحت عنوة أوصلحا أوبغير إذن الإمام أوسلموا من غيرقتال .فالأول كان الخمس لأهله والباقي لجميع المسلمين . والثاني كان حكمها علي ماشرط و لايصح ذلك إلا بعد أن يقبلوا أحكام الذمة. والثالث والرابع من الأنفال

فصل في بيان حكم الأساري

الأسير ثلاثة أضرب رجال ونساء وذراري فالرجل ضربان إما أسر قبل انقضاء القتال أوبعده .

[ صفحه 203]

فالأول إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين قتله وقطع يديه ورجليه وتركه حتي ينتزف . والثاني ضربان إما يجوز له عقد الذمة أو لايجوز.فالأول يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء أخذ الفداء أوالاسترقاق أوالمن . والثاني يكون الخيار بين شيئين المن والفداء. و أماالنساء فتملك بنفس السبي و إن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع و إن لم يبلغ لم يجز. و أماالذراري فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات فإن أنبتت فهي في حكم الرجال و إن لم تنبت فهي مماليك

فصل في بيان الفي ء والغنيمة و من يستحقهما وكيفية قسمتهما

الفي ء في الشريعة ماحصل في أيدي المسلمين من غيرقتال و هو من الأنفال . والغنيمة مايستفاد بغير رأس المال وينقسم قسمين إما يستفاد من الكنوز والمعادن و قدذكرنا حكمها في كتاب الخمس أويستفاد بالغلبة من دار الحرب و هوأيضا قسمان إما أمكن نقله أو لم يمكن .فالأول ضربان أموال وسبايا.فالأموال تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة وهي ما لانظير له من الفرس الفاره والثوب المرتفع والجارية الحسناء و غير ذلك ثم تخرج منها المؤن وهي ثمانية أصناف أجرة الناقل والحافظ والنفل والجعائل والرضيحة

[ صفحه 204]

للعبيد والنساء و من عاونهم من المؤلفة والأعراب علي حسب مايراه الإمام ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله ثم يقسم الباقي بين من قاتل و من هو في حكمه بالسوية للراجل سهم وللفارس سهمان إذا لم يكن فرسه مسروقا و لامغصوبا و من كان له أفراس جماعة أعطي سهم فرسين لاأكثر. ويستحق الغنيمة ثمانية أصناف المرصد للقتال والمطوعة والباعة والصنعة إذاحضروا و كان غرضهم الجهاد أوقاتلوا و

إن لم يكن غرضهم الجهاد والصبيان الحضور و من ولد قبل القسمة و من وصل إليهم للمدد قبل القسمة أوانفلت من أسر المشركين ووصل قبل القسمة. و مايؤخذ من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك و من دخل دار الحرب أجيرا لغيره استحق السهم والأجرة. والسبايا هي الذراري والنساء و قدذكرنا حكمهما فإن كان فيهم من أسره الكفار من أولاد المسلمين واسترقوه أطلق لوليه بشرطين عرفانه وإقامة البينة. والثاني يخرج منه الخمس والباقي للمسلمين قاطبة وأمره إلي الإمام و مايحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين

فصل في بيان أحكام الجزية

هذاالفصل يحتاج إلي بيان خمسة أشياء من يجوز عقد الذمة له و من توضع عليه الجزية و من لاتوضع وقدر الجزية و من يستحقها.فالأول اليهود والنصاري والمجوس و قدذكرناهم . والثاني من اجتمع فيه خمس خصال الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل وانتفاء السفه عنه بإفساد دينه أوماله .

[ صفحه 205]

والثالث ستة نفر المرأة والعبد والمجنون والصبي والأبله والسفيه المفسد. والرابع ما يكون به الذمي صاغرا وقدره موكول إلي رأي الإمام ويجوز له الزيادة فيه والنقصان عنه و إن شرط عليهم الضيافة ورضوا جاز بعداستقرار الجزية بشرطين أحدهما أن لايبلغ قدرا يزيد علي أقل مايجب عليهم من الجزية والثاني أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء الأيام وعدد المارة بهم من الرجال والفرسان وقدر القوت من الخبز والإدام وقدر علف الدواب ويضع علي الرءوس أو علي أراضيهم و لايجمع بينهما. والخامس من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الإسلام

فصل في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم

الباغي كل من خرج علي إمام عادل وقتالهم علي ثلاثة أضرب واجب وجائز ومحظور.فالأول مااجتمع فيه أربعة شروط كونهم في منعة لايمكن تفريق جمعهم إلابالقتال وخروجهم عن قبضة الإمام ومنفردين عنه في بلده أوغيره ومباينتهم بتأويل سائغ عندهم فإن باينوا بتأويل غيرسائغ كانوا محاربين واستنهاض الإمام إياهم للقتال . والثاني ما يكون دفعا عن النفس . والثالث إذاكانوا في قبضة الإمام غيرممتنعين و إذاقاتلوا لم يرجع عنهم حتي يفيئوا إلي الطاعة أويقتلوا عن آخرهم فإن انهزموا و كان لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجهاز علي جريحهم والتتبع لمدبرهم وقتل أسيرهم و إن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك و ماحواه العسكر من المال فهو غنيمة و ما لم يحوه فلأهله

[ صفحه 206]

و لايجوز سبي ذراريهم بحال

فصل في بيان حكم المحارب

المحارب كل من أظهر السلاح من الرجال أوالنساء في أي وقت و أي موضع يكون و لم يخل حاله من ثلاثة أوجه إما يتوب قبل أن يظفر به أوظفر به قبل أن يتوب أو لايتوب و لايظفر به .فالأول لم يخل إما لم يجن أوجني بما لايوجب القود في غيرالمحاربة وحقه العفو عنه أوجني جناية توجب القود في غيرالمحاربة ويجب العفو عنه في حق الله تعالي والقود في حق الناس إلا أن يعفو من له الحق . والثاني لم يخل إما جني جناية أو لم يجن فإن جني جناية لم يخل إما جني في المحاربة أو في غيرها فإن جني في المحاربة لم يجز العفو عنه و لاالصلح علي مال و إن جني في غيرالمحاربة جاز فيه ذلك و إن لم يجن وأخاف نفي عن البلد و علي هذا حتي يتوب و إن جني وجرح اقتص منه ونفي

عن البلد و إن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي و إن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية و إن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعدالقتل و إن قطع اليد و لم يأخذ المال قطع ونفي و إن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب . و إن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسري ثم قطع يده اليمني لأخذ المال و لم يوال بين القطعين و إن كان قطع اليمني قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسري لأخذ المال . والثالث يطلب حتي يظفر به ويقام عليه الحد

[ صفحه 207]

فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط أن يعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا ويظن استمرار ذلك من مرتكبه ويجوز تأثير أمره ونهيه و لايؤدي إلي أكثر منه و لا يكون فيه مفسدة من الخوف علي النفس أوالمال له أولغيره . والأمر بالمعروف يتبع المعروف في الوجوب والندب والنهي عن المنكر يتبع المنكر فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا و إن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا. ويجبان باليد واللسان والقلب ويقدم باللسان ويعظه يخوفه ويوبخه وربما يقوم الفعل في ذلك مقام القول من الإعراض عنه وترك التعظيم له والإزراء به والهجر عنه فإن بخع و إلازجره فإن لم ينجع ردعه وضربه إن أمكنه فإن لم ينجع وشدد عليه ارتفع إلي التأديب و إن أدي إلي التلف إن كان مأذونا من جهة من له ذلك . فإن لم يقدر علي شيء من ذلك أوخاف مفسدة فيه اقتصر علي القلب وربما يعرض مايصيران له قبيحين و ذلك

إذاأديا إلي مفسدة و إذاأكره أحد علي ترك المعروف أوارتكاب المنكر ما لم يكن قتل نفس محرمة أوقطع عضو منها لزم

[ صفحه 208]

كتاب القضايا والأحكام

فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة

القضاء خمسة أضرب فرض عين وفرض علي الكفاية ومستحب ومكروه ومحظور.فالأول لواحد و هوثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه . والثاني لمن يضطلع به ويرغبه الإمام فيه ويجد غيره . والثالث لمن لا يكون له كفاية في المعيشة و يكون من أهله أو يكون له كفاية و لا يكون مشهورا بالفضل . والرابع لمن يكون له كفاية و قدشهر بالفضل و إن كان أهلا له . والخامس لصنفين العالم به إذا كان غيرثقة والجاهل إن كان ثقة و لاينعقد إلابثلاثة شروط العلم والعدالة والكمال .فالعلم يتم بالوقوف علي الكتاب والاطلاع علي السنة والتوسط في الاختلاف والوقوف علي الإجماع والتنبه علي اللسان . والعدالة تحصل بأربعة أشياء الورع والأمانة والوثوق والتقوي .

[ صفحه 209]

والكمال يثبت بثلاثة أشياء بالتمام في الخلقة و في الحكم والاضطلاع بالأمر والأخلاق الحميدة. و لايجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلامكرها إذانوي القيام به جهة من إليه ذلك و كان أهلا له وحكم بالحق فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام فهي إلي فقهاء شيعتهم فإذاتقلد القضاء من له ذلك اجتهد في إقامة الحق وعمل بكتاب الله تعالي وسنة نبيه ع والإجماع لا غير فإن اشتبه عليه توقف حتي يتضح له فإن حكم بخلاف الحق سهوا أوخطأ ثم بان له رجع ونقض ماحكم به . فإذاأراد الجلوس للقضاء اختار مجلسا بارزا واسعا ليصل إليه من له إليه حاجة ووسط البلد أفضل من الطوف وأمر أن يفرش له فرش يجلس عليه تمييزا

له وهيبة وتوضأ ولبس أحسن ثيابه وأنظفها وفرغ نفسه للقضاء عن كل مايشغله أويلفته عنه من الغضب والجوع والعطش والخوف والحزن و كل فكر يضر بشي ء من ذلك وبرز علي حسن سمت ووقار ودخل مجلس حكمه وصلي ركعتين إن كان في المسجد وسلم علي كل من سبقه إليه وجلس مستدبر القبلة. وينبغي أن يختار ثلاثة نفر ثقة يقوم علي رأسه لترتيب الخصوم أولا وكاتبا عدلا فقيها عالما عفيفا عن الطمع ويجلسه بين يديه ليكتب مايحتاج إليه بنظره وقساما عارفا ثقة يقسم بين الناس أموالهم ويحضر الشهود ليستوفي بهم الحقوق ويثبت بهم الحجج والمحاضر والسجلات . ويحضر العلماء ليشاورهم فيما يحتاج إليه وينبهوه علي وجه الصواب ثم يأخذ ديوان الحكم من الحاكم ألذي كان قبله وينظر في حال المحبوسين مع خصومهم فإن حبسوا بحق تركهم و إن حبسوا بباطل رد إلي الحق وينظر

[ صفحه 210]

في الحقوق وحال الشهود الذين حكم بشهادتهم و في أمر الأوصياء ويقر الثقات ويقوي الضعيف ويعزل الفاسق ويرتب أمر الضوال ويتفرع لأمر العامة فإن ظهر من أحد الخصمين لدد وعنت أوسفه نهاه فإن عاد صاح به وأغلظ في النهي فإن عاد تجري المصلحة في التأديب والعفو. و هوبالخيار في تتبع حكم الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه فإذاتتبع و كان قدحكم بالحق أمضاه و إن حكم بالباطل نفاه و إن اشتبه عليه لسان المدعي أوالمدعي عليه أوالبينة توقف إلي أن يتضح له و إن شهد له شاهدان لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه إما عرف حالهما بالعدالة أوالفسق أواشتبه عليه .فالأول يحكم له من غيرتوقف . والثاني لايحكم به أصلا. والثالث يتوقف حتي تعرف حالهما فإن حكم علي ظاهر الإسلام ثم

بان له فسقهما نقض الحكم . و لم تخل البينة من وجهين فإن كان لها سداد وضبط وحزم وجودة تحصيل لم يحتج إلي التفريق والوعظ والبحث لابد منه . و إن لم تكن بهذه الصفة فرقها وسأل كل واحد علي حدته عن الكيفية والوقت والمكان و غير ذلك من الوجوه فإن اتفقت الشهادات بحث عن العدالة ووعظهم فإن ثبتوا و قدعدلوا حكم و إن جرحوا ورجعوا بالوعظ أواختلفت الشهادات أسقطها واختار للمسألة رجلين موسومين بتسع خصال بالعفة ووفور العقل والأمانة والوثوق والبراءة من الشحناء والهوي والميل والكيد واللجاج ووصاهما باكتتام ذلك عن المدعي والمدعي عليه والشهود. وأقل مايجز ئ في ذلك أن يكتب ذكر المدعي والمدعي عليه والشهود

[ صفحه 211]

ومقدار الحق ليسأل صاحب المسألة أهل مسجدها وسوقها وجيران دكانها وبيوتها سرا في رقعتين ودفع كل واحدة منهما إلي واحد بحيث لايطلع عليه الآخر و لايقبل التعديل والجرح إلا من اثنين ويعتبر فيه لفظ الشهادة ويقبل التعديل غيرمفسر والجرح لايقبل إلامفسرا ويسر إلي الحاكم . و لم يخل إما رجعا معا بالتعديل أوالجرح أورجع أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح فإن رجعا بالتعديل أمضي الحكم و إن رجعا بالجرح توقف عنه و إن اختلفا ضم مع كل واحد رجلا آخر وأمرهم بالسؤال والبحث فإن رجعوا بتمام بينة الجرح والتعديل حكم عليه و إن رجعوا بتمام البينتين أخذ بقول بينة الجرح و لايرتب الحاكم شهودا لايسمع من غيرهم و إن رتبها وسمع منها و من غيرها جاز. و إذاحضر جماعة دفعة أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ابتدأ به في الحكم و إن علم من جاء أولا بدأ به و إن اشتبه كتب أساميهم في رقاع وخلطها وجعلها تحت مايجلس عليه

وأخرج واحدة فواحد فمن خرجت قرعته بدأ به . و إذاحضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه إما عرف المدعي أوادعي كلاهما أنه قدأحضره للدعوي أوادعي كل واحد منهما علي الآخر دفعة أوبدأ أحدهما بالدعوي فادعي الآخر أنه أحضره ليدعي عليه .فالأول يسمع دعواه ويحكم علي مقتضي الشرع بينهما. والثاني إن كان لأحدهما بينة حكم عليها و إن لم يكن أقرع بينهما. والثالث يسمع ممن يكون علي يمين الخصم . والرابع يسمع ممن بدأ بالدعوي إذا لم يكن للآخر بينة علي ماادعاه . و لم يخل المدعي عليه من ثلاثة أوجه إما يكون أخرس أوسكت عن الجواب تعنتا أوأجاب .

[ صفحه 212]

فالأول توصل الحاكم إلي إفهامه ومعرفة ماعنده وحكم علي ماأشار به من الإقرار والإنكار. والثاني يحبسه حتي يقر أوينكر إلا أن يعفو الخصم . والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه إما أقر بما ادعاه أوبغيره أوأنكر فإن أقر بما ادعاه و كان عينا قائمة في يده انتزعها و إن كان حقا في ذمته أمره بالإيفاء فإن ادعي الإعسار من غيرذهاب مال قبل منه إلا أن يقيم خصمه بينة علي يساره و إن ادعي ذهاب ماله لم يقبل منه إلاببينة من أهل الخبرة الباطنة فإذاثبت إعساره خلي سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتمحل و إن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه و إن أقر بغيره و لم يكن مالا لم يقبل منه و إن كان مالا و كان متهما ألزم بيانه فإن بين و كان موافقا لدعواه فالحكم فيه ماذكرناه . و إن كان مخالفا له أوأقر مفسرا مخالفا له

من غيرجنس ماادعاه وادعي المدعي أن ذلك أيضا يلزمه له ألزم الخروج مما أقر به والدعوي بحالها و إن أقر بجنسه بأقل مما ادعي لزمه ماأقر به وحكم الباقي بحاله و إن لم يصدقه المدعي فيما أقر به كان دعواه بحالها وألزم الجواب فإن أقر فحكمه ماذكرنا و إن أنكر قيل للمدعي أ لك بينة فإن أنعم وكانت حاضرة أقامها و إن لم تكن حاضرة قيل له أحضرها وأقمها ونظر في أمر غيرهما فإذاأحضرها سمع شهادتها فإن اتفقت ووافقت دعواه أمضاها و إن خالفتها أسقطها و إن ادعي غيبة بينته أخذ منه كفيل حتي يحضر البينة ما لم تزد المدة علي ثلاثة أيام فإن زادت لم يلزمه الكفيل فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك و إن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل و إن قال ليس لي بينة قيل له فما تريد فإن سكت أقامهما و إن قال تأخذ لي بحقي قال للمدعي عليه أتحلف

[ صفحه 213]

فإن أنعم قال للمدعي أفتريد يمينه فإن قال لاأقامهما و إن قال نعم وعظه وخوفه وعرفه عاقبة اليمين الكاذبة فإن أقر فذاك و إن أصر حلفه فإذاحلف أسقط دعواه و إن رد اليمين كان له ذلك فإذاحلف ثبت ماادعاه و إن نكل بطل حقه . و إذاحلف المدعي عليه وشرط في اليمين أنه إذاحلف لم يكن له رجوع عليه بعد ذلك بوجه لزم الشرط و إن لم يشرط وادعي بعد ذلك عليه وأقام بينة قبل منه ذلك و إذاثبت المال علي غيرمعسر وطالبه به فتقاعد والتمس صاحب الحق حبسه الحاكم حتي يبرأ إليه من حقه . و إذاأقر المدعي عليه بالمال و كان المقر بالغا عاقلا حرا غيرمحجور عليه ألزم

حكم إقراره و إن كان غيرعاقل و لابالغ لم يسمع إقراره . و إن كان عبدا وصدقه سيده و كان بحق في النفس اقتص منه إلا أن يفتدي سيده فإن بلغ الفداء قيمته كان سيده مخيرا بين الفداء وتسليم العبد و إن كان مالا في الذمة و كان مأذونا في الاستدانة لزم مولاه و إن كان مأذونا في التجارة وظن المدين كونه مأذونا في الدين استسعي فيه و إن لم يكن مأذونا في ذمته فإذاعتق طولب به . و إن كان محجورا عليه كان علي ثلاثة أوجه إما أقر بما يوجب القصاص أوبما يكون محجورا عليه أوبما لا يكون محجورا عليه فالأول يقتص منه والثاني لايسمع إقراره والثالث يصح إقراره به فإذاثبت الحق بإقرار من يصح إقراره وطلب المدعي من الحاكم إثبات إقراره فإن كان الحاكم عرف المقر بخمسة أشياء باسمه ونسبه وعينه وثباته وكمال عقله أثبته و إن لم يعرفه توقف عنه إلي أن يأتي ببينة عادلة. فإن التمس بعدظهور الحال محضرا أوسجلا و كان مع المدعي كتاب بحقه وأثبت ما فيه بالبينة أعلم في أول الكتاب وكتب تحت كل شهادة شهد

[ صفحه 214]

عندي في مجلس حكمي وقضائي أوكتب له محضرا و هولثبوت الحق و إن ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين وذكر ذلك في المحضر و إن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل و لايجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلابالبينة فإن شهدت البينة علي التفصيل حكم به . و لم يخل إما ادعي المدعي علي حاضر يعبر عن نفسه أو علي غائب أوميت أوحاضر لايعبر عن نفسه مثل المولي عليه .فالأول قدذكرنا

حكمه . والثاني يحكم له بشرطين إقامة بينة عادلة أوشاهد فإذاحلف لم يخل إما يكون المدعي به عينا قائما أودينا في ذمته .فالأول يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي والثاني إن كان للمدعي عليه مال من جنس حقه قضي منه و إن كان من غيرجنسه باع عليه وقضي الحق من ثمنه إن التمس صاحبه إلا أن تكون الدعوي علي ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن مايباع عليه و إن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا إلا أن يكتسب الغائب أوالمولي عليه بعد ذلك مالا و إن سأله من له الحق علي الغائب و لم يكن له بحضرة الحاكم مال بعدثبوته أن يكتب له كتابا إلي حاكم آخر ويحكم له به أجابه إليهما والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء فإذاثبت

عندالحاكم الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه . و لم يخل حاله من ستة أوجه إما أقر به أوأنكر أوادعي قضاءه أو

[ صفحه 215]

ادعي أن له بينة أوجرحا للشهود أوالتمس اليمين أوادعي أنه غيرالمكتوب عليه .فالأول يلزمه حكم إقراره . والثاني يعرفه بالحكم عليه . والثالث لايقبل منه إلاببينة. والرابع يؤجل ثلاثة أيام فإن أتي بها و إلاألزم الحق . والخامس لايلزم له لأنه قدحلف مرة. والسادس لم يخل إما لم يسمه أوسماه فالأول لايقبل منه والثاني لم يخل إما يوجد من سماه أو لايوجد أو يكون قدمات فإن وجد و كان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هوالمحكوم عليه لم يسمع من المدعي عليه التعلل و إن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم عرفه فإن أقر توجه عليه الحق و إن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينها فإن

فرق حكم به و إن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية فإن بين حكم به و إن لم يبين توقف عنه و إن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه و إن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله و إن لم يمكن تعين الحكم علي الحق فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلي حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم . والمسافة معتبرة في ذلك قدر مايجوز فيه قبول الشهادة علي الشهادة و هومسيرة يوم للذهاب والمجي ء معا فإذاقبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا و لم يلزمه إن كان عينا

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها

المتحاكمان علي ثلاثة أوجه إما يكونان مسلمين أوكافرين أو يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا.فالأول والثاني يلزم التسوية بين الخصمين .

[ صفحه 216]

والثالث يرفع المسلم عليه . و لايجوز للحاكم ثمانية أشياء أن يصح بأحدهما في غيرموضعه وتلقين أحد الخصمين مايضر بالآخر والإشارة علي أحدهما بترك ماقصد له من الإقرار أواليمين أو غير ذلك إلافيما يتعلق بحقوق الله تعالي فإنه يجوز له أن ينبهه علي مايسقط الحق وتعتعة الشاهد بالمداخلة في شهادته وتسديده إذاتتعتع وتمكين أحدهما من الحيف وإفراد أحدهما بالخطاب وضيافته وتلزمه خمسة أشياء التسوية بينهما في المجلس والنظر والخطاب مع تساويهما في الدين وتمكين من تكون له حجة من إيرادها والتوكيل علي من لايهتدي لإقامة حجته وتفريق الشهود إذا لم يكن لها سداد وضبط والتوقف عن الحكم إذااشتبه عليه حكم الحادثة أوالشهود و إذاجلس الخصمان بين يديه وسكتا قال ليتكلم المدعي منكما. و إذافصل بين خصمين تحول عنهما إلي غيرهما و إذا كان لجماعة دعوي حقوق من جنس واحد علي واحد ووكلوا بأجمعهم وكيلا واحدا وادعي عليه

لهم وتوجه اليمين جاز الاقتصار علي واحدة للكل والاستحلاف لكل واحد بواحدة. و لايجوز سماع الدعوي غيرمحررة إلا في الوصية وإنما تتحرر الدعوي في الدين بثلاثة أشياء علي الحي وبستة أشياء علي الميت .فالثلاثة قدر المال والجنس والنوع وربما يحتاج إلي وصف رابع إذااختلف النوع مثل من ادعي مائة درهم فلاني و كان بين الصحيح والعلة تفاوت لزمه بيان ذلك . و أماالستة فالثلاثة التي ذكرنا وبيان موته وإثبات تركته علي التعيين وكونها في يد المدعي عليه ويتحرر في العين ببيان الصفات إذاأمكن ضبطها

[ صفحه 217]

وبالقيمة إذا لم يمكن و إن كان عينا تألفة لم يخل من ثلاثة أوجه إما تكون من ذوات الأمثال أو من ذوات القيمة أومحلاة بالذهب والفضة.فالأول يتحرر بالوصف والثاني بالقيمة والثالث إن كان محلاة بهما معا قومهما بأيهما شاء و إن كانت محلاة بأحدهما قومها بغير جنسه فإذاحررت الدعوي والتمس الجواب طالبه به الحاكم فإن سكت حبسه حتي يجيب . و إذاثبت الحق لم يحكم به إلابالتماس صاحبه والحكم أن يقول حكمت أوقضيت عليك بذلك أواخرج مما ثبت له عليك أوألزمتك و إن أنكر و كان موضع يمين وعرف المدعي كان الحاكم مخيرا بين السكوت و بين أن يقول أ لك بينة و إن لم يعرف قال أ لك بينة. و إذاعدل الشهود قال للمدعي عليه أ لك جرح فإن أنعم أمهله ثلاثة أيام وتكفل به إن التمس خصمه و إن قال لاجرح لم يحكم عليه إلابالتماس من له الحق و إن جرح البينة قال زدني في الشهود و هورد الشهادة و إن لم يجرح الشهود والتمس اليمين لم يكن له ذلك . و إذاغابت بينته غيبة بعيدة أوعجز عنها

لم يكن له طلب الكفيل و كان له اليمين أوالتخلية وعرفه الحاكم ذلك و إن طالب في دين مؤجل لم يحل أجله بكفيل لم يكن له ذلك أيضا و لايستحلف بغير التماس من المدعي فإن التمس عرض عليه فإن حلف أسقط دعواه علي ماذكرنا و إن نكل قال له ثلاثا إن حلفت و إلاجعلتك ناكلا فإن حلف فذاك و إن رد فقد ذكرنا حكمه و إن أصر رد علي خصمه فإذاحلف ثبت حقه . والحقوق ثلاثة فإن كانت لله لم يحكم بها علي الغائب و إن كانت للناس حكم علي ماذكرنا و إن كانت لله تعالي من وجه وللناس من وجه آخر حكم علي الغائب بحق الناس و ذلك مثل السرقة.

[ صفحه 218]

ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس وللإمام في جميع الحقوق . والحاكم لم يخل إما يخبر بحكمه أوينهي فإن أخبر و قال حكمت لفلان بكذا أوأقر عندي بكذا أوشهد له شاهدان عندي بكذا فحكمت له قبل قوله حال ولايته و إن أنهي واليا أومعزولا و قال حكمت بكذا أوحكم به حاكم لم يقبل قوله و لم يكن في حكم شاهد و إن قال أقر عندي بكذا كان شاهدا

فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها

البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر.فالبينة علي المال أو علي ما يكون الغرض منه المال أحد أربعة أشياء شاهدان وشاهد ويمين وشاهد وامرأتان وامرأتان ويمين فإذاأقام شاهدا كان مخيرا بين أن يقيم آخر أويقيم امرأتين أويحلف فإن تداعي اثنان عينا قائمة لم يخل من أربعة أضرب إما كانت في أيديهما معا أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما أو لم تكن في يد أحد.فالأول أربعة أضرب إما يكون لكل واحد منهما

بينة علي سواء أوتخالف إحداهما الأخري بوجه أو لابينة لأحدهما أوتكون لأحدهما بينة فإن تساوت البينتان كان المدعي به بينهما نصفين و إن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه إما تكون إحداهما مطلقة والأخري مقيدة والحكم للمقيدة أوتكون إحداهما عادلة والأخري غيرعادلة والحكم للعادلة أوتكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة والحكم لأكثر عددا و إن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفان و إن كانت البينة لأحدهما كان العين له .

[ صفحه 219]

والثاني لم يخل إما يتكرر ملكها أو لايتكرر فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها و كان لكل واحد منهما بينة علي سواء فهي لصاحب اليد و إن كانت البينة لأحدهما فهي له و إن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي علي صاحب اليد غيريمين . و إن كانت العين مما لايتكرر ملكها لم يخل من سبعة أوجه إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة أومقيدة بالتاريخ أوتكون إحداهما مطلقة والأخري مقيدة أوكانتا مقيدتين بالإضافة إلي ابتياع أوهبة أومعاوضة من واحد أو من شخصين أوتكون البينة لأحدهما أو لاتكون لأحدهما بينة.فالأول يحكم لليد الخارجة. والثاني للتاريخ السابق . والثالث للبينة المقيدة. والرابع لصاحب اليد. والخامس إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلي صاحب اليد حكم له و إن كان لمن انتقل منه إلي اليد الخارجة كان له . والسادس يكون لصاحب البينة والسابع لايلزم صاحب اليد غيريمين . والثالث من القسمة الأولي لم يخل من خمسة أوجه إما ادعاها صاحب اليد أو لم يدعها و كان لكل واحد منهما بينة علي سواء أوخالفت إحداهما الأخري أو كان لأحدهما بينة أو لم تكن لأحدهما

بينة. فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة إلا بعدإبطال تعلق صاحب اليد.

[ صفحه 220]

و إن لم يدعها و كان لكل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا. و إن اختلفتا بالتاريخ كان الحكم للسابق و إن اختلفتا بالتقييد والإطلاق كان الحكم للمقيدة و إن اختلفتا بالانتقال فحكمه ماذكرنا و إن انتقل إليهما من واحد و كان بعد في يد من انتقل منه وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة علي سواء أقرع بينهما و لاتأثير لإقرار البائع في ذلك وكذلك إن كانت كل واحدة منهما غيرمؤرخة أوكانت إحداهما مؤرخة والأخري غيرمؤرخة. و إن قبضها واحد و لاتاريخ للبينة أواتفق التاريخان حكم لصاحب اليد و إن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق . و إن لم تكن لأحدهما بينة لم يخل من أربعة أوجه إما أقر صاحب اليد لهما معا أولأحدهما أو لم يقر لأحدهما و قال لاأدري لمن هي أوأقر لواحد ثم قال لابل للآخر.فالأول تحالفا واقتسما نصفين . والثاني يكون لمن أقر له إذاحلف . والثالث إن لم يدعها غيرهما تحالفا واقتسما. والرابع حكم لمن أقر له وغرم قيمتها للآخر. والرابع من قسمة الأصل علي أربعة أوجه إما يكون لكل واحد منهما بينة علي سواء أو علي اختلاف أوتكون البينة لأحدهما أو لاتكون لواحد منهما بينة.فالأول يحكم فيه بالقرعة فمن خرجت قرعته وحلف فهي له و إن امتنع من اليمين وحلف الآخر فهي له و إن امتنعا معا كانت بينهما نصفين . والثاني يكون الحكم للعادلة فإن تساويا في العدالة فالحكم لأكثرهما

[ صفحه 221]

عددا إذاحلف صاحبها و رجل وامرأتان بمنزلة رجلين . والثالث يكون لمن له بينة فإن كان خصمه ممن لايعبر عن نفسه حلف أيضا

مع البينة. والرابع تحالفا واقتسما نصفين إذا لم يكن لهما منازع وإنما يقتسمان نصفين إذاادعي كل واحد الكل فإن ادعي أحدهما الكل والآخر النصف كان لصاحب النصف الربع و علي هذا. و إن تنازعا ملكا أوادعي أحدهما شراءه من زيد والآخر من عمرو و لم يخل إما كان الملك لزيد وقت البيع أولعمرو أولهما.فالأول والثاني يكون لمن ابتاع من مالكه . والثالث يكون لكل واحد من المبتاعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة و بين الإمضاء و إن سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة و لاتأثير لبينة اليد مع بينة الملك و لالبينة الإرث مع بينة بيع المورث أوالإصداق أوالهبة والتسليم منه . و إذاادعي إنسان علي غيره بمال معين فقال المدعي عليه قبضتك أوقضيتك منها كذا كان ذلك إقرارا بالكل ولزمه أن يقيم بينة إن لم يعترف به المدعي فإن لم تكن بينة كان له تحليفه و إن قال قضيتك كذا و لم يقل منها لم يكن اعترافا بالكل و كان اعترافا بما ادعي قضاءه

فصل في بيان أعداد البينة وغيرها

البينة ستة أنواع أحدها شهادة خمسين رجلا و ذلك في موضعين رؤية الهلال مع فقد علة في السماء ليلة شهر رمضان في إحدي الروايتين والقسامة

[ صفحه 222]

وثانيها شهادة أربعة و ذلك في ثلاثة مواضع الزني واللواط والسحق . وثالثها شهادة رجلين و ذلك في أربعة مواضع في الحدود سوي ماذكرناه والطلاق والنكاح ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة. ورابعها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين و ذلك في موضعين في المال و ما كان وصلة إليه . وخامسها شهادة أربع نسوة و ذلك في ستة مواضع الرضاع والولادة والعذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب

مثل البرص والرتق والقرن . وسادسها شهادة أربع نسوة أوثلاث أوامرأتين أوواحدة و ذلك في موضعين الوصية واستهلال الصبي فإن شهد أربع علي وصية واستهلال صبي قبلت وحكم بها و إن شهدت ثلاث قبلت في ثلاثة أرباعها و إن شهدت اثنتان قبلت في النصف و إن شهدت واحدة قبلت في الربع و ذلك

عندعدم الرجال . وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع و قدذكرنا موضعين . والثالث تقبل شهادتهن مع الرجال و مع اليمين إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال وفيما كان وصلة إليه . ورابعها تقبل شهادتهن مع الرجال و لاتقوم فيه اليمين مقام شاهد و ذلك ضربان أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل ويجب بذلك الدية دون القود والآخر في الزني والسحق فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بهاالرجم علي المحصن و إن شهد رجلان وأربع نسوة علي المحصن لزم الجلد دون الرجم . و ماتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه و لاتقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع الحدود سوي ماذكرناه ورؤية الهلال والنكاح

[ صفحه 223]

والطلاق

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة

كل أمر مشكل ففيه القرعة وتعارض البينتين مشكل وإنما تعارضتا إذاشهدت إحداهما علي الضد بما شهدت به الأخري من غيرترجيح لإحداهما فإذااكتري إنسان دارا من غيره واختلفا لم يخل من أربعة أوجه إما اختلفا في قدر الدار أوالمدة أوجنس الأجرة أوقدرها.فالأول إذا قال صاحبها أكريته منها البيت الفلاني بعشرة و قال المكتري بل جميع الدار وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه إما تساوت البينتان من جميع الوجوه أوسبق تاريخ بينة صاحبها أوتاريخ بينة المكتري أو لا يكون لأحدهما بينة و كان عقيب العقد

أو كان في أثناء العقد أو كان لأحدهما بينة.فالأول تعارضت بينتاهما. والثاني يلزم المكتري عشرون . والثالث كان الكل بعشرة. والرابع تحالفا وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا. والخامس تحالفا وانفسخ العقد في الباقي وحكم بأجرة المثل فيما مضي و إن كان بعدانقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد وسقط المسمي ولزمت أجرة المثل . والسادس يكون الحكم لصاحب البينة. والثاني إن ادعي صاحب الدار شهرا والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه إما يكون لكل واحد منهما بينة علي سواء أوسبق تاريخ إحدي البينتين أوعريتا من التاريخ أو لم يكن هناك بينة.

[ صفحه 224]

فالأول تعارضت فيه البينتان والحكم فيه للقرعة. والثاني يكون الحكم للتاريخ السابق . والثالث تحالفا فيه وحكم بأجرة المثل . والرابع حكمه كذلك . والثالث والرابع من القسمة الأولي يكون فيهما البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر فإن أقام كل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا والحكم فيه للقرعة وباقي الأحكام علي ماذكرنا. و إن ادعي كل واحد منهما ملكية عين في الحال وأقام بينة علي سواء تعارضتا. و إذا كان عينا في يد إنسان وادعي شخصان عليه بأنه اشتراها مني بكذا وأقام كل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا و كل موضع تعارضت فيه البينتان فلابد من القرعة فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له فإن امتنع ردت علي صاحبه فإن حلف أخذ و إن امتنع كان المدعي به بينهما علي ماذكرنا قبل

فصل في بيان دعوي الميراث

إذامات إنسان وخلف وارثا حرا وآخر مملوكا فعتق المملوك بعدوفاته لم يخل إما كان الوارث الحر واحدا أوأكثر فإن كان واحدا لم يرث مع المعتق بحال و إن كان أكثر من واحد واقتسما الميراث فكذلك و إن عتق قبل

القسمة ورث معهما و إن خلف وارثا مسلما وآخر كافرا لم يرث مع المسلم الكافر سواء كان الموارث مسلما أوكافرا. و إن ادعي الكافر كفر المورث لم يكن لدعواه فائدة و إن مات وخلف وارثين وادعي أحدهما أنه كان مسلما أوحرا حال وفاة المورث وصدقه الآخر وادعي هوأيضا لنفسه ذلك و لم يصدقه صاحبه فإن أقام بينة علي ماادعاه و إلا

[ صفحه 225]

كان الميراث للمتفق علي إسلامه فإن التمس يمينه كان له ذلك . و إن ادعي أحد الوارثين تقديم موت المورث والآخر تأخيره كان القول قول من ادعي التأخير إذا لم تكن بينة علي التقديم . و إذاادعي إنسان أنه وارث فلان و قدمات وأقام بينة علي أنه وارثه و لم تشهد علي أن لاوارث له سواه فإن كان المدعي ذا فرض أعطي اليقين مثل الأب والأم والزوج والزوجة حتي يتضح الأمر واليقين أقل سهميه من الميراث . فإن ظهر له وارث سواه و كان ممن يحجبهم من السهم الأعلي إلي الأدون فقد أخذوا حقهم وأخذ مابقي الوارث الباقي و إن لم يحجبهم وفي عليهم تمام حقهم وأعطي مابقي من يستحقهم . و إن لم يظهر له وارث سواهم أعطوا تمام حقوقهم و إن لم يكن المدعي ذا فرض لم يعط شيئا حتي يتضح الأمر و إن شهد البينة الكاملة بأن لاوارث له سواه أعطي جميع التركة و إن ادعي أنه وارثه وأخا له غائبا و لاوارث له سواهما وأقام بينة علي ذلك أعطي نصف الميراث فإذاحضر الغائب وادعاه أعطي النصف الآخر و إن لم يدعه ألقي في بيت المال إن كان المال وجد في بيت المورث حتي يتضح الأمر و إن وجد في

يد غيره رد عليه و إذاأعطي من هؤلاء جميعا شيء لم يعط إلابكفيل . و من ادعي ميراث أحد وخفي أمر ورثته واشتبه وأقام بينة علي أنه وارثه فقط أو مع غيره حاضرا كان أوغائبا وكانت البينة كاملة واستحق أخذ شيء في الحال لم يعط إلابكفيل

فصل في بيان دعوي النسب

إذاادعي الإنسان نسبا لم يخل إما ادعي أنه ولد له أوأحد عمومته أوخئولته أوإخوته .

[ صفحه 226]

فالأول لم يخل إما ادعي بفراش أوبغير فراش فإن ادعي بفراش لم يخل من ثلاثة أوجه إما ادعي بفراش منفرد أوبفراش حرة مشترك أوبفراش أمة مشترك .فالفراش المنفرد ضربان إما كان الولد صبيا أوبالغا فإن كان صبيا قبل منه إذا لم يكن له نسب معروف و إن كان بالغا أومراهقا وأقام بينة فكذلك و إن لم يقم بينة قبل منه بشرطين تصديقه إياه وإمكان أن يكون ولدا له . و إذاادعي بفراش حرة مشترك وأقام بينة قبل منه و يكون ذلك بشبهة عقد ويقع في موضع واحد و ذلك إذاوجد ليلا علي فراشه امرأة نائمة فاعتقد أنها زوجته ووطئها. و إن ادعي بفراش أمة مشترك أقرع في ذلك فمن خرجت قرعته من الشركاء ألحق به وغرم للباقين قيمة الأمة والولد علي قدر نصيبهم و ذلك إذاكانت أمة بين شركاء فوطئوها في طهر واحد وعلقت . و إن ادعي بغير فراش إما ادعي بشبهة العقد أوبغيرها فإن ادعي بشبهة عقد وأقام بينة قبل منه ويقع ذلك في ثلاثة مواضع أولها يكون بوطء امرأة قدعقد عليها بظاهر الحال ثم بان أنها ذات زوج . وثانيها يكون بوطء امرأة قدعقد عليها عقدا فاسدا و قدوطئها آخر و قدعقد هوأيضا عليها عقدا فاسدا. وثالثها يكون بوطء امرأة

عقد عليها عقدا فاسدا بعد ماطلقها من عقد عليها عقدا شرعيا وولدت لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني وأمكن كون الولد من كل واحد منهما وتنازعا فإن أقام كل واحد منهما بينة علي سواء تعارضتا وأقرع بينهما و إن كان لأحدهما بينة الحق به و إن لم يكن لواحد منهما بينة أقرع بينهما.

[ صفحه 227]

و إذاادعي بغير عقد لم يخل إما يكون صبيا أو غيرصبي فإن كان صبيا و لم يكن له نسب معروف الحق به و إن كان بالغا أومراهقا وأقام بينة أوصدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه . والثاني إن صدقه من ادعي نسبه قبل منه ذلك

فصل في بيان تداعي الزوجين في متاع البيت

إذااختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل إما كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما فإن كان في أيديهما و كان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما و إن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له و إن صلح لهما معا كان بينهما و إن كان لأحدهما بينة حكم له و إن كان في يد أحدهما كانت البينة علي اليد الخارجة واليمين علي المتشبثة

فصل في بيان أحكام اليمين و مايتعلق بها

اليمين في الدعاوي علي نية المستحلف إلا إذا كان الحالف معسرا فإنها تكون علي نيته ويجوز له أن يحلف أنه لايلزمه شيءمما ادعي به عليه وينوي في الحال . والحالف ضربان مسلم وكافر و كل واحد منهما ضربان أخرس وناطق والناطق رجل وامرأة وصحيح ومريض وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا وبالزمان والمكان واللفظ استحبابا.فالعدد يدخل في القسامة واللعان وسنشرحهما. والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة و بعدالصلوات المفروضات .

[ صفحه 228]

وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد. والتأكيد باللفظ أن يحلف بقوله و الله ألذي لاإله إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ألذي يعلم من السر مايعلمه من العلانية. والواجب قوله و الله . و لايمين بغير الله تعالي وبغير أسمائه الحسني وصفاته العليا. والكافر يحلف بما يراه يمينا وبما يكون أردع له وأصلح . والأخرس يتوصل الحاكم إلي معرفة إقراره وإنكاره و إلي تعريفه حكم الحادثة بالإشارة وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه وأمكنه إفهامه و إذاأراد تحليفه إذاتوجه عليه وضع يده علي المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالإيماء إلي أسماء الله تعالي و إن كتب اليمين علي لوح ثم غسلها وجمع الماء في شيء وأمره

بشربه جاز فإن شرب فقد حلف و إن أبي ألزمه الحق . و الرجل إذا كان صحيحا أحضر مجلس الحكم إذاتوجه عليه اليمين وحلف فيه و إن كان مريضا وأمكنه الحضور من غيرضرر فكذلك و إن لم يمكنه حلف في منزله . والمرأة إذاكانت برزة فحكمها حكم الرجل و إن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها من يحكم بينها و بين خصمها في منزلها فإذاتوجه عليها اليمين حلفها في منزلها. واليمين يتوجه علي المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة و قد يكون في جنبه المدعي إذا لم يكن له غيرشاهد أوامرأتين فيما يحكم فيه بشاهد ويمين و لايحلف إلا بعدتعديل الشهود. وتدخل اليمين في حقوق الناس لا غير و ما كان حقا لله تعالي من وجه

[ صفحه 229]

وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالي كالسرقة. والحالف إما يحلف علي فعل نفسه أوفعل غيره .فالأول يحلف علي القطع نفيا وإثباتا. والثاني يحلف في الإثبات علي القطع و في النفي علي العلم . و إذااستحلف أوالتمس الجواب من المدعي عليه لم يخل إما يستحلف المدعي أوالمدعي عليه إذاأراد عليه اليمين .فالأول لم يلزمه الجواب علي اللفظ و لااليمين وكفاه إذا كان الجواب مشتملا علي معني الدعوي وكذلك حكم اليمين . والثاني يلزمه اليمين علي اللفظ والبينة مقدمة علي يمين المدعي عليه ويمينه علي يمين المدعي و إذانكل المدعي عليه عن اليمين لم يستثبت حكم النكول ورد اليمين علي المدعي فإن نكل استثبت حكم النكول إن لم يتعلل بإقامة بينة أوتحقق أونظر في حساب آخر فإن تعلل بشي ء من ذلك أخر فإذاحلف استحق و إذااستحلف لم يكن له الرجوع إلابرضاء من استحلفه

و إذاأقام شاهدا و قال لاأختار اليمين سقط حقه منها فإن ادعي ثانيا في مجلس آخر ونكل المدعي عليه عن اليمين أوردها عليه كان له أن يحلف و إن ادعي توفير الحق صار مدعيا و كان عليه البينة واليمين علي صاحبه و له رد اليمين

فصل في بيان الشهادات

الشهادة إخبار بثبوت الحق لواحد علي غيره أو له من غير أن يكون علي غيره و قد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة أولأحد الشاهدين و ذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين . والشاهد أحد عشر قسما مسلم حر ومملوك ووالد وولد وأخ

[ صفحه 230]

وأخت وأحد الزوجين وصبي وامرأة وولد الزني وكافر.فالمسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء الدين والمروءة والحكم .فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر و من الإصرار علي الصغائر و في المروءة الاجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة و في الحكم البلوغ وكمال العقل . و لايقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا دناءة الصناعة والبداوة والإقامة بالقري والعداوة إذاكانت غيرظاهرة والطعن في الناس إذا كان تدينا والنقصان في الخلقة والعمي إذاأثبت صاحبه و لم يحتج في الإثبات إلي الرؤية و إن تحملها بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شيء إذاأثبت والصمم ويؤخذ بأول قول صاحبه والضيافة والعبودة إلا علي سيده والولادة من الزني إذا كان المشهود به شيئا قليلا حقيرا. و لاتقبل شهادة خمسة نفر شهادة من يجر منفعة بشهادته إلي نفسه مثل الغريم إذاشهد للمفلس المحجور عليه والسيد إذاشهد لعبده المأذون له في التجارة والوصي إذاشهد للموصي فيما هووصيه فيه مادام إليه أمر الوصية والوكيل إذاشهد لموكله فيما هووكيله فيه والأجير إذاشهد لمستأجره مادام معه .

وتجوز شهادتهم في غير ماذكرناه إذاكانوا بصفة من تقبل شهادته . وتقبل شهادة أربعة نفر لأربعة و لاتقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف والعدو لعدوه و من يري إباحة دم غيره له و من قطع طريقه لمن ادعي عليه القطع . والمملوك إذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته علي حد شهادة الحر إلا علي سيده والمدبر في حكم العبد والمكاتب تقبل شهادته علي سيده بقدر ماتحرر

[ صفحه 231]

منه وتقبل شهادتهم لساداتهم . والولد تقبل شهادته لأبيه و لاتقبل عليه إذاشهد معه عدل آخر والوالد تقبل شهادته لولده و عليه مع عدل آخر والأخ والأخت كذلك . وحكم الزوجين علي ذلك والصبي إن كان مراهقا و هو إذابلغ عشر سنين فصاعدا تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير ويؤخذ بأول كلامه و إن كان غيرمراهق لم تقبل شهادته بحال فإن تحملها صبيا وبلغ وذكر تقبل إذا كان أهلا لها وكذلك الفاسق والكافر إذاتحملاها ثم تاب الفاسق وأسلم الكافر. والمرأة قدذكرنا حكم شهادتها قبل وكذلك شهادة ولد الزني

فصل في بيان شهادة الفاسق

الفاسق ضربان قاذف و غيرقاذف والقاذف ضربان إما قذف زوجته أوغيرها فإن قذف زوجه أوحقق بأربعة شهود أولاعن لم يفسق و إن لم يحقق و لم يلاعن فسق و إن قذف غيرزوجته وحقق لم يفسق و إلافسق و إذافسق بالقذف لم تقبل شهادته حتي يتوب والتوبة فيه سرية وحكمية.فالسرية فيما بينه و بين الله تعالي وهي الندم علي مافرط فيه والعزم علي ترك المعاودة إلي مثله . والحكمية لم يخل إما كان صادقا فيما بينه و بين الله تعالي أوكاذبا فإن كان صادقا قال الكذب حرام و لاأعود إلي مثل ما قلت وأصلح العمل بالضد مما قال و إن كان

كاذبا قال كذبت فيما قلت وأصلح العمل . و غيرالقاذف ضربان إما ارتكب معصية لله تعالي و لم تتعلق بالناس أوارتكب معصية وظلم غيره .فالأول توبته النزوع عنه وإصلاح العمل بضده مع الندم علي مافات

[ صفحه 232]

والعزم علي ترك مثله في المستقبل . والثاني توبته النزوع عنه ورد المظلمة فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم فإن غصب مالا رد أواستحل من صاحبه أوصالح و إن قذف استحل منه و إن ضرب أوجرح أقاد من نفسه و إن أتلف مالا غرم وأصلح العمل بالضد في الجميع وراعي جميع ماذكرناه

فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة

لاتجوز إقامة الشهادة لأحد إلا بعد أن يتحملها و هوعالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء بالمشاهدة وحدها وبالسماع والمشاهدة معا وبالسماع والاستفاضة.فالمشاهدة تتعلق بالأفعال كالقتل والسرقة والزني وشرب الخمر والرضاع وأشباهها فإذاشاهد شيئا من ذلك وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته وجاز له إقامة الشهادة علي حسب ماشاهد. و قدتجب إقامتها إذاأدي الامتناع منها إلي ضياع حق من حقوق المسلمين و لم يؤد أداؤها إلي ضرر غيرمستحق علي الشاهد و قديحظر إذاأدي إلي شيء من ذلك و قديكره إذاعلم أوظن أنه يرد شهادته و علي هذا لورأي أحد آخر يتصرف تصرف الملاك في دار أوضيعة أوغيرهما من غيرمنازع و لامانع جاز له أن يشهد علي تملكه . والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع والصرف والسلف والصلح والإجارة والشركة وغيرها فإذاشاهد المتعاقدين وسمع كلام العقد منهما وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له أن يشهد بذلك إذاحضرا و يقول أشهد أنه باع هذاالشي ء الفلاني من هذابكذا و إن غابا أوغاب أحدهما لم

[ صفحه 233]

يجز له أن يشهد علي الغائب إلا بعدحصول العلم بثلاثة أشياء بالعين

والاسم والنسب فإذاعلم ذلك و كان ذاكرا للحال أو كان معه عدل آخر وذكره إن لم يكن ذاكرا جاز له إقامة الشهادة علي ماذكرنا. والسماع والاستفاضة يتعلقان بسبعة أشياء بالنسب والموت والعتق والوقف والملك المطلق والنكاح والولاء ويجوز له أن يشهد بذلك مطلقا من غير أن يعزي إلي أحد بشرطين سماعه من عدلين فصاعدا وشياعه واستفاضته في الناس . و إذاتحمل شهادة لم يخل إما يتحمل علي إقرار أو علي شهادة فإن تحمل علي إقرار لم يخل إما يتحمل علي رجل أوامرأة فإن تحمل علي رجل لم يتحمل إلا بعدالمعرفة بستة أشياء بعينه حتي يمكنه الإقامة عليه حاضرا واسمه ونسبه حتي يمكنه الإقامة عليه غائبا وبكونه بالغا عاقلا جائز الإقرار فإن لم يعلم بعض ذلك وعرفه عدلان جاز و لم يقم شهادة إلا علي الوجه ألذي تحمل و إن تحمل علي امرأة فكذلك . و إن أسفرت المرأة ونظر إليها العدلان ليعرفاها كان أحوط فإن تحملها علي الشهادة جاز في غيرحق الله تعالي ما لم يتجاوز درجة واحدة و لم يكن المتحمل امرأة بأحد ثلاثة أوجه بالاستدعاء والسماع من شاهد الأصل و هويشهد بالحق

عندالحاكم أويشهد به ويعزيه إلي سبب وجوبه ويجب أن يشهد علي شهادة كل واحد اثنان فإن شهد اثنان علي شهادة اثنين جاز. و لاتسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل فإذاغاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز و هو إذا كان مريضا أوممنوعا أوتعذر عليه الحضور و إذاشهد الفرع ثم حضر الأصل لم يخل من وجهين إما حكم الحاكم بشهادة

[ صفحه 234]

الفرع أو لم يحكم فإن حكم وصدقه الأصل و كان عدلا نفذ حكمه و إن كذبه وتساويا في العدالة

نقض الحكم و إن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما و إن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به . و إن لم يحضر الأصل وتغير حاله بفسق و لم يحكم الحاكم بعدشهادة الفرع لم يحكم بها و إن حكم لم ينقض و إن تغير بغير الفسق حكم بشهادة الفرع

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة

إذارجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه إما رجع كلهم أوبعضهم قبل الحكم أوبعده قبل استيفاء الحق أوبعده فإن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم و إن رجعوا بعدالحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه و إن رجعوا بعدالاستيفاء و كان الحق مالا و قدبقي رد علي صاحبه و إن تلف غرم الشهود و إن رجعوا كلهم غرموا بالنصيب . والمرأة علي النصف من الرجل و إن رجع بعضهم غرم نصيبه و إن كان الحق حدا أوقصاصا وهلك المحدود أوالمقتص منه لم يخل إما قالت البينة أخطأنا أوتعمدنا و لم نعرف أنه يقتل أو لم يدعوا الجهل .فالأول ألزم الدية مخففة. والثاني تغلظ الدية. والثالث يجب عليهم القود. و إن قال بعضهم أخطأنا وبعضهم تعمدنا ألزم المخطئ الدية بالحساب والمتعمد القود علي ماسنذكر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالي مع حكم الجراح والأرش . و إن شهدا علي إنسان بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر وقالا قدوهمنا والسارق

[ صفحه 235]

هذاغرما دية يد المقطوع و لم تقبل شهادتهما علي الثاني و إن شهدا بالطلاق فاعتدت المرأة وتزوجها آخر ودخل بها ثم رجعا عزرا وغرما المهر الثاني ورجعت المرأة إلي الأول بعدالاعتداد من الثاني

فصل في بيان الحجر والتفليس

الحجر منع صاحب المال عن التصرف فيه وإنما يكون لأحد وجهين إما يكون نظرا لصاحبه أولغيره .فالأول ثلاثة الصبي والمجنون والسفيه . والثاني أيضا المريض والمكاتب والمفلس . والجميع ضربان إما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم و هواثنان السفيه والمفلس أو يكون محجورا عليه بغير حكمه و هوالباقي فإذابلغ الصبي رشيدا وأدي المكاتب ماله وصلح السفيه ويصح المريض و هومحجور عليه فيما زاد علي ثلث ماله وقضي الدين المفلس وأفاق المجنون انفك

الحجر. والمفلس من ركبه الديون وماله لايفي بها و إذاادعي الغرماء إفلاسه وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم إليه بثلاثة شروط ثبوت الدين وحلول أجله وقصور ماله عن قضاء الدين . ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام حظر تصرفه في ماله وتعلق الديون بعين ما في يده من المال وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره و إن ادعي الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين و إن وجد مال في يده و قال هولفلان و كان حاضرا وصدقه قبل منه و إن كذبه لم يقبل منه و إن ادعي لغائب حلف و إن حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره إذا لم يكن في المال وفاء

[ صفحه 236]

كتاب البيع

فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته

البيع عقد علي انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلي غيره بعوض مقدر علي جهة التراضي ويحتاج في صحته إلي تسعة أشياء كون المبيع ملكا للبائع أو في حكمه بأن يكون البائع وكيلا لمالكه أووليا أويجيز المالك بيعه . والثاني كون المتبايعين نافذي التصرف في مالهما. والثالث كون المبيع مشاهدا أو في حكمه . والرابع كون الثمن كذلك . والخامس تعيين مقدار الثمن . والسادس الإيجاب . والسابع القبول .

