سرشناسه : مفيد، محمدبن محمد، ق 413 - 336
عنوان و نام پديدآور : التذكره باصول الفقه / تاليف شيخ المفيد محمدبن محمدبن النعمان ابن المعلم ابي عبدالله العكبيري البغدادي
مشخصات نشر : [قم ]: الموتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد، 1413ق . = 1372.
مشخصات ظاهري : ص 45
فروست : (مصنفات الشيخ المفيد34)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : عربي
يادداشت : عنوان ديگر: مختصر كتاب اصول الفقه .
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان ديگر : مختصر كتاب اصول الفقه .
عنوان ديگر : مختصر كتاب اصول الفقه
موضوع : كلام شيعه اماميه -- قرن ق 4
شناسه افزوده : كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد (1372: قم )
رده بندي كنگره : BP209/6/م 7م 6،34.ج
رده بندي ديويي : 297/4172
شماره كتابشناسي ملي : م 72-3628
ص: 1
التذكره باصول الفقه
شيخ المفيد محمدبن محمدبن النعمان ابن المعلم ابي عبدالله العكبيري البغدادي
الموتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد
ص: 2
الرسالة التي بين يدي القارئ الكريم
عنونها الشيخ محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكيّ في كنزه ب «مختصر التذكرة بأصول الفقه» و قال استخرجته لبعض الإخوان من كتاب شيخنا المفيد أبي عبد اللّه محمّد ابن محمّد بن النعمان رضي اللّه عنه. و ختمها رضوان اللّه تعالي عليه بقوله: «و لم أتعدّ فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد رحمه اللّه حسب ما طلبت».
ص: 3
ص: 4
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
«أصول الفقه» يعني: العلم الذي يحتوي علي القواعد العامّة التي يعتمدها الفقيه عند ما يريد معالجة أدلة الأحكام الفقهيّة ليستنبطها منها، و هي تتنوع الي قواعد تحدّد نوعية الأدلة القابلة للاستخدام في الفقه، و الي قواعد تحدّد مدي دليليّة تلك الأدلة، و إلي قواعد تحدّد شروط الاستدلال الصحيح و طرقه و مسالكه المعتبرة شرعا، و الي قواعد تحدّد الادوات اللازمة للمعالجات عند تعارض الأدلة و تنافيها.
و بمعرفة هذه القواعد و استيعابها ثمّ تطبيقها يكون الفقيه علي عدّة و قوة لاستنباط الحكم في علم الفقه معتمدا مبانيه الأصوليّة تلك.
و قد كان الفقهاء الشيعة يستخدمون هذه الأصول و القواعد بالسليقة التي تطبّعوا عليها و تلقوها في معاملاتهم العرفية التي كانوا يتداولونها في مدارسهم و علي أساليبهم اللغويّة المرتكزة في فهم معاني الألفاظ و تحصيل التفهيم و التفاهم، اعتمادا علي ما لهم من قوّة في التقنين و القناعة بالاعراف المتفق عليها
ص: 5
بين العقلاء.
و لما تكثرت المعارف و تداخلت كان من الضروري إبراز هذه القواعد في قالب معين، و جمعها في إطار محدّد، سمّي بعلم «أصول الفقه».
و لقد اصطيدت وحدات هذه القواعد، و نماذج مطبّقة منها في ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من أحاديث تحتوي علي أكثر من مجرد عرض الاحكام و سردها، بل تحتوي علي الاستدلالات و المناقشات الفقهيّة، و خاصّة عند ما كان الفقهاء من أصحابهم، يحاولون التفريع علي ما كان الأئمّة عليهم السلام يطلقونه من نصوص و قواعد.
و كما تألّق فقهاء الشيعة منذ الصدر الأول في تقرير هذه القواعد و استخدام هذه الأصول، فإنّهم كذلك سبقوا في تحريرها و ضبطها و تقييدها في المؤلّفات.
فكانت هناك مؤلّفات في بعض الجوانب الأصوليّة الهامة، كمباحث الألفاظ، و العموم و الخصوص، و الاجمال و البيان.
