منهاج الصالحین (العبادات- المعاملات)

اشارة

سرشناسه:سند، محمد، 1962- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین(العبادات)/ محمد السند.

مشخصات نشر:تهران: موسسه امام صادق علیه السلام

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:978-600-5215-75-5

یادداشت:عربی.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

رده بندی کنگره:BP183/9/س86م8 1397

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:5647764

ص :1

الجزء الاول

اشارة

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

منهاج الصالحین(العبادات) الجزء الاول

محمد السند

ص :4

ص :5

ص :6

التقلید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه جلّت آلاؤه وعظمت نعماؤه ولا إله غیره والصلاة والسلام علی الشاهد المبشّر النذیر محمّد وعلی آله الخلفاء الأوصیاء وثانی عشرهم صاحب أمرنا وولی عصرنا بقیة اللّه فی أرضه مولانا وسیدنا الإمام المهدی أرواح العالمین له الفداء وجعلنا وجمیع المؤمنین من المنتظرین لأمره التابعین لإرادته المجتهدین فی طاعته والمؤدین حقوقه إلیه والمجتنبین معصیته والعاملین بأحکام الشرع المبین. واللعن الدائم علی أعدائهم وظالمیهم إلی قیام یوم الدین.

وبعد:

فإن کتاب «منهاج الصالحین» الذی ألفه الفقیه المرجع الزعیم السید محسن الطباطبائی الحکیم قدس سره وقام من بعده الفقیه المرجع الزعیم السید أبو القاسم الخوئی قدس سره بصیاغته علی فتاویه مع إضافة فروع جدیدة وکتب أخری، وقام عدّة من الفقهاء المراجع بعدهما بذلک أیضاً وزیادة فروع أخری لهو من الکتب الفقهیة النافعة فی العصر الأخیر لاشتماله علی جلّ المسائل المبتلی بها فی أبواب العبادات والمعاملات وغیرهما، والأمل معقود لکتابةٍ وصیاغةٍ أقرب مناسبة لأهداف التشریع، وقد صغت فی جملة من الموارد العبارة بما یتوافق مع ما توصّل إلیه فهمی فی أبحاث الأدلّة.

ومن اللّه تعالی نستمدّ العون والتوفیق.

محمد سند

15 شعبان 1431 ه- ق

ص:7

ص:8

التقلید

ص:9

ص:10

التقلید

(مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلِّدا أو محتاطا بین الأقوال وهو احتیاط فی التقلید إلاّ أن یحصل له العلم بالحکم لضرورة أو غیرها کما فی بعض الواجبات وکثیر من المستحبات والمباحات.

(مسألة 2): عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل لا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً قبل العمل فی العبادات للملتفت أو مطلقا فی غیر ذلک.

(مسألة 3): لا یجوز لغیر المجتهد ترک التقلید نعم یجوز له العمل بالاحتیاط بین الأقوال سواء اقتضی التکرار کما إذا ترددت الصلاة بین القصر والتمام أم لا کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة.

(مسألة 4): التقلید هو الأخذ بفتوی الفقیه ویتحقّق بتعلّم فتواه بداعی الالتزام والعمل. ومن ثمّ لا یتحقّق بنحو إجمالی بل ینبسط بحسب کلّ مسألة.

(مسألة 5): یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز بل لابدّ منه فی صحّة أعماله فإذا مات الفقیه الذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه وجب علیه البقاء علی تقلیده بالشرائط الآتیة فی المسألة التاسعة.

(مسألة 6): یشترط فی مرجع التقلید البلوغ والعقل والإیمان والذکورة

ص:11

والفقاهة والعدالة والورع(1) وطهارة المولد وأن لا یقلّ رشده وضبطه عن المتعارف بحسب موقعیّته والحیاة فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.

(مسألة 7): إذا اختلف الفقهاء فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم والأفقه وهو الأعرف بالاستنباط الحاصل من مجموع جهات وحیثیات عدیدة بحسب المسائل والأبواب، والأورع وهو الأکثر تثبّتا فی الفتوی وهو راجع إلی حیثیة من حیثیّات الأفقهیّة، ومع التساوی أو التقارب یتخیّر بینهم وإن کان الأحوط الأخذ بأحوط الأقوال. وأما فی الفتاوی الوفاقیّة فیصحّ التقلید للجمیع والمجموع.

(مسألة 8): إذا علم أو احتمل أنّ أحد الشخصین أو الأشخاص أعلم وأفقه من الآخرین فإن احتمل أو علم الاختلاف بینهم فی الفتوی وجب الفحص عن الأعلم ویأخذ بأحوط الأقوال إلی أن یتبیّن له الأعلم مع الإمکان وإلاّ قلّد الأقوی احتمالاً فی الأعلمیة والأفقهیّة وإلاّ تخیّر بینهم.

وإن علم أنّهم متساوون أو متقاربون تخیّر فی المسائل التی یحتمل فیها الاختلاف.

(مسألة 9): إذا قلّد فقیها فمات یجب البقاء علی تقلیده فی المسائل الخلافیة فیما إذا کان ذاکرا لما تعلّمه من تلک المسائل إلاّ إذا أحرز أنّ الحی أعلم منه فیجب حینئذٍ العدول إلیه فیما علم من المسائل الاختلافیة أو احتمل الخلاف، ویعتبر أن یکون البقاء بتقلیده الحیّ وأما المسائل التی لم یتعلّمها أو تعلّمها ثم نسیها فإنّه یجب أن یرجع فیها إلی الحیّ، وکذلک إذا عدل عن تقلید

ص:12


1- (1) - کما جاء فی الحدیث عنهم علیهم السلام: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

المیت ولو فیما لا یسوغ العدول.

(مسألة 10): إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم فی المسائل الخلافیّة وکذا لو قلّد الأعلم ثم صار غیره أعلم.

(مسألة 11): إذا قلّد فقیها ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا وجب علیه الفحص فإن تیقّن أنه جامع للشرائط بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره. وأما أعماله السابقة فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی الفقیه الجامع للشرائط فمع مطابقة العمل لفتواه یجتزیء به، ومع المخالفة فیصحّ فی الموارد التی یکون الخلل من الغافل غیر مبطل کما فی الخلل فی غیر الأرکان فی عدّة من الأبواب وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّة علی الأظهر.

(مسألة 12): إذا بقی علی تقلید المیت فی المسائل التی یحتمل الخلاف فیها مع الحی - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحیّ فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید وعلیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک وحکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة.

(مسألة 13): إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط والتفت إلیه - بعد مدّة - کان کمن عمل من غیر تقلید، وحکمه ما تقدّم فی المسألتین.

(مسألة 14): لا یجوز العدول من الحی إلی المیت الذی قلّده أولاً کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحیّ فی المسائل الخلافیّة إلاّ إذا صار الثانی أعلم.

(مسألة 15): إذا تردّد الفقیه فی الفتوی، أو عدل من الفتوی إلی التردد تخیّر المقلّد بین الرجوع إلی غیره والاحتیاط بین الأقوال إن أمکن.

ص:13

(مسألة 16): إذا قلّد فقیها یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء، وإذا قلّد فقیها فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی أو بوجوبه فعدل إلیه ثم مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء وجب علیه البقاء علی تقلید الثانی فی ما تذکره من فتاواه فعلاً إن کان أعلم من الثالث.

وأما لو لم یعدل إلی الثانی کما لو کان الثانی قائلاً بوجوب البقاء أوجوازه ثمّ مات الثانی فیجب علیه أن یقلّد فی مسألة البقاء الحیّ الأعلم فإن کان یقول بوجوب البقاء أو جوازه وبقی علی تقلید الأوّل فاللازم مراعاة أضیق قولی الثانی والثالث فی دائرة البقاء کما لو کان الثانی یجیز البقاء فیما علم وعمل والثالث یجیز فی کل ما التزم وإن لم یعلم ولم یعمل فاللازم البقاء فی خصوص ما علم وعمل وکذلک الحال لو انعکس وکان قول الثانی مطلقا والثالث مقیدا. وهکذا الحکم لو فرض موت الثالث وترامی استناده فی مسألة البقاء إلی الحی اللاحق.

(مسألة 17): إذا قلّد الفقیه وعمل علی رأیه ثمّ مات فعدل إلی الفقیه الحیّ لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة فی العبادات ولا تدارکها فی المعاملات وإن کانت علی خلاف رأی الحی إلاّ إذا کان موضوعها لا زال باقیا ولم یستلزم من العمل بفتوی الحی المخالفة نقض فتوی المیت فی ما عمل به سابقا کما إذا کان الأول یفتی بجواز الذبح بغیر الحدید فذبح حیوانا کذلک وکان الثانی یفتی بشرطیّة معدن الحدید فی الحلّیة فلو کان قد باع اللحم حکم بصحّة البیع وأما لو کان باقیا فیحکم بحرمة أکله وبیعه.

(مسألة 18): یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها ویکفی أن یعلم إجمالاً

ص:14

مطلوبیّة ما یأتی به من الأجزاء والشرائط وإن لم یعلم تفصیلاً أنّه واجب أو مستحب.

نعم لو تعذّر علیه تعلّم أصل المطلوبیّة اکتفی بأن یعلم إجمالاً أنّ عبادته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشرائط وإن لم یعلم تفصیلاً بأصل مطلوبیّة کلّ جزء أو شرط کما إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها فیجوز له الإتیان بالاحتمالات بحیث یقطع بالفراغ إن أمکن وإلاّ أتی ببعض الاحتمالات فإن صادف الواقع أجزأه وإلاّ أعاد.

(مسألة 19): یجب تعلّم مسائل الشک والسهو وغیرهما کالتاجر فی تجارته والزوج فی حقوق الزوجیة والوکلاء فی أحکام الوکالة وغیر ذلک من المسائل ذات الحکم الإلزامی التی هی فی معرض الابتلاء بها لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع.

(مسألة 20): تثبت عدالة المرجع فی التقلید وفقاهته وسائر ما یعتبر فیه بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو الاطمئنان الحاصل بالشیاع وکذا الحاصل من المناشیء المعتدّ بها عقلائیّا.

الثانی: شهادة عدلین ویعتبر فی البیّنة أن یکون المخبر من أهل الخبرة أو الاطلاع.

الثالث: حسن الظاهر فی إثبات العدالة، والمراد به حسن المعاشرة ومواظبته علی الحدود الشرعیّة فی السلوک الفردی والعام ولا فرق فی اعتبار البیّنة والشیاع بین أن یکون مؤدّاها العدالة أو حسن الظاهر.

(مسألة 21): یحرم التصدّی للإفتاء والمرجعیّة علی من لیس أهلاً له. کما

ص:15

یحرم علیه التصدّی للقضاء. ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده والمال المأخوذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ محقّا. إلاّ إذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إلیه هذا إذا کان المدعی به کلیّا وکذا یحرم الأخذ بحکمه إذا کان المال شخصیّا وإن کان المال لیس بحرام.

(مسألة 22): یجوز للمتجزی فی الاجتهاد العمل بما ینتهی إلیه نظره فی الأدلّة. بل إذا عرف مقدارا معتدّا به من الأحکام بحیث تکون لدیه الفقاهة فی ذلک المقدار أو الباب جاز لغیره العمل بفتواه إلاّ مع احتمال مخالفة فتواه لفتوی الآخرین وینفذ قضاؤه فی هذه الصورة مع معرفته به ولو مع وجود الأعلم.

(مسألة 23): إذا شکّ فی موت الفقیه، أو فی تبدّل رأیه، أو فی عروض خلل فی شرائط أهلیّته للتقلید جاز البقاء علی تقلیده، إلی أن یتبیّن الحال.

(مسألة 24): الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی وظیفة موکّله تقلیدا أو اجتهادا، إلاّ فی الموارد التی یؤاخذ الوکیل شرعا بالواقع کما فی التصرّفات المعاملیّة المتعلّقة بأموال الآخرین فإنّ اللازم علیه حینئذٍ أن یعمل بأحوط القولین من وظیفته ووظیفة موکّله تقلیدا أو اجتهادا وکذلک الحکم فی الوصی والولی فإنّه یعمل بوظیفة الموصی والمیت وغیرهما من المولی علیهما إلاّ فیما یؤاخذ بالواقع کما هو الحال فی الدیون الشرعیة فیعمل بأحوط القولین.

(مسألة 25): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد وکذلک المنصوب من قبله ولیّا وقیّما فی الأمور العامّة فإنّه ینعزل علی الأقوی. بل لو بنینا علی عدم الانعزال فللفقیه المبسوط الید أن یعزله وأمّا فی الموارد الخاصّة کالقیّم علی أیتام بیت خاص أو قیّم علی وقف لجهة خاصّة فلا ینعزل إلاّ بعزل الفقیه المذکور.

ص:16

(مسألة 26): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتی لفقیه آخر إلاّ ما خالف الحکم القطعی من الکتاب والسنّة سواء کانت المخالفة فی الحکم الکلّی أو فی الموضوع الجزئی، وکذا لو کان صادرا عن تقصیر فی مقدّماته بحیث یخلّ بالشرائط المعتبرة فی الاستنباط أو الحکم.

وحکم الحاکم فی موارد حرمة نقضه ونفوذه لا یغیّر الواقع فمن حصل له علم من منشأ خاص بمخالفة حکم الحاکم للواقع فعلیه ترتیب آثار الواقع بنحو لا یؤدّی إلی نقض حکم الحاکم.

(مسألة 27): إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی الفقیه وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک إذا کان ما نقله مخالفا للاحتیاط وکذا إذا تبدّل رأی الفقیه نعم لا یجب علیه إعلام مقلّدیه فیما إذا کانت فتواه السابقة مطابقة للاحتیاط.

(مسألة 28): إذا تعارض النقلان فی الفتوی، فیعوّل علی الأوثق والأضبط بحیث یحصل الاطمئنان بالفتوی الفعلیّة للفقیه، وذلک یختلف بحسب القرائن والحالات والموارد وإلاّ فیعمل بالاحتیاط بین النقلین حتّی یتبیّن الحکم.

(مسألة 29): العدالة هی عبارة عن ملکة وقوّة نفسانیّة یواظب بها علی إتیان الواجبات وترک المحرّمات وتعرف بالستر والعفاف والکفّ واجتناب الکبائر التی أوعد اللّه تعالی علیها النار أی یکون ظاهره مأمونا ولا یری من یخالطه منه إلاّ خیرا والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار عدم إتیانه منافیات المروءة بحسب الشرع والأعراف الصالحة کظاهرة سلوکیة منه ممّا یدلّ علی خسّة النفس وعدم المبالاة بالدین کخلف الوعد وارتکاب الرذائل الأخلاقیّة القبیحة جدّا وإن لم تکن محرّمة.

والأحوط عدم الفرق بین الصغیرة والکبیرة والصغیرة إنما تکون صغیرة

ص:17

ما لم یعرض علیها ما یبدّلها إلی الکبیرة کالإصرار علیها وهو علی أنحاء من عدم الندم علیها فضلاً عن العزم علی ارتکابها أو الإکثار منها بدون توبة.

وقد ورد أنّ الکبائر هی ما أوجب اللّه علیه النار ویقرب منه ما ورد من أنّه ترک ما فرض اللّه کما أنّ الکبائر علی درجات فأکبر الکبائر الشرک باللّه تعالی وبعده الیأس من روح اللّه ثمّ الأمن من مکر اللّه تعالی وعقوق الوالدین - وهو الإساءة إلیهما - وقتل النفس المحترمة وقذف المحصنة وأکل مال الیتیم ظلما والفرار من الزحف وأکل الربا بعد البیّنة والسحر والزنا واللواط والیمین الغموس الفاجرة، وهی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر، أو علی غمط حقّ امریء مسلم أو منع حقّه، ومنع الزکاة المفروضة وشهادة الزور وکتمان الشهادة وشرب الخمر ومنها ترک الصلاة أو غیرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا ونقض العهد وقطیعة الرحم - بمعنی ترک الإحسان إلیه من کل وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک فضلاً عن التدابر والخصام الشدید - والتعرّب بعد الهجرة، بأن لا یستطیع إقامة الفرائض وترک المحرّمات وینقطع عن تعلّم أحکام الشریعة وینحط سلوکه فی الآداب الشرعیة. والسرقة وإنکار ما أنزل اللّه تعالی وإنکار حقّ أهل البیت علیهم السلام والکذب لا سیما علی اللّه أو علی رسوله صلی الله علیه وآله أو علی الأوصیاء علیهم السلام، وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهلّ لغیر اللّه والقمار وأکل السحت کثمن المیتة والخمر والمسکر وأجر الزانیة وثمن الکلب الذی لا یصطاد أما الصیود وهو الذی ینتفع من سبعیته لأغراض عقلائیة معتدّ بها للصید والحراسة ونحوها فلا بأس به. والرشوة علی الحکم ولو بالحق وأجر الکاهن وما أصیب من أعمال الولاة الظلمة وثمن الجاریة المغنّیة وثمن الشطرنج فإنّ جمیع ذلک من السحت.

ومن الکبائر البخس فی المکیال والمیزان ومعونة الظالمین والرکون إلیهم والولایة لهم وحبس الحقوق من غیر عسر والکبر والإسراف والتبذیر

ص:18

والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولیاء اللّه تعالی والاشتغال بالملاهی الماجنة کالغناء بقصد التلهّی وهو الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب وقد یحصل بکیفیة من قراءة المضمون الماجن وإن لم یکن بترجیع فی الصوت وضرب الأوتار والمعازف والإصرار علی الذنوب الصغائر.

والغیبة وهی: أن یذکر المؤمن بعیب مستور فی غیبته وإن لم یکن بقصد الانتقاص سواء کان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله، أم فی قوله أم فی التزامه الدینی أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک. کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب أو بالتعریض والإیماء والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه، کما أنّه لابدّ من تعیین المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، نعم یشکل لو قال: أحد أولاد زید جبان لما فیه من التعریض فضلاً عن أنّه قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغیبة فقط، ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم والأحوط إن لم یکن أقوی الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب علی ذلک مفسدة - وإلاّ فیستغفر له والأحوط الاستغفار له مطلقا.

وقد تجوز الغیبة فی موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المتستّر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته فی ما ظلمه والأحوط استحبابا الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا.

ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغیبة بقصد النصح، فیما کان النصح أهم من کشف المستور، کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه ولو استلزم إظهار عیبها، بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب

ص:19

مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.

ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، وکان المنکر ذا مفسدة هامة وخطیرة فیما إذا لم یکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو کان للذب والدفع للضرر عن الدین.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عنه وکذا لو خیف علی فوت مصلحة یرجح لدی المغتاب طلبها علی ذکره ولم یلزم منه هتکا لشخصیته.

ومنها: القدح فی المقالات الباطلة، وإن أدی ذلک إلی نقص فی قائلها، وإن کان الأولی ترکیز القدح فی المقالة بنحو لا یسری إلی قائلها وقد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلة التدبر والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلک، وکأن صدور ذلک منهم لئلاّ یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق فی الدین، عصمنا اللّه تعالی من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوکیل.

وقد یظهر من الروایات عن النبی والأئمة علیهم أفضل الصلاة والسلام: أنه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب، ویرد عنه، وأنه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا والآخرة وأنه کان علیه کوزر من اغتاب ویتحقق الرد بمثل قوله ومن یسلم من العیوب أو أین تجد الشخص الکامل المبرّأ من العیوب أو المؤمن مبتلی بالذنوب ونحو ذلک ولابد فی کیفیة الرد من الاقتصار علی الدفاع عن المغتاب من دون النیل ممن یغتاب مع وجود المسوّغ له.

ومنها: البهتان علی المؤمن وهو ذکره بعیب لیس فیه.

ص:20

ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله.

ومنها: النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم.

ومنها: القیادة، وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوط ء المحرّم.

ومنها: غشّ المسلمین.

ومنها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.

ومنها: الریاء.

وغیر ذلک ممّا یضیق المجال عن بیانه.

(مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصیة وتعود بالندم والتوبة بشرائطها وقد مرّ أنّ الأحوط عدم الفرق فی ذلک بین الصغیرة والکبیرة.

(مسألة 31): الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة، إن کان مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها فهو استحباب یجوز ترکه، وإلاّ تخیّر العامی بین العمل بالاحتیاط والرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وکذلک موارد الإشکال والتأمّل. فإذا قلنا: یجوز علی إشکال أو علی تأمّل فالاحتیاط فی مثله استحبابی. وإن قلنا: یجب علی إشکال أو علی تأمّل أو قلنا: الأحوط إن لم یکن أظهر أو إن لم یکن أقوی فإنّه فتوی بالوجوب. وإن قلنا: المشهور کذا أو قیل کذا وفیه تأمل أو فیه إشکال فاللازم العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر.

(مسألة 32): إنّ کثیرا من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة ثابت استحبابها بقاعدة التسامح فی أدلّة السنن، وکذا الحال فی المکروهات.

ص:21

ص:22

کتاب الطهارة

اشارة

وفیه مباحث

ص:23

ص:24

المبحث الأول :أقسام المیاه وأحکامها

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأول: ماء مطلق، وهو ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه - بلا مضاف إلیه - وإن صنف إلی أقسام یضاف إلیها لبیان أمزجته وطبائعه کالماء الذی یکون فی البحر، أو النهر، أو البئر، أو غیر ذلک فإنه یصحّ أن یقال له ماء، وإضافته إلی البحر مثلاً للتعیین لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی: ماء مضاف، وهو ما لا یصحّ إطلاق لفظ الماء من غیر قید یضاف إلیه، کالمعتصر من الأجسام کماء الرمّان والتفاح وغیرهما أو الممتزج بغیره بنحو یخرجه عن الإطلاق کماء الورد المرکز ونحوه.

ص:25

الفصل الثانی

الماء المطلق إمّا لا مادة له، أو له مادة.

والأول، إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر.

والقلیل ینفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس علی التفصیل الآتی.

إلاّ إذا کان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختصّ بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی غیره، سواء أکان جاریا من الأعلی إلی الأسفل - کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنّه لا تسری النجاسة إلی أجزاء العمود المنصب فضلاً عن المقدار الجاری علی سطح المیزاب - أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی - کالماء الخارج من الفوّارة الملاقی للسقف النجس، فإنه لا تسری النجاسة إلی العمود، ولا إلی ما فی داخل الفوّارة. وکذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.

وأما الکثیر الذی یبلغ الکر، فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس إلاّ إذا تغیّر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ریحها تغیّرا فعلیا.

(مسألة 33): لا یکفی التغییر التقدیری فی انفعال الماء کما لو کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء بحسب طبیعته ولو الصنفیة کصفرة المیاه الکبریتیة إلاّ إذا کان مقدار النجاسة یعد قاهرا علی طبیعة الماء عرفا، علی الأحوط إن لم یکن أقوی. کما لو کان الوصف الطاریء علی الماء بمادة کیمیاویة مانعة عن إدراک التغییر.

(مسألة 34): إذا تغیّر الماء بغیر اللون، والطعم، والریح، بل بالثقل أو

ص:26

الثخانة، أو نحوهما لم یتنجس أیضا.

(مسألة 35): إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بغیر الملاقاة للنجاسة بل بتأثیر الهواء مع المجاورة فإن کان بضمیمة الملاقاة فالأقوی حینئذ الحکم بالانفعال وکذا ما لو کان عن طریق النز والرشح وأما لو کان بمجرد تأثیر الهواء والمجاورة فالأقوی عدم الانفعال وإن کان الأولی الاجتناب.

(مسألة 36): لا یتنجس الماء بتغیره بأوصاف المتنجس ولکن یتنجس بأوصاف النجاسة التی یحملها المتنجس کما لو وقع فی کرّ ماء متغیر بالدم فصفر فإنه ینجس.

(مسألة 37): یتحقق التغیر الموجب للنجاسة بحدوث أوصاف بسبب النجس وإن کانت متخالفة مع أوصافه.

والثانی: وهو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة کالکر، إلاّ إذا تغیر علی النهج السابق، من دون فرق بین أن تکون مادته طبیعیة کماء الأنهار وماء البئر، وماء العیون والغدران أو غیر طبیعیة کماء الأنابیب مما کان له مادة، ولابدّ فی المادة من أن تبلغ الکر، ولو بضمیمة المتصل بها، فإذا بلغ ما فی الحیاض المتعددة المتصلة مع مادته کرّا لم ینجس بالملاقاة.

(مسألة 38): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة ولو بالرشح إلاّ إذا کان بدرجة من الضعف بنحو النزیز کالرطوبة، وکذا لو کانت المادة تترشح بالتقاطر والسقوط علی الماء القلیل لم یتحقق الاتصال لتخلل الانقطاع فینفعل بملاقاته للنجاسة، نعم لو لاقت النجاسة محل الرشح لم ینجس.

(مسألة 39): الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاته النجس والمتنجس. فالحوض المتصل بالنهر بساقیة لا ینجس بالملاقاة، وکذا

ص:27

أطراف النهر وإن کان ماؤها راکدا.

(مسألة 40): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، وإلاّ بالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط الاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إذا شکّ فی أنّ للجاری مادة أم لا - وکان قلیلاً - ینجس بالملاقاة. ولو علم حالته السابقة فتستصحب ویبنی علیها ولو تواردت علیه حالتان وجهل التاریخ فللحکم بالطهارة وجه وإن کان الأحوط البناء علی الانفعال.

(مسألة 42): ماء المطر بحکم ذی المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة حال نزوله ما دام لم یتغیر. وکذا لو وقع علی شیء کورق الشجر أو ظهر الخیمة أو نحوهما، ثم وقع علی النجس ما دام متصلاً والمطر هاطلاً.

(مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر فی مکان - وکان قلیلاً - فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، وإن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسألة 44): الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وکذا ظرفه، کالإناء والکوز ونحوهما.

(مسألة 45): یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر، وإن کان الواقع علی النجس قطرات منه بحیث یصدق أنه ماء المطر لا القطرة والقطرات، وأما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة، فلا یجری علیه الحکم.

(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی

ص:28

جمیعه طهر الجمیع، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدد، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بالنز والرشح فلا یعد بحکم ماء المطر فلو أصاب النجس فلا یطهر بمجرد الإصابة ما لم ینفصل انفصال غسالة أو کان الرشح بدرجة تحقق الاتّصال بالمادة. وقد تقدّم أنه لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف متنجس فیطهره.

(مسألة 48): إذا تقاطر علی عین النجس، فتراشق وتطافر منها علی شیء آخر لم ینجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.

(مسألة 49): الکر فی الأصل وحدة وزنیة تبلغ ألف ومائتی رطل (1200) بالعراقی، والرطل العراقی یساوی مائة وثلاثین درهم أی ما یعادل مائة وتسعة آلاف ومائتین مثقال شرعی أی ما یعادل واحد وثمانین ألف وتسعمائة مثقال صیرفی والمثقال أربعة وستة أعشار غرام.

أما التقدیر المساحی للکر من الماء فهو علامة علی الوزن المتقدم وغالبا ما یساوی المساحة البالغة ستة وثلاثین شبرا مکعبا وهو یوجب الاطمئنان بوجود ذلک الوزن. وأما سبع وعشرون شبرا ففی البلاد التی اختبر ماؤها وطابق هذا المقدار فلا بأس به.

واختلاف تقدیر المساحة مع اتحاد الوزن لاختلاف المیاه فی الثقل والخفة، فتختلف بالکثافة والمساحة الشاغلة لذلک المقدار من الوزن الواحد بحسب اختلاف المیاه.

ص:29

ثم إنّه یمکن تحدید الکر وزنا بالکیلو غرام وهو ما یساوی ثلاثمائة وسبعة وسبعین کیلوغراما تقریبا کما یمکن تحدید المساحة باللتر بما یساوی ثلاثمائة وسبعة وسبعین لترا لکون الکر یسع کیلوغراما من الماء تقریبا.

(مسألة 50): لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه واختلافها، ولا بین وقوف الماء ورکوده وجریانه.

نعم إذا کان الماء متدافعا بقوة لا تکفی کریة المجموع فی اعتصام المتدافع منه لعدم تقویه بالمتدافع إلیه بخلاف العکس، فلا تکفی کریة المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه وتکفی کریة المتدافع منه بل وکریة المجموع لاعتصام المتدافع إلیه وعدم تنجسه بملاقاة النجس وکذلک الماء المتدافع والمنحدر من الأعلی إلی الأسفل وإن لم یکن بقوة.

(مسألة 51): لا فرق بین ماء الحمام وغیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیرة إذا کان متصلاً بالمادة، وکانت وحدها، أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرا اعتصم، وأما إذا لم یکن متصلاً بالمادة أو لم تکن المادة - ولو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها - کرا لم یعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة ما له مادة فیما لو کان اتصالها بالخزان الخاص - وکان کرا أو المجموع کرا - وأما لو کان متصلاً بشبکة الإسالة العامة فی المدینة کان بحکم الجاری، فإذا کان الماء الموضوع فی أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاریا علیه، ویجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، وهکذا الحال فی کل ماء نجس إذا اتصل بالمادة طهر، إذا کانت المادة کرّا.

ص:30

الفصل الثالث :حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث. والمستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر ومطهّر من الخبث، والأحوط الأولی التنزّه عن استعماله فی رفع الحدث إذا تمکّن من ماء آخر وإلاّ جمع بین الغسل أو الوضوء به والتیمم، والمستعمل فی رفع الخبث نجس ومنجس عدا ما یتعقب استعماله طهارة المحل فإنه غیر منجس وإن کان نجسا وکذا ماء الاستنجاء کما سیأتی.

الفصل الرابع

إذا علم - إجمالاً - بنجاسة أحد الإناءین وطهارة الآخر لم یجتزیء فی رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولکن لا یحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بتکرر الغسل بهما، وکذلک رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب فلا یجوز التصرف بکل منهما، ولکن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا یرفع بأحدهما الحدث. وإذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال، وضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّا یوجب ضآلة الاحتمال وضعفه حدا لا یعتنی به العقلاء.

ص:31

ولو استقرّ شکّه بعد التأمّل والتثبت فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حکم المحصورة بل وجوبا لو کان فی معرض ارتکاب الجمیع.

الفصل الخامس :الماء المضاف

الماء المضاف کماء الورد ونحوه، وکذا سائر المایعات ینجس القلیل منها بمجرد ملاقاته للنجاسة، وکذلک الکثیر علی الأحوط نعم لو کان الکثیر بکمیة کبیرة جدا کخزان النفط ونحوه اقتصر فی التجنب علی موضع الملاقاة دون باقی المواضع وهذا الانفعال للمضاف بملاقاة النجاسة إذا لم یکن متدافعا علی النجاسة بقوة کالجاری من العالی والخارج من الفوارة وإلاّ تختص النجاسة - حینئذ - بالجزء الملاقی للنجاسة، ولا تسری إلی العمود، کما هو الحال فیما مرّ من الکمیة الکبیرة من المضاف.

وإذا تنجس المضاف لا یطهر أصلاً وإن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر. نعم إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، وکذا لو استهلک فی ماء مضاف ذی حجم کبیر، ومثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المایعات عدا المعادن الذائبة فإنها بحکم الجسم الجامد.

(مسألة 53): الماء المضاف لا یرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة 54): الأسئار - کلها - طاهرة إلاّ سؤر الکلب والخنزیر والکافر، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، وکذا یکره سؤر مکروه اللحم وإن

ص:32

کان أخف، وأما المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء، ویکره سؤر المتّهم بالنجاسة أو غیر المأمون علی الطهارة.

ص:33

المبحث الثانی : أحکام الخلوة

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول : أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة وتفصیل حجمها - وهی القبل والدبر والبیضتان لا ما بین السرّة والرکبة أو نصف الساق وإن کان مستحبا - عن کل ناظر ممیز عدا الزوج والزوجة، وشبههما کالمالک ومملوکته، والأمة المحللة بالنسبة إلی المحلل له، فإنه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر.

نعم إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو محللة أو معتدة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها، وکذا لا یجوز لها النظر إلی عورته. ویحرم علی المتخلّی استقبال القبلة واستدبارها حال التخلی، ویجوز حال الاستبراء والاستنجاء ما لم یصاحب خروج شیئا منهما.

ولو اضطر إلی أحدهما حال البول فالأقوی اجتناب الاستقبال وأما حالهما فالأحوط اجتناب الاستقبال أیضا.

ص:34

(مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلّی، إلاّ أن یبقی متحیّرا أو ییأس من معرفتها، ولا یمکنه الانتظار أو کان الانتظار حرجیا أو ضرریا.

(مسألة 56): لا یجوز النظر إلی عورة غیره ولو کان کافرا، أو صبیا ممیّزا ولو من وراء الزجاجة ونحوها، ولا فی المرآة، ولا فی الماء الصافی.

(مسألة 57): لا یجوز التخلّی فی ملک غیره، إلاّ بإذنه ولو بالفحوی.

(مسألة 58): لا یجوز التخلّی فی الأماکن الموقوفة ما لم یعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولّی، أو بعض أهل الوقف بالعموم کفی، وکذا الحال فی سائر التصرفات فیها.

الفصل الثانی : کیفیة غسل موضع البول

یجب غسل موضع البول بالماء مرة والأفضل ثلاث مرات ولا یجزیء غیر الماء، وأما موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجسات وإن لم یتعد المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتی ینقی ویطهر وبین مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل لأنّه تطهیر بخلاف المسح فإنّه إعفاء، والجمع أکمل.

(مسألة 59): حدّ المسح النقاء ویستحب بثلاثة أحجار أو نحوها إن حصل النقاء قبل ذلک.

(مسألة 60): یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة.

ص:35

(مسألة 61): یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، ولکنه مکروه، والأحوط الاجتناب عنهما، وإن اجتزیء بهما.

(مسألة 62): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ویجزیء فی المسح إزالة العین، لکونه عفو لا تطهیر، ولا تجب إزالة الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخری مثل الدم، ولاقت المحل لا یجزیء فی العفو عنه المسح، وإن کان محتملاً.

الفصل الثالث : مستحبات التخلّی

یستحب للمتخلّی أن یکون بحیث لا یراه الناظر ولو بالابتعاد عنه کما یستحب له تغطیة الرأس والتقنّع، والتسمیة سرّا فی نفسه عند التکشّف، والدعاء بالمأثور، بقوله: «بسم اللّه اللهم إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس، الشیطان الرجیم» ویجزیء أن یذکر البسملة.

وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والیمنی عند الخروج، والاستبراء وأن یتّکیء - حال الجلوس - علی رجله الیسری، ویفرج الیمنی، ویکره الجلوس فی الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، والمواضع المعدّة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الریح بالبول، والبول فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب مساکن الحیوان، وفی الماء خصوصا

ص:36

الراکد، والأکل والشرب حال الجلوس للتخلّی، والکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ورد فی النصوص وأفتی به العلماء قدس سرهم.

(مسألة 64): ماء الاستنجاء وإن کان من البول فهو معفو عن نجاسته فلا ینجّس ولا یجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقیه إذا لم یتغیر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متمیّزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو أخری من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان معفوا عنه لکن لا یجوز رفع الحدث به ولا رفع الخبث ولا شربه.

الفصل الرابع : کیفیة الاستبراء

الأولی فی کیفیة الاستبراء من البول، أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم منه إلی رأس الحشفة ثلاثا، ثم ینترها ثلاثا، ویکفی سائر الکیفیات المنصوصة والمفتی بها عند الأصحاب مما توجب نقاء المجری، وفائدته الحکم بطهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، کما لا یجب الوضوء منه.

ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنی علی کونه بولاً - وإن کان ترکه لعدم التمکن منه - وأما لو خرج قبل الاستبراء وتردد واشتبه بین البول والمنی فإن احتمل کونه من المجری فیبنی علی بولیته وإن علم أنّه نازل من الأعلی - الداخل - لا من المجری فیجب علیه التطهیر منه والوضوء. نعم یستثنی من الشق الأخیر لو توضأ قبل خروج المشتبه وجب الوضوء والغسل معا.

ص:37

ویلحق بالاستبراء - فی الفائدة المذکورة - طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری.

ولا استبراء علی النساء، نعم الأفضل أن یبالغن فی التطهیر للحواشی. والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأة أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسألة 65): فائدة الاستبراء تترتب علیه ولو کان بفعل غیره.

(مسألة 66): إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه وإن کان من عادته فعله، وإذا شکّ مَن لم یستبریء فی خروج رطوبة بنی علی عدمها، وإن کان ظانا بالخروج.

(مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجی وشکّ فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.

(مسألة 68): لو علم بخروج المذی، ولم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، وإن کان لم یستبریء.

ص:38

المبحث الثالث : الوضوء

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول : کیفیة الوضوء وأحکامه

وأجزاؤه هی: غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، فهنا أمور:

الأول: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشملت علیه الاصبع الوسطی والإبهام عرضا، والخارج عن ذلک لیس من الوجه، ویجب إدخال شیء من الأطراف لتحصیل العلم بغسل الحدّ وذلک کالمسح بالید علی جانبی الوجه، ویجب الابتداء بأعلی الوجه وأن یکون اتجاه الغَسل مسحا أو صبّا بجریان الماء باتجاه الأسفل من الأعلی، ولا یجوز النکس، نعم لو ردّ الماء منکوسا، ونوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صحّ وضوؤه.

(مسألة 69): غیر مستوی الخلقة - کطول الأصابع أو قصرها - یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف، وکذا لو کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر من مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، وأما غیر

ص:39

مستوی الخلقة - بکبر الوجه أو لصغره - فیجب علیه غسل أجزاء الوجه الموجودة فی الوجه المتعارف بدءا من قصاص الشعر ولو تقدیرا أو من النزعتین مارّا بالصدغین والعذارین والعارضین علی اللحیین إلی الذقن مشتملاً علی الأنف والخدّین والعینین والجبهة، والشارب والشفتین.

(مسألة 70): الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، ولا یجب البحث عن الشعر المستور فضلاً عن البشرة المستورة بالشعر النابت فیها بخلاف المستورة بما استطال من الشعر نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، وکذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة القصیرة التی لا تستر البشرة.

(مسألة 71): لا یجب غسل باطن العین، والفم، والأنف، ومطبق الشفتین والعینین.

(مسألة 72): الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلّی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ، وإن کان نابتا فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

(مسألة 73): إذا بقی مما فی الحدّ شیء لم یغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح، أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة، أو جفن عینها أو أظافرها وسمة أو أصباغ لها جرم مانع.

(مسألة 74): إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، وکذا لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص عنه ما

ص:40

دام لم یخرج عن الشکّ المتعارف.

(مسألة 75): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أکانت الحلقة فیها أم لا.

الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، وأن یکون اتجاه الغسل فی المسح أو الصب بجریان الماء من الأعلی باتجاه الأسفل. والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، وکذا لو کان له ید زائدة فوق المرفق غسلها أیضا، والأحوط أن یمسح بالأصلیة دون الزائدة، ولو اشتبهتا مسح بهما علی الأحوط.

(مسألة 76): المرفق مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غسله مع الید.

(مسألة 77): یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتی الغلیظ منه.

(مسألة 78): إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلاّ إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله - حینئذ - ولو بإخراجها.

(مسألة 79): الوسخ والمواد العارضة علی الأعضاء - إذا کانت معدودة جزءا من البشرة - لا تجب إزالتها بخلاف ما یزال بالنحو المتعارف.

(مسألة 80): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بهذا الغسل المستحب قبل الوجه باطل.

(مسألة 81): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء دفعة مع مراعاة عدم

ص:41

تأخّر الأعلی عن الأسفل، فی الوجه والیدین، علی أن یقصد الغسل إلی حین إخراج الیدین من الماء.

(مسألة 82): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

(مسألة 83): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع بصیرورته من الظاهر، ویجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل وإن کان اتصاله بجلدة رقیقة، ولا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة، إلاّ إذا شارف علی الانفصال.

(مسألة 84): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد - إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها.

(مسألة 85): ما ینجمد علی الجرح - عند البرء - ویصیر کالجلد لا یجب رفعه، وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره ما لم یشارف علی الانفصال.

(مسألة 86): یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاة جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، ولو لم ینو من الأول، فله أن یمسح بیده علی وجهه ویدیه بقصد غسله.

(مسألة 87): إذا شکّ فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط - وجوبا - غسله .

الثالث: یجب المسح علی مقدم الرأس - وهو جهة الفوق وهی ما یقرب من ربع الرأس فی مقابل جانبی الرأس ومؤخره - ویکفی فی المسح المسمی

ص:42

طولاً وعرضا، ویستحب أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع وهو الأحوط بل یستحب قدر الکف کما یستحب فی الطول قدر إصبع، وهو الأحوط کما یستحب أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وهو الأحوط وأن یکون بنداوة الکفّ الیمنی وباطنها وهو الأحوط.

(مسألة 88): یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان مستطیلاً فجمع وجعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.

(مسألة 89): لا تضرّ کثرة بلل الماسح، وإن حصل معه أدنی درجات الغَسل.

(مسألة 90): یجزی المسح بأی جزء من أجزاء الید الواجب غسلها لکن یستحب وهو الأحوط أن یکون بباطن الکفّ فإن تعذّر فبظاهره فإن تعذّر فالأولی بباطن الذراع.

(مسألة 91): یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، ولا تضرّ النداوة والرطوبة الیسیرة. کما لا یضر البلل الظاهر مع بقاء قدر مسمی غیر ممتزج فی الماسح والممسوح.

(مسألة 92): الأحوط أن لا یختلط بلل الید ببلل الوجه، ولا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری عند تکرار المسح بها فی غسل الیسری احتیاطا أو عادة.

(مسألة 93): لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح به والأحوط الأولی أن یکون من المقدار الداخل فی حدّ الوجه.

(مسألة 94): لو لم یمکن حفظ رطوبة وبلّة الوضوء لحرّ أو غیره فیمسح

ص:43

بماء جدید والأحوط - استحبابا - أن یضمّ إلیه التیمم.

(مسألة 95): لا یجوز علی حائل کالعمامة والقناع، أو غیرهما، وإن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین والکعب هو ما یقع أسفل الساق وابتداؤه نهایة قبّة القدم فیقرب من فصل الساق، ویجزی المسمی عرضا، ویبدأ بالیمنی ثم الیسری، ولا یجوز تقدیم الیسری علی الیمنی. ویستحب مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری، وهو الأحوط. وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس. وحکم البلّة، وحکم جفاف البلّة من الوضوء کما سبق.

(مسألة 96): لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب المسح علی البشرة.

(مسألة 97): لا یجوز المسح علی الحائل کالخفّ لغیر ضرورة أو تقیّة من غیر مندوحة.

(مسألة 98): لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ والغسل للرجلین للتقیّة، اختار الثانی مستعملاً فیه المسح بیدیه ویقلل الماء ما أمکن.

(مسألة 99): یعتبر عدم المندوحة فی الوضوء علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیة، وقد مرّ أنّ الغسل بالمسح مقدّم علی المسح علی الخفین، ولا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة وزمانها إذا کان تحری المندوحة فی معرض الخلل بالتقیة. کما لا یجب بذل المال لرفع التقیة، وأما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم

ص:44

المندوحة مطلقا.

نعم، یجب بذل المال لرفع الاضطرار ما لم یوجب المشقّة أو ضرر مجحف.

(مسألة 100): إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء وجبت إعادة الوضوء فی التقیة، وغیرها من الضرورات کما هو الحال لو زال السبب أثناء الوضوء.

(مسألة 101): لو توضّأ علی خلاف التقیة، فالأظهر وجوب الإعادة إلاّ إذا کان جاهلاً معذورا.

(مسألة 102): یتحقّق المسح فی الرجلین بأن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج کما یجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من أطراف الأصابع إلی المفصل ویجرها قلیلاً بمقدار صدق المسح، کما یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدیء من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع، والمستحب هو الصورة الأولی.

الفصل الثانی : الوضوء الجبیریّ

من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة فإن تمکّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء - مع عدم تأخّر غسل الأعلی ولو دفعة - وجب.

وإن لم یتمکن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح علیها، ولابدّ من استیعابها بالمسح، إلاّ ما یتعسّر کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.

ص:45

(مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حکمها حکم الجبیرة المتقدم، وإن لم تکن معصبة غسل ما حولها وغسلها إن أمکن، وإلاّ مسح علیها وإن لم یمکن وضع خرقة ومسح علیها وإن لم یمکن اکتفی بغسل ما حولها.

(مسألة 104): اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیرة، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - کالقیر ونحوه فإن أمکن رفعه وجب، وإلاّ فیجزی الغسل علیه، والأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 105): لا یختصّ الحکم المتقدم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح، أو القرح، أو الکسر، فیعم العصابة التی یعصب بها العضو لألم وورم ونحو ذلک مما کان لضرورة فیجزی المسح علی الجبیرة وکذا إذا کانت مستوعبة لعضو سواء کان العضو مما یغسل أو یمسح بل وکذلک لو کانت الجبیرة مستوعبة لتمام الأعضاء، وإن کان الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم لا سیما فی بعض الصور مما کانت الجبیرة فی غیر مواضع التیمم. ولو کانت الجبیرة نجسة فیضع خرقة طاهرة علی الجبیرة ویمسح علیها وإلاّ غسل ما حولها، وفی هذه الصورة لو کانت مستوعبة للعضو فالأحوط - وجوبا - ضمّ التیمم.

(مسألة 106): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال کما کان یجری فی الوضوء، من دون فرق بین کون الجبیرة للکسر أو الجرح أو القرح وکذا لو کان القرح والجرح مکشوفا.

(مسألة 107): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط استحبابا المسح بغیر موضع الجبیرة ولو بالید الأخری.

(مسألة 108): الأرمد إن کان یضره استعمال الماء فیغسل ما عدا مواضع التضرّر من الوجه، ویکفیه المسح بنداوة علی مواضع الضرر إن أمکن وإلاّ وضع

ص:46

خرقة ومسح علیها.

(مسألة 109): إذا بریء ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بریء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها إذا لم یمکنه التیمم نعم الأحوط القضاء خارج الوقت بطهارة تامة، وتجب إعادته للصلوات الآتیة إذا کانت موسعا وقتها، وکذا لو بریء مع سعة الوقت فی جمیع الصور المتقدمة.

(مسألة 110): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

(مسألة 111): إذا کانت الجبیرة الموضوعة علی العضو أزید من مقدار الکسر والجرح ونحوهما فإن کانت الزیادة متعارفة مسح علیها، وأما إن کانت أکثر من المتعارف فإن أمکن رفعها غسل المقدار السالم تحتها مع المسح علی الزائد أیضا، وإن لم یمکن ذلک مسح علیها، والأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 112): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع خرقة طاهرة علیه والمسح علیها یجب أولاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعها.

(مسألة 113): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة، وإن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف. نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم، إذا کانت الزیادة مفرطة.

(مسألة 114): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکنه بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه، تعین علیه المسح علی الجبیرة أو الخرقة ولو بوضعها، نعم الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 115): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث

ص:47

باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسألة 116): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنها.

(مسألة 117): لا فرق فی الجرح بین الحاصل من الفصد وغیره، کما لا فرق فی الضرر المسوغ للوضوء الجبیری بین کونه حاصلاً من عدم انقطاع الدم أو لعوارض أخری ما دام الضرر متعلّق بالبدن لا من أمر خارج عنه.

(مسألة 118): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه، فلابدّ من تبدیله. وإن کان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ بصحة الوضوء، وإلاّ فلا یجوز الوضوء به. نعم لو تعذر التبدیل، فالأحوط الجمع بین الوضوء والتیمم إن لم یمکنه استرضاء المالک.

(مسألة 119): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما تصحّ الصلاة فیه فلو کانت حریرا أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، وإن أضرّ بصلاته، بخلاف النجاسة والغصبیة، نعم لو رفع الخرقة المزبورة لأجل الصلاة أشکل وضوؤه.

(مسألة 120): یستمر حکم الجبیرة ببقاء خوف الضرر وإن احتمل البرء، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 121): إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحل عند البرء، وکان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلی التیمم.

(مسألة 122): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، یجری علیه حکم الجبیرة.

ص:48

(مسألة 123): إذا کان العضو صحیحا، وکان نجسا، ولم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن التیمم، نعم لو کان العجز والتعذّر للصوق النجاسة بالجلد جری حکم الجبیرة علیها، وإن کان الأحوط - استحبابا - ضمّ التیمم.

(مسألة 124): لا یلزم تقلیل ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المعتاد، ولا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة 125): الوضوء والغسل مع الجبیرة رافع اضطراری للحدث کالتیمم.

(مسألة 126): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أول الوقت إذا اعتید استیعابه للوقت، ولا یعید لو اتفق برؤه قبل خروج الوقت بخلاف ما إذا لم یکن کذلک فإنه یجوز له الصلاة أول الوقت رجاء استمرار العذر لکنه یعید لو انکشف الخلاف.

(مسألة 127): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة - لاعتقاده الکسر مثلاً - فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الکسر فجبره، واعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة، ثم تبیّن عدم الضرر فیشکل صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبیّن أنه کان مضرّا وکان وظیفته الجبیرة صحّ وضوؤه وغسله وإن کان ضرره شدیدا.

وکذلک یصحان لو اعتقد الضرر، ولکن ترک الجبیرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبیّن عدم الضرر، وأن وظیفته غسل البشرة، إذا تحقق منه قصد القربة.

(مسألة 128): فی کل مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم

ص:49

فإن کان التضرر راجعا إلی البدن فیتعین علیه الوضوء الجبیری وإن کان الأولی ضمّ التیمم إلیه، وأما إذا کان التضرر خارجا عن البدن کالمال وضیق الوقت فیتعین التیمم. ولو التبس علیه اندراج مورده فی أحد القسمین فالأحوط - وجوبا - الجمع بینهما.

الفصل الثالث : فی شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وعدم کونه مستعملاً فی التطهیر من الخبث، والأولی أن لا یکون مستعملاً فی رفع الحدث لا سیما الأکبر.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

والأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا یعتبر إباحة الإناء الذی یتوضأ منه وإن انحصر الماء به، والوظیفة مع الانحصار هی الوضوء فیما کان بالاغتراف منه وإن أثم باستعمال المغصوب فی حفظ الماء.

نعم، فیما لو کان بالصب منه فالوظیفة هی التیمم، ولو توضأ صحّ وإن أثم باستعمال الماء، ولو کان بالارتماس فیه صح وضوؤه أیضا، ولا یضرّ بالوضوء استعمال المغصوب کمجمع لغسالته.

(مسألة 129): یکفی طهارة کل عضو قبل غَسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو کانت نجسة وغسل کل عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی تطهیره بنفس غسلة الوضوء ولا یضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم یتم الوضوء.

ص:50

(مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدریجا، أو بالصبّ منه أو الارتماس فیه، فصحة وضوئه لا تخلو من إشکال.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمة، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، ولا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته ونوی الوضوء - بعد ذلک - بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.

(مسألة 131): إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء صح وضوؤه وإن قصد أمر الصلاة الأدائی، وکان عالما بالضیق فضلاً عما کان جاهلاً به أو قصد غایة أخری کالکون علی الطهارة.

(مسألة 132): لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسیان، وأما إذا کان الماء مغصوبا أو مضرا فإنه یصح مع الجهل والنسیان إذا لم یکن غاصبا أو مقصرا.

(مسألة 133): إذا نسی غیر الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، ولکن إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوة، وإن کان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء.

(مسألة 134): مع الشکّ فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب فلابدّ من العلم بإذن المالک، ولو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسألة 135): یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة، سواء أکانت قنوات أو منشقة من شطّ، وإن لم یعلم رضا المالکین، وکذلک الأراضی الوسیعة جدا، فیجوز الوضوء والجلوس والنوم،

ص:51

ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا المالک، وأما الأراضی غیر المحجبة فلا یشترط العلم برضا المالک ما لم ینه المالک أو ولیه.

(مسألة 136): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها إذا کان مستهلکا لجهة منافع الوقف أو مزاحما لمن تعیّن وقفه علیهم، إلاّ مع جریان العادة بوضوء کل من یرید مع عدم اعتراض أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الإذن.

(مسألة 137): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر. ولو توضأ بقصد وعزم الصلاة فیه ثم بدا له أن یصلّی فی مکان آخر، فالظاهر صحّة وضوئه، وکذلک إذا توضأ برجاء الصلاة فی ذلک المسجد، ولکنه لم یتمکن وکان یحتمل أنه لا یتمکن، فضلاً عما لو کان قاطعا ثم انکشف عدمه أو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط. نعم، الأحوط - استحبابا - فی جملة هذه الصور أن یصلّی فیه.

(مسألة 138): إذا توضّأ فی المکان المغصوب غفلة کان دخوله أو عمدا، وتوضأ فی حال الدخول أو الخروج صحّ وضوؤه.

ومنها: النیّة: وهی أن یقصد الفعل العبادی المشتمل بذات عنوانه علی الإضافة إلیه (تعالی) من التذلل والخضوع والاستکانة أو الانکسار له (تعالی) ونحوها من المعانی التی فیها واقع التذلل والخضوع وإن لم یلتفت إلی عناوین هذه المعانی، لکن الأحوط إن لم یکن أقوی ضمّ قصد الأمر الخاص بالفعل، ولو ضمّ إلیه باعثا آخرا کمحبوبیة الفعل للّه تعالی أو الحب إلیه أو رجاء الثواب

ص:52

أو الخوف من العقاب ونحوها من الأغراض الراجحة المضافة له تعالی کان ذلک زیادة فی قصد العبادیة.

ویعتبر فیها الإخلاص فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة أو المباحة فإن کانت الضمیمة تابعة لم تقدح مطلقا، وإن کانت بدرجة صالحة للاستقلال فی البعث فهی علی نحوین: تارة تدعو إلی الفعل العبادی بعنوانه - أی فی طوله - وکان الداعی القربی مستقلاًّ فلا تقدح، ولو کانت تبعث علی الحرکات الخارجیة - أی فی عرض قصد عنوان الفعل - کالتنظیف من الوسخ والتبرید لا إلی الفعل بعنوانه، فیشکل صحة العبادة حینئذ وإن کان الداعی القربی صالحا للاستقلال. والأظهر قدح العجب الشدید الجلیّ المقارن والسابق دون المتأخر وإن کان موجبا لحطّ الثواب.

ومن أنحاء العجب الشدید ما ورد فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام أن یؤمن العبد بربه فیمنّ علی اللّه عزوجلّ وللّه علیه فیه المنّ. ومنه أیضا إذا ظنّ أنه فاق فی عبادته حدّ التقصیر، وهو بمعنی المنّ علی اللّه تعالی.

والعجب ارتیاح واستعظام النفس بلحاظ صفة أو فعل فینطوی علی الغفلة عن فقره وفاقته عن الباری وکون کل ذلک من نعم وملک اللّه تعالی فیؤول إلی تخیل الغنی والاستقلال.

(مسألة 139): لا تعتبر نیة الوجوب، ولا الندب، وغیرهما من الصفات والغایات، ولو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس - جهلاً أو نسیانا - صحّ کما لو توضّأ بنیّة الصلاة قبل دخول الوقت. وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرفع وهو متطهّر.

(مسألة 140): لابدّ من استمرار النیّة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیّة

ص:53

المذکورة، وعدم انمحائها عن صفحة النفس ولو بالوجود الارتکازی، کما أنه یعتبر فی تحققها فی الابتداء وجود الداعی فی صفحة النفس ولو إجمالاً مبهما لا بمجرد تقرره فی الذاکرة من دون استحضار.

(مسألة 141): إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزء غسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، أو غیر الجنابة، وکذا لو قصد الغسل بعنوان الطهارة - أی قربة - من دون نیّة الجمیع ولا واحد بعینه فالظاهر الصحة سواء کانت الأغسال واجبة أو مستحبة مکانیة أو زمانیة، أو لغایة فعل أو بسبب فعل کمس المیت وإن تباین السبب.

ومنها: مباشرة واستقلال المتوضیء للغسل والمسح، فلو وضّأه غیره أو شارکه بطل کما لو صبّ الماء علی أعضائه ابتداء للوضوء إلاّ مع الاضطرار، فیسوغ مشارکة الغیر له أو یوضّؤه، ولکن لابدّ أن یتولّی النیة کلاً منهما علی الأظهر، لا سیما مع کون عمدة استناد الفعل للغیر کما أن الأظهر أن یکون المسح بید المتوضّیء نفسه إن أمکن وإلاّ فببلل الوضوء الذی بید الغیر المعین له.

ومنها: الموالاة: وهی التتابع فی الغسل والمسح عرفا، أو بمقدار لا تجف فیه بلل وضوئه فی الحالات الطارئة من الموانع - کنفاد الماء أو طرو حاجة أو نسیان - ولیس المدار علی الجفاف غیر المعتاد سرعة وبط ءا کما لو کان فی مکان حارّ بشدة أو بارد کذلک.

(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة المستطیل عن الحد المتعارف.

ومنها: الترتیب الرتبی بین الأعضاء بمعنی عدم تقدم المتأخر علی المتقدم وشرطیة المتقدم فی المتأخّر رتبة، وهو بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم

ص:54

الیسری، ثم مسح الرأس، ویبدأ بالرجل الیمنی قبل الیسری، ولا یجوز تقدیم الیسری، وکذا الترتیب بالمعنی المزبور فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهوا أعاد العضو المتأخّر لکی یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة، وإلاّ استأنف، ویعید ما یحصل به الترتیب لو عکس عمدا، ولو أتی بنیة المعنی غیر المقرر فی الترتیب شرعا، استأنف الوضوء من رأس.

الفصل الرابع : فی أحکام الخلل

(مسألة 143): من تیقّن الحدث وشکّ فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غیر معتبر شرعا، ولو تیقّن الطهارة وشکّ فی الحدث بنی علی الطهارة، وإن ظنّ الحدث ظنّا غیر معتبر شرعا.

(مسألة 144): إذا تیقّن الحدث والطهارة، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر، تطهّر سواء علم تاریخ الطهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعا.

(مسألة 145): إذا شکّ فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل وتطهّر لما یأتی، حتی فیما إذا تقدّم منشأ الشکّ علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشکّ أی کان غافلاً، کما إذا أحدث ثم غفل ثم صلی ثم شکّ بعد الصلاة فی التوضی حال الغفلة.

(مسألة 146): إذا شکّ فی الطهارة فی أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.

ص:55

(مسألة 147): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده، مراعیا للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شکّ فی غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء لم یلتفت، وإذا شکّ فی مسح الرأس أو الرجلین فإن کان قبل فوات الموالاة بجفاف الرطوبة وإن دخل فی الصلاة ونحوها مما یتوقف علی الطهارة لزمه الإتیان بها، وإن کان بعد جفاف الرطوبة فلا یلتفت.

(مسألة 148): ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ فی أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، ولکنه یختص بغیر کثیر الشکّ، والوسواسی، فلا یعتنیا بشکّهما مطلقا.

وکثیر الشکّ، وهو من یکثر ویعتاد لدیه الشکّ بتکرره.

(مسألة 149): إذا تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بعد ثم نسی أنّ اللازم علیه التدارک وصلی فإن احتمل أنه قد توضّأ بعدما نسی قبل أن یصلی فیبنی علی صحة صلاته، وإلاّ فیعید الصلاة بعد أن یتوضأ سواء کان ذلک فی الوقت أم بعده.

(مسألة 150): إذا کان متوضئا، وتوضأ للتجدید، وصلی، ثم تیقّن بطلان أحد الوضوئین، ولم یعلم أیهما، فلا إشکال فی صحة صلاته ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلاة الآتیة أیضا.

(مسألة 151): إذا توضّأ وضوءین، وصلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثانی غیر محکوم ببقائه، للشکّ فی تأخره وتقدمه علی الحدث وأما الصلاة فیبنی علی صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل

ص:56

وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانیة، وأما الصلاة الأولی فیحکم بصحتها إذا کان قد أحدث حدثا آخر بعد الثانیة قبل أن یحصل لدیه العلم الإجمالی المذکور وکان وقت الصلاتین باقیا أو وقت الصلاتین قد خرج، وإلاّ فیعیدها أیضا لحصول علم إجمالی آخر إما بوجوب إعادة الأولی أو حرمة مسّ الکتاب أو للعلم الإجمالی بتعارض قاعدة الحیلولة فی الثانیة مع الأصل المفرغ الزائد فی الأولی المختص بها.

(مسألة 152): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه ولا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.

(مسألة 153): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة، أو ضرورة، أو تقیة، أو لا، بل کان علی غیر الوجه الشرعی، فالأظهر عدم وجوب الإعادة إذا احتمل أنه کان ملتفتا حین العمل إلی المسوغ الشرعی وإن جهل الحال حین الشکّ.

(مسألة 154): إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو عدل عنه - اختیارا أو اضطرارا - فالظاهر صحة وضوئه بعد إحراز الفراغ بالنحو المتقدم، وإحراز جملة من أفعاله الصادرة عن العزم والإرادة الإجمالیة السابقة المتعلّقة بجملة الفعل.

(مسألة 155): إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحة مع احتمال وصول الماء، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.

ص:57

(مسألة 156): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشک بعده فی أنه طهرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة لو کان یحتمل أن توضأه بإجراء البلل من دون انفصال غسالة، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال. وأما الوضوء فمحکوم بالصحة، وکذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک بعد الوضوء فی أنه طهره قبله أم لا، فإنه یحکم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

الفصل الخامس : فی نواقض الوضوء

یحصل الحدث بأمور:

الأول والثانی: خروج البول والغائط، سواء أکان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم بالآلة، أم من غیره ما دام یصدق علی الخارج أحد العنوانین، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهرا.

الثالث: خروج الریح من الدبر، أو من غیره، المتصل بأمعاء الجهاز الهضمی، ولا عبرة بما یخرج من القبل من ریح الرحم، وتجاویف البطن الأخری.

الرابع: النوم الغالب علی العقل، ویعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائما، وقاعدا، ومضطجعا، ومثله کل ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو تخدیر العقل دون تخدیر بقیة الأعضاء، أو غیر ذلک ودون البهت والدهشة وشرود الذهن الشدید.

ص:58

الخامس: الاستحاضة وکل ما یوجب مطلق الحدث علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

(مسألة 157): إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم. وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلاّ أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.

(مسألة 158): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط ولو بنحو المیعان لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة 159): لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أوالوذی، والأول ما یخرج بعد الملاعبة ونحوها مما فیه ثوران الشهوة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی، أو لحالة مرضیة.

الفصل السادس : دائم الحدث

من استمر به الحدث فی الجملة کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:

الأولی: أن تکون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختیاریة، وحکمه وجوب انتظار تلک الفترة، والوضوء والصلاة فیها.

الثانیة: أن لا تکون له فترة أصلاً، أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحکمه الوضوء والصلاة لکن علیه تجدید الوضوء لکل صلاة أخری کما علیه تجدید الوضوء فیما لو فصل بین وضوئه وصلاته بحدث آخر

ص:59

کالنوم أو قضاء الحاجة بنحو معتاد أو غیرهما.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا یکون علیه فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرة أو مرات، حرج، وحکمه الوضوء والصلاة فی الفترة، ولا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وکان حرجیا وإلاّ فیتوضأ فی الأثناء علی ما تقدم من صلاته ویتمها وکذا تجدید الوضوء للصلوات الأخری.

(مسألة 160): یحرم علی مستمر الحدث ما یحرم علی المحدث إلاّ فی الفترة المتصلة القریبة من وضوئه فیجوز والأحوط تجنب المس مطلقا إلاّ إذا کان واجبا.

(مسألة 161): یجب علی المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه. ولا یجب تغییره لکل صلاة وإن وجب تطهیر ما تنجس من بدنه لکل صلاة.

الفصل السابع : أحکام الوضوء

الوضوء مستحب فی نفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة کانت، أو مندوبة - علیه، وکذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط إن لم یکن أظهر، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما کان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحب له.

(مسألة 162): لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، حتی المدّ والتشدید

ص:60

ونحوهما من حرکات الإعراب علی الأقوی، وکذا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط، بل هو الأظهر إن استلزم الهتک، والأولی إلحاق أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیدة النساء - صلوات اللّه وسلامه علیهم أجمعین - به، إن لم یکن أحوط فیما کان فی معرض الهتک.

(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه ولغایته من الکون علی الطهارة لاتحادهما فلا حاجة فی صحته إلی جعل شیء غایة له وإن کان یجوز الاتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیدة به، فیجوز الاتیان به لأجلها، ویجب إن وجبت، ویستحب إن استحبّت، سواء توقف علیه صحتها، أم کمالها.

(مسألة 164): لا فرق فی جریان حکم المسّ بین الکتابة بالمداد، والحفر، والتطریز، وغیرها، کما لا فرق فی الماس بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بما استطال من الشعر غیر التابع للبشرة، والأحوط فی الأسماء الإلهیة التی باللغات الأخری عدم المس والأولی کذلک فی ترجمة القرآن بلغات أخری.

(مسألة 165): الألفاظ المشترکة بین القرآن وغیره یعتبر فیها قصد الکاتب، أو الانطباع العرفی، وإن شک فی ذلک جاز المس.

(مسألة 166): یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا، ویستحب إذا استحبّت، وقد یجب بالنذر، وشبهه، ویستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشریف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن ولغیر ذلک من الموارد استحبابا بنحو التأکید لاستحبابه الذاتی للکون علی الطهارة.

(مسألة 167): إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل

ص:61

الفریضة، کما یجوز الاتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا یجوز الاتیان به بقصد الغایات المستحبة الأخری.

(مسألة 168): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان اللّه تعالی علیهم) بل بما جاء جملة منها فی الأخبار: وضع الماء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بغیره فی المقدمات القریبة.

ص:62

المبحث الرابع : الغسل

اشارة

والواجب منه لغیره غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول : غسل الجنابة
اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول : ما تتحقّق به الجنابة

سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المنی من الموضع المعتاد وغیره مع صدق الاسم وإن کان الأحوط استحبابا عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الطهارتین إذا کان محدثا بالأصغر.

ص:63

(مسألة 169): إن عرف المنی بصفاته کالرائحة والغلظة فلا إشکال، وإن لم یعرف فالشهوة مع الدفق أو مع فتور الجسد أمارة علیه، ومع انتفاء ذلک لا یحکم بکونه منیا.

(مسألة 170): من وجد علی بدنه، أو ثوبه منیا وعلم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کل صلاة علم تأخرها عن الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها ولو علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة، وإن کانت الإعادة لها أحوط استحبابا، وأما إن لم یعلم أنه منه لم یجب علیه شیء.

(مسألة 171): إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما ففیه صورتان:

الأولی: أن یکون جنابة الآخر موضوعا ابتلائی لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کحرمة استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة عن میت مثلاً، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغسل، ولا یجوز له استیجاره لدخول المسجد، أو للنیابة فی الصلاة، نعم لابد له من التوضی أیضا تحصیلاً للطهارة لما یتوقف علیها.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعا ابتلائیا لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی أحدهما لا من حیث تکلیف نفسه، ولا من حیث تکلیف الآخرین، إذا لم یعلموا بالفساد، أما لو علموا به ولو إجمالاً لزمهم الاحتیاط، فلا یجوز الائتمام لغیرهما بأحدهما إن کان کل منهما موردا للابتلاء فضلاً عن الائتمام بکلیهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما استنابة أحدهما فی صلاة، أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.

ص:64

(مسألة 172): البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا.

الثانی: الجماع ولو لم ینزل، ویتحقق بدخول الحشفة فی القبل، أو الدبر، من المرأة والرجل وکذا الخنثی إذا کان العضو التناسلی فیها تلتذ به وتحسّ به بخلاف ما لو کان عضو الذکر کالجلدة المیتة المعلّقة، وأما فی البهیمة، فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء للواطیء والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر، وإلاّ یکتفی بالغسل فقط، ویکفی فی مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأظهر الاکتفاء بمجرد الإدخال به.

(مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، وکذا الحی والمیت علی الأظهر.

(مسألة 174): إذا خرج المنی ممزوجا بالدم، وجب الغُسل بعد العلم بکونه منیا.

(مسألة 175): إذا تحرّک المنی من محلّه بالاحتلام أو الملاعبة لا یجب الغسل إلاّ إذا خرج.

(مسألة 176): یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک، وأما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئا - ولم یتمکن من الوضوء لو أحدث - أن یبطل وضوءه من غیر حاجة ملحّة إذا کان بعد دخول الوقت.

(مسألة 177): إذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا، لا یجب علیه الغسل، وکذا لا یجب لو شک فی أن المدخول فیه فرج، أو دبر، أو غیرهما.

ص:65

(مسألة 178): قد تقدم أنّ حکم جماع الخنثی حکم الرجل والمرأة دبرا وقبلاً إلاّ إذا کان عضو الذکر کالجلدة المیتة.

الفصل الثانی

فیما یتوقف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة، وهو أمور:

الأول: الصلاة مطلقا، وکذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط عدا صلاة الجنائز.

الثانی: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا کما تقدم فی الوضوء. وأما الطواف المندوب ففیه إشکال.

الثالث: الصوم، بمعنی أنه لو تعمّد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغسل، علی تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.

الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ أسماء اللّه تعالی علی ما تقدم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها، نعم یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب - مثلاً - والخروج من آخر إلاّ فی المسجدین الشریفین - المسجد الحرام، ومسجد النبی صلی الله علیه وآله والأحوط إلحاق المشاهد المشرفة بالمسجدین الشریفین، أما أروقتها والدور غیر المنفتحة علی القبر الشریف مما کانت قریبة ولم تکن مسجدا فالأحوط الإلحاق بالمسجدیة أما الصحن المطهر فلا یلحق بها وإن کان الأحوط استحبابا بل الأولی التجنّب.

ولا یجوز الدخول فی المساجد لوضع شیء وکذا الدخول لأخذ شیء.

ص:66

نعم لو دخل بقصد الاستطراق والعبور لا بسبب قصد الأخذ أو الوضع ثم اتفق له فی الأثناء جاز وإن کان الأحوط فی الثانی الترک.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم وهی: الم التنزیل وهی التی تسمی «السجدة»، وحم السجدة وهی التی تسمّی «فصّلت»، والنجم، والعلق وتسمی سورة «اقرأ»، والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة حتی بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد المعمورة منها وإن ترکت الصلاة فیها ولم تبق آثار المسجدیة ما لم یطر علیه عنوان الموات، وأما إذا طرأ الموات علی الأرض ولم تبق آثار المسجدیة بالمرة ففی بقاء أحکام المسجدیة إشکال سواء کانت مفتوحة عنوة أو من الأرض التی أسلم أهلها طوعا.

(مسألة 180): ما یشک فی کونه جزءا من المسجد کما لو شک فی جزئیة صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیة ما لم تکن أمارة فی البین کتعاطی ید المسلمین بعنوان المسجدیة.

(مسألة 181): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة وإن کان صبیا أو مجنونا أو جاهلاً، وإن کانت الأجارة صحیحة والشرط فاسدا، ویستحق الأجرة المسماة وإن عصی، نعم للمستأجر خیار الفسخ فإن فسخ فله أجرة المثل.

(مسألة 182): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین، لا یجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

ص:67

(مسألة 183): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث

یکره للجنب الأکل والشرب إلاّ بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا ویکره أیضا مس ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنبا إلاّ أن یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.

الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة

فمنها: النیة: ولابد فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله فی الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلابدّ من رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلاّ بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر، إلاّ ما کان من توابع البدن، کالشعر الرقیق، ولا یجب غسل الباطن أیضا.

نعم الأحوط وجوبا غسل ما یشک فی أنه من الباطن أو الظاهر، إلاّ إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شک فی تبدله فیجب حینئذ.

ومنها: الإتیان بالغسل، ویعتبر فیه الترتیب رتبة بین الأعضاء بمعنی عدم

ص:68

تقدیم المتأخر علی المتقدم وإن تقارنا زمانا، کما فی الرمس دفعة فیعتبر البدء بالرأس ثم النصف الأیمن ثم النصف الأیسر وإن لم یلزم استیعاب العضو السابق علی اللاحق نظیر الترتیب فی العضو الواحد فی الوضوء من لزوم البدء من الأعلی إلی الأسفل وإن لم یستوعب الأعلی، فلا یسوغ اتجاه الغسل من الأسفل إلی الأعلی کما لا یسوغ الابتداء بالمتأخّر ثم المتقدم ومن ثم یقع علی نحوین:

الأول: الترتیب بنحو التعاقب الزمانی بأن یغسل أولاً الرأس ثم الأیمن ثم الأیسر وإن لم یحصل استیعاب لتمام الرأس والعنق قبل الشروع بالأیمن وکذا لو لم یستوعب لتمام الأیمن قبل الشروع بالأیسر نعم الأحوط الاستیعاب بل لا یترک مراعاة عدم استیعاب المتأخر قبل استیعاب المتقدم.

کما أنه یعتبر الترتیب رتبة فی کل عضو، بأن یکون اتجاه الغسل - مسحا أو صبّا - من الأعلی إلی الأسفل، بمعنی أن لا یتقدم الأسفل علی الأعلی وإن تقارنا زمانا، کما فی الرمس دفعة، کما أنه لا یلزم فی هذا الترتیب الاستیعاب.

الثانی: الارتماس دفعة ویتحقق به الترتیب الرتبی أیضا وهو غطس البدن فی الماء بأن یغطی الماء کل البدن وینوی حینئذ الغسل ویسوغ أیضا أن یرمس أعضاء بدنه تدریجا ناویا للغسل عند إدخال کل عضو لکن یراعی تقدم الرأس علی البدن.

(مسألة 184): النیة فی الارتماس الدفعی یجب أن تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن، وأما فی التدریجی فتکون مقارنة لکل عضو.

(مسألة 185): یعتبر خروج البدن کاملاً، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل علی الأحوط، فلو ارتمس فی الماء لغرض ونوی الغسل بعد الارتماس، لم یکفه وإن حرک بدنه تحت الماء.

ص:69

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختیارا، وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم فی الوضوء، وقد تقدم فیه أیضا التفصیل فی اعتبار إباحة الإناء والمصب وحکم الجبیرة، والحائل وغیرهما، من أفراد الضرورة، وحکم الشکّ، والنسیان، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منها، فإنّ الغسل کالوضوء فی جمیع ذلک، کما لا یفترق عنه فی لزوم الاعتناء مع الشک بعد التجاوز فی الأثناء لکن یفترق فی عدم اعتبار الموالاة فیه.

(مسألة 186): الغسل الترتیبی أولی من الغسل الارتماسی.

(مسألة 187): یجوز إتمام الغسل الترتیبی بالارتماس أو العکس بارتماس بعض الأعضاء الباقیة.

(مسألة 188): یجوز الارتماس فیما دون الکر، ویجری علی الماء بعد الارتماس حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

(مسألة 189): الغسل فی ضیق الوقت صحیح وإن کان ملتفتا إلی ذلک ویأثم لتفویت الصلاة.

(مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما علی الزوج کما هو الأظهر.

(مسألة 191): إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله واغتسل ولم یستحضر النیة تفصیلاً ولکنه کان مستحضرا لها إجمالاً مبهما فی صفحة النفس کفی ذلک بخلاف ما لو کانت فی خزائن الذاکرة فقط بحیث یستحضرها إذا سئل فإنّ فیه إشکالاً.

(مسألة 192): إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامی، أو کان بناؤه

ص:70

علی إعطاء الأموال المحرمة، أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامی بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

(مسألة 193): إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل، وبعد الخروج شکّ فی أنه اغتسل أم لا بنی علی العدم، وکذا لو علم أنه اغتسل، لکن شک فی بعض الأعضاء أنه غسلها أم لا أو شک أنه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، ما دام لم یدخل فی الصلاة أو دخل وکان بلل الغسل ما زال باقیا، وأما لو دخل فی الصلاة ونحوها وقد جفّ بلل الغسل یبنی علی الصحة.

(مسألة 194): إذا کان ماء الحمام مباحا، لکن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فیه.

(مسألة 195): لا یجوز الغسل فی حوض الوقفیات ذات العنوان الخاص کالمدرسة ونحوها إذا کان مستهلکا لمنافع جهة الوقف أو مزاحما لمن یتیقن الوقف علیهم، إلاّ إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة وکذا لو شک فی کیفیة الانتفاع إلاّ إذا کان الاغتسال فیه لأهلها أو لغیرهم من التصرفات المتعارفة جاز.

(مسألة 196): الماء المُسبل لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن أو کان من المتبقی مما شرب منه بالقدر المتعارف.

(مسألة 197): لبس المئزر الغصبی حال الغسل وإن کان محرما فی نفسه، لکنه لا یوجب بطلان الغسل.

ص:71

الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة

قد ورد أنه یستحب غسل الیدین من المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین ثلاثا ثم الاستبراء بالبول وتنقیة الفرج وغسله، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد، خصوصا فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه.

(مسألة 198): الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنی، جری علیه حکم المنی ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذّر البول أم لا، إلاّ إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

(مسألة 199): إذا بال بعد الغسل ولم یکن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

(مسألة 200): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة ودار أمرها بین البول والمنی بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فالظاهر کفایة الوضوء سواء کان محدثا بالحدث الأصغر - سابقا - فقط أو کان متطهرا من الحدثین وإن کان الأحوط فی الصورة الثانیة الجمع بین الغسل والوضوء.

(مسألة 201): یجزی غسل الجنابة بل مطلق الغسل المشروع عن الوضوء لکل ما اشترط به.

(مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشک فی أنه استبرأ

ص:72

بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

(مسألة 203): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن یکون لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی، أو الظلمة، أو نحو ذلک.

(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة أتمّ الغسل ویجب علیه الوضوء بعده وإن عدل إلی الارتماسی.

(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضّأ أیضا وإن عدل من الترتیبی إلی الارتماسی ولو کان دائم الحدث کسلس البول والمستحاضة.

(مسألة 206): إذا أحدث بالأکبر أو بما یوجب الغسل فی أثناء الغسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا أو ترتیبا، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر دائم الحدث کالمستحاضة وسلس البول.

(مسألة 207): إذا شک فی غسل الرأس والرقبة سواء قبل الدخول فی الجسد أو بعده، رجع وأتی به، وکذا لو شک فی الطرف الأیمن قبل أو بعد الدخول فی الأیسر، وکذا لو شک فی الأیسر أو ما قبله قبل الدخول فی الصلاة أو نحوها من الفعل المترتب أو بعد الدخول فی الصلاة ولم یجف بلل غسله.

وأما لو کان شکه بعد الدخول فی الصلاة وجفاف بلل الغسل فلا یعتنی کما هو الحال فی الشک فی الوضوء، کما مرّ.

(مسألة 208): إذا غَسل أحد الأعضاء، ثم شک فی صحّته وفساده، فیجب

ص:73

الاعتناء بالشک، ولو کان شکه بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر ما دام لم یدخل فی الصلاة ونحوها ولم یجف بلل غسله.

(مسألة 209): إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحتها، لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة.

هذا وإن صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وذلک بعد إجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء. نعم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل، وإعادة الصلاة إن کان الشک فی الوقت.

وإذا علم - إجمالاً - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

(مسألة 210): إذا اجتمع علیه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فیجزئه غسل واحد بقصد الجمیع أو بقصد الجنابة أو غیر الجنابة أو بقصد الکون علی الطهارة أو القربة المطلقة کما مرّ فی مسألة (141) .

(مسألة 211): إذا کان یعلم - إجمالاً - أن علیه أغسالاً، لکنه لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وکذا إذا قصد البعض المعیّن المعلوم أو البعض غیر المعلوم تفصیلاً أو الکون علی الطهارة أو القربة المطلقة وفی کل هذه الصور یغنیه غسله عن الوضوء إلاّ أن یکون دائم الحدث کسلس البول ونحوه.

ص:74

المقصد الثانی : غسل الحیض
اشارة

الحیض: دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح وهو فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوّة وحرقة.

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی سببه

وهو خروج دم الحیض الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غیره مع صدق الاسم وإن کان خروجه بقطنة، وکذا إذا انصبّ من الرحم إلی فضاء الفرج، وکذا یبقی الحدث ما بعد الثلاثة أیام ما دام الدم باقیا فی الباطن المحض للفرج وإن لم یکن فی فضائه.

(مسألة 212): إذا افتضت البکر فسال دم کثیر وشک فی أنه من دم الحیض، أو من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وترکتها ملیا بحسب المعتاد، فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة، وإن کانت مستنقعة فهو من الحیض، أی أنّ المائز بینهما قلّة الدم فی العذرة وإن کان سائلاً، وکثرته فی الحیض وإن کان مقطّعا، ولا

ص:75

تسوغ لها الصلاة من دون ذلک.

(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذکور ولو بغیر القطنة فالأقوی لزوم الاستظهار بأن تقعد عن الصلاة بالتحیض إلی أن یستبین لها الحال فإن انقطع قبل الثلاثة بنت علی کونه من العذرة.

الفصل الثانی

البلوغ فی الصبیة یتحقق إما بالحیض أو باستکمال سنها تسع سنین هلالیة - کما ذهب إلیه جمع من المتقدّمین وبعض المتأخّرین - نعم السنّ أمارة وعلامة علی حیضیة الدم المشکوک، ویأس المرأة بانقطاع الحیض، وأما بلوغ السن المتعارف للیأس کالخمسین أو الستین أو غیرهما بحسب البلدان والقومیات فهو أمارة علی الیأس عند الشک.

(مسألة 214): الأقوی اجتماع الحیض والحمل حتی بعد استبانته. نعم مع الشک یستوضح إما بالصفات أو بأیام العادة أو بکونه قبل استبانة الحمل.

الفصل الثالث : أقل الحیض وأکثره

أقلّ الحیض ما یستمر ثلاثة أیام متوالیة ولو فی فضاء الفرج وهو باطنه غیر المحض، نعم یکتفی بوجوده فی باطن الرحم فیما بعد الثلاثة، ولیلة الیوم الأول کلیلة الرابع خارجتان، واللیلتان المتوسطتان داخلتان، ولا یکفی وجوده

ص:76

فی بعض کل یوم من الثلاثة، ولا عند انقطاعه فی اللیل، ویصحّ بالتلفیق من أبعاض یوم رابع لو تبعّض فی الیوم الأول، نعم لا یضرّ بالاستمرار تخلل الفترات الیسیرة المتقطعة لکن بحیث لو حسب مبدأ الدم إلی منتهاه کان ثلاثة.

أما لو کانت الأیام الثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة فالأحوط التحیض بها واحتساب ما بینها منه أیضا.

وأکثر الحیض عشرة أیام، وکذلک أقل الطهر بین حیضتین، فکل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة، أو زائدا علی العشرة، أو قبل مضی عشرة من الحیض الأول، فلیس بحیض.

الفصل الرابع

تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینها بحیضة مخالفة، أو بتکرر الطهر مرتین بین ثلاث حیضات، فالأول - وهو تکرر الحیض بنفس العدد - تکون المرأة به ذات عادة عددیة. والثانی - وهو تکرر الطهر بنفس العدد - تکون المرأة به ذات عادة وقتیة، أی التی ینتظم عدد الطهر لدیها. والشهر لدیها یکون بحسب الحساب الکسری لا الهلالی، نعم لو انتظم مجیء الحیض لدیها بحسب یوم معین من الشهر الهلالی - فی کل شهر - لکانت عادتها الوقتیة بحسب الشهر الهلالی وکفی فی حصولها حیضتان متوالیتان.

والحاصل: أنّ العادة هی بحسب تساوی عدة کل من الحیض أو الطهر المتکررین، وهی الدورة الشهریة للحیض.

ثم إنّ ذات العادة الوقتیة قد تکون لا بحسب أول الحیض بل بحسب

ص:77

وسطه أو بحسب منتهاه، وحینئذ لابدّ لصیرورتها کذلک أن یتکرر الحال لدیها أکثر من مرتین.

(مسألة 215): ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت عددیة أم لا - تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو قبلها بیوم أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدمها أو تأخرها وإن کان أصفر رقیقا، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.

(مسألة 216): غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدأة - إذا رأت الدم وکان واجدا للصفات، مثل الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحیض أیضا بمجرد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً، وجب علیها قضاء الصلاة، وإن کان فاقدا للصفات، فلا یحکم بکونه حیضا بمجرد الرؤیة وأما لو استمر ثلاثة فالأظهر الحکم بالتحیّض مع إمکانه.

(مسألة 217): إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة، بمقدار کثیر بحیث عدّ إنه تعجیل للعادة أو تأخر عن منتهی الحیض فإن کان الدم واجدا للصفات، تحیّضت به أیضا، وإلاّ تجری علیه أحکام الاستحاضة.

(مسألة 218): الأقوی ثبوت العادة بالتمییز، وهی مقدمة علی الصفات مطلقا، کما فی المرأة المستمرة الدم إذا رأت الدم بصفات الحیض مرتین متوالیتین فی شهرین حسب ما تقدم وقتا أو عددا وکان الباقی بصفات الاستحاضة.

ص:78

الفصل الخامس : حکم رؤیة الدم مرتین فی شهر واحد

کل ما تراه المرأة - غیر مستمرة الدم - من الدم أیام العادة فهو حیض، وإن لم یکن الدم بصفات الحیض، وکل ما تراه فی غیر أیام العادة - وکان فاقدا للصفات ولم یستمر ثلاثة أو استمر ولم یفصل عن دم العادة بأقل الطهر - فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أیام وانقطع، ثم رأت مرة أخری أیاما فهو علی قسمین:

القسم الأول: ما کان مجموع النقاء والدمین لا یزید علی عشرة أیام کان الکل حیضا واحدا، والنقاء المتخلل بحکم الدمین علی الأقوی. سواء کان کل من الدمین فی أیام العادة، أو مع تقدم أحدهما علیها بیوم أو یومین أو أکثر مما یلحق بالعادة - کما تقدم - أو کان کل منهما بصفات الحیض، أو کان أحدهما بصفات الحیض والآخر فی أیام العادة، وکذا لو کان کل منهما خارج العادة - ولم تر الدم فی العادة - فاقدا للصفات أو أحدهما فاقد للصفات مع استمرار الأول ثلاثة أیام.

والضابطة: أنّ کل دم تراه المرأة - غیر مستمرة الدم - یستمر ثلاثة أیام ویفصله أقل الطهر مع الحیض السابق فإنه یحکم بحیضیته وبما یتعقبه من دم لا یتجاوز مجموعهما العشرة.

ویمکن توضیح الصور کالتالی بعد توفر الشروط الضابطة السالفة:

الأولی: إذا رأت کلاًّ من الدمین فی أیام العادة فیحکم علی المجموع

ص:79

بالحیضیة.

الثانیة: لو تقدم أحدهما بنحو یلحق بالعادة - کما مر - وحکمها کالسابقة.

الثالثة: أن یکون کل منهما خارج العادة ولم تر فی العادة وکان کل منهما بصفات الحیض فالحکم هو التحیّض بهما.

الرابعة: أن یکون أحدهما بصفات الحیض خارج العادة والآخر فی أیام العادة من دون الصفات فیحکم بحیضیتهما.

الخامسة: لو کان کل منهما خارج العادة وکانا فاقدی الصفات أو أحدهما ویحکم بحیضیة الجمیع مع استمرار الأول ثلاثة أیام.

والحاصل: أن أماریة الحیض بثلاث إما بکون الدم فی العادة أو کونه بالصفات أو استمرار الدم ثلاثة أیام.

القسم الثانی: ما تجاوز المجموع للدمین - المستمر کل منهما ثلاثة أیام - والنقاء المتخلل عشرة أیام، ولکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فلها صور:

الأولی: أن یکون أحدهما فی العادة دون الآخر، فیکون ما فی العادة حیضا، والآخر استحاضة مطلقا.

الثانیة: أن لا یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة أو لم تر دما فی العادة - وکان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضا وإن کان هو الثانی، والفاقد استحاضة، وإن کان هو الأول.

الثالثة: أن یکون الدمان خارج العادة وکل منهما واجد للصفات ولم تر دما فی العادة فیحکم بحیضیة الأول علی الأقوی، والثانی استحاضة.

الرابعة: أن یکون کلّ من الدمین فاقدا للصفات وخارج العادة ولم تر دما

ص:80

فی العادة تحیضت بالأول علی الأقوی، والثانی استحاضة.

والحاصل: أنّ أماریة العادة مقدمة علی أماریة الصفات وأماریة الصفات مقدمة علی الاستمرار ثلاثة والتقدم للدم بالزمان وارد علی المتأخر فیما تساوت صفات الدمین.

(مسألة 219): إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر، کان کل منهما حیضا مستقلاًّ سواء کان کل منهما فی العادة، أو واجدا للصفات، أو أحدهما فی العادة، والآخر واجدا للصفات، أو کان أحدهما واجد للصفات والآخر فاقد، أو کلیهما فاقدا للصفات ما دام کل من الدمین ثلاثة أیام أو أکثر ولم تکن المرأة مستمرة الدم.

الفصل السادس : الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة ورأت السائل الأبیض، فإن احتملت بقاءه فی الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوّثة بقیت علی التحیّض، کما سیأتی، وإن خرجت نقیة اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار علیها. نعم لو ظنت العود، کما لو لم تر السائل الأبیض فمع اعتیاد انقطاعه فی الأثناء قبل أیام العادة، فعلیها ترتیب آثار الحیض استظهارا، والأولی لها فی کیفیة إدخال القطنة أن تکون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم تدخلها.

وإذا ترکت الاستبراء لعذر، من نسیان أو نحوه، واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن ترکته - لا لعذر - ففی صحة غسلها إذا صادف براءة

ص:81

الرحم وجهان: أقواهما ذلک أیضا، وإن لم تتمکن من الاستبراء ولو بإصبعها، فالأظهر لزوم الاستظهار إلی أن ینکشف لها الحال.

(مسألة 220): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة، أو یحصل النقاء قبلها، وإن کانت ذات عادة - دون العشرة - فإن کان ذلک الاستبراء فی أیام العادة، فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض، وإن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیض استظهارا ما دامت شاکة فی استمرار الدم وتجاوزه العشرة أو عدمه ولو کان الدم أصفر، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة وکان حکمها حکم المستحاضة فیما زاد علی العادة حتی بالنسبة لما تستظهره من أیام بعد أیام العادة وإن اتضح لها أنه ینقطع قبل تمام العشرة حکمت بتحیضها ولو کان فاقدا للصفات.

(مسألة 221): قد عرفت حکم الدم إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها أنه یحکم بتحیضه سواء کان بعضه فاقدا للصفات أو لا.

وإذا تجاوز العشرة فإن کان ذات عادة وقتیة وعددیة یجعل ما فی العادة حیضا وإن کان فاقدا للصفات ویجعل الزائد علیها استحاضة وإن کان واجدا لها مع اتصال الدم المتجاوز قبل العشرة بما بعد العشرة بلا انقطاع بینهما، هذا فیما ءذا کان الزائد دما واحدا وأما إذا تعدد إما بتخلل الانقطاع فیما بین الزائد أو تغایرت الصفات بنحو موجب لتعدده کالصفرة والحمرة فیحکم باستحاضة ما لا یمکن جعله حیضا، لا منضما ولا مستقلاًّ.

وأما ما أمکن ذلک فیجعل حیضا کما إذا کانت عادتها ثلاثة - مثلاً - ثم انقطع الدم، ثم عاد بلون الحمرة، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر

ص:82

فی مثله جعل الدم الأحمر مع ما فی العادة والنقاء المتخلل بینهما حیضا، وکذلک إذا رأت الدم الأصفر بعد أیام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلک رأت الدم الأحمر، وکان الفصل بینه وبین أیام العادة عشرة أیام أو أکثر، فإنها تجعل الدم الثانی حیضا مستقلاً.

هذا کلّه مع إمکان الحکم بالحیض لأحد الدمین وامتناعه علی الآخر، وأما لو أمکن حیضیة کل واحد فی نفسه لکن تمانعا فی الحکم علیهما معا فالواجد للصفات مقدم علی الفاقد ولو تساوی فی الصفات فإن المتقدّم زمانا یحکم بحیضیته دون المتأخر.

(مسألة 222): المبتدئة وهی المرأة التی تری الدم لأول مرة. والمضطربة، وهی التی رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فهی علی قسمین:

الأول: أن تکون ذات تمییز، أی یتعدد الدم بسبب الصفات - الألوان - بمعنی أنّ الدم المستمر إذا کان بعضه بصفات الحیض، وبعضه فاقدا لها أو کان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب علیها التحیض بالدم الواجد للصفات أو بالدم الأسود، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أیام وعدم زیادته عن العشرة.

القسم الثانی: إن لم تکن ذات تمییز فإن کان الکل فاقدا أو کان الواجد أقل من ثلاثة أیام أو کان الکل واجدا للصفات أو کان المتمیز أکثر من عشرة أیام فتتحیض بعشرة أیام وما زاد فهو استحاضة.

هذا إذا لم تکن المبتدئة والمضطربة مستمرة الدم، أی دامیة، کالتی تتجاوز الشهر، وأما ءذا کانت المرأة المبتدئة والمضطربة مستمرة الدم فترجع إلی عادة أقاربها وقتا وعددا، وإن اختلفن فالأظهر أنها ترجع إلی من هن فی سنّها

ص:83

من أقاربها، وإن فقدت الأقارب فترجع إلی من فی أسنانها ممّن فی بلدها، وإن اختلفن فتتحیض بالعدد، تتخیّر بأن تتحیض کل شهر ستة أو سبعة أیام، أو أن تتحیّض فی شهر عشرة وفی آخر ثلاثة، بنحو متعاقب.

والأحوط وجوبا اختیار الستة أو السبعة فی کل شهر إذا کان اختلاف نسائها لا یقل عن الستة.

(مسألة 223): إذا کانت ذات عادة عددیة فقط، ونسیت عادتها فهی علی قسمین:

الأول: أن لا تکون دامیة - مستمرة الدم - فإذا رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضا وإذا تجاوز العشرة رجعت إلی التمییز، کما مرّ فی المبتدئة.

الثانی: أن تکون دامیة فحکمها ما مرّ فی المبتدئة والمضطربة من الرجوع إلی نسائها، وإلاّ فتتخیر فی العدد.

ثم إن فی کل من القسمین إذا علمت أن عادتها المنسیّة أکثر من مقدار التمییز أو أکثر من مقدار عادة نسائها فتتحیض بمقدار ما علمت إجمالاً بزیادته وتستظهر بمقدار ما تحتمله من الزیادة دون ما تعلم بنقیصة عادتها عن العشرة فإنه تحکم باستحاضته.

(مسألة 224): إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط ونسیتها، فهی علی قسمین کما مرّ فی ناسیة العدد.

هذا إذا لم یکن لها علم إجمالاً بأیام عادتها یخالف التمییز أو عادة نسائها وإلاّ فتعوّل علی علمها وتتحیض بالدم الفاقد للصفات أو المخالف لعادة نسائها بعد موافقة الدم الفاقد والمخالف للعلم إجمالاً فتتحیض به فتحکم

ص:84

باستحاضة الآخر.

(مسألة 225): إذا کانت ذات عادة وقتیة وعددیة فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الحکم فی ناسیة الوقت فی المسألة السابقة غیر أنّ الدم إذا تجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أیام عادتها رجعت إلی عادتها من جهة العدد فتتحیّض بمقدارها والزائد علیه استحاضة.

الثانیة: أن تکون ناسیة للعدد مع حفظ الوقت والحکم فیها هو حکم ذات العادة العددیة فقط التی نستیها إلاّ أنّ فی هذه الصورة کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضا فإن کان الزائد علیه لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوز رجعت إلی التمییز، وقد تقدم حکم ما إذا علمت إجمالاً بالزیادة والنقیصة.

الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معا - والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر مما سبق - فإذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما فهی علی قسمین:

القسم الأول: أن تکون دامیة مستمرة الدم وحکمها الرجوع إلی التمییز بالصفات وإن فقدته فترجع إلی عادة نسائها وإلاّ فتتخیر بالعدد کما مرّ.

القسم الثانی: أن لا تکون دامیة وتتصور علی فروع:

الأول: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما - لا تقل عن ثلاثة، ولا تزید علی عشرة - کان جمیعه حیضا، وأما إذا کان أزید من عشرة أیام - ولم تعلم بمصادفته أیام عادتها - تحیّضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها دون ما إذا علمت بزیادته عن العادة.

ص:85

الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما - لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة - وأیاما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة إذا تجاوز المجموع العشرة ما لم تعلم إجمالاً بزیادة حیضها عما کان بصفة الحیض وإلاّ فحکمها ما مرّ فی ناسیة العدد فقط.

وأما إذا لم یتجاوز المجموع العشرة فتجعل کلّه حیضا وإن اختلفت صفاته ما لم تعلم بالنقیصة وإلاّ فحکمه ما مرّ فی ناسیة العدد فقط.

الثالث: إذا رأت الدم وعلمت بمصادفته لأیام عادتها ولم یتجاوز العشرة یحکم بحیضیّة الجمیع.

أما إذا تجاوز العشرة جعلت ما تعلم بمصادفته أیام عادتها حیضا والآخر استحاضة مع اختلاف الصفات وإلاّ فتتحیّض بعشرة والزائد استحاضة.

(مسألة 226): الأظهر تحقّق العادة المرکّبة للمرأة عددا ووقتا کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة، أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور.

هذا فضلاً عمّا تکررت الکیفیة المزبورة مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها وأیامها. وکذلک الحال فی الوقت بأن کان التردید بین حدود زمنیة ذات حدّ أعلی وذات حدّ أدنی فإنّ ما بین تلک الحدود یعتبر ضبط وسطی وقد یکون تحقّق الترکیب فی الوقت بکیفیّات أخری.

ص:86

الفصل السابع : فی أحکام الحیض

(مسألة 227): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة، والصیام، والطواف الواجب، والاعتکاف. ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدّم، والأحوط فی الطواف المندوب کذلک.

(مسألة 228): یحرم وطؤها فی القبل، علیها وعلی الفاعل، بل قیل إنه من الکبائر، بل الأحوط وجوبا ترک إدخال بعض الحشفة أیضا، أما وطؤها فی الدبر فالأحوط وجوبا ترکه، ولا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک، وإن کره بما تحت المئزر مما بین السرّة والرکبة، وإذا نقیت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا یجب غسل فرجها قبل الوط ء، وإن کان أحوط والوط ء مکروه، وتخف الکراهة بتنقیة فرجها.

(مسألة 229): الأحوط - استحبابا - للزوج دون الزوجة الکفارة عن الوط ء فی أول الحیض بدینار، وفی وسطه بنصف دینار، وفی آخره بربع دینار، والدینار هو (18) حمصة، من الذهب المسکوک والأحوط - استحبابا - أیضا دفع الدینار نفسه مع الإمکان، وإلاّ دفع القیمة وقت الدفع، ولا شیء علی الساهی، والناسی، والصبی، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحکم.

(مسألة 230): لا یصح طلاق الحائض وظهارها، إذا کانت مدخولاً بها - ولو دبرا - وکان زوجها حاضرا، أو فی حکمه، ممن یتمکن من استعلام حالها، إلاّ أن تکون حاملاً فلا بأس به حینئذ، وإذا طلقها علی أنها حائض، فبانت

ص:87

طاهرة صح، وإن عکس فسد.

(مسألة 231): یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر ویستحب للکون علی الطهارة، وهو کغسل الجنابة فی الکیفیة من الارتماس، والترتیب، والظاهر أنه یجزیء عن الوضوء کغسل الجنابة، نعم یستحب الوضوء قبله.

(مسألة 232): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل والمنذور فی وقت معین علی الأقوی، ولا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة، ویجب إتیان صلاة الزلزلة ونحوها مما لیس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها، وکذلک المنذورة فی وقت معین علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

وأما صلاة الخسوف والکسوف فالأحوط قضاؤها لا سیما فیما إذا کانا کلیین.

(مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض، فإذا کانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحّ، وکذلک الوضوء الرافع للکراهة لا الحدث.

(مسألة 234): یستحب لها التحشی والوضوء فی وقت کل صلاة واجبة، والجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة، ذاکرة للّه تعالی والأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

(مسألة 235): یکره لها الخضاب بالحناء، أو بغیرها، وقراءة القرآن، ولو أقل من سبع آیات، ویشتد بالزیادة، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بین سطوره، وتعلیقه.

ص:88

المقصد الثالث : الاستحاضة

(مسألة 236): دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع ولا حرقة ولا قوة، عکس دم الحیض وربما کان بصفاته، ولا حدّ لکثیره، ولا لقلیله، ولا للطهر المتخلل بین أفراده، ویتحقق قبل البلوغ وبعده إن لم یکن بصفات الحیض التی منها استمرار ثلاثة أیام، وکذلک بعد التسع وبعد سن الیأس، إن لم یکن بصفات الحیض التی منها الاستمرار ثلاثة أیام. وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض أو غیره مع صدق الاسم، ویکفی فی بقاء حدثیته بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر کفایة ذلک فی انتقاض الطهارة به، کما تقدم فی الحیض.

(مسألة 237): الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، ومتوسطة، وکثیرة.

الأولی: ما یکون الدم فیها قلیلاً، بحیث لا یغمس القطنة.

الثانیة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمس القطنة فی الجملة ولا یسیل.

الثالثة: ما یکون فیها أکثر من ذلک، بأن یغمسها تماما ویظهر من الطرف الآخر أو یسیل منها.

ص:89

(مسألة 238): علی المستحاضة الاختبار لأجل الصلاة، بإدخال القطنة فی الموضع المتعارف، والصبر علیها بالمقدار المتعارف، وإذا ترکته - عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صحّ، وإلاّ بطل.

(مسألة 239): یجب علی المستحاضة القلیلة تبدیل القطنة أو تطهیرها وغسل ظاهر الفرج قبل الصلاة بل الأحوط ذلک قبل الصلاة الثانیة لو جمعتها مع الأولی، ویجب علیها الوضوء لکلّ صلاة فریضة کانت أو نافلة دون الأجزاء المنسیّة وصلاة الاحتیاط فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء ولا غیره.

(مسألة 240): یجب علی المستحاضة المتوسّطة - مضافا إلی ما ذکر فی القلیلة - غسل لکلّ یوم قبل صلاة الصبح فیما إذا کان حدوثها قبل صلاة الصبح، وتضمّ إلیه الوضوء والأحوط أن یکون بعد الغسل قبل الصلاة.

(مسألة 241): یجب علی المستحاضة الکثیرة تجدید القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج والوضوء لکلّ صلاة کما یجب علیها ثلاثة أغسال قبل صلاة الصبح وقبل الظهرین تجمع بینهما وقبل العشائین کذلک، ولا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد، ویکفی للنوافل أغسال الفرائض، إلاّ أن الأقوی أن تؤخّرها عن الفرائض بل الأحوط إعادة الغسل للنوافل بعدها، والأحوط تأخیر الوضوء عن الغسل أیضا.

(مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائین، وإذا حدثت بین الظهرین أو بین العشائین وجب الغسل للمتأخرة منهما، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرین وعلیها إعادة صلاة الصبح وکذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء. والضابطة أنّ

ص:90

المتوسطة إذا بدأ حدوثها قبل أیة صلاة فیجب الغسل قبل تلک الصلاة منها.

(مسألة 243): إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین وآخر للعشائین، وإذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین وإذا حدثت فیما بین الظهرین أو فیما بین العشائین وجب الغسل للمتأخّرة منهما.

(مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال التی تأتی بها للطهارة وجبت تلک الأعمال ولا إشکال وإن کان بعد الشروع فی الأعمال وقبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال وکذا الصلاة إن کان الانقطاع فی أثنائها، وإن کان بعد الصلاة صحّت صلاتها، وإن کان الأولی الإعادة ما دام الوقت باقیا، وهکذا الحکم إذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأولی الإعادة أیضا إذا کانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شکّت فی ذلک. نعم الأحوط ذلک أیضا إذا شکّت فی أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.

(مسألة 245): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخیر الصلاة إلیها، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل، وإذا کانت الفترة فی أول الوقت، فأخّرت الصلاة عنها - عمدا أو نسیانا - عصت، وعلیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.

(مسألة 246): إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظیفة بعد البرء، لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها - حینئذ - حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

(مسألة 247): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین ولم تجمع بینهما - عمدا أو لعذر - وجب علیها تجدید الغسل للعصر، وکذا الحکم فی العشائین.

ص:91

(مسألة 248): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی المتوسطة، أو إلی الکثیرة، وکالمتوسطة إلی الکثیرة، فإن کان قبل الشروع فی الأعمال، فلا إشکال فی أنها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة، أما الصلاة التی فعلتها قبل الانتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها، وإن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف، وعمل الأعمال التی هی وظیفة الأعلی کلها، وکذا إذا کان الانتقال فی أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلی، وتستأنف الصلاة، بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فی الصلوات اللاحقة التی لا تأتی المتوسطة لها بغسل مستقل، وأما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی غسل وأتت به کما إذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح وانتقلت إلی الکثیرة أثناء الصلاة فالأقوی کفایته للصلاة وإن کان الأحوط الإعادة بعد إتمام الصلاة.

(مسألة 249): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی، وتعمل عمل الأدنی بالنسبة إلی الباقی، فإذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة، أو إلی القلیلة اغتسلت للظهر، واقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر والعشائین.

(مسألة 250): قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء والغسل، لکن یجوز لها الإتیان بالأذان والإقامة والأدعیة المأثورة وما تجری العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلی المصلی، وتهیئة المسجد، ونحو ذلک، وکذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبات فی الصلاة.

(مسألة 251): یجب علیها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة،

ص:92

وشدّه بخرقة ونحو ذلک، فإذا أخلّت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل.

(مسألة 252): المستحاضة الکثیرة والمتوسطة إذا أتت بما علیها من الأغسال جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة من دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم ویجوز وطؤها، وصح صومها وجاز لها الطواف الواجب، والأحوط ذلک فی الطواف المستحب کما مرّ، بل الأحوط اجتنابها مسّ کتابة القرآن وإن أتت بکل من الأغسال والوضوء. ویجب تجدید الأعمال للمذکورات مع الفصل المعتدّ به مع الصلاة بل الأحوط ذلک مع اتصالها بالصلاة، وعلی ما تقدم فیتوقف صحة الصوم من المستحاضة الکثیرة علی فعل الأغسال النهاریة بما فیها غسل صلاة الصبح عند الفجر، والأحوط وجوبا توقفه علی غسل اللیلة الماضیة، وفی المتوسطة توقفه علی غسل الفجر.

ص:93

المقصد الرابع : النفاس

(مسألة 253): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة، معها - ولو عند ظهور أول جزء من الولد ولو کان سقطا بل علقة - أو بعدها، علی نحو یستند خروج الدم إلیها عرفا، ولو فی الولادة القیصریة التی یستخرج فیها الولد بالعملیة الجراحیة بشق البطن لا الفرج، مع خروج الدم من الفرج. ومبدؤه من حین خروج الدم بعد تمام الولادة، ففیما إذا تأخر خروج الدم تحتسب المبدأ من حین خروج ورؤیة الدم، وإذا رأته بعد العشرة أو أکثر من الولادة - واستند إلیه عرفا - کان نفاسا من حین خروج الدم لا قبله.

وتجری أحکام النفاس من حین الشروع بالولادة وخروج الدم وإن کان مبدأ العشرة بعد تمام الولادة مع فرض خروج الدم.

والمدار فی حساب العشرة علی الأیام - ولو تلفیقا - لا اللیالی وإن حصلت الولادة وخروج الدم لیلاً.

ولا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما إذا ولدت توأمین - وقد رأت الدم عند کل منهما - بل النقاء المتخلل بینهما طهر، ولو کان لحظة، وإن کان ینبغی الاحتیاط فی النقاء المتخلل مع العلم بمجیء دم الولادة الثانیة قبل العشرة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً، کما إذا ولدت ورأت الدم إلی عشرة، ثم ولدت آخر علی رأس العشرة، ورأت الدم إلی عشرة أخری فالدمان - جمیعا - نفاسان

ص:94

متوالیان.

وإذا لم تر الدم حین الولادة ورأته متأخرا ولم یزد الدم منذ أول رؤیته عن العشرة فذلک الدم نفاسها.

وإذا رأته حین الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع علیها فالدمان والنقاء کله نفاس واحد.

(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس ولا یحکم بحیضیته، بل هو استحاضة، إلاّ إذا فصل بینه وبین النفاس أقل الطهر، وکذا الخارج بعد دم النفاس.

(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام:

1 - التی لا یتجاوز دمها العشرة، فجمیع الدم فی هذه الصورة نفاس.

2 - التی یتجاوز دمها العشرة وتکون ذات عادة عددیة فی الحیض، ففی هذه الصورة کان نفاسها بمقدار عادتها، والباقی استحاضة.

3 - التی یتجاوز دمها العشرة، ولا تکون ذات عادة فی الحیض، ففی هذه الصورة جعلت مقدار عادة أقاربها فی الحیض نفاسا، وإن کانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فیما زاد عنها إلی العشرة.

(مسألة 256): إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة، أو قبله ففیه صورتان:

الأولی: أن لا یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم وبعد تمام الولادة، ففی هذه الصورة کان الدم الأول والثانی کلاهما نفاسا، ویجری علی النقاء المتخلل حکم النفاس علی الأظهر.

ص:95

الثانیة: أن یتجاوز الدم الثانی الیوم العاشر من أول رؤیة الدم وهذا علی أقسام:

1 - أن تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی فی زمان عادتها بحسب العدد، ففی هذه الصورة کان الدم الأول - وما رأته فی أیام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا، وما زاد علی العادة استحاضة.

مثلاً إذا کانت عادتها فی الحیض سبعة أیام، فرأت الدم حین ولادتها یومین فانقطع، ثم رأته فی الیوم السادس واستمر إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة، کان زمان نفاسها الیومین الأولین، والیوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل.

2 - أن تکون المرأة ذات عادة عددیة، ولکنها لم تر الدم الثانی حتی انقضت مدة عادتها بحسب العدد فرأت الدم، وتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، وکان الدم الثانی استحاضة، ویجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلل.

3 - أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی قبل مضی عادة أقاربها، ویتجاوز الیوم العاشر، ففی هذه الصورة کان نفاسها مقدار عادة أقاربها وما زاد استحاضة، ولها أن تحتاط بیوم أو یومین.

4 - أن لا تکون المرأة ذات عادة عددیة فی حیضها، وقد رأت الدم الثانی الذی تجاوز الیوم العاشر بعد مضی عادة أقاربها، ففی هذه الصورة کان نفاسها هو الدم الأول، والنقاء طهر والدم الثانی استحاضة.

ثم إن ما ذکرناه فی الدم الثانی یجری فی الدم الثالث والرابع وهکذا، مثلاً إذا رأت الدم فی الیوم الأول، والرابع، والسادس، ولم یتجاوز الدم الیوم العاشر،

ص:96

وکان جمیع هذه الدماء والنقاء المتخلل بینها نفاسا. وإذا تجاوز الدم الیوم العاشر فی هذه الصورة، وکانت عادتها فی الحیض تسعة أیام، کان نفاسها إلی الیوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا کانت عادتها خمسة أیام کان نفاسها الأیام الأربعة الأولی، وفیما بعدها کانت طاهرة، ومستحاضة.

(مسألة 257): النفساء بحکم الحائض، فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، وفی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، ویحرم وطؤها، ولا یصح طلاقها.

والمشهور - وهو الأظهر - أن أحکام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمکروهات تثبت للنفساء أیضا.

(مسألة 258): إذا استمرّ الدم بعد العشرة شهر أو أقل أو أکثر حکمت باستحاضته إلاّ أن یتمیز بصفات الحیض بالشدة من القوة والحرقة والکثرة وکان الفاصل بینه وبین النفاس عشرة أیام، وکذلک الحال فیما تراه فی العادة الوقتیة التی تفصل بین النفاس والحیض کأن یأتیها الحیض علی رأس الأربعین من الولادة کما یقال إنه الغالب فی النساء فالمدار إما علی الصفات للحیض أو علی العادة الوقتیة الفاصلة بین النفاس والحیض.

ص:97

المقصد الخامس : غسل الأموات
اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی أحکام الاحتضار

(مسألة 259): یجب علی الأظهر کفایة توجیه المحتضر إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره، ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلیها. وإن لم یتمکن ذلک فیستقبل به بحسب هیئته من الاضطجاع والجلوس، بل یجب ذلک علی المحتضر نفسه إن امکنه ذلک، ویستأذن غیر الولی المحتضر أو الولی فی ذلک ویکفی العلم برضاهما، والأحوط مراعاة الکیفیة المزبورة إلی حین الغسل، ویستحب ما بعد الغسل أن یوضع علی هیئته فی القبر أی یعترض به اتجاه القبلة.

ویستحب نقله إلی مصلاّه إن اشتدّ به النزع وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمة الاثنی عشر والبضعة الصدیقة فاطمة الزهراء علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة وتلقینه کلمات الفرج، وقراءة سورتی (یس والصافات) وقد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: دخل رسول اللّه صلی الله علیه وآله علی رجل من ولد عبد المطلب وهو فی السوق وقد وجّه بغیر القبلة، فقال: وجّهوه إلی القبلة، فإنکم إذا

ص:98

فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة، وأقبل اللّه عزوجل علیه بوجهه، فلم یزل کذلک حتی یقبض، ویکره أن یحضره جنب، أو حائض، وأن یمس حال النزع، وإذا مات یستحب أن تغمض عیناه، ویطبق فوه، ویشد لحیاه، وتمد یداه إلی جانبیه، وساقاه، ویغطی بثوب، وأن یقرأ عنده القرآن، ویسرج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل، وإعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، ویعجل تجهیزه، إلاّ إذا شکّ فی موته فینتظر به حتی یعلم موته، ویکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره، وأن یترک وحده.

الفصل الثانی : فی الغسل

تجب إزالة النجاسة عن بدن المیت قبل الشروع فی غسل کل عضو والراجح بل الأحوط إزالتها عن جمیع بدنه قبل البدء بالشروع، ولا یکفی إزالة النجاسة بنفس الغسل.

ویغسل المیت ثلاثة أغسال:

الأول: بماء وسدر.

الثانی: بماء وکافور.

الثالث: بماء القراح.

کل واحد منها کغسل الجنابة الترتیبی، ولابدّ فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر، ومن النیة علی ما عرفت فی الوضوء.

ص:99

(مسألة 260): إذا کان المغسل غیر الولی فلابد من إذن الولی، وهو الزوج بالنسبة إلی الزوجة، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی فی المیراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانیة، وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة، وهم الأعمام والأخوال، ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجریرة، ثم الحاکم الشرعی.

(مسألة 261): البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث - إلاّ فی المباشرة للتغسیل إن کان المیت أنثی - وتقدیم الأب فی الطبقة الأولی علی الأولاد والجد علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأم، والعم علی الخال.

(مسألة 262): إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسیل انتقل للذی بعده وإلاّ وجب تغسیله علی غیره ولو من دون إذن.

(مسألة 263): إذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی إذن الولی، وإذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معین، جاز له الرد فی حیاة الموصی إذا بلغه ذلک، والأحوط تقیید الجواز بتمکن الموصی من الإیصاء إلی غیره بعد الرد، ولیس له الرد بعد ذلک. ومع عدم رده یجب الاستیذان منه دون الولی.

(مسألة 264): یجب فی التغسیل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والکافور، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل، ولا مجری الغسالة ولا ظرف الماء وإن أثم الغاسل کما مرّ فی الوضوء ولا السدة التی یغسل علیها ولو انحصر التمکن من الغسل بها، وإن کانت عزیمة الغسل ساقطة مع الانحصار ویلزم التیمم.

ص:100

(مسألة 265): یجزی تغسیل المیت قبل برده، وإن کان الأولی بعده.

(مسألة 266): إذا تعذّر السدر والکافور غسل فی الغسل الأول بماء وحرض - بضمتین «الأشنان» - أو الخطمی، والأحوط مع تعذرهما أیضا استعمال ما هو بمنزلتهما مما یزال به الدرن، وأما الغسل الثانی فبماء وحرض أو الخطمی أو السدر أو الذریرة ونحوها، والأحوط ضم ما فیه الطیب مع الثلاثة الأول، ولو تعذّر جمیع ذلک فیغسل ثلاث مرات بماء القراح.

(مسألة 267): الکیفیة فی الغسلین الأولین علی ثلاث صور:

الأولی: أن یغسل رأس المیت ولحیته برغوة السدر وکذا فرجه وسائر جسده ثم یصبّ علیه الماء لإزالة رغوة السدر عنه، وکذا الحال فی الغسل برغوة الکافور.

الثانیة: أن یخلط الماء بشیء من السدر والکافور بنحو لا یوجب خروجه عن الإطلاق إلی الإضافة، بل بنحو یغیّر صفة الماء مع کونه مطلقا.

الثالثة: أن یخلط الماء بکثیر من السدر بنحو یخرجه عن الإطلاق ویغسله به ثم یغسله بماء القراح لإزالة السدر فیعد ذلک غسلاً واحدا بماء وسدر، وکذا الحال فی الغسل الثانی بالکافور.

أما کیفیة الغسل الثالث فیعتبر فی الماء القراح أن لا تتغیر صفته فضلاً عن إطلاقه، نعم لا یضر بذلک الشیء الیسیر من السدر أو الکافور.

(مسألة 268): إذا تعذّر الماء، أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل ییمم والأحوط أن یکون ثلاث مرات، ینوی بواحد منهما ما فی الذمة.

(مسألة 269): یجب أن یکون التیمم بید الحی، والأحوط وجوبا مع

ص:101

الإمکان أن یکون بید المیت أیضا.

(مسألة 270): یشترط فی الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل، فإذا حصل الیأس جاز التیمم، لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، وإذا تجددت بعد الدفن وخیف علی المیت من الضرر، أو الهتک، لم یجب الغسل، وإلاّ ففی وجوب نبشه وغسله واستیناف تجهیزه إشکال، وکذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر، أو الکافور.

(مسألة 271): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل، أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة، أو منه فلا یخل بالغسل، ولکن یجب تطهیره منها، ولو بعد وضعه فی القبر لا بعد الدفن.

(مسألة 272): إذا خرج من المیت بول، أو منی، لا تجب إعادة غُسله، ولو قبل الوضع فی القبر.

(مسألة 273): لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت علی الأحوط، ویجوز أخذ العوض علی بذل الماء ونحوه، مما لا یجب بذله مجانا.

(مسألة 274): لا یکتفی بتغسیل الصبی علی الأحوط وجوبا، وإن أتی به علی الوجه الصحیح وکان مشروعا، نعم إذا انحصر المماثل به فالأحوط تصدیه لذلک مع ضمیمة نیّة غیر المماثل بالتسبیب.

(مسألة 275): یجب فی المغسل أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة تکلیفا، وأما شرطیته فی الصحة فعلی الأحوط، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی، ولا العکس، ویستثنی من ذلک صور:

الأولی: أن یکون المیت طفلاً لم یتجاوز ثلاث سنین، فیجوز للذکر وللأنثی تغسیله، سواء أکان ذکرا أم أنثی، مجردا عن الثیاب أم لا، وجد المماثل

ص:102

له أم لا.

الثانیة: الزوج والزوجة، فإنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أکان مجردا أم من وراء الثیاب، وإن کان یکره لکل منهما أن ینظر لعورة الآخر، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وکذا المطلقة الرجعیة، إذا کان الموت فی أثناء العدة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، مع فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.

(مسألة 276): إذا اشتبه میت بین الذکر والأنثی، غسله کل من الذکر والأنثی من وراء الثیاب.

(مسألة 277): یعتبر فی المغسل أن یکون بالغا مسلما مؤمنا مماثلاً، وإذا لم یوجد غسله أحد محارمه غیر المماثل - کما مرّ - وإلاّ غسله المخالف ویتولی النیة کل من المؤمن والمغسل المخالف المماثل، وإن لم یوجد غسله الکتابی المماثل بأن یأمره المسلم بأن یغتسل أولاً ثم یغسل المیت ویتولی النیة کل من الآمر المسلم والکتابی المباشر المماثل واللازم مراعاة عدم مس الکتابی الماء ولا بدن المیت إن أمکن ولو بوضع عازل علی یدیه، وإلاّ فیراعی عدم المس حین صب الماء فی الأغسال کأن یعتمد الصورة الأولی فی کیفیة الأغسال.

(مسألة 278): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف والکتابی، سقطت مباشرة الغسل بالدلک واللمس والأظهر لزوم صب ماء من غیر لمس ونظر، ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین والأحوط لف یدی الغاسل بخرقة ونحوها.

(مسألة 279): إذا دفن المیت بلا تغسیل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهوا أو تبیّن بطلانها،

ص:103

أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الإضرار ببدنه کما لو مرّ زمانا طویلاً من دفنه.

(مسألة 280): إذا مات المیت محدثا بالأکبر - کالجنابة أو الحیض - لا یجب إلاّ تغسیله غسل المیت فقط.

(مسألة 281): إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی إلاّ أن یکون موته بعد السعی فی الحج، وکذلک لا یحنط بالکافور، بل لا یقرب إلیه طیب آخر، ولا یلحق به المعتدة للوفاة، والمعتکف.

(مسألة 282): یجب تغسیل کل مسلم مؤمن ومستضعف - دون الناصب - عدا صنفین:

الأول: الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو فی حفظ بیضة الإسلام، ویشترط فیه أن یکون خروج روحه فی المعرکة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقلیل ولم یدرکه المسلمون وبه رمق یمکن إسعافه وإنقاذه، وإذا کان فی المعرکة مسلم وکافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتیاط بتجهیز کل منهما وتکفینه ودفنه.

الثانی: من وجب قتله بحد أو قصاص، فإنه یغتسل غسل المیت - المتقدم تفصیله - ویحنط ویکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه، ویدفن بلا تغسیل.

(مسألة 283): قد ورد فی التغسیل جملة من السنن، مثل أن یوضع المیت مستقبل القبلة حال التغسیل علی مرتفع، وأن یکون تحت الظلال، وأن یوجه إلی القبلة کحالة الاحتضار، وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، وأن یغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن یبدأ

ص:104

بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات وأن یوضیه وضوء الصلاة، ثم یبدأ فی الغسل بشق رأسه الأیمن، ثم الأیسر، ویغسل کل عضو ثلاثا فی کل غسل ویمسح بطنه فی الأولین قبل الغسل بأن یغمزه ویعصره خفیفا إلاّ الحامل التی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک، فإذا خرج منه شیء نقی فرجه بالماء والأشنان، ویضع الغاسل علی یدیه خرقة، وأن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیت، وأن یحفر للماء حفیرة، وأن ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.

وورد أیضا أنه یکره إقعاده حال الغسل لا قبله لأجل إخراج ما فی بطنه بغمز بطنه رقیقا وترجیل شعره، وقص أظافره، وجعله بین رجلی الغاسل، وإرسال الماء فی الکنیف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخلیل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار، والتخطی علیه حین التغسیل.

ویستحب أن یمل برأسه قبل الغسل قلیلاً فینفضه حتی یخرج من منخره ما یخرج.

ویکره أن یحشو فی مسامعه شیئا، ویستحب حشو القطن فی دبره کما یستحب وضع القطن وعلیه شیء من الحنوط علی فرجه قبلاً ودبرا ویربط ربطا لکی لا یخرج منه شیء.

ویستحب أن یغسل الغاسل یدیه إلی المرفقین قبل کل غُسل.

ص:105

الفصل الثالث : فی التکفین

یجب تکفین المیت بثلاث أثواب:

الأول: المئزر، ویجب أن یکون ساترا ما بین السرة والرکبة.

الثانی: القمیص، ویجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق، أو الرکبة والأفضل إلی القدم.

الثالث: الأزار، ویجب أن یغطی تمام البدن والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یشدّ طرفاه وفی العرض بحیث یلفّ علیه، والأظهر أن یکون کل واحد منها ساترا لما تحته غیر حاک عنه، وإن حصل الستر بالمجموع.

(مسألة 284): لابدّ فی التکفین من إذن الولی علی نحو ما تقدم فی التغسیل، ولا یعتبر فیه نیّة القربة وإن کان أحوط.

(مسألة 285): إذا تعذّرت القطعات الثلاث تعین المیسور، فإذا دار الأمر بینها یقدم الأزار، وعند الدوران بین المئزر والقمیص، یقدم القمیص، وإن لم یکن إلاّ مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، وإذا دار الأمر بین ستر القبل والدبر، تعیّن ستر القبل.

(مسألة 286): لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر،، ولا بالنجس حتی إذا کانت نجاسته معفوا عنها، والأحوط بل لا یخلو من وجه أن لا یکون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المأکول، بل ولا من شعره ووبره، نعم فی خصوص الرداء (الأزار) یصح الاکتفاء بالوبر والشعر منه وأما فی حال

ص:106

الاضطرار فیجوز بالجمیع علی تفصیل فإذا انحصر فی واحد منها تعین وإذا تعدد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجس وبین غیره من تلک الأنواع فالأحوط تقدیم جلد المأکول ووبره وشعره علی المتنجس والحریر وکذلک وبر ما لا یؤکل لحمه وشعره علیهما، والمتنجس علی الحریر، والنجس والحریر علی نجس العین.

(مسألة 287): لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار.

(مسألة 288): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.

(مسألة 289): إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیرا وإن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 290): مؤونة الکفن تخرج من أصل الترکة قبل الدین والوصیة وکذا مؤن التجهیز والدفن سواء القدر الواجب أو المستحب المتعارف کالسدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض بحسب المتعارف من شأنه وما یأخذه الظالم من الدفن فی الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها.

(مسألة 291): کفن الزوجة علی زوجها وإن کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو غیر مدخول بها وکذا المطلقة الرجعیة، ولا یترک الاحتیاط فی الناشزة والمنقطعة، ولا فرق فی الزوج بین أحواله من الصغر والکبر وغیرهما من الأحوال.

(مسألة 292): یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها أن لا یقترن موتها بموته وأن لا یکون لها کفن من وصیّة ونحوها وأن لا یکون بذل الکفن

ص:107

علی الزوج حرجیّا بمشقّة کما لو کان ماله متعلّقا لحقّ الرهانة ونحوها ویثقل علیه فکّه.

(مسألة 293): کما أنّ کفن الزوجة علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر والکافور وغیرهما مما عرفت علی الأقوی الأظهر.

(مسألة 294): الزائد علی المقدار المتعارف - من الکفن وسائر مؤن التجهیز حسب ما مرّ - لا یجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع الوصیة بذلک أو رضا الورثة وإذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لایجوز لولیه الإجازة فی ذلک مع عدم الغبطة، فیتعین حینئذ إخراجه من حصة الکاملین برضاهم وکذا الحال فی قیمة القدر المتعارف فإنه یقتصر علی الأقل قیمة إلاّ مع رضا الورثة فلو کان الدفن فی موضع لا یحتاج إلی بذل مال بخلاف غیره لا یجوز للولی مطالبة الورثة بقیمة الأرض.

(مسألة 295): کفن ومؤن تجهیز واجب النفقة من الأقارب لیس علی من تجب علیه النفقة مع وجود المال لهم.

(مسألة 296): إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن وسائر مؤن التجهیز فیجب تکفینه وتجهیزه من بیت مال المسلمین کمال الزکاة ونحوها، وإلاّ فالأحوط أن یخرج من مال الفیء إذا کان المیت مؤمنا بإذن الحاکم الشرعی ومع عدم ذلک فالأحوط علی المسلمین بذل المؤن بنیّة احتساب ذلک من الزکاة ونحوها فیما بعد.

تکملة: فی سنن هذا الفصل مما ورد فی الروایات وکتب الأقدمین من الأصحاب: یستحب فی الکفن العمامة للرجل ویکفی فیها المسمی والأولی أن تدار علی رأسه ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر

ص:108

والأیسر علی الأیمن، والمقنعة للمرأة ویکفی فیها أیضا المسمی ولفافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

وخرقة یعصب بها وسط المیت ذکرا کان أو أنثی، وخرقة أخری للفخذین تلف علیهما، ولفافة فوق الأزار یلف بها تمام بدن المیت، والأولی کوها بردا یمانیا، وأن یجعل القطن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه یستر به العورتان ویوضع علیه شیء من الحنوط. وأن یحشی دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها، وإجادة الکفن وأن یکون من القطن وأن یکون أبیض، وأن یکون من خالص المال وطهوره وأن یکون ثوبا قد أحرم أو صلی فیه، وأن یلقی علیه الکافور والذریرة، وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة، وأن یکتب علی حاشیة الکفن بتربة الحسین علیه السلام إن وجدت فإن لم توجد کتب بالإصبع: فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأنّ محمدا رسول اللّه ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولیاء اللّه وأوصیاء رسوله وأنّ فاطمة سیدة النساء. وأنّ البعث والثواب والعقاب حق، وأن یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر والکبیر، ویلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمن علیه من النجاسة والقذارة، فیکتب فی حاشیة الأزار من طرف رأس المیت، وقیل: ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو الشدّ فی یمینه لکنه لا یخلو من تأمل.

ویستحب فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت والأیسر علی أیمنه وأن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، وإن کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، ورجلیه إلی الرکبتین ویغسل کل موضع تنجس من بدنه وأن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، والأولی أن یکون کحال الصلاة علیه، ویکره قطع الکفن بالحدید،

ص:109

وعمل الأکمام والزرور له، ولو کفن فی قمیصه قطع أزراره ویکره بلّ الخیوط التی تخاط بها بریقه وتبخیره وتطییبه بغیر الکافور والذریرة، وأن یکون أسود بل مطلق المصبوغ وأن یکتب علیه بالسواد وأن یکون من الکتان، وأن یکون ممزوجا بإبریسم والمماکسة فی شرائه، وجعل العمامة بلا حنک، وکونه وسخا وکونه مخیطا إذا کان ثوبا جدیدا.

(مسألة 297): یستحب لکلّ أحد أن یهیّیء کفنه قبل موته وأن یکرر نظره إلیه، ففی الحدیث:

«من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین، وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة».

الفصل الرابع : فی التحنیط

یجب مسح مساجد المیت السبعة بالکافور ویکفی المسمی والأولی أن یکون بالید بل بالراحة والأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیة ویستحب سحقه بالید کما یستحب مسح کل مفاصل بدنه ولبّته وصدره وباطن قدمیه وظاهر کفیه وعنقه ومنکبیه.

(مسألة 298): التحنیط بعد التغسیل أو التیمم قبل التکفین أو فی أثنائه.

(مسألة 299): یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.

(مسألة 300): یکره وضع القطن والکافور فی عین المیت وأنفه وأذنه وعلی وجهه.

ص:110

الفصل الخامس : فی الجریدتین

من السنن المؤکّدة فی مذهب أهل البیت علیهم السلام أن یجعل مع المیت جریدتان رطبتان من النخل فقد ورد أنّه یتجافی عنه العذاب ما دامت الجریدتان رطبتان وأنّها تنفع المؤمن والکافر.

والأفضل وضعهما إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والأزار وإن لم یحصل من النخل فمن السدر وإلاّ فمن الرمان وإلاّ فمن الخلاف (الصفصاف أو الصوجر) وإلاّ فمن کلّ عود رطب.

(مسألة 301): إذا ترکت الجریدتان ودفن فتجعلان فی القبر کیفما کان وإلاّ فیجعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخری عند رجلیه.

(مسألة 302): الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن مما تقدّم ویلزم حینئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانة ولو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن ونحوه.

ص:111

الفصل السادس : الصلاة علی المیت

تجب الصلاة وجوبا کفائیا علی کل میت مسلم مؤمن أو مستضعف دون الناصب ذکرا کان أم أنثی حرا أم عبدا، عادلاً أم فاسقا، ولا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ست سنین أو عقلوا الصلاة فإنّ الأحوط وجوبها وفی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک وقد تولد حیا إشکال والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکلّ من وجد میتا فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا وکذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إذا احتمل کونه مسلما علی الأحوط.

(مسألة 303): یجب فی الصلاة علی المیت خمس تکبیرات وأربعة أمور: التشهد بالشهادتین، والصلاة علی النبی وآله صلوات اللّه علیهم أجمعین، والدعاء للمؤمنین، والدعاء للمیت إن کان مؤمنا، وإن کان مستضعفا أو مجهول الحال فیدعو له بشرط تعلیقه علی الإیمان أو کونه مستوجبا للشفاعة کأن یقول: «اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم» وله أن یکمل الآیة الأخری، أو یقول: «اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو یقول: «اللهم ولّه ما تولّی واحشره مع من أحب» وأما الناصبی فیکبّر علیه أربع تکبیرات ویدعو علیه. ولو کان صغیرا یسأل اللّه أن یجعله له ولأبویه فرطا، ویجب مراعاة الترتیب بینها، ویتخیّر فی کیفیّتها بین أن یوزّعها فیما بین التکبیرات مراعیا للترتیب، أو أن یأتی بها مجتمعة بعد کل تکبیرة وهو أفضل صوره، أو أن یلفّق بین الجمع عقیب بعض التکبیرات والتوزیع عقیب أخری وذلک بعد أن یراعی الترتیب ویراعی تعقیب کلّ تکبیرة بهذه الأمور عدا

ص:112

الخامسة، ولا قراءة فیها ولا تسلیم. ویجب فیها أمور:

منها: النیة، علی ما تقدّم فی الوضوء.

ومنها: حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلی القبلة.

ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلی ورجلاه إلی جهة یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیا علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه إلاّ أن یکون مأموما وقد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.

ومنها: أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلاّ مع اتصال الصفوف فی صلاة الجماعة.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار ولا یضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه.

ومنها: أن یکون المصلی قائما فلا تصح صلاة غیر القائم إلاّ مع عدم التمکن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة.

ومنها: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتحنیط والتکفین وقبل الدفن.

ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذّر الکفن.

ص:113

ومنها: إباحة مکان المصلی علی الأحوط الأولی.

ومنها: إذن الولی إلاّ إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فلم یأذن له الولی وأذن لغیره فلا یحتاج إلی الإذن.

ومنها: أن یکون المصلی مؤمنا.

(مسألة 304): لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث والشرائط المأخوذة فی طبیعة الصلاة ذات الرکوع والسجود وأما الشرائط المعتبرة فی طبیعة صورة الصلاة فالأظهر اعتبارها کستر العورة وإباحة اللباس وقواطع الصلاة کالضحک والالتفات عن القبلة والفعل الماحی لصورة الصلاة.

(مسألة 305): إذا شکّ فی أنه صلّی علی الجنازة أم لا بنی علی العدم إن لم یکن الشک فیما تصدی الغیر بتجهیز المیت فإنّه یبنی علی الصحة والوقوع، وإذا صلّی وشک فی صحة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

(مسألة 306): یجوز تکرار الصلاة علی المیت لکنّه مکروه لمن صلّی علیها أو سبّب تأخیر دفن المیت إلاّ إذا کان المیت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

(مسألة 307): لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة صلی علی قبره ما لم یتلاش بدنه.

(مسألة 308): یستحب أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة

ص:114

فتوضع الجمیع بأی شکل کان المجموع أمام المصلی مع رعایة المحاذاة بینها والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلی ویجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل ویجوز جعل الجنائز صفا واحدا فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج ویقف المصلی وسط الصف ویراعی فی الدعاء للمیت تثنیة الضمیر وجمعه.

(مسألة 310): یستحب فی صلاة المیت الجماعة ویعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة علی الأظهر، وکذا یعتبر شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم وغیر ذلک.

(مسألة 311): إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد بعده وهکذا یکبر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر مع الأدعیة إن تمکّن منها ولو مخفّفا وإن لم یمهلوه اقتصر علی التکبیر ولاء من غیر دعاء فی موقفه، وله أن یتمّها ماشیا مع الجنازة مع رعایة الشرائط.

(مسألة 312): لو صلی الصبی علی المیت لم تجز صلاته عن صلاة البالغین وإن کانت صلاته صحیحة.

(مسألة 313): إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغیرها ذکرا کان أم أنثی.

(مسألة 314): لا یتحمل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم.

(مسألة 315): قد ورد للصلاة علی المیت آدابا:

منها: أن یکون المصلی علی طهارة ویجوز التیمم مع وجدان الماء إذا

ص:115

خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقا لا یخلو من وجه.

ومنها: رفع الیدین عن التکبیر.

ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة ویخفت المأموم.

ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.

ومنها: أن تکون الصلاة بالجماعة.

ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.

ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.

ومنها: أن لا توقع فی المساجد واستثنی المشهور المسجد الحرام.

ومنها: نزع النعل ویکره الصلاة بالحذاء دون الخف والجورب.

(مسألة 316): أقلّ ما یجزی من الصلاة أن یقول المصلی: اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهمّ صلّ علی محمد وآل محمد، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین، ثم یقول: اللّه أکبر، اللهم اغفر لهذا ویشیر إلی المیت، ثم یقول: اللّه أکبر.

ص:116

الفصل السابع : فی التشییع

یستحب إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه ویستحب لهم تشییعه وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة ففی بعضها:

«من تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات ولم یقل شیئا إلاّ وقال الملک: ولک مثل ذلک» وفی بعضها:

«إنّ أول ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغفر لمن تبع جنازته».

وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة: مثل أن یکون المشیع ماشیا خلف الجنازة خاشعا متفکرا، حاملاً للجنازة علی الکتف، قائلاً حین الحمل: «بسم اللّه وباللّه وصلّی اللّه علی محمد وآله اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات» ویستحب التربیع بأن یحمل المشیّع الجنازة من جوانبها الأربعة والأفضل الابتداء بالطرف الأیمن للمیت علی عاتقه الأیمن ثم المؤخّر من ذلک الجانب کذلک ثم المؤخّر الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم المقدّم الأیسر کذلک، ویکره الضحک واللعب واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به واستغفروا له، والرکوب والمشی قدام الجنازة، والکلام بغیر ذکر اللّه تعالی والدعاء والاستغفار والسلام علی المشیّع واتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ المصباح فی اللیل، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فإنه یستحب له ذلک وأن یمشی حافیا.

ص:117

الفصل الثامن : فی الدفن

تجب کفایة مواراة المیت فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء رائحته الناس، ولا یکفی وضعه فی بناء أو تابوت علی وجه الأرض، وإن حصل فیه الأمران مع القدرة علی المواراة فی الأرض، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجها وجهه إلی القبلة، وإذا تعذّر إحراز القبلة عمل بالظن علی الأظهر، ومع تعذّره یسقط وجوب الاستقبال.

وإذا مات فی السفینة ونحوها ولم یمکن دفنه فی البر ولو بالتأخیر غسّل وحنّط وکفّن وصلّی علیه ووضع فی خابیة أو نحوها وأحکم رأسها وألقی فی البحر وإلاّ فیشدّ بثقلٍ ویلقی فی البحر وکذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره وتمثیله، والأحوط مراعاة الاستقبال مهما أمکن.

(مسألة 317): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین وکذا العکس.

(مسألة 318): إذا ماتت الحامل الکافرة، ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة ویمال بها یسیرا علی وجهها کی یستقبل بالجنین القبلة وکذلک الحکم إن کان الجنین لم تلجه الروح علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

(مسألة 319): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک ولا یجوز دفن الموتی فی الموقوف لغیر الدفن کالمدارس والمساجد والحسینیات المتعارفة فی زماننا

ص:118

والخانات الموقوفة وإن أذن الولی بذلک، والأحوط المنع أیضا عن دفن الواحد.

(مسألة 320): لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه وصیرورته ترابا، نعم إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن مع الأوّل ما لم ینافی نحو الحیازة.

(مسألة 321): یستحب حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة وأن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقف علیه ثم یهال علیه التراب، وأن یغطّی قبر المرأة بثوب، ویستحب وضع المیت دون القبر بذراعین أو ثلاثة ویصبر علیه هنیئة ونقله مرتین ودفنه فی الثانیة أو الثالثة بعد وضعه علی شفیر القبر لیأخذ أهبته للسؤال فلا یفجأ بالقبر ولا ینزل فیه بغتةً. والذکر عند تناول المیت، وعند وضعه فی اللحد وأن یکون المباشر لذلک متوضأ وأن یدخل الرجل من أسفل القبر طولاً والمرأة تدخل عرضا من ناحیة قبلة القبر ویتولّی مؤخّرها ولیّها، والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک وأن تحلّ کل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، وأن یحسّر عن وجهه ویجعل خده علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب ویجعل خلف ظهره لبنة أو مدرة لئلاّ یمیل إلی القفا وأن یوضع شیء من تربة الحسین علیه السلام معه وأن توضع الید الیسری علی عضده الأیسر ویحرّک تحریکا شدیدا. ثم یلقّن الشهادتین والإقرار بالأئمة علیهم السلام والأفضل أن یکون بالمأثور وأن یسد اللحد باللبن وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین وأن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکف غیر ذی الرحم وطم القبر وتربیعه لا مثلثا ولا مخمسا ولا غیر ذلک وأن یرفع بمقدار أربع أصابع، ورشّ الماء علیه دورا وهو مستقبل القبلة، ویبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صب علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرش ولا سیما إذا کان المیت هاشمیا، أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، والترحّم علیه

ص:119

بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبیه وصعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین وألحقه بالصالحین، وأن یلقّنه الولی بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر ینصب علی القبر.

(مسألة 322): یکره دفن میتین فی قبر واحد ونزول الأب فی قبر ولده وغیر المحرم فی قبر المرأة وإهالة الرحم التراب وفرش القبر بالساج من غیر حاجة وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه والمشی علیه والجلوس والاتکاء وکذا البناء علیه وتجدیده إلاّ قبور الأنبیاء والأوصیاء والصلحاء والعلماء.

(مسألة 323): یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلاّ المشاهد المشرّفة والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ ولا سیما الغری والحائر وفی بعض الروایات أنّ من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر.

(مسألة 324): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان بإذن الولی ولم یستلزم هتک حرمة المیت، لا سیما فی الدفن فی الأرض الذی یکون بنحو الودیعة فی تابوت مترّب ونحوه مما لا یستلزم النقل کشف جسد المیّت.

(مسألة 325): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده لا مجرّد حفر القبر وإخراج ترابه من دون ذلک إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته ترابا من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا کان النبش لمصلحة المیت کالنقل إلی المشاهد کما تقدّم، أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما أو فی موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل أو سبع أو عدو.

ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم کما إذا توقّف إثبات حقّ أو دفع

ص:120

مفسدة - کتهمة الجنایة - علی مشاهدة جسده.

ومنها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالی معتنی به کما إذا دفن معه مال غیره یعتدّ بقیمته ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته.

ومنها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین أو تبیّن بطلان غسله أو عدم تکفینه علی الوجه الصحیح، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی لوضعه فی القبر علی غیر القبلة ولم یکن قد مضی علی دفنه فترة أو دفن فی مکان أوصی بالدفن فی غیره أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته.

والحاصل: أنّه لابدّ من ملاحظة الجهات المختلفة ومراعاة الأهم منها.

(مسألة 326): لا یجوز وضع المیت علی وجه الأرض والبناء علیه أو فی جدار ولو کان بقصد الودیعة لنقله إلی المشاهد المشرّفة أو وضعه فی برّاد ونحوه لفترة طویلة، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض ثم ینقل بعد ذلک بإذن الولی علی نحو لا یؤدی إلی هتک حرمته، نعم یجوز الودیعة بوضعه فی تابوت مترّب یدفن فی الأرض لینقل بعد ذلک.

(مسألة 327): لا یکفی فی الدفن وضع المیت فی سرداب وإغلاق بابه إلاّ أن یواری جسده فی التراب ولو فی جدار السرداب الذی هو من الأرض بهیئة اللحد أو غیره. وبذلک یجوز الدفن مرّة أخری فی هذه السرداب بالهیئة المتقدمة.

(مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب ولو بالعملیة القیصریّة فیما لو کانت أرفق بالمرأة وإلاّ جاز تقطیعه ویتحرّی الأرفق فالأرفق وإن ماتت هی دونه شقّ بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل

ص:121

دخله فی حیاته وإلاّ فمن أی جانب کان وأخرج ثمّ یخاط بطنها وتدفن.

(مسألة 329): إذا وجد بعض المیت وفیه الصدر غسل وحنّط وکفّن وصلّی علیه ودفن وکذا إذا کان الصدر وحده او صدق علی جملة الأجزاء المتبقیّة التی فیها العظام أنها بدن المیت بل وکذا لو صدق علی المتبقی أنه جملة قطع من عظام المیت علی الأظهر، وفی الصورة الثانیة یقتصر فی التکفین علی القمیص والأزار وفی الأولی والثالثة والرابعة یضاف إلیهما المئزر إن وجد له محلّ، نعم لا تجزی الصلاة علی عظام المیت من دون الصدر مع وجود الصدر فی مکان آخر، والأحوط ذلک أیضا فی بعض الصدر الذی فیه القلب. وإن وجد عظما للمیّت أو عظمین ناقصین بدون اللحم أو مع اللحم غسّل وحنّط وکفّن بالأزار وبالقطعة التی هی محلّ لذلک العظم ودفن، والأحوط الأولی الصلاة علیه لا سیما إذا کان العضو تاما وإن لم یکن فیه العظم لفّ بخرقة ودفن.

(مسألة 330): السقط إذا استوت خلقته أو تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وکفّن ولم یصلّ علیه وإلاّ لفّ بخرقة علی الأحوط ودفن.

ص:122

المقصد السادس : غسل مسّ المیّت

یجب الغسل بمسّ میت الإنسان بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما کان أو کافرا، حتی السقط إذا استوت خلقته وولجته الروح وإن لم یتم له أربعة أشهر. ولو کان غسلاً اضطراریا کما لو غسّله الکافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخلیط فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه ولو یمّم المیت للعجز عن تغسیله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

(مسألة 331): لا فرق فی الماس والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن کما لا فرق بین کون الماس والممسوس مما تحلّه الحیاة وعدمه والعبرة فی وجوب الغسل بالمسّ بالشعر ونحوه أو بمسه إنما هو بصدق الجسد ویختلف ذلک بطول الشعر وقصره.

(مسألة 332): لا فرق بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر والمس الاختیاری والاضطراری کما لا فرق بین أن یکون الحی ماسا أو ممسوسا.

(مسألة 333): إذا مسّ المیت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه نعم یتنجّس العضو الماس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما وإن کان الأحوط تطهیره مع الجفاف أیضا.

(مسألة 334): یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحی أو المیت إذا کانت

ص:123

مشتملة علی العظم وکذا العظم المجرّد من الحی ومن المیّت دون القطعة الخالیة من العظم ودون السنّ من المیت وإن کان الأحوط استحبابا الغسل بالمس.

(مسألة 335): إذا قلع السن من الحی وکان معه لحم یسیر لم یجب الغسل بمسه.

(مسألة 336): لا یجوز لمن علیه غسل المسّ کتابة القرآن ونحوها مما لا یجوز لمحدث مسّه ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلاّ بالغسل، وأمّا دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم فالأحوط اجتنابه وإن کان الجواز لا یخلو من وجه کما أنّ الأحوط ضمّ الوضوء إلیه وإن کان الأظهر عدم وجوبه.

ص:124

المقصد السابع : الأغسال المندوبة، زمانیة ومکانیة وفعلیة

الأول: الأغسال الزمانیة، ولها أفراد کثیرة:

منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها، وقد أکّد علیه فی الروایات حتی استظهر وجوبه، والصحیح أنّه یسوء فی ترکه من دون عذر. ووقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب، نعم فضیلته أن یؤتی به قبل الزوال حتی أنّه ورد باستحباب إعادة الصلاة بالغسل لو نسی الغسل، وإذا فاته قضاه یوم السبت إلی الغروب ویجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إن خاف إعواز الماء أو مانع آخر یوم الجمعة، ولو اتّفق تمکّنه منه أعاده فیه وإذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.

(مسألة 337): یصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ویجزیء عن غسل الجنابة والحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.

ومنها: غسل یوم العیدین ووقته من الفجر إلی الغروب والآکد الإتیان به قبل صلاة العید.

ومنها: غسل لیلة الفطر والأولی الإتیان به أول اللیل.

ومنها: غسل یوم عرفة والأولی الإتیان به قبل الظهر.

ومنها: غسل یوم الترویة وهو الثامن من ذی الحجة.

ومنها: غسل لیالی الإفراد من شهر رمضان المبارک وجمیع لیالی العشر

ص:125

الأخیرة والآکد منها لیالی القدر ولیلة النصف ولیلة سبع عشرة وأربع وعشرین وخمس وعشرین وسبع وعشرین وتسع وعشرین، ویستحبّ فی لیلة ثلاث وعشرین غسل ثان فی آخر اللیل.

ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف.

ومنها: غسل لیلة النصف من شعبان.

ومنها: غسل أیام من رجب: أوله ووسطه وآخره.

ومنها: غسل یوم الغدیر وهو الثامن عشر من شهر ذی الحجة الحرام والأولی إتیانه فی صدر النهار.

ومنها: غسل یوم المباهلة وهو الرابع والعشرین من ذی الحجة.

ومنها: غسل یوم مولد النبی صلی الله علیه وآله وهو السابع عشر من ربیع الأول.

ومنها: غسل یوم التاسع من ربیع الأوّل.

ومنها: غسل یوم النیروز.

(مسألة 338): جمیع الأغسال الزمانیة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة واحدة ولا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها ویتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی: الأغسال المکانیة وهی التی تستحب للدخول فی بعض الأمکنة، ولها أیضا أفراد کثیرة:

منها: الغسل لدخول الحرم، ولدخول مکّة، ولدخول الکعبة، ولدخول حرم الرسول صلی الله علیه وآله، ولدخول المدینة، وجمیع المشاهد المشرّفة.

ص:126

(مسألة 339): وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة.

الثالث: الأغسال الفعلیّة وهی قسمان:

القسم الأول: ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام أو لزیارة البیت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة، أو للاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید لا سیما الغسل بماء الفرات لزیارة الحسین علیه السلام والغسل لوداع قبر النبی صلی الله علیه وآله والغسل لقضاء صلاة الکسوف مع احتراق القرص إذا ترکها متعمّدا ولا یبعد أن یکون الحال کذلک فی الخسوف.

القسم الثانی: ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله وغسل المولود بعد ولادته والغسل لقتل الوزغ.

وقد ورد فی کتب الحدیث والأدعیة المعتمدة عند قدماء الأصحاب استحباب جملة من الأغسال الأخری الکثیرة یندب إتیانها.

(مسألة 340): یجزیء فی القسم الأول من الأغسال الفعلیّة غسل أوّل النهار لیومه وأول اللیل للیلته، ولا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار وبالعکس عن قوّة والظاهر انتقاضه بالحدث بینه وبین الفعل، بمعنی استحباب إعادته.

(مسألة 341): هذه الأغسال قد ورد استحبابها فی الروایات بل قد تقدّم فی مسألة (141) ومسألة (210) أنّ الغسل فی نفسه مستحبّ کالوضوء لأنّه طهور وأنقی وضوء، ولا یبعد من مجموع الأدلة الواردة فی الأبواب الکثیرة استظهار استحبابه مقدّمة لکلّ عبادة راجحة وقد تقدّم أنّ مطلق الغسل یغنی عن الوضوء، وإن کان الأحوط ضمّ الوضوء إلیه قبله.

ص:127

المبحث الخامس : التیمم

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی مسوّغاته

ویجمعها العذر المسقط لعزیمة وجوب الطهارة المائیّة وهو أمور:

الأول: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله.

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده فی الأمکنة من جهة التعداد أو فی القافلة أو منزله لزمه الفحص إلی أن یحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه أی بصدق عنوان عدم الوجدان علیه ولا یبعد عدم وجوبه فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل الصلاة ما لم یحتمل حدوثه احتمالاً معتدا به عند العقلاء لسبب ما.

وأما إذا احتمل وجود الماء فی الفلاة وجب علیه الطلب بمقدار سهم فی الأرض الحزنة (الوعرة) وهو ما یقرب من ربع کیلومتر، وسهمین فی الأرض السهلة وهو ما یقرب من نصف کیلومتر فی الجهات المختلفة إذا احتمل وجوده فی کل واحد منها وإن علم بعدمه فی بعض المعیّن من الجهات لم یجب علیه الطلب فیها، فإن لم یحتمل وجوده إلاّ فی جهة معینة وجب علیه

ص:128

الطلب فیها دون غیرها، والبیّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معیّنة لم یجب الطلب فیها.

(مسألة 343): یجوز الاستنابة فی الطلب إذا کان النائب ثقة علی الأظهر، وأما غیر الثقة فیعتد به إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله.

(مسألة 344): إذا أخلّ بالطلب وتیمم فی سعة الوقت فإنه یشکل صحته وإن صادف عدم الماء.

(مسألة 345): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء فی خارج الحد المذکور وجب علیه السعی إلیه وإن بعد ما لم تکن مسافة بعیدة جدا یلزم منها المشقة الشدیدة بنحو لا یصدق علیه أنه واجد للماء.

(مسألة 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ما لم یحتمل العثور علی الماء لسبب ما احتمالاً معتدا به عند العقلاء، وأما إذا انتقل عن ذلک المکان فیجب الطلب مع مجرد احتمال وجوده.

(مسألة 347): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند کل صلاة ما لم یحتمل احتمالاً معتدا به کما مرّت الإشارة إلیه.

(مسألة 348): المناط فی السهم والرمی والقوس، والهواء والرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة والضعف، وقد تقدّم أنه ما یقرب من «ربع کیلومتر».

(مسألة 349): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت، فی کل الجهات أو

ص:129

بعضها بحسب ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه أو ماله من لصّ أو سبع، أو نحو ذلک، فی کل الجهات أو بعضها بحسب ذلک، وکذلک إذا کان فی طلبه حرج أو مشقة بحیث لا یصدق علیه أنه واجد للماء.

(مسألة 350): إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لکن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا فی الفرض المذکور.

(مسألة 351): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلی بطلت صلاته وإن تبین عدم وجود الماء ولو نوی التیمم والصلاة برجاء المطلوبیة، إلاّ أن یکون جاهلاً غیر ملتفت للحکم. ولو کان معه ماء ونسیه فتیمم ثم التفت فی الوقت أعاد.

(مسألة 352): إذا طلب الماء فلم یجد ویئس منه فتیمم وصلی ثم وجده أو تبین وجوده فی محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین، أو الرحل، أو القافلة، فتصح صلاته وإن کان یستحب له الإعادة فی الوقت فقط، ولو اعتقد ضیق الوقت فتیمم وصلی فتبین سعة الوقت طلب الماء فإن وجده أعاد وإن لم یجد فلا یبعد صحة صلاته.

(مسألة 353): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة، وفی بعضها سهلة یلحق کلاً حکمه من الرمیة والرمیتین.

الثانی: عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه ولو کان عجزا شرعیا، أو ما بحکمه، بأن کان الوصول إلی الماء المباح یتوقف علی تصرف غصبی منهی عنه عقلاً وشرعا أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو، أو لص أو ضیاع، أو غیر ذلک.

الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته أو بطئه،

ص:130

أو علی النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء کما أنّ منه خوف الشین، الذی یعسر تحمله وهو الخشونة المشوّهة للخلقة، والمؤدیة فی بعض الأبدان إلی تشقق الجلد.

الرابع: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره الواجب حفظه علیه أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - کدابته وشاته ونحوهما - مما یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.

الخامس: توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذلّه، وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بحاله، ویلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلک.

السادس: أن یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فیجب علیه التیمم وصرف الماء فی إزالة الخبث، وأما إذا دار الأمر بین إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولی أن یصرف الماء أولاً فی إزالة الخبث ثم یتیمم بعد ذلک.

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت.

فیجوز التیمم فی جمیع الموارد المذکورة.

(مسألة 354): إذا خالف المکلف عمدا فتوضأ فی مورد یکون الوضوء فیه حرجیا - کالوضوء فی شدّة البرد - صحّ وضوؤه وإذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرّما بطل وضوؤه إذا کان ملتفتا، وإذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء - کما فی الأمر الرابع - فالظاهر صحّة وضوئه ولا سیما إذا أراقه علی الوجه ثم ردّه من الأسفل إلی الأعلی ونوی الوضوء بالغسل من الأعلی إلی

ص:131

الأسفل وکذا الحال فی بقیة الأعضاء.

(مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسیان أو غفلة أو جهل صحّ وضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة، وکذلک إذا کان الوضوء محرّما فی الواقع إذا لم یکن بتفریط، وأما إذا توضّأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلّق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد والخطأ، وکذلک ما إذا نوی الأمر الأدائی فیما إذا لم یکن مشرّعا فی عمله، ولو توهّم ضیق الوقت فتیمّم وصلی ثم تبیّن له سعة الوقت أعاد الصلاة وکذلک لو توهّم بقیّة الأعذار من منشأ غیر معتدّ به عقلائیا ثم تبیّن خلافه فی الوقت، ولو کان من منشأ معتدّ به وتبیّن الخلاف فی الوقت فالأحوط الإعادة.

(مسألة 356): إذا آوی إلی فراشه وذکر أنه لیس علی وضوء جاز له التیمم وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة بل لا بأس به مع التمکن أیضا رجاءا.

الفصل الثانی : فیما یتیمّم به

الأقوی جواز التیمّم بما یسمّی أرضا سواء کان ترابا أم مدرا أم حجرا أم حصی أم صخرا أم رملاً ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ویعتبر علوق شیء منه بالید والأحوط الاقتصار علی التراب ثم المدر ثم الصخر والحصی المغبّر ثم الرمل. ویکره التیمّم بالرمل وکذا بالأرض السبخة بل یشکل فی بعض أفرادهما الخارج عن اسم الأرض کما لو علاها الملح.

ص:132

(مسألة 357): لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها کالرماد والنبات والمعادن التی خرجت عن اسم الأرض وإن بقیت فی جوفها أو علی وجهها کالذهب والفضة والملح ونحوها مما لا یسمّی أرضا وأما حجر العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة والخزف والجصّ والنورة بعد الطبخ والإحراق إذا کانت مغبّرة وتحقّق العلوق فیصحّ التیمم لکنّ الأحوط الاقتصار علیها مع الانحصار.

(مسألة 358): لا یجوز التیمم بالنجس ولا الممتزج بحیث یخرجه عن اسم الأرض، ولا الخلیط المتمیّز الذی یمنع شیئا من باطن الکف عن الملامسة للتراب، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفا. ولا بالمغصوب علی الأحوط، ولو أکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمم فیه.

(مسألة 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح فالأحوط الاجتناب عنهما وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمم بکلّ منهما صحّ بل یجب ذلک مع الانحصار وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 360): إذا عجز عن التیمم بالأرض یتیمّم بالغبار المجتمع علی ثوبه أو علی السجاد ونحوهما إن لم یتمکّن من جمعه بصورة التراب وإلاّ تعیّن.

هذا إذا کان الغبار متولّدا مما یصحّ التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق من الحنطة ونحوه، ویجب مراعاة الأکثر غبارا فالأکثر علی الأظهر، فلا یکفی الضرب علی ما فی باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار بالضرب علیه، مع التمکن من الضرب علی باطنه.

(مسألة 361): إذا عجز عن التیمم بالغبار تیمّم بالوحل وهو الطین الرقیق الذی یلتصق بالید وإذا أمکن تجفیفه والتیمم به تعیّن ذلک بل اللازم مراعاة الأقلّ

ص:133

رطوبة فالأقل، وإذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته أولاً ثم المسح بها.

(مسألة 362): إذا تمکّن المکلّف من الثلج ومن إذابته والوضوء به ولو بمسح أعضاء الوضوء به بنحو یحصل البلل فهو وإلاّ تیمّم والأحوط ضمّ الدلک بالثلج علی أعضاء الوضوء مع حصول النداوة دون البلل.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل کان فاقد الطهورین فإن تمکّن من الدلک بالثلج علی أعضاء الوضوء بنداوة فالأحوط الدلک به وأداء الصلاة والقضاء خارج الوقت.

وإن عجز عن ذلک کلّه فالأحوط القضاء خارج الوقت.

(مسألة 363): یستحب نفض الیدین بعد الضرب، ویستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق.

الفصل الثالث : کیفیة التیمم

کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، وأما الوضع معتمدا علیها فلا یخلو من وجه، وأن یکون دفعة واحدة علی الأحوط، وأن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعا تمام جبهته وجبینه، من قصاص الشعر إلی الحاجبین، وإلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبین أیضا، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.

ص:134

(مسألة 364): لا یجب المسح بتمام باطن الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة والجبینین وإن کان الأفضل الاستیعاب، من دون حاجة إلی تعمق وتدقیق.

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبینین ما اکتنف الجبهة من جانبیها مرتفعا عن الحاجبین إلی قصاص الشعر.

(مسألة 366): الأظهر کفایة ضربة واحدة فی التیمم بدلاً عن الغسل، أو الوضوء، وإن کان الأفضل بل الأحوط تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفین، أو ضربتین ویمسح بهما الوجه والکفین وإن کانت الصورة الأولی أولی. کما یحصل الاحتیاط أیضا بأن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربة الأولی ثم یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفیه.

(مسألة 367): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر وکذا إذا کان نجسا نجاسة متعدیة ولم تمکن الإزالة، أما إذا لم تکن متعدیة ضرب به ومسح مع تعذر الإزالة، والأحوط ضمّ المسح بالظاهر أیضا مع طهارته.

وإذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته مسح علیه، وأما إذا کان الحائل علی بعض الباطن مسح بالبعض المتبقی، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

(مسألة 368): المحدث بالأصغر یتیمم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمم بدلاً عن الغسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل، والأحوط أن یضمّ إلیه وضوءا أو تیمما بدلاً عنه وأما إذا کان الحدث استحاضة متوسطة أو کثیرة فیجب التیمّم عن الغسل وتیمم آخر عن الوضوء أیضا إن لم تتمکن منه.

وإذا تمکّن من الوضوء دون الغسل أتی به وتیمّم عن الغسل وإذا تمکّن

ص:135

من الغسل أتی به وهو یغنی عن الوضوء إلاّ فی الاستحاضة الکثیرة والمتوسطة فلابدّ فیهما من الوضوء فإن لم یتمکّن تیمّم عنه أیضا. وحکم مستمرّ الحدث الأصغر کسلس البول والمبطون إذا أحدث بالأکبر کالمستحاضة المتوسطة والکثیرة.

الفصل الرابع

یشترط فی التیمم النیة علی ما تقدم فی الوضوء، مقارنا بها الضرب علی الأظهر.

(مسألة 369): لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة الأمر المتوجه إلیه، إلاّ إذا تعدد الأمر فلابدّ من تعینه بالنیة، ولا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.

(مسألة 370): الأقوی أن التیمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا یجزی مع القدرة علی الماء.

(مسألة 371): یشترط فیه المباشرة والموالاة حتی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدم، والأحوط البدأة بمسح الأعلی إلی الأسفل.

(مسألة 372): مع الاضطرار یسقط المعسور، ویجب المیسور علی حسب ما عرفت فی الوضوء من حکم الأقطع، وذی الجبیرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، کما یجری هنا حکم اللحم الزائد، والید الزائدة وغیر ذلک.

(مسألة 373): العاجز ییممه غیره ولکن یضرب بیدی العاجز ویمسح بهما

ص:136

مع إمکانهما ولو تعذر المسح بهما یضرب بیدی العاجز، ویضرب المتولی بیدی نفسه ویمسح بهما ولو تعذّر الضرب والوضع أیضا اکتفی المتولی بضرب یدیه والمسح بهما، وینوی کل منهما.

(مسألة 374): الشعر المتدلی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسه.

(مسألة 375): إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان أما لو لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

(مسألة 376): الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمم.

(مسألة 377): إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصحّ الضرب علیه وکذا لو کان من الذهب والفضّة والأحوط الأولی اعتبار إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمم.

(مسألة 378): إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت ولکنّ الشکّ إذا کان فی الجزء الأخیر ولم تفت الموالاة ولم یدخل فی عمل آخر من صلاة ونحوها فالأظهر الالتفات إلی الشکّ، ولو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه فعلیه التدارک کما مرّ فی الوضوء والغسل.

ص:137

الفصل الخامس : أحکام التیمم

لا یجوز التیمم للصلاة الموقّتة قبل الیأس عن التمکّن من استعمال الماء ویجوز عند ضیق الوقت أو الیأس والأحوط عدم التیمم قبل الوقت ولو اتفق التمکن منه بعد الصلاة استحبّت الإعادة فی الوقت.

(مسألة 379): إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخری فإن یئس من ارتفاع العذر والتمکّن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة إلی الصلاة فی سعة وقتها فإن ارتفع العذر أثناء الوقت استحبت الإعادة، وأما مع عدم الیأس فالأحوط التأخیر.

(مسألة 380): لو وجد الماء فی أثناء العمل فإن کان دخل فی صلاة فریضة أو نافلة وکان وجدانه بعد الدخول فی رکوع الرکعة الأولی مضی فی صلاته وصحت، وأما قبل ذلک فالصحة لا تخلو من وجه، وإن کان الأولی الاستئناف بالطهارة المائیة.

(مسألة 381): إذا تیمم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تیممه ولزمه التیمم بعد ذلک، والأحوط مع التمکن من الوضوء الجمع بینه وبین التیمم، وکذا لو کان التیمم بدلاً عن الحدث الأکبر غیر الجنابة وأما المستحاضة المتوسطة والکثیرة فقد تقدّم لزوم الأمرین.

(مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، بل قبل الوقت أیضا علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وإذا تعمّد إراقة

ص:138

الماء، وجب علیه التیمم مع الیأس من الماء وأجزأه ولو تمکن بعد ذلک من الإعادة فی الوقت، وکذا لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه علی الأحوط، ولو أبطله والحال هذه وجب علیه التیمم وأجزأ أیضا علی ما ذکر.

(مسألة 383): یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وکذا کل ما یتوقف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن، والکون فی المساجد ونحو ذلک بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، أی استحبابه النفسی، ویستبیح به ما یحرم علی المحدث إذا کان مأمورا به کالطواف المستحب.

(مسألة 384): إذا تیمم المحدث لغایة، جازت له کل غایة وصحت منه، فإذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه بقیة الغایات المترتبة علیها کالصلاة ودخول المساجد والمشاهد وغیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله، أو جوازه علی الطهارة المائیة مع کونه مأمورا به، نعم لا یجزیء ذلک فیما إذا تیمم لضیق الوقت.

(مسألة 385): ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة وإن تعذرت علیه بعد ذلک، وإذا وجد من تیمم تیممین - مقدارا من الماء - ما یکفیه لوضوئه، انتقض تیممه الذی هو بدل عنه، وإذا وجد ما یکفیه للغسل انتقضا معا، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیممین.

(مسألة 386): إذا وجد جماعة متیممون ماءا مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم، فإن حازوه جمیعا ولم یسبق أحدهم، ولم یتمکن أحدهم من استعماله منفردا ولو بالاستئذان من البقیة لم یبطل تیممهم، ولو تمکن بعضهم دون الآخر بطل

ص:139

تیممه خاصة، وإن سبق أحدهم إلیه بطل تیممه خاصة، وإن لم یبادر جمیعهم إلی حیازته مع تمکن کل واحد منهم من ذلک بطل تیمم الجمیع، وکذلک إذا کان الماء مملوکا وأباحه المالک لکل واحد منهم، وإن أباحه لبعضهم بطل تیمم ذلک البعض خاصة.

(مسألة 387): حکم التداخل الذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغُسل، یکفی تیمم واحد عن الجمیع، فإذا لم یکن من جملتها الجنابة فالأحوط ضمّ الوضوء أو التیمم بدلاً عنه.

أما الاستحاضة المتوسطة أو الکثیرة فقد مرّ أنه یجب علیها التیمم بدل الغسل مع ضم الوضوء أو التیمم بدلاً عنه.

(مسألة 388): إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومیت وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه وإلاّ فیغتسل الجنب وییمّم المیت ویتیمم المحدث بالأصغر علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

(مسألة 389): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص:140

المبحث السادس : الطهارة من الخبث

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول : فی عدد الأعیان النجسة

وهی عشرة:

الأول والثانی: البول والغائط من کل حیوان له نفس سائلة محرم الأکل بالأصل أو بالعارض کالجلاّل وموطوء الإنسان والغنم المرتضع من خنزیر، أما ما لا نفس له سائلة أو کان محلل الأکل فبوله وخرؤه طاهران.

(مسألة 390): بول الطیر وذرقه طاهران وإن کان غیر مأکول اللحم کالخفاش والطاووس ونحوهما وإن کان الأولی الاجتناب عمّا لا یؤکل لحمه.

(مسألة 391): ما یشکّ فی أن له نفس سائلة محکوم بطهارة بوله وخرئه وکذا ما یشکّ فی أنه محلل الأکل أو محرّمه، وکذا لو شکّ فی البول والخرء أنه من أیّ القسمین.

الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حلّ أکل لحمه، وأما منی

ص:141

ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة، وإن کان محلل الأکل، وکذا أجزاؤه - التی تحلها الحیاة - المبانة منه حیا، وإن کانت صغارا.

(مسألة 392): ما ینفصل من الحیوان الطاهر العین مطلقا بحسب العادة من أجزاء طاهر کالثألول والبثور، وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وکذا المتصل بما ینفصل من شعره وما ینفصل بالحک ونحوه بحسب مقتضی طبیعة الأبدان والأمزجة.

(مسألة 393): ما لا تحله الحیاة من المیتة طاهرة، من الحیوان الطاهر العین دون نجس العین، کالصوف والشعر والوبر والعظم والمنقار والظفر والمخلب والریش والظلف والسن، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، وإن لم یتصلب سواء کان ذلک کله مأخوذا من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجزّ أم نتف أم غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الأنفحة وهو الشیء الذی یستخرج من بطن الحمل والجدی والعجل ولونه أصفر منجمد یستخدم فی تجبین اللبن والحلیب، ولا یبعد طهارة الکیس الرقیق الذی یحتویه وهو غیر الکرش، وکذلک اللبن فی الضرع، إذا کان مما یؤکل لحمه، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحبابا اجتنابه، أما میتة نجس العین فلا یستثنی منها شیء.

(مسألة 394): فأرة المسک علی معنیین:

الأول: هو وعاء وکیس رقیق جاف یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ضباء المسک وموضع الکیس دون سرّة الضبی وأمام قلفته والمسک مادّة خاصة تفرز وتخزن فی ذلک الکیس ویسمی ذلک الکیس بالنافجة وهو کالأنفحة فی

ص:142

جوف الجدی أی مما لا تحلّه الحیاة بل کالبیضة من نتاج الحیوان لا من أجزائه وهذه طاهرة مطلقا سواء أخذت قبل أوان انفصالها أم لا، وسواء انفصلت من الحی أو من المیّت.

الثانی: نسیج الخلایا المحتوی علی العروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان وهو محیط بالکیس السابق وهذه یفصّل فیها بین ما بلغت أوان الانفصال فطاهر وعدمه، نعم إذا أخذ من المذکّی کان طاهرا مطلقا.

والمسک طاهر علی کلّ حال إلاّ المغشوش بالدم حیث إنّه حامل للمادّة المسکیّة فهو نجس.

(مسألة 395): میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ والعقرب والسمک ولیس منه الخفّاش علی ما بنی علیه أهل الاختصاص من کونه ذو نفس سائلة ومیتة ما یشکّ فی کونه ممّا له نفس سائلة أم لا طاهر.

(مسألة 396): المراد من المیتة هو الذی لم یذکّی علی الوجه الشرعی.

(مسألة 397): ما یؤخذ من ید المسلم فی أرض المسلمین أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد وما تحلّه الحیاة إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهرا ما لم یعلم بسبق ید الکافر علیه وإلاّ فإن اقترن تصرّف المسلم بما یبتنی علی الطهارة واحتمل أنه أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی کما فی المؤمن الذی لا یستحلّ ذبایح أهل الکتاب فکذلک، وکذا ما صنع فی أرض الإسلام أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیة مثل ظرف الماء والسمن واللبن لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

(مسألة 398): المذکورات إذا أخذت من ید الکافر فی أرضهم أو سوقهم

ص:143

فهی محکومة بالنجاسة والحرمة ظاهرا وإن احتمل أنها مأخوذة من مذکّی، نعم لو علم بسبق ید المسلم علیها لکان حکمها حکم المأخوذ من ید المسلم.

(مسألة 399): إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الکافر أو من سوق الکفّار فشکّ أنه من ذی نفس أو ممّا لا نفس له فهو محکوم بالطهارة ولکن لا یجوز الصلاة فیه وأما لو شکّ فی ما أخذه أنه من أجزاء الحیوان أو من غیره أو ممّا تحلّه الحیاة أو لا تحلّه فمحکوم بالطهارة ویصحّ الصلاة فیه.

(مسألة 400): السقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ فی البیض علی الأحوط وجوبا فیهما.

الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم غالب الأسماک والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر.

(مسألة 401): إذا وجد فی ثوبه مثلاً دما لا یدری أنه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.

(مسألة 402): دم العلقة المستحیلة من النطفة والدم الذی یکون فی البیضة طاهر علی الأقوی وإن حرم أکله ولزوم فصله عنها.

(مسألة 403): الدم المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر إلاّ أن یتنجّس بنجاسة خارجیّة، مثل السکین التی یذبح بها.

(مسألة 404): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام إذا لم یحصل بأدنی التفات وکذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.

ص:144

(مسألة 405): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب إن کان من غدد الإفراز أو التهابات المجری أو تورّم حلمة الضرع فهو نجس وأما قطرات الدم المتولّد من نفس اللبن عند الخضّ والإدارة الشدیدة له فالأقوی طهارته، والدم الذی یخرج من اللثّة أو من بین الأسنان نجس ولکنّه لا ینجّس ریق الفم.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.

الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه وأمّا الجامد کالحشیشة وإن غلی وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لکنّه حرام، وأمّا الکحول المصنّع کما فی السبیرتو والعطور والأدویة وغیره المتّخذة من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجمیع أقسامه.

(مسألة 406): العصیر العنبی إذا غلی بالنار أو بغیرها فالظاهر بقاؤه علی الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها صار حلالاً، والظاهر حرمة ماء العنب فی حبّاته إذا غلی بوضعها فی المرق ونحوه مما یوجب الغلیان بالحرارة الشدیدة.

(مسألة 407): العصیر الزبیبی والتمری لا ینجس ولا یحرم بالغلیان بالنار أو بالنشیش فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها وکذا دبس التمر المسمّی بدبس الدمعة، نعم إذهاب ثلثه بالغلیان یمانع عن تخمّره وصیرورته خمرا.

التاسع: الفقّاع وحرمته کحرمة الخمر، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر أی ماء الشعیر المخمّر بعد ما غلی بالنار أو بطول المدّة ولو کان معزولاً عن حبّات الشعیر وعلامة تخمّره حصول النشیش والفقاعات فیه ولیس منه ماء

ص:145

الشعیر الذی له خواص طبّیة وهو ماء الشعیر الذی لم یحتفظ به مدّة أی یسارع إلی شربه قبل نشیشه وقبل حصول الفقاعات التی هی علامة اشتداده وضَرْیِه وقد یحصل النشیش باستخدام الإناء مکرّرا لصنع ماء الشعیر من دون فصل بغسله وتجفیفه، وإن شرب الماء بلا مهلة فإنّ کثرة استخدام الإناء الواحد تسبّب اشتداد ماء الشعیر وهی الضراوة التی توجب النشیش والغلیان ففی جملة من الروایات أن اشربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضار یفعل فی الزجاج وفی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات (مرّات) ثمّ لا تعد منه إلاّ فی إناء جدید. ومن ثم ورد فی الصحیح أیضا النهی عن شرب ما یعمل فی السوق ویباع لعدم تحرّزهم عن نشیشه وغلیانه وظهور الفقاعات، وقد ورد فی الروایات التغلیظ والنهی عن شربه وأنّه خمر استصغره الناس.

العاشر: الکافر، وهو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ضروریا من ضروریات دین الإسلام إصرارا لا عن قصور، وأما إنکار المعاد فیوجب الکفر مطلقا، ولا فرق بین الملحد والمشرک والکتابی وبین المرتدّ والکافر الأصلی والحربی والذمّی والخارجی والغالی والناصب فی النجاسة وأما فی جملة من الأحکام الأخری ففیها تفصیل بین منتحل الإسلام وغیره.

نعم الغالی إنما یحکم بکفره إذا کان إنکاره لضروری من الضروریات أو ادّعی الألوهیّة أو النبوّة.

(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام لا تجوز الصلاة فیه، ویجب غسله من الثوب ولا یکفی جفافه، نعم فی تنجّس الملاقی له أو للثوب إشکال، ویختصّ الحکم بما إذا کان التحریم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط

ص:146

والاستمناء بل ووط ء الحائض أیضا وأما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم أو مخالفة النذر ونحو ذلک فلا یعمه الحکم.

(مسألة 409): عرق الإبل الجلالة وغیرها من الحیوان الجلال طاهر ولکن لا تجوز الصلاة فیه.

الفصل الثانی : فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

(مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه إلاّ إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة یعنی: تنتقل من أحدهما إلی الآخر إما بمجرد الملاقاة أو بطول المدّة کالنزّ والرشح فإذا کانا یابسین أو ندیین جافین ولم تسر النجاسة بطول الملاقاة لم یتنجّس الطاهر بالملاقاة وکذا لو کان أحدهما مائعا بلا رطوبة کالذهب والفضة ونحوها من الفلزات فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تنجس.

(مسألة 411): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة ینجس إذا سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفا فإن مثل هذه النداوة المکتسبة والرطوبة مسریة وتوجب النجاسة وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه، فإن الرطوبة الساریة منها إلی الجدران مسریة وتوجب النجاسة کما هو الحال فی بئر الماء المجاور للکنیف إذا تغیّر بأوصاف النجاسة بالنزّ أو الرشح فإنّه ینجس.

(مسألة 412): یشترط فی سرایة النجاسة من المائعات أن لا یکون المائع

ص:147

متدافعا إلی النجاسة وإلاّ اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس فلا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عما فی الإبریق. وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی الفوّارة.

(مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق ولو کان کثیرا فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجس الموضع الملاقی لا غیر إلاّ أن یجری العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.

(مسألة 414): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظا وإلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتصال لا غیر وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ.

نعم إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه کالسمن مع الذوبان والعسل والدبس فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد فإنّ الغلظة مانعة من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء.

والحد فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو أخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ وإن امتلأ بعد ذلک فهو غلیظ وإن امتلأ بمجرد الأخذ فهو رقیق.

ولو شکّ فی درجة الغلظة فهو محکوم بعدم السرایة.

ص:148

(مسألة 415): المتنجّس المباشر لعین النجس کالنجس ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس الثانی بملاقاة المتنجّس الأوّل ینجّس ما یلاقیه مع الرطوبة أیضا وکذلک المتنجّس الثالث ینجّس ما یلاقیه أی الرابع علی الأحوط، والأقوی أنّ المتنجّس الرابع لیس بمنجّس.

(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلین وبإخبار ذی الید إذا لم یکن متهما بل إخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر مع عدم العلم إجمالاً بالاختلاف فی الحکم وإلاّ فاللازم الإخبار أو الشهادة بالسبب.

(مسألة 417): ما یؤخذ من أیدی الکفار من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر إلاّ أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة وکذلک ثیابهم وأوانیهم والظن بالنجاسة لا عبرة به لکنه یکره استعمالها معه.

الفصل الثالث : فی أحکام النجاسة
اشارة

(مسألة 418): یشترط فی صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیّة بل سجدتی السهو علی الأحوط الأولی طهارة بدن المصلی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره عدا ما یأتی استثناؤه والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک.

(مسألة 419): الغطاء الذی یتغطی به المصلّی کالمضطجع والجالس إیماءا أو غیره إن کان یصدق علیه أنّ صلّی فیه وجب أن یکون طاهرا کما فی الشیء المحمول.

ص:149

(مسألة 420): یشترط فی صحة الصلاة طهارة محلّ السجود وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود وإن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحبابا.

(مسألة 421): کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس فی استعماله دون منجّسیته فلا یجوز لبسه فی الصلاة ولا السجود علیه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.

(مسألة 422): لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین العالم بالحکم التکلیفی أو الوضعی والجاهل بهما مع الشک والالتفات، فتبطل مطلقا وکذا الجاهل بهما عن تقصیر بدون الشک والالتفات، نعم إذا کان المسجد نجسا فی السجدتین معا فالأحوط الأولی البطلان مطلقا.

(مسألة 423): لو کان جاهلاً بالنجاسة ولم یعلم بها حتی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، نعم لو شکّ فی النجاسة قبل الصلاة ولم یفحص فالأظهر أنّ علیه الإعادة.

(مسألة 424): لو علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وأنّ حدوثها سابق علی الصلاة فإن کان غافلاً عنها من الابتداء فإن أمکن التبدیل أو التطهیر أو طرح الثوب المتنجس بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة، وإن لم یمکن استأنف الصلاة مع سعة الوقت وأما لو کان شاکّا فی حدوث النجاسة والتفت إلی شکّه ولم یفحص قبل الصلاة ثمّ علم فی الأثناء بها وأنها هی المشکوکة من قبل فالأظهر لزوم الإعادة فی سعة الوقت وإن کان الوقت ضیّقا حتی عن إدراک الرکعة أتمّ الصلاة والأحوط استحبابا القضاء فی الصورتین. وهذا بخلاف ما لو کان قد فحص ولم یظفر بها فحکمه حکم الغافل من الابتداء.

ص:150

(مسألة 425): لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أو طرح الثوب المتنجّس علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ الصلاة ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن کان الوقت ضیّقا فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر یتمّ صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره فالأظهر أنه یتخیّر بین الإتمام فیه أو نزعه والصلاة عاریا.

(مسألة 426): إذا نسی أنّ ثوبه نجس وصلّی فیه کان علیه الإعادة فی الوقت وإلاّ القضاء خارجه، ولا فرق بین الذکر بعد الصلاة وفی أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر وعدمه.

(مسألة 427): إذا طهّر ثوبه النجس وصلی فیه ثم تبیّن أنّ النجاسة باقیة فیه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه کان جاهلاً بالنجاسة بلا تقصیر.

(مسألة 428): إذا لم یجد إلاّ ثوبا نجسا فإن لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه کعدم الأمن من وجود الناظر المحترم صلّی فیه بلا إشکال ولا یجب علیه القضاء وإن أمکن نزعه فالظاهر أنه یتخیّر بین الصلاة فیه والصلاة عاریا، والأحوط الأولی الجمع بینهما.

(مسألة 429): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کل منهما ولو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته فالأظهر أنّه یتعیّن الصلاة فیه.

(مسألة 430): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا وجب تطهیر أحدهما مخیّرا إلاّ مع الدوران بین الأقل والأکثر، أو الأخف والأشد، فیختار تطهیر الأکثر والأشد.

ص:151

ولو دار بین تطهیر موضع من البدن وموضع من الثوب فالأحوط تطهیر البدن.

(مسألة 431): یحرم أکل النجس وشربه ویجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

(مسألة 432): لا یجوز بیع المیتة والخمر والخنزیر والکلب غیر الصیود وکذا الأعیان النجسة والمتنجسة إذا لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء موافقة للحکمة علی نحو یبذل بإزائها المال کما فی الکلب الصیود الذی ینتفع من سبعیته لأغراض عقلائیّة.

(مسألة 433): یحرم تنجیس المساجد وبنائها وسائر آلاتها المتصلة بالبناء وکذلک فراشها، وإذا تنجس شیء منها وجب تطهیره بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد ولو یسیرا مثل وضع العذرات والمیتات فیه. نعم لا بأس به فیما لا یعتدّ به لکونه من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلک.

(مسألة 434): تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه لا سیما علی الذی سبب النجاسة وإن کان کفائیا علی الجمیع، حتی لو دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدما لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحت الصلاة، أما فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدما لها علی الإزالة.

(مسألة 435): إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتد به، وأما إذا کان التخریب مضرّا بالوقف فحکمه

ص:152

یلاحظ فیه تعظیم المسجد وتوقیره بأن یصدق علی هذا التخریب إعمار وصیانة للمسجد بخلاف ما لو استلزم التخریب تعطیل بناء المسجد وانهدامه.

(مسألة 436): إذا توقف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب إلاّ إذا کان یضرّ بحاله فاللازم علی الآخرین إسعافه أو ینوی به الرجوع علی بیت المال وفی ضمان من صار سببا للتنجیس وجه قوی، کما یتأکّد وجوب إزالة النجاسة علیه.

(مسألة 437): إذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهر بعد ذلک.

(مسألة 438): إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد بنفسه وجب علیه إعلام غیره إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.

(مسألة 439): إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم یستلزم فساده وأما مع استلزام الفساد فیراعی الأولی بمصلحة المسجد من تطهیره أو قطع موضع النجس منه أو إخراجه من المسجد ومعالجة ذلک أو استبداله، کما لو کان بقاؤه یعدّ هتکا للمسجد أو منفّرا عن الصلاة فیه.

(مسألة 440): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا وإن کان لا یصلی فیه أحد ویجب تطهیره إذا تنجس.

(مسألة 441): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من المسجد وجب تطهیرهما.

(مسألة 442): یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرّفة والضرایح المقدّسة وأمّا التربة الحسینیة بل تربة الرسول صلی الله علیه وآله وسائر الأئمة علیهم السلام المأخوذة للتبرک فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب

ص:153

إزالة النجاسة عنها حینئذ.

(مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو ذلک مما لا یزیل إمکانیّة الانتفاع به للصلاة فلا یبعد بقاء حکم المسجد علیه، وأمّا لو جعل ملهیً أو مزبلة أو معطنا ونحو ذلک مما یزیل إمکانیة الصلاة فیه ویغیّر رسومه ففی بقاء حکم المسجدیّة إشکال لا سیّما إذا کان من الأراضی المفتوحة عنوة أو کما فی وقف أحد الطوابق العلویة مسجدا مع خراب ذلک البناء.

وأمّا معابد أهل الکتاب من الکنائس والبیع فیما صحّت وقفیّته فیشکل تنجیسها وإن لم یجب تطهیرها، وأما معابد سائر الکفّار فلا یحرم تنجیسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن یتملّکها ولی الأمر ثم یجعلها مسجدا جری علیها أحکام المسجد.

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات

وهو أمور:

الأول: دم الجروح والقروح فی البدن واللباس حتی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء والأقوی اعتبار المشقّة النوعیة بلزوم الإزالة أو التبدیل فی کل یوم مرّة فإذا لم یلزم ذلک فلا عفو کما أنّ الأقوی اعتبار شدّها فی المواضع المتعارف ذلک تجنّبا عن تفشّیها وزیادتها.

ومنه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة بل الباطنة کذلک علی الأظهر وکذا کلّ جرح أو قرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

ص:154

(مسألة 444): کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضا عن القیح المتنجس به والدواء الموضوع علیه والعرق المتّصل به.

(مسألة 445): إذا کانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحیث تعدّ جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.

(مسألة 446): لا یعفی عن الدم الذی یشکّ أنه دم جرح أو قرح.

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلی الذی هو بسعة أخمص الراحة ویقرب من سعة عقد الإبهام من الید ولم یکن من دم نجس العین ولا من المیتة ولا من غیر مأکول اللحم ولا من دم الحیض والنفاس وکذا الاستحاضة علی الأحوط فلا یعفی عن هذه المذکورات وإلحاق المتنجس بالدم به لا یخلو من وجه.

(مسألة 447): إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان ذو طبقات فتفشّی من إحداها إلی الأخری مثل الظهارة والبطانة فهو دم متعدد فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلاّ فلا.

(مسألة 448): إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما فالعفو لا یخلو من وجه.

(مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه والأکثر ولم یمکن الاستعلام بنی علی العفو وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشکّ فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو، وإذا انکشف بعد الصلاة أنه من غیر المعفو لم تجب الإعادة.

ص:155

(مسألة 450): الأحوط الأولی الاقتصار فی مقدار الدرهم قطرا علی ما یساوی عقد الإبهام طولاً.

الثالث: کل ما لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخف والجورب والتکّة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار ونحوها فإنه معفوّ عنه فی الصلاة إذا کان متنجسا ولو بنجاسة من غیر المأکول.

(مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن ما لا تتم فیه الصلاة وحده إذا اتخذ من نجس العین کالکلب والخنزیر، وکذا ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة، وکذا ما کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وکذا المحمول المتنجّس إذا کان ما تتمّ فیه الصلاة، نعم إذا کان لا تتمّ به الصلاة کالساعة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها فلا بأس کما مرّ.

الرابع: کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار وکذا لو کان حرجیا علیه والضابطة فی الحرج هو - ما مرت الإشارة إلیه فی الجروح والقروح - من استلزام المشقّة من تغسیل الثوب فی الیوم واللیلة أکثر من مرّة فی النجاسة الخفیفة کالدم والغائط وبول الرضیع وأما فی النجاسة الشدیدة کمطلق البول والدماء الثلاثة ونحوها فیراعی لزوم مزید من المشقّة کمّا وکیفا ومن موارد لزوم المشقّة قلّة الماء وإعواز الثیاب. ومن موارد النجاسة الخفیفة ما ذکره المشهور فی ثوب الأم المربّیة للطفل الذکر ذات الثوب الواحد أنّها تغسل القمیص فی الیوم مرّة. والأظهر أنّ هذه القیود هی لتعیین حدّ الحرج بحسب النجاسة والقدرة علی إزالتها شدّة وضعفا.

ص:156

الفصل الرابع : فی المطهرات

وهی أمور:

الأول: الماء وهو مطهر لکلّ متنجّس یغسل به علی نحو یستولی علی المحلّ النجس بل یطهر الماء النجس أیضا علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه، نعم لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا وکذا غیره من المائعات. وکیفیة التطهیر تختلف إما بلحاظ الشیء المتنجس أو سبب النجاسة أو الماء الذی یطهّر به.

(مسألة 452): یعتبر فی التطهیر بالقلیل مضافا إلی استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف فإذا کان المتنجّس مما ینفذ فیه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره أو غمزه بکفّه أو رجله أو بتوالی الصبّ علیه بحیث تنفصل غسالة الأولی. ولا یعتبر الانفصال فی الکثیر مع حصول الغسل وزوال عین النجاسة.

(مسألة 453): مثل الطین والخزف والخشب ونحوها مما تنفذ فیه الرطوبة المسریة یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه وکذلک باطنه إذا أبقی فی الماء مدّة لا سیما فی الماء الکثیر بحیث یصل إلی ما وصل إلیه النجس فیغلب علی المحل ویزول بذلک الاستقذار العرفی لاستهلاک الأجزاء المائیة النجسة الداخلة فیه إذا لم یکن قد جفّف قبله وإن کان التجفیف أسهل فی حصول ذلک.

وإن کان مثل الصابون ونحوه ممّا یخرج رطوبة الماء عن إطلاقه بالنفوذ

ص:157

فیه فیشکل تطهیر باطنه بالقلیل وکذا الکثیر إن لم یتحقّق استیلاء وغلبة للماء علی الرطوبة الداخلة وإن تغیّر وصف الماء ما لم یصل إلی حدّ الإضافة. وإذا کان النافذ فی باطنه بطول المدّة الرطوبة غیر المسریة فقد مرّ أنه ینجس بها وطریق تطهیره ما مرّ فی النافذ بالرطوبة المسریة، ولکن مع إطالة المدّة أکثر.

(مسألة 454): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بغسله بالکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه بل بالقلیل أیضا إذا کان الماء باقیا علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو تنفصل الغسالة وإن تغیّر الماء ما لم یصل إلی حدّ الإضافة.

(مسألة 455): الأجسام الرطبة کالطین والعجین النجس یطهر إذا وضع فی الکثیر علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه بطول المدة بوصف الإطلاق وإن تغیر ویسرع فی تطهیره التجفیف أو خبزه ووضعه فی الکثیر.

(مسألة 456): الأصل فی المتنجس أنّه یطهر بغسله بالماء مرّة واحدة إلاّ ما یأتی استثناؤه من موارد فی المسائل الآتیة، فالمتنجس إذا طهّر بالقلیل علی أقسام ثلاثة: أشدّها الآنیة فیغسل ثلاث مرات إلاّ ما یأتی. وأوسطها الثوب والبدن فیغسل مرّتین إذا تنجّسا بالبول. وأخفّها ما عدا القسمین الأوّلین من الأشیاء فیکفی الغسل مرّة واحدة وإن کان الأحوط التثنیة.

وعلیه فما عدا الأوانی إذا تنجّس بغیر البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول، بل إذا تنجّس بالبول فی غیر الثیاب والبدن یکفی فی تطهیره بالقلیل غسلة واحدة، هذا مع زوال العین قبل الغسل أما لو أزیلت بالغسل فالأظهر لزوم استمرار إجراء الماء ولو یسیرا بعد الإزالة فتحسب حینئذ غسلة واحدة.

(مسألة 457): الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره مما

ص:158

یصدق معه الولوغ غسلت بالماء القلیل ثلاثا أولاهنّ الغسل بالتراب أی مع مزجه بشیء من الماء وغسلتان بعدها بالماء. والأولی غسلها سبعا، وإذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب.

(مسألة 458): إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأظهر أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر وکذا لو باشره بلعابه أو صبّ الماء الذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر بخلاف ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاته بعض أعضائه وإن کان أولی.

(مسألة 459): الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة أما إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها وتحریکه بحیث یستوعبها أجزأ ذلک فی طهرها.

ویجب أن یکون التراب الذی یعفّر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال.

(مسألة 460): یجب فی تطهیر الإناء المتنجّس من شرب الخنزیر غسله سبع مرات وکذا من موت الجرذ إذا غسّل بالماء القلیل، وأما بالکثیر فکذلک علی الأحوط وإن کان الاکتفاء بالمرّة مع التحریک والمکث لا یخلو من وجه.

(مسألة 461): إذا تنجّس الإناء بغیر ما ذکر یطهّر بغسله ثلاث مرات بالماء القلیل ویکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ والجاری وکذا التفصیل فی أوانی الخمر غیر أنّ اللازم فیه الدلک لإزالة أثره.

والمراد بالآنیة هو ما تعدّ للاستعمال فی الأکل والشرب ولو بالواسطة کأوانی الطبخ أو العجن أو التخزین.

(مسألة 462): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس بعد زوال عین النجاسة من غیر حاجة إلی انفصال الغسالة بالعصر ونحوه

ص:159

ولا إلی التعدد، إناءا کان أم غیره.

نعم الإناء المتنجّس بولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فیه التعدّد.

(مسألة 463): یکفی الصب فی تطهیر المتنجّس ببول الصبی ما دام رضیعا لم یتغذّ وإن تجاوز عمره الحولین مع فرض زوال عین النجاسة بجفاف أو غیره، ولا یحتاج إلی انفصال الغسالة بالعصر أو غیره، والأحوط استحبابا اعتبار التعدّد، ولا تلحق الأنثی بالصبیّ.

(مسألة 464): یتحقّق غسل الإناء بالقلیل بأن یصب فیه شیء من الماء ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه ثم یراق فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.

(مسألة 465): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال.

(مسألة 466): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها کاللون والریح، فإذا بقی واحد منهما أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة مع العلم بزوال العین.

(مسألة 467): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها یمکن تطهیرها بالماء القلیل إذا جری علیها لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا إذا لم تُزَل عنه الغسالة.

(مسألة 468): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدد الغسل فلو غسل فی یوم مرّة وفی آخر مرّة أخری کفی ذلک، نعم فیما یعتبر فیه انفصال الغسالة یعتبر انفصالها بدون التبخیر والجفاف بمقدار معتدّ به.

ص:160

(مسألة 469): ماء الغسالة التی تتعقّبها طهارة المحلّ نجس غیر منجّس، فإذا جری من الموضع النجس لم یتنجّس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا یحتاج إلی تطهیر من غیر فرق بین البدن والثوب وغیرهما من المتنجّسات وإن کان الماء المنفصل من الجسم المغسول نجس لکنّه غیر منجّس إذا کان یطهر المحل بانفصاله.

(مسألة 470): الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل بأن یصب الماء فیها ویدار حتی یستوعب جمیع أجزائها ثم یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره ولا تعتبر المبادرة إلی إخراجه ولکن لابد من عدم التوانی فیه بحدّ یستلزم جفاف مقدار معتدّ به من الغسالة ولا یقدح الفصل بین الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج فیها، والأحوط وجوبا تطهیر آلة الإخراج فی الغسلة الأخیرة إن لم تکن الآلة مغسولة تبعا وکان تنجّس الآنیة الکبیرة بعین النجس.

(مسألة 471): الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحل إلاّ إذا بلغت حدّا تکون جرما حائلاً ولکنها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.

(مسألة 472): إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، ولم تدخل النجاسة فی عمقها یمکن تطهیرها بعد زوال عین النجاسة بوضعها فی طشت وصب الماء القلیل علیها علی نحو یستولی علیها ثم یراق الماء ویفرغ الطشت مرة واحدة فیطهر النجس وکذا الطشت تبعا، وکذا إذا أرید تطهیر الثوب فإنه یوضع فی الطشت ویصب الماء علیه ثم یعصر ویفرغ الماء مرة واحدة فیطهر ذلک الثوب والطشت أیضا، وکذا الأوانی المعدّة للأکل والشرب مع فرض عدم وجود عین النجاسة فی المتنجّس المغسول علی الأظهر وإن کان الأولی غسلها

ص:161

مرّة أخری. هذا کلّه فیما کان التطهیر بغسل مرّة واحدة. وأما إذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدد کالثوب المتنجس بالبول مباشرة کفی الغسل مرّة أخری علی النحو المذکور فیما إذا غسل المتنجّس بعد زوال عین النجاسة فی الطشت ونحوه ممّا لا یستعمل للأکل والشرب ومقدماتهما وأما إذا غسل فی الإناء فلابدّ من غسل الإناء بعد ذلک مرّتین علی الأحوط.

(مسألة 473): الحلیب النجس یمکن تطهیره بأن یجمّد جبنا أو شیئا آخر مجفّفا ویوضع فی الکثیر مدّة توجب وصول الماء إلی أعماقه کما مرّ فی الصابون ونحوه.

(مسألة 474): إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو دقائق الأشنان أو الصابون الذی کان متنجسا فلا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب بل یحکم بطهارة ظاهر الطین أو الأشنان أو الصابون الذی رآه بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.

(مسألة 475): الحلی التی یصوغها الکافر إذا لم یعلم ملاقاته لها مع الرطوبة یحکم بطهارتها وإن علم ذلک یجب غسلها ویطهر ظاهرها ویبقی باطنها علی النجاسة وإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور باطنها وجب تطهیرها.

(مسألة 476): الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکر الحار ومزجه به وکذلک سائر المائعات المتنجّسة فإنها لا تطهر إلاّ بالاستهلاک ولو فی ضمن نفس المایع الطاهر منه ذی الأحجام الکبیرة الضخمة.

(مسألة 477): إذا تنجّس التنور یمکن تطهیره بصب الماء من الإبریق علیه ومجمع الغسالة یبقی علی نجاسته لو کان متنجّسا قبل الصب ما لم تنفصل عنه الغسالة، ولو تنجّس باطن جدار التنور فإنّ ظاهره یطهر بما مرّ وکذا باطنه إذا

ص:162

أشبع بالماء.

الثانی من المطهرات: الأرض، کما أنّها من موجبات العفو فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقی به کالنعل والخف أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشی علیها بشرط زوال عین النجاسة وأثرها بها بخلاف ما لو بقی أثرها کاللون والأجزاء الصغار التی لا تتمیّز فإنّ هذا المقدار من الزوال سبب للعفو لا الطهارة کما فی الاستنجاء.

ولو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها أو المشی علیها ولا یشترط کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض لا سیما فی مورد العفو.

(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضا من حجر أو تراب أو رمل ولا یبعد عموم الحکم للآجر والجص والنورة والأقوی اعتبار جفافها هذا کله فی التطهیر وأما العفو فالأقوی والأظهر عمومه لکلّ مزیل للنجاسة عن باطن القدم وما یوقی به.

(مسألة 479): فی إلحاق عینی الرکبتین إذا کان المشی علیها وکذلک ما توقی به کالنعل وأسفل خشبة الأقطع وحواشی القدم القریبة من الباطن وجه لا سیما فی مورد العفو، وأما الیدین وظاهر القدم إذا کان یمشی علیهما ففی إلحاقهما إشکال بل منع.

(مسألة 480): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.

(مسألة 481): إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة بل لابد من العلم بکونه أرضا هذا فی موارد التطهیر، وأما العفو فلا یشترط ذلک کما مرّ.

ص:163

الثالث: الشمس فإنّها تطهر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیة وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد وکذلک الأشجار والثمار والنبات والخضروات وإن حان وقت قطفها ما دامت لم تقطف وکذا الحصر والبواری.

(مسألة 482): یشترط فی الطهارة بالشمس - مضافا إلی زوال عین النجاسة والرطوبة المسریة فی المحل - الیبوسة المستندة إلی الإشراق عرفا وإن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها.

(مسألة 483): الباطن المتنجس المعدود طبقة واحدة مع السطح یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق.

(مسألة 484): إذا کانت الأرض النجسة جافة وأرید تطهیرها صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس فإذا یبس بالشمس طهرت.

(مسألة 485): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتی یبست طهرت من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها. نعم إذا کان البول له جرم ولو بسبب الکثرة أو الغلظة لم یطهر جرمه بالجفاف بل لا یطهر سطح الأرض الذی علیه الجرم.

(مسألة 486): الحصی والتراب والطین والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس وإن کانت فی نفسها منقولة وکذا القطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوها.

(مسألة 487): المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض وإذا قلع لم یجر علیه الحکم وإذا أرجع رجع حکمه وهکذا.

الرابع: الاستحالة، وهو تبدّل موضوع النجس أو المتنجّس إلی شیء آخر فیطهر ما أحالته وبدّلته النار إلی شیء آخر رمادا أو دخانا أو بخارا، وکذا لو

ص:164

کانت الاستحالة بغیر النار، وأما ما أحالته النار خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة فهو باق علی النجاسة، وکذا فیما أحالته فحما.

(مسألة 488): لو تبخّر الشیء بالنار أو بالحرارة فإن کان مجرّد تفرّق الأجزاء من دون تبدّل فی طبیعته النوعیة إلی نوع آخر کما فی تبخیر الدهن وجمع بخاره مرّة أخری فالأظهر عدم اندراج ذلک فی الاستحالة بخلاف ما إذا کان التبخیر بدرجة تبدیل طبیعته النوعیة إلی هواء لا مجرّد بخار فإنّه لو جمع مرّة أخری من الهواء بطریقة ما فهو طاهر کما هو الحال فی الماء الذی یبخّر إلی درجة یتجاوز فیها حالة البخاریّة إلی الهواء وهو رطوبة غیر مرئیة فإنّ وصوله إلی تلک الدرجة هو من الاستحالة وعلی ذلک فیشکل اندراج تبخیر المیاه المضافة أو المایعات مع تکثیف أبخرتها إلی عرق قبل صیرورتها هواء، هذا فضلاً عن الأعیان النجسة التی تبخّر ثم تقطّر فإنّ الظاهر من العرق إضافته عرفا إلی عین النجس.

(مسألة 489): الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر، وکذا کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس.

(مسألة 490): الماء المتنجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر.

(مسألة 491): الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحیوان مأکول اللحم أو لبنا أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وأما مثل الکلب إذا استحال ملحا فإن کان بقاءا لأجزائه الملحیّة منه کما فی الماء المالح إذا تبخّر فلا یندرج فی الاستحالة بخلاف ما إذا کان ذلک بتبدّل الطبیعة النوعیّة، وهذه هی الضابطة فی بقیّة الموارد.

ص:165

الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاًّ بنفسها أو بعلاج نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجیة ثم انقلبت خلاًّ لم تطهر علی الأقوی، وکذا إذا وقعت عین النجاسة فی الخمر واستهلکت فیها، وأما لو وقع متنجّس فی الخمر واستهلک فیها ولم یتنجّس الإناء به فانقلبت الخمر خلاًّ طهرت علی الأظهر.

والانقلاب یطهّر العصیر العنبی إذا غلی بناءا علی نجاسته.

السادس: ذهاب الثلثین بحسب کمّ العصیر أو وزنه لا بحسب معیّة الثفل فإنه مطهّر للعصیر العنبی إذا غلی بناءا علی نجاسته.

السابع: الانتقال وهو نوع من الاستحالة فإذا أضیف عین النجس إلی المنتقل إلیه وعدّ جزءا منه فإنّه یطهّره کدم الإنسان الذی یشربه البق والبرغوث والقمل، نعم لو لم یعد جزءا منه أو شکّ فی ذلک - کدم الإنسان الذی یمصّه العلق - فهو باق علی النجاسة.

الثامن: الإسلام، فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی، ویتبعه أجزاؤه کشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقیئه وغیرها.

التاسع: التبعیّة فی موارد:

منها: إذا أسلم الکافر یتبعه ولده فی الطهارة أبا کان الکافر أم جدّا أم جدّة أم أمّا.

ومنها: الطفل المسبی للمسلم إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه. ویشترط فی طهارة الطفل فی الصورتین أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیزا.

ص:166

ومنها: أوانی الخمر فإنها تتبعها فی الطهارة إذا انقلبت خلاًّ وکذا أوانی العصیر إذا ذهب ثلثاه بناء علی نجاسته.

وأما ید الغاسل للمیت والسدّة التی یغسل علیها والثیاب التی یغسل فیها فإنها تطهر لغسلها قهرا وکذا بدن الغاسل وثیابه وسائر آلات التغسیل إن غسلت مع غسل المیت.

العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان المحضة وهی التی لا تری بالعین کما فی دون الحلق وکذا البواطن غیر المحضة وهی التی تری بالعین کما فی فوق الحلق وقعر الأذن، وکذا جسد الحیوان فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرّد زوال عینها ورطوبتها وکذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوّث بالدم وولد الحیوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عین النجاسة، وکذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجسا أو شربه بمجرّد زوال العین وکذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجس.

بل فی ثبوت النجاسة بمعنی الانفعال لبواطن الإنسان بالنسبة إلی ما دون الحلق وکذا ما فوقه وجسد الحیوان منع، فالتطهیر هنا إنما یکون بمعنی إزالة التلوّث.

وکذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن سواء کانا متکونین فی الباطن کالمذی یلاقی البول فی الباطن أو کان النجس متکونا فی الباطن والطاهر یدخل إلیه کماء الحقنة فإنّه لا ینجس بملاقاة النجاسة فی الأمعاء. أم کان النجس فی الخارج کالماء النجس الذی یشربه الإنسان فإنه لا ینجس ما دون الحلق وکذا لا یتنجّس ما فوق الحلق کالریق وإن تلوّث بالنجس فیطهر بزوال العین.

ص:167

وکذا إذا کانا معا متکونین فی الخارج ودخلا وتلاقیا فی الباطن المحض کما إذا ابتلع ماء طاهرا وشرب علیه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة بخلاف ملاقاتهما - أی المتکونین فی الخارج - فی الباطن غیر المحض کباطن الفم فلابدّ من تطهیر الملاقی.

الحادی عشر: الغیبة، فإنّها مطهّرة ظاهرا للمسلم وثیابه وفراشه وأوانیه وغیرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم یکن ممن لا یبالی بالطهارة والنجاسة وکان ممّا یساوره فإنّه یحکم بطهارة ما ذکر بمجرّد حصول احتمال الطهارة له. وکذا یحکم بالطهارة مع انتفاء الشروط الثلاثة فی موارد العلم إجمالاً مبهما بتوارد النجاسة والطهارة مع الجهل بالتقدّم والتأخّر.

الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلال فإنّه مطهر له من نجاسة الجلل بأن یغذّی من الغذاء الطاهر ویمنع من الغذاء النجس مدّة یخرج فیها عن صدق کون غذائه متمحضا فی عین النجاسة وهذه المدّة فی الإبل أربعون یوما، وفی البقرة عشرون، وفی الغنم عشرة، وفی البطة خمسة، وفی الدجاجة ثلاثة، ولا یعتبر مع ذلک زوال اسم الجلل عنها. ولا یبعد کون المدار فی بقیّة الحیوانات علی ما یقارب - فی الحجم - المذکورات. نعم زوال اسم الجلاّل یکفی فی الجمیع.

(مسألة 492): الظاهر قبول کلّ حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین فإذا ذکی الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده وکذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة ولو لم یدبغ علی الأقوی.

(مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم والبیّنة وبإخبار ذی الید إذا لم تکن قرینة علی اتهامه، بل بإخبار الثقة أیضا علی الأظهر، وإذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته.

ص:168

خاتمة

یحرم استعمال أوانی الذهب والفضّة فی الأکل والشرب وکذلک الأکل والشرب أیضا حرام، وأما نفس المأکول والمشروب فلا یحرم بل یحرم استعمالها فی غیر ذلک مطلقا للطهارة من الحدث والخبث وغیرها والتزیین بها وکذا اقتناؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها علی الأظهر، وأما بیعها وشراؤها فکذلک إن کانت المعاوضة علی مالیة الهیئة والمادّة معا، بخلاف ما إذا کان علی المادّة فقط.

(مسألة 494): المراد من الأوانی مایستعمل فی الأکل والشرب والطبخ والغسل أو العجن مثل الکأس والکوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوری والفنجان والملاعق والصحون وکوز القلیان وأما نحو السکین والمجامر وظروف الغالیة والعطور والتتن ونحوها فلا یخلو من إشکال، نعم لا یشمل مثل رأس القلیان ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والصندوق وقاب الساعة ومحل فصّ الخاتم وبیت المرآة وإن کان یکره استعمال غیر الأوانی من أدوات الذهب والفضة المحضة کالمشط والسریر ونحوهما ولا ینبغی ترک الاحتیاط بخلاف المموّه.

(مسألة 495): لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة والکبیرة وبین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس والحدید وغیرهما.

(مسألة 496): لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ من الذهب والفضة کحرز

ص:169

الإمام الجواد علیه السلام وغیره، نعم لا یجوز لبس الذهب للرجال.

(مسألة 497): یکره استعمال القدح المفضّض ولزوم عزل موضع الفم عن موضع الفضة لا یخلو من قوّة. واللّه سبحانه العالم، وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص:170

کتاب الصلاة

اشارة

وفیه مقاصد

ص:171

ص:172

الصلاة عمود الدین وهی إحدی الدعائم الخمس التی بنی علیها الإسلام إن قبلت قبلت ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها وهی التی تنهی عن الفحشاء والمنکر.

وروی أن صلاة فریضة تعدل عند اللّه ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات.

وأنه صلی الله علیه وآله قال لمن لم یتمّ رکوعه ولا سجوده:

«نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی».

وقال الصادق علیه السلام:

«إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة».

ص:173

المقصد الأول :أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل : أعدادها

الصلوات الواجبة فی زمان الغیبة ست: الیومیّة وتندرج فیها صلاة الجمعة فإنّ المکلّف مخیّر بین إقامتها وصلاة الظهر، وإذا أقیمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف وصلاة الآیات وصلاة الأموات والتی مرّ بیانها فی کتاب الطهارة وما التزم بنذر أو نحوه أو أجارة وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلی الولد الأکبر.

أما الیومیة فخمس: الصبح رکعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. وفی السفر والخوف تقصر الرباعیّة فتکون رکعتین.

أما النافلة فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیّة: ثمان للظهر قبلها وتسمّی صلاة الأوّابین، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ورکعتان بعد المغرب لها ورکعتان قبل

ص:174

العشاء لها، ویستحب الإتیان بالوتیرة بعد العشاء حیطة علی أداء الشفع والوتر أو الوتر خاصّة فإن فاته أداؤها سحرا بتقدیم أدائها وهی إمّا أربع رکعات رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس أو یقتصر علی رکعتین من جلوس، وثمان رکعات صلاة اللیل ورکعتا الشفع بعدها ورکعة الوتر بعدها ورکعتا الفجر قبل الفریضة وفی یوم الجمعة یزاد علی الست عشر أربع رکعات قبل الزوال ولها آداب مذکورة فی محلّها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائی قدس سره، ومفاتیح الجنان للمحدّث القمی رحمه الله.

ثم إن هناک جملة من النوافل الأخری المستحبّة غیر الرواتب کاستحباب ألف رکعة فی الیوم واللیلة فهی سنّة وسیرة جملة من المعصومین فقد روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهماالسلام یصلّی فی الیوم واللیلة ألف رکعة کما کان یفعل أمیر المؤمنین علیه السلام کانت له خمسمائة نخلة وکان یصلّی عند کلّ نخلة رکعتین وکان إذا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر وکان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل، کانت أعضاؤه ترتعد من خشیة اللّه وکان یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یصلّی بعدها أبدا. وقال: إنّ العبد لا یقبل من صلاته إلاّ ما أقبل علیه منها بقلبه. فقال له رجل: هلکنا؟ فقال: کلاّ، إنّ اللّه متمّ ذلک بالنوافل... الحدیث.

ویستحبّ صلاة الغفیلة وهی رکعتان بین العشائین وقد ذکرت مشروحة فی کتب الأدعیة ویجوز إتیان نافلة المغرب بهذه الکیفیة وتحتسب بذلک صلاة الغفیلة وهو الأقرب وإن کان لا یبعد جواز أدائها مستقلاًّ عنها وکذا الحال فی صلاة الوصیّة التی ذکرها الشیخ فی المصباح وکیفیتها أن تقرأ فی الرکعة الأولی بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة الزلزلة وفی الثانیة بعد الحمد التوحید خمسة عشر مرّة.

ص:175

وغیر ذلک من النوافل ذات السبب الخاصّ کصلاة الاستخارة وصلاة الزیارة وصلاة الأیام المخصوصة.

وأمّا صلاة النافلة التی لم یؤمر بها بسبب خاص المسمّاة بالمبتدأة فیستحبّ الإتیان بها لأنّ طبیعة الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر ومعراج المؤمن وقربان کلّ تقی لکن یکره إتیان المبتدأة فی أوقات خمسة: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس وکذا حتی تنبسط وعند قیام الشمس حتی تزول وبعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس وعند غروب الشمس أی قبیله.

(مسألة 498): یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر وعلی الوتر خاصة، وفی نافلة المغرب علی رکعتین. وآکد النوافل أهمیة النوافل الیومیّة وأشدّها تأکیدا سبع وعشرین رکعة أی ما یکون مجموعه مع الفرائض أربع وأربعین رکعة وأشدّها تأکیدا صلاة اللیل ونوافل الظهر وینبغی أن لا یترکهما ولو بالاقتصار علی رکعتین من صلاة اللیل والشفع والوتر وفی الظهر علی أربع رکعات کما ینبغی أن لا یترک رکعتی النافلة قبل کلّ فریضة عدا المغرب وفی المغرب بعدها ولو رکعتین.

(مسألة 499): یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال الجلوس اختیارا لکن الأولی حینئذٍ عدّ کل رکعتین برکعة وإن سلّم بعد کلّ رکعتین والوتر یکرّرها مرّتین کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی أو مستلقیا أو مضطجعا لو عجز عن الجلوس، ولا یبعد احتساب قضاء الفوائت المحتملة احتیاطا عن النوافل عند الإتیان بها فی أوقاتها.

ص:176

(مسألة 500): الصلاة الوسطی التی تتأکّد المحافظة علیها صلاة الظهر.

الفصل الثانی : أوقاتها

وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها والعصر من آخره کذلک وما بینهما مشترک بینهما ووقت العشائین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک بینهما وأما المضطر لنوم أو نسیان أو غیر ذلک فیبادر إلی قضائها قبل طلوع الفجر. وتختصّ العشاء من آخره بمقدار إتیانها وکذا الحال فی العامد وإن کان آثما بتفویتها فی الوقت بل المبادرة فی قضاء الفوائت فی خصوص الوقت اللاحق لها هو الأظهر کالنصف الأول من اللیل لفوت الظهرین، ولو طهرت الحائض بعد نصف اللیل استحب لها المبادرة إلی العشائین بل هو الأحوط.

ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

ولا یسوغ تأخیر الصلاة عن وقت الفضیلة فضلاً عن تأخیرها إلی آخر الوقت من دون حاجة شغل أو عذر فإنّه وإن وقعت أداءً إلاّ أنّه استخفاف وإضاعة للصلاة لا سیما مع الاستمرار والتکرار علی ذلک. وبهذا اللحاظ فلکل صلاة وقتان: وقت أول للمختار، ووقت ثان للمعذور کالمشغول فی حاجة ونحوها.

ووقت صلاة الجمعة من الزوال إلی بلوغ ظل کلّ شیء مثله والأفضل أن

ص:177

یأتی بالخطبتین قبل الزوال فی الفیء الأوّل وإن کان الأحوط الأولی أن یأتی بالخطبتین عند الزوال.

(مسألة 501): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأفق الذی یتزاید وضوحا وجلاءا وقبله الفجر الکاذب وهو البیاض المستطیل عمودا علی الأفق صاعدا منه إلی السماء، کذنب السرحان حیث یدقّ نازلاً ویثخن صاعدا وهو یأخذ فی التناقص والضعف حتی ینمحی.

(مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الفجر وغروب الشمس ویعرف بزیادة ظل کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه والأضبط من ذلک حرکة الظلّ ومزایلته عن خطّ دائرة نصف النهار - وهو الخطّ الواصل بین الشمال والجنوب - إلی جهة الشرق بعد أن کان قبل الزوال فی جهة الغرب سواء کانت حرکة الظل امتدادیة أو دورانیة کما فی أغلب البلدان. ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیّة. والأحوط عدم تأخیر الظهرین عن سقوط القرص.

(مسألة 503): لیس المراد من اختصاص الظهر والمغرب بأول الوقت والعشاء والعصر بآخر الوقت کون الوقت قیدا للوجوب ولا قیدا للواجب وإنما أداء المختصّة قید فی صحّة غیر المختصّة فلو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها قبل السلام فتصح صلاة الظهر کما یصحّ إتیان العصر أوّل الزوال.

وکذا لو قدّم العشاء علی المغرب سهوا لزمه الإتیان بالمغرب بعدها ولو فی الوقت المختصّ للعشاء.

ولو صلّی العصر أو العشاء فی أوّل الوقت عمدا بطلت. ولو صلّی العصر

ص:178

سهوا صحّت ولکن الأحوط أن یجعلها ظهرا ثم یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة أعم من الظهر والعصر. وکذلک إذا صلی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا، ولو کان تذکّره فی الوقت المختصّ بالعصر.

(مسألة 504): إنّ أوّل وقت فضیلة الظهر هو أوّل الزوال وآخره بلوغ مقدار حرکة الظلّ الحادثة به مثل سبعی الشاخص سواء کانت امتدادیّة أو دورانیّة فإذا کان الشاخص بقدر قامة الإنسان - وهی ثلاثة أذرع ونصف أو سبعة أقدام - فیکون سبعی الشاخص بقدر الذراع أو قدمین.

وأوّل وقت فضیلة العصر سبعی الشاخص وآخره أربعة أسباع وهو الذراعان أو أربعة أقدام.

ولا یبعد أن یکون للفضیلة ثلاثة حدود أفضلها السبع للظهر والسبعین للعصر للمنفرد الذی یخاف طروّ شاغل أو مانع أو فتور وأما لغیره لا سیما فی الجماعة فالسبعین وأربعة أسباع وهی السنة التی واظب علیها النبی حیث کان یتنفّل فإذا مضی من الظلّ سبعی الشاخص صلّی الظهر جماعة ثم یتنفّل للعصر فإذا مضی من ظلّ الشاخص أربعة أسباعه صلی العصر جماعة. وأدنی الفضیلة أربعة أسباع وستة أسباع.

هذا لمن یأتی بنافلة الصلاتین قبلهما وإلاّ فالمبادرة من أوّل الوقت مطلقا أفضل، وکذا یبادر من فاته وقت الفضیلة بل قد تقدّم أنّه لا یسوغ التأخیر مع عدم العذر لأنّه تضییع للصلاة واستخفاف بها.

ویستحبّ التفریق بین الفریضتین لمن یأتی بالنافلة بمقدار السبع أو السبعین وکذا من لم یأت بالنافلة لکنّه یقتصر علی أقل مقداری التفریق إلاّ یوم الجمعة فإنّه یستحب تعجیل العصر فیکفی فی التفریق مقدار رکعتی النافلة أو

ص:179

أربع أو مقدارهما. وإنّما حدّد منتهی وقت الفضیلة لئلاّ تزاحم النافلة الفریضة فی أواخر وقت الفضیلة فضلاً عمّا بعد فوته فإذا ضاق وقت الفضیلة أو فات فلا یقدّم النافلة بل یبدأ بالفریضة ثم یأتی بالنافلة. ویستحبّ الإبراد فی الظهرین أیام الصیف القائض بمعنی تأخیرهما قلیلاً.

وبالجملة فإنّ جهات الندب مختلفة تارة بحسب التعجیل والمسارعة وأخری بحسب التفریق وثالثة بحسب الحیطة عن الشاغل والمانع ورابعة بحسب المواظبة علی سنته صلی الله علیه وآله لا سیما فی الجماعة وغیرها مما مرّ.

ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیّة وهو أوّل وقت فضیلة العشاء ویمتدّ إلی ربع أو ثلث اللیل. ویستحب التفریق بین العشائین أیضا ویکفی فی التفریق إتیان النوافل بینهما أو مقدار ذلک.

ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة أو إسفار الصبح والغلس بها أول الفجر أفضل. ولا یبعد استحباب التأخیر یسیرا حتی یضیء الفجر حسنا ویعترض بزیادة فی الجماعة کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل.

ویستثنی من استحباب التفریق موارد کما فی اللیلة المطیرة وکذا فی العشائین فی المزدلفة فیصلّی الفریضتین بأذان وإقامتین بلا تطوّع بینهما وله أن یتطوّع بینهما.

(مسألة 505): وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین لکن یقدم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سبعی الشاخص کما یقدم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظل المذکور أربعة أسباع الشاخص.

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ویمتدّ وقت

ص:180

نافلة العشاء بامتداد وقتها ووقت نافلة الفجر طلوع الفجر الکاذب وهو السدس الأخیر من اللیل وینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل ذلک إلاّ أنّ الأفضل إعادتها فی وقتها ووقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق وأفضله السحر والظاهر أنه الثلث الأخیر من اللیل هذا للثمان رکعات وأما الشفع والوتر فأفضل أوقاتهما هو الفجر الأوّل أی السدس الأخیر من اللیل وقد ورد أنّ ساعة استجابة الدعاء هی فی السدس الأول بعد نصف اللیل.

وبالجملة ففی النوافل الیومیة ثلاث أمور مطلوبة: الأوّل: أصل طبیعة النافلة فی وقت ممتدّ ولو قبل وقتها الخاصّ. الثانی الوقت الخاص المحدّد لها کما مرّ بیانه. الثالث: الترتیب بحسب المحلّ من تقدیمها علی الفریضة أو التأخیر.

(مسألة 506): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة بل فی غیره إذا علم أنه یشتغل عنها بعد الزوال فیجعلهما فی صدر النهار.

وکذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها أو صعب علیه فعلها فی وقتها وکذا الشاب وغیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک. وقد ورد أنّ القضاء أفضل من التعجیل لا سیما إذا کان مدعاة لاعتیاد التعجیل.

ص:181

الفصل الثالث : أحکامها

إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الموظّفة بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلّ حتی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والنفاس والإغماء دون النوم وجب علیه القضاء وأما مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء.

وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعا وکذا إذا وسع مقدار الأولی ورکعة من الثانیة وإلاّ وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها وإلاّ لم یجب شیء.

(مسألة 507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بل لا تجزیء إلاّ مع العلم به أو قیام البیّنة ولا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره ما لم یکن ظنّ بخلافهما ولم یمکن تحصیل العلم بیسر ویجوز العمل بالظنّ الموجب للاطمئنان ولو عند النوع فی الغیم وکذا فی غیره من الأعذار النوعیّة.

(مسألة 508): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطریق معتبر فصلّی ثم تبین أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو فی الصلاة فالمشهور أنّ صلاته صحیحة وهو الأظهر، وکذا إذا صلّی غافلاً وتبیّن دخول الوقت فی الأثناء لکن الأحوط إعادتهما. نعم إذا تبیّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی ثم شکّ فی دخوله أعاد.

ص:182

(مسألة 509): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر وکذا بین العشائین بتقدیم المغرب وإذا عکس فی الوقت المشترک عمدا أعاد وإذا کان سهوا لم یعد علی ما تقدّم وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم فالأقرب الصحّة إذا کان الجاهل غیر متردّد سواء کان معذورا أم لا.

(مسألة 510): یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا وذکر فی الأثناء فإنه یعدل إلی الظهر أو المغرب وأما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه صلاّهما فلایبعد جواز العدول إلی العصر أو العشاء لکون موضوع العدول هو کون الصلاة المعدول إلیها ذات أولویّة فی الإتیان أو تعیّن وجوبیّا کان أو ندبیا، والاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(مسألة 511): إنما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة وإلاّ أتمّها ثمّ صلّی المغرب ویعید العشاء احتیاطا.

(مسألة 512): یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر لا مع رجائه لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعادة فی غیر التیمم.

نعم فی التقیة یجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولا تجب الإعادة بعد زواله فی الوقت.

(مسألة 513): الأظهر جواز التطوّع للصلاة لمن علیه الفریضة أدائیّة أو قضائیّة ما لم تتضیّق أو یخف فوت وقت الفضیلة أو متارکة الفائتة وإلاّ فیراعی فوریّة الوقت الأوّل وإتیان الفائتة.

(مسألة 514): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک رکعة أو أزید ولو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها فکفایتها لا تخلو من وجه وإن کان الأحوط إعادتها.

ص:183

المقصد الثانی : القبلة

الکعبة قبلة من تخوم الأرض إلی عنان السماء ویجب استقبالها فی جمیع الفرائض الیومیة وغیرها وتوابعها من الأجزاء المنسیّة وصلاة الاحتیاط للشکوک.

وکذا سجدتی السهو علی الأظهر والنوافل إذا صلیت علی الأرض فی حال الاستقرار علی الأظهر، أما إذا صلّیت حال المشی أو الرکوب أو فی السفینة فلا یجب فیها الاستقبال وإن کانت منذورة ولکن الأولی الاستقبال حین التکبیر وحین الإیماء إلی الرکوع والسجود. ویکفی فی الاستقبال المحاذاة والمواجهة العرفیة بین جبهة ومقادیم المصلّی مع القبلة والأولی المداقّة فی ذلک.

(مسألة 515): یجب العلم بالتوجه إلی القبلة وتقوم مقامه البیّنة وإخبار الثقة إذا لم یکن ظنّ علی خلافها ولم یتمکّن من تحصیل العلم بیسر وکذا قبلة البلد فی صلواتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط ومع تعذّر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها، ویعمل علی ما تحصّل له ولو کان ظنّا، ومع الجهل یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت وإلاّ صلّی بقدر ما وسع وإذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الأخر.

(مسألة 516): من صلّی إلی جهة اعتقد أنّها القبلة ثم تبیّن الخطأ فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین والشمال صحت صلاته وإذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق واستقبل فی الباقی من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه ولا بین المتیقّن

ص:184

والظان والناسی والغافل والعالم بالحکم والجاهل وإن کان یستحبّ الإعادة لمن لم یتحرّی بل هو الأحوط.

وأمّا إذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین والشمال أعاد فی الوقت سواء کان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها، ولا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت لکنّه یستحبّ القضاء لغیر المتحرّی أیضا کما یستحبّ القضاء لمستدبر القبلة بل هو الأحوط فیها.

ص:185

المقصد الثالث : الستر والساتر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو علی الأظهر وإن لم یکن ناظر أو کان فی ظلمة.

(مسألة 517): إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأول وهو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته وإذا التفت إلی ذلک فی الأثناء وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضا علی الأظهر.

(مسألة 518): عورة الرجل فی الصلاة القضیب والأنثیان والدبر دون ما بینهما وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء وعدا الکفّین إلی الزندین والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما ولابد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود، وکون الساتر لا یحکی ما تحته لونا ولا حجما ولا شبحا.

(مسألة 519): الأمة والصبیّة کالحرة والبالغة فی ذلک إلاّ فی الرأس والشعر والعنق فإنه لا یجب علیها سترها نعم فی الأم ذات الولد الأحوط ستر ذلک.

ص:186

(مسألة 520): إذا کان المصلّی واقفا علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته فالأقوی وجوب سترها من تحته نعم إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثانی

یعتبر فی لباس المصلّی أمور:

الأول: الطهارة إلاّ فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی: الإباحة فلا تجوز الصلاة فیما یکون المغصوب ساترا له بالفعل نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیّة أو ناسیا لها فیما لم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیا لها أو مضطرّا یعذر فیه فلا بأس.

(مسألة 521): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوبا أو منفعته أو کان متعلقا لحق موجب لعدم جواز لبسه والتستّر به بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس مع عدم أدائه من مال آخر کان حکمه حکم المغصوب وأما إذا اشتراه بعین مال فیه الزکاة ففیه إشکال.

وکذا إذا مات المیت وکان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس والزکاة والمظالم وغیرها بمقدار یستوعب الترکة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرّف فیه إلاّ بإذن الحاکم الشرعی فی الأولین وکذا الحال لو لم یکن بمقدار یستوعب الترکة إلاّ أنّ تصرّفه یفوّت الحق وکذا إذا مات وله وارث قاصر لم ینصب علیه قیّما فإنه لا یجوز التصرف فی ترکته إلاّ بمراجعة من هو أولی به

ص:187

من أرحامه، وأن یکون بنظارة الحاکم الشرعی لا سیما إذا کان فی معرض النزاع.

(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة إذا لم یتحرّک بحرکات المصلی بل وإذا تحرّک بها أیضا علی الأقوی.

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة سواء أکانت من حیوان محلل الأکل أو محرمه وسواء أکانت له نفس سائلة أم لم تکن إذا کان مما له لحم علی الأظهر وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشکّ فی کونه مذکّی أو لا.

کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه ولا فرق بین ذی النفس وغیره ولا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه وغیره بل لا فرق أیضا بین ما تتم فیه الصلاة وغیره علی الأظهر بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب ونحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول المحض کالملفوف فی قرطاس فی جیبه.

(مسألة 523): إذا صلّی فیما لا یصلّی فیه جهلاً صحّت صلاته سواء کان جاهلاً بالحکم أو بالموضوع نعم تجب الإعادة علی الجاهل الملتفت إلی شکّه وأمّا الناسی فالأحوط إن لم یکن أظهر إعادتها.

(مسألة 524): إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرها فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

ص:188

(مسألة 525): لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها وکذا لا بأس بالصدف ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعة علی المصلّی من غیره وکذا الشعر الموصول المسمی بالشعر العاریة سواء أکان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 526): یستثنی من الحکم المزبور جلد الخز(1)ووبره وأمّا السنجاب والسمّور والقاقم والفنک فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی إلاّ مع الاضطرار فیراعی الترتیب المذکور علی الأحوط.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال سواء کان حلیّا أو ثوبا ملحّما أو مطلیّا بطبقة من الذهب أو مذهّبا أو مطرّزا والمدار علی صدق اللبس أو التزیّن به فلا فرق بین ما تتمّ فیه الصلاة وما لا تتمّ کالخاتم والزرّ والساعة وسلسلتها ونحو ذلک ممّا یصدق علیه اللبس أو التزیّن وفی المموّه الذی یعدّ لونا إشکال وأما المحمول الذی لا یصدق علیه أحدهما فلا بأس به ویجوز ذلک کلّه للنساء.

(مسألة 527): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً غیر ملتفت صحّت صلاته أمّا الناسی فالأحوط الإعادة کما مرّ.

(مسألة 528): لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا ولا التزیّن والتحلّی به وفاعل ذلک آثم وأما شدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به وأمّا جعل مقدم الأسنان منه فلا یخلو من إشکال إن حصل به التزیّن. وأمّا تزیّن ما یحمل کالسیف والقلم ونحوهما فلا یخلو من منع

ص:189


1- (1) - وهی دابة برمائیّة من القواضم فراؤه ثمین أکبر من ابن العرس.

إذا کان لابسا لقرابه أو واضعا له ومعلقا له کجزء من هندامه کما هو الحال فی تعلیق الأوسمة.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضا کالذهب. نعم لا بأس به فی الحروب والضرورة کالبرد والمرض حتی فی الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها، وکذا افتراشه ونحو ذلک مما لا یعد لبسا له، ولا بأس بکف الثوب به والأحوط أن لا یزید علی أربع أصابع. کما لا بأس بالإزرار منه والسفائف (والقیاطین) وإن تعددت وکثرت، وأمّا ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوبا ترکه. وأمّا النساء فیجوز لهن لبس الحریر المحض فی غیر الصلاة وأمّا فی الصلاة فلا یخلو من إشکال بل منع.

(مسألة 529): لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

(مسألة 530): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.

(مسألة 531): إذا شکّ فی کون اللباس حریرا أو غیره جاز لبسه وکذا إذا شک فی أنه حریر خالص أو ممتزج.

(مسألة 532): یجوز للولی إلباس الصبی الذهب وتصح صلاته فیه ولا تصح صلاة الصبی فی الحریر علی الأظهر وأمّا إلباسه الحریر فلا یخلو عن إشکال. ویحرم لبس لباس الشهرة وهو الذی یوجب الشناعة الشدیدة والمهانة والمذلّة عند الناس وذلک مثل أن یلبس غیر زیّه من حیث جنس الملابس أو لونها أو تفصیلها ومنه ما لو لبس الرجل زیّ المرأة أو لبست المرأة زیّ الرجل وکذلک لو

ص:190

استعمل غیر اللباس ما یوجب ذلک، والصلاة فی لباس الشهرة لا یضرّ بالصحة وإن کان الأحوط ترکه.

الفصل الثالث

إذا لم یجد المصلی لباسا یلبسه فی صلاته فإن وجد ساترا کالحشیش وورق الشجر والقرطاس ونحو ذلک تستّر به وصلّی صلاة المختار فإن لم یجد ذلک ووجد الطین أو ما یطلی به العورة بنحو یستر العورة تستّر به وصلّی صلاة المختار وإلاّ فإن أمکن أن یتستّر بالنزول للحفیرة الضیّقة تستّر به - إن لم یشقّ علیه ذلک - فیرکع ویسجد علی وجهه، وإن تعذّر کلّ ذلک علیه فإن لم یأمن الناظر صلّی جالسا مومیا للرکوع والسجود ویکون إیماؤه للسجود أخفض من الرکوع، وإن أمن الناظر صلّی قائما مومیا للرکوع والسجود والأحوط له وضع یدیه علی سوأته ولا یبعد جواز صلاته جالسا ویسجد ویرکع علی وجهه لا سیما مع الظلمة ونحو ذلک.

(مسألة 533): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه أو النجس أو المیتة فإن اضطرّ إلی لبسه لوجود ناظر أو برد ونحوهما صحّت صلاته فیه، وإن لم یضطرّ صلّی عاریا فی الثلاثة الأولی وأمّا فی النجس فقد سبق أنّ الأظهر التخییر بین الصلاة عاریا أو الصلاة فی النجس ولا یبعد ذلک فی ما لا یؤکل لحمه والمیتة وإن کان الأحوط الجمع بین الصلاة فیهما والصلاة عاریا.

(مسألة 534): الأحوط لزوما بل لا یخلو من وجه تأخیر الصلاة عن أوّل

ص:191

الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت بخلاف الیأس، ولو صلّی الیائس فی أوّل الوقت صلاته الاضطراریّة بدون ساتر فإن استمر العذر إلی آخر الوقت صحّت صلاته وإن لم یستمرّ لم یصحّ.

(مسألة 535): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حریر أو ذهب فلا تجوز الصلاة فی واحد منهما بل یصلّی عاریا وإن علم أن أحدهما غیر مأکول والآخر من المأکول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر أو أنّ أحدهما میتة والآخر غیر میتة، صلّی صلاتین فی کل منهما صلاة.

ص:192

المقصد الرابع : مکان المصلّی

(مسألة 536): لاتصحّ الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان یکون أحد المساجد السبعة فیه مغصوبا کالفرش والسجادة والحصیر والتربة المصنوعة للسجود ونحوها مما یعد السجود علیها تصرفا فی ملک الغیر عرفا. وأمّا ما کان من قبیل الأرض أو أرضیة الدار والغرفة فکذلک علی الأحوط، عینا کان المغصوب أو منفعة أو متعلّقا لحق ینافیه التصرف فی الشیء ولا فرق فی ذلک فی مسجد الجبهة بین العالم بالغصب والجاهل به المقصر علی الأظهر. نعم إذا کان معتقدا عدم الغصب أو کان ناسیا له ولم یکن هو الغاصب صحت صلاته وکذلک من کان مضطرا أو مکرها علی التصرف فی المغصوب کالمحبوس، والأظهر صحة الصلاة فی المکان الذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلک، وکذلک المکان الذی فیه لعب قمار، فضلاً عما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

(مسألة 537): إذا اعتقد غصب المکان، فصلی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف.

(مسألة 538): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی المال المشترک إلاّ بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی المال المجهول المالک إلاّ بإذن الحاکم

ص:193

الشرعی.

(مسألة 539): إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد ونحوه فأخذه منه آخر فصلی فیه ففی صحة صلاته إشکال وإن لم تخل من وجه.

(مسألة 540): لا یکفی الإذن العام من المالک فی الصلاة مع عدم شموله لخصوص زید المصلی أو استثناؤه من الإذن والمدار فی البطلان علی عدم الإذن وإن لم یفرض صدور منع من المالک.

(مسألة 541): المدار فی جواز التصرف والصلاة فی ملک الغیر علی إحراز رضاه وطیب نفسه ولو بحسب وجود ارتکاز إجمالی سواء استُکشف ذلک بالإذن الفعلی بأن کان المالک ملتفتا للصلاة مثلاً وأذن فیها مما یکشف عن الطیب التفصیلی، أو الإذن التقدیری بأن یعلم من حاله أنه لو التفت إلی التصرف لأذن فیه، مما یکون فیه الطیب التفصیلی تقدیریا، فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن وطابت نفسه. نعم لا یکفی التقدیر فی الرضا والطیب الارتکازی الإجمالی والتفصیلی معا.

(مسألة 542): یستکشف الرضا والطیب فی التصرفات والصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلّ فی بیتی أو بالفعل کأن یفرش له سجادة إلی القبلة أو بشاهد الحال کما فی المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها وهذه الأنحاء من موارد الإذن الفعلی، وکذا فی موارد الإذن التقدیری والرضا والطیب التقدیریین إذا أحرز الرضا والطیب الارتکازی الإجمالی، وذلک بتوسط القرائن والظواهر الکاشفة بحسب نوع العرف والعقلاء. وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرفات. ولذلک یشکل فی جملة من الموارد بعض التصرفات کما فی بعض المجالس المعدة لغیر مثل الجالس أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها أو

ص:194

فتح باب بعض الغرف والدخول فیها فلابدّ من إحراز رضا صاحب المجلس ولو الارتکازی الإجمالی فی کیفیة التصرف وکمه ومقداره ومجرد فتح باب المجلس ونحوه لا یدل علی الرضا بکل تصرف.

(مسألة 543): الفنادق والمسابح العامة لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن، فلا یصح الوضوء من مائها والصلاة فیها إلاّ بإذن المالک أو وکیله ومجرد فتح أبوابها لا یدل علی الرضا والإذن بذلک ولیست هی کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.

(مسألة 544): تجوز الصلاة فی الأراضی الوسیعة جدا والوضوء من قنواتها وأنهارها وإن لم یعلم رضی المالک وإذنه بل لا یناط ذلک برضی المالک. وأمّا الأراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب فیجوز الدخول والصلاة فیها وإن لم یعلم إذن المالک ما لم ینه المالک أو ولیُّه. نعم إذا ظنّ کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 545): الأقوی والأظهر صحة صلاة کل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة وإن کان مکروها، سواء تقارنا فی الشروع فی الصلاة أو اختلفا وإن کانت الکراهة فی المتأخر أشد، وتشتد الکراهة مع القرب لا سیما إذا کان دون ذراع أو شبر وتتخفف مع التباعد وتنتفی إذا کان بمقدار عشرة أذرع أو کان بینهما حائل وسترة ویکفی مطلق السترة وإن کان الأولی فیها أن تکون مانعة عن المشاهدة، والأحوط تجنب ذلک بأن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة أو یکون بینهما حائل أو الفاصل المتقدم.

(مسألة 546): لا یتقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم ولا یساویه علی الأحوط إن لم یکن أظهر، ویندب الصلاة عند رأسه وکتفیه، ویرتفع المنع بالبعد

ص:195

المفرط أو الحاجب الحائل کالجدار للأروقة ولا یکفی فیه الضرائح المقدسة ولا ما یحیط بها من غطاء ونحوه.

(مسألة 547): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم بالکراهة، کالأب والأم والأخ، والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملک الشخص مفتاح بیته والصدیق، ولا یجوز مع بروز وظهور الکراهة منهم.

(مسألة 548): لا یجوز التشاغل بالصلاة لمن التفت إلی غصبیة المکان بعدما دخل فیه جهلاً أو نسیانا، بل یجب قطعها، وفی ضیق الوقت یصلی فی حال حرکة الخروج من المکان مراعیا الاستقبال ما أمکن، ویومی للسجود ویرکع بأدنی الواجب ولا یجب علیه القضاء، والمدار فی ضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة فی الوقت لو أخّر صلاته إلی ما بعد خروجه.

(مسألة 549): یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافا إلی ما تقدم من الطهارة - أن یکون من الأرض، أو ما أنبتت والأفضل أن یکون من التربة الشریفة لسید الشهداء - علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة - فقد ورد فیها أن السجود علیها یخرق الحجب السبع وغیر ذلک من الفضل العظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضة وغیرهما - ولا علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد، وفی الفحم إشکال والجواز لا یخلو من وجه مع الانحصار وکذا الفحم الحجری. ویجوز السجود علی الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها، والأولی فی الأخیر الاقتصار علی صورة الانحصار.

(مسألة 550): یستثنی من نبات الأرض ما أکل کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها ولو قبل نضوجها أو احتیج فی أکلها إلی إعداد من طبخ ونحوه،

ص:196

لکن یجوز السجود علی قشورها التی لا تؤکل بعد انفصالها وعلی نواها، وعلی التبن والقصیل، والجت ونحوها، وأمّا ما کان بحسب خلقته وطبعه معدا للأکل والشرب - إلاّ أنّه لا یؤکل ولا یشرب بحسب العرف الحالی - فلا یخلو من إشکال ومنع، ومثله الأعشاب التی یتداوی بها وتتعاطی فی غیر المرض أیضا کورد لسان الثور، وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما لیس له ذلک ومما استعمل للتداوی عند المرض فقط بحسب الغالب فیجوز السجود علیه، وکذا ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادرا.

(مسألة 551): یستثنی أیضا من نبات الأرض ما یلبس کالقطن والکتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ولا بأس بالسجود علی خشبها وورقها، وکذا الخوص، واللیف ونحوهما مما لا یلبس بطبعه وإن لبس فی الضرورة ونحوها أو عند بعض شذاذ الناس.

(مسألة 552): یجوز السجود علی القرطاس إذا اتخذ مما یصح السجود علیه کبردی مصر والخشب ونحوهما وکذا إذا اتخذ من القطن والکتان لا ما یتخذ من الحریر ونحوه مما لا یصح السجود علیه.

(مسألة 553): لا بأس علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغا کالحبر المائی لا جرما کما فی الحبر الدهنی الجاف إلاّ إذا کانت الفراغات فیما بینهما بالقدر الکافی.

(مسألة 554): یجوز السجود علی ما لا یصح السجود علیه - لتقیة ولا یشترط عدم المندوحة، وکذلک الحال عند فقد ما یصح السجود أو لمانع من حرّ أو برد لکن یتوخی أولاً القطن والکتان الخام إن أمکن وإلاّ فالثوب منهما وإلاّ فالقیر والقفر ونحوهما مما کان فیه شبهة صدق اسم الأرض أو النبات وإلاّ فظهر

ص:197

الکف وإلاّ فعلی سائر الأشیاء.

(مسألة 555): لا یجوز السجود علی الوحل أو الرمل أو الطین ونحوها مما لا یحصل تمکین الجبهة فی السجود علیه، وإن حصل التمکین علیها جاز، وإن لصق بجبهته شیء منها أزاله للسجدة الثانیة. وإن لم یجد إلاّ مثل هذه الأشیاء سجد علیها من غیر تمکین.

(مسألة 556): إذا کانت الأرض ذات طین أو وحل ونحوهما مما یتلطخ بدنه أو ثیابه إذا صلی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیا، صلی مؤمیا للسجود ولا یجب علیه الجلوس للسجود والتشهد.

(مسألة 557): إذا فقد أثناء الصلاة ما یصح السجود علیه انتقل إلی البدل حسبما تقدم من الترتیب مع ضیق الوقت ولا یخلو من وجه فی السعة أیضا.

(مسألة 558): إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا أو غفلة فإن التفت بعد رفع رأسه مضی ولا شیء علیه وإن کان قبله فإن أمکنه جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه وإلاّ أتم سجدته وصحت صلاته.

(مسألة 559): یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یستقر فیه المصلی مستقبلاً القبلة بلا اضطراب ولا اهتزاز بدرجة التمایل وتنعدم فیه الطمأنینة، فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة والأرجوحة وغیرهما مما یعدم الاستقرار أو الاستقبال وتصح إذا حصل الاستقرار والاستقبال کما فی السفینة الکبیرة والعربة والقطار والطائرة وأمثالها. هذا کلّه مع الاختیار. وأما مع الاضطرار فلا بأس فیصلی علی الدابة والمرکوب المزیل للاستقرار وماشیا مع مراعاة الاستقبال ما أمکن ولو بالانحراف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة ونحوها، وإن لم یتمکن فیراعی الاستقبال فی تکبیرة الإحرام والرکوع والسجود وما بین

ص:198

الیمین والیسار من خط القبلة فی باقی حالات الصلاة وإن لم یتمکن فمراعاة ما أمکن والأقرب فالأقرب إلی جوانب القبلة لا یخلو من وجه وکذا بالنسبة إلی غیر الاستقبال من الصلاة فإنه یأتی بما أمکن منه ولو ببدله.

(مسألة 560): یشکل إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة وعلی سطحها اختیارا، ومع الاضطرار یجمع بین هیئة الصلاة الاختیاریة برکوع وسجود وبین الاستلقاء علی قفاه مستقبلاً لبیت المعمور مؤمیا للرکوع والسجود، وأما النافلة فیجوز إیقاعها اختیارا.

(مسألة 561): تستحب الصلاة فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فیه تعدل مائة ألف صلاة فی غیره من المساجد، بل ورد أنها تعدل ألف صلاة فی مسجد النبی، والصلاة فی مسجد النبی صلی الله علیه وآله تعدل عشرة آلاف صلاة فی غیره من المساجد بل قد ورد أن الصلاة فیه تعدل مائة ألف صلاة فی غیره.

ثمّ مسجد الکوفة فإن الصلاة فیه تعدل ألف صلاة فی غیره من المساجد وأن الصلاة فیه فردا أفضل من سبعین صلاة جماعة فی غیره من المساجد مع أنّ الجماعة إذا تکاثر عددها لا یحصی ثوابها. ثم مسجد بیت المقدس والصلاة فیه تعدل أیضا ألف صلاة، کما یستحب الصلاة فی جملة من المساجد کمسجد السهلة ومسجد الخیف ومسجد قبا ومسجد الفتح ومسجد الفضیخ فی المدینة، ومسجد الغدیر ومسجد براثا.

ثم مسجد الجامع والصلاة فیه تعدل مائة صلاة ثم مسجد القبیلة وهی تعدل خمسا وعشرین، ثم مسجد السوق وتعدل فیه اثنتی عشرة صلاة والصلاة فی المسجد وحده أفضل من الصلاة جماعة فی المنزل، وصلاة المرأة فی بیتها أفضل، وأفضل البیوت المخدع.

ص:199

(مسألة 562): تستحب الصلاة فی مشاهد الأئمة وقد ورد فضل الصلاة فیها أضعاف ما ورد فی المسجد الجامع، کما ورد أن الصلاة عند علی علیه السلام بمائتی ألف صلاة، وعلل إتمام الصلاة فی السفر فی الأماکن الأربعة لئلاّ یفوته من الثواب المضاعف.

(مسألة 563): یکره تعطیل المسجد عن الصلاة فیه، ففی الخبر:

«ثلاثة یشکون: المصحف والمسجد والعترة، یقول المسجد: یا رب عطّلونی وضیعونی، وتقول العترة: یا رب، قتلونا وطردونا وشردونا» الحدیث.

(مسألة 564): یستحب التردد إلی المساجد وکثرة المکث فیها، ففی الخبر: من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومحی عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات، ویکره لجار المسجد أن یصلی فی غیره لغیر علة کالمطر، وقد ورد أنه لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی المسجد.

(مسألة 565): یستحب للمصلی أن یجعل بین یدیه سترة أی حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحد قدامه أو کان هناک شخص حاضر بل مطلقا إذا لم یکن قدامه حائط أو صفّ حائل، ویکفی فیها عود أو حبل أو کومة تراب بل یکفی الخط وهی نوع تعظیم وتوقیر للصلاة کمحراب وقبلة ینقطع فیها من الناس ویتوجه إلی الخالق.

(مسألة 566): تکره الصلاة فی جملة من الأماکن: الحمام، والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلی، وبیت المسکر ومعاطن الإبل، ومرابط الدواب بل فی کل مکان قذر، وفی الطریق وإذا أضرت بالمارة حرمت، وفی مجاری المیاه، والأرض السبخة وبیت النار کالمطبخ، وأن یکون أمامه حدید أو

ص:200

نار مضرمة ولو سراجا أو تمثال ذی روح أو مصحف مفتوح وکذا کل کتاب یشغل النظر، أو إلی حائط ینز من کنیف. والصلاة علی القبر وفی المقبرة أو أمامه قبر إلاّ قبر المعصوم علیه السلام، وبین قبرین وإذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة، وأن یکون قدامه إنسان مواجه له، وفی بطون الأودیة وقری النمل. وهناک موارد أخری للکراهة مذکورة فی محالها.

ص:201

المقصد الخامس:أفعال الصلاة وما یتعلق بها

اشارة

وفیه مباحث:

المبحث الأول:الآذان والإقامة
اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

یستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤکدا فی الفرائض الیومیة أداءا أشد تأکیدا من القضاء والحضر من السفر والصحة من المرض والجماعة من المنفرد والرجل من المرأة، والإقامة من الأذان، ولا سیما المغرب والغداة، بل الأحوط - استحبابا - للرجال الإتیان بها والإتیان بهما للجماعة.

ولا یشرع الأذان ولا الإقامة فی النوافل، ولا فی الفرائض غیر الیومیة بل ینادی فیها «الصلاة» ثلاثا. والأذان تارة للإعلام بدخول الوقت فی أوله وأخری للصلاة متصلاً بها.

ص:202

(مسألة 567): یسقط الأذان للصلاة الثانیة عند الجمع بین الفریضتین المشترکتین فی الوقت فی موارد استحبابه کظهری عرفة وعشائی المزدلفة وظهری الجمعة بل فی غیرها من الموارد أیضا وکذا إذا جمع قضاء الفوائت فی مجلس وورد واحد والأفضل بل الأحوط ترک الأذان فی الموارد الثلاثة الأولی بخلاف الباقی فإن الفضل فی إتیانه.

(مسألة 568): یسقط الأذان والإقامة جمیعا فی موارد:

الأول: الداخل فی الجماعة التی أذنوا لها وأقاموا وإن لم یسمع والظاهر أن سقوطهما فیه عزیمة.

الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفردا أو جماعة قبل تفرق الجماعة سواء حال اشتغالهم ولم یدخل معهم أو بعد فراغهم وهم فی التعقیبات بشرط الاتحاد فی المکان عرفا وأن تکون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو کانوا قد صلوا بأذان وإقامة سمعوهما أو اکتفوا بأذان جماعة سابقة، فلا سقوط وأن تکون جماعتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین به فلا سقوط وأن تکون الصلاتان أدائیتین مشترکتین فی الوقت، وسقوط الجهر بهما عزیمة علی الأظهر.

الثالث: إذا سمع شخصا آخر یؤذن ویقیم للصلاة إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا وکذا فی السامع إماما کان أو منفردا، ولو نقص الآتی بعض المواضع فله أن یتم ما نقصه ویکتفی به وکذا لو لم یسمع التمام مع مراعاة الترتیب ولو سمع الأذان وحده لم تسقط الإقامة ولو سمع الإقامة وحدها فالسقوط لا یخلو من وجه والسقوط ههنا رخصة مطلقا لا عزیمة. ولو أذن المنفرد وأقام ثم أراد الجماعة مع غیره استحب له الاستئناف وإن کان الاجتزاء بإتیانه السابق لا یخلو من وجه.

ص:203

الفصل الثانی

فصول الأذان ثمانیة عشر: اللّه أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، ثم اللّه أکبر مرتان، ثم لا إله إلاّ اللّه مرتان، وکذلک الإقامة، إلاّ أن فصولها أجمع مثنی مثنی إلاّ التهلیل فی آخرها فمرة، ویزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر: قد قامت الصلاة مرتین، فتکون فصولها سبعة عشر.

ولا یبعد الاستحباب الخاص للشهادة الثالثة بولایة أمیر المؤمنین علیه السلام وکونها جزءا مستحبا فی الأذان والإقامة بالصیغة المرویة فی «النهایة» و «الفقیه» من «أشهد أن علیا ولیّ اللّه» مرتین أو «أشهد أن علیا أمیر المؤمنین حقا» مرتین، وإکمال الشهادتین بالشهادة لعلی علیه السلام بالولایة وإمرة المؤمنین من أشرف الأذکار فی غیر الأذان أیضا، کما تستحب الصلاة علی محمد وآل محمد عند ذکر اسمه الشریف فی الأذان وغیره. ویجزیء للمرأة أن تقتصر علی التکبیر والشهادتین، کما یجزیء للرجل فی حال الاستعجال والضرورة کالسفر ونحوه الاقتصار علی مرة مرة فی فصولهما، والأولی حینذاک الاقتصار علی الإقامة مثنی مثنی.

ص:204

الفصل الثالث

یشترط فیهما أمور:

الأول: النیة ابتداء واستدامة، ویعتبر فیها القربة وتعیین الصلاة المرادة لهما مع الاشتراک وبقیة الأمور التی مرّ الإشارة إلیها فی الوضوء وتأتی فی الصلاة.

الثانی والثالث: العقل والإیمان والأظهر الاجتزاء بأذان الممیز وإقامته وإن کان الأحوط فیها العدم.

الرابع: الذکوریة للذکور، فلا یعتد بأذان النساء وإقامتهن لغیرهن حتی المحارم علی الأظهر، نعم یجتزیء بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت کفی.

الخامس: الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب إلاّ أن تفوت الموالاة فیعید من الأول.

السادس: الموالاة بین فصول کل منهما بدون فصل طویل مخلّ أو ماحی لصورتهما لا سیما فی الإقامة حیث یندب الحدر فیها وهو الإسراع فإذا أخل بها أعاد، وکذا بین الإقامة والصلاة لأنها تهیؤ للصلاة بل ورد أنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة، وأما بین الأذان والأقامة فیندب الفصل بینهما بقعدة أو تسبیح أو صلاة نافلة للفریضة أو سجدة أو دعاء أو سکوت ویجزیء فی المغرب التنفس

ص:205

ولو مرة.

السابع: العربیة وترک اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا یصحان قبله، نعم یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام.

الفصل الرابع

یستحب فی الأذان الطهارة من الحدث والقیام والاستقبال، ویکره الکلام فی أثنائه، وکذلک الإقامة بل الحال فیها أشد فی الاستحباب والکراهة ویعیدها مع الخلل بذلک. وتشتد الکراهة بعد قول المقیم «قد قامت الصلاة» إلاّ فیما یتعلق بالصلاة، ویستحب فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنی والترتیل فی الأذان والحدر فی الإقامة وهو الإسراع، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، ووضع الإصبعین فی الأذنین، ومدّ الصوت فیه، ورفعه إذا کان المؤذن ذکرا، ویستحب رفعه فی الإقامة أیضا لکن دون مقدار الأذان وغیر ذلک مما ورد وذکره الأصحاب.

الفصل الخامس

لو ترک الأذان والإقامة أو الإقامة نسیانا حتی أحرم للصلاة استحب له قطعها لتدارکهما ما لم یرکع أو یقرأ، ولقطع الصلاة یأتی بقاطع کالسلام علی النبی صلی الله علیه وآله، ولو ترکهما أو أحدهما عمد لم یجز له قطعها واستئنافها.

ص:206

المبحث الثانی : فیما یجب فی الصلاة
اشارة

وهو أحد عشر: النیة، وتکبیرة الإحرام، والقیام، والقراءة، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهد، والتسلیم، والترتیب، والموالاة.

والأرکان - وهی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمدا وسهوا - خمسة: النیة، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیة أجزاء غیر رکنیة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

فهنا فصول:

الفصل الأول : فی النیة

وقد تقدم فی الوضوء أنها: القصد إلی الفعل العبادی المشتمل بذات عنوانه علی الإضافة إلیه تعالی من التذلل والخضوع ونحوهما وأن یکون الباعث إلیه الأمر الخاص بالفعل، ولا یعتبر التلفظ بها بل حضور معنی وصورة الداعی فی صفحة الفکر والنفس ولو إجمالاً مبهما حین الابتداء والشروع فی العمل لا مجرد تقرره فی الذاکرة من دون استحضار نعم یکفی ذلک فی الاستمرار بنحو لو سئل عما یفعل لأجاب.

ص:207

ولا یعتبر نیة الوجوب ولا الندب ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ولا غیر ذلک من الصفات والغایات.

ولو ضمّ إلی الداعی باعثا عبادیا آخر لمحبوبیة الفعل له تعالی أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب ونحوها - کان ذلک زیادة کمال فی قصد العبادیة.

(مسألة 569): یعتبر فیها الإخلاص، فإذا انضم - إلی أمر اللّه تعالی - الریاء بطلت الصلاة، وکذا بقیة العبادات الواجبة أو المستحبة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، وفی تمام الأجزاء أم فی بعضها الواجبة أم المستحبة، وفی ذات الفعل أم بعض قیوده، مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصف الأول أو خلف الإمام الفلانی، أو أول الوقت أو القنوت أو زیادة التسبیح.

نعم، لا یضر الریاء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق فی أثنائها. وإبطال الریاء إنما هو إذا کان جزء من الداعی علی العمل ولو علی وجه التبعیة، وأما لو کان یعجبه أن یراه الناس من دون أن یکون ذلک داعیا وباعثا علی العمل فلا یبطل الصلاة ولیس بریاء، وکذا الخطور القلبی خصوصا إذا کان یتأذی منه.

وکذا لو کان مقصوده من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو دفع التهمة أو ضرر آخر غیر ذلک. والریاء المتأخر بعد الفراغ من العبادة لا یبطلها کما لو کان قاصدا الإخلاص ثم بعد التمام بدا له أن یذکر عمله، لکنه یحبط الأجر والثواب، والعجب الشدید الجلیّ السابق والمقارن مبطل دون المتأخر وإن کان موجبا لحبط الثواب.

والعجب استعظام الفعل بأن یمن علی اللّه عزوجل أو أنه فاق فی عبادته حدّ التقصیر.

ص:208

(مسألة 570): الضمائم الأخر غیر الریاء الباعثة إن کانت محرمة أو موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة وهذا بخلاف الدواعی المحرمة المقارنة.

وأما الضمائم الراجحة والمباحة فإن کانت تدعو إلی الفعل العبادی بعنوانه - أی فی طول الداعی القربی المستقل - فلا تقدح وإن کانت تدعو وتبعث إلی الحرکات الخارجیة فی عرض قصد عنوان الفعل وبنحو مستقل فیشکل صحة العبادة ولو فرض استقلال الداعی القربی أیضا لا سیما فی الضمیمة المباحة کما لو کان هویه إلی الرکوع بقصد تناول شیء من الأرض وإن کانت الضمائم بنحو تبعی غیر مستقل مع استقلال الداعی القربی فالأظهر الصحة لا سیما فی الراجحة.

(مسألة 571): یعتبر فی قصد امتثال الأمر تعیین السبب کما یعتبر فی الإتیان بالصلاة تعیین الکیفیة والهیئة الخاصة، هذا فی صلاة الفریضة، وکذا النافلة إذا أراد ثوابها الخاص وآثارها المخصوصة، وکذلک فی فرد الطبیعة مع تعلق ذمته بفردین أو أکثر یختلفان فی الآثار ککون أحدهما موقتا دون الآخر بخلاف ما إذا اتحدا فی الآثار کما لو کانت علیه صلاة قضاء فریضة الصبح لعدة أیام.

ویکفی التعیین الإجمالی مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا کان متحدا - أو ما اشتغلت به أولاً - إذا کان متعددا - أو نحو ذلک، فإذا صلی صلاة مبهمة مرددة بین فریضة الفجر ونافلتها فلا تصح فریضة.

(مسألة 572): لا تجب نیة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا القضاء ولا بقیة صفات الأمر بالأصالة والتفصیل إلاّ مع توقف قصد امتثال الأمر علیه کما لو کانت الذمة مشتغلة بغیره.

ص:209

فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا یعلم أنها قضاء أو أداءا صحت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمة فعلاً، فإذا نوی الأداء أو فی مقام القضاء أو العکس جهلاً صحت.

(مسألة 573): لا یجب الجزم بدرجة الیقین الوجدانی بمطابقة المأتی به مع الأمر فی الصحة، فلو صلی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته مع تمکنه من ثوب معلوم الطهارة صحت صلاته وإن لم یتبین یقینا طهارته الواقعیة، وکذا إذا صلی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتفق تمکنه صحت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

وأما التردید فی المأتی به أنه واجد للشرائط أو فاقد لها أو مصاحب للموانع من دون أصل ظاهری مؤمّن بل بإتیانه کذلک رجاءا - مع التمکن من المعلوم توفر الشرط فیه ولو ظاهرا - فتشکل الصحة وإن انکشف وجدانه للشرائط وفقده للموانع.

(مسألة 574): قد عرفت أنه یکفی الالتفات إلی العمل وتعلق القصد الإجمالی به قبل الشروع فیه ولا یجب الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلق القصد بذلک النحو، علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله إلی آخره عن داعی الأمر.

نعم، یفترق ابتداء الفعل عن استدامته فإنه یکفی فی الاستدامة أنه بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنه یفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلک وهو المراد من الاستدامة الحکمیة للنیة. وأما الابتداء فقد مرّ أنه یعتبر حضور المعنی واستحضار صورة الداعی فی الفکر والقلب ولو إجمالاً ولا یکفی تقرره فی الذاکرة والحافظة فی باطن النفس من دون ذلک.

(مسألة 575): إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها، أو نوی الإتیان بالقاطع

ص:210

ولو بعد ذلک، فإن أتم صلاته علی هذا الحال صحت وکذا إذا أتی ببعض الأجزاء سواء ترک بعد ذلک نیة القطع والقاطع أم لا، فضلاً عما لو ترک هذه النیة قبل أن یأتی بشیء، نعم لو تشاغل بفعل خارج ولو یسیرا بنحو کاشف عن قطع نیة الصلاة بطلت وإن عاد إلی النیة الأولی.

(مسألة 576): إذا شک فی الصلاة التی بیده أنه عینها ظهرا أو عصرا، أو قصدها مغربا أو عشاءا بنی علی التی قام إلیها علی الأظهر وکذا الحال فی بقیة الصلوات وإن لم یتذکر ما قام إلیه فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک أو کان شاکا فی إتیان الفریضة السابقة رتبة نوی السابقة وأتمها، وإن کان قد أتی بالسابقة ورأی نفسه فی الأثناء ناویا فعلاً اللاحقة کالعصر والعشاء مع شکه أنه نواها من أول الأمر أو نواها بعنوان السابقة، فإنه یحکم بصحتها ویتمها بعنوان اللاحقة، وکذا الحال فی مطلق الصلوات مع عدم تذکره لما قام إلیه ورأی نفسه أنه فی صلاة معینة بنی علی أنه نواها من الأول لکون الشک بعد تجاوز المحل وهو افتتاح الصلاة.

وأما لو لم یتذکر ما قام إلیه ولم یری نفسه قاصدا عنوانا معینا فیتم الصلاة بعنوان مشیر لما قصده فی الأول ثم یعید.

(مسألة 577): إذا دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت علی ما افتتحت علیه فریضة، وفی العکس تصح علی ما افتتحت علیه نافلة.

(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل فی الصلاة، وشک فی أنه نوی ما قام إلیها، أو غیرها، فیبنی علی التی قام إلیها ویتمها.

(مسألة 579): لا یجوز العدول عن صلاة إلی أخری إلاّ فی ما کان فیه مراعاة أولویة تقدیم صلاة علی أخری ولو بالعارض فضلاً عما بالذات أو

ص:211

متعینا، وذلک مثل جملة من الموارد:

منها: ما إذا کانت الصلاتان مترتبتین - کالظهرین والعشائین من یوم واحد - سواء کانتا أدائیتین أو قضائیتین وقد دخل فی الثانیة قبل الأولی، فإنه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکر فی الأثناء وهذا من التقدیم تعیینا بالذات.

ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیتین، فدخل فی اللاحقة التی فاتت أولاً ثم تذکر أن علیه سابقة، فإنه یجوز العدول إلی التی سبق فوتها علیه وهذا من التقدیم بالأولویة بالذات، بل یجب فی المترتبتین من یوم واحد کما مرّ.

ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه فائتة، فإنه یجوز العدول إلی الفائتة، وهذا من التقدیم بالأولویة بالذات.

وإنما یجوز العدول فی الموارد المذکورة قبل أن یتجاوز محله. أما إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء، أنه لم یصل المغرب فلا مجال للعدول ویتم ما بیده عشاء ویأتی بالمغرب بعدها علی الأظهر.

ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة، وتذکر بعد أن تجاوز النصف، فإنه یستحب له العدول إلی النافلة ثم یستأنف الفریضة ویقرأ سورتها وهذا من التقدیم بالأولویة بالعارض.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفردا ثم أقیمت الجماعة، فإنه یستحب له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محله ثم یتمها ویدخل فی الجماعة وهذا من التقدیم بالأولویة بالعارض أیضا.

ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثم نوی الإقامة قبل التسلیم فإنه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر، وإذا کان بعد الرکوع بطلت الفریضة.

ص:212

ومنها: ما إذا دخل فی فائتة ثم التفت إلی ضیق وقت الحاضرة، فإنه یعدل إلی الحاضرة وکذا لو دخل فی نافلة وضاق وقت الحاضرة.

ومنها: ما إذا دخل فی السابقة الحاضرة ثم تذکر أنه قد أتی بها فإنه یعدل إلی اللاحقة، کما لو دخل فی الظهر فعلم أنه قد صلاها فیعدل بها إلی العصر.

ومنها: ما إذا دخل فی فریضة وطرأ له عارض یمانع عن إتمامها فإن الأولی أن یعدل بها إلی النافلة ویتمها رکعتین خفیفتین.

وغیرها من الموارد التی یفرض فیها أولویة العدول بالذات أو لطاریء.

(مسألة 580): إذا عدل فی غیر محل العدول فإن کان ساهیا غافلاً ثم التفت أتم بنیة الأولی التی افتتح علیها الصلاة، وإن أتی برکعة أو أکثر کما مرّ. وإن کان عامدا فی العدول فی غیر محلّه فیشکل صحة الصلاة وإن لم یأت بشیء فضلاً عما لو أتی بجزء ولو غیر رکنی.

(مسألة 581): الأظهر جواز ترامی العدول، فإذا کان فی صلاة أدائیة فذکر أن علیه فائتة سابقة، فعدل إلیها فذکر أن علیه فائتة أخری سابقة علیها، فیسوغ له العدول إلیها.

الفصل الثانی

فی تکبیرة الإحرام: وتسمی تکبیرة الافتتاح وصورتها: (اللّه أکبر) ولا یجزیء مرادفها بالعربیة، ولا ترجمتها بغیر العربیة، وإذا تمت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، وهی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وإذا زاد علی الواحدة بالثانیة فیضم إلیها ثالثة لأنه أدنی الفضل وإذا أتی بالرابعة فیضم

ص:213

إلیها خامسة وهو أوسط الفضل أو أتی بسادسة فیضم السابعة وهو أتم الفضل، نعم لو زاد عمدا بعد الدخول فی القراءة فلا یخلو من إشکال بخلاف السهو، ویجب الإتیان بها علی النهج العربی - مادة وهیئة - والجاهل یلقنه غیره أو یتعلم، فإن لم یمکن اجتزأ بما أمکن منها ولو ملحونا ما لم یغیر المعنی من رأس، وإلاّ جاء بمرادفها ک- (اللّه أعظم أو أجلّ أو أعزّ) وإن عجز فبترجمتها، والأولی فی المرادف الإتیان بالترجمة ثم المرادف.

(مسألة 582): لا یصح وصلها بجعلها جزءا مما قبلها أو بعدها من الکلام دعاءا کان أو غیره بحیث لا ینشأ بها معناها.

وإلاّ فالأولی عدم وصلها بما قبلها أو بعدها نعم لا یصحّ تعقیب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیّة أو الجمالیّة ویجب تفخیم اللام من لفظ الجلالة والراء من أکبر علی الأحوط بل والباء کذلک. نعم لا یجب المبالغة فی التفخیم.

(مسألة 583): یجب فیها القیام فإذا ترکه - عمدا أو سهوا - بطلت من غیر فرق بین المأموم الذی أدرک الإمام راکعا وغیره، وأما التربص فی الجملة حتی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما والاستقرار بمعنی الطمأنینة، أو الاستقرار فی القیام المقابل للمشی وللتمایل من أحد الجانبین إلی الآخر، فهو وإن کان واجبا حال التکبیر، لکن الظاهر أنه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاة.

(مسألة 584): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز عن النطق أخطر المعنی بقلبه وکذا إخطار الصورة إن أمکنه ولو صورة حرکة اللسان والشفتین أو رسم الخط وأشار بإصبعه، وکذا تحریک لسانه بها إن أمکن.

(مسألة 585): أدنی ما یجزیء من افتتاح الصلاة بالتکبیر تکبیرة واحدة

ص:214

وثلاث أحسن أو خمس أو سبع وهو الأفضل فیأتی بهن کلهن بعنوان الافتتاح بل قد ورد ندبیة التکبیر فی الافتتاح بعدد التکبیرات المستحبة فی مجموع الرکعات کإحدی وعشرین تکبیرة فی الصلاة الرباعیة وإحدی عشرة تکبیرة فی الثنائیة.

(مسألة 586): یستحب للإمام الجهر بواحدة، والإسرار بالبقیة، وأما المنفرد فیستحب له الجهر بالتکبیرات مترسلاً بغیر عجلة، ویستحب لا سیما فی الإمام أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الأذنین حیال الخدین ولا یجاوز بأطراف أصابعه شحمتی أذنیه أو یرفعهما إلی نحره مضمومة الأصابع مستقبلاً بباطنهما القبلة.

(مسألة 587): إذا کبر ثم شک فی أنها تکبیرة الإحرام أو للرکوع بنی علی وقوع تکبیرة الإحرام دون القراءة وتکبیر الرکوع وإن شک بعد ما کبر فی صحتها بنی علی الصحة، وإن شک فی وقوعها وقد دخل فیما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنی علی وقوعها.

(مسألة 588): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءا بلا دعاء، والأفضل أن یأتی بثلاث منها ثم یقول: «اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلاّ أنت سبحانک إنی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت»، ثم یکبّر تکبیرتین ثم یقول: «لبیک وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشر لیس إلیک، والمهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک رب البیت»، ثم یکبر تکبیرتین ثم یقول: «وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض، عالم الغیب والشهادة، حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم ودین محمد وهدی علی أمیر المؤمنین وما أنا من المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله

ص:215

ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک أمرت وأنا من المسلمین. اللهم اجعلنی من المسلمین» ثم یستعیذ ویقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث

فی القیام: وهو رکن فی صلاة القائم حال تکبیرة الإحرام - کما مرّ - وعند الرکوع، وهو الذی یکون الرکوع عنه أی المتصل به، ویجزیء لو اتحد مع الذی فی التکبیرة أو القراءة کما لو کبر ورکع أو رکع وسط القراءة سهوا، فمن کبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وکذا إذا رکع عن جلوس أی قام فی أثناء الجلوس متقوسا، ولو رکع وهو جالس لم یصح رکوعه ولزمه القیام ثم الرکوع، وأمّا القیام بعد الرکوع قبل السجود فذهب إلی رکنیته الشیخ فی الخلاف ولا یخلو من وجه، وفی غیر هذه الموارد یکون القیام الواجب غیر رکن، کالقیام حال القراءة أو التسبیح، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح کذلک، ثم قام ورکع عن قیام ثم التفت صحت صلاته.

(مسألة 589): إذا انحنی لغیر الرکوع ثم نواه فی بدایات الهوی ووصل إلی حده أجزأه، وإن نواه وقد هوی ووصل إلی الحد لم یجز ولم یکن رکوعه عن قیام فتبطل صلاته، وإن لم یصل إلی الحد أو وصل إلی الحد ولم ینوه فینتصب قائما، ویرکع عنه وتصح صلاته.

(مسألة 590): إذا هوی إلی رکوع عن قیام، وفی أثناء الهوی غفل حتی جلس للسجود فإن کانت الغفلة بعد تحقق مسمی الرکوع بأن مکث آنا ما صح رکوعه، ویلزمه أن یقوم منتصبا ثم یهوی إلی السجود، وکذا إذا التفت إلی ذلک

ص:216

وقد سجد سجدة واحدة، وإذا التفت إلی ذلک وقد سجد سجدتین فالأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها، وإن کانت الغفلة قبل تحقق مسمی الرکوع عاد إلی القیام منتصبا، ثم هوی إلی الرکوع، ومضی وصحت صلاته.

(مسألة 591): یجب مع الإمکان الاعتدال والانتصاب فی القیام، فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین عمدا بطل، وکذا إذا فرّج بین رجلیه علی نحو لا یصدق معه القیام عرفا ولو سهوا فیما هو رکن، نعم لا بأس بإطراق الرأس. والأحوط - استحبابا - الوقوف علی القدمین جمیعا، فلا یقف علی أحدهما، ولا علی أصابعهما فقط، ولا علی أصل القدمین فقط ویکره الاتکاء علی أحدهما مع عدم الضعف، ولا یجوز اختیارا الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام إذا کان مع الاستناد بهیئة لولاه لسقط وإلاّ فالأحوط ترکه مع الإمکان.

(مسألة 592): یجب القیام بجمیع مراتبه عرفا الأتم فالأتم بحسب القدرة ولو منحنیا أو منفرج الرجلین، أو مستندا معتمدا علی عصا أو جدار. وإن عجز عن ذلک کله صلی جالسا، ویجب الانتصاب والاستقرار والطمأنینة علی نحو ما تقدم فی القیام هذا مع القدرة وإلاّ اقتصر علی الممکن ولو منحنیا أو معتمدا علی شیء فإن تعذر ذلک صلی - مضطجعا - علی الجانب الأیمن ووجهه إلی القبلة کهیئة المدفون، ومع تعذره فعلی الأیسر عکس الأول، وإن تعذر صلی مستلقیا ورجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر، وأن یومیء برأسه للرکوع والسجود مع القدرة، وأن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع ومع العجز یومیء بعینیه بأن یجعل غمضهما لهیئة الرکوع والسجود، وفتحهما رفع منهما، وإن لم یتمکن فینوی بقلبه. والمریض غیر القادر علی التوجه للصلاة بنفسه یقرأ عنده ویسمعوه لینبه علی أجزاء الصلاة.

ص:217

(مسألة 593): إذا تمکن من القیام - ولم یتمکن من الرکوع قائما ولو بالاعتماد علی شیء - صلی قائما وأتی بالقدر الممکن من الانحناء وإلاّ أومأ للرکوع قائما، وإن لم یتمکن من السجود ولو برفع محل السجود صلی قائما ثم یجلس ویأتی بالقدر الممکن من الانحناء وإلاّ أومأ کذلک ویرفع محل السجود إلی جبهته فی الصورتین إن أمکنه ذلک ولو بیده.

(مسألة 594): إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس، وإذا تجددت له القدرة علی القیام قام وهکذا، ولا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة علی القیام - قبل الرکوع بعد القراءة - قام للرکوع، ورکع من دون إعادة للقراءة، سواء فی ضیق الوقت أو سعته مع فرض یأسه عن ارتفاع العذر، وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة فی الأثناء فیلزمه إعادة الأجزاء من قیام.

(مسألة 595): إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، والقیام فی الجزء اللاحق، فالترجیح للسابق إذا لم یکن اللاحق رکنا وإلاّ فیراعی صرف القدرة فی ما هو رکن.

(مسألة 596): یستحب فی القیام إسدال المنکبین، وإرسال الیدین، ووضع الکفین علی الفخذین، قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، وضم أصابع الکفین، وأن یکون نظره إلی موضع سجوده ولا یجاوز بطرفه ذلک ولا یرفعه وهذا هو الخشوع بالبصر، وأن یصف قدمیه متحاذیتین مستقبلاً بهما، ویباعد بینهما بقدر ثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، وأن یسوی بینهما فی الاعتماد، وأن یکون بخشوع واستکانة قیام عبد ذلیل بین یدی المولی العظیم، وأن ینصب فقار ظهره ونحره، وأن یدعو عند القیام إلی الصلاة قبل

ص:218

تکبیرة الإحرام «اللهم إنی أتوجه إلیک بمحمد وآل محمد وأقدمهم بین یدی صلاتی وأتقرب بهم إلیک فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین، مننت علیّ بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم ومعرفتهم وولایتهم فإنها السعادة، اختم لی بها فإنک علی کل شیء قدیر».

الفصل الرابع : فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الأولی والثانیة من کل صلاة فریضة أو نافلة قراءة فاتحة الکتاب، ویجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة کاملة - علی الأقوی - بعدها ویصح فی النافلة تبعیض السورة، وإذا قدمها علیها - عمدا أو سهوا - أعادها أو غیرها بعد الفاتحة، وإن ذکر فی صورة السهو بعد الرکوع مضی، وکذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما وذکر بعد الرکوع.

(مسألة 597): تجب السورة فی الفریضة وإن صارت نافلة، کالمعادة، ولا تجب فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه علی الأقوی، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصة، لابد من قراءتها لدرک فضیلة الخصوصیة.

(مسألة 598): تسقط السورة فی الفریضة عن المریض، والمستعجل والخائف من شیء إذا قرأها، ومن ضاق وقته ونحوها من الضرورات العرفیة والأحوط فی الأولین الاقتصار علی المشقة فی الجملة بقرائتها.

(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها - عامدا - قطعها وعدل إلی غیرها مما لا یفوت به الوقت إن

ص:219

أمکن وإلاّ فیقطعها ویرکع وإلاّ فتشکل صحة التقرب بها، وإن کان ساهیا صحت صلاته مطلقا أداءا إن أدرک رکعة وقضاءا إن لم یدرک.

(مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة آیة وموضع السجدة، فإذا قرأها عمدا وجب علیه السجود للتلاوة، وتبطل صلاته، وإذا قرأها - نسیانا - وذکر قبل آیة السجدة عدل إلی غیرها، وإذا ذکر بعدها فإن سجد - نسیانا - أیضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود سجد وقام وقرأ بالفاتحة ورکع ویتم صلاته، ولو أومأ وأتم صلاته صحت أیضا وسجد بعدها علی الأحوط.

(مسألة 601): إذا استمع إلی آیة السجدة وهو فی الصلاة سجد ثم قام فأتم صلاته ولو أومأ وأتم صلاته صحت أیضا وسجد بعدها علی الأحوط، وأما السماع فیومیء ویتم صلاته والأحوط أن یسجد بعدها.

(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمة إلی سور أخری، ویسجد عند قراءة آیة السجدة، ویعود فیقرأ الفاتحة ویرکع ویتم صلاته، وکذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها، وسور العزائم أربع: «الم السجدة، فصلت (حم السجدة)، النجم، العلق (اقرأ باسم ربک)».

(مسألة 603): البسملة جزء من کل سورة، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا قصد بها سورة ما جاز قراءة غیرها بها، وإذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة کفاه قراءة أیة سورة بها، وکذا إذا قصد بها سورة ثم نسیها، نعم لو ألحق بها قراءة آیة من سورة ثم نسیها، أعاد البسملة، وإن کان الأحوط التعیین فی البسملة بالقصد أیضا.

(مسألة 604): الأحوط ترک القِران بین السورتین فی الفریضة وإن کان

ص:220

القول بالکراهة الشدیدة لا یخلو من قوة، ویکره فی النافلة عدا بعض الموارد.

(مسألة 605): (الضحی والم نشرح) سورة واحدة، وکذا (الفیل والإیلاف)، فلا تجزیء واحدة منهما، بل لابد من الجمع بینهما مرتبا مع البسملة الواقعة بینهما.

(مسألة 606): تجب القراءة الصحیحة بأداء وإخراج الحروف من مخارجها علی النحو والنهج اللغوی العربی فلا یبدل حرفا بحرف أو یلتبس به عند أهل اللسان، ویکفی أن ینطق بالحرف علی الوجه الصحیح عندهم والمستقیم وإن لم یعرف مخارج الحروف التی تذکر فی علم التجوید، کما یجب موافقة الأسلوب العربی فی هیئة الکلمة وفی حرکات وسکنات بنائها وفی هیئة الجملة وحرکات الإعراب والبناء فی آخر الکلمة وسکناتهما والمد بالقدر الواجب والإدغام والحذف والقلب وغیرها فی مواضع وجوبها.

(مسألة 607): یجب حذف همزة الوصل عند الدرج دون الابتداء أو الوقف بین الکلمات مثل همزة: اللّه والرحمن والرحیم، والعالمین، واهدنا والصراط والمستقیم، ویجب إثبات همزة القطع مثل: إیاک، وأنعمت، وأشهد، وإذا لم یراع ذلک بطلت الکلمة ویلزم تدارکها صحیحة.

(مسألة 608): ینبغی الوقف علی السکون والوصل بالحرکة سواء حرکة إعراب أو بناء أو بدل حرف محذوف کما فی (واللیل إذا یسر) و (فیقول ربی أکرمن ... رب أهانن) ویلزم مراعاته إذا کان ترکه یخلّ بالکلمة کما یلزم ترکه إذا کان یوهم المراد من الکلمة کما فی حرکات الضمائر المبنیة.

(مسألة 609): مواضع المد هی الواو المضموم ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها، والیاء المکسور ما قبلها إذا کان بعد إحداها سکون لازم لا سیما إذا کان

ص:221

الحرف الذی بعدها الساکن مدغما فی حرف آخر کما فی (ولا الضالین) و (یوادّون من حادّ اللّه ورسوله) أو کان بعد إحداها همزة فی کلمة واحدة مثل: جاء، وجیء، وسوء، والقدر اللازم من المدّ هو ما یتوقف علیه أدنی إقامة وإبانة حروف الکلمة والنطق بها ویحسن الزائد بمقدار ألفین أو ثلاثة أو أربعة ألفات أی بمقدار ثمان حرکات.

(مسألة 610): ینبغی إدغام النون الساکنة أو التنوین إذا کان بعدها أحد حروف: یرملون، کما فی (ولم یکن له) و (أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) و (اللهم صل علی محمّد وآل محمد).

(مسألة 611): ویجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی الحروف الشمسیة کالتاء والثاء والدال، والذال، والراء، والسین، والشین، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللام، والنون، کما فی اللّه والرحمن والرحیم والدین والصراط والذین والضالین والصمد، وإظهارها فی الحروف القمریة کبقیة الحروف کما فی الحمد والعالمین والمستقیم.

(مسألة 612): یجب الإدغام فی الحرفین المثلین إذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الأول ساکنا مثل: مدّ، ردّ، عمّ، ولا یجب فی ما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین وکان الأول ساکنا مثل: اذهب بکتابی، ویدرککم، وإن کان أفضل وأحوط.

(مسألة 613): تجوز قراءة مالک یوم الدین، وملک یوم الدین، ویجوز فی الصراط بالصاد والسین، ویجوز فی کفوا، أن یقرأ بضم الفاء وبسکونها مع الهمزة أو الواو والأولی فی هذه الصور بحسب الترتیب.

(مسألة 614): إذا لم یقف علی أحد فی (قل هو اللّه أحد) ووصله ب- (اللّه

ص:222

الصمد) فالأحوط الأولی أن یقول: أحدُنِ اللّه الصمد، بضم الدال وکسر النون.

(مسألة 615): إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاص من الإعراب والبناء أو مخرج الحرف، فصلی مدة علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن کان الأحوط الإعادة.

(مسألة 616): یجوز القراءة بجمیع القراءات التی کانت متداولة عند الأئمة علیهم السلام أو فی زمانهم ولا سیما القراءات السبع ولا یکفی القراءة علی النهج العربی إذا لم تطابق أحد القراءات سواء فی الحروف والکلمات أو حرکات الهیئة أو الإعراب.

(مسألة 617): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والأولیین من المغرب والعشاء، والإخفات فی غیر الأولیین منهما، وکذا الإخفات فی الظهر فی غیر یوم الجمعة والعصر عدا البسملة، وأما فی ظهر الجمعة فیرجح الجهر بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی فی صلاة الجمعة.

(مسألة 618): إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته، وإذا کان ناسیا أو جاهلاً بأصل الحکم أو بمعنی الجهر والإخفات صحت صلاته، والأحوط الإعادة إذا کان مترددا فجهر أو أخفت فی غیر محله - برجاء المطلوبیة - مع التفاته قبل الصلاة وإمکان استعلامه، وإذا تذکر الناسی، أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة، ولم تجب علیه إعادة ما قرأه.

(مسألة 619): لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه وبین الإخفات فی الجهریة، ویجب علیهن الإخفات فی الإخفاتیة، ویعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

(مسألة 620): مناط الجهر والإخفات هو إبراز جوهر صوت الحروف

ص:223

وإسماع القریب کأدنی حدّ للجهر وعدم إبراز جوهره وعدم إسماع البعید کأعلی حدّ للإخفات، وأعلی حدّ للجهر ما یکون دون الصیاح، وأدنی حدّ للإخفات أن یسمع نفسه تحقیقا مع عدم المانع وتقدیرا مع المانع کالصمم أو الضوضاء من صوت أقوی، فیصدر الصوت المعتمد علی مخارج الحروف فی الفم.

(مسألة 621): من لا یقدر إلاّ علی الملحون فی القراءة والذکر، ولو لتبدیل بعض الحروف، ولا یمکنه التعلم ولو لضیق الوقت أجزأه ما تیسر له، ولا یجب علیه أن یصلی صلاته مأموما، ولو کان مقصرا فی التعلم، إلاّ أنه یأثم لو اکتفی بقراءته الملحونة دون الجماعة. ولو کان قادرا علی بعض الفاتحة قرأه وضم إلیه من سائر القرآن عوض البقیة وکذا لو لم یعلم شیئا منها قرأ من سائر القرآن بقدرها، وإذا لم یعرف شیئا من القرآن أجزأه أن یکبر ویسبح والأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع والحکم فی السورة کالفاتحة إلاّ أنه مع العجز التام عنها لا یجب التسبیح عنها. والمریض غیر القادر علی التوجه للصلاة بنفسه یقرأ عنده ویسمعوه کما مرّ.

(مسألة 622): یکره اختیارا القراءة للصلاة فی المصحف الشریف والأحوط الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار وکذلک التلقین والمتابعة.

(مسألة 623): یجوز العدول اختیارا من سورة إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بین النصف والثلثین، ولا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین علی الأحوط وإن کانت الکراهة لا تخلو من وجه، وکذا فی سورتی الجحد، والتوحید مطلقا لا یعدل من إحداهما إلی غیرهما، ولا إلی الأخری مطلقا، نعم یجوز العدول من غیرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها أو ضیق الوقت عن إتمامها،

ص:224

ویکره العدول مطلقا فی النافلة والأحوط ترکه فی السورتین أیضا.

(مسألة 624): یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعة، فإن من قرأ بغیر سورة الجمعة والمنافقون فإنه یجوز له العدول إلی السورتین وإن کان من سورة التوحید أو الجحد أو بعد تجاوز النصف من غیر السورتین، ولا یجوز العدول من الجمعة والمنافقون یوم الجمعة إلی غیرهما ولو إلی التوحید والجحد وإن کانت للکراهة وجه إلاّ مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما علی الأحوط.

(مسألة 625): یتخیر المصلی فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات وثالثة المغرب بین الذکر بالتسبیح وقراءة الفاتحة، والأول أفضل علی مراتب بحسب الموارد وصورته «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» والاکتفاء بثلاث تسبیحات لا یخلو من وجه، والأفضل تکرار الفصول الثلاثة الأولی ثلاثا فتکون تسع تسبیحات، ثم یکبر تکملة عشر وأفضل منه تکرار الأربع ثلاثا فتکون اثنتی عشر فصلاً وذهب بعض الأقدمین من الأصحاب إلی رجحان تکرارها خمسا أو سبعا ولا یخلو من وجه. والأفضل إضافة الاستغفار إلیه ویجب الإخفات فی الذکر وفی القراءة بدله عدا البسملة فإن الأفضل فیها الجهر أیضا وإن کان الأولی الإخفات. وفی المأموم جماعة أیضا لا یخلو الرجحان من وجه لکن بنحو لا یسمع الإمام.

(مسألة 626): لا تجب تماثل الرکعتین الأخیرتین فی القراءة والذکر، بل له القراءة فی إحداهما، والذکر فی الأخری.

(مسألة 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر، فالظاهر الاجتزاء به، وإذا کان غافلاً وأتی به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن کان خلاف عادته، أو کان عازما من أول الصلاة علی غیره، وإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولیتین، فذکر

ص:225

أنه فی الأخیرتین اجتزأ، وکذا إذا قرأ سورة التوحید - مثلاً - بتخیل أنه فی الرکعة الأولی، فذکر أنه فی الثانیة.

(مسألة 628): إذا نسی القراءة، والذکر، وتذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت الصلاة، وإذا تذکر قبل ذلک - ولو بعد الهوی دون الحد - رجع وتدارک، وإذا شک فی قراءتها بعد الهوی إلی الرکوع مضی، وإذا شک قبل ذلک تدارک، وإن کان الشک بعد الاستغفار.

(مسألة 629): الذکر بالتسبیح للمأموم أفضل من القراءة لا سیما الصلوات الإخفاتیة وکذا المنفرد لا سیما مع إتیانه للقراءة فی الأولیتین، وکذا الإمام.

(مسألة 630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأولی ویجزیه أن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» أو «أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»، أو «أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم إن اللّه هو السمیع العلیم»، والإخفات بها فی الإخفاتیة وفی الجهریة تأمل وإن کان هو الأولی، والجهر بالبسملة فی الصلوات کلها، والترتیل فی القراءة بأن یتمکّث فیه ویبیّنه تبیانا ولا یسرع فی قراءته بل یطیل فی مد الصوت، وأن یستشعر الرقة واللین والخوف عند القراءة وتحسین الصوت بلا غناء، والوقف علی فواصل الآیات والسکتة بین الحمد والسورة، وبین السورة وتکبیر الرکوع، أو القنوت، وأن یقول بعد قراءة التوحید: «کذلک اللّه ربی» أو «ربنا» وأن یقول بعد الفراغ من الفاتحة: «الحمد للّه رب العالمین» والمأموم یقولها بعد فراغ الإمام، وأن یقول بعد قراءة الجحد «اللّه ربی ودینی الإسلام» وأن یقول بعد قراءة «والتین والزیتون»: «بلی وأنا علی ذلک من الشاهدین».

ویستحب قراءة سور المفصّل الطوال منه کقراءة «عم، وهل أتی

ص:226

(الإنسان، الدهر»، وهل أتاک (الغاشیة)، ولا أقسم (القیامة)» فی صلاة الصبح، والمتوسطات منه کسورة الأعلی والشمس ونحوهما فی الظهر والعشاء، والقصار منه کسورة النصر والتکاثر ونحوهما فی العصر والمغرب، وسورة الجمعة فی الرکعة الأولی من العشائین لیلة الجمعة وصبحها وظهریها، وسورة الأعلی فی ثانیة العشائین لیلة الجمعة وصبحها. وسورة المنافقین فی ثانیة العشائین من لیلة الجمعة وغداتها وظهریها. وسورة هل أتی (الإنسان) فی أولی صبح الاثنین والخمیس، وهل أتاک (الغاشیة) فی ثانیة صبح الاثنین والخمیس، ویستحب فی کل صلاة قراءة القدر فی الأولی، والتوحید فی الثانیة، وإذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی الأجرین أجر السورة التی عدل عنها، وأجرهما. ویتأکد قراءة التوحید فی الصلوات الخمس، وورد أنه ما زکت صلاة لم یقرأ فیها «قل هو اللّه أحد».

(مسألة 631): یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس وورد أنه یقال له: یا عبد اللّه لست من المصلین، ویکره قراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الأولیین إلاّ سورة التوحید، فإنه ورد أن قراءتها فی کل رکعة هی صلاة الأوابین.

(مسألة 632): یجوز تکرار الآیة والبکاء، وتجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة وهما من القرآن، ویجوز إنشاء الخطاب معه تعالی فی قراءة الآیات مع قصد القرآنیة أی یقصد الخطاب بالقرآن بمثل «إیاک نعبد وإیاک نستعین» وطلب الهدایة «اهدنا الصراط المستقیم» وکذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه رب العالمین» وإنشاء المدح بمثل «الرحمن الرحیم».

(مسألة 633): إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءة یسکت وبعد

ص:227

استقراره مع الطمأنینة یواصل فی القراءة، ولا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین أو أحد الرجلین مع استقراره بالأخری حال القراءة.

(مسألة 634): إذا تحرک فی حال القراءة قهرا لریح، أو لزحام ونحوه بحیث فاتت الطمأنینة بأن انحنی فاللازم إعادة ما قرأ فی تلک الحال وأما لو اهتز فالأحوط - استحبابا - الإعادة أیضا.

(مسألة 635): یجب الجهر فی جمیع الکلمات، والحروف فی القراءة الجهریة نعم یغتفر ذلک فی الإخفات المعتاد فی بعض الحروف سواء فی أواخر الکلمات للوقف أو غیرها بسبب السرعة.

(مسألة 636): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمة، فإذا فاتت الموالاة بطلت الکلمة فعلیه إعادتها، وکذا الموالاة بین الجار والمجرور، وحرف التعریف ومدخوله، ونحو ذلک مما یعد جزء الکلمة.

ویجب الموالاة بین المضاف والمضاف إلیه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلک مما له هیئة خاصة فیما أوجب الفصل بالأجنبی محو عنوان القراءة أو السورة أو الجملة والکلام والأحوط عدم الفصل فیما یخل أو یلبس بالمعنی المقصود، وإذا فاتت أعاد بحسب ما انمحی وزال ففی الصورة الأخیرة أعاد الجملة أو ما انفصم من الکلام.

(مسألة 637): لو تردد فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها بین وجهین أو أکثر، فلا یجوز أن یقرأ بالوجهین فیما لم یصدق علی الغلط منهما أنه ذکر، ویجوز حینئذ اختیار قراءة أحد الوجهین.

ص:228

الفصل الخامس : فی الرکوع

وهو واجب فی کل رکعة مرة فریضة کانت أو نافلة، عدا صلاة الآیات کما سیأتی، کما أنه رکن تبطل الصلاة بزیادته، ونقیصته عمدا وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی، وعدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهوا، ولا نقیصته مع إمکان تدارکه ولو فی آخر الصلاة بأن یلغی السجدتین المأتی بهما بدونه ویعیدهما بعد تدارکه.

ویجب فیه أمور:

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع علی الرکبتین نعم یستحب للمرأة أن لا تطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها بأن تضع یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها وغیر مستوی الخلقة لطول الیدین أو قصرهما یرجع إلی المتعارف، ولا بأس باختلاف مستوی الخلقة فإن المعیار نسبی حسب کل شخص.

الثانی: الذکر ویجزی منه التسبیحة الکبیرة «سبحان ربی العظیم وبحمده» أو الصغیرة «سبحان اللّه» ثلاثا، بل یجزیء مطلق الذکر من تحمید وتکبیر وتهلیل وغیرهما إذا کان بقدر الثلاث الصغریات، ویجوز الجمع بین التسبیح وغیره من الأذکار ویشترط فی الذکر العربیة والموالاة وأداء الحروف من مخارجها ومراعاة حرکات الإعراب وبناء الکلمة کالذی مرّ فی القراءة.

الثالث: الطمأنینة بمعنی اللبث والاستقرار وهو شرط فی الذکر الواجب

ص:229

أیضا بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضا، ولا یشرع فیه قبل الوصول إلی حد الرکوع ولو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهوا بأن لم یبق فی حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول إلیه ثم ذکر بعد رفع الرأس فالأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثم إعادتها، نعم تسقط مع العجز لمرض أو غیره.

قد تقدم فی فصل القیام أن من الواجبات بعد الرکوع القیام قبل السجود فیکون السجود عن قیام، ویجب فیه الطمأنینة.

(مسألة 638): إذا تحرک - حال الذکر الواجب - بسبب قهری وجب علیه السکوت حال الحرکة، وإعادة الذکر، وکذا إذا ذکر فی حال الحرکة ساهیا علی الأحوط، وإن کان عامدا بطل ووجب علیه إعادته.

(مسألة 639): یستحب التکبیر للرکوع قبله بل لا یبعد بعده أیضا بل یستحب کلما انتقل من حالة إلی أخری ویستحب رفع الیدین حال التکبیر فقد ورد أنه العبودیة وزینة للصلاة.

ویستحب فی الرکوع أیضا وضع الکفین علی الرکبتین الیمنی علی الیمنی قبل الیسری علی الیسری، ویمکّن راحتی کفیه من عینی رکبتیه، وتفریج الأصابع، ورد الرکبتین إلی الخلف ومد العنق ویکره نکسه ورفعه إلی فوق واستواء الظهر وأن یکون نظره بین قدمیه، وأن یجنح بمرفقیه موازیا للظهر، وقد مر استحباب عدم تطأطأ المرأة کثیرا بأن تضع کفیها علی فخذیها، وتکرار التسبیح ثلاثا أو أکثر، وأن یکون العدد وترا وقد ورد أن السنة الندبیة فی ثلاث والفضل فی سبع وورد أنه علیه السلام عدّ له فی الرکوع ستون تسبیحة وقد ورد أن من أتم رکوعه لم تدخله وحشة فی القبر وأنه یطیل فی العمر وبقاء النعمة وأن یقول قبل التسبیح: «اللهم لک رکعت ولک أسلمت وعلیک توکلت، وأنت ربی، خشع

ص:230

لک قلبی، وسمعی، وبصری، وشعری، وبشری، ولحمی، ودمی، ومخی، وعصبی، وعظامی، وما أقلته قدمای، غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحسر» وأنه لا قراءة فی الرکوع والسجود بل فیهما المدحة للّه تعالی ثم المسألة وأن الرکوع موطن تعظیم اللّه تعالی وأن یقول بعد أن ینتصب من الرکوع: «سمع اللّه لمن حمده» وأن یضم إلیه «الحمد للّه رب العالمین» و «أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، والحمد للّه رب العالمین».

وأن یصلی علی النبی صلی الله علیه وآله فی الرکوع ویکره أن یضم یدیه إلی جنبیه وأن یضع إحدی کفیه علی الأخری ویدخلهما بین رکبتیه، وأن یقرأ القرآن فیه، وأن یجعل یدیه تحت ثیابه وملاصقا لجسده.

(مسألة 640): یجوز الاعتماد فی الرکوع علی جدار أو عصا أو غیرهما مع العجز عن الانحناء التام بدونه، ولو عجز عن التام أجزأه ما یقدر علیه منه، وإن عجز عن أصل الانحناء أجزأه الإیماء برأسه فإن لم یتمکن أومأ بعینیه تغمیضا له وفتحا للرفع منه وإن لم یمکن نوی الرکوع بقلبه والتلفظ بذکره والإیماء بحاجبه.

(مسألة 641): إذا کان کالراکع خلقة، أو لعارض، فإن أمکنه الانتصاب التام للقراءة وللهوی للرکوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلاّ فإن تمکن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقه عرفا لزمه ذلک، وإلاّ أومأ برأسه وإن لم یمکن فبعینه.

(مسألة 642): حد رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه أو أزید لکن الأحوط أن لا یبلغ إلی استواء ظهره وتحاذی جبهته موضع سجوده، ومع عجزه عن أصل الانحناء یومیء برأسه أو عینیه کما مر.

ص:231

(مسألة 643): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود، وذکر قبل وضع جبهته علی الأرض أو بعد ذلک قبل الدخول فی السجدة الثانیة - علی الأظهر - رجع إلی القیام ثم رکع، وإن ذکره بعد الدخول فی الثانیة بطلت صلاته واستأنف.

(مسألة 644): یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع، فإذا انحنی لیتناول شیئا من الأرض أو نحوه ثم نوی الرکوع لا یجزیء، بل تبطل صلاته کما مرّ فی مبحث القیام. نعم لو لم ینوه رکوعا أو لم یصل إلی حدّ الرکوع قام ثم رکع وصحّت صلاته.

(مسألة 645): یجوز للمریض وفی ضیق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار فی ذکر الرکوع علی «سبحان اللّه» مرة.

الفصل السادس

فی السجود

والواجب منه فی کل رکعة سجدتان، وهما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزیادتهما کذلک عمدا وسهوا، ولا تبطل بزیادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار فی تحقق مفهوم السجدة علی وضع الجبهة، أو ما یقوم مقامها عند الاضطرار بقصد التذلل ومنتهی الخضوع التام بهیئة خاصة، وعلی هذا المعنی تدور الزیادة والنقیصة دون بقیة الواجبات. وهی أمور:

الأول: السجود علی ستة أعضاء: الکفین، والرکبتین، وإبهامی الرجلین، ویجب فی الکفین الباطن، وفی الضرورة ینتقل إلی الظاهر، ثم إلی الأقرب فالأقرب، ولا یجزیء السجود علی رؤوس أصابع الید وکذا إذا ضم أصابعه إلی

ص:232

راحته وسجد علی ظهرها، ولا یجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمی، ولا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعا بل یکفی وإن کان متفرقا، فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود مع کون أجزائها غیر متباعدة ویجزیء فی الرکبتین أیضا المسمی، ویعتبر فی الإبهامین وضع طرفهما علی الأرض نعم یکفی فی ذلک حافتی الطرف من الظاهر والباطن.

(مسألة 646): لابد فی الجبهة من مماستها لما یصح السجود علیه من أرض ونحوها، ولا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع، والأحوط استحبابا فی التسبیحة الکبری إبدال العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینة بمعنی اللبث والتمکین فیه کما مر فی الرکوع وذکره.

الرابع: کون المساجد فی محالها حال الذکر، وإذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه، ثم یرجع إلی الذکر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوی موضع جبهته وموقفه أی موضع الإبهامین والرکبتین بل فی الیدین لا یخلو من وجه أیضا، إلاّ أن یکون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بین الانحدار والتسنیم فیما إذا کان الانحدار ظاهرا دون مطلق الانحدار، والأحوط ذلک فی موضع قیامه.

(مسألة 647): إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض بدرجة زائدة علی اللبنة فإن أمکنه جرّ جبهته إلی المستوی لزمه ذلک سواء کان قد أتی بالذکر أو لم یأت ثم یأت بالذکر وإن لم یمکن جرّها أزال الموضع المرتفع

ص:233

وأکمل الهوی إلی المستوی أو رفع رأسه قلیلاً من دون أن یرجع عن حدّ الانحناء الذی هو فیه وسجد علی المستوی، وکذا الحال لو سجد علی ما لا یصح السجود علیه.

وإذا وضعها علی ما یصح السجود علیه جاز جرّها إلی الأفضل أو الأسهل.

(مسألة 648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذکر، أو بعده، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیا احتسبت له، بعد الجلوس معتدلاً، وإن وقعت قهرا علی المسجد ثانیا لم تحسب الثانیة فیرفع رأسه ویسجد للثانیة.

(مسألة 649): إذا عجز عن السجود التام انحنی بالمقدار الممکن ورفع المسجد إلی جبهته، ووضعها علیه ووضع سائر المساجد فی محالها أو مواضعها الممکنة بحسب الارتفاع وإن لم یمکن الانحناء أصلاً أومأ برأسه فإن لم یمکن فبالعینین کما مرّ فی القیام وإن لم یمکن فینوی بقلبه، ووضع ما یسجد علیه علی الجبهة إذا تمکن مع الإیماء لا یخلو من وجه.

(مسألة 650): إذا کان بجبهته قرحة أو دمل ونحوهما مما یمنعه من وضعها علی المسجد فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم، ولو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض، وإن استغرقها وأمکن حفر حفیرة ووضع الجبینین علی حافتی الحفرة لزم ذلک وإلاّ سجد علی أحد الجبینین من غیر ترتیب والأولی والأحوط تقدیم الأیمن، وإن تعذر سجد علی ذقنه وإن تعذر سجد علی أی موضع من وجهه ولو حافتیه وإلاّ وضع جبهته أو بقیة المواضع علی ما لا یصح السجود علیه من القطن ونحوه مما یمکن معه وضع الجبهة ونحوها وإلاّ انحنی قدر المستطاع.

ص:234

(مسألة 651): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض ونحوها، مثل الفراش فی حال التقیة، ولا یجب التخلص منها بالذهاب إلی مکان آخر أو التأخیر فیه، وکذلک لو فقد ما یصح السجود علیه أو لمانع من حرّ أو برد کما مرّ تفصیله فی (المسألة 554). نعم لو کان فی ذلک المکان ما یصح السجود علیه کالباریة ونحوه ولم یکن اختیاره خلافا للتقیة وجب السجود علیه.

(مسألة 652): إذا نسی سجدتین فإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیهما، وإن تذکر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة، وإن کان المنسی سجدة واحدة رجع وأتی بها إن تذکر قبل الرکوع، وإن تذکر بعده مضی وقضاها بعد السلام، وسیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

(مسألة 653): یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، ورفع الیدین حاله، والسبق بالیدین إلی الأرض، واستیعاب الجبهة فی السجود علیها والإرغام بالأنف، وبسط الیدین مضموتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجا بهما إلی القبلة، وشغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود والدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول: «اللهم لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکلت، وأنت ربی سجد وجهی للذی خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد للّه رب العالمین تبارک اللّه أحسن الخالقین» وتکرار الذکر کما تقدم فی الرکوع وقد ورد «فأما الرکوع فعظموا اللّه فیه وأما السجود فأکثروا فیه الدعاء فإنه جدیر أن یستجاب لکم». وورد أن فیهما المدحة للّه عزوجل ثم المسألة. والختم علی الوتر، واختیار التسبیح والکبری منه وتثلیثها، والأفضل تخمیسها بل تسبیعها، وأن یسجد علی الأرض بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جمیع المساجد لهما، والدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا والآخرة، خصوصا الرزق فیقول: «یا خیر المسؤولین، ویا خیر

ص:235

المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم»، والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما بأن یجلس علی فخذه الیسری جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطنه الیسری، ویکون ظاهر قدمه الیسری وإلیتیه علی الأرض وطرف إبهامه الیمنی علی الأرض وأن یلصق رکبتیه بالأرض ویفرّج بینهما شیئا، وأن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربی وأتوب إلیه»، وأن یکبر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا ویکبر للسجدة الثانیة وهو جالس، ویکبر بعد الرفع من الثانیة کذلک، ویرفع الیدین حال التکبیرات، ووضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری، والتجافی حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه ویدیه عن بدنه، وأن یصلی علی النبی وآله فی السجدتین، وأن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه، وأن یقول بین السجدتین: «اللهم اغفر لی، وارحمنی، وأجرنی، وادفع عنی وعافنی إنی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر، تبارک اللّه رب العالمین»، وأن یقول عند النهوض: «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد» أو «بحولک وقوتک أقوم وأقعد» أو «اللهم بحولک وقوتک أقوم وأقعد»، ویضم إلیه «وأرکع وأسجد» وأن یبسط یدیه علی الأرض، معتمدا علیها للنهوض، وأن یطیل السجود ویکثر فیه من الذکر والتسبیح فقد ورد أن معنی إقامة الصلاة إطالة الرکوع والسجود، ویباشر الأرض بکفیه، وزیادة تمکین الجبهة، ویستحب للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود وعدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض معتدلة، ویکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا وهو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، ویکره أیضا نفخ موضع السجود إذا لم یتولد منه

ص:236

حرفان، وإلاّ لم یجز، وأن یبقی یدیه علی الأرض بأن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین وأن یقرأ القرآن فی السجود.

(مسألة 654): الأحوط - استحبابا - الإتیان بجلسة الاستراحة وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی والثالثة مما لا تشهد فیها.

(تتمیم) یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع وهی: الم تَنْزِیلُ (السجدة) عند قوله (وَ هُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ )، وحم فصلت (حم السجدة) عند قوله: (تَعْبُدُونَ) ، والنجم، والعلق فی آخرهما، وکذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاة، بل وکذا لو کان فی حال الصلاة، إلاّ أنه لو أومأ وأتم صلاته سجد بعدها علی الأحوط، وأما السماع فیومیء ویتم صلاته والأحوط أن یسجد بعدها.