[ صفحه 237]

والثامن تقديم الإيجاب علي القبول . والتاسع أن يؤتي بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي و إن كان البيع نسيئة احتاج إلي شرط آخر و هوتعيين أجل الثمن . و إن كان البيع سلفا احتاج إلي ستة شروط أخر وهي كون المبيع من ذوات الأمثال وتعيين أجله وتسليم الثمن قبل التفرق وكون المسلف فيه موجودا

عندحلول الأجل عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله

أجرة و أن لا يكون منسوبا إلي مايحصل منه . و إن كان البيع مرابحة احتاج إلي شرطين آخرين الإخبار برأس المال وبيان مايطلب عليه من الربح غيرمنسوب إلي أصل المال . و إن كان البيع صرفا احتاج إلي شروط ثلاثة وهي التبايع بالنقد والتقابض قبل التفرق وتساوي البدلين في القدر إذاكانا من جنس واحد و إن اختلفت الصفات وحكم سائر مايدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس أوحكمه كذلك . ويدخل البيوع ثماني خيارات خيار الإجارة وخيار الغبن وخيار العيب وخيار تبعض الصفقة وسنذكر أحكامها في أبوابها.فخيار الإجارة أنه متي ماآجره من غيره و لم يعرف المبتاع بذلك فإذاعرف كان مخيرا بين الفسخ و بين الإمضاء ويلزمه الصبر إلي انقضاء مدة الإجارة. وخيار الغبن أن يبيع شيئا أويبتاع و هو غيرعالم بالقيمة و فيه غبن لايتغابن بملكه في مثله فإذاعلم كان له الخيار. وخيار العيب أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به فإذاعرف كان له الخيار علي ماسنذكره .

[ صفحه 238]

وخيار تبعض الصفقة أن يبتاع شيئا فاستحق بعضه فإذاعلم كان مخيرا بين الرضا بقدر ماللبائع و بين فسخ البيع . وخيار المدة وخيار المجلس وخيار الرؤية وخيار الشرط.فخيار المدة يدخل في بيع الحيوان والفواكه والمبتاع في الحيوان له الخيار ثلاثة أيام ما لم يوجب البيع علي نفسه أو لم ينصرف فيه أو لم يعقد البيع علي انتفاء الخيار أو لم يوجبا معا وخيار الفواكه للبائع فإذامر علي البيع يوم و لم يقبض المبتاع كان للبائع الخيار. وخيار المجلس للمتبايعين معا ما لم يتفرقا وينقطع بأحد خمسة أشياء بالتفرق و لوبخطوة واحدة وبإيجاب البيع منهما أو من أحدهما ورضي الآخر به وبإبطال الخيار وبالعقد

علي شرط انتفاء الخيار. وخيار الرؤية للمبتاع و قديقع للبائع أيضا ويختص بالأعيان غيرالمرئية أوبما هو في حكمها فإذاباع البائع شيئا و لم يره المبتاع أورآه قبل و لم يره حال البيع و كان المبيع علي ماوصف أورآه قبل نفذ البيع و إن لم يكن كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء وينقطع بأحد ثلاثة أشياء بكون المبيع علي ماوصف وبالرضا به و إن لم يكن علي ماوصف وبتأخير الفسخ مع الإمكان لأن الخيار يجب علي الفور. وخيار الشرط يكون بمن شرط له إما للمتبايعين أولأحدهما أولغيرهما فإن شرط لأحدهما مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة و إن شرطت لهما واجتمعا علي فسخ وإمضاء نفذ و إن لم يجتمعا بطل و إن شرطت لغيرهما ورضي نفذ البيع و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء و إن أرادا رفع الخيار كان لهما و إن شرطا مدة مجهولة أومطلقة لم يصح . والبيع ينقسم عشرين قسما بيع الأعيان المرئية وبيع خيار الرؤية وبيع النسيئة وبيع السلف وبيع المرابحة وبيع الصرف وبيع الجزاف وبيع

[ صفحه 239]

الغرر وبيع تبعض الصفقة وبيع الحيوان وبيع الفضولي وبيع الإقالة وبيع الثمار وبيع المياه وبيع الديون والأرزاق وبيع ما لم يقبض وبيع مايباع حملا بعدحمل أوجزة بعدجزة وبيع يدخله الربا والبيع الفاسد وأحكام الرد بالعيب

فصل في بيان بيع الأعيان المرئية

بيع الأعيان المرئية ضربان مطلق ومشروط.فالمطلق يجب بنفس العقد ويستقر بالتفرق أوبما هو في حكمه من العقد علي انتفاء الخيار أوإيجاب البيع أوإبطال خيار المجلس . فإن كان الثمن مشاهدا وخرج معيبا و لم يرض المبتاع انفسخ البيع و إن خرج أحد البدلين مستحقا أوكلاهما و لم يجزه المستحق بطل البيع . و

إن كان الثمن موصوفا وتقابضا أوأحدهما صح البيع و إن خرج الثمن معيبا أومستحقا و إن لم يتقابضا و لاأحدهما كان المبتاع أولي به إلي ثلاثة أيام فإن وفي الثمن أوقبض المبيع استقر البيع فإن لم يفعل كان البائع بعدالثلاثة الأيام مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه و إن تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع و إن كان بغير تفريط منه إلا أن يكون عرض للتسليم و لم يتسلم المبتاع فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه علي كل حال . والمشروط ضربان مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار و قدبينا حكمه ومشروط لابنفس العقد و هوأيضا ضربان أحدهما يكون الشرط غيرمقدور يفسد به البيع والثاني يكون أيضا ضربان أحدهما يكون من أحكام المبيع و هوصنفان الحيوان والفواكه علي ماذكرنا. والثاني أيضا ضربان أحدهما يقتضيه العقد فإن شرط كان تأكيدا و هو

[ صفحه 240]

ثلاثة أشياء خيار المجلس وضمان الدرك ونقد البلد أوالغالب من النقود إن كان مايتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود و إن لم يكن أحدهما غالبا و لم يعين بطل العقد. والثاني لايقتضيه العقد و هوأيضا ضربان أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين و هوتسعة أشياء أجل الثمن وخيار المدة والإقالة والرهن بالثمن والإقراض والإسلاف والاستسلاف في مبيع آخر والضامن للعهدة والإشهاد. والثاني ضربان أحدهما قدرغب فيه الشرع ولزم مثل الشرط الإعتاق في بيع المملوك والآخر قدمنع منه الشرع و كان باطلا مثل الشرط بترك التصرف في المبيع بما يقتضيه التملك . و إن كان المبيع بستانا أوأرضا فيهابناء أوشجر أوزرع أومعدن أو غير ذلك و قال بعتك هذه الأرض كان البيع واقعا علي الأرض دون ما فيها و إن قال

بعتك بما فيهادخل جميع ما فيها في البيع أمكن نقله أو لم يمكن و إن قال بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيهادون المنفرد فإن كان فيهاعين يجري ماؤها لم تدخل فيه و إن لم تجر دخل فيه

فصل في بيان خيار الرؤية

كل مايباع موصوفا غيرمرئي و لامؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فإن كان علي ماوصف كان البيع ماضيا و إن لم يكن كان المبتاع بالخيار علي الفور بين الفسخ والإمضاء وإنما يصح بثلاثة شروط بيان أوصافه التي يتفاوت الثمن لأجلها وتعيين جنس الثمن ومقداره . و إذانعت إلي البائع بأعدال محزومة وجرب مشدودة فيهامتاع ومعها كتاب

[ صفحه 241]

فيه أوصافه فباعها عليها فإذافتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار و إن كان فوقه فالخيار للبائع

فصل في بيان البيع بالنسيئة

إنما يصح ذلك بثلاثة شروط تعيين المبيع أووصفه وبيان مقدار الثمن وجنسه وتعيين أجل الثمن بالشهور أوبيوم مشهور و إن باع بثمنين متفاوتين إلي أجلين مختلفين لم يصح وقيل يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين والأول هوالصحيح

فصل في بيان بيع السلف

إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة إذااشتمل علي تسعة شروط وصف المبيع وبيان النوع والمقدار بالشي ء المعلوم وبيان الأجل و أن يؤمن انقطاع المسلف فيه

عندمحله عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ومشاهدة رأس المال أووصفه وتبيين مقداره وقبضه قبل التفرق . فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط النسبة والبلد المحمول منه واللون والهيئة والجودة أوالرداءة والحداثة أوالعتاقة. و إن أسلف في الحيوان وصف بستة أوصاف النسبة والسن واللون والذكورة والأنوثة والجودة أوالرداءة والنتاج إن كان له فإن اختلف النتاج احتاج إلي بيان نوع آخر. والتمر يوصف أيضا بستة أوصاف بالنوع والبلد واللون والكبر أوالصغر والجودة أوالرداءة والحداثة أوالعتاقة لسنة أوأكثر وحكم الفواكه كذلك .

[ صفحه 242]

ويوصف المملوك باللون والنوع والسن والقد والذكورة والأنوثة والجودة أوالرداءة. و إن كان النوع الواحد يختلف بالبلد أواللون جمع ذلك إلي ماذكرناه وتوصف الأمة بالحلية زائدا علي ماذكرنا. ويوصف الثوب بثمانية أوصاف بالجنس والبلد والطول والعرض واللين والخشونة والرقة والغلظ والجودة أوالرداءة والصفاقة أوكونه شافا. والقطن يوصف بستة أشياء بالجنس والبلد واللون والنعومة أوالخشونة والجودة والرداءة وطول العطب أوقصره وكذلك حكم جميع مايسلف فيه في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها. و لايجوز السلف فيما لايتحدد بالوصف و لا في الأشياء المختلطة و لاالأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا و لا في المنسوب إلي شيءمخصوص . و إن أراد أن يبيع المسلف ماأسلف فيه من المستسلف

عندحلول الأجل أوقبله بجنس ماابتاعه بأكثر من الثمن ألذي ابتاعه به لم يجز و إن باع بجنس غير ذلك جاز. ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له وقبضه عوضا عن حقه ويجوز الإسلاف في جنسين إذاروعي فيه شروط السلف

فصل في بيان بيع المرابحة

إنما يصح ذلك بشرطين تعيين رأس المال وبيان مقدار الربح ويتعين رأس المال بأحد أربعة ألفاظ اشتريت بكذا أورأس مالي فيه كذا أوقوم علي بكذا أو هو علي بكذا. ويعين مقدار الربح بأحد وجهين أبيعك بكذا أوأربح عليك كذا.

[ صفحه 243]

و إن أحدث في المبيع صنعة زاد بسببها في قيمته بالأجرة زاد في اللفظ وأنفقت علي الأجرة كذا و إن عمل بنفسه زاد وعملت عملا أجرته كذا و ماابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد إلا بعدالبيان فإن باع وعلم المبتاع كان له من الأجل مثل ماللبائع و إن ابتاع نقدا جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة و إن ابتاع شيئين أوأكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز إلا بعدالبيان

فصل في بيان بيع الصرف

بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط وهي التبايع بالنقد والتقابض قبل التفرق وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس و إن اختلفت الصفات من النعومة والخشونة وجودة الصفة والرداءة وكونها صحاحا دغلة. وبيع الذهب علي ثمانية أوجه بيع الذهب بالذهب وبالفضة وبجوهر الذهب وبالذهب المخلوط بالفضة وبالذهب المغشوش وبيع جوهر الذهب بجوهره وبيع المخلوط بالمخلوط والمغشوش بالمغشوش . فإن بيع الذهب بالذهب لم يخل إما كان مشارا إليهما أوموصوفين فإن بيع مشارا إليهما وتقابضا وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه أو من غيرجنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب و بين فسخ البيع في الكل فإن بيع في الذمة وتقابضا قبل التفرق وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الإبدال لا غير. و إن بيع الذهب بالفضة مشارا إليهما وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أوالكل من أحد البدلين كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء

[ صفحه 244]

فإن كان

العيب من غيرجنسه وظهر في البعض تبعضت الصفقة و إن ظهر في الكل انفسخ البيع . و إن تبايعا في الذمة وقالا دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد أوالغالب و إن عينا لزم المعين فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعدالتقابض كان له الإبدال . و إن ظهر بعدالتفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء الرضاء بالبيع والفسخ والإبدال . و إن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء الرضاء والفسخ في الجميع والإبدال . و إن كان العيب من غيرجنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة و إن ظهر بالكل انفسخ البيع وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة و لايجوز بيعه بالذهب و لايجوز بجوهره إلا إذاصفي و إن علم مقدارهما جاز. والمخلوط بالفضة ضربان فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر و لم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب و لابالفضة و لابالمخلوط فإن أراد ذلك تواهبا و إن علم مقدارهما جاز و إن لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أوبالفضة أوبكليهما وبمخلوط مثله و إن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب فإن اشتبه بيع بكليهما و إن ضم جنس آخر معه كان أحوط. و إن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك لم يصح بيع أحدهما بالآخر و أماالذهب المغشوش فلايجوز بيعه بالذهب و لابالذهب المغشوش إلا إذا كان معلوم المقدار ويجوز بيعه بالفضة. وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية ويجوز بيعها بالذهب

[ صفحه 245]

متماثلا ومتفاوتا نقدا. والمحلي من السيف والمنطقة وغيرهما بالذهب أوالفضة فإن كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه و لم يجز

بمثله و لابأقل منه إلا أن يستوهب المبتاع الزائد وجاز بيعه بغير جنسه . و إن ابتاع أحد الجنسين من غيره بماله عليه من الدين جاز و إن دفع المستدين إلي المدين شيئا من جنس ماله عليه و لم يساعره ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع فإن أتلف علي غيره فاثورة من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه وأجرة العمل

فصل في بيان بيع الجزاف

كل مايباع كيلا أووزنا أوعددا لايجوز بيعه جزافا فإن أراد ذلك كال بعض المكيل ووزن بعض الموزون وعد بعض المعدود وباع مع الباقي من جنسه

فصل في بيان بيع الغرر

الغرر ما لايمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار أو لايؤمن فيه التلف قبل التسليم ويدخل الغرر في بيع الأعيان المرئية وبيع خيار الرؤية وبيع السلف و لايصح بيع ما فيه غرر إلا إذاضم معه غيره مما لايكن فيه غرر.فالغرر في الأعيان المرئية مثل بيع المحاقلة والمزابنة إلا في العرايا

[ صفحه 246]

وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والطير المرئي في الهواء والصيد القريب منك في الصحراء وبيع الصوف والشعر والوبر منفردا علي ظهر الحيوان . والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب علي أن طوله وعرضه كذا فإن لم يكن كذلك لزمه ثوب له علي ماوصف وبيع العبد آبقا وبيع اللبون علي أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا وبيع نافحة المسك علي أن ما في جوفه كذا من المسك وأمثالها. والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر و هوبيع ما في الأرحام وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة وطعام أرض بعينها وبيع البيض في جوف البائض وضربة الغائص وأمثالها وبيع ما لايمكن ضبط وتحديد كذلك وجميع هذه البيوع باطل علي الانفراد. ويجوز بيع العبد الآبق وبيع المجر وبيع البيض في جوف البائض مع غيره وكذلك بيع الصوف والشعر والوبر علي ظهر الحيوان مع غيرها. وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أوأكثر وبيع اللبن في الضرع إذاحلب بعضه وبيع المحلوب مع ما في الضرع وبيع الثمار إذاأدرك بعضها وبيع ما في الأجمة من السمك إذاأخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها وبيع الطير الطيارة إذاآوت إلي برجها وسد عليها بابه بحيث

يمكن أخذها. ويجوز الندر للظروف إذاكانت مما تزيد تارة وتنقص أخري و قدجرت عادتها بين التجار وشرط عمل علي البائع في البيع يقدر عليه دون ما لايقدر عليه . وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشي ء معلوم وابتياع تبن كل كر أوقدر من الطعام بشي ء معلوم قبل الكيل وابتياع شيء من الظالم إذا لم يعلم كونه غصبا واستثناء البعض من الكل في البيع إذاغبن . و كل ماأمكن اختباره من غيرإفساده لم يصح بيعه من غيراختبار فإن لم

[ صفحه 247]

يمكن ذلك جاز بيعه علي الصحة و علي البراءة فإن باع علي الصحة وخرج معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الأرش والرد فإن خرج البعض معيبا كان مخيرا بين رد الجميع والأرش فإن أفسد الجميع لم يكن له غيرالأرش . ويحرم النجش والسوم علي السوم والشري قبل البيع وعرض سلعة مماثلة لمابيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن مابيع . و إذاابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت و لم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع ويأخذ أرش مافسد و بين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل و ماأنفق فيه عليه وللغارس الرجوع علي البائع إن لم يعلم بذلك و إن أثمر الغرس كان له الأرض بما فيها ورد عليه ماأنفقه مع أجرة العمل

فصل في بيان بيع تبعض الصفقة

تبعض الصفقة أن يبتاع الإنسان شيئا فخرج بعضه مستحقا أوبطل البيع في بعضه مثل أن يبتاع دارا أوضيعة أومتاعا أومملوكا أوغيرها و كان بعض جميع ذلك لغير البائع و لم يجزه مالكه أويبتاع حرا وعبدا أوخمرا وخلا أوخنزيرا وغنما في صفقة فإذاتبعضت الصفقة كان المبتاع بالخيار بين فسخ البيع فيما صح واسترداد جميع الثمن و بين الرضا ببيع ماصح واسترداد

الثمن بقدر ماخرج مستحقا والمستحق للشفعة مخير بين الأخذ بالشفعة فيما يدخل فيه الشفعة و بين إسقاطها

فصل في بيان بيع الحيوان

الحيوان آدمي وبهيمة فالآدمي إنما يجوز منه بيع المماليك من العبد والأمة أو من كان في حكمهما من المدبر إذافسخ التدبير والمكاتب المشروط

[ صفحه 248]

إذاعجز عن أداء مال الكتابة وأم الولد إذامات ولدها أو في ثمن رقبتها مع بقاء الولد. والبهيمة ضربان إما يحل لحمها أويحرم .فالأول يحل بيعها إلا إذاعرض أمر يمنع من ذلك . والثاني إما يمكن الانتفاع بهامثل جوارح الطير والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة والسنجاب والفنك والسمور وسباع الوحش للانتفاع بجلدها وصيدها مثل الفهد والنمر والذئب وأشباه ذلك وجاز بيع جميع ذلك وإما لايمكن الانتفاع بها ويحرم بيعه و هو ماسوي ذلك . والإناث من الآدمي والنعم إذاكانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذاشرط البائع و قال الشيخ أبو جعفرالطوسي رحمه الله يكون للبائع إلا إذاشرط المبتاع . وللمبتاع في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط فإن مات في مدة هذه الثلاثة الأيام في يد البائع كان من ماله و إن مات في يد المبتاع و لم يتصرف فيه بالبيع أوالهبة أوالإجارة أوالوقف أوالعتق أوالتدبير أوالكتابة إن كان مملوكا أوبالوطء إن كان أمة فكذلك و إن تصرف فيه بشي ء من ذلك كان من مال المبتاع . والأمة إن كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة و إن كانت من ذوات الشهور فبخمسة وأربعين يوما والنفقة مدة الاستبراء علي البائع . و إن كان المملوك له مال و لم يعرف البائع وباعه كان للبائع و إن عرف أن له مالا وباعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه

إن كان من جنسه و إن كان من غيرجنس مامعه صح علي كل حال و إن لم يعرف مقدار مامعه وباعه

[ صفحه 249]

بجنسه لم يصح و إن باع بغير جنسه صح و إن باع المملوك دون المال صح فإن شاء سوغه المال و إن شاء استرد

فصل في بيان بيع الفضولي

بيع الفضولي هو أن يبيع الإنسان ما ليس له و لا يكون وكيلا لمالكه و لاوليا عليه بوجه من غيرإذنه فإذاباع كان البيع موقوفا فإن أجاز مالكه صح بيعه و إن لم يجزه بطل

فصل في بيان الإقالة

بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط أحدها أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال . والثاني أن يعين المدة التي يقبل فيها. والثالث أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن ألذي باعه به من غيرزيادة و لانقصان . والرابع أن يكون المبيع مما يبقي إلي تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله فإذاباع شيئا علي أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن ألذي باعه به منه لزمته الإقالة إذاجاء بمثل الثمن في المدة أوقبلها فإن جاء به بعدانقضاء المدة لم تلزمه و كان مخيرا فإن تلف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع و إن حصل منه غلة كانت له لأن الخراج بالضمان

فصل في بيان بيع الثمار

بيع الثمر و مايحصل من الأشجار لم يخل إما باع مع أصله أومنفردا

[ صفحه 250]

فإن باع مع أصله صح و لم يخل إما أطلق بيع الأصل أوبيع الثمر أوقيد و قال بعتك الشجر والثمر فإن قيد صح البيع و إن أطلق مع الأصل و قدبدا صلاح الثمر كان الثمر للبائع إلا أن يشرط المبتاع و إن لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع إلا أن يشرط البائع . و إن باع الثمر و قدبدا صلاحه صح البيع و إن لم يبد لم يخل إما باع لسنتين أوأكثر أوباع لسنة واحدة فإن باع لسنة واحدة لم يخل إما باع بشرط القطع في الحال و قدصح و إن باع علي أن يترك علي الشجر أوباع مطلقا لم يصح فإن تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع و إن تلف و كان البيع فاسدا كان من مال البائع و إن باع لسنتين أوأكثر صح و إن لم يبد صلاحه . والمحاقلة

والمزابنة حرام .فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحب فيها واشتد الحب من ذلك السنبل والمزابنة بيع التمر علي رءوس النخل بتمر منه و إن باع بحب آخر من جنسه وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا إلا في العرايا وإنما يصح ذلك بشرطين المماثلة من طريق الخرص والتقابض قبل التفرق والعرية إنما تكون في النخل دون غيره و قدروي في بعض الأخبار جواز بيع ما في السنبلة و ما علي رأس النخل بحب من غيره وتمر من غيره و في العرية بيع ما علي النخل بتمر منه والصحيح ماذكرنا

فصل في بيان بيع الشرب

الماء ضربان مباح وملك فالمباح ضربان إما يجري إلي مزارع الناس

[ صفحه 251]

وأراضيهم أو لايجري فإن جري كان للأعلي أن يحبس علي الأسفل للزرع إلي الشراك وللنخل إلي الكعب ثم يرسل إلي من هوأسفل منه و ليس لأحد أن يبيع شيئا من ذلك و لا أن يستحدث نهرا آخر عليه إلا إذافضل عن مزارع من يجري الماء إلي مزارعه . و إن لم يجر إلي مزارع الناس لم يجز لأحد أن يبيع شيئا من ذلك إذاتملكها بالحيازة إما بأن يستقي في قربة أوجرة واستحدث نهرا عليه في ملكه أو في الأرض لامالك له وأجري الماء فيه فإذاملكه بالحيازة جاز له أن يبيع والأفضل أن يبذل الفاضل من ضياعه بغير ثمن لمن يحتاج إليه . والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة أوقناة أونهر استحدثه علي أرض مملوكة أوبائر لامالك لها وأجري فيه الماء من الماء المباح وسواء باع نصيبا من أصله أوقدرا معينا ينتفع به يوما أوأياما أوبعض يوم

فصل في بيان بيع الديون والأرزاق

الدين سلف و غيرسلف .فما أسلف فيه لايجوز بيعه قبل القبض إلا من المسلف إليه بمثل الثمن ألذي ابتاعه منه أوبأقل منه إن باع بجنس ماابتاع و إن باع بغير جنس ماابتاع جاز أن يبيع منه بما هوأكثر قيمة من ذلك . و غيرالسلف لم يخل إما كان ثمنا أو غيرثمن فإن كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن وجاز بالعروض و إن كان غيرثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غيرجنسه و لايجوز بيع الدين بالدين و لابيع الأرزاق إلا بعدالقبض لأن ذلك غيرمضمون

[ صفحه 252]

فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض

كل حق يكون لأحد علي غيره ضربان سلف و غيرسلف . و غيرالسلف ضربان طعام و غيرطعام .فالسلف لايجوز بيعه قبل القبض إلا من المسلف إليه علي ماذكرنا. والطعام لايجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا أوقرضا فإن باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه و إن باع بطعام من غيرجنسه وقبض في المجلس أوباع بغير طعام وعين في المجلس صح و إن لم يقبض . و غيرالطعام جاز بيعه قبل القبض علي كل حال . والقبض يختلف باختلاف المبيع فقبض مايمكن تناوله باليد التناول وقبض الحيوان الاستياق إلي مكان آخر وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر وقبض المكيل الكيل والموزن الوزن والمعدود العد. و مابيع جزافا فالنقل وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما

فصل في بيان بيع مايباع حملا بعدحمل أوجزة بعدجزة

كل مايخرج الحمل بعدالحمل من الشجر مثل التين و من الخضر مثل القثاء والبطيخ والباذنجان وأشباهها فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا

[ صفحه 253]

بدا صلاحه دون ما لم يحصل ويجوز أن يبيع الحاصل وغيره فإن باع الحاصل وجني فذاك و إن لم يجن حتي حصل حمل آخر فإن تميز استقر البيع فيما باع و إن اختلط و لم يتميز و لم يسلم البائع حقه فسخ العقد بينهما. ويجوز أيضا بيع الرطبة وأمثالها الجزة الأولي أوالثانية أوالثالثة أوجميعا وكذلك بيع ورق التوت والحناء والأسي خرطة أوخرطتين فإن باع الفصيل علي أن يقطع في الحال فترك كان للبائع أن يقطع عليه فإن لم يقطع وسنبل كان عليه أجرة الأرض وخراجها

فصل في بيان الربا

الربا فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أوحكمه و لايجوز بيع مايكال أويوزن بجنسه متفاضلا لانقدا و لانسيئة و لامتماثلا نسيئة والذهب والفضة جنسان ويجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا والحنطة والشعير جنسان في الزكاة وجنس في البيع و لم يخل من ستة أوجه إما يباع مكيل بمكيل من جنسه أو من غيرجنسه أوبموزون مما هو في حكم جنسه أوبموزون من غير ذلك أوبغير موزون أويباع معدود بمعدود.فالأول يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير وأنواع التمر جنس وكذلك الزبيب والحنطة والشعير ولبن البقر والغنم والإبل . و لايجوز بيع التمر بالرطب و لابيع الزبيب بالعنب لامتماثلا و لامتفاضلا فإن أريد ذلك بيع بذهب أوفضة وابتيع الآخر به والحنطة ودقيقها وسويقها وخبزها وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد. والثاني يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة علي

[ صفحه 254]

كراهية. والثالث لايجوز بيعهما إلاموزونا نقدا متماثلا مثل الحنطة وخبزها. والرابع يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا

نقدا ونسيئة مثل الحنطة أوالشعير بالتمر والزبيب أوبالعكس ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب و غير ذلك أوبالعكس . والخامس يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة و علي كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات ومثل بيع الحيوانات بذلك وبالعكس . والسادس يجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لانسيئة إذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين . فإن اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا ونسيئة مثل بيضة بجوزتين وحلة بغنمين وغنم بدجاجات . وأنواع الغنم الأهلي جنس وكذلك الوحشي وأنواع البقر والجاموس جنس وأنواع الإبل جنس و لايجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ويجوز متماثلا نقدا وكذلك حكم جميع ماذكرنا في جنسه ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أوالظباء أوالإبل متماثلا ومتفاضلا نقدا و لايجوز بيع الغنم بلحمه بحال ويجوز بيعه بلحم البقر وعكسه علي ماذكرناه . و لاربا بين الولد ووالده و لا بين العبد وسيده و لا بين الرجل وزوجته و لا بين المسلم والحربي

فصل في بيان البيع الفاسد

البيع الفاسد ينقسم علي بضعة عشر قسما بيع المجهول وبيع الغرر منفردا وبيع الجزاف فيما يباع مكيلا أوموزونا وبيع يدخله الربا وبيع ما لايجوز

[ صفحه 255]

تملكه في شريعة الإسلام للمسلم إلابيع من أسلم بعدالكفر و عليه دين و له خمر أوخنزير فإنه جاز له أن يوكل كافرا حتي يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه وبيع ملك الغير إذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيهاالتعريف قبله والبيع إذااختل أحد شروط صحته وبيع المحجور عليه وبيع من لم ينفذ تصرفه في ملكه والبيع إذاأطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد و لم يغلب أحد النقود والبيع بما لايجوز أن يكون ثمنا

وبيع ما لم يتحدد بالصفة إذا كان غيرمشاهد وبيع الحصاة والمنابذة والملامسة والمجر و غير ذلك وبيع المحاقلة والمزابنة. فإذاباع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع و لم يعلما بفساده ثم عرفا واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ماانتفع به أواسترداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت لأنه لوتلف لكان من ماله والخراج بالضمان . فإن غصب إنسان أوسرق مال غيره أوأمة غيره أوحيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا و كان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع علي البائع و إن لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن وبما غرم للمالك

فصل في بيان أحكام الرد بالعيب

إذاباع الإنسان شيئا لم يخل إما باع علي البراءة من العيوب أوباع مطلقا. فإن باع علي البراءة وعين العيب أو لم يعين صح البيع و لم يجز له رده بالعيب سواء كان بصيرا أوأعمي . و إن باع مطلقا وظهر به عيب كان

عندالبائع لم يخل إما حدث

عندالمبتاع عيب آخر أو لم يحدث فإن حدث لم يكن له الرد و كان له الأرش إلا أن

[ صفحه 256]

يقبل البائع المبيع بما حدث عنده العيب فإن لم يحدث عنده عيب آخر لم يخل إما ظهر ببعض المبيع عيب أوبالكل فإن ظهر بالكل فسنذكر حكمه و إن ظهر بالبعض لم يكن له رد المعيب دون غيره فإن شاء رد الجميع واسترد الثمن و إن شاء أخذ الأرش . و علي ذلك لوابتاع جماعة متاعا بالشركة وظهر به عيب وأراد بعضهم الرد وبعضهم الأرش لم يكن لهم ذلك حتي يتفقوا علي أرش أورد فإن كان قدعرف المبتاع حال البيع العيب لم يكن له رده و إن عرف بعد

ذلك ورضي به وعرف أنه عيب لم يكن له الرد و إن لم يعرف أنه عيب ثم عرف كان له الرد. و إذاظهر العيب كان مخيرا بين ثلاثة أشياء الرد والأرش والرضا به . ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء بالرضا وبترك الرد بعدالعلم به إذاعرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده والعيب ما يكون عيبا

عند أهل الخبرة والمعرفة بها. والعيب في المماليك عشرة الجنون والجذام والبرص وهي من أحداث السنة أي إن ظهرت بالمملوك قبل سنة من يوم البيع كان له الرد ما لم يحدث عنده عيب آخر و إن حدث لم يكن له الرد و كان له الأرش فإن زاد يوم علي السنة لم يكن له الرد والجب ونقصان الأعضاء وزيادتها وكونها مخنثا أوسارقا أوآبقا أوكافرا إذاشرط كونه مسلما. والأمة والعبد في ذلك سواء ويزيد فيهاخضاب شعرها و أن لاتحيض في مدة ستة أشهر إذا كان مثلها تحيض و إذاوطئ الأمة ثم علم بهاعيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا و كان حرا فإنه وجب عليه ردها ورد معها نصف عشر قيمتها و إن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك . و إذااختلفا المتبايعان في العيب لم يخل من ثلاثة أحوال إما أمكن حدوث العيب

عند كل واحد منهما أو لم يمكن إلا

عندواحد منهما فإن لم يمكن إلا

[ صفحه 257]

عندواحد منهما لم يحتج إلي بينة و إن أمكن أن يكون

عند كل واحد منهما و كان هناك بينة حكم عليها فإن تعارضت بينتان أقرع بينهما و إن لم يكن لأحدهما بينة كان اليمين علي البائع و إن اختلفا في البراءة من العيب كانت البينة علي البائع و إن علم بالعيب

ثم تصرف فيه لم يكن له الرد و لاالأرش . و قال الشيخ أبو جعفرالطوسي رضي الله عنه في النهاية كان له الأرش لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه

فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب

من كان له حق علي غيره مؤجلا وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه و إن أتاه به بعدحلول أجله في غيرموضع التسليم فكذلك و إن أتاه به في موضع التسليم و كان من غيرجنسه ونوعه فكذلك و إن أتاه من جنسه في موضع التسليم و كان مثله لزمه القبض فإن لم يقبض وتلف كان من ماله و إن أتاه به زائدا عليه في الصفة لزمه قبوله و إن كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد و إن أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله و إن أتي به ناقصا في القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي والإقالة فسخ ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط الإقالة علي مثل الثمن بغير زيادة و لانقصان و من استصنع شيئا قبل وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم والمنع والمستصنع بين القبول والرد و لايجوز بيع واحد من جماعة و إذاباع ثوبا بدينار علي أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء و يكون شريكا له بقدر الزيادة و إن نقص ذراع كان الخيار للمبتاع إن شاء رضي و إن شاء رد و علي هذاحكم الأرض إذاباع أرضا و قال هي كذا جريبا فمسحت فزادت أونقصت

[ صفحه 258]

باب الشفعة

الشفعة تجب لأحد الشريكين

عندانتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط أحدها أن ينتقل عنه بالبيع . والثاني أن يباع بذوات الأمثال من الثمن . والثالث الخلطة في نفس المبيع أو في حقوقه من الطريق والنهر والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة. والرابع أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أوعقارا. والخامس أن يكون المبيع بين اثنين . والسادس أن يكون الشفيع مسلما

إذا كان المبتاع مسلما. والسابع المطالبة بها علي الفور. وتسقط بثلاثة عشر شيئا بانتقال الملك بغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك علي اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراع باب المبيع إلي موضع آخر إذاوجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع علي المتبايعين أو علي أحدهما وبأن يشهد علي البيع و أن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع

[ صفحه 259]

إذاعرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أوبمثله و إذاعرض عليه بالبيع من فلان وبيع منه وبيع نصيبه بعد ماعلم بثبوت الشفعة قبل المطالبة بها ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن . وإنما تجب الشفعة علي المبتاع ويلزمه الثمن علي حد مايلزم المبتاع ويلزمه الغائب والطفل والوقف إذا كان غبطة له وللشفيع أن يمنع من الإقالة والرد بالعيب و أن يفسخ البيع إذاباع ماابتاعه إذاعلم به و هومخير بين إبطال البيع والشفعة علي المبتاع الأول والرضا بالبيع والشفعة علي المبتاع الثاني والشفعة لاتورث كالأموال

[ صفحه 260]

باب الاحتكار والتلقي

الاحتكار يدخل في ستة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح . و لااحتكار مع فقد الحاجة و إذامست الحاجة إليها فحده ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون يوما في الرخص و إذااحتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا فإذااحتبس للبيع ومست الحاجة إليه من الناس و لم يبعه أجبر علي البيع دون السعر إلا إذاتشدد فإن خالف أحد في السوق بزيادة أونقصان لم يعترض عليه . والتلقي استقبال المتاجر والمتاع إلي خارج البلد دون أربعة فراسخ و هومكروه . وللبائع الخيار علي الفور مع الإمكان فإن أخر لغير عذر بطل خياره فإن كان راجعا من موضع ورأي جلبا وابتاع شيئا

جاز. وللسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر ويستقصي في بيعه و ليس له أن يبيع لباد في البدو

[ صفحه 261]

باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادي والكيال والواسطة

الوزان إما يزن الثمن وأجرته علي المبتاع أوالمتاع وأجرته علي البائع . وأجرة الناقد والدلال علي المبتاع وأجرة المنادي والكيال علي البائع . والواسطة إن نصب نفسه للبيع فأجرته علي البائع و إن نصب للشراء فأجرته علي المبتاع و إن نصب نفسه للأمرين فأجرته علي من عمل له و إن أعطاه المتاع التاجر وواجبة البيع كان أصل المال للتاجر والربح للواسطة والوضعية عليه . و إن لم يواجبه البيع و بين له بيعه لم يكن له خلافه فإن خالفه لم ينعقد بيعه فإن باع وتلف غرم و إن لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد البلد فإن خالف ورضي التاجر صح و إن لم يرض لم يصح البيع فإن فات ضمن تمام القيمة نقدا فإن اشتري به متاعا آخر و كان قدضمن من التاجر كان المتاع له دون التاجر و إن لم يضمن من التاجر ثمنه وناب عن التاجر في البيع والابتياع كان المتاع للتاجر و إن لم ينب عنه كان المتاع للواسطة و عليه قيمة متاع التاجر

[ صفحه 262]

فصل في بيان قسمة العقود

العقود تنقسم ثلاثة أقسام إما يكون العقد لازما من الطرفين مثل الإجارة والمساقاة والمزارعة أوجائزا من الطرفين مثل الشركة والمضاربة والجعالة أولازما من طرف وجائزا من آخر مثل الرهن فإنه لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن

فصل في بيان عقد الشركة

الشركة أربعة أضرب شركة الأعيان وشركة الحقوق وشركة المنافع وشركة الأعيان والمنافع وهي التي أردنا بيانها وإنما يصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضة والوجوه والأبدان .فشركة العنان تصح بأربعة شروط بكون الشريكين نافذي التصرف في مالهما واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لواختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر وخلط أحدهما بالآخر والعقد عليها من غيرتعيين مدة لها فإذافعلا ذلك وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف كان له ذلك علي حسب الإذن فإن خالف وتلف ضمن . و أماالربح والوضيعة علي قدر المالين فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت المالين أوالتفاوت مع تساوي المالين صح علي قول بعض الأصحاب وبطل علي قول آخرين فإن تصرف فيه المتصرف كان الربح والوضيعة علي قدر

[ صفحه 263]

المالين وللمتصرف أجرة المثل . و أماشركة الأبدان فباطلة ولكل واحد من الشركاء أجرة عمله فإن اشتبه تصالحوا ومتي أراد المقاسمة أحدهما أوكلاهما كان له ذلك واقتسما النقد والعروض و ليس لأحدهما مطالبة الآخر بالنقد و لابيع المتاع له بل يأخذ كل واحد نصيبه . و ما كان علي الناس نسيئة لاتصح قسمته فإن اقتسما واحتال لكل واحد نصيبه وقبض أحدهما مااحتال كان عليه أن يقاسم شريكه و مابقي علي الناس كان بينهما حصل أوتلف و إن رضي أحدهما برأس ماله وترك الباقي لشريكه صح إن رضي الشريك به

فصل في بيان حكم القراض

القراض هوالمضاربة و هو أن يدفع إنسان إلي غيره مالا ليتجر به علي أن مارزقه الله تعالي عليه من الفائدة يكون بينهما علي مقدار معلوم . فإن دفع أحد إلي غيره مالا ليحتفظ به كان وديعة. و إن دفع إليه ليرد عليه مثله يكون قرضا. و إن دفع إليه ليتجر به

له من غيرأجرة كان بضاعة. و إن دفع إليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة. و إن دفع إليه ليتجر به و كان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة. فإن دفع إليه و قال اتجر به و لم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران عليه و إن عين مقدار ماله من الثلث أوالربع أوأقل أوأكثر فإن ربح كان له ماعين و إن خسر لم يكن له شيء و كان الخسران علي صاحب المال .

[ صفحه 264]

و هوعقد جائز من الطرفين و هوضربان صحيح وفاسد.فالصحيح مااجتمع فيه شروط ثلاثة العقد علي الأثمان من الدنانير والدراهم غيرالمغشوشة والإطلاق في المدة من غيرتعيينها إلامدة الابتياع وتعيين مقدار المال . فإذاعقد علي ذلك لم يخل إما ضمن المضارب المال أو لم يضمنه فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه و إن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد وكذلك الشراء فإن خالف ذلك لم يصح و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه فإن خالف وربح كان الربح علي ماشرطا و إن خسر أوتلف غرم . والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن ولزم له أجرة المثل دون المسمي . و لم يخل القراض إما أطلق رب المال أوشرط له العمل فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا مايعمل بنفسه صاحب المال و إن شرط له لزمه العمل بنفسه فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله . فإن فسخ أحدهما أوكلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه إلابالبيع وتحصيل المال ممن عليه و لم يخل من ثلاثة أوجه إما كان المال ناضا

أوعروضا أو علي الناس فإن كان ناضا أخذ صاحب المال إلاقدر حق العامل و إن كان عروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلي العامل مايصيبه من الربح و بين أن يأمر العامل ببيعه و إن كان علي الناس لزم العامل تحصيله . و أماالنفقة فإن كان مشروطة كان علي ماشرط و إن أطلقت كان له الإنفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد ألذي كان به صاحب المال

[ صفحه 265]

فصل في بيان حكم الرهن

الرهن إنما يصح بثلاثة شروط بالإيجاب والقبول والقبض برضاء الراهن إلا إذاشرط في العقد والرهن بمال لزم في الذمة حصل سبب لزومه من حر عاقل غيرمحجور عليه أو عبدمأذون له في التجارة ويجوز رهن المشاع والمقسوم . والرهن مطلق ومشروط.فالمطلق لايجوز بيعه إلابإذن الراهن فإن لم يأذن أوغاب باعه الحاكم وقضي الدين من ثمنه فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح إلاوطء الجارية إن كانت مرهونة. والمشروط ضربان أحدهما يقتضيه العقد والآخر لايقتضيه .فالأول تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن وبيعه في الدين ومنافعه للراهن ودخول نمائه في الرهن إذاحصل بعدالرهن . والثاني ثلاثة أضرب أحدها يناقض الرهن ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لايسلم الرهن أو لايبيع في الدين بحال أو إلابما يرضاه الراهن أوفلان . والثاني يكون مصلحة للمرتهن ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن أوغيره ودخول النماء الحاصل في الرهن فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته و إن شرط بعدالعقد كان له عزله . والثالث أن يشرط النماء لنفسه و هو علي ثلاثة أضرب أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط.

[ صفحه 266]

والثاني

أن يكون ذلك في قرض مستأنف و لايصح القرض و لاالرهن تبعا و لاالشرط. والثالث أن يكون ذلك في بيع و هوضربان أحدهما يكون النماء مجهولا و لم يصح الشرط. والثاني يكون معلوما ويصح ذلك . و إذاثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء والعتق والتدبير والهبة و غير ذلك إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته فإن أذن المرتهن له في التصرف صح و إن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن و إن هلك بتفريط منه ضمن . و إن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه إما اختلفا في مقدار ما علي الرهن أو في قيمة الرهن بعدالتلف أو في التفريط أو في مدة الأجل و لم يكن لأحدهما بينة.فالأول كان القول قول الراهن مع اليمين . والثاني كذلك . والثالث كان القول قول المرتهن مع يمينه . والرابع كذلك . فإن ادعي صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه و إن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين . و إن رهن حيوانا كان نفقته علي الراهن فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع علي صاحبه ما لم ينتفع به فإن انتفع به و لم ينفق رد قدر ماانتفع به

[ صفحه 267]

باب في بيان الإجارة

الإجارة عقد علي منفعة بعوض و لايصح فيه تعيين الأجل والعمل معا فإن عينا بطل والأجير منفرد ومشترك .فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ويصح استئجاره بشرطين تعيين الأجل إن كان العمل مجهولا وتعيين الأجرة وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما. والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة و كل واحد منهما ضامن لجنايته

بأرش النقصان ولتلفه بالتفريط من غيرتعد قيمة يوم التلف . والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف و إن تلف من غيرتفريط منه لم يضمن . وتبطل الإجارة بستة أشياء بموت كليهما وبموت أحدهما وبهلال المستأجر قبل التسليم وبمنعه قبل القبض من التصرف وبخروج الأجرة مستحقة إذاكانت مشاهدة وبأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ماوقع عليه عقد الإجارة بعدأيام من وقت العقد. وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر و لاتسقط المنفعة بإسقاط المستأجر ولهذا علي ذاك الأجرة ولذلك علي هذاالمنفعة فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط

[ صفحه 268]

من المستأجر لزمته الإعادة إلي مثل ما كان عليه وتوفير الأجرة و إن انهدم بتفريط من المؤجر أوبغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلي حال العمارة و إذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غيرسبب منه سقط عنه مال الإجارة حتي يعود إلي حال يصح الانتفاع به و لاتبطل الإجارة بالبيع فإن علم المبتاع بالإجارة لزمه الصبر إلي انقضاء مدة الإجارة و إن لم يعلم كان له الخيار بين فسخ البيع والصبر. والإجارة يدخلها خياران خيار الرؤية إذااستأجر موصوفا وخيار الشرط ولزم ماشرط المؤجر فإن شرط أن يسكن المستأجر المسكن بنفسه لم يكن له أن يسكن غيره و لا أن يؤجر من غيره و إن استأجر مطلقا جاز له أن يسكن غيره إلاالقصار والحداد و أن يضع فيه المبتاع إلا مايضر به مثل السرقين و أن يشارك غيره في السكني و أن يؤجر من غيره بمثل مااستأجره به ويؤجر بعضه بأقل من مال الإجارة فإن أحدث فيه حدثا يزيد بسببه في الأجرة جاز أن يؤجر البعض بمثل مال الإجارة وبأكثر والكل بأكثر منه . ومنفعة غيرالحيوان يجب

كونها مقدرة ومنفعة الحيوان تجوز أن تكون مقدرة و غيرمقدرة فإن استأجر بهيمة لم يخل من ثلاثة أوجه إما استأجر للركوب أوللحمل أوللعمل . فإن استأجر للركوب عين أربعة أشياء الراكب والطريق والمنزل والركوب بالمحمل أوالزاملة أوالقتب بعدرؤية ذلك ومعالقها فإن عين المركوب وعجز أونفق بطل الإجارة فيما بقي و إن استأجر في الذمة وصف المركوب بأربعة أشياء بالجنس والنوع والجري و كل ماتختلف الأجرة بسببه فإن خالف أوتلف أوغاب ضمن . و إن استأجر للحمل ذكر سبعة أشياء الجنس والمقدار والموضع المحمول

[ صفحه 269]

منه والمحمول إليه وحكم السير والنزول والرحال . و إن استأجر للعمل احتاج إلي أربعة أشياء كونه مشاهدا أو في حكمه وتعيين المدة أوالعمل وتقدير الأجرة ومشاهدة مايعمل فيه أوحكمها. و إن استأجره حرة أوأمة للرضاع احتاج إلي خمسة شروط مشاهدة الصبي وتعيين البيت ألذي ترضعه فيه وتقدير الزمان والأجرة وكون العمل مجهولا فإن أطلق الإجارة لزم الأجرة حاله و إن قيد لزم علي حسب الشرط و إن عين الأجل لزم العمل علي حسب المعهود بين الناس

[ صفحه 270]

باب المزارعة

المزارعة والمخابرة واحدة وهي عقد علي أرض ببعض مايخرج من نمائها وهي ثلاثة أضرب صحيحة وهي مااجتمع فيه شرطان تعيين الأجل وتعيين مايصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلي الكل . ومكروهة وهي العقد علي كذا منا أوقفيزا أو ماشابه ذلك من غير مايخرج منها. وفاسدة وهي ماسوي ماذكرناه . فإذاكانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل وسقط المسمي إن كان بالنصف أوالثلث أومثل ذلك ولزم إن كان بالأمنان والقفزان . والمزارعة الصحيحة ضربان مشروطة ومطلقة فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه إما شرط أن يعمل فيه بنفسه أوشرط أن يزرع شيئا معينا أوشرط

علي العامل مئونة الأرض أو علي المزارع ولزم الشرط إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه و إن كانت المئونة معلومة ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة و إن شرط علي العامل شيئا يؤدي إلي صاحب الأرض جاز علي كراهية ولزم و إن استأجر الأرض للزراعة أوالغرس عين مايزرع ويغرس فيه

[ صفحه 271]

باب المساقاة

المساقاة عبارة عن دفع الإنسان إلي غيره نخلا أوشجرا للفواكه أوكرما علي إصلاحه بالعمارة علي أن مارزقه الله تعالي منها كان بينهما مشاعا علي قدر معلوم . وتصح بخمسة شروط تعيين المدة وقدر نصيب العامل وفقد ظهور الثمر أوبقاء عمل بعدظهوره يستزاد به الثمر و أن لايشترط معه عمل صاحب النخل و لا له ثمرة شجرات بعينها. و إذاتنوع الفواكه والثمر جاز العقد علي البعض مرابعة و علي البعض مثالثة أوأقل أوأكثر والشرط سائغ ما لم يؤد إلي سقوط العمل عن العامل أواندفاع الحق عن صاحب الأرض إلي المساقي و إن شرط علي العامل شيئا يؤدي إلي صاحب النخل لزم إلا إذاتلف الثمر بآفة سماوية والمئونة علي صاحب النخل و كل مايعود بالاستزادة في الثمر فهو علي العامل و كل ما منه حفظ الأصل فهو علي صاحبه و إن تخارصا وقبل أحدهما نصيب الآخر صح ولزم زاد أونقص و إن تلف لم يكن لأحدهما علي الآخر شيء إلا إذاتلف بتفريطه

[ صفحه 272]

فصل في بيان الجعالة

وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين تعيين العمل والأجرة فمن ضل له عبد أوبعير أوفرس أوأبق هذا وند ذاك لم يخل إما وافق واحدا علي شيءمعين علي الإطلاق أووافق علي أنه يجي ء به من موضع كذا أو قال من جاء به فله كذا أو قال لواحد إن جئت به فلك عشرة ولآخر إن جئت به فلك خمسة أولآخر إن جئت به فلك خمسة عشر.فالأول يلزم فيه ماسمي . والثاني إن جاء به من الموضع المسمي لزم المعين و إن جاء به من نصف الطريق لزم نصف الأجرة و علي هذا. والثالث لزم المسمي لمن جاء به واحدا كان أوأكثر. والرابع إن

جاء به واحد لزم له ماسماه و إن جاء به اثنان لزم لكل واحد ثلث ماسمي له و إن جاء به ثلاثة لزم لكل واحد ثلث ماسمي له و إن أبق من الواحد بتفريطه غرم قيمته و إن أبق من غيرتفريطه لم يلزمه شيء

فصل في بيان القرض

القرض كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله و هوضربان مطلق ومشروط.فالمطلق لايدخله الربا فإذاأخذ قرضا علي أن يرد مثله ملكه بنفس عقد القرض وصار مثل سائر أمواله وجاز الارتهان فإن رد أجود منه أوزائدا عليه في النوع أوالقدر أوبالعكس منه صح إذاتراضيا وكذلك إن أخذ حنطة ورد شعيرا أوشعيرا ورد حنطة و إن رد من غيرجنسه وتراضيا به من غيرتقويم صح و إن لم يتراضيا و لم يقوم في الحال ثم تغير السعر كان ذلك بقيمة يوم الدفع .