أما قدماء الفقهاء فكانوا يحرّرون مبانيهم الأصوليّة ضمن الكتب الفقهيّة و في خلال المسائل التي تناسب تلك البحوث، و خاصّة عند التعرض للخلاف و نثار المناقشات بالنقض و الإبرام، فيعدّون ما يصلح للاستدلال و يرفضون ما لا يصلح، كما هو الحال بالنسبة الي أدلة القياس و الرأي و الاستحسان و المصالح المرسلة، الباطلة عند الشيعة.
و مع أن المؤلّفات الشيعيّة القديمة في هذا الفنّ عرّضت للتلف و الإبادة، فإن التاريخ احتفظ لنا بهذا المختصر من كتاب ألّفه الشيخ المفيد، في مرحلة متقدّمة ممّا يدلّ علي نضج هذا الفنّ و تكامله في عصره.
و بالرغم من التوسع و التقدّم و الازدهار الذي امتاز به هذا العلم في
ص: 6
العصور الأخيرة، و ضخامة مباحثه و مؤلّفاته إلي حدّ الإعجاب و الفخر، إلاّ أنّ وجود مثل هذا الكتاب - علي اختصاره و ايجازه - في عهد المفيد يدلّ علي أصالة قواعده، و أن ما تحتويه من آراء و نظريات متطوّرة لم تحصل فجأة، و لم تكن وليدة ساعتها، و إنّما هي استمرار و امتداد لجهود أصوليّة متعاقبة، كما أنّها تعتبر أساسا قويما للجهود المتتالية التي حمل رايتها تلامذة المفيد و من بعدهم أعلام الشيعة الكرام.
و مهما يكن، فإنّ مؤرّخ علم الأصول يمكنه أن يحدّد معالم هذا العلم في عصر المفيد و ما حوله، من خلال هذه الرسالة علي اختصارها.
كما أنّا نقف فيها علي عناصر من فكر الشيخ المفيد الأصولي، نشير إلي أهمّها:
جعل الشيخ المفيد مصادر الحكم الشرعي: العقل ثمّ اللسان (اي اللغة) و هو مصدر معرفة المفردات و المعاني اللغويّة، ثمّ النصوص الشرعيّة من الكتاب و السنة، و الملاحظ أنّه عطف علي السنة أقوال المعصومين الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، مما يوحي أن مصطلح «السنّة» عنده يختص بالمرويّ عن الرسول صلّي اللّه عليه و آله.
و يلاحظ - أيضا - أنّه لم يذكر «الإجماع» في أدلّة الأحكام الشرعية، و السبب أنّه لا يقول بحجيّة الإجماع في نفسه، و إنّما يلتزم بالإجماع الدخولي، الذي تكون العبرة فيه بقول المعصوم الداخل فيه، فلذا لم يعدّ الإجماع وحده دليلا مستقلا.
حكم بحجيّة الخبر الواحد بشرط الاقتران بقرينة تؤيد صدقه، أو بدليل
ص: 7
عقليّ، أو بشاهد من عرف او بالإجماع غير المخالف، و إلاّ لم يكن حجّة، بل صرّح بأنّه: «لا يوجب علما و لا عملا».
و حكم بحجيّة الخبر المرسل - غير المعارض بأقوي منه - و قال: «يعمل به أهل الحق علي الاتفاق».
يقول بحجيّة ظواهر الكتاب، بعد إثبات أنّ للكتاب ظاهرا مرادا منه و استنكر القول بنفي الظاهر منه.
كما اعتمد علي أسباب نزول الآيات للتوصّل إلي المراد القرآنيّ.
يقول بعدم دلالة الأمر بالشيء علي النهي عن ضدّه بالدلالة اللفظيّة الوضعية، و انما يقول بدلالة العقل علي ذلك و حكمه به، و علي أساس استحالة اجتماع الفعل و تركه عقلا، فإذا كان الفعل مطلوبا فالضدّ غير مطلوب.
و هذا يدلّ علي استخدام الأصوليّين لحجة العقل في فترة متقدمة من تاريخ علم الأصول.
و لم يكتف فيهما بالظنّ، و جعل الطريق الي ذلك أحد أمرين:
1 - الإجماع من أهل اللغة.
2 - الدليل المثمر للبيان.
و لم يعتمد علي كلام بعض أهل اللغة، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال و الفعال، فانه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام.