ویستحب فی أحد عشر موضعا فی الأعراف عند قوله تعالی: «وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» وفی الرعد عند قوله تعالی: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، وفی النحل عند قوله تعالی: «وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» وفی بنی إسرائیل عند قوله تعالی: «وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً»، وفی مریم عند قوله تعالی: « خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا»، وفی سورة الحج فی موضعین عند قوله: «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» وعند قوله: «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»، وفی الفرقان عند قوله: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً»، وفی النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ»، وفی «ص» عند قوله: «خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ» وفی الانشقاق عند قوله: «لا یَسْجُدُونَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود.

(مسألة 655): لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسلیم، نعم یستحب التکبیر للرفع منه وهو الأحوط، ولا یشترط فیه الطهارة من الحدث

ص:237

ولا الخبث ولا الاستقبال ولا صفات الساتر، والأحوط وجوبا اعتبار بقیة ما یعتبر فی السجود فیه بل لا یخلو من قوة فی جملة منها، کالسجود علی الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة علی الأرض وما فی حکمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلو والانخفاض ومطلق الذکر وستر العورة، ولابد فیه من النیة وإباحة المکان.

(مسألة 656): یتکرر السجود بتکرر السبب، وإذا شک بین الأقل والأکثر جاز الاقتصار علی الأقل إن لم یفرط ویتوانی فی الأداء وإلاّ احتاط بالأکثر، ویکفی فی التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقیة المساجد أو الجلوس.

(مسألة 657): یستحب السجود - شکرا للّه تعالی - عند تجدد کل نعمة، ودفع کل نقمة وعند تذکر ذلک، والتوفیق لأداء کل فریضة ونافلة، بل کل فعل خیر، ومنه إصلاح ذات البین، ویکفی سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدین، أو الجبینین أو الجمیع، مقدما الأیمن علی الأیسر، ثم وضع الجبهة ثانیا، ویستحب فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن یمسح موضع سجوده بیده، ثم یمرها علی وجهه، ومقادیم بدنه وهذا مستحب فی مطلق السجود، وأن یقول فیه: «شکرا للّه شکرا للّه» أو مائة مرّة: «شکرا شکرا» أو مائة مرّة: «عفوا عفوا» أو مائة مرّة: «الحمد للّه شکرا»، وکلما قاله عشر مرات قال: «شکرا للمجیب»، ثم یقول: «یاذا المن الذی لا ینقطع أبدا، ولا یحصیه غیره عددا، ویاذا المعروف الذی لا ینفد أبدا، یا کریم یا کریم یا کریم»، ثم یدعو ویتضرع ویذکر حاجته، وقد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک والأحوط فیه السجود علی ما یصح السجود علیه والسجود علی المساجد السبعة.

ص:238

(مسألة 658): السجود بمفرده ونفسه من أعظم العبادات للّه تعالی وقد ورد أنه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی وهو ساجد ویستحب إطالته.

(مسألة 659): یحرم السجود لغیر اللّه تعالی نعم ورد فی الروایات العدیدة وأفتی به جملة وافرة من الأصحاب (المتقدمین والمتأخرین) أن من آداب زیارة مشاهد الأئمّة علیهم السلام وضع الخد الأیمن ثم الأیسر علی القبر الشریف تعفیرا للخدین وتضرعا للّه تعالی واستشفاعا بصاحب القبر ویدعو ویلح فی المسألة.

الفصل السابع : فی التشهد

وهو واجب فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة وفی الثلاثیة، والرباعیة مرتین، الأولی کما مر، والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة من الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فإذا ترکه - عمدا - بطلت الصلاة، وإذا ترکه - سهوا - أتی به ما لم یرکع، وإلاّ قضاه بعد الصلاة والتسلیم بالتشهد فی سجدتی السهو قبل أن یتکلم وإن کان الأولی أن یتشهد منفردا ثم یأتی بسجدتی السهو. ویجب فیه الشهادتان والصلاة علی النبی وآله بعده وکیفیتهما علی الأحوط «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد»، ویجب فیه الجلوس والطمأنینة، وأن یکون علی النهج العربی والموالاة بین فقراته وکلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم یجد من یلقّنه یأتی بما أمکنه منه کصورة الشهادتین

ص:239

من دون الکیفیة السابقة «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أن محمدا رسول اللّه» والصلاة علی النبی وآله، وإن عجز أتی بما یفید معناها من الأذکار وإلاّ أتی بسائر الأذکار بقدره والأحوط ضم ترجمته وإخطار معناه فی القلب.

(مسألة 660): یکره الإقعاء فیه والأحوط ترکه بل یستحب فیه الجلوس متورکا کما تقدم فیما بین السجدتین وأن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع، وأن یکون نظره إلی حجره وأن تضم المرأة فخذیها إلی نفسها وترفع رکبتیها عن الأرض وأن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخیر الأسماء للّه» أو «الأسماء الحسنی کلها للّه»، وأن یقول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، وأشهد أنک نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول» وزاد سلار فی المراسم «وأن علیا نعم الإمام»، وعن علی بن بابویه «وأن علیا نعم المولی»، وذهب إلیه صاحب الحدائق والمستند وعدة آخرین وهو متجه بوجوه کما قد ذهبوا أیضا إلی هذه الصیغة من الصلاة علی النبی «اللهم صل علی محمد المصطفی وعلی المرتضی وفاطمة الزهراء والحسن والحسین وعلی الأئمة الراشدین من آل طه ویاسین».

وأن یقول بعد الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله: «وتقبل شفاعته وارفع درجته» ثم یحمد اللّه مرتین أو ثلاثا فی التشهد الأول ویقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعا بعده أیضا ثم یقوم ویقول حال النهوض عنه «بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد».

وأن یقول فی التشهد الثانی بعد «أشهد أن علیا نعم الإمام»: «التحیات للّه والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه، ما طاب وزکا وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا

ص:240

بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علیا نعم المولی، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن اللّه یبعث من فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا، وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، وسلم علی محمد وعلی آل محمد، وترحم علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلاًّ للذین آمنوا، ربنا إنک رؤوف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علیّ بالجنة وعافنی من النار، اللهم صلّ علی محمد وآل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولمن دخل بیتی مؤمنا، ولا تزد الظالمین إلاّ تبارا»، ثم قل: «السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، ثم تسلّم، وسیأتی فی التسلیم صیغ أخری مندوبة للتسلیم.

ص:241

الفصل الثامن : فی التسلیم

وهو واجب فی کل صلاة وآخرها، وبه یخرج عنها وتحل له منافیاتها، وله صیغتان، الأولی: «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، والثانیة: «السلام علیکم» ویستحب إضافة «ورحمة اللّه» إلیها وإضافة «وبرکاته» أیضا، فبأیهما أتی فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالأولی استحبت له الثانیة بخلاف العکس وأما قول «السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته» فلیس یخرج به عن الصلاة بل هو مستحب وکمال لبدء التسلیم، هذا وقد تقدم فی التشهد بعض الصیغ المستحبة للتسلیم وروی الصدوق فی الفقیه «السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی محمد بن عبد اللّه خاتم النبیین السلام علی الأئمة الراشدین المهدیین السلام علی جمیع أنبیاء اللّه ورسله وملائکته السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» وقد ذکره جملة من متقدمی الأصحاب ومن المتأخرین وبعضهم أبدل لفظ «الراشدین» ب- «الهادین» وفی الفقه الرضوی «السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته السلام علیک وعلی أهل بیتک الطیبین، السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین». وقد ذهب إلیه صاحب الحدائق والمستند، وفی کل من هذه الصیغ رجحان.

(مسألة 661): یجب الإتیان بالتسلیم علی النهج العربی، کما یجب فیه الجلوس والطمأنینة حاله والعاجز عنه کالعاجز عن التشهد فی ما تقدم من التفصیل.

ص:242

(مسألة 662): إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة، وکذا إذا فعل غیره من المنافیات، نعم إذا نسی التسلیم وفاتت الموالاة أو أتی بفعل ماحی لصورة الصلاة ثم وقع منه المنافی فالظاهر صحة الصلاة وإن کانت إعادتها أحوط، وإذا نسی السجدتین حتی سلم وصدر منه المنافی عمدا وسهوا أعاد الصلاة، وإن لم یصدر منه المنافی أتی بالسجدتین والتشهد والتسلیم، وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام.

(مسألة 663): یستحب التورک فی الجلوس حال التشهد، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء کما سبق فی التشهد.

الفصل التاسع : فی الترتیب

یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم ما یؤخر، فإن کان رکنا وعن عمد بطلت الصلاة، وإن کان غیر رکن عن عمد بطل ما أتی به ویبطل الصلاة إن کانت زیادته مبطلة کما فی السجدة أو الأفعال علی الأحوط، وأما الأقوال من القراءة والأذکار فمحل تأمل ومنع.

وإن کان التقدیم سهوا أو عن جهل بالحکم، فإن قدم رکنا علی رکن بطلت الصلاة، وإن قدم رکنا علی غیره - کما إذا رکع قبل القراءة - مضی وفات محل ما ترک وقضاه إن کان یلزم قضاؤه، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

ص:243

الفصل العاشر : فی الموالاة

وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها بمقدار وعلی وجه یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع وما هو مرکوز لدیهم مما استقی من الأدلة، وهی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا یضر فیها إطالة الرکوع والسجود وقراءة السور الطوال أو إکثار الأذکار وإطالة الدعاء فی القنوت وغیره.

وأما الموالاة بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها فتارة بلا فصل أصلاً فلیست دخیلة فی حفظ صورة ومفهوم الصلاة، وإن کانت رعایتها أولی وأخری بلحاظ وحدة النسق والاتصال العرفی فالأحوط إن لم یکن أظهر اعتبارها وإن لم یکن الإخلال بها ماحیا للصورة ولا مبطلاً فی السهو.

وأما الموالاة فی أقوال الصلاة کالقراءة والأذکار والتشهد فقد مرّ اعتبار فی الأجزاء نفسها وإن لم یکن الإخلال بها مفوتا لصورة الصلاة.

الفصل الحادی عشر : فی القنوت

وهو مستحب فی جمیع الصلوات، فإنه ورد أن أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف وأن أفضل الصلاة ما طال قنوتها،

ص:244

فریضة کانت أو نافلة حتی الشفع ویتأکد استحبابه فی الفرائض خصوصا الجهریة وخصوصا فی الصبح والجمعة والمغرب وفی الوتر من النوافل اللیلیة، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة، إلاّ فی صلاة الجمعة ففیها قنوتان قبل الرکوع فی الأولی، وبعده فی الثانیة، وإلاّ فی العیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الأولی، وأربعة فی الثانیة، وإلاّ فی الآیات ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الأولی وقبله فی الثانیة بل خمسة قنوتان قبل کل رکوع زوج إذا أتم السورة فی کل رکعة، وإلاّ فی الوتر فإن فیه دعاء بعد الرکوع أیضا وهو أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السلام وهو: «هذا مقام من حسناته نعمة منک، وشکره ضعیف وذنبه عظیم، ولیس لذلک إلاّ رفقک ورحمتک فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه وآله: کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون وبالأسحار هم یستغفرون، طال واللّه هجوعی، وقلّ قیامی وهذا السحر، وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّا، ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا»، کما یستحب أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج وهو: «لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلاّ اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد للّه رب العالمین»، وأن یستغفر لأربعین مؤمنا أمواتا وأحیاءا وأن یقول سبعین مرة: «أستغفر اللّه ربی وأتوب إلیه»، ثم یقول: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، لجمیع ظلمی وجرمی، وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه» سبع مرات، وسبع مرات «هذا مقام العائذ بک من النار»، ثم یقول: «رب أسأت، وظلمت نفسی، وبئس ما صنعت، وهذه یدی جزاء بما کسبت، وهذه رقبتی خاضعة لما أتیت، وها أنا ذا بین یدیک، فخذ لنفسک من نفسی الرضا حتی ترضی، لک العتبی لا أعود»، ثم یقول:

ص:245

«العفو» ثلاثمائة مرة، ویقول: «رب اغفر لی وارحمنی، وتب علیّ، إنّک أنت التواب الرحیم»، وقد ورد أن القنوت فی الوتر الاستغفار وفی الفریضة الدعاء.

(مسألة 664): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص، بل یکفی فیه ما یتیسر من ذکر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ویجزی: سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا أو مرة والأولی قراءة المأثور عن المعصومین علیهم السلام.

(مسألة 665): یستحب التکبیر قبل القنوت ورفع الیدین حال التکبیر ووضعهما ثم رفعهما حیال الوجه، قیل وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین وأن یکون نظره إلی کفیه.

(مسألة 666): یستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.

(مسألة 667): إذا نسی القنوت وهوی، فإن ذکر قبل الوصول إلی مسمی الرکوع رجع، وإن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع، وإذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلاً، والأحوط ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة، وإذا ترکه عمدا فی محله، أو بعدما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): الظاهر أنه لا تؤدی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغیر العربی وإن کان لا یقدح ذلک فی صحة الصلاة بل الأحوط ترکه بغیر العربیة أو بالملحون لحنا فاحشا مغیرا.

ص:246

الفصل الثانی عشر : فی التعقیب

وهو التشاغل بعد الفراغ من الصلاة بالذکر، والدعاء ومنه أن یکبر ثلاثا بعد التسلیم رافعا یدیه علی نحو ما سبق من التکبیر ومنه - وهو أفضله - تسبیح الزهراء علیهاالسلام، وهو التکبیر أربعا وثلاثین، ثم الحمد ثلاثا وثلاثین، ثم التسبیح ثلاثا وثلاثین، ومنه قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة شهد اللّه، وآیة الملک، ومنه غیر ذلک کثیر مذکور فی الکتب المعدّة له.

الفصل الثالث عشر : فی صلاة الجمعة وفروعها

وهی فریضة ووجوبها إجمالاً من الضروریات عند المسلمین، قد تظافرت الأدلة علی إقامتها والحث علیها والتحذیر من ترکها، وهی ذات خطر فی الإسلام، وأثر کبیر فی تربیة المجتمع علی هدی وبصائر الدین الحنیف والمنهاج القویم، عقیدة وسلوکا، ولذلک فإقامتها من الشؤون المختصة بالنبی صلی الله علیه وآله وأوصیائه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، فیقیمها المعصوم علیه السلام عند بسط یده والتمکین له فی الأرض وکذا من یخوّله ممن توفرت فیه ما اشترط، فلا تقام صلاة الجمعة بین المسلمین إلاّ تحت رعایة وإشراف الإمام المعصوم علیه السلام القائم بأمر الدین بعد الرسول صلی الله علیه وآله والحافظ له،

ص:247

فوجوبها إذا نودی لها بأمره ویجب السعی إلیها والحضور تعیینا، وفی حال غیبة ولی الحق (عج) أو حال عدم البسط فی أیام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقیه العادل إذا توفرت الشروط المعتبرة لهذه الصلاة، وإذا أقیمت تحت رعایة وإشراف الفقیه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعی إلیها حینئذ تخییریا بمعنی أن المکلف مخیر یوم الجمعة بین الإتیان بصلاة الجمعة وبین الإتیان بصلاة الظهر، وإن کان الأحوط الحضور حالة إقامتها، وعلی التعیین لا یصح إتیان صلاة الظهر فی وقت الجمعة کما لا یجوز السفر بعد إقامتها ولا یجوز البیع والمعاوضات إن کانت منافیة لصلاة الجمعة ولکن تصح لو عصی.

هذا ویشترط فی وجوب إقامة صلاة الجمعة أمور:

الأول: دخول الوقت وهو زوال الشمس علی ما مر فی صلاة الظهر إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله ویأتی جواز تقدیم الخطبتین قبله.

الثانی: العدد وأدناه سبعة ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسة.

الثالث: وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغیرها مما هو مذکور فی صلاة الجماعة وما تقدم من الإذن.

کما یشترط فی وجوب الحضور والسعی لصلاة الجمعة أمور:

الأول: الذکورة فلا یجب الحضور علی النساء.

الثانی: الحریة فلا یجب علی العبد.

الثالث: الحضور والإقامة فلا یجب علی المسافر الذی وظیفته القصر، نعم

ص:248

فی سفر المعصیة إشکال.

الرابع: السلامة من المرض والعمی فلا یجب علی المریض والأعمی کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیا ولو بسبب المطر.

الخامس: عدم الشیخوخة فلا یجب علی الشیخ الکبیر.

السادس: أن لا یکون الفصل بینه وبین المکان الذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین والأحوط وجوب الحضور حالة الخطبة، وهؤلاء لو تکلّفوا الحضور صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر وتنعقد بهم عدا المسافر والمرأة والصبی والمجنون والعبد.

وکیفیة صلاة الجمعة: رکعتان کصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتین قبلها تشتمل کل منهما علی أمور: 1 - الحمد للّه والثناء علیه. 2 - الصلاة علی النبی وآله. 3 - الوعظ والوصیة بالتقوی ونحوه. 4 - سورة خفیفة ویجزیء فی الثانیة بدل السورة آیة تامة الفائدة نظیر قوله تعالی: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ...» الآیة کما تختص الثانیة بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمین ویسمیهم. 5 - الأحوط إن لم یکن أقوی فی کلا الخطبتین الدعاء للمؤمنین والمؤمنات، والأفضل الترکیز فی الخطبة الأولی علی بسط الثناء والتمجید والتقدیس لله عزوجل والثانیة علی بسط الإعذار والإنذار لما یرید أن یطلعهم من التوصیات مما فیه الصلاح والفساد ویخبرهم بما ورد علیهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة فی دینهم ودنیاهم وما یدور حولهم فی الآفاق من الأهوال مما یهمهم أمره.

ویعتبر العربیة فی القدر الواجب من الخطبة عدا الوعظ فإنه یعتبر أن یکون بلغة یفهمها الحاضرون غیر العارفین باللغة العربیة، والأحوط الأولی فی

ص:249

الثناء والتمجید والوعظ الجمع بین اللغتین، ویجوز تقدیم الخطبتین قبل الزوال بحیث إذا فرغ منهما زالت الشمس وهو الأفضل وإن کان الأحوط تأخیرهما عن الزوال. ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة، کما یجب إسماع الإمام الخطبة للعدد المعتبر فی انعقاد الصلاة بل الأحوط لجمیع الحاضرین ویحرم التکلم بنحو یمحو صورة الخطبة أو یقطعها بل الأحوط الإصغاء والتوجه مطلقا، وینبغی للإمام فی الخطبتین مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم الکلام بغیرها أثناءها، وترک الضحک والبکاء وسائر شرائط الصلاة غیر الاستقبال.

ویعتبر فی صحة صلاة الجمعة أمور:

1 - الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادی ویجزی فیها إدراک الإمام راکعا فی الرکعة الثانیة بأن ینتهی إلی حد الرکوع ویستقر قبل أن یرفع الإمام رأسه کما فی سائر صلوات الجماعة، فیأتی مع الإمام برکعة وبعد فراغه یأتی رکعة أخری.

2 - أن تکون المسافة بینها وبین صلاة جمعة أخری فرسخ فما زاد فلو أقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا إن کانتا مقترنتین زمانا، وأما إذا کانت إحداهما سابقة علی الأخری ولو بتکبیرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحة فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخری فی عرضها أو متأخرة عنها.

3 - الإتیان بالخطبتین قبل الصلاة - علی ما تقدم - ولابد أن یکون الخطیب هو الإمام.

وینبغی أن یکون الخطیب بلیغا مواظبا علی الصلوات فی أوقاتها ومتعظا بما یوصی به الناس أی آخذا بما یأمر به حتی المستحبات والترک لما ینهی عنه

ص:250

حتی المکروهات، مجتنبا الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات لیکون کلامه أوقع فی نفوس المستمعین. ویستحب التعمم سواء فی الشتاء والصیف، والتردی ببرد یمنیة أو بمطلق وأن یکون متکئا علی عصاه وأن یسلم أولاً إذا استقبل الناس، وأن یجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولاً بالأذان، ویستحب بل الأحوط قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الأولی وسورة المنافقین فی الثانیة، ویستحب فیها قنوتان کما مرّ أحدهما فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، والثانی فی الثانیة بعد الرکوع والأفضل فیها کلمات الفرج.

المبحث الثالث : منافیات الصلاة

وهی أمور:

الأول: الحدث، سواء أکان أصغر، أم أکبر، فإنه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها عمدا أو سهوا، وکذا لو وقع قبل السلام سهوا کما تقدم إلاّ إذا فاتت الموالاة قبل ذلک فالظاهر صحة صلاته، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة کما تقدم.

الثانی: الانحراف بکل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا مع سعة الوقت سواء من ریح أو نحوها وإن لم یکن الانحراف حال القراءة والذکر نعم لا یجب القضاء علی الساهی إذا تذکر خارج الوقت ویعید فی الوقت إذا بلغ انحرافه إلی نقطتی الیمین والیسار بخلاف ما إذا کان ما بینهما فلا إعادة مطلقا. ویلحق بذلک الالتفات الفاحش بالوجه خاصة مع بقاء البدن علی استقباله أی إلی حیث ما

ص:251

یری خلفه فیجری فیه التفصیل المتقدم فی البدن، فإذا بلغ نقطتی الیمین والیسار یعید إذا کان التذکر فی الوقت لا خارجه، نعم یکره الالتفات الیسیر بالوجه لرؤیة ما فی الیمین أو الیسار.

الثالث: ما کان ماحیا لصورة الصلاة بحسب المرتکزات الشرعیة والمتصید من الروایات إما لطوله زمنا أو لکثرته عددا أو لمنافاته ذاتا والأول کالسکوت الطویل الماحی. والثانی الفعل الکثیر من الخیاطة والنساجة ونحوهما، والثالث: کالرقص والتصفیق لعبا والعفطة هزوا والوثبة والأکل والشرب.

ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو فی ما نافی ذاتا صورة الصلاة أو انصرف وقام عنها، ولا بأس بمثل حرکة الید والأصابع، والإشارة بهما، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیة، والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، وعدّ الاستغفار بالید والجهر بالذکر والقرآن للإعلام ونحو ذلک مما لا یعد منافیا للصلاة عندهم.

(مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها عمدا من دون اضطرار بصلاة أخری، وإذا أدخل صلاة فریضة فی أخری سهوا وتذکر فی الأثناء فإن کانتا مترتبتین عدل بما فی یده إلی السابقة إتماما لما أتی به قبل إن أمکن وإلاّ عدل به للسابقة وأتمها، وإن لم تکونا مترتبتین وکانت إحداهما مضیقة أتمها ثم یعود للأخری فیتمها من حیث قطعها وإن کان الأحوط إعادة الأخری، وإن کانتا موسعتین أتم الأولی وأعاد الثانیة لا سیما إذا کان التذکر قبل الرکوع لها وإن کان لإتمام الثانیة ثم یتم الأولی من حیث قطع وجه.

ص:252

وإذا شرع فی صلاة الآیات فتبین ضیق الوقت الأول للیومیة فضلاً عن الوقت الثانی فإنه یقطعها ویأتی بالیومیة ثم یعود إلی صلاة الآیات فیتمها من حیث قطعها.

(مسألة 670): إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاة ولم یکن قد انصرف عن صلاته أتمها.

الرابع: الکلام عمدا، ویتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا قصد الصوت المخصوص من حروف الهجاء سواء انضم قصدا آخر کقصد إفهام معنی مثل «ق» الأمر من الوقایة و «ع» الأمر من الوعایة أو قصد التلقین أو الجواب عن طلب منه ذلک ونحوها من الدواعی أم لم یقصد وهذا بخلاف ما إذا لم یلتفت ولم یقصد بالتلفظ صوت حروف الهجاء والظاهر من تقیید المشهور الکلام بالمؤلف من حرفین ولو مهملین هو التقیید بالالتفات وقصد أن الصوت من حروف هجاء المعجم الحاصل عادة بالتلفظ بحرفین ولو مهملین.

(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنین والتأوه ونحوها من الأفعال الصوتیة ما دام لم یبرزها بصورة الهیئة الصوتیة لحروف الهجاء ولم یتلفظ بأسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «أوه» ونحوها. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبی، فإن کان فی مقام الشکایة إلیه تعالی لم تبطل وإلاّ بطلت.

(مسألة 672): لا فرق فی الکلام المبطل عمدا، بین أن یکون مع مخاطب أم لا، وبین الکلام باللغة العربیة وغیرها، وبین المضطر للکلام والمختار.

نعم، لا بأس بالتکلم سهوا کأن تخیل أنه خارج عن الصلاة أو غفل عنها.

(مسألة 673): لا بأس بالذکر والدعاء، وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة نعم إذا لم یخاطب بذلک شخصا، بل کان مناجاة وتوجها إلیه تعالی

ص:253

مثل: اللهم ارحم زیدا أو رحم اللّه زیدا ما دام خطابه معه تعالی، أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به إذا لم یخاطب به أحدا وإن کانت الإعادة أحوط.

(مسألة 674): إذا خاطب بالدعاء شخصا وإن تضمن التوجه إلی اللّه تعالی کما إذا قال: غفر اللّه لک أو یرحمک اللّه فهو داخل فی الکلام المبطل.

(مسألة 675): لا یجوز فی الصلاة تسمیت العاطس بالخطاب بل إذا عطس أخوک فیستحب أن تقول: الحمد للّه وصلی اللّه علی النبی وآله.

(مسألة 676): لا یجوز للمصلی ابتداء السلام ولا غیره من أنحاء التحیة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یرد ومضی فی صلاته صحت وإن أثم.

(مسألة 677): یجب أن یکون رد السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم علیه فی قدر الکلمات والترتیب، فلو قال المسلّم: «سلام علیکم» وجب جواب المصلی ب- «سلام علیکم» بل الأحوط إن لم یکن أظهر المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، نعم إذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: «علیک السلام» جاز الرد ب- «سلام علیک»، ویجوز أن یرد بصیغة الجواب مثل ما قیل، وإن کان الأول أحوط. وأما فی غیر حال الصلاة فیستحب الرد بالأحسن فیقول فی جواب سلام علیکم: علیکم السلام أو بضمیمة ورحمة اللّه وبرکاته.

(مسألة 678): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحا.

(مسألة 679): إذا کان المسلّم صبیا ممیزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.

(مسألة 680): یجب إسماع رد السلام فی حال الصلاة وغیرها إلاّ أن یکون المسلّم أصم، أو کان بعیدا ولو بسبب المشی سریعا فیکفی الجواب علی النحو المتعارف فی الرد والأحوط ضم الإشارة.

ص:254

(مسألة 681): إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: «صبحک اللّه بالخیر» لم یجب الرد وإن استحب، ولا یسوغ فی الصلاة إلاّ بنحو لا یخاطب البادیء بالتحیة بل بقصد الدعاء مخاطبا به اللّه تعالی مثل: «اللهم صبحه بالخیر».

(مسألة 682): یکره السلام علی المصلی.

(مسألة 683): إذا سلّم واحد علی جماعة کفی رد واحد منهم کما أنه یکفی فی استحباب ابتداء جماعة بالسلام آخرین أن یبتدر واحد منهم بالسلام.

وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الرد، وإن لم یرد غیره علیه جاز له المبادرة بالرد، وفی کفایة رد الصبی الممیز غیر المراهق إشکال.

(مسألة 684): إذا سلّم مرات عدیدة کفی فی الجواب مرة وإذا سلم بعد الجواب وجب الرد مرة أخری من دون فرق بین المصلّی وغیره ما لم یکن مزاحا أو هزوا.

(مسألة 685): إذا سلّم علی شخص مردد بین شخصین، لم یجب علی واحد منهما الرد، ولا یجوز الرد فی الصلاة بحسب الوظیفة الظاهریة.

(مسألة 686): إذا تقارن شخصان فی السلام، ففی وجوب الرد علی کل منهما وجهان، الأحوط ذلک وإن کان الثانی لا یخلو من وجه.

(مسألة 687): إذا سلّم سخریة أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.

(مسألة 688): إذا قال: سلام، بدون «علیکم» فالأحوط فی الصلاة الجواب مقتصرا علی لفظ «السلام» مع تقدیر «علیکم».

(مسألة 689): إذا شکّ المصلی فی أن السلام کان بأی صیغة فالأحوط أن

ص:255

یرد بقوله: سلام علیکم.

(مسألة 690): یجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصیانا أو نسیانا فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم سقوط الرد مع بقاء اللقاء واستمرار الاجتماع بالمسلّم، ولکن فی الصلاة الأحوط الرد حینئذ بقصد الدعاء وقراءة الآیة القرآنیة «سلام علیکم».

(مسألة 691): لو اضطر المصلی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو لغیر ذلک تکلم وبطلت صلاته.

(مسألة 692): إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن لا بقصد الصلاتیة بل بقصد التنبیه علی أمر لم تبطل الصلاة، نعم لو لم یقصد الذکر ولا الدعاء، ولا القرآن، بل مجرد التنبیه بطلت.

الخامس: القهقهة: وهی الضحک إذا اشتد واشتمل علی الصوت والترجیع أو المد، ولو اضطرارا وفی السهو إشکال بل هو الأظهر فی الماحی لصورة الصلاة.

(مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحکا واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت فإن ارتعش واضطرب فلا یخلو من إشکال وإلاّ فالظاهر عدم البطلان.

السادس: البکاء المشتمل علی الصوت إذا کان لأمور الدنیا أو لذکر میت بخلاف ما إذا کان خوفا من اللّه تعالی أو شوقا إلی رضوانه أو تذللاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء ومصائب أهل البیت علیهم السلام، کما لا بأس به إذا کان سهوا ما لم یکن بدرجة ماحیة لصورة الصلاة أما إذا کان اضطرارا بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه، فالظاهر أنه مبطل أیضا، والأولی تجنب ما لا یشتمل علی الصوت أیضا.

ص:256

السابع: الأکل والشرب کما مرّ وإن کانا قلیلین إذا کانا ماحیین للصورة وکذا غیر الماحی منهما المفوّت للموالاة العرفیة بخلاف الیسیر منهما کابتلاع بقایا الطعام فی الفم والقلیل من السکر، ولو أتی بهما سهوا فلا بأس إلاّ أن یکون بحد محو الصورة.

(مسألة 694): یستثنی من الشرب دون الأکل ما إذا کان مشغولاً بدعاء الوتر ناویا للصیام وقد ضاق الوقت فإنه یجوز له الارتواء وإن توقف علی خطوات، ثم یرجع إلی صلاته، والأقرب ذلک فی مطلق النوافل.

الثامن: التکفیر وهو وضع إحدی الیدین علی الأخری بأی نحو کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتی به بقصد رجحان الخضوع والتأدب به فی الصلاة وهو حرام حرمة تشریعیة أیضا، هذا إذا أتی به عمدا باختیاره، ولا بأس به إذا وقع سهوا أو تقیة، أو کان الوضع لغرض آخر غیر الخضوع والتأدب من حک جسده ونحوه.

التاسع: تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة إماما کان أو مأموما أو منفردا أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد به الرجحان فی الصلاة، ولا بأس به إذا کان سهوا أو تقیة بل قد یجب وإذا ترکه حینئذ أثم وصحّت صلاته علی الأظهر.

(مسألة 695): إذا شک بعد السلام فی أنه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها، بنی علی العدم.

(مسألة 696): إذا علم أنه نام اختیارا، وشک فی أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها عمدا أو غفلة عن کونه فی الصلاة، بنی علی صحة الصلاة، وکذلک إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها إذا کان حال الشک فی الصور الثلاث یری نفسه قد فرغ منها بخلاف ما لو رأی نفسه فی

ص:257

السجود وشک فی أنه سجود الصلاة أو سجود الشکر.

(مسألة 697): لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیارا بل مطلق الصلاة علی الأظهر، ویجوز لضرورة دینیة أو دنیویة، کحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغریم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلک، بل لایبعد جوازه لکل غرض یهتم به دینیا کان أو دنیویا وإن لم یتضرر بفواته، فإذا صلی فی المسجد وفی الأثناء علم أن فیه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدم.

(مسألة 698): إذا وجب القطع فترکه، واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته.

(مسألة 699): یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین والعبث بالید واللحیة والرأس، والأصابع، والقِران بین السورتین ونفخ موضع السجدة، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطی والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأخری بلا فصل بینهما وتشبیک الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمدا، وغیر ذلک مما ذکر فی المفصلات.

ختام: تستحب الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله لمن ذکره أو ذکر عنده، ولو کان فی الصلاة فی أی موضع منها، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف، أو لقبه، أو کنیته، أو بالضمیر.

(مسألة 700): إذا ذکر اسمه مکررا استحب تکرارها، وإن کان فی أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التی هی جزء منه.

(مسألة 701): الظاهر کون الاستحباب علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصة، نعم لابد من ضم آله علیهم السلام إلیه فی الصلاة علیه صلی الله علیه وآله.

ص:258

المقصد السادس : صلاة الآیات

اشارة

وفیه مباحث:

المبحث الأول

تجب هذه الصلاة علی کل مکلف - عدا الحائض والنفساء فیما له وقت أداء وقضاء کالکسوفین - عند کسوف الشمس، وخسوف القمر ولو بعضهما وکذا عند الزلزلة، وعند کل آیة مخوفة سماویة أو أرضیة کالریح السوداء والحمراء والصفراء والعاصف من الریح والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والنار التی تظهر فی السماء والهدة والخسف والرجفة ونحوها.

(مسألة 702): لا یعتبر الخوف فی وجوب الصلاة للکسوف والخسوف وکذا الزلزلة علی الأقوی بل لا یبعد فی الظلمة أیضا، ویعتبر فی وجوبها فی الآیة المخوفة حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغیر المخوف، ولا بالمخوف لنادرهم.

ص:259

المبحث الثانی

وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، والراجح بل الأحوط إتیانها قبل الشروع فی الانجلاء، وإذا لم یدرک المصلی من الوقت إلاّ مقدار رکعة صلاها أداءا، وکذا إذا لم یسع الوقت إلاّ بقدر رکعة، وإن أدرک أقل من ذلک صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، ولو قصر وقتها عن أداء رکعة فالأظهر وجوبها أیضا، وأما سائر الآیات فلا وقت لها فتجب المبادرة إلیها إلاّ أن تمتد بسعة من الزمان فیکون بمثابة الوقت لها.

(مسألة 703): إذا لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء، وکان القرص محترقا بعضه دون کله لم یجب القضاء، وأما إن کان عالما به - ولو قبیل وقوعه علی الأظهر - وأهمل ولو نسیانا أو کان القرص محترقا کله وجب القضاء والأحوط مع التقصیر الاغتسال قبل القضاء، وکذا إذا صلی صلاة فاسدة.

(مسألة 704): غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاة له عصی ووجب الإتیان بها ما دام العمر، والأحوط مراعاة المبادرة متعاقبا، وکذا إذا علم ونسی. وإذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو الزمان المتصل فالأحوط إن لم یکن أظهر الوجوب أیضا.

(مسألة 705): یختص الوجوب بمن فی بلد الآیة، وما یلحق به مما یشترک معه فی رؤیا الآیة، ولا یضر الفصل بالنهر کدجلة والفرات، ولو کان البلد عظیما - کالمدن الکبیرة جدا بنحو لا تحصل الرؤیة لطرف منه عند وقوع الآیة فی الطرف الآخر - اختص الحکم بطرف الآیة.

ص:260

(مسألة 706): إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیة واتسع وقتهما تخیر فی تقدیم أیهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة، وإن شرع فی إحداهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمام ما بیده، قطعها وصلی الأخری، وأداها ثم یعود إلی الصلاة السابقة من محل القطع، إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالصلاة الأخری المقحمة کما مرّ ذلک فی (مسألة 669).

(مسألة 707): یجوز قطع صلاة الآیة وفعل الیومیة إذا خاف فوت فضیلتها بل هو الأحوط مراعاة للوقت الأول کما مرّ فی الأوقات ثم یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع.

المبحث الثالث

صلاة الآیات رکعتان، فی کل واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس، ویتشهد بعد الرکعة الثانیة ویسلم، وتفصیل ذلک أن یحرم مقارنا للنیة کما فی بقیة الصلوات، ثم یقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه منتصبا فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمسة رکوعات، ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس، ویهوی إلی السجود، فیسجد سجدتین ثم یقوم ویصنع کما صنع أولاً، ثم یتشهد ویسلم.

(مسألة 708): یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة، فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأول بعضا من سورة، آیة کان أو أقل من آیة فیما کان یصح الوقوف أو أکثر ثم یرکع ثم یقرأ الأبعاض الأخری یقرأ کل بعض لاحق

ص:261

من حیث قطع أولاً یفرّقها علی الخمسة حتی یتم سورة ثم یسجد السجدتین، ثم یقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی، وله أن یأتی فی الرکعة الثانیة بالنحو الأول، وهناک أنحاء أخری ضابطتها أنه یجوز تفریق السورة علی ما شاء من الرکوعات لکنه کلما أتم السورة وجب علیه فی القیام اللاحق الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة مرة أخری، وإذا لم یتم السورة فی القیام السابق لم تشرع له الفاتحة فی اللاحق، بل یقرأ بقیة السورة من حیث قطع. نعم إذا لم یتم السورة فی القیام الخامس فرکع فیه عن بعض سورة وجبت علیه قراءة الفاتحة فی القیام الأول من الرکعة الثانیة.

(مسألة 709): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشک فی عدد الرکعات وإذا شک فی عدد الرکوعات بنی علی الأقل، إلاّ أن یرجع إلی الشک فی الرکعات، کما إذا شک فی أنه الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 710): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها، ونقصها عمدا وسهوا کالیومیة، ویعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیة من أجزاء وشرائط وأذکار واجبة، ومندوبة وغیر ذلک، کما یجری فیها أحکام السهو، والشک فی المحل وبعد التجاوز.

(مسألة 711): یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کل قیام زوج، ویجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس والعاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما، ویستحب التکبیر عند الهوی إلی الرکوع وعند الرفع عنه، إلاّ فی الخامس والعاشر فیقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع نعم یکبر بعد ذلک للهوی إلی السجود.

(مسألة 712): یستحب إتیانها جماعة أداءا کان، أو قضاءا مع احتراق

ص:262

القرص، وعدمه، ویتحمل الإمام فیها القراءة، لا غیرها کالیومیة، وتدرک بإدراک الإمام قبل وفی الرکوع الأول من کل رکعة، أما إذا أدرکه فی غیره فإن أمکنه التخفیف واللحوق به فی السجود أو انتظار الإمام لیلحق به فیه فهو وإلاّ فیشکل صحة الجماعة بقاء لا حدوثا وانعقادا.

(مسألة 713): یستحب إطالة صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء فإن فرغ قبله جلس فی مصلاه مشتغلاً بالدعاء، أو یعید الصلاة، نعم إذا کان إماما یشق علی من خلفه التطویل خفف لکن لا تکره الإطالة رغم ذلک لا سیما فی الکسوف، ویستحب قراءة السور الطوال مثل یس والنور والکهف والحجر وإکمال السورة فی کل قیام لرکوع، وأن یکون کل من الرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل، والجهر بالقراءة لیلاً أو نهارا، حتی فی کسوف الشمس علی الأظهر، وکونها تحت السماء، وکونها فی المسجد.

(مسألة 714): یثبت الکسوف وغیره من الآیات بالعلم، وبشهادة العدلین، بل بشهادة الثقة الواحد أیضا علی الأظهر، ولا یثبت بإخبار الرصدی إذا لم یوجب العلم أو الاطمئنان.

(مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعا، کالکسوف والخسوف والزلزلة، ولا سیما ما هو موقت وغیر موقت.

ص:263

المقصد السابع : صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة التی فاتت فی وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط عمدا أو کان من الأرکان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه أو المغمی علیه إذا لم یکن بفعله أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الأقوی، والأحوط القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله إن لم یکن أظهر فی ما کان معصیة. نعم لا یبعد استحباب القضاء مطلقا علی المغمی علیه لا سیما إذا لم یزد علی الثلاثة أیام.

(مسألة 716): إذا بلغ الصبی، وأفاق المجنون، والمغمی علیه، فی أثناء الوقت وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط فإذا ترکوا وجب القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت فإن تمکنت من الطهارة وجب علیها الأداء والقضاء، نعم لو کان فوت الوقت مستندا إلی تشاغلها بالطهارة المائیة لم یجب علیها القضاء.

(مسألة 717): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة فقط وجب القضاء فیما إذا کان متمکنا من تحصیل الشرائط سواء قبل

ص:264

الوقت أو بعده بحسب حاله من السرعة والبط ء والصحة والمرض والسفر والحضر والوظیفة الفعلیة من الطهارة، وکذا الحال فی الحیض والنفاس فالمدار فی لزوم القضاء فی الکل فی کلا المسألتین علی التفریط وتفویت ما کان ممکنا من الأداء.

(مسألة 718): المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیام خلافه وما أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه ولم یکن موافقا لمذهب الحق وفی غیر ذلک لا یجب علیه القضاء، والأحوط استحبابا إعادة ما کان وقته باقیا. ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط قضاء ما أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

(مسألة 719): یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیار وغیره، والحلال والحرام.

(مسألة 720): یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض، عدا العیدین والجمعة حتی النافلة المنذورة فی وقت معین علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسألة 721): یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصرا قصرا ولو فی الحضر، وما فاته تماما تماما ولو فی السفر، وإذا کان بعض الوقت حاضرا، وفی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

(مسألة 722): إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصرا علی الأحوط وإن کان التخییر لا یخلو من وجه سواء خرج من ذلک المکان ولم یرجع أو رجع أو لم یخرج، وإذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطا فالقضاء کذلک.

ص:265

(مسألة 723): یستحب قضاء النوافل الرواتب بل وغیرها، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد وإن لم یتمکن فمد لکل أربع رکعات، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار.

(مسألة 724): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة، وأما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبة بالأصل کالظهرین أو العشائین من یوم واحد، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب تکلیفا بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات لا یخلو من وجه فالأحوط مراعاته مع العلم به.

(مسألة 725): إذا علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، ومغرب، ورباعیة بقصد ما فی الذمة، مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب، وثنائیة بقصد ما فی الذمة مرددة بین الأربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، یأتی بثنائیة مرددة بین الأربع، ورباعیة مرددة بین الثلاث، ومغرب، ویتخیر فی المرددة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

(مسألة 726): إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس، مرددتین فی الخمس من یوم، وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر والعشاء. وإن کان مسافرا، یکفیه ثلاث صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح والظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا، أو حاضرا، أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مرددة بین الصبح والظهر والعصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر والعصر ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر

ص:266

والعصر والعشاء، ثم برباعیة مرددة بین العصر والعشاء.

(مسألة 727): إذا علم أن علیه ثلاثا من الخمس، وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر، یکفیه أربع صلوات ثنائیة، مرددة بین الصبح والظهر، وثنائیة أخری مرددة بین الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماما، إذا کان فی الحضر وقصرا إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض مما ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمة ولو علی وجه التردید.

(مسألة 728): إذا شک فی فوات فریضة، أو فرائض لم یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل إن لم یکن قد قصّر فی التحفظ علی إبراء ذمته فی کلا الصورتین وإلاّ کان علیه الاحتیاط.

(مسألة 729): یجب التشاغل بقضاء الفوائت من الفرائض وعدم متارکته کأن یصلی مع کل صلاة مثلها، ویجب المبادرة لمن فاتته العشائین قضاؤها فی النصف الثانی قبل طلوع الفجر کما مرّ فی أعداد الفرائض ومواقیتها - ولمن فاتته الظهرین قضاؤها فی النصف الأول من اللیل ولمن فاتته الفجر قضاؤها بالنهار قبل غروب الشمس.

(مسألة 730): یستحب تقدیم قضاء الفائتة علی الحاضرة ما لم یضیق الوقت الأول للحاضرة وإلاّ فیقدم الحاضرة، ویستحب العدول من الحاضرة إلی الفائتة لا سیما فائتة ذلک الیوم، إذا غفل وشرع فیها.

(مسألة 731): ینبغی تقدیم قضاء فوائت الفرائض علی التطوع بالنوافل وإن لم تکن مزاحمة للتشاغل بالقضاء.

ص:267

(مسألة 732): یجوز بل یستحب الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان صلاة الإمام قضاءا أم أداءا، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 733): یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک أو مع رجاءه ذلک، ویجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، أو آیس من ارتفاعه، ومع تردده یجوز له البدار رجاءا لکن فی الصورة الأخیرة إذا أتی بالقضاء وارتفع العذر وجبت الإعادة، فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا تجب الإعادة إذا کان الخلل فی غیرها.

(مسألة 734): إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، والظاهر أن السقوط رخصة وقلة رجحان.

(مسألة 735): یستحب تمرین غیر الممیز من الأطفال علی الصلاة والصیام بقدر وسعهم، بل علی کل عبادة کالحج وغیره، ولا یبعد مشروعیة إیقاعها بهم وفیهم وأما الممیز من الأطفال فالأقوی أن عباداته مشروعة کالبالغین وإنما المرفوع عنه العزیمة، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلی أجزأت.

(مسألة 736): یجب علی الولی حفظ الطفل غیر الممیز عن کل ما فیه خطر علی نفسه وعن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده ولو من الصبی کالزنا واللواط وشرب الخمر، والنمیمة، ونحوها، وفی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تکن مضرة، إشکال، وإن کان الأظهر العدم، ولا سیما فی المتنجسات، ولا سیما مع کون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، کما أن الظاهر جواز إلباسهم الذهب کما تقدم وفی الحریر إشکال کما مرّ. وأما الممیّز فحکمه حکم البالغین إلاّ ما استثنی وإن کان غیر مؤاخذ

ص:268

عزیمة لکن علی الولی رعایة تحفظ الأحکام علیه.

(مسألة 737): ما فات المیت رجلاً کان أو امرأة من الفرائض الیومیة وغیرها مما قد تمکن من أدائه أو قضائه وجب علی ولیه وهو أولی الناس بمیراثه من الرجال - بحسب طبقات الإرث - القضاء عنه ولو بالاستئجار من صلب ترکته من المال، ولا فرق فی ذلک بین ما فاته عمدا أو أتی به فاسدا کما لا فرق فی المیت بین الأب والأم وغیرهما. وبالجملة وجوب قضاء الصلاة علی الولی ههنا کوجوب قضاء الحج الواجب علی المیت وبقیة الدیون المالیة إما یؤدیها من غیر الترکة ولو تسبیبا لیفرغ ذمة المیت ویتملک الترکة أو یخرجها من الترکة، وأما وجوب القضاء عن المیت ولو لم یکن له مال فقضاؤه علی ذمة الولد الأکبر علی الأحوط وجوبا.

(مسألة 738): إذا کان الأولی بالمیت صغیرا أو مجنونا وجب القضاء علی ولی المیت بعده الکبیر نعم وجوب القضاء عن المیت بالمعنی الثانی الذی علی الولد الأکبر فی حال عدم الترکة للمیت الأحوط وجوبه علیه إذا بلغ أو عقل.

(مسألة 739): إذا تساوی الذکران فی السن مع بلوغهما وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع، کما إذا تعدد الفائت، وعدمه وکما إذا اتحد، أو کان وترا، وأما القضاء بالمعنی الثانی فالأقرب التوزیع علیهما.

(مسألة 740): إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص فیجب علی نحو الکفایة القضاء عن المیت، أما القضاء عنه بالمعنی الثانی فالأحوط الأولی ذلک علیهما علی نحو الکفایة.

(مسألة 741): یجب علی الولی قضاء ما فات المیت مما وجب علیه أداؤه

ص:269

عن غیره بإجارة أو غیرها، بالاستئجار مما ترکه من ماله.

(مسألة 742): لا یبعد اختصاص وجوب القضاء بالمعنی الثانی علی الولد الأکبر فیما لم یکن ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو کفر بخلاف المعنی الأول للقضاء فإنه یجب مطلقا.

(مسألة 743): إذا مات الأکبر بعد موت أبیه، لا یجب القضاء بالمعنی الثانی علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، بخلاف القضاء عن المیت بالمعنی الأول فإنه یجب ولو بإخراجه من ترکته کما مرّ.

(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی، أو الوصی عن المیت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجیر، بخلاف ما إذا لم یعمل فلا یسقط.

(مسألة 745): إذا شک فی فوات شیء من صلاة المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقل.

(مسألة 746): إذا لم یکن للمیت ولی أو کان قاصرا فالأقوی وجوب القضاء عنه من صلب مال ترکته.

(مسألة 747): المراد من الأکبر فی الأولاد فی وجوب القضاء بالمعنی الثانی من لا یوجد أکبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة، وأما ولی المیت فی القضاء بالمعنی الأول فالبالغون مقدمون علی غیرهم والذکور مقدمون علی الإناث وفی تقدیم الأب علی الأولاد أو علی الولد الأکبر إشکال.

(مسألة 748): لا یجب الفور فی القضاء عن المیت ما لم یبلغ حدّ الإهمال بل التشاغل بها بنحو لا یکون متارکا للقضاء کما مرّ، لکن لا تقسّم ترکته ولا

ص:270

یجوز تصرف الورثة فی ما یقابل قیمة الاستئجار عنه إلاّ بعد القضاء عنه.

(مسألة 749): إذا علم أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنه فرط فی أدائها أو قضائها أو لم یکن متمکنا منه فالأحوط لزوما القضاء.

(مسألة 750): فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی أحوط القولین من وظیفته ووظیفة المیت اجتهادا أو تقلیدا، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

(مسألة 751): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی، وجب علی الولی قضاؤها أیضا بل الأحوط إتیانه له قبل خروج الوقت.

ص:271

المقصد الثامن : صلاة الاستئجار

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها، إلاّ فی الحج إذا کان مستطیعا وکان عاجزا عن المباشرة، فیجب أن یستنیب من یحج عنه، وتجوز النیابة عنهم فی مثل الحج المندوب والعمرة المندوبة وزیارة قبر النبی صلی الله علیه وآله وقبور الأئمة علیهم السلام والصدقات بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبات رجاءا. وتجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبات، ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبات بأن یطلب من اللّه سبحانه أن یعطی ثواب عمله لغیره حیا کان أو میتا، کما ورد فی جملة من الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة.

(مسألة 752): یجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات الواجبة والمستحبة عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل النائب الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیا أو ولیا وارثا أو أجنبیا متبرعا.

(مسألة 753): یعتبر فی النائب أجیرا کان أو متبرعا، العقل، والإیمان وکذا البلوغ علی الأظهر فی الواجبات مع عدم تعذر البالغ وأن ینوی بعمله الإتیان بالمأمور به فی ذمة المیت امتثالاً للأمر الاستحبابی النیابی بتنزیل صدور عمله بمنزلة صدوره عن المیت وإن صار وجوبیا بالإجارة، نظیر الوجوب فیما لو نذر النیابة عن المیت، فالمتقرب بالعمل المنزل صدوره عن المیت هو النائب،

ص:272

ویترتب علیه صیرورة العمل للمیت فتفرغ ذمته، ویعتبر أن یکون ممن یوثق بأدائه للعمل علی وجه الصحیح.

(مسألة 754): یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفی الجهر والإخفات وکیفیة الساتر وغیرهما من شرائط الأداء یراعی حال النائب الأجیر فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

(مسألة 755): لا تجزیء نیابة ذوی الأعذار ولا تفرغ ذمة المیت باستئجارهم سواء کان العجز فی الأجزاء والقیود الراجعة إلی أصل ماهیة الصلاة أو الراجعة إلی الأداء کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیة، أو ذی الجبیرة أو المسلوس، أو المتیمم إلاّ إذا تعذر غیرهم، ویصح تبرعهم عن غیرهم علی الأظهر وإن لم تفرغ ذمة المیت، وإن تجدد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة.

(مسألة 756): یراعی الأجیر فی أحکام الشک أو السهو أحوط القولین من وظیفته ووظیفة المیت کما مرّ بمقتضی تقلیدهما أو اجتهادهما بل ووظیفة الولی لو کان هو المستأجر وإن استلزم التکرار، هذا مع إطلاق الإجارة وإلاّ لزم العمل علی مقتضی تقیید الإجارة، فإذا استأجره علی أن یعید مع الشک أو السهو تعین ذلک، وکذا سائر أحکام الصلاة.

(مسألة 757): إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل، ولا یجزیء فی الوفاء بالإجارة تبرع غیر الأجیر عنه فیه، أما إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بأقل من الأجرة فی إجارة نفسه إلاّ إذا أتی ببعض العمل، أو یستأجره بغیر جنس

ص:273

الأجرة لکن مع ملاحظة التوزیع فی نسبة الأجرة الأولی علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسألة 758): إذا عین المستأجر للأجیر مدة معینة فلم یأت بالعمل کله أو بعضه فیها کان للمستأجر خیار تخلف الشرط وإن أتی به الأجیر بعدها وبرئت ذمة المنوب عنه بذلک، فلو فسخ استحق الأجیر أجرة المثل.

(مسألة 759): إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا فسخت لغبن أو غیره.

(مسألة 760): إذا لم تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

(مسألة 761): إذا نسی الأجیر بعض المستحبات وکان مأخوذا فی متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته.

(مسألة 762): إذا تردد العمل المستأجر علیه بین الأقل والأکثر جاز الاقتصار علی الأقل، وإذا تردد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

(مسألة 763): یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

(مسألة 764): إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت فلا یبعد بقاء صحة الإجارة إلاّ إذا کان العمل غیر مشروع فتنفسخ.

(مسألة 765): یجوز الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم مأموما، لکن یعتبر فی صحة الجماعة - إذا کان الإمام أجیرا - العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا کانت احتیاطیة کانت الجماعة باطلة ظاهرا.

ص:274

(مسألة 766): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة کان للمستأجر خیار الفسخ، فإن فسخ وجب علی الوارث رد الأجرة المسماة من ترکته وإلاّ کان علیه أداء العمل ولو بالاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وکذا لو لم تشترط المباشرة وإذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمة بالعمل، ویستحب لولیه إفراغ ذمته.

(مسألة 767): یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام الإسراع بالقضاء إذا ظهرت أمارات الموت وکذا إذا لم یحرز الامتثال إذا أبطأ، فإن عجز وجب علیه الوصیة به بنحو یستوثق من أدائه بعده، ولا یبعد کونها من أصل الترکة، وإذا کان علیه دین مالی للناس ولو کان مثل الزکاة والخمس ورد المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه، ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیا. وإذا عجز عن الوفاء وکانت له ترکة وجب علیه الوصیة بها إلی ثقة مأمون لیؤدیها بعد موته، وتخرج من أصل المال وإن لم یوص بها.

(مسألة 768): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع. وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 769): إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته فمع کونه متحفظا فلایبعد البناء علی الأداء، وکذا مع عدم العلم بتهاونه.

(مسألة 770): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر، وللمستأجر حینئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة

ص:275

المسماة وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی المسماة، إن کانت الصلاة المزبورة قد فات موضوعها الموظف شرعا، وإلاّ فیطالب بأداء نفس الصلاة.

(مسألة 771): یکفی وثاقة الأجیر فی تصدیقه بأداء ما استؤجر علیه وإن کان الأولی کونه عادلاً.

ص:276

المقصد التاسع : الجماعة

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

تستحب الجماعة فی جمیع الفرائض غیر صلاة الطواف، فإن الأحوط إن لم یکن أظهر عدم انعقاد الجماعة بها إماما أو مؤتما، ویتأکد الاستحباب فی الیومیة خصوصا فی الأدائیة، وخصوصا فی الصبح والعشاء، بل والمغرب ولها ثواب عظیم، وقد ورد الحث علیها والندم علی ترکها أخبار کثیرة لا سیما جیران المسجد، ومضامین عالیة، ولم یرد مثلها فی أکثر المستحبات من ضروب التأکید ما کاد یلحقها بالواجبات بل الاستحباب شامل للجماعة الفاسدة لو اتفق حضوره فی مکان إقامتها لکن بمعنی صورة المتابعة فی الأفعال أی الجماعة الصوریة من دون ترتیب آثار وأحکام الجماعة علیها حقیقة بل صلاة منفرد مقترنة بصورة المتابعة فیکتب له ثوابها.

(مسألة 772): تجب الجماعة فی الجمعة وفی العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب وتکون حینئذ شرطا فی صحتها، ولا تجب بالأصل فی غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو لنداء والی المسلمین بصلاة جامعة أو نحوه، أو لضیق

ص:277

الوقت عن إدراک رکعة إلاّ بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

(مسألة 773): لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الأظهر، إلاّ فی صلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، وفی صلاة الاستسقاء، نعم تشرع متابعة المتنفل للمفترض فی بعض الموارد.

(مسألة 774): یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری منها، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وکذا مصلی الآیات بمصلی الآیات وإن اختلف سبب وجوبها باختلاف الآیتین، ولا یجوز اقتداء مصلی الیومیة بمصلی العیدین، أو الآیات، أو صلاة الأموات، وکذا الحکم فی العکس وفی ما اختلف النوع فی بقیة الفرائض، کما لا یجوز الاقتداء فی صلاة الاحتیاط وکذا فی الصلوات الاحتیاطیة کما فی موارد العلم الإجمالی بوجوب القصر أو التمام إلاّ إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتیاط، کأن یعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فیصلیا جماعة کلیهما قصرا أو کلیهما تماما.

(مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة - فی غیر الجمعة والعیدین - اثنان أحدهما الإمام ولو کان المأموم امرأة أو صبیا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

(مسألة 776): تنعقد الجماعة بنیة المأموم للائتمام ولو کان الإمام جاهلاً بذلک غیر ناو للإمامة، فإذا لم ینو المأموم لم تنعقد، نعم فی صلاة الجمعة والعیدین لابد من نیة الإمام للإمامة ولو إجمالاً بقصد العنوان ولو بأن یعلم ویثق

ص:278

بتحقق الجماعة بنیة المأمومین وکذا الحال فی الصلاة المعادة للإمام جماعة.

(مسألة 777): لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصین ولو اقترنا فی الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصین علی التردید، ولا تنعقد الجماعة بذلک، ویکفی التعیین الإجمالی مثل أن ینوی الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن یسمع صوته، وإن تردد ذلک المعین بین شخصین أو أشخاص أحرز وثاقتهم.

(مسألة 778): إذا شک فی أنه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا، إلاّ إذا علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة وظهرت علیه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ینو الائتمام غفلة فإنه لا یبعد حینئذ جواز الإتمام جماعة.

(مسألة 779): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً صحت الجماعة وصحت صلاة المأموم، وإن وقع فیها ما یخالف الفرادی من زیادة رکن للمتابعة ونحوه علی الأظهر إن لم یکن أقوی، وإن کان عمرو عادلاً صحت جماعته وصلاته.

(مسألة 780): إذا صلی اثنان وعلم بعد الفراغ أن نیة کل منهما کانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نیة کل منهما کانت الائتمام بالآخر صحت صلاتهما إذا لم تکن صلاتهما مخالفة لصفة الفرادی.

(مسألة 781): لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا إلاّ أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذکر حدث سابق علی الصلاة أو تبین أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة فیستحب للمأمومین تقدیم أحد المأمومین إماما وإتمام

ص:279

صلاتهم معه وإن جاز تقدیم آخر من غیر المأمومین.

(مسألة 782): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

(مسألة 783): یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة.

(مسألة 784): إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام وجبت علیه القراءة من الأول بخلاف ما إذا نوی ذلک بعد قراءة الإمام قبل الرکوع وإن کانت القراءة أحوط.

(مسألة 785): إذا نوی الانفراد صار منفردا، ولا یجوز له الرجوع إلی الائتمام، وإذا تردد فی أن ینفرد أو لا ثم عزم علی عدم الانفراد صح بقاءه علی الائتمام.

(مسألة 786): إذا شک فی أنه عدل إلی الانفراد أو لا بنی علی العدم.

(مسألة 787): الجماعة وإن کانت عبادة، لکنها لا تتوقف علی قصد الإمام بل یکفی قصد المأموم، والقصد والغرض الدنیوی المباح مثل الفرار من الشک أو تعب القراءة أو غیر ذلک لا ینافی العبادیة مع طولیته أی کونه داعیا للعبادة فی الجماعة.

(مسألة 788): إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلاً بمن یصلی صلاة لا یقتدی فیها، کما إذا کانت نافلة فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الانفراد وصحت صلاته وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم یحصل منه ما یبطل صلاة المنفرد سهوا، وإلاّ بطلت إن کان المأموم واحدا وأما إن کان المأموم أکثر فلهم أن یقدموا أحدهم ویتموا صلاتهم معه.

ص:280

(مسألة 789): تدرک الرکعة من الجماعة بالدخول فی الصلاة فی قیام الإمام للرکعة أو قبل أن یرفع رأسه من رکوعه، فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها، أو بعدها قبل الرکوع، أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة، ولا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع فإذا أدرکه فی القیام قبل الرکوع وفاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة ووجبت علیه المتابعة فی بقیة الصلاة، ویعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه ولو کان بعد فراغه من الذکر، بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حد الرکوع والإمام لم یخرج عن حده وإن کان هو مشغولاً بالهوی والإمام مشغولاً بالرفع، لکنه لا یخلو عن إشکال ضعیف.

وأما إدراک الجماعة فهو بإدراک الإمام بعد تکبیرة الافتتاح فی أی موضع قبل التسلیم فی أی جزء من أجزاء الصلاة ولو فی السجود أو التشهد من أی رکعة نعم لا یعتد بها رکعة إلاّ بما مرّ، فلا تحسب ما أدرکه من سجود أو تشهد من صلاته.

(مسألة 790): إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا فتبین عدم إدراکه فقد فاتته الرکعة فلا یعتد بالرکوع والسجود بعده الذی یأتی به متابعة ولا تحتسب له رکعة، وأما لو شک فی ذلک وهو فی الرکوع ففیه إشکال ولو شک بعد الرکوع فلا یعتنی بالشک ویحتسبها رکعة.

(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعا، فإن أدرکه فقد أدرک الرکعة وإلاّ فکما مر.

(مسألة 792): إذا نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع سجد معه ولا یعتد بذلک بل یحتسب بما بعد، ولو کبّر والإمام جالس أثناء

ص:281

الرکعات انتظره حتی یقوم.

(مسألة 793): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للإحرام ویجلس معه ویتشهد بنیة المتابعة لا الجزئیة فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم تحسب له رکعة، وکذا إذا أدرکه فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبر للإحرام ویسجد معه السجدة أو السجدتین ویتشهد کل ذلک بنیة المتابعة لا الجزئیة ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویدرک بذلک فضل الجماعة وتصح صلاته والأحوط الأولی فی کل الصور المتقدمة من عدم إدراک الرکعة الإتیان بالتکبیر عند القیام لما یحتسبه الرکعة الأولی مرددا بین تکبیر الإحرام والذکر المطلق.

(مسألة 794): إذا حضر المکان الذی أقیمت فیه الجماعة فرأی الإمام راکعا، وخشی أن یرفع الإمام رأسه قبل وصوله للصف والتحاقه بهم، کبّر للإحرام فی موضعه ورکع، ثم مشی فی رکوعه، أو بعده، أو فی جلوسه أو حال القیام للثانیة والتحق بالصف، سواء أکان المشی إلی الإمام أم إلی الخلف، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة وأن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل وغیره، ویجب ترک الاشتغال بالقراءة والذکر مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی، والأولی جرّ الرجلین حاله.

ص:282

الفصل الثانی

یعتبر فی انعقاد الجماعة أمور:

الأول: أن تکون الصفوف تامة متواصلة لیس بینها ما لا یتخطی بعدا ولا سترة، وأن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل فاصل لا یتخطی ستارا کان أو جدارا أو ثوبا مسدولاً وکذا بین الصف المتقدم والمتأخر، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر فی الصف الواحد ممن یکون واسطة فی الاتصال بالجماعة فیما کان عرضه یستوعب مقدار مسقط جسد الإنسان أی ما بین موقفه وموضع صدره حال السجود لا مثل الإنسان الواقف أو الشجرة غیر عظیمة القطر، وکذا ما کان طوله یمنع المشاهدة حال الجلوس، وکذا لو اختص المنع فی حال الوقوف دون الجلوس، هذا إذا کان المأموم والإمام رجلاً، وکذا إذا کان کل منهما امرأة، وأما إذا کان الإمام رجلاً والمأموم امرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو المأمومین الرجال.

(مسألة 795): لا یصح الاتصال بمثل الزجاج فإنه وإن لم یمنع من المشاهدة إلاّ أنه لا یتخطی وکذا الحال فی الجدران المخرمة والشبابیک ذات الفتحات الضیقة، نعم لا بأس بالنهر والطریق إذا کان یتخطی، کما لا بأس بالظلمة والغبار.

الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علوا دفعیا کالأبنیة ونحوها وکذا العلو التسریحی القریب من التسنیم کسفح الجبل ونحوه، ولا بأس بالتسریحی فی الأرض المنبسطة، کما لا بأس بالدفعی الیسیر إذا کان

ص:283

لا یزید علی اللبنة أی قدر أربع أصابع مضمومات ولا بأس أیضا بعلو موقف المأموم عن موقف الإمام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا کأن یکون بعض صفوف المأمومین علی بیت والإمام علی الأرض.

الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام ولا کل صف متأخر عن المتقدم ولا بعض المأمومین مع الآخر فی الصف الواحد ممن یکون واسطة فی الاتصال بالجماعة بما لا یتخطی بأن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذکور ولا بین موقف الصف المتقدم ومسجد الصف المتأخر ولا بین موقفی المأمومین فی الصف الواحد مما یتصل أحدهما بالجماعة عبر الآخر، والأفضل عدم الفصل من رأس.

(مسألة 796): البعد المذکور إنما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد متحققا فی تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متصلاً بالمأمومین من جهة أخری، فإذا کان الصف الثانی أطول من الأول فطرفه وإن کان بعیدا عن الصف الأول إلاّ أنه لا یقدح فی صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، وکذا إذا تباعد أهل الصف الثانی بعضهم عن بعض فإنه لا یقدح ذلک فی صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتی ذلک فی أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذی هو فی جهة الإمام لما لم یتصل من الجهة الأخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع: أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف وفی مکان السجود ومکان رکبتیه فی جلوسه ولا یساویه تماما، والأفضل وقوف المأموم علی یمین الإمام إذا کان واحدا وخلفه إذا تعددوا. وأما فی جماعة النساء فالأفضل

ص:284

أن تقف من تؤم فی وسطهن لا بمعنی المساواة بل أن لا تتقدمهن بارزة أمامهن.

(مسألة 797): الشروط المذکورة معتبرة ابتداءا وبقاءا فإذا حدث الحائل الفاصل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم فی الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شک فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم ومع عدم العلم المزبور لم یجز الدخول إلاّ مع إحرازها.

وإن شک فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة بنی علی الصحة وإن کان قد دخل فی الجماعة غفلة وعلم أنه زاد رکنا للمتابعة.

(مسألة 798): لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم، ولا الصف المتقدم عن المتأخر وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا واقفین متهیئین لتکبیرة الإحرام.

(مسألة 799): إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته کما لو کانت قصرا فینفرد من یتصل به إذا کان البعد مع بقیة الجماعة لا یتخطی، کما لو کان الذی انفرد شخصان فأکثر فی الصف الواحد ولا یجدی عود الذین انفردوا إلی الجماعة بلا فصل زمانی وکذا الحال مع انفراد الصف المتقدم بالنسبة للمتأخر، وهذا بخلاف ما إذا کان المنفرد شخصا واحدا.

(مسألة 800): لا بأس بالحائل غیر المستقر کمرور ساتر فاصل بنحو الدفعة سریعا، بخلاف ما إذا لبث یسیرا، کاتصال المارة.

(مسألة 801): إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة فی حال دون آخر، کحال الرکوع لفتحة فی وسطه، أو حال القیام لفتحة فی أعلاه، أو حال الهوی إلی السجود فالأقوی مانعیة مثل ذلک عن الجماعة.

(مسألة 802): إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل وکان جاهلاً به لعمی

ص:285

أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت بعد أن أتی بما ینافی صلاة المنفرد سهوا کزیادة الرکن متابعة بطلت صلاته، وکذا إن التفت إلی ارتکاب ما لا ینافیها إلاّ عمدا کترک القراءة علی الأحوط.

(مسألة 803): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.

(مسألة 804): لو تجدد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم یلتفت إلی ذلک وبقی علی نیة الاقتداء، فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکن متابعة بطلت صلاته، وکذا إن ارتکب ما لا ینافی صلاة المنفرد إلاّ عمدا کترک القراءة علی الأحوط کما تقدم فی (مسألة 802).

(مسألة 805): لا یضر الفصل بالصبی الممیز إذا کان مأموما فیما إذا احتمل أن صلاته صحیحة.

(مسألة 806): إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی جانبیه یمینا ویسارا لوجود الحائل وکذا أطراف الصف الواقف خلفه الذین یحول الجدار عن مشاهدتهم للإمام دون من کانوا فی وسط الصف ممن یشاهدون الإمام، ودون الصفوف المتأخرة، وکذا إذا انتهی المأمومون إلی باب فإنه تصح صلاة من کان بحیال الباب من الصف الواقف خلف الباب دون أطراف ذلک الصف ممن یحول الجدار عن مشاهدتهم الصف المتقدم علیهم، لکن تصح صلاة تمام الصفوف المتأخرة عن الصف الواقف خلف الباب، والضابطة أن کل صف متقدم هو بمنزلة الإمام للصف المتأخر فتختص الصحة بالمشاهد دون من هو خلف الحائل وتنعدم لدیه المشاهدة.

ص:286

الفصل الثالث

یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان والعقل وطهارة المولد أمور:

الأول: الرجولة إذا کان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة إلاّ للمرأة ولا بأس بإمامة الصبی لمثله.

الثانی: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولابد من إحرازها بحسن الظاهر ونحوه من الطرق الشرعیة وکذا بالوثوق الحاصل من أسباب متعارفة فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال من کل جهة.

الثالث: أن یکون الإمام صحیح القراءة، إذا کان الائتمام فی الأولیین علی الأحوط.

الرابع: أن لا یکون أعرابیاا أی ممن تقلّ معرفته بالدین والأحکام الشرعیة ویضعف التزامه بها نظیر سکان البوادی غالبا ونحوهم البعداء عن الثقافة والأجواء الدینیة إذا کان المأموم من أهل الهجرة إلی الدین معرفة والتزاما، فلا بأس بإمامة الأعرابی لمثله، ولا ممن جری علیه الحد الشرعی.

(مسألة 807): لا بأس أن یأتم الأفصح بالفصیح، والفصیح بغیره، إذا کان یؤدی القدر الواجب.

(مسألة 808): لا تجوز إمامة الناقص للکامل فی الأفعال کالقاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامة القائم کما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفی جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع والمستلقی إشکال. وتجوز إمامة المتیمم للمتوضیء وذی الجبیرة لغیره، والمسلوس والمبطون والمتسحاضة

ص:287

لغیرهم والمضطر إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

(مسألة 809): إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته وجماعته فلا یضره إذا ارتکب فیها ما یبطل الفرادی، وإن تبین فی الأثناء أتمها منفردا وأتی بالقراءة مع بقاء محلها لکن یستحب صورة المتابعة وهی الجماعة الصوریة کما یأتی من دون ترتیب آثار وأحکام الجماعة.

(مسألة 810): إذا اختلف نظر المأموم والإمام فی أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقلیدا، فإن کانت صلاة الإمام باطلة فی نظر المأموم لخلل رکنی - أی مما یوجب الخلل به الإعادة سهوا وعمدا - لم یجز له الائتمام به، لکن تستحب صورة المتابعة وهی الجماعة الصوریة کما یأتی فی (مسألة 824) وإلاّ جاز، وکذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الموضوعات الخارجیة بأن یعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم یعتقد نجاسته فإنه لا یجوز الائتمام، بخلاف ما لو کان الخلل غیر رکنی کأن یعتقد الإمام طهارة الثوب فیصلی به فإنه یجوز الائتمام، ولا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء والاستدامة، والمدار علی علم المأموم بصحة صلاة الإمام فی حق الإمام، هذا فی غیر ما یتحمله الإمام عن المأموم، وأما فیما یتحمله من القراءة فلابد من صحة قراءة الإمام فی حق المأموم بحسب الوظیفة الأولیة، نعم إذا رکع الإمام جاز الائتمام به مطلقا.

ص:288

الفصل الرابع : فی أحکام الجماعة

(مسألة 811): لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة وأقوالها غیر القراءة فی الأولیین إذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، ولکن یجب علیه متابعته فی القیام حال القراءة، ولا تجب علیه الطمأنینة فیه.

(مسألة 812): یکره القراءة للمأموم فی أولیی الإخفاتیة والأفضل له أن یشتغل بالذکر والصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله، وکذلک الحال فی الجهریة وتشتد مع سماع صوت الإمام ولو الهمهمة بل الأحوط حینئذ ترک القراءة والإنصات.

(مسألة 813): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد والسورة، وإن لزم من إتمام القراءة فوات المتابعة فی الرکوع اقتصر علی ما أتی به والأولی له إذا لم یحرز التمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الإمام عدم الدخول فی الجماعة حتی یرکع الإمام فتسقط القراءة عنه.

(مسألة 814): یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة سواء أکانت واجبة - کما فی المسبوق برکعة أو رکعتین أو فی الأخیرتین لو اختار القراءة - أم غیر واجبة کما فی غیر ذلک حیث تشرع له القراءة ندبا، وإن جهر نسیانا أو جهلاً صحت صلاته. وإن کان عمدا بطلت قراءته، نعم الجهر بالبسملة کما فی سائر موارد الإخفات لا یخلو من وجه ولکن لا بنحو یسمع الإمام.

(مسألة 815): یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال بمعنی أن لا یتقدم علیه ولا یتأخر عنه فاحشا ولا یقارنه تماما.

ص:289

وأما الأقوال فالأولی فیها المتابعة عدا تکبیرة الإحرام فإنه لو تقدم علی الإمام انفرد فی صلاته ولم تنعقد الجماعة له وکذا المقارنة التامة علی الأظهر بل الأحوط تأخره عن فراغ الإمام من التکبیر.

ویجوز له التسلیم قبل الإمام.

(مسألة 816): إذا ترک المتابعة عمدا عصی ولم یقدح ذلک فی صحة صلاته وجماعته ما دام لم ینو الانفراد وإن بطلت متابعته فی ذلک الجزء ما لم یکن بقدر یذهب هیئة الجماعة فتبطل الجماعة ویتمها فرادی، ولو رکع قبل الإمام عمدا فی أثناء قراءة الإمام بطلت صلاته، ولو منعه الزحام ونحوه من الأعذار عن المتابعة فی الرکوع أو السجود حتی انتقل الإمام إلی قیام الرکعة اللاحقة أتی بهما والتحق به ولو تأخر حتی وصل الإمام إلی حیث تخلف عنه من الرکعة اللاحقة تابعه واحتسبها للرکعة السابقة.

(مسألة 817): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له أن یتابع الإمام فیأتی بالرکوع أو السجود ثانیا للمتابعة بل یلبث حتی یصل إلیه ا لإمام فیتابعه، هذا إذا لم ینو الانفراد وإلاّ انفرد واجتزأ بما وقع منه من الرکوع والسجود وأتم، وقد مرّ بطلان صلاته لو رکع عمدا أثناء قراءة الإمام.

وأما لو رکع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت المتابعة بالعود إلی رفع الرأس وإعادة الرکوع أو السجود معه، ویجب الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ولو مخففا ثم یتابع ثم یکرره فی المعاد أیضا.

ولو ترک المتابعة عمدا حتی وصل إلیه الإمام لم تبطل صلاته وجماعته وإن عصی.

ص:290

(مسألة 818): إذا رفع رأسه من الرکوع أو ا لسجود قبل الإمام عمدا، فإن کان قبل الذکر ملتفتا إلی ترکه بطلت صلاته وتصح لو سها عنه ولکن لا یجوز له المتابعة بأن یعید الرکوع أو السجود ثانیا، بل یلبث حتی یرفع الإمام رأسه فیتابعه فی باقی الأفعال هذا إن لم ینو الانفراد وإلاّ أتمّها منفردا.

ولو رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا وجب علیه المتابعة بأن یعید الرکوع أو السجود مع الإمام، ولو ترک المتابعة حتی یرفع الإمام رأسه عصی، وإن رجع ورکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع بطلت صلاته علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

(مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا فتخیل أنه فی الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة اجتزأ بها، وإذا تخیل الثانیة فسجد بقصد الثانیة فتبین أنها الأولی حسبت للمتابعة.

(مسألة 820): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا فلا یسوغ للمأموم متابعته نعم یلبث معه فی القیام کما لو زاد قنوتا وفی الجلوس کما فی المثالین وإن نقص شیئا لا یقدح نقصه سهوا أتی بفعله المأموم، والأولی للمأموم تنبیهه علی الخطأ.

(مسألة 821): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع أو السجود بقدر أزید من الإمام، وکذلک إذا ترک بعض الأذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع والسجود أن یأتی بها، وإذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده فلا یترکها المأموم مع لزومها عنده وجوبا أو احتیاطا، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کونها عند المأموم واجبة ثلاثا، وکذا غیرها من الموارد.

ص:291

(مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد بقصد الجزئیة والسورة بقصد القربة المطلقة، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبیّن کونه فی الأولیین لم یضره.

(مسألة 823): إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمل عنه القراءة فیها، وکانت أولی صلاته ویتابعه فی القنوت وکذلک فی الجلوس للتشهد متجافیا علی الأحوط إن لم یکن أظهر ویستحب له التشهد متابعة أیضا فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلف عنه فی القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الإمام، وکذا فی کل واجب علیه دون الإمام، والأفضل له متابعته فی الجلوس کما مرّ للتشهد إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة، ویجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد.

(مسألة 824): یستحب مؤکدا الدخول فی الجماعة المقامة وإن کان قد صلی قبل فیعید صلاته جماعة إماما أو مأموما، وإن کان قد صلی قبل جماعة إماما أو مأموما فإن له أن یعیدها فی جماعة أخری أقیمت ممن لم یؤد الفریضة ومن ثم یشکل الحال فیما إذا صلی کل من الإمام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن یکون فیها من لم یؤد فریضته، کما أن الاستحباب لا یختص بقصد إعادة الفریضة بل له أن ینویها قضاء لما فات ولا یختص بالجماعة الصحیحة بل شامل للمتابعة وهی الجماعة الصوریة. بأن لا ینوی الائتمام حقیقة بإمام الجماعة لفقده شرائط الإمامة من الإیمان أو العدالة أو القراءة الصحیحة أو غیرها ولکن یقرأ لنفسه ویتابع الإمام وهیئة الجماعة فی أفعالهم من دون أن یرتب آثار وأحکام الجماعة علیها سوی صوریة المتابعة فیکتب له ثواب الجماعة والأولی أن یکبر قبلهم سواء قصد بصلاته أداء الفریضة مرة أخری أو قضاء لما فات من الفریضة أو النافلة المتبدأة.

ص:292

(مسألة 825): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.

(مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفردا، إلاّ إذا احتمل وقوع خلل فی الأولی، وإن کانت صحیحة ظاهرا.

(مسألة 827): إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام فله أن یدخل معه حینئذ.

(مسألة 828): إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها ولو مخففة عدم إدراک الجماعة ولو بعدم إدراک التکبیرات مع الإمام، استحب له قطعها، بل بمجرد شروع المقیم فی الإقامة. وإذا کان فی فریضة فینبغی له أن یعدل إلی النافلة ویتمها رکعتین لیدرک أوائل الجماعة، هذا إذا لم یتجاوز محل العدول.

وإذا خاف بعد العدول فوت الجماعة إذا أتم النافلة المعدول إلیها جاز له قطعها وإن کان ابتداء خوفه قبل العدول، نعم لا یجوز العدول بنیة القطع علی الأحوط.

(مسألة 829): إذا لم یحرز الإمام من نفسه العدالة فیجوز له ترتیب آثار الجماعة، والأولی له أن لا یتصدی لذلک لا سیما إذا أحرز من نفسه الفسق.

(مسألة 830): إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد السجدتین أو واحدة وتخلف عن الإمام، یجب علیه الإتیان بأخری إذا لم یتجاوز المحل وإن کان البناء علی الإتیان لا یخلو من قوة وکذا الشک فی کل ما یجب متابعته للإمام من الأفعال.

ص:293

(مسألة 831): إذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل أو من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، فلا یصح الاقتداء به، بخلاف ما إذا علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس، قضاء أو أداء، قصرا أو تماما، فإنه یصح الاقتداء به فیها.

(مسألة 832): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.

(مسألة 833): الأولی للإمام أن یقف حیال وسط الصف الأول، ویستحب أن یصلی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلاّ مع عدم کراهتهم أو لسبب راجح لذلک، وأن یسمع من خلفه القراءة والأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، وأن یطیل الرکوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلی رکوعه المعتاد، وأن لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته ولا یتنفل حتی یتم من خلفه صلاته. وأن یلبث هنیئة بعد تسلیمه مطلقا، وکذا هو الأولی للمأموم بالإضافة إلی الإمام وأن لا یخص الإمام نفسه بالدعاء.

(مسألة 834): یستحب للمأموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحدا، ویقف خلفه إن کان امرأة، وإذا کان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن کانوا أکثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال علی النساء، ویستحب أن یقف أهل الفضل فی الصف الأول، وأفضلهم فی یمین الصف، ومیامن الصفوف أفضل من میاسرها، والأقرب إلی الإمام أفضل، وفی صلاة الأموات الصف الأخیر أفضل، ویستحب تسویة الصفوف، وسدّ الفرج، والمحاذاة بین المناکب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقیام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» قائلاً: «اللهم أقمها وأدمها واجعلنی من خیر صالحی اهلها» وأن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ

ص:294

اَلْعالَمِینَ».

(مسألة 835): یکره للمأموم الوقوف فی صف وحده إذا وجد موضعا فی الصفوف أو بحذاء الإمام والتنفل بعد الشروع فی الإقامة، وتشتد الکراهة عند قول المقیم: «قد قامت الصلاة» والتکلم بعدها إلاّ إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام ونحو ذلک، وإسماع الإمام ما یقوله من أذکار، وأن یأتمّ المتم بالقصر، وکذا العکس.

ص:295

المقصد العاشر : الخلل

اشارة

من أخلّ بنقیصة شیء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته بل الأحوط ذلک ولو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر فیما لم یغیر المعنی، وکذا من زاد فیها جزءا عمدا قولاً أو فعلاً مع صدق الجزئیة، من غیر فرق فی ذلک کله بین الرکن وغیره، ولا بین کونه من جنس أجزاء الصلاة أو من غیرها، ولا بین أن یکون ناویا ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

(مسألة 836): لا تصدق الزیادة إلاّ بقصد الجزئیة للصلاة، فإن فعل شیئا لا بقصدها - مثل حرکة الید وحک الجسد والسجدة لا سیما لاستماع آیة العزیمة ونحو ذلک مما یفعله المصلی لا بقصد جزئیة الصلاة - لم یقدح فیها من هذه الجهة إلاّ أن یقدح من جهة القطع العمدی لموالاة الأجزاء عرفا. أو یکون ماحیا لصورتها.

(مسألة 837): من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من رکعة واحدة بطلت صلاته وإلاّ لم تبطل.

(مسألة 838): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تدراکه وما بعده، وإن کان بعد فوات محله فإن کان رکنا بطلت صلاته، وإلاّ صحت، وعلیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسی سجدة واحدة، وکذلک إذا کان المنسی تشهدا بإتیانه فی سجدتی السهو وإن کان الأولی ضم التشهد منفردا إلی السجدتین.

ص:296

ویتحقق فوات محل الجزء المنسی بأمور:

الأول: الدخول فی الرکن اللاحق کمن نسی قراءة الحمد أو بعضا منها أو السورة، أو الترتیب بینهما أو سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتیب بینهما، والتفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فإنه یمضی فی صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فإنه یرجع ویتدارک الجزء وما بعده علی الترتیب، وإن کان المنسی رکنا حتی دخل فی رکن آخر بطلت صلاته، وکذا من نسی تکبیرة الإحرام مطلقا کالسجدتین حتی رکع أو نسی الرکوع حتی سجد السجدتین، وإذا التفت قبل الدخول فی الرکن الآخر تدارک الرکن المنسی وما بعده علی الترتیب، کما لو التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع نسیان السجدتین تدارکهما وتجب علیه فی بعض الفروض سجدتا السهو کما یأتی.

الثانی: الخروج من الصلاة فمن ترک السجدتین حتی سلم وأتی بما ینافی الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإن لم یأت به رجع وأتی بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتی السهو للسلام الزائد. وکذلک علی الأحوط - بل لا یخلو من وجه - من نسی إحداهما أو التشهد حتی سلم ولم یأت بالمنافی فإنه یرجع ویتدارک المنسی ویتم صلاته ویسجد سجدتی السهو، والأولی کذلک لو نسی بعض التشهد، وإذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحت صلاته ومضی، وعلیه قضاء المنسی کما مرّ والإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث: الخروج من الفعل الذی یجب فیه فعل ذلک المنسی، کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه، فإنه یمضی، وکذا إذا نسی وضع بعض المساجد الستة فی محله، نعم إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح وجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع.

ص:297

(مسألة 839): من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد واحدة أو هوی إلی السجود رجع إلی القیام ثم هوی إلی السجود، ولو تذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فالأحوط بل لا یخلو من وجه إعادة الصلاة، وإذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتی جاء بالثانیة مضی فی صلاته، وإذا ذکره حال الهوی إلیها رجع وتدارکه. وإذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو المأکول أو الملبوس أو النجس وذکر بعد رفع الرأس من السجود مضی فی صلاته، کما تقدم.

(مسألة 840): إذا نسی الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة، وإن ذکر قبل الدخول فی الثانیة فالأظهر الاجتزاء بتدارک الرکوع والإتمام وإن کان الأحوط استحبابا الإعادة أیضا.

(مسألة 841): إذا ترک سجدتین وشک فی أنهما من رکعة أو من رکعتین، فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، وإن کان قبل الدخول فی الرکن، فإن احتمل أن کلتیهما من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین والإتمام، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخری من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجدة وقضاء أخری، والأحوط استحبابا الإعادة فی الصور الثلاث.

(مسألة 842): إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین - من کل رکعة سجدة - قضاهما، وإن کانتا من الأولیین وقد مر تفصیل نسیان السجدة فی الرکعة الأخیرة.

(مسألة 843): من نسی التسلیم وذکره قبل فعل المنافی تدارکه وصحت صلاته وإن کان تذکره بعد فوت الموالاة أو الإتیان بالماحی لصورة الصلاة ثم

ص:298

وقع منه المنافی صحت صلاته وإلاّ بطلت صلاته.

(مسألة 844): إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام وأتی بها وکذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی ویسجد سجدتی السهو للتسلیم الزائد، وإذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

(مسألة 845): إذا فاتت الطمأنینة فی ا لقراءة سهوا مضی، والأحوط استحبابا تدارکها بالإعادة قبل الرکوع رجاءا أو بنیة القربة المطلقة، وإذا فاتت فی التسبیح قبل الرکوع أو فی التشهد وهو جالس أو فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه أعاد الذکر علی الأظهر.

(مسألة 846): إذا نسی الجهر والإخفات وذکر لم یلتفت ومضی، سواء أکان التذکر فی أثناء القراءة، أم التسبیح أم بعدهما، والجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک.

فصل : فی الشک

(مسألة 847): من شک ولم یدر أنه صلی أم لا، فإن کان فی الوقت ولو بمقدار أداء رکعة صلی، وإن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت وکذا لو بقی من الوقت أقل من أداء رکعة، والظن بفعل الصلاة حکمه حکم الشک فی التفصیل المذکور.

وإذا شک فی بقاء الوقت بنی علی بقائه وحکم کثیر الشک - غیر الحالة المرضیة - فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره فیجری علیه التفصیل المذکور

ص:299

من ا لإعادة فی الوقت لا بعده.

والوسواسی لا یعتنی بشکّه ویبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت. وحکم الشک فی الظهرین فی الوقت المختص بالعصر حکم الشک فی الوقت لکن یلزم علیه ا لإتیان بالعصر ثم الظهر، وإذا شک فی فعل الظهر وهو فی العصر عدل بنیته إلی الظهر وأتمها ظهرا.

(مسألة 848): إذا شک فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت، وإذا شک فی التسلیم، فإن کان شکه فی صحته لم یلتفت، وکذا إن کان شکه فی وجوده وقد أتی بالماحی للصلاة أو فاتت الموالاة أو مع بنائه علی الفراغ وقد أتی بالمنافیات، وأما إذا کان شکه قبل ذلک فاللازم هو التدارک اعتناء بالشک.

(مسألة 849): کثیر الشک لا یعتنی بشکه سواء أکان الشک فی عدد الرکعات، أم فی الأفعال أم فی الشرائط المقارنة فیبنی علی وقوع المشکوک فیه أما الشرائط السابقة فإن کانت کثرة الشک فی أجزاء ماهیة الشرط وشرائطها فکذلک لا یعتنی بالشک کما مرّ فی الطهارات الثلاث - وإن کانت فی أصل وجودها فالظاهر لزوم الاعتناء.

ولو کان وجود المشکوک مفسدا فی موارد عدم الاعتناء بکثرة الشک فیبنی علی عدمه، کما لو شک بین الأربع والخمس، أو شک فی أنه أتی برکوع أو رکوعین مثلاً فإن البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

(مسألة 850): إذا کان کثیر الشک فی مورد خاص من فعل أو زمان أو مکان بحیث لم یتعد باستمراره إلی غیره اختص عدم الاعتناء به ولا یتعدی إلی غیره لو اتفق وقوع الشک فیه مع تغایر منشأ الشک، بخلاف ما إذا کان مما یتعدی إلی غیره ویتوسع إلی موارد مع وحدة منشأ الشک فإنه لا یعتنی به وإن حصلت

ص:300

الکثرة ابتداء فی مورد معین.

(مسألة 851): المرجع فی صدق کثرة الشک هو العرف، بمعنی انفعاله تردیدا أمام طروّ صورة إدراکیة تتداعی فی ذهنه من غیر فرق بین سبب طروها، کما إذا کان یشک فی کل ثلاث صلوات متوالیات مرة أو لا تخلو ثلاث صلوات متوالیة عن الشک بنحو مستمر فی کل ثلاث.

(مسألة 852): إذا لم یعتن بشکه ثم ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده، فإن کان زیادة أو نقیصة مبطلة فی السهو أعاد، وإن کان موجبا للتدارک تدارک وإن کان مما یجب قضاؤه قضاه، وهکذا.

(مسألة 853): لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغیر ذلک.

(مسألة 854): لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه فیما یبطل زیادته العمدیة کالرکن والقراءة فإذا جاء بالمشکوک فیه بطلت بخلاف الذکر ونحوه.

(مسألة 855): لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک بنی علی العدم. کما أنه إذا صار کثیر الشک ثم شک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها إذا لم یکن الشک لدیه فی الصورتین راجع إلی التباس المفهوم بل إلی الحالة الخارجیة.

(مسألة 856): إذا شک إمام الجماعة فی عدد الرکعات رجع إلی المأموم الحافظ، عادلاً کان أو فاسقا، ذکرا أو أنثی، وکذلک إذا شک المأموم فإنه یرجع إلی الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاک إلیه، وإن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم، وإذا کان بعضهم شاکا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ وکذلک یرجع البعض منهم الشاک إلی البعض الحافظ، ویعم جواز رجوع المأموم إلی الإمام وبالعکس فی کل من الشک فی الرکعات

ص:301

والأفعال سواء علم المأموم بتطابق فعله مع الإمام وأنه لم یتخلف عنه أو شک فی التطابق علی الأظهر فیما یجب علیه متابعته من الأفعال.

(مسألة 857): عند الشک فی رکعات النافلة یبنی علی عدم الخلل سواء کان احتمال نقیصة أم زیادة ویجوز له مراعاة الشک فی النقص بالتدارک بأن یبنی علی الأقل. والأولی فی الوتر الإعادة.

(مسألة 858): من شک فی جزء ذی عنوان مستقل من أفعال الصلاة فریضة یومیة کانت أو غیرها أو نافلة، أدائیة کانت أم قضائیة، وقد دخل فی الجزء الذی بعده مضی ولم یلتفت، واجبا کان الجزء أم ندبیا کمن شک فی تکبیرة الإحرام وهو فی الاستعاذة للقراءة أو فی القراءة وهو فی القنوت أو فی القنوت وهو فی هوی انحناء الرکوع أو فی الرکوع وهو فی الهوی القریب من السجود أو فی السجود وهو فی التشهد أو فی القیام لم یلتفت، وکذا إذا شک فی التشهد وهو فی القیام أو هو فی التسلیم أو شکّ فی التسلیم وهو فی التعقیب بانیا علی الفراغ، فإنه لا یلتفت إلی الشک فی جمیع هذه الموارد بخلاف ما لو کان الشک فی الجزء السابق للجزء وهو فی ا لجزء اللاحق للجزء نفسه فیجب الإتیان به کما لو شک فی ا لفاتحة وهو فی السورة أو شک فی الآیة السابقة وهو فی اللاحقة أو فی أول الآیة وهو فی آخرها أو فی التسبیحات وهو فی الاستغفار أو فی التشهد وهو فی الصلاة علی النبی وآله أو فی السجود وهو جالس وکذا الشک فی الجزء وهو فی مقدمة جزء لاحق وجب الإتیان به کمن شک فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یهوی منحنیا إلی الرکوع أو فی الرکوع قبل أن یهوی قریبا من السجود أو فی التشهد وهو جالس أو فی السجود والتشهد حال النهوض إلی القیام.

ص:302

(مسألة 859): لا یعتبر فی الجزء الذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء الواجبة فإذا شک فی القراءة وهو فی القنوت فلا یلتفت، نعم یعتبر فیه أن یکون من ا لأجزاء ذات العنوان المستقل فلا یعتد بالدخول فی جزء لاحق للجزء مع الشک فی جزء سابق للجزء نفسه. کما لا یعتد بالدخول فی مقدمة الجزء.

(مسألة 860): إذا شک فی صحّة الشی الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت وإن لم یدخل فی الجزء أو الشیء الذی بعده، کما إذا شک بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحتها، فإنه لا یلتفت، وکذا إذا شک بعد الفراغ من القراءة فی صحتها.

(مسألة 861): إذا أتی بالمشکوک فی المحل ثم تبین أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلاّ إذا کان رکنا، وإذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحل فتبین عدم الإتیان به فإن أمکن تدارکه أتی به، وإلاّ صحت صلاته إلاّ أن یکون رکنا.

(مسألة 862): إذا شک وهو فی فعل أنه هل شک فی بعض ما تقدم علیه من الأفعال أم لا لم یلتفت وإن تیقن بالغفلة عن الاعتناء بالشک علی تقدیر حصوله، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی یشک فی وقوع السهو فیه، بخلاف ما لو لم یتجاوزه فیأتی به.

(مسألة 863): إذا شک المصلی فی عدد الرکعات فلابد له من التروی، فإن استقرّ الشک وکان فی الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة بطلت، وإن کان الشک فی غیرهما وقد أحرز الأولیین أی بعدما رکع للثانیة بل بعد الدخول فی السجود علی الأحوط وإن لم یرفع رأسه فیصح ویعالج مطلقا وفیه صور:

الأولی: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الدخول فی السجود فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یتخیر ویحتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا وإن کان الأحوط اختیار رکعة قائما یقرأ فیها بفاتحة الکتاب

ص:303

إخفاتا، وإن کانت وظیفته الجلوس فی الصلاة احتاط برکعة جالسا.

الثانیة: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته، ثم یتخیر ویحتاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا، وإن کان الأحوط اختیار الرکعتین جالسا، وإن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا.

الثالثة: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الدخول فی السجود فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، وإن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الدخول فی السجود فیبنی علی الأربع ثم یحتاط برکعتین من قیام ویسلم ثم رکعتین من جلوس، وإن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس ثم برکعة جالسا.

الخامسة: الشک بین الأربع والخمس بعد الرکوع، فیبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا لو دار شکه بعد الرکوع أنه نقص فی الرکعتین الأخیرتین کأن احتمل ثنتین أو ثلاث أم زاد کأن احتمل ستا فإنه یتم ما بیده من رکعة ویسلم ثم یحتاط بقدر ما یحتمل من نقیصة ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا لو ترکب شکه بطرف ثالث وهو احتمال أنه فی الرابعة، نعم لو کان طرف النقیصة هی ثنتین فلابد أن یکون الشک بعد الدخول فی السجود کما مرّ.

السادسة: الشک بین الأربع والخمس حال القیام فإنه یهدم القیام ویجلس وحکمه حکم الشک بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط. کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

ص:304

الثامنة: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتم صلاته ویحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة: الشک بین الخامسة والست حال القیام، فإنه یهدم وحکمه حکم الشک بین الأربع والخمس، ویتم صلاته، ویسجد للسهو.

والأحوط فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.

(مسألة 864): إذا تردد بین الاثنتین والثلاث مثلاً فبنی علی الثلاث ثم ضم إلیها رکعة وسلم وشک فی أن بناءه علی الثلاث کان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشک فعلیه صلاة الاحتیاط، وإذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین وشک بعد التسلیم أنه کان من جهة الظن بالاثنتین أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشک صحت صلاته ولا شیء علیه.

(مسألة 865): الظن بالرکعات کالیقین وأما الظن بالأفعال فالظاهر أن حکمه حکم الشک، فلا یعتمد إلاّ علی قاعدة التجاوز والفراغ، فإذا ظن بفعل الجزء فی المحل لزمه الإتیان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضی ولیس له أن یرجع ویتدارکه، والأحوط إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا إعادته إذا لم یدخل فی رکن لاحق بنیة القربة المطلقة وکذا إذا کان من الأفعال غیر الرکنیة.

(مسألة 866): فی الشکوک المعتبر فیها الدخول فی السجود کالشک بین الاثنتین والثلاث، والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین فإن کان شکه حال الجلوس

ص:305

قبل الدخول فی الجزء اللاحق کالقیام أو التشهد کما فی الصورة الثانیة بطلت صلاته علی الأحوط لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما فیکون شکه قبل السجود، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد صحت.

(مسألة 867): إذا تردد فی أن الحاصل له شک أو ظن کما یتفق کثیرا لجملة من الناس کان ذلک بحکم الشک، وکذا لو حصلت له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا یبنی ویجری علی حالته الفعلیة من الظن أو الشک، وکذا لو شک فی شیء ثم انقلب شکه إلی الظن أو ظن به ثم انقلب ظنّه إلی الشک فإنه یلحظ الحالة الفعلیة ویعمل علیها، فلو شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه وأتی بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثم تبدل ظنه إلی الشک بینهما وبین الأربع بنی علی الأربع ثم یأتی بصلاة الاحتیاط.

(مسألة 868): صلاة الاحتیاط واجبة لا یجوز أن یدعها ویعید الصلاة، ولا تصح الإعادة إلاّ إذا أبطل الصلاة بفعل مناف.

(مسألة 869): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من ا لأجزاء والشرائط فلابد فیها من النیة، والتکبیر للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا عدا البسملة، والرکوع والسجود والتشهد ولا تجب فیها سورة، وإذا تخلل المنافی بینهما وبین الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاسئتناف.

(مسألة 870): إذا تبین تمامیة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها، وإن کان فی الأثناء یتمها نافلة رکعتین.

(مسألة 871): إذا تبین نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط جری علیه حکم من سلم علی النقص من وجوب ضم ا لناقص والإتمام وسجد

ص:306

سجدتی السهو للتسلیم الزائد، وأما إذا تبین فی أثناء صلاة الاحتیاط فإن کان ما بیده موافقا للنقص کما وکیفا أو صالحا للجبر شرعا أتم وصحت صلاته کالرکعتین من جلوس مع تبین کون النقص رکعة، ولو تبینت الزیادة کما لو تبین له بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط نقص الصلاة برکعة واحدة فله أن یتمها بنیة النافلة ثم یتدارک ما نقص من صلاته بإتیان رکعة ولا یضر تخلل صلاة الاحتیاط، وله أن یلغی ما بیده من صلاة الاحتیاط ثم یتدارک النقص والأحوط الأول، وأما لو تبینت النقیصة کما لو صلی رکعة للاحتیاط فتبین کون النقص رکعتین فإن کان ما أتی موافقا کیفا کأن أتی برکعة من قیام فله أن یضم إلیها رکعة أخری وأما لو کان مخالفا کیفا کأن أتی برکعتین من جلوس فی المثال فإنه یتدارک ما نقص بعد صلاة الاحتیاط برکعتین من قیام، وفی موارد زیادة السلام یسجد سجدتی السهو. وهکذا الحکم فی الصور الثلاث إذا تبین ذلک بعد الفراغ.

(مسألة 872): یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من أحکام السهو فی الزیادة والنقیصة، والشک فی المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغیر ذلک، وإذا شک فی عدد رکعاتها لزم البناء علی عدم الخلل سواء کان نقیصة أم زیادة.

(مسألة 873): إذا شک فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلاّ إذا کان بعد خروج الوقت أو بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا وسهوا إذا کان حال الشک یری نفسه قد فرغ منها.

(مسألة 874): إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا ولم یتمکن من تدارکه أعاد الصلاة، وکذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعة.

ص:307

فصل : فی قضاء الأجزاء المنسیة

(مسألة 875): إذا نسی السجدة الواحدة ولم یذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهد ضمن سجدتی السهو إذا نسیه ولم یذکره إلاّ بعد الرکوع، ویجب القضاء أیضا فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهد من الرکعة الأخیرة ولم یذکر إلاّ بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک ا لمنسی والإتیان بالتشهد والتسلیم ثم الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوبا، ولا یقضی غیر السجدة والتشهد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، ولا یجوز الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، وإذا فصل فالأقوی الاکتفاء بقضاء الفائت والأولی الإعادة بعد قضائه.

(مسألة 876): إذا شک فی قضاء المنسی بنی علی العدم إلاّ أن یکون الشک بعد خروج الوقت، وإذا شک فی موجبه بنی علی العدم.

ص:308

فصل : فی سجود السهو

(مسألة 877): یجب سجود السهو للکلام غیر العمدی، وللسلام فی غیر محلّه وللشک بین الأربع والخمس کما تقدم بل للشک فی زیادة الرکعات فی کل الشکوک الصحیحة غیر المبطلة ولنسیان التشهد والأحوط وجوبا بل لا یخلو من قوة لنسیان السجدة وللقیام فی موضع الجلوس أو الجلوس فی موضع القیام وذلک إذا وقع زائدا بأن تدارک قبل أن یدخل فی رکن لاحق، کما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لکل ما یصدق علیه زیادة أو نقیصة.

(مسألة 878): لا یتعدد السجود بتعدد موجبه، وکذا لا یتعدد بتعدد الکلام إلاّ مع تعدد السهو، بأن یتذکر ثم یسهو، أما إذا تکلم کثیرا وکان ذلک عن سهو واحد أو قام محل الجلوس فنسی التشهد حتی رکع وجب سجود واحد لا غیر.

(مسألة 879): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ولا تعیین السبب.

(مسألة 880): یؤخر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط، وکذا عن الأجزاء المقضیة، ویجب المبادرة به بعد الصلاة بدون فصله عنها بالمنافی، لکن لا تبطل الصلاة بتأخیره أو فصله وتبقی فوریته، وإذا نسیه فذکر وهو فی أثناء صلاة أخری أتم صلاته وأتی به بعدها.