[ صفحه 273]

والمشروط ضربان صحيح وفاسد.فالصحيح مثل شرط الزكاة علي أحدهما ورد القرض ببلد آخر والصحيح عن الغلة والرهن والضمان وأمثالها. والفاسد مايؤدي إلي الربا مثل شرط الزيادة في الصفة أوالقدر أوإباحة ما علي الرهن فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض وبقي أمانة في يده و لايصح الارتهان به و إن لم يشرط الانتفاع بالرهن وسوغه المقترض صح

فصل في بيان الدين

الدين كل مال لزم في الذمة عوضا عن عين مثله وينقسم قسمين حال ومؤجل .فالحال يلزم قضاؤه متي طالبه صاحبه مع فقد العذر والعذر الإعسار ودخول وقت الصلاة حتي يفرغ من أدائها وغيبة المال عنه وتعذره عليه في الحال بسبب شرعي والمستدين ينقسم ثمانية أقسام حي حاضر وغائب وموسر ومعسر و من استدان هوبنفسه أواستدانت عليه زوجته أومملوكه وميت . فإن كان المستدين حاضرا موسرا وطالبه المدين و قدحل أداؤه و لم يكن له عذر لزمه الإيفاء فإن كان له عذر أمهل حتي يزول فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء فإن لم يقض حبسه الحاكم إن التمس من له الدين فإن ماطل في الحبس عزر فإن أدي إلي ضرر من له المال و

كان له مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه و إن كان من غيرجنسه بيع عليه بقدره وقضي به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها أوالعبد ألذي يخدمه . و إن كان غائبا وأقام من له الدين بينه حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم

[ صفحه 274]

جميع هذاالمال فإذاحلف و كان له مال من جنسه أو غيرجنسه كان حكمه علي ماذكرنا غير أنه لايدفع إليه المال إلابكفيل . و إن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتي يجد فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف علي نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه و إن كان غيرمكتسب خلي سبيله حتي يجد و علي الوجهين إن قضي من سهم الغارمين جاز إذا لم ينفق مااستدان في معصية الله تعالي . و إن استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين بحاجتها إلي النفقة و هوغائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف . والمملوك إذااستدان لم يخل من ثلاثة أوجه مأذون في الاستدانة أو في التجارة دون الاستدانة أو غيرمأذون .فالأول كان حكم دينه حكم دين مولاه . والثاني ضربان فإن علم المدين أنه غيرمأذون فيهابقي في ذمة إلي أن يعتق فإن لم يعلم استسعي فيه إذاتلف المال . والثالث يكون ضائعا إلا إذابقي المال في يده أو كان قددفع إلي سيده . والميت ضربان إما خلف وفاء أو لم يخلف فإن خلف لم يخل إما كانت له بينة أو لم تكن فإن كانت أقامها وحلف ولزم ماله و إن لم تكن له بينة لم يخل إما اعترفت به الورثة أو لم تعترف فإن اعترفت لزم و إن اعترف بعض الورثة و كان

رجلين عدلين فكذلك و إن لم يكونا عدلين أواعترف البعض لزم في نصيبهما أونصيبه بقدر مايخصهما أويخصه و إن لم يعترف به أحد لزمها اليمين علي نفي العلم . و إن لم يخلف وفاء ضاع حقه . و إن قضي أحد من إخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز وجاز به فضلا.

[ صفحه 275]

والمؤجل يلزمه أداؤه

عندحلول أجله إذاطولب به فإن وضع من له الدين شيئا عنه علي أن يقضي حالا جاز و إن زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الأجل لم تصح و إن مات من عليه الدين حل أجله بموته و إن مات من له الدين لم يحل الأجل و إن لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم جاز إذاأعلمهم بمقدار المال

فصل في بيان الوديعة

الوديعة كل مال أو شيءجعل في يد الغير للحفظ. وأمانة جميع أصناف الناس سواء إلاالمال المغصوب بثلاثة شروط إذاعرفه غصبا و لم يختلط بماله علي وجه لايتميز وأمكنه أن لايدفع إليه . وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين بالقبض والتسليم و لم يضمن إلابثلاثة شروط بالتفريط والتصرف فيه أوحكم التصرف وترك الرد إذاطولب به لغير عذر. فإذاصار ضامنا وتلف لزمه قيمة يوم التلف فإن اختلفا في القيمة و لم يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين و إن لم يتلف لم يزل الضمان إلابالرد واستأنف الوديعة إن شاء و إذاادعي من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة فإن ادعي عليه التفريط من غيربينة لزمه اليمين إن لم يفرط

فصل في بيان العارية

العارية عقد علي عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غيرأجرة وهي عقد جائز من الطرفين ويصح بالقبض والتسليم .

[ صفحه 276]

وهي ضربان ثمن و هومضمون و غيرثمن و هوضربان مضمن و غيرمضمن .فالمضمن ضربان إما ضمن الأصل أوأرش النقصان إن نقص شيء من أجزائه أوذهبت جدته فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش و إن ضمن الأرش لزم . و غيرالمضمن لم يلزم فيه الضمان إلابالتفريط و إن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة و إن اختلفا في التضمين فكذلك و إن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة و إن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض و إن هلك غيرمضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف

فصل في بيان الغصب

الغصب الاحتواء علي مال الغير من غيرتراض ويجب رده من غيرمطالبة إن كان باقيا مع نمائه إن كان له نماء متصل أومنفصل وبقي النماء و مع مثله إن تلف و كان له مثل أوقيمته إن كان من ذوات القيمة و مع أرش النقصان إن نقص منه شيء و مع أجرة العمل إن كان ذا عمل عمل أو لم يعمل و مع الأجرة إن كان له أجرة مثل الدار والعقار و مع العقر والولد والأرش إن كان جارية وأحبلها ونقصت قيمتها بالولادة و كما هو إن عمل فيه عملا هوأثر غيرعين من غير أن يرد عليه أجرة مثل من غصب صوفا أوقطنا ونسج منه ثوبا. و إن عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغصوب شركه صاحب الصبغ فإن نقص قيمتها أوقيمة أحدهما ضمن الأرش و إن تلف المغصوب ضمن قيمته أكثر ماكانت من يوم الغصب إلي يوم التلف . و إن

غصب دجاجة فباضت واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع و إن غصب الأرض وزرع ببذره أوالشعير وسمن به دابته أوالبيض ووضع

[ صفحه 277]

تحت دجاجة لم يضمن غيرالأجرة وقيمة الشعير والبيض

فصل في بيان اللقطة والضالة

اللقطة ماوجده الإنسان لغيره فأخذه . والضالة مايضيع من الإنسان من حيوان وغيره .فالحيوان ثلاثة أضرب آدمي و غيرآدمي مما هوممتنع من صغار السباع مثل الإبل والخيل والبغل والثور ومما هو غيرممتنع من صغار السباع مثل الحمير والغنم . و غيرالحيوان إما وجده في الحرم أو في غيره و هوضربان إما وجده في فلاة أو في عمران أو في بطن حيوان أوتحت الأرض .فالآدمي حر ومملوك صغير ومراهق فما فوقه .فالحر لم يملك بالوجدان فإذاالتقط حرا صغيرا رفع خبره إلي الحاكم لينفق عليه فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد فإذابلغ وأيسر رجع عليه إن شاء. والصغير من المملوك في حكم اللقطة والمراهق رفع خبره إلي الحاكم لينفق عليه فإن لم يجد كان ذا كسب كانت نفقته في كسبه فإن لم يكن أنفق عليه ورجع به علي صاحبه إذاظهر. فإذاظهر وجعل لذلك جعلا استحق و إن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشي ء استحقه و إن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار و إن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير قيمة كل دينار عشرة دراهم . والحيوان الممتنع من صغار السباع إما ضل أوتركه صاحبه فإن ضل و كان بعيرا كان حكمه حكم المملوك إذارد علي صاحبه و إن كان غيربعير لم يكن

[ صفحه 278]

فيه شيءموظف فإن جعل له صاحبه جعلا استحقه و إن لم يجعل كان فيه علي حسب العادة. و إذاأخذه ضمن و إن تركه صاحبه من جهد

وكلال في كلاء وماء لم يجز له أخذه بحال و إن تركه في غيركلاء و لاماء فكذلك و إن كان غيرممتنع ووجده في برية كان مخيرا بين ثلاثة أشياء إن كان غنما إما أكل بالضمان أوأنفق عليه تطوعا أورفع خبره إلي الحاكم ليحكم فيه . و إن وجد في العمران أو مايتصل به إلي نصف فرسخ فهو مخير بين الإنفاق عليه تطوعا و بين أن يرفع خبره إلي الحاكم . و غيرالحيوان إن وجد في الحرم عرف سنة فإن جاء صاحبه و إلاتصدق به عنه بعدسنة من غيرضمان . و إن وجد في برية و كان طعاما إن شاء أكلها بضمان و إن شاء رفع خبره إلي الحاكم و إن كان إداوة أومحظرة أوحذاء لم يتعرض له بحال و إن كان غير ذلك مما قيمته درهم فما دونه أخذه و كان له و إن كانت زائدة علي ذلك عرف سنة فإن جاء صاحبه و إلا كان مخيرا بين شيئين إما حفظ لصاحبه بغير ضمان وإما تصرف فيه بضمان . و إن وجد في عمران في ملكه عرف علي ماذكرنا و إن كان في ملك غيره عرفه فإن عرف كان له و إن لم يعرف فحكمه ماذكرنا و إن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له مالك أخرج منه الخمس والباقي له و إن عرف له مالك عرف فإن عرف رد عليه و إن لم يعرف أخرج منه الخمس علي ماذكرنا. و إن وجد في ملك الغير و لم يعرفه كان حكمه علي ماذكرنا و إن وجد في ملكه و قدورثه و لم يعرف له صاحبا كان له ولمن هوشريكه فيه و إن اشتراه

عرف المشتري منه فإن عرف و إلافهو له أخرج منه الخمس .

[ صفحه 279]

و إن وجد في جوف سمكة أخرج منه الخمس والباقي له و إن وجد في بطن غيرها من الحيوان و كان قدورثه كان في حكم السمكة و إن كان قداشتراه عرف المشتري منه فإن عرف و إلافهو له علي ماذكرنا. و إن وجدها اثنان واستبقا إليها كان لمن سبق إليها فإن تساويا كانت لهما و إن ادعاها أحد استحقها بشاهدين أوشاهد ويمين بعد ماوصفها بالوعاء والوكاء والوزن والعدد والحلية

فصل في بيان التصرف في مال اليتيم

لايجوز التصرف في مال اليتيم إلالأحد ثلاثة أولها الولي و هوالجد ثم الوصي و هو ألذي ينصبه أبوه ثم الحاكم إذا لم يكن له جد و لاوصي أوكانا غيرثقة. و كل واحد من الجد والوصي لم يخل من ثلاثة أوجه إما يكون ثقة مليا بالأمر ولزم إقراره أوثقة غيرملي ولزم تقويته بآخر أو غيرثقة ولزم الإبدال به . ويلزم المتصرف فيه القيام بأمره وحفظ مصالحه فإذافعل جاز له أن يأخذ من ماله قدر الكفاف ويجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف فإن أسرف ضمن الزائد و إن خلطه بعياله جعله كأحدهم من غيرزيادة و إن سامح له كان أفضل فإن اتجر بماله إذا كان معسرا كان الربح له والخسران عليه و إن اتجر لنفسه كان له الربح و عليه الخسران إذا كان مليا بمثل المال و إن لم يكن مليا أوتصرف فيه غير من له التصرف كان الربح لليتيم والخسران علي المتصرف

[ صفحه 280]

و إن كان له مال علي الغير ورأي له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح و كان الصلح ماضيا

فصل في بيان الضمان

الضمان إثبات مال في الذمة بعقد و هوضربان ضمان مال وضمان عهد.فضمان المال ضربان ضمان معلوم وضمان مجهول وكلاهما ضربان ضمان متبرع وضمان غيرمتبرع . و علي الوجوه ضربان ضمان ملي ء وضمان غيرملي ء. وينقسم قسمين آخرين صحيح وفاسد. وإنما يصح بخمسة شروط بتعيين أجل المال لأن الضمان ينقل المال إلي ذمة الضامن ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذاسقط عن الضامن ورضاء المضمون له والمضمون عنه ولزوم المال أوكونه إيلاء إلي اللزوم وكونه معلوم المقدار علي أحد القولين .فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف والمجهول يصح علي قول من يجوز ذلك إذاضمن ماله عليه

وأقام بينة علي المبلغ . وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه وضمان غيرالمتبرع يصح علي كل حال . والملي ء يصح ضمانه و غيرالملي ء إن علم المضمون له بذلك حال الضمان أو لم يعلم ورضي به بعده صح و إن لم يرض به بطل . والفاسد مايخلو عن الوجوه التي ذكرناها فإن ضمن مليا ثم أعسر لم يبطل و إذاأدي المال كان له الرجوع بمثله علي المضمون عنه إلا إذاتبرع بالضمان و إن لم يؤد لم يكن له الرجوع و إن أسقط المضمون له المال عن

[ صفحه 281]

الضامن سقط عن المضمون عنه و إن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن و إن أدي المال المضمون عنه صح وينقسم قسمين آخرين ضمان انفراد وضمان اشتراك .فضمان الانفراد ضمان جماعة عن واحد و يكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء علي الانفراد و علي الاجتماع . وضمان اشتراك بالعكس من ذلك . وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه إما ضمن قبل وصول الثمن و لم يصح و إن ضمن بعده وضمن قيمة مايحدثه في المبيع و قدشرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع و إن ضمن نفس المبيع لم يصح و إن ضمن العهدة صح

فصل في بيان الكفالة

الكفالة التقبل بنفس إنسان لمن له عليه حق و لايصح إلابشروط خمسة وهي الإيجاب والقبول ورضي المكفول له والمكفول به وتعيين مدة الكفالة. والكفالة ضربان كفالة بالعقد وكفالة تلزم بغير عقد.فالأولي ضربان مشروطة ومطلقة.فالمطلقة لم يلزم فيهاالكفيل غيرإحضار المكفول به . والمشروطة هي أن تقيد بتأدية المال وهي ضربان فإن قدم ضمان المال علي الكفالة وعجز عن التسليم لزمه المال و إن قدم الكفالة علي ضمان

المال لزمه إحضاره دون المال . والتسليم مطلق ومقيد فإذاأطلق لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لايقدر علي الامتناع و إن قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع ويجوز التكفل بالكفيل وبأكثر من واحد وتكفل جماعة لواحد و إذاسلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به

[ صفحه 282]

و أما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد فتخلية القاتل من يد ولي الدم وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما أوالدية والدين

فصل في بيان الحوالة

الحوالة انتقال حق من ذمة إلي ذمة وتصح بعشرة شروط بالإيجاب والقبول ورضي المحيل والمحتال رضي المحال عليه علي الصحيح وكون المحال به من ذوات الأمثال واتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة وكونه مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض . و إذاقبل الحوالة وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال إذا كان مليا أومعسرا وعلم إعساره حالة الحوالة و إن لم يعلم إعساره أو لم تبرأ ذمته كان له الرجوع عليه إذا لم يؤد المال

فصل في بيان الوكالة

الوكالة تفويض الأمر إلي الغير علي وجه وتصح بستة شروط بالإيجاب والقبول وبكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الأمر ألذي وكله فيه و يكون الأمر الموكل فيه من حقوق الناس و يكون الوكيل عاقلا بصيرا بالأمر الموكل فيه عارفا باللغة التي يحتاج إليها في المحاورة به و أن يتوكل لمن هومثله في الدين علي من هومثله فيه أودونه . والوكالة ضربان مطلقة ومشروطة.فالمطلقة يقوم فيهاالوكيل مقام الموكل علي الإطلاق إلافيما يقتضيه الإقرار من الحد والأدب والإقرار.

[ صفحه 283]

والمشروطة لم يكن له فيهاالتعدي عما رسم له إلي غيره فإن تجاوز كان ضامنا و لم ينفذ عليه وإنما تثبت الوكالة بالبينة أوباعتراف الموكل

عندالحاكم ويصح أن يؤكل الحاضر والغائب . ويثبت قبول الوكالة باللفظ أوبالتصرف في الأمر و هوعقد جائز من الطرفين و إذاعزله لم ينعزل إلابالإعلام أوبالإشهاد إذا لم يمكن الإعلام فإن اختلفا في ذلك كان القول قول الوكيل مع اليمين

فصل في بيان الصلح

الصلح قطع الخصومة بين المتداعيين ويجوز علي إقرار وإنكار ما لم يؤد إلي تحليل حرام أوتحريم حلال مثل صلح المتداعيين علي التشارك أوالتبادل أوالتباري أو شيءآخر ومثل صلح الشريكين في المال أوالمتقارضين علي أمر معلوم فإذاتم التصالح لم يكن لأحدهما رجوع علي الآخر بعد ذلك

فصل في بيان الإقرار

الإقرار إخبار بحق علي نفسه ويصح بخمسة شروط وهي كمال العقل ونفاذ التصرف له فيما أقر به ووجود المقر له وتصديقه إياه إن كان ممن يعبر عن نفسه و أن يصح أن يكون المقر به حقا للمقر له و أن لايؤدي الإقرار إلي أن يكون إقرارا علي الغير إلابإذنه . و إذاأقر لم يخل إما أطلق أوقيد فإن أطلق ألزم حكم إقراره وحكم بصحته و إن قيد و قال وهبت هذا منه أوعاوضت هذامعه بذاك لم يلزم حكم إقراره إلا بعدالتسليم في الهبة.

[ صفحه 284]

والتقابض في المعاوضة وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح إلا في حل بعض الورثة لشي ء إذا كان متهما فإذاأقر له و لم يكن للمقر له بينة علي صحة ماأقر له به كان في حكم الوصية وسنذكر بعد ذلك حكم الإقرار بوارث في باب آخر إن شاء الله تعالي

[ صفحه 285]

كتاب النفقات

فصل في بيانها وبيان مايتعلق بها

تجب النفقة بأحد ثلاثة أشياء بالزوجية وبالقرابة وبملك اليمين .فالزوجية تجب فيهاالنفقة بشرطين إمكان الاستمتاع بينهما معا والتمكين الكامل من جهتها. والزوج ثلاثة أنواع حر ومكاتب و عبد. والحر ثلاثة أنواع مؤسر ومتوسط ومعسر. والزوجة ثلاثة أنواع حرة شريفة و غيرشريفة وأمة.فالموسر إذاتزوج بشريفة ووجبت النفقة عليه لزمه من الإطعام والإدام علي حسب عادة البلد والكسوة للشتاء والصيف علي حسب يساره وقدر المرأة من الإبريسم والكتان وغيرهما ولزمه الإخدام و ماتحتاج إليه للزينة. و إن تزوج بحرة غيرشريفة لزمه جميع ذلك علي قدرها دون الإخدام و إن تزوج بأمة لزمه الإنفاق عليها بالمعروف دون الإخدام و إن كانت جميلة. والمتوسط تلزمه النفقة علي قدر يساره وقدر المرأة من الشرف والوساطة والإمرة ويلزمه الإخدام للشريفة و إن خدم بنفسه

جاز.

[ صفحه 286]

والمعسر لاتلزمه النفقة و لا يكون للمرأة الخيار عليه بل تصبر حتي تجد فإذاوجد عادت عليه علي قدرها وقدر ذات يده بها و لاتلزم النفقة بالنكاح الفاسد بوجه و لاالمهر و لانفقة العدة إذافرق بينهما إلا إذاكانت حاملا. و إن فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال . و إذاطلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة و إن طلقها رجعيا لزمته . و أماالعبد فنفقته نفقة المعسر فإن تزوج بغير إذن مولاه و لم يرض به لم يصح العقد و إن تزوج بإذنه أوزوجه هوحرة أوأمة و لم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة و إن كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا إن شاء جعل النفقة في كسبه و إن شاء أنفق من خاص ماله . والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق وحكم الحر إذاعتق والمكاتب إن لم يعتق شيء منه كان حكمه حكم العبد و إن عتق منه شيء و كان مكتسبا وحصل له من الكسب مال لزمه إنفاق الموسر بغير ماتحرر منه وإنفاق المعسر بقدر مابقي عبدا و إن لم يكن له مال كان معسرا. و أماالنفقة علي الأقارب فواجبة ومندوبة فالواجبة إنما تجب علي الوالدين و إن علو و علي الولد و إن سفلوا وتجب بشرطين يسار أحدهما وإعسار الآخر. و إن حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين وجب عليهما الإنفاق بالمعروف عليه بالسوية و إن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الإنفاق عليهما معا و إن كان له أب وجد وولد معسرون وأمكنه الإنفاق عليهم وجب و إن لم يمكنه فالأقرب أولي من الأبعد و إن أيسرت الأم وأعسر الأب لزمت النفقة الموسر و إن

كان لرجل والدان معسران أوولدان أوأحد الوالدين وولد و لم يقدر من النفقة إلا علي مايكفي أحدهما قسم بينهما. و أماالإنفاق المندوب فعلي كل من له حظ من الميراث ويحجبه غيره عن

[ صفحه 287]

أصل الإرث مثل الإخوة والأخوات والعمومة والعمات والخئولة والخالات .فأما النفقة علي المماليك فإنما تجب علي العبد والأمة والدابة علي كل حال من الإطعام والكسوة. و لم يخل العبد أوالأمة من أن يكون مكتسبا أو غيرمكتسب فإن كان مكتسبا لم يخل إما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه أو لم يرد فإن أراد لم يخل من ثلاثة أوجه إما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به أوفاضلا عنها والفاضل لسيده أوناقصا عنها والإتمام علي سيده و إن لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه نفقته و غيرالمكتسب يلزم السيد الإنفاق عليه . والأمة خادمة وسرية فالخادمة حكمها حكم العبد والسرية يفضلها علي حسب العادة. و أماالدابة والطير فيجب لصاحبه الإنفاق عليهما و لم يخل حال كل واحدة منهما إما كانت مأكولة اللحم أو غيرمأكولة فإن أكل لحمها و لم ينفق عليها أمر بالبيع أوالذبح أوالإنفاق و إن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع أوالإنفاق عليها هذا في البلد و إن كان في البدو و ثم من الكلأ والماء مايكفيها أرسلها في الصحراء فإذااعتلفت عمل بها ماشاء و إن لم يكن ثم كلأ و لاماء أو كان و لم يكفها أنفق عليها و إن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر و إن كانت البهيمة ذات لبن و لم يكن لها ولد أو كان واستغني عنه كان اللبن جميعا لصاحبها فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه

[

صفحه 288]

فصل في بيان من له حظ في الحضانة و من هوأولي بها

الولد إذابلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه و إن لم يبلغ لم يخل إما كان بين أبوين أو كان له أحدهما أو ليس له أحدهما. فإن كان بين أبوين فالأم أولي بالابن حتي يعظم والبنت حتي تبلغ سبع سنين إذاتفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج أو لم تفسق فإن تزوجت أوفسقت سقط حقها عن الحضانة فإن فارقت زوجها بالطلاق أوغيره دون الارتداد وتابت رجع حقها منها فإذافطم الابن وأسبعت البنت أوتزوجت الأم أوفسقت و كان الأب غيرفاسق كان أولي بالحضانة. و إن كان له أحد أبويه فهو أولي بحضانته علي كل حال . و إن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال إما كانت رجالا بلا نساء أونساء بلا رجال أورجالا ونساء. فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه و إن كانت نساء فكذلك و إن كانت رجالا ونساء فالنساء أولي إذاكانت أقرب من الرجال أوكانت في درجتهم و إذافسق الأولي سقط حقه منها إلي من هوأقرب إليه بعده والمملوك إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر و إن كان الولد مملوكا ترك مع الأم استحبابا

[ صفحه 289]

كتاب النكاح

اشاره

النكاح عبارة عن عقد التزوج بين الرجل والمرأة و قديستعمل في الوطء و هوثلاثة أضرب نكاح الغبطة و هونكاح المستدام ونكاح المتعة و هوالمؤجل ونكاح بملك اليمين ويشتمل الكتاب علي بيان عشرة فصول بيان كيفية العقد و من يجوز العقد عليها و من لايجوز و مايعقد عليه من المهور و من إليه العقد و مايؤثر في فسخ العقد و مايلزم بالعقد وأحكام الإملاك والزفاف و مايتعلق بجميع ذلك

فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد

الرجل والمرأة لايخلو حالهما من أربعة أوجه إما يشتهي كل واحد منهما النكاح ويقدر عليه أو لايشتهي و لايقدر عليه أويشتهي و لايقدر عليه أويقدر عليه و لايشتهي فالأول يستحب له النكاح والثاني يكره له ذلك والثالث والرابع لايستحب لهما و لايكره بل يجوز لهما ذلك .

[ صفحه 290]

والكفاءة معتبرة في نكاح الدوام وهي الإيمان و لايصح العقد لمؤمن علي كافرة و لالكافر علي مؤمنة و لالناصب ويجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية والنصرانية والناصبة مختارا وعقد نكاح الغبطة مضطرا. ويستحب للرجل أن يطلب التزوج امرأة فيهاست عشرة خصلة الدين والأبوة والأصل الكريم وكونها ودودا ولودا سمراء عجزاء مربوعة طيبة الريح والكلام موافقة عاملة بالمعروف إنفاذا وإمساكا عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها متبرجة مع زوجها حصانا مع غيره درماء حسنة الشعر طيبة الليت . ويكره التزوج بثمان عشرة الحسناء من منبت السوء والسيئة الخلق والسليطة الصخابة والولاجة الخراجة والعقيم والذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها والحقود و غيرالمتورعة والمتبرجة إذاغاب عنها زوجها الحصان معه و غيرالمرضية في الاعتقاد و غيرالسديدة الرأي و غيرالعفيفة و غيرالعاقلة والمجنونة والكردية والسوداء إلا إذاكانت نوبية والمستضعفة من أهل الخلاف والأمة مع وجود الطول و إن كانت مؤمنة والبكر أفضل من الثيب

. ويستحب للرجل إذاأراد أن يزوج كريمته أن يطلب رجلا فيه خمس خصال التدين والعفة والورع والأمانة واليسار بقدر مايقوم بأوده وأود عياله من المال أوالحرفة. و إن خطب رجل بهذه الصفة و إن كان حقير النسب قليل المال إلي آخر

[ صفحه 291]

و إن كان شريفا و لم يزوجه كان عاصيا لله تعالي مخالفا لسنة نبيه ص . ويكره أن يزوج كريمته من خمسة من المستضعف المخالف إلامضطرا و من شارب الخمر والمتظاهر بالفسق و غيرالمرضي الاعتقاد والسيئ السيرة. و إذاعزم الرجل علي النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب وراعي ثمانية أشياء استحبابا استخار الله تعالي وصلي ركعتين وأكثر من التحميد ودعا بالدعاء المروي وابتدأ باسم الله تعالي وأعلن النكاح بحضرة جماعة من المؤمنين وخطب قبل العقد والشهود من فضيلة النكاح دون صحته وفسق الولي لايقدح . ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد أزوجك علي إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان و لايصح النكاح إلابتعيين المنكوحة بأحد ثلاثة أشياء بالإشارة أوالتسمية أوالصفة وبالإيجاب والقبول والإيجاب قوله أنكحتك أوزوجتك والقبول قوله قبلت هذاالنكاح أوالتزويج أوقبلت فحسب وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته و في نكاح المتعة من شروط صحته . ويجوز تقديم القبول علي الإيجاب مثل زوجني فلانة أوتزوجت فلانة و قال زوجتكها و إن قيل للولي زوجت فلانة من فلان قال نعم و قال للرجل قبلت التزويج قال نعم صح . و لايجوز القبول بلفظة الاستفهام و لاالاستقبال ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول و في أحدهما و لايجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا فيكون موجبا قابلا و إن قدر المتعاقدان علي القبول والإيجاب بالعربية عقدا بهااستحبابا

[ صفحه 292]

و إن

عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات والإشارة المؤذنة بالإيجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الأخرس

فصل في بيان من يجوز العقد عليه

إنما يجوز العقد علي من أحل الله تعالي نكاحه و لايجوز علي من حرم عليه النكاح والمحرمات من النساء ضربان إما تحرم بالنسب أوبالسبب .فالتي تحرم بالنسب خمس عشرة نفسا الأم وأمها و إن علت وأم الأب و إن علت والبنت وبناتها و إن سفلت وبنات الابن و إن سفلن والعمة والخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها و إن علون والأخت وبناتها و إن سفلن وبنات الأخ و إن سفلن . والسبب ضربان إما يحرم نكاحه أبدا أو في حال دون حال فالأول أربعون صنفا الرضيع والمعقود عليها في العدة أو في حال الإحرام من الرجل و هوعالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل وأم الزوجة وأمها و إن علون نسبا ورضاعا وأم من وطئها بملك اليمين وبنتها و إن نزلت وبنات زوجته التي دخل بها وبنات بناتها وبنات أبنائها و إن نزلن نسبا ورضاعا. والتي يلوط بأبيها أوأخيها أوابنها فأوقب والتي قدزني بها وهي ذات بعل أو في عدة له فيهاعليها رجعة وبنات العمة وبنات بناتها إذافجرت بها وبنات الخالة وبنات بناتها كذلك والتي زني بأمها أوببنتها و إن علت الأم ونزلت البنت نسبا ورضاعا. والتي بانت باللعان والمطلقة تسع تطليقات للعدة وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا والتي أفضاها بالوطء وهي في حباله ولها دون تسع سنين وتبين منه بغير طلاق والتي قذفها وهي زوجة صماء أوخرساء وتبين أيضا منه بغير طلاق

[ صفحه 293]

والتي وطئها أبوه أوابنه أوعقد عليها والمملوكة التي وطئها أبوه أوابنه بملك اليمين أونظر منها إلي مايحرم لغير المالك النظر إليه أوقبلها بشهوة والتي

زني بهاالأب أوالابن وأمها و إن علت وبناتها و إن نزلن . والثاني عشر نسوة المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها فإذاعلم بذلك فرق بينهما فإذاخرج من الإحرام عقد عليها إن شاء والمعقود عليها في العدة كذلك وذات الزوج فإنهن يحرمن علي غيرأزواجهن فإذا بن منهم بينونة شرعية واعتددن حللن علي غيرأزواجهن . والأختان معا وسواء عقد عليهما عقد مقارنة أوعقد متابعة وعقد المتابعة يصح علي من عقد عليه أول فإن دخل بالثانية فرق بينهما و لم يرجع إلي الأولي بعدخروج الثانية من العدة و لايجوز له ذلك إلا بعدمفارقة الأولي منه بالموت أوالطلاق فإن طلقها رجعيا لم يجز له العقد علي الأخري إلا بعدخروجها من العدة. و إن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح وروي أنه يختار أيتهما شاء. وبنت غيرالمدخول بها مادامت الأم في حباله فإن نظر من الأم إلي مايحرم لغير الزوج النظر إليه كره العقد علي البنت وبنت أخ الزوجة أوأختها بغير رضاء منها فإن عقد عليهما برضاها جاز و لم يكن لها بعد ذلك خيار فإن لم ترض كان مخيرا بين الرضاء وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج . وتبين منه بغير طلاق ويفرق بينهما حتي تخرج العمة أوالخالة من العدة إلا أن ترضي العمة أوالخالة بذلك و إن طلق إحداهما رجعية وتزوج بنت أخيها أوبنت أختها فكذلك . والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها أوطلاقها بائنا أو

[ صفحه 294]

رجعيا و قدخرجت من العدة والأمة وعنده حرة بغير رضاها فإن عقد عليها بغير رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء الرضاء بالعقد وفسخه والاعتزال علي ماذكرنا في العقد علي بنت الأخ علي العمة.

و أن تزوج بحرة وعنده أمة علي علم منها لم يكن لها خيار و إن لم تعلم كان لها الخيار بين الرضاء وفسخ عقد نفسها وروي و بين فسخ نكاح الأمة. و من كان عنده ثلاث نسوة فعقد علي اثنتين آخرتين دفعة اختار واحدة فإن دخل بواحدة زال الخيار وصح العقد علي المدخول بها و ماسوي ذلك لايحرم العقد عليه . و كل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة والمحرم و كل وطء لشبهة أوحرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحريم المحرم والحرام لايحرم الحلال ومعني ذلك أن كل فجور يحرم العقد إن وقع بعدالعقد لم يبطله . و إذاأصرت المرأة

عندزوجها علي الزني انفسخ نكاحها علي قول بعض الأصحاب . ويجوز التزوج بأخت الأخ نسبا ورضاعا فالنسب أن يكون رجل له ابن فتزوج بامرأة لها بنت فأولدها ثم تزوج ابنة بنتها وهي أخت أخيه . والرضاع أن يكون لرجل أخ من الأم و قدأرضعته امرأة لها بنت رضعت معه فصارت أختا له من الرضاع ويصح للأخ الآخر أن يعقد علي أخت أخيه رضاعا. و إذازني رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها و لاوطؤها بملك اليمين ويجوز الجمع بين الأختين و بين الأم والبنت في الملك دون الوطء فإن ملك أختين ووطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخري حتي تخرج الموطوءة من ملكه إذا كان عالما بذلك فإن وطئ الأخري بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الأولي

[ صفحه 295]

حتي تموت الثانية أويخرجها من ملكه لاللعود إليها فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتي تموت و إن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها. ويحل للحر العقد علي أربع حرائر والجمع بينهن دفعة لاأكثر والجمع

بين أمتين بالعقد و بين حرتين وأمتين وحرة وأمتين و لايجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد. وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء. ويكره وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة عليها

فصل في بيان مايجوز عقد النكاح عليه من المهر

الفصل يحتاج إلي بيان سبعة أشياء مايصح أن يكون مهرا من الأجناس ومقدار مايصح وترك ذكره في عقد النكاح والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد والعقد علي ما لايصح تملكه في الشريعة وتفويض المهر ونكاح الشغار.فالأول كل مايصح تملكه في الإسلام مما له قيمة و مايصح أن يكون ثمنا لمبيع أوأجرة لمكتري أومنفعة لحر من تعليم القرآن والأدب وتعليم الصنائع المباحة سوي الإجارة. والثاني موكول إلي رأي الخاطب و من بيده عقدة النكاح فما تراضيا عليه يكون صحيحا قل ذلك أم كثر و كل ما كان أخف كان أكثر بركة. والسنة خمسمائة درهم والنقصان عنه جائز والزيادة عليه فيهاروايتان . والثالث لايقدح في صحة العقد وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة ويلزم مهر المثل ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين الأقرب فالأقرب وبكل ما

[ صفحه 296]

يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والذمامة واليسار والإعسار والبكارة والثيوبة وصراحة النسب وهجنتها و لايتجاوز بذلك مهر السنة ولمن بيده عقدة النكاح بالفرض . والرابع لايقدح أيضا في صحة العقد ويلزم مهر المثل علي ماذكرنا فإن مات أحدهما قبل الفرض في المسألتين سقط المهر ولزم الميراث و إن طلقها قبل الفرض لزم المتعة للموسر بمملوك أودابة أو ماأشبههما وللمتوسط بثوب أو ماقيمته خمسة دنانير فصاعدا وللمعسر بخاتم و ماأشبهه . و إن دخل بهاقبل القبض وبعث إليها قبل الدخول بشي ء وأخذت فإن ردت عليه أوأبت قبولها من جهة المهر لزمه مهر المثل

و إن لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك إنها هدية و الرجل يقول إنها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين فإن حلف أسقط دعواها و إن نكل لزم لها مهر المثل و إن رد اليمين كان له ذلك و إن دخل بهاقبل أن يبعث إليها بشي ء لزم مهر المثل . والخامس لايخلو إما يكون العاقد مسلما أوذميا فإن كان مسلما سقط المسمي ولزم مهر المثل مثل من عقد علي خمر أوخنزير أو ما لايحل تملكه في الإسلام و إن كان ذميا لزم المسمي فإن أسلما قبل القبض لزم قيمته

عندمستحليه و إن أسلما بعدالقبض برئت ذمته . والسادس لم يخل إما كان مفوضا إلي أحدهما أو إلي كليهما فإن كان مفوضا إلي الزوج لزم ماحكم به قل أم كثر فإن حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد تبرعا فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف مايحكم به و إن كان مفوضا إلي الزوجة لزم مايحكم به ما لم يزد علي مهر السنة إلا أن يتبرع بقبوله و إن مات أحدهما قبل الدخول سقط المهر وثبت الميراث ولزمت المتعة. والسابع لم يخل إما جعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخري أوشرط

[ صفحه 297]

في تزويج إحداهما تزويج الأخري .فالأول فاسد والثاني صحيح عين مقدار المهر أو لم يعين فإن عين لزم المسمي و إن لم يعين لزم مهر المثل و إن جعل بضع إحداهما مهرا للأخري و لم يجعل بضع الأخري مهرا لماصح نكاح من لم يجعل البضع مهرا لها دون صاحبتها ويلزم المهر المعين بنفس العقد ويستقر بأحد ثلاثة أشياء بالدخول والموت وارتداد الزوج ويسقط بمفارقة من جهة الزوجة قبل الدخول بأحد أربعة أشياء بفسخ العقد

لعيب يوجب ذلك وبإسلامها عن الكفر وبارتدادها عن الإسلام وباختيارها الفراق إن كانت أمة بعدالعتق وزوجها عبد ويسقط بضعه بالطلاق . والشرط في العقد ثلاثة أضرب شرط يقتضيه العقد وشرط لايقتضيه ويخالف الكتاب والسنة وشرط لايخالفهما.فالأول يكون تأكيدا مثل تعجيل المهر. والثاني يبطل الشرط دون العقد و هوتسعة أشياء اشتراطها عليه أن لايتزوج عليها في حياتها أو بعدوفاتها و لايتسري و لاتلزمها طاعته و لايجامعها إلا في نكاح المتعة ويأتي بالمهر في وقت كذا فإن لم يأت به كان العقد باطلا ويعطي إياها أوأحد أقاربها مالا من غيرالمهر أويشرط الرجل عليها أن لا يكون لها نفقة إلا في نكاح المتعة و لاتتزوج بعدموته ويخرجها إلي بلاد الكفر. والثالث يصح ذلك ويلزم و هوثلاثة أشياء مثل أن يشرط تعجيل بعض المهر وتأجيل الباقي ويصح ذلك بشرطين تعيين مقدار العاجل وتبيين منتهي الأجل فإذاسلم العاجل لزمها تسليم نفسها أوتشترط عليه أن لايخرجها من البلد أويشرط المهر مائة أن أخرجها وخمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها

[ صفحه 298]

إلي دار الكفر فإن أراد لزم أو في المهرين دون الخروج فإن أعتق عبده وشرط عليه حال عتقه أن يزوج جاريته منه علي أن لايتزوج عليها و لايتسري لزم . والمهر من ضمان الرجل قبل القبض و من ضمانها بعده و إن استوفت المرأة مهرها قبل الدخول ثم طلقها لزم له عليها أن ترد نصفه إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا و كان من ذوات الأمثال ونصف قيمته إن كان من ذوات القيمة ومثل نصف الأجرة إن كان شيئا له أجرة وكذلك إن وهبت منه قبل الدخول وحللته . و إن كان المهر شيئا له نماء مثل الحيوان

أوالشجر أو الأرض و كان الحيوان حاملا والشجر مثمرا و الأرض مزروعة حال الإصداق استحق النصف مع نصف النماء و إن حملت أوأثمر أوزرعت عندها لم يستحق عليها شيئا من النماء و إن عقد عليها علي عبدآبق مفردا صح العقد دون الصداق ولزم مهر المثل و إن كان مع شيءآخر صح الصداق أيضا و إن أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح و إن عقد نكاحا فاسدا وعين مهرا وأبرأت ذمته لم يصح و إن أبرأته عما استحقت عليه صح . و إن تزوجها علي كتاب الله تعالي وسنة نبيه ع و لم يسم مهرا لزم مهر السنة. ويستحب أن لايدخل الرجل بامرأته إلا بعدتقديم شيء من المهر إليها و إن قدم الجميع كان أفضل و إذاتنازعا في إقباض المهر فالبينة علي المدعي في كل حال و إن اختلفا في قدر المهر فالبينة علي المرأة و إذادخل بها وأرخي الستر عليهما وادعي الرجل أنه لم يواقعها وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه و إن لم يمكنه كان له أن يستحلفها فإن استحلفها و إلالزمه توفية المهر. و من وكل رجلا في العقد علي امرأة ثم مات الموكل وعقد الوكيل لم يخل إما عقد قبل موته ويصح العقد ويثبت المهر والميراث أو بعدموته

[ صفحه 299]

ويبطل العقد فإن أنكرت الورثة توكيله و لم يكن للوكيل بينة غرم المهر. و من تزوج امرأة علي أنها بكر فوجدها غيربكر كان له أن ينقص شيئا من مهرها دون فسخ النكاح وللمرأة الامتناع من الدخول بها و إن أفضي إليها كرها حتي تستوفي المهر و إن مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع فإن امتنعت نشزت وسقطت نفقتها

فصل في بيان من إليه العقد علي النساء

ألذي

بيده عقدة النكاح أربعة المرأة إذاكانت بالغة رشيدة و علي قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة والأب والجد مع وجود الأب إذاكانت طفلا أوبالغة غيررشيدة ويجوز لهما العفو عن بعض المهر ووكيل المرأة إذاكانت مالكة أمرها. و من يعقد عليها حرة وأمة والحرة بالغة وطفل والبالغة رشيدة و غيررشيدة. فإذابلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود وزالت الولاية عنها علي قول المرتضي رضي الله عنه و لم تزل إذاكانت بكرا علي قول الشيخ أبي جعفررضي الله عنه و من وافقه . و لايجوز لها العقد علي نفسها مع وجود الأب والجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلابشرطين غيبة الولي عنها أوعضلها عن التزويج من الأكفاء غير أنه يستحب للولي أن لايعقد عليها إلابرضاها.

[ صفحه 300]

ويستحب لها أن لاتتزوج إلابرضاء الولي علي القول الأول و إن كانت ثيبا جاز العقد من غيرمراجعة الولي والمراجعة إليه مستحبة والتزويج لايقف علي الإجازة إلا في تسعة مواضع وهي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي علي نفسها وعقد الأب علي ابنه الصغير وعقد الأم عليه وعقد الجد مع عدم الأب وعقد الأخ والأم والعم علي صبية وتزويج الرجل عبدغيره بغير إذنه وتزوج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أوسيده صح و إلاانفسخ ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي إلا أنه لايجوز للرجل وطؤها في الفرج . والبكر إذاكانت بين أب وجد علي القول الثاني كان لكل واحد منهما العقد عليها مستبدا فإن عقد كل واحد منهما عليها لرجل دفعة صح عقد الجد دون الأب و إن سبق أحد العقدين صح السابق و إن كان لها جد بغير أب سقطت ولايته . ويستحب لها

أن لاتعدل عنه إلي غيره فإن لم يكن لها جد و كان لها أخ فكذلك و إن وكلت أخوين لها علي الإطلاق وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقد الأخ الكبير فإن سبق أحدهما صح العقد السابق و إذااستأمر الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها رضاها. و إذاعقد الأبوان علي صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا علي إجازته إذابلغ دون الصبية فإذابلغ الصبي ورضي به استقر و إن أبي انفسخ ولزم العاقد مهرها إذاعين فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا. و إن عقد عليهما غيرالأبوين ممن يكون عقده موقوفا علي الإجازة ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا فإن بلغ أحدهما ورضي به ومات قبل بلوغ الآخر عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل حتي يبلغ فإذابلغ ورضي به وحلف علي الرضاء لغير طمع في الميراث سلم منه و إن نكل عن اليمين أو لم يرض

[ صفحه 301]

به سقط سهمه و إن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر و إن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد و إن لم يعين سقط. وبلوغ المرأة يعرف بالحيض أوبلوغها تسع سنين فصاعدا ورشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة

فصل في بيان أحكام الرضاع

إنما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط أحدها أن يرتضع الصبي مصا من الثدي والثاني أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين . والثالث أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة. ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة التحريم وحرمة المحرم والعتق . ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات من غيرفصل بلبن امرأة أخري أوبارتضاع عشر رضعات متواليات ريا وخمس عشرة رضعة

متوالية ريا علي القول الآخر أوبالارتضاع علي حد ينبت اللحم ويشد العظم . فإذاوطئ الرجل امرأة وطئ يلتحق النسب بسببه وحصل منه ولد كان ولدهما معا فإذانزل اللبن كان لبن الفحل ولبن المرأة تبعا لها فإن أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة انتشرت الحرمة من جهته إليهما و من جهتهما إليه وحرم الصبي علي كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا و علي الفحل و علي جميع أولاده نسبا ورضاعا. ويحرم علي الصبي كل من يحرم الصبي عليه ويحرم أولاد الفحل علي أبي الصبي وأخواته المنتسبة إلي أبيه نسبا ورضاعا ويحرم أولاد والد الصبي علي

[ صفحه 302]

الفحل وأولاده نسبا ورضاعا وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي دون غيره علي الفحل و علي جميع أولاده نسبا ورضاعا. ويحرم الصبي أيضا علي جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذاالفحل دون غيره وهم يحرمون علي الصبي و علي أبيه وإخوته المنتسبة إلي أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا ورضاعا من أبيه دون غيره علي أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل . ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة وبأمها وبجداتها والرضاع لحمة كلحمة النسب

لقوله ع يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

-روايت-1-2-روايت-12-47

. و إذاارتضع صبيان لبن امرأة ولكل واحد إخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل ألذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما ودون إخوتهما وأخواتهما من جهة اللبن ألذي ارتضعا منه و إذاتزوج الرجل امرأة ذات لبن وأخري رضيعة وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة و كان اللبن لغير الزوج و قددخل بهاحرمت الرضيعة أبدا عليه و إن لم يدخل بهاحرمت

عليه الكبيرة أبدا فإن طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن وتزوجهما آخر ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن علي الزوجين معا والرضيعة علي من دخل بذات اللبن و إن كان اللبن للزوج حرمتا عليه أبدا

فصل في بيان عقد العبيد والإماء

يكره التزوج للحر إذاوجد طولا بالأمة فإن لم يجد لم يكره .

[ صفحه 303]

والتزوج أربعة أضرب تزوج الحر بالحرة وبالأمة وتزوج العبد بالأمة وبالحرة.فالأول قدذكرنا حكمه . والثاني لم يخل إما تكون الأمة لسيد واحد أولأكثر فإن كانت لواحد لم يخل إما تزوجها بإذن سيده أوبغير إذنه فإن تزوجها بإذنه لم يخل إما شرط كون الولد حرا أورقا أو لم يشرط فإن تزوجها بإذنه مشروطا لزم الشرط و إن تزوجها غيرمشروط حر الولد و إن تزوجها بغير إذنه لم يخل من خمسة أوجه إما دلسها أحد عليه بالحرية أوشهد شاهدان لها بالحرية أوتزوجها لظاهر الحال علي الحرية أوعلم كونها رقا و لم يعلم التحريم أوعلم الرق والتحريم .فالأول يكون له الرجوع علي المدلس بالمهر و كان الولد حرا ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وأرش العيب إن عابت بالولادة و إن دلسها مولاها سقط المهر المسمي ولزم مهر المثل ورجع بالمهر علي سيدها وحر الولد. والثاني يكون له الرجوع بالمهر علي الشاهدين وباقي الحكم علي ماذكرنا. والثالث يكون النسب لاحقا والولد رقا و له الرجوع عليها بالمهر و عليه للسيد ماذكرناه من عشر القيمة أونصفه والأرش ويجب علي سيدها أن يبيع الولد من أبيه ولزم الأب قيمته فإن عجز استسعي فيها فإن لم يسع دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب فإن انقطع تصرفه أدي ثمنه من حساب الزكاة فإن فقد هذه بقي الولد

رقا حتي يبلغ ويسعي في فكاك رقبته . والرابع يكون الولد رقا ويلزم المسمي ويلتحق النسب ويضمن أرش

[ صفحه 304]

العيب ويفرق بينهما. والخامس يكون زانيا إن لم يرض سيدها بالعقد و يكون الولد رقا والنسب غيرلاحق والمهر غيرلازم و الأرض مضمونا وعشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. و إن رضي السيد بالعقد صح النكاح و إن كانت الأمة لأكثر من واحد ورضي الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد و إن رضي البعض و لم يرض البعض لم يصح العقد فإن دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من كانت الأمة له ورضي بالعقد و في نصيب غيرالراضي حكم من كانت له و لم يرض به علي جميع الأحوال من الرجوع بالمهر ولزوم عشر القيمة أونصفه وضمان الأرش والتحاق الولد ولزوم البيع من والده . و غير ذلك علي ماذكرنا إلا في مسألة واحدة وهي أن الولد يلتحق بالأب علي جميع الأحوال فإن ابتاع الأمة بعدالعقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما وحل له وطؤها بملك اليمين و إن أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها صح إذاقدم العقد علي العتق و قال تزوجتك وجعلت عتقك مهرك فإن طلقها قبل الدخول بهاعاد نصفها رقا و إن قدم العتق علي العقد نفذ العتق وهي بالخيار بين الرضاء بالعقد و بين الامتناع . و إن ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا و لم يجز وطؤها بالملك و لاالعقد عليها إلا إن تكن خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها بإذنه . والثالث من القسمة الأولي لم يخل من أربعة أوجه إما يكونان لسيد واحد أو يكون كل

واحد منهما لسيد آخر أو يكون واحد لسيد وآخر لأكثر منه أو

[ صفحه 305]

يكون كل واحد منهما لأكثر من واحد.فالأول يكون ذلك بيد سيدهما إن شاء زوجها متطوعا و إن شاء كرها فإذازوجها منه أعطاها شيئا من ماله مهرا لها والتفريق بينهما بحكمه أيضا فإذاأراد ذلك أمرهما بالاعتزال و قال قدفرقت بينكما فإذافرق بينهما وأراد وطء الجارية و لم يدخل بهاالعبد جاز في الحال و إن دخل استبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الشهور فإن باعهما معا من واحد فحكمه حكم البائع معهما و إن باعهما من اثنين كان لكل واحد منهما الرضاء بالعقد والفسخ و إن باع أحدهما كان للمبتاع الخيار بين الرضاء والفسخ . والثاني لم يخل إما تعاقدا بإذن سيديهما أوبغير إذنهما أوإذن أحدهما دون الآخر فإن أذنا معا صح العقد و كان الطلاق بيد العبد إلا أن يبيع أحدهما أوكليهما سيده فيكون للمبتاع الخيار و إن رزقا ولدا كان بين السيدين و إن عتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الآخر فإن عتقا معا كان للمرأة الخيار والنفقة في كسب العبد إن كان مكتسبا و علي سيده إن كان غيرمكتسب ويجوز للسيد أن لايجعلها في كسبه وينفق عليهما من وجه آخر. و إن عقدا بغير إذن منهما و لم يجيزا فرق بينهما فإن دخل بها ورزقا ولدا كان بين السيدين و إن أجازا صح والباقي علي ماذكرنا قبل و إن إذن أحدهما دون الآخر ورزقا ولدا كان لمن لم يرض بالعقد وانفسخ النكاح . والثالث لايصح النكاح بينهما إلابرضاء الموالي معا فإن رضوا صح العقد و إن رضي بعضهم دون بعض لم يصح

فإن عقد و لم يرض به بعضهم ودخل بها وحصل ولد كان بين الجميع بالنصيب إلا إذا لم يرض به من له أحدهما كله فإن له الولد دون موالي الآخر. والرابع يكون حكمه علي ماذكرنا.