ص: 8
ص: 9
و أوجب التوقف إذا لم يقم دليل علميّ علي تعيين المعني الحقيقي او المجازي.
ادعي أنّ السنة الفعلية لا تكون مخصصا لعامّ لفظيّ، إلاّ إذا كان أصل العام لا يصحّ إلاّ بفرد خاصّ، و قد مثل لذلك بقوله: إذا روي أنّ النبيّ صلّي اللّه عليه و آله أحرم، لم يجب الحكم بذلك أنّه أحرم بكل أنواع الحجّ من إفراد و قران و تمتّع، بل إنّما يصحّ الإحرام بنوع واحد، فوجب القضاء بالتخصيص بواحد منها فقط.
عبّر عنهما بالكنية و الظاهر، و هي تسمية غير معروفة في المصادر الأصوليّة المعاصرة.
لكنّ لا بالسنّة، و يقول بمجيء النسخ في أخبار الرسول صلّي اللّه عليه و آله و سلم عند تعارضها، لكن لا يقول بالنسخ في أحاديث الأئمة عليهم السلام.
إنّ احتواء هذه الرسالة علي صغرها علي هذه الآراء من الشيخ المفيد تزيد من أهميّتها، مع أنّ الذي يبدو من النسخ أنّها مختصرة من أصلها الكامل، المسمّي في الفهارس ب «التذكرة بأصول الفقه».
و لو قدّر أن حصلت لنا النسخة الكاملة من كتاب الشيخ لأفادتنا أكثر من ذلك، و لو قفنا علي جوانب أهمّ من معالم الفكر الأصولي في مدرسة الشيخ المفيد رحمة اللّه عليه.
و باللّه التوفيق. و كتب السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي
ص: 10
صورة
ص: 11
صورة
ص: 12
صورة
ص: 13
صورة
ص: 14
صورة
ص: 15
صورة
ص: 16
صورة
ص: 17
صورة
ص: 18
صورة
ص: 19
صورة
ص: 20
صورة
ص: 21
صورة
ص: 22
صورة
ص: 23
صورة
ص: 24
صورة
ص: 25
ص: 26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد لله أهل الحمد و مستحقه و صلاته علي خيرته المصطفين من خلقه سيدنا؟ محمد؟ رسوله الدال بآياته علي صدقه و علي أهل بيته الأئمة القائمين من بعده بحقه. سألت أدام اللّه عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة ليكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك ميسرة و أنا أصير(1) إلي مجوبك(2) و انتهي إلي مرادك و مطلوبك بعون اللّه و حسن توفيقه.
ص: 27
اعلم أن أصول الأحكام الشرعية(1) ثلاثة أشياء
كتاب اللّه سبحانه و سنة نبيه صلي اللّه عليه و آله و أقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات اللّه عليهم و سلامه.
و هو السبيل إلي معرفة حجية؟ القرآن؟ و دلائل الأخبار.
و هو السبيل إلي المعرفة بمعاني الكلام.
و هي السبيل إلي إثبات أعيان الأصول من الكتاب و السنة و أقوال الأئمة عليهم السلام.
خبر متواتر و خبر واحد معه قرينة تشهد بصدقة و خبر مرسل في الإسناد يعمل به أهل الحق
ص: 28
علي الاتفاق.
هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا علي عادات أهل اللسان كقوله سبحانه إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (1) . فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد.
هو ما خرج عن خاص العبارة و حقيقتها إلي وجوه الاتساع فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلي الأدلة الزائدة علي ظاهر الألفاظ كقوله سبحانه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (2) . فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة(3) و هي في الحقيقة لا يصح منها القيام. و الزكاة هي النموّ عندهم بلا خلاف(4) و لا يصح أيضا فيها الإتيان و ليس المراد في الآية ظاهرها و إنما هو أمر مشروع. فالصلاة المأمور بها فيها هي أفعال مخصوصة مشتملة علي قيام و ركوع و سجود و جلوس. و الزكاة المأمور بها فيها هي إخراج مقدار من المال علي وجه أيضا مخصوص و ليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود.
أحدها: الأمر و ما استعير له لفظه.
ص: 29
و ثانيها النهي و ما استعمل فيه أيضا لفظه. و ثالثها الخبر مع ما يستوعبه لفظه. و رابعها التقرير و ما وقع عليه لفظه.