(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متوالیتان وتجب فیه نیة القربة والأحوط التکبیر قبلهما، ویعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد، والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار جمیع ما یعتبر فی

ص:309

سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغیر ذلک، ویعتبر وجوب الذکر فی کل واحد منهما، ویتخیر فی صورته بین «بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته» أو «بسم اللّه وباللّه وصلی اللّه علی محمد وآله» أو «بسم اللّه وباللّه اللهم صل علی محمد وآل محمد»، ویعتبر فیه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ویکتفی فیه بالتشهد الخفیف أی المقتصر علی الواجب فیه من دون المستحبات ومن دون تکرار والتسلیم بعده یکتفی ب- «السلام علیکم».

(مسألة 882): إذا شک فی موجبه لم یلتفت، وإذا شک فی عدد الموجب بنی علی الأقل، وإذا شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شک فیه - لم یلتفت، کما أنه إذا شک فی الموجب، وبعد ذلک علم به أتی به، وإذا شک فی أنه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقل، إلاّ إذا دخل فی التشهد، وإذا شک بعد رفع الرأس فی تحقق الذکر مضی، والأحوط الإعادة إذا علم بترکه، وإذا زاد سجدة لم تقدح علی الأقوی.

(مسألة 883): تشترک النافلة مع الفریضة فی أنه إذا شک فی جزء منها فی المحل لزم الإتیان به، وإذا شک بعد تجاوز المحل لا یعتنی به، وفی أنه إذا نسی جزءا لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده، وتفترق عن الفریضة بأن الشک فی رکعاتها یبنی علی عدم الخلل سواء کان احتمال نقیصة أم زیادة ویجوز له مراعاة الشک فی النقص بالتدارک بأن یبنی علی الأقل - کما تقدم - وأنه لا موجب لسجود السهو فیها، وأما قضاء الجزء المنسی فیها - إذا کان یقضی فی الفریضة - فالأحوط قضاء السجدة ومجرد التشهد وزیادة الرکن سهوا غیر قادحة ومن هنا یجب تدارک الجزء المنسی إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا بخلاف نقص الرکن فإنه مبطل إذا لم یتدارکه.

ص:310

المقصد الحادی عشر : صلاة المسافر

اشارة

وفیه فصول:

الفصل الأول

تقصر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما، وشروط القصر هی:

الأول: المسافة، وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من الذهاب والإیاب بحیث یکون المجموع ذلک سواء استویا فی المقدار أم زاد أحدهما علی الآخر، وسواء اتصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد ما لم یحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.

(مسألة 884): الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعا وأربعین کیلومترا تقریبا بناءا علی تقدیر الحد المتوسط للذراع ست وأربعین سنتمترا وأما بناء علی تقدیره خمسة وأربعین سنتمترا فتکون قریب ثلاث وأربعین کیلومترا ولا

ص:311

یترک الاحتیاط.

(مسألة 885): إذا نقصت المسافة عن ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور، أو ظن ذلک.

(مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبیّنة الشرعیة، ولا یبعد ثبوتها بغیر العدل الواحد مع عدم تیسر تحصیل الاطمینان الوجدانی وعدم الظن بالخلاف بل وکذا بإخبار مطلق الثقة وإن لم یکن عادلاً، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا وکذا الخبران، ویجب علیه تحری مقدار المسافة المقصودة. ویکتفی بالنمط المتداول المتیسر دون ما یلزم منه الحرج والمشقة، وإذا شک فی حدّ المسافة الشرعیة واقتصر علی القصر أو التمام وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 887): إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة فإن کان فی الوقت أعاد، وإن کان فی خارجه فلا إعادة علیه.

(مسألة 888): إذا شک فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم، وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصر، وإن لم یکن الباقی مسافة.

(مسألة 889): إذا کان للبلد طریقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب أتم، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیر ذلک.

(مسألة 890): إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصر، وکذا جمیع صور التلفیق ما دام المجموع من الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ.

(مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهی البیوت فیما لا سور له ولو کانت من المدن الکبیرة، نعم فی البراری المبدأ هو نقطة الأخذ فی

ص:312

السیر والمنتهی نقطة الانتهاء فی السیر.

الثانی: قصد قطع المسافة.

(مسألة 892): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة - ولو فی أیام کثیرة - ما لم یخرج عن قصد السفر عرفا.

(مسألة 893): یجب القصر فی المسافة المستدیرة، سواء کان المقصد علی منتصف الدائرة أم قبل أو بعد، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد، أو کانت مستدیرة علی البلد ما لم یکن قریبا من حدّ الترخّص ومن توابع البلد مما یعدم صدق السفر.

(مسألة 894): لابد من تحقق القصد إلی المسافة فی أول السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلی ما دونها أیضا، وهکذا وجب التمام، وإن قطع مسافات. نعم إذا شرع فی الإیاب إلی البلد وکانت المسافة ثمانیة قصر، وإلاّ بقی علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق ونحوهم یتمّون إلاّ إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من مجموع ذهاب وإیاب بقدر ذلک.

(مسألة 895): إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة - إن تیسروا سافر معهم وإلاّ رجع - أتم، وکذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنا بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.

(مسألة 896): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلاً، بل یکفی القصد تبعا کما لو کان تابعا لغیره بشرط العلم بقصد المتبوع وتعینه لدیه، کالزوجة والعبد والخادم والأسیر فیجب التقصیر، وإذا جهل بقصد المتبوع أتم، والأحوط

ص:313

- استحبابا - الاستخبار من المتبوع، لکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء مقصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفقة قصر، وإلاّ بقی علی التمام.

(مسألة 897): إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازما علی المفارقة، علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول - سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم کان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضی له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

(مسألة 898): یکفی فی قصد السفر العلم بالسفر من دون اختیار کما إذا ألقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة مسافة، وهو یعلم ببلوغه إلیها.

الثالث: استمرار القصد فی الثمانیة فراسخ دون ما بعدها، فإذا زال قصده - قبل بلوغ الأربعة - سواء قصد الرجوع أو تردد فی الاستمرار فی السفر أو کان بعد بلوغ الأربعة لکن عزم علی عدم العود أو تردد فیه أو بعد الإقامة عشرة أیام وجب علیه التمام، والأحوط - استحبابا - إعادة ما صلاه قصرا إذا کان العدول قبل خروج الوقت لکن الأحوط وجوبا الإمساک فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وکان عازما علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمر علی الإفطار.

(مسألة 899): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن السفر للمقصد الخاص إلی مقصد آخر فی الأثناء، إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر علی الأظهر، وکذا إذا کان من أول الأمر قاصدا السفر إلی

ص:314

أحد البلدین، من دون تعیین أحدهما، إذا کان السفر إلی کل منهما یبلغ المسافة.

(مسألة 900): إذا تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم، فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة أو کان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ مع عزمه علی الرجوع قبل العشرة قصر، وکذا إن کان ما قطعه حال الجزم مع ما بقی بعد العود إلی الجزم مسافة بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه مترددا أو لعدم قطعه شیء من الطریق حال التردد، بل وکذا لو کان ما قطعه حال التردد مکمّلاً لمقدار المسافة فیما کان السیر فی حال التردد بداعی ورجاء العزم مرة أخری علی السفر، فإنه بذلک لم یرفع الید عن عزمه السابق علی السفر.

الرابع: أن لا یکون ناویا عند شروعه فی السفر إقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة أو یکون مترددا فی ذلک، وإلاّ أتم من أول السفر، وکذا إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقرّه أو مترددا فی ذلک. فلو کان قاصدا السفر المستمر، لکن احتمل بنحو معتد به عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یضطره للإقامة عشرا، أو المرور بالوطن، أتم صلاته وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، نعم لو کان احتمال عروض ذلک ضئیلاً لا یزلزل القصد الفعلی للمسافة ولو بسبب أهمیة السفر قصر.

الخامس: أن یکون السفر مباحا سواء فی الثمانیة أو ما بعدها، فإذا کان حراما لم یقصر سواء أکان حراما لنفسه کإباق العبد والفرار من الزحف أم لغایته، کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة الظالم ونحو ذلک ویلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر بقصد التوصل إلی ترک الواجب کفرار المدیون من الدیّان مع إمکانه من الأداء فی الحضر دون السفر، فإنه یجب فیه التمام، أما إذا کان السفر مما یتفق وقوع الحرام أو ترک الواجب أثناءه، کالغیبة

ص:315

وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر وجب فیه القصر.

(مسألة 901): إذا کان السفر مباحا، ولکن رکب دابة مغصوبة أو مشی فی أرض مغصوبة ففی وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر مع عدم الانحصار واتفاق وقوع ذلک بخلاف ما إذا سافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.

(مسألة 902): إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحا - وفی الأثناء قصد المعصیة سواء فی أثناء الثمانیة أو بعدها - أتم حینئذ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد الطاعة والمباح وقد تلبس بالسیر قصّر وإن لم یکن الباقی مسافة إذا کان ما تقدم بنیة المباح أو بضمیمة ما بقی بنیته أی بإسقاط المتخلل بنیة المعصیة أو کان ما بقی بمفرده مسافة ولو ملفقة.

(مسألة 903): إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح وقد تلبس بالسیر، فإن کان الباقی مسافة - ولو ملفقة - قصر وإلاّ أتم.

(مسألة 904): الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة، وإن لم یکن تائبا.

(مسألة 905): إذا سافر لغایة من الطاعة والمعصیة أتم صلاته، أما إذا کانت المعصیة تابعة غیر صالحة للاستقلال فی تحقق السفر لکنه بتحقق الداعی الصحیح للسفر صار ظرفا لنیة المعصیة فی السفر فلا یخلو الإتمام من وجه أیضا.

(مسألة 906): إذا سافر للصید - لهوا - کما یستعمله أبناء الدنیا ونحوه من

ص:316

الأسفار مما تکون غایته باطلة شرعا أتم الصلاة فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم یکن قاصدا للصید فیه أیضا، وإلاّ فیحسب ما بقی من الإیاب بعد الصید. أما إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر، وکذلک إذا کان للتجارة علی الأظهر، ولا فرق فی ذلک بین صید البر والبحر.

(مسألة 907): التابع للجائر إذا کان مکرها، أو بقصد غرض صحیح، کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصر، وإلاّ فإن کان علی وجه یعد من أتباعه وأعوانه فی سلطانه یتم، وإن کان سفر الجائر مباحا کسفر الزیارة والحج فالتابع یتم والمتبوع یقصر.

(مسألة 908): إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا، مع کون الشبهة موضوعیة لا یلزم فیها الفحص فالأصل الإباحة فیقصر، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصر.

(مسألة 909): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا کان الباقی مسافة وقد تلبس بالسیر، ولا یفطر بمجرد العدول من دون التلبس بطی المسافة. وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فیتم صومه والأحوط استحبابا أن یقضیه. وکذا الحال فی بقیة الشرائط کالمکاری أو التاجر کثیر السفر إذا سافر فی عمله فقصد الصوم ثم عدل عن سفر العمل إلی سفر غیر العمل بعد الزوال.

وإن کان سفره طاعة فی الابتداء، وعدل إلی المعصیة فی الأثناء وکان العدول قبل الزوال ولم یأت بالمفطر وجب علیه الصوم سواء کان العدول بعد المسافة أو قبلها والأحوط استحبابا القضاء کما أن الأحوط إذا کان قبل المسافة

ص:317

إذا أفطر أن یمسک تأدبا بقیة النهار، ومثله کثیر السفر إذا سافر لغیر العمل ثم عدل إلی سفر العمل قبل الزوال ولم یأت بالمفطر.

وإن کان سفر طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء بعد الزوال وقبل المسافة وجب علیه الإمساک وقضاء الصوم، وإن کان بعد المسافة فیجب علیه القضاء والأحوط الإمساک بقیة النهار تأدبا فی شهر رمضان.

السادس: أن لا یکثر السفر إلی المسافة بامتهان عیش یلازم ذلک والضابطة أن ینطبق علیه عنوان موجب ومقتضی لتکرر السفر فی مدة قلیلة أی من دون تحقق إقامة عشرة أیام فی بلده أو مقصد سفره غالبا فهو یتردد فی السفر بلا مقام فهذه أمور ثلاثة معتبرة فی التمام سواء لعمل کان أو لنمط حیاتی لأمر اعتاده والأول کالمکاری والملاح والساعی والراعی والتاجر الذی یدور فی تجارته وکل عامل یدور فی عمله ومنه النجار الذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر والکرود، والبناء الذی یدور لتعمیر الآبار التی یستقی منها للزرع والحداد الذی یدور لتعمیر الآلیات الزراعیة وصیانتها، والحطاب والجلاب الذی یجلب الخضر والفواکه والحبوب ونحوها إلی البلد وغیرهم ممن السفر نفس عمله أو مقدمة له أو ملازم له. والثانی کالسائح ولو فی الزیارة والحج والعمرة کما فی المرشد للسیاحة الدینیة والملاّح من ناحیة لکثرة ترددهما فی السفر ونحوهما فإن هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم وإن استعملوا عملهم المزبور لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر.

ویلحق بهم من کان عمله فی مکان معین یسافر إلیه فی أکثر أیامه لکون إقامته فی مکان آخر.

والحاصل أن کثرة السفر لا تنحصر بسبب اتخاذ العمل بل یعم أی عنوان

ص:318

موجب لذلک بحیث یکون الفصل بین سفراته غالبا دون العشر ویشمل أیضا ما لو کان العنوان بسبب التبعیة کالزوجة والعبد والولد الصغیر ونحوهم.

(مسألة 910): إذا اختص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلی المسافة، نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاری من النجف إلی کربلاء، فاتفق له کری دوابه إلی غیرها فإنه یتم حینئذ.

(مسألة 911): یعتبر فی وجوب التمام تکرار السفر ثلاث مرات ابتداءا مضافا إلی صدق العنوان الموجب للکثرة من احتراف عمل أو غیره، نعم السفرة الواحدة الطویلة إذا اشتملت علی مقاصد متعددة متعاقبة تعدّ بمنزلة سفرات عرفا، ولا یعتبر کون التکرر فی السفر إلی مقصد ومکان واحد.

(مسألة 912): إذا سافر من عمله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر المکاری للزیارة أو الحج وجب علیه القصر، ومثله ما إذا انکسرت سیارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنه یقصر فی سفر الرجوع، وکذلک لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها ورجع إلی أهله، وهذا بخلاف سفر رجوعه إلی أهله من عمله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة فإنه متعلق بعمله.

(مسألة 913): إذا اتخذ السفر عملاً له فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها بشرط الأمور الثلاثة المتقدمة من کثرة التردد فی السفر وصدق عنوان موجب لذلک وعدم الإقامة عشرا خلال ذلک ومما یوجب صدق العنوان احتراف ذلک العمل لسنین متطاولة وإن اقتصر علی فصل من السنة کالذی یکری دوابه بین مکة وجدة فی شهور الحج أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم، وأتم الصلاة فی سفره فی المدة المذکورة، أما فی غیرها من

ص:319

الشهور فیقصر إذا اتفق له السفر.

(مسألة 914): الحملداریة ونحوهم الذین یسافرون فی أیام محدودة فی کل سنة کالسفر إلی مکة أیام الحج فقط، ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یشکل جریان حکم من عمله السفر علیهم، بل یجب علیهم القصر فیما کان زمان سفرهم قلیلاً کما هو الغالب فی من یسافر جوا فی عصرنا الحاضر.

(مسألة 915): الظاهر فی کون السفر عملاً أو نمطا حیاتیا توقفه علی العزم علی المزاولة له بتکرار واستمرار علی نحو یعدّ عملاً ویصدق علیه عنوان ما ویکفی فیه أن تکون المدة بین السفرة والأخری أقل من عشرة أیام غالبا، کمن یسافر من النجف إلی بغداد لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها مرة فی کل عشرة أیام مع عزمه علیه مدة طویلة، والضابطة فی صدق العنوان الموجب لکثرة السفر ملاحظة عدة أمور: منها: المدة الزمنیة لمزاولته. ومنها: عدد السفرات. فکلما قلّت المدة الزمنیة توقف الصدق علی ازدیاد العدد وکلما قلّ عدد السفرات فلابد فی الصدق من زیادة المدة الزمنیة. ومنها: ملاحظة طول مدة کل سفرة. ومنها: المنشأ المعیشی الاجتماعی الموجب للالتزام باستمرار العمل کالعقد أو خطورة مسؤولیة العمل أو المرض المزمن. ومنها: طول المسافة وبعد المقصد فکلما طال وبعد أکثر کان أدخل فی صدق العنوان. ومنها: مؤونة السفر والجهد الذی یبذل لطی المسافة.

(مسألة 916): إذا لم یتخذ السفر عملاً وحرفة ووضعا حیاتیا له ولکن کان له غرض فی تکرار السفر بلا فترة - مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض طاریء أو لزیارة إمام أو نحو ذلک - مما لا یکون فیه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله ولا ملازم لنمط ووضع حیاتی له موجبا لوصفه بعنوان ما -

ص:320

وجب فیه القصر.

(مسألة 917): قد تقدم لزوم عدم فصل بالمقام عشرة أیام فی کثیر السفر المتقدم فی بلده أو مقصد السفر، بنحو الغالب أی یختلف فی السفر بلا مقام، أما لو حصل مقام عشرة أیام بنحو الصدفة والاستثناء فهو مانع أو قاطع طاریء لکثرة السفر فالأحوط إن لم یکن أظهر التقصیر فی السفرة الأولی بعدها والجمع بین التقصیر والإتمام فی الثانیة والثالثة.

السابع: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض، بل یتبعون العشب ومنبت الشجر والماء أینما کان ومعهم بیوتهم، وکالملاح حیث إن بیته معه وهی السفینة وکذلک السائح والراعی فی الصحاری فی بعض الصور ونحوهم فإن هؤلاء یتمّون صلاتهم ویکون اصطحاب بیوتهم معهم بمنزلة امتداد الوطن لهم فهم یقصدون السفر علی وجه المقام والوطن، وعلی هذا لو سافر أحدهم من بیته لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والنبت والماء، نعم لو سافر لهذه الغایات ومعه بیته أتم، کما أنه قد یجب علیه التمام من جهة أخری کالملاح والراعی والسائح من جهة کثرة السفر کما مرت الإشارة إلیه.

(مسألة 918): السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضا عنه ولم یتخذ وطنا آخر وکان بانیا علی عدم اتخاذ الوطن وإلاّ وجب علیه القصر.

الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخص، وهو المکان الذی یخرج فیه المسافر عن توابع البلد الذی انطلق منه، ویحدّ ذلک شرعا بالمکان الذی یتواری فیه

ص:321

المسافر عن أهل البیوت وهو یلازم عدم رؤیته لأهل البلد أو المکان الذی یخفی فیه صوت الأذان بحیث لا یسمع، ویکفی أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط مراعاة اجتماعهما أو الجمع بین القصر والتمام، ویعمّ هذا الحد کلّ بلد وطنا کان أو محل الإقامة أو الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا.

(مسألة 919): المدار فی السماع علی المتعارف وهو الحد والمعدّل الوسطی من حیث أذن السامع، والصوت المسموع لا علی الآلة والأجهزة وکذا موانع السمع، ولا عبرة بالخارج عن المتعارف الوسطی، وکذلک الحال فی الرؤیة، فلو کان البلد فی موضع مرتفع أو منخفض فیقدّر کونه فی الموضع المستوی وکذا لو کانت البیوت علی حدّ من العلو.

(مسألة 920): یعمّ حدّ الترخص ابتداء السفر وانتهاءه، ذهابا وإیابا، فکما لا یجوز التقصیر عند الخروج فیما بین البلد إلی حدّ الترخص فی ابتدائه کذلک لا یجوز التقصیر عند الدخول إلی البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام، وإذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخص ثم وصل إلی ما دونه فی أثناء المسیر إما لرجوعه لقضاء حاجة أو لکون الطریق دائریا ونحو ذلک فیتم ما دام هناک وإذا اجتاز عنه قصر إذا کان الباقی مسافة، وهذا التفصیل فیمن عاود الوصول إلی داخل الحدّ بلحاظ بلد الوطن بخلاف السفر عن محل الإقامة فإنه یقصر مطلقا علی الأظهر.

(مسألة 921): إذا شک فی الوصول إلی الحد بنی علی عدمه مع عدم تیسر إمکان الفحص والتحری أو الاستعلام، فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب.

ص:322

(مسألة 922): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر إذا کان البلد کبیرا، کما أنه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلو ولا بالآلات المکبّرة للصوت الحادة.

(مسألة 923): إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا، ثم بان أنه لم یصل بطلت ووجبت الإعادة فإن کان قبل الوصول إلیه فتماما أو بعده فقصرا، وإن لم یعد وجب علیه القضاء بحسب موضع الفوت. وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة إن کان انکشاف ذلک فی الوقت فقبل الوصول إلی الحد قصرا وبعده تماما وإن لم یعد وجب القضاء، وإن کان انکشاف ذلک بعد الوقت فلا یجب علیه القضاء.

الفصل الثانی : فی قواطع السفر

وهی أمور:

الأول: الوطن والمراد به المکان الذی یتخذه الإنسان محلاً ومسکنا یقیم فیه علی الدوام کمقر ومأوی ناشیء عن موجب لذلک فی الابتداء غالبا لتبعیة الولد لأبیه وهما لعشیرتهما فی المکان المتخذ لسائر مرافق وأسباب المعاش من ملک وغیره، وکلما تکثرت الوشائج الرابطة بالمکان التی تشد الساکن والمقیم به کلما تزداد علقة الإقامة والقرار فیه والتی منها مسقط الرأس وبلد الأبوین والأرحام المسمی بالوطن الأصلی کما یطلق ثانیا علی المستجد وقد یسمی متوطنا ومستوطنا واستیطانا بأن یتخذ بلدا آخر - غیر بلد أبویه ومسقط

ص:323

رأسه - یقیم فیه وینقل مرافق معاشه إلیه ویطلق ثالثا بصیغة التفعل العارضة علی مادة الوطن علی مقر الإقامة الطویلة والسکن الممتد زمنا کمرکز یأوی إلیه بعد سفره ویشتغل فیه بأسباب المعیشة والحیاة.

فموجبات استمرار السکون والبقاء الإقامة والاستقرار فی مکان تختلف قوة وضعفا فی وشائج وعلائق ربط الإنسان بالمکان کشراء بیت أو کونه محلاً للعمل أو للأقارب وغیرها من الأواصر فی الحیاة الاجتماعیة المقتضیة للسکون والقرار المدید المتطاول وإن أبهم الحال للمستقبل المتطاول البعید فالتوطن والاستیطان والاستقرار لیس أمرا اعتباریا فرضیا بل حالة خارجیة وظاهرة حیاتیة اجتماعیة.

والحاصل أن اللازم فی القاطع للسفر لیس خصوص الوطن فضلاً عن کونه أصلیا بل کل مکان اتخذ مقرا وسکنا ومأوی مدة متطاولة مزیلة لعنوان المسافر والسفر.

(مسألة 924): یجوز أن یکون للإنسان وطنان، بأن یکون له منزلان فی مکانین کل واحد منهما علی الوصف المتقدم، فیقیم فی کل منهما مدة من السنة بنحو موسمی أو دوری راتب أو غیر راتب، بل یجوز أن یکون له أکثر من وطنین، هذا فضلاً عن أماکن المقر - المعنی الثالث المتقدم - .

(مسألة 925): لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن والمقر مجرد نیة وعزم التوطن بل لابد من تحقق أسباب وعلائق القرار والمعیشة الموجبة للارتباط والبقاء والتلبس بالإقامة فیه بدرجة یصدق أنه استوطن أو استقر فیه.

(مسألة 926): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعی وهو المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فیه ستة أشهر عن قصد ونیة،

ص:324

بل المدار هو ما تقدم من أنواع ودرجات الوطن والمستوطن والمقر.

(مسألة 927): یتحقق التوطن والاستقرار بالتبع کما فی الزوجة والعبد والأولاد ونحوهم.

(مسألة 928): لا یزیل التردد فی التوطن فی المکان أو الاستقرار فیه بعد ما اتخذه وطنا أصلیا کان أو مستجدا أو بعدما اتخذ مقرا قاطعیته للسفر ما دامت أسباب العیش وعلائق البقاء فیه مستمرة، بخلاف ما إذا انقطعت وغادر وهاجر إلاّ أن زواله یختلف شدة وقوة وضعفا بحسب قوة وضعف تلک العلائق الاجتماعیة والمعیشیة.

(مسألة 929): قد مرّ الفرق بین الوطن الأصلی والمستجد وبینهما والبلد المستوطن وبینها والمقرّ فإن قصد التوطن أبدا - ولو بالاستقرار فی بعض السنة کما مر - مأخوذ فی الأولین دون الثالث والرابع، فلو قصد الإقامة فی مکان مدة طویلة من دون قصد التأبید وجعله مقرا له - کما هو دیدن المهاجرین والنازحین إلی البلدان لغرض الدراسة کالنجف الأشرف وغیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم أو بسبب الظروف المعیشیة الصعبة الطارئة علیه فی بلده أو لغیر ذلک من الأغراض والأسباب، فلا تکون تلک البلدان وطنا لهم بل مقرا أو مستوطنا مع اشتداد علائق المعیشة فهو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة - مثلاً - أتم وإن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام، کما أنه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقل وجب التمام، وکما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالبلد المستوطن وبالمقر.

ص:325

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محل عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم ویرجع لیلاً، فإنه یزول عنه عنوان السفر والمسافر فی محل عمله، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد أتم فی المحل، وبعد التعدی من حد الترخص منه یقصر، وإذا رجع من بغداد ووصل إلی محل عمله أتم، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محل عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثم السفر إلی کربلاء مثلاً، فإنهم یتمّون فیه الصلاة کلما مرّوا به ذهابا وإیابا.

الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه وإن لم یکن باختیاره، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف المتطرفة - الأولی والأخیرة - ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أول یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة منه کفی فی وجوب التمام نیتها إلی غروب الیوم العاشر.

(مسألة 930): یشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی بلدین کالنجف الأشرف ومسجد الکوفة أو قریتین ولو کانتا متصلتین بقی علی القصر، ولا یخدش فی الوحدة الخروج عن سور البلد إلی ضواحی البلد وتوابعه مما یعد من مرافقه وحریمه مثل بساتینه ومزارعه ومقابره ومائه ونحو ذلک من الأماکن التی یرتاد أهل ذلک البلد إلیها فی نطاق شؤون عیشهم فی ذلک البلد، نعم یشکل قصد الخروج إلی حد الترخص فما زاد علیه إلی ما دون المسافة، کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة، فالأحوط الجمع حینئذ مع الإمکان بخلاف ما إذا کان الخروج زمانا قلیلاً فیما قارب حد الترخص مما لا یعدّ خروجا فی العرف.

ص:326

(مسألة 931): لا یتحقق قصد الإقامة مع التردید فی الحد الزمانی کأن یجعل منتهی إقامته إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، بل یجب حینئذ القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أیام، وإذا نوی الإقامة إلی زمان محدود بحدّ معلوم لم یعلم أنه یبلغ عشرة أیام لتردده فی زمان النیة الحالی بین حد سابق ولاحق کما لو نوی إلی یوم الجمعة الثانیة - مثلاً - وکان عشرة أیام کفی فی صدق الإقامة بحسب العرف النوعی وإن التبس علیه شخصیا للغفلة وأما إذا کان التردد لأجل الجهل بالحد الآخر کما إذا نوی الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر القمری وتردد الشهر بین الناقص والتام وجب فیه القصر، وإن انکشف کمال الشهر بعد ذلک، ومثله قصد التابع ما قصده المتبوع مع عدم علم التابع مقدار قصد المتبوع.

(مسألة 932): تتحقق الإقامة فی البریة مع قصد مدتها فی دائرة متحدة المکان بحسب العرف البری غیر مترامیة فی الأطراف البعیدة إلاّ إذا کان زمان الخروج قلیلاً مما قارب الموضع کما تقدم.

(مسألة 933): إذا عدل القاصد للإقامة عشرة أیام عن قصده، فإن کان قد صلی فریضة أدائیة تماما بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلاّ رجع إلی القصر، سواء لم یصل أصلاً أم صلی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم یتمها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أتی ببقیة وظائف الإتمام کصلوات النوافل والصوم أم لم یأت وإن کان الأحوط إذا أتی بالصوم وکان العدول بعد الزوال الجمع بعد ذلک.

(مسألة 934): إذا صلی بعد نیة الإقامة فریضة تماما نسیانا أو لشرف البقعة غافلاً عن نیته کفی فی البقاء علی التمام، ولکن إذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة

ص:327

فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلی القصر علی الأظهر من کون نیة الإقامة المجردة قاطعا حکمیا لا موضوعیا.

(مسألة 935): إذا تمت مدة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر، وإن لم یصل فی مدة الإقامة فریضة تماما.

(مسألة 936): لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام کما یصلی تماما قبل البلوغ بل لا یبعد تحقق الإقامة بعد صلاته تماما ولو عدل قبل البلوغ.

وإذا نواها وهو مجنون وأمکن تحقق القصد منه، أو نواها حال الإفاقة ثم جن أتم بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضا حال النیة فإنّها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما، وکذا لو استغرق الحیض تمام العشرة أتمت حتی تسافر.

(مسألة 937): إذا صلی تماما، ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وإذا صلی الظهر قصرا ثم نوی الإقامة فصلی العصر تماما، ثم تبین له بطلان إحدی الصلاتین فإنه یرجع إلی القصر.

وإذا صلی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی لبقائه علی التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی لبقائه علی التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة ولا یترک الاحتیاط إذا عدل قبل صلاة الاحتیاط.

(مسألة 938): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما أو بمضی ثلاثین یوما

ص:328

مترددا - کما یأتی أنه قاطع للسفر - فبدأ للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویا للإقامة فی المقصد، أو فی محل الإقامة بعده، أو فی غیرهما بقی علی التمام، حتی یسافر من محل الإقامة الثانیة، وإن کان ناویا الرجوع إلی محل الإقامة والسفر منه من دون قصد إقامة مستأنفة فتارة من حیث إنه منزل ومحطة من منازل سفره الجدید فهو قد أعرض عن إقامته بقاءا فحکمه القصر فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة. وأخری عوده إلی محل الإقامة کاستمرار لإقامته السابقة أو کان مترددا فی استمرارها أو مع الذهول عن الاستمرار وعدمه أو کان مترددا فی العود أو ذاهلاً عنه ففی جمیع هذه الصور یفصل بین کون خروجه یستغرق أیاما وإلی ما فوق حد الترخص بکثیر وإن کان دون المسافة فیقصر فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة لزوال الإقامة موضوعا وکفایة تحقق قصد مطلق التلفیق فی المسافة، وبین کون خروجه لمدة یسیرة ومکان قریب من حوالی حدّ الترخص فیتم فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة إلی أن ینشأ السفر الجدید.

(مسألة 939): إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر، فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماما، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمها قصرا، وإن کان بعدها أتمها رجاءا وأعاد الصلاة قصرا.

(مسألة 940): إذا عدل عن نیة الإقامة، وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما لیبقی علی التمام أم أنه لم یصل، بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

(مسألة 941): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن یصلی تماما بقی علی صومه وأجزأه، وأما الصلاة فیجب فیها القصر، کما سبق

ص:329

أن الأحوط الجمع.

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوما من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقی مترددا، فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفرا جدیدا.

(مسألة 942): المتردد فی الأمکنة المتعددة یقصر، وإن بلغت المدة ثلاثین یوما.

(مسألة 943): إذا خرج المقیم المتردد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما ذکرناه فیه، وکذا جملة من أحکام الإقامة عشرا المتقدمة المترتبة علی قاطعیة الإقامة موضوعا للسفر.

(مسألة 944): إذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوما، ثم انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه - مترددا - تسعة وعشرین، وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوما مترددا.

(مسألة 945): یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا، کما تقدم فی الإقامة عشرا.

(مسألة 946): یکفی الشهر الهلالی ولو کان ناقصا إذا کان دخوله فی مکان التردد أول یوم من الشهر من طلوع الفجر.

ص:330

الفصل الثالث : فی أحکام المسافر

(مسألة 947): تسقط النوافل النهاریة فی السفر، وفی سقوط الوتیرة إشکال والأظهر عدم السقوط، ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها عدا الأماکن الأربعة، کما سیأتی، وإذا صلاها تماما، فإن کان عالما بالحکم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله - بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر - لم تجب الإعادة، فضلاً عن القضاء، وإن کان عالما بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر، مثل انقطاع السفر بإقامته عشرة فی البلد، ومثل أن العاصی فی سفره یقصر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک، أو کان جاهلاً بالموضوع، بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة - مثلاً - فأتم فتبین له أنه مسافة، أو کان ناسیا للسفر أو ناسیا أن حکم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذکّر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء علیه.

(مسألة 948): الصوم کالصلاة فیما ذکر فیبطل فی السفر مع العلم ویصح مع الجهل، سواء أکان الجهل بأصل الحکم أم کان بالخصوصیات أم کان بالموضوع.

(مسألة 949): إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته إلاّ فیمن قصد المسافة ثم عدل قبل بلوغها وکذا علی الأظهر لو عدل عن المباح قبل ذلک، وأن الأحوط فیهما الإعادة فی الوقت، وفی المقیم عشرة أیام إذا قصر جاهلاً بأن حکمه التمام، فإن الصحة لا تخلو من وجه والأحوط الإعادة.

ص:331

(مسألة 950): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماما ولم یصل، ثم سافر حتی تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلی قصرا، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصرا، ولم یصل حتی وصل إلی وطنه، أو محل إقامته صلی تماما فالمدار علی زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.

(مسألة 951): إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماما ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصرا ولو فی الحضر، وإذا کان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأول قصرا، وفی العکس تماما.

(مسألة 952): یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة الشریفة وهی: المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه وآله ومسجد الکوفة وحرم الحسین علیه السلام، والتمام أفضل، والقصر أحوط من وجه. والظاهر إلحاق تمام بلدتی مکة والمدینة بالمسجدین وکذا الکوفة وکربلاء بل تمام الحرم المکی والمدنی وحرم الکوفة الشامل لمرقد أمیر المؤمنین علیه السلام کما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط وکذا عن السید المرتضی وابن الجنید وعلی بن بابویه، وحرم کربلاء فی ما ثبت دخوله فی الحدّ بطریق معتبر.

(مسألة 953): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة.

(مسألة 954): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یجوز للمسافر الذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعة، وأما صلاة النوافل الراتبة النهاریة فذهب جماعة إلی أنها تشرع فی الأماکن الأربع لفضل الصلاة

ص:332

فیها وهو لا یخلو من قوة.

(مسألة 955): التخییر المذکور استمراری فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی التمام وبالعکس.

(مسألة 956): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المشاهد الشریفة للأئمة علیهم السلام وإن کان لا یخلو من احتمال ذهب إلیه جماعة من المتقدمین، ولا فی سائر المساجد کبیت المقدس وغیره.

(مسألة 957): یستحب للمسافر أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مضافا إلی استحباب تسبیح الزهراء صلوات اللّه علیها.

(مسألة 958): یختص التخییر المذکور بالأداء علی الأحوط، وإن کان شموله للقضاء مطلقا لا یخلو من وجه.

ص:333

خاتمة فی بعض الصلوات المستحبة

(منها) صلاة العیدین، وهی واجبة فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة فی عصر الغیبة جماعة ولو بدون خطبة وفرادی نعم الأحوط إن لم یکن أظهر فی إقامتها جماعة إذا کانت مع الخطبتین أن تکون بإذن من نائبه علیه السلام ولو العام، ولا یعتبر فیها فی صورة الاستحباب العدد ولا تباعد الجماعتین ولا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة.

وکیفیتها: رکعتان یقرأ فی کل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن یقرأ فی الأولی «والشمس» وفی الثانیة «الغاشیة» أو فی الأولی «الأعلی» وفی الثانیة «والشمس» ثم یکبر فی الأولی خمس تکبیرات، ویقنت عقیب کل تکبیرة، وفی الثانیة یکبر بعد القراءة أربعا ویقنت بعد کل واحدة علی الأحوط فی القنوتات إن لم یکن أظهر فی التکبیرات، ویجزی فی القنوت ما یجزی فی قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن یدعو بالمأثور، فیقول فی کل واحد منها: «اللهم أهل الکبریاء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوی والمغفرة، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد صلی اللّه علیه وآله وسلم ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد، کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک وصل علی ملائکتک ورسلک، واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون» ویأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة مثل ما یأتی بهما فی

ص:334

صلاة الجمعة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، ولا یجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة وإن کانت الصلاة جماعة، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطر وفی الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

(مسألة 959): لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة غیر القراءة.

(مسألة 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال والظاهر بطلانها بالشک فی رکعاتها ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت والأحوط سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسألة 961): إذا شک فی جزء منها وهو فی المحل أتی به، وإن کان بعد تجاوز المحل مضی.

(مسألة 962): لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل یستحب أن یقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.

(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال ویستحب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، ویستحب الغسل قبلها، والجهر فیها بالقراءة إماما کان أو منفردا، ورفع الیدین حال التکبیرات، والسجود علی الأرض والإصحار بها إلاّ فی مکة المعظمة، فإن الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل، وأن یخرج إلیها راجلاً حافیا لابسا عمامة بیضاء مشمرا ثوبه إلی ساقه، وأن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر، وبعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إن کان.

(ومنها) صلاة لیلة الدفن، وتسمی صلاة الوحشة وهی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی والأحوط قراءتها إلی «هُمْ فِیها خالِدُونَ» وفی

ص:335

الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، وبعد السلام یقول: «اللهم صل علی محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلی قبر فلان» ویسمی المیت وفی روایة بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، وبعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور، والجمع بین الکیفیتین أولی وأفضل.

(مسألة 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن کان الأولی بذل ودفع المال إلی المصلی واشتراط الإذن فی تصرفه فیه بعد إتیانه للصلاة.

(مسألة 965): إذا صلی ونسی آیة الکرسی أو القدر أو بعضهما أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فلا تجزی عن صلاة لیلة الدفن، ولا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم یأت بها تامة.

(مسألة 966): وقتها اللیلة الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلاّ بعد مرور مدة، أخرت الصلاة إلی اللیلة الأولی من الدفن، ویجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل، وإن کان التعجیل أولی.

(مسألة 967): إذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاة فی لیلة الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلاّ بمراجعة مالکه، فإن لم یعرفه ولم یمکن وصوله إلیه جری علیه حکم مجهول المالک، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بما یتوقف علی المالک مثل البیع والهبة ونحوهما، ویجوز ما لا یتوقف علی الملک مثل أداء الدین والأکل والشرب ونحوهما.

(ومنها) صلاة أول یوم من کل شهر، وهی: رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرة، ثم یتصدّق بما یتیسر، یشتری بذلک سلامة الشهر ویستحب قراءة هذه الآیات

ص:336

الکریمة بعدها وهی: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ »، «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ »، «وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ»، «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» «ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ »، «حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ »، «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ »، «إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ»، «لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ »، «رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ»، «رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ ».

وذکر ابن طاووس أنه روی فی الأولی بعد الحمد التوحید مرة وفی الثانیة بعد الحمد القدر مرة، وربما حملت علی من ضاق به الوقت.

(مسألة 968): یجوز إتیان هذه الصلاة فی تمام النهار.

(ومنها) صلاة الغفیلة، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الأولی بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ»، وفی الثانیة بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ»، ثم یرفع یدیه ویقول: «اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا» ویذکر حاجته، ثم یقول: «اللهم أنت ولیّ نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام

ص:337

لما قضیتها لی» ثم یسأل حاجته فإنها تقضی إن شاء اللّه تعالی، وقد ورد أنها تورث دار الکرامة ودار السلام وهی الجنّة.

(مسألة 969): یجوز الإتیان برکعتین من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفیلة فیکون ذلک من تداخل المستحبین.

(ومنها) الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة، وهی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منها بعد الحمد سبع سور، والأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق أولاً ثم الناس ثم التوحید ثم الکافرون ثم النصر ثم الأعلی ثم القدر.

وقد أورد فی الوسائل والمستدرک وغیرهما من مجامیع کتب الحدیث جملة کثیرة من الصلوات المندوبة ذات الفضل الکثیر.

والحمد للّه المنان المتعال ربنا وهو حسبنا ونعم الوکیل.

ص:338

کتاب الصوم

اشارة

وفیه فصول

ص:339

ص:340

الفصل الأوّل : فی النیة

(مسألة 970): یجب فی صحة الصوم القصد إلیه علی وجه القربة بأن یقارن الترک القصد والعزم علی ترک المفطرات ولو کان الترک واقعاً فعلاً عن سبب آخر کالعجز عنها أو لوجود صارف نفسانی عنها.

فلو نوی الصوم لیلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختیاراً حتی دخل اللیل صح صومه، ویکفی ذلک فی سائر العبادات المتعلقة بالتروک کالاعتکاف والإحرام ولا یلحق بالنوم السکر والإغماء العمدی علی الأحوط وجوباً ولو فی أثناء النهار.

(مسألة 971): لا یجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به بل یکفی القصد إلی المأمور به عن أمره إلاّ إذا توقف تعیین المأمور به علی قصد أحد تلک الصفات ولو بالتعیین الإجمالی.

(مسألة 972): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد الإتیان بالمأمور به فی ذمة المیت امتثالاً للأمر الاستحبابی النیابی بتنزیل صدور عمله بمنزلة صدوره عن المیت علی ما تقدم فی النیابة فی الصلاة ویکفی قصد النیابة إجمالاً، وأما وقوعه عن نفسه فیکفی فیه عدم قصد النیابة عن الغیر.

(مسألة 973): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالاً - کفی وإن اعتقد أو تخیل خطأ عدم مفطریة بعضها کالجماع

ص:341

مثلاً.

(مسألة 974): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره فإن نوی غیره بطل، إلاّ أن یکون جاهلاً به أو ناسیاً له، فیجزی عن شهر رمضان - حینئذ - لا عن ما نواه.

(مسألة 975): یکفی فی صحة صوم شهر رمضان قصده ولو إجمالاً فإذا نوی الصوم المشروع فی غد وکان من رمضان أجزأ عنه وکذا لو قصد طبیعة الصوم دون توصیفه بخصوص المشروع، بخلاف الحال فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفارة أو القضاء فما لم یقصد المعین لا یصح، نعم إذا قصد ما فی ذمته وکان واحداً أجزأ عنه، ویکفی فی صحة الصوم المندوب المطلق نیة صوم غد قربة إلی اللّه تعالی إذا لم یکن علیه صوم واجب، ولو کان غد فیه جهة استحباب خاصة ککونه من أیام البیض مثلاً، فإن قصد الطبیعة الخاصة أثیب علی الأمر الخاص وإلاّ فعلی الأمر العام فقط وإن سقط به الأمر الخاص.

(مسألة 976): وقت النیة فی شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق بحیث یحدث الصوم حینئذ مقارناً للنیة، وفی بقیة أنواع الواجب یصح بإیقاع النیة قبیل أو عند الزوال وإن وجب تکلیفاً فی الواجب المعین ولو بالعارض إیقاعها عند طلوع الفجر الصادق، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم یجز وإن کان الإجزاء لا یخلو من وجه محتمل وفی المندوب یمتد وقتها إلی قبیل انتهاء النهار وإن کان الفضل فی إیقاعها قبل الزوال بل الأفضل عند طلوع الفجر الصادق.

(مسألة 977): یجتزیء فی شهر رمضان کله بنیة واحدة قبل الشهر بمعنی کفایة الداعی وتوطین النفس المستمر مع کل یوم، والظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضاً کصوم الکفارة ونحوها.

ص:342

(مسألة 978): إذا لم ینو الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم یرتکب مفطراً فیجتزیء بتجدید نیته قبل الزوال بل بعده أیضاً لا یخلو من وجه وإن کان الاحتیاط لا یترک بالجمع بتجدید النیة والقضاء.

(مسألة 979): إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النیة، وإن صامه بنیة شهر رمضان بطل، وکذا لو صامه بنحو التردید أنه إن کان من شعبان کان ندباً، وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً علی الأظهر بل وکذا إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه إلیه - إما الوجوبی أو الندبی - وهو الأحوط أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنه من شهر رمضان قبل تناول المفطر فالحکم کما تقدم فی المسألة السابقة قبل الزوال وبعده.

(مسألة 980): تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا قطع نیته فعلاً فنوی الإفطار بطل وأما إذا تردد من دون رفع یده عن الإمساک أو نوی القطع فیما یأتی أو تردد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته فالظاهر الصحة ما لم یرفع یده عن الإمساک، وکذا إذا تردد للشک فی صحة صومه، هذا فی الواجب المعین فضلاً عن غیر المعین إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

(مسألة 981): لا یصح العدول من صوم إلی صوم إذا فات وقت نیة المعدول إلیه وإلاّ صح، علی إشکال.

ص:343

الفصل الثانی

اشارة

ما یجب الإمساک عنه قسمان:

القسم الأول: یکون بمنزلة الناقض للصوم ولکن لا یبطله ولا یوجب القضاء والکفارة وإن کان مأثوماً یجب علیه الاستغفار منه وهو الکلام المحرم من الکذب والغیبة والنمیمة وغیرها من محرمات اللسان والنظر إلی ما لا یحل وحفظ الجوارح عن جمیع المحارم.

والقسم الثانی ما ینقض الصوم ویفسده وهو أمور:

(الأول والثانی): الأکل والشرب مطلقاً، ولو کانا قلیلین أو غیر معتادین.

(الثالث): الجماع بإدخال مقدار الحشفة من الذکر فی الفرج قبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً به، حیاً ومیتاً، وحتی البهیمة علی الأحوط وجوباً، ولو قصد الجماع وشک فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة کان من قصد المفطّر وقد تقدم حکمه، ولا تجب الکفارة علیه، ولا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ - مثلاً - فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد.

(الرابع): الکذب علی اللّه تعالی وعلی رسوله صلی الله علیه وآله والأئمة علیهم السلام وهو مفطر علی الأحوط. ویلحق بذلک إذا کان علی الصدیقة الزهراء علیهاالسلام وسائر الأنبیاء والأوصیاء، من غیر فرق بین أن یکون فی أمر دینی أو دنیوی، وإذا قصد الصدق فکان کذباً فلا بأس، وإن قصد الکذب فکان صدقاً کان من قصد المفطر، وقد تقدم التفصیل فیه.

(مسألة 982): إذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه إلی أحد، أو موجهاً له

ص:344

إلی من لا یفهم ففی إلحاقه إشکال وإن لم یخل من وجه، فضلاً عما لو کان فی معرض سماع من یفهم أو یسجل بآلة.

(الخامس): رمس تمام الرأس فی الماء، من دون فرق بین الدفعة والتدریج، وهو مفطر علی الأحوط بل علی الأقوی مع دخول الماء فی الحلق، ولا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب وإن استغرقه من دون اجتماع، وکذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه فی زجاجة ونحوها کما یصنعه الغواصون. والأحوط اجتناب المرأة عن الاستنقاع فی الماء لأنها تحمل الماء إلی جوفها بقبلها.

(مسألة 983): فی إلحاق المضاف بالماء وجه وأما سائر المایعات فهو الأحوط.

(مسألة 984): إذا ارتمس الصائم عمداً ناویاً للاغتسال فإن کان ناسیاً لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا کان ذاکراً فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله وصومه علی الأحوط وکذا الحال فی الواجب المعین وقضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا نوی الغسل حین الارتماس وأما لو نواه بعد المکث أو بالخروج صح غسله وبطل صومه، وأما فی غیر ذلک من الصوم الواجب أو المستحب فیصح غسله وإن بطل صومه.

(السادس): إیصال الغبار الغلیظ منه إلی جوفه عمداً ومثله الدخان الغلیظ وکذا کل ما یصل کمادة مذابة فی مخاط الأنف أو ریق الفم مما یصل ویدخل الحلق ویجد طعمها فیه بقوة کالکحل فی العین إذا وجد طعمه بارزاً والسعوط وتقطیر الإذن بالدهن والروائح الغلیظة الطیارة المرکزة التی یجد مرورة أو حموضة طعمها فی الحلق بقوة.

(السابع): تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر، والأظهر اختصاص

ص:345

ذلک بشهر رمضان وقضائه، أما غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.

(مسألة 985): الأقوی عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد فی صوم شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب المعین إلاّ قضاء شهر رمضان فلا یصح معه علی الأحوط إذا کان موسعاً.

(مسألة 986): لا یبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معیناً أو غیره - بالاحتلام فی أثناء النهار، کما لا یبطل البقاء علی حدث مس المیت - عمداً - حتی یطلع الفجر.

(مسألة 987): إذا أجنب - عمداً لیلاً - فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة. نعم إذا تمکن من التیمم وجب علیه التیمم والصوم، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً، وإن ترک التیمم وجب علیه القضاء والکفارة.

(مسألة 988): إذا نسی غسل الجنابة - لیلاً - حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه، وعلیه القضاء، دون غیره من الواجب المعین وغیره، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، والأحوط إلحاق غسل الحیض والنفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة.

(مسألة 989): إذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض ونحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، وإن تیمم نهایة اللیل وجب علیه أن یبقی مستیقظاً إلی أن یطلع الفجر علی الأقوی.

(مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فمع المراعاة فلا شیء علیه، وأما بدونها فالأحوط إن لم یکن أظهر القضاء.

ص:346

(مسألة 991): حدث الحیض والنفاس کالجنابة فی أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم فی شهر رمضان بل وقضاؤه علی الأحوط إن لم یکن أظهر، وإذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی طلع الفجر صح صومها.

(مسألة 992): المستحاضة یشترط فی صحة صومها الأغسال النهاریة لصلاة الصبح والظهرین وکذا اللیلة الماضیة، فإذا ترکت إحداها بطل صومها، ولا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر إلاّ غسل البرء بعد انقطاع الدم، ولا یجزی لصلاة الصبح إلاّ مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزیء به للصبح مع فصل الإتیان لتلک الصلاة.

(مسألة 993): إذا أجنب فی شهر رمضان - لیلاً - ونام حتی أصبح فإن نام ناویاً لترک الغسل أو غیر مکترث ولا مبال بإتیان الغسل لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابة، وإن نام ناویاً للغسل، فإن کان واثقاً مطمئناً من الاستیقاظ کما فی مثل النومة الأولی فی کثیر من الموارد، أو کان هناک من یعتمد علیه أن یوقظه صح صومه، وإن کان غیر واثق وغیر مطمئن من الانتباه من النوم کما فی مثل النومة الثانیة فی کثیر من الموارد - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانیاً حتی أصبح - أو مثل الأولی مع عدم اعتیاده للانتباه وعدم ما یعتمد علیه فی ذلک وجب علیه القضاء دون الکفارة علی الأقوی، وإن ضعف عنده احتمال الانتباه کما فی مثل النومة الثالثة فی جملة من الموارد أو النومة الثانیة والأولی فی بعض الموارد فالأحوط إن لم یکن أظهر إلحاقه بالعامد. وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر أنه کالنسیان موجب للقضاء مطلقاً وللکفارة أیضاً فی الثالث علی الأحوط.

ص:347

(مسألة 994): یجوز النوم مع الوثوق بالانتباه سواء لاعتیاده الانتباه أو لاعتماده علی من یوقظه ونحو ذلک والأحوط ترکه مع عدمه لا سیما مع ضعف احتمال الانتباه.

(مسألة 995): إذا احتلم فی نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلی الغسل منه، ویجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شیء من المنی فی المجری، ولکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخیره إلی ما بعد المغرب.

(مسألة 996): لا یعدّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأول بل إذا أفاق ولو بانتباه یسیر ثم نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

(مسألة 997): المدار فی حکم النوم وتعداده هو علی درجة الإحراز للانتباه والتحرز من التفریط.

(مسألة 998): إلحاق الحائض والنفساء بالجنب لا یخلو من وجه وأن المدار علی ما تقدم.

(الثامن): الإمناء بفعل یثیر الشهوة مع احتمال ذلک ومعرضیة نزوله فعلیه القضاء والکفارة، وأما إذا کان واثقاً من عدم نزوله فنزل اتفاقاً أو سبقه المنی بذلک الفعل کالقبلة واللمس والمعانقة ونحوها فیبطل صومه ولا کفارة علیه، نعم لو لم یکن الفعل یثیر الشهوة ولم یرتکبه بشهوة فسبقه المنی فلا یبطل صومه.

(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل إلی داخل البدن من غیر طریق الحلق مما لا یسمی طعاماً وأکلاً وشرباً، کما إذا صب دواءاً فی جرحه أو إحلیله أو أذنه أو عینه ما لم یصل إلی حلقه، وکذا إذا طعن برمح أو سکین فوصل إلی جوفه وغیر ذلک، وإذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق فلا یبعد صدق الطعام والأکل والشرب حینئذ

ص:348

فیفطر به، کما هو الحال إذا کان من طریق الأنف ولو بنحو الاستنشاق، وأما إدخال الدواء والإبرة فی الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، والأحوط الاجتناب عن زرق المغذی فی الورید.

(مسألة 999): لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر أو ینزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلی فضاء الفم، أما إذا لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان کثیراً وکان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

(العاشر): تعمد القیء وإن کان لضرورة من علاج مرض ونحوه إذا کان بفعل منه ولا بأس بما کان بلا اختیار کما لو سبقه.

(مسألة 1001): إذا خرج بالتجشؤ شیء ثم نزل بغیر اختیار لم یکن مبطلاً، وإذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه - اختیاراً - بطل صومه وعلیه الکفارة علی الأحوط.

(مسألة 1002): إذا ابتلع فی اللیل ما یجب قیؤه فی النهار بطل صومه إذا تقیئه نهاراً وإلاّ فلا یبطل صومه علی الأظهر من غیر فرق فی ذلک بین الواجب المعین وغیر المعین، هذا فضلاً عما إذا لم ینحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء.

(مسألة 1003): لیس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبی وذوق المرق ونحوها مما لا یتعدی إلی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی - عمداً - فمبطل وإن قلّ، مثل ما یستعمل فی بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار، ولا بأس بمضغ العلک وإن وجد له طعماً فی ریقه ما لم یکن لذوبان تفتت أجزائه فی الریق، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار علی صورة ما إذا لم تکن علیه رطوبة.

ص:349

(مسألة 1004): یکره للصائم ملامسة النساء وتقبیل المرأة وملاعبتها إذا کان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال کان من قصد المفطر، ویکره له الاکتحال المحتمل وصول طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر والمسک، وکذا دخول الحمام إذا خشی الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط المحتمل وصوله إلی الحلق، وشم کل نبت طیب الریح، وبلّ الثوب علی الجسد، وجلوس المرأة فی الماء لأنه فی معرض دخول الماء فی قبلها وصعوده إلی جوفها والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواک بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلاّ فی مراثی الأئمة علیهم السلام ومدائحهم. وفی الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب، وغضوا أبصارکم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تکذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی» إلی آخر الحدیث الشریف.

تتمیم

المفطرات المذکورة إنما تبطل الصوم إذا وقعت علی وجه العمد، ولا فرق بین العالم بالحکم والجاهل به المقصّر بل وکذا القاصر غیر المتردد إذا ارتکب المفطر معتقداً أنه حلال لیس بمفطر، أما لو وقعت علی غیر وجه العمد کما إذا اعتقد وأخبر عن اللّه تعالی ما یعتقد أنه صدق فتبین کذبه أو تناول المرق لیستذوقه فسبقه إلی الحلق لم یبطل صومه. وکذلک لا یبطل الصوم إذا کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره.

ص:350

(مسألة 1005): إذا أفطر علی الأکل والشرب والجماع وما یلحق بالثلاثة کالذی یدخل الحلق والجوف والإمناء مکرهاً بطل صومه، وکذا إذا کان لتقیة فی ترک الصوم کما إذا أفطر فی عیدهم تقیة، أما إذا کانت فی أداء الصوم، کالإفطار قبل الغروب فإنه یجب الإفطار - حینئذ - ولکن یجب القضاء علی الأحوط وإن کان للصحة وجه، بل الأقوی الصحة فی غیر الثلاثة وما یلحق بها کما فی البقاء علی الجنابة ونحوها والکذب.

(مسألة 1006): إذا غلب علی الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر علیه أو اشتد علیه الحرج جاز أن یشرب بمقدار الضرورة، ویفسد بذلک صومه، والأحوط أن یمسک فی بقیة النهار إذا کان فی شهر رمضان، وأما فی غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.

الفصل الثالث : کفارة الصوم

تجب الکفارة بتعمد شیء من المفطرات فی شهر رمضان إذا کان الإفطار بالشرب أو الأکل أو الجماع أو الإمناء مع عدم الوثوق منه أو تعمد البقاء علی الجنابة أو تعمد إیصال الغبار الغلیظ ونحوه دون غیرها من المفطرات وإن کان أحوط. وکذا فی قضاء شهر رمضان فی الأربعة الأولی وفی النذر المعین کفارة یمین لأیّ مفطر. وتثبت الکفارة علی من کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً وکذا فی الجاهل المقصر ولو کان غیر متردداً ولا تجب علی الجاهل القاصر، والعالم بحرمة ما یرتکبه مع جهله بالمفطریة مقصر.

ص:351

(مسألة 1007): کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستین مسکیناً، لکل مسکین مد وهو یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً، وکفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مدّ، فإن لم یتمکن صام ثلاثة أیام وهی متتابعة علی الأظهر، وکفارة إفطار الصوم المنذور المعین کفارة یمین، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین، لکل واحد مد، أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متتابعة والأحوط کونها کفارة إفطار شهر رمضان.

(مسألة 1008): تتکرر الکفارة بتکرر الموجب لکل یوم، لا بتکرره فی یوم واحد إلاّ فی الجماع والاستمناء، فإنها تتکرر بتکررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدق بما یطیق والأحوط تقدیم التصدق علی الصیام وإن عجز أتی بالممکن منهما، وإلاّ فیکتفی بالاستغفار والأحوط إن تمکن منها بعد ذلک أتی بها.

(مسألة 1009): یجب فی الإفطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة.

(مسألة 1010): إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فعلیه کفارتان وتعزیران، خمسین سوطاً، فیتحمل عنها الکفارة، والتعزیر ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة وإن کان هو الأحوط ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

(مسألة 1011): إذا علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردد بین ما یوجب القضاء فقط، أو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه إذا لم یکن تردده ونسیانه بسبب تفریطه بالتأخیر والتوانی وإلاّ فالاحتیاط لا یترک وکذا التفصیل

ص:352

إذا علم أنه أفطر أیاماً ولم یدر عددها اقتصر فی الکفارة علی القدر المعلوم وکذا التفصیل أیضاً إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکیناً.

(مسألة 1012): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.

(مسألة 1013): إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم یتحمل عنها الکفارة وإن کان هو الأحوط وهو آثم بذلک، ولا تجب الکفارة علیها.

(مسألة 1014): یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً کانت أو غیره وفی جوازه عن الحی إشکال بل منع نعم یجوز التبرع له بمال الصدقة من الطعام والرقبة أو التصدق عنه بإذنه بخلاف الصیام.

(مسألة 1015): یجب التشاغل بأداء الکفارة بمعنی عدم متارکة أدائها.

(مسألة 1016): مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ولا یشترط فیه قدر معین بل المدار علی حصول الشبع مرة واحدة، وإما بالتسلیم إلیهم، کل واحد مدّ والأفضل الأحوط مدان، ویجزی مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقیق والأرز والماش وغیرها مما یسمی طعاماً نعم الأفضل فی کفارة الیمین بل مطلق الکفارات الاقتصار علی الحنطة ودقیقها وخبزها.

(مسألة 1017): لا یجزی فی الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو مرات أو إعطاؤه مدین أو أمداد، بل لابد من البسط علی ستین نفساً.

(مسألة 1018): إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً

ص:353

علیهم، أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، فلا یجوز التصرف فیه إلاّ بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

(مسألة 1019): زوجة الفقیر لا یجوز إعطاؤها من الکفارة مع بذل زوجها لنفقتها بالنحو المتعارف نعم یجوز مع احتیاجها إلی غیر النفقة اللازمة کوفاء الدین ونحوه.

(مسألة 1020): تبرأ ذمة المکفر بمجرد ملک المسکین، ولا تتوقف البراءة علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

(مسألة 1021): یقدر المدّ بثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً.

(مسألة 1022): فی التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر والکبیر سواء کل واحد مد، وأما فی الإشباع فالأحوط احتساب الصغیرین بکبیر.

(مسألة 1023): یجب القضاء دون الکفارة فی موارد:

(الأول): نوم الجنب حتی یصبح عند عدم وثوقه من الانتباه کما فی النومة الثانیة فی جملة من الموارد وکذلک القیء المتعمد، والاحتقان بالمائع، وعلی الأحوط فی الکذب علی اللّه ورسوله والمعصومین من عترته وفی الرمس فی الماء واستنقاع المرأة فی الماء کما مرّ.

(الثانی): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة من دون استعمال للمفطر.

(الثالث): إذا نسی غسل الجنابة یوماً أو أکثر.

(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون تحریه للرؤیة ورعایة الوقت بنفسه سواء مع الشک أو مع الاطمینان الحاصل من إخبار الغیر ولم تقم له

ص:354

حجة علی طلوعه، وأما إذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء والکفارة، وأما إذا کان مع المراعاة وتحریه للوقت بنفسه واعتقاده بقاء اللیل فلا قضاء. هذا إذا کان صوم شهر رمضان، وأما غیره من الواجب المعین أو غیر المعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقاً. هذا ولیس المدار فی الطلوع علی المداقة العقلیة أو الحسابیة بل التبین بالإدراک المتعارف بالعین المجردة.

(الخامس): الإفطار قبل دخول اللیل، لظلمة ظن منها دخولها أو اعتمد علی إخبار الغیر، أما إذا تحری الرؤیة ورعایة الوقت بنفسه واعتقد دخول اللیل لغیم ونحوه من العلل فلا قضاء.

(مسألة 1024): إذا شک فی دخول اللیل لم یجز له الإفطار وإذا أفطر أثم وکان علیه القضاء والکفارة، إلاّ أن یتبین أنه کان بعد دخول اللیل، وکذا الحکم إذا قامت حجة علی عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة علی دخوله أو قطع من دون تحری للرؤیة بنفسه فلا إثم ولا کفارة، لکن یجب علیه القضاء إذا تبین عدم دخوله، وإذا شک فی طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً مع عدم تفریطه فی الطریق المتعارف للتبین ولو بتحری سماع أذان العارف بالوقت، وإذا تبین الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم تفصیل الحکم فی القضاء.

(السادس): إدخال الماء إلی الفم بمضمضة وغیرها، فیسبق ویدخل الجوف، فإنه یوجب القضاء دون الکفارة، وکذلک الحال فی مثل الکحل فی العین والسعوط فی الأنف والدهن فی الأذان وتقطیر الدواء فی هذه الجوارح وغیرها مما یصل إلی الحلق ویجد طعمه وریحه فی ذائقة الحلق بقوة، نعم لو نسی فابتلعه فلا قضاء، وکذا إذا کان فی مضمضة وضوء الفریضة ولا یتعدی إلی النافلة علی الأحوط إن لم یکن أظهر.

ص:355

(مسألة 1025): الظاهر أن الحکم المذکور - (فی السادس) - لشهر رمضان وغیره.

(السابع): سبق المنی بالملاعبة ونحوه من الفعل المثیر للشهوة إذا لم یکن قاصداً وکان واثقاً من عدم نزوله، وأما إذا لم یکن الفعل یثیر الشهوة ولم یرتکبه لأجل ذلک فسبقه المنی فلا قضاء علیه کما مرّ.

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

وهی أمور:

الإیمان والعقل، والخلو من الحیض، فلا یصح من غیر المؤمن ولا من المجنون ولو طرأ فی بعض الوقت ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم یجب علیه الإمساک بقیة النهار وإن کان هو الأحوط، وکذا إذا طهرت الحائض والنفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه، وإذا طرأ الکفر أو الخلاف أو الجنون أو الحیض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.

ومنها: عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض أو النفاس کما تقدم.

ومنها: أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلاّ فی ثلاثة مواضع:

(أحدها): الثلاثة أیام، وهی الجزء الأول من العشرة بدل هدی التمتع للعاجز عنه.

ص:356

(ثانیها): صوم الثمانیة عشر یوماً بدل البدنة الکفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(ثالثها): الصوم المنذور والمنوی إیقاعه فی السفر والحضر أو السفر خاصة.

(مسألة 1026): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر إلاّ ثلاثة أیام لقضاء الحاجة فی المدینة والأحوط أن یکون ذلک فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

(مسألة 1027): یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم، وإن علم فی الأثناء بطل، ولا یصح من الناسی.

(مسألة 1028): یصح الصوم من المسافر الذی حکمه التمام کناوی الإقامة والمسافر سفر معصیة ونحوهما.

(مسألة 1029): لا یصح الصوم من المریض، ومنه الأرمد، إذا کان یتضرر به ویسبب شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، کل ذلک بالمقدار المعتد به والمدار علی الخوف من الضرر سواء حصل الیقین بذلک أو الظن أو الاحتمال، وکذا لا یصح من الصحیح إذا خاف حدوث المرض. فضلاً عما إذا علم ذلک، أما المریض الذی لا یتضرر من الصوم فیجب علیه ویصح منه.

(مسألة 1030): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار، ولو کان مفرطاً إلاّ أن یکون حرجاً شدیداً فیجوز الإفطار، ویجب القضاء بعد ذلک، وکذا إذا أدی الضعف إلی العجز وسلب القدرة عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمکن من غیره، أو کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش والأحوط فیهم الاقتصار فی الأکل والشرب علی مقدار الضرورة والإمساک

ص:357

عن الزائد.

(مسألة 1031): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه وإن کان الضرر بحدّ یحرم ارتکابه لو علم به.

وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه وبان عدم الضرر بعد ذلک بطل إلاّ إذا کان جاهلاً بحرمة الضرر وتمشی منه قصد القربة.

(مسألة 1032): قول الطبیب إذا کان یوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وکذلک إذا کان حاذقاً وثقة ما لم یطمئن بخطأه، ولا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین، وإذا أخبر الطبیب بعدم الضرر فی الصوم وکان المکلف خائفاً وجب الإفطار.

(مسألة 1033): إذا بریء المریض قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام وجدّد النیة وصح منه الصوم إن لم یکن عاصیاً بإمساکه.

(مسألة 1034): یصح الصوم من الصبی کغیره من العبادات، ویستحب تمرینه علیها لسبع سنین ما أطاقوا من صیام الیوم فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا.

(مسألة 1035): لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان، وإذا نسی أن علیه قضاءاً فصام تطوعاً فذکر بعد الفراغ صح صومه، ویجوز التطوع لمن علیه صوم واجب لکفارة أو نذر أو إجارة، کما أنه یجوز إیجار نفسه للصوم عن غیره إذا کان علیه صوم قضاء أو واجب آخر.

(مسألة 1036): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحیض والنفاس.

(مسألة 1037): لو صام الصبی تطوعاً وبلغ فی الأثناء قبل الزوال فالأحوط

ص:358

الإتمام علیه وکذلک المجنون إذا أفاق قبل الزوال.

(مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال وجب علیه الإفطار، ولکن یکره له السفر قبل الزوال إذا لم یبیت النیة وینبغی له إتمام الصوم بترک السفر قبل الزوال بأن یؤخره إلی ما بعد أو لیوم آخر، بل یکره له السفر بعد طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلیتم صومه بتأخیر السفر إلی ما بعد الزوال أو للیل لاحق. وإن کان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصیام، وإذا کان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوی فیه الإقامة، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصیام، وإن کان بعد الزوال، أو تناول المفطر فی السفر بقی علی الإفطار وقضی ذلک الیوم، نعم یستحب له الإمساک إلی الغروب.

(مسألة 1039): الظاهر أن المدار فی الشروع فی السفر قبل الزوال وبعده، وکذا المدار فی الرجوع منه هو علی حد الترخص لا سور وحدّ البلد کما لا یجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلی حدّ الترخص فلو أفطر - قبله - عالماً بالحکم وجبت الکفارة أیضاً.

(مسألة 1040): یکره السفر فی شهر رمضان - اختیاراً - لا سیما ما کان للفرار من الصوم إلاّ فی حج أو عمرة أو غزو فی سبیل اللّه، أو مال یخاف تلفه، أو إنسان یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضی ثلاث وعشرین لیلة، وإذا کان علی المکلف صوم واجب معین غیر الإیجار المعین جاز له السفر وإن فات الواجب وإن کان فی السفر لم یجب علیه الإقامة لأدائه.

(مسألة 1041): یکره للمسافر التملی من الطعام والشراب، وکذا یکره شدیداً الجماع بل الأولی الترک فی الجمیع.

ص:359

الفصل الخامس : ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشیخ الکبیر والعجوزة الکبیرة وذو العطاش وهو من به داء العطش، إذا تعذر علیهم الصوم أو کان حرجاً ومشقة، ولکن یجب علیهم حینئذ الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام والأفضل کونها من الحنطة وکذا کونها مدین وهو الأحوط. نعم یشرع لهم الصیام، والظاهر عدم وجوب القضاء علی الشیخ والشیخة إذا تمکنا من القضاء، وکذا فی ذی العطاش مع عدم برئه وإلاّ فالأحوط القضاء.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضر بها الصوم أو یضر حملها، والمرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أن علیهما الفدیة - أیضاً - ولا یجزی الإشباع عن المد فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

(مسألة 1042): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها وأن یکون لغیرها، والأقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکن من إرضاع غیرها للولد.

ص:360

الفصل السادس : ثبوت الهلال

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة بالعین المجردة، وتثبت الرؤیة بالتواتر أو بالاطمئنان الحاصل من الشیاع وبشهادة عدلین إذا لم تکن معارضة ببینة مماثلة فی الوصف نافیة فی مکان الرؤیة ووقتها ولم تکن قرائن عقلائیة موضوعیة منافیة لضبطهما، ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع الیمین ولا بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة.

ویثبت أیضاً بمضی ثلاثین یوماً مع هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثین یوماً من شهر رمضان فیثبت هلال شوال، وهکذا بقیة الشهور.

ویثبت بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطأه ولا خطأ مستنده، ولا یبعد ثبوته برؤیته قبل الزوال ولو بأن یزامن رؤیته غروب بلد آخر للیل نهار الیوم نفسه، فیکون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق.

ولا یثبت بقول المنجمین ولا بغیبوبته بعد الشفق علی أنه للیلة السابقة، ولا بتطوق الهلال.

(مسألة 1043): لا تختص حجیة البینة بالقیام عند الحاکم، بل کل من علم بشهادتها عوّل علیها.

(مسألة 1044): إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر. بل یکفی الرؤیة فی بلد ما فی الثبوت لغیره من البلاد المشترکة معه فی اللیل وإن کان أول

ص:361

اللیل فی أحدهما هو آخر اللیل فی الآخر، بل یکفی الاشتراک فی النصف الأول من نهار یوم ذلک اللیل أی قبل الزوال - فی البلد الآخر - لیوم اللیلة التی رؤی فی غروبها فی بلد الرؤیة.

الفصل السابع : أحکام قضاء شهر رمضان

(مسألة 1045): لا یجب قضاء زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلی، ویجب قضاء ما فات فی غیر ذلک من ارتداد أو حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه لم یجب علیه القضاء.

(مسألة 1046): إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقل إذا لم یحتمل التفریط والتهاون فی تفریغ الذمة وضبط عدد ما اشتغلت به.

(مسألة 1047): لا یجب الفور فی القضاء، لکن لا یؤخر قضاء شهر رمضان عن نهایة السنة الأولی أی عن شهر رمضان الثانی، وإن فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین ولا الترتیب، وإن عین لم یتعین، وإذا کان علیه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم یجب التعیین ولا یجب الترتیب، فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ویجوز العکس إلاّ أنه إذا تضیق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فیجب تقدیم قضاء اللاحق لسنته الأولی، وإن نوی السابق حینئذ صح صومه، ووجبت علیه الفدیة.

ص:362

(مسألة 1048): لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر، فله تقدیم أیهما شاء.

(مسألة 1049): إذا فاتته أیام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه، وکذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضی زمان یمکن القضاء فیه، وإن استحب القضاء أو التصدق عنه کل یوم بمد.

(مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلی شهر رمضان الثانی سقط قضاؤه، وتصدق عن کل یوم بمد ولا یجزی القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء بل والفدیة علی الأحوط، وکذا إذا کان سبب الفوت غیر المرض وکان العذر فی التأخیر المرض، وکذا العکس علی الأظهر.

(مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلی شهر رمضان الثانی، مع تمکنه منه، عازماً علی التأخیر أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدیة معاً، وإن کان عازماً علی القضاء - قبل مجیء شهر رمضان الثانی - فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدیة علی الأظهر، ولا فرق بین المرض وغیره من الأعذار، ویجب إذا کان الإفطار عمداً - مضافاً إلی الفدیة - کفارة الإفطار.

(مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرة للأول ومرة للثانی، وهکذا إن ا ستمر إلی أربعة رمضانات، فتجب مرة للثالثة، وهکذا ولا تتکرر الفدیة للشهر الواحد.

(مسألة 1053): یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی شخص واحد.

ص:363

(مسألة 1054): لا تجب فدیة العبد علی سیده، ولا فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

(مسألة 1055): لا تجزی القیمة فی الفدیة، بل لابد من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفارات.

(مسألة 1056): یجوز الإفطار فی الصوم المندوب إلی الغروب، ولا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا کان القضاء عن نفسه وعلیه الکفارة کما مرّ، ویجوز قبل الزوال، أما الواجب الموسع غیر قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار مطلقاً، وإن کان الأحوط ترک الإفطار بعد الزوال.

(مسألة 1057): الأحوط إلحاق القاضی عن غیره بالقاضی عن نفسه فی الحرمة والکفارة.

(مسألة 1058): وجوب قضاء ما فات المیت من الصوم علی الولی کوجوب قضاء الحج الواجب علی المیت وکبقیة الدیون المالیة کما مرّ فی قضاء الصلاة إما یؤدیها من غیر الترکة ولو تسبیباً لیفرغ ذمة المیت ویتملک الترکة أو یخرجها من الترکة بأن یستأجر من صلب ترکته من المال ولا فرق فی ذلک بین ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً أو غیر ذلک، کما لا فرق فی المیت بین الأب والأم وغیرهما فما فات المیت رجلاً کان أو امرأة من شهر رمضان مما یجب علیه قضاؤه دون ما لا یجب قضاؤه کما لو مات فی مرضه أو ماتت الحائض أو النفساء فی شهر رمضان، وکذا غیر ذلک من الصوم الواجب علی المیت کالکفارة والنذر ونحوهما والولی للمیت هو أولی الناس بمیراثه من الرجال - بحسب طبقات الإرث - وأما وجوب القضاء عن المیت ولو لم یکن له مال فقضاؤه علی ذمة الولد الأکبر علی الأحوط وجوباً. وقد مرّ جملة من الکلام فی کتاب الصلاة

ص:364

فی ولی المیت والفروض المختلفة فیه وفی أنواع ما یجب علی المیت مما یجب علی الولی أداؤه من مال المیت بخلاف ما یجب قضاؤه علی ذمة الولد الأکبر.

(مسألة 1059): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفارة الجمع وکفارة التخییر، ویکفی فی حصوله صوم الشهر الأول، ویوم من الشهر الثانی متتابعاً. وکذلک الثلاثة أیام فی کفارة الیمین کما مر فی کفارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان وکذلک فی الثلاثة أیام فی الحج بدل الهدی والأحوط ذلک فی السبعة أیضاً تمام العشرة فی بدل الهدی وفی الثمانیة عشر بدل الشهرین المتتابعین.

(مسألة 1060): کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إلیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه، وإن کان العذر بفعل المکلف إذا کان مضطراً إلیه، أما إذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسی النیة إلی ما بعد الزوال أو نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکر إلاّ بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر - قبل تعلق الکفارة - صوم کل خمیس، فإن انطباقه فی الأثناء علی صوم الکفارة لا یضر فی التتابع بعد احتساب ذلک الیوم من الکفارة أیضاً، إذا تعلق النذر بصوم یوم الخمیس علی الإطلاق، ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال.

(مسألة 1061): إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور إلاّ أن یقصد تتابع جمیع أیامها.

(مسألة 1062): إذا وجب علیه صوم متتابع لا یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم بتخلل عید أو نحوه علی الأحوط وإن کان الأظهر الجواز فی مثل العید ونحوه مما هو غیر قابل للصیام شرعاً کما فی کفارة القتل فی الأشهر الحرم أو الحرم فإنه یجب علی القاتل صوم شهرین من الأشهر الحرم، ولا یضره تخلل العید علی الأظهر، وکذا الثلاثة بدل الهدی إذا شرع فیها یوم الترویة وعرفة، فإن

ص:365

له أن یأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق لمن کان بمنی، أما إذا شرع یوم عرفة وجب الاستئناف علی الأحوط. هذا فضلاً عما إذا لم یعلم کما لو کان غافلاً فاتفق ذلک.

(مسألة 1063): إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیاماً معدودة لم یجب التتابع، إلاّ مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إلیه علی وجه یرجع إلی التقیید.

(مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع فالأحوط الأولی التتابع فی قضائه.

(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤکدة، فقد ورد أنه لمس الجوع والعطش لیکون دلیلاً له علی شدائد الآخرة وفقر الإنسان فیها ولما فیه من الانکسار له عن الشهوات ولیعرفوا شدة مبلغ ذلک علی أهل الفقر والمسکنة فی الدنیا، وورد أن الصوم لی وأنا أجزی به وأنه جنة من النار، وزکاة الأبدان، وبه یدخل العبد الجنة، ونوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبیح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحة المسک، وتدعو له الملائکة حتی یفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار، وفرحة حین یلقی اللّه تعالی. وأصنافه کثیرة والمؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کل شهر، والأفضل فی کیفیتها أول خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ویوم الغدیر، فإنه یعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ویوم مولد النبی صلی الله علیه وآله، ویوم مبعثه، ویوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة، ویوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجة، وشهر رجب وشعبان وبعض کل منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل، ویوم النیروز، وکل خمیس وکل جمعة إذا لم یصادفا عیداً.

ص:366

(مسألة 1066): یکره الصوم فی موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء وکذا صومه مع الشک بحیث یحتمل کونه عید أضحی، وصوم الضیف نافلة بدون إذن مضیفه وکذا العکس أی صوم المضیّف بدون إذن ضیفه والولد من غیر إذن والده.

(مسألة 1067): یحرم صوم العیدین وأیام التشریق لمن کان بمنی ناسکاً کان أم لا ویوم الشک علی أنه من شهر رمضان، ونذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، وأما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال سواء بأن یستمر فی الإمساک إلی السحر أو إلی اللیلة القادمة. ولا بأس بتأخیر الإفطار إذا لم یتعمده، وصوم الزوجة والمملوک - تطوعاً - بدون إذن الزوج والسید.

والحمد للّه رب العالمین.

ص:367

الخاتمة فی الاعتکاف

اشارة

وهو اللبث فی المسجد قربة بقصد العبادة فیکفّ الجوارح ویغضّ البصر ویتشاغل بالخیرات وقد ورد أن المعتکف لا یبیع ولا یشتری ولا یجادل ولا یماری ولا یغضب ولا یتکلم برفث ولا ینشد الشعر. ویصح فی کل وقت یصح فیه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه ویفرض بالقول یقول: اللهم إنی أرید الاعتکاف فی شهری هذا فأعنی علیه، ویستحب أن یشترط فیه «فإن ابتلیتنی فیه بمرض أو خوف فأنا فی حل من اعتکافه».

(مسألة 1068): یشترط فی صحته مضافاً إلی العقل والإیمان أمور:

(الأول): نیة القربة، کما فی غیره من العبادات.

وتجب مقارنتها لأوله، بمعنی وجوب إیقاعه من أوله إلی آخره عن النیة، ووقت النیة فی ابتداء الاعتکاف أول الفجر من الیوم الأول، بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه، ویجوز أن یشرع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه فینویه حین شروعه فی التلبس به فیکفی تبییت النیة من اللیل مع التلبس به لیلاً.

(مسألة 1069): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی آخر اتفقا فی الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر، ولا عن نیابة عن غیره إلی نفسه ولا بالعکس.

(الثانی): الصوم، فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لا یصح منه الصوم

ص:368

لسفر، أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.

(الثالث): العدد، فلا یصح أقل من ثلاثة أیام، ویصح الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الأولی والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنیة کما مرّ، فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة، ولو نذره أقل لم ینعقد، وکذا لو نذره ثلاثة معینة، فاتفق أن الثالث عید لم ینعقد، ولو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا.

(الرابع): أن یکون فی أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة أو فی المسجد الجامع وهو الذی یطلق علیه الأکبر أو الأعظم ویتوافد إلیه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حیّ ومنطقة فی الأغلب ودون ما کان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع یدور صدقاً علی المساجد بحسب الصدق الفعلی لما تقدم وینحسر عما فقد ذلک بالفعل وإن کان متصفاً به سابقاً، والأفضل والأحوط مع الإمکان الاقتصار علی الأربعة.

(مسألة 1070): لو اعتکف فی مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، ولم یجز اللبث فی مسجد آخر وعلیه قضاؤه - إن کان واجباً لنذر ونحوه أو للیوم الثالث - فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد، بعد ارتفاع المانع.

(مسألة 1071): یدخل فی المسجد سطحه وسردابه، کبیت الطشت فی مسجد الکوفة، وکذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به مع قصد المسجدیة فی وقفها.

(مسألة 1072): لا یتقید الاعتکاف بقصد مکان خاص من المسجد.

ص:369

(الخامس): إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالسید بالنسبة إلی مملوکه والزوج بالنسبة إلی زوجته، والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه أو من محبتهما له.

(السادس): استدامة اللبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج مدة ممتدة أو متقطعة بتکرر لغیر الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، الأحوط ذلک فی الیسیر أیضاً. بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو نسیان أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس میت، وإن کان السبب باختیاره. أو لصلاة الجماعة والجمعة ویجوز الخروج للجنائز لتشییعها والصلاة علیها، ودفنها وتغسیلها، وتکفینها ولعیادة المریض وإقامة الشهادة وتحملها مع طلب من لا یرد احتشاماً ونحو ذلک من ما لابد منه فی العرف وأما مجرد الرجحان فلا یخلو من منع والأحوط مراعاة أقرب الطرق ولا یجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وهذه الموارد من الرخصة مقیدة بأن لا تکون بمقدار ماحی لصورة الاعتکاف وإلاّ فیبطل. ولو کان معذوراً من إکراه أو اضطرار أو نسیان ولا یأوی إلی مکان بعد انقضاء حاجته ویبادر بالعود والأحوط ترک الجلوس فی الخارج واجتناب الظلال مع الإمکان.

(مسألة 1073): إذا أمکنه أن یغتسل فی المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا کان الحدث لا یستلزم مکثاً محرماً فی المسجد کمس المیت أو غیره.

ص:370

فصل

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، ولا یجب الاعتکاف بمجرد الشروع وإن کان ذلک أحوط لا سیما مع کونه واجباً بل یتعین مع کونه معیناً، نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث وکذا کلما زاد یومین وجب الثالث کما مرّ، إلاّ إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه - حینئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارناً للنیة، سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

(مسألة 1074): یستحب اشتراط الرجوع عند عروض عارض ولو کان من الأعذار العادیة.

(مسألة 1075): إذا شرط الرجوع حال النیة ثم بعد ذلک أسقط شرطه، ففی بقاء حکمه إشکال.

(مسألة 1076): إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع فیه بأن یکون المنذور هو المقید فالأظهر عدم جواز الرجوع إذا لم یشترطه فی نیة الاعتکاف کما مرّ من عدم العبرة بالشرط السابق علی النیة وإن قصد الوفاء بالنذر.

(مسألة 1077): إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب أو سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه وجلس فیه ففی الصحة تأمل والبطلان لا یخلو من وجه وکذلک التشاغل بالمعاصی والقبایح.

ص:371

فصل : فی أحکام الاعتکاف

(مسألة 1078): لابد للمعتکف من ترک أمور:

(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط إن لم یکن أظهر إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.

(ومنها): الاستمناء علی الأحوط وجوباً.

(ومنها): شم الطیب والریحان، ولا أثر له إذا کان فاقداً لحاسة الشم.

(ومنها): البیع والشراء بل مطلق التجارة والاشتغال المستغرق بأسباب المعاش الحاجبة عن العبادة علی الأحوط وجوباً إن لم یکن أظهر ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات إذا لم یستغرق الوقت الکثیر فیها.

وإذا اضطر إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب مما تمس حاجة المعتکف به ولم یمکن التوکیل ولا النقل بغیرهما فعله.

(ومنها): المماراة وهی الجدل والخصومة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إبراز الغلبة وإظهار الفضیلة وإن ضم إلیه داعی إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فضلاً عما لو اشتد الخصام والغضب والأحوط استحباباً ترک مطلق المجادلة.

(مسألة 1079): لا یحرم علی المعتکف ما یحرم علی المحرم من لبس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح وغیرها نعم الأحوط وجوباً

ص:372

اجتناب ما یحرم علیه من الرفث والفسوق وکفّ جوارحه عن المعاصی إذ الاعتکاف لبث فی المساجد للطاعة لا للمعصیة.

(مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذکورة مفسدة للاعتکاف إذا تکررت منه أو کان مقیماً علیها مدة مدیدة من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار والأحوط ذلک فی الیسیر أیضاً، وحرمتها تکلیفاً إذا لم یکن واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین ولم یقصد فسخه بارتکابها هو الأحوط.

(مسألة 1081): لا یقدح صدور أحد المحرمات المذکورة سهواً إذا لم تکن بمقدار ماحی لصورة الاعتکاف وهذا بخلاف الإخلال بالشروط المتقدمة سهواً، نعم الاحتیاط فی النکاح لا ینبغی ترکه.

(مسألة 1082): إذا فسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً وجب قضاؤه، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء فی المندوب بعد الیومین، وأما قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء.

(مسألة 1083): إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

(مسألة 1084): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفارة والأقوی عدم وجوبها بالإفساد بغیر الجماع، وإن کان أحوط استحباباً، وکفارته ککفارة صوم شهر رمضان وإن کان الأحوط أن تکون مثل کفارة الظهار، وإذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت کفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخری لإفساد الاعتکاف. وکذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن کان الاعتکاف المذکور منذوراً وجبت

ص:373

کفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان وقد أکرهها وجبت کفارة رابعة عنها.

والحمد للّه رب العالمین

ص:374

کتاب الزکاة

اشارة

وفیه مقاصد

ص:375

ص:376

وهی أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام، ووجوبها من ضروریات الدین ومنکرها کافر، بل فی جملة من الأخبار أن مانع الزکاة کافر.

المقصد الأول : شرائط وجوب الزکاة

الأول: البلوغ.

الثانی: العقل.

الثالث: الحریة.

فلا تجب فی مال من کان صبیاً أو مجنوناً أو عبداً فی زمان التعلق أو فی أثناء الحول إذا کان مما یعتبر فیه الحول، بل لابد من استئناف الحول من حین البلوغ والعقل والحریة.

(مسألة 1085): لا فرق فی الجنون المانع عن الزکاة بین الإطباقی والأدواری.

الرابع: الملک للأعیان الشخصیة فی زمان التعلق أو فی تمام الحول کما تقدم، فلا زکاة علی المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصی به

ص:377

قبل وفاة الموصی.

الخامس: التمکن من تمام التصرفات، واعتباره أیضاً فی زمان التعلق أو فی تمام الحول کما مرّ، والمراد به القدرة علی التصرف فیه بالإتلاف ونحوه، فلا زکاة فی المسروق والمجحود، والمدفون فی مکان منسی والمرهون والموقوف، والغائب الذی لم یصل إلیه، ولا إلی وکیله ولا فی الدین وإن تمکن من استیفائه، وأما المنذور التصدق به فإن کان مطلقاً فهو مانع عن ثبوت الزکاة أیضاً، وإن کان معلقاً علی شرط وحصل بعد تمام الحول وجبت الزکاة وإن حصل مقارناً لتمام الحول وجبا معاً فإن أمکنه أداؤهما ولو بدفع الزکاة من مال آخر فهو وإلاّ قدّم الزکاة ویوفی الباقی فی النذر.

(مسألة 1086): لا تجب الزکاة فی نماء الوقف العام إلاّ أن یقبض وأما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حدّ النصاب، ومثال الأول الوقف علی الفقراء أو للعلماء ومثال الثانی الوقف علی الذریة أو للذریة.

(مسألة 1087): إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر فی وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1088): ثبوت الخیار المشروط برد مثل الثمن مانع من التصرفات الناقلة فی موارد أخذ العین بالبیع کوثیقة علی الثمن المأخوذ بخلاف سائر الخیارات، فلا تثبت الزکاة علی المشتری.

(مسألة 1089): الإغماء والسکر حال التعلق أو فی أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة ما لم یمتد مدة طویلة متمادیة کالغیبوبة مما یفقد قدرة استرجاع العقل.

(مسألة 1090): إذا عرض عدم التمکن من التصرف، بعد تعلق الزکاة، أو

ص:378

مضی الحول متمکناً فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء، إذا تمکن بعد ذلک، فإن کان مقصراً کان ضامناً وإلاّ فلا.

(مسألة 1091): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه، لا علی المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعیان الزکویة، وبقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة، وإن کان قد اشترط فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاة عنه، نعم إذا أدّی المقرض عنه صح، وسقطت الزکاة عن المقترض ویصح مع عدم الشرط أن یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.

(مسألة 1092): یستحب لولی الصبی والمجنون إخراج زکاة مال التجارة إذا اتّجر بماله.

(مسألة 1093): الإسلام وإن لم یکن شرطاً فی وجوب الزکاة إلاّ أن أخذ الجزیة من أهل الذمة یسقط مطالبتهم بها.

وإذا علم البلوغ والتعلق ولم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة سواء علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ البلوغ أم علم تاریخ البلوغ وجهل تاریخ التعلق أم جهل التاریخان، وکذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إذا کان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزکاة، إذا علم تاریخ التعلق وجهل تاریخ الجنون دون ما إذا علم تاریخ الجنون وجهل تاریخ التعلق أو جهل التاریخان معاً فلا تجب الزکاة.

(مسألة 1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة، سواء کان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم یجب الحج فی الصورة الأولی ویجب فی الثانیة ویجب علیه حفظ استطاعته ولو بتبدیل المال بغیره، ولو لم یبدل حتی مضی الحول وجبت الزکاة کما مرّ وحجّ بالباقی ولو بضمیمة الاستدانة علی الأحوط إن لم یکن أظهر وتجزیء عن حجة الإسلام علی أیة تقدیر.

ص:379

المقصد الثانی : ما تجب فیه الزکاة

اشارة

تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب، وفی النقدین الذهب والفضة، ولا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحب فی غیرها، من کل ما أنبتته الأرض من الحبوب والثمار التی لا یسارع إلیها الفساد وهی التی تدخر ویقتات بها کالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة واللوز والجوز وغیرها، ولا تستحب فی الخضروات مثل البقل والقثاء، والبطیخ والخیار ونحوها، وتستحب أیضاً فی مال التجارة، وفی الخیل الإناث، دون الذکور ودون الحمیر والبغال.

ویشترط فی زکاة الغلات المستحبة شرائط زکاة الغلات الواجبة الآتی ذکرها.

کما یشترط فی زکاة مال التجارة نصاب زکاة النقدین وبقاء العین حولاً وأن یقصد بها الاسترباح مع بقاء قیمتها طول الحول بقدر رأس المال أو بزیادة طول الحول فلو نقصت القیمة أو عدل عن قصده السابق فی أثناء الحول لم تجب الزکاة.

ویشترط فی زکاة الخیل الإناث الملک والسوم ومضی الحول، وهی فی کل فرس عتیق دیناران وفی کل برذون دینار.

ص:380

المبحث الأول : الأنعام الثلاثة

وشرائط وجوبها - مضافاً إلی الشرائط العامة المتقدمة - أربعة:

الشرط الأول: النصاب.

وفی الإبل اثنا عشر نصاباً، الأول: خمس، وفیها شاة، ثم عشر وفیها شاتان، ثم خمس عشرة، وفیها ثلاث شیاه، ثم عشرون وفیها أربع شیاه، ثم خمس وعشرون، وفیها: خمس شیاه، ثم ست وعشرون وفیها: بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة، ثم ست وثلاثون، وفیها: بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفیها: حقة وهی الداخلة فی السنة الرابعة، ثم إحدی وستون وفیها: جذعة وهی الداخلة فی السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفیها: بنتا لبون، ثم إحدی وتسعون وفیها: حقتان، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها: فی کل خمسین حقة، وفی کل أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین - بحیث إذا حسب الأربعین لم تکن زیادة ولا نقیصة - تعین الحساب علی الأربعین کالمائة والستین، وإذا کان مطابقاً للخمسین - بالمعنی المتقدم - تعین الحساب علی الخمسین، کالمائة والخمسین، وإن کان مطابقاً لکل منهما - کالمائتین - تخیر المالک بین الحساب علی الأربعین أو علی الخمسین، وإن کان مطابقاً لمجموعهما - معاً - کالمائتین والستین تعین الحساب علیهما معاً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات، وعلی هذا لا عفو إلاّ فیما دون العشرة من النیف والکسور.

ص:381

(مسألة 1095): إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم یکن عنده اشتری بنت مخاض وإلاّ فابن لبون، وإذا وجبت علیه سن وعنده أعلی سناً دفعها وأخذ شاتین أو تفاوت القیمة علی ألاّ یزید عن عشرین درهماً، وإن کان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتین أو تفاوت القیمة علی أن لا ینقص عن عشرین درهماً.

(مسألة 1096): فی البقر نصابان، الأول ثلاثون وفیها: تبیع حولیّ أو تبیعة وهو ما دخل فی السنة الثانیة، ثم أربعون وفیها: مسنة وهی الداخلة فی السنة الثالثة وفیما زاد علی هذا الحساب، ویتعین العد والحساب علی العدّ الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین - لا غیر - کالستین تعین العد بها، وإن طابق الأربعین - لا غیر - کالثمانین تعین العد بها، وإن طابق مجموعهما کالسبعین تعین العد بهما معاً.

وإن طابق کل منهما - کالمائة والعشرین - تخیر بین العدّ بالثلاثین والأربعین، وما بین الأربعین والستین عفو، وکذا ما دون الثلاثین وما زاد علی النصاب من الآحاد إلی التسعة وهو النیف وکذا الکسر وهو ما دون الواحد.

(مسألة 1097): فی الغنم خمسة نصب، أربعون وفیها شاة، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفیها أربع شیاه، ثم أربعمائة، ففی کل مائة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأول ولا فیما بین النصابین.

(مسألة 1098): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق فی الإبل بین العراب والبخاتی ولا فی الغنم بین المعز والضأن، ولا بین الذکر والأنثی فی الجمیع.

(مسألة 1099): المال المشترک المملوک مشاعاً کان أو کلی فی المعین - إذا

ص:382

بلغ نصیب کل واحد منهم النصاب - وجبت الزکاة علی کل منهم، وإن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة، وإن بلغ المجموع النصاب.

(مسألة 1100): إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، ولا یلاحظ کل واحد علی حدة.

(مسألة 1101): الشاة التی تجب فی نصب الإبل والغنم یجب أن تکون جذعاً إن کانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنیة وأن تکون ثنیا إن کانت من المعز، ویتخیر المالک بین دفعها من النصاب ومن غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة، ولو کانت من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة من النقدین والأثمان کالأوراق النقدیة وإن کان دفع العین أفضل وأحوط، وإن کان الدفع من أی جنس متاع من باب القیمة إذا کان أصلح للمستحقین لا یخلو من قوة لا سیما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

(مسألة 1102): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقیمة بلد النصاب، سواء فی المثلی والقیمی لا بلد الإخراج والدفع وإن کان الأحوط مراعاة أعلی القیمتین فی البلدین.

(مسألة 1103): إذا کان مالکاً للنصاب الأدنی لا أزید - کأربعین شاة مثلاً - فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه - حینئذ - عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة لنقصانه - حینئذ - عنه، ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاة - وحال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب وحکم التأخیر دون حول آخر کما

ص:383

تقدم من التفصیل.

(مسألة 1104): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأنثی من باب القیمة بقدرها ویجوز العکس، وإذا کان کله من الضأن یجزی دفع المعز عن الضأن من باب القیمة بقدرها، وکذا الحال فی البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتی وفی الملفق یؤخذ الوسط منه لا الردیء ولا یلزم دفع الجید ولا أعلاها، وکذا الحکم فی المهزول والسمین فیؤخذ منها الوسط لا الهزیل ولا یلزم بالسمین وإذا أراد أن یدفع القیمة قوّم قیمة الوسط ففی المهزول والسمین یؤخذ منه نصفه بقیمة المهزول ونصفه بقیمة السمین وعلی هذا یجری بقیة أمثلة الجید والردیء.

(مسألة 1105): لا فرق بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشاب والهرم، فی العدّ من النصاب، نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، وکذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، وإذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، وکذا إذا کان النصاب ملفقاً من الصنفین علی الأحوط، إن لم یکن أقوی، نعم إذا کانت کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج من وسطها.

الشرط الثانی: السائمة المرسلة فی مرعاها طول الحول فلا تجب فی العوامل والدواجن المعلوفة، فإذا کانت معلوفة، ولو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، نعم لا یضر تخلل العلف أو العمل الیسیر مع صدق السوم والإرسال عرفاً.

(مسألة 1106): لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار والاضطرار، وأن تکون من مال المالک وغیره بإذنه أو لا، کما أن الظاهر أنه لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح کالأرض

ص:384

المستأجرة للمرعی أو المشتراة لذلک إذا لم تکن مزروعة، فإن رعاها فی الحشیش والدغل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع، أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إذا کان المرعی مزروعاً علی النحو المتعارف فی الزرع برعایة وحصاد ففی صدق السوم إشکال بل منع بخلاف ما إذا کان بنحو النثر المنتشر لأجل تقویة المراعی أو إنشاءها فالظاهر صدق السوم حینئذ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة ولم تجب الزکاة فیها.

الشرط الثالث: أن یحول علیها حول جامعة للشرائط.

ویحل الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر، ویستقر الوجوب بذلک، فلا یخل به فقد بعض الشرائط قبل تمامه، وإن کان الشهر الثانی عشر محسوباً من الحول الأول، وابتداء الحول الثانی بعد إتمامه.

(مسألة 1107): إذا اختل بعض الشروط فی أثناء الأحد عشر بطل الحول، کما إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدّلها بجنسها أو بغیر جنسها ولو کان زکویاً، نعم یستحب له الزکاة إذا کان التبدیل بقصد الفرار من الزکاة وکذا لو استرجع العین الزکویة بعینها بعد التبدیل ومضی الحول.

(مسألة 1108): إذا حصل لمالک النصاب - فی أثناء الحول - ملک جدید بنتاج أو شراء أو نحوهما، فإما أن یکون الجدید بمقدار العفو لا نصاب مستقل ولا مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده أربعون من الغنم، وفی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه، إلاّ ما وجب فی الأول، وهو شاة فی الفرض، وإما أن یکون نصاباً مستقلاً من دون أن یکون مکملاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمساً أخری، کان لکل منهما

ص:385

حول بانفراده، ووجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، وکذلک الحکم - علی الأقوی - إذا کان نصاباً مستقلاً ومکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل وفی أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم یکن نصاباً مستقلاً ولکن کان مکملاً للنصاب اللاحق، کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، وفی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معاً.

(مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حین النتاج إذا کانت أمها سائمة، وکذا إذا کانت معلوفة علی الأحوط.

المبحث الثانی : زکاة النقدین

(مسألة 1110): یشترط فی زکاة النقدین - مضافاً إلی الشرائط العامة - أمور:

(الأول): النصاب وهو فی الذهب عشرون دیناراً، وفیه نصف دینار، والدینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، ولا زکاة فیما دون العشرین، ولا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر، وهی ثلاثة مثاقیل صیرفیة وفیها أیضاً ربع عشرها. وهکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها.

أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفیها خمسة دراهم، ثم أربعون درهماً وفیها درهم واحد، وهکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم، وما دون المائتین عفو، وکذا ما بین المائتین والأربعین، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل

ص:386

صیرفیة وربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفی وربع عشره والضابط فی زکاة النقدین من الذهب والفضة: ربع العشر، لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلاً فی العفو الذی بین النصابین فیکون إحساناً.

(الثانی): أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة الرائجة فعلاً، بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة وبغیرها، بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصالة فالأظهر وجوب الزکاة فیه إذا عومل قالبه کعملة نقدیة، وأما المسکوک الذی جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم تعلق الزکاة به وإن کان أحوط، وإذا اتخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه علی الأظهر، وإلاّ فلا، ولا تجب الزکاة فی الحلیّ والسبائک وقطع الذهب والفضة غیر الموحدة بهیئة خاصة وإلاّ فالأظهر أنه نحو من المسکوک کما مرّ فی الممسوح.

(الثالث): الحول، علی نحو ما تقدم فی الأنعام، کما تقدم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط وغیر ذلک، والمقامان من باب واحد.

(مسألة 1111): لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید والردیء، ولا یجوز إعطاء الردیء، إذا کان تمام النصاب من الجید أو مخلوطاً منهما بل یجب إخراج الوسط منها ولا یلزم بإعطاء الجید فی المختلط.

(مسألة 1112): تجب الزکاة فی الدراهم والدنانیر المغشوشة وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، وإذا کان الغش کثیراً بحیث لم یصدق الذهب أو الفضة علی المغشوش، فلا زکاة فیها حتی یبلغ خالصهما النصاب.

(مسألة 1113): إذا شک فی بلوغ النصاب فالظاهر لزوم الفحص.

(مسألة 1114): إذا کانت عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها، ولا یضم بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر

ص:387

دیناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزکاة فی أحدهما، وإذا کان من جنس واحد - کما إذا کان عنده سکة ذهب ترکیة وسکة ذهب انجلیزیة - ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب وکذا إذا کان عنده سبیکة ذهب موحدة سویسریة وانجلیزیة.

المبحث الثالث :زکاة الغلات الأربع

(مسألة 1115): یشترط فی وجوب الزکاة فیها أمران:

(الأول): بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع وهو یساوی ألفین وسبعمائة رطل بالعراقی القدیم وألفاً وثمانمائة رطل بالمدنی القدیم، والصاع یساوی (825 / 2) کیلوغرام فیکون الخمسة أوسق تساوی (665 / 847) کیلوغرام.

(الثانی): النمو فی ملکه قبل بدو الصلاح فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب علیه الزکاة.

(مسألة 1116): المشهور أو الأشهر أن وقت تعلق الزکاة عند بدو صلاح الزرع والثمر أی عند انعقاد الحب فی الحنطة والشعیر، وعند الاحمرار والاصفرار فی ثمر النخیل، وعند انعقاده حصرماً فی ثمر الکرم، وهذا هو الأظهر.

(مسألة 1117): المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولکنه ینقص عن ذلک زبیباً لم تجب الزکاة.