[ صفحه 306]

والرابع من القسمة الأولي لم يخل من أربعة أوجه إما دلس العبد نفسه بالحرية أودلسه غيره أوعرفت الحرة كونه عبدا وزوجت نفسها منه بغير رضاء سيده أوبرضاء. فإن دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما إن لم ترض الحرة و لامولي العبد و إن رضي أحدهما و لم يرض الآخر فكذلك و إن دخل بها وحصل ولد كان حرا والمهر في ذمته حتي يعتق إن لم يرض سيده و إن رضي كان المهر عليه و إن دلسه سيده ألزم المهر وفرق بينهما. و إن دلسه غيره غرم المهر وعزر المدلس . و إن عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير إذن سيده و لم يرض به السيد بطل النكاح وسقط المهر والولد إن حصل رق لمولاه . و إن تزوجها العبد بإذن مولاه صح العقد ولزم المهر سيده والنفقة إن كان العبد غيرمكتسب و إن كان مكتسبا كان سيده مخيرا إن شاء أنفق عليها من غيركسبه و إن شاء من كسبه فإن عجز كسبه عن النفقة كان علي السيد إتمامها فإن باع العبد من غيرها كان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد والإمضاء. والبائع ضامن لجميع المهر إن دخل بها ولنصفه إن لم يدخل بها و إن باعها منها لم يخل إما باعها قبل الدخول بها أوبعده فإن باعها قبل الدخول لم يخل إما باعها بنفس المهر أوبغيره فإن باعها بنفس المهر بطل البيع دون العقد و إن باعها بعدالدخول صح البيع

وانفسخ العقد و إن باعه بغير المهر صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح و إن اعتقد سيده و لم يكرهه علي النكاح لم يكن له الخيار و إن أكرهه كان له ذلك .

[ صفحه 307]

و إذاتزوج برضاء سيده كان الولد حرا إلا أن يشرط كونه رقا و إذاتزوج عبدبأمة غيرسيده ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعدالدخول بانت منه ولزمتها العدة فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها و إن رجع بعدانقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل و لايلزم سيده النفقة و إذازوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة فإذابانت منه جاز له ذلك و إذازوجها لزمه إرسالها ليلا فإن أراد إمساكها نهارا جاز

فصل في بيان أحكام السراري وملك الإيمان

إذاملك الرجل جارية تعلق له بهاثلاثة من الحقوق الوطء بملك اليمين ما لم يمنع منه مانع والتزويج من الغير والتحليل .فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا لحمة الرضاع علي ماذكرنا في باب النسب ووطء أمها بالعقد أوملك اليمين ووطء ابنتها كذلك ووطء أختها علي ماذكرنا قبل وزني أبيه بها وزناء ابنه بها ووطء أبيه إياها بملك اليمين ونظره منها إلي ما لايحل لغير المالك النظر إليه وتقبيله إياه بشهوة وعقده عليها عقدا شرعيا ووطء ابنه ونظره وتقبيله وعقده كذلك . والمانع ضربان إما يمنع من الوطء علي كل حال و هو ماعددناه أويمنع في حال دون حال و ذلك في أربعة مواضع الجمع بين الأم والبنت و بين الأختين علي ماذكرنا قبل وكونها حاملا وقت ابتياعها ومحتاجة إلي الاستبراء. وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب إما يجب استبراؤها أو لايجب أويستحب .فالأول التي يعتادها الحيض . والثاني أربع التي ملكها حائضا والتي لم تبلغ المحيض و لامثلها

[

صفحه 308]

والتي أيست هي ومثلها من المحيض والحامل . والثالث أربع التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض والمنتقلة إليه من امرأة أو من ثقة و قدزعم أنه استبرأها. والاستبراء بحيضة لذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور فإذااستبرأها جاز له وطؤها. و أماالحامل فإن مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها و لم يجز له وطؤها قبل ذلك فإن وطئها لم يجز له بيع ولدها لأنه غذي بنطفته و عليه أن يعتقه ويعطيه شيئا من ماله فإن وطئها قبل الاستبراء وجاءت بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له إلحاقة بنفسه و كان لمن انتقل منه إليه . فإن كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية علي من انتقل منه إليها مع عقرها ويسترد ثمنها و إن كان الولد مملوكا فحكمه ماذكرنا و إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر كان له . و إذاأولدها أوأحبلها وسقط الولد تاما أو غيرمخلق فقد صارت الجارية أم ولده . ويصح الجمع بين الأم والبنت و بين الأختين في الملك و في الملك والعقد دون الوطء. و إذاكانت الجارية لابن ووطئها الأب لم يخل إما كان الولد صغيرا أوكبيرا فإن كان الولد صغيرا وقومها الوالد علي نفسه وضمن قيمتها جاز له وطؤها فإن وطئها وأحبلها كان الولد حرا وصارت الجارية أم ولد و إن لم يقومها علي نفسه أو كان الولد كبيرا ووطئها من غيرإذن الكبير سقط عنه الحد و لم تلزمه القيمة و كان ملك الولد باقيا عليه والولد حرا ولزمه المهر وجاز لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا و لم تصر الجارية أم ولد.

[ صفحه 309]

و إن تزوجها

بإذن الكبير إن كانت له وبغير إذن الصغير إن كانت له جاز فإن أحبلها صارت أم ولده و إن لم يزل ملك الولد عنها. و إن وطئ الولد جارية أبيه بغير إذنه عالما بتحريمه لزمه الحد إن طاوعته والحد والمهر معا إن أكرهها ورق الولد إن أحبلها و لم يلتحق نسبه و إن كان جاهلا بالتحريم اندرأ

عندالحد ولزم المهر والتحق الولد و لم تصر الجارية أم ولد. ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة فإن وطئها لم يطلب ولدها وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة و له وطؤها إذااستبرأها والنكاح بملك اليمين غيرموقوف علي عدد ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين و أماالعقد علي الإماء فقد ذكرنا حكمه

فصل في بيان نكاح المتعة

المتعة عقد مؤجل علي امرأة يصح العقد عليها. وإنما يصح بشرطين تعين الأجل والمهر معا و لاتثبت بهذا العقد النفقة والتوارث إلابشرط وتلزم به العدة و إن لم يشرط والتي يتمتع بهاحرة وأمة. والحرة بكر وثيب والبكر بالغ وطفل والبالغ بين الأبوين ومنفردة فالتي تكون بين الأبوين رشيدة و غيررشيدة.فالبكر البالغة إذاكانت بين الأبوين وكانت رشيدة يجوز عقد المتعة عليها بغير إذن أبيها و لايجوز له الإفضاء إليها و إن رضيت و إن عقد بإذن أبيها وشرط أن لايفتضهما فكذلك و إن أطلق جاز ذلك . و إن كانت غيررشيدة أوطفلا لم يجز العقد عليها إلابإذن أبيها.

[ صفحه 310]

و إن لم تكن بين الأبوين وكانت رشيدة جاز العقد عليها و إن شرطت أن لايطأها في الفرج لزم الشرط فإن أذنت له بعد ذلك جاز. و إن كانت غيررشيدة أوطفلا لم يجز العقد عليها. والثيب يجوز العقد عليها علي كل حال ويلزم ماشرطا ما لم يكن مخالفا للشريعة. والأمة لايجوز

العقد عليها بغير إذن سيدها. والنساء أربعة أضرب إما يستحب أن يعقد عليها متعة أويباح أويكره أويحظر.فالأول التي اجتمع فيهاثلاث خصال الإيمان والعفة والاستبصار. والثاني ثلاث المستضعفة والنصرانية واليهودية. والثالث اثنتان المجوسية والفاجرة. والرابع أربع الكافرة غيرالذمية والناصبة إلا

عندالضرورة والمطلقة بخلاف السنة والبغية التي تدعو إلي نفسها. وقدر المهر موكول إلي رأيهما في القلة والكثرة و فيه مايصح أن يكون مهرا في نكاح الغبطة وقدر المدة من طلوع الشمس إلي نصف النهار إلي سنين متطاولة و لايحتاج هذاالنكاح إلي طلاق في المفارقة بل يزول حكمه بانقضاء المدة فإذاانقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد و إن أراد غيره لم يجز إلا بعد أن تعتد. وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء و إن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد والأصح ماذكرناه أولا. وولد المتعة لاحق بأبيه ويجوز العقد علي واحدة مرارا و ليس الإعلان والإشهاد من فضله إلا إذاخاف التهمة فإن لم يدخل بها وأراد مفارقتها وهب

[ صفحه 311]

منها الأيام وسقط نصف مهرها و إن ظهر أنها ذات زوج فارقها واسترد المهر منها بحساب مابقي من الأيام

فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد

إنما يؤثر العيب في الفسخ إذا كان تدليسا فإذا لم يكن تدليسا و قدعلم من يكون له الفسخ قبل العقد أوبعده ورضي به لم يؤثر فيه . والعيب المؤثر فيه ضربان خلقة و غيرخلقة و كل واحد منهما ثلاثة أضرب أحدها يختص بالرجال والثاني بالنساء والثالث يعمهما.فما يختص بالرجال خلقة واحد و هوالعنة و غيرخلقة أربعة الجب والسل والوجوء والخصاء علي وجه لايمكن الإيلاج . والعنة الحادثة بعدالدخول لاتؤثر في الفسخ وتعرف بأحد ثلاثة أشياء

باعتراف الرجل وبالعجز عن الإيلاج وباسترخاء الذكر إذاجلس في الماء البارد فإذاعلم ذلك أمهل سنة فإن واقعها قبل مضي السنة أوبعده قبل الفسخ أوقدر علي مواقعة غيرها أورضيت به زال خيارها. و مايختص بالنساء خلقة سبعة أشياء البرص والجذام والعرج والعمي والرتق والقرن وكونها مفضاة. و غيرخلقة شيئان كونها بنت أمة و قدعقد علي أنها بنت مهيرة أومحدودة في الزني علي إحدي الروايتين . و مايعمهما خلقة شيءواحد و هوالجنون علي وجه لايعرف معه وقت الصلاة و غيرخلقة شيئان العبودية وانتساب إلي قبيلة معينة أوأب بعينه و قدبان بخلاف ذلك .

[ صفحه 312]

وإنما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ باجتماع أربعة شروط وهي فقد العلم قبل العقد بذلك والامتناع من الدخول إذاعلم بعدالعقد وفقد الرضا وتعجيل الفسخ إلالعذر ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول وبعده إن كان الفاسخ المرأة و إن كان الرجل لزمه مهر المثل ورجع به علي المدلس و ماسوي ذلك لايؤثر في الفسخ والزيادة في العيب بعدالرضا غيرمؤثرة. و إذاعقد عليها علي أنها بكر فوجدها ثيبا نقص شيئا من مهرها إن شاء

فصل في بيان مايلزم بالعقد

إنما يلزم بالعقد المهر وبالدخول بعدالعقد أوالتمكين التام منه النفقة و قدذكرناهما والمعاشرة بالمعروف والقسم إذاكانت له زوجتان أوأكثر فإن تزوج بأربع وكن حرائر بات

عند كل واحدة ليلة إذاقسم ونهارها تابع لها وليست المجامعة والتسوية فيهاشرطا و إن سوي كان أفضل . و إن كان بعض نسائه مملوكة أوكتابية

عند من أجاز ذلك للمسلمة ليلتان وللمملوكة والذمية ليلة و لاحظ في القسم للموطوءة بملك اليمين و إن وهبت بعض نسائه ليلتها منه وضعها حيث يشاء و إن وهبت من بعض ضراتها صفت لها ليلتان فإن رجعت فيما وهبت جاز. و إذاأراد

أن يقسم أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها بدأ بها و إذاأراد أن يسافر ببعضهن اقترع أيضا فمن خرجت قرعتها سافر بها و لم يلزمه القضاء في حق غيرها و إن سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات و إن بات بعض الليلة

عندالبعض قضي في حقها

[ صفحه 313]

فصل في بيان أحكام الزفاف وآداب الخلوة وحكم الإحصان واتخاذ الوليمة

والزفاف يستحب فيه اثنا عشر شيئا أن يكون بالليل وتقديم جميع المهر أوبعضه أوشيئا ما إن عجز و أن يكونا علي طهارة ويصليا ركعتين ويسأل الزوج ربه تبارك و تعالي ودها ورضاها ويأخذ بناصيتها إذادخل عليها ويستقبل بهاالقبلة ويدعو بالمرسوم ويخلع خفها ويغسل رجلها إذاجلست ويصب الماء في جوانب الدار من الباب إلي أقصاها وينبغي أن يجنب الزوجة في الأسبوع من أربعة أشياء اللبن والخل والكزبرة والتفاح الحامض . والخلوة لم تخل إما كانت الزوجة لتسع سنين فصاعدا أولأقل منها فإن كانت لأقل منها لم يجامعها في الفرج فإن جامعها وأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا ووجب عليه شيئان الأرش والإنفاق عليها مدة حياتها و إن كانت لتسع سنين فصاعدا وكانت حائضا حرم عليه وطؤها في الفرج و إن لم تكن حائضا كره له وطؤها في أوقات و علي هيئات و في مواضع . واستحب المجامعة في أوقات . وحرم عليه وطؤها في المحاش .فالأول سبعة عشر وقتا ليلة الهلال إلاليلة هلال شهر رمضان وليلة النصف من الشهر وليالي المحاق وليلة الخسوف و يوم الكسوف والليلة التي قدم من السفر نهارها والليلة التي يريد في صبيحتها السفر و في أول ساعة من الليل و ما بين طلوع الفجر والشمس و ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق و بعدالظهر وليلة الأضحي وليلة النصف من شعبان و بين

الأذان والإقامة و

عندالزلازل و

عندالرياح السود والصفر.

[ صفحه 314]

والثاني تسع هيئات المجامعة عريانا وقائما ومستقبل القبلة ومستدبرها و في وجه الشمس إلا أن يرخي سترا و علي شهوة غيرها من النساء و بعدالاحتلام قبل الغسل أوالوضوء و أن يجامع وتراه امرأة أخري و أن ينام بين حرتين . والثالث أربعة مواضع البيت ألذي فيه غيرهما وسقوف البنيان وتحت الشجرة المثمرة والسفينة. والرابع سبعة أوقات أول ليلة من شهر رمضان وليلة الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة بعدالعشاء و يوم الخميس

عندالزوال و يوم الجمعة بعدالعصر. و إذاجامع حرم عليه أشياء وكره له أشياء واستحب له أشياء.فالمحرم ثلاثة أشياء قراءة العزائم والنظر إلي فرج المرأة حالة الجماع والعزل إلابإذن المرأة و عن سبع الأمة والمتمتع بها والمرضعة والعقيم والمسنة والبذيئة والسلطية. والمكروه شيءواحد و هوالكلام إلابذكر الله تعالي . والمستحب أربعة أشياء غض البصر وذكر الله تعالي و أن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا والغسل أوالوضوء بعدالجماع قبل أن يجامع أخري . و إذاأراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلي محاسنها ومشيها وجسدها فوق الثياب و إلي محاسن الأمة وشعرها لاللتلذذ إذاأراد شراءها. والكتابية بمنزلة الإماء. وإحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو إليه ويروح من غيرمنع والمتعة لاتحصن . وإحصان المرأة أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح من غيرمنع . والوليمة مستحبة وهي جمع الناس في العرس علي الطعام ويستحب أن

[ صفحه 315]

تكون بالنهار والإجابة إليه مستحبة إلا إذا كان فيها شيء من المناكير و لم يقدر علي إزالته و لم يترك لأجله

فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة وإلحاق الولد و مايتبعها

المرأة إذاضربها الطلق لم يل أمرها غيرالنساء فإن فقدت ولي أمرها الزوج أوأحد محارمها. و إذاولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء ولغيره وكره

له أشياء وحظر عليه شيءواحد.فالمستحب ستة أشياء أن يؤذن في أذنه اليمني ويقيم في اليسري بعد ماغسل ويحسن له الاسم وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة ع وأفضلهما محمد و علي و الحسن و الحسين وللبنات فاطمة وأسماء بنات النبي والأئمة ع ويحنك في الحال بماء الفرات وبتربة الحسين ع ويلف في خرقة بيضاء فإن كان الماء ملحا غمس فيه شيء من العسل أوالتمر. و ما علي الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم . والمكروه شيئان تسميته بالأسماء الموحشة مثل الكلب والنمر وبالأسماء المنهي عنها مثل حكم وحكيم وخالد وحارث ومالك . والمحظور شيءواحد و هوالجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم . و أماالإرضاع فأفضل الألبان للولد لبن أمه و لم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه إما كان النكاح باقيا بينها و بين أب المولود أوزائلا أوكانت جاريته .فالأول لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة ولها الامتناع منه و إن

[ صفحه 316]

راودها الأب . والثاني هي أولي برضاعة رضي الأب به أو لم يرض ولها أجرة المثل فإن طلبت أجرة زائدة علي مايرضي به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها. والثالث يكون للأب إجبارها علي الإرضاع . و إن استرضع للولد طلب له امرأة فيهاأربع خصال والحرة أفضل من الأمة الإسلام والعفة والعقل والوضاءة واجتنب أربعا الحمقاء والعمشاء والكافرة حالة الاختيار والتي ولدت من الزني إلامضطرا و إن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلي منزلها لم يجز إلابرضي الأم إذاكانت الظئر حرة مسلمة والأولي أن تكون الظئر معه في منزله . وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين وأقله أحد وعشرون شهرا و إن زيد علي حولين مقدار شهرين جاز و

لايتعلق به حكم الرضاع و لااستحقاق الأجرة. و أماالعقيقة عبارة في الشرع عن ذبح شاة

عندالولادة للإطعام ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر و عن الأنثي بالأنثي فإن فات قضي الوالد أوالولد عن نفسه بعدالبلوغ إن وجد وهي مستحبة في الأصل والأفضل فيهاالشاة ثم الجمل الكبير ثم مايجز ئ في الأضحية والقيمة غيرمجزئة و لاتكسر أعضاؤها. والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه إما تكون أم الوالد أو من في عياله أوغيرهما أوذمية أو لم تكن له قابلة.فالأول لم يعط شيئا من العقيقة. والثاني أعطيت الرجل بالورك وروي ربعها.

[ صفحه 317]

والثالث أعطيت ثمن الربع دونه . و إن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها وتتصدق به و لاتأكله ويجوز تفريق اللحم علي المؤمنين و إن طبخ بالماء والملح وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر. ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أوفضة ويختن . و أماإلحاق الولد فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين بالفراش أوبما هو في حكمه و هوثلاثة أشياء وطء المملوكة بملك اليمين وشبهة العقد وشبهة الوطء. والفراش شيئان العقد والوطء. وشبهة العقد أن يعقد علي امرأة حرمت عليه و هو غيرعارف بذلك فوطئها وعلقت منه ثم بان له الأمر أوعقد علي امرأة وساق إليه وليها غيرها فوطئها غيرعارف بالحال فعلقت . وشبهة الوطء أن يجد الرجل علي فراشه امرأة أوجارية فظنها امرأته أوجاريته فوطئها فعلقت . و إذاولدت امرأة علي فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله و إن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه فإن أقر به قبل منه و لم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه .

والمخلوقة من ماء الرجل عن غيرعقد صحيح أوفاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه أوشبهة عقد أووطء لم يلتحق نسبها ويجوز له تملكها دون التزويج بها والتزويج من بنيها وتزويجه إياه بناتها. و إذاوطئ رجل زوجة في طهر ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد فإن كانت مكان الزوج جاريته فكذلك فإن غلب علي ظنه

[ صفحه 318]

أنه ليس منه لم يقبله و لم ينفه و لم يورثه ميراث الولد وعزل له من ماله شيئا. فإن وطئ الرجل جاريته وباعها في الحال ووطئها المبتاع في ذلك الطهر ثم باعها ووطئها المبتاع الثاني في ذلك الطهر وجاءت بولد كان لاحقا بمن عنده الجارية للفراش و إن وطئها و لم يبعها أووطئ زوجه وطلقها أومات عنها وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل أووطأهما وغاب عنهما وجاءت كل واحدة منهما بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب . وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات تسعة أشهر وعشرة وسنة وجاز له تملك الولد إن كان من جاريته و إذاوطئ الرجل زوجته وطلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ووطئها الزوج وجاءت بولد مخلق لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يلتحق به والتحق بالأول ما لم تزد مدة الفراق علي مدة أكثر أيام الحمل فإن زادت لم يلتحق به أيضا وكذلك الحكم في الجارية إن وطئها وباعها من آخر ووطئها المبتاع . و لايجوز لأحد نفي من ولد علي فراشه بالظن و إذاأقر بمن لايلتحق نسبه شرعا ثم انتفي منه لم يقبل منه الانتفاء

[ صفحه 319]

كتاب الطلاق

فصل في بيان أقسام الطلاق

الطلاق أربعة أضرب واجب ومندوب إليه ومحظور ومكروه .فالأول طلاق المولي بعدانقطاع مدة التربص إذا لم يف

. والثاني طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق والحال بينهما غيرعامرة و لايقوم كل واحد منهما بحق صاحبه . والثالث طلاق الرجل في أحد موضعين طلاق الحائض المدخول بها و لم يغب عنها زوجها والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها. والرابع أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه . والمطلق ثلاثة حر بالغ و غيربالغ و عبد. والمطلقة ضربان مدخول بها و غيرمدخول بهافالمدخول بهاثمانية أصناف

[ صفحه 320]

حائض حالة الطلاق و غيرحائض و قدبلغت المحيض أو لم تبلغ ومثلها تحيض . والتي لم تبلغ ومثلها لاتحيض والحامل والمسترابة والتي أيست من المحيض ومثلها تحيض والآيسة ومثلها لاتحيض . و إذاطلق زوجته وزال حكم الزوجية لم يخل إما أمكن الرجوع أو لم يمكن فإن أمكن كان بأحد ثلاثة أوجه إما بالرجعة أوتجديد العقد أوباستئناف العقد بعدتزوج الغير بها وطلاقها بعدالدخول واعتدادها منه و إن لم يمكن رجوع الرجل إليها فقد حرم عليه العقد عليها أبدا و ذلك إذاتزوج الرجل امرأة وطلقها تسع تطليقات طلاق العدة وتزوجت بين كل ثلاث زوجا بالغا تزويجا دائما صحيحا ودخل بها. والنساء ضربان إما يكون لطلاقها سنة وبدعة وهي التي اجتمع فيهاثلاثة أشياء كونها من ذوات الأقراء حائلا به غيرغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا. أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة وهي خمسة أصناف من لم تبلغ المحيض والآيسة من المحيض والحامل و غيرالمدخول بها والغائب عنها زوجها شهرا فصاعدا. وزمان السنة إذا كان طاهرا لم يقربها زوجها فيه وزمان البدعة إذاكانت حائضا أوطاهرا وقربها الزوج فيه . والطلاق ضربان طلاق السنة وطلاق العدة وكلاهما يحتاج في صحته إلي أربعة عشر

شرطا ثمانية منها ترجع إلي المطلق وهي كونه عاقلا مميزا مالكا أمره غيرحرد و لاغضبان و لاسكران علي وجه لايعرف مايأتي و مايذر قاصدا باللفظ إلي البينونة ناويا لها. واثنان يرجعان إلي المطلقة وهما كونها طاهرا و لم يقربها زوجها فيه بجماع

[ صفحه 321]

في الفرج . وثلاثة منها ترجع إلي اللفظ وهي التلفظ بصريح القول إن أمكنه أو مايقوم مقامه إن لم يمكنه و أن تكون غيركتابية و لامشروطة. وواحد منها يرجع إلي الغير و هوحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد. ويفارق طلاق العدة طلاق السنة بوجهين أحدهما أن طلاق العدة إنما يصح بالرجعة قبل انقضاء العدة بغير عقد ومهر جديد فإذاراجعها لزمه المواقعة في حال طهرها وطلقها إذاطهرت بعد أن تحيض إن شاء وطلاق السنة إنما يصح إذاراجعها بعقد بعدانقضاء عدتها علي مهر جديد من غيرحاجة إلي المواقعة في صحة الطلاق الثاني والآخر هو أن طلاق العدة إذاطلقها تسع تطليقات وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا صحيح البعولية بنكاح دائم ودخل بها لم تحل له أبدا وطلاق السنة إذاطلقها أكثر من ذلك وتزوج بها بعدالبينونة كثير من الرجال جاز له أن يراجعها أبدا إذابانت من الزوج واعتدت فإذاطلقها واحدة للسنة وخرجت من العدة أوطلقها اثنتين ملكت نفسها وزوجها خاطب من الخطاب إن شاء و إن لم تخرج من العدة كان أملك برجعتها فإن تزوجها بعدالواحدة أوالاثنتين رجل بالغ بنكاح دائم صحيح ودخل بهاهدم ماتقدم من الطلاق ويقال له طلاق الهدم و قال بعض الأصحاب لايهدم وإنما يهدم الثلاث والأول صحيح . ويجوز له استئناف العقد عليها بمهر جديد بعدانقضاء عدتها و إن لم يتزوج و لايجوز ذلك بعدالثلاث إلا بعد أن تنكح زوجا غيره

وتدخل في مثل ماخرجت منه ثم يخرج منه و إن ارتفع حيضها بعدالرجعة والوقاع في طلاق العدة استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها و إن لم ترتفع حيضها وواقعها صح أن يطلقها الأخري علي ماذكرنا و إن عجز عن الوقاع طلقها للسنة لأن طلاق العدة

[ صفحه 322]

لايصح بغير وقاع . وطلاق البدعة ضربان بدعة في الزمان و هوطلاقها حائضا أوطاهرا و قدواقعها في طهرها. وبدعة في القول و هوالطلاق المعلق بشرط وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة و لايقع كلاهما و قال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث والأول هوالصحيح و إن واقع زوجته وأراد طلاقها و لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها في السن صبر بعدالوقاع ثلاثة أشهر ثم طلقها و إن لم تبلغه هي و لامثلها طلقها متي شاء و إن كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض فحكمها حكم من لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها و إن كانت مثلها لاتحيض فهي في حكم من لم تبلغ المحيض و لامثلها. والحامل إذااستبان حملها طلقها متي شاء فإن أراد طلاقها للسنة صبر بعدالطلاق حتي تضع الحمل ثم عقد عليها ثانيا و إن أراد طلاقها للعدة طلقها ثم راجعها وواقعها ثم طلقها متي شاء حتي يستوفي ثلاثا فإذااستوفي لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره علي ماذكرنا و لايجوز لها التزوج حتي تضع حملها فإن كانت حاملا باثنين فارقت الزوج الأول بوضع الولد وحلت للأزواج بوضع الثاني والمسترابة حكمها في الطلاق حكم من لم تبلغ المحيض ومثلها بلغت وحكمها في العدة سيجي ء إن شاء الله في بابها. و لاتحيض التي لها دون تسع سنين والتي لها فوق خمسين سنة من غيرالقرشية والنبطية وفوق ستين سنة لهما. والمستحاضة التي استمر

بهاالدم و قددخل بهاضربان إما يحل وطؤها

[ صفحه 323]

ويجوز له طلاقها في الوقت ألذي يحل له فيه وطؤها أو لايحل له وطؤها لثلاثة أشياء لإطباق الدم عليها ولنسيانها العدد والوقت و لايجوز له طلاقها احتياطا وروي أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي و علي هذايصح صومها وصلاتها وطلاقها فيما عدا السبعة الأيام والغائب عنها زوجها مدة شهر فصاعدا حكمها حكم غيرالمدخول بها في صحة طلاقها علي كل حال و إن كان الزوج غيرمدخول بهاطلقها متي شاء فإذاطلقها ملكت نفسها في الحال و لم تلزمها العدة. و من لم تبلغ ضربان إما لم تبلغ عشر سنين فصاعدا و لايصح منه الطلاق و لا من وليه له أوبلغ و كان مميزا ويصح طلاقه وعتقه وصدقته ووصيته بالمعروف أو كان سفيها فاسد العقل ويطلق عنه وليه أوالإمام أو من يأمره الإمام وطلاق الحرة ثلاث تحت حر كانت أو عبد. وطلاق الأمة اثنتان تحت عبدكانت أوحر فإن عتقت الأمة قبل الطلاق صار طلاقها ثلاثا و إن عتقت بعدواحدة كان طلاقها اثنتين وحكم طلاق العبد قدذكرناه في فصل عقد العبيد والإماء وللغائب الرجعة ما لم تمض ثلاثة أشهر من وقت الطلاق والحاضر إذا لم يمكنه الوصول إليها في حكم الغائب . و إذاطلق غيرالمدخول بها ثم استأنف العقد وطلق قبل الدخول ثم عقد ثالثا وطلق قبل الدخول لم يحل له العقد عليها رابعا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . و لايصح التوكيل في الطلاق إلاللغائب فإن وكل وفارقه الوكيل وأراد عزله أعلمه فإن لم يمكنه أشهد علي عزله فإن لم يشهد وطلق الوكيل نفذ طلاقه و ما يكون في حكم الطلاق أربعة

أشياء الكتابة من الأخرس و من الغائب بأربعة شروط أن يكتب بخطه ويشهد عليه ويسلم من الشاهدين و لايفارقهما حتي يقيما الشهادة ويعلما المطلقة.

[ صفحه 324]

والإيماء من الأخرس علي وجه يفهم منه الطلاق أوإلقاء مقنعة علي رأسها مع التنحي عنها فإذاأراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها. والثالث قوله نعم إذاقيل له طلقت فلانة. والرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات و إذاطلق الأمة مرتين لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وبمواقعة سيدها إياها وبابتياعها لم تحلل له . و لاتبين المرأة من الزوج بما يخالف السنة من الطلاق إلا إذاكانت مؤمنة والزوج مخالف . والمفقود زوجها و لم تجد ماتنفق من ماله و لاوليا ينفق عليها و لم ترض رفعت الحال إلي الحاكم حتي ينفق عليها من بيت المال وطلبه أربع سنين في الآفاق فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر و إن وجد الخبر بموته اعتدت وملكت نفسها و إن لم يجد له خبرا بموت و لاحياة أمر الحاكم بعدانقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم فإذاطلقها اعتدت عنه عدة الوفاة فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها و إن رجع بعدانقضائها لم يكن له عليها سبيل و لايصح الطلاق قبل العقد. و إذاطلق المريض زوجته بائنا أورجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا فإن خرجت من العدة لم يرثها الرجل وورثته هي إلي مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها

فصل في بيان العدة وأحكامها

العدة ضربان عدة طلاق أو ما هو في حكمه وعدة وفاة.فعدة الطلاق تلزم المدخول بها و لاعدة علي غيرالمدخول بها وهي ضربان عدة الحرة وعدة الأمة.

[ صفحه 325]

فالحرة ثمانية أضرب حامل وحائل مستقيمة الحيض

والتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض ومثلها تحيض والمسترابة والتي تزوجها في عدتها رجل ودخل بها وفرق بينهما ومضطربة الحيض ومستحاضة.فالحامل عدتها أقرب الأجلين ومعني ذلك أن الرجل إذاطلق امرأته حاملا ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول و لم يجز لها أن تتزوج إلا بعدوضع جميع ما في بطنها والسقط و غيرالسقط و إن كان علقة في ذلك سواء و إن مضت علي ذلك ثلاثة أشهر و لم تضع الحمل بانت منه و لم يجز لها التزوج إلا بعدوضع الحمل . والحائل المستقيمة الحيض و إن كانت تحيض في كل ثلاث سنين مرة اعتدت بالشهور و إن حاضت لأقل من ذلك اعتدت بالأقراء. وأقل ماتنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان وهي لامرأة عادتها في الأقراء أقل أيام الحيض وأقل أيام الطهر فإذاطلقها طاهرا فحاضت عقيب الطلاق بلحظة ثلاثة أيام وطهرت عشرة وحاضت ثلاثة وطهرت عشرة ثم حاضت فإذارأت من الدم أول قطرة بانت وحلت للأزواج إن لم تتقدم عادتها فإن تقدمت لم تحل إلا بعدانقضاء ثلاثة الأيام من حيضها. وأقل ماتنقضي به عدة الحامل أربعون يوما لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة والتي لم تبلغ المحيض و لامثلها والآيسة من المحيض ومثلها لاتحيض لاعدة عليهما.

[ صفحه 326]

و قال المرتضي رضي الله عنه عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض . والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر. والمسترابة عدتها أربعة أنواع أحدها ثلاثة أشهر وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر بيض لم تر فيهادما. وثانيها خمسة عشر شهرا وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر بيض ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر و لوبيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء فإن

احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلي تمام تسعة أشهر من حال الطلاق فإن رأته واحتبس الثالث صبرت تمام السنة واعتدت بعدها ثلاثة أشهر و إن مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا. وثالثها خمسة أشهر وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين و قدبانت منه . ورابعها سنة وهي إذامرت بهاثلاثة أشهر بيض ورأت الدم قبل انقضائها واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر. والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة ودخل بهاثلاثة أضرب إما علما التحريم أوجهلاه أوعلم أحدهما وجهل الآخر. فإن علما معا فقد زنيا ولزم من ذلك أمران لهما الحد والتحريم أبدا. و إن جهلا معا حصل التحريم أبدا ولزم للرجل ثلاثة أشياء الفراش والعدة ولحوق الولد وللمرأة عليه شيئان المهر والنفقة وسقط الحد والإثم . و إن علم أحدهما دون الآخر سقط حق العالم ولزمه الحد و لم يسقط حق

[ صفحه 327]

الجاهل وسقط الحد والتحريم لازم وللزوج الأول عليها رجعة و لم يخل إما جاءت بولد أم لم تجي ء فإن جاءت بولد انقضت عدة الأول بوضع الحمل واستأنفت العدة عن الثاني و إن لم تجي ء بولد أتمت العدة للأول واستأنفت للثاني و أماالمضطربة الحيض فعدتها بالأقراء إذارأت بين الدمين نقاء وهي إذاتغيرت عادتها ورأت الدم في كل شهرين أوثلاثة بعد ماكانت تري في كل شهر أوبالعكس من ذلك و إن لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة وهي علي ثلاثة أضرب إما عرفت أيام حيضها وتعتد بالأقراء أو لم تعرف وتميز لها الدم فكذلك أو لم يتميز لها الدم ويلزمها الاعتداد

بالأقراء علي عادة نساء أهلها أو علي عادة أترابها إن لم يكن لها من أهلها نساء فإن فقدت اعتدت بالشهور. والغائب عنها زوجها و إن كانت من ذوات الأقراء كان عليها مثل عدة الشهور من يوم طلقها ما لم تشتبه فإن اشتبه اعتدت من يوم وصول الخبر إليها. والأمة أم ولد وغيرها.فأم الولد إذاتزوجها غيرسيدها ثم طلقها بعدالدخول بها وعتقت في العدة فعدتها عدة الحرائر و إن لم يكن له عليها رجعة أو لم تعتق في العدة كان حكمها حكم الإماء. و غيرأم الولد إن كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما و إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءان . والكتابية عدتها عدة المسلمة والمتمتع بهاعدتها مثل عدة الإماء. و ما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء الفسخ والبينونة باللعان وارتداد الزوج واختيار الحرة الفراق إذاتزوج عليها أمة زوجها واختيار العمة والخالة الفراق إذاتزوج زوجها بغير رضي منها بنت أخيها أوأختها.

[ صفحه 328]

والفراق من النكاح الفاسد أوشبهة الوطء والمعتدة عن الطلاق بائن و غيربائن والبائن حامل و غيرحامل فالحامل يلزم لها النفقة والسكني لمكان الحامل و غيرالحامل لايجب لها ذلك . و غيرالبائن من الرجعيات تلزم لها النفقة والسكني في البيت ألذي طلقت فيه إلالعذر و لايجوز لها الخروج منها إلالحجة الإسلام أوقضاء حق وخرجت بعدانتصاف الليل ورجعت إليه قبل الصحيح و لم تخل إما تكون معها أحماؤها في بيتها أو لاتكون فإن كانت وأتت بفاحشة مبينة وأقلها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل إخراجها عنه إلي غيره و إن بدأت عليها أحماؤها لزمها الانتقال عنها دونها و إن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه و إن وجب عليها الحد

حدت خارجه وردت إليه . و أماعدة الوفاة فيلزم المدخول بها و غيرالمدخول بها والحرة والأمة والمتمتع بها والكتابية وأم الولد إلالمن عقد عليها عقدا فاسدا أوانفسخ نكاحها أوفسخ فعدة غيرالمدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر وعدة المدخول بهاكذلك إذاكانت حائلا ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذامات حاضرا و من يوم وصول الخبر إن مات غائبا. والاعتداد بالشهور الهلالية. و إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر. والأمة عدتها علي النصف من عدة الحرة و إن كانت حاملا فعدتها أيضا أبعد الأجلين . و إن مات الزوج و قدطلقها وهي في عدة له عليها فيهارجعة لزمتها عدة الوفاة وكذلك حكم الأمة إذاكانت

عندسيدها ومات عنها أوزوجها من غيره

[ صفحه 329]

ومات عنها وهي في عدة له عليها فيهارجعة كانت عدتها عدة الحرائر. والمدبرة إذامات عنها سيدها و قدوطئها بملك اليمين أوأعتقها قبل وفاته فعدتها عدة الحرائر و إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين و إن لم يطأها فلاعدة عليها و إن لم يدبرها فعدتها عدة الإماء والمتمتع بهاعدتها مثل عدة الحرة في عدة الوفاة. ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة و هوالامتناع عن كل ماتتوق إليه النفس من المطعوم والملبوس والمشموم والمضمخ به والكحل و مايصفي اللون أويحسن ولزوم موضع الاعتداد فالأولي أن يكون الموضع ألذي كانت مقيمة فيه ويجوز لها الخروج إلي غيره و لايلزم لها النفقة إلا إذاكانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها

فصل في بيان أحكام الرجعة

إنما تصح الرجعة للرجل علي امرأته بشرطين أحدهما أن تكون المطلقة مدخولا بها والثاني أن يكون الطلاق بائنا. والبائن سبعة أضرب طلاق من لم يدخل بها وطلاق من لم تبلغ

المحيض و لامثلها والآيسة من المحيض هي ومثلها وطلاق المختلعة والطلاق بعدالمباراة والطلاق الثالث للحرة والثاني للأمة. والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلابعقد جديد ومهر مستأنف أو بعد أن تنكح زوجا غيره بائن و كل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد رجعي فإذاطلق الرجل زوجته بإيثاره واحدة أواثنتين و لم تخرج من العدة كان

[ صفحه 330]

له الرجوع فيها من غيرتجديد عقد ومهر و إن خرجت من العدة كان بائنا و لم يكن له الرجوع فيه إلابتجديد عقد و إن طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع فيها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره علي الشروط المعتبرة. وحكم التطليقتين مع الأمة حكم الثلاث مع الحرة. والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها و لم يطلقها ثلاثا. وانقضاء العدة لذوات الأقراء بثلاث حيض ولذوات الشهور بثلاثة أشهر للحرة وبانقطاع الدم الأول للأمة إن كانت من ذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور فإن اختلفا في تقديم الطلاق وتأخيره من غيربينة كان القول قول من ادعي التأخير إلا في النفقة للزوجة ويلزمها الاعتداد من الوقت ألذي تدعي والمراجعة ضربان قول وفعل فالقول أحد ستة ألفاظ راجعتها وارتجعت ورددت وأمسكت وتزوجت ونكحت والفعل أربعة الوطء والقبل واللمس بشهوة وإنكار الطلاق ويزداد للأخرس واحد و هوكشف المقنعة عن رأسها والإشهاد فيهامستحب

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول

إذاتزوج الرجل المطلقة ثلاثا طلاق السنة و لم يشرط طلاقها و لاارتفاع النكاح بينهما و لافساد العقد إذاأباحها للأول ودخل بها و كان النكاح دائما صحيحا حلت للأول بخمس شرائط أولها أن يتزوج بهانكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ماخرجت من العدة. وثانيها أن يتزوج بها بعد مااعتدت عدة كاملة. وثالثها

أن تكون ممن يصح منه الدخول ويذوق كل واحد منهما عسيلة

[ صفحه 331]

الآخر. ورابعها أن تبين منه بينونة شرعية. وخامسها أن تعتد منه عدة وافية فإن اختل شيء من ذلك لم تحل للأول و إن جامعها في غيرالموضع المعهود لم يحلل

فصل في بيان الخلع

الخلع بذل المرأة مالا لزوجها فدية لنفسها لكراهيته و لايجوز ذلك إلا مع اضطراب الحال بينهما. والفصل يشتمل علي بيان ستة أشياء بيان ماهية الخلع و قدذكرناه وبيان مايوجب الخلع وكيفيته وقدر الفدية وجنسها والشروط التي يحتاج في صحته إليها. و مايوجب الخلع أربعة أشياء قولا من المرأة أوحكمها.فالقول أن تقول أنا لاأطيع لك أمرا و لاأقيم لك حدا و لاأغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه . والحكم أن يعرف ذلك من حالها. وكيفيته تحصل باجتماع ثلاثة شروط أن يبتد ئ أحدهما بلفظة الخلع ويقرن به الفدية ويجيبه الآخر إليه بأن يقول الرجل خالعتك علي مائة دينار أوتقول المرأة اختلعت نفسي منك علي ماذكرنا فأجابه الآخر إليه . و أماقدر الفدية فموكول إليهما قل أم كثر و إن زاد علي المهر. و أماجنسها فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا. والشروط التي تحتاج في صحته إليه ثمانية أشياء أن يخالع باللفظ الصريح دون الكناية ويراعي شروط صحة الطلاق فيه و أن تكون المرأة طاهرا طهرا

[ صفحه 332]

لم يقربها فيه بجماع إذاكانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة ويعين قدر العوض وجنسه ونقده وعراة من الشرط والوصف ويطلقها واحدة علي الصحيح من القول . فإن خالف شيئا من ذلك بطل الخلع و لم يخل إما أطلقا أوقيدت المرأة بالرجوع فيما افتدت و الرجل بالرجوع في بضعها وكلاهما جائز فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلابرضاء

الآخر و إن قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم تلزم فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال إلابعقد جديد ومهر مستأنف ويجوز شرط تعجيل الفدية وتأجيله

فصل في بيان المباراة والنشوز

المباراة إنما تكون من جهة الزوجين معا فإذاالتمس أحدهما من الآخر و قال أناكرهت المقام معك و أنت كرهته معي فبارئني علي كذا لتعطي المرأة زوجها أوتترك له شيئا من مهرها وأجابه الآخر إليه صح بشرطين تكون الفدية أقل من المهر وبتطليقها واحدة ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين الرجوع قبل انقضاء العدة وإرادة الزوج الرجوع في البضع . و أماالنشوز فقد يكون من جهة الرجل و من جهة المرأة أيضا.فما يكون من جهة الرجل هو أن يكره المقام معها وتكره هي فراقه وأمارته غيرخافية لمنعه إياها حقوقها من النفقة والقسم و غير ذلك فإن طيبت نفسه بالفعل الجميل والقول اللطيف أوتركت حقوقها أوبعضها له وإعطائه شيئا من مالها قبل فلاجناح عليهما أن يصالحا بينهما فإن أصر وآذاها ليأخذ منها

[ صفحه 333]

شيئا أويترك له حقها أويخالعها كان عضلا فإن بذلت بذلك واختلعت لم يملكه و كان لها فيه الرجوع و له الرجوع في البضع ما لم تخرج من العدة و هذاالطلاق رجعي ولزم الحاكم أن يأمرها بالمعاشرة بالمعروف . و ما يكون من جهة المرأة يظهر تارة بالقول وتارة بالفعل .فالقول ترك التلبية إذادعا والخطاب بخلاف ماعودته من المقال والقول الجميل بعدخضوعها له فيه والفعل ترك طاعته والإصرار علي عصيانه وترك المبادرة إلي أمره والإجابة له في الأمور بتكره ودمدمة فإذا كان ذلك أمرها بتقوي الله وعرفها عاقبة ترك طاعة الزوج وأحسن نصيحتها ووعظها

فإن أصرت هجرها في المضجع إن شاء فإن أصرت ضربها ضربا رقيقا. و إن ادعي كلاهما النشوز أسكنهما الحاكم بحيث يطلع عليهما ثقة ليعرف حالهما فإذاعرف أخبر الحاكم به ليحكم بالواجب فيه

فصل في بيان الشقاق

إذاوقع بين الزوجين نشوز لم يخل إما تراقي إلي ما لايحل من قول وفعل أو لم يتراق . فإن تراقي بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر فإن جعلا إليهما الإصلاح والطلاق أنفذا مارأياه صلاحا من غيرمراجعة و إن أطلقا لهما القول وحضر كلا الزوجين و لم يكن أحدهما مغلوبا علي عقله ورأيا الإصلاح أصلحا من غيرمراجعة و إن رأيا التفريق بينهما بطلاق أوخلع لم يمضيا إلا بعدالمراجعة فإن رضيا فذاك و إن أبيا ألزمها الحاكم القيام بالواجب و إن رأي الحاكم أن يبعث الحكمين من غيرأهلهما جاز و إن كان أحد الزوجين غائبا لم يفصل بينهما و إن كان مغلوبا علي عقله بطل حكم الشقاق .

[ صفحه 334]

و إن لم يتراق الأمر بينهما إلي ما لايحل وأمكن الإصلاح أصلح الحاكم بينهما و إن لم يمكن كان في حكم ماتراقي

فصل في بيان الظهار

الظهار في الشريعة عبارة عن قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أوبنتي أوواحدة من المحرمات نسبا أورضاعا أوعضو من أعضائها وسمي أوبعضك وسمي وعين العضو أو لم يعين علي كظهر أمي أوإحدي المحرمات . و إذاظاهر مطلقا حرم عليه وطؤها بنفس الظهار والكفارة بالعزم علي الرجوع و إذاظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط ولزمته الكفارة بالوقاع وبالعزم علي الرجوع بعدوقوع الشرط فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل إما تكرر منه متواليا أومتراخيا.فالأول لم يخل إما أراد به التأكيد أوالظهار فإن أراد التأكيد لم يلزمه غيرواحد و إن أراد الظهار كان الجميع ظهارا. والثاني يكون الجميع ظهارا و إن ظاهر عن جميع أزواجه بلفظة واحدة و قال أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من الجميع . وإنما يكون الظهار شرعيا باجتماع

عشرة شروط منهما اثنان مما يتعلق بالمرأة وهما كون المرأة غيرمدخول بها وكونها طاهرا طهرا لم يواقعها فيه والباقي يتعلق بالزوج خمسة منها ترجع إلي الإثبات وهي التلفظ بالصريح دون الكناية والنية والقصد بها إلي التحريم و أن يكون بإيثار واختيار ويشهد عدلين حرين وثلاثة ترجع إلي النفي وهي انتفاء الغضب والسكر والقصد به إلي الإضرار.

[ صفحه 335]

فإن ظاهر مطلقا وعزم علي الرجوع لزمته كفارة فإن وطئها عمدا قبل أن يكفر لزمته كفارتان و إن وطئها ناسيا لم تلزمه غيرواحدة و إن تكرر منه الوطء قبل التكفير عن الأول لم يلزمه غيرواحدة و إن كفر عن الوطء الأول لزمته عن الثانية و علي هذا. والمشروط إذاوقع الشرط كان في حكم المطلق ويقع الظهار في الطلاق الرجعي دون البائن فإن راجع لزم حكم الظهار و إن خرجت من العدة واستأنف عليها العقد لم يلزم و إن ظاهر ثم طلق بائنا وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم و بعدالخروج لم يلزم و إن رفعت المرأة الحال إلي الحاكم بعدالظهار وفقد عزم العود أنظره الحاكم ثلاثة أشهر فإن عاد و إلاألزمه الطلاق إذا لم يكن عاجزا عنها. فإن آلي منها بعدالظهار وقبل التكفير لزمه حكمان متعاكسان حكم الإيلاء وحكم الظهار فإن كفر زال حكم الظهار و إن جامع لزمته ثلاث كفارات و إن طلق فقد وفي حكم الإيلاء وبقي حكم الظهار مادامت في العدة والظهار يقع بأم الولد والمدبرة وبالأمة إذاكانت زوجة

فصل في بيان الإيلاء

الإيلاء في الشريعة يمين الرجل علي أن لايطأ زوجته وإنما يصح باجتماع عشرة شروط ستة منها ترجع إلي المولي وهي أن يكون عاقلا ويتلفظ باليمين وتقترن بهاالنية ويريد بهاالإضرار ويوقع علي مدة تزيد علي

أربعة أشهر و لايعلقها بشرط. ومنها مايتعلق بالمرأة شيئان أن يكون مدخولا بهاطاهرا طهرا لم يواقعها فيه . ويتعلق منها شيئان بغيرهما و هو أن يولي بالله تعالي أوبأسمائه الحسني .