يتميز بها عن غيره في الكلام و هي قولك افعل إذا ورد مرسلا علي الإطلاق و إن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر علي سبيل الاتساع و المجاز كالسؤال و الإباحة و الخلق و المسخ و التهديد.
و لا يعلم أنه ندب إلا بدليل.
وجب الفعل في أول الوقت
بالفعل و التعجيل
ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل. فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.
إذا عطف أحدهما علي الآخر فالواجب أن يراعي فيهما الاتفاق في الصورة و الاختلاف فإن اتفقا دل ذلك علي التأكيد و إن اختلفا كان لهما حكمان. و القول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.
و مسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.
أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول اللّه سبحانه فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (1) بعد
ص: 30
قوله إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللّهِ (1) .
كوروده في كفارة اليمين فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور و ليست واجبة علي الاجتماع و لا بالإطلاق.
كوجوب الفعل المأمور به
و الأمر بالمراد دليل علي وجوب فعل الإرادة.
و لكنه يدل علي النهي عنه بحسب دلالته علي حظره.
يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.
مثل قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(2) و يا أيها المؤمنون و المسلمون و شبهه فهو متوجه بظاهره إلي الرّجال دون النساء و لا يدخل تحته شيء من الإناث إلا بدليل سواه. و أما تغليب المذكر علي المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما علي التصريح ثم يعبر عنهما(3) من بعد بلفظ المذكر و متي لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكر بأن فيه تغليبا إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث و الذكور معا بدليل. فأما الناس فكلمة تعم الذكور و الإناث. و أما القوم فكلمة تعم الذكور دون الإناث.
ص: 31
بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور علي ذي الصفة غير متعدية إلي غيره إلا بدليل كقوله تعالي يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ(1) .
تتعدي المذكور إلي غيره من المكلفين كان متوجها إلي سائرهم علي العموم إلا ما خصصه(2) الدليل كقوله عز و جل يا أَيُّهَا؟ النَّبِيُّ؟ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (3) .
لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.
و كذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده و عقله الخطاب
أنه يعجز في المستقبل عما أمر به أو يحال بينه و بينه أو يخترم دونه لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به و اللطف له في استحقاقه الثواب علي نيته و إمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره.
فهو ما أمكن فيه الصدق و الكذب و له صيغة مبينة ينفصل بها عما يخالفه في معناه و قد تستعار صيغته فيما ليس بخبر كما يستعار غيرهما من صيغ الحقائق فيما سواه علي وجه الاتساع و المجاز قال اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً(1) فهو لفظ بصيغة الخبر و المراد به الأمر بأن يؤمن من دخله.
في معني الكلام ما أفاد لفظه اثنين فما زاد.
ما أفاد واحدا دون ما سواه لأن أصل الخصوص التوحيد و أصل العموم الاجتماع. و قد يعبر عن كل واحد منهما بلفظ الآخر تشبها(2) و تجوزا قال اللّه تعالي إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ (3) فعبر عن نفسه سبحانه و هو واحد بلفظ الجمع و قال سبحانه اَلَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (4) . و كان سبب نزول هذه الآية: أن رجلا قال؟ لأمير المؤمنين عليه السلام؟ قبيل(5)؟ وقعة أحد؟ أن؟ أبا سفيان؟ قد جمع لكم الجموع فقال؟ أمير المؤمنين عليه السلام؟ حسبنا اللّه و نعم الوكيل. فأما اللفظ الخاصّ المعبر به عن العام فهو كقوله عز و جل وَ الْمَلَكُ عَلي أَرْجائِها(6) و إنما أراد الملائكة و قوله يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ
ص: 33
بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (1) يريد يا أيها الناس. و كل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة خاص بالإضافة كقوله عز و جل فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ (2) و لم يفتح عليهم أبواب الجنان و لا أبواب النار و قوله ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً(3) و إنما أراد بعض الجبال و كقول القائل جاءنا فلان بكل عجيبة و الأمثال في ذلك كثيرة و هو كله عام في اللفظ خاص بقصوره(4) عن الاستيعاب.