ص:388

(مسألة 1118): وقت وجوب الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه - بغیر عذر مع وجود المستحق - ضمن هو عند تصفیة الغلة وصیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً. ولا یجوز للساعی المطالبة قبله، لکن یجوز للمالک إخراجها قبل ذلک بعد تعلق الوجوب، ویجب علی الساعی القبول، فلو أراد القطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزکاة حینئذ من العین أو القیمة إذا فرض بلوغ تمرها وزبیبها النصاب لو یبست، والأحوط فی القیمة احتساب قیمة التمر والزبیب لو قلّ قیمة الحصرم والرطب عنهما.

(مسألة 1119): لا تتکرر الزکاة فی الغلات بتکرر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء وهکذا غیرها من الغلات.

(مسألة 1120): المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلات، العشر (10 %) إذا سقی سیحاً بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر (5 %) إذا سقی بالدلاء والناعور والآلات الصناعیة ونحو ذلک من العلاج بالوسائل وإذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه ولا یعتد بالآخر، فالعمل علی الغالب، وإن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً فیوزع المقدار الواجب بالتناصف وإن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر فیعطی من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر فیکون ثلاثة أرباع العشر (5 /7 %)، وإذا شک فی صدق الاشتراک أو الغلبة کفی الأقل، والأحوط - استحباباً - الأکثر.

(مسألة 1121): المدار فی التفصیل المتقدم علی الثمر، لا علی الشجر فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلما شارف علی الإثمار صار یسقی

ص:389

بالنزیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه العشر، ولو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر. نعم لا یجری ذلک فی الزرع من الحنطة والشعیر فإن سقیه من حین کونه بذراً یحتسب فی الحاصل.

(مسألة 1122): الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالعلاج عن حکمه إذا کانت قلیلة، وأما إذا کثرت بحیث یستغنی عن العلاج مدة معینة أو مطلقاً فیجب حینئذ التوزیع فی الصورة الأولی والعشر فی الثانیة.

(مسألة 1123): إذا أخرج غیره الماء بعلاج عبثاً أو لغرض وکان زرعه یشرب بعروقه فالأحوط التقدیر بالعشر وإن کان نصف العشر لا یخلو من قوة وأما إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقی به زرعه، فالأظهر وجوب نصف العشر فضلاً عما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر أو زاد فسقی به غیره.

(مسألة 1124): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا یجب إخراج زکاته بل لا تتعلق به الزکاة ولا یحسب مع ما یبقی لدی المالک وکذا الخراج الذی یأخذه علی الأرض لا سیما إذا أخذ من عین الغلة، وأما إذا أخذ الخراج بعنوان الزکاة قهراً علی المالک فالظاهر براءة ذمة المالک من الزکاة.

(مسألة 1125): المؤمن مستثناة من أداء الزکاة سواء السابقة علی تعلق الزکاة أو اللاحقة، نعم لا یعتبر فی النصاب لتعلق الزکاة استثناؤها وهی التی یحتاج إلیها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث، والساقی والعمال الذین یستأجرهم للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع، أو الثمر، وکذا المؤن التی تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة فکلها تحتسب

ص:390

علی الزکاة بالنسبة.

(مسألة 1126): یضم النخل بعض إلی بعض، وإن کانت فی أمکنة متباعدة وتفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، وإن کان بینهما شهر أو أکثر، وکذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة، وإن لم یبلغه کل واحد منها، وأما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم إشکال وإن کان أحوط.

(مسألة 1127): یجوز دفع القیمة عن الزکاة من النقدین، وما بحکمهما من الأثمان کالأوراق النقدیة، بل الدفع من أی جنس متاع بقدر قیمته إذا کان أصلح للفقراء لا یخلو من قوة لا سیما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

(مسألة 1128): إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أما لو مات قبله وانتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم، وکذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة وکذا فی کل نمط من المشارکة فی الغلات أن المدار علی بلوغ نصیب کل واحد النصاب.

(مسألة 1129): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة یجوز دفع الأوسط منها وأما الردیء فیجوز دفعه إذا کان النصاب کله ردیئاً.

(مسألة 1130): الأقوی أن الزکاة حق متعلق بالعین بما لها من مالیة لا برقبتها وتعلقه بها علی وجه الإشاعة لا علی نحو الکلی فی المعین، ولا علی نحو حق الرهانة ولا علی نحو حق الجنایة بل علی نحو آخر وهو الشرکة فی

ص:391

المالیة، ویجوز للمالک التصرف فی المال المتعلق به الزکاة فی غیر مقدارها مشاعاً أو غیر مشاع، ولو باع تمام العین المشتملة علی النصاب صح ولکن یبقی حق الزکاة متعلقاً بمالیة العین فإن دفعها البایع من مال آخر أو المشتری ویرجع بها علی البایع وإلاّ فللحاکم استیفاؤها من العین بل الأحوط تعلقها بالعوض بالنسبة مع حصول الربح فیه.

(مسألة 1131): لا یجوز التأخیر والتفریط فی دفع وأداء الزکاة من دون عذر أو غرض صالح کانتظار من یرید إعطاؤه ممن هو أولی أو الإیصال إلی المستحق تدریجاً فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثة ونحو ذلک من صلاح التدبیر فی الصرف، وحینئذ لابد من التحفظ علیها بعزل أو کتابة ونحو ذلک. ویجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر سواء مع عدم المستحق أو مع وجوده علی الأقوی فیتعین المعزول زکاة ویکون أمانة فی یده ولا یجوز له إبدالها. ولا یضمن المالک الزکاة مع العزل إلاّ مع التفریط أو مع التأخیر ووجود المستحق وإن کان جائزاً لغرض صحیح.

(مسألة 1132): إذا باع الزرع أو الثمر، وشک فی أن البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه أو قبله حتی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم زمان التعلق وشک فی زمان البیع فإنه یجب علیه حینئذ دفعها.

وإن کان الشاک هو المشتری لم یجب علیه شیء إلاّ إذا علم بعدم أداء البائع للزکاة لو فرض تأخر البیع عن التعلق فیجب علیه الإخراج حتی إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البیع لأن الزکاة متعلقة بالعین علی أی تقدیر.

(مسألة 1133): یجوز للحاکم الشرعی ووکیله خرص ثمرة النخل والکرم بل والزرع علی المالک، وفائدته جواز التصرف للمالک بشرط قبوله ما شرط علیه

ص:392

بلا حاجة إلی الکیل والوزن، ولا یشترط فیه الصیغة فإنه معاملة خاصة وإن کان لو جیء بصیغة الصلح کان أولی. نعم یجوز الخرص المجرد عن الضمان کأمارة لتحدید المقدار اللازم أداؤه، وحینئذ یجوز الخرص للمالک إما لکونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إلیهم.

ص:393

المقصد الثالث : أصناف المستحقین وأوصافهم

اشارة

وفیه مبحثان:

المبحث الأول :أصنافهم

وهم ثمانیة: أربعة منهم بنحو التملیک وهم الفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وأربعة بنحو البذل بقدر المصرف فقط وهم فی الرقاب والغارمین وابن السبیل وفی سبیل اللّه.

(الأول): الفقیر.

(الثانی): المسکین.

وکلاهما من لا یملک مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعیاله، والثانی أسوأ حالاً من الأول، والغنی من یملک مؤنة سنته فعلاً - نقداً أو جنساً - ویتحقق ذلک بأن یکون له رأس مال یقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عیاله، أو قوة: بأن یکون له حرفة أو صنعة یحصل منها مقدار المؤنة وإذا کان قادراً علی الاکتساب وترکه

ص:394

تکاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا فاتت فرصة التکسب جاز له الأخذ.

(مسألة 1134): إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزکاة وإن کان عین المال یکفی لو صرفه، وکذا إذا کان صاحب صنعة تقوم قیمة آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضیعة أو دار أو أبنیة تؤجر أو نحوها تقوم قیمتها لکفایة مؤنته، ولکن لا یکفیه ریعها والربح الحاصل منها فإن له إبقاؤها وأخذ ما ینقصه من المؤنة من الزکاة.

(مسألة 1135): لا یتحقق الغنی بمجرد ملک دار السکنی والخادم ووسیلة الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله، ولو لکونه من أهل الشرف وما یحتاج إلیه من الثیاب، والألبسة والکتب العلمیة وأثاث البیت وسائر ما یحتاج إلیه فی المعیشة، مع فرض حاجته المعیشیة من جهة أخری کقوت طعامه فیجوز له أخذ الزکاة فإن المؤنة ذات جهات متعددة، نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة الاستهلاکیة و الاستثماریة الضروریة وکان الزیادة منها تفی بمؤنته لم یجز له الأخذ، بل إذا کانت له دار أو وسیلة رکوب أو أثاث وغیرها من أعیان المؤنة ذات قیمة مرتفعة تندفع حاجته بأقل منها قیمة بتفاوت لا یناسب شأنه بحیث یعدّ إسرافاً وهو یکفی لمؤنته لم یجز له الأخذ من الزکاة.

(مسألة 1136): إذا کان قادراً علی خصوص تکسب ینافی شأنه جاز له الأخذ، وکذا إذا کان قادراً علی صنعة فاقداً لآلاتها.

(مسألة 1137): إذا کان قادراً علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة إلاّ بمقدار یکفیه لمدة التعلم دون الزائد عنها.

(مسألة 1138): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة فإن کان قادراً علی الاکتساب وکان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة، وأما إن

ص:395

لم یکن قادراً لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب فی هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء ، وأما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالی فضلاً عما کان واجباً وإن لم یکن المشتغل ناویاً للقربة، نعم إذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.

(مسألة 1139): المدعی للفقر إن جهل حاله جاز إعطاؤه إلاّ إذا عرف له أصل مال ونحوه من ظاهر حال الغنی فادعی التلف فلابد من الوثوق بفقره.

(مسألة 1140): إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیاً کان أم میتاً إن لم یکن للمیت ترکة تفی بدینه نعم لو تلفت الترکة بنحو غیر مضمون أو غصبها غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه جاز احتسابها، وکذا إذا امتنع الورثة من الوفاء علی الأظهر وإن لم یخل من إشکال.

(مسألة 1141): لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع إلیه زکاة، بل یجوز الإعطاء علی نحو یظن الفقیر أنه هدیة، ویجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.

(مسألة 1142): إذا دفع الزکاة - باعتقاد الفقر - فبان کون المدفوع إلیه غنیاً فإن کانت باقیة وجب علیه استرجاعها وصرفها فی مصرفها، وإن کانت تالفة فإن کان الدفع بعد الفحص والاختبار اعتماداً علی حجة فلیس علیه ضمانها وإلاّ ضمنها وإن کان معذوراً کما إذا وجد من یدفعها إلیه فأخّرها لمن هو أصلح، ویضمن القابض إذا کان یعلم أن ما قبضه زکاة، وإن لم یعلم بحرمتها علی الغنی بل الأحوط ضمانه مطلقاً ویرجع إلی الدافع إذا کان غارّاً له، وکذا الحکم

ص:396

إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته، أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمی، أو غیر ذلک، ویستحب إعادة الزکاة إذا تلفت فی غیر موارد الضمان.

(الثالث): العاملون علیها.

وهم المنصوبون لأخذ الزکاة وضبطها وحسابها وإیصالها إلی الإمام أو نائبه، أو إلی مستحقها.

(الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم المستمالة قلوبهم بالمودة والإحسان إلی غایة راجحة، وهم المسلمون الذین لم یقو اعتقادهم ومعرفتهم، فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم أو لغیر ذلک من المصالح، أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام، أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار أو غیر ذلک من المصالح الدینیة.

(الخامس): الرقاب.

وهم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء مال المکاتبة المطلقة أو المشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال والعبید الذین هم تحت الشدة، فیشترون ویعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة بل مطلقاً إذا کانت فی البین جهة راجحة ککون العبد والد لمن وجبت علیه الزکاة والأحوط إن لم یکن أظهر اعتبار الإیمان فی القسم الثالث بل الأول أیضاً إلاّ أن یندرج فی المؤلفة.

(السادس): الغارمون.

وهم: الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها، والمعسر الذی أثقله الدین، وإن کانوا مالکین قوت سنتهم، بشرط أن لا یکون الدین مصروفاً فی

ص:397

المعصیة فی غیر سرف، ولو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة وفاءً لدینه، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین فیکون له ثم یأخذه مقاصة عما علیه من الدین، ولو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه منه، بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

(السابع): سبیل اللّه تعالی.

وهو جمیع سبل اللّه من الخیر کبناء القناطر، والمدارس والمساجد، وإصلاح ذات البین، ورفع الفساد وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین وإعانة المحتاجین من الحجاج والزائرین وعمارة بیت اللّه الحرام والمراقد المطهرة للنبی صلی الله علیه وآله وعترته وإکرام العلماء وطلاب العلم من ذوی الحاجة ونحوها من الجهات العامة وأما بقیة الطاعات من الجهات الخاصة کالتزویج ونحوه من النفع المختص فالأظهر أنه یعتبر من سهم الفقراء لا من هذا السهم إلاّ إذا لوحظ فیها جهة عامة کإکثار عدد المؤمنین فی التزویج.

(الثامن): ابن السبیل.

المسافر الذی نفدت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب إلی بلده، فیدفع له ما یکفیه لذلک أو إلی محل یمکنه تحصیل القدرة علی الرجوع بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج أو من تحصیل ماله الذی فی بلده ببیع ونحوه.

(مسألة 1143): إذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإن کانت تالفة استرجع البدل إذا کان الفقیر عالماً بالحال، وإلاّ

ص:398

فلیس له الاسترجاع.

ولو أعطاه احتیاطاً فالأحوط إن لم یکن أظهر عدم جواز الاسترجاع وإن کانت العین باقیة.

(مسألة 1144): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقیراً آخر أجزأ إن تلفت العین، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له، وإذا أعطاها غیره - متعمداً - ففی الإجزاء إشکال بل منع.

المبحث الثانی: فی أوصاف المستحقین
اشارة

وهی أمور:

(الأول): الإیمان.

فلا تعطی الکافر، وکذا المخالف إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم والرقاب کما مرّ وسهم سبیل اللّه فی الجملة.

وتعطی أطفال المؤمنین ومجانینهم، فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم، وإن کان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمین - فلا یحتاج إلی قبول الولی وإن کان أحوط استحباباً.

(مسألة 1145): إذا أعطی المخالف زکاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

(الثانی): أن لا یکون من أهل المعاصی.

ص:399

بحیث یصرف الزکاة فی المعاصی أو یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم والأحوط عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

(الثالث): أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطی.

کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذکور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوک، فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ویجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه ولم یکن باذلها بحسب المعتاد الفعلی عرفاً، کما إذا کان للوالد أو الولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه، أو عمل یجب أداؤه بإجارة متوقف علی المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة فی القدر الزائد علی الواجب من النفقة فالأحوط عدم جوازه مع قدرته علیه من ماله الخاص.

(مسألة 1146): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من آخر إذا لم یکن الملزم بالنفقة قادراً علی الإنفاق، أو لم یکن باذلاً ولم یمکن الأخذ منه بطریق ما بل وکذا إذا کان باذلاً مع المنة غیر المتحملة عادة، والأقوی عدم وجوب الإنفاق علیه مع بذل الزکاة، کما لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمکان إجباره، إذا کان ممتنعاً.

(مسألة 1147): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها، سواء کان الدافع الزوج أم غیره، وکذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال.

(مسألة 1148): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج ولو کان للإنفاق علیها.

(مسألة 1149): إذا عال أحداً تبرعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاة إلیه إذا لم

ص:400

یکن عنوان الإعالة والعیلولة المقتضی للبذل صادقاً بالفعل بحسب لوازم المناسبات العرفیة المعتادة کما هو الحال فی الأقرباء أو فی غیرهم من الأجانب فی بعض الموارد.

(مسألة 1150): یجوز للمعیل الملزم بالنفقة أن یعطی زکاته للعیال المستحقین للنفقة إذا کان عاجزاً عن الإنفاق علیهم تماماً أو عن إتمامها وإن کان الأحوط - استحباباً - الترک أو إعطاؤهم بعضها ودفع الباقی لغیرهم.

(الرابع): أن لا یکون هاشمیاً.

إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی وکذا من المتبرع غیر الهاشمی عن الهاشمی أو المتبرع الهاشمی عن غیر الهاشمی علی الأحوط ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام، حتی سهم العاملین، وسبیل اللّه إذا کان بنحو التملیک أو بذل العین دون ما کان بنحو مجرد الانتفاع فلا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس والکتب ونحوها.

(مسألة 1151): یجوز للهاشمی أن یأخذ زکاة الهاشمی، من دون فرق بین السهام أیضاً، کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی، مع الاضطرار، والأحوط تحدیده بعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه والاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع إمکان سد الضرورة بذلک.

(مسألة 1152): الهاشمی هو المنتسب - شرعاً - إلی هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا کان منتسباً إلیه بالزنا فیشکل إعطاؤه من زکاة غیر الهاشمی، وکذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.

(مسألة 1153): المحرم من صدقات غیر الهاشمی علی الهاشمی - عدا

ص:401

النبی صلی الله علیه وآله والأئمة علیهم السلام- هو زکاة المال وزکاة الفطرة، لکن یکره علیه بقیة الصدقات وتشتد فی الصدقات الواجبة کالکفارات، ورد المظالم، ومجهول المالک، واللقطة ومنذور الصدقة والموصی به للفقراء وکذا زکاة التجارة، بل الأحوط اجتنابها لاسیما مع المهانة والصغر نعم الظاهر حرمة مطلق الصدقات علی المعصومین.

(مسألة 1154): یثبت کونه هاشمیاً بالعلم، وبالبینة، وبالشیاع الموجب للاطمئنان، ولا یکفی مجرد الدعوی إلاّ أنها تنافی ظاهراً براءة ذمة المالک غیر الهاشمی إذا دفع الزکاة إلیه.

فصل :فی بقیة أحکام الزکاة

(مسألة 1155): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة ولا علی أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فیجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد لکن یستحب أن یعطی علی الهجرة فی الدین والفقه والعقل بل الأحوط أن لا یحابی بها قریب ولا یمنعها بعید بل یقسمها بینهما لا سیما مع کثرة مال الزکاة ولا سیما من الوالی کما أن الأحوط فی العطاء لواحد أن یکون بقدر مؤنة سنته بلا ضیق ولا تقتیر ما یأکل ویشرب ویتزوج ویحج وبقیة مصارفه المناسبة لشؤونه وما یفضل علی بقیة المستحقین علی ذلک المنوال نعم یراعی التخصیص لأغراض راجحة أخری أهم، کما یراعی تخصیص صدقة کل بلد به وما یفضل لغیره.

ص:402

(مسألة 1156): یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره لکن الأولویة لبلد المال کما مرّ لاسیما من الوالی، ومع وجود المستحق تکون مؤنة النقل علیه کما یضمن إذا تلفت، ومع عدم وجوده تکون مؤنة النقل علی الزکاة ولا یضمنها إذا تلفت إلاّ مع التفریط کما لا ضمان إذا وکله الفقیه فی قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل علی الزکاة.

(مسألة 1157): إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه فی بلده، ولو مع وجود المستحق فیه، وکذا إذا کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة، إذا کان فقیراً.

(مسألة 1158): إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک، وإن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه، أو دفعت إلی غیر المستحق.

(مسألة 1159): لا یصح تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب، لکن یجوز أن یعطی الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب، ثم یحتسبه زکاة بعد بشرط بقاءه علی صفة الاستحقاق کما یجوز أن یسترد قرضه منه ویدفع الزکاة إلی غیره، وما یعطیه للفقیر قبل قرضاً فهو مالک له ونماءه ونقصه علیه.

(مسألة 1160): إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک. وإن کان مع التأخیر الموجب للضمان فیتخیر الحاکم فی الرجوع علی أی منهما، إلاّ أن قرار الضمان هو علی المتلف.

(مسألة 1161): دفع الزکاة من العبادات، فلا تصح إلاّ مع نیة القربة أو تعیین کون المال المخرج بعنوان الزکاة وغیرها مما یعتبر فی صحة العبادة وإن دفعها بعنوان الزکاة من دون داعی قربی أجزأه وکان آثماً مع فوات محل النیة کما لو

ص:403

تلفت العین، وکذا الحال فی الممتنع حیث یتولی الحاکم النیة عنه وإن لم یقصد الممتنع عنوان الزکاة.

(مسألة 1162): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، فینوی المالک حین الدفع إلی الوکیل والأحوط استمرارها إلی حین الدفع إلی الفقیر.

(مسألة 1163): یجوز للفقیر أن یوکل شخصاً فی أن یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالک بالدفع إلی الوکیل، وإن تلفت فی یده.

(مسألة 1164): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، وإن کان هو الأحوط والأفضل، لکن یقتصر المالک أو وکیله فی المصارف علی ما عدا العاملین والمؤلفة قلوبهم وسبیل اللّه، نعم إذا طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب، بأن کان هناک ما یقتضی وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع إلیه، بل علی غیرهم أیضاً، إذا کان طلبه علی نحو الحکم وأما إن کان علی نحو الفتوی فیختص بمقلدیه.

(مسألة 1165): تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة أو الإشهاد علی ذلک ونحوه من طرق التوثیق إذا أدرکته الوفاة، وکذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا کان الوارث مستحقاً جاز للوصی احتسابها علیه وإن کان واجب النفقة علی المیت حال حیاته.

(مسألة 1166): لا حدّ موقت لما یعطی دفعة إلی الفقیر فی جانب الکثرة بل یعطی کل فقیر بحسبه مقدار مؤنة سنته بلا ضیق ولا تقتیر ما یأکل ویکتسی ویتزوج ویحج ونحوها من حاجیاته له ولعیاله ویتجنب الإسراف وأما فی العطاء تدریجاً فیحرم ما زاد علی مؤنة السنة، ویکره نقصان ما یعطی الفقیر من

ص:404

الزکاة عما یجب فی النصاب الأول من الفضة فی الفضة وهو خمسة دراهم بل الأحوط عدمه، وعدم نقصان ما یجب فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی الغلات والأنعام أو أقل النصاب فیها.

(مسألة 1167): یستحب لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، سواء کان الآخذ الفقیر أم غیره بل هو الأحوط فی الفقیه الذی یأخذها بالنیابة والساعی.

(مسألة 1168): یستحب تخصیص وترجیح أهل الفضل والهجرة والفقه والعقل بزیادة النصیب وترجیح الأقارب وتفضیلهم علی غیرهم، ومن لا یسأل علی من یسأل، وقد تقدم أن الأحوط فی الوالی أو مع کثرة مال الزکاة مراعاة ما فی (مسألة 1155)، ویستحب صرف صدقة المواشی علی أهل التجمل، وهذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم وأرجح لاسیما فی وظیفة الوالی.

(مسألة 1169): یکره لرب المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقیر والعامل بیعه وتقویمه فالمالک أحق به من دون کراهة، کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهری من میراث وغیره.

ص:405

المقصد الرابع : زکاة الفطرة

اشارة

ویشترط فی وجوبها أصالة البلوغ، والحریة والغنی فلا تجب علی الصبی والمملوک نعم تجب علی المکاتب علی الأحوط، ولا علی المجنون، والفقیر الذی لا یملک قوت سنة فعلاً أو قوة، کما تقدم فی مصرف زکاة الأموال، واشتراط عدم الإغماء علی من أهلّ شوال علیه لا یخلو من وجه.

ویعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب لیلة العید ولو آناً ما إلی أن یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، فلا یکفی اجتماعها بعد الغروب، نعم تستحب حینئذ.

(مسألة 1170): یستحب للفقیر إخراجها أیضاً، وإذا لم یکن عنده إلاّ صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم ذلک البعض علی آخر یدیرونها بینهم ثم یتصدق بها علی أجنبی علی الأحوط، والأحوط أن یأخذ الولی الصاع لنفسه لا للصبی والمجنون ثم یؤدی عنهما.

(مسألة 1171): إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فیها النیة کما فی بقیة العبادات، وقد مرّ فی نیة زکاة المال ما له نفع بالمقام.

(مسألة 1172): یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه، وعن کل

ص:406

من یعول به واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضماً إلی عیاله ولو فی وقت یسیر، کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال وبقی عنده لیلة العید وإن لم یأکل عنده، أما إذا دعا شخصاً إلی مجرد الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال وإن حضر قبل الغروب فلا تجب فطرته علیه.

(مسألة 1173): إذا بذل لغیره مالاً یکفیه فی نفقته لم یکف مجرد ذلک فی صدق کونه عیاله، ما لم یکن التزاماً عملیاً بالکفالة ولو لمدة یسیرة، فیعتبر فی العیال نوع من التبعیة.

(مسألة 1174): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه، وإن کان الأحوط إن لم یکن أقوی عدم السقوط إذا لم یخرجها من وجبت علیه لاسیما إذا کان غافلاً أو ناسیاً وفیما کان العیال واجداً للشرائط فضلاً عما إذا کان المعیل فقیراً.

(مسألة 1175): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأة بعد الغروب لم تجب علیه فطرته، وأما لو کان ذلک قبل الغروب، فإن کانوا عیالاً وجبت علیه فطرتهم، وإلاّ فعلی من عالهم. وإذا لم یعلهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها مع استجماع الشرائط ولم تجب علی المولود والمملوک.

(مسألة 1176): إذا کان شخص عیالاً لإثنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب علی العیال مع جمعه للشرائط فی کلا الصورتین لکن علی نحو التوزیع بقدر حصة من سقطت عنه فی الصورة الأولی.

(مسألة 1177): الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتاً یتغذی به غالباً کالحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرز والأقط والذرة واللبن ونحوها.

ص:407

والأحوط فی غیر الأربعة أن یکون مما یتعارف شائعاً التغذی لبلد المکلف، والأفضل إخراج التمر ثم الحنطة ثم الشعیر ثم الزبیب ثم القوت الغالب من غیرها، ولا یجزی المعیب، ویجزی دفع القیمة من النقدین وکذا الأوراق النقدیة وکذا دفع أی جنس متاع من باب القیمة إذا کان أصلح لا سیما إذا عزلها قوتاً ثم عاوضها بذلک المتاع.

(مسألة 1178): المقدار الواجب صاع وهو ألف ومائة وسبعون درهم وهو یساوی ثمانمائة وتسعة عشر مثقالاً شرعیاً أی ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صیرفیاً وربع مثقال وهو ما یقارب ثلاث کیلوات.

ولا یجزی ما دون الصاع من الجید وإن کانت قیمته تساوی قیمة صاع فما زاد من غیر الجید، کما لا یجزی الصاع الملفق من الجنسین، ولا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه، مع ما یخرجه عن عیاله، ولا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.

فصل

وقت إخراجها طلوع الفجر من یوم العید، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العید وإن لم یصلها امتد الوقت إلی الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخیر فی الدفع إذا کان لغرض عقلائی کما مر فی زکاة الأموال، فإن لم یدفع ولم یعزل حتی زالت الشمس فیخرجها بقصد القربة المطلقة، والأحوط المبادرة لاسیما قبل الغروب.

(مسألة 1179): یجوز إعطاء المستحق فی شهر رمضان بنیة احتسابها زکاة

ص:408

لاحقاً عند وقت الإخراج مع بقاءه علی صفة الاستحقاق.

(مسألة 1180): یجوز عزلها فی مال مخصوص من تلک الأجناس، أو من النقود بقیمتها، وأما عزلها فی ماله علی نحو الإشاعة أو الکلی فی المعین کما مرّ فی خرص زکاة الغلات أو فی المال المشترک بینه وبین غیره علی نحو الإشاعة ففیه وجه لا یخلو من نظر.

(مسألة 1181): إذا عزلها تعینت، فلا یجوز تبدیلها إلاّ إلی ما هو أصلح للفقیر، وإن أخّر دفعها ضمنها مع التلف وإمکان دفعها إلی المستحق کما مرّ فی زکاة المال.

(مسألة 1182): یجوز نقلها إلی غیر بلد التکلیف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه نعم یسوغ ذلک للحاکم الشرعی إذا رأی المصلحة، وإذا سافر عن بلد التکلیف إلی غیره ولم یکن قد أخرجها وعزلها جاز له إخراجها ودفعها فی البلد الآخر.

فصل

مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدمة.

(مسألة 1183): تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی، وتحل فطرة الهاشمی علی الهاشمی وغیره، والأحوط أن العبرة بالمعیل والعیال، فلو کان العیال هاشمیاً دون المعیل أو العکس لم تحل فطرته علی الهاشمی، وأما إذا کان المعیل هاشمیاً والعیال هاشمیاً حلّت للهاشمی.

(مسألة 1184): یجوز إعطاؤها للمستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة

ص:409

علی المؤمن.

(مسألة 1185): یجوز للمالک دفعها للفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها للفقیه.

(مسألة 1186): یکره إعطاء الفقیر أقل من صاع بل الأحوط أن لا یقل عن صاع، ویجوز أن یعطی الواحد أصواعاً.

(مسألة 1187): یستحب تقدیم الأرحام ثم الجیران وینبغی الترجیح بالهجرة إلی الدین والفقه والعقل.

والحمد للّه رب العالمین

ص:410

کتاب الخمس

اشارة

ص:411

ص:412

مقدمة

إن اللّه تبارک وتعالی جعل الأرض وما أخرج منها کلها بأسرها تحت ولایة خلیفته وخلفائه حیث یقول: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» فما غلب علیه أعداؤهم ثم رجع إلی أیدیهم سمی فیئاً فإن رجع إلیهم من غیر أن یوجف علیه بخیل ولا رکاب فهو الأنفال وهو للّه ولرسوله خاصة وللإمام من بعده وهو قوله تعالی: «ما أَفاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ » وقوله تعالی: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ » فهی مجموع الأموال العامة التی لم یقرّ الشارع علیها مالکاً شخصیاً، وإن رجع بغلبة وقتال علیه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وسهم آخر خمساً وهو قوله تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ».

ثم إن ما کان من الفیء والأنفال وعمل فیه أحد أو یفید منه فائدة بإذن الإمام علیه السلام فله أربعة أخماس وللإمام الخمس یندرج فی آیة خمس الغنائم من الفوائد أو یؤدی ما یصالحه الإمام علیه من نصف أو ثلث، وفی حال عدم بسط الأئمة علیهم السلام أیدیهم کما فی الغیبة فقد رخّصوا لشیعتهم ما لابد له من المناکح والمتاجر والمساکن وهناک تتمة أحکام للأنفال فی أبواب أخری. وإن لم یکن بإذنه علیه السلام فهو غصب وما یحصل فیه من الفوائد والنماء فللإمام علیه السلام.

ص:413

ومنه یتبین أن الخمس عبارة عن بقاء ما کان فی الجعل الأول من دون أن یدخل فی الملک الشخصی للأفراد.

ثم إنّ فی الخمس مبحثین:

المبحث الأول : فیما یجب فیه

وهی أمور:

(الأول): الغنائم المأخوذة بقتال بإذن الإمام علیه السلام فیه أو بغلبة کذلک من الکفار من أهل الحرب الذین یحل قتالهم یجب فیها الخمس سواء حواه العسکر أم لم یحوه أو کان منقولاً أم غیره کالأراضی والعقار والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن وما جعله الإمام منها علی فعل ما وبعد استثناء صفو الغنیمة وخصائصها له علیه السلام.

وأما إذا لم یکن القتال بإذنه فالغنیمة کلها له کالذی فتح بضلالة.

ویعمّ هذا القسم الفوائد غیر المکتسبة من الأموال کالمیراث الذی لا یحتسب والمال الذی یؤخذ لا یعرف له صاحب حیث یسوغ تملکه والجائزة الخطیرة ونحو ذلک.

(مسألة 1188): ما یؤخذ منهم بغیر الحرب العسکریة من غارة أو غیلة أو سرقة مما تکون معرضاً للاحتراب فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس من باب الغنیمة بخلاف ما لو أخذ بالربا أو الدعوی الباطلة وسرقة الاحتیال فالأقوی وجوب الخمس من باب الفوائد المکتسبة الآتیة.

ص:414

(مسألة 1189): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصح، نعم یعتبر أن لا تکون غصباً من مسلم، أو غیره ممن هو محترم المال وإلاّ وجب ردها علی مالکها، أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی غصباً أو أمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.

(مسألة 1190): یجوز أخذ مال الناصب - المعلن جهاراً عداوته لأهل البیت علیهم السلام- أینما وجد، ووجوب الخمس فیه علی التفصیل المتقدم فی (المسألة 1188).

(الثانی): المعدن.

کالمعادن المنطبعة کالذهب والفضة والرصاص والنحاس والقیر والکبریت وغیر المنطبعة کالأحجار الکریمة کالعقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها.

وکذا ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمة کالملح والکحل والأحوط بل لا یخلو من وجه إلحاق مثل الجص والنورة والأسمنت والرخام ونحوها مما یصدق علیه اسم الأرض، وکان له خصوصیة فی الانتفاع به، ولا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة.

(مسألة 1191): یجب الخمس فی المعدن قلیلاً أم کثیراً علی الأحوط إن لم یکن أقوی عدا الذهب والفضة فإنه یعتبر فیهما نصابهما الزکوی وإن کان الأحوط إخراج خمسهما مطلقاً، نعم مقدار مؤنة الإخراج والتصفیة مستثناة من المقدار الذی یخمس.

(مسألة 1192): یجوز الاستئجار لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد الأجیر تملکه لم یملکه.

ص:415

(مسألة 1193): لو بنی علی اعتبار النصاب فی المعدن فاشترک جماعة فی الإخراج فلابد من بلوغ حصة کل منهم النصاب ولا یکفی بلوغ المجموع، کما یعتبر عدم انقطاع الاستخراج بحسب النظر العرفی فی بلوغه کما یعتبر وحدة جنس المعدن مع تعدد الاستخراج کما لو کان من موضعین والأقوی لزوم الاختبار مع الشک فی بلوغ النصاب.

(مسألة 1194): المعدن فی الأرض المملوکة، إذا کان من توابعها فی العرف کما إذا کان مترقباً عندهم قریباً من السطح فهو ملک لمالکها وإلاّ فهو من الأنفال یملکه المخرج وعلیه الخمس کما هو الحال فی أراضی الموات، وأما ما کان فی الأراضی المحیاة حال الفتح عنوة فهی ملک المسلمین فیما کانت تابعة للأرض کما مرّ ویملکها المخرج بإذن الإمام أو نائبه وإلاّ فهی من الأنفال.

(مسألة 1195): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء بسبب السیل أو الریح أو نحوهما وجب علیه خمسه کما مرّ فی مثل الملح أو بعض الأحجار الکریمة.

(الثالث): الکنز: وهو المال المذخور فی موضع، أرضاً کان، أم جداراً أم غیرهما مع تقادم عهد فإنه لواجده، وعلیه الخمس، سواء کان المال المدخر ذهباً وفضة أو غیرهما.

ویشترط فی وجوب الخمس بلوغ النصاب، وهو قیمة أقل نصابی الذهب والفضة والأول خمسة عشر مثقال صیرفی من الذهب أی ما یعادل تسعة وستین غراماً تقریباً، والثانی مائة وخمسة مثاقیل صیرفیة من الفضة أی ما یعادل أربعمائة وثلاث وثمانین غراماً تقریباً. ولا فرق بین الإخراج دفعة ودفعات مع وحدة الکنز، والمؤنة مستثناة من المقدار الذی یخمس کما مرّ ولیست قیداً فی

ص:416

النصاب، ولو اشترک جماعة فی الإخراج فالمعتبر بلوغ سهم کل منهم النصاب.

ویعتبر فی جواز تملک الکنز، عدم العلم بأنه لمسلم سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام، مواتاً کان حال الفتح أم عامرة، أم فی خربة باد أهلها، ولو کان علیه أثر الإسلام مع تقادم عهده.

وإن علم أنه لمسلم، فإن کان موجوداً أو وارثه وعرفه دفعه إلیه، وإن جهله جری علیه حکم مجهول المالک وإن جهل وارثه کان بحکم إرث من لا وارث له، وإذا کان لمسلم تقادم وبعد عهده وانقطع عن مالکه ووارثه فذلک مندرج فی الکنز.

(مسألة 1196): إذا وجد الکنز فی الأرض المملوکة، فإن ملکت بالإحیاء کان الکنز للواجد وعلیه الخمس وکذا لو کانت الأرض مملوکة بالشراء ونحوه أو کانت منافعها تحت ید غیر المالک بإجارة ونحوها، نعم لابد للواجد إن کان غیر المالک أن یعرفها للمالک أو لصاحب الید علی المنافع فإن عرفه دفعه إلیه وإلاّ فیعرفه للمالک السابق وإلاّ فالأسبق وهکذا فإن لم یعرفه الجمیع فهو لواجده إلاّ أن یعلم أنه لمسلم موجود أو وارثه فتجری علیه الأحکام المتقدمة فی المسألة السابقة.

(مسألة 1197): إذا تملک دابة بشراء ونحوه فوجد فی جوفها مالاً عرفه البائع فإن لم یعرفه کان له، وکذا الحکم فی الحیوان الداجن غیر الدابة مما کان تحت مالک سابق وأما إذا تملک سمکة بشراء ونحوه ووجد فی جوفها مالاً فهو له من دون تعریف وکذا الحکم فی الحیوان المصطاد غیر الداجن، ویجب الخمس فی الأول من باب الفائدة والغنیمة وهو القسم الأول المتقدم وفی الثانی من باب الغوص أو المعدن إن کان المال من المباحات الأولیة وإلاّ فهو من الفائدة

ص:417

والغنیمة من القسم الأول کما مرت الإشارة إلیه.

(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.

من الجوهر وغیره مما یستخرج عادة بالغوص بخلاف ما یصطاد منه کغالب السمک ونحوه من الحیوان.

(مسألة 1198): یعتبر فی وجوب الخمس فیه بلوغه قیمة دینار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی من الذهب أی ما یعادل 45 / 3 غرام تقریباً.

(مسألة 1199): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأظهر جریان حکم الغوص علیه بل وکذا إذا طفی علی الماء أو وجد علی ساحل البحر.

(مسألة 1200): الظاهر أن الأنهار العظیمة حکمها حکم البحر فیما یخرج منها بالغوص.

(مسألة 1201): یجب الخمس فی العنبر إن أخرج بالغوص، أو أخذ من وجه الماء أو الساحل.

(الخامس): الأرض التی تملکها الذمی من المسلم.

فإنه یجب فیها الخمس سواء الأرض الخالیة وأرض الزرع، وأرض الدار وغیرها، وسواء بالبیع أو غیره أو وقع علی الأرض ابتداءً أو علی الدار والدکان والأرض تبعاً.

(مسألة 1202): إذا اشتری الأرض ثم أسلم لم یسقط الخمس، وکذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانیاً - وجب خمس آخر، فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة، وإن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین، نعم إذا اشتری الشیعی من

ص:418

الذمی جاز له التصرف فیها من دون إخراج الخمس وإن لم یسقط الخمس عن ذمة الذمی.

(مسألة 1203): یتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة إن کانت مملوکة، وإلاّ فبحق الاختصاص، ویتخیر الذمی بین دفع خمس العین ودفع قیمته، وتقوّم قیمة الأرض علی نحو ما اشتراها فإن کان علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجاناً قوّم خمسها کذلک وإلاّ قوّمت فارغة.

(مسألة 1204): إذا اشتری الذمی الأرض، وشرط علی المسلم البائع أن یکون الخمس علیه، أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط، ویصح الشرط بأن یدفع الخمس عنه، لکنه لا یسقط إلاّ بالدفع.

(السادس): المال المختلط بالحرام.

وهو المال الذی أصابه بحرام واختلط لدیه ولم یتمیز ولم یعرف صاحبه ویأس عن مجیئه فإنه یحل بإخراج خمسه، وله أن یصرفه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس.

وإن علم المقدار ولم یعلم المالک فله أن یتصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس أم کان أقل منه، أم أکثر، بعد استئذان الحاکم الشرعی.

وإن علم المالک وجهل المقدار تراضیا بالصلح، وإن لم یرض المالک بالصلح فالأحوط دفع الزائد أو یرجع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی.

وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه، ویکون التعیین بالتراضی والأحوط إلحاق اللقطة بالمختلط فی الخمس إذا أراد تملکها وکذلک مجهول المالک حیث یتملک.

ص:419

(مسألة 1205): إذا علم صاحب المال الحرام ولم یعلمه بعینه بل فی عدد محصور سواء علم قدر المال أم لم یعلمه فیتخلص منه باسترضاء الجمیع إن لم یکن حرجیاً وإن ادعاه أحدهم وأقرّه علی ذلک البقیة دفعه إلیه وإلاّ فیقرع بینهم بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 1206): إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وصاحبه رده إلیه، وإن کان فی عدد محصور فکما سبق، وإن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه باستئذان الحاکم الشرعی.

وإن علم جنسه وجهل مقداره فالأحوط إبراء ذمته بالزائد، وکذا إن لم یعرف جنسه وکان قیمیاً وفی الذمة، وإن لم یعرف جنسه وکان مثلیاً فیتراضی مع المالک بالصلح وإلاّ فیقرع بین الأجناس بإذن الحاکم الشرعی.

(مسألة 1207): إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر الضمان له.

(مسألة 1208): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس فالأحوط التصدق بالزائد وإن کان الاکتفاء بالخمس المدفوع لا یخلو من وجه، وإذا علم أنه أنقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسألة 1209): إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص لا یحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک فیراجع ولی الخمس أو الزکاة، أو الوقف علی أحد الوجوه السابقة من الصلح ونحوه.

(مسألة 1210): إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقی علی الأحوط، فإذا کان عنده خمسة وسبعون دیناراً وجب تخمیسه ثم تخمیس الباقی فیبقی له من

ص:420

مجموع المال ثمانیة وأربعون دیناراً.

(مسألة 1211): إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته علی الأحوط ویدفعه إلی جهة الخمس ولو تردد قدر الخمس دفع الأکثر.

(السابع): مایفضل عن مؤنة سنته من أرباح المکاسب من التجارات والصناعات والزراعات والإجارات وحیازة المباحات، وأما الأرباح بغیر اکتساب کالجائزة الخطیرة والمیراث الذی لا یحتسب من غیر الأب والابن فقد مرّ أنه من الغنائم والفوائد من القسم الأول.

ولا یجب الخمس فی المهر وفی عوض الخلع والدیات والإرث.

(مسألة 1212): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة أو الکفارات أو ردّ المظالم أو نحوها ما لم یکن بقدر خطیر فیندرج فی الغنائم والفوائد.

(مسألة 1213): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زیادة منفصلة کالولد، والثمر واللبن والصوف ونحوها مما کان منفصلاً أو بحکم المنفصل - عرفاً - فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة.

وأما الزیادة المتصلة کنمو الشجر وسمن الشاة إذا کانت للزیادة مالیة عرفاً وکذا زیادة وارتفاع القیمة السوقیة - بلا زیادة عینیة - فهما علی ثلاثة أقسام:

الأول: ما یجب فیه الخمس فی الزیادة وإن لم یبعه، وهو ما اشتراه وأعده للتجارة.

ص:421

الثانی: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة، وإن باعه بالزیادة وهو ما ملکه بالإرث کما إذا ورث من أبیه بستاناً قیمته مائة دینار فزادت أشجاره نمواً أو زادت قیمته، وباعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة، وکذا ما ملکه مما لا یتعلق به الخمس کالهبة والهدیة أو کان متعلقاً للخمس وقد أداه من نفس المال.

وأما إذا أداه من مال آخر فلا یجب الخمس فی زیادة القیمة بالنسبة إلی الأربعة أخماس من ذلک المال ویجری علی الخمس الذی ملکه بأداء قیمته من مال آخر، حکم المال الذی ملکه بالشراء.

الثالث: ما لا یجب فیه الخمس فی الزیادة إلاّ إذا باعه وهو ما اشتراه ولم یعده للتجارة بل للاقتناء فزادت نمواً أو زادت قیمته، وهذا بخلاف ما لو اشتری عیناً لم یعدها للتجارة ولا للمؤنة بمال غیر مخمس - أی فیه الخمس أثناء السنة من أرباحها - فزادت قیمتها فإن یجب فیها الخمس تبعاً للربح وهذا قسم رابع خارج عن موضوع الأقسام الثلاثة السابقة.

(مسألة 1214): یجب علی من یملک الغنم أو غیره من الحیوانات إخراج خمس الباقی بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن، والنتاج کالسخال المتولدة، وإذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة وبقی شیء من ثمنه وجب إخراج خمسه أیضاً.

(مسألة 1215): تعمیر البستان وغرس النخل والشجر فیه إن کان بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصلة فی آخر السنة فضلاً عن نمائه المنفصل أو ما بحکمه من الثمر وإن کان التعمیر للاسترباح بثمره لم یجب الخمس لارتفاع القیمة، إلاّ إذا باعه بربح یزید علی مؤنة تعمیره نعم

ص:422

یجب إخراج خمس المال المصروف إذا لم یکن مخمساً کما یجب خمس نمائه المنفصل أو ما بحکمه کالثمر والسعف والأغصان الیابسة المعدة للقطع دون نمائه المتصل کما مر. ویجب إخراج خمس کل ما یحدث جدیداً من الأموال التی تدخل فی ملکه بعد استثناء مؤنة سنته.

(مسألة 1216): إذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة، ولم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة، بل إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة، ولم یبعها من دون عذر وبعدها نقصت قیمتها لم یضمن النقص، لکن ذلک لا یعدم الخمس ولو عادت القیمة إلی رأس المال أو دونه بل یجب علیه أداءه - وقدره نسبة مقدار خمس الزیادة إلی مجموع مقدار رأس المال مع الزیادة - من القیمة الفعلیة، فلو کانت قیمة العین المشتراة خمسة آلاف درهم ثم زادت القیمة ألف درهم فخمس الزیادة مئتان ونسبتها إلی مجموع رأس المال مع الزیادة هی 6 /6 % فتظل هذه النسبة للخمس ثابتة لو رجعت قیمة العین الفعلیة إلی خمسة آلاف درهم أو أنقص.

(مسألة 1217): المؤنة - المستثناة من الأرباح التی لا یجب فیها الخمس - قسمان مؤنة تحصیل الربح، ومؤنة سنته. والمراد من مؤنة التحصیل کل مال یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الربح من الأجور المنفقة والضرائب وغیر ذلک فإن جمیعها تستثنی من الربح، وکذلک مقدار النقص الوارد علی القیمة المالیة لأعیانه المملوکة له التی استعملها فی تحصیل الربح، کما لو نقصت قیمة سیارته مائتی دینار وأرباحه منها أربعمائة دینار، لم یجب الخمس إلاّ فی المائتین الباقیة.

ص:423

والمراد من مؤنة السنة التی یجب الخمس فی فاضل الربح بعدها، هو کل ما یصرفه فی سنته، فی معیشة نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله، وفی صدقاته وزیاراته، وهدایاه وجوائزه المناسبة، وفی ضیافة ضیوفه، وفی وفاء الحقوق اللازمة له بنذر أو کفارة أو أداء دین أو أرش جنایة، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فیما یحتاج إلیه من وسیلة نقل وجاریة، وکتب وأثاث، أو فی تزویج أولاده وبقیة حاجیاتهم، والمصرف هو بحسب النحو المتعارف لشأنه، سواء کان علی نحو الوجوب أم الندب أم المباح والمکروه.

ولابد فی المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً، فإذا قتّر علی نفسه لم یحسب مقداره، کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها فلا یستثنی من أرباحه مقدار التبرع، کما أنه إذا زاد صرفه علی المتعارف لشأنه، وجب خمس تلک الزیادة فی مقدار الصرف، وکذلک المصرف سفهاً وتبذیراً لا یستثنی.

والظاهر أن المصرف إذا کان راجحاً شرعاً فی نفسه وبلحاظ العناوین الطاریة الملابسة وبلحاظ حالة الشخص نفسه لم یجب فیه الخمس، وإن کان غیر متعارف من مثل المالک لدی العرف غیر المطلع علی مذاق الشرع.

(مسألة 1218): رأس سنة المؤنة منذ الشروع فی التکسب، والأظهر أن لکل نوع من المکاسب مبدأ یخصه فی مؤن تحصیل الربح، کالتجارة والإجارة، والزراعة وغیرها، لکنه یحسب لاستثناء مؤنة معیشته من مجموع وارداته فی آخر السنة.

(مسألة 1219): یجوز اتخاذ رأس مال والاتجار به لإعاشة نفسه وعیاله من أرباحه یتقوّت بریعه ما یکفیه فیکون من المؤنة المعیشیة، نعم المقدار الزائد علی ذلک من رأس المال الذی یکون ربحه للتوسعة فی الثراء والرفاه یجب فیه

ص:424

الخمس کما یجب فی أرباحه الفاضلة عن مؤنته، ونظیر هذا التفصیل فی بقیة الأمثلة کالذی یحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة.

(مسألة 1220): کل ما یصرف فی طریق تحصیل الربح یستثنی من الأرباح کما مر. ولا یفرق فی ذلک بین المصرف الذی کان فی سنة الربح أو قبلها، کما هو الحال فیما لو صرف مالاً فی إخراج معدن فیستثنی ذلک من المخرج ولو کان الإخراج بعد مضی سنة أو أکثر فکذلک لو صرف مالاً فی تحصیل الربح، وکذلک النقص الوارد علی المصانع والسیارات وآلات الصنایع وغیر ذلک مما یستعمل فی الاستثمار والأرباح.

(مسألة 1221): لا فرق فی مؤنة السنة بین ما یصرف عینه، مثل المأکول والمشروب، وما ینتفع به - مع بقاء عینه - مثل الدار، والفرش، والأوانی ونحوها من الآلات المحتاج إلیها، فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح، وإن بقیت للسنین الآتیة، نعم إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب، لا یجوز استثناء قیمته، بل حاله حال من لم یکن محتاجاً إلیها.

(مسألة 1222): یجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن کان له مال لا خمس فیه فلا یجب إخراجها من ذلک المال، ولا التوزیع علیهما، بل لو أخرجها من ذلک المال، جاز له أن یجبر ذلک من ربحه، ویحتسبه ویستثنی مقداره من الربح.

(مسألة 1223): إذا زاد ما اشتراه من الأرباح للمؤنة من الحنطة والشعیر، والسمن، والسکر، وغیرها، علی ما یعتاد اتخاذه وادخاره بحسب شأنه المتعارف له وجب علیه إخراج خمسه.

وأما المؤن التی ینتفع بها - مع بقاء عینها - إذا استغنی عنها لانتهاء الحاجة فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها مع اتخاذ عینها لحاجة سنین متمادیة ثم

ص:425

خرجت عن حیز الحاجة فیما کانت قیمة العین خطیرة والضابطة هو تناسب قیمة العین مع مدة الاستعمال للحاجة بحسب النظر العرفی، سواء کان الاستغناء عنها بعد السنة کما فی حلیّ النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب، أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة، فضلاً عما لو کانت یتعارف إعدادها لمدة زمنیة لاحقة کالثیاب الصیفیة والشتائیة عند انتهاء الصیف أو الشتاء فی أثناء السنة بخلاف ما زادت قیمة العین بقدر متفاوت کبیر عن تناسب مدة حاجة الاستعمال، فإن الأحوط إن لم یکن أظهر کون الاستغناء کاشفاً عن زیادة ما تبقی من قیمة عن قدر المؤنة، وأما موارد الاستغناء عن أعیان المؤنة لا لانتهاء الحاجة بل لتبدیلها بعین أخری أنسب لتلبیة الحاجة من القدیمة کاستبدال الدار أو السیارة أو بقیة الآلات فالظاهر أن مقدار قیمتها بدل للربح المصروف فی العین الجدیدة فیجب فیه الخمس فلو کانت الدار السابقة قیمتها عشرة آلاف دینار والجدیدة خمسة عشرة ألف دینار کان مقدار الربح المصروف فی مؤنة الدار فی الحقیقة خمسة آلاف دینار فقط وإنما العشرة آلاف دینار استبدلت بالدار القدیمة.

(مسألة 1224): إذا کانت الأعیان المصروفة فی مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها - حین الاستهلاک فی أثناء السنة - لم یجز له استثناء الزیادة فی القیمة بل یستثنی قیمة الشراء فقط.

(مسألة 1225): ما یدخره من المؤن، کالحنطة والدهن ونحو ذلک إذا بقی منه شیء إلی السنة الثانیة - وکان أصله مخمساً - لا یجب فیه الخمس لو زادت قیمته، کما أنه لو نقصت قیمته لا یجبر النقص من ربح السنة الثانیة.

(مسألة 1226): الأعیان المشتراة بعین الربح، إن کانت لأجل الاستعمال

ص:426

والانتفاع المعیشی مع کونها غیر محتاج إلیها ولا إلی ادخارها بالفعل وإن توهم الاحتیاج إلیها کبعض الفرش الزائدة، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة، یجب مراعاة إخراج خمس قیمتها الفعلیة والأحوط استحباباً مراعاة رأس المال وثمن شرائها مع نزول القیمة، وإن اشتریت بالذمة ثم وفی من الربح فیجب مراعاة قیمة رأس المال وثمن الشراء سواء زادت القیمة الفعلیة أم نقصت. وإن کانت لأجل الاستثمار من نمائها، فإنه یراعی فی خمسها قیمتها الفعلیة سواء کانت أزید من رأس المال أو أقل منه وسواء اشتراها بثمن فی الذمة ثم وفی من الربح أو بعین الربح والأحوط استحباباً فی صورة نزول القیمة ملاحظة ثمن الشراء.

(مسألة 1227): من جملة المؤن مصارف الحج واجباً کان أو مستحباً وإذا استطاع فی أثناء السنة من الربح ولم یحج - عصیاناً - فاستقر علیه الحج جاز له عدم تخمیس ذلک المقدار من الربح إذا کان تمکنه من الأداء لاحقاً متوقف علی تمام ذلک المقدار، وکذا الحکم فی ما یتعارف فی جملة من البلدان من ادخار مال الاستطاعة تمامه أو بعضه لدی الجهات المشرفة علی وضع النوبة للذهاب للحج بتعاقب السنین.

نعم فی غیر تلک الصورة إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس الحاصل فی السنین الماضیة، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس تنجز وجوب الحج وإلاّ فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه، ولو لم یحج به عصیاناً، فیأتی فیه التفصیل المتقدم.

(مسألة 1228): المدار فی المؤنة المستثناة من الربح، هی مؤنة سنة حصول الربح، لا مؤن السنین اللاحقة فلو اشتری شیئاً مما یحتاج إلیه فی اللاحقة لم

ص:427

یستثن من الخمس إلاّ إذا کان شراؤه وادخاره حاجة فعلیة وإن لم ینتفع به حالیاً إعداداً لشراء أعیان أخری فی اللاحقة لیتم بالمجموع الانتفاع کما إذا احتاج إلی دار لسکناه لا یمکنه شراؤها إلاّ بتوزیع الصرف علی سنین فاشتری فی السنة الأولی العرصة وفی الثانیة خشباً وحدیداً، وفی الثالثة آجراً مثلاً، أو بنی الطابق الأول فی عام وبقیة الطبقات فی أعوام شتی کان ذلک من المؤنة المستثناة ومثل ذلک بقیة الحاجیات الأساسیة فی المعیشة التی لا یتمکن من سدّها إلاّ بتوزیع الصرف علی أرباح سنین أو الادخار کذلک.

(مسألة 1229): إذا آجر نفسه سنین کانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله فی سنة الإجارة من أرباحها، وما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین نعم مقدار الزیادة لأجرة المسمی عن أجرة المثل المستقبلة فی کل سنة لاحقة هی من ربح سنة الإجارة، وأما إذا آجر عیناً کالدار لسنین کانت جمیعها من أرباحها سنة الإجارة بعد استثناء ما قد ینقص من قیمة العین من جهة سلب المنفعة. وکذلک الحال إذا باع ثمرة بستانه سنین کان الثمن بتمامه من أرباح سنة البیع، ووجب فیه الخمس بعد المؤنة وبعد استثناء ما مرّ من احتمال نقصان قیمة العین، فإذا کانت أجرة الدار أو بیع ثمرة البستان أربعمائة دینار والمؤنة مائة دینار والنقص الوارد علی قیمة الدار أو البستان مائتان دیناراً لم یجب الخمس إلاّ فی مائة دینار فقط.

(مسألة 1230): دفع الخمس من الربح لیس من المؤنة المستثناة من مجموع الأرباح، فلو عجل إخراج خمس الربح فی أثناء السنة، فلابد عند حساب مجموع الأرباح فی نهایة السنة من ضمیمة المقدار المدفوع لأنه من الأرباح أیضاً فیحسب خمس المجموع.

ص:428

(مسألة 1231): أداء دین السنین الماضیة من المؤنة إذا لم یکن المال المقابل للدین أو عوضه - مما لا یحتاج إلیه - موجوداً وإلاّ فلیس من المؤنة، کما لو اشتری أرضاً أو بستاناً لا للحاجة فی السنین الماضیة فإن أداء دینها لیس من المؤنة بخلاف ما لو تلف المال المقابل أو کان باقیاً وکان مما یحتاج إلیه فی المعیشة فإن أداء دینه من المؤنة.

وإذا لم یؤد دینه إلی أن انقضت السنة وجب الخمس فی أرباح السنة الحالیة من دون استثنائه فإن المستثنی هو الأداء لا أصل مقدار الدین. ولا فرق فی ذلک بین کون سبب الدین أمراً اختیاریاً کمختلف العقود والمعاوضات والنذور والکفارات أو قهریاً کغرامات التلف والدیات وأروش الجنایات ومن ذلک الخمس والزکاة إذا انتقل إلی الذمة بخلاف ما إذا کان متعلقاً بالعین الباقیة بشخصها أو ببدلها، کما یأتی فی (مسألة 1250). وأما دین مؤنة سنة الربح اختیاریاً کان أو قهریاً من حقوق الناس أو الحقوق الشرعیة فإنه یستثنی منه مقداره وإن لم یؤده ومع استثنائه فی سنة الربح فلا یستثنی مرة أخری من أرباح السنة التالیة إلاّ إذا تلف الربح السابق أو صرف فی المؤنة.

(مسألة 1232): إذا اشتری ما لیس من المؤنة بالذمة، أو استدان شیئاً لرأس المال الاستثماری للثروة لا للمعیشة، ونحو ذلک، مما یکون بدل دینه موجوداً مما لا یحتاج إلیه مؤنة فلا یحتسب أداء دینه - من أرباح سنته - من المؤنة کما مرّ ولکن لأجل حساب تقدیر الربح یستثنی مقداره من مجموع المال فی کل عام مادام الدین باقیاً لأن المجموع هو ضمیمة بدل الدین مع الأرباح إلاّ أن یتلف بعض بدله الموجود فیقتصر علی استثناء مقدار مابقی.

فلو استدان ثمانیة آلاف دینار وعمل بها سنیناً وبقی دینها فی ذمته فإنه

ص:429

یستثنی مقدار الدین من مجموع أمواله کل عام لکی یحسب مقدار ربحه الذی یخمسه، ولو نقص مجموع المال فی سنة عن الثمانیة آلاف وأصبح ستة آلاف، لم یستثن فی السنین اللاحقة من مجموع المال لو زاد علی الستة آلاف الا الستة آلاف.

(مسألة 1233): یجبر الخسران بالربح فی التجارة عبر المداولات والصفقات المتعددة خلال السنة ویحسب الخمس فی الربح الصافی بعد ذلک سواء کان الخسران حصل فی الصفقات السابقة علی الأرباح أو بعدها وکذلک الحال فی ما تنوّعت السلع التجاریة، وکذلک الحال فی أصحاب المواشی والزراعة والصناعة، فلو ماتت بعض المواشی أو الزراعة جبر النقص بقیمة السخال أو النتاج الحاصل، وفی حکم الخسران لو صرف من رأس ماله فی مؤنته أو تلف بعضه.

(مسألة 1234): إذا کان له نوعان متمیزان من التکسب کالتجارة والزراعة وکذا صناعة ما دون أخری، فربح فی أحدهما وخسر فی الآخر فلا یجبر الخسارة بالربح علی الأظهر کما مرّ فی المؤنة للتحصیل، نعم التجارة فی سلع متنوعة مع عدم تمییز رأس المال کان یکون الصندوق والمحاسبة ضمن شرکة واحد مثلاً یجبر خسارة الصنف بربح الصنف الآخر.

(مسألة 1235): إذا تلف بعض أمواله مما لیس من مال التکسب ولا مما یحتاج إلی أعیانه فی مؤنته فلا یجبر الخسارة من الربح.

(مسألة 1236): إذا انهدمت دار سکناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته ونحو ذلک مما یحتاج إلیه، فلا یجبر من الربح بمجرد ذلک لکن یجوز له تعمیر داره وشراء مثل ما تلف من المؤن بربح

ص:430

السنة الحالیة إذ هو صرف فی المؤن المستثناة من الخمس.

(مسألة 1237): لو عقد معاوضة ربح فیها کالبیع أو الإجارة أو غیرهما فاستقاله البایع فأقاله، لم یسقط الخمس إلاّ إذا کان من شأنه ذلک کما فی جملة من الموارد وکذا الحال فی الهبة ونحوها علی تقدیر صحة الإقالة فیها.

(مسألة 1238): إذا أتلف المالک بتفریط أو غیره المال ضمن المتلف الخمس ورجع علیه الحاکم وکذا الحکم إذا دفعه المالک بعد انتهاء السنة إلی غیره وفاءً لدین أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنه ضامن للخمس، وللحاکم استیفاء الخمس من العین مع وجودها وإلاّ فیرجع علی المالک، ولا یرجع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمناً.

وإذا کان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب، وإذا کان بیضاً فصار دجاجاً وجب علیه خمس الدجاج لا خمس البیض، وإذا کان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالنمو تابع للأصل فی نسبة الخمس.

(مسألة 1239): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انکشف أن ما دفعه أکثر مما وجب علیه لم یجز له احتساب الزائد من الخمس الواجب علیه فی السنة التالیة، نعم یجوز له أن یرجع به علی الفقیر، مع بقاء عینه أو إذا کان عالماً بالحال قبل أن یتلفها.

(مسألة 1240): إذا جاء رأس الحول، وکان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض کان البعض الأول من ربح سنته، والثانی من أرباح السنة اللاحقة، ولو کان البعض الثانی له أصل موجود ذو قیمة أخرج خمسه فی نهایة السنة أیضاً ویکون نموه المتفرع من أرباح السنة اللاحقة، مثلاً الزرع بعضه سنبل وبعضه قصیل لا

ص:431

سنبل له فیخرج خمس الجمیع، وما یظهر من سنبل فی السنة التالیة کان من أرباحها.

(مسألة 1241): إذا کان الغوص وإخراج المعدن مکسباً کفاه إخراج خمسهما، ولا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.

(مسألة 1242): المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عالها الزوج وکذا إذا لم یعلها وزادت أرباحها علی مؤنتها، وأما إذا لم تکتسب، وکانت لها فوائد من زوجها أو غیره فیندرج ذلک فی القسم الأول من أقسام الخمس کما مر کالهدیة الخطیرة ونحوها فمجرد النفقة لا تعدّ مغنماً وفائدة.

وبالجملة یجب علی کل مکلف فی فاضل أرباح مکاسبه فی آخر السنة الخمس أما الفوائد من غیر المکاسب فیلاحظ فیها ضابطة المغنم من القسم الأول. وأما لا یصدق علیه المکسب والمغنم فلا یتعلق به الخمس نظیر نفقة المعیل علی العیال.

(مسألة 1243): اشتراط البلوغ والعقل فی ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب لا یخلو من وجه قوی وأما الکنز والغوص والمعدن والأرض التی یشتریها الذمی من المسلم فالأحوط ثبوت الخمس فی مال الصبی والمجنون وإخراجه علی الولی بل هو الأظهر فی المال المختلط بالحرام وإن لم یخرج فیجب علیهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة.

(مسألة 1244): إذا اشتری من أرباح سنته ما لم یکن من المؤنة فارتفعت قیمته کان اللازم إخراج خمسه عیناً أو قیمة فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح، وأما إذا اشتری شیئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس فی ثمنه بشخص ذلک الثمن أو باع شخص ما فیه الخمس وجب تخمیس ذلک المال عیناً أو قیمة أیضاً،

ص:432

وکذا إذا کان الشراء بالمال الذی بحوزته وأما إذا کان الشراء فی الذمة لنفسه وکان الوفاء به من الربح غیر المخمس فلا یجب علیه إلاّ دفع خمس الثمن الذی اشتراه به، ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته إلاّ إذا باعه.

وإذا علم أنه أدی الثمن من ربح لم یخمسه، ولکنه شک فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضاً کما مر فیما زاد قیمته، أو کان بعد انتهائها لئلاّ یجب الخمس إلاّ بمقدار الثمن فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی.

(مسألة 1245): إذا کان الشخص لا یحاسب نفسه مدة من السنین وقد ربح فیها واستفاد أموالاً، واشتری منها أعیاناً وأثاثاً، وعقاراً أو عمّر بنیاناً ثم التفت إلی ما یجب علیه من إخراج الخمس، من هذه الأرباح، فالواجب علیه إخراج الخمس من کل ما اشتراه أو عمّره أو غرسه، مما لم یکن معدوداً من المؤنة، مثل الدار التی لم یتخذها دار سکنی والأثاث الذی لا یحتاج إلیه، وکذا البستان والحیوان والسیارة وغیرها مما هو خارج عن حاجته.

أما ما یکون من المؤنة الفعلیة استعمالاً أو اقتناءً کما مر، مثل دار السکنی والفراش والأوانی اللازمة له وغیرها من مرافق المعیشة، فإن کان قد اشتراه فی سنة لم یربح فیها أو کان ربحه لا یزید علی مصارفه الیومیة ولا یغطی أثمان أعیان المؤنة أی کان شراؤه من ربح سنة سابقة، بأن علم أنه لم یربح فی بعض السنین بمقدار مصارفه وجب إخراج خمس ثمن تلک الأعیان وإن کان قد اشتراه فی سنة ربح فیها بمقدار یغطی تلک الأثمان لم یجب الخمس.

وإن کان ربح سنة الشراء یغطی بعض مقدار الثمن، وجب الخمس فی الباقی، وإن لم یعلم بالحال فالأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعی.

ص:433

(مسألة 1246): قد عرفت أن رأس السنة حین الشروع فی الاکتساب لکن إذا أراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتیة.

(مسألة 1247): إذا اشتری بربح السنة أعیاناً لغیر المؤنة ولغیر التجارة أو ما زاد علی المؤنة، فإن کان علیه دین استدانه لمؤنة السنة وکان مساویاً لقیمة تلک الأعیان أو أکثر فلا یجب علیه فیها الخمس، وإن کان أقل أخرج خمس مقدار التفاوت فقط، وإذا بقیت تلک الأعیان إلی السنة الآتیة، فوفی الدین فی أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانیة فیجب الخمس علی ما یزید منها علی مؤنة تلک السنة، ولو وفی بعض الدین صار المقابل من ذلک المقدار من تلک الأعیان ربحاً، فلو اشتری بستاناً بثمن فی الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم یجب علیه فیه الخمس، فإذا وفی تمام الدین فی السنة الثانیة کان البستان من أرباح ا لسنة الثانیة ووجب إخراج خمسه، ولو وفی نصف الدین کان نصفه من أرباح تلک السنة ووجب إخراج خمس النصف، ولو وفی ربع الدین کان الخمس فی ربع قیمة البستان وهکذا، هذا إذا کانت العین موجودة وأما إذا تلفت فلا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین، وکذا إذا ربح فی سنة مائة دینار - مثلاً - فلم یدفع خمسها وهی العشرین دینار منها حتی جاء السنة الثانیة، فدفع من أرباحها عشرین دیناراً أخری عن دین الخمس السابق، فتصیر العشرین السابقة ربحاً جدیداً بعدما کانت متعلقاً لحق الخمس علی المالک، فیجب خمس العشرین، نعم لو تلفت المائة لم یجب علیه إلاّ أداء دین الخمس السابق.

هذا ولو انتفع بالعین المشتراة بالدین فی المؤنة کما إذا اشتری داراً للسکنی فسکنها، ثم وفی فی السنة الثانیة دین ثمنها لم یجب علیه خمس الدار.

ص:434

کما أن الأعیان المشتراة للتجارة یجب الخمس فی زیادة قیمتها وإن لم یسدد دینها.

(مسألة 1248): إذا نذر أن یصرف مقداراً من أرباحه السنویة فی وجه من وجوه البر وجب علیه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور فی الجهة المزبورة قبل انتهاء السنة کان من المؤنة علی ما مرّ، وإن لم یصرفه حتی انتهت السنة، لم یجب علیه إخراج خمسه لتعلق النذر به.

(مسألة 1249): من مؤن تحصیل الربح المستثناة منه أجرة الحارس والحمل والنقل والضرائب التی تأخذها الحکومة وأجرة أبنیة وأماکن التکسب والتجارة، وغیرها من المصارف وأما قیمة الآلات المشتراة وحق السرقفلیة ونحوهما مما یبقی بعد آخر السنة فحکمه حکم اتخاذ رأس المال الذی مرّ التفصیل فیه.

(مسألة 1250): إذا حلّ رأس الحول فلم یدفع خمس الربح ثم دفعه تدریجاً من ربح السنة الثانیة لم یحسب ما یدفعه من المؤن مع وجود ذلک الربح بشخصه أو ببدله کما مرّ مثال المائة دینار فی (مسألة 1247) ومرّ فی مؤنة أداء الدین فی (مسألة 1231)، وأما إذا تلف فوفاؤه یحسب من المؤن، ومثل ذلک لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمة عوضاً عن خمس عین موجودة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانیة لیس من المؤن، فیجب الخمس فی المال الذی یدفع مصالحة.

(مسألة 1251): إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو کلها دیناً فی ذمة الناس، فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وکان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستیفاء، وبین أن یقدر مالیة الدیون فعلاً فیدفع

ص:435

خمسها، فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدر من أرباح سنة الاستیفاء کما لو کان الدین أعیاناً زادت قیمتها مثلاً أو کعملة نقدیة أجنبیة تصاعد سعرها.

(مسألة 1252): یتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة - إرفاقاً وحیطة لما قد یتجدد من المؤن من مصارف معیشیة طارئة أو خسائر غیر محتسبة أو مصارف تحصیل مفاجئة - فهو بمنزلة الحدّ الزمانی الکاشف عن مقدار الربح المستقر فی نهایة السنة فإذا أتلفه ضمن الخمس وکذا إذا أسرف فی صرفه، أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة من دون غرض متجه عرفاً، وبنحو غیر لائق بشأنه، وإذا اطمئن أنه لیس علیه مؤنة فی باقی السنة جاز له تأخیر الدفع أیضاً وإن کان الأولی المبادرة إلیه حینئذ.

(مسألة 1253): إذا مات المکتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنی هو المؤنة إلی حین الموت، لا تمام السنة.

(مسألة 1254): إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه علی الأحوط.

وإذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من ترکته، کغیره من الدیون.

(مسألة 1255): إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبین عدمه، أو ربح فی أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مؤنة لم تکن محتسبة، کشف ذلک عن عدم صحته خمساً فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه، وکذا مع تلفها إذا کان عالماً بالحال.

ص:436

(مسألة 1256): الخمس بجمیع أقسامه وإن کان یتعلق بالعین، إلاّ أن المالک یتخیر بین دفع العین ودفع قیمتها، ولا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه، نعم مع المصالحة مع الحاکم الشرعی یصح ضمانه فی الذمة ویسقط الحق من العین، فیجوز التصرف فیها.

(مسألة 1257): لا بأس بالشرکة مع من لا یخمس سواء لاعتقاده عدم وجوبه قصوراً أو تقصیراً، أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزیه أن یخرج خمسه من حصته فی الربح.

(مسألة 1258): یحرم الاتجار بالعین بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لکنه إذا اتجر بشخص العین عصیاناً أو لغیر ذلک فالظاهر صحة المعاملة، وینتقل الخمس إلی البدل إذا کان فیه ربحاً أو کان طرفها مؤمناً، کما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وینتقل الخمس إلی ذمة الواهب، وعلی الجملة کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً یملکه فیجوز له التصرف فیه، وقد أحل الأئمة - سلام اللّه علیهم - ذلک لشیعتهم تفضلاً منهم علیهم لتحل لهم منافعهم من مأکل ومشرب ولتطیب ولادتهم ولتزکوا أولادهم، وکذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء التی یبیحونها لهم من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنا للمؤمن والوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصراً.

ص:437

المبحث الثانی : مستحق الخمس ومصرفه

(مسألة 1259): یقسم الخمس ستة أسهم: سهم للّه سبحانه، وسهم للنبی صلی الله علیه وآله وسهم للإمام علیه السلام، وهذه الثلاثة الآن أمرها بید صاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالی فرجه، فهذا نصف الخمس والنصف الآخر لبنی هاشم ثلاثة أسهم لأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم ویشترط فی هذه الأصناف جمیعاً الإیمان، کما یعتبر الفقر فی الأیتام، ویکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم، ولو کان غنیاً فی بلده إذا لم یتمکن من السفر بقرض ونحوه، علی ما عرفت فی الزکاة والأحوط وجوباً التوقی من صرفه فی المعصیة، ولا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده، ولا تعتبر العدالة فی جمیعهم، بل فی إعطاء الفاطمیین والعلویین من کان مستضعفاً ذا محبة لأهل البیت علیهم السلام مع شدة حاجته علی نحو یؤلفه للإیمان وجه ولو من سهم الإمام.

(مسألة 1260): الأحوط - إن لم یکن أقوی - أن لا یعطی الفقیر أکثر من مؤنة سنته، ویجوز البسط أو الاقتصار علی إعطاء صنف واحد، بل علی واحد من صنف.

(مسألة 1261): المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب، أما إذا کان بالأم فلا یحل له الخمس وتحل له الزکاة، ولا فرق فی الهاشمی بین العلوی والعقیلی والعباسی وإن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.

(مسألة 1262): لا یصدق من ادعی النسب إلاّ بالبینة والشیاع والاشتهار فی

ص:438

بلده وکل ما یوجب الوثوق والاطمئنان به من المناشیء العقلائیة.

(مسألة 1263): لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی الأحوط إن لم یکن أقوی مع العیلولة الفعلیة، بل فی مطلق العیال مع العیلولة الفعلیة اللازمة بحسب العرف کما مرّ فی الزکاة، نعم یجوز إعطاؤه بقیة المؤن غیر الواجبة فی النفقة.

(مسألة 1264): الأحوط إن لم یکن أقوی استئذان الحاکم الشرعی فی توزیع النصف المذکور والدفع إلی المستحق.

(مسألة 1265): النصف الراجع للإمام علیه وعلی آبائه أفضل الصلاة والسلام وعجل اللّه تعالی فرجه الشریف یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه العام وهو الفقیه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إلیه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما یوثق برضاه علیه السلام بصرفه فیه من إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه وترویج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحکامه کدفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم اللّه تعالی شرفاً وغیرهم ومؤنة أهل العلم الذین یصرفون أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین وإرشاد الضالین، ونصح المؤمنین ووعظهم، وإصلاح ذات بینهم، ونحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم وتکمیل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه وتقدست أسماؤه واللازم مراعاة الأهم فالأهم، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع علی الجهات العامة.

(مسألة 1266): یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم یؤد إلی ضیاعه وشدة فاقته ولم یکن تساهلاً وتسامحاً فی أداء الخمس، ویجوز دفعه فی البلد إلی وکیل الفقیر وإن کان هو

ص:439

فی بلد آخر کما یجوز دفعه إلی وکیل الحاکم الشرعی، وکذا إذا وکل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه ثم ینقله إلیه.

(مسألة 1267): إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک فاللازم تحری أقرب وسیلة للدفع فی بلد المالک أم بلد المال أم غیرهما بنحو لا یؤدی التأخیر إلی التساهل والتسویف.

(مسألة 1268): فی صحة عزل الخمس بحیث یتعین فی مال مخصوص مع کونه غبطة وحیطة فی أداءه وجه، وکذا إذا نقله إلی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفریط، هذا فضلاً عما إذا قبضه وکالة عن المستحق المأذون أو عن الحاکم فتفرغ ذمته، ولو نقله بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.

(مسألة 1269): إذا کان له دین فی ذمة المستحق یجوز احتسابه علیه من الخمس مع الإذن من الحاکم الشرعی.

ص:440

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

اشارة

ص:441

ص:442

من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر قال اللّه تعالی: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ...» ومن خطورة هذا الباب ورد

«وما أعمال البر کلها والجهاد فی سبیل اللّه عند الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلاّ کنفثة فی بحر لجیّ».

وورد «فبدأ اللّه بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر - أی قبل الصلاة وإیتاء الزکاة - فریضة منه لعلمه بأنها إذا أدّیت وأقیمت استقامت الفرائض کلها هیّنها وصعبها وذلک أن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر دعاء إلی الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفیء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فی حقها».

ومنه یظهر أن المعروف والمنکر لا یقتصر علی البعد الفردی والأخلاقی بل یشمل البعد الاجتماعی فی أصعدته المختلفة، ولذلک فهو من وظائف والی المسلمین أیضاً کما قال تعالی: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

وبالجملة هو باب واسع لا یغلق به یقام جملة أرکان الدین والعدل فی الأرض کما ورد عنهم علیهم السلام فریضة عظیمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وینتصف من الأعداء، ویستقیم

ص:443

الأمر وأنه لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وتعاونوا علی البر والتقوی فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات وسلط بعضهم علی بعض ولم یکن لهم ناصر فی الأرض ولا فی السماء.

ویتضح من ذلک أن غایات هذا الباب لا تقتصر علی انتهاء المرتکب للمنکر وارتداعه عن ترک ما هو معروف بل له غایات عدیدة منها: حفاظ العرف الاجتماعی علی استقباح المنکر وهو نکرانه واستحسان المعروف وهو عرفانه أی تناکر المنکر وتزیین المعروف وهذا من أعظم غایات هذا الباب وهی وقایة البیئة الاجتماعیة من وباء شیوع المعاصی والفواحش والظلم وعدوی انتشار الخطیئة ومنها: التولی للمعروف والتبری من المنکر، وغیرها من الغایات التی أشارت إلیها الآیات والروایات الشاملة لکل أبواب المعروف وأبواب المنکر فللأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أقسام منه ما هو وظیفة الوالی ومنه ما هو وظیفة الخاصة من العلماء والنخبة ومنه ما هو وظیفة عموم الناس کما ورد عنه صلی الله علیه وآله:

«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» ومنه ما هو وظیفة رب الأسرة والأهل.

ولیعلم أن ارتکاب المنکر والمعصیة علانیة وجهاراً تعدی علی الحق العام للدین وللمؤمنین والمسلمین فی طهارة البیئة العامة فقد ورد أن المعصیة إذا عمل بها العبد سراً لم تضر إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانیة ولم یغیّر علیه أضرت بالعامة وذلک أنه یذل بعمله دین اللّه ویقتدی به أهل عداوة اللّه.

کما أن لهما مراتب:

الأولی: الإنکار بالقلب وهو التولی للمعروف والتبری عن المنکر القلبی فإن من شر المنکر إذا رأی المعروف منکر والمنکر معروفاً، ومن شر المنکر أن

ص:444

لا یدین اللّه بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وقد ورد أن من رضی أمراً فقد دخل فیه ومن سخطه فقد خرج منه، والراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیه، وهذه المرتبة من وظیفة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لا تختص بما یشهده الإنسان بل یعم ما غاب عنه إذا سمع به فقد ورد أن من شهد أمراً فکرهه کان کمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده، ویشمل بذلک کل معروف ومنکر حدث فی الأمم السابقة أو سیحدث فی الأمم الآتیة مما أخبر به الکتاب والسنة.

ومن درجات هذه المرتبة ما ورد عنهم علیهم السلام أوثق عری الإیمان الحب فی اللّه، والبغض فی اللّه، وتوالی أولیاء اللّه، والتبری من أعداء اللّه، وإن المرء مع من أحب، فیجب محبة أولیاء أهل البیت علیهم السلام وبغض أعداءهم.

الثانیة: إظهار کراهة المنکر والنفرة منه وهو التولی والتبری الحالی، أو النفرة من ترک المعروف، بالانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو تقطیب الوجه وتغیره غضباً، أو هجرانه وترک الکلام معه ونحو ذلک مما یبرز کراهة ذلک من الدرجات المختلفة.

وقد ورد أن أدنی الإنکار أن تلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة، بل أن حرمة المداهنة مع أهل المعاصی حکم آخر ومفسدة أخری فقد ورد الوعید بالعقوبة للأخیار الذین داهنوا أهل المعاصی ولم یغضبوا.

ومن أعظم أفراد هذه المرتبة وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصاً لدی رؤساء الدین أن یفعل المعروف واجبه ومندوبه ویجتنب المنکر محرمه ومکروهه علی وجه یتأسی به الناس، ویستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة، وینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فقد ورد کونوا لنا دعاة صامتین وکونوا دعاة

ص:445

للناس إلی الخیر بغیر ألسنتکم لیروا منکم الاجتهاد والصدق والورع.

الثالثة: الإنکار باللسان والقول وهو التولی والتبری اللسانی والقولی وهو علی درجات إما أن یعرّض بالخطاب والکنایة له أو یصرح بخطابه بالموعظة والنصیحة والتذکیر بعقاب اللّه للعاصین وعذابه الألیم فی الجحیم وبثوابه الجسیم للمطیعین وجنات النعیم.

أو التغلیظ فی القول والنهر بزبر ویزجره أو الوعید بنحو من أنحاء المجازاة أو یعده ویطمّعه بالإحسان وبالتأنیب والقول البلیغ والمؤذی والحمل علیه بما یستثقل سماعه وقد ورد أن من ترک إنکار المنکر بقلبه ولسانه فهو میت بین الأحیاء وورد أن یتحری ألطف الأسالیب وأبلغها وأظرفها.

الرابعة: الإنکار بالمدافعة والممانعة والحمل علی المعروف وترک المنکر بأعمال القوة أو الحیلولة من دون ضرب مع قوة الآمر والناهی مع عدم ترتب مفسدة والأمن من الفتنة لضعف المرتکب ومنه الحبس علی وجه الحیلولة أو التضییق علیه فی المعیشة أو الضغط النفسی ونحوه.

الخامسة: الإنکار بالعقوبة والتعزیر علی المعصیة بالید بالضرب والإیلام الرادع والحبس علی وجه التأدیب وقد یترقی ویشتد إلی الجرح بل القتل.

واللازم فی المرتبة الخامسة بل الرابعة أیضاً عدم إرادة الإضرار والعدوان والانتقام والتشفی بل مجرد المدافعة أو التأدیب، بل کذلک فی المرتبة الثالثة والثانیة فقد ورد أن لا یبتغی الآمر والناهی غلبة ولا ظفراً ولا مالاً ولا علواً فی الأرض.

ولکل واحدة من هذه المراتب مراتب ودرجات أخف وأشد فاللازم مراعاة الأیسر فالأیسر فإن کان إظهار الإنکار القلبی کافیاً فی الزجر اقتصر

ص:446

علیه وإلاّ فالإعراض ونحوه وإلاّ فالإنکار باللسان متوخیاً الأیسر من القول فالأیسر وإلاّ فالمدافعة والممانعة الأخف فالأخف.

(مسألة 1270): یجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهی عن المنکر المحرّم وجوباً عینیاً فی المرتبة الأولی والثانیة، وأما الثالثة فکذلک علی الأحوط، وأما المرتبة الرابعة فالوجوب کفائی إن قام به أحد أو جماعة وأدی الغرض وإلاّ لم یسقط وأما الخامسة فکذلک مع القدرة وعدم ترتب المفسدة والفتنة.

(مسألة 1271): إذا لم تکف المراتب الأربع الأولی فی ردع الفاعل ووصلت النوبة إلی المرتبة الخامسة فإن کان لدی الآمر القوة مع عدم ترتب مفسدة ولا فتنة واندفع الفاعل بنحو من التأدیب والإیلام فهو وأما لو توقف علی الجرح ونحوه فضلاً عن القتل فهو من شؤون الوالی الشرعی وبحسب مراتب الولایة والنیابة، وإذا أدی الضرب إلی ذلک - خطأ أو عمداً - فالأقوی ضمان الآمر والناهی لذلک، فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة إن کان عمداً، والخطأیة إن کان خطأ وهذا بخلاف الإمام ونائبه والمأذون من قبله إذا کانت مفسدة الفعل أهم من جرح المرتکب وقتله فإنه لا ضمان علیه.

(مسألة 1272): إذا کان المعروف مستحباً کان الأمر به مستحباً للأفراد وإن لم یأمر به لم یکن علیه إثم ولا عقاب، وإن کان ترویجه وتعریفه واجباً کفائیاً علی العلماء بل إقامته واجباً عینیاً فی الجملة علی الوالی لا سیما فی ما هو شعیرة دینیة وتکون إقامته فی الجملة واجباً کفائیاً علی الجمیع کما ورد لو ترک الناس الحج لنزل علیهم العذاب، ولو عطل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج ولو ترکوا زیارة النبی صلی الله علیه وآله لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک وعلی المقام عنده.

ص:447

(مسألة 1273): لو کان المنکر مما لا یرضی الشارع بوقوعه علی حال مطلقاً کقتل النفس وغصب فرج محترم ونحوهما جاز بل وجب الدفع وإن انجر إلی جرح الفاعل أو قتله من غیر احتیاج إلی إذن لکن مع عدم قصد ذلک وعدم التعدی.

یشترط فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی المرتبة الثالثة وما بعدها أمور:

الأول: معرفة المعروف والمنکر، فلا یسوغان من الجاهل بالمعروف والمنکر.

الثانی: أن یکون المعروف والمنکر منجزاً فی حق الفاعل، فإن کان معذوراً فی فعله المنکر أو ترکه المعروف للاشتباه فی الموضوع أو الحکم کما فی المسائل الاختلافیة اجتهاداً أو تقلیداً، لم یجب، نعم یجب إرشاد الغافل الجاهل بالحکم، وکذا بالموضوع فی موارد أهمیة الموضوع شرعاً.

الثالث: أن لا یلزم من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرر علی النفس أوالعرض أو المال سواء علی الآمر أو علی غیره من المسلمین، أو مفسدة أخری أشدّ فی الدین أو علی المرتکب وفاعل المنکر، فإذا لزم الضرر علیه أو علی غیره من المسلمین لم یجب ما لزم منه ذلک من المراتب والأسالیب، لکن علیه أن یتوخی ما لا یلزم منه ضرر، ولیس من الضرر فوت المنفعة ولا الضرر الیسیر فضلاً عما لو کانت المصلحة فی المعروف أو المفسدة فی المنکر بالغة.

ویکفی فی إحراز الضرر ا لاحتمال المعتنی به عند العقلاء الموجب للخوف کما لابد من الموازنة فی الأهمیة بین الضرر المترتب ودرجة المنکر والمعروف کما فی نوامیس الشریعة وآثار الدین وحفظ النفوس.

ص:448

وکذلک حال الموازنة فی درجة الاحتمال فیجبان مع أهمیة درجتهما علی الضرر نعم لا یشترط احتمال التأثیر علی المرتکب فی الحال أو المستقبل أو التأثیر الیسیر فضلاً عن البالغ فی وجوبهما بل تناکر المنکر بنفسه مطلوب من النهی کما أن التعریف وتحسین المعروف کذلک مطلوب من الأمر أی بلحاظ عموم الآخرین.

(مسألة 1274): إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق وعلم أنه غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وترکها کبیرة موبقة، ولو غفل عنها فالأظهر وجوب أمره بها أیضاً، مضافاً إلی ما مرّ من أن غرض إنکار المنکر لا ینحصر بالمرتکب بل لها غایات منها الحفاظ علی قبح المنکر فی النفوس.

(مسألة 1275): لا یختص وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بصنف دون آخر من الناس، لکن وجوبه علی العلماء آکد وکذلک علی صاحب القدرة ونفوذ الأمر بل قد یکون عینیاً حینئذ، کما هو الحال فی الوالی والحاکم ذی السلطة.

کما أنه یجب علی الرعیة والأمة وعامة الناس الإنکار علی الخاصة من النخب والحکّام إذا ارتکبوا المنکر جهاراً فهذه الدرجة من المراقبة مسؤولیة عامة فقد ورد «إذا عملت الخاصة بالمنکر جهاراً فلم تغیر ذلک العامة استوجب الفریقان العقوبة من اللّه عزوجل»، ثم إن وجوبهما لا یختص بالعدول بل یعم الفساق حتی المرتکبین لنفس الفعل فإن رؤیة المنکر معروفاً شرّ من الارتکاب للمنکر نفسه وقد مرّ أن الوجوب فی المرتبة الرابعة وما بعدها لا یسقط بمجرد قیام البعض به ما لم یتأد الغرض به بل قد لا یسقط عن ذلک البعض ویجب تکراره مع تأدی الغرض بالتکرار کما یجب التعاون بین جماعة علی أدائهما لو

ص:449

توقف علی ذلک.

(مسألة 1276): وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق المکلف بالنسبة إلی أهله عینی، فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات کالصلاة وأجزائها وشرائطها فعلیه إرشادهم وتعلیمهم حتی یأتوا بها علی وجهها، وکذا الحال فی بقیة الواجبات وکذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبة والنمیمة، والعدوان من بعضهم علی بعض، أو علی غیرهم، أو غیر ذلک من المحرمات، فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة، ویشمل هذا الحکم غیر البالغین الممیزین من الأهل بنحو تأدیبهم عن القبایح المحرمة فی نفسها.

(مسألة 1277): یجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وموارد الوجوب والجواز وغیرهما حتی لا یتعدی الحدود الشرعیة مع المرتکب فی الأمر والنهی نظیر توخی الأیسر فالأیسر واکتساب مهارة الأسلوب الظریف فی التأثیر مع الشفقة ومراعاة المصلحة فی الهدایة بعیداً عن الأهواء والأغراض النفسانیة والتعالی والتجبر والطغیان.

(مسألة 1278): لابد من التثبت فی تداعیات الطریقة المتبعة فی الأمر والنهی أن لا تستلزم محاذیر کإشاعة الفاحشة أو هتک الستر ونحو ذلک وإلاّ فاللازم اتباع طریقة وأسلوب آخر، فلو تجاهر المرتکب بالمنکر فی مکان ففی جواز أمره ونهیه عند جماعة أخری یستلزم کشف ستره أو إشاعة الفاحشة وترویجها إشکال ومنع وإن توقف الردع علی ذلک، وکذا لو استعمل طریقة فی الأمر والنهی تزید من تمادی المرتکب فی المنکر.

(مسألة 1279): لو کان أمر شخص آخر یؤثر فی المرتکب للمعصیة دون أمره وجب استدعائه لذلک بل أمره بالأمر إذا تواکل فیه مع اجتماع الشرائط عنده،

ص:450

وهذا نظیر اعتراض الرعیة علی ذی الشوکة والقدرة فی تقصیره عن ردع المنکر.

(مسألة 1280): لو توقف إقامة المعروف وإزالة المنکر علی تولی ولایة أو وظیفة فی حکومة الجور وجب ذلک إن لم یکن محذوراً آخر أهم فی البین وکذا الحکم فی الاستعانة بالظالم لدفع المنکر.

ختام

(مسألة 1281): إقامة الحدود والأحکام من صلاحیة الإمام من آل محمد علیه السلام، ومن نصبوه لذلک.

(مسألة 1282): فی عصر الهدنة والغیبة لصاحب الأمر عجل اللّه فرجه الشریف قد فوضوا علیهم السلام إقامة الحدود والأحکام وتنفیذها إلی فقهاء الشیعة الجامعین لشرائط الفتوی والقضاء، فیقیمونها مع بسط الید وعدم الخوف من الضرر.

(مسألة 1283): یجب علی الناس کفایة مساعدتهم علی ذلک ما لم یتعدی الحق فی ذلک مما هو مشروع فی الموازین.

(مسألة 1284): لو تولی الفقیه الجامع للشرائط أمراً من قبل والی الجور أو أکرهه علی ذلک جاز له إقامة الحدود وإنفاذ الأحکام مراعیاً الموازین الشرعیة.

(مسألة 1285): لا یجوز الترافع فی الخصومات إلی حکام الجور وقضاته، بل اللازم الرجوع إلی الفقیه الجامع للشرائط.

ص:451

فصل : فی الدفاع

(مسألة 1286): یجب علی کل مسلم الدفاع عن دین الإسلام إذا کان فی معرض الخطر، ولا یعتبر فی أصل مشروعیته إذن الإمام علیه السلام وإن اعتبر إذنه علیه السلام أو نائبه فی إدارة وتدبیر الشأن العام للدفاع.

(مسألة 1287): إذا هجم عدو علی بلد المسلمین تحت حکم الجور فلا یجوز الدفاع عن نظام الجور بل إن خیف علی بیضة الإسلام والمسلمین ودارهم دافع عن حکم اللّه ورسوله لا عن حکم الجور.

(مسألة 1288): یجری علی القتیل فی أرض معرکة الدفاع حکم الشهید فی ساحة الجهاد مع الکفار لأنه قتل فی سبیل اللّه.

(مسألة 1289): تجری علی الأموال المأخوذة من الکفار فی الدفاع عن بیضة الإسلام أحکام الغنیمة، فإن کانت منقولة تقسم بین المقاتلین بعد إخراج الخمس، وإن کانت غیر منقولة فهی ملک للمسلمین بعد إخراج الخمس.

ص:452

مستحدثات المسائل

اشارة

ص:453

ص:454

المصارف والبنوک

اشارة

وهی ثلاثة أصناف:

1 - أهلی: وهو ما یتکوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشترکین مساهمین.

2 - حکومی: وهو الذی تقوم الدولة بتمویله.

3 - مشترک: وتموله الدولة وأفراد الشعب.

1- البنک الأهلی الإسلامی:

(مسألة 1): لا یجوز اشتراط الفائض والزیادة فی الاقتراض منه، لأنه ربا محرّم والزیادة المحرمة قسمان وهی اشتراط الزیادة العینیة ولو غیر المجانسة واشتراط زیادة المنفعة المالیة وأما اشتراط عقد محاباتی معاوضی کالبیع والإجارة ونحوهما فضلاً عن العقد المعاوضی غیر المحاباتی فضلاً عن مثل الوکالة أو العمل غیر المالی فلا بأس به وقد ذکر للتخلص من ذلک طرقاً إلاّ أنها غیر نافعة للبنوک الربویة بدیلاً عن الربا لأن النظام الربوی مقتضاه ازدیاد نسبة الربح کلما ازدادت المدة الزمنیة وتأخّر المدین فی تسدید الدین بینما هذه

ص:455

الطرق علی تقدیر صحتها وخلوها من الإشکال لا تصحح إلاّ الزیادة بالمقدار المحدود الأول من دون تصاعد بازدیاد المدة والتأخیر:

الأولی: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة 10 % أو 20 % مثلاً علی أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد، أو یبیعه متاعاً بأقل من قیمته السوقیة، ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدة معلومة یتفقان علیها وعندئذ یجوز الاقتراض ولا ربا فیه. ومثل البیع الهبة بشرط القرض وکذلک الإجارة بشرط القرض وبقیة المعاوضات بشرط القرض وکذلک یجوز العکس وهو القرض بشرط البیع والإجارة والمعاوضة المحاباتیة عدا القرض بشرط الهبة فإنه محرم وکذا القرض بشرط عقد تملیک عین أو منفعة مجانیة ویجوز العقد المعاوضی بشرط الإمهال أیضاً ولا یجوز الهبة بشرط الإمهال فضلاً عن العکس.

الثانیة: بیع مبلغ معین مع الضمیمة بمبلغ أکثر کأن یبیع مائة دینار بضمیمة کتاب بمائة وخمسین دیناراً لمدة شهرین مثلاً وإن کان الأحوط الاجتناب.

الثالثة: بیع العینة وهو أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ نسیئة إلی مدة ثم یشتریها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق لکن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثانی ضمن العقد الأول فیکون تفاوت القدر بین الثمنین هو بقدر الفائدة والربح.

الرابعة: أن یجعل الزیادة علی الإقراض دون المال کأن یقول: من أقرضنی مائة دینار فله عشرین دینارً، ونظیره جعل الزیادة علی تسدید البنک الدین الذی للآخرین علیه کأن یقول: إن أدیت دینی فلک عشرة دنانیر، فیضمن للبنک قیمة الدین لأن أمره ضمانی ویضمن بالجعالة العشرة. لکنه لا یخلو من

ص:456

إشکال ومنع، نعم التعهد بالضمان وأداء الدین یصح الجعل أو الأجر بإزائه.

الخامسة: أخذ الزیادة مقابل إسقاط حق الوفاء فی مکان خاص وهو مکان الاقتراض وهو فی القروض التی تدفع إلی المدین خارج البلاد حیث یکون للبنک الحق أن یستوفیها فی بلد الإقراض الذی هو بلد أجنبی لکنه یسقط حقه ویؤخذ زیادة لقاء تنازله.

السادسة: وهی مفیدة فی خصوص قروض الاستثمار دون قروض الاستهلاک أی الاقتراض الذی یأخذ المال فیه المقترض لیستثمره عبر التجارة وغیرها وذلک بأن یملّک المالک للمال - کالبنک أو المودع أو غیره - صاحب الاستثمار (عامل المضاربة) عین المال ویبقی لنفسه حقاً فی مالیة المال نظیر حق الخمس والزکاة بناء علی تعلقهما بمالیة المال غایة الأمر یکون مقدار نسبة الحق فی مالیة المال حسب الاتفاق بین صاحب المال والمستثمر بمقدار النصف أو الثلثین مع الثلث، أو غیر ذلک من النسب، وعلی هذا النمط من الشراکة یکون تلف المال من عهدة المستثمر (العامل للمضاربة) بخلاف نمائه فإنه بالنسبة المقدرة کما أن ضمان المستثمر (العامل) لیس لنصف أو لثلثی المال بحسب بدایة مقدار المال عند الاتفاق بل هو ضامن لمقدار النصف أو الثلثین من مقدار مالیة المال قبیل التلف کما هو الحال فی تصرف من علیه الخمس والزکاة، نعم هذه الطریقة بعد تحتاج إلی مزید من النظر لرفع إشکال ضمان عامل المضاربة مضافاً إلی أنّ الأموال المتداولة فی معاملات البنوک جلها فی الذمة ولیست عین نقدیة أو أعیان أخری کی یفکک بین ملکیة العین والحق فی مالیتها کما هو الحال فی الخمس والزکاة.

السابعة: تبدیل القرض إلی البیع فبدلاً عن أن یقرض مائة دینار بمائة

ص:457

وعشرین دیناراً، یبیع المائة دینار بمائة وعشرین مؤجّلاً ولا یخلو عن إشکال، بخلاف ما إذا کان بعملة أخری تزید قیمتها علی المائة دینار فإنه یصح وعند الوفاء، له أن یدفع العملة الأخری کما له أن یوفی بغیر الجنس وهو ما یساویها من الدنانیر إذا رضی البائع.

الثامنة: أن یقوم البنک بالوساطة کوکیل بین أصحاب الأموال (کالتجار) لإیقاع عقد المضاربة مع أصحاب الأعمال (وهم المستثمرون) ویتقاضی جعلاً من قبل أصحاب الأموال المودعین لإشرافه علی المضاربة وبضمیمة ضمان البنک وتعهده لرأس المال لصاحب الأموال.

وهذه الطریقة صوریة لا حقیقة لها بعد کون المال المتداول بین الأطراف الثلاثة هو فی الذمة لا بالسیولة النقدیة فتکون قرضاً مضموناً لا وکالة ولا مضاربة مضافاً إلی عدم صحة تعیین حصة الربح فی المضاربة بغیر النسبة الکسریة المشاعة علی الأظهر.

وکذلک الحکم فی الطریقة الأخری - المقاربة لذلک - بأن یکون البنک هو عامل المضاربة مع أصحاب الأموال أعم من أن یتجر البنک بنفسه أو بالتسبیب، ووکیلاً عنهم فی إیقاع عقد الصلح عن النسبة المئویة التی لهم فی الأرباح مقابل عوض معین.

هذا والأجدر فی التخلص من الربا اعتماد طرق یتوصل إلیها عبر دراسات بین ذوی التخصص الفقهی وأخصائی علم المصرف والمال لإیجاد صیغ مناسبة لمناخ المال وبیئة التعامل الراهن.

(مسألة 2): لا یجوز إقراض البنک بشرط الحصول علی الفائض المسمی فی عرف الیوم بالإیداع، بلا فرق بین الإیداع لودایع ثابتة الذی له أمد خاص

ص:458

بمعنی أن البنک غیر ملزم بوضعه تحت الطلب، وبین الإیداع المتحرک المسمی بالحساب الجاری، أی أن البنک ملزم بوضعه تحت الطلب، نعم إذا لم یکن الإیداع بهذا الشرط فلا بأس به.

2- البنک الحکومی:

(مسألة 3): لا فرق فی التعامل وحکم المال المقبوض بین البنک الأهلی والحکومی فی البلدان الإسلامیة.

(مسألة 4): لا یجوز الاقتراض منه بشرط الزیادة لأنه ربا، بلا فرق بین کون الإقراض مع الرهن، أو بدونه، نعم یصح أصل القرض ویبطل الشرط، وللتخلص من الحرمة فعلی المقترض أن لا ینوی فی الإرادة الجدیة الالتزام بالشرط، ویوطّن نفسه أنه لو لم یطالبه البنک بالزیادة فلا یدفعها، ولا یضرّه العلم بأن البنک یستوفی الزیادة منه قهراً فلو طالبه البنک جاز له دفعها حیث لا یسعه التخلف.

(مسألة 5): لا یجوز شرط الربح والفائدة فی إیداع المال فیه بعنوان التوفیر، ویمکن التخلص منه بإیداع المال بدون شرط الزیادة، بمعنی أنه یبنی فی نفسه علی أن البنک لو لم یدفع له الفائدة لم یطالبها منه، فلو دفع البنک له فائدة أخذها لا بعنوان استیفاء الشرط بل بعنوان إذنهم علیهم السلام بأخذه بعموم «لک المهنا وعلیه الوزر».

ومن هنا یظهر حال البنک المشترک.

هذا فی البنوک الإسلامیة، وأما البنوک غیر الإسلامیة - أهلیة کانت أم غیرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض. ویجوز الإیداع فیها

ص:459

بشرط الحصول علی الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. ویحرم اشتراط الزیادة فی الاقتراض منهم ویتخلص من الحرمة بأخذه المال لا بقصد القرض ولو طالبه البنک بالزیادة جاز له دفعها حیث لا یسعه التخلف.

الاعتمادات

1- اعتماد الاستیراد:

وهو أن من یرید استیراد بضاعة أجنبیة لابد له من فتح اعتماد لدی البنک وهو یتعهد له بتسدید الثمن إلی الجهة المصدرة بعد تمامیة المعاملة بین المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوکیل الموجود فی البلد ویسجل البضاعة باسمه ویرسل القوائم المحددة لنوعیة البضاعة کماً وکیفاً حسب الشروط المتفق علیها وعند ذلک یقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلی البنک لیقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.

2- اعتماد التصدیر:

وهو أن من یرید تصدیر بضاعة إلی الخارج أیضاً لابد له من فتح اعتماد لدی البنک لیقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسلیم البضاعة إلی الجهة المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم، فالنتیجة أن القسمین لا یختلفان فی الواقع، فالاعتماد سواء أکان للاستیراد أو التصدیر یقوم علی أساس تعهد البنک بأداء الثمن وقبض البضاعة.