[ صفحه 336]

وإنما يقع الإيلاء بالتي تزوجها بنكاح الغبطة حرة كانت أوأمة دون غيرها و إن حلف لمصلحة لم يكن موليا و إذاآلي كانت المرأة مخيرة بين الصبر والاستعداد فإن استعدت ضرب له الحاكم مدة أربعة أشهر ليفي أويطلق فإن فاء وجامع لزمته كفارة اليمين و إن طلق فقد وفي عليها حقها و إن امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفي أويطلق و إن سوف حتي تنقضي المدة المحلوف عليها لم يحنث وسقطت الكفارة وأثم و إن فاء قبل انقضاء المدة فقد أحسن و إن طالبته بالفيئة قبل انقضائها لم يسعها. وفيئة القادر الجماع وفيئة العاجز بالمرض أوالحبس أو غير ذلك باللسان وهي الاعتذار والوعد بذلك إذازال المانع فإذازال فاء فيئة القادر أوطلق فإن استمهل أمهل والأمة إذاكانت زوجة كانت في حكم الحرة في الإيلاء و لاحق لسيدها فيه

فصل في بيان أحكام اللعان

اللعان عبارة عن أيمان مخصوصة علي وجه مخصوص يحلفها الزوجان بعدقذفه إياها فإذاقذف الرجل زوجته لم يخل إما يمكن إسقاط الحد باللعان كمايمكن إسقاطه بالبينة أو لايمكن فإن أمكن كان باجتماع سبعة شروط أن يكون كل واحد من الزوجين بالغا عاقلا و يكون النكاح دائما والمرأة مدخولا بها غيرخرساء و لاصماء و الرجل بصيرا إلا في الانتفاء عن الولد. و إن لم يمكن الحد باللعان كان في ستة مواضع أن تكون المرأة غيرمدخول بها أوتكون صماء أوخرساء أو لايدعي الرجل المشاهدة مثل الميل في المكحلة إذاقذفها بالزني في حبالته أو يكون أعمي وقذفها بالزني

فإن نفي الولد صح منه اللعان أوقذفها بالزني في عدة منه و كان الطلاق بائنا و لم يكن هناك ولد فإن أقام بينة و إلا كان موجبة الحد إلا إذاعفت المرأة.

[ صفحه 337]

فإذاقذف زوجته و قددخل بها وهي في حبالته أو في عدة رجعية منه وادعي المشاهدة و كان بصيرا والمرأة غيرصماء و لاخرساء و قداجتمع فيهما شروط إسقاط الحد باللعان كان مخيرا إن شاء أسقط الحد بالبينة و إن شاء أسقطه باللعان . فإن أقام بينة رجمت المرأة وورثها و إن تلاعنا انفسخ النكاح بينهما وحرمت عليه أبدا وسقط الحد و إن تلاعنا علي نفي الولد لم يلحق النسب بالأب . و إن كانت المرأة صماء أوخرساء وقذفها وأقام بينة رجمت مثل السميعة البصيرة و إن لم يقم بينة انفسخ النكاح بينهما بغير طلاق وحرمت عليه أبدا ولزمه الحد. و لايجوز للرجل اللعان إلا بعد أن رأي عيانا و قدأدخل الميل في المكحلة و لاينفي الولد إلا بعد أن يري رجلا يطأ زوجته في طهر لم يواقعها فيه وراعي ذلك وجاءت بولد لمدة الحمل أوطلق زوجة واعتدت وتزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الفراق أوغاب عنها غيبة وجاءت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت غيبته عنها أودخل بها و لم يجامعا في الفرج و لم يسبق ماؤه إليها وظهر به الحمل . فإذاخلا الأمر من أحد هذه الوجوه الأربعة لم يجز له نفي الولد فإذانفي الولد أوقذفها في حبالته أو في العدة التي له فيهاعليها رجعة وعجز عن البينة فإن تلاعنا سقط الحد وانفسخ النكاح و لم يلتحق الولد فإن لم يجب الرجل وأجابت المرأة لزمه حد القذف وثبت النكاح

والتحق الولد و إن أجاب الرجل دون المرأة لزمها الرجم و لم ينفسخ النكاح و لم يلتحق الولد و لم يلزم الرجل حد. و إن مات الرجل قبل اللعان بطل حكمه ولزم لها الميراث وعليها العدة و إن ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها فإن أجاب إليه ولاعن سقط الحد عنه

[ صفحه 338]

والميراث عنها و إن لم يجب إليه أو لم يكن لها ولي يقوم مقامها فيه لزمه الحد وثبت له الميراث . و إن كانت المرأة حاملا وأجابا إلي اللعان إن شاءا تلاعنا و إن شاءا تركا حتي تضع حملها فإن وجب في ذلك عليها حد آخر إلي وضع الحمل . واللعان يصح

عندالحاكم وخليفته و من يرضي به الزوجان فإن أراد الحاكم أن يلاعن بينهما وكانت المرأة مخدرة استوفي اليمين علي الرجل في مجلس الحكم وبعث إليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود وأقلها واحد و إن كانت برزة أحضرها وجلس الحاكم مستدبر القبلة وأقامهما بين يديه تجاه القبلة والمرأة علي يمينه بمحضر من العدول و قال للرجل قل أشهد بالله أنه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزني . و إن كان لنفي الولد قال مكان من الزني و إن هذاالولد من الزني و ليس مني وكرر عليه أربع مرات فإذابلغ إلي كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الإقدام علي اليمين الكاذبة ووعظه وزجره وعرفه وبال العاقبة و قال له قل إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فإن مر في اليمين أمر من يضع يده علي فيه ويسكته تهويلا لليمين فإن رجع حد والزوجية بحالها و إن مر فيها قال الحاكم للمرأة ماتقولين فيما رماك به فإن اعترفت رجمت

و إن أنكرت قال لها قولي أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به وكرر عليها أربعا ثم وعظها وزجرها وخوفها كمافعل بالرجل فإن مرت فيهاأمر من يضع يده علي فيها ويسكتها كمافعل بالرجل فإن لم ترتدع قال لها قولي إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به فإذافعل ذلك الحاكم وفرغ من اللعان فقد حصل موجبه من انتفاء الولد إن كان وانفساخ النكاح وتحريم التأبيد وسقوط التوارث و لايصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن أوبما يفيد مفادها إذا لم يعرف العربية

[ صفحه 339]

فصل في بيان الفسخ بالارتداد

الزوجان إذاارتد أحدهما أوكلاهما لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه إما ولدا علي فطرة الإسلام أوأسلما عن الكفر أوولد أحدهما علي الفطرة وأسلم الآخر عن الكفر. فإن ولد معا علي الفطرة وارتد أحدهما انفسخ النكاح بينهما بنفس الارتداد لأن توبته لاتقبل و إذاظفر به قتل وصار ماله لورثته المسلمين . و إن ارتد كلاهما صار مالهما لورثتهما المسلمين ولبيت المال إن لم يكن لهما وارث مسلم وسواء دخل بهاالزوج أو لم يدخل في انفساخ النكاح إذاارتد أحدهما. و إن ولد أحدهما علي فطرة الإسلام دون الآخر وارتد المولود علي فطرة الإسلام انفسخ النكاح بنفس الردة و إن ارتد الآخر لم يخل إما دخل بهاالزوج أو لم يدخل فإن دخل بها و كان الزوج هوالمرتد انتظرت به انقضاء العدة فإن رجع قبل انقضائها كان أحق بها و إن رجع بعدالانقضاء فقد ملكت نفسها و إن ارتدت المرأة ورجعت قبل انقضاء العدة فهو أحق بها و إن رجعت بعدانقضائها فقد بانت منه . و إن أسلما معا عن كفر وارتد أحدهما و لم يدخل بهاالزوج بطل النكاح في الحال و إن

دخل بها كان الأمر موقوفا علي ماذكرناه في الرجوع

[ صفحه 340]

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

فصل في بيان العتق وأحكامه

العتق انفكاك الرق عن المملوك ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم إلا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود والنصاري والمجوس أوعقد الأمان لهم منهم و من غيرهم . ويجوز تملك من سبي و من سرق و من اشتري من آبائهم وقراباتهم وأزواجهم و من سباهم و إن كان كافرا و إذاملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه إما يعتق عليه في الحال أويجب عليه عتقه أويستحب له أويكره أويحظر أويجوز.فالأول تسعة الوالدان و إن علوا والولد و إن نزلوا وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا و من نكل به أوبرص أوعمي أوجذم أوأقعد و من شرط في النذر عتقه إن ملكه . والثاني اثنان من نذر أن يعتقه إذاملكه و من اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه . والثالث ثلاثة من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا و هومؤمن

[ صفحه 341]

و من ملكه سبع سنين و هومؤمن و من ملكه و هومؤمن مستبصر. والرابع أربعة المخالف إلا إذانذر عتقه والصبي والعاجز عن الاكتساب و من لايقدر علي القيام بنفقته إلا إذاجعل له مايعينه علي المعيشة. والخامس واحد و هوالكافر. والسادس اثنان ولد الزني والمستضعف . و لايصح العتق من ثمانية الصبي إلا إذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف والمكره والسكران والغضبان والمجنون والمعتوه والمحجور عليه و غيرالمالك . وإنما يصح من العاقل بأربعة شروط التلفظ بالعتق إذاقدر أو ماينوب مناب اللفظ إذاعجز ونية العتق و أن يقصد به وجه الله تعالي و أن لايعلق بشرط. و إذاأعتق لم يخل من ثلاثة أوجه إما أعتق مملوكا له أوبعضا من واحدا أوواحدا من جماعة

مماليك .فالأول لم يخل من أربعة أوجه إما أعتق في حق واجب عليه و لا يكون له عليه ولاء إذاأعتقه تطوعا وتبرأ من جريرته و يكون سائبة لاولاء له عليه أو لم يتبرأ من جريرته و له عليه ولاء أوأعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة ويلزم العبد الوفاء به فإن أبق و لم يرجع إلي انقضاء المدة وسقطت عنه أو إلي انقضاء بعض المدة ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة أوشرط عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم والدنانير ويلزمه علي كل حال أوأعتقه و قدملكه شيئا أوجعل له فاضل ضريبته أواستحق الأرش بما أصيب في بدنه أوأعتقه و قدعلم بما معه من المال كان المال له إلا إذاشرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق و إن لم يكن عالما بما معه من المال كان المال لسيده و إن شرط عليه شيئا من المال ورده إلي العتق إن لم يرد لزم .

[ صفحه 342]

والثاني لم يخل إما يكون الباقي له أولغيره لم يخل إما أراد به الإضرار أو لم يرد. فإن أراد و كان موسرا قوم عليه الباقي وألزم قيمته وعتق عليه و إن كان معسرا لم ينفذ عتقه . و إن لم يرد الضرار و كان موسرا استحب له ابتياع الباقي فإن ابتاع عتق عليه و إن لم يبتع أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه و لم يسع له وضع ضريبة عليه و إلااستخدمه فإن لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ماتحرر منه وكسبه وفطرته وقدر المحتاج إليه من النفقة بينهما بالحساب . و إن كان كسبه مهاياة بينهما كان ماكسب في يومه له من النادر والمعتاد و ماكسب في يوم سيده لسيد

علي ماقلنا إلاالميراث فإنه له . والثالث يقرع بينهم فمن خرجت قرعته عتق وكذلك الحكم إن أوصي بعتق أحد مماليكه و إن أعتق مريض عبدا و عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق ولزم العبد السعي في دين سيده و إن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق و إن أعتق أمة ذات ولد و قدبان منها لم يسر العتق إلي الولد و إن كانت حاملا سري إليه و إن استثني و إذااستباع العبد و كان سيده يعامله بالمعروف لم يجب إليه و إن لم يعامله بالمعروف أمر به فإن فعل و إلالزم بيعه فإن امتنع بيع عليه

فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد

كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة له أم ولد إلا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الأيمان سواء كان الولد حرا أومملوكا و ذلك في خمسة مواضع وطء بملك يمين وبعقد علي جارية غيره وبتحليل

[ صفحه 343]

الأمة وبشبهة عقد أونكاح . وسواء ولدت الولد حيا أوميتا أوسقط منها تاما أو غيرتام ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر فإذاصارت أم ولد وهي في ملكه أو في ملك غيره ثم ملكها لم يخل إما بقي ولدها أومات . فإن بقي لم يخل إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها أو لم يبق . فإن بقي لم يخل إما مات سيدها أو كان حيا. فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها و لم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها. و إن كان له مال سواها قضي الدين منه و لم يجز له بيعها مادام ولدها حيا. و إن مات سيدها و لم يكن له مال سواها و كان ثمنها في

ذمة سيدها عادت بولدها رقا. و إن كان له مال سواها قضي الدين من المال سواها وجعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه و إن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه و إن كان عليه دين في غيرثمن رقبتها قومت علي ولدها فإذابلغ ألزم أداؤها فإن لم يكن له مال استسعي فيه فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين و إن مات ولدها صح بيعها علي كل حال

فصل في بيان أحكام الولاء

الولاء ثلاثة أضرب ولاء الإمامة وولاء ضمان الجريرة وسنذكرهما في كتاب المواريث إن شاء الله وولاء العتق . ويثبت ذلك علي ثمانية نفر من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله تعالي أونذرا و لم يجعله سائبة أوأعتقه عن غيره بغير إذنه حال حياة ذلك الغير أو بعدوفاته و من عتق عليه إذاملكه و من شرط عليه الولاء إذاكاتبه أوباعه منه والمدبر

[ صفحه 344]

وأم الولد وعتيق المعتق إذامات المعتق فإذاثبت له الولاء ضمن الجريرة وميراثه لمن له ولاؤه علي ماسنذكره في كتاب المواريث . والولاء للمعتق مادام حيا رجلا كان أوامرأة فإذامات و كان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث والأب يقاسمه علي رواية. وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته والأم لاترث الولاء علي الصحيح والأخ من قبل الأب والأم أوالأب وحده يرث دون الأخ من قبل الأم علي ترتيب سائر المواريث و إن كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها

فصل في بيان الكتابة

الكتابة من عقد شخص علي مملوك له علي مال مقدر يؤديه إليه في نجوم مخصوصة أونجم مخصوص ليعتق بأداء المال إليه . والكتابة إذاالتمسها أحدهما أوكلاهما مستحبة بخمسة شروط وهي إذا كان العبد مكتسبا ذا أمانة غيرطفل و لامجنون و لم يغل بثمنه وهي تشبه البيع من وجهين تعيين الأجل والعوض ويفارقها البيع من وجه و هوشرط الخيار وهي تخالف البيع من وجهين امتداد خيار العبد واحتياجها إلي الأجل . وتصح بأربعة شروط بالنية وتعيين الأجل واحدا كان أوأكثر ووصف العوض ثمنا كان أوعروضا وبيان مقدار مايؤدي في كل نجم . والمكاتب حر من وجه و هوصحة تصرفه في خمسة أشياء البيع والشراء والاستسلاف وطلب الشفعة والهبة من سيده . و

عبد من وجه و هوحجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا الهبة من غير

[ صفحه 345]

سيده والإقراض وبدل العوض علي الاختلاع إن كان المكاتب أمة والتزوج والمحاباة في المشاراة والعتق والكتابة وابتياع من يعتق عليه والتكفير بغير الصوم وبيع الشي ء نسيئة والإسلاف والقراض والرهن بثمن ماابتاعه مؤجلا. وهي ضربان مشروطة ومطلقة.فالمشروطة أن يشرط في العقد رده إلي الرق إن عجز عن أداء الثمن والمطلق أن لايشرط ذلك فإذاعجز كان له رده إلي الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو عن أداء بعضه فإذارده إلي الرق كان له ماأخذ. وهي عقد جائز من الطرفين والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب فإذاأدي شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك فإن شرطا في العقد أن المكاتب إذاوفي من ثمنه مايخص نجما أونجمين عتق فإذاوفي عتق و كان الباقي دينا في ذمته و إن عجل جعل عتقه علي أن يؤدي كل نجم

عندمحله صح . ويرث هذاالمكاتب ويستحق ماأوصي به له والحد بحساب ماتحرر منه و لم يرث و لم يستحق ماأوصي به له بحساب الرق والحد يستحقه بحساب ماتحرر منه حد الحر وبحساب مارق حد العبيد و إن عجز نفسه وعاد إلي الرق و كان له ولد من أمة له كان عبدا لسيده ويستحب للسيد الإيتاء و هو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه علي فك رقبته

فصل في بيان التدبير

التدبير عتق معلق بموت المعتق أوبموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته وشروط صحته شروط صحة العتق و له شبه بالوصية من وجهين جواز الرجوع فيه واعتبار خروجه من ثلث المال وصورته أن يقول أنت حر بعد

[ صفحه 346]

وفاتي أو مايعيد فائدته و هوضربان مطلق

ومقيد.فالمطلق ماذكرناه والمقيد أن يقول إن مت في سنتي هذه أو في سفري هذا أو ماأشبه ذلك فأنت حر والرجوع فيه يكون بالقول إذاأمكنه وبالنية معا و ليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة و غير ذلك رجوعا فإذاأراد ذلك رجع ثم باع أوفعل ماشاء. و إذادبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح و إن لم يكن فرارا صح و إذامات المدبر وخرج المدبر من ثلث المال عتق و إن لم يخرج عتق بقدر الثلث واستسعي في بقية الثمن . و إذاابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده و كان الولد أيضا مدبرا لسراية التدبير من أبيه إليه فإن أبق المدبر بطل التدبير فإن رزق بعدالإباق مالا وأولادا كان الجميع لمولاه فإن مات المولي كان الجميع لورثته و إن دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره وأبق المدبر و لم يرجع إلا بعدوفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد. و إن دبر أمة حاملا وعرف ذلك كان الولد مدبرا أيضا و إن لم يعرف لم يكن الولد مدبرا ويصح تدبير أحدهما دون الآخر و إن دبر جماعة دفعة و لم يخرجوا من الثلث قدم الأول فالأول فإن اشتبه أخرج الثلث بالقرعة

[ صفحه 347]

كتاب الأيمان والنذور

فصل في بيان أقسام اليمين

لابد في اليمين من ثلاثة أشياء حالف ومحلوف عليه ومحلوف به . والحالف لم يخل إما حلف عن غيرقصد و لانية و يكون ذلك لغوا لايلزم به حنث و لاكفارة أوحلف عن قصد ونية و ذلك أيضا ضربان إما حلف علي أمر قدمضي و لاتلزم به الكفارة بحال ويلزمه به الحنث إن كذب وإما حلف علي أمر مستقبل و ذلك ينقسم اثني عشر قسما إما

حلف علي أنه لايرتكب معصية أو لايترك واجبا أو لايفعل مكروها أو لايخل بمندوب أويرتكب معصية أويرتكب واجبا أويخل بمندوب أويواظب علي المكروهات أويفعل مباحا أويتركه ويحلف من تلقاء نفسه أويستحلفه غيره .فالأول يستحق به الثواب وبالإقامة عليه ويلزمه بحمله خمسة أشياء الإثم واستحقاق العذاب والحنث والكفارة والتوبة. والثاني حكمه كذلك .

[ صفحه 348]

والثالث والرابع يكون مأجورا باليمين وبالإقامة عليه ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه وترك المندوب ويلزمه الحنث والكفارة والتوبة عن حل اليمين المنعقدة. والخامس يأثم باليمين وبالإقامة عليه ويستحق الثواب بحله ويجب عليه حله و لايلزمه به حنث و لاكفارة بل يكون بذلك محسنا مطيعا. والسادس كذلك . والسابع والثامن يستحب حلهما وتركهما و لايستحق بذلك مأثما و لايلزمه به حنث و لاكفارة. والتاسع والعاشر لم يخل إما أن يكون فعلهما أوتركهما في باب المصالح دينا أودنيا سواء ويلزمه المقام عليه فإن حله أثم وحنث ولزمته الكفارة و إن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله و لم يلزمه إثم و لاحنث و لاكفارة وروي لزوم الكفارة و هوالأحوط. والحادي عشر تكون اليمين علي نية الحالف . والثاني عشر إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك و إن كان محقا كان اليمين علي نيته . و لايمين للزوجة مع زوجها و لاللولد مع والده و لاللمملوك مع سيده ما لم يؤد إلي فعل قبيح أوترك واجب . و من حلف لدفع أذي عن نفسه أوأخيه ووري حاز به أجرأ و من حلف أنه لايطأ جارية فلان فإذاخرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذاملكها أوملكها غيره وتزوجها و من كان عنده أمانة لمسلم وطالبه ظالم بها وأمكنه إنكاره أنكر فإن استحلفه حلف

ووري و من حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه

[ صفحه 349]

شيء إلا أن يؤدي ذلك إلي مفسدة فإذاأدي إليها فالأولي إجابته إليه . و أماالمحلوف به فأسماء الله تعالي أوصفات ذاته أوذاته بحق و الله والرحمن والرب والعزيز و ألذي فلق الحبة وبرأ النسمة و ألذي بعث محمدا و ألذي أنزل الفرقان و ألذي علم السر ورب العرش ورب الكعبة والعالم بالسرائر والحي القيوم و ألذي أصوم له وأحج و ألذي أسلمت له و ماأشبه ذلك . و لايجوز اليمين بغير الله تعالي علي وجه و إن حلف بالبراءة من الله تعالي أو من رسوله ع أو من أحد الأئمة ع لم يكن يمينا فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر و إن استثني في اليمين بمشيئة الله تعالي و كان متصلا أو في حكمه لم ينعقد. والتنزه عن اليمين علي كل حال أفضل و إن كان صادقا إلا إذاأدي إلي ضرر يجحف به ويجتنب اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع

فصل في بيان النذر

النذر التزام طاعة لله تعالي بشرط حصول أمر غيرمحظور أواندفاع أمر مكروه . والنذر مشروط و غيرمشروط والمشروط إن كان الشرط والمنذور فيه كلاهما أوأحدهما معصية لم ينعقد و إن كان الشرط طاعة والمنذور فيه أيضا طاعة أوأمرا مرغوبا فيه غيرقبيح صح . و لم يخل إما نذر لله تعالي و قال لله علي كذا إن كان كذا أونذر مطلقا و قال علي كذا إن كان كذا أو قال علي كذا.فالأول لم يخل إما عين بوقت أو لم يعين فإن عين بوقت وأمكنه الوفاء

[ صفحه 350]

به و لم يف و قدوقع الشرط لزمته كفارة النذر و إن لم يمكنه الوفاء به لم

تلزمه و إن عين بوقت لم تصح تلك العبادة فيه لم يصح النذر و إن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه مانذر علي الفور فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلابموته و إن نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه ونوي و إن قال علي كذا إن كان كذا و لم يقل لله لزمه الوفاء و لم تلزمه الكفارة بفواته و إن قال علي كذا فحسب إن شاء وفي و إن شاء لم يف والوفاء أفضل . والنذر ضربان نذر غضب ولجاج و لاينعقد ذلك ونذر طاعة وتبرر و لم يخل إما عين الطاعة أو لم يعين فإن عين لزمه الوفاء علي ماذكرنا و إن لم يعين كان مخيرا في فعل أي شيءشاء من أفعال البر والقربة من الصوم والصلاة والصدقة. و إن نذر يوما بعينه أن يصوم فيه مطلقا واتفق أن يكون مسافرا في ذلك أو يكون اليوم يوم عيد أويوما من أيام التشريق و هوبمني أفطر وقضي و إن قيد بحال السفر صام مسافرا و إن اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنية رمضان وقضي فإن صام بنية النذر أجزأ عن رمضان وقضي صوم النذر و إن نذر زيارة بيت الله كان ذلك راجعا إلي بيت الله الحرام ولزمته زيارته حاجا أومعتمرا. و إن نذر أن يأتي مني لم يلزمه فإن نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك و إن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق علي المساكين لزم و إن نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غيرالمسجد الحرام ومسجد النبي ص لم يلزمه فإذانذر إتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا أومعتمرا إن كان مخصوصا بالمسجد الحرام وزائرا

للنبي ص إن كان مخصوصا بمسجده . و إن نذر إتيان مسجد الكوفة أوالبصرة ليعتكف فيه لزمه لأجل الاعتكاف دون المسجد و من نذر طاعة علي صفة مخصوصة لزمه إذاحل به النذر

[ صفحه 351]

وأمكنه علي الصفة المخصوصة و من نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم فإن خاف الضرر قوم الجميع وتصدق بشي ء بعد شيء حتي يتصدق بجميع المبلغ و قدروي أن النذر المطلق كالمشروط. والمعاهدة ثلاثة أضرب أحدها أن يقول عاهدت الله تعالي أنه متي كان كذا فعلي كذا أوعاهد علي أن يفعل فعلا أويترك فعلا كان الأولي في دينه أودنياه خلافه أوعاهد علي أن لايفعل مباحا.فالأول حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الصحة والفساد ولزوم الكفارة. والثاني في حكم اليمين . والثالث يكون بالخيار فيه

[ صفحه 352]

كتاب الكفارات

الكفارة ضربان أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام و قدذكرناه في بابه والآخر ضروب وتختلف أحكامها وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء وهي العتق والصيام والإطعام والكسوة والغسل .فالعتق ضربان أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله . والثاني ضربان أحدهما يكون له بدل علي التخيير بينه و بين البدل والثاني يكون له بدل علي الترتيب فإذاعجز عن العتق لزمه بدله . والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان أحدهما يجب أن تكون مؤمنة وغيرها لاتجز ئ و ذلك في كفارة قتل الخطإ والثاني يجوز أن تكون غيرمؤمنة و ذلك في كفارة ماسواه . والبدل ضربان إما يكون صيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا والآخر الإطعام عشرة مساكين أوكسوتهم فإذاعجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام .

[ صفحه 353]

و ألذي بدله صيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا علي الترتيب ففي موضعين كفارة قتل الخطإ والظهار و

علي التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا لغير عذر والحلف بالبراءة من الله تعالي أو من رسوله أو من الأئمة ع كاذبا و في جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها. ويجز ئ كل رقبة يستقر عليه ملك المالك إذاملكه عبدا كان أوأمة صغيرا كان أوكبيرا صحيحا كان أومريضا مئونا كان أو غيرمئون حاضرا كان أوغائبا أوآبقا إذا لم يعرف موتهما وأم الولد والمدبر والمعتق نصفه والمرهون إذا كان صاحبه موسرا والجاني متعمدا إذااختار ولي الدم الدية بمنزلة من ذكرناه . وكفارة المملوك علي النصف من كفارة الحر وفرضه الصوم دون العتق والإطعام إلا إذاملكه صاحبه وأذن له فيه . و أماترتيب الصيام فقد ذكرناه في كتابه . و أماالإطعام فلم يخل إما يحضر المساكين ويطعمهم أويعطيهم الطعام وفرضه غالب قوته فإن أطعم خبزا منه فقد أحسن و إن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وأفضل الطعام الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدناه الخبز والملح . و لايطعم واحدا نصيب الاثنين لا في يوم واحد و لا في يومين إلا إذا لم يجد المساكين و إن حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين ومقدار الإطعام مايشبع فإن لم يشبع أوشك فيه أعاد و إن أطعمهم دون مايكفيهم أثم و إن زاد علي الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل وتركه لهم و إن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار ومد حال الاضطرار.

[ صفحه 354]

و إذاعجز عن فرضه صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن عجز استغفر الله و لم يعد. و قدتجتمع الكفارات الثلاث علي واحد

و هو إذاقتل مؤمنا متعمدا وأسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه أوأخذ منه الدية و إن كان قتله في الأشهر الحرم لزمه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم و إن دخل فيه الأضحي وأيام التشريق . و ما يكون بدل العتق فيه إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم فإذاعجز لزمه صيام ثلاثة أيام أربعة مواضع كفارة اليمين والإيلاء وشق الثوب في موت الولد والزوجة وخدش المرأة وجهها في مصاب فحكم العبد قدذكرناه وحكم الإطعام أيضا. وإعطاء الطعام يكون من أحد ثلاثة أشياء الحب والدقيق والخبز علي ماذكرنا و لاتجز ئ القيمة في ذلك أي في الكفارات والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة فإن لم يجد جاز الغسيل إذابقيت منافعه والصوم فيه لايجز ئ غيرمتتابع . و من تزوج امرأة في عدتها ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق و من نام عن صلاة العشاء حتي يمضي نصف الليل قضاها وأصبح صائما كفارة له و قدذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعدثلاثة أيام إلي مصلوب ليراه وفيمن ترك صلاة الكسوف عمدا و قداحترق القرص كله

[ صفحه 355]

كتاب المباحات

فصل في بيان أحكام الصيد

الصيد ضربان صيد البحر وصيد البر فصيد البحر ضربان طير وغيره والطير حكمه حكم طير البر وسنذكر أحكام الجميع و غيرالطير سمك و غيرسمك فالسمك ضربان ذات فلس و غيرذات فلس .فذات الفلس حلال إذاكانت مذكاة وذكاتها صيدها و هوإخراجها من الماء حية والتسمية مستحبة فيه و غيرذات الفلس حرام علي كل حال و مامات في الماء حرام و إن كان ذا فلس طافيا كان أو غيرطاف و إن التبس مامات في الماء بما لم يمت لم يؤكل منها شيء و إن وجدت سمكة علي شاطئ الماء و لم يعلم حالها ألقيت في

الماء فإن طفت علي الظهر فهي ميتة و إن طفت علي الوجه فذكية وبيضها يحل الخشن منها ويحرم الأملس . و أماصيد البر فوحش وطير فالوحش يحل منها ستة أنواع الظباء والكباش الجبلية واليحمور والأوعال والحمر الوحشية والبقر الوحشي و ماسوي ذلك فحرام أكله من جميع أجناس الحيوانات الوحشية والحشرات والهوام والمؤذيات والسنانير.

[ صفحه 356]

و لم يخل مايحل لحمه من ضربين إما يكن مقدورا علي ذبحه و فيه حياة مستقرة أو غيرمقدور عليه .فالأول لابد من ذبحه حتي يحل أكله . والثاني لم يخل إما أن يصاد بالجوارح أوبغيرها فما يصاد بالجوارح لم يخل إما يصاد بالكلاب المعلمة أوبغيرها فما يصاد بالكلاب المعلمة يحل أكله بشرطين إذاقتل أن يسمي مرسلها و يكون مسلما. وإنما يكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط استرساله إذاأرسل وانزجاره إذازجر وإمساكه علي صاحبه مرة بعدأخري و إن قتله الكلب وأكل منه نادرا حل و إن أكل معتادا لم يحل لأنه غيرمعلم و إن جعله في حكم المذبوح كان مخيرا إن شاء ذبحه والذبح أولي و إن شاء تركه حتي يرد و إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل إما أدركه و فيه حياة مستقرة أو غيرمستقرة أوأدركه ممتنعا.فالأول إن اتسع الزمان لذبحه لم تحل إلا بعدالذكاة ويعرف ذلك بأن تحرك ذنبه أوتركض رجله أوتطرف عينه . و إن لم يتسع الزمان لذبحه حل من غيرذكاة. والثاني لم يحتج إلي الذكاة والذكاة أفضل . والثالث إن أخذه ذبحه و إن هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه فإن وقف و فيه حياة مستقرة أو غيرمستقرة فحكمه علي ماذكرنا. و إن أرسل شخصان كلبين لم يخل إما كان كلاهما مسلمين أوكافرين أو كان أحدهما مسلما

والآخر كافرا و لم يخل الكلبان إما كانا معلمين أو غيرمعلمين أو كان أحدهما معلما والآخر غيرمعلم . فإن كانا مسلمين و كان الكلبان معلمين وسميا وقتلاه معا أوأحدهما حل

[ صفحه 357]

و إن لم يسميا أو كان الكلبان غيرمعلمين وسميا وقتلاه حرم و إن سمي أحدهما و لم يسم الآخر و كان أحد الكلبين معلما وسمي مرسلة وقتله المعلم حل و إن قتله غيرالمعلم حرم سمي صاحبه أو لم يسم و إن قتله المعلم و لم يسم المرسل حرم أيضا و إن قتله الكلبان معا حرم . و إن كان المرسلان كافرين أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما وسمي المسلم وقتلاه معا حرم علي كل حال و إن قتله كلب المسلم و كان معلما وسمي مرسلة حل . و كل موضع يحرم الصيد إذاقتله الكلب فإن أدرك و فيه حياة مستقرة وذكي حل و مايصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح فإن أدرك و فيه حياة مستقرة و لم يكن في حكم المذبوح وذكي حل و إن خالف ذلك حرم . و إن صيد بغير الجوارح من السهم والنشاب والمعراض والرمح والسيف أوالحربة أوآلة حديد أوحجرا أوخشبا فإن قتله بالثقل أولأنه أكبر من الصيد حرم و إن سمي و إن قتله بالحدة لم يخل إما قطعه نصفين أو لم يقطعه فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حل و إن لم يخرج حرم و إن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق و إن تحرك أحدهما حل المتحرك و إن أبان بعضه حرم ذلك البعض فإن كان الباقي ممتنعا ورماه ثانيا فقتله حل و إن غيرممتنع وأدركه و فيه حياة مستقرة فذبحه أوتركه

إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتي برد أو كان فيه حياة مستقرة وتركه حل من غيرذكاة. و إذارمي اثنان بسهمين مسلمين كانا أوكافرين وسمي الراميان أو لم يسميا أوسمي أحدهما دون الآخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين أرسلا كلبين . و إذادخل صيد دار رجل أوأرضه فتوحل فيها لم يملكه بدخول وإنما

[ صفحه 358]

يملكه بالحيازة فإن دخل عليه غيره وحازه ملكه و إن كان رماه غيره فجرحه أوعقره و أماالأحبولة فإذاوقع فيهاصيد وأدرك ذكاته حل و إن بان منه فيهاعضو حرم العضو فإن ذكي الباقي حل . و أماالطير فضربان أهلي ووحشي فالأهلي سنذكر حكمه في فصل آخر إن شاء الله . والوحشي طير البحر وطير البر وهي ثلاثة أضرب حلال أكله وحرام ومكروه .فالحلال ما يكون دفيفه في الطيران أكثر من صفيفه أويدف من غيرصفيف . والحرام مايصف من غيردفيف أو يكون صفيفه متساويا لدفيفه أوأكثر. والمكروه لايتميز بالصفات وإنما يتميز بالأسماء و هومثل الصرد الصوام والقنابر والهداهد والحباري والشقراق وغربان الكرم . ويتميز الحلال من الحرام بأحد ثلاثة أشياء بالقانصة والحوصلة والصيصة فما له إحدي هذه حل . وإنما يصاد الطير بأحد ثلاثة أشياء بالشبك وجوارح الطير والرمي فما صيد بالشبك والجوارح إذاأدرك ذكاته حل و إذا لم تدرك حرم و ماصيد بالرمي فإن أدرك ذكاته حل و إن لم تدرك أيضا بثلاثة شروط أن يكون الرامي مسلما ويسمي إذارمي ويرمي بسهم فيه حديدة ويقتله نافذا أومعترضا أو من غيرحديدة و هوحاد وينفذ أويخرق و إن رمي بغير ذلك أوقتل بالثقل أوقتل و لم يخرق و لم ينفذ حرم و إن لم يقتل وأدرك ذكاته حل . و إن رماه

اثنان وكانا مسلمين وسميا أو لم يسميا أوسمي أحدهما دون آخر أوكانا كافرين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فحكمه علي ماذكرنا

[ صفحه 359]

في إرسال الكلبين والرمي بسهمين علي صيد الوحش و إذارمي بسهم وسمي فأصاب طيرا ونفذ منه إلي آخر ناهض وقتلهما معا حلا و إن كان الآخر غيرناهض حرم لأنه مقدور عليه . وذبح المقدور عليه في الحلق واللبة إنسيا كان كالنعم أو في حكمه كالمثبت من الصيد أووحشيا فتأنس و غيرالمقدور عليه ذكاته عقره في أي موضع قدر عليه وحشيا كان أو في حكمه مثل حيوان تردي في بئر أوغيره و لم يقدر علي الحلق واللبة أوإنسيا فتوحش . و أماالبيض فحكمه حكم البائض في التحريم والتحليل والكراهية فإن اشتبه فالاعتبار بالنظر إليه فإن استوي طرفاه حرم و إن اختلفا حل

فصل في بيان أحكام حيوان الحضر

حيوان الحضر ضربان نعم وطير.فالنعم ثلاثة أضرب إبل وبقر وغنم . والطير أيضا ثلاثة دجاج وحمام وبط. وجميع ذلك ضربان أحدهما عرض له شيءيحرم لحمه بسببه أويكره والآخر لم يعرض .فالأول ضربان إما يمكن إزالته بالاستبراء أو لايمكن فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الإنسان فإن كان إبلا وربطه أربعين يوما وعلفه العلف الطاهر و إن كان بقرا وربطه عشرين يوما و إن كان غنما وربطه عشرة أيام و إن كان بطا وربطه خمسة أيام و إن كان دجاجا أوحماما وربطه ثلاثة أيام علي ماذكرنا زال حكم الجلل والتحريم عنه جميعا. و إن كان الجلال رضيعا سقاه مكان العلف اللبن الطاهر و إن كان بعض غذائه

[ صفحه 360]

عذرة أوارتضع من لبن المرأة و إن كثر أو من لبن الخنزيرة مرة أومرتين كره لحمه ويمكن إزالة الكراهية بما ذكرنا. و

ما لايمكن إزالته بالاستبراء شيئان أحدهما أن يشرب لبن الخنزيرة حتي يشتد عليه لحمه . والثاني أن يطأه آدمي فإذاحصل أحد هذين لم يمكن إزالة تحريمه وحرم لحمه ولحم جميع ما يكون من نسله . و إن شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا أومسكرا وذبح حل لحمه بعدالغسل دون أحشاء بطنه و إن شرب البول حل لحمه وأحشاؤه بعدالغسل

فصل في بيان أحكام الذباحة

النحر للإبل والمنحر الوهدة في أعلي الصدر. والذبح لغير الإبل المذبح من أصل اللحين . ويتعلق بالنحر أحد عشر حكما ثلاثة منها ترجع إلي النفي والباقي إلي الإثبات فالنفي أن لايجعل الذبح مكان النحر و لاينخع و هوإبانة الرأس قبل أن يبرد و لايسلخ قبل أن يبرد فإن نخع عمدا أوسهوا و لم يخرج الدم حرم و إن خرج الدم وفعل سهوا أوسبقه السكين لم يحرم و إن سلخ قبل أن يبرد حرم . والإثبات شد أخفافه إلي آباطه وإطلاق رجليه وغرز السكين أوالحربة في الوهدة وقطع الحلقوم والمري ء والودجين واستقبال القبلة به والتسمية. و إن كان الذبح للبقرة عقل يديه ورجله معا وأطلق ذنبه وابتدأ الذبح من أسفل اللحين .

[ صفحه 361]

و إن أراد ذبح الغنم أومثله عقل يديه وفرد رجليه وأطلق الأخري وأمسك علي صوفه دون أعضائه إلي أن يبرد. وباقي الأحكام علي ماذكرنا في النحر. و إن أراد ذبح طير أخذه باليد من غيرعقل واستقبل به القبلة وذبحه وأرسله فإن انفلت فهو في حكم الصيد. و إن كان الذبح حاملا لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال إما أشعر و لم تلجه الروح أوأشعر وولجته الروح أو لم يتم خلقه .فالأول تحصل ذكاته بذكاة أمه . والثاني يلزم تذكيته . والثالث يحرم أكله

. والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه عالما بالذباحة و إن وليها فقيه متدين كان أفضل . والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة والمروءة والخشبة والحديدة. وذبيحة الكافر والناصب حرام والمستضعف تكره ذبيحته للمختار

فصل في بيان مايحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض

يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا الدم والطحال والمشيمة والفرث والمرارة والقضيب والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه والعلباء والغدد والنخاع وذوات الأشاجع والحدق والخرزة وتكره الكليتان . ويحل من الميتة أحد عشر شيئا الصوف والشعر والوبر والريش

[ صفحه 362]

المجزوزات والعظم والناب والظلف والقرن والبيض إذااكتسي الجلد الفوقاني والإنفحة واللبن والمخلب والحافر علي رواية البعض إذاقلعا من الميتة. و إن اختلط لحم الميتة بالمذكي و لم يتميز لم يؤكل وبيع علي مستحليه و إن اشتبه المذكي بالميتة طرح علي النار فإن انقبض فهو مذكي و إن انبسط فهو ميتة و إن جعل سمكة مما يؤكل مع أخري مما لايؤكل في سفود و مايؤكل فوق ما لايؤكل حل و إن كان تحته لم يحل وحكم اللحم والطحال كذلك فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم و غيرمثقوب لم يحرم وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك . و أماالجلود فثلاثة أضرب جلود الميتة و لايجوز استعمالها و لاالتصرف فيها. وجلود المذكاة مما يحل أكله ويحوز استعمالها والصلاة فيها والتصرف بالبيع والشراء. وجلود المذكاة من السباع ويجوز استعمالها والتصرف فيهابالبيع والشراء دون الصلاة إذاكانت مدبوغة وجلود غيرالسباع مما لايؤكل لحمه وهي في حكم الميتة علي كل حال . و أماالبيض فقد ذكرنا حكمه

[ صفحه 363]

فصل في بيان أحكام الأطعمة

الطعام ضربان حيوان و غيرحيوان فالحيوان ثلاثة أضرب إما يحل لحمه أويحرم أويكره .فما يحل أكله فقد ذكرناه والأسباب العارضة التي يحرم لها و مايمكن إزالتها و ما لايمكن وكذلك مايحرم أكله . و مايكره فالخيل والبغال والحمير. و مايكره لحمه أويحرم إذ اضطر إليه الإنسان حل له أكله غيرباغ و لاعاد. و غيرالحيوان أيضا ثلاثة أضرب حرام وحلال ومكروه .فالحرام أصله خمسة أشياء السموم

القاتل قليلها وكثيرها وجميع أنواع الطين إلايسيرا من تربة الحسين ع ومما يتداوي به وجميع النجاسات والمنجسات إذا لم يمكن تطهيرها فإن أمكن وطهرت حل أكلها وجميع أنواع الميتات . والحلال ضربان حلال حالة السعة والاختيار وحلال حالة الاضطرار.فالأول كل طعام طاهر يصلح للأكل مثل الحبوب والفواكه والخضر والبطائخ و مايتخذ من ذلك ومثل البذور واللبوب وأدهانها و مايتخذ منها و ماتتخذ من ألبان مايؤكل لحمه من جميع الأنواع ما لم ينجس . والثاني كلما يكون حراما حالة السعة والاختيار من الميتة والدم و ما هو في حكم الميتة و غير ذلك والمضطر من يخاف التلف أو ما هو في حكم التلف و هوأربعة أشياء المرض بترك الأكل والضعف عن المشي للمسافر ماشيا و عن الركوب للمسافر راكبا والتقية بالأكل وأبيح له قدر مايسد به الرمق دون الشبع ما لم يكن باغيا و لاعاديا فالباغي علي ثلاثة أضرب

[ صفحه 364]

من خرج علي إمام عدل أوطلب الصيد لهوا أوبطرا والعادي من يقطع الطريق . والمكروه سبعة كل طعام باشره الجنب والحائض المتهمة وسباع الطير وسؤر الفأرة و ماأكلته منه والثوم الني ء والبصل الني ء إذاأراد دخول المسجد و من اضطر إلي طعام الغير و كان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له إخراجه من يده فإن لم يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه و كان الثمن حاضرا أجبر عليه و إن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه

فصل في بيان أحكام الأشربة

الأشربة ضربان مأخوذة من الحيوان و من غيره فالمأخوذة من الحيوان ثلاثة أضرب إما يكون لحمه حراما أوحلالا أومكروها.فالحرام اللحم ضربان نحل وغيره فما يؤخذ من النحل حلال و مايؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره

. والحلال اللحم يحل مايتخذ منه من اللبن بضروبه و مايتخذ منه . والمكروه اللحم يكره لبنه . و لايجوز شرب دماء الحيوانات و لاأبوالها مختارا إلابول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء. و مايؤخذ من الأشربة من غيرالحيوان ضربان مسكر و غيرمسكر.فالمسكر نجس حرام خمرا كان أونبيذا أوجعة أونقيعا أوتبعا أومزرا. و غيرالمسكر ضربان فقاع وغيره .فالفقاع حرام نجس .

[ صفحه 365]

و غيرالفقاع ضربان رب وغيره .فالرب حلال طيب علي اختلاف أنواعه مثل رب التوت والسفرجل والتفاح والرمان وغيرها و مايتخذ من التمر والزبيب والعنب والعسل ما لم يسكر. و غيرالرب ضربان إما جعل فيه شيء من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه أو لم يجعل فيه شيءمنها. فإن كان عصيرا لم يخل إما غلي أو لم يغل فإن غلي لم يخل إما علي من قبل نفسه أوبالنار فإن غلي من قبل نفسه حتي يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أوبفعل غيره فيعود حلالا طيبا و إن غلي بالنار حرم شربه حتي يذهب علي النار نصفه ونصف سدسه و لم ينجس أويخضب الإناء ويعلق به ويجلو. و إن لم يغل أصلا حل خلا كان أوعصيرا و إن كان نبيذا و هو أن يطرح شيء من التمر أوالزبيب في الماء فإن تغير كان في حكم الخمر و إن لم يتغير جاز شربه والتوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة

فصل في بيان أدب الأكل والشرب

إذاأراد العبد أن يأكل الطعام لم يخل إما كان وقت الصلاة أو لم يكن فإن كان آخر وقت الصلاة ابتدأ بها و إن كان أول وقت لم يخل إما ينتظره قوم ويبدأ بالطعام أو لاينتظره و لايغلب

عليه الجوع ويبدأ بالصلاة أوغلب عليه الجوع ويخاف التهافت في الصلاة ويبدأ بالطعام أو لايخاف التهافت و يكون بالخيار.

[ صفحه 366]

و إن لم يكن وقت الصلاة و لم يكن عنده ضيف حرم عليه ستة أشياء ويستحب له أربعة عشر شيئا ويكره له ثلاثة أشياء.فالحرام الأكل من الطعام الحرام أوالمغصوب والجلوس علي مائدة يؤكل عليها طعام حرام أويشرب مسكر ومؤاكلة الكافر والناصب . والمستحب الوضوء قبل الطعام وبعده والجلوس علي الرجل اليسري غيرمتربع في حال الأكل والتسمية إذاابتدأ بالأكل و أن يضع لقمة علي الملح أول كل شيء ويضع في فيه والأكل باليمين مختارا والتسمية

عندالابتداء بأكل كل لون من الطعام والحمد لله تعالي إذافرغ من الطعام وغسل الفم والمضمضة ثلاث مرات إن كان للطعام وضر وجمع غسالة الأيدي والبدأة بواحد وإدارة الإناء من جانب يمينه حتي يعود إليه والاستلقاء علي القفاء قليلا بعدالفراغ من الطعام ووضع الرجل اليمني علي اليسري و إن كان

عندصاحب الطعام ضيف زاد له في الاستحباب شيئان الابتداء بالأكل قبله وكف اليد عنه بعده تأنيسا له و إن سمي واحد من جماعة أجزأ و إن قال بسم الله علي أوله وآخره أجزأ عن التسمية

عند كل لون من الطعام . والمكروه التربع

عندالأكل والأكل باليسار مختارا ومؤاكلة المخالف والمستضعف . وسنة الشرب ستة أشياء التسمية ابتداء والحمد إذافرغ والشرب قاعدا متمكنا بثلاث دفعات والتأني فيه والاجتناب من العب فإنه يورث الكباد

فصل في بيان أحكام الملبوسات

اللباس ضربان إما يكون من نبات أوحيوان .فما هو من نبات مطلق للرجال والنساء سواء كان من قطن أوكتان أوغيرهما.

[ صفحه 367]

و ما هو من حيوان ضربان خارج منه ونابت عليه .فالخارج منه قز وإبريسم ويحل للنساء لبسه والصلاة فيه في جميع

الأحوال إلاحالة الحداد سواء كان خالصا أومخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا ويحرم علي الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب ومخلوطا بما لاتحل الصلاة فيه ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشي ء من القطن أوالكتان أو شيءآخر مما ينبت من الأرض أوكفه للثوب أوذيلا أوجيبا أورقعة مخيطة عليه أوتكة أوقلنسوة أوشيئا من أمثالها علي كراهية. و مايحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا. والنابت عليه ضربان إما يكون من حيوان يحل لحمه أويحرم فإن كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه وتملكه والتصرف فيه صوفا كان أوشعرا أووبرا إذاجز من الحي أوالميت و إذانتف أيضا من المذكي أوجلدا إذاسلخ من المذكي ودبغ دون غيره و إن نتف الشعر والوبر والصوف أوسلخ الجلد من الميت أوالحي لم يجز لبسه و لاتملكه و إن دبغ و لاالتصرف فيه إلا إذااتخذ دلوا يستسقي بها علي كراهية لغير الوضوء والشرب . و إن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان إما كان سباعا أو غيرسباع فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذاجز في غيرالصلاة واستعمال جلده إذا كان مذكي مدبوغا في غيرالصلاة و إن كان غيرسباع لم يجز ذلك إلاالسنجاب فإنه يجوز استعماله وتملكه والصلاة فيه . و قدروي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك وهي محمولة علي حالة الاضطرار. والحلي ثلاثة أضرب ذهب وفضة وجوهر.فالذهب حرام علي الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال للحداد.