فهو ما أفاد من القول نهاية ما دخل تحته و صح للعبارة عنه في اللسان قال اللّه عز و جل وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (5) و قال سبحانه كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ (6) .
فهي علي أنحاء فمنها ما هو مبني لمعني سائغ في أنواع مختلفات كاسم شيء علي التنكير فهو و إن كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم فهو يعم الجواهر و الأجسام و الأعراض غير أن لكل ما شمله مما عددناه اسما علي التفصيل مبنيات يخص كل اسم منها نوعه دون ما سواه. و منها رجل و إنسان و بهيمة و نحو ذلك فإنه يقع علي كل اسم من
ص: 34
هذه الأسماء علي أنواع في الصور و الهيئات و هو موضوع في الأصل لمعني يعم و يشمل جميع ما في معناه. و من الألفاظ المشتركة ضرب آخر و هو قولهم عين و وقوع هذه اللفظة علي جارحة البصر و عين الماء و الذهب و جيد الأشياء و صاحب الخير و ميل الميزان و غير ذلك. فهذه اللفظة [لمجردها غير مبنية](1) لشيء مما عددناه و إنما هي بعض المبني و تمامه وجود الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة(2).
فهو علي العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص و يقال إنه عام علي المجاز لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلي ما دونه من الخصوص و حقيقة المجاز هي وضع اللفظ علي غير ما بني له في اللسان فلذلك قلنا إنه مجاز.
كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه و لم يعرف المتقدم منهما من المتأخر فيقال إن أحدهما منسوخ و الآخر ناسخ وجب فيهما الوقف و لم يجز القضاء بأحدهما علي الآخر إلا أن يحضر دليل و ذلك كقوله سبحانه وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ (3) و هذا عموم في جميع الأزواج المخلفات(4) بعد الوفاة و قوله وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً
ص: 35
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً(1) و هذا أيضا عام و حكمهما متنافيان فلو لا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف عن(2) الحكم بشيء منهما.
و لم يعرف المتقدم من المتأخر منهما و لم يمكن الجمع بينهما وجب(3) الوقف فيهما: مثل ما روي عن؟ النبي صلي اللّه عليه و آله؟ أنه قال لا نكاح إلا بولي(4): و الرواية عنه من قوله ليس للولي مع البنت أمر(5) و هذا يخص الأول و في الإمكان أن يقضي عليه في الأول و كل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة علي القاضي منهما و صرنا إلي ظاهر قوله عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (6) و قوله وَ أَنْكِحُوا الْأَيامي مِنْكُمْ (7) في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي علي الإطلاق.
و إذا ورد لفظ عام في حكمه(8) و كان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه
وجب القضاء بالخاص و ليس هذا مثل الأول و مثاله قول
ص: 36
اللّه عز و جل وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (1) و هذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج علي كل حال. و الخصوص قوله سبحانه وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّي يَطْهُرْنَ (2) فلو قضينا بعموم الآية الأولي ارتفع حكم آية المحيض بأسره. و إذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولي العام من كل الوجوه. فوجب القضاء بآية التخصيص منهما ليصح العمل علي ما بيناه بهما.
فلا يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه لأن العموم لم يثبت فيستقر له حكم و إنما خرج إلي الوجود مخصوصا فأوجب في الحكم الخصوص و النسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل. و الّذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته و إنما يدل علي أن المتكلم به أراد به الخصوص و لم يقصد به إلي ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل(3) الدليل علي أن المتجوز(4) لم يرد من المعني ما بني له الاسم و إنما أراد غيره و قصد إلي وضعه علي غير ما بني له في الأصل
ص: 37
و ليس يخص العموم إلا دليل العقل و؟ القرآن؟ أو(1) السنة الثابتة.
فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما و لا يخصان عاما و لا يعمان خاصا و لا يدلان علي حقيقة.