نعم هنا قسم آخر من الاعتماد وهو أن المستورد أو المصدر یقوم بإرسال

ص:460

قوائم البضاعة کماً وکیفاً إلی البنک أو فرعه فی ذلک البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، والبنک بدوره یعرض تلک القوائم علی الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنک فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلی أن یتم تسلیم البضاعة وقبض الثمن.

(مسألة 6): لا بأس بفتح الاعتماد لدی البنک کما لا بأس بقیامه بذلک وفق الوجوه الآتیة.

(مسألة 7): هل یجوز للبنک أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قیامه بالعمل المذکور؟ الظاهر جوازه وفق الوجوه التالیة:

الأول: بدخوله فی عقد الإجارة إذ یستأجر صاحب الاعتماد البنک للقیام بهذه الخدمة والدور من التعهد بأداء دینه والاتصال بالمصدر وتسلّم المستندات وتسلیمها بإزاء أجرة معینة.

الثانی: بدخوله فی عقد الجعالة.

الثالث: باندراجه فی البیع فیما کان دفع البنک ثمن البضاعة بالعملة الأجنبیة إلی المصدّر بأن یبیعها فی ذمة المستورد بما یعادله من عملة بلده مع إضافة الفائدة إلیه.

(مسألة 8): الوجوه المتقدمة جاریة فیما کان تسدید البنک الثمن من ماله ولو إلی أمد وأما لو سدد البنک من حساب المستورد مما البنک مدین له فأخذ الفائدة لا إشکال فیها لأنه من اشتراط الفائدة للمدین.

ص:461

خزن البضائع

قد یقوم البنک بخزن البضائع علی حساب المستورد کما إذا تم العقد بینه وبین المصدّر، وقام البنک بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنک بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها فی الموعد المقرر، قام البنک بخزنها وحفظها علی حساب المستورد إزاء أجر معین وقد یقوم بحفظها علی حسابه، کما إذا أرسل البضاعة إلی البنک دون عقد واتفاق مسبق، فعندئذ یقوم البنک بعرض قوائم البضاعة علی تجار البلد فإن لم یقبلوها حفظها علی حساب المصدر لقاء أجر معین.

(مسألة 9): فی کلتا الحالتین یجوز للبنک أخذ الأجرة لقاء العمل المذکور إذا اشترط ذلک فی ضمن عقده وإن کان الشرط ضمنیاً وارتکازیاً، أو کان قیامه بذلک بطلب منه، وإلاّ فلا یستحق شیئاً.

بیع البضائع: وهی أن البنک قد یقوم ببیع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنک وإنذاره، ویقوم بذلک لاستیفاء حقه من ثمنها، ویجوز ذلک بمقتضی الشرط الضمنی بأن یکون البنک وکیلاً من قبل أصحابها بالبیع ویجوز شراؤها منه.

ص:462

الکفالة عند البنوک

یقوم البنک بکفالة وتعهد مالی من قبل المتعهد للمتعهد له الذی هو جهة حکومیة أو غیرها حینما یتولی المتعهد مشروعاً کتأسیس مدرسة أو مستشفی أو ما شاکل ذلک للمتعهد له حسبما تم الاتفاق بینهما علی ذلک، وحینئذ قد یشترط المتعهد له علی المتعهد مبلغاً معیناً من المال فی حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضاً عن الخسائر التی قد تصیبه سواء بمعنی فوت منافع أو تضرر لبعض أعیان رأس المال بسبب عدم إنجاز المشروع. فیطالب المتعهد له من المتعهد بکفیل علی ذلک، وفی هذه الحالة یرجع المتعهد والمقاول إلی البنک لیصدر له مستند ضمان یتعهد البنک فیه للمتعهد له بالمبلغ المذکور عند تخلفه (المتعهد) عن القیام بإنجاز المشروع لقاء أجر معین.

مسائل

الأولی: تصح هذه الکفالة المالیة - التی هی تعهد بفعل أداء المال فلیست ضماناً وتعهداً بنفس المال فی الذمة أی نظیر شرط الفعل لا شرط النتیجة - بإیجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده والتزامه من قول أو کتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بکل ما یدل علی رضاه بذلک، ولا فرق فی صحة الکفالة بین أن یتعهد الکفیل للدائن بوفاء المدین دینه، وأن یتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد شرطه.

الثانیة: یجب علی المتعهد الوفاء بالشرط المذکور إذا کان فی ضمن عقد

ص:463

عند تخلفه عن القیام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلی البنک للوفاء به وبما أن تعهد البنک وضمانه کان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما یخسره البنک بمقتضی تعهده، فیحق للبنک أن یرجع إلیه ویطالبه به.

الثالثة: یجوز للبنک أن یأخذ عمولة معینة من المقاول والمتعهد - لإنجاز العمل - لقاء کفالته وتعهده إذ هو عمل محترم، ویمکن اندراجه فی عقد الجعالة فتکون جعلاً علی القیام بالکفالة والتعهد أو اندراجه فی الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث.

بیع السهام

یقوم البنک بوساطة للشرکات المساهمة أو البنوک المساهمة الأخری بطلب منها فی بیع الأسهم والسندات التی تمتلکها وتصریفها وتسویقها لقاء عمولة معینة بالاتفاق بینه وبین الشرکة.

(مسألة 10): تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنها تندرج إما فی الإجارة بأن تستأجر الشرکة البنک للقیام بهذا ا لدور بإزاء أجرة معینة، أو تندرج فی الجعالة علی ذلک، وعلی کلا التقدیرین یستحق البنک الأجرة لقاء قیامه بذلک.

(مسألة 11): یصح بیع هذه الأسهم وشراؤها فیما کانت معاملات الشرکة المساهمة محللة بخلاف ما لو کانت محرمة کالتعامل بالربا وتجارة الخمور ونحوها.

ثم إن الشرکات أو البنوک التی تتعامل بالحرام تارة کل تعاملها بالحرام

ص:464

وأخری بعضه حرام، کما أن سهام الملکیة لتلک الشرکات أو البنوک علی أنماط فتارة لتملیک رأس مال الشرکة ورأس مال البنک وأخری لتملیک نسبة من أرباح الشرکة أو البنک ومنافعها أو استثماراتها والشراء للسهم تارة بقصد التعامل والاسترباح من الأعمال المحرمة للشرکة أو البنک وأخری بقصد الاسترباح من مالیة السهم أی زیادة القیمة السوقیة بما هو عند بیعه أی بداعی الاستثمار والاتجار بتداول أسهمها فی الأسواق والربح من نماء أسعارها.

کما أن الشرکة المساهمة أو البنک تارة بمشارکة حکومیة وأخری أهلیة ویمکن تعیین مقدار نسبة المحلل من المحرم سواء من رأس المال أو من الأرباح بمراجعة الجهات المتخصصة المحاسبیة للأموال والکشوفات الإحصائیة للأنشطة وبیانات المالیة الصادرة دوریاً وحکم بیع هذه الأقسام مختلف عن الآخر فإنه یصح البیع بلحاظ المحلل من الأموال سواء من رأس المال أو الاستثمار أو القیمة السوقیة وزیادتها وأن یکون الابتیاع لا بقصد التعامل بالأعمال المحرمة بل بلحاظ الجهات المحللة ومالیتها دون مالیة الجهات المحرمة، وأما المقدار المحرم من المال فحکمه حکم مجهول المالک.

بیع السندات

السندات: صکوک ووثائق تصدرها جهات مخولة قانوناً بقیمة معینة مفروضة (اسمیة) إما مؤجلة إلی مدة معلومة أو کسهام لمشروع معین مستقبلی، مثلاً یباع السند الذی قیمته الاسمیة خمسین دیناراً بخمسة وأربعین دیناراً نقداً علی أن توفر الجهة المخولة المبلغ وهی خمسون دیناراً عند نهایة المدة کأجل مضروب، وأما النمط الثانی فیتحوّل السند إلی ملکیة سهم فی ذلک المشروع إذا

ص:465

تم إنجازه، کما یتم إصدار سندات علی أنماط متجددة أخری من الالتزامات وتقوم البنوک بعملیة بیع هذا الأنواع من السندات بإزاء عمولة معینة.

النمط الأول: من السندات یمکن أن تقع علی نحو القرض للجهة التی تصدر السند من المشتری للسند وفی هذه الصورة تکون الزیادة عند الوفاء ربا محرم ویمکن أن تقع بنحو البیع ولکن تقدم أنه محلّ إشکال مع اتحاد العملة بخلاف ما إذا تعدد نوع العملة.

النمط الثانی: من السندات فهو تابع لحکم المشروع المراد إنجازه وقد یخرج أنه من المضاربة علی شراء الأراضی مشروطاً بالبناء وإیجاد المزرعة أو نحوها من المشاریع، وکذلک حکم النمط الثالث.

(مسألة 12): تجری المعاوضة فی بعض أسواق الأسهم بتسلیم کل من الثمن والأسهم أو أحدهما وبعض الآخر، بعد فترة زمنیة محددة، کالشهر أو الثلاثة أو الأربعة أشهر ونحوها، وبعد مضی المدة یقوم کل من المتعاقدین بالقبض والإقباض وتصفیة الحساب، ولا تخلو من إشکال لرجوعها إلی بیع الدین بالدین.

(مسألة 13): قد یقع فی البورصة بیع الأسهم قبل أن یقبضها تارة وقبل أن یشتریها تارة أخری، والظاهر الصحة فی الأول والبطلان فی الثانی.

ص:466

التحویل الداخلی والخارجی

وهنا مسائل:

الأولی: أن یصدر البنک صکاً لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذ یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء قیامه بهذا الدور، ویجوز ذلک نظراً لکون البنک ههنا مدیناً والزیادة للمدین لا إشکال فیها مضافاً إلی إمکان اندراجها فی الإجارة علی هذا العمل وهو امتناع البنک المدین عن تحمل مؤنة أداء الدین فی غیر بلد القرض.

الثانیة: أن یصدر البنک صکاً لعمیله بتسلم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه، نظراً لعدم وجود رصید مالی له عنده، ومردّ ذلک إما إلی توکیل البنک الشخص بتسلّم المبلغ بعنوان القرض، وعند ذلک یأخذ البنک منه عمولة معینة لقاء تحصیله المال من البنک الثانی الذی یقوم بالإقراض وقیام البنک الأول بتسدید الدین له. کما یمکن أخذ مقدار العمولة فی ضمن عملیة بیع أو تعویض للعملة الأجنبیة التی یتسلمها الشخص العمیل بثمن عملة محلیة یؤدیها الشخص إلی البنک الأول.

الثالثة: أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً إلی البنک فی النجف الأشرف - مثلاً - ویأخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل - کبغداد - أو الخارج - کلبنان أو دمشق - ویجوز للبنک لقاء قیامه بعملیة التحویل أخذ عمولة معینة منه ویندرج إما فی وجوه الصورة الأولی أو البیع فی الصورة الثانیة مع اختلاف

ص:467

العملة.

الرابعة: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف - مثلاً - ویحوّله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک لقاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه ویجوز ذلک إما لکونها ضمن عملیة بیع وتعویض المبلغ الذی استلمه الشخص بعملة أجنبیة متضمنة لمقدار فارق فی سعر العملات بحسب العمولة المعینة. أو تکون العمولة أجراً علی الخدمة التی یقوم بها البنک من تحویل التسدید - من الشخص للبنک الآخر - إلیه إذ یستحق البنک علی الشخص المدین إیصال وفاء الدین له فهی نحو من الإجارة أو جعلاً علی ذلک العمل.

ثم إن ما ذکرناه من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص کمن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ من شخص ویحوله علی شخص آخر ویأخذ المحول له لقاء ذلک عمولة معینة.

(مسألة 14): لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء والأول کما إذا کان للمحول عند المحول علیه رصید مالی، والثانی ما لم یکن کذلک.

ص:468

الحوالات المصرفیة

للشخص المدین أن یحیل دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، أو یصدر أمراً تحریریاً إلی البنک بتحویل مبلغ من المال إلی بلد الدائن، وذلک کما إذا استورد التاجر المحلی بضاعة من الخارج وأصبح مدیناً للمصدر الأجنبی، فعندئذ یراجع البنک لیقوم بعملیة تحویل ما یعادل دینه لأمر المصدر علی مراسله أو فرعه فی بلد المصدر ویدفع قیمة التحویل للبنک بنقد بلده، أو یخصم البنک من رصیده لدیه، ومرد ذلک قد یکون إلی حوالتین:

(إحداهما): حوالة المدین دائنه علی البنک وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

(ثانیهما): حوالة البنک دائنه علی مراسله أو فرعه فی الخارج أو علی بنک آخر وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً.

(مسألة 15): یجوز للبنک أن یتقاضی عمولة معینة بإزاء قیامه بعملیة التحویل من المحیل کما مرّ فی وجه ذلک فی المسألة الأولی، بخلاف العمولة لقاء مجرد عملیة الوفاء والتسدید من الرصید المالی للمحیل لدیه، إذا لم یکن قد اشترط ذلک فی بنود الإیداع لدیه فلا یجوز له أخذها.

وأما إذا لم یکن للمحیل رصید لدی البنک وکانت حوالته علیه حوالة علی البریء جاز للبنک أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة وقبل إنشاء التزامه وتعهده قبل دفعه للمحال.

ص:469

جوائز البنک

قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه بغرض الترغیب علی وضع أموالهم لدیه، ویدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة.

(مسألة 16): لا یجوز اشتراط هذه العملیة فی التعامل مع البنک عند قیامه بذلک سواء مع العملاء کما لا یجوز أخذ الجائزة لمن أصابته القرعة بعنوان استیفاء الشرط ویجوز بدون ذلک القصد فیما کان البنک حکومیاً أو مشترکاً.

وأما مع عدم الاشتراط کما إذا قام البنک بهذه العملیة لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده جاز ذلک مع عدم الاشتراط لا بنحو التصریح ولا بنحو التبانی، وعلامة ذلک عدم استحقاق العملاء المتابعة القانونیة الرسمیة إن لم یقم بإنجاز القرعة، کما یجوز لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة بعنوان الهدیة، وإن کان الأحوط ترک الإقدام علی التعامل بداعی ذلک وعدم أخذ الجائزة بعنوان الهدیة فی ما کان البنک حکومیاً أو مشترکاً.

تحصیل الکمبیالات أو الصکوک

من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیل قیمة الکمبیالة لحساب عمیله بأنه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقع الکمبیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل

ص:470

یدخل القیمة فی حساب العمیل، أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم یرغب الحامل تسلم القیمة بنفسه من الجهة المحال علیها، فیأخذ البنک منه عمولة لقاء قیامه بهذا العمل.

(مسألة 17): إذا کان لموقع الکمبیالة رصید مالی لدی البنک فتارة یشیر فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری وإدخالها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، ومرد ذلک إلی أن الموقع أحال دائنه علی البنک، وبما أن البنک مدین له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلی قبوله ویجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بتسدید دینه مع اشتراطه ذلک عند إعطائه أوراق الکمبیالة أو الصک لعمیله الموقع صاحب الرصید ولو بحسب عرف قوانین البنک الداخلیة، وهی من شرط الزیادة للمدین الذی هو إبراء لمقدار من الدین.

وأخری یقدم المستفید کمبیالة إلی البنک غیر محولة علیه، ویطلب من البنک تحصیل قیمتها، ویجوز للبنک أخذ عمولة لقاء قیامه بهذا العمل من باب الأجرة أو الجعل من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

وهنا حالة ثالثة: وهی ما إذا کانت الکمبیالة محولة علی البنک ولکنه لم یکن مدیناً لموقعها، فحینئذ یجوز للبنک أخذ العمولة واشتراطها قبل قبوله الحوالة لیکون من باب الأجرة أو الجعل علی الإقدام علی الحوالة من البریء.

هذا لو کانت العمولة فی الصور الثلاث علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط، وأما إذا قام بتحصیل فوائدها الربویة، فإنه غیر جائز ولو کان تحصیل قیمة الکمبیالة أو الصک فی الصور الثلاث بغیر العملة اندرج ذلک فی البیع فتؤخذ العمولة فی فارق سعر صرف العملة.

ص:471

بیع العملات الأجنبیة وشراؤها

من خدمات البنک القیام بعملیة شراء العملات الأجنبیة وبیعها لغرضین:

(الأول): توفیر القدر الکافی منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت الیومیة.

(الثانی): الحصول علی الربح منه.

(مسألة 18): یصح بیع العملات الأجنبیة وشراؤها مع الزیادة، کما إذا باعها بأکثر من سعر الشراء أو بالتساوی، بلا فرق بین کون البیع أو الشراء حالاً من الطرفین أو أحدهما مؤجلاً والآخر حالاً نعم لا یجوز التأجیل من الطرفین أی النسیئة فیهما وإن لم یشترط التقابض فی المجلس والحال.

الحساب الجاری

کل من له رصید لدی البنک (العمیل) یحق له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده نعم قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معین بدون رصید نظراً لثقته به ویسمی ذلک بالسحب (علی المکشوف) ویحسب البنک لهذا المبلغ فائدة.

(مسألة 19): لا یجوز للبنک أخذ تلک الفائدة علی القرض إلاّ بما مرّ من بعض طرق تصحیح أخذها بعد التنزیل علی ذلک الطریق.

ص:472

الکمبیالات والصکوک (الشیک)

تتحقق مالیة الشیء بأحد أمور:

(الأول): المالیة الطبعیة وهی أن تکون للشیء منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فیه وذلک کالمأکولات والمشروبات والملبوسات وما شاکلها.

(الثانی): المالیة الاعتباریة التنجیزیة وهی اعتبارها من قبل من بیده الاعتبار کالحکومات التی تقوم باعتبار المالیة فیما تصدره من الأوراق النقدیة والطوابع وأمثالها فإنها بنفسها مال بسبب الاعتبار ولیست وثائق علی المال إلاّ فی بعض حالات التعامل بین الدول بحسب العرف لدیهم فتکون بمثابة سندات دین علی الدولة المصدرة لتلک العملة النقدیة.

(الثالث) المالیة الاعتباریة التقدیریة، وهی ما لا یکون ضمان لمالیتها إذا أتلفت قبل التعاقد علیها أی أن مالیتها بعد التعاقد علیها کما فی بعض أنواع عمل الحر ونحو ذلک.

(مسألة 20): یمتاز البیع والقرض من جهات:

(الأولی): أن البیع تبدیل ومقابلة مال بمال سواء أفاد التملیک للعین أو تحریراً أو إبراءً أو غیر ذلک، والقرض تملیک للمال علی وجه الضمان بالقیمة الواقعیة فی القیمی وبالمثل فی المثلی.

(الثانیة): یکفی فی الفارق بین العوضین فی البیع مطلق التمایز الاعتباری ولو بنحو الکلی مع فرده أو جزئه کما فی بیع العریة أو بنفسه، کما أن هذا المقدار کاف فی القرض لأنه من المعاوضات أیضاً کالبیع غایة الأمر أن الضمان الکلی

ص:473

یشمل صدقاً وانطباقاً علی العین المقروضة أیضاً، فلو باع مائة بیضة بمائة وعشرین کان بیعاً حقیقة إلاّ أنه یشکل صحته من جهة الاحتیاط فی التفاضل فی بیع المثلی نسیئة، فالفارق بینهما هو کون العوض فی القرض فی الذمة بالبدل الواقعی وفی البیع ببدل المسمی الجعلی وتظهر الثمرة کما سیأتی فی التعاوض مع الزیادة علی المثل فعلی الأول قرض ربوی وعلی الثانی بیع ربحی.

(الثالثة): أن البیع یختلف عن القرض فی الربا فکل زیادة مالیة عیناً کانت أو منفعة فی القرض إذا اشترطت تکون ربا ومحرمة دون مطلق الزیادة الحکمیة، وأما البیع فإن المحرم فیه لا یکون إلاّ فی المکیل أو الموزون من العوضین المتحدین جنساً، فلو اختلفا فی الجنس أو لم یکونا من المکیل أو الموزون فالزیادة لا تکون ربا، مثلاً لو أقرض مائة بیضة لمدة شهرین إزاء مائة وعشر کان ذلک ربا محرماً، دون ما إذا باعها إلی الأجل المذکور، نعم الأحوط عدم التفاضل فی بیع المثلیین نسیئة. کما أن الزیادة المحرمة فی البیع الربوی هی خصوص المالیة عیناً أو منفعة کما فی الربا القرضی دون مطلق الزیادة الحکمیة.

(الرابعة): أن البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی فإن الزیادة فیه باطلة فقط دون أصل القرض فهو صحیح.

(مسألة 21): الأوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل أو الموزون فإنه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقداً، کأن یبیع العشرة بتسعة أو المائة بتسعین مثلاً وهکذا.

(مسألة 22): الکمبیالات والصکوک المتداولة بین التجار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرد وثیقة وسند لإثبات أن المبلغ الذی تتضمنه دین فی ذمة موقعها لمن کتبت باسمه، فالمشتری عندما یدفع

ص:474

کمبیالة للبائع لم یدفع ثمن البضاعة، ولذا لو ضاعت الکمبیالة والصک أو تلفت عند البائع لم یتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتری، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.

(مسألة 23): الکمبیالات والصکوک (الشیک) علی نوعین:

(الأول): ما یعبر عن وجود قرض واقعی.

(الثانی): ما یعبر عن وجود قرض صوری لا واقع له.

(أما الأول): فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجل الثابت فی ذمة المدین بأقل منه حالاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دینارً نقداً، وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقع الکمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق. نعم لا یجوز علی الأحوط لزوماً بیعه مؤجلاً، لأنه من بیع الدین بالدین.

و (أما الثانی): فالموقع للکمبیالة والصک: إما له أموال مودعة فی حساب البنک أو له مجرد حساب واعتبار عند البنک من دون أموال، أو لیس له أی ارتباط ولا تعامل مع البنک.

أما الصورة الأولی: فحیث إن المستفید (الموقع له) یرید أن یشتری بالکمبیالة والصک شیئاً هو محط نظره کالسیارة فیشتری المستفید السیارة من شخص ثالث بایع السیارة بتنزیل الکمبیالة من مبلغها المؤجل إلی مبلغ متنزل معجل فیکون الخصم والتنزیل للشخص الثالث وتکون هذه الطریقة بمثابة إذن الموقع للمستفید بمعاوضة ما یمتلکه فی ذمة البنک بالسیارة الذی یراد شراءها أو إذن بالحوالة علیه من قبیل الحوالة علی البریء، نعم یستطیع الشخص الثالث البایع للسیارة أن یبیع الکمبیالة للبنک (أی یقوم بالتنزیل والخصم) والکمبیالة

ص:475

حینئذ تندرج فی النوع الأول، فالعمدة فی هذه الطریقة وحلّها أن لا یتعاوض بالکمبیالة والصک بنقد معجل بل یتعاوض بها بأعیان ومنافع مالیة ثم تندرج الکمبیالة والصک بذلک فی النوع الذی یعبر عن وجود قرض واقعی فیمکن تنزیلها بخصم.

أما الصورة الثانیة والثالثة: فیمکن إجراء نفس الطریقة المتقدمة غایة الأمر أن هذا التعاوض لیس حقیقة علی الکمبیالة الاسمیة بل علی ذمة الموقع فیکون إذن من الموقع للمستفید فی التعامل علی ذمته والکمبیالة والصک سند علی تعهده فی ذمته.

ولا یخفی أن هذه الطریقة من تبدیل الکمبیالة والصک من النوع الثانی إلی إدراجها إلی النوع الأول کثیرة الفائدة ولو اتحدت العملة فضلاً عما لو اختلفت.

أعمال البنوک والشرکات

تصنف أعمالها صنفین:

(أحدهما): محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربویة أو غیرها من الأنشطة المالیة المحرمة فلا یجوز الدخول فیها ولا الاشتراک ولا التسجیل، والعامل لا یستحق الأجرة لقاء تلک الأعمال.

ومثلها أعمال الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور أو الفواحش ونحوها من المحرمات کبیع أسهمها أو فتح الاعتماد لها وما یرتبط بها.

(ثانیهما): سائغ، وهو عبارة عن الأمور التی لا صلة لها بالمعاملات

ص:476

المحرمة کالربویة أو غیرها، فیجوز الدخول فیها وما یرتبط بها وأخذ الأجرة علیها.

(مسألة 24): یجوز أخذ الزیادة الربویة من غیر المسلم کالبنوک الأجنبیة غیر الإسلامیة فیجوز الدخول فی الأعمال المرتبطة بذلک سواء فی البنوک وغیرها.

(مسألة 25): الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلدان الإسلامیة لا تعد بمنزلة مجهول المالک بل هی أموال بیت مال المسلمین وقد أذنوا علیهم السلام فی التعامل بکل معاملة سائغة محللة ویجوز العمل فی تلک البنوک فی الأعمال السائغة کما مر، وکذلک الحال مع البنوک الأهلیة حیث إن السیولة والأموال الاعتباریة فی الذمة کلها مختلطة مع ما فی الخزینة الوطنیة ومع ما فی البنک المرکزی.

(مسألة 26): حکم بیع أسهم ملکیة البنک کما تقدم فی بیع أسهم الشرکات التی تقوم ببعض الأعمال والأنشطة المالیة المحرمة واشتمال رأس مالها علی المحلل والمحرم فلاحظ.

(مسألة 27): لا فرق فیما ذکرناه من المسائل والفروع التی هی ذات طابع خاص بالقطاع الخاص بین البنوک والمصارف الأهلیة والحکومیة والمشترکة، فإنها تدور مدار ذلک الطابع الخاص فی أی مورد کان وأی حالة تحققت.

ص:477

عقد التأمین

وهو اتفاق بین المؤمِّن (الشرکة أو الدولة)، وبین المؤمَّن له (شخص أو جهة کشرکة أخری) علی أن یدفع المؤمَّن له مبلغاً معیناً شهریاً أو سنویاً نص علیه فی الوثیقة (المسمی قسط التأمین) لقاء قیام المؤمِّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمَّن علیه علی تقدیر حدوثها فهو من ضمان العهد أو الفعل بعوض، فالتبادل بین الضمان والعوض.

(مسألة 28): التأمین علی أنواع: علی الحیاة، علی المال، علی الحریق، علی الغرق، علی السیارة، علی الطائرة، علی السفینة وما شاکلها، وهناک أنواع أخر قد تختلف ماهیته عن تدارک الخسارة کما فی التأمین علی الحیاة مدی العمر أو مدة معینة وهو أن یدفع أقساطاً معینة وبعد انتهاء مدة التأمین یسترجع کل المبالغ التی دفعت وزیادة ولیس إرجاعها معلقاً علی الخسارة بل بمجرد انتهاء المدة، ولو مات المؤمّن له خلال تلک المدة فإن شرکة التأمین ملزمة بدفع مقدار دیته لورثته، وهو أقرب إلی القرض الربوی والزیادة ربویة.

والتأمین علی الممات وهو أن یدفع المؤمّن له أقساطاً فتدفع شرکة التأمین بعد موته کل الأقساط وزیادة إلی الورثة، وهو أیضاً أقرب إلی القرض الربوی والزیادة ربویة.

والتأمین علی التقاعد، فإنه یقتطع من أجرة الموظفین کل شهر مقداراً یدفع لشرکة التأمین، وبعد تقاعدهم یسترجعون ما دفعوه وزیادة بنحو نجومی کل شهر علی منوال أجرتهم فی زمن التوظیف السابق. فعلی تقدیر هذه الصیاغة

ص:478

من تأمین التقاعد فالزیادة ربویة.

والتأمین التبادلی أو التأمین المشترک وهو أن یشترک جماعة فی وضع رأس مال بینهم علی أن یستثمر رأس المال ویکون جبر خسارة کل من الأعضاء المتشارکین من رأس المال المزبور أو من نمائه، والمقصود من الخسارة هی التی تحدث لأحد الأعضاء فی أمواله الأخری الخاصة به، دون الخسارة الحادثة فی المال المشترک بسبب التجارة، وهذا التعاقد صحیح لأن حقیقته شرکة ومضاربة من الأطراف وتسمی الشرکة فی المضاربة أو الشرکة علی نحو المضاربة، وأما اشتراط الضمان فی الخسارة المزبورة فهی نحو من التأمین المتقدم صحته. نعم لو اشترط ضمان خسارة رأس مال المضاربة ولو بنحو ضمان الفعل فلا یخلو من إشکال لمنافاته حکم المضاربة.

والتأمین علی التعلیم وغیره من الخدمات ولا یبعد رجوعه إلی نحو من الإجارة أو الجعالة.

ترامی التأمین ویقصد به أنه قد یقوم الضامن لجبر الخسارة بعوض - وهو شرکة التأمین - بتأمین نفسه عند ضامن آخر أکثر قدرة فی المال، وذلک إذا کانت شرکة التأمین الأولی تتوقع الإفلاس، فتضطر إلی تأمین نفسها عند شرکة تأمین أکبر، وهذا من قبیل ترامی العقود الصحیحة غایة الأمر تکون شرکة التأمین الثانیة ضامنة علی تقدیر إفلاس شرکة التأمین الأولی لا علی تقدیر إفلاس وخسارة المتعاملین مع الشرکة التأمین الأولی، فالمعلق علیه الضمان فی التأمینین مختلف.

وقد تقوم شرکة التأمین الثانیة بجبر الخسارة عند خسارة المتعاملین مع الشرکة الأولی بنحو تکثّر التأمین علی مورد واحد عرضاً، فیأخذ المتعامل

ص:479

الضمان من الشرکة الأولی لجبر الخسارة مقابل عوض وتأخذ الشرکة الأولی الضمان من الشرکة الأخری بجبر ما تدفعه من خسارة للمتعامل، وذلک مقابل العوض، وفی هذا النمط المضمون له یختلف فی الضمانین.

(مسألة 29): یشتمل عقد التأمین علی أرکان:

1 - الإیجاب من المؤمن له.

2 - القبول من المؤمن.

3 - المؤمن علیه: الحیاة، الأموال، الحوادث وغیرها.

4 - قسط التأمین الشهری والسنوی.

(مسألة 30): یعتبر فی التأمین تعیین المؤمن علیه وما یحدث له من خطر کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین قسط التأمین، وتعیین المدة بدایة ونهایة.

(مسألة 31): الأقرب کون عقد التأمین من ضمان العهدة بعوض فالمعاوضة بین الالتزام والعهدة بجبر الخسارة عند حدوثها وبین العوض ویمکن انطباقه علی ضمان الفعل بعوض أیضاً، هذا بحسب غالب أنواع التأمین کما مرّ لکن هناک أنواع أخری ترجع إلی القرض الربوی وثالثة إلی الإجارة والجعالة فلکل حکم یختص به، هذا بحسب ما قررناه من صیغة التعاقد فی التأمین، وأما لو اتخذت شرکات التأمین صیغ أخری للتأمین علی الخسارة أو علی الخدمة أو علی غیرهما فلابد من ملاحظة مفاد تلک الصیغ الأخری من التعاقد لیتضح حکمها، وأما إرجاع التأمین إلی الهبة المشروطة بعوض وهو أشبه بالتخریج البدیل لا التفسیر لحقیقة وماهیة ما هو قائم وینشأ حالیاً فی أسواق عقد التأمین.

ص:480

(مسألة 32): إذا تخلف المؤمّن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمن له وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمین.

(مسألة 33): إذا لم یقم المؤمن له بتسدید (قسط التأمین) کماً وکیفاً فلا یجب علی المؤمن القیام بتدارک الخسارات الناجمة له، وأما ما سدد من أقساط التأمین فلا یحق للمؤمن له استرجاعها ما دام المؤمن لم یفسخ العقد إلاّ أن یکون قد اشترط لنفسه خیار الفسخ فی عقد التأمین.

(مسألة 34): لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة، بل هی تابعة لما اتفق علیه الطرفان (المؤمن والمؤمن له).

(مسألة 35): إذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس مالها من أموالهم علی نحو الاشتراک واشترط کل منهم علی الآخر فی ضمن عقد الشرکة تدارک خسارته فی أمواله الأخری أو داره أو سیارته ونحو ذلک، بأن یتم تدارک الخسارة من رأس مال الشرکة أو أرباحها صح ووجب علی الشرکة القیام بذلک کما مر.

(مسألة 36): قد یشترط فی عقد التأمین دفع أرباح من شرکة التأمین إلی المؤمن لهم فیما لو ربحت شرکة التأمین من رأس مالهم، حیث یکون لشرکة التأمین نشاط مالی استثماری فی الأموال التی تجتمع لدیها.

وهذا من المضاربة بشرط ضمان العامل - شرکة التأمین - لأموال أخری وهو لا ینافی أحکام عقد المضاربة أو هو من ضمان العهدة بشرط المضاربة الذی مرّ فی التأمین التبادلی.

ص:481

السرقفلیة - حق الخلو

من المعاملات الشائعة فی سوق العقارات والعمران ما یسمی بالسرقفلیة وهی قد تکون فی محلات الکسب والتجارة أو فی الأراضی أو فی المصانع وغیرها. والضابط فی تولد حق السرقفلیة للمستأجر هو تشارط المالک مع المستأجر علی تولیة الأول الثانی حق تجدید عقد الإجارة لنفسه خاصة أو لغیره أیضاً سنویاً بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی أو بزیادة نسبة القیمة السوقیة لمثل هذا العقار السرقفلی (ذی حق الخلو)، وهذا النقل من المالک لحقه فی العین للمستأجر بإزاء عوض فیکون بیعاً لذلک الحق الذی هو شعبة من سلطنة المالک فی العین فیکون الاتفاق من الإجارة بشرط بیع الحق وهذا التشارط علی البیع للحق المزبور تارة یتم بإقدام المالک والمستأجر من أنفسهما وأخری یقدمان علیه مع علمهما بصدور قانون رسمی یمنع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار فیکون إقدامهما بمثابة شرط ارتکازی فی الإجارة علی نقل الحق المزبور بعوض، ویتضح الحال فی المسائل الآتیة.

(مسألة 37): مجرد استئجار العین لا یوجب الحق المزبور للمستأجر ولا بمجرد طول إقامة المستأجر فی العین المستأجرة سابقاً ولا بمجرد وجاهته وعزة اعتباره المالی، ولا بمجرد صدور القانون الحکومی اللاحق علی عقد الإجارة فإن کل ذلک لا یعطی الحق فی تجدید الإجارة للمستأجر لنفسه کما لا یسوغ له بیع هذا الحق لغیره، بل یجب علیه إذا تمت مدة الإجارة السابقة تخلیة العین والمحل وتسلیمه إلی صاحبه، وإذا امتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة کان

ص:482

تصرفه بدون رضا المالک غصباً.

(مسألة 38): یمکن أن یقع بیع حق تجدید الإجارة علی نحوین فتارة حق تجدیدها لنفس المستأجر خاصة وهو ما یعبر عنه حق المستأجر فی التنازل عن العین المستأجرة وحق مجرد التخلیة، فإذا ابتاع المستأجر هذا الحق من المالک فله أن یسقط حقه لمن یبذل له عوضاً سواء کان الباذل المالک أو الغیر غایة الأمر بذل الغیر لا یوجب للغیر استحقاقاً فی العین حینئذ فلابد له من التراضی مع المالک علی الإجارة الجدیدة أو علی شراء حق الخلو مرة أخری.

وأخری یبتاع المستأجر من المالک حق تجدید الإجارة لنفسه أو للغیر الذی یتنازل المستأجر له ولو بنحو الترامی، وفی هذه الصورة إذا باع المستأجر حقه للغیر استحق الغیر ما کان للمستأجر الأول من حق تجدید الإجارة.

(مسألة 39): لا یستحق المالک بعد الإجارة وبیع الحق المزبور للمستأجر الرجوع عن التزامه أو رفض تجدید الإجارة ویسوغ للمستأجر أو الغیر الذی یبیع علیه الحق البقاء فی العین وتجدید الإجارة بالأجرة المتفق علیها فی بیع الحق.

(مسألة 40): حق الخلو والسرقفلیة یمکن تحدیده بأمد معین من السنین ویمکن إطلاقه بقدر عمر العین حسب الاتفاق فی البیع المشروط فی الإجارة کما أنه هذا الحق یرثه الوارث للمستأجر بحسب ما کان له.

ص:483

قاعدة الإلزام

وهی من دان بدین قوم لزمته أحکامه وأنهم یلزمون من ذلک ما ألزموه أنفسهم وأنهم یؤخذ منهم کما یأخذون منا فی سننهم وقضایاهم من أحکام العقود والإیقاعات والحقوق التی یختلف أهل الملل والنحل أو المذاهب الإسلامیة مع أحکام الشیعة الإمامیة.

ویخرّج فروع ومسائل عدیدة علی هذه القاعدة التی هی حصیلة عدة من القواعد من قاعدة لکل قوم نکاح إمضاءً لأنکحتهم وطلاقهم وقاعدة الأخذ بإقرارهم بما یقرّون علی أنفسهم والمقاصة فی الأحکام والقضایا.

فهنا جملة من الفروع:

(الأول): یعتبر الإشهاد فی صحة النکاح عند جملة من العامة، ولا یعتبر عند الإمامیة وعلیه فلو عقد رجل من تلک الجملة من العامة علی امرأة بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ یجوز للمؤمن أن یتزوجها بقاعدة الإلزام.

(الثانی): الجمع بین العمة أو الخالة وبین بنت أخیها أو أختها فی النکاح باطل عند العامة، وصحیح علی مذهب الشیعة الإمامیة، غایة الأمر تتوقف صحة العقد علی بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها علی إجازة العمة أو الخالة، وعلیه فلو جمع رجل عامی بین العمة أو الخالة وبین بنت أخیها أو أختها فی النکاح بطل، فیجوز للمؤمن أن یعقد علی کل منهما بقاعدة الإلزام.

(الثالث): تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة، ولا تجب علی مذهب الخاصة، وعلی ذلک فهم ملزمون

ص:484

بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضی القاعدة المذکورة، وعلیه فلو تشیعت المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن موضوع تلک القاعدة، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إذا کانت مدخولاً بها وکان الطلاق رجعیاً، وإن تزوجت من شخص آخر، وکذلک الحال لو تشیع زوجها فإنه یجوز له أن یتزوج بأختها أو نحو ذلک، ولا یلزم بترتیب أحکام العدة علیها.

(الرابع): لو طلق العامی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه کما أنه لو طلق جزء من زوجته کإصبع منها مثلاً وقع الطلاق علی الجمیع علی مذهبه، وأما عند الإمامیة فالطلاق فی کلا الموردین باطل وعلیه فیجوز للمؤمن أن یتزوج تلک المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.

(الخامس): لو طلق العامی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق علی مذهبه، ویجوز للمؤمن أن یتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.

(السادس): یصح طلاق المکره عند أبی حنیفة دون غیره، وعلیه فیجوز للمؤمن أن یتزوج المرأة الحنفیة المطلقة بإکراه بمقتضی قاعدة الإلزام.

(السابع): لو حلف السنی علی عدم فعل شیء وإن فعله فامرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلک الشیء، فعندئذ تصبح امرأته طالقاً علی مذهبه، فیجوز للمؤمن أن یتزوجها بمقتضی قاعدة الإلزام، ومن هذا القبیل طلاق المرأة بالکتابة فإنه صحیح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضی تلک القاعدة یجوز للمؤمن ترتیب آثار الطلاق علیه واقعاً.

(الثامن): یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئاً بالوصف ثم رآه، وإن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور، وعلی هذا فلو اشتری مؤمن من شافعی شیئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخیار بقاعدة الإلزام وإن کان

ص:485

المبیع مشتملاً علی الوصف المذکور.

(التاسع): لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی، وعلیه فلو اشتری مؤمن من شافعی شیئاً، ثم انکشف أن البائع الشافعی مغبون فللمؤمن إلزامه بعدم حق الفسخ له.

(العاشر): یشترط عند الحنفیة فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجوداً ولا یشترط ذلک عند الشیعة الإمامیة وعلیه فلو اشتری المؤمن من حنفی شیئاً سلماً ولم یکن المسلم فیه موجوداً، جاز له إلزامه ببطلان العقد، وکذلک لو تشیع المشتری بعد ذلک.

(الحادی عشر): لو ترک المیت بنتاً عامیة وأخاً وافترضنا أن الأخ کان مؤمناً أو تشیع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من الترکة تعصیباً بقاعدة الإلزام، وإن کان التعصیب باطلاً علی المذهب الجعفری، ومن هذا القبیل ما إذا مات وترک أختاً وعماً أبویاً، فإن العم إذا کان مؤمناً أو تشیع بعد ذلک جاز له أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعدة الإلزام، وهکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعصیب.

(الثانی عشر): ترث الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها ولا ترث علی المذهب الجعفری من الأرض لا عیناً ولا قیمة وترث من الأبنیة والأشجار بقاعدة إلزامهم بما یدینون به.

وغیر ذلک من الفروع التی ترتکز علی قاعدة الإلزام والضابط هو أن لکل مؤمن سواء فی تعامله علی صعید الطابع الفردی أو الطابع العام کقاض أو وال أن یلزم غیره من أهل سائر المذاهب والملل والنحل الأخری بما یدینون به ویلزمون به أنفسهم.

ص:486

أحکام التشریح

(مسألة 41): لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم فضلاً عن المؤمن بل مطلق المیت فلو ارتکبه المسلم لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات وکذا فی الذمی.

(مسألة 42): حرمة تشریح المؤمن أعظم من المسلم وهو أعظم من الذمی والمعاهد وهما من الکافر غیر الحربی وهو من الحربی، والمشکوک إسلامه فی البلاد الإسلامیة یحکم بإسلامه.

(مسألة 43): لو توقف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میت فی التعلیم الطبی وانحصر بذلک فیجوز ذلک لکن اللازم مراعاة الأخف حرمة فالأخف.

ومثله حکم تشریحه لکشف الجرم فی التحقیقات الجنائیة لحفظ حیاة متهم بریء أو اکتشاف القاتل لئلاّ یطل دم المیت.

أحکام الترقیع

(مسألة 44): لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت فضلاً عن المیت المسلم کعینه أو نحو ذلک لإلحاقه ببدن الحی فلو قطع من المیت المسلم أو الذمی فعلیه الدیة کما لا یجوز الإلحاق لو ارتکب القطع بل یجب دفنه کحکم بقیة أعضاء المیت المقطوعة. ولو توقف حفظ حیاة مسلم علی ذلک جاز ولکن یراعی الأخف حرمة فالأخف کما مرّ فی مسائل التشریح، ولا تسقط الدیة لو کان

ص:487

القطع من المیت المسلم أو الذمی.

(مسألة 45): بعد إلحاق عضو المیت ببدن الحی تترتب علیه أحکام بدن الحی سواء کان الإلحاق جائزاً أو محرماً ولا یجب قطعه من الحی فی الصورة الثانیة.

(مسألة 46): لا یجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حی للترقیع لا سیما إذا کان من الأعضاء الرئیسیة للبدن کالعین والید والرجل ونحوهما نعم لو کان العضو غیر رئیسی وتوقفت حیاة الحی علیه کالعرق ونحوه جاز.

(مسألة 47): یجوز التبرع بالدم للمرضی المحتاجین کما یجوز أخذ العوض علیه.

(مسألة 48): یجوز الترقیع بعضو من أعضاء بدن حیوان نجس العین کالکلب ونحوه وتترتب علیه أحکام بدنه وتجوز الصلاة فیه باعتبار طهارته بصیرورته جزءاً من بدن الحی.

التلقیح الصناعی

(مسألة 49): لا یجوز تلقیح المرأة بماء الرجل الأجنبی، سواء أکان التلقیح بواسطة رجل أجنبی أو بواسطة زوجها، ولو ارتکب ذلک وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ویثبت بینهما جمیع أحکام النسب ویرث کل منهما الآخر، لأن المستثنی من الإرث هو الولد عن زنا، وهذا لیس ابن زنا، وإن کان انعقاد نطفته بفعل حرام نظیر وطی الزوج زوجته أیام الحیض وتولد الولد من ذلک کما أن المرأة أم له ویثبت بینهما جمیع أحکام النسب ونحوها، ولا

ص:488

فرق بینه وبین سائر أولادهما أصلاً. ومن هذا القبیل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها فی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه یلحق بصاحب النطفة.

(مسألة 50): إذا لقحت بویضة المرأة بحویمن الرجل فی رحم صناعیة أو نحوها وفرض نمو جنین فیها وتکوّن إنسان بذلک فهو ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت جمیع أحکام النسب من الإرث وغیره، نعم لا یرث ممن مات منهما قبل التلقیح. والأحوط إن لم یکن أظهر عدم جواز تلقیح ماء الأجنبی ببویضة الأجنبیة.

(مسألة 51): لا یسوغ زرع بویضة امرأة ملقحة بحویمن رجل فی رحم امرأة أجنبیة عن الرجل، ولو زرعت فنشأ فیها وتولد ففی انتسابه إلی کل من صاحبة البویضة وصاحبة الرحم وجه ولا یبعد ثبوت المحرمیة بینه وبینهما.

(مسألة 52): یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط، وحکم المولود بذلک حکم سائر أولادها، ولا یجوز مباشرة الرجل غیر الزوج لعملیة التلقیح الصناعی.

أحکام تحدید النسل

(مسألة 53): یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المعدة لذلک مع عدم الضرر بشرط رضا الزوج أو خوفها علی نفسها من الحمل.

(مسألة 54): یجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم، ولکن لا یجوز أن یقوم بوضعه رجل غیر الزوج.

ص:489

(مسألة 55): لا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لاستئصال رحمها أو نزع المبیضین ونحو ذلک مما یؤدی إلی قطع النسل وکذا لا یجوز للرجل استئصال بعض الأعضاء التناسلیة نعم یجوز ربط بعض القنوات فی کل منهما لفترة مؤقتة لا یؤدی إلی عطب الأعضاء التناسلیة.

(مسألة 56): لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بویضة مخصبة بالحویمن إلاّ فیما إذا خافت الأم الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو وقوعها فی حرج شدید لا یطاق فعندئذ یجوز ما لم تلجه الروح.

ویجب علی من یباشر إسقاط الحمل الدیة لورثته علی ما هو مفصل فی کتاب الدیات، سواء کان هو الأب أم الأم أم الطبیبة، ویجب علی المباشر لإسقاط الحمل الذی ولجته الروح کفارة القتل.

(مسألة 57): یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تمنع مجیء الحیض مع عدم کونه مضراً، وإذا جاء الدم متقطعاً لم یحسب حیضاً وإن رأته فی أیام العادة.

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

(مسألة 58): یجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تسبّلها الدولة وتجعلها طرقاً.

وکذا ما یعلم أن موضعاً معیناً قد قامت الدولة بتسبیله قهراً علی صاحبه ومن دون مصلحة حسبیة وحاجة فی نظام عمران المدن، لأنها إما من الأموال التالفة عرفاً أو أن الاستطراق لیس من التصرفات والانتفاعات المالیة عرفاً نظیر الاستضاءة بالنور المنبعث من مصباح الجار، وأما الفاضل الباقی منها مما لم

ص:490

یسبّل وربما یباع من الدولة فلا یجوز التصرف فیه بدون إذن أصحابها ولا شراؤها من الدولة إلاّ بإرضائهم.

(مسألة 59): یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق والجلوس فیها ونحوه من التصرفات التی لا تنافی الوقفیة فلا یجوز التصرف فی موادها وأحجارها وأخشابها وأرضها ولا بیعها ولا شرائها وأما التصرفات التی تنافی عنوان المسجدیة فالظاهر جوازها بانعدام العنوان وصیرورته عنواناً آخر کالطریق ونحوه کحرمة التنجیس ووجوب إزالة النجاسة عنه وحرمة دخول الجنب والحائض فیه وما شاکل ذلک وإن کان الأحوط مراعاتها لا سیما قبل ثبات واستقرار العنوان الجدید ثم إن هذا التفصیل بین التصرفات المنافیة للوقفیة وغیرها جار فی الأوقاف العامة والخاصة کالحسینیات والمقابر ونحوها وأراضی المدارس ونحوها، هذا إذا انعدم عنوان المسجدیة کما هو الحال فی ما جعل طریقاً وشارعاً ونحوه وإلاّ فتأتی تتمة.

(مسألة 60): ما یبقی من أدوات ومواد وآلات وأرض وأنقاض المسجد العامة الأخری یتصرف فیه أو یباع ونحو ذلک بإذن الحاکم الشرعی أو المتولی الخاص ویصرف فی مسجد آخر بمراعاة الأقرب فالأقرب وکذا الحکم فی الأوقاف العامة یصرف فی الأقرب فالأقرب فالمدرسة فی مدرسة أخری والحسینیة فی أخری وهکذا.

(مسألة 61): ما بقی من المساجد إن کان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب علیه جمیع أحکام المسجد، وأما إذا کان بحیث لا یمکن الانتفاع به کمسجد وإن لم ینعدم عنوان المسجدیة نظیر المسجد الواقع فی طریق متروک التردد، فإنه یجوز الانتفاع به بنحو غیر مناف لجهة المسجد

ص:491

کالأکل والشرب والنوم ونحو ذلک کجعل المسجد فی الطریق المهجور النائی مکاناً للزرع ونحوه، وذلک لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدیة إنما هو عمل الغاصب أو انقطاع مرور الناس به.

وأما الانتفاع بالأعمال المنافیة لعنوان المسجد کجعله ملعباً أو ملهی ونحو ذلک فلا یجوز ذلک ولو جعله الظالم مکاناً لما ینافی ذلک ما دام عنوان المسجدیة باق.

(مسألة 62): مقابر المسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت ملکاً شخصیاً لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة، وإن کانت وقفاً أو اتخذت مقبرة وسبّلت فحکمها حکم الأوقاف العامة فیجوز التصرف فیها إذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین وأما الفاضل المتبقی منها فإنها إن کانت من الفرض الأول فلا یجوز التصرف فیها وشراؤها إلاّ بإذن مالکها، وعلی الفرضین الأخیرین لا یجوز ذلک إلاّ بإذن المتولی أو الحاکم الشرعی وصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

مسائل الصلاة والصیام

(مسألة 63): لو سافر الصائم جواً بعد الغروب فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة المغرب فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد، فإن کان لم یفطر فی بلده فالأظهر وجوب الإمساک علیه إلی الغروب، وإن کان أفطر فقد صح منه صومه لکن الأحوط الإمساک إلی الغروب.

(مسألة 64): لو صلی المکلف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر فإن کان إلی

ص:492

جهة الغرب فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع، فلا یجب علیه صلاة الفجر مرة أخری لأنه نفس الیوم الذی أدی صلاته فضلاً عما لو صادف یوم شمسی سابق وإن کان الأحوط الأولی التکرار. وإن کان سفره إلی جهة الشرق وصادف فجر یوم لاحق، فالأظهر وجوب صلاة الفجر علیه لأنه یوم جدید، وکذا الحکم لو صلی الظهر أو المغرب فی بلده ثم سافر إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعد ثم زالت أو لم تغرب الشمس فیه، فالمدار علی وحدة الیوم من التقویم الأسبوعی فضلاً عن مصادفة یوم سابق، أو تجدید یوم لاحق.

(مسألة 65): لو خرج وقت الصلاة فی بلده: کأن طلعت الشمس أو غربت أو انتصف اللیل ولم یصل الصبح أو الظهرین أو العشائین ثم سافر جواً فوصل إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعد أو لم ینتصف اللیل بعد فإن اتحد الیوم أو اللیل فی البلد الآخر مع یوم أو لیل بلده فیجب علیه الصلاة أداءً لذلک الیوم أو اللیل، وإن تجدد یوم لاحق فیجب علیه الصلاة أداءً لذلک الیوم الجدید فی البلد الآخر وصلاة أخری قضاء لما فاته من صلاة فی بلد.

(مسألة 66): إذا سافر جواً وأراد الصلاة فی الطائرة، فإن تمکن من الإتیان بها إلی القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، وإلاّ لم تصح إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الإتیان بها إلی القبلة بعد النزول من الطائرة، وأما إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصة صلی نحوها، وإن لم یعلم صلی إلی الجهة المظنون کونها قبلة وإلاّ صلی إلی الأربع جهات أو اقتصر علی ما احتمل فیها وما أمکن منها.

(مسألة 67): لو رکب طائرة کانت سرعتها سرعة حرکة الأرض وکانت متجهة من الشرق إلی الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فعلیه أن

ص:493

یراعی التقویم الیومی الشمسی وتتعلق بذمته صلوات کل یوم ویلاحظ الوقت الذی هو فیه هل هو من أوقات أحد الصلوات فتکون صلاته المخصوصة بذلک الوقت أدائیة وأما بقیة صلوات الیوم فاللازم علیه إتیانها قبل انقضاء ذلک الیوم من دور الأرض بقصد ما فی الذمة.

وأما الصیام فالأحوط الإتیان به لا سیما مع کونه فی وقت نهاری بقدر المتوسط الزمنی للیوم علی وجه الأرض بحسب مدار خط العرض الذی یدور فیه قبل أن ینصرم الیوم الشمسی من دور الأرض نظیر الساکن فی أحد القطبین الآتی.

وأما إذا کانت سرعتها ضعف سرعة الأرض أو ثلاثة أضعاف أو أکثر، أی سواء تمت الدورة کل اثنی عشر ساعة أو کل ثمان ساعات أو کل أربع ساعات ففی هذه الحالات المدار علی أوقات الصلوات عند الفجر والزوال والغروب، ولکل یوم شمسی تقویم خمس صلوات ولا یجب التکرار مع تکرار دوره علی شخص ذلک الیوم مرة أو مرات أخری نعم مع دخوله عند دورانه فی یوم تقویمی شمسی آخر یتجدد علیه الصلوات الخمس عند أوقاتها، وسواء کان حرکته من الشرق إلی الغرب أو العکس.

(مسألة 68): من کانت وظیفته الصیام فی السفر وطلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جواً ناویاً للصوم ووصل إلی بلد غربی لم یطلع الفجر فیه بعد، فالظاهر جواز الأکل والشرب ونحوهما له فیه لبقاء اللیل وعدم تحقق الفجر فی ذلک البلد.

(مسألة 69): من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد، فالظاهر وجوب إتمام صومه لأنه مقتضی ما دل علی أن

ص:494

وظیفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلی اللیل ولا ینافیه ما دل علی جواز إفطار المسافر الذی یعلم بوصوله قبل الزوال إلی محل الإقامة إذ هو من تقدیم المقتضی علی ما لا اقتضاء له، هذا فیما کان سفره إلی الغرب وأما لو کان إلی الشرق فینتهی یوم صیامه فی الطریق ویکون یوم قبل الزوال فی البلد الشرقی یوم لاحق.

(مسألة 70): إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره یمتد إلی أشهر ولیله یمتد إلی أشهر کما فی البلدان القریبة من القطبین، فاللازم علیه مراعاة ساعات التقویم الیومی الشمسی بلحاظ أوقات الصلاة ولیس المدار علی ضیاء الشمس ولا علی ظلمة اللیل بل المدار علی القوس النهاری لحرکة الأرض وهو القوس المقبل المواجه للشمس ولو مع الظلمة وعلی قوس اللیلی وهو القوس المدبر عن مواجهة الشمس وإن کان مضیئاً وهذا هو العرف القائم فی نظام التقویم فی تلک البلدان، وکذلک حکم الصیام وکذلک حکم توارد الضیاء والظلمة علی بلد بنحو غیر منطبق علی حرکة القوس النهاری وحرکة القوس اللیلی کما إذا کان الضیاء عشرین ساعة والظلمة أربع ساعات فإن مقدار قوس النهار حقیقة یقل عن العشرین ساعة ومقدار قوس اللیل یزید علی الأربع ساعات وینضبط الحساب بتقویم ساعات حرکة القوس المقبل کجزء من دورة حرکة الأرض وساعات حرکة القوس المدبر کجزء آخر، نعم الأحوط الهجرة إلی بلد ینضبط فیه اللیل والنهار بانطباق الضیاء والظلمة علی القوسین للحرکة وهی غالب البلدان ذات العرض المتوسط.

ص:495

أوراق الیانصیب

وهی أوراق تبیعها شرکة أو بنک أو مؤسسة بمبلغ معین، وتتعهد بأن تقرع بین المشترین فمن أصابته القرعة تدفع له جائزة مبلغاً کانت أو عین ثمینة، وحکمها یختلف باختلاف وجوه هذه العملیة:

(الأول): أن یکون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول علی الجائزة، فهذه المعاملة محرمة وباطلة، فلو ارتکب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة أو مشترکة، فالمبلغ وإن حرم أخذه بعنوان استیفاء الرهان القماری، إلاّ أن وضع الید علیه من جهة الاستحقاق فی بیت المال جائز، وأما إن کانت أهلیة فیحرم أخذه وإن رضیت الشرکة بذلک مع کون المعاملة باطلة شرعاً فإن التقابض مبنی علی المعاملة العرفیة القماریة.

(الثانی): أن یکون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، أی لا بنحو الاشتراط، ولم یکن تبان علی الشرط بحسب العرف الخاص ولا ملاحقة ومتابعة معاملیة فعندئذ لا بأس به إذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشرکة له مبلغاً. نعم یشکل الحال مع کون الشرکة مضطرة للالتزام بالاقتراع ولو بحسب سمعتها المالیة والسوقیة بلحاظ وعودها الابتدائیة التی تقطعها علی نفسها وإن لم یکن ذلک بحسب نفس التزامها المعاملی.

(الثالث): أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تکون مالیة القرض محفوظة لدیها، وله الرجوع إلیها فی استیفاء دین القرض بعد عملیة

ص:496

الاقتراع، مشروطاً بأخذ بطاقة الیانصیب وأن تدفع له الشرکة جائزة عند إصابة القرعة باسمه وهذه المعاملة محرمة من جهة القرض الربوی ومن جهة القماریة والرهان.

تم بحمد اللّه فی الثامن والعشرین من جمادی الأولی سنة ألف وأربعمائة وثلاثین وواحد من الهجرة علی مهاجرها وآله آلاف التحیة والثناء.

ص:497

ص:498

التقلید*** 9

کتاب الطهارة

(ص 23)

المبحث الأول / أقسام المیاه وأحکامها*** 25

الفصل الأول*** 25

الفصل الثانی*** 26

الفصل الثالث / حکم الماء القلیل*** 31

الفصل الرابع*** 31

الفصل الخامس / الماء المضاف*** 32

المبحث الثانی / أحکام الخلوة*** 34

الفصل الأول / أحکام التخلّی*** 34

الفصل الثانی / کیفیة غسل موضع البول*** 35

الفصل الثالث / مستحبات التخلّی*** 36

الفصل الرابع / کیفیة الاستبراء*** 37

ص:499

المبحث الثالث / الوضوء*** 39

الفصل الأول / کیفیة الوضوء وأحکامه*** 39

الفصل الثانی / الوضوء الجبیریّ*** 45

الفصل الثالث / فی شرائط الوضوء*** 50

الفصل الرابع / فی أحکام الخلل*** 55

الفصل الخامس / فی نواقض الوضوء*** 58

الفصل السادس / دائم الحدث*** 59

الفصل السابع / أحکام الوضوء*** 60

المبحث الرابع / الغسل*** 63

المقصد الأول / غسل الجنابة*** 63

الفصل الأول / ما تتحقّق به الجنابة*** 63

الفصل الثانی*** 66

الفصل الثالث*** 68

الفصل الرابع / واجبات غسل الجنابة*** 68

الفصل الخامس / مستحبات غسل الجنابة*** 72

المقصد الثانی / غسل الحیض*** 75

الفصل الأول / فی سببه*** 75

الفصل الثانی*** 76

الفصل الثالث / أقل الحیض وأکثره*** 76

الفصل الرابع*** 77

الفصل الخامس / حکم رؤیة الدم مرتین فی شهر واحد*** 79

الفصل السادس / الاستبراء والاستظهار*** 81

ص:500

الفصل السابع / فی أحکام الحیض*** 87

المقصد الثالث / الاستحاضة*** 89

المقصد الرابع / النفاس*** 94

المقصد الخامس / غسل الأموات*** 98

الفصل الأول / فی أحکام الاحتضار*** 98

الفصل الثانی / فی الغسل*** 99

الفصل الثالث / فی التکفین*** 106

الفصل الرابع / فی التحنیط*** 110

الفصل الخامس / فی الجریدتین*** 111

الفصل السادس / الصلاة علی المیت*** 112

الفصل السابع / فی التشییع*** 117

الفصل الثامن / فی الدفن*** 118

المقصد السادس / غسل مسّ المیّت*** 123

المقصد السابع / الأغسال المندوبة، زمانیة ومکانیة وفعلیة*** 125

المبحث الخامس / التیمم*** 128

الفصل الأول / فی مسوّغاته*** 128

الفصل الثانی / فیما یتیمّم به*** 132

الفصل الثالث / کیفیة التیمم*** 134

الفصل الرابع*** 136

الفصل الخامس / أحکام التیمم*** 138

المبحث السادس / الطهارة من الخبث*** 141

الفصل الأول / فی عدد الأعیان النجسة*** 141

ص:501

الفصل الثانی / فی کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی*** 147

الفصل الثالث / فی أحکام النجاسة*** 149

تتمیم / فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات*** 154

الفصل الرابع / فی المطهرات*** 157

خاتمة*** 169

کتاب الصلاة

(ص 171)

المقصد الأول / أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها*** 174

الفصل الأوّل / أعدادها*** 174

الفصل الثانی / أوقاتها*** 177

الفصل الثالث / أحکامها*** 182

المقصد الثانی / القبلة*** 184

المقصد الثالث / الستر والساتر*** 186

الفصل الأول*** 186

الفصل الثانی*** 187

الفصل الثالث*** 191

المقصد الرابع / مکان المصلّی*** 193

المقصد الخامس / أفعال الصلاة وما یتعلق بها*** 202

المبحث الأول / الآذان والإقامة*** 202

الفصل الأول*** 202

الفصل الثانی*** 204

ص:502

الفصل الثالث*** 205

الفصل الرابع*** 206

الفصل الخامس*** 206

المبحث الثانی / فیما یجب فی الصلاة*** 207

الفصل الأول / فی النیة*** 207

الفصل الثانی*** 213

الفصل الثالث*** 216

الفصل الرابع / فی القراءة*** 219

الفصل الخامس / فی الرکوع*** 229

الفصل السادس / فی السجود*** 232

الفصل السابع / فی التشهد*** 239

الفصل الثامن / فی التسلیم*** 242

الفصل التاسع / فی الترتیب*** 243

الفصل العاشر / فی الموالاة*** 244

الفصل الحادی عشر / فی القنوت*** 244

الفصل الثانی عشر / فی التعقیب*** 247

الفصل الثالث عشر / فی صلاة الجمعة وفروعها*** 247

المبحث الثالث / منافیات الصلاة*** 251

المقصد السادس / صلاة الآیات*** 259

المبحث الأول*** 259

المبحث الثانی*** 260

المبحث الثالث*** 261

ص:503

المقصد السابع / صلاة القضاء*** 264

المقصد الثامن / صلاة الاستئجار*** 272

المقصد التاسع / الجماعة*** 277

الفصل الأول*** 277

الفصل الثانی*** 283

الفصل الثالث*** 287

الفصل الرابع / فی أحکام الجماعة*** 289

المقصد العاشر / الخلل*** 296

فصل فی الشک*** 299

فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة*** 308

فصل فی سجود السهو*** 309

المقصد الحادی عشر / صلاة المسافر*** 311

الفصل الأول*** 311

الفصل الثانی / فی قواطع السفر*** 323

الفصل الثالث / فی أحکام المسافر*** 331

خاتمة / فی بعض الصلوات المستحبة*** 334

کتاب الصوم

(ص 339)

الفصل الأوّل / فی النیة*** 341

الفصل الثانی*** 344

تتمیم*** 350

ص:504

الفصل الثالث / کفارة الصوم*** 351

الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم*** 356

الفصل الخامس / ترخیص الإفطار*** 360

الفصل السادس / ثبوت الهلال*** 361

الفصل السابع / أحکام قضاء شهر رمضان*** 362

الخاتمة فی الاعتکاف*** 368

فصل*** 371

فصل / فی أحکام الاعتکاف*** 372

کتاب الزکاة

(ص 375)

المقصد الأول / شرائط وجوب الزکاة*** 377

المقصد الثانی / ما تجب فیه الزکاة*** 380

المبحث الأول / الأنعام الثلاثة*** 381

المبحث الثانی / زکاة النقدین*** 386

المبحث الثالث / زکاة الغلات الأربع*** 388

المقصد الثالث / أصناف المستحقین وأوصافهم*** 394

المبحث الأول / أصنافهم*** 394

المبحث الثانی / فی أوصاف المستحقین*** 399

فصل / فی بقیة أحکام الزکاة*** 402

المقصد الرابع / زکاة الفطرة*** 406

فصل*** 408

ص:505

فصل*** 409

کتاب الخمس

(ص 411)

مقدمة*** 413

المبحث الأول / فیما یجب فیه*** 414

المبحث الثانی / مستحق الخمس ومصرفه*** 438

کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

(ص 441)

ختام*** 451

فصل / فی الدفاع*** 452

مستحدثات المسائل

(ص 453)

المصارف والبنوک*** 455

1 - البنک الأهلی الإسلامی:*** 455

2 - البنک الحکومی:*** 459

الاعتمادات*** 460

1 - اعتماد الاستیراد:*** 460

2 - اعتماد التصدیر:*** 460

خزن البضائع*** 462

ص:506

الکفالة عند البنوک*** 463

مسائل*** 463

بیع السهام*** 464

بیع السندات*** 465

التحویل الداخلی والخارجی*** 467

الحوالات المصرفیة*** 469

جوائز البنک*** 470

تحصیل الکمبیالات أو الصکوک*** 470

بیع العملات الأجنبیة وشراؤها*** 472

الحساب الجاری*** 472

الکمبیالات والصکوک (الشیک)*** 473

أعمال البنوک والشرکات*** 476

عقد التأمین*** 478

السرقفلیة - حق الخلو*** 482

قاعدة الإلزام*** 484

أحکام التشریح*** 487

أحکام الترقیع*** 487

التلقیح الصناعی*** 488

أحکام تحدید النسل*** 489

أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة*** 490

مسائل الصلاة والصیام*** 492

أوراق الیانصیب*** 496

ص:507

الجزء الثانی

اشارة

سرشناسه:سند، محمد، 1962- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین(المعاملات)/ محمد السند.

مشخصات نشر:تهران: موسسه امام صادق علیه السلام

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:978-600-5215-75-5

یادداشت:عربی.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

رده بندی کنگره:BP183/9/س86م8 1397

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:5647764

ص :1

اشارة

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

منهاج الصالحین (المعاملات) الجزء الثانی

محمد السند

ص :4

ص :5

ص :6

کتاب التجارة

وفیه مقدّمة وفصول :

مقدّمة

( مسألة1) : تحرم التجارة والکسب بالخمر وباقی المسکرات ، وثمنها سحت ، وکذا الخنزیر والکلب غیر الصیود ، مثل کلب الأهل أو المتّخذ للزینة دون مثل کلب الماشیة والحراسة للزرع والبستان ، فإنّه بمنزلة الذی یصطاد به ، ومثله الکلب البولیسی لکشف الجریمة .

وکذا تحرم المیتة فیما تباع لمنافعها المحرّمة للتغذّی بها ، کاللحوم ، ولا فرق فی الحرمة بین بیعها وشرائها وسائر المعاوضات علیها ، کجعلها اجرة فی الإجارة ، وجعلاً فی الجعالة ، ومهراً فی النکاح ، وبذلاً فی الخلع .

وأمّا سائر الأعیان النجسة ، فالظاهر جواز بیعها فیما لها من منافعها المحلّلة المعتدّ بها ، کبیع العذرة للتسمید ، والدم للتزریق ، ونحو ذلک ، کما تجوز هبتها والاتّجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

وأمّا بیع المیتة المختلط بالمذکّی علی مَن یستحلّه ، فلا یخلو من إشکال . نعم ، لا یبعد ذلک فی المتنجّس من الأطعمة علی مَن یستحلّه ، وهو من باب الإلزام أیضاً .

ص:7

( مسألة2) : الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها ولا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فیها بلحاظ المنافع المحلّلة ، وإن لم تکن معتدّ بها ، فلو صار خلّه خمراً ، أو ماتت دابّته ، أو اصطاد کلباً غیر کلب الصید ، وأمثاله ، فإنّه لا یجوز أخذ شیء من ذلک قهراً علیه ، وهکذا فی بقیّة الأمثلة والموارد ، ویجوز أن یبذل لصاحبه مالاً لیرفع یده عنها ، لیبذل العین إلی الباذل لا بنحو المعاوضة علیها بمالیّة المنافع المحرّمة .

فإنّ مالیّة المیتة کلحم مأکول عند مَن یستحلّها تغایر مالیّتها للتسمید .

( مسألة3) : الظاهر جواز المعاوضة علی المیتة الطاهرة - کمیتة السمک والجراد - بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بمالیّة المنافع المحرّمة عند مَن یستعملها ، کما لو لم تکن محرّمة ، وأمّا لو لم تکن منافعها المحلّلة معتدّ بها ، فالجائز حینئذٍ بذل المال لرفع الید عنها ، وهو أقلّ قدراً من التقدیر الأوّل .

( مسألة 4 ) : یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها ، کشعرها وصوفها والعاج منها ، ونحو ذلک .

( مسألة 5 ) : یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة ، مثل التسمید بالعذرات ، والإشعال بها ، والطلی بدهن المیتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغیر ذلک . نعم ، لا بدّ من التوقیة عن إصابتها للبدن والثیاب فی الصلاة وما یشترط فیه الطهارة .

( مسألة 6 ) : یجوز بیع الأرواث الطاهرة بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها - کما هو الحال الیوم - وکذلک الأبوال الطاهرة .

( مسألة 7 ) : یجوز المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة کالدبس والعسل والدهن والسکنجبین بما لها من منفعة محلّلة معتدّ بها عرفاً لا بما لها من منافع

ص:8

محلّلة قبل التنجّس ، ویجب إعلام المشتری بنجاستها ، ولو لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها فلا یجوز بیعها ، ولا المعاوضة علیها بمالیّة المنافع المحرّمة ، ویجوز أخذ شیء بإزاء رفع الید عنها .

( مسألة 8 ) : تحرم التجارة بما یکون آلة للحرام ، بحیث یکون المقصود من صناعتها الحرام ، وتتّخذ لذلک غالباً : کآلات اللهو المحرّم - کالآلات الموسیقیّة - وآلات القمار - کالنرد والشطرنج - وآلات العبادة المحرّمة ، وشعائر ورموز الکفر - کالصلیب والأصنام .

أمّا الآلات المشترکة بین الحلال والحرام - کالمذیاع ( الرادیو ) والشاشة البصریّة ( التلفزیون ) - فیجوز المعاوضة علیها واقتناوا واستعمالها فی المنافع المحلّلة ، لکن یحرم استعمالها فی جهات اللهو المثیرة للشهوات الشیطانیّة ، وفتنة المعاصی ، أو نشر الأباطیل ، وانحرافات المنکر .

( مسألة 9 ) : یحرم صنع آلات الحرام کما یحرم بیعها ، وأخذ الاُجرة علی ذلک ، بل یجب إعدامها ، ولو بتغییر هیئتها لقطع مادّة الفساد .

ویجوز بیع مادّتها من الخشب والنحاس والحدید ونحو ذلک ، بعد تغییر هیئتها ، وأمّا قبله ففیه إشکال ، بل لا یخلو من منع ، وإن کان لا بما لها من هیئة .

( مسألة 10 ) : تحرم المعاملة بالسکک الذهبیّة المغشوشة والنقود الورقیّة المزوّرة أو الساقطة عن الاعتبار ، ولا یجوز معاوضتها بغیرها مطلقاً فی النقود الورقیّة ، ومع جهل طرف المعاوضة فی المسکوک ، وأمّا مع علمه فالأظهر الجواز ، سواء کان الغشّ بنقص فی نسبة مادّة الذهب ، أو کان مموّهاً ، والمادّة من جنس آخر إذا کان التعامل بها رائجاً ، وإلاّ فیشکل ولو مع علم الطرف المتعاقد ، بل لا یخلو عن منع .

ص:9

( مسألة 11 ) : یجوز بیع السباع ، کالهرّ والأسد والذئب ونحوها بما لها من منافع محلّلة معتدّ بها ، وکذا یجوز بیع الحشرات والمسوخات کذلک ، کالعلق الذی یمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفیل ، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة ، فیجوز بذل مال لصاحبها بإزاء رفع یده عنها ، لا بمالیّة المنافع المحرّمة .

( مسألة 12 ) : المراد بالمنفعة المحلّلة التی یصحّ البیع والمعاوضة بلحاظها هی ما یبذل العقلاء المال لاقتناء العین لأجلها ممّا لم یحرّمه الشرع ، سواء رجع نفعها لعامّتهم أم للخاصّ منهم ، ولو فی حالات الاضطرار ، کالأدویّة والعقاقیر للتداوی .

( مسألة 13 ) : المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب والفضّة للتزیین ، أو لمجرّد الاقتناء ، وهو الأظهر .

( مسألة 14 ) : یحرم بیع المصحف الشریف ، ویجوز بیع الورق والغلاف والجهد المبذول لطباعته لا بیع کلام اللّه تعالی نظیر بیع سائر الکتب ، أو تکون المعاوضة علی ذلک بنحو الهبة المشروطة بعوض ، بل یحرم بیع ذلک أیضاً علی الکافر فیما أوجب مهانة أو هتکاً بخلاف ما إذا کان لإرشاده وهدایته ، وأمّا الکتب المشتملة علی الآیات والأدعیة وأسماء اللّه تعالی وکتب أحادیث المعصومین علیهم السلام ، فالظاهر جواز بیعها علی الکافر فضلاً عن المسلم ، کما یجوز تمکینه منها .

( مسألة 15 ) : یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً ، أو الخشب - مثلاً - لیعمل صنماً أو آلة لهو ، أو نحو ذلک ، سواء أکان تواطوما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البیع وفسد الشرط ، وکذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساکن لتباع فیها الخمر ، أو تحرز فیها ، أو یعمل فیها شیء من المحرّمات ، وکذا إجارة السفن أو الدوابّ أو غیرها لحمل الخمر ،

ص:10

والثمن والاُجرة فی ذلک محرّمان ، وأمّا بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمراً ، أو إجارة السکن ممّن یعلم أنّه یحرز فیه الخمر ، أو یعمل بها شیئاً من المحرّمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله ، فقیل إنه حرام ، وهو أحوط ، والأظهر الجواز ، إلاّ فیما کان المحرّم بالغ الخطورة ، کقتل النفس المحترمة ، وإعانة الولاة الظلمة ، أو ترویج الفساد فی الأرض .

( مسألة 16 ) : یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان وکلّ جسم ذی روح ، سواء أکانت مجسّمة أم لا ، وسواء أکان التصویر علی هیئة خاصّة - کالجالس ، أو المضطجع أو نحو ذلک - ما دامت الصورة لشخص حیّ ولو ناقص بعض الأعضاء - کمقطوع الید أو الرجل ، ویحرم أخذ الاُجرة علیه .

أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح - کالشجر وغیره - فلا بأس به ، ویجوز أخذ الاُجرة علیه ، ومثله تصویر بعض البدن - کالرجل والید - ونحوه ممّا لیس عضواً أساسیّاً ، وأمّا إذا کان کذلک - کالرأس والشخص مقطوع الرأس - ففیه إشکال . ویجوز - علی کراهة - اقتناء الصور وبیعها ، وإن کانت مجسّمة وذوات أرواح .

( مسألة 17 ) : الغناء حرام ، وهو تلحین الصوت بما یناسب الکیفیّات اللهویّة الباطلة والمجونیّة ، سواء بمدّ الصوت وترجیعه ، أو الرجز الصاخب ، أو غیر ذلک من ألحان الطرب ، وکذاحکم استماعه ، ولا فرق فی حرمته بین وقوعه فی قرائة ودعاء ورثاء وغیرها ، ویستثنی منه غناء النساء فی الأعراس إذا لم یضم محرّم آخر من الضرب بالطبل ، والتکلّم بالباطل ، ودخول الرجال علی النساء ، وسماع أصواتهنّ علی نحو یوجب تهییج الشهوة ، وإلاّ حرم ذلک . وأمّا الموسیقی بآلات المعازف والمزامیر والطرب فهی محرّمة کالغناء بل هی منه ، بل لو استحدث صوتها من غیر تلک الآلات المعدّة فکذلک .

ص:11

( مسألة 18 ) : معونة الظالمین فی ظلمهم - بل فی کلّ محرّم - حرام ، أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات من المباحات والطاعات ، فإن کان فی الأعمال المنسوبة إلیهم کالوظیفة الحکومیّة ، فالمسوّغ لها ما یأتی فی الولایة من قبل السلطان الجائر ، وکذلک الحال فی العقود الاُخری مع الدولة فی المشاریع الحکومیّة ، والظاهر عموم حرمة إعانة الآثم فی إثمه .

( مسألة 19 ) : تحرم الولایة وتولّی المناصب من قِبل السلطان الجائر ، ولو کان نفس العمل بذاته مشروعاً ، فضلاً عمّا لو کان حراماً وظلماً ، وترتفع الحرمة فی المورد الأوّل مع القیام بمصالح المونین ، ودفع الضرر عنهم ، وعدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین ، فإنّ کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وتفریج کربتهم ، وفکّ أسرهم ، وقضاء دَینهم ، والإحسان إلیهم ، فواحدة بواحدة ، بل هی فی هذه الصورة راجحة أو واجبة لإقامة جملة من المعروف ، والأمر به ، ودفع جملة من المنکر والنهی عنه ، فإنّ للّه تبارک وتعالی أولیاء یدفع بهم عن أولیائه .

ویجوز - أیضاً - مع الإکراه من الجائر بأن یأمره بالولایة ویتوعّده علی ترکها بالضرر بدنیا أو مالیّاً ، سواء علیه أو علی مَن یتعلّق به - کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممّن یهمّه أمرهم - ویکون إضراراً بالمکره عرفاً ، وأمّا فیما کان العمل فی بعض المناصب والمواقع ممّا فیه ظلم الناس ، وهتک أعراضهم ، ونهب أموالهم ، فلا بدّ من الموازنة بین الضررین ، فلا یسوغ مع عظم المفسدة علی المونین ، فضلاً عن الدین أو المخاطرة بنفوس المونین والدماء المحرّمة ، فإنّه لا تقیّة فیها .

( مسألة 20 ) : ما تأخذه الحکومات ذات الطابع الدینیّ من الضرائب باسم الخراج - وهو ضریبة نقدیّة مجعولة علی الأراضی والأشجار والنخیل

ص:12

والزروع - أو المقاسمة - وهی ضریبة نسبة سهم فی الربح ، کالنصف والعُشر ونحوهما - یجوز شرائه وأخذه منها مجّاناً ما لم یعلم بعینه أنّه تعدّی عن المقدار المقرّر ، وکذا المأخوذ بعنوان الزکاة ، والظاهر براءة ذمّة المالک بالدفع إلیه ، وأنّه لو لم تأخذه الحکومة ، وحوّلت شخصاً علی المالک فی أخذه منه ، جاز للمحال أخذه ، وبرئت ذمّة المحال علیه ، ولا فرق فی ذلک بین الحاکم المولف أو المخالف . نعم ، فی الکافر إشکال .

( مسألة 21 ) : جوائز الظالم والحکومات الوضعیّة حلال ، وإن علم إجمالاً أنّ ما فی أیدیهم من المال یشتمل علی الحرام .

وکذا التعامل المالیّ معهم بأنحاء المعاوضات المشروعة إلاّ أن یعلم الحرام بعینه من الغصب ونحوه - فلو أخذ منهم - حینئذٍ وجب ردّه إلی مالکه إن عرف بعینه ، فإن جهل وتردّد بین جماعة محصورة ، فإن أمکن استرضاوم وجب إن لم یکن حرجیّاً ، وإن ادّعاه أحدهم وأقرّه علی ذلک البقیّة دفعه إلیه ، وإلاّ فیقرع بینهم بإذن الحاکم الشرعیّ وإن تردّد بین جماعة غیر محصورة تصدّق به عن مالکه بإذن من الحاکم الشرعیّ مع الیأس عن معرفته ، وإلاّ وجب الفحص عنه .

( مسألة 22 ) : یجوز المعاملة مع الحکومة علی الأراضی الخراجیّة وغیرها أو یعامل علیها لغیره .

( مسألة 23 ) : یحرم اللعب بآلات القمار - کالشطرنج والدومنة والطاولی- وغیرها ممّا اعدّ للّعب اللهویّ والمغالبة والتحدّی ( المفاخرة ) ورهن مال علی ذلک ، سواء جعل رهن فی البین أم لم یتراهن علی مال ، کما یحرم أخذ الرهن أیضاً ، ولا یملکه الغالب ، کما یحرم اللعب بغیر آلات القمار مع الرهن ، کالمراهنة علی حمل الوزن الثقیل ، أو علی المصارعة ، أو علی القفز ، أو نحو ذلک ، ویحرم أخذ الرهن ، وأمّا إذا لم یکن رهن ، فالأظهر الجواز ، ما لم تتّخذ

ص:13

للمغالبة والتحدّی ( المفاخرة ) ، وهو نمط من المراهنة بغیر مال ونمط من المجون الموجب للافتتان الغریزیّ فی الغضبیّة أو الشهویّة وسکر القلب والعقل الموجب لفقد التوازن والسیطرة علی النفس وصیرورته إلی الخفّة ، وتشتدّ حرمتها مع اجتماع العدد الکثیر لها حیث یشتعل الحماس المهیّج ، ثمّ إنّ فی موارد حرمة اللعب یحرم المشارکة فی مجالسها بالتفرّج .

( مسألة 24 ) : السحر حرام عمله وعلمه ، تعلیماً وتعلّماً ، والتکسّب به ، وهو أنواع شتّی ، منه ما یوجب الوقوع فی الوهم والتخییل بالغلبة علی البصر أو السمع أو القلب وقوی وغرائز النفس أو غیرها ، ولا یبعد أن یکون تسخیر الجنّ أوالإنسان أو غیرهما بالأسباب الغریبة الخفیّة منه ، أو من الکهانة الآتیة ، وقد ورد أنّ الساحر کالکافر ، ومَن تعلّم شیئاً من السحر ، قلیلاً أو کثیراً ، فقد کفر ، وکان آخر عهده بربّه إلاّ أن یتوب .

( مسألة 25 ) : القیافة حرام ، وهی إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلی علامات خاصّة مخالفة لما هو مقرّر من الموازین الشرعیّة فی الإلحاق ، وأمّا الاعتماد علی علم الجینات الوراثیّة ، فیسوغ إن أفاد العلم .

( مسألة 26 ) : الشعبذة ، وهی إراءة حرکات سریعة خارجة عن العادّة ( مخاریق ) بخفّة وخطفة حرام ، إذا موّه بها الأکاذیب والأباطیل علی الآخرین .

( مسألة 27 ) : الکهانة حرام ، وهی الإخبار عن الحوادث الغائبة من الطریق للارتباط ببعض الجانّ والشیطان بارتیاض نفسانیّ ، وقذف فی القلب ونحو ذلک ، ویحرم الرجوع إلیه وتصدیقه ، فقد ورد أنّ مَن تکهّن أو تکهّن له فقد برئ من دین محمّد صلی الله علیه وآله ، ویلحق بالکهانة مَن یمتهن للإخبار عن الغائبات اعتماداً علی أسباب ومقدّمات لا سبیل إلی استعلام صدقها .

( مسألة 28 ) : التنجیم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث - کالرخص

ص:14

والغلاء ، والحرّ والبرد - کآثار تترتّب علی الحرکات الفلکیّة ، وحالات الکواکب من الاتّصال أو الانفصال أو الاقتران ، أو نحو ذلک ، یستخرجها بواسطة النظر والمحاسبة مع أوضاع الزیجات ونحوها باعتقاد تأثیرها علی وجه الاستقلال أو الاشتراک مع الباری تعالی ، أو أنّ الحوادث لن تتخلّف عن الأوضاع الفلکیّة وأحوال الکواکب بحیث ینقطع عن الاعتماد علی قدرة اللّه تعالی ومشیئته فی قضاءه وقدره ، والتوکّل علیه ، وعن بسط ید قدرته إلی حصر الاعتماد علی أحکام التنجیم .

نعم ، الإخبار المتعارف الفلکیّ عن أوضاع الکواکب - کالخسوف والکسوف والأهلّة ، واقتران الکواکب وانفصالها ، ونحو ذلک - طبق حساب وضبط الحرکات والمدارات ومقادیرها علی قواعد واُصول ریاضیّة جائز ، وإن اعتمدت علی مقدّمات بعضها حسّیّة وبعضها حدسیّة وبعضها محاسبیّة .

( مسألة 29 ) : المشهور حرمة النجش فیما یزید الرجل فی ثمن السلعة وهو لا یرید شراءها ، بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته ، سواء أکان ذلک بمواطاة مع البائع أم لا ، وهو تامّ إن اشتمل علی غشّ محرّم .

( مسألة 30 ) : یحرم الغشّ بما یوقع فی الضرر أو العَنَت . قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله :

«مَن غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه ، وأفسد علیه معیشته ، ووکله إلی نفسه » ، ویقع الغشّ بإخفاء غیر المراد فی المراد ، کمزج الماء باللبن ، أو بإظهار الصفة الجیّدة مع أنّها مفقودة واقعاً ، مثل بیع الثوب الرقیق فی الظلال لیتوهّم ثخنه ، وبإظهار الشیء علی خلاف جنسه ، مثل طلی الحدید بماء الفضّة أو الذهب لیتوهّم أنّه فضّة أو ذهب ، وقد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب وعدم خفائه ، کما إذا اعتمد المشتری علی البائع فی سلامة المبیع مع کونه معیباً .

( مسألة 31 ) : الغشّ المحرّم تارة لا یوجب الخیار ، ولا یفسد المعاملة ،

ص:15

واُخری یوجب الخیار فقط ، وثالثة یفسد المعاملة .

أمّا الأوّل : فهو ما کان قلیلاً بحیث لا یخرج المخلوط عن مسمّاه عرفاً ، ولا یوجب تفاوتاً مالیّاً فاحشاً ، وأمّا الثانی : فهو فیما یوجب الغبن الخیار من التفاوت فی المالیّة ، وأمّا الثالث : فهو فیما أوجب اختلاف الجنس کبیع المطلیّ بماء الذهب أو الفضّة .

( مسألة 32 ) : لا تصحّ الإجارة والمعاوضة المالیّة علی العبادات ، وهی علی أنماط :

الأوّل : التی لا تشرّع فیها النیابة والتسبیب ، أو لزم فیها المجّانیّة فی الشرع ، واجبة کانت أو مستحبّة ، عینیّة کانت أو کفائیّة ، کما لو استأجر شخصاً علی فعل الفرائض الیومیّة أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ، أو حجّة الإسلام ، أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبّة العینیّة ممّا یختصّ نفعه بالعامل .

الثانی : ما لا یختصّ نفعه بالعامل ، کتغسیل الأموات أو تکفینهم ، أو الصلاة علیهم ، أو الشهادة ، أو تعلیم شروط الإیمان وشرائع الإسلام ، لا سیّما التی یبتلی بها ، أو غیر ذلک ، إذا کان أخذ الاُجرة ممّن یضاف نفع العمل إلیه کما إذا تقاضی الاُجرة من أموال المیّت أو أولیائه ، أو المشهود له أو المتعلّم .

وأمّا أخذها من طرف ثالث بقصد التسبیب لصدور العمل أو التشجیع علیه أو الترغیب له ، فلا مانع منه .

الثالث : ما لا یختصّ نفعه بالعامل أیضاً ، إلاّ أنّه یلزم مجّاناً مطلقاً ، کالأذان ، وإمامة الجماعة ، والقضاء ، والإفتاء ، والولایة ، ونحوها .

ویجوز أخذ الاُجرة فیما یشرّع فیه النیابة عن غیره من صلاة ، أو صوم ، أو حجّ ، أو غیرها ، وکذا علی الواجب - غیر العبادیّ - کوصف الدواء للمریض ،

ص:16

أو العلاج له ، أو نحو ذلک ، وکذا علی فعل الواجبات التی یتوقّف علیها النظام ، کتعلیم العلوم المهنیّة والحرف ، کالزراعة والصناعة والطبّ .

وکذا علی عقد النکاح والطلاق وغیرها من المعاملات .

( مسألة 33 ) : تحرم الرشوة علی القضاء بالحقّ أو الباطل ، وکذا علی إحقاق الباطل وإبطال الحقّ فی غیر القضاء والحکم ، وکذا تحرم علی الوالی وذی المنصب الحکومی فیما یقوم به من وظائف ، وأمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ دفعاً لظلم الظالم فجائزة ، وإن حرّم علی الظالم أخذها .

( مسألة 34 ) : یحرم النوح بالباطل مضموناً ، وهو الکذب ، وکیفیّة ونغماً ، وهو الغناء ، ولا بأس بالنوح بالحقّ ، وإن کان یکره المشارطة علی الاُجرة ، ولا یبعد کراهة مطلق النوح ، لا سیّما لیلاً علی غیر المعصوم علیه السلام ، أی عدا مصائب أهل بیت العصمة علیهم السلام ، کما هو الحال فی الشعر بخلافه الحال فی الندبة بالذکر مضموناً وکیفیّة .

( مسألة 35 ) : یحرم هجاء المون وإیذائه ، وهتک حرمته ، والنیل منه ، ویندب حسن الخلق مع الناس ، ویجوز هجاء الفاسق المبتدع کالجاحد العاتی .

( مسألة 36 ) : یحرم الفحش والبذاء من القول ، ومنه ما یستقبح التصریح به مع غیر الزوجة والأمة بخلاف الحال معهما .

( مسألة 37 ) : یحرم حفظ ونشر وتعاطی کتب الضلال مع معرّضیّة الضلال بها ، وکذا مع ترتّب ترویج الضلال ومذاهبه ، فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهمّ جاز ، سواء کانت فی العقائد أو غیرها .

( مسألة 38 ) : یحرم علی الرجل لبس الذهب ، وإن لم یکن ظاهراً ، أو التزیّن به ، وإن لم یکن لبساً ، ولو بنحو التختّم أو جعل الزرّ فی الثیاب أو تعلیق سلسلة

ص:17

علی ظاهر الثوب ، ونحو ذلک .

( مسألة 39 ) : یحرم الکذب ، وهو الإخبار بما لیس بواقع ، ولا فرق فی الحرمة بین ما یکون إیهام وإیقاع السامع فی المخالفة للواقع بداعی سوء أو بداعی الهزل ما دام لم یکن فی البین قرینة علی الهزل ، وأمّا إذا کان کلامه بصورة الخبر مع عدم ظهوره جدّاً فی ذلک فلا بأس به ، ومثله التوریة بأن یقصد المدلول الخفیّ للکلام المطابق للواقع وإن کان الظاهر المترائی المنسبق من مدلول الکلام غیره ممّا یخالف الواقع .

کما أنّه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن غیره من المونین مع الموازنة بین مفسدة الکذب والضرر الذی یراد دفعه ، بل یجوز الحلف کاذباً حینئذٍ ، وکذا للإصلاح بین المونین ، ویشترط فی موارد الجواز عدم تیسّر التوریة بسلاسة دون تکلّفها .

وأمّا الکذب فی الالتزام بالوعد بغیر طلب محرج بأن یخلف وعده ، فهو وإن کان مکروهاً بشدّة ، إلاّ أنّ تکرّره یخلّ بحسن الظاهر الکاشف عن العدالة ، بل لا یخلو من إشکال إذا أوقع المون فی عَنَت ومشقّة ، وأمّا لو کان حال الوعد بانیاً علی الخلف فی وعده ، فالظاهر حرمته ، والأحوط اجتنابه مع الأهل إذا لم یکن بإلحاحهم المحرج .

( مسألة 40 ) : إذا دفع إنسان ماله إلی آخر لیصرفه فی طائفة من الناس ، وکان المدفوع إلیه من صنف تلک الطائفة ، فإنّ فهم مراده فی حدود دائرة المصرف وقدره فهو ، وإن أطلق ولم تکن قرینة علی الانصراف عنه کان مقتضاه مع أخذ العنوان جواز أخذه منه بمقدار ما یعطیه لغیره ، وکذا الحال فیما کان المال ملکاً لعنوان کالزکاة لیصرفه فی مواردها ، ولا یتوقّف الجواز فیه علی إحراز الإذن من الدافع ، فیأخذ منه بمقدار ما یعطیه لغیره .

ص:18

وکذا الحال فی التوکیل فی البیع والشراء ، سواء بلحاظ شمول التعارض للوکیل نفسه وبلحاظ قدر العوض .

( مسألة 41 ) : یکره عدّة من المکاسب ، منها : بیع الصرف ، فإنّه لا یسلم من الربا ، وبیع الأکفان ، فإنّه یسرّه موت الآخرین ، وبیع الطعام ، فإنّه لا یسلم من الاحتکار ، وبیع العبید ، فإنّ شرّ الناس مَن باع الناس ، کما یکره أن یکون جزّاراً ، فإنّه تسلب منه الرحمة ، أو صائغاً فإنّه یعالج دَیْنَ وغبن الاُمّة ، أو حائکاً ، ومثله النساجة ، أو حجّاماً ، ولا سیّما مع الشرط بأن یشترط اجرة ، أو التکسّب بأخذ عوض ضراب الفحل ، أمّا لو کان البناء علی المجّانیّة ، ثمّ اعطی بعنوان الهدیّة ، فلا بأس . نعم ، قد ورد کلّ شیء ممّا یباع إذا اتّقی اللّه فیه العبد فلا بأس .

( مسألة 42 ) : لا یجوز بیع أوراق الیانصیب ، فإذا کان المال المعطی مقابل احتمال الفائدة فهی محرّمة وباطلة ، وأمّا إن کان الإعطاء مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیریّ ، فلا بأس مع عدم التبانی علی الشرط . نعم ، یشکل الحال إذا کانت الجهة مضطرّة إلی الوفاء ولو بحسب ما تقطعه علی نفسها من وعود لأجل سمعتها واعتبارها المالیّ .

وعلی أیّ تقدیر ، فالمال المعطی لمَن أصابت القرعة باسمه إذا کانت الجهة المتصدّیة غیر أهلیّة فهو وإن حرم أخذه بعنوان استیفاء الرهان القماری ، إلاّ أنّ وضع الید من جهة الاستحقاق فی بیت المال جائز .

( مسألة 43 ) : یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه ، کما یجوز أخذ العوض فی مقابله علی ما تقدّم .

( مسألة 44 ) : یحرم حلق اللحیة ، ویحرم أخذ الاُجرة علیه کذلک ، إلاّ إذا اضطرّ إلی ذلک أو خاف الضرر .

ص:19

آداب التجارة

اشارة

(مسألة 45 ) : یجب علی کلّ مَن یباشر التجارة وسائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها والمسائل المتعلّقة بها لیعرف حلالها عن حرامها ، وصحیحها عن فاسدها ، ویسلم من الربا وغیره من المحرّمات ، فعن مولانا أمیر المونین علیه السلام کان علی المنبر وهو یقول :

«یا معشر التجّار ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، واللّه للربا فی هذه الاُمّة أخفی من دبیب النمل علی الصفا ، شوبوا أیمانکم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر فی النار ، إلاّ من أخذ الحقّ وأعطی الحقّ » .

ویستحبّ أن یساوی بین المبتاعین ، فلا یفرّق بین المماکس وغیره بزیادة السعر فی الأوّل أو بنقصه ، ولا بأس بالتفرقة لمجرّحات کالعلم والتقوی ونحوهما .

ویستحبّ أن یقیل النادم ، ویشهد الشهادتین عند دخول السوق وعند العقد ، وذکر اللّه فی الأسواق ، والتکبیر ثلاثاً عند الشراء ، والدعاء بالمأثور .

ویأخذ الناقص ، ویعطی الراجح ، وأن یشتری الجیّد ، ویبیع الجیّد ، وأن یکون سهل البیع والشراء ، وإن رجحت المماکسة فی غیر حوائج الحجّ والکفن ، وثمن النسمة والکراء إلی مکّة ، والإجمال فی الطلب .

( مسألة 46 ) : یکره مدح البائع سلعته ، وذمّ المشتری لها ، وکتمان العیب إذا لم یوِّ إلی غشّ ، وإلاّ حرّم کما تقدّم ، والحلف علی البیع ، والبیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب ، بل کلّ ما کان کذلک ، والربح علی المون زائداً علی مقدار الحاجة ، وعلی الموعود بالإحسان ، والسوم ما بین طلوع الفجر

ص:20

وطلوع الشمس ، وأن یدخل السوق قبل غیره ، ومبایعة الأدنین وذوی العاهات والنقص فی أبدانهم والمحارفین ، وطلب تنقیص الثمن بعد العقد ، والزیادة وقت النداء لطلب الزیادة ، أمّا الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها ، والتعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه حذراً من الخطأ ، والدخول فی سوم المون ، بل الأحوط ترکه ، والمراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری ، أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع ، مع رجاء تمامیّة المعاملة بینهما ، فلو انصرف أحدهما عنها ، أو علم بعدم تمامیّتها بینهما فلا کراهة ، وکذا لو کان البیع مبنیّاً علی المزایدة ، وأن یتوکّل بعض أهل البلد لمَن هو غریب عنها ، بل الأحوط استحباباً ترکه ، وتلقّی الرکبان الذین یجلبون السلعة وحدّه إلی ما دون أربع فراسخ ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة ، وکذا لو اتّفق ذلک بلا قصد ، والظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة ، کالصلح والإجارة ونحوهما .

( مسألة 47 ) : الاحتکار علی أقسام ، فمنه حرام وهو حبس الطعام والامتناع من بیعها لانتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین واضطرارهم بحسب العادة إلیه ، أو ضیقهم ، وعدم وجود الباذل لها قدر کفایتهم ، فعن النبیّ صلی الله علیه وآله :

«طرق طائفة من بنی إسرائیل لیلاً عذاب ، وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبّالین ، والمغنّین ، والمحتکرین للطعام ، والصیارفة آکلة الربا منهم » ، وأمّا مجرّد حبس الطعام انتظاراً لارتفاع السعر مع وجود الباذل وعدم ضیق الناس وعدم إضرارهم ، فلیس بحرام ، بل هو من المکروه ، لا سیّما بعد أربعین یوماً فی الرخاء والرخص ، وبعد ثلاثة أیّام فی الشدّة والغلاء .

والظاهر اختصاص الحکم بالطعام ، کالحنطة والشعیر والتمر والزبیب والسمن والزیت ونحوه ، ممّا هو قوت بحسب الغالب لأهل کلّ البلد ، وبحکمه ما یوّی حبسه إلی ضیقهم فی إعداد القوت کالملح والوقود .

ص:21

وأمّا حبس کلّ ما یحتاج إلیه عامّة المسلمین من الملابس والمساکن ووسائل النقل والأدویة وغیرها ، فیحرم عند الضرورة الشدیدة أو الإضرار العامّ ، وعدم باذل غیره ، وکذا عند اختلال نظام معاشهم ، وکذلک الحال فی الحِرف والمهن . ویجبر الحاکم المحتکر علی البیع من دون أن یعیّن له السعر ، إلاّ إذا أجحف بالعامّة ، فیجبر علی ترکه من دون تسعیر .

ومن أنحاء الاحتکار ما یتداول فی أزماننا من منع السلطات جمرکیّاً استیراد البضائع ، وتخصیص رخصة ذلک بالوکیل الحصریّ .

ص:22

الفصل الأوّل

البیع هو : مبادلة مال بمال ، بل یعمّ مطلق المقابلة بینهما ، سواء لوحظ المبیع لخصوصیّة فیه أو لماله من مالیّة ، بل المدار فیه علی المبتدأ به فی التعاوض بخلاف الثمن ، فإنّه المجعول ثانیاً تابعاً والاشتراء أخذ المال بإعطاء الثمن ، سواء لوحظ مالیّة أم لخصوصیّة فیه .

( مسألة 48 ) : یعتبر فی عقد البیع الإیجاب والقبول ، ویقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود ، وإن لم یکن صریحاً فیه ، مثل : « بعت » و « ملکت » و « بادلت » ونحوها فی الإیجاب من البائع ، مثل : « قبلت » و « رضیت » و « تملّکت » و « اشتریت » ونحوها فی القبول من المشتری ، ویجوز إنشاء الإیجاب من المشتری بمثل : « اشتریت » و « ابتعت » و « تملّکت » ونحوها ، وإنشاء القبول من البائع بمثل : « شریت » و « بعت » و « ملّکت » ، ولا تشترط فیه العربیّة ، ولا الماضویّة ، فیقع بلفظ المضارع والأمر مع القرینة علی إنشاء الرضا ، وکذلک بالجملة الاسمیّة الخبریّة ، کما لا یقدح فیه اللحن فی المادّة أو الهیئة مع ظهوره فی المقصود کما إذا کان متداولاً .

( مسألة 49 ) : یصحّ إنشاء القبول بالأمر وطلب الإیجاب من المشتری ، کما إذا قال : « بعنی سیّارتک بهذا المال » ، فقال البائع : « بعتکها بهذا المال » ، وکذا بطلب الاشتراء من البائع کما إذا قال : « اشتری سیّارتی بهذا المال » ، فقال المشتری : « اشتریتها بهذا المال » ، فضلاً عمّا إذا کان القصد من الأمر تفویض إیجاد العقد إلی المخاطب لیکون وکیلاً عن الآمر وأصیلاً عن نفسه .

ص:23

ویجزی الاقتصار علی الإیجاب فی کلّ مورد کان المجری للعقد مخوّلاً من الطرفین ، کما فی الولیّ علی الطرفین ، أو الوکیل عنهما ، أو الولیّ والوکیل عن طرف والأصیل عن نفسه .

( مسألة 50 ) : یعتبر فی تحقّق العقد الموالاة بین الإیجاب والقبول ، بمعنی بقاء الموجب علی التزامه وتعهّده إلی حین إنشاء القبول ، فلو انصرف وأعرض الموجب عن إنشاءه للالتزام بالبیع قبل إنشاء القابل لم ینعقد ، ولم یترتّب علیه الأثر ، وکذلک لو ردّ القابل ولو أنشأ الموجب والتزم ببقاءه علی إیجابه مدّة أیّام ، فالظاهر أنّه وعد بعد انقطاع المجلس .

ولا یعتبر وجود المتعاقدَین فی مجلس واحد ، فلو تعاقدا بالتلیفون صحّ ، أمّا المعاملة بإرسال الکتاب ( المکاتبة ) ففیها إشکال ، والأظهر الصحّة إذا کانت متداولة فی أوراق العقود الرسمیّة المنطویة علی الإمضاء ونحوه .

( مسألة 51 ) : یعتبر التطابق بین الإیجاب والقبول فی الثمن والمثمّن وسائر الخصوصیّات الاُخری فی العقد ، فلو تخالفا فی المبیع أو فی الثمن أو فی الشرط ، کأن اشترط أحدهما خیاطة القمیص وقبل الآخر خیاطة العباءة ، أو قبل من دون الشرط ، أو نحو ذلک من أنحاء الاختلاف لم یتحقّق العقد .

نعم ، لو اشترط أحدهما علی نفسه شرطاً وقبل الآخر العقد بلا شرط ، فلا ینعقد مشروطاً ، ولا یبعد انعقاده مطلقاً .

ولو قال : « بعتک هذه الأرض بکذا دینار » ، فقال : « اشتریت کلّ نصف منها بنصف المقدار من الدنانیر » صحّ إذا تطابقا فی وحدة الصفقة أو انحلالها ، وکذا فی بقیّة الموارد ممّا کان الاختلاف فیه بالإجمال والتفصیل .

( مسألة 52 ) : إذا تعذّر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه ، وإن تمکّن

ص:24

من التوکیل ، وکذا الکتابة مع العجز عن الإشارة ، أمّا مع القدرة علیها ففی تقدیم الإشارة أو الکتابة وجهان ، بل قولان ، أقربهما الثانی ، وقد مرّ جواز الکتابة المتداولة مع التمکّن من اللفظ .