[ صفحه 368]

والفضة والجوهر يجوز للرجال التزين بهما كمايجوز للمرأة. ولبس مايختص بأحدهما مكروه للآخر والمموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنسين علي وجه لايتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال

أيضا

[ صفحه 369]

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات

اشاره

العطية تقع علي ثلاثة أضرب عطية في الحياة وعطية بعدالوفاة وعطية في حال الحياة و بعدالوفاة معا فالأول يقع بأحد أربعة أشياء الهبات والصدقات والأعمار والأرقاب والثاني يقع بشي ء واحد و هوالوصية والثالث يقع بأحد ثلاثة أشياء بالوقف والإسكان والحبس

فصل في بيان الوقف وأحكامه

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة علي وجه من سبل البر. وإنما يصح بثمانية أشياء كون الواقف نافذ التصرف في ماله والوقف ملكا له وصحة البقاء علي الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به إلاالدراهم والدنانير و أن يفعل ذلك تقربا إلي الله تعالي وتسلم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه إلا إذاجعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير

[ صفحه 370]

وتعيين الموقوف عليه و أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الأحرار الموجودين أوممن يكون تبعا لهم من أولادهم أومنفعة لهم فيه كالمساجد والقناطر وسائر متعلقات مصالحهم و أن لايعلق الوقف بوجه منقرض فإن علق علي وجه يصح كان عمري أورقبي أوسكني أوحبيسا بلفظ الوقف . والوقف ضربان مطلق ومشروط فإذاأطلق كان للموقوف عليه التصرف في منافعه علي حسب مشيئته و إن شرط فيه شرطا لم يسع أحدا خلافه و لابد من إجرائه علي ماشرط و لايجوز بيعه إلابأحد شرطين الخوف من خرابه أوحاجة بالموقوف عليه شديدة لايمكنه معها القيام به . و لايجوز الوقف علي أربعة عشر علي العبيد والمعدوم والحمل و لا علي المجهول و لاوقف مدة معينة و لا علي بني فلان وهم غيرمحصورين في البلاد و لا علي نفسه خاصة و لاالمشروط بأن يبيعه متي شاء أويخرجه من الموقوف عليهم من شاء أويفضل البعض علي البعض إن شاء أويسوي بينهم إن شاء أو يقول

إذاجاء رأس الشهر وقفت علي فلان و لا علي كافر و لا علي مواضع قرباتهم من المسلم إلا علي ذوي قرابته . و إذاعين الموقوف عليهم لم يخل إما عينهم بالأسماء أوبالصفات فإن عين بالأسماء و قال علي فلان وفلان وقصر عليه كان أعمارا بلفظ الوقف فإذامات الموقوف عليه رجع الوقف إلي الواقف أو إلي وارثه إن مات هو و إن لم يقصر عليه و قال علي فلان وبعده علي ولده و بعدولده وولد ولده علي فقراء المسلمين لم يكن لولده معه نصيب و لاللفقراء مع ولده وولد ولده و كان لولده بعده وللفقراء بعدولده . و إن قال عليه و علي ولده وولده كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية ذكرا كان أوأنثي . و إن قال علي كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين و إن عينهم بالصفات

[ صفحه 371]

استحق من فيه الصفة المعينة فإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم و إن عينهم بالإيمان كان الظاهر العدالة من الإمامية و إن عينهم بالنسب و قال علي بني فلان لم تدخل فيه البنات و إن قال علي ولده دخل الأبناء والبنات فيه علي سواء و إن قال علي المنتسبين إلي فلان دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما. و إن قال علي العلوية كان علي ولد علي من فاطمة ع دون غيرها و إن قال علي ولد رسول الله ص كان علي ولد علي من فاطمة وأولاد أولادهما ع . والشيعة تعم جميع فرقها ماعدا البترية من الزيدية وقومه ذكر أن أهل لغته وجيرانه علي الإطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلي أربعين ذراعا وسبيل الله

المجاهدون وسبيل البر الحج والعمرة والغزو ومصالح المسلمين ومعونة الضعفاء. و إذاوقف علي مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه وبمولاه ألذي أعتقه دون مولي نعمته إلا إذا لم يكن له مولي عتق و كان له مولي نعمة و إن قال علي موالي دخل فيه موالي العتاقة ومولي النعمة و إن قال علي أقرب الناس إلي كان علي من هوأولي بميراثه فإن كان له جماعة من القرابات في درجة استحقوا كلهم فإذاعلق بصفة وزالت زال الاستحقاق فإن عادت الصفة عاد الاستحقاق . و إن وقف علي مصلحة واندرس رسمها صرف في وجوه البر و إن جعل الولاية إلي أحد و كان غيرثقة لم تصح ولايته فإن كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم إليه أمينا قويا و إن تغير بالفسق عزله و إن كان ثقة مستقلا قرره عليها و إن وقف علي جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا علي من حضر بلده

[ صفحه 372]

فصل في بيان أحكام الوصية و مايتعلق بها

الوصية صلة ما بعدالموت بخير إلي ماقبله . والموصي لم يخل من أربعة أوجه إما أوصي في حال الصحة أو في مرض مخوف أو غيرمخوف أومشتبه فإن أوصي في حال الصحة أو في المرض غيرالمخوف أوالمشتبه ونجز كان من أصل المال و إن لم ينجز كان من الثلث و إن أوصي في مرض مخوف وأشرف علي الموت لم تصح و إن لم يشرف كان من الثلث ويحتاج إلي بيان ستة أشياء بيان الموصي والموصي إليه والموصي له و من يستحب أن يوصي له والموصي به وكيفية الوصية.فأما الموصي فإنما تصح وصيته باجتماع أربعة أشياء الحرية والبلوغ وكمال العقل أوحكمه ونفاذ تصرفه في ماله وحكم كمال العقل يكون للمراهق ألذي لم يضع

الأشياء في غيرمواضعها فإن وصيته وصدقته وعتقه وهبته بالمعروف ماضية دون غيرها. ويستحب الإشهاد عليها وتثبت بعدلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة وبثلاث نسوة ثلاثة أرباعها وبامرأتين نصفها وبواحدة ربعها وبذميين عدلين

عند أهل نحلتهما ممن ظاهره الأمانة إذا كان الموصي حيث لايجد أحدا من المسلمين فإن لم يجد الوصي البينة وأمكنه الإنفاذ لزمه . و لم يخل الموصي إما أوصي إلي الموصي إليه بحفظ المال علي الموصي له أويصرفه فيما أوصي إليه فيه .فالأول يصح ممن له الولاية علي الموصي له حال حياته دون من لم يكن له ذلك من الأم وذوي القرابة والأجنبي إذا كان طفلا أوسفيها فإن كان الموصي له بالغا رشيدا لم يكن لأحد الولاية عليه في ماله و لاالتولية في حال

[ صفحه 373]

حياته و لا بعدوفاته . والثاني تصح وصيته إليه علي كل حال . و أما من يصح أن يوصي إليه من اجتمع فيه خمس صفات الإسلام وكمال العقل والحرية الكاملة والعدالة والبلوغ إذاأوصي بإنفاذ الوصية في الحال و له أن يعزله مدة حياته والاستبدال به . فإذاأوصي إليه لم يخل إما كان حاضرا أوغائبا فإن كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها و إن كان غائبا لزمه القبول إلا إذا كان الموصي حيا وأمكنه إعلام الرد إياه . و إذاقبل الوصية لم يخل إما يقوي علي إنفاذ الوصية أو لم يقو فإن قوي و كان ثقة لزم إبقاؤه و إن لم يقو ضم إليه من يمكنه القيام بالأمر فإن تغيير حاله بالفسق عزل وأقيم غيره مقامه . و إذاحضر وفاة الوصي لم يخل إما جعل إليه الموصي أن يقيم آخر مقامه ويجوز له ذلك أو لم يجعل إليه

ولأصحابنا في ذلك قولان . و إن أوصي إلي اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه إما يكون كلاهما بالغين أو غيربالغين أو يكون أحدهما بالغا والآخر صبيا. فإن كان كلاهما بالغين لم يخل إما جعل الأمر إليهما علي الاجتماع أو علي الانفراد والاجتماع معا أوأطلق القول .فالأول والثالث لا يكون لأحدهما الاستبداد بالأمر فإن تشاحا لم ينفذ تصرفهما إلافيما يتعلق بمصالح الورثة فإن أقاما علي الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وإنفاذ الوصية فإن لم يتفقا استبدل بهما. والثاني لا يكون لأحدهما الاعتراض علي الآخر إلا إذاخالف الوصية فإن تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة وتصرف كل واحد منهما في

[ صفحه 374]

نصيبه من غيرانقطاع تصرف صاحبه فيه و إن كان كلاهما غيربالغين و قال إذابلغا أنفذا الوصية فإن لم يحتمل الأمر التأخير نصب الحاكم أمينا يقوم الأمر حتي يبلغا و لم يخل حالهما من تسعة أوجه فإن بلغا رشيدين سلم منهما و إن بلغا سفيهين عزلهما وأقام مقامهما غيرهما و إن بلغا عاجزين قواهما بمن يعينهما و إن مات أحدهما قبل البلوغ أوبلغ سفيها أقام غيره مقامه و إن ماتا معا قبل البلوغ فكذلك فإن فسقا بعدالرشد عزلهما و إن فسق أحدهما أوبلغ سفيها إن شاء الحاكم فوض جميع الأمر إلي الآخر و إن شاء أقام غيره مقامه كمايراه صلاحا. و إذااقتضت المصلحة بيع ملك الطفل أومتاعه وأراد الوصي ابتياعه لنفسه جاز ذلك بقيمة عادلة و إن كان له علي الموصي مال لم يأخذه من التركة إلاببينة ويلزمه الإنفاق علي الطفل بالمعروف فإن زاد عليه غرم الزائد فإذابلغ الطفل واختلفا في مقدار مدة الإنفاق أو في الإنفاق بالزيادة علي المعروف كان القول قول المنفق عليه في

الأول وقول المنفق في الثاني إذا كان الإنفاق والزائد غيرمعلومين فإن كانا معلومين غرم الزائد فإن خلطه بنفسه وعياله جاز و كان كأحدهم و إن سامح له كان أفضل و إن أخذ عليه فضله لم يجز. و من مات عن أطفال من غيرنصب وصي عليهم نصب الحاكم من يقوم بأودهم فإن فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين وحفظ الأمانة كان مافعله ماضيا من غيراعتراض عليه لأحد. و أما من يصح أن يوصي له فعشرة كل مسلم أجنبيا كان أوذا قرابة إذا كان غيرمحجوب عن إرثه بغيره و من هو في حكم المسلم من أطفالهم ومجانينهم وذو رحمة من الكفار وعبده وأمته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومكاتب غيره إذاتحرر بعضه ولزم له من المال بقدر ماتحرر منه .

[ صفحه 375]

و أما من لايصح أن يوصي له فأربعة مملوك الغير ومكاتبة المشروط عليه ومدبرة والكافر غيرذي الرحم . و أما من يستحب أن يوصي له فكل ذي رحم له محجوب عن ميراثه بغيره ولولاه لورثه . و أماالموصي به فإنما الكلام فيه علي وجهين أحدهما جنس مايوصي به و هو كل مايصح تملكه أوالانتفاع به . والثاني قدر ماله أن يوصي به و هوالثلث . و لم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه إما كانوا أغنياء أوفقراء أومتوسطين فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولي و إن كانوا فقراء فبالخمس و إن كانوا متوسطين فبالربع فإن أوصي بأكثر من الثلث ورضي الورثة بعدالموت بهانفذ و إن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعدوفاته وقيل لم يكن لهم ذلك . و لايخلو من ثلاثة أوجه إما أوصي لواحد أولجماعة دفعة أولواحد بعدواحد. فإن أوصي لواحد

و لم يرجع عنها لم يخل إما يموت الموصي له قبل الموصي أوبقي بعده .فالأول يكون لورثة الموصي له و إن رجع بطل . والثاني يكون لمن أوصي له ويستحقها بموته إذاخرج الموصي به من الثلث و إن لم يخرج استحق بقدر الثلث . و إن أوصي لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أوإناثا أوذكورا وإناثا فإن قال علي كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين . و إن أوصي لواحد بعدواحد لم يخل من وجهين إما عطف التالي بحرف

[ صفحه 376]

العطف أوأوصي بكرة لواحد وضحوة لآخر أوغدا.فالأول إن خرج الجميع من الثلث استحقوه و إن لم يخرج قدم الأول فالأول حتي يستوفي الثلث فإن اشتبه أخرج بالقرعة. والثاني إن خرج من الثلث استحقوا الجميع و إن لم يخرج قدم الأخير. والإجازة إمضاء عقد متقدم . و إن أوصي لحمل صح بشرطين بكونه مخلوقا حال الوصية وخروجه حيا و إن أوصي به صح علي كل حال و إن أوصي بدرهم لحمل إن كان ذكرا وبأقل منه أوبأكثر إن كان أنثي وولدت توأمين لم يستحقا شيئا. و إن أوصي بناقة أوجمل أوثوب أو غير ذلك و قال من نوقي أوجمالي أوثيابي و كان له ذلك لزم واحد مما كان له فإن لم يكن له شيء منه بطل و إن أوصي من غيرنسبة إلي ماله وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك أو لم يكن . و إن أوصي بشي ء من نوع فيه ما لايصح تملكه كانت الوصية بما يصح تملكه مثل من أوصي بكلب فإنه يستحق كلب صيد أوزرع أوماشية أوبطبل فإنه يستحق طبل حرب و إن أوصي بعود لم يصح و

إن أوصي بشي ء من العود استحق مما يتنجز به و إن أوصي بقوس استحق قوسا عجمية أوعربية أوقوس حسبان دون الجلاهق وقوس الندف إلا أن قال قوسا من قياسي و لم يكن له غيرقوس الندف والجلاهق . و من أوصي بعبد له لغيره ولآخر بتمام الثلث صحت الوصية وتعلق بها

[ صفحه 377]

ستة مسائل أحدها أن يبقي العبد سليما إلي بعدوفاته فإن وافقت قيمة الثلث بطلت الثانية. والثانية أن تنقص قيمته عن الثلث ويستحق الثاني تمام الثلث . والثالث أن تزيد قيمته علي الثلث ويستحق الأول بقدره وتبطل الثانية. والرابع أن يموت العبد بعده قبل التسليم وتبطل الوصية في العبد دون الثاني ويقوم بقيمة يوم التلف ويحاسب عليه . والخامس أن يموت في حياة الموصي وتبطل الوصية به دون الثاني والسادس أن يعيب العبد ويستحقه معيبا ويقوم بقيمته صحيحا فإن زاد صحيحا علي الثلث أونقصت عنه أووافقته كان الحكم فيه علي ماذكرنا. و إن أوصي بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه فإن ولدت قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له و إن ولدت بعدوفاته كان رقا للموصي له و إن رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد و إن رد بعدوفاته قبل القبض صح وعادت رقا للورثة و إن رد بعدالقبض لم يصح بحال . و إن أوصي بحجة الإسلام كان من أصل المال فإن أوصي بها من الثلث جاز و إن أوصي بحجة متطوع بها كان من الثلث . و إن أوصي بمال لفلان ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين و إن أوصي لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلي ورثته و إن أوصي الأقرب الناس إليه

كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الأنساب . فإن أوصي بشي ء فيه متاع أو عليه حلية أوبحيوان حامل و لم يستثن كان الشي ء بما فيه أو عليه له إذاخرج من الثلث فإن أقر بذلك و كان أمينا صح علي ماذكرنا و إن كان مبهما و لم يكن للمقر له بينة و لم يخرج من الثلث استحق

[ صفحه 378]

بمقدار الثلث . و إذاأوصي لأحد بشي ء و لم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه و بين أن يصرفه في وجوه البر و إن أوصي بجزء من ماله أوبسهم أوبشي ء أوبكثير أوبحظ أونصيب كان الأول وصية بالسبع والثاني بالثمن والثالث بالسدس والرابع بثمانين والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلي رأي الورثة. وحكم الجيران والمسلم والمؤمن والعلوية والمنسوبين إلي أحد أو إلي شيء علي ماذكرناه في فصل الوقف وتصرف الموصي في الموصي به بالبيع أوالهبة أوالوقف والتغيير عن حاله رجوع عن الوصية و له ذلك مادام حيا عاقلا. والعترة الذرية والذرية الولد وولد الولد و أهل البيت الأب و إن علا والولد و إن نزل وولد فلان ولده من الطب

فصل في بيان الهبات

الهبة العطية وتصح بخمسة شروط الإيجاب والقبول وجواز تصرف الواهب فيه وكونه ملكا له ومما يتملك ويصح بهذه الشروط ويلزم بالإقباض أوقبض المتهب بإذنه و له الرجوع فيهاقبل الإقباض فإن وهب من غيره أوباع أوأخرجه عن ملكه أورهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا. و إذاوهب لم يخل إما شرط عليه ثوابا أو لم يشرط فإن شرط ثوابا صح ولزم فإن أثاب سقط رجوعه عنها و إن لم يثب وكانت باقية علي ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها و إن تلفت

كان له المطالبة بالثواب . و إن لم يشرط ثوابا لم يخل إما وهب من ذي قرابة أوأجنبي

[ صفحه 379]

فالأول لم يخل من ثلاثة أوجه إما وهب من الوالدين و إن علوا أو من الولد و إن نزلوا أو من غيرهم فإن وهب من الوالدين و إن علوا أو من الولد و إن نزلوا وأقبض لم يكن له الرجوع و إن كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه و إن وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد والآخر أن يكون حكمه حكم الأجنبي و إن وهب من الأجنبي وأقبض لم يخل إما عوضه منها بقليل أوكثير و لا يكون له الرجوع أو لم يعوضه . و لم يخل إما تلفت و لارجوع بالعوض عليه أوبقيت . و لم يخل إما خرجت عن ملكه أو لم تخرج فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها و إن عادت إليه و إن لم تخرج عن ملكه ووهبها أوبيعت أوكانت عبدا فكاتبه مشروطا وبيع الرهن في الدين و لم يعجز العبد عن الثمن وأدي سقط رجوعه فإن انفك الرهن أوعجز العبد كان له الرجوع فيهما إن بقي الرهن بحاله فإن لم تبق الهبة بحالها أوتصرف فيهاالمتهب بأن تكون شجرا فاتخذ منها بابا أوسريرا أو يكون ثوبا خاما فقصره أوأمة فوطئها لم يكن له الرجوع . و إن لم يتصرف فيها لم يخل إما كانت الهبة حيوانا فحمل أوشجرا فأثمر أو غير ذلك . فإن كان غير ذلك كان له الرجوع فيها و إن كان ذلك لم يخل إما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة أو لم يكونا فإن

كانا كان له الرجوع في الأصل والنماء و إن لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الأصل دون النماء إلا إذا كان الحيوان لم يضع الحمل فإن له الرجوع فيهما. والزوجان يكره لكل واحد منها الرجوع علي الآخر في الهبة وكسب العبد لارجوع فيه

[ صفحه 380]

فصل في بيان العمري والرقبي والسكني والحبيس

هذه أنواع من الهبات تحتاج في صحتها إلي ماتحتاج إليه الهبة. والعمري أن يجعل إنسان منفعة دار أوضيعة لغيره مدة حياة أحدهما. والرقبي أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة. والسكني أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما. والحبيس حبس الفرس في سبيل الله والبعير في معونة الحاج والزوار والعبد في خدمة البيت الحرام أوخدمة تربة الرسول عليه أفضل الصلاة السلام فإن جعل المنافع له مدة عمره ومات المعمر لم يبطل و إن مات من جعل له بطل وإنما يبطل بموت من علق بموته فإذاعلق بموته رجع إلي المعمر إن كان حيا و إلي ورثته إن كان ميتا. والرقبي كذلك بعدانقضاء المدة المضروبة. والسكني إن أوجبها وعلق بموت أحدهما كان حكمها حكم العمري و إن لم يوجبها كان له متي شاء إرجاعها. والحبيس إذاعجز عن العمل أوالخدمة سقط عنه فإن عاد إلي الاستطاعة عاد العمل فإن أطلق الحبيس لزمه العمل مابقي حيا و إن عين مدة يعمل أويخدم فيها وفعل تلك المدة عاد إلي صاحبه إن كان حيا و إلي ورثته إن مات و علي هذاالحديث المشهور قضي علي ع برد الحبيس وإنفاذ المواريث وجميع هذه الأنواع لاتصح إلالوجه الله تعالي

[ صفحه 381]

كتاب المواريث

اشاره

التوارث يكون بأمرين نسب وسبب .فالنسب إنما يأخذ به الميراث الوالدان والولد و من يتقرب بهم والأقرب يمنع الأبعد إلا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لايمنع أحدهما الآخر إلا إذا كان لأحدهما قربة إلي المورث بوجهين . والسبب نكاح وولاء والولاء ثلاثة أضرب ولاء عتق وولاء ضمان جريرة وولاء إمامة وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب وسبب الولاء يثبت مع السبب دون النسب . والموانع عن الإرث ثلاثة كفر الوارث مع

إسلام الموارث ورقهما أورق أحدهما وقتل الوارث مورثه ظلما. والحجب ضربان حجب عن بعض مايستحقه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الأم عن الثلث إلي السدس للأب وحجب لاللغير و هوضربان حجب من السهم الأعلي إلي الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث والنصف والربع إلي السدس والربع والثمن وحجب عن أصل الإرث مثل حجب الأقرب الأبعد وحجب الأبعد

[ صفحه 382]

الأقرب لاجتماع السببين فيه وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة. و لايحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الإرث أحد والزوجان لاحظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لايحجبهما أحد عن أصل الإرث و لا عن بعضه إلاولد الولد فإنه يحجبه الولد عن أصل الإرث ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الأعلي إلي الأدون وكذلك ولد الولد ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به وبمثله و من يتقرب بالوالدين و لايحجب الوالدان من يتقرب بالولد وإنما يحجبان من يتقرب بهما

فصل في بيان السهام المفروضة

السهام المفروضة في كتاب الله تعالي ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .فالنصف سهم أربعة سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وسهم البنت وسهم الأخت لأب وأم والأخت لأب ويصح معه اجتماع خمسة أسهم النصف والربع والثمن والثلث والسدس . والربع سهم اثنين سهم الزوج مع وجود الولد أوولد الولد و إن سفل وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه ويصح معه اجتماع أربعة أسهم الثلثين والثلث والسدس والنصف . والثمن سهم الزوجة والزوجات مع وجود الولد وولد الولد ويصح معه اجتماع أربعة أسهم النصف والثلثين والثلث والسدس . والثلثان و هوسهم ستة سهم البنتين والأختين لأب وأم والأختين لأب وحده

مع عدم الأختين لأب وأم ويصح معه اجتماع أربعة أسهم الثلث والسدس

[ صفحه 383]

والربع والثمن . والثلث سهم ثلاثة سهم الأبوين مع عدم الولد أوولد الولد وسهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الإخوة والأخوات وسهم كلالتي الأم فصاعدا ويصح معه اجتماع أربعة أسهم الثلثين والنصف والربع والثمن . والسدس سهم أربعة سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أوولد الولد وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها وسهم واحدة من كلالة الأم ويصح معه اجتماع خمسة أسهم الثلثين والنصف والربع والسدس والثمن

فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخري

من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخري ستة نفر الأبوان والبنت والأخت لأب وأم والأخت لأب وكلالة الأم .فأما الابن فلايرث أبدا إلابالقرابة وكذلك الإخوة.فالأب له ثلاثة أحوال أحدها يرث فيه بالقرابة وحدها و هو إذامات ولده و لم يكن له وارث سواه أوكانت معه الأم وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أوالسدس والباقي له بالقرابة أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هوفرضه والأم فرضها والباقي له بالقرابة. وثانيها يرث فيه بالفرض وحده و هو إذامات ولده وخلف ابنا أوابنا وبنتا ويرث هوالسدس بالفرض والباقي لولد الميت أوخلف معه أما وبنتين أوأكثر و كان لبنتين أوالبنات الثلثان بالفرض وللأم السدس و له السدس بالفرض .

[ صفحه 384]

وثالثها يرث فيه بالقرابة والفرض معا و هو إذاخلف ولده بنتا أوبنتين فصاعدا وإياه ويأخذ هوسدسه بالفرض والبنت نصفها بالفرض أوالبنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض ويرد مابقي عليهم بالحساب بسبب القرابة. و أماالأم فإنها لاتأخذ بالقرابة وحدها أبدا ولها حالتان أحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده والآخر تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن أو مع الابن

والبنت أو مع الأب مع فقد الابن أو مع فقده ووجود الزوج مع وجود الأب أو مع الأب والبنتين وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ المسمي بالفرض و مايرد عليها بالقرابة. و أماالبنت فلها ثلاثة أحوال إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها و هو إذا كان معها ابن فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة أو يكون معها جد أوجدة أوكلاهما وإما تأخذ بالفرض وحده و هو إذاكانت بنت أخري وأبوا مورثها فإن للأبوين السدسين وللبنتين الثلثين بالفرض وإما تأخذ بالفرض والقرابة معا و هو إذا كان معها أحد الأبوين أوكلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما أوعليهم الفاضل بالقرابة. و أماالأخت لأب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال أحدها تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده و هو إذا كان معها زوج فإنها تأخذ النصف بالفرض والزوج النصف أوكانت معها أخت أخري وكلالتان لأم أوأكثر أوتأخذ بالقرابة وحدها و هو إذا كان معها أخ لأب وأم أوتأخذ بالقرابة والفرض معا و هو إذااستحقت الرد مع الفرض و أماالأخت للأب وحده فهي تقوم مقامها مع عدمها وحكمها سواء. و أماكلالة الأم فحكمها حكم الأم في الميراث وتأخذ بالفرض وحده مرة أو

[ صفحه 385]

الفرض والقرابة معا أخري و هوالحال ألذي تستحق الرد فيه مع الفرض . و إذااجتمع ذوو السهام فحالهم علي ثلاثة أضرب أحدها تكون السهام وفقا للفرائض أوناقصة عنها أوزائدة عليها.فالأول في ثلاثة مواضع و هو إذاخلف الميت بنتين وأبوين أوزوجا وأختا أوكلالتين فصاعدا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وحده ومثلها من قبل الأم وحدها. والثاني في خمسة عشر موضعا و هو إذاخلف الميت بنتا و أبا أو أما أوكليهما أوبنتين

فصاعدا أوأحد أبويه أوبنتا وزوجا أوزوجة أوبنتين فصاعدا وأحد الزوجين أوكلالة أب أوكلالة أم أوكلالتي أب فصاعدا وكلالة أم أوكلالتي أم فصاعدا أوكلالة أب أوكلالة أب وزوجة أوكلالة أم وزوجا أوزوجة أوكلالتي أم فصاعدا مع أحدهما. والثالث يكون النقصان داخلا علي البنات وكلالة الأب دون غيرهما و ذلك في عشرة مواضع و هو إذاخلف الميت أبا و أما أوزوجا وبنتين أوخلف زوجا أوزوجة وبنتين وأبويه أوخلف أبويه وزوجا وبنتا أوخلف أختين فصاعدا وزوجا أوخلف كلالتين لأب ومثلهما لأم وزوجا أوزوجة أوخلف كلالة لأب وكلالتين لأم وزوجا أوخلف كلالتين لأب وكلالة لأم وزوجا

فصل في بيان ميراث الأولاد

قرابة الولد أقوي القرابات و هويمنع من يتقرب به وبمثله وبالأبوين عن أصل الإرث ذكرا كان أوأنثي ويجوز الميراث بأسره إن لم يكن معه من يقاسمه فإن كان ذكرا بالقرابة و إن كانت أنثي بالفرض والرد. و لم يخل حال الولد من ضربين إما كان منفردا بالميراث أو كان معه غيره

[ صفحه 386]

من الوالدين والزوجين فإن كان منفردا بالميراث لم يخل إما كان الولد ذكرا أوأنثي أوذكرا وأنثي فإن كان ذكرا و كان واحدا كان جميع المال له و إن كان أكثر من واحد كان المال بينهم بالسوية و إن كان الولد أنثي وكانت واحدة كان جميع المال لها نصفه بالفرض ونصفه بالرد. و إن كانتا اثنتين فصاعدا كان ثلثا المال لهما أولهن بالفرض والباقي بالرد علي سواء. و إن كان ذكرا وأنثي كان المال بينهما أوبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إن اجتمع مع الولد و كان ذكرا أوذكرا وأنثي الأبوان أوأحدهما أخذ كل واحد منهما السدس والباقي للولد الذكر أوالذكر والأنثي و إن كان الولد بنتا ومعه أحد أبويه أخذت البنت

النصف وأحد الأبوين السدس والباقي يرد عليهما بالحساب و إن كان معه الأبوان معا كان للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي رد عليهم بالحساب . و إن كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الأبوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللأبوين السدسان . و إن كان معهما أحد الأبوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد عليهم بالحساب . و إن كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الأدني والباقي للولد بالقرابة إن كان ذكرا وبالفرض والرد إن كانت أنثي و إن اجتمع مع الولد أحد الأبوين أوكلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الأدني والباقي للولد إلا إذاكانت بنتان وزوجة وأحد الأبوين أوبنت وزوجة أوزوج مع أحد الأبوين فإنه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه و مابقي يرد علي البنت أوالبنتين وأحد الأبوين بالحساب .

[ صفحه 387]

و إن كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه ومنع من منعه وأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أوأنثي فابن البنت يأخذ نصيب البنت وبنت الابن تأخذ نصيب الابن وبنو البنت يأخذون نصيب بنت وبنت ابن تأخذ نصيب ابن و إن كان له عدة أولاد ولكل ولد عدة أولاد و لم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين وولد الولد يمنع ولد ولد الولد و علي هذايمنع الأقرب الأبعد ويأخذ نصيب من يدلي به ويقاسم الأبوين والزوجين علي حد مقاسمة من يتقرب به . ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه ألذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط ثبات العقل وسداد الرأي وفقد آخر في سنه وحصول تركة له سوي ماذكرنا وقيامه بقضاء

مافاته من صلاة وصيام

فصل في بيان ميراث الوالدين و من يرث معهما

لايرث مع الوالدين و لا مع أحدهما غيرالولد وولد الولد و إن سفل و غيرالزوجين و قدذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد فإن كان كل واحد من الأبوين منفردا بالميراث حاز جميع المال سواء كان أبا أو أما إلا أن الأب يأخذ جميع المال بالقرابة والأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد. و إن اجتمع الوالدان معا و لم يكن للميت إخوان و لاأخ وأختان و لاأربع أخوات لأب وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للأم ثلث المال والباقي للأب فإن كان له ذلك صارت الأم محجوبة من الثلث إلي السدس والباقي للأب و إن زاحمهما زوج أوزوجة أخذ كل واحد منهما سهمه الأعلي و كان النقصان داخلا علي الأب دون الأم بسببهما و لم ينقص بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الأعلي والأدني علي ماذكرنا شيء.

[ صفحه 388]

و إن كان مع الوالدين جدان أوجدتان من قبلهما و كان نصيب الأم الثلث ونصيب الأب يزيد علي السدس استحق الجد أوالجدة سدس المال علي ولده طعمة لاميراثا فإن كان من قبل كل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين

فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات

الإخوة والأخوات ثلاثة أضرب إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة لأم . فإذااجتمعوا جميعا سقط كلالة الأب خاصة و إذا لم يكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من قاسمه ومنع من منعه و لم يرث معه إلاالجد والجدة والزوجان كما أن الولد لايرث إلاالوالدان والزوجان . و كما أن ولد الولد و إن سفل يقاسم الوالدين و لايقاسم الجد والجدة ويقاسم الولد وولد الولد و إن سفل ويقاسم ولد الإخوة والأخوات و إن سفل الجد والجدة و لايقاسم أبوالجد والجدة و لاولده

من العمومة والعمات والخئولة والخالات الإخوة والأخوات و لاأولادهم و إن سفلوا. والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلي و مافضل عن فريضة الزوج أوالزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد و لاجدة من قبل أب أوأم . وميراث كلالة الأب والأم أوكلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد فإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية و إن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات و إن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة و إن كان أكثر كان المال لهم بالسوية. و إن كان الوارث أختا كان لها جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد و إن كانتا أختين من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين .

[ صفحه 389]

فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له سدسه بالفرض والباقي بالرد و إن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية ثلثه بالفرض والباقي بالرد. و إن اجتمع كلالة الأب والأم أوالأب وحده وكلالة الأم فإن كان كلالة الأب والأم واحدا ذكرا وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أوأنثي كان السدس لكلالة الأم بالفرض والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة. و إن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثي كان علي ذلك إلاأنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي بالرد. و لايرد علي كلالة الأم مع كلالة الأب والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب والأم لأنه يقوم مقامه إذاعدم و لايرث معه إذاوجد و إذااجتمع كلالة الأب والأم وزاحمهم زوج أوزوجة كان النقصان داخلا علي كلالة الأب كما علي الأب نفسه و إذااجتمع كلالة الأب

والجد والجدة من قبله وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وحكم الجد حكم الأخ وحكم الجدة حكم الأخت ولقرابة الأم نصيب الأم و كان بينهم بالسوية و إن كانوا ذكورا وإناثا سواء زاحمهم الزوج أوالزوجة أو لم يزاحمهم . وجملة أمرهم أن الكلالتين إذااجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها و إن كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الأب و لاتكون التركة ناقصة عن السهام و إن كان معهم جدا وجدة أوكلاهما كان كأحدهم إن كان من قبل الأب والأم أوالأم علي ماذكرنا. و إن زاحمهم زوج أوزوجة كان النقصان داخلا علي قرابة الأب دون قرابة الأم علي ماذكرناه

[ صفحه 390]

فصل في بيان ميراث أولاد الإخوة والأخوات

من يرث بالنسب ضربان إما يرث بنفسه أوبغيره فمن يرث بنفسه الولد والوالدان و من سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به ذكرا كان أوأنثي واحدا كان أوأكثر. وولد الإخوة والأخوات لايرث مع من يتقرب به و لا مع من هو في مثل درجته ويرث مع الجد والجدة والزوج والزوجة علي حد مايرث المتقرب به معهم وولد الإخوة لأب لايرث مع ولد الإخوة لأب وأم كما لايرث الإخوة لأب مع الإخوة أوالأخوات لأب وأم وولد الإخوة للأم يرث مع ولد الإخوة لأب وأم أولأب إذا لم يكن للأب والأم كمايرث الإخوة للأم مع الإخوة للأب والأم والأقرب يمنع الأبعد أبدا. و إن كان الأقرب أنثي لأنثي ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم أوكليهما والأبعد ذكرا للذكر ومتقربا بسببين علي أي وجه و من يتقرب بسببين أوبسبب الأب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و من يتقرب بالأم كان

الذكر والأنثي في القسمة سواء وولد كل أخ أوأخت لأب أوأم أوكليهما إذا كان منفردا حاز جميع الميراث و إن كان معه غيره المال بينهما أوبينهم علي حسب الاستحقاق . فإن خلف الميت ولد أخ له لأب وأم وولد أختين له لأب وأم وولد أخ لأم وولد أخوات لأم وولد إخوة لأب سقط ولد الإخوة لأب و كان ثلث المال لولد الأخ والأخوات لأم وقسم الثلث بالسوية علي عدد الإخوة والأخوات لأم وقسم ولد كل أخ أوأخت نصيبه بينهم بالسوية و كان الثلثان نصفه بين ولد الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ونصف الثلث الباقي لولد إحدي الأختين

[ صفحه 391]

والباقي لولد الأخري من الأختين كذلك و علي هذاحكم الباب

فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات

الزوج والزوجة يتوارثان علي كل حال ما لم يكن فيهما شيء من الموانع علي وتيرة واحدة في الحالين مع الولد وولد الولد و إن نزلوا و مع فقدهم وربع الزوجة أوثمنها لواحدة أواثنتين وثلاث وأربع علي سواء فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفي عنها لزم ميراثها في جميع تركاته و إن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين والقري والمنازل والدور والرباع . وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك و إذا كان لرجل أربع زوجات وطلق واحدة طلاقا بائنا وتزوج بأخري ومات واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الأزواج وثلاثة أرباع نصيبهن بين الأربع بالسوية و إذاماتت المرأة وخلفت زوجها و لم تخلف وارثا سواه بوجه كان جميع المال للزوج نصفه بالفرض والنصف بالرد

فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات

الجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله والجدة من قبله بمنزلة الأخت والجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها إلا أن الجد أوالجدة أوكلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أوالجدة من قبل الأب أوكليهما و مع الأخ أوالأخت من قبله أوكليهما. و لايأخذ واحد من الكلالة معهم غيرالسدس من المال و قدذكرنا حكم الجد

[ صفحه 392]

والجدة مع الإخوة والأخوات في الميراث و مع أولادهم . و لايرث مع الجد والجدة و لا مع واحد منهما كان من قبل الأب أو من قبل الأم أحد من الجد الأعلي و لا من الجدة العليا و لا من أولادهما من العمومة والخئولة والعمات والخالات و لا من أولادهم فإن انفرد أحدهم بالميراث حاز الجميع و إن كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه إما كانا لأب أولأم أو كان أحدهما لأب والآخر لأم

فإن كانا لأم كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كان لأم اقتسما بالسوية و إن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد أوالجدة من قبل الأب أولهما علي ماذكرنا. والثلث للجد أوالجدة من قبل الأم أولهما بالسوية فإن زاحمهم زوج أوزوجة كان النقصان داخلا علي قرابة الأب والجد الأدني والجدة الدنيا يمنعان الأعلي والعليا. و إن خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه ومثلهما من قبل أمه وجد أمه وجدتها من قبل أبيها ومثلهما من قبل أمها كان المال بينهم أثلاثا فالثلثان منها بين قرابة الأب ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الأب وثلثه للجد والجدة من قبل الأم للذكر مثل حظ الأنثيين وقيل في الجد والجدة من قبل الأم بالسوية وثلث الأصل نصفه بين جد الأم وجدتها من قبل الأم بالسوية ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الأب بالسوية و علي ذلك يدور حكم الباب

فصل في بيان ميراث ذوي القرابات

ميراث العم والعمة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وحده مثل الميراث الإخوة والأخوات من قبله وميراث الخال والخالة مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم والأقرب يمنع الأبعد و إن

[ صفحه 393]

كان الأبعد يدلي بسببين والأقرب بسبب إلا في مسألة واحدة وهي إذامات الرجل وخلف عما لأب و ابن عم لأب وأم كان المال لأبن العم لأب وأم دون العم لأب و لايتعدي عنه إلي غيره . والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات والخئولة والخالات وأولادهم و إن سفلوا يحوز جميع المال و إن كان معه غيره و كان مثله كان المال بينهما و إن كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه إما يكون أحدهما عما والآخر

عمة أوخالا أوخالة فإن كان عما وعمة علي سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كان عما وخالا أوخالة كان نصيب الأب للعم والعمة في أخته ونصيب الأم للخال أوالخالة. و إن خلف عمومة وعمات من قبل الأب والأم ومثلهم من قبل الأب ومثلهم من قبل الأم وخئولة وخالات من قبل الأب أوالأم أوكليهما كان ثلث المال لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم .فما كان لقرابة الأب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وثلثه للعمومة والعمات من قبل الأم بينهم بالسوية وتسقط العمومة والعمات من قبل الأب وحده . و مالقرابة الأم ثلثاه للخئولة والخالات من قبل الأب والأم وثلثه للخئولة والخالات من قبل الأم وتسقط الخئولة والخالات من قبل الأب فإذاعدم العمومة والعمات والخئولة والخالات من قبل الأب والأم قام من هو من قبل الأب خاصة مقامهم . وقرابة الأم واحدا كان أوأكثر ذكرا كان أوأنثي يتقرب بسببين أوبسبب واحد يأخذ جميع نصيب الأم مع قرابة الأب و إن كانوا جماعة إذا كان في درجتهم و إن كان علي العكس من ذلك فكذلك .

[ صفحه 394]

وولد العمومة والعمات والخئولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ويقتسمون المال علي ماذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب . والذكر إذاأدلي بأنثي يأخذ نصيبها والأنثي إذاأدلت بذكر تأخذ نصيبه . وبنت عم وبنو عمة إذااجتمعوا كان لها ثلثا المال ولهم ثلثه و علي هذا و إن نزلوا فإن زاحمهم الزوج أوالزوجة كان النقصان داخلا علي قرابة الأب و إن اتفق أن يكون العم خالا والعمة خالة و ابن العم أخا كان الميراث في ابن العم بالإخوة و في العم والعمة بالوجهين

معا و لايعدو حكم الباب ماذكرناه

فصل في بيان توارث أهل ملتين

المسلم يرث الكافر و لايرثه الكافر والإسلام علي اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة يرث بعض أهله بعضا والكفر علي اختلافه في حكم الملة الواحدة و إذامات مسلم وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه و إن لم يخلف وارثا مسلما أوخلف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال فإن أسلم الكافر علي ذلك و قدنقل التركة إلي بيت المال لم يستحق شيئا و إن لم تنقل استحق المال علي ماذكرنا. و إن خلف وارثا مسلما وذا قرابة كافرا وأسلم علي المال لم يخل من أربعة أوجه إما يكون الوارث المسلم واحدا أوأكثر واقتسما جميع المال أوبعضه أو لم يقتسما.فالأول لم يستحق من أسلم . والثاني كذلك .

[ صفحه 395]

والثالث استحق حقه مما لم يقتسما. والرابع لايخلو إما يكون أحق بها من غيره أو يكون مثله فإن كان أحق بهاحاز جميعها و إن كان مثله قاسمه علي قدر الاستحقاق . و إن مات الكافر لم يخل من ثلاثة أوجه إما يكون وارثه كافرا أومسلما أوكلاهما.فالأول يكون ميراثه للكافر. والثاني يكون للمسلم . والثالث كذلك . و إن كان الكافر أقرب من المسلم و إن كان مكان ذي القرابة مولي نعمة فكذلك و إن خلف ولدا طفلا من أم مسلمة كان ميراثه له لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين فإذابلغوا وأسلموا أخذوا المال و إن لم يسلموا قهروا عليه فإن أبوا قتلوا و كان ميراثهم لوارثهم المسلم فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال . و أماالمرتد فضربان أحدهما يكون مولودا علي فطرة الإسلام فإذاارتد قسم ماله علي ورثته المسلمة وقتل إن ظفر به علي كل حال فإن لحق بدار الحرب

وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعدموته . والآخر لا يكون مولودا علي فطرة الإسلام فإن ظفر به وتاب كان ماله له و إن لم يتب قتل و كان ماله لورثته المسلمة أولبيت المال إن لم يكن له وارث سواه

فصل في بيان حكم ميراث القاتل

من قتل مورثه لم يخل من أربعة أوجه إما قتله عمدا وعدوانا أوعمدا

[ صفحه 396]

و لم يكن ظالما له بالقتل أوقتله خطأ أوشبيها بالخطإ.فالأول لايستحق شيئا من ميراثه و كان ميراثه لغيره من الورثة و إن كان أبعد منه أويتقرب به . والثاني لايسقط حقه من الميراث بسبب قتله . والثالث يرثه من التركة دون الدية وقيل يرث الدية أيضا وقيل لم يرث من التركة أيضا و إذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث وأحد الزوجين عن السهم الأعلي إلي الأدون ويستحق الدية خمسة الولد و من يتقرب به والوالدان و من يتقرب بالوالد والزوج

فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر

المملوك لايرث و لايورث فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا أومملوكا أوبعضهم حرا وبعضهم مملوكا. فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه . و إن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه إما يكون ولدا واحدا أوأكثر أو يكون أحد الوالدين أوكليهما أو يكون الولد والوالدان معا أو يكون الولد وأحد الوالدين .فالأول إن وفت التركة بثمنه وجب إزالة رقه والثالث حكمه كذلك والثاني والرابع إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم و إلا فلا فإن وفت وفضل شيءأعطوا الفاضل .

[ صفحه 397]

والخامس والسادس فالحكم فيهما أيضا علي ماذكرنا وروي في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام كذلك . و إن لم تف التركة بثمنه وحرر قبل نقل المال إلي بيت المال أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق و كان الوارث الحر واحدا أو كان أكثر واقتسموا المال كله أوبعضه أو لم يقتسموا فهو علي ماقلنا في المسلم إذاخلف ورثة كفارا أومسلمين وكفارا. والمكاتب المطلق إذاحرر

بعضه ورث وورث منه بقدر الحرية وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه و لاحظ للمملوك في حجب الأم و لا في المنع من السهم الأعلي إلي الأدون

فصل في بيان الميراث بالولاء

الولاء علي ثلاثة أضرب ولاء عتق وضمان جريرة وإمامة.فولاء العتق يحصل بأن يعتق إنسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالي و لايبرأ من جريرته . وحكم المدبر و من عتق عليه إذاملكه و من أعتقه عن غيره بغير إذنه كذلك . والمعتق رجل وامرأة فإن كان رجلا و له ولاء علي عتيق ومات العتيق و لم يكن له وارث من جهة النسب و لازوج كان ميراثه لمولاه فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث ولوالد. والإخوة من قبل الأب والأم يقاسم الجد من قبل الأب والإخوة للأب يقوم مقام الإخوة للأب والأم مع عدمها علي ترتيب سائر المواريث و لانصيب للبنات و لاللأم و لالمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب فإن كان للعتيق وارث

[ صفحه 398]

نسبا كان الميراث له دون المولي و إن كان له زوج أخذ نصيبه و مابقي فلمولاه . و إذامات العتيق و له عتيق و لم يكن لأحدهما وارث من النسب كان ميراثه إذامات لمولي المولي فإن لم يكن مولي المولي حيا أومات بعده كان ميراثه لعصبته . و إن كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها فإن ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون ولدها. و إذازوج رجل أمته من عبدغيره ثم أعتقها لم يخل إما كانت حاملا

عندالعتق أو غيرحامل فإن كانت حاملا أوأعتقها وولدها بعدالولادة ثم أعتق العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلي مولي العبد و إن لم تكن حاملا ثم حملت بعده فأعتق إنسان جد الولد من قبل الأب

انجر إليه ولاؤه فإن أعتق أباه مولاه انجر إليه ولاؤه . والولاء لايباع و لايوهب .فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء بأن يسلم رجل علي يد غيره فيواليه أوبأن يلتقطه فيواليه أوبأن يكون عتيقا سائبة فيوالي إنسانا أوبأن يكون إنسانا مجهول النسب فيوالي أحدا علي أن يضمن جريرته . فإذامات الموالي و لم يخلف وارثا قريبا أوبعيدا أوزوجا كان ميراثه لمولاه فإن كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له و إن كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه إذا لم يكن لم وارث من جهة النسب و هذاالولاء يسري إلي ولده الصغار دون الكبار فإن أراد الموالي إبطال الولاء كان له إذا لم يؤد المولي شيئا من جنايته فإن مات من له الولاء لم يرثه وارثه . و لاتجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال إلاالذمي فإنه يجوز له أن

[ صفحه 399]

يوالي مسلما. و أماولاء الإمامة فهو أن يموت إنسان و لاوارث له بوجه من الوجوه فإن ميراثه للإمام

فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود والجنين

الأسير في بلاد الشرك من المسلمين إن عرف حياته ومات له موروث احتفظ بحقه من الميراث حتي يرجع فيأخذ أويموت فيورث وارثه إن كان له وارث أوينقل إلي بيت المال إن لم يكن له وارث أويقسم علي فقراء المسلمين إن لم يكن إيصاله إلي الإمام . و إن لم يعرف موته و لاحياته فهو مفقود. والحميل المجلوب في بلاد الشرك فإن تعارف نفسان منهم أوأكثر بنسب يوجب التوارث واعترفا بذلك و لم يشتهرا بغير ذلك النسب قبل منهما بلا بينة. و إذاأقر إنسان بوارث ذي رحم يرث بنفسه مثل الولد والوالدين فإن كان الولد صغيرا قبل منه بشرطين كون الصغير مجهول النسب غيرمنازع في

نفسه و إن كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا إمكان كونه ولدا له وتصديقه إياه وكونه غيرمنازع في نفسه وكونه مجهول النسب فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا إمكان ذلك وتصديقه إياه . و إن أقر بمن يرث بغيره و كان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة و إن لم يكن له بينة و لاورثة و كان المقر به طفلا قبل منه وورثة الطفل و هو لم يرث الطفل بحال . و إن أقر به بالغا وصدقه قبل منه وتوارثا.

[ صفحه 400]

و إن أقر بوارث آخر معه وصدقه و لم يكن معه وارث سواه و كان المقر به مثله تقاسما و إن كان أولي به دفع جميع المال إليه و إن أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك و إن أقر بواحد بعدواحد و قال هذاأولي بالميراث ودفع إليه المال ثم أقر بآخر و قال هذاأولي منه أومساو له غرم للثاني مايستحقه بإقراره و علي ذلك بالغا مابلغ سواء أقر بذي قرابة أوأحد الزوجين . و إن كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك وكانا عدلين و كان المقر به غيرمشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما علي جميع الورثة وألحق نسبه و إن لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه . و أماالجنين فإذاسقط حيا ورث وورث منه وعلامة كونه حيا الاستهلال . و إذامات رجل وخلف ولدا وامرأة حبلي عزل سهم ذكرين للحمل وقسم بقية المال علي بقية الورثة فإن ولدت ذكرين توأمين فذاك و إن ولدت واحدا أوواحدة أعطي نصيبه وقسم الباقي علي قدر الاستحقاق . و أماالمفقود فهو من غاب عن

وطنه و لم يعلم بحياته و لاموته و لاخبره فإذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتي يصح موته أوتمضي عليه مدة لايعيش إليها مثله فإن ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ماعزل له علي مستحقيه و إن مات بعدالاستحقاق للميراث قسم علي ورثته أونقل إلي بيت المال إن لم يكن له وارث

فصل في بيان ميراث الغرقي والمهدوم عليهم دفعة

إذاغرق اثنان أوأكثر دفعة أواحترقوا أوهدم عليهم أوقتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه إما يعلم موتهم في حالة واحدة أوتقدم موت بعضهم علي بعض أو لايعلم شيء من ذلك ويجوز تقديم موت كل واحد منهم علي الآخر.فالأول لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث . والثاني يرث من تأخر موته من ألذي تقدم موته علي قدر استحقاقه منه .

[ صفحه 401]

والثالث يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ماورثه منه وينقل منه إلي بقية ورثته . ويقدم الأضعف في الميراث علي الأقوي مثاله ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم أو في بيت فانهدم عليهم وهم زوج وزوجة وأب كل واحد منهما و ابن وبنت فقدم توريث الزوجة علي الزوج ويورث كل واحد من الوالدين علي ولده من نفس التركة دون ماورثه من صاحبه فورثت الزوجة الثمن من الزوج ثم الزوج الربع منها ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت ثم الزوج الباقي منهما إن لم يكن لهما وارث آخر لأنهما أبواهما. و إن كان لكل واحد منهما ولد أعطي السدس وورث أبوا كل واحد منهما السدسين وورث كل واحد منهما من أبويه مايستحقه وورث الابن والبنت منهما مايخصهما وورث هذا من ذاك من نفس تركته ومما ورثه من الآخر دون ماورثه منه ثم تنتقل منه بقية تركته

مع ماورثه من غيره إلي بقية ورثته أو إلي الإمام إن لم يكن له وارث . و إن مات شخصان كذلك و كان وارث كل واحد منهما واحدا و لم يكن لهما وارث سقط هذاالحكم لفقد الفائدة و ذلك إذامات أب و ابن و لاوارث للأب سوي هذاالابن وللابن ولد أو لاوارث لهما أصلا

فصل في بيان ميراث الخناثي

من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثي ولها ثلاثة أحوال إما يحكم عليه بالذكورة أوبالأنوثة أويشكل أمره . ويعتبر حاله بالمبال فإن خرج البول من آلة الرجال فهو رجل و إن خرج من آلة النساء فهي امرأة و إن منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها فإن خرج من

[ صفحه 402]

الآلتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا فإن خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره فإن بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال و إن بان أنثي كان ميراثها ميراث النساء و إن أشكل أمره ورث نصف الميراث الرجل ونصف ميراث الأنثي . وقيل يفرض بنتا ونصف بنت مثاله مات رجل وخلف ابنا وبنتا وخنثي فإن فرض الخنثي بنتا كانت الفريضة من أربعة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثي واحد و إن فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثي اثنان وللبنت واحد فالفريضة من خمسة فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون فتضرب عشرون في حالتي الخنثي فتصير أربعين منها ثلاثة عشر للخنثي وثمانية عشر للابن وتسعة للبنت و إن عد الخنثي بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة فيكون للابن أربعة وللبنت اثنتان وللخنثي ثلاثة و علي ذلك يدور حساب الخنثي في الميراث . و إن خلف مولودا لم يكن له ماللرجال و لا ماللنساء و له ثقب يخرج

منها البول فإن خرج منتحيا كان ذكرا و إن خرج البول غيرمنتح كان أنثي فإن اشتبه فالحكم للقرعة. فإن خلف مولودا له رأسان علي بدنين في حقو واحد فإن نام علي أحدهما دون الآخر أوناما معا ونبه أحدهما برفق و لم ينتبه الآخر كانا اثنين و إن خالف ذلك كانا واحدا و من تبرأ

عندالحاكم من جريرة ابنه و من ميراثه ثم مات الولد لم يرثه و كان ميراثه لغيره من عصبته

فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزني

ميراث ولد الملاعنة للأم أو من يتقرب بها إن ماتت الأم و هويرثها ويرث

[ صفحه 403]

من يتقرب بها إليه و إن كان ممن انتفي باللعان عنه لجهة الأمومة دون الأبوة والأب لايرثه بحال و إن أقر به بعد و هو لايرثه أيضا إلا إذاأقر به بعد ذلك . و أماولد الزني لايرث أحدا إلازوجه وولده وولد ولده و لايرثه أحد إلا من يرث هو منه و من مات منهما عن غيروارث كان ميراثه للإمام

فصل في بيان ميراث المجوس

روي أصحابنا رضي الله عنهم في ميراث المجوس ثلاث روايات إحداها أنها ترث بكل نسب وسبب صحيحين أوفاسدين في شرع الإسلام . والثانية أنها ترث بكل نسب صحيح وفاسد وبكل سبب صحيح غيرفاسد. والثالثة أنها ترث بنسب وسبب صحيحين غيرفاسدين ونحن نقول بالقول الأول و لايمكن في نسبتها مايستحق به الميراث بالفرض من وجهين ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا. و إن خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الآخر لم يرث إلابواحد مثل من يرث إما هي أخت أوبنتا هي أخت من قبل الأم أوابنا هوأخ أوبنتا هي بنت بنت أوابنا هو ابن بنت و علي هذالأن الأقرب يمنع الأبعد و إن اتفق أن لايمنع أحدهما الآخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا أوعمة خالة و إن اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالأوجه الثلاثة

فصل في بيان جمل يعرف بهااستخراج سهام المواريث

السهام المسماة في كتاب الله تعالي ستة و قدذكرناها ومخارجها علي

[ صفحه 404]

الصحة خمسة فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة. ومخرج النصف اثنان . ومخرج الربع أربعة. ومخرج السدس ستة. ومخرج الثمن ثمانية. فإن اجتمع في فريضة سهمان أوأكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج الأعلي مثل النصف والثمن لبنت وزوجة أوالثلث والسدس والنصف للأم والأب والزوج أوالربع والثلثين للزوج والبنتين أوللزوجة والأختين وأمثالها. فإن خرج السهام من المخرج الأعلي فذاك مثل من مات وخلف زوجا وأبوين فإنه يكون للزوج النصف وللأم الثلث مع فقد من يحجبها والسدس مع وجوده والسدس أوالثلث للأب فيكون الحساب في ستة وتنقسم علي صحة. و إن خرجت منه وفضل شيءيحتاج إلي الرد علي واحد فقد صح أيضا مثل زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت

أربعة وللزوجة سهم واحد وفضل ثلاثة فهي للبنت . و إن لم تخرج السهام من المخرج الأعلي لم يخل إما يحتاج إلي الرد أو لم يحتج فإن احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه إما لايخرج منه سهام الأصل أوسهام الرد أوسهام الأصل والرد معا مثل زوجة وأختين لأب وأم أولأب أوكلالتين لأم أوزوجة وبنتين أوأكثر فإن جميع ذلك لاينقسم علي سهام الأصل و لاالرد والوجه في ذلك أن يضرب المخرج الأعلي في الآخر فإن خرج منه سهام الأصل والرد فذاك و إن لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد أو في المخرج الثالث أو في عدد من ينكسر عليه و قدصحت المسألة.