لأنه لا يوجب علما و لا عملا و إنما يخصه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن؟ النبي صلي اللّه عليه و آله؟ و عن أحد الأئمة عليهم السلام و ليس يصح في النّظر دعوي العموم بذكر الفعل و إنما يصح ذلك في الكلام المبني و الصور منه المخصوصة فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول و ذلك أنه إذا روي أن؟ النبي صلي اللّه عليه و آله؟ أحرم لم يجب الحكم بذلك علي أنه أحرم بكل نوع من أنواع الحج من إفراد و قران و تمتع و إنما يصح الإحرام بنوع منها واحد. و إذا ثبت: الخبر عنه عليه السلام أنه قال لا ينكح المحرم وجب عموم حظر النكاح علي جميع المحرمين مع اختلافهم فيما أحرموا به من إفراد و قران و تمتع أو عمرة مبتولة.
هو ما فهم منه المعني و إن لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك كقول اللّه عز و جل فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما(2) فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنه نصها بصريحه(3) و ما دل عليه عرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد علي قول القائل لهما أف و ما تعاظم عن انتهارهما من القول و ما أشبه ذلك من الفعل و إن لم يكن النص تضمن ذلك علي
ص: 38
التفصيل و التصريح و كقولهم لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة و ما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم و العادة من النهي عن جميع البخس الزائد علي الحبة و الأمثلة في ذلك كثيرة.
فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمي في الذّكر دل ذلك علي أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل علي وفاقه فيه: كقول؟ النبي صلي اللّه عليه و آله؟ في سائمة الإبل الزكاة(1) فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل علي أن العاملة ليس فيها زكاة.
إذا كان في ذلك لطف للعباد و ليس ذلك من المحال و قد أمر اللّه تعالي قوم موسي أن يذبحوا بقرة و كان مراده أن تكون علي صفة مخصوصة و لم يقع البيان مع قوله إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً (2) بل تأخر عن ذلك و انكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح.
و ذاك أن تأخير البيان عن الأمر الموقت بمستقبل من الزمان إما بمجرد لفظ يفيد ذلك أو قرينة من برهان هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الّذي قلنا(3) أنه يقتضي الفور و البدار.
لأن العموم موجب بمجرده
ص: 39
الاستيعاب فمتي أطلقه الحكيم و مراده التخصيص و لم يبين ذلك فقد أتي بألغاز و ليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام و بينهما فرقان(1).
و الألفاظ المنكرة(2)
موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين فإذا ورد الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجب إيقاعه علي ما يستحق بمعناه سمة الجنس سوي ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل تحت الجنس كقول القائل لغيره تصدق بدرهم فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم.
لأن الأمر هاهنا يقتضي التخصيص و النهي يقتضي العموم و لو قال؟ النبي صلي اللّه عليه و آله؟ لأحد أصحابه لا تدخرن درهما و لا دينارا لاقتضي ذلك ألا يدخر منهما شيئا و لو قال له تصدق بدرهم و دينار لأفاد ذلك أن يتصدق بهما و لم يلزمه أن يتجاوزهما. و ليس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم؟ موسي عليه السلام؟ لما أمروا بذبح بقرة بلفظ التنكير لأن حالهم تقتضي أن مع الأمر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف و السؤال و سؤالهم ذلك(3) علي ذلك. و لو تعري الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد كان من الجنسين. و من هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية و التنكير كقوله أعط
ص: 40
فلانا درهمين فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا علي معني ما تقدم من القول. و منه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم و هو ثلاثة ما لم يقع التبيين.
و ذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد فهو عموم من حيث الجمع.
ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر كقولك دراهم و دنانير فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة.
ما حصل منه(1) علامة الاستيعاب من التعريف بالألف و اللام و بمن الموضوعة للشرط و الجزاء فمتي قال لعبده عظم العلماء فقد وجب عليه تعظيم جميعهم و إذا قال من دخل داري أكرمه(2) وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.
ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها.
ما لم يصح الابتداء بها و حكم الكناية في العموم و الخصوص حكم ما تقدمها. و الكناية و العطف و الاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلي جميعها إلا أن يكون هناك دليل يقصرها علي شيء منها.
علي سبب أو كان جوابا عن
ص: 41
سؤال فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له علي السبب المخرج له عن حكم ظاهره. و ليس وروده علي الأسباب بمناف لحمله علي حقيقته في الخطاب في عقل و لا عرف و لا لسان و إنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك مع(1) التضاد. و الحقائق و المجازات إنما هي في الألفاظ و العبارات دون المعاني المطلوبات.