( مسألة 53 ) : الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة ، بأن ینشئ بالتعاطی من دون إبرازه استعانة بالألفاظ بأن ینشئ البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری ، وینشئ المشتری القبول بإعطاء الثمن إلی البائع ، ولا فرق فی صحّتها بین المال المتوسّط والحقیر ، وإن کان الواقع منها غالباً فی المحقّرات ، وفی وقوعها فی المال الخطیر جدّاً إشکال إن لم یکن منع ، إلاّ أنّها جائزة من الطرفین بخلاف العقد اللفظیّ ، فإنّه لازم ، ولا تلزم إلاّ بتلف أحد العوضین أو التصرّف المغیّر أو الناقل للعین ، ولو جنّ أحدهما فیقوم ولیّه مقامه فی الرجوع ، وأمّا لو مات لم یکن لوارثه الرجوع .

وقد تحصل بإعطاء البائع المبیع وأخذ المشتری بلا إعطاء منه ، کما لو کان الثمن کلّیّاً فی الذمّة ، أو بإعطاء المشتری الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه ، کما لو کان المثمّن کلّیّاً فی الذمّة .

( مسألة 54 ) : الظاهر أنّه یعتبر فی صحّة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی من شرائط العقد والعوضین والمتعاقدین ، کما أنّ الظاهر ثبوت الخیارات الآتیة - إن شاء اللّه تعالی - بعد لزومها بأحد الملزمات المتقدّمة .

( مسألة 55 ) : الظاهر جریان المعاطاة فی غیر البیع من سائر المعاملات ، بل الإیقاعات ، إلاّ فی موارد خاصّة ، کالنکاح والطلاق ، والعتق ، والتحلیل ، والنذر ، والیمین ، والظاهر جریانها فی الرهن والوقف أیضاً .

( مسألة 56 ) : یصحّ الشرط فی البیع المعاطاتی ، غایة الأمر أنّه قبل لزومها

ص:25

ولو بتلف أحد العوضین لا یلزم العمل بالشرط ، وبعده یلزم ، فلو أعطی کلّ منهما ماله إلی الآخر قاصدَین البیع ، وقال أحدهما فی حال التعاطی : « جعلت لی الخیار إلی سنة » - مثلاً - وقبل الآخر ، صحّ شرط الخیار وکان البیع خیاریّاً .

( مسألة 57 ) : لا یجوز تعلیق البیع علی أمر ، سواء أکان غیر حاصل حین العقد أم کان حاصلاً ، وسواء علم حصوله أم جهل ، کما إذا قال : « بعتک إذا هلّ الهلال » أو « إذا ولد لی ذکر » أو « إن کان الیوم یوم الجمعة » . نعم ، یجوز التعلیق علی ما تتوقّف صحّة العقد علیه .

( مسألة 58 ) : إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فیه حتّی مع فساد العقد شرعاً ، وأنّ رضاه مبنیّاً علی العقد بحسب تحقّقه عرفاً أو عند المتعاقدین ، فلا یجوز التصرّف فیه ، ووجب ردّه إلی البائع ، وإذا تلف - ولو من دون تفریط - وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیّاً ، وقیمته إن کان قیمیّاً ، وکذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد ، وإذا کان المالک مجهولاً جری علیه حکم المال المجهول مالکه ، ولا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیّاً ، وتوقّفت صحّته علی إجازة المالک ، وسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی .

ص:26

الفصل الثانی : شروط المتعاقدَین

اشارة

(مسألة 59 ) : یشترط فی کلّ من المتعاقدَین امور :

الأوّل : البلوغ ، فلا یصحّ عقد الصبیّ فی ماله ، وإن کان ممیّزاً ، إذا لم یکن بإذن الولیّ ، بل وإن کان بإذنه إذا کان الصبیّ مستقلاًّ فی التصرّف ، وأمّا إذا کانت المعاملة من الولیّ ، وکان الصبیّ وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة ، فالصحّة لا تخلو من وجه وجیه ، وکذا إذا کان تصرّفه فی غیر ماله بإذن المالک ، وإن لم یکن بإذن الولیّ .

الثانی : العقل ، فلا یصحّ عقد المجنون ، وإن کان قاصداً إنشاء البیع .

الثالث : الاختیار ، فلا یصحّ بیع المکره ، وهو مَن یأمره غیره بالبیع المکروه له ، علی نحو یخاف من الإضرار به لو خالفه ، بحیث یکون وقوع البیع منه دفعاً لما توعّد وهدّد به ، ولو لم یکن البیع مکروهاً وقد أمره الظالم بالبیع فباع ، صحّ .

وکذا لو أمره بشیء غیر البیع ، وکان ذلک الشیء موقوفاً علی البیع المکروه ، کما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم یمکنه إلاّ ببیع داره فباعها ، فإنّه یصحّ بیعها .

( مسألة 60 ) : إذا اکره أحد الشخصین علی بیع داره ، کما لو قال الظالم : « فلیبع زید أو عمرو داره » فباع أحدهما داره ، بطل البیع ، إلاّ إذا علم إقدام الآخر علی البیع ، ولو وقع الإکراه علی الوکیل مع رضا الموکّل بالبیع ، فالبیع صحیح .

ص:27

( مسألة 61 ) : لو اکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع الآخر بعد ذلک صحّ ، ولو باعهما جمیعاً دفعة بطل فیهما جمیعاً مع تلازم بیع أحدهما للآخر ولو بحسب العادة ، وأمّا لو اکره علی کلیهما فباع إحداهما ، فالظاهر أنّه عن إکراه .

( مسألة 62 ) : لو أکرهه علی بیع دابّته فباعها مع ولدها ، بطل بیع الدابّة وصحّ بیع الولد ، إلاّ إذا کان حفظ الولد لا یمکن بدون امّه ، ولا یعتبر فی وقوع الإکراه تطابق عمل المکره - بالفتح - مع خصوصیّات ما اکره علیه ما دام الإکراه متحقّق فی أصل البیع . نعم ، لو لم یکره علی أصل البیع بل علی بعض الخصوصیّات عند إرادة البیع بأن کان له ترکه ، صحّ البیع .

( مسألة 63 ) : لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی بالتوریة ، فلو أکرهه علی بیع داره فباعها - مع التفاته للتوریة - لم یصحّ البیع . نعم ، لو أوقع البیع مع إمکان دفع الضرر بما لیس فیه ضرراً آخر علیه أو مشقّة - کالفرار أو الاستعانة بالغیر ونحوه - صحّ البیع .

( مسألة 64 ) : المراد من الضرر الذی یخافه ، علی تقدیر عدم الإتیان بما اکره علیه ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه وماله وشأنه ، وعلی مَن یهمّه أمره کذلک مع کون المکره - بالکسر - قادراً علی ما توعّد به ، فلو لم یکن کذلک فلا إکراه والبیع صحیح .

البیع الفضولیّ

الرابع - من شرائط المتعاقدَین : القدرة علی التصرّف بکونه مالکاً أو وکیلاً عنه ، أو مأذوناً منه ، أو ولیّاً عنه ، فلو لم یکن العاقد قادراً علی التصرّف لم یصحّ البیع ، بل توقّفت صحّته علی إجازة القادر علی ذلک التصرّف ممّن مرّ ذکرهم .

ص:28

فإن أجاز صحّ ، وإن ردّ بطل ، وهذا هو المسمّی بعقد الفضولیّ ، والمشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ، ولا یبعد التفصیل بین ما کان الطرف الآخر مقیماً علی التزام العقد مبرزاً لذلک بعد الردّ ، فتصحّ الإجازة ، وإلاّ فلا تصحّ ، کما تصحّ الإجازة منهما بعد ردّهما بالتوافق بینهما ، أمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له بعد کون الطرف الآخر مجیزاً ملتزماً بالعقد .

( مسألة 65 ) : لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولیّ ، فإن أجازه المالک صحّ ، ولا یضرّ بذلک المنع السابق .

( مسألة 66 ) : لا یکفی فی صحّة عقد الفضولیّ رضا المالک باطناً بالبیع ، کما لو علم من حال المالک أنّه یرضی بالبیع فباعه لم یصحّ ، بل لا بدّ من الإجازة المبرزة للرضا ، مثل : « رضیت » و « أجزت » ، ونحوهما ، أو بالفعل ، مثل أخذ الثمن أو بیعه ، أو الإذن فی بیعه ، أو إجازة العقد الواقع علیه ، أو نحو ذلک .

( مسألة 67 ) : إذا باع الفضولیّ مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالک أو کونه ولیّاً أو وکیلاً ، فتبیّن خلافه أو لبنائه علی ذلک ، کما فی الغاصب ، فأجازه المالک صحّ البیع ویرجع الثمن إلی المالک ، وإن ردّ بطل .

( مسألة 68 ) : یعتبر فی صحّة الإجازة لعقد الفضولیّ بقاء الطرف الآخر علی التزامه بالبیع ، فلو رجع عن التزامه وأعرض عن البیع قبل الإجازة ، لغت الإجازة حینئذٍ .

( مسألة 69 ) : الظاهر أنّ الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه کشفاً بالقلب بمعنی أنّه قبل صدور الإجازة المبیع بعد العقد علی ملک البائع والثمن علی ملک المشتری ، لکن بعد صدورها ینقلب الحال واقعاً ، فیکون المبیع بعد العقد علی ملک المشتری ، والثمن علی ملک البائع ، فنماء الثمن

ص:29

من حین العقد إلی حین الإجازة - بعد صدورها - ملک لمالک المبیع ، ونماء المبیع ملک للمشتری ، هذا فی الآثار الوضعیّة للعوضین .

وأمّا الآثار التکلیفیّة ، فالإجازة ناقلة من حین صدورها لا کاشفة ، فلو تصرّف أحد الطرفین فی عوض الآخر قبل الإجازة کان محرّماً تکلیفاً ، ولا ینقلب ما کان حراماً بعد الإجازة .

( مسألة 70 ) : لو باع باعتقاد کونه أجنبیّاً ، فتبیّن کونه ولیّاً أو وکیلاً صحّ ، ولم یحتج إلی الإجازة ، ولو تبیّن کونه مالکاً ففی صحّة البیع - من دون حاجة إلی إجازته - إشکال ، بل منع ولو کان البیع لنفسه فلا بدّ من تجدید الإجازة فیما کان البیع لنفسه أو لعنوان المالک ، وإلاّ فالبیع باطل .

( مسألة 71 ) : لو باع مال غیره فضولاً ، ثمّ ملکه قبل إجازة المالک ، ففی صحّته - بلا حاجة إلی الإجازة أو توقّفه علی الإجازة أو بطلانه رأساً - وجوه ، أقواها أوسطها إن کان البیع لنفسه أو لعنوان المالک ، وأمّا إن کان لشخص المالک السابق فالأقوی الأخیر من الوجوه ، إلاّ إذا کان انتقال المال له بالإرث .

( مسألة 72 ) : لو باع مال غیره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر صحّ بیع المالک ، ویصحّ بیع الفضولیّ - أیضاً - إن أوقع البیع لعنوان المالک لا لشخص المالک السابق وأجازه المشتری .

( مسألة 73 ) : إذا باع الفضولیّ مال غیره ولم یجز المالک ، سواء ردّ البیع أو تردّد ، فإن کانت العین فی ید المالک فهو ، وإن کانت بید البائع أو المشتری جاز للمالک انتزاعها منهما ، وإن تلفت جاز له الرجوع علی کلّ منهما مع تعاقب یدیهما علیها ، وإلاّ فعلی مَن کانت بیده بمثلها إن کانت مثلیّة ، وبقیمتها إن کانت قیمیّة .

ص:30

( مسألة 74 ) : المنافع المستوفاة للعین فی الفرض السابق مضمونة ، وللمالک الرجوع بها علی مَن استوفاها ، وکذا الزیادات العینیّة ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجین ونحوها ، ممّا کانت له مالیّة ، فإنّها مضمونة علی مَن استولی علیها ، کالعین ، وقرار الضمان علی مَن أتلفها ، وأمّا المنافع غیر المستوفاة ، فالأظهر ضمانها إذا کانت بتفویت من المستولی علی العین .

( مسألة 75 ) : المثلی : ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات ، فتتّحد القیمة للأمثال ، والقیمیّ ما لا یکون کذلک ، فتختصّ القیمة بشخصه ، فالآلات والظروف والأقمشة المصنوعة فی المعامل فی هذا الزمان من المثلیّ ، والجواهر الأصلیّة من الیاقوت والزمرّد والألماس والفیروزج ونحوها من القیمیّ .

( مسألة 76 ) : الظاهر أنّ المراد فی القیمة المضمون بها القیمیّ قیمة زمان الأداء لا التلف ولا زمان القبض .

( مسألة 77 ) : إذا لم یمض المالک للمبیع المعاملة الفضولیّة فعلی البائع الفضولیّ أن یردّ الثمن المسمّی إلی المشتری ، وعلی مَن بیده عین المبیع منهما أن یردّها إلی المالک ، وإذا تلفت العین فی ید المشتری ورجع المالک علیه ببدلها من المثل أو القیمة ، فلیس للمشتری الرجوع علی البائع الفضولیّ بمقدار الثمن المسمّی .

نعم ، له أن یرجع علیه فی الزائد علیه إذا کان مغروراً ، ولو رجع المالک علی البائع رجع هو علی المشتری بمقدار الثمن المسمّی إذا لم یکن قد قبض الثمن ، ولا یرجع فی الزائد علیه إذا کان غارّاً ، وإذا لم تتلف العین ورجع المالک علی المشتری ببدل نماء العین من الصوف واللبن ونحوهما من المنافع المنفصلة أو بدل المنافع المستوفاة ، أو غیر ذلک من المنافع المتّصلة ، فإن کان المشتری

ص:31

مغروراً من قِبل البائع بأن کان جاهلاً بأنّ البائع فضولیّ ، وکان البائع عالماً بالحال زاعماً بأنّه مالک أو مظهراً ذلک ، فمشهور المتأخّرین أنّه یرجع المشتری علی البائع بجمیع الخسارات التی خسرها للمالک ، وفیه إشکال ومنع فیما استوفاه او فوّته من منافع منفصلة أو متّصلة ، إلاّ فیما یغترمه ممّا لم یحصل له فی مقابلته نفع ، کالنفقة والعمارة ، فإنّه یرجع علیه ، وأمّا القسم السابق ممّا استوفاه أو فوّته ، فالصحیح أنّه یرجع فیما تتفاوت فیه قیمة المنفعة فی باب الإجارة ونحوها ، وقیمتها فی باب البیع ، أی بلحاظ ما لها من قیمة تبعیّة بتبع قیمة العین .

نعم ، یصحّ رجوع المالک علی الفضولی فی المنافع الفائتة ، لأنّه السبب فی فوتها ، ولا یرجع المالک فیها علی المشتری إذا لم یستوفها ولم یفوّتها ، کما مرّ .

وإذا لم یکن المشتری مغروراً من البائع ، کما إذا کان عالماً بالحال ، أو کان البائع الفضولیّ أیضاً جاهلاً لم یرجع علیه بشیء من الخسارات المذکورة .

وإذا رجع المالک علی البائع ببدل النماءات ، فإن کان المشتری مغروراً من قِبل البائع لم یرجع البائع علی المشتری إلاّ بمقدار ما لتلک النماءات من قیمة تبعیّة لقیمة العین التی أقدم المشتری علیها دون الزائد ، حیث کان نماءاً للمشتری .

وإن لم یکن المشتری مغروراً من قِبل البائع رجع البائع علیه فی الخسارة التی خسرها للمالک من المنافع التی استوفاها المشتری أو فوّتها دون الفائتة .

وکذلک الحال فی جمیع الموارد التی تعاقبت فیها الأیدی العادیة علی مال المالک ، فإنّه إن رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق إن لم یکن مغروراً منه ، وإلاّ لم یرجع علی اللاحق إلاّ بمقدار ما أقدم علیه من قیمة تبعیّة للمنافع لقیمة العین ، کما مرّ .

وإن رجع المالک علی اللاحق لم یرجع إلی السابق ، إلاّ مع کونه مغروراً منه

ص:32

بمقدار تفاوت القیمة للمنفعة بین باب الإجارة ونحوها وباب البیع فی قیمة المنفعة التبعیّة لقیمة العین .

وکذا الحکم فیالمال غیر المملوک لشخص ، کالزکاة المعزولة ، ومال الوقف المجعول مصرفاً فی جهة معیّنة أو غیر معیّنة ، أو فی مصلحة شخص أو أشخاص ، فإنّ الولیّ یرجع علی ذی الید علی المال مع وجوده ، وکذا مع تلفه علی النهج المذکور .

( مسألة 78 ) : لو باع إنسان ملکه وملک غیره صفقة واحدة ، صحّ البیع فیما یملک إن لم یکن الاجتماع موجباً لزیادة فی القیمة أو نقیصة فاحشة ، وإلاّ فالصحّة محلّ إشکال ، وتوقّفت صحّة بیع غیره علی إجازة المالک ، فإن أجازه صحّ ، وإلاّ فلا ، وحینئذٍ یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة ، فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع ، ولا یبعد ثبوت خیار الغبن للمغبون للمتضرّر منهما فیما کان الاجتماع ووحدة الصفقة دخل فی زیادة القیمة أو نقصها .

( مسألة 79 ) : طریق معرفة حصّة کلّ واحد منهما من الثمن - فی المسألة السابقة - أن یقوّم کلّ من المالین بقیمته السوقیّة ، فیرجع المشتری بحصّة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین ، فإذا کانت قیمة ماله عشرة وقیمة مال غیره خمسة ، والثمن ثلاثة ، فیرجع المشتری بواحد الذی هو ثلث الثمن الذی یقابل مال الغیر ، ویبقی للبائع اثنان ما یقابل مال نفسه وهما ثلثا الثمن .

هذا إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة ونقصها ، أمّا لو کان الأمر کذلک فیجب تقویم کلّ منهما مجموعین منضمّین ثمّ تنسب تلک القیمة إلی قیمة المجموع ، فیوذ من الثمن بتلک النسبة ، کما إذا باع ناقة وفصیلها بخمسة ، وکانت قیمة الناقة حال الانضمام أربعة بخلاف قیمتها حال الانفراد ستّة ،

ص:33

وقیمة فصیلها حال الانضمام ستّة بخلاف قیمته حال الانفراد أربعة ، فمجموع القیمتین لکلّ منهما حال الانضمام عشرة ، فإن کانت الناقة لغیر البائع رجع المشتری بخمسین ، هما اثنان من الثمن ، وبقی للبائع ثلاثة أخماس ، وإن کان الفصیل لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقی للبائع اثنان .

هذا إذا لم یکن الاجتماع موجباً لزیادة أو نقیصة فاحشة ، وإلاّ فصحّة البیع فیما یملک محلّ تأمّل کما مرّ .

( مسألة 80 ) : إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویّة ، فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرینة علی أنّ المراد نصف نفسه ، أو نصف غیره ، أو نصف مشاع فی النصفین ، عمل علی القرینة ، وإن لم تقم القرینة علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر .

( مسألة 81 ) : یجوز للأب والجدّ للأب - وإن علا - التصرّف فی مال الصغیر بالبیع والشراء والإجارة وغیرها ، وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة ، فلا یعتبر الإذن من الآخر ، کما لا تعتبر العدالة فی ولایتهما ، ولا أن تکون مصلحة فی تصرّفهما ، بل یکفی عدم المفسدة ، إلاّ أن یتیسّر مراعاة المصلحة بحیث یکون التصرّف بخلافها تفریطاً منهما ، ویعدّ ذلک تساهلاً عرفاً فی مال الصغیر ، کما لو اضطرّ الولیّ إلی بیع مال الصغیر ، وأمکن بیع بأکثر من قیمة المثل ، فلا یجوز له البیع بقیمة المثل ، وکذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل ، وزیادة درهمین ، لاختلاف الأماکن أو الدلاّلین ، أو نحو ذلک لم یجز البیع بالأقلّ ، وإن کانت فیه مصلحة أدنی ، والمدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحة أو عدم المفسدة علی کونه کذلک بحسب النظر وآلیات التبیّن العقلائیّ لا بحسب واقع وحقیقة نفس الشیء ، فلو تصرّف الولیّ باعتقاد المصلحة

ص:34

فتبیّن أنّه لیس کذلک فی محاسبات ونظر العقلاء بطل التصرّف ، ولو تبیّن أنّه لیس کذلک بالنظر إلی حقیقة واقع الشیء صحّ ، إذا کانت فیه مصلحة بحسب تقدیر ونظر العقلاء .

( مسألة 82 ) : یجوز للأب والجدّ التصرّف فی نفس الصغیر بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً فی المعامل علی الشرط المتقدّم ، وکذلک فی سائر شونه ، مثل تزویجه .

نعم ، لیس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوّغ للفسخ ، وهبة المدّة فی عقد المتعة ؟ وجهان ، والثبوت أقرب فی الثانی ، وفیه تأمّل فی الأوّل .

( مسألة 83 ) : إذا أوصی الأب أو الجدّ إلی شخص بالقیمومة بعد موته علی القاصرین من ولده نفذت الوصیّة ، وصار الموصی إلیه ولیّاً علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرّفاته مع المصلحة والغبطة ، حتّی فی التزویج مع الحاجة الملحّة أو الضرورة . نعم ، لا ولایة للوصیّ علی البکر البالغ غیر السفیهة وغیر الضعیفة ، ویشترط فیه الرشد والأمانة ، ولا تشترط فیه العدالة علی الأقوی ، کما یشترط فی صحّة الوصیّة فقد الآخر ، فلا تصحّ وصیّة أحدهما بالقیمومة علی القاصر مع وجود الآخر ، ولو أوصی أحدهما بالقیمومة علی القاصر بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده ، ففی صحّتها إشکال .

( مسألة 84 ) : لا ولایة لذوی الأرحام غیر الأب والجدّ للأب والوصیّ لأحدهما علی نکاح القاصر ، کالصغیر وغیره ، ولا علی أمواله بخلاف غیر ذلک من شونه ، بل یراعی فی الموردین الأوّلین مباشرتهم مع نظارة الحاکم أو عدول المونین ، أی فلهم استحقاق الرعایة وللحاکم الولایة .

( مسألة 85 ) : الولایة علی أموال القاصر کالصبیّ وغیره ونکاحه للحاکم

ص:35

الشرعیّ مع فقد الأب والجدّ والوصیّ لأحدهما ، ومع تعذّر الرجوع إلی الحاکم فالولایة لعدول المونین الأرفق والأوفق منهم به ، وتقدّم أنّ لذوی الأرحام مباشرة ذلک ، والأحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر فی ترک التصرّف ، کما لو خیف علی ماله التلف - مثلاً - فیبیعه العادل ، لئلاّ یتلف ، وإن لم یکن فیه غبطة وفائدة حینئذٍ ، بل لو تعذّر وجود العادل - حینئذٍ - جاز ذلک لسائر المونین الأرفق والأوفق به منهم ، وأمّا بقیّة شون القاصر فهی للأوْلی به من أرحامه ، ولو اتّفق احتیاج المکلّف إلی دخول دار الأیتام والجلوس علی فراشهم والأکل من طعامهم ، وتعذّر الاستئذان من ولیّهم ولم یکن فیه ضرر علیهم ، لم یبعد جواز ذلک إذا عوّضهم عن ذلک بالقیمة ، ومن العوض ما لو أسدی منفعة لهم .

ص:36

الفصل الثالث : شروط العوضین

یشترط فی المبیع أن یکون عیناً ، سواء بلحاظ مطلق شونها - کما هو الحال فی نقل ملکیّة الأعیان - أو فی بعض شونها - کما هو الحال فی نقل الحقوق المتعلّقة بالأعیان - وسواء أکانت موجودة فی الخارج المعیّن أم غیر المعیّن ، أم فی الذمّة ، وسواء أکانت الذمّة ذمّة البائع أم غیره ، کما إذا کان له مال فی ذمّة غیره فباعه لشخص ثالث ، فلا یصحّ بیع المنفعة بما هی موّتة بقدر وحیز بخلاف الممتدّة ، فإنّها من شون العین بلحاظ الحقّ المتعلّق بها ، کمنفعة الدار ولا بیع العمل کخیاطة الثوب ، وأمّا الثمن فیجوز أن یکون عیناً بلحاظ ملک رقبتها أوحقّ متعلّق بها أو منفعة أو عملاً .

( مسألة 86 ) : المشهور علی اعتبار أن یکون المبیع والثمن مالاً یرغب فیه العقلاء ببذل ما یتنافس فیه ، وإن لم تکن الرغبة فعلیة لعمومهم ، بل تقدیریّة ، کما فی مالیّة الدواء لبعض الأمراض النادرة ، فکلّ ما لا یکون مالاً کبعض الحشرات لا یصحّ بیعه ، ولا جعله ثمناً ، وهذا هو الأقوی . نعم ، ربّما تکون مالیّة الشیء بالتعاقد کما فی إسقاط الحقّ .

( مسألة 87 ) : الحقوق نوعاً من قبیل السلطنة ، ودرجاتها المنطویة فی الملکیة ، فکما یصحّ بیع العین بلحاظ ملکیّة رقبتها یصحّ بیع العین بلحاظ الحقوق المتعلّقة بها ، سواء القابلة للانتقال أو غیر القابلة للانتقال لکنّها قابلة للإسقاط ، فتکون ثمرة البیع إسقاط ذلک الحقّ بأن یملک المشتری أو البائع

ص:37

فیما إذا جعل الإسقاط ثمناً علی الآخر أن یقوم بإسقاط الحقّ بعد البیع ، أو یوذ الإسقاط بنحو النتیجة .

( مسألة 88 ) : یشترط فی العوضین فی البیع أن لا یکون غرریّاً مجهولاً مقداراً أو وصفاً أو وجوداً بحسب المتعارف عند العقلاء وعلم المتعاقدین ولو إجمالاً ، وتکفی رفع جهالة قدر العوضین بأحد التقدیرات المتعارفة فیهما من کیل أو وزن أو عدّ أو مساحة أو مشاهدة ، ونحو ذلک ، لا سیّما فی المثلیّ أو القیمیّ مع التفاوت الفاحش ، فتکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه بالمشاهدة ، ولا بأس بتقدیره بغیر المتعارف فیه عند البیع ، کبیع المکیل بالوزن ، وبالعکس ، إذا لم یکن البیع غرریّاً ، وإذا کان الشیء ممّا یباع فی حال بنحو من التقدیر وفی حال اخری بنحو آخر فصحّة بیعه تابعة للمتعارف فی ذلک الحال ، کالتمر یباع علی الشجر بالمشاهدة وفی المخازن بالوزن ، والحطب محمولاً علی الدابّة بالمشاهدة وفی المخزن بالوزن ، واللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة وفی المخازن بالکیل .

نعم ، یصحّ بیع المجهول من أحد النواحی الثلاث المتعذرّ استعلامه حال العقد مع الضمیمة المعلومة متبوعة تارة ، وجزءاً اخری ، وتابعة ثالثة ، کشرط ، وذلک بحسب درجة جهالة الشیء وبحسب موازنة قیمته عند العقلاء مع قیمة الضمیمة ، کبیع السمک المملوک فی الماء ، وبیع اللبن فی الضرع ، والجنین فی بطن الحیوان ، والجلد والصوف علی ظهر الغنم ، والعبد الآبق ، والثمرة قبل ظهورها ، کما سیأتی .

( مسألة 89 ) : یکفی فی معرفة التقدیر إخبار البائع بالقدر ، کیلاً أو وزناً أو عدّاً ، ولا فرق بین عدالة البائع وفسقه ، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتری بإخباره ، ولو تبیّن الخلاف فی المبیع المثلیّ بالنقیصة کان المشتری

ص:38

بالخیار فی الفسخ والإمضاء بنقیصة الثمن بحسابه ، فیرجع علی البائع ، ولو تبیّنت الزیادة کان البائع بالخیار بین استرجاع الزیادة أو یبقیه للمشتری مع أخذ قیمته بحسابه . نعم ، لو کان التقدیر بالکیل أو الوزن أو العدّ فی المبیع القیمیّ حیث یحسب التقدیر وصفاً کان حکم النقیصة هو الخیار للمشتری بین الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ، وکان حکم الزیادة هو الخیار للبائع بین الفسخ والإمضاء بتمام المبیع .

( مسألة 90 ) : لا بدّ فی المثلیّ - کأکثر أنواع القماش - والقیمیّ - ککثیر من الأراضی - ونحوهما ممّا یکون تقدیره بالمساحة دخیلاً فی زیادة القیمة معرفة مقداره ، ولا یکتفی فی بیعه بالمشاهدة ، إلاّ إذا کانت رافعة للغرر ، کما هو الغالب فی بیع الدور والفرش ممّا هو قیمیّ .

( مسألة 91 ) : إذا اختلفت البلدان فی تقدیر شیء ، بأن کان موزوناً فی بلد ، ومعدوداً فی آخر ، ومکیلاً فی ثالث ، فالظاهر أنّ المدار فی التقدیر ورفع الغرر والجهالة علی الأغراض النوعیّة فی تعیین التقدیر أو تخییره فی بلد المعاملة ، لا علی الأغراض الشخصیّة .

( مسألة 92 ) : قد یوذ الوزن شرطاً فی المکیل أو المعدود أو الکیل شرطاً فی الموزون ، مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدبس شرط أن یکون کیلها صاعاً ، فیتبیّن أن کیلها أکثر من ذلک لرقّة الدبس ، أو یبیعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال ، فیتبیّن أنّ وزنها تسعمائة لعدم إحکام النسج ، أو یبیعه عشرة أذرع من الکتّان بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال ، فیتبیّن أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظة خیوطه ونحو ذلک ، ممّا کان التقدیر فیه ملحوظاً صفة کمال للمبیع لا مقوّماً له ، والحکم أنّه مع التخلّف بالزیادة أو النقیصة ممّا یکون معیباً أو تختلف فیه الرغبات یکون الخیار للمشتری لتخلّف الوصف ،

ص:39

فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن ، والزیادة للمشتری علی کلّ حال .

( مسألة 93 ) : یشترط معرفة جنس العوضین وصفاتهما التی تختلف القیمة أو الرغبة باختلافها ، کالألوان والطعوم ، والجودة والرداءة ، والرقّة والغلظة ، والثقل والخفّة ، ونحو ذلک ممّا یجب اختلاف القیمة والرغبة ، أمّا ما لا یوجب اختلافاً فیهما فلا تجب معرفته ، وإن کان مرغوباً فی الداعی الشخصیّ لدی المتعاقدَین ، والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصیف البائع أو بالروة السابقة .

( مسألة 94 ) : یشترط أن یکون کلّ واحد من العوضین ملکاً ، مثل أکثر البیوع الواقعة بین الناس ، أو ما هو بمنزلته ، کبیع الکلّیّ فی الذمّة ، أو مستحقّاً کبیع الأرض الخراجیّة أو التی حجّرها ، أو بیع شخص مال مختصّ بجهة من الجهات ، مثل بیع ولیّ الزکاة بعض أعیان الزکاة وشرائه العلف لها ، فلا یجوز بیع ما لیس کذلک ، مثل المباحات قبل الحیازة ، کالسمک فی الماء ، والطیر فی الهواء ، وشجر البیداء قبل أن یصطاد أو یُحاز .

( مسألة 95 ) : یشترط فی العوضین فی البیع أن یکون طلقاً غیر مستحقّ لثالث بحقّ یحبس العین عن النقل ، ویصحّ للراهن بیع العین المرهونة بإذن المرتهن ، وکذلک لو أجازه بعد وقوعه ، ویصحّ البیع مع عدم إجارته أیضاً مع عدم کونه موجباً لسلب قدرة المرتهن علی العین ، وإلاّ توقّف علی الإجازة ، ویثبت الخیار للمشتری إذا کان جاهلاً بالحال حین البیع ، ولا یصحّ بیع العین المنذورة للتصدّق .

( مسألة 96 ) : لا یجوز تبدیل الوقف ببیع ونحوه إلاّ فی موارد :

منه-ا : أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه ، کالحیوان المذبوح ، والفرش البالی ، والآلة المستهلکة .

ص:40

ومنه-ا : أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتدّ به مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفاً .

ومنه-ا : ما إذا طرأ ما یستوجب أن یوّی بقاو إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً ، واللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء ، ومن ذلک ما لو خیف وضع غاصب یده ومصادرته .

ومنه-ا : ما لو علم أنّ الواقف لاحظ فی قوام الوقف أغراضاً وأولویّات مرعیّة فی جهة وعنوان الوقف ، وإن لم یصرّح بها ، لکنّها مستفادة من لفظ الواقف بحسب الارتکازات العرفیّة ، فتراعی .

فلو علم أنّه لاحظ عنواناً خاصّاً - مثل : کون الأرض دار أیتام - وزال ذلک العنوان ، فإنّه یجوز البیع حینئذٍ وتبدیله بملک یوقف علی النهج الأوّل ، وإن کانت الفائدة فی العین السابقة الموقوفة باقیة فی جهة اخری بحالها أو أکثر ، کما لو کانت الموقوفة ینتفع بها لمرافق خدمیّة مهمّة لأهل تلک المنطقة ، وقد یعلم أنّه لاحظ غرضاً عامّاً فی وقف العین ککون ما تدرّه ریعاً لمسجد أو حسینیّة ، فإنّه إذا زال العنوان الخاصّ المذکور فی لفظ الواقف - مثل : کونه بستاناً ونحو ذلک - فإنّه لا یسوغ البیع والتبدیل مع بقاء فائدة الریع بحالها أو أکثر فی عنوان آخر .

ومنه-ا : ما إذا انقلبت جهة الوقف والصدقة الجاریّة من الخیریّة والإحسان إلی الإضرار والإفساد ، فلا بدّ حینئذٍ من تبدیل جهة الوقف إلی جهة إحسان وخیر هی الأقرب للجهة السابقة ، ومن ذلک ما لو وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم ، بحیث لا یون معه من تلف النفوس والأموال ، ومن ذلک ما لو أحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم ، والتقرّب إلی اللّه بصلتهم ، فإنّه تبدّل جهة الوقف إلی جهة اخری أصلح بحالهم .

ص:41

ومنه-ا : ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو کثرة الضرائب ، أو کون بیعه أنفع ، أو احتیاجهم إلی عوضه ، أو نحو ذلک .

( مسألة 97 ) : ما مرّ من تبدیل وجواز البیع فی الصور المذکورة لا یجری فی المساجد ، فإنّها لا یجوز بیعها علی کلّ حال . نعم ، لو زال عن الأرض عنوان المسجدیّة بنحو لا یمکن رجوعه وبقیت الوقفیّة جری علیها ما مرّ ، فیوقف الملک الجدید البدیل مسجداً .

نعم ، یجری فی مثل المدارس الموقوفة لطلاّب العلم ، والدور الموقوفة للزوّار ، وغیرها من المنشآت العمرانیّة الموقوفة علی الجهات الخاصّة .

( مسألة 98 ) : إذا جاز بیع الوقف ، فاللازم مراجعة المتولّی الخاصّ له ، ویکون التبدیل والبیع بإذنه ، وإلاّ فاللازم مراجعة الواقف أو ورثته ، کما أنّه إن کان من الأوقاف الخاصّة علی أشخاص معیّنین ، فاللازم إجازتهم أیضاً دون غیرهم ، ویکتفی بإجازة الموقوف علیهم المعیّنین مع عدم الواقف أو ورثته ، وإلاّ فإن کان من الأوقاف العامّة مع عدم الواقف وورثته ، فیراجع الحاکم الشرعیّ ویستأذن منه فی البیع والتبدیل ، واللازم أن یشتری بثمنه ملکاً ویوقف علی النهج الذی کان علیه الوقف الأوّل إن أمکن ، وإلاّ فالأقرب ثمّ الأقرب .

نعم ، لو خرب بعض الوقف فیقتصر فی الجواز علی بیع ذلک البعض وصرف ثمنه فی مصلحة تعمیر الباقی بثمنه لو کان خراباً أیضاً ، أو فی مصلحة المقدار العامر ، أو فی وقف آخر موقوف علی نهج بعض الوقف الذی خرب .

( مسألة 99 ) : لا یجوز بیع الأمة إذا کانت ذات ولد لسیّدها ، ولو کان حملاً غیر مولود ، وکذا لا یجوز نقلها بسائر النواقل ، وإذا مات ولدها جاز بیعها ، کما یجوز بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی ، وهناک فروع کثیرة فیها

ص:42

خارجة عن الابتلاء .

( مسألة 100 ) : لا یجوز بیع الأرض الخراجیّة ، وهی : الأرض المفتوحة عنوة العامرة حین الفتح ، فإنّها ملک للمسلمین من وجد ومن یوجد ، سواء کانت فیها آثار مملوکة لمَن هی فی یده من بناء أو شجر أو غیرها ، أو لا .

نعم ، یجوز شراء حقّ الأولویّة ممّن هی فی یده بلا حاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعیّ زمن لاغیبة لإذنهم علیهم السلام فی ذلک لعموم المونین ، والأحوط دفع خراجها إلی الحاکم الشرعیّ لتصرف فی مصالح المسلمین . ولو ماتت الأرض العامرة - حین الفتح - بحیث أصبحت بواراً ، فالأقرب أن تملک بالإحیاء ، أمّا الأرض المیّتة فی زمان الفتح - أی التی لا تقع فی المناطق العامرة والعمران من المدن والقری ممّا تکون نائیة أو فیما بین الأریاف - فهی ملک ولایة للإمام علیه السلام ، وإذا أحیاها أحد ملکها ملک استحقاق بالإحیاء ، مسلماً کان المحیی أو کافراً ، ولیس علیه دفع العوض ، وإذا ترکها حتّی خربت فهی علی ملکه ، ولکنّه مع ترک زرعها وعدم الانتفاع بها بوجه بمقدار یعدّ عرفاً تعطیلاً لها

- والأحوط أن لا یقلّ عن ثلاث سنین - یجوز لغیره زرعها وإعمارها ، وهو أحقّ بها منه ، لکن الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالکها ، إلاّ إذا کان المالک قد أعرض عنها ، ومن أمثلة الأعراض إذا ترکها حتّی ماتت وبارت ، کالموات الأصلیّ . وسیأتی تتمّة تفصیل صور اخری فی کتاب إحیاء الموات إن شاء اللّه تعالی .

وإذا أحییت الأرض الجهات الرسمیّة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأراضی الخراجیّة .

( مسألة 101 ) : فی تعیین أرض الخراج یتوقّف علی مزید تحرّی ، ویظهر

ص:43

من النصوص وکلمات الفقهاء والموّخین مواضع کثیرة منها ، وإذا شکّ فی أرض أنّها کانت میّتة أو عامرة - حین الفتح - تحمل علی أنّها کانت میّتة ، فیجوز إحیاوا وتملّکها إن کانت حیّة ، کما یجوز بیعها وغیره من التصرّفات الموقوفة علی الملک .

( مسألة 102 ) : یشترط فی کلّ من العوضین أن یکون مقدوراً علی تسلیمه أو تسلّمه ، فلا یصحّ بیع ما یتعذّر ویعجز عن تسلیمه ، وکذا لا یصحّ بیع مجهول الحال المردّد أو المرجوّ ، کالحمل الشارد ، أو الطیر الطائر ، أو السمک المرسل فی الماء .

ولا فرق بین العلم بالحال والجهل بها ، ویسوغ مع الضمیمة إذا کان تابعاً لها ، بل جزءاً فی المرجوّ . ولو باع العین المغصوبة ، وکان المشتری قادراً علی أخذها من الغاصب ، صحّ ، کما أنّه یصحّ بیعها علی الغاصب أیضاً ، وإن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه ثمّ دفعها إلیه ، وإذا کان المبیع ممّا تترتّب المنفعة علی مجرّد شراءه وإن لم یستلمه ، صحّ ، کما لو کان المبیع لا یستحقّ المشتریّ أخذه کمَن ینعتق علی المشتری ، وشراء الآبق لکفّارة العتق .

( مسألة 103 ) : لو قطع بالقدرة علی التسلیم فباع ، فانکشف الخلاف ، بطل ، ولو قطع بالعجز عنه فانکشف الخلاف ، فالظاهر البطلان أیضاً .

( مسألة 104 ) : لو باعه ما یتعذّر تسلیمه إلاّ بعد مدّة من زمان استحقاقه ، لکن علم بحصولها بعده ، فإن کانت المدّة یسیرة صحّ ، وإذا کانت طویلة لا یتسامح بها ، فإن کانت مضبوطة - کسنة أو أکثر - فالظاهر الصحّة مع علم المشتری بها ، وکذا مع جهله بها ، لکن یثبت الخیار للمشتری ، وکذا إن کانت غیر مضبوطة بوقت معیّن بخصوصه بحسب العادة ، کما لو باعه دابّة غائبة

ص:44

یعلم بحضورها ، لکن لا یعلم زمانه ، ولو کان تعذّر التسلیم طارئاً بعد العقد ، فللمشتری الخیار أیضاً .

( مسألة 105 ) : إذا کان العاقد هو المالک ، فالاعتبار بقدرته ، أو قدرة الطرف الآخر فی العقد ، وإن کان وکیلاً فی إجراء الصیغة فقط ، فالاعتبار بقدرة المالک وإن کان وکیلاً فی المعاملة کعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک ، فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحّة المعاملة ، فإذا لم یقدرا ولم یقدر الطرف الآخر فی العقد علی التسلّم بطل البیع .

( مسألة 106 ) : یجوز بیع غیر المقدور تسلیمه مع الضمیمة إذا کانت ذات قیمة معتدّ بها ، ومرّ أنّه لا بدّ أن یکون تابعاً إذا کان متعذّراً یعجز عنه ، أو مجهول الحال مردّداً ، أو تابعاً إذا کان مرجوّاً .

ص:45

الفصل الرابع : الخیارات

اشارة

الخیار حقّ وسلطنة علی فسخ العقد برفع وإزالة مضمونه ، وهو أقسام :

الأوّل : خیار المجلس

أی مجلس البیع ، فإنّه إذا وقع البیع کان لکلّ من البائع والمشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا ، فإذا افترقا - عرفاً - لزم البیع وانتفی الخیار ، ولو کان المباشر للعقد الوکیل أو الولیّ کان الخیار للمالک ، فإنّ سلطة الخیار لمَن له سلطة البیع أصالة وهو المالک ، وله تولیة الفسخ لمَن یشاء ، کأن یوکّل الوکیل فی تمام شون المعاملة ، ویستمرّ مدّة الخیار باجتماع المباشرین وغایته افتراقهما لا المالکین ، ولو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار حتّی یفترقا ، ولو کان الموجب والقابل واحداً وکالة عن المالکین ، فالأظهر ثبوت الخیار ما لم ینصرف عن شأن العقد .

( مسألة 107 ) : فی اختصاص هذا الخیار بالبیع إشکال ، وتعمیمه فی مطلق المعاوضات التجاریّة لا یخلو من وجه .

( مسألة 108 ) : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد ، کما یسقط بإسقاطه بعد العقد ولو بالتصرّف الدالّ علی إقرار وإبرام العقد .

الثانی : خیار الحیوان

کلّ مَن اشتری حیواناً - إنساناً کان أو غیره - ممّا یطلب حیاته ، ثبت له

ص:46

الخیار ثلاثة أیّام مبدوا زمان العقد ، وإذا کان العقد فی أثناء النهار لفّق المنکسر من الیوم الرابع ، واللیلتان المتوسّطتان داخلتان فی مدّة الخیار ، وکذا اللیلة الثالثة فی صورة التلفیق المنکسر .

( مسألة 109 ) : یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی متن العقد ، کما یسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرّف فی الحیوان تصرّفاً إمّا دالّ علی إمضاء العقد واختیار عدم الفسخ ، بأن یستخدمها وینتفع بها کعین مملوکة ، أو مغیّراً للعین عن الحالة السابقة .

( مسألة 110 ) : یثبت هذا الخیار للبائع أیضاً ، إذا کان الثمن حیواناً .

( مسألة 111 ) : فی اختصاص هذا الخیار بالبیع إشکال ، وثبوته فی غیره من المعاوضات لمَن یتملّک الحیوان وجه .

( مسألة 112 ) : إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده فی مدّة الخیار کان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتری علیه بالثمن إذا کان دفعه إلیه .

( مسألة 113 ) : إذا طرأ عیب فی الحیوان من غیر تفریط من المشتری لم یمنع من الفسخ والردّ ، وإن کان بتفریط منه سقط خیاره .

الثالث : خیار الشرط

والمراد به : الخیار المجعول باشتراطه فی العقد ، إمّا لکلّ من المتعاقدَین أو لأحدهما بعینه ، أو لأجنبیّ ، سواء بنحو التولیة أو التنویب .

( مسألة 114 ) : لا یتقدّر هذا الخیار بمدّة معیّنة ، بل یجوز اشتراطه فی أی مدّة کانت ، قصیرة أو طویلة ، متّصلة أو منفصلة ، عن العقد . نعم ، لا بدّ من تعیین مبدأها وتقدیرها بقدر معیّن ، ولو ما دام العمر ، فلا یجوز جعل الخیار بلا مدّة ، ولا جعله مدّة غیر محدودة قابلة للزیادة والنقیصة وموجبة للغرر ، وإلاّ بطل

ص:47

ولو کانت معیّنة بحسب الواقع .

( مسألة 115 ) : إذا جعل الخیار شهراً ، کان الظاهر منه المتّصل بالعقد ، وکذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الاُسبوع أو نحوهما ، وإذا جعل الخیار شهراً مردّداً بین شهور المدّة المعیّنة - کالسنة - احتمل البطلان من جهة عدم التعیین ، لکنّ الظاهر الصحّة لظهور کون الخیار فی تمام المدّة ، وإنّما الشهر ظرف لإعمال الخیار .

( مسألة 116 ) : اشتراط الخیار فی جملة من الإیقاعات بمعنی التعلیق المقرّر عرفاً لا یخلو من وجه ، وتفصیله سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی أبوابها .

نعم ، لا یقع فی مثل الطلاق ونحوه ولا یتأتّی فی العقود الإذنیّة ، کالودیعة والعاریة ، ویجوز فی العقود الجائزة .

ویجوز اشتراطه فی العقود اللازمة عدا النکاح والصدقة والضمان ، ویصحّ فی الهبة اللازمة علی الأظهر .

( مسألة 117 ) : یجوز اشتراط الخیار للبائع فی مدّة معیّنة ، متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه ، علی نحو یکون له الخیار فی حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو بدله مع تلفه ، ویسمّی بیع الخیار ، فإذا مضت مدّة الخیار لزم البیع وسقط الخیار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ فی المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا یصحّ الفسخ ، وکذا لو فسخ قبل المدّة فلا یصحّ الفسخ إلاّ فی المدّة المعیّنة فی حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه ، ثمّ إنّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاء مستقلّ فی حال الردّ ، مثل : « فسخت » ونحوه ، أو یکون بنفس الردّ ، علی أن یکون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ ، لا بقوله : « فسخت » ونحوه .

( مسألة 118 ) : المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتری ، وتمکینه منه ، فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ ، وإن امتنع المشتری من قبضه .

ص:48

( مسألة 119 ) : الظاهر أنّه یجوز اشتراط الفسخ فی تمام المبیع بردّ بعض الثمن علی أن یردّ الباقی لاحقاً أو بدله مع التلف ، کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک .

( مسألة 120 ) : إذا تعذّر تمکین المشتری من الثمن لغیبة أو جنون أو نحوهما ممّا یرجع إلی قصور فیه ، فالظاهر أنّه یکفی فی صحّة الفسخ تمکین ولیّه ، ولو کان الحاکم الشرعیّ أو وکیله ، فإذا مکّنه من الثمن جاز له الفسخ ، ولا یبعد مع التعذّر الاجتزاء بکونه باذلاً للثمن عند مکان المشتری .

( مسألة 121 ) : نماء المبیع من زمان العقد إلی زمان الفسخ للمشتری ، کما أنّ نماء الثمن للبائع .

( مسألة 122 ) : لا یجوز للمشتری فیما بین العقد إلی انتهاء مدّة الخیار إتلاف العین أو التصرّف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما فیما کان المشروط له قد التزم له بردّ العین علیه وارتجاعها ، وکانت العین من القیمیّ لا المثلیّ ، ولو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتری ، ولا یسقط بذلک خیار البائع ، إلاّ إذا کان الخیار المشروط غایته خصوص ردّ العین بنحو وحدة المطلوب ، وإن کان الغالب هو الأوّل من تعدّد المطلوب .

وأمّا إن کان المشروط فی الخیار التسلّط علی فسخ العقد ، فیجوز إتلاف العین ولو بالنقل .

( مسألة 123 ) : إذا کان الثمن المشروط ردّه دَیناً فی ذمّة البائع ، کما إذا کان للمشتری دَین فی ذمّة البائع فباعه بذلک الدَّین ، واشترط الخیار مشروطاً برّده ، کفی فی ردّه إعطاء فرد منه ، وکذا الحکم فی کلّ مثلیّ ، سواء کان الثمن کلّیّاً فدفع المشتری فرد منه ، أو عیناً شخصیّاً . نعم ، لو کانت العین شخصیّة قیمیّة ، فالظاهر تقیّد الخیار بدفعها للمشتری إلاّ إذا کانت هناک قرینة علی إرادة الأعمّ

ص:49

منها ومن قیمتها .

( مسألة 124 ) : لو اشتری الولیّ شیئاً للمحجور ببیع الخیار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة ، کان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إلیه ، ولا یکفی الردّ إلی ولیّه ، ولو اشتری أحد الولیّین کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالردّ إلی الولیّ الآخر کالجدّ ، إلاّ أن یکون المشروط خصوص الردّ إلی الولیّ المباشر للشراء .

( مسألة 125 ) : إذا مات البائع - قبل إعمال الخیار - انتقل الخیار إلی ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلی المشتری ، ویشترکون فی المبیع علی حسب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصحّ للبعض الآخر الفسخ ، لا فی تمام البیع ولا فی بعضه ، ولو مات المشتری کان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته .

( مسألة 126 ) : یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ للمشتری بردّ المبیع إلی البائع ، کما مرّ فی اشتراطه للبائع ، والظاهر منه ردّ نفس العین إذا کانت من القیمیّ ، فلا یکفی ردّ البدل حتّی مع تلفها ، إلاّ أن تقوم قرینة علی إرادة ما یعمّ ردّ البدل عند التلف ، وهذا بخلاف ما إذا کانت العین من المثلیّ .

( مسألة 127 ) : لا یجوز اشتراط الخیار فی الفسخ بردّ البدل مع وجود العین فیما کانت من القیمیّ ، بلا فرق بین ردّ الثمن والمثمن ، وفی جواز اشتراطه بردّ القیمة فی المثلیّ أو المشابه القریب فی القیمیّ مع تلف العین إشکال ، بل منع .

( مسألة 128 ) : یسقط هذا الخیار بانقضاء المدّة المجعولة له ، مع عدم الردّ وبإسقاطه بعد العقد .

الرابع : خیار الغبن

إذا باع بأقلّ من قیمة الشیء ممّا لم تجرِ العادة بالتغابن به ، ثبت له الخیار ، وکذا إذا اشتری بأکثر من قیمة الشیء ، ولا یثبت هذا الخیار للمغبون

ص:50

إذا کان عالماً بالحال .

( مسألة 129 ) : یشترط فی ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً ، بأن یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب مَن یتعاطی التعامل بذلک ، فلو کان المقدار ممّا یعتاد التغابن والتماکس فیه لم یوجب الخیار ، فلیس المدار علی التحدید بالثلث أو الربع أو الخمس أو غیر ذلک ، وتختلف المعاملات فی ذلک ، فالتجاریّة المبنیّة علی المماکسة الشدیدة یختلف قدر التفاوت فیها عن المعاملات العادیة ، کما یختلف بحسب نوع وجنس العوض ، فالمدار علی ما تقدّم .

( مسألة 130 ) : الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد لا من حین ظهور الغبن ، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً .

( مسألة 131 ) : للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترک الفسخ مع إمکان الردّ ، فإن لم یکن الردّ بقی له المطالبة بالتفاوت ، ولو بذل له الغابن التفاوت ففی بقاء خیار الفسخ إشکال أو منع .

نعم ، لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صحّ وسقط الخیار ، ووجب علی الغابن دفع عوض المصالحة ، هذا ولو فرض أنّ المرتکز فی التعامل عرفاً فی بعض الأجناس أو بعض البیئات هو علی تقدیم اشتراط استحقاق التفاوت علی الفسخ فإن لم یمکن فالفسخ کان ذلک هو المتّبع ، کما أنّه قد یفرض أنّ الارتکاز هو علی التخییر بین الفسخ أو الأخذ بالتفاوت ، وسواء کان هذا التخییر للمغبون أو للغابن . ویسقط الخیار المذکور باُمور :

الأوّل : إسقاطه بعد العقد وإن کان قبل ظهور الغبن ولو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبیّن کونه مائة ، فإن کان التفاوت بالأقلّ ملحوظاً قیداً - کما هو الغالب فیما کان الفرق کبیراً - بطل الإسقاط ، وإن کان ملحوظاً من قبیل الداعی

ص:51

- کما هو الغالب فیما کان الفرق یسیراً - صحّ ، وهکذا التفصیل لو صالحه علیه بماله .

الثانی : اشتراط سقوطه فی متن العقد فیما لو لم یکن إسقاطاً لخیار الغبن الفاحش الخطیر فی کلّ عین بحسبها ، وإلاّ فیلزم الغرر مع عدم الاطمئنان حیث یکون رفع الغرر بتعهّد البائع ، ویجری فیه التفصیل المتقدّم إذا تبیّن وجود الفرق بین التفاوت المزعوم والتفاوت بحسب الواقع .

الثالث : تصرّف المغبون - بائعاً کان أو مشتریاً فیما انتقل إلیه - تصرّفاً ، إمّا یدلّ علی الالتزام بالعقد ، کما إذا کان بعد العلم بالغبن أو قبله فیما لو کانت هناک قرینة أو شاهد حال دالّ علی ذلک ؛ وإمّا تصرّفاً متلفاً للعین أو مخرجاً لها عن الملک ، أو مانعاً عن الاسترداد ، کالاستیلاد والعتق ، أو مغیّراً لها عمّا کانت علیه ، مثل : تفصیل الثوب ونحوه . نعم ، فی المسقط الثالث یثبت للمغبون استحقاق التفاوت بین القیمتین .

( مسألة 132 ) : إذا ظهر الغبن للمغبون فیفسخ البیع فی غیر موارد سقوط الخیار ، وإلاّ اخذ التفاوت فی القیمة کما مرّ .

وإن وجده خارجاً عن ملک الغابن بأن نقله إلی غیره بعقد لازم - کالبیع والهبة المعوّضة - أو لذی رحم ، فهو بحکم التالف ، ولیس له إلزام الغابن بإرجاع العین بشرائها أو استیهابها .

بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة والبیع بخیار ، فلا یجب علیه الفسخ وإرجاع العین ، بل لو اتّفق رجوع العین إلیه بإقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک بعد دفع التفاوت فی القیمة لم یجب علیه دفعها إلی المغبون .

نعم ، لو کان رجوعها إلیه قبل دفع التفاوت فی القیمة استحقّ المغبون إرجاعها إلیه بالفسخ ، وأوْلی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ

ص:52

المغبون ، بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد أو أن یکون بعقد جدید ، فإنّه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون ، ولا یجتزی بدفع البدل من المثل أو القیمة .

وإذا کانت العین باقیة عند الغابن حین فسخ المغبون ، لکنّه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم - کالإجارة اللازمة - أو جائز - کالإجارة المشروط فیها الخیار - لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها ، بل یدفع العین وأرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .

( مسألة 133 ) : إذا فسخ المغبون وکان الغابن قد تصرّف فی المبیع تصرّفاً مغیّراً له ، فإمّا أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة ، أو بالامتزاج بغیره ، فإن کان بالنقیصة أخذ المغبون من الغابن العین مع أرش النقیصة .

وإن کان بالزیادة فإمّا أن تکون الزیادة صفة محضة - کطحن الحنطة ، وصیاغة الفضّة ، وقصارة الثوب - وإمّا أن تکون مشوبة بالعین - کصبغ الثوب - وإمّا أن تکون عیناً غیر قابلة للفصل - کسمن الحیوان ، ونموّ الشجرة - أو قابلة للفصل - کالثمرة والبناء والغرس والزرع .

فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین ، فإن لم تکن لها مالیّة لعدم زیادة قیمة العین بها ، فالعین للمغبون ولا شیء للغابن ، وکذا إن کانت لها مالیّة ولم تکن بفعل الغابن ، کما إذا اشتری منه عصی عوجاء فاعتدلت ، أو خلاًّ قلیل الحموضة فزادت حموضته .

وإن کانت لها مالیّة ، وکانت بفعل الغابن ، فلکون الصفة للغابن وشرکته مع الفاسخ فی المالیّة بنسبة القیمة وجه وجیه ، مع کون الزیادة فی القیمة خطیرة وکانت المالیّة ملحوظة لنتیجة العمل لا للعمل نفسه - کاُجرة ، کما فی نقش ورسم لوحة فریدة علی عین خشبیّة أو معدنیّة - وکذا لو کانت الزیادة عینیّة

ص:53

غیر قابلة للانفصال .

وإن کانت قابلة للانفصال - کالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع - کانت الزیادة للغابن ، وحینئذٍ فإن لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی الغابن حال الفسخ کان للمغبون إلزام الغابن بفصلها - کاللبن والثمر - بل له ذلک وإن لزم الضرر علی الغابن من فصلها ، وإذا أراد الغابن فصلها فلیس للمغبون منعه عنه .

وإذا أراد الغابن فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء ، فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه ، فعلیه طمّ الحفر وتسویة الأرض ونحو ذلک .

وإن کان بالامتزاج بغیر الجنس ، فحکمه حکم التالف یضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة ، سواء عدّ المبیع مستهلکاً عرفاً - کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء - أم لم یعد مستهلکاً ، بل عدّ موجوداً علی نحو الخلیط والمزج طبیعة ثالثة حصلت منهما ، مثل خلط الخلّ بالعسل أو السکّر ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القیمة .

وأمّا فی الخلط بجنسه - کخلط السمن بالسمن - سواء کان الخلط بمثله أو کان بالأجود أو الأردأ ، فیحکم بالشرکة فی العین بنسبة مالیّة کلّ من العینین .

( مسألة 134 ) : إذا فسخ المغبون وکان قد تصرّف فی العین تصرّفاً غیر مغیّر للعین ، سواء بالنقیصة أو بالزیادة أو بالمزج ، فلا یسقط خیاره ، وإلاّ فإن تصرّف بما یغیّر العین بالنقیصة أو الزیادة أو المزج فیسقط الخیار ویستحقّ تفاوت القیمة .

( مسألة 135 ) : الظاهر أنّ الخیار فی الغبن یمتدّ بمقدار حاجته فی تدبیر شأن العقد فسخاً أو إمضاءاً ، کانتظار حضور الغابن أو حضور مَن یستشیره فی الفسخ وعدمه ، ونحو ذلک من الدواعی الموجّهة عرفاً ، فضلاً عمّا لو أقرّه جاهلاً

ص:54

بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون ، أو غافلاً عنه ، أو ناسیاً له ، فیجوز له الفسخ إذا علم أو التفت .

( مسألة 136 ) : الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاملة مبنیّة علی المماکسة وتحرّی التعاوض والتعادل قیمة بین العوضین ، صلحاً کانت أو إجارة أو غیرهما .

( مسألة 137 ) : إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة واحدة لوحظ اجتماعهما فی قیمتهما ، کمرکبة بعشرة وجهاز حاسوب بعشرة ، وکان مغبوناً فی شراء الجهاز ، جاز له الفسخ ، ویکون للبائع الخیار فی بیع المرکبة . نعم ، لو لزم من ردّ خصوص الشیء المغبون فیه تضرّر المغبون من التبعیض کان له ردّهما معاً ، وأمّا إذا اشتراهما بثمن واحد فلیس له الردّ إلاّ معاً .

( مسألة 138 ) : إذا تلف ما فی ید الغابن بفعله أو بأمر سماویّ ، وکان قیمیّاً ، ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف ، وفی کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء ، وجوه ، أقواها الثالث ، ولو کان التلف بإتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء ، ولو کان بإتلاف أجنبیّ ففی رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبیّ أو یتخیّر فی الرجوع علی أحدهما ، وجوه ، أقواها الأوّل المطابق للثالث من وجوه ضمان قیمة العین التالفة ، ویرجع الغابن علی الأجنبیّ ، ولو تلف ما فی ید المغبون أو تلف وصف مغیّر له ، فیسقط الخیار ویستحقّ تفاوت القیمة کما مرّ .

الخامس : خیار التأخیر

إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کلّ من العوضین حالاً ، فلو امتنع أحد الطرفین عنه اجبر علیه ، فإن لم یسلّم کان للطرف الآخر فسخ العقد وقد یسمّی

ص:55

بخیار الامتناع ، بل لا یبعد جواز الفسخ مع الإصرار علی الامتناع قبل الإجبار أیضاً ، ولا یختصّ هذا الخیار بالبیع ، بل یجری فی کلّ معاوضة .

ویختصّ البیع فی مورد إطلاق العقد وإمهال البائع المشتری مبهماً بخیار ، وهو المسمّی بخیار التأخیر ، ویتحقّق فیما إذا باع سلعة ولم یقبض الثمن ولم یسلّم المبیع حتّی یجیئ المشتری بالثمن ، فإنّه یلزم البیع ثلاثة أیّام ، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلاّ فللبائع فسخ البیع ، ولو تلفت السلعة کانت من مال البائع ، سواء أکان التلف فی الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخیار وبعد سقوطه .

( مسألة 139 ) : الظاهر أنّ قبض بعض الثمن بحکم عدم القبض ، وکذا قبض بعض المبیع .

( مسألة 140 ) : المراد بالثلاثة أیّام : الأیّام البیض ، ویدخل فیها اللیلتان المتوسّطتان دون غیرهما ، ویجزی فیه الیوم الملفّق ، کما تقدّم فی مدّة خیار الحیوان .

( مسألة 141 ) : یشترط فی ثبوت الخیار المذکور عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین ، وإلاّ فلا خیار للتأخیر للمدّة المشترطة . نعم ، لو أخّر زیادة علیها ثبت حقّ الفسخ للآخر .

( مسألة 142 ) : لا إشکال فی ثبوت الحکم المذکور فیما لو کان المبیع شخصیّاً ، والظاهر ثبوته إذا کان کلّیّاً فی الذمّة .

( مسألة 143 ) : ما یفسده المبیت دون الثلاثة أیّام - مثل : بعض الخضار والبقول واللحم فی بعض الأوقات - یثبت الخیار فیه عند دخول أمد المدّة التی یتخوّف علیه فساده - کاللیل فی المثال المزبور - فإذا فسخ جاز له أن یتصرّف فی المبیع

ص:56

کیف یشاء ، ویختصّ هذا الحکم بالمبیع الشخصیّ ، ولا یبعد فیما کان التأخیر مضرّاً أو مجحفاً أن تکون المدّة دون ذلک أیضاً ولو کان المبیع کلّیّاً ، وأنّ ذلک بمثابة القرینة والقید فی العقد أو الإمهال .

( مسألة 144 ) : یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وکذا بإسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه فی ضمن العقد ، والظاهر رجوعه إلی الرخصة فی التأخیر والإمهال ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتری بالثمن . نعم ، الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان آخر ، کالعاریة أو الودیعة ، وذلک بظهور الفعل فی ذلک ولو بواسطة بعض القرائن .

( مسألة 145 ) : الظاهر امتداد هذا الخیار بالمقدار الذی مرّ فی خیار الغبن .

السادس : خیار الروة

ویتحقّق فیما لو خرج شیئاً علی خلاف الوصف الذی تعاقد علیه ، أو الذی عهده بالروة منه سابقاً ، فیتخیّر المشتری إن نقص الوصف فی المبیع ، ویتخیّر البائع إن زاد الوصف والعکس فی الثمن ، وهذا فیما لم یکن تخلّف الوصف موجباً لتباینه مع الشیء .

( مسألة 146 ) : لا فرق فی الوصف الموجب تخلّفه للخیار بین وصف الکمال الذی تزید به المالیّة لعموم الرغبة فیه وغیره إذا اتّفق تعلّق غرض المشتری به ، سواء أکان علی خلاف الرغبة العامّة - مثل : کون العبد امّیّاً لا کاتباً ولا قارئاً - أم کان مرغوباً فیه عند قوم ومرغوباً عنه عند آخرین - مثل : اشتراط کون القماش أصفر لا أسود .

( مسألة 147 ) : الخیار هنا بین الفسخ والردّ وبین ترک الفسخ والمطالبة بالأرش

ص:57

فیما لو تفاوتت المالیّة علی ما مرّ من التفصیل فی خیار الغبن ، وأمّا فیما لا تفاوت للمالیّة فالخیار بین الفسخ والإمضاء .

ولا یسقط هذا الخیار بإبدال العین بعین اخری واجدة للوصف .

( مسألة 148 ) : کما یثبت الخیار للمشتری عند تخلّف الوصف بالنقص ، یثبت للبائع عند تخلّف الوصف بالزیادة إذا کان قد رأی المبیع سابقاً فباعه بتخیّل أنّه علی ما رآه فتبیّن خلافه ، أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه .

( مسألة 149 ) : امتداد هذا الخیار بالمقدار الذی مرّ فی خیار الغبن .

( مسألة 150 ) : یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد الروة الکاشفة للتخلّف ، بل قبلها ، وبالتصرّف بعد الروة فیما کان دالاًّ علی الالتزام بالعقد ، وکذلک قبل الروة إذا کان کذلک .

ویجوز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد فیما لو لم یکن الوصف موجباً لتفاوت القیمة بنحو خطیر فی کلّ عین بحسبها ، وإلاّ فیفسد الشرط ویشکل صحّة البیع للزوم الغرر مع عدم الاطمئنان حیث یکون رفع الغرر بتعهّد البائع ، ولا یبعد رجوعه إلی إسقاط الشرط الارتکازیّ بالخیار ، ویسقط خصوص الفسخ دون الأرش فیما کان التصرّف مغیّراً عمّا کانت علیه ، کما مرّ فی خیار الغبن ، ومثله التلف ونحوه .

( مسألة 151 ) : مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة من القیمیّ ، ولا یجری فی بیع الشخصیّ المثلیّ ولا الکلّیّ ، فلو باع مثلیّاً شخصیّاً أو کلّیّاً موصوفاً ، ودفع إلی المشتری فرداً فاقداً للوصف لم یکن للمشتری الخیار ، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف . نعم ، لو کان المبیع کلّیّاً فی المعیّن أو مشاعاً ، کما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجیّدة فتبیّن الخلاف کان له الخیار .

ص:58

السابع : خیار العیب
اشارة

وهو فیما لو اشتری شیئاً فوجد فیه عیباً ، فإنّ له الخیار بین الفسخ بردّ المعیب وإمضاء البیع مع المطالبة بالأرش ، ولا فرق فی ذلک بین المشتری والبائع ، فلو وجد البائع عیباً فی الثمن کان له الخیار المذکور ، وکذلک الحکم فی التدلیس بما یختلف الثمن بسببه وإن لم یکن عیباً .

( مسألة 152 ) : یسقط الفسخ فی هذا الخیار بالالتزام بالعقد ، بمعنی اختیار إمضاء العقد ومنه التصرّف فی المعیب تصرّفاً یدلّ علی المضیّ علی إبقاء العقد .

موارد تعیّن طلب الأرش

لا یجوز فسخ العقد بالعیب فی موارد ، وإنّما یتعیّن جواز المطالبة بالأرش فیها :

الأوّل : تلف العین .

الثانی : خروجها عن الملک ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک .

الثالث : التصرّف الخارجیّ فی العین الموجب لتغیّر العین ، مثل تفصیل الثوب وصبغه وخیاطته ، ونحوها .

الرابع : التصرّف الاعتباریّ إذا کان کذلک ، مثل إجارة العین ورهنها .

الخامس : حدوث عیب فیه بعد قبضه من البائع ، ففی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد بردّه . نعم ، یثبت له الأرش . نعم إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری - کخیار الحیوان مثلاً - جاز ردّه .

( مسألة 153 ) : یثبت حقّ الردّ دون الأرش فیما لو کان العیب لا یوجب نقصاً فی المالیّة کاللون المعیّن فی المرکّبات إذا اتّفق تعلّق غرض نوعی به بحیث

ص:59

صارت القیمة متساویة بین الألوان ، وإذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیب فی أحدهما قیل : لا أرش حذراً من الربا ، وهو وجیه .

( مسألة 154 ) : مدّة هذا الخیار فی حقّ الفسخ بالمقدار الذی مرّ فی خیار الغبن .

( مسألة 155 ) : المراد من العیب ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیّة أو المتعارف من أوصاف ذلک الشیء رداءة ، سواء أکان نقصاً - مثل : العور والعمی والصمم والخرس - ورداءة جودة الجهاز ونحوها ، أم زیادة - مثل : الإصبع الزائد ، والید الزائدة .

أمّا ما لم یکن علی خلاف ذلک لکنّه کان عیباً عرفاً - مثل : کون الأرض بجوار ثکنة عسکریّة أو مزبلة - فالأظهر ثبوت الخیار بین الردّ أو الأرش .

( مسألة 156 ) : إذا کان النقص موجوداً فی أغلب أفراد ذلک الصنف ، مثل : الثیوبة فی الإماء ، فالظاهر عدم إجراء حکم العیب علیه .

( مسألة 157 ) : لا یشترط فی العیب أن یکون موجباً لنقص المالیّة فی ثبوت حقّ الفسخ بخلاف الأرش .

( مسألة 158 ) : کما یثبت الخیار بالعیب الموجود حال العقد کذلک یثبت بالعیب الحادث بعده قبل القبض ، فیجوز ردّ العین به ، وفی جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما الجواز إذا لم یکن العیب بفعل المشتری ، وإلاّ فلا أثر له .

( مسألة 159 ) : یثبت خیار العیب فی الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلی انتهاء السنة من تاریخ الشراء .

( مسألة 160 ) : کیفیّة تقدیر الأرش أن یقوّم المبیع صحیحاً ثمّ یقوّم معیباً ، وتلاحظ النسبة بینهما ، ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة ، فإذا قوّم

ص:60

صحیحاً بثمانیة ومعیباً بأربعة ، وکان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف ، وهو إثنان ، وهکذا ، ویرجع فی معرفة قیمة الصحیح والمعیب إلی أهل الخبرة وتعتبر فیهم الأمانة والوثاقة .

( مسألة 161 ) : إذا اختلف أهل الخبرة فی قیمة الصحیح والمعیب ، فإن اتّفقت النسبة بین قیمتی الصحیح والمعیب علی تقویم بعضهم مع قیمتهما علی تقویم البعض الآخر ، فلا إشکال ، کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بأربعة ، وبعضهم الصحیح بستّة والمعیب بثلاثة ، فإنّ التفاوت علی کلّ من التقویمین یکون بالنصف ، فیکون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بأربعة ، وبعضهم الصحیح بثمانیة والمعیب بستّة ، ففیه وجوه وأقوال ، فمع افتراقهم فی الخبرة بنحو بیّن فیوذ بأقواهم خبرة ، وإلاّ فیوذ المعدّل الوسطیّ بین النسب من أقوالهم ، إمّا بأن تجمع قیم الصحیح وتنسب إلی قیم المعیب فتخرج النسبة أو بإنحاء اخری .

( مسألة 162 ) : إذا اشتری شیئین بثمنین صفقة واحدة ، فظهر عیب فی أحدهما کان الخیار له فی ردّ المعیب وحده إن لم یفرض تضرّره من ردّ المعیب وحده ، فإن اختار الردّ کان للبائع الفسخ فی الصحیح ، وإذا اشتراهما بثمن واحد فإمّا أن یردّهما معاً أو یمضیهما معاً .

( مسألة 163 ) : إذا اشترک شخصان فی شراء شیء فوجداه معیباً جاز لأحدهما الفسخ فی حصّته فیما قامت القرائن علی استقلالیّة بیع الحصص والسهام نظیر ما لو کانت العین کبیرة الحجم غالیة الثمن ونحوها ممّا یتساهم فیها تفکیکاً ، ویثبت الخیار للبائع حینئذٍ فی الباقی علی تقدیر فسخ الأوّل ، وأمّا فی غیر ذلک ممّا بنی علی وحدة الصفقة والالتزام ، فالظاهر أنّه لیس لأحدهما ردّ نصیبه من دون صاحبه .

ص:61

( مسألة 164 ) : لو زال العیب قبل ظهوره للمشتری ، فالأظهر عدم سقوط الخیار فیما عدّ أنّه تغیّر عن الصحیح فی الأصل ، فیجوز له الردّ مع إمکانه ، وإلاّ طالب بالأرش فیما کان متفاوت القیمة .

تذنیب فی أحکام الشرط

کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه ، وکذا یجب الوفاء بالشرط المجعول فی العقد الجائز بالخیار ما دام العقد باقیاً لا الجائز من العقود الأذنیّة ، وأمّا الشرط فیما یصحّ فی جملة من الإیقاعات - کما سیأتی - ففائدته التعلیق المقرّر عرفاً لمضمون الإیقاع ، کما مرّ فی خیار الشرط ، کما إذا باعه فرساً بثمن واشترط علیه أن یخیط له ثوبه ، فإنّ البائع یستحقّ علی المشتری الخیاطة بالشرط ، فتجب علیه خیاطة ثوب البائع .

ویشترط فی وجوب الوفاء بالشرط امور :

منه-ا : أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنّة ، ویتحقّق هذا فی موردین :

الأوّل : أن لا یکون محلّلاً للحرام أو محرّماً للحلال بنفسه بأن یکون العمل بالشرط یقتضی ترک واجب أو فعل حرام ، کما إذا استأجره للعمل فی نهار شهر رمضان بشرط أن یفطر أو یبیعه شیئاً بشرط أن یرتکب محرّماً من المحرّمات الإل-هیّة .

الثانی : أن یکون الشرط بنفسه مخالفاً لحکم شرعیّ کما إذا باع أمة بشرط أن یکون ولدها منه رقّاً أو باعه أو وهبه مالاً بشرط أن لا یرثه منه ورثته أو بعضهم ، وأمثال ذلک ، فإنّ الشرط فی جمیع هذه الموارد باطل .

ومنه-ا : أن لا یکون منافیاً لمقتضی العقد ، کما إذا باعه بشرط ان لا یکون له ثمن ، أو آجره الدار بشرط أن لا تکون لها اجرة .

ص:62

ومنه-ا : أن یکون مذکوراً فی ضمن العقد صریحاً أو ضمناً ، کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیّاً علیه ومقیّداً به ، إمّا لذکره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفی ، مثل : اشتراط التسلیم حال استحقاقه ، فلو ذکر قبل العقد ولم یکن العقد مبنیّاً علیه عمداً أو غفلة لم یکن قیداً فی ضمن العقد .

ومنه-ا : أن یکون مقدوراً علیه ، بل لو علم عدم القدرة لم یصحّ إنشاء الالتزام به .

( مسألة 165 ) : لا بأس بأن یبیع ماله ویشترط علی المشتری بیعه منه ثانیاً ، ولو بعد حین . نعم لا یجوز ذلک فیما إذا اشترط علی المشتری أن یبیعه بأقلّ ممّا اشتراه أو یشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه بأکثر ممّا باعه ، والبیع فی هذین الفرضین محکوم بالبطلان فضلاً عن الشرط .

( مسألة 166 ) : لا یعتبر فی صحّة الشرط أن یکون منجزاً ، بل یجوز فیه التعلیق إذا کان شرط فعل أو شرط نتیجة تملیک غیر معوّض ، کما إذا باع داره وشرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهراً إذا لم یسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أیضاً ، إلاّ إذا کانت الجهالة موجبة للغرر فی البیع فیفسد حینئذٍ .

( مسألة 167 ) : الظاهر أنّ فساد الشرط لا یسری إلی العقد المشروط فیه فیصحّ العقد ویلغو الشرط ، إذا لم یکن الشرط منافیاً لمقتضی العقد ، ولم یوجب سرایة الغرر إلیه .

( مسألة 168 ) : إذا امتنع المشروط علیه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره علیه ، والظاهر أنّ خیاره غیر مشروط بتعذّر إجباره ، بل له الخیار عند مخالفته وعدم إتیانه بما اشترط علیه حتّی مع التمکّن من الإجبار ، وکذا حکم الإجبار والخیار فی ما لو لم یفِ بمضمون شرط النتیجة ، فإذا فسخ انحلّ

ص:63

العقد والنتیجة معاً ، وسقط شرط الفعل ، إلاّ ما حصل وترتّب علی الفعل من غایة اخری ، وللمشروط له إسقاط الشرط دون الخیار أو إسقاطهما .

( مسألة 169 ) : إذا لم یتمکّن المشروط علیه من فعل الشرط کان للمشروط له الخیار فی الفسخ ویستحقّ المطالبة بقیمة الشرط فیما لو کان یتقوّم بمالیّة وأراد إمضاء العقد ، سواء کان عدم التمکّن لقصور فیه کما لو اشترط علیه صوم یوم فمرض فیه ، أو کان لقصور فی موضوع الشرط ، کما لو اشترط علیه تسلیم الثوب مصبوغاً فأتاه به غیر مصبوغ وتلف فی ید المشتری ، وفی الجمیع له الخیار أیضاً .

ص:64

الفصل الخامس : أحکام الخیار

الخیار حقّ من الحقوق ، فإذا مات مَن له الخیار انتقل إلی وارثه ، ویحرم منه من یحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر أو الرقّ ، ویحجب عنه ما یحجب عن إرث المال ، ولو کان العقد الذی فیه الخیار متعلّقاً بمال یحرم منه الوارث ، کالحبوة المختصّة بالذکر الأکبر ، والأرض التی لا ترث منها الزوجة ، ففی حرمان ذلک الوارث من إرث الخیار وعدمه أقوال ، أقربها حرمانه والخیار لباقی الورثة ، فلو باع المیّت أرضاً وکان له الخیار أو کان قد اشتری أرضاً وکان له الخیار لم ترث منه الزوجة کغیرها من الورثة ، وإن ورثت من الثمن فی الصورة الاُولی ، کما لا ترث من الثمن لو فسخ الورثة فی الصورة الثانیة .

( مسألة 170 ) : إذا تعدّد الوارث للخیار ، فالظاهر أنّه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع ولا فی حصّته إلاّ إذا رضی مَن علیه الخیار ، فیصحّ فی حصّته ، ولو أسقط بعضهم فهل یکون الخیار للباقی ؟

وجهان ، لا یخلو الأوّل من وجه .

( مسألة 171 ) : إذا فسخ الورثة بیع مورثهم ، فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری ، وإن کان تالفاً أو بحکمه فیضمنون للمشتری ویدفعونه من أموالهم .

( مسألة 172 ) : لو کان الخیار لأجنبیّ عن العقد فمات لم ینتقل الخیار إلی وارثه مع ظهور جعله له خاصّة تولیة .

ص:65

( مسألة 173 ) : تلف المبیع بعد قبضه فی زمان الخیار من دون تفریط فمن مال المشتری إن کان الخیار للبائع أوّلهما أو لأجنبیّ ، ومن البائع إن کان الخیار للمشتری خاصّة .

ص:66

الفصل السادس : ما یدخل فی المبیع

مَن باع شیئاً دخل فی المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره ، ویعرف قصدهما بما یتناوله اللفظ لغة أو عرفاً عامّاً أو خاصّاً ، أو قرینة خاصّة .

فمَن باع بستاناً دخل فیه الأرض والأبنیة فیه والشجر والنخل والبئر - إلاّ الآبار العمیقة التی هی لریّ مساحات کبیرة - والناعور والحظیرة ، ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها .

أمّا مَن باع أرضاً فلا یدخل فیها الشجر والنخل الموجودان ، وکذا لا یدخل الحمل فی بیع الاُمّ ، ولا الثمرة فی بیع الشجرة ، إلاّ إذا کان متعارفاً دخول ذلک .

نعم ، إذا باع نخلاً فإن کان التمر موّراً ، فالتمر للبائع ، وإن لم یکن موّراً فهو للمشتری ، ویختصّ هذا الحکم ببیع النخل دون ما لو نقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر ، فالثمر فیه للبائع مطلقاً وإن لم یکن موّراً . هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر فی بیع الشجر ، کما مرّ فی الشجر فی بیع الأرض أو الحمل فی بیع الدابّة .

( مسألة 174 ) : إذا باع الشجر وبقی الثمر للبائع فی الفروض المتقدّمة واحتاج الثمر أو الشجر إلی السقی لم یکن للآخر المنع ، ولا یجب علی أحدهما السقی مع أمر الآخر به ، ولو تضرّر أحدهما بالسقی والآخر بترکه ، فإن کان عرف علی تقدیم أحدهما قدّم علی الآخر ، وإلاّ فمع تصریح البائع باشتراط الإبقاء قدّم ، وإلاّ فالمشتری بقدر الحاجة .

ص:67

( مسألة 175 ) : إذا باع بستاناً واستثنی نخلة - مثلاً - فله المرور إلیها ومنها إلی الخارج ، والانتفاع من مدی جرائدها وعروقها من الأرض ، ولیس للمشتری منع شیء من ذلک .

( مسألة 176 ) : إذا باع داراً دخل فیها الأرض والبناء الأعلی والأسفل ، إلاّ أن یکونا مستقلّین ، وقامت القرینة فی استخدامه والانتفاع به بنحو منفصل عن البناء الأرضیّ ، کما فی عمارات الشقق السکنیّة فی زماننا . وکذا یدخل فی بیع الدار السرادیب والبئر والأبواب والحدید والأخشاب الداخلة فی البناء ، وکذا السلّم المثبّت ، بل لا یبعد دخول ما فیها من نخل وشجر والأدوات الکهربائیّة المثبّتة ، وأنابیب الماء ، ونحو ذلک ممّا یعدّ من توابع الدار بحسب العرف الجاری ، فإنّ ذلک کلّه داخل فی المبیع ، إلاّ مع اشتراط خلافه .

( مسألة 177 ) : الأحجار المخلوقة فی الأرض والمعادن المتکوّنة فیها تدخل فی بیعها إذا کانت تابعة للأرض عرفاً ، کما إذا کانت مترقّبة عندهم قریبة من السطح إذ هی ملک لمالکها ، وأمّا إذا لم تکن تابعة کالتی فی جوف الأرض فهی من الأنفال یملکها المستخرج وعلیه الخمس ، کما هو الحال فی أراضی الموات ، وأمّا ما کان فی الأراضی المحیاة حال الفتح عنوة فهی ملک المسلمین فیما کانت تابعة للأرض ، کما مرّ ، ویملکها المستخرج بإذن الإمام أو نائبه ، وإلاّ فهی من الأنفال . وکذلک لا تدخل فی بیع الأرض الأحجار المدفونة فیها ، والکنوز المودعة فیها ، ونحوها .

ص:68

الفصل السابع : التسلیم والقبض

یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر ، وإذا اشترط کلّ علی الآخر التأخیر جاز إذا لم یکن العوضان معاً کلّیّین فی الذمّة .

ولا یجوز لواحد منهما التأخیر مع الإمکان إلاّ برضا الآخر ، فإن امتنعا - بمعنی أنّ کلاًّ منهما یطالب الآخر بالمبادرة - اجبرا علی التسلیم ، بخلاف ما لو أراد کلّ منهما رفع الید عن العقد من رأس .

ولو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز ، ولیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده حینئذٍ .

( مسألة 178 ) : یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار ، أو رکوب الدابّة ، أو زرع الأرض ، أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدّة معیّنة ، ویکون بمثابة استثناء المنفعة من نقل العین وتوابعها ، وکذلک الحال فی المشتری لو کان الثمن عیناً .

( مسألة 179 ) : التسلیم الواجب علی المتبایعین فی المنقول وغیره هو التخلیة برفع المانع عنه والإذن لصاحبه فی التصرّف ، وإن لم یصدق علیه القبض من الطرف الآخر . نعم ، لا یکفی ذلک فی ما اخذ عنوان القبض لجملة من الآثار فی الموارد الاُخری .

( مسألة 180 ) : إذا تلف المبیع بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبض المشتری

ص:69

انفسخ البیع ، وکان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلی المشتری ، وکذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع .

( مسألة 181 ) : یکفی فی القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلیة بحیث تصیر العین تحت استیلاء الطرف الآخر علیها خارجاً ، سواء فی غیر المنقولات - کالأراضی - أو فی المنقولات - مثل : أخذ الدرهم والدینار واللباس ، وأخذ لجام الفرس أو رکوبه - والاستیلاء فی کلّ شیء بحسبه عرفاً .

( مسألة 182 ) : فی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه ، کما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر ، أو نحو ذلک .

( مسألة 183 ) : لو أمر المشتری البائع بتسلیم المبیع إلی شخص معیّن فقبضه کان بمنزلة قبض المشتری ، وکذا لو أمره بإرساله إلی بلده أو غیره فأرسله کان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بین تعیین المرسل معه وعدمه .

( مسألة 184 ) : إذا أتلف المبیع البائع - قبل القبض - أو الأجنبیّ الذی یمکن الرجوع إلیه فی تدارک خسارته ، فلا یبعد انفساخ البیع ، ووقوع تلفه من مال البائع أیضاً ، وکذا إتلاف المشتری للثمن قبل القبض أو الأجنبیّ . نعم ، لو کان الاتلاف بعد القبض فیصحّ العقد وللمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة ولیس له الخیار فی فسخ العقد .

( مسألة 185 ) : إذا حصل للمبیع نماء فتلف قبل قبض المشتری کان النماء کما تقدّم .

( مسألة 186 ) : لو حدث فی المبیع عیب قبل القبض کان للمشتری الردّ أو الأرش کما تقدّم .

( مسألة 187 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة

ص:70

إلی التالف ورجع إلیه ما یخصّه من الثمن ، وکان له الخیار فی الباقی .

( مسألة 188 ) : یجب علی البائع تفریغ المبیع عمّا فیه من متاع أو غیره حتّی لو کان مشغولاً بزرع لم یأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه ، إن لم یکن التعارف جاری علی إبقائه إلی وقت حصاده ، مجّاناً أو باُجرة ، ولو أزال المالک الزرع وبقیت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض ، أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها مع کون مقداره زائداً علی المتعارف ، ولو کان شیء لا یمکن فراغ المبیع منه إلاّ بتخریب شیء من الأبنیة وجب إصلاحه وتعمیر البناء .

( مسألة 189 ) : مَن اشتری شیئاً ولم یقبضه ، فإن کان ممّا لا یکال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه علی کراهیة ، وتشتدّ إذا کان ممّا یکال أو یوزن قبل کیله أو قبضه ، وکان البیع برأس المال ، أو کان ثمراً أو علی شریکه ، وتشتدّ أکثر إذا کان مرابحة فی غیر الطعام فضلاً عمّا إذا کان طعاماً ، بل الأحوط المنع إذا صدق علیه أنه مجازفة .

ص:71

الفصل الثامن : النقد والنسیة

اشارة

مَن باع ولم یشترط تأجیل الثمن ، کان الثمن حالاًّ فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری ولیس له الامتناع من أخذه .

( مسألة 190 ) : إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولکن یجب علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله إن کان شرط التأجیل لنفع المشتری فقط ، وأمّا إن کان حقّ لهما معاً فله الامتناع .

( مسألة 191 ) : یجب أن یکون الأجلّ معیّناً بتعیین زمانیّ متناسب مع المبیع بحسب مالیّته وقیمته ، فقد یکون التعیین بحسب الساعة أو الیوم أو الاُسبوع والشهر والسنة ، کما هو الحال فی تفاوت مکاییل وأوزان الأشیاء ، فالتردید الزمانیّ بلحاظ مبیع قد یعدّ تعییناً بلحاظ مبیع آخر ممّا یکفی فیه الانضباط بالحدّ الأعلی والأدنی الزمنیّ ، فلو جعل الأجل مردّداً مبهماً بحسب المبیع الخاصّ بطل العقد .

( مسألة 192 ) : لا یکفی فی الأجل تعیّنه فی واقع الحال مع جهل المتعاقدین به ، بل لا بدّ من معرفتهما بذلک ، فلو ذکر وصول الشمس إلی برج ما یجهلان حسابه بحسب الأشهر ، فالظاهر البطلان . نعم ، لو کان التردید بین حدّین یسیرین ، فالظاهر الصحّة کما مرّ .

ص:72

( مسألة 193 ) : لو باع شیئاً بثمن نقداً وبأکثر منه موّلاً بأن قال : « بعتک الفرس بعشرة نقداً ، وبعشرین إلی سنة » فقبل المشتری ، فالمشهور البطلان ، وهو الأظهر ، ولو تلف المبیع لم یکن للبائع إلاّ أقلّ الثمنین .

( مسألة 194 ) : لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدَّین بأزید منه ، بأن یزید فیه مقداراً لیوّره إلی أجل ، وکذا لا یجوز أن یزید فی الثمن الموّل لیزید فی الأجل ، ویجوز عکس ذلک بأن یعجّل الموّل بنقصان منه علی وجه الإبراء أو المعاوضة فی غیر المکیل والموزون .

( مسألة 195 ) : یجوز بیع الثمن الأکثر الموّل بالأقلّ الحالّ فی غیر ما یکال ویوزن ، وأمّا فیهما فلا یجوز لأنّه ربا ، ویجوز للدائن فی الدین الموّل أن یزید فی الأجل علی أن ینقد المدین بعضه قبل حلول الأجل بعد عدم کونه من المنفعة المالیّة .

( مسألة 196 ) : إذا اشتری شیئاً نسیئة جاز شراء المبیع منه قبل حلول أجل الثمن أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه ، حالاًّ کان البیع الثانی أو موّلاً . نعم ، إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأوّل أن یبیعه علیه بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به أو شرط المشتری علی البائع فی البیع الأوّل أن یشتریه منه بأکثر ممّا اشتراه منه ، فإنّ المشهور فیه البطلان .

ص:73

إلحاق فی المساومة والمرابحة والمواضعة والتولیة

التعامل بین البائع والمشتری تارة یکون رأس المال الذی اشتری به البائع السلعة ملحوظاً ، واُخری لا یکون کذلک ، والثانی یسمّی مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأوّل تارة یکون بزیادة علی رأس المال ، واُخری بنقیصة عنه ، وثالثة بلا زیادة ولا نقیصة ، والأوّل یسمّی مرابحة ، والثانی مواضعة ، والثالث یسمّی تولیة ، وأفضل هذه الأقسام المساومة ، والمرابحة مکروهة ، ومن التولیة التشریک ، وهو إعطاء بعض المبیع برأس ماله .

( مسألة 197 ) : لا بدّ فی جمیع الأقسام الثلاثة غیر المساومة من ذکر رأس المال تفصیلاً وذکر مقدار الزیادة أو النقیصة عنه أو المساواة له ، فلو قال : « بعتک هذه السلعة برأس مالها وزیادة درهم أو بنقیصة درهم ، أو بمساواته » لم یصحّ إذا لم یکن المشتری عالماً مسبقاً برأس المال حتّی یقول : « بعتک هذه السلعة بالثمن الذی اشتریتها به ، وهو مائة درهم بزیادة درهم - مثلاً - أو نقیصته أو بمساواته » .

( مسألة 198 ) : إذا قال البائع : « بعتک هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم فی کلّ عشرة » ، فإن عرف المشتری أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البیع ، والظاهر عدم الصحّة إذا لم یعرف المشتری ذلک حال البیع وعرفه بعد الحساب ، وکذلک الحکم فی المواضعة کما إذا قال : « بعتک بمائة درهم مع خسران درهم فی کلّ عشرة » ، أو قال : « بعتک بمائة ملیون درهم بمعدّل وسطیّ نزولیّ فی

ص:74

النسبة المئویّة بمقدار خمسه » .

( مسألة 199 ) : إذا کان الشراء السابق بالثمن الموّل وجب علی البائع فیما لوحظ رأس المال من مرابحة أو تولیة أو مواضعة أن یخبر بالأجل ، وکذا لا بدّ من ذکر الشروط الاُخری ، کنوع النقد والصرف الذی اشتراه به ونحوها ممّا یتفاوت لأجلها الثمن ، فإن أخفی وأطلق البیع کان للمشتری ذلک الأجل ، وأمّا إن صرّح بالحلول وشرطیّة النقد فللمشتری الخیار بین الردّ والإمساک بالثمن ، ولو فرض غبن مالیّ فقد تقدّم حکمه فی خیار الغبن .

( مسألة 200 ) : إذا اشتری جملة صفقة بثمن لم یجز له بیع أبعاضها مرابحة بالتقویم وإن تماثلت ، وکان ما یبیعه منها هو خیارها ، إلاّ بعد أن یخبره بذلک .

( مسألة 201 ) : إذا تبیّن کذب البائع فی إخباره برأس المال ولو غلطاً ، کما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة أو تولیة أو وضیعة ، وکان فی الواقع رأس المال تسعین ، صحّ البیع ، وتخیّر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد ما لم یکن غبناً مالیّاً ، کما مرّ .

( مسألة 202 ) : إذا اشتری سلعة بثمن معیّن - مثل : مائة درهم - وعمل فی السلعة عملاً ، فإن کان باُجرة ضمّ الاُجرة إلی رأس المال ، وکذا بقیّة نفقات التکالیف ، فإذا کانت الاُجرة عشرة جاز له أن یقول : « بعتک السلعة برأس مالها مائة وعشرة ، وربح کذا » . نعم ، لا یجوز له أن یقول : « اشتریته بمائة وعشرة » .

( مسألة 203 ) : إن باشر العمل بنفسه ، وکانت له اجرة لم یجز له أن یضمّ الاُجرة إلی رأس المال فیما یظهر أنّه مال مبذول لا مطلق الکلفة ، بل یقول برأس المال مائة وعملی یساوی کذا ، وبعتکها بما ذکر وربح کذا .

( مسألة 204 ) : إذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالأرش کان الثمن ما بقی

ص:75

بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة علی الإحسان لم یسقط ذلک من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن فی العقد . نعم ، مع تغیّر المبیع عنده فعلیه بیان أنّ الثمن قبل التغیّر .

ص:76

الفصل التاسع : الربا

الربا محظور فی شریعة الإسلام . قال تعالی : وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا1.

وقال تعالی : یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ 2.

وقال تعالی : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ 3.

وعن الصادق علیه السلام :

«درهم ربا أعظم عند اللّه تعالی من سبعین زنیة کلّها بذات محرم » .

وهو قسمان :

الأوّل : ما یکون فی المعاملة .

الثانی : ما یکون فی القرض ، ویأتی حکمه فی کتاب القرض إن شاء اللّه تعالی .

أمّا الأوّل : فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة مالیّة فی أحدهما ، والزیادة المالیّة علی أنحاء :

الاُولی : الزیادة العینیّة ، مجانسة أو غیر مجانسة ، کبیع مائة کیلو من الحنطة

ص:77

بمائة وعشرین منها ، أو خمسین کیلو من الحنطة بخمسین کیلو حنطة ودینار .

الثانیة : زیادة منفعة مشروطة فی أحدهما ، کسکنی دار أو رکوب عربة ، ونحو ذلک .

الثالثة : الزیادة الحکمیّة ، وهی زیادة مالیّة غیر فعلیّة لذات الشیء ، بل بالشرط وبالتعاقد لا قبله ، کاشتراط عقد معاوضی محاباتیّ کالمبیع بغیر قیمته ، أو شرط عاریة ممّا تکون فیه منفعة حکمیّة .

الرابعة : الزیادة الحکمیّة باشتراط عقد معاوضیّ غیر محاباتی ، کالبیع بالقیمة السوقیّة أو اشتراط القرض .

الخامسة : الزیادة الحکمیّة باشتراط عقد غیر معاوضیّ ، کاشتراط وکالة أو أن یکون ضامناً أو کفیلاً أو یشترط رهناً .

السادسة : اشتراط عمل لا مالیّة له مطلقاً کأن یشترط علیه أن یحسن عشرته مع زوجته وعیاله وأرحامه .

والأظهر جواز الزیادة الحکمیّة من الصورة الرابعة والخامسة ، فضلاً عن الصورة السادسة ممّا هی لیست زیادة حکمیّة ، وکذا لو کانت الزیادة کوصف لتمییز العوض کاشتراط النوع الجیّد . واقتصار حرمة الزیادة علی الاُولی والثانیة ، وهو الأحوط فی الثالثة . وکذا هو الأحوط فی خصوص بیع المکیل بالمکیل ، أو الموزون بالموزون - مثلاً - بمثل نسیئة ، وإن کان هو من الصورة الرابعة ، لا سیّما فیما کان العوض المثل الموّل أعلی قیمة ، بل الأحوط الأوْلی ترک بیع مختلف الجنس من المکیل أو الموزون نسیئة مثلاً بمثل .

وعلی ما تقدّم فلا یحرم ما تعارف لدی الصاغة من مبادلة الذهب المصاغ بالمادّة الخام مع أخذ اجرة الصیاغة ، سواء اعطی الذهب المصاغ أوّلاً ،

ص:78

ثمّ أخذت المادّة مع الاُجرة ، أو العکس ، أی سواء کان قرضاً أو معاوضة فی الموزون بمثله .

والأظهر شمول تحریم الربا إلی کلّ معاوضة بین العینین ، سواء أکانت بعنوان البیع أو الصلح ، مثل أن یقول : « صالحتک علی أن تکون هذه العشرة بهذه الخمسة » ، أمّا إذا کانت المعاوضة بین غیر ذلک کأن یقول : « صالحتک علی أن تهب لی العشرة وأهب لک الخمسة بنحو مشارطة الفعلین لا شرط النتیجة » ، وکذلک لو قال : « أبرأتک الخمسة التی علیک بشرط أن تبرأنی العشرة التی علَیَّ » ، ونحوها ، فالظاهر الصحّة .

یشترط فی تحققّ الربا فی المعاملة أمران :

الأوّل : اتّحاد الجنس والذات عرفاً ، وإن اختلفت الصفات ، فلا یجوز مائة کیلو من الحنطة الجیّدة بمائة وخمسین کیلو من الردیئة ، ولا یجوز عشرین کیلو من الأرز الجیّد کالعنبر بأربعین کیلو منه ، أو من الردیء کالهندیّ ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس کبیع مائة وخمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلو من الأرز .

الثانی : أن یکون کلّ من العوضین من المکیل أو الموزون ، فإن کانا ممّا یباع بالعدّ - کالبیض والجوز - فلا بأس ، فیجوز بیع بیضة ببیضتین وجوزة بجوزتین ، ویکره التفاضل فی المعدود ، بل مطلق المثلیّ مع اتّحادهما فی الجنس نسیئة ، بل الأحوط ترکه ، لا سیّما مع زیادة قیمة الموّل .

( مسألة 205 ) : المعاملة الربویّة باطلة ، فمن ارتکب الربا بجهالة أنّه محظور وتاب واستغفر فلیس علیه فیما مضی ممّا قد تلف شیء ، وکذلک إذا لم یعلم مقدار ما بقی من الربا فی ماله ولم یعرف صاحبه ، فعلیه تخمیس المال ، ویحلّ له الباقی .

ص:79

وأمّا إذا علم مقدار ما بقی فعلیه ردّه إلی صاحبه إن عرفه ، وإلاّ فیکون بحکم مجهول المالک ، وإذا علم صاحبه ولم یعرف مقدار ما بقی ، فلا بدّ من المصالحة معه .

والظاهر أنّ الجهل بالموضوع بحکم الجهل بالحکم .

( مسألة 206 ) : الحنطة والشعیر فی الربا جنس واحد ، فلا یباع مائة کیلو من الحنطة بمائتی کیلو من الشعیر ، وإن کانا فی باب الزکاة جنسین ، فلا ینضمّ أحدهما إلی الآخر فی حساب النصاب .

( مسألة 207 ) : الظاهر أنّ العلس والسلت من جنس الحنطة والشعیر .

( مسألة 208 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحیوان ، فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر ، وکذا الحکم فی لبن الغنم ولبن البقر ، فإنّه یجوز بیعهما مع التفاضل .

( مسألة 209 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب کلّ واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرّة والعدس وغیرها کلّ واحد جنس ، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحدید والرصاص وغیرها کلّ واحد منها جنس برأسه .

( مسألة 210 ) : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتی جنس واحد ، والطیور کلّ صنف یختصّ باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره ، فالعصفور غیر الحمام ، وکلّ ما یختصّ باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمک أجناس علی الأقوی .

( مسألة 211 ) : الوحشیّ من کلّ حیوان مخالف للأهلیّ ، فالبقر الأهلیّ یخالف

ص:80

الوحشیّ ، فیجوز التفاضل بین لحمیهما ، وکذا الحمار الأهلیّ والوحشیّ ، والغنم الأهلیّ والوحشیّ .

( مسألة 212 ) : کلّ أصل مع ما یتفرّع عنه ویستخرج منه بمعالجة جنس واحد إن لم تختلف الماهیّة تحوّلاً ، وکذا الفروع بعضها مع بعض ، کالحنطة والدقیق والخبز والهریسة والکیک ، ونحوها ممّا یتّخذ من الحنطة ، وهی أصناف کثیرة ، کالحلیب واللبن والجبن والزبد ، والسمن ، وکالبسر والرطب والتمر والدبس منه ، والعنب وعصیره ، والدبس منه ، والبنفسج ، ودهن الشیرج ، وأمّا أجزاء الأصل المختلفة فی الماهیّة کالعظم واللحم والشحم واللبن فلیست جنساً واحداً ، ومثله الکرش والکراع والکبد ، والخلول تابعة لاُصولها ، فخلّ العنب جنس بانفراده ، وخلّ التمر جنس بانفراده ، یباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، والأدهان والزیوت أجناس مختلفة ، فدهن الشیرج جنس بانفراده ، ودهن الجوز جنس ، ودهن اللوز جنس بانفراده ، وزیت الزیتون یختلف عن زیت السمسم ، والعسل بأنواعه من النحل جنس واحد .

( مسألة 213 ) : إذا کان الشیء ممّا یکال أو یوزن ، وکان فرعه لا یکال ولا یوزن ، جاز بیعه بأصله بالتفاضل ، کالصوف الذی هو من الموزون والثیاب المنسوجة منه التی لیست من الموزون ، فإنّه یجوز بیعها به مع التفاضل ، وکذلک القطن والکتّان والثیاب المنسوجة منهما .

( مسألة 214 ) : إذا کان الشیء فی حال موزوناً أو مکیلاً ، وفی حال اخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلاً فی الحال الاُولی ، وجاز فی الحال الثانیة کبیع شاة بشاتین .

( مسألة 215 ) : لا بأس ببیع لحم حیوان بحیوان حیّ من غیر جنسه ، کبیع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بیع لحم حیوان بحیوان حیّ بجنسه ، کبیع لحم

ص:81

الغنم بغنم ، لا سیّما إذا کان بیع الحیوان الحیّ بالوزن ، بل لا یخلو حینئذٍ عن منع .

( مسألة 216 ) : إذا کان للشیء حالتان : حالة رطوبة ، وحالة جفاف - کالرطب یصیر تمراً ، والعنب یصیر زبیباً ، والخبز اللیّن یکون یابساً - یجوز بیعه جافّاً بجافّ منه ، ورطباً برطب منه متماثلاً ، ولا یجوز متفاضلاً ، وأمّا بیع الرطب منه بالجافّ متماثلاً ففیه إشکال ، والأظهر الکراهة .

نعم ، لا یجوز متفاضلاً ولو بمقدار زیادة إذا جفّ ساوی الجافّ .

( مسألة 