[ صفحه 405]

مثاله زوجة وأختان لأب وأم أولأب فللزوجة الربع و هو من أربعة وللأختين الثلثان و هو من ثلاثة فتضرب الثلاثة في الأربعة فتحصل منها اثنا عشر فيكون للزوجة ثلاثة وللأختين ثمانية فيبقي واحد لاينقسم علي الأختين علي صحة فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها للزوجة ستة والأختين ستة عشر فيبقي اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد. و إن كان مكان الأختين ثلاثة أوأكثر فعلي ماذكرنا وكذلك إن كان مكان الأختين من الأب كلالتان لأم فإنه لايخرج من أربعة سهام الأصل و لاالرد والوجه فيه ماذكرنا. و إن كانت زوجة وبنت كانت الفريضة من ثمانية علي ماذكرنا فإن كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أوأكثر ومكان بنت واحدة اثنتان أوثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات لكل واحدة واحد وللبنتين أوالبنات بالفرض ستة عشر فيبقي ثلاثة فتنقسم علي ثلاث بنات و لاتنقسم علي بنتين فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه

ويحصل منه المطلوب . و إن خلفت المرأة زوجا وكلالتين لأم كان مخرج سهم الزوج اثنين ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة السهمان معا علي صحة فضربت هذا في ذاك فحصل ستة فيخرج منها سهام الأصل دون الرد فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر فتخرج منها سهام الأصل والرد وكذلك إن كان مكان الكلالتين ثلاثة أوأكثر. و إن خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة فيخرج منها سهم البنت و هوثلاثة وسهم أحد الأبوين و هوواحد و لايخرج سهم الزوج منها و لاسهام الرد فتضرب المبلغ في مخرج سهم الزوج فإن حصل المقصود

[ صفحه 406]

و إلاضربت المبلغ الثاني في مخرج سهام الرد و قدصحت المسألة. فإن مات قبل القسمة أحد الورثة لم يخل من خمسة أوجه إما يكون وارثه وارث الميت الأول بعينه أو يكون بعض ورثة الأول يرثه أوبعض ورثة الأول يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيره أويرثه غيره أو لا يكون له وارث .مثال الأول رجل مات وخلف بنتين أوبنتين وبنات لأم واحدة ثم مات بعده أحدهم و لم يكن له وارث سواهم فإنه لايعتد في ذلك بموت الثاني والثاني لم يخل إما تصح فريضة ورثة الثاني من فريضة ورثة الأول أو لاتصح فإن صحت فذاك و إن لم تصح ضربت إحدي الفريضتين في الأخري وصحتا معا.مثاله رجل مات وخلف ثلاثة بنين لأم وبنتين لأخري ثم مات قبل القسمة أحد البنين أوإحدي البنتين فإن فريضتهم من ثمانية فإن مات أحد البنين كان فرضه اثنان فيكون لكل أخ واحد و إن مات بعده أومكانه إحدي البنات كان فرضها واحد فيكون للأخري . و إن

مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم وبنتا أخري لأم أخري ثم ماتت بنت من البنات الثلاث قبل القسمة كانت فريضتهم أيضا من ثمانية و لم ينقسم نصيبها و هوواحد علي ستة فضربت ثمانية في ستة فيكون لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة فماتت إحداهن فيكون منها لكل واحد من إخوتها اثنان ولكل واحدة من أختيها لأم واحد. والثالث إن صحت فريضة الأولي من الثانية فذاك و إن لم تصح ضربت المسألة في عدد من ينكسر عليه .مثاله رجل مات وخلف أربع أخوات لأب وزوجة كان فريضة الزوجة من أربعة وفريضة الأخوات من ثلاثة فضربت هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر

[ صفحه 407]

منها ثمانية للأخوات وثلاثة للزوجة فيبقي واحد و لاينقسم علي أربعة فيضرب المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون منها للزوجة اثنا عشر ولكل واحدة من البنات تسعة فإذاماتت واحدة قبل القسمة وخلفت الأخوات الثلاث وثلاث أخوات أخر لأم كان ثلث التسعة لهن و هوثلاثة لكل واحدة واحد وثلثاها للأخوات من الأب لكل واحدة اثنان . ومثال الثاني المسألة بعينها إلا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للأم اثنتان أوأربع فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه و قدصحت المسألة. والرابع إن صحت المسألة الثانية من الأولي قسمت منها.مثاله مات رجل وخلف أبا وابنين وبنتا فمات بعده قبل القسمة أحد الابنين وخلف ابنتين أوابنين فتكون المسألة من ستة للأب منها واحد وللبنت أيضا واحد ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما فيكون نصيبه لولديه لكل واحد منهما واحد و إن لم تصح منها ضربت إحدي الفريضتين في الأخري وصحت منه .مثاله المسألة المذكورة بعينها إلا أنه خلف الميت الثاني

مع الابنين بنتا و لايمكن أن ينقسم اثنان علي ابنين وبنت فتضرب ستة في مخرج فريضتهم و هوخمسة فيحصل منها ثلاثون فينقسم عليهم جميعا علي صحة. والخامس يكون نصيبه لبيت المال و لايحتاج إلي بيان قسمة.مثاله امرأة ماتت وخلفت إخوة وأخوات وزوجا فمات الزوج قبل القسمة و لم يخلف وارثا فيكون ميراثه للإمام . ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لايحتملها كتابنا هذافاقتصرنا علي القليل

[ صفحه 408]

كتاب الجنايات

اشاره

الجناية ضربان جناية علي الغير وجناية لا علي الغير.فالجناية علي الغير أربعة أضرب جناية علي النفس أو علي المال أوعليهما معا أو علي العرض .فالجناية علي النفس ضربان جناية علي الإنسان وجناية علي الحيوان .فالجناية علي الإنسان ضربان جناية بالقتل وجناية بالجراح والجناية علي الحيوان كذلك . والجناية علي المال تكون بالسرقة أوبما هو في حكمه من نبش القبور وأخذ الكفن . والجناية علي النفس والمال جناية المحارب و قدذكرنا حكمها. والجناية علي العرض القذف والكلمة المؤذية. والجناية التي لاتتعلق بالغير ضربان شرب الأشربة المحظورة وعمل الخبائث .فالأشربة ثلاثة الخمر وكلما يسكر والفقاع والخبائث أربعة الزني واللواط والسحق والقيادة

[ صفحه 409]

فصل في بيان ماهية الزني و مايثبت به و مايلزم بسببه وأقسام الزناة

الزني الموجب للحد وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غيرعقد أوشبهة عقد أوشبهة نكاح و في الوطء في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زني و هوالأثبت والثاني أن يكون لواطا. وشبهة العقد هي العقد علي امرأة ممن يحرم عليه بالنسب أوالرضاع أو علي امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال و إن لم يعلم التحريم أو علي امرأة في عدة لزوج لها وسواء كانت عدة وفاة أوعدة طلاق بائن أورجعي أوعقد علي امرأة محرما أوتكون المرأة محرمة أو يكون كلاهما محرمين أو علي امرأة تلوط بأبيها أوأخيها أوابنها فأوقب فإن عقد علي إحدي هؤلاء غيرعالم بالحال ووطئها اندرأ عنه الحد و إن كانت محرمة عليه فإن عرف الحال كان زانيا. وشبهة النكاح هي أن يجد الرجل امرأة علي فراشه فظنها زوجته أوأمته فوطئها فإن علم أحدهما أوكلاهما كان العالم زانيا. وإنما يثبت بأحد شيئين بالبينة وبإقرار الفاعل علي نفسه والبينة أربعة رجال من العدول وقيل ثلاثة رجال وامرأتان أورجلان وأربع

نسوة ويلزم بشهادة رجلين وأربع نسوة الجلد دون الرجم . وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط قيامها في مجلس واحد واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة واتفاق معاني الشهادات في الرؤية والمكان والوقت والتقييد بالوطء في الفرج الحرام فإن اختلفت الشهادات في شيءسوي التقييد لم يثبت الزني وتوجه الحد علي الشهود و إن اختلفت في

[ صفحه 410]

التقييد لم يثبت الزني و لم يتوجه الحد علي الشهود و إن شهدوا علي اجتماعهما في ملاءة مع الملامسة والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد. ويندر ئ الحد عنهما أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء بأن زاد بعض الشهود و قال أكرهها الرجل واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر وبادعائها أنها بكر و قدشهدت لها أربع نسوة من المعتمدات و لم يلزم الشهود حد الفرية وبتوبتهما قبل قيام البينة وبرجوع الشهود عن الشهادة أوبعضهم قبل إقامة الحد فإن كان زوجها أحد شهود البينة و لم يقذفها جاز فإن قذفها لم يجز ولزم الحد الثلاثة وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء. و أماثبوته بإقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات وكونه عاقلا كاملا مختارا فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط. ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع و إن رجع بعدالأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد ويسقط إن كان موجبه القتل ويجوز للإمام إقامة الحد إذاشاهد من غيرقيام بينة وإقرار من الفاعل و إن كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا بعدمطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه . و أماالزناة فضربان أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده والآخر لايستويان .فما يستويان فيه يكون موجبه القتل

و هو في خمسة مواضع الزني بزوجة الأب وبجاريته التي وطئها وقهر المرأة علي فرجها ويسقط عنها الحد. وزني الذمي بالمسلم ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أوبابتياع علي اختلاف أحوال الواطئ . و ما لايستويان فيه أربعة أضرب

[ صفحه 411]

أحدها موجبه الجلد ثم الرجم و هوزني الشيخ والشيخة بعدالإحصان . وثانيها موجبه الرجم دون الجلد و هوزني كل محصن سواهما. وثالثها موجبه الجلد ثم النفي بعدجز الناصية و هو من زني بعد أن عقد علي امرأة عقدا شرعيا دائما و لم يدخل بها. ورابعها موجبه الجلد وحده و هوزني غيرمحصن و لامملك . و ليس علي النساء جز الناصية و لاالنفي و هوالتغريب سنة عن البلد ألذي هو به و إذاتكرر الزني و لم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غيرحد واحد فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة وحد المملوك علي النصف من حد الحر ويقتل في الثامنة وقيل في التاسعة محصنا و غيرمحصن والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكمه والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ماتحرر منه . وحد العبيد بقدر مارق فإن زني في مكان شريف عزر مع الحد و إن زني في وقت شريف غلظ عليه العقوبة. و من افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر المثل وعزر من ثلاثين سوطا إلي تسعة وتسعين . و إن افتض أمة غيره بالإصبع لزمه عشر قيمتها والتعزير وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل . و أماالحد في الزني فعلي خمسة أضرب قتل ورجم وجلد ثم رجم وجلد وتعزير فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال والتكفن وقتل بالسيف و إن رأي الإمام الرجم جاز و

إذاقتل صلي عليه ودفن و إن وجب عليه الرجم باعترافه و كان في زمان معتدل في غيرحرم الله تعالي وحرم رسوله ع لم يحفر له حفيرة ورجم . ويعتبر في الرجم أربعة أشياء الرجم بصغار الأحجار والرمي من خلفه

[ صفحه 412]

و أن لايضرب علي رأسه و لا علي وجهه فإن فر بعد مامسته الحجارة لم يرد. و إن وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة ودفن فيها إلي حقويه إن كان رجلا و إلي صدرها إن كانت امرأة ورجم في حال الحر والبرد فإن فر رد علي كل حال . ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء إحضار طائفة من خيار الناس و أن لايرميه من كان لله تعالي في جنبه حد مثله و أن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف والشهود إن ثبت بالبينة. و لايجوز إقامة الحد علي المرأة حتي تضع ما في بطنها. و من يجب عليه الحد سبعة نفر رجل صحيح قوي وضعيف نضو الخلق ومريض ثقل مرضه وخفيف المرض وامرأة حامل وحائل مستحاضة و غيرمستحاضة. فإن وجب عليه القتل أوالرجم أقيم عليه علي كل حال إلا في أرض العدو أو في الحرمين إذاالتجأ إلي أحدهما بعد مافعل فإن فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه و إن وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد و لابرد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل فإن كان صحيحا قويا أقيم عليه الحد كماوجد علي هيئته عاريا كان أوكاسيا. و إن كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة أوبضغث فيه مائة من الخشب أوالنبات و إن كان ثقيل المرض فكذلك و إن كان خفيف المرض أخر حتي

يبرأ والحامل إذاوضعت حملها و كان حدها الرجم تركت حتي ترضع ولدها حولين كاملين و إن كان حدها الجلد وكانت ضعيفة أخرت حتي قويت و إن كانت قوية جلدت منفوسة و إن كانت مستحاضة أخر الحد إلي أن تطهر و غيرالمستحاضة لاتؤخر.

[ صفحه 413]

والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي ويفرق علي جميع جسده دون رأسه ووجهه وفرجه قائما للرجل وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك و في بيتها إن كانت مخدرة. و إذاوجب الجلد والرجم بد ئ بالجلد و إن وجب القطع معهما بد ئ بالجلد ثم القطع ثم الرجم و لايوالي بين الحدود إذااجتمعت فإذاأقيم واحد ترك حتي يبرأ ثم أقيم الآخر و لايسقط الحد باختلاط العقل بعدالوجوب ويلزم التأديب بتقبيل الأجنبي و لايضمن الجلاد إن هلك المجلود إلابالتفريط وحد المملوك تعزير علي النصف من حد الحر وتعزيره

فصل في بيان أحكام اللواط

اللواط الفجور بالذكران و لم يخل إما تلوط بغيره علي الإكراه أومختارا.فالأول يغلظ فيه العقوبة. والثاني لم يخل إما أوقب أو لم يوقب . فإن أوقب و كان عاقلا لزمه الحد كاملا سواء تلوط بعاقل أومجنون أوصبي أومملوك له أولغيره و إن تلوط مجنون فكذلك و إن تلوط صبي أدب و إن تلوط عبدبسيده أوبغيره حد أيضا ويحد البالغ تاما إذا كان فاعلا والمفعول به إذا لم يكن مجنونا و لاصبيا فإن الصبي والمجنون يؤدبان إذاكانا مفعولا بهما ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين والعبد إذاتلوط به مولاه وادعي الإكراه در ئ عنه الحد. و إن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه إما كانا معا محصنين أو غيرمحصنين أو كان أحدهما محصنا والآخر غيرمحصن فإن كانا محصنين رجما و إن لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما

مائة جلدة و إن كان أحدهما محصنا والآخر غير

[ صفحه 414]

محصن رجم المحصن وجلد غيرالمحصن . و إن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الإسلام و إن تلوط كافر بكافر أومسلم بكافر أقيم علي المسلم حد الإسلام والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام و إن شاء دفعه إلي أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم . و إن نام رجلان أو رجل وغلام وهما مجردان في إزار واحد من غيرفعل عزر الرجل وأدب الغلام فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة. والحر والعبد والمحصن و غيرالمحصن والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا وأوقبوا سواء في استحقاق الحد. واللواط يثبت بمثل مايثبت به الزني من البينة والإقرار علي الوجوه المذكورة علي سواء وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل و من قبل غلاما عزر فإن كان الغلام محرما غلظ التعزير

فصل في بيان أحكام السحق

إنما يثبت السحق بالبينة أوالإقرار علي حد ثبوت الزني واللواط بهما والحد فيه مثل الحد في الزني ويعتبر فيه الإحصان وفقده علي حد اعتبارهما في الزني وحكم اختلاف المتساحقين من العقل والجنون والبلوغ والطفولة والحرية والأموة علي حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب

فصل في بيان حد القيادة

القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور والحد فيهاثلاثة أرباع حد الزاني فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس والإشهار في البلد فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه ونفي من بلده إلي آخر و ليس علي النساء حلق و لانفي [ صفحه 415]

و لاإشهار. ويثبت بشاهدين أوبإقراره و في الرمي بهاالتعزير بما دون الحد في الفرية

فصل في بيان الحد علي وطء الميت والبهيمة والاستمناء باليد

الموطوء ميتا امرأة وغلام والمرأة أجنبية و غيرأجنبية فإن وطئ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزني مغلظا لانتهاكه حرمة الأموات و غيرالأجنبية إذاكانت زوجته أوأمته لزم فيه التعزير وحد العبد علي النصف من حد الحر والحرة والأمة والمسلمة والذمية سواء و إن وطئ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط. ويثبت بشاهدين وبإقرار الفاعل مرتين و إن وطئ بهيمة له لم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلي آخر وبيعت فيها وتصدق بثمنها و إن كانت لغيره فكذلك إلا أن ثمنها لمالكها و إن كانت مأكولة اللحم فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات . و لاتقبل شهادة النساء في ذلك ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلا والتأديب إن كان صبيا أومجنونا. و من استمني بيده عزر بما دون التعزير في الفجور أوضربت يده بالدرة حتي تحمر و إذاعزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة

فصل في بيان الحد علي شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع و غير ذلك من الأشربة المحظورة

كلما يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام . والمسكر خمر و غيرخمر.فالخمر المتخذة من عصير العنب نية كانت أومطبوخة.

[ صفحه 416]

و غيرالخمر جميع أنواع النبيذ. و كل طعام فيه خمر فهو حرام ويلزم بأكله الحد علي حد شرب الخمر. وشارب الخمر ضربان مسلم وكافر.فالمسلم ضربان إما يشربها مستحلا لها أو غيرمستحل فإن شربها مستحلا لها فقد ارتد ووجب قتله إلا أن يتوب و علي الإمام أن يستتيبه فإن شربها غيرمستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة. والحر والعبد و الرجل والمرأة فيهاسواء فإن تكرر منه شربها تكرر فيه الحد إذاحد لكل مرة و إن لم يحد لم يلزم غيرحد واحد و إن ادعي شاربها فقد العلم بتحريمه و كان ممن يسمع منه ذلك نودي عليه فإن شهد أحد عليه بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد. ويثبت

ذلك بشهادة عدلين أوبإقراره مرتين و إن شهد أحد بشرب الخمر وآخر بأنه قاءها وأمكن أن يكون القي ء منها أوشهدا بأنه قاء أوبأنهما رأياه سكران أوأخذ سكران قبلت شهادتهما ويلزم علي شاربها في الثالثة القتل إذاحد مرتين وقتل في الرابعة و إذاتاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزني في سقوط الحد وغيره . والتعزير فيه بما دون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب و إذاحد عاريا مستور العورة إن كان رجلا وفرقت الجلدات علي ظهره وكتفه فإن كان المحدود امرأة لم يخل إما كانت حاملا أوحائلا فإن كانت حاملا تركت حتي تضع حملها وتطهر من النفاس و إن كانت حائلا غيرمريضة حدت غيرمتكشفة. وتلزم إقامة الحد علي البدار فإن شربها كافر وظهر بشربه للمسلمين حد و إن لم يظهر لم يحد و غيرالخمر من المسكرات فإن شربه مستحلا لم يرتد وعزر علي استحلاله وحد لشربه بعداستتابة الحاكم إياه فإن لم يتب كان في حكم

[ صفحه 417]

المرتد و إن شربه غيرمستحل لزمه الحد. والتصرف في المسكرات بالمشارات وعلاجها واتخاذها واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل إما تصرف فيه مستحلا أو غيرمستحل فالأول يستتاب فإن تاب و إلاقتل والثاني ينهي عنه فإن انتهي و إلاأدب فإن عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة. والفقاع في حكم الخمر في التحريم والنجاسة ووجوب الحد أوالتعزير أوالتأديب علي شربه . و من يستحل شيئا من المحرمات و هومولود علي فطرة الإسلام فقد ارتد فإن شرب أوأكل غيرمستحل عزر فإن عاد غلظ عليه العقوبة فإن تكرر منه قتل عبرة لغيره

فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها

السارق من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا. وإنما يجب فيهاالقطع بتسعة شروط كونه كامل العقل غيرمشتبه عليه بوجه

و أن يخرج المال من حرز مثله و أن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا أو في قدر قيمته و أن يخرج دفعة واحدة و أن يأخذ مستخفيا و أن لا يكون المال له و لا في حكمه و أن لا يكون ضيفا في دار من له المال إلا إذا كان البيت ألذي فيه المال محرزا. والسارق أربعة أضرب حر بالغ عاقل و عبدكذلك وصبي ومجنون .فالحر البالغ العاقل إذاسرق من حرز مثله ماقيمته أوعينه ربع دينار وأخرج دفعة واحدة مستخفيا إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة و لم يشتبه عليه و لم

[ صفحه 418]

تكن السرقة عين ماله و لا في حكمه و لم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا بإذنه من بيت محرز وشهد عليه عدلان أوأقر علي نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع . والعبد لاتتوجه عليه السرقة إلابالبينة دون إقراره فإذاثبت عليه وجب عليه القطع . والصبي والمجنون إذاسرق يلزمه التأديب فأما الصبي فله خمسة أحوال فإذاسرق أول مرة عفي عنه فإن عاد ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكت أصابعه حتي تدمي فإن عاد رابعا قطعت أنامله فإن عاد خامسا قطع . وإقرار المجنون لايثبت به شيء. و إن نبش قبرا وأخذ كفن الميت و كان قيمته نصابا لزم القطع و إن دفن فيه مالا وسرق لم يلزم به القطع لأن القبر حرز الكفن دون المال فإن كفن الميت بما لايجوز التكفين به أوبما زاد علي السنة وسرق الزائد لم يلزم به القطع . والحرز كل موضع لايجوز لغير مالكه الدخول فيه أوالتصرف فيه بغير إذنه و كان مغلقا أومقفلا. و إن سرق دفعة ماقيمته أقل من ربع دينار

حال السرقة لم يلزم القطع و إن توالي منه و إن نقب موضعا وأخذ المتاع ولفه ووضع داخل الحرز علي ثقبة النقب ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع و إن سرق عام المجاعة من الحرز ماقيمته نصاب أوأكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع و إن غصبه أحد مالا ووضع في حرزه فدخل المغصوب منه حرزه مستخفيا وأخرج عين ماله لم

[ صفحه 419]

يلزمه شيء. و إن سرق الرجل مال ولده وولد ولده لم يلزمه شيءلأن مال ولده في حكم ماله و إن أخذ مالا غيرمستحق كان سالبا أوغاصبا و لم يكن سارقا و إن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا و إن طر جيب القميص الخارج أوأخذ المال من الكم الخارج و لم يكن صاحب القميص اضطبعه لم يكن سارقا و إن اضطبعه كان سارقا. و إن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا و إن قطفت ووضعت علي الأرض وأحرزت بحرز مثله وسرقها كان سارقا. و إن توالي منه السرقة وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غيرقطع اليد فإن شهدت عليه بسرقة واحدة وسكت حتي قطعت ثم شهدت عليه بأخري قطع ثانيا فإن تاب قبل قيام البينة عليه أوبعده فحكمه في القطع علي ماذكرنا في باب الزني في الحد فأما المال فيلزمه رده علي كل حال قطع أو لم يقطع . والسرقة حق الله تعالي من وجه وحق الناس من وجه ويثبت من جهة القطع بشاهدين أوإقراره مرتين و من جهة الرد بشاهد ويمين أوإقراره مرة. و إن سرق اثنان معا نصابا قطعا فإن كان كل واحد منهما تفرد بشي ء آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار

نصاب . والقطع علي ستة أضرب

[ صفحه 420]

أحدها أن يكون السارق يده صحيحة وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمني . وثانيها أن تكون يده شلاء و يقول أهل العلم بالطب أنها تندمل بعدالقطع وحكمها حكم اليد الصحيحة. وثالثها أن تكون يمينه شلاء و إن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة وينتقل القطع إلي الرجل اليسري . ورابعها أن تكون يمينه مقطوعة فإن قطعت قصاصا قطعت يساره و إن قطعت في السرقة قطع رجله اليسري . وخامسها أن يكون صحيح اليمين إذاسرق فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه القطع . وسادسها أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه ويلزم قطع رجله اليسري من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب . و إن عاد السارق ثالثا خلد في السجن فإن سرق في السجن قتل . وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار و إن سري القطع إلي النفس لم يلزم شيء

فصل في بيان الحد في الفرية و مايوجب التعزير من قذف غيره

لم يخل إما قذف زوجته و قدذكرنا ذلك في اللعان أوقذف غيرها. و ألذي قذف غيرزوجته خمسة أضرب حر مسلم بالغ و عبد وصبي ومجنون وكافر.فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه إما قذف مثله أوقذف

[ صفحه 421]

عبدا أوصبيا أومجنونا أوكافرا. فإن قذف مثله لم يخل من ثمانية أضرب إما قذفه بما هوالمقذوف به أوغيره أوقذف جماعة بلفظة واحدة أوقذف واحدا بلفظ واحد أوقذفه بأكثر من واحد أوتكرر منه لفظ القذف علي التوالي أوتكرر منه اللفظ علي التراخي أوقذفه منسوبا إلي الغير. فإن قذفه بلفظة القذف عارفا بها وبموضوعها وفائدتها و كان المقذوف بها من خاطبه و يكون محصنا لزمه الحد و كان للمقذوف المطالبة به والعفو عنه و إن

لم يطالب به و لم يعف عنه لم يقم عليه الحد وبقي في ذمته . والمحصن من اجتمع فيه خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة. و إن كان غيرمحصن عزر و لم يحد. و إن قذف بما المقذوف به غيره لم يخل إما كان الغير حيا أوميتا فإن كان حيا كان إليه المطالبة والعفو و إن كان ميتا و كان المخاطب به وليه وحده والمقذوف قد كان محصنا حال حياته كان إليه المطالبة به والعفو و إن لم يكن محصنا كان له المطالبة بالتعزير والعفو عنه و إن كان معه غيره كان لكل واحد المطالبة والعفو فإن استوفي واحد سقط حق الآخر و إن عفا واحد لم يسقط حق الآخر من الاستيفاء. و إن كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظ. و إن قذف جماعة بلفظة واحدة وطالبوه دفعة واحدة بعدإقامة البينة لزمه حد واحد للجميع و إن طالبه واحد بعدواحد لزمه لكل واحد حد و إن قذفه بأكثر من قذف واحد لزمه حد لكل قذف . و إن قذف واحد امرأة بعدأخري متواليا أومتراخيا لم يلزمه غيرحد واحد

[ صفحه 422]

إذا لم يحد للسابق و إن قذفه منسوبا إلي غيره لزم عليه حد للمقذوف وحد للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا و إن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير و إن قذف عبدا أوصبيا أومجنونا من أهل الإسلام عزر. و إن قذف كافرا و كان ذميا عزر و إن كان حربيا لم يلزمه شيء. و إن قذف مكاتبا مطلقا حد حد من قذف حرا بالحساب وعزر بحساب الرق . و أماالعبد فإن قذف محصنا حد و إن قذف غيرمحصن

أوصبيا أومجنونا أوذميا عزر و إن قذف صبي أومجنون عزر و إذاتقاذف الصبيان والمجانين والعبيد عزروا. و إن قذف كافر مسلما قتل و إن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الإسلام عليه و بين رده إلي أهل نحلته ليحكموا عليه . و إذاتقاذف شخصان عزرا و إن قذف بالصريح راضيا أوغضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها وبفائدتها و إن عرض بالقذف لزمه التعزير و لايختلف الحكم باختلاف اللغات . و من رمي غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه إما يلزمه القتل أوالحد أوالتعزير أو لايلزمه شيء.فالأول من يسب النبي ص أوأحدا من الأئمة ع والكافر إذاسب مسلما. والثاني كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا. والثالث سبعة نفر من قذف الصبيان والمجانين و أهل الذمة و غيرالمحصن والصبي إذاقذف واحدا من المسلمين أو من هو في حكمهم والمجنون . والرابع من قذف متظاهرا بالفسق أوكافرا و من قال كلمة مؤذية غيرمفيدة للقذف لمسلم أونيره بلقب يكرهه أواغتابه و كان محصنا عزر فإن كان

[ صفحه 423]

غيرمحصن لم يلزمه شيء و إن رماه موجها بكلمة يحتمل السب وغيره أوغيره بشي ء من بلاء الله أوأظهر عليه ما هومستورا من بلاء الله عزر وشرح ذلك كثير لايحتمله كتابنا. والحد في القذف ثمانون وبالتوبة لايسقط والتعزير ما بين العشرة إلي العشرين ويجلد من فوق ثيابه و هوأهون من الجلد في الزني وشرب الخمر

فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج

المختلس من يستلب الشي ء ظاهرا فإن أظهر السلاح فهو محارب و إن لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع . والنباش من يشق القبور فإن نبش قبرا و لم يأخذ شيئا عزر أخرج الكفن إلي ظاهر القبر

أو لم يخرج فإن أخرج من القبر ماقيمته نصاب قطع فإن فعل ثلاث مرات وفات فإذاظفر به بعدالثلاث كان الإمام فيه بالخيار بالعقوبة والقطع و إن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة. والمحتال من يذهب بأموال الناس مكرا وخداعا وتزويرا وشهادة بالزور وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة والتغريم و أن يشهر بالعقوبة. والمدلس في السلع والأموال في حكمه . والمفسد المحارب والطرار و قدذكرنا حكمهما. و من سرق الحر فباعه وجب عليه القطع .

[ صفحه 424]

والخناق من يأخذ بالمخنق أوبحبل أوغيره أويضع مخدة علي فم غيره لم يخل من أربعة أوجه إما يموت المخنوق في الحال أوبعده أو لايموت أويذهب بالمال فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه و إن ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم قتل فإن أشهر السلاح فهو محارب و إن لم يشهر السلاح و لم يمت في الحال ثم مات بعدمدة يموت فيهاغالبا أقيد منه و إن لم يمت فيهاغالبا لزم دية عمد الخطإ. و إن أرسله قبل أن يموت ثم مات قبل أن يبرأ وجب القصاص و إن بر ئ ثم مات عزر. والمبنج من يسقي غيره شيئا مما يذهب بالعقل فهو ضامن لجناية يده من نقصان العقل والحواس والجسم ويلزمه التعزير و إن أخذ شيئا من الحرز مقدار نصاب مختفيا قطع بعد مااسترد منه

فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما

المرتد عن الإسلام ضربان مولود علي فطرة الإسلام و غيرمولود عليها.فالأول لايقبل منه الإسلام ويقتل إذاظفر به وتبين منه زوجته بنفس الارتداد وتلزمها العدة إن دخلت ويصير ماله ميراثا لورثته المسلمة. والثاني تقبل منه التوبة ويجب استتابته فإن تاب قبل منه وتبين منه زوجته التي لم يدخل بها في الحال والتي دخل بها كان

نكاحه موقوفا فإن تاب قبل انقضاء العدة فهو أحق بها و إن لم يتب بانت منه بانقضاء العدة. و أماماله فمراعي حتي يتوب أويقتل أويلحق بدار الحرب فإن تاب فهو له و إن قتل أولحق بدار الحرب فهو لورثته ويتعلق بماله نفقة من تجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته و إن قتله إنسان قبل اللحوق بدار الحرب عزر و أماولده

[ صفحه 425]

فهو في حكم المسلمين فإن بلغ و لم يصف الإسلام فهو عليه إن كان مولودا علي الفطرة فإن امتنع قتل و إن حملت امرأته به مسلمة في حال كفره فكذلك و إن كانت كافرة كان ولد كافر. و أماالمرأة إذاارتدت فلم يلزمها القتل بل حبست حتي تتوب وضربت في وقت كل صلاة فإن لحقت بدار الحرب وظفر بهاسبيت واسترقت . و أماالساحر فإن كان مسلما وقامت عليه به بينة قتل و إن كان كافرا عوقب عليه و من تنبأ حل دمه و من شك بعدالإقرار في صدق النبي ص أو قال ماأدري أ هوصادق أم كاذب حل دمه وبمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غيرعذر عزر فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليه صومه فإن أنعم غلظ عليه العقوبة فإن ارتدع و إلاقتل و إن أنكر وجوب الصوم و لم يتب قتل . و من جامع زوجته في نهار شهر رمضان فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين

فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أوحيوان أويتلف بسببه شيء

من حفر بئرا ووقع فيهاإنسان أوحيوان لم يخل من ستة أوجه إما حفر في ملكه أو في ملك غيره أو في موات غيرملك للتملك بالإحياء أوللانتفاع به أو في طريق ضيق أوواسع .فالأول

إن دخل ملكه بغير إذنه ووقع فيها لم يضمن و إن دخل بإذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطاة وحذره إن كانت غيرمغطاة و هويبصرها فكذلك إلا إذا كان الداخل أعمي و إن لم يعلمه مكانها و لم يبصرها ووقع فيه ضمن . و إن حفر في ملك غيره و كان مواتا بإذنه لم يضمنا و إن حفر بغير إذنه

[ صفحه 426]

وأبرأه المالك فكذلك و إن لم يبرئه ضمن . و إن حفر في غيرملك للتملك و لم يتركها لم يضمن و إن تركها و لم يبصرها المارة ضمن . و إن حفرها للانتفاع كالبدوي إذانزل بموضع وحفر به بئرا لم يضمن . و إن حفر في طريق ضيق ضمن . و إن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام و لم يبصرها المارة ضمن علي كل حال . و إن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر و إن وضع حجرا أونصب سكينا في الطريق ضمن ماتلف به . فإن بني بناءً مستويا أومائلا إلي ملكه فسقط دفعة لم يضمن و إن بني مستويا ومال إلي ملك غيره وسقط قبل القدرة علي نقضه لم يضمن و إن سقط بعدالقدرة أوبني بناءً مائلا إلي ملك غيره أو إلي الطريق أوأشرع جناحا إلي طريق المسلمين فوقع علي إنسان أوحيوان أو غير ذلك ضمن . و إن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع فإن نصب ووقع علي شيء أوبل طينا في الطريق أورشه أوطرح فيه ترابا أوقشر البطيخ أوبالت دابته فيه أوأحدث فيه حدثا فتلف به حيوان أوإنسان أوغيره ضمن

فصل في بيان أحكام الجناية علي الحيوان وجناية الحيوان علي الغير

الحيوان صائل و غيرصائل .

[ صفحه 427]

فالصائل الكلب العقور والبعير المغتلم والفرس العضوض والبغل الرامح وأشباهها فإن جني أحد

هذه و قدعلم صاحبه بذلك لم يخل إما جني في ملك صاحبه أو في غيرملكه فإن جني في ملك صاحبه لم يخل إما دخل المجني عليه ملكه بإذنه أوبغير إذنه فإن دخل بإذنه وجني الصائل عليه ضمن صاحبه فإن جني المجني عليه جناية علي الصائل و كان دافعا لم يضمن و إن كان مبتدئا ضمن . و إن دخله بغير إذنه لم يضمن صاحبه وضمن الداخل أرش جنايته عليه دافعا ومبتدئا. و إن جني في غيرملك صاحبه ضمن المالك فإن قتله المجني عليه أوجرحه دافعا أومبتدئا فحكمه مثل حكم من دخل عليه بإذن صاحبه و إن لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن . والسنور المعروف بأكل الطيور في حكم الكلب العقور في ضمان صاحبه . و غيرالصائل إذاجني لم يخل إما كانت يد صاحبه عليه أو لم تكن فإن كانت يد صاحبه عليه لم يخل إما ساقه أوقاده أوركبه فإن ساقه غيرراكب ضمن ماجني و إن قاده و كان واحدا ضمن ماأصابه بيده و فيه دون رجله إلا أن يضربه فإن ضربه ضمن جناية رجله أيضا. و إن كان أكثر من واحد و قدقطر فكذلك و إن ركبه و لم ينفر به أحد ووقفه صاحبه ضمن ماأصاب بيده ورجله و إن ساقه وضربه فكذلك و إن ضربه غيرالراكب ضمن الضارب و إن نفر به أحد مخافة أن يطأه أويغشاه لم يضمن

[ صفحه 428]

الزاجر و لاالراكب و إن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به . و إن كان الراكب أوالقائد أوالسائق أكثر من واحد ولزم الضمان كان عليهم بالسوية و إن انفلت من يده بعدالاحتياط في حفظه وجني لم يضمن صاحبه و إن لم

يحتط في حفظه ضمن . و إن جني علي حيوان آخر و قددخل عليه مأمنه لزم الضمان و إن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم . و إن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن و إن لم يكن يد صاحبه عليه و كان بالليل ضمن و إن كان بالنهار لم يضمن . و إن جني علي حيوان لم يخل إما تقع عليه الذكاة أو لاتقع . فإن وقعت وجني عليه غيردافع و لم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف و إن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا و بين أن يدفع إليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا هذا إذاذبحه فأما إن كسر يده أورجله فليس له إلاالأرش فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته . و إن لم تقع عليه الذكاة وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف و ذلك مثل جوارح الطير والسباع والكلب السلوقي وكلب الزرع والماشية. ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ودية كلب الماشية والحائط عشرون ودية كلب الزرع قفيز من طعام . و إن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش و إن لم يصح تملكه في الشريعة لم يلزم بالجناية عليه شيء

[ صفحه 429]

كتاب أحكام القتل والشجاج و مايتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة و غير ذلك

فصل في بيان أقسام القتل

القتل ضربان أحدهما يلزم به القصاص أوالدية والآخر لايلزم به ذلك .فالأول ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد الخطإ.فالعمد المحض مااجتمع فيه خمسة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل قاصدا إلي القتل و إلي المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أونادرا سواء كان بآلة قاطعة أومثقلة أومحرقة أودافعة للتنفس أوبحبس عن الطعام والشراب أوتغريق أوإخراج الدم علي وجه يقتل أوعلاج الطبيب بشي ء لم تجر العادة بحصول نفع

فيه وموجب ذلك القود لا غير. فإن عفي الولي فله ذلك و إن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذاأجابه القاتل إليه . والخطأ المحض كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا عاقلا مخطئا في القصد و في الفعل .

[ صفحه 430]

وقتل المجنون والصبي في حكمه عمدا كان أوخطأ. وصورة الخطإ أن يرمي إنسان قاصدا إلي صيد أوغيره فأصاب إنسانا فقتله أو ماشابه ذلك وموجبه الدية علي العاقلة. وعمد الخطإ أن يجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل عامدا في الفعل مخطئا في القصد. وصورته أن يعمد إلي تأديب الغير أوتعليمه أوزجره بآلة لاتقتل غالبا أويعالج الطبيب بما قدجرت العادة بحصول النفع عنده وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل . والثاني ضربان قتل بالاستحقاق وقتل لدفع الضرر.فما هوللاستحقاق قتل بسبب الحد أوبتأدية الحد إليه وقتل بغير الحد.فما هوبالحد مثل رجم الزاني وقتل ناكح ذوات المحارم والمتلوط والساحر المسلم و غير ذلك مما ذكرناه . و مايحصل بتأديته الحد إليه فهو مثل من قطع في السرقة أوجلد أوعزر في أمر يوجب ذلك من غيرتعد فتلف بسببه . و أماالقتل المستحق لغير الحد فثلاثة قتل الكافر والمرتد والباغي إذا لم يف . و ما هولدفع الضرر فضربان أحدهما يكون له القصد إلي قتل المدفوع ابتداء و هو ما لايمكن الدفع إلابالقتل . والآخر لا يكون له القصد إلي القتل ابتداء بل قصد إلي الدفع بالمقال ثم بالفعال فإن ترامي إلي القتل لم يضمن

[ صفحه 431]

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض

القاتل عمدا ضربان كامل وناقص .فالكامل من فيه خصلتان الحرية والإسلام أوحكمه والناقص من أحد أمرين الكفر أوحكمه والرق . والكامل ضربان أحدهما يجري بينهما

القود علي كل حال . والثاني يجري القود من وجه و لايجري من آخر.فالأول هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا حرا مسلما أوصبيا من أهل الإسلام و لم يكن ولده و لاولد ولده أوحرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها أورجلا حرا مسلما كامل العقل أوصبيا. والثاني ضربان أحدهما يصح القود إذارد ولي المقتول الدم علي ولي القاتل فضل ما بين ديتهما و هو إذاقتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة وطلب ولي الدم الاقتصاص منه فإن له ذلك إذارد ماذكرناه . والآخر ضربان أحدهما إذاقتل أحدهما صاحبه قتل به والثاني إذاقتله صاحبه لم يقتل به .فالأول إذاقتل إنسان أباه أوجده أوصبيا من أهل الإسلام قتل به . والثاني إذاقتل إنسان ولده أوولد ولده لم يقتل به ولزمه الدية في ماله و إذاقتل صبي عاقلا لم يقتل به وتكون الدية علي عاقلته . ويقتل الكامل بالكامل والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد والناقص بالكامل و لايقتل الكامل بالناقص إلا إذااعتاد قتل أهل الذمة والعبيد فيقاد به بعد مايؤخذ من وليه فضل ما بين الديتين أوالدية وقيمته .

[ صفحه 432]

و إذاقتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب إما قتل مثله واحدا أوأكثر أوحرة مسلمة أوأكثر أوكافرا أوعبدا أوأكثر أومجنونا أوصبيا أوأكثر. فإن قتل واحدا مثله و كان المقتول محقونا دمه لزم القود و لم تثبت الدية إلابالتراضي و لم يخل الحال من وجهين إما كان ولي الدم واحدا و كان إليه العفو والقصاص والصلح أو كان الولي أكثر من واحد و هو علي ضربين إما اتفقوا علي الاقتصاص أواختلفوا. فإن اتفقوا وبادر أحدهم وقتله صح و إن اتفقوا علي العفو وأخذ الدية ورضي

القاتل بالدية صح و إن اختلفوا لم يخل إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر أوأخذ الدية أوعفا البعض وطلب الدية البعض فإن عفا أحد أوأخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبه و كان له ذلك إذارد علي ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه أوأخذ الدية و إن عفا واحد وطالب الآخر الدية كان له ذلك . و إن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدم غيرالقصاص فإن اقتص ولي أحد من قتلهم حق الباقي إلي غيرمال فإن اجتمع أولياء الدم

عندالحاكم وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا وسقط حق الباقين و إن طلبوا جميعا الدية ورضي به القاتل جاز و إن لم يرض لم يكن لهم ذلك و إن بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة ورضي به ولي الدم صح . و إن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذارد نصف الدية أوالعفو فإن طلب الدية لم يكن له إلابرضي القاتل . فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص من غيررد شيء أوالعفو فإن عفا

[ صفحه 433]

ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذارد ماذكرنا. و إن قتل حرائر فحكمه علي ماذكرنا. و إن قتل كافرا لم يخل إما كان الكافر حربيا أوذميا.فالأول لم يلزمه به قصاص و لادية. والثاني ضربان إما اعتاد قتل أهل الذمة أو لم يعتد. فإن اعتاد وطلب ولي الدم القصاص جاز للإمام أن يقتص إذاأخذ منه فضل ما بين ديتهما و إن لم يطلب القصاص جاز للإمام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف درهم وللحرة نصفها. و إن لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص . و إن قتل عبدا لم يخل

إما قتل عبدنفسه أو عبدغيره فإن قتل عبدنفسه عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته وتصدق بها علي المسلمين و إن قتل عبدغيره لزمته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إلي أقل من دية الحر و لوبدينار. و إن قتل أمة لزمته قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة والمدبر والمكاتب المشروط عليه في حكم العبد والمدبرة وأم الولد في حكم الأمة والمكاتب المطلق إن أدي بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ماتحرر وقيمته بقدر الرق . و إن قتل مجنونا بحكم الإسلام لم يلزم القصاص و كان عليه ديته كاملة إن قتله عمدا أوعمد الخطإ و علي عاقلته إن قتله خطأ و إن قتل صبيا بحكم الإسلام كان حكمه حكم البالغ . و إن قتل حران مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا إذارد إحدي الديتين وقتل أحدهما ورد الآخر علي ورثته نصف الدية و إن تصالحا علي ديته كان علي كل واحد منهما نصفها و إن قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما ويرد

[ صفحه 434]

دية كاملة ونصف دية علي ورثتهما و علي ذلك حكم الجماعة. و إن قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص و إن قتلت حرتين أوحرائر كان حكمها حكم حر قتل حرين أوأحرارا و إن قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص أوالعفو فإن بذلت الدية ورضي بهاولي الدم لزم دية الحر و إن قتلت أحرارا فعلي ماذكرنا و إن قتلت كافرا أوعبدا أوأمة أومجنونا أومجنونة لم يلزم القصاص ولزمت الدية علي ماذكرنا. والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية. و إن قتل عبدحرا لزم القصاص أوالدية وجاز العفو فإن قتل مولاه قتل به لا غير و

إن قتل غيرمولاه وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك فإن أراد الدية لزمت مولاه و هوبالخيار بين فديتها وتسليم العبد من ولي الدم فإن فدي فذاك و إن سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه و بين قتله فإن أراد قتله لم يكن له إلابإذن الإمام . و إن اشترك جماعة من العبيد علي قتل حر لم يخل إما كانوا لمولي واحد أولموال .فالأول كان ولي الدم مخيرا بين العفو والاقتصاص وأخذ الدية فإن عفا فذاك و إن أراد الاقتصاص لم تخل قيمتهم من ثلاثة أوجه إما تكون وفقا لديته و يكون له قتلهم جميعا من غيررد أوتزيد قيمتهم علي ديته و كان مخيرا إن شاء قتلهم جميعا ورد علي مولاهم فاضل القيمة أوتنقص قيمتهم عن ديته و ليس له في ذلك غيرالقصاص و إن أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد بقدر الدية. و إن كانوا لموال جماعة فالحكم فيه علي ماذكرنا. و إن قتل كافر حرا مسلما أوكفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم

[ صفحه 435]

المسلمين و إن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع مايملكونه إلي ولي الدم إن شاء قتل القاتل واسترق الأولاد وتملك الأموال و إن شاء استرق القاتل أيضا. و إن قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به و إن قتل عبدمسلم ذميا لم يقتل به ولزم الدية علي مولاه و ليس له تسليمه من ولي الدم لأن الكافر لايتملك المسلم فإن قتل عبدعبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غيرتراد فإن كانا لسيدين واقتص سيد المقتول جاز و إن عفا فله و إن طلب الدية كان مولاه بالخيار بين الفدية والتسليم فإن

فدا لزمته القيمة و إن سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه إما يبتاع بمثل قيمة المقتول أوبأكثر أوبأقل .فالأول يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول . والثاني إن أمكن أن يباع منه بقدر قيمة المقتول بيع والباقي رق لسيده و إن لم يمكن بيع بأسره ورد علي سيده مافضل من ثمنه علي قيمة المقتول . و إن نقص لم يكن له غير ذلك و إن قتل صبي أومجنون واحدا أوأكثر من الحر المسلم أوالحرة أوالعبد أوالأمة أوالكافر لم يلزم القصاص بوجه و كان الدية علي عاقلته . و إن قتل حران آخر و كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ أوقتل عاقل وصبي أومجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية و كان مايصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا. ونصيب المخطئ أوالصبي أوالمجنون علي عاقلته وإنما يكون عمد المجنون خطأ إذازال عقله بغير فعله فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل . فإن اشترك جماعة علي قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه إما ضربوه دفعة واحدة وموجبه القصاص علي ماذكرنا أوضربوه واحدا بعدواحد و لم يخل

[ صفحه 436]

إما جعله الأول في حكم المذبوح ويلزمه القصاص وحده أو لم يجعله ومات من جميع الضربات ولزمهم القصاص أوأمسكه واحد وقتله آخر وربا لهما ثالث ويلزم القصاص علي القاتل والتخليد في الحبس علي الممسك وسمل العينين علي الرابي وجملة الأمر في ذلك علي خمسة عشر وجها وهي أن الكامل لايقتل بالناقص ويقتل بالكامل إلا مااستثنيناه من الأب والجد ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق الملة وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما و لايقتل إذا كان كافرا ويقتل الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص وولده برمته إذا

كان النقصان بالكفر ويقتل العاقل بالصبي و لايقتل بالمجنون و لاالمجنون به و لاالصبي ويقتل الواحد بالجماعة من أمثاله والجماعة بواحد من مثلها إذارد الفاضل من دياتهم علي ديته والحر بالحرة والحرة بالحر علي ماذكرنا

فصل في بيان قتل الخطإ المحض

موجب قتل الخطإ المحض الدية و لم يخل هذاالقتل إما ثبت باعتراف القاتل أوبالبينة فإن ثبت بالاعتراف أوبالمصالحة لزمت الدية القاتل و إن ثبت بالبينة لزمت العاقلة. والعاقلة من يضمن الدية. والعاقلة أربعة فعاقلة الحر إذا لم يوال إلي أحد ورثته إن كانت له ورثة والإمام إن لم يكن له ورثة. وعاقلة المملوك والمعتق إذا لم يكن سائبة و لم يكن له وارث مولاه . وعاقلة الذمي و من لاوارث له الإمام . وعاقلة من والي إلي غيره من له الولاء و لايلزم عاقلة القاتل عمدا شيء

[ صفحه 437]

من الدية إلا إذاهرب القاتل و لم يقدر عليه حتي مات و لم يخلف مالا. والدية ضربان دية نفس ودية جراحة.فدية النفس تستوفي في ثلاث سنين ودية الجراحة ضربان إما لم تبلغ أرش الموضحة ويلزم في مال الجاني أوبلغت وتكون علي العاقلة فإن بلغت مقدار الثلث من دية النفس تستوفي في مدة سنة بعدانقضائها و إن بلغت مقدار ثلثي دية النفس يستوفي الثلث الباقي بعدانقضاء السنة الثانية و إن زاد شيءيستوفي الثلثان بعدانقضاء السنة الثالثة. والقتل ضربان مجهز و مايحصل بالسراية.فالأول يبتد ئ الحول من وقت القتل . والثاني من وقت الموت وابتداء حول الجراح من وقت الاندمال . والعاقلة ثلاثة أضرب غني ومتوسط وفقير والاعتبار بوقت الأداء دون الوجوب والفقير لايلزمه شيء و إن مات الغني قبل الأداء لزم في ماله و من له سبب واحد يقدم عليه من له سببان ويقدم

الأقرب فالأقرب والقريب والبعيد والحاضر والغائب سواء إذاكانوا من أهل الأداء و لايلزم الموالي مع العصبة شيء وإنما يلزم المولي من علا إذافقد العصبة. والعاقلة من يرث الدية سوي الوالدين والولد والزوج يرث الدية و لايرث حق القصاص والذمي إذاقتل مسلما خطأ أوعمد الخطإ لم يدفع برمته . و أماعمد الخطإ فتلزم فيه الدية في ماله مغلظة وسيجي ء لها بعد ذلك بيان إن شاء الله تعالي . و إذاأمر إنسان أحدا بقتل غيره لم يخل إما أمر حرا أوعبدا فإن أمر حرا لم يخل إما كان عاقلا بالغا أوطفلا أومجنونا فإن أمر عاقلا وقتل لزم

[ صفحه 438]

القود المباشر والمراهق في حكم العاقل و إن أمر صبيا أومجنونا و لم يكرهه لزم الدية عاقلته و إن أكرهه كان نصف الدية علي الآمر ونصفها علي عاقلة القاتل . و إن أمر عبدا صغيرا أوكبيرا غيرمميز لزم الأمر القود و إن كان مميزا كان القصاص علي المباشر و إذالزم القود المباشر خلد الأمر في الحبس و إن لزم الأمر خلد المباشر في الحبس إلا أن يكون صبيا أومجنونا. ويعتبر القصاص بحال الجناية والأرش بحال الاستقرار و إذاأراد الولي القود وقدر علي الاستيفاء استوفي بنفسه بسيف صارم و ليس له المثلة بالمقتص منه و لاتعذيبه و لاضربه حتي يموت و إن فعل هوبصاحبه ذلك فإن ضربه ضربة عمدا علي غيرالمقتل وقتله في الحال عزر و إن تركه حتي بر ئ ثم أراد أن يستفيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه في الجرح إن كان مما يدخله القصاص أويدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص و إن جرحه وسري إلي نفسه فقد استوفي و إن ضربه دهشا

علي غيرالمقتل وقتل في الحال لم يلزمه شيء. والمرأة إذااقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل و إن كانت حاملا تركت حتي تضع حملها وترضعها اللباء فإذاوضعت وأرضعت وهناك من يقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص منها و إن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتي يستقل الولد. و إن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز و إن لم يقدر علي الاستيفاء بنفسه وجب عليه التوكيل . والولي لم يخل من سبعة أوجه إما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غيررشيد أوطفلا أوغائبا أو كان جماعة حضورا بعضهم رشيد وبعضهم غيررشيد أوطفل أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا.فالأول قدذكرنا حكمه .