ما يطابق المعني الموضوع له في أصل اللسان.
تشبيها و استعارة لغرض من الأغراض و علي وجه الإيجاز و الاختصار. و وصف الكلام بالظاهر و تعلق الحكم به إنما يقصد به إلي الحقيقة منه و الحكم بالاستعارة فيه إنما يراد به المجاز. و كذلك القول في التأويل و الباطن إنما يقصد به إلي العبارة عن مجاز القول و استعارته حسب ما ذكرناه. و الحكم علي الكلام بأنه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين و لا يسلك فيه طريق الظنون و العلم بذلك من وجهين أحدهما الإجماع من أهل اللسان. و الآخر الدليل المثمر للبيان.
أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال و الفعال فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام.
ص: 42
و متي(1) التبس اللفظ فلم يقم دليل علي حقيقة فيه أو مجاز وجب الوقف لعدم البرهان.
و ظاهر اللغة يكذبه و دلائل العقول و العادات تشهد بأن جمهوره علي حقيقة كلام أهل اللسان و لا بمصيب أيضا من زعم أنه لا يدخله المجاز و قد خصمه في ذلك قوله سبحانه فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ (2) و غيره من الآيات و الواجب أن يقال إن منه حقيقة و منه مجاز.
فأما القول في الحظر و الإباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العلم بإباحة ما يجوز ورود السمع فيها بإباحته و لا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره و لكن العقل لم ينفك قط من السمع بإباحة و حظر(3) و لو أجبر اللّه تعالي العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرهم إلي مواقعة ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم إلي العلم بإباحته من حظره و ألجأهم إلي الحيرة التي لا يليق بحكمته.
في استخراج الأحكام الشرعية و لا يعرف من جهتهما شيء من الصواب و من اعتمدهما في المشروعات فهو علي ضلال.
و السنة بالسنة و الكتاب بالسنة و السنة بالكتاب غير أن السمع ورد بأن اللّه تعالي لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها(4)
ص: 43
فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة و أجزنا ما سوي ذلك مما ذكرناه.
من جهة النّظر فيها بصحة مخبرها و نفي الشك فيه و الارتياب و كل خبر لا يوصل بالاعتبار إلي صحة مخبره فليس بحجة في الدين و لا يلزم به عمل علي حال.
من غير تواطؤ علي ذلك أو ما يقوم مقامه في الاتفاق.
في البرهان علي صحة مخبره و ارتفاع الباطل منه و الفساد.
هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة و الانتشار إلي حد قد منعت العادة في اجتماعهم علي الكذب بالاتفاق كما يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف و هذا حد يعرفه كل من عرف العادات. و قد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم(1) و مخارج كلامهم و ما يبدو في ظاهر وجوههم و يبين من قصودهم أنهم لم يتواطئوا لتعذر التعارف بينهم و التشاور فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا علي صدقهم و دافعا للإشكال في خبرهم و إن لم يكونوا من(2) الكثرة علي ما قدمناه.
فهو الّذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلي العلم بصحة مخبره و ربما كان الدليل حجة من عقل و ربما كان شاهدا من عرف و ربما كان إجماعا بغير خلف فمتي خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها علي صحة مخبره فإنه كما قدمناه ليس بحجة و لا
ص: 44
موجب علما و لا عملا علي كل وجه.
و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم فإذا ثبت أنها كلها علي قول فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل فلا(1) تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه.
لأن حكم الحال ثابت باليقين و ما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل.
و الأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصح حمل جميعها علي الحقيقة من الكلام إذا أريد الجمع بينهما علي الوفاق و إنما يصح حمل بعضها علي الحقيقة و بعضها علي المجاز حتي لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها و متي لم يمكن حمل بعضها(2) علي الحقيقة و بعضها علي المجاز فلا بد من صحة أحد البعضين و فساد الأخري أو فساد الجميع. اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه(3) النسخ فذلك لا يكون إلا في أخبار؟ النبي صلي اللّه عليه و آله؟ دون أخبار الأئمة عليهم السلام فإنهم ليس إليهم(4) تبديل شيء من العبادات و لا نسخ(5)
ص: 45