[ صفحه 439]

والثاني إن كان لغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء فإن عفا علي مال صح فإذارشد ولي الدم أوبلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح و إن لم يرض وأراد القود كان له ذلك إذارد ماأخذ وليه و إن لم يعف الولي علي مال حبس القاتل إلي وقت القصاص . و إن كان ولي الدم غائبا و كان واحدا حبس القاتل حتي يحضر و إن كان الأولياء جماعة حضورا رشيدا و غيررشيد أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا كان للرشيد وللحاضر الاقتصاص وضمن نصيب غيرالرشيد أوالغائب بالدية فإذارشد هذا أوحضر ذاك لم يخل من ثلاثة أوجه إما رضي بالقصاص و قدوقع موقعه أوعفا ورد المقتص علي ورثة المقتص منه من الدية بقدر ماعفا عنه أوطلب الدية ودفع إليه بقدر نصيبه من الدية. فإن كان أبوان ولهما ولدان فقتل أحدهما أباه والآخر أمه كان لقاتل الأب الاقتصاص من قاتل الأم وميراثها ولقاتل الأم الاقتصاص من قاتل الأب وميراثه

فصل في بيان حكم القتيل إذا لم يعرف قاتله

إذاوجد قتيل في الزحام أو في فلاة

أو في سوق أو في معسكر أو علي باب دار قوم أوقرية أوقبيلة أو بين قريتين أوقبيلتين علي التساوي و لم يكونوا متهمين بذلك وأجابوا إلي القسامة و لم يعرف له قاتل و كان له ولي يطالب بدمه كان ديته في بيت المال و إن كانوا متهمين بقتله و لم يجيبوا إلي القسامة لزمتهم الدية و إن لم يكن له ولي أو كان و لم يطالب بدمه لم يلزم شيء. و إن وجد صبي قتيلا في دار قوم متهمين به لزمتهم الدية و إن لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شيء و إن وجد قتيل قطعة قطعة فديته علي من وجد عنده صدره إذا لم يكن غيره متهما به

[ صفحه 440]

فصل في بيان أحكام الديات

الدية ضربان دية النفس ودية الأعضاء. ودية النفس ضربان أحدهما تجب بنفس القتل والأخري بدل القود.فما يجب بنفس القتل ضربان أحدهما يجب علي العاقلة وهي دية قتل الخطإ المحض إذاثبت بالبينة من غيرمصالحة والآخر تجب علي القاتل و هودية عمد الخطإ ودية الخطإ المحض إذاثبت القتل باعتراف القاتل أوالدية بالمصالحة. و مايجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل إلا إذاهرب و لم يظفر به حتي يموت و لم يكن له مال كماذكرنا. ودية العمد تنقسم قسمين إحداهما دية القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم والأخري دية القتل في غير هذه المواضع والأوقات .فالأول ديته دية كاملة للقتل وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم والأشهر الحرم . وأصول الديات ستة إبل وبقر وغنم ودرهم ودينار وحلة. فإن كان القاتل من أهل الإبل ولزمته الدية في ماله وجب عليه مائة من الإبل و إن وجبت علي العاقلة فالاعتبار بحالها فإن كان من أهل البقر

فمائتان منها و إن كان من أهل الغنم فألف منها و إن كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم و إن كان من أهل الذهب فألف دينار و إن كان من أهل الحلة فمائتا حلة والحلة ثوبان إزار ورداء. ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء علي جميع الأحوال وبشي ء آخر علي بعض الوجوه .فالأول تغليظ بالسن والصفة والاستيفاء فأما السن فيلزمه المسان والصفة

[ صفحه 441]

يلزمه السمان والاستيفاء يلزمه حاله والمغلظة علي بعض الوجوه هو ماذكرناه من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أوالأشهر الحرم . ودية الخطإ مخففة من كل وجه إلا إذاوقع في الحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة فأما التخفيف في السن فلزومها أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض وتخفيفها بالصفة أنه لايطلب فيها شيء من الحوامل وتخفيفها بالاستيفاء هو أن يؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة. ودية عمد الخطإ مخففة من وجه مغلظة من آخر فالتغليظ كونها أثلاثا ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون ومثلها حقة والباقي كلها خلفة طروقة الفحل وتستأدي في سنة إذا كان القاتل في غني ويسار و في سنتين إذا لم يكن . و أماالبقر أوالغنم فيجب أن يكون من المسان في دية قتل العمد وأرباعا في دية قتل الخطإ وأثلاثا في دية عمد الخطإ و لايدخل التغليظ والتخفيف في الذهب والفضة والفضة والحلة

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح و مايصح فيه القصاص و ما لايصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات و مايتعلق بذلك

القصاص فيما دون النفس في شيئين في جرح مشقوق وعضو مقطوع و كل عضو لا يكون منه التلف غالبا وينتهي إلي مفصل يدخله القصاص و قد يكون الاعتبار فيهابالمساحة طولا وعرضا لابالمقادير من الصغر والكبر والنحافة والسمن . و كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف بشرطين

أحدهما الاشتراك بالاسم مثل اليمين واليسار إذا كان له عضوان إلا مايستثني منه

[ صفحه 442]

والآخر التماثل في الصحة والفساد و لاقصاص فيما يكون منه التلف غالبا مثل المأمومة والجائفة و ما لاتلحقه الآفة لايعتبر بسلامته والاعتبار فيه بالتكافؤ في ثلاثة أشياء الحرية والإسلام والعبودية. ويلزم الاقتصاص بين الكاملين والناقصين ويقتص من الناقص للكامل دون العكس . وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذاذهب به و لم يرجع وشعر رأس الرجل والمرأة إذاذهب به و لم ينبت في ذهاب السمع كله من كلتا الأذنين و في قطعهما صحيحين من الأصل و في ذهاب البصر بأسره من كلتا العينين و في العينين البصيرتين و في الأهداب جميعا إذاذهب بها و لم تنبت علي رواية. و في الأنف إذاأوجب جدعا و في الشم و في الشفتين و في اللحيين و في الأسنان كلها و في إذهاب الكلام بأسره و في اللسان بأسره و في ذهاب الذوق و في اللحية إذاذهب بها و لم يعد و في العتق إذاجعله أصور و في الترقوة إذاكسرها وانجبرت علي عثم و في الصدر إذاكسره وانجبر علي تثن فيه و في الكتفين معا و في قطع الحلمتين من ثديي المرأة و في الظهر إذاكسره وانجبر علي عثم أو لم يمكنه القعود أواحدودب أوذهب مشيه أصلا من غيرشلل في الرجل أوجماعه من غيرشلل في الذكر أوأصابه سلس البول ودام إلي الليل .

[ صفحه 443]

و في الأليتين إذاقطعهما إلي العظم و في الورك إذاكسر نغضوضه أوعجانه و لم يملك البول والغائط و في الذكر إذاأوعبه بالقطع أوقطع جميع الحشفة دفعة أو مع بعض القصبة و في الأنثيين و في قطع الإسكتين

وقطع الشفرين وقطع أصابع اليدين وقطع اليدين وقطع أصابع الرجلين وقطع الرجلين و كل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة إن كان من الرجل ففيه دية الرجل و إن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان واللحية والذكر. و كل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة و في أحدهما نصف الدية إلاالشفة والخصيتين فإن في الشفة السفلي ثلاثة أخماس الدية و في العليا خمساها و في الخصية اليسري ثلثا الدية و في اليمني ثلثها و ما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالي .فأما العقل فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة أوبضربه شيئا علي رأسه حتي طار قلبه ورعد وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه إما آب إليه عقله أومات قبل أن يئوب أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت أو لم ينتفع به أصلا أوانتفع به غيرمقتدر.فالأول عزر لسقيه الأدوية المجننة و لم يلزمه شيء ولزمه القصاص أوأرش الجناية مع التعزير في الضرب . والثاني لزمه الدية كاملة. والثالث فيه الدية علي قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا.

[ صفحه 444]

والرابع فيه الدية أيضا. والخامس موكولا إلي رأي الإمام .فأما شعر الرأس فلاقصاص فيه فإن كان رجلا و لم ينبت ففيه الدية و إن نبت بعضه أوكله ففيه الأرش علي مايراه الإمام و إن كانت امرأة و لم يعد ففيه ديتها فإن عاد ففيه مهر نسائها. و أماالرأس ففي بعض شجاجه الأرش دون القصاص و في البعض القصاص أوالأرش وهي ثمانية أولها الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة.فالحارصة الدامية وهي التي تشق الجلد دون اللحم

و فيهاالقصاص أوالأرش و هوبعير والذكر والأنثي فيه سواء. والدية في العمد والخطإ في مال الجاني وأرش المملوك علي قدر قيمته وأرش الذمي علي قدر ديته وأرش الحر والحرة سواء إلي أن تبلغ ثلث الدية فإذابلغ كان أرش الحرة علي النصف من أرش الحر. والباضعة هي التي تقطع اللحم و فيهاالقصاص أوالدية بعيران . والمتلاحمة هي التي تنفذ في اللحم و فيهاالقصاص أوالأرش ثلاثة أبعرة. والسمحاق مايبلغ القشرة بين العظم واللحم و فيه القصاص أوالدية أربعة أبعرة. والموضحة مايوضح العظم و فيه الدية خمسة أبعرة أوالقصاص إن كان عمدا و إن كان خطأ فالدية علي العاقلة و إن كان عمد الخطإ فالدية في مال الجاني و لاقصاص فيهما و إن سري إلي مافوقه ضمن . والهاشمة مايهشم العظم و لايحتاج إلي النقل و فيهاالقصاص إن كان عمدا أوالدية وهي عشرة أبعرة وحكم الخطإ وعمده فيها وفيما علي ماذكرنا

[ صفحه 445]

في الموضحة. والمنقلة مايكسر العظم ويخرج إلي النقل من موضع إلي موضع وديتها خمسة عشر بعيرا و في عمدها القصاص أوالدية. والمأمومة مايبلغ أم الدماغ ويقال لها الدامغة أيضا و فيهاالدية دون القصاص وديتها علي الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطإ و بين بين في عمد الخطإ.الوجه والجناية علي الوجه يكون بالجرح واللطم .فالجرح علي ستة أضرب إما جرح و لم يوضح ثم بر ئ و في الخدين أثر و فيه عشرة دنانير أوسقط منه فرعه لحم مع ماذكرنا و فيه ثلاثة وثلاثون دينارا أوحصل منه صدع و فيه ثلاثون دينارا أوأوضح العظم و لم ينفذ إلي الجوف و فيه خمسون دينارا و إن بر ئ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار وحكم الجبهة

والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة وغيرها. و أمااللطمة فإن أسود أثر ففيه ستة دنانير و إن أخضر ففيه نصفها و إن احمر ففيه ربعها. و أماالحاجب ففي ذهاب شعرهما نصف الدية و في أحدهما ربع الدية و في البعض بالحساب . و أماالسمع فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة و إن ذهب من واحدة ففيه نصف الدية و إن ذهب البعض من كلتيهما أوواحدة فبالحساب و إذاأخذ الأرش ثم عاد لم يلزم رده و إن ذهب السمع من إحدي الأذنين بسبب من الله تعالي ففي الآخر الدية كاملة و إن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر الأذن والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء بالقطع والخرم و غير ذلك . والقطع فيه القصاص مع التساوي في الصحة أوالدية فإن استأصلهما كان

[ صفحه 446]

فيهما الدية كاملة و في الواحدة نصف الدية وتقطع الكبيرة والثخينة والسمينة والسمعية و غيرالمثقوبة بأضدادها و لايقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها و لابالمنخرمة و لابالشلاء و في الشلاء ثلث ديتها صحيحة و في المقطوع بعضها كان فيهاالأرش بالحساب و في شحمة الأذن القصاص أوثلث الدية و في قطع بعضها كذلك . والخرم ديتها ثلث دية الأذن إذا لم تبن و لم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل و لم يتصل فإن اتصل سقط القصاص و فيه حكومة و إن سري إلي السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه . و غيرالقطع والخرم و هوالثقب فيه حكومة.البصر و في ذهابه من العينين كمال الدية و من إحداهما نصفها أوالقصاص مع التساوي أونقصان ضوء المجني عليه خلقة و في نقصان الضوء بالحساب و في قلع الحدقة بعدذهاب البصر ثلث دية العين

.عين الإنسان لم تخل من ستة أوجه إما كانت له عينان صحيحتان أوغمشاوان أو كان أعور خلقة أو غيرخلقة أوأعمي قائم العين أو غيرقائم العين فإذاجني علي عينه غيره و كان الجاني مثله كان فيه الأرش أوالقصاص إن أمكن والصغر والكبر والملاحة والقباحة بمنزلة. ودية الصحيحتين دية النفس ودية الغمشاوين ثلث دية النفس ودية الأعور خلقة دية النفس وديته غيرخلقة علي النصف ودية العمياء قائمة إذاقلعها أوخسف بهاثلث دية الصحيحة فإن ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية فإن خسف بهاقائمه بعدذهاب البصر كان فيه ثلث الدية و إن بخقها دفعة كان فيه دية واحدة فإن سمل صحيح العينين صحيحة الأعور خلقة كان المجني عليه بالخيار

[ صفحه 447]

بين أخذ الدية و بين أن يسمل إحدي عينيه ويأخذ نصف الدية و إن سمل الأعور خلقة إحدي عيني البصير أوالأعور غيرخلقة قلعها. و إن اشترك جماعة في سمل عين أوقطع أذن أوأنف أو غير ذلك وتميز فعل كل واحد منهم عن فعل الآخر لم يلزم فيه القصاص و علي كل واحد أرش جنايته فإن لم يتميز كان المجني عليه بالخيار بين العفو وأرش الدية والاقتصاص من واحد ويرد الباقون عليه بالنصيب و بين الاقتصاص من الجميع ويرد الفاضل عليهم بالحساب .الجفن و في الجفن الأعلي من كل عين ثلث ديتها و في الأسفل نصف الدية و في كل هدب ثلث دية الجفن و فيه القصاص أيضا فإن اقتص وسري إلي الضوء لم يلزم شيء.الأنف و هو مالان من المنخرين والحاجز إلي القصبة و فيه الدية كاملة أوالقصاص فإن جدع مع المارن شيئا من القصبة أو من اللحم ألذي تحته إلي الشفة كان في المارن دية و في القصبة

أواللحم حكومة و في روثة الأنف القصاص أونصف الدية و في بعضها بالحساب و في الشم دية كاملة و في قطع أحد المنخرين القصاص أونصف الدية. و إن كسره و لم ينجبر ففيه دية و إن انجبر علم غيرعثم و لاعيب ففيه مائة دينار و إن أعوج ففيه أيضا حكومة و إن جعله أشل ففيه ثلث الدية و إن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة و إن شق الأنف كان حكمه حكم الدية والموضحة في الرأس .الشفة و فيهاالقصاص أوالدية و قدذكرنا مقدار الدية و إن قطع بعضها

[ صفحه 448]

كان الاعتبار بالمساحة في الأرش والقصاص و إن شقهما حتي بدت الأسنان و لم تلتثما كان فيهما ثلث دية النفس و إن التأمتا كان فيهما خمسا الدية و إن التأمت إحداهما فبالحساب .اللحيان وفيهما القصاص أوالدية كاملة و في أحدهما القصاص أونصف الدية فإن قلع و كان معه الأسنان وجب أرش السن أيضا و في رضهما ثلث الدية و في كسرهما أرش الهاشمة أوالمنقلة إن احتاج إلي النقل فإن انجبر علي غيرعثم و لاعيب ففيه أربعة أخماس دية.كسرة الأسنان لم تخل إما كانت زائدة أوأصلية فإن كانت زائدة وللجاني مثلها ففيها القصاص أوالدية وديتها ثلث دية الأصلية و إن لم يكن له مثلها ففيه الأرش و إن كانت أصلية وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير و إن قطع سن كبير كان فيهاالقصاص أوالأرش فإن اقتص ورجع كلاهما أو لم يرجعا لم يكن لأحدهما علي الآخر سبيل و إن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه و إن رجع من المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل . و

لاتقلع الكاملة بالناقصة فإن كسر بعض السن ففيه الدية بالحساب و في اسودادها وانصداعها ثلث ديتها و في قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها و في اصفرارها واخضرارها حكومة و إن نقضت بجناية و قال أهل الخبرة تسقط علي كل حال ففيه الأرش في الحال . و إذاقلع جميع الأسنان ففيها القصاص أودية النفس و مايقسم عليه الدية ثمانية وعشرون و مازاد عليه زائد و في كل واحدة من مقاديم الأسنان وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية و في كل واحدة من المؤاخير وهي ستة عشر ربع العشر و إن نقص منها شيءنقص من الأرش و إن زاد عليها شيء كان للزائد ثلث دية مايجنيه .

[ صفحه 449]

اللسان والجناية عليه بأحد شيئين بالقطع أوذهاب الكلام . والقطع ثلاثة أضرب قطع لسان من بلغ النطق ولسان من لم يبلغه ولسان الأخرس و من بلغ النطق لم يخل إما تكلم أوتأخر نطقه فإن تكلم لم يخل إما قطعه من الأصل أوقطع بعضه فإن قطع من الأصل ففيه دية النفس أوالقصاص و إن قطع بعضه اعتبر بالحروف ولزم من الدية بمقدار ماذهب منها. و إن تأخر نطقه لعلة ففيه ثلث الدية فإذاترعرع وتكلم ببعض الحروف اعتبر به ولزم من الدية بمقدار ماذهب فإن ذهب من الحروف بمقدار الثلث فقد استوفي حقه و إن ذهب أكثر من ذلك فعليه الإتمام و إن ذهب أقل من ذلك رد الزائد. و من لم يبلغ النطق و هويحرك لسانه للبكاء أوغيره بما يعبر عنه باللسان فحكمه حكم الناطق . و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية و من ضرب ضربة علي رأس غيره فذهب جميع كلامه فعليه دية كاملة و في قطعه بعد

ذلك ثلث الدية و إن ذهب بعض حروفه لزمه بالحساب من الدية فإن ادعي ذهاب كلامه غرز لسانه بالإبرة فإن خرج منه دم أسود صدق و إن خرج دم أحمر كذب . والذقن في حكم الوجه في الخدش والبضع والإيضاح والكسر وغيره .العتق فإن جني عليه وجعله أصور ففيه الدية و إن جعله بحيث لايقدر علي ابتلاع الريق أو علي الازدراد و لم يمت ففيه حكومة و إن مات ففيه القود.الترقوة فإن كسرها وانجبرت علي عثم ففيه دية النفس و إن انجبرت علي غيرعثم ففيه أربعون دينارا و في صدعها أربعة أخماس دية الكسر فإن أوضح ففيه خمسة وعشرون دينارا و إن كسرها واحتاجت إلي النقل ففيه ستون دينارا.

[ صفحه 450]

الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا فإن رضه وتثني كلا شقيه ففيه نصف الدية و في الواحد ربع الدية. و إذاتثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة و إن لحقه صور لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية و في جائفته ثلث الدية و في قطع حلمة الرجل ثمن الدية و في قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها و في قطع ثدييها بعد ذلك حكومة.البطن في جائفته ثلث الدية و في باضعته وداميته نصف ما في الرأس و في دوسه حتي يحدث القصاص أوثلث الدية.الضلع في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا و في صدعه نصف ذلك ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره و في كسر واحد مما يلي العضدين عشرة دنانير و في صدعه سبعة دنانير و في موضحته ربع ما في كسره في نقبه ديناران ونصف و في نقبه من الجانبين

برمية أوطعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.الظهر في كسره إن انجبر علي عثم دية كاملة و علي غيرعثم خمس الدية و إن لم يمكنه القعود أواحدودب أوذهب مشيه أصلا من غيرشلل في الرجل أوانقطع نخاعه أوأصابه سلس البول ودام إلي الليل أوذهب جماعه من غيرشلل في الذكر ففيه أيضا دية و إن دام سلس البول إلي الظهر ففيه ثلثا الدية و إن دام إلي الضحوة ففيه ثلث الدية و إن ذهب مشيه إلا علي عكازة بيده ففيه حكومة.الألية في قطعها إلي العظم نصف الدية و في كلتيهما دية كاملة و في البعض بالحساب .

[ صفحه 451]

الورك في كسره إذاانجبر علي غيرعيب مائتا دينار و في صدعه مائة وستون دينارا و في موضحته خمسون دينارا و في ناقلته مائة وخمسة وسبعون دينارا و في قله ثلاثون دينارا و في رضه إذاعثم ثلث الدية و في كسر نغضوضه أوعجانه وملك البول والغائط حكومة و إن لم يملك البول أوالغائط دية كاملة.الذكر فيه القصاص أوالدية و لايقطع الصحيح بما به شلل أوعنة والباقي يقطع هذابذاك مع اختلاف الأحوال ويقطع ذكر الفحل بذكر المسلول .الخصيتين ويقطع ما به عنة أوشلل بالصحيح . وديته إذاقطع الجميع والحشفة بأسرها أوالحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس و إن قطع بعضه طولا أوبعض الحشفة ففيه الدية بالحساب و إن جعله أشل ففيه ثلثا الدية و إن ظهر به بجنايته دمل لايبرأ أوبرص أوجراح ففيه حكومة.الأنثيان وفيهما دية كاملة أوالقصاص كانتا لفحل أولمن لاذكر له و في اليسري ثلثا الدية و في اليمني ثلثها و لاتقطع إحداهما بالأخري و في الأدرة خمسا الدية و إن صار أفحج بحيث لايقدر علي المشي أو

لاينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية.العانة إذاخرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية.فرج النساء تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء بالقطع والإفضاء والشلل وارتفاع الحيض وإذهاب العذرة وخرق المثانة. فإذاقطعت امرأة من أخري إسكتيها أوشفريها ففيهما القصاص أوالدية وهي دية نفسها و في واحد نصف الدية و في قطع الركب حكومة. و في إفضائها إذاكانت دون تسع سنين ديتها سواء كان زوجا لها أو غيرزوج

[ صفحه 452]

إذاجامعها لشبهة نكاح أوعقد. و في شلل إسكتيها ثلثا الدية. و في ارتفاع حيضها بعدالاستقامة إذا لم يرجع بعدسنة ثلث ديتها. و في إذهاب العذرة بالإصبع مهر نسائها. و في خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها. والخنثي لم تخل من أربعة أوجه إما بان كونه ذكرا أوأنثي أومشكلا أمره أو لم يبن . فإن بان ذكرا وقطع ذكره أوأنثييه كان فيه القصاص و إن جني علي فرجه ففيه حكومة. و إن بان أنثي وقطع إسكتيها أوشفريها أوركبها لزم فيه الدية علي ماذكرنا قبل و إن قطع ذكرها أوخصييها ففيه حكومة و إن جنت عليها امرأة علي آلة النساء كان فيهاالقصاص أوالدية. و إن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص و إن لم يبن أمره صبر حتي بان ليحكم فيه علي ماذكرنا فإن لم يصبر أعطي الدية علي اليقين فإن بان علي ماصالح عليه فذاك و إن بان بخلافه استوفي الباقي اليد تقع الجناية عليها بأحد ستة أشياء بالقطع والفك والكسر والرض والجرح والضرب . والقطع يكون من مفصل و من غيرمفصل و في القطع من المفصل القصاص أوالدية و في قطع أنملة الإبهام القصاص أونصف ديتها وديتها ثلث دية اليد و في قطع

أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد و إن قطع اليدين من أصول الأصابع أو مع بعض الكف أو من الكوع ففيه القصاص أودية النفس و في إحداهما نصف الدية.

[ صفحه 453]

و إن قطعها من عظم الذراع أو من عظم المرفق كان فيه دية وحكومة والصحة والسقم والشيخ فيهابمنزلة و لاتقطع الكاملة بالناقصة وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف منه التلف و لاتقطع اليمين باليسار و لااليسار باليمين إلا إذا لم يكن له مثل ماقطعه فإن قطع يمينا قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين فيساره فإن لم يكن له يسار فرجله فإن لم يكن له رجل سقط القصاص . و أماالفك فإذافك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك . و في فك أنملة الإبهام عشرة دنانير و في فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف و في فك كل مفصل من غيرالإبهام ثلاثة دنانير وثلث و في فك العضد أوالمرفق أوالمنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك . و أماالكسر فإن كسر العضد أوالمنكب أوالمرفق أوقصبة الساعد أوأحد الزندين أوالكفين ففيه خمس دية اليد و في كسر الأنملة من الإبهام ثلث دية كسر الكف و في الثانية نصف دية كسر الكف و في كسر المفصل الثاني من الأصابع سوي الإبهام أحد عشر دينارا وثلث في كسر الأول نصفه . و في صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر. و أماالرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسخ والكف وانجبر علي عثم ففيه مائة ثلث دية اليد فإن انجبر علي غيرعثم ففيه

دينار وقيل مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . و أماالجرح فديته علي النصف من دية أمثالها في الرأس . و أماالضرب فإن ضربها حتي اسود أواخضر أواحمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه .

[ صفحه 454]

و أماالظفر فلم يخل إما عاد أو لم يعد فإن عاد أبيض ففي كل واحد خمسة دنانير و إن عاد أسود أو لم يعد أصلا ففي كل واحد عشرة دنانير. الرجل حكمها حكم اليد في وجوب القصاص وكمية الدية في الصحيحة والشلاء و في القطع من المفصل و غيرالمفصل وقطع أصابعها وأناملها. و في الفك والكسر والرض والجرح والضرب و غير ذلك وحكم الحر والحرة سواء ما لم يبلغ ثلث الدية فإذابلغت عاد أرش الحر إلي النصف من أرش الحر وسقط الاقتصاص إلا بعدرد الفاضل

فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها

من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله و لم يرده إليه و لارجع هو و لم يعرف خبره حيا أووجد ميتا أوقتيلا و لم يقم الداعي بينة علي أنه مات حتف أنفة أوقتله غيره ضمن ديته في الموت ولزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة من قتله . و إذاسلم ولد من ظئر وأنامته بجنبها فانقلبت عليه فمات و قدطلبت الظئورة للفخر لزمتها الدية و إن طلبتها للفقر لزمت عاقلتها. و إذامر رجل بين الرماة و بين الغرض فأصابه سهم و قدحذره الرامي لم يضمن و إن لم يحذره و كان في ملكه و قددخل عليه بغير إذنه فكذلك و إن دخل عليه بإذنه أو كان في غيرملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته . وقضي علي ع في أربعة نفر شربوا فسكروا وأخذوا السلاح فاقتتلوا فقتل منهم اثنان وجرح اثنان بأن

دية القتيلين علي المجروحين ووضع أرش جراحهما عن الدية و إن مات أحد المجروحين لم يكن له علي أولياء المقتولين شيء

[ صفحه 455]

وحد المجروحين حد الخمر. وقضي ع في أربعة نفر اطلعوا علي زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع بأن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني و أهل الثاني للثالث ثلثي الدية و أهل الثالث للرابع تمام الدية. و من اعتدي علي المعتدي عليه لم يضمن

وسئل أبو عبد الله ع عن سارق دخل علي امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها علي نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه فقال ع اقض هذا كماوصفت لك يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها علي فرجها أنه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها شيء في قتلها إياه لأنه سارق

-روايت-1-2-روايت-3-463

. و من ضرب ضربة علي رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله فإن ضربه دافعا لم يلزمه شيء و له الرجوع علي تركة المقتول بدية عينه و إن ضربه مقتصا لم يلزمه القود لأنه أعمي كان دية المقتول علي عاقلة الأعمي ودية عيني الأعمي في تركة الضارب فإن لم يكن له عاقلة تقاصا

فصل في بيان دية الجنين والميت

إذاضرب إنسان بطن حامل فألقت الولد لم يخل من سبعة أوجه إما ألقته

[ صفحه 456]

حيا ومات في الحال أومات بمدة بعد ذلك أوألقته ميتا مخلقة و لم تلجه الروح أو غيرمخلقة وظهر فيه العظم أومضغة مثل قطعة لحم فيهامثل العروق أوعلقة شبيهة المحجمة من الدم أونطفة.فالأول تجب فيه دية كاملة

ويتعلق بذلك أربعة أحكام الدية والكفارة وانقضاء العدة و أن تصير الأمة أم ولد. والثاني لم يخل من وجهين إما أمكن موته بسبب الجناية أو لم يمكن فإن أمكن وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمن حتي مات قبل موتها و إن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني و إن لم يمكن موته بسبب ذلك لم يكن علي الجاني شيء. والثالث يلزم فيه عشر الدية. والرابع فيه ثمانون دينارا وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب . والخامس فيه ستون دينارا وفيما بين المضغة والعظم بالحساب . والسادس فيه أربعون دينارا وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام الدية وانقضاء العدة وصيرورة الأمة أم ولد. والسابع فيه عشرون دينارا وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب و لايتعلق بالنطفة حكم سوي وجوب الأرش و إن قتل حرة مسلمة حاملا متما و لم ينفصل ولدها ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ونصف دية حر ونصف دية حرة من جهة الولد و إن انفصل حيا ومات و كان ذكرا لزمته دية حر ودية حرة و إن كانت أنثي لزمته دية حرتين . و في عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها و في إقراعه في حال الجماع حتي يعزل عشرة دنانير أيضا. و إذاضرب بطن حامل متم فألقت جنينا و فيه حياة مستقرة وقتله آخر وجب

[ صفحه 457]

عليه القود و إن كانت فيه حياة غيرمستقرة كانت الدية علي الضارب و علي القاتل التعزير و إن ضرب بطنها وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه إما بقيت ضمنه حتي ألقت الجنين حيا أوماتا أوعاشا أوألقته ميتا أوبرئت من الضرب ثم

ألقت أو لم تسقط الجنين وماتت .فالأول تلزم فيه ديتان . والثاني يلزم فيه نصف دية. والثالث تلزم فيه دية الجنين . والرابع تلزم فيه دية يد الجنين . والخامس تلزم دية الأم ودية الجنين معا و علي ذلك حكم جميع أعضاء الجنين . و أماالأمة فلم يخل إما يكون ولدها حرا أورقا فإن كان حرا فحكمه علي ماذكرنا وحكم الأم تجري علي القيمة و إن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة. و إن ضربت بطن الذمية وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلي دية أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر وأربعمائة للحرة. و أمادية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه و في الأعضاء بحساب ذلك ويتصدق بديته

فصل في بيان أحكام الشهادة علي الجنايات وأحكام القسامة

إذاادعي إنسان علي غيره بأنه جني علي ولي له لم يخل من ضربين إما تكون معه بينة أو لاتكون . فإن كانت معه بينة حكم له بها.

[ صفحه 458]

و إن لم تكن له بينة لم يخل من وجهين إما اعترف به المدعي عليه أو لم يعترف . فإن اعترف واجتمع فيه ثلاثة شروط وهي كمال العقل والحرية والطواعية قبل منه وحكم للمدعي به . و إن لم يعترف لم يخل من وجهين إما يكون معه لوث أو لا يكون فإن كان معه لوث وأقام القسامة حكم له به و إن لم يقم القسامة أو لم يكن معه لوث كان حكمه حكم سائر الدعاوي وإنما يثبت القتل والجراح والشجاج بأحد ثلاثة أشياء بالإقرار و قدذكرنا حكمه وبالبينة وبالقسامة.فأما البينة فشهادة عدلين فيما يوجب القصاص وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب المال وهي شهادة عدلين أوشهادة عدل وامرأتين أوشهادة عدل ويمين ويقبل شهادة الصبيان المميزين علي

وجه في الشجاج و قدذكرنا ذلك في باب أحكام الشهادات . فإذاقامت البينة علي القتل لم يخل إما شهدا علي الإطلاق أو علي التقييد. فإن شهدا علي الإطلاق واتفقا وقالا إن هذاقتل فلانا أوقتل فلان بن فلان بن فلان ثبت القتل فحسب فإن كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه وألزم بيانه فإذا بين لم يخل إما بين بما يوجب القصاص أوبما يوجب المال فإن بين بما يوجب القصاص قبل منه صدقه أوكذبه و إن بين بما يوجب المال وصدقه الولي فذاك ولزم في ماله الدية كان القتل خطأ محضا أوعمد الخطإ و إن كذبه كان عليه القسامة. و إن شهدا علي التقييد لم يخل إما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء أواختلفا. فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمد وعمد الخطإ والخطإ والوقت

[ صفحه 459]

والمكان والرؤية والآلة التي قتل بهاحكم بمقتضي الشهادة و إن اختلفا لم يخل إما اختلفا في نوع القتل أو في غيره فإن اختلفا في نوع القتل وشهد أحدهما بما يوجب القصاص والآخر بما يوجب المال لم يخل إما اختار ولي الدم مايوجب القصاص أو مايوجب المال فإن اختار مايوجب القصاص أقام القسامة لأن الشاهد الواحد لوث . و إن اختار مايوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له أويحلف فإذاأقام أوحلف ثبت له ماادعاه ولزم الدية في مال القاتل إن كان القتل خطأ محضا و علي العاقلة إن كان عمد الخطإ و إن اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان علي الولي القسامة. و إن شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا وتثبت بالقسامة و إن شهد بالخطإ المحض أوبعمد الخطإ كان مخيرا بين إقامة المرأتين

واليمين علي ماذكرنا. و أماالقسامة فهي عبارة عن كثرة اليمين أو عن تغليظ اليمين بالعدد و لا يكون لها حكم إلا مع اللوث . واللوث أحد ستة أشياء وهي الشاهد الواحد أووجدان قتيل في قرية قوم أومحلتهم أوبلدتهم الصغيرة أوحلتهم التي لايختلط بهم فيهاغيرهم و إن اختلط بهم غيرهم ليلا أونهارا كان لوثا في الوقت ألذي لايختلط بهم غيرهم هذا إذا كان بينهم و بين القتيل أوأهله عداوة أوإجلاء قوم في ندوة أودعوة أومشورة عن قتيل و إن لم يكن بينهم عداوة أووجدان قتيل في برية والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم أو علي الرجل و لا يكون عنده سبع و لا رجل عن ولي القتيل بيده سكين والدم ترشش في غيرطريقه أووجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخري أوقاربتها وترامتا بحيث تصل سهام إحداهما

[ صفحه 460]

إلي الأخري أوشهادة جماعة كثيرة لايصح عليهم التواطؤ ممن لاتقبل شهادتهم في القتل . واللوث مايقوي الظن بصدق المدعي ويوقعه في القلب فإذا كان معه لوث وادعي جناية توجب القصاص وأقام القسامة ثبت ماادعاه فإن كانت الجناية علي النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا و إن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا. و إن كانت الجناية علي الطرف وأوجبت دية النفس كان فيهاست أيمان و إن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان و إن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة فإذاأوجبت خمسين يمينا و كان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالي إن المدعي عليه أوعليهم قتل صاحبهم و إن كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الإيمان بالحساب فإن لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا و

إن كان من يحلف ثلثة حلف كل واحد سبعة عشر يمينا لأن اليمين لاتنقسم . و الرجل والمرأة في اليمين سواء فإذاحلفوا ثبت لهم القود و إن رد الولي اليمين كان له ووجب علي المدعي عليه إقامة القسامة علي ماذكرنا فإن أقام أسقط دعواه و إن نكل لزمه ماادعي عليه المدعي و إن كانت الدعوي بما يوجب المال و كان لوثه غيرالشاهد وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ماادعاه و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه . و لاتسمع الدعوي في ذلك إلامحررة وإقامة القسامة في الأطراف علي ماذكرنا و في الكمية علي حد القسامة في النفس .

[ صفحه 461]

والمتهم بقتل آخر لم يخل إما أنكر أوأقر فإن أنكر حبس ثلاثة أيام فإن قامت عليه بينة و إلاخلي سبيله و إن لم تقم واعترف طوعا لزمه و إن جاء آخر وأقر بأنه هو ألذي قتله دون المتهم المقر لم يخل إما رجع الأول عن الإقرار أوثبت عليه .فالأول سقط القود عنهما والدية معا وكانت الدية في بيت المال . والثاني كان الولي مخيرا بين قتلهما معا و بين قتل أحدهما و بين العفو فإن قتلهما رد دية واحدة علي ورثتهما و إن قتل واحدا رد الآخر علي ورثة المقتول نصف ديته . و إذاقامت بينة علي رجل بأنه قتل آخر عمدا وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه علي ماذكرنا إلا في شيءواحد و هو أنه إذاقتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا علي ورثته . هذاآخر الكتاب و الله الموفق للصواب .سهام الرد عليه و هوخمسة فصار الجميع ثلاثين منها للبنت خمسة عشر ولكل واحد من الأبوين خمسة فبقي خمسة

منها للبنت ثلاثة علي قدر نصيبها ولكل واحد من الأبوين واحد فإن لم تستحق الأم الرد لكونها محجوبة رد الاثنان علي الأب فإن كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة وهما سهم البنت مع سهم أحد الأبوين أوسهم الأخت لأب وأم أولأب مع سهم

[ صفحه 462]

واحد من كلالة الأم أوسهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الأم فإن انقسم عليهما بالفرض والرد علي من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه و من استحق الرد مابقي مثاله زوج وأحد كلالة الأم فإنه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض والكلالة ثلاثة واحدا بالفرض واثنين بالرد. و إن كانت كلالة لأب وكلالة لأم أخذ كلالة الأب خمسة ثلاثة بالفرض واثنين بالرد وكلالة الأم واحدا بالفرض لأن كلالة الأم لاتستحق الرد مع كلالة الأب . و إن كانت في المسألة بنت وأحد الأبوين استحقا الرد معا و لم ينقسم مابقي من الفريضتين علي الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عددهما وتصح منه المسألة فإذاضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة ولأحد الأبوين اثنان فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة ولأحد الأبوين واحد. فإن اجتمع مع النصف ثمن وهما سهم البنت مع سهم الزوجة أوالزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد. و إن كان مكان زوجة واحدة اثنتان أوثلاث أوأربع ضرب أصل المسألة في عددهن فما حصل منها انقسم علي صحة. و إن اجتمع مع النصف ربع وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد. و إن اجتمع ثلثان وثلث وهما سهما البنتين فصاعدا لأب وأم أولأب مع الأبوين وسهم كلالتين لأب فصاعدا

مع كلالتين لأم فصاعدا كان أصل المسألة من ستة وتنقسم علي صحة إن لم تزد الكلالة علي اثنين و كان لكل واحد من

[ صفحه 463]

الأبوين أوكلالة الأم واحد ولكل واحدة من البنتين أوكلالة الأب اثنان فإن زادت الكلالة من أحد الطرفين أوكليهما علي اثنين ضربت مخرج الفريضة في عدد الكلالة وحصل المقصود.مثاله ثلاث أخوات من قبل الأب وثلاث من قبل الأم ضربت الستة في ثلاث فخرج منه ثمانية عشر منها ستة لكلالة الأم لكل واحد اثنان واثنا عشر لكلالة الأب لكل واحدة أربعة. فإن كان عدد الكلالة من جانب أكثر و لم ينقسم علي الصحة ضربت المبلغ الحاصل من الضرب الأول في عدد الكلالة من الطرف الآخر و قدتم لك مرادك .مثاله خمس أخوات لأب وأربع لأم ضربت ثلاثة التي هي مخرج الثلث في خمسة التي هي عدد الأخوات للأب فحصل منه خمسة عشر منها عشرة للأخوات من قبل الأب لكل واحدة اثنان فبقي خمسة لاتنقسم علي أربعة علي الصحة فضربت خمسة عشر في أربع فحصل منها ستون منها للأخوات من الأب أربعون لكل واحدة ثمانية وللأخوات أوالإخوة من الأم عشرون لكل واحد خمسة. و إن اجتمع ثلثان وثمن كان مخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين من ثلاثة فضربت هذا في ذلك فحصل منه أربعة وعشرون منها للبنتين فصاعدا ستة عشر وللزوجة ثلاثة فبقي خمسة لاتنقسم علي اثنين و لا علي ثلاثة و لا علي أربعة علي الصحة وتنقسم علي خمسة ولكن لاتنقسم ستة عشر علي خمسة فلزم أن تضرب أربعة وعشرون في عدد من لاتنقسم عليه ليحصل لك مرادك .مثاله خمس بنات مع الزوجة فإذاضربت أربعة وعشرين في خمسة حصل منه مائة وعشرون منها

ثمانون للبنات بالفرض لكل واحدة ستة عشر وللزوجة

[ صفحه 464]

خمسة عشر بالفرض فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد. و إن كانت مع الزوجة ثلاث بنات ضربت أربعة وعشرين في ثلاث فحصل منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن وللبنات ثمانية وأربعون بحق الثلثين لكل واحدة ستة عشر فبقي خمسة عشر لكل واحدة من البنات خمسة بحق الرد. و إن اجتمع في الفريضة ثمن وسدس وهما فرض أحد الوالدين وفرض الزوجة مع وجود الابن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين لأنها أقل عدد لها ثمن وسدس فكان منها للأب أوالأم أربعة وللزوجة ثلاثة و مابقي فللابن فإن كان الابن أكثر من واحد و لم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم و قدتم ماتريد. و إن اجتمع ربع وثلث في الفريضة وهما سهم الزوجة مع الأم أو مع الكلالتين فصاعدا من قبلها ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث فحصل منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع . وللكلالتين فصاعدا أربعة وللأم فإن كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة ثلاثة والأم أربعة ورد الباقي علي الأم و إن كان مع الزوجة كلالة الأم و لم ينقسم المال علي الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه وخرج ماتروم علي الصحة.مثاله زوجة وثلاثة من كلالة الأم فإن للزوجة ثلاثة ولكلالة الأم أربعة فبقي خمسة وتنكسر خمسة علي ثلاثة فضربت اثنا عشر في ثلاثة فحصل منه ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد. و إن اجتمع في الفريضة ربع وسدس وهما سهم الزوج مع أحد الأبوين

[ صفحه 465]

إذا كان معهما ابن وسهم الزوجة

مع أحد كلالة الأم و ذلك يخرج من اثني عشر لأنها أقل عدد له السدس والربع و يكون منها للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين اثنان وللزوجة ثلاثة ولأحد كلالة الأم اثنان والباقي للابن أوالبنين ولكلالة الأم بالرد أولكلالة الأب إن كانت معهما فإن انكسر العدد علي البنين ضربت المبلغ في عددهم وانقسم عليهم . و إن اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا وسهم الزوجة مع الأختين لأب ضربت مخرج هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر منها للبنتين أوالأختين للأب ثمانية وللزوج أوللزوجة ثلاثة فبقي واحد لزم رده علي البنتين أوالأختين و لم ينقسم فضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه و قدانقسم ومسائل الضرب كثيرة لايحتملها كتابنا هذا و قداقتصرنا علي طرف منها فمن تأمل فيه تنبه به علي الكثير

فصل في بيان مايتعلق بذلك من استخراج المناسخات

المناسخة أن يموت إنسان ويترك مالا وورثة ويموت واحد من ورثته قبل قسمة الميراث و إذامات من ورثة الميت واحد قبل قسمة الميراث و كان ورثة الثاني بعينها هي ورثة الأول علي حد واحد من غير أن يدخل عليهم وارث آخر من جهة ما لم يعتد بموت الثاني ينقسم المال بينهم .مثاله رجل مات وخلف بنتين أوبنين وبنات لأم واحدة ثم مات بعد ذلك أحد البنين أوالبنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كان الميت الثاني لم يكن معهم مستحقا للميراث . و إن كان بعض ورثة الأول يرث الثاني دون بعض وتصح فريضة الثاني عن

[ صفحه 466]

فريضة الأول فذاك و إن لم يصح ضربت إحدي الفريضتين في الأخري وصحت منه الفريضتان .مثاله رجل مات وخلف ثلاث بنين لأم وبنتين لأخري كان فريضتهم من ثمانية لكل واحد من

البنين اثنان ولكل واحد من البنتين واحد فإذامات أحد البنين أوإحدي البنتين كان فرض الابن و هواثنان واحد لأحد أخويه وواحد للآخر وفرض البنت و هوواحد للأخري لأن الكلالة لأب لايرث مع الكلالة لأب وأم . ومثال الثاني رجل مات وخلف ابنين وثلاث بنات لأم وبنتا أخري لأم غيرها ثم ماتت من بنت البنات الثلاث و كان فريضتهم أيضا من ثمانية فإذاماتت إحدي البنات لم تنقسم فريضتها وهي واحد علي أخويه وأختيه علي الصحة ضربت فريضتهم وهي ستة في الفريضة الأولي وهي ثمانية كان لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة فإذاماتت إحداها كان فرضها و هوستة ينقسم علي أخويها وأختيها لكل واحد من الأخوين اثنان ولكل واحدة من الأختين واحد. و إن كان ورثة الميت الثاني غيرورثة الميت الأول وصحت مسألة ورثة الثاني من مسألة الأول فذاك .مثاله رجل مات وخلف أبا وابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين قبل القسمة وخلف ابنين أوبنتين فإنه تكون الفريضة من ستة منها للأب واحد وللبنت واحد ولكل واحد من الابنين اثنان فإذامات أحدهما وخلف قال الشيخ الإمام الكبير السعيد عماد الدين ركن الإسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في كتاب الواسطة

[ صفحه 467]

فصل في بيان جمل يعرف بهااستخراج سهام المواريث

السهام المسماة في كتاب الله تعالي ستة النصف ونصفه ونصف نصف والثلثان ونصفه ونصف نصفه ومخارج هذه الستة خمسة فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة ومخرج النصف اثنان ومخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة ومخرج الثمن ثمانية. فإن اجتمع في الفريضة نصف ونصف وهما سهم الزوج من الأخت لأب وأم أولأب فاجعله من ابنين و إن اجتمع مع النصف ثلث و هوسهم

الزوج مع كلالتي الأم أوأكثر أوسهم الأخت لأب وأم أولأب معهما أوسهم البنت مع سهم الوالدين خرج من ستة فإن انقسم عليهم علي الصحة أعطي كل ذي حق حقه ورد الباقي علي من يستحقه فإن لم ينقسم المردود علي المستحق ضرب مخرج فريضة الأصل في مخرج سهام مستحقي الرد و قدصحت المسألة.مثال ذلك امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الأم كان للزوج ثلاثة من ستة أولكلالتي الأم اثنان فبقي واحد لاينقسم علي صحة ضربت الستة في الاثنين فصار اثني عشر منها للزوج ستة وللكلالتين أربعة فبقي اثنان لكل واحد منهما واحد فإن لم تنقسم السهام علي من استحقه ضرب مخرج الفريضة في عدد من لاينقسم عليه وصح .مثاله المسألة المذكورة إذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة فإنه لاينقسم اثنان علي ثلاثة علي الصحة ضربت الستة في الثلاثة فحصل منه ثمانية عشر فأخذ منها الزوج تسعة والكلالات ستة كل واحد اثنين وبقي ثلاثة يرد عليهم بالسوية.

[ صفحه 468]

و إن كان مكان الزوج أخت لأب استحقت هي الرد دونها لم يحتج إلي ذلك . و إن كان مكان الزوج أوالأخت لأب وكلالة الأم بنت وأبوان استحق كل واحد منهم الرد وضرب مخرج الفريضة في مخرج ابنين فإن نصيبه لهما لكل واحد واحد و إن لم تصح من مسألة الأول مسألة الثاني ضربت مخرج أحد الفريضتين في الأخري وصححت منه المسألتين .مثاله المسألة التي ذكرناها إلا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا و لم ينقسم اثنان علي ابنين وبنت وإنما يخرج فريضتهم من خمسة فضربت خمسة في ستة فخرج منه ثلاثون فيكون منها للأب خمسة وللبنت خمسة ولكل واحد من الابنين عشرة فإذامات أحد الابنين

وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه لهم لكل ابن أربعة وللبنت اثنان فإن ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها لأخويه لكل واحد واحد. و إن خلف مكانهما أخوين أوأختين فكذلك و إن مات الأخ مكان الأخت وخلف ابنين أوبنتين أوابنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الأول و إن لم يترك ولدا أوخلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما ثلاثة فضربتها في الثلاثين وصححت منها المسائل و كان للأب منها خمسة عشر وللبنت كذلك ولكل واحد من الابنين ثلاثون فإذامات أحد الابنين وخلف أخاه وأخته كان لأخيه منها عشرون ولأخته عشرة فإن خلف معهما جدا أوجدة من قبل الأم كان لهما من ثلاثين عشرة لكل واحد منهما خمسة فبقي عشرون و لم تنقسم علي الأخ والأخت فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما و هوثلاثة فخرج من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للأب خمسة وأربعون وللبنت مثلها ولكل واحد من الابنين تسعون فإذامات أحدهما وخلف أخاه وأخته وجدا وجدة من قبل الأم كانت فريضته لهما لكل واحد خمسة عشر فبقي ستون منها للأخ أربعون

[ صفحه 469]

وللأخت عشرون وشرح جميع ذلك يطول فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل علي الباقي إن شاء الله تعالي

فصل في بيان أشياء مايتعلق بالكتاب

إذا كان الميت رجلا أوامرأة لازوج لها كان الكفن في ماله وبد ئ بتجهيزه من ماله ثم بدينه ثم بوصاياه ثم بالميراث فإن كان ورثة الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض واستحب لهم الإتمام بالمستحب من الكفن و إن تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه و إن كان بعض الورثة غائبا وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض و إن كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح و إن لم يجز حرم . و

إن لم يكن أحد من ورثته حاضرا أوكفنه أجنبي بالمفروض مضي و إن كفنه بالواجب والمستحب و لم يجزه الورثة غرم الزائد علي الواجب و إن كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك . و إن كان للمرأة زوج كان كفنها عليه . و إن كان عليه دين و لم يخلف من المال إلاقدر مايكفن به كفن و لم يلزم منه قضاء الدين فإن تبرع أحد بتكفينه كان ماخلفه لمن له عليه دين و إن لم يخلف شيئا لاللدين و لاللكفن وتبرع أحد بكفن له ثم آخر وآخر كان مافضل للورثة دون الديان

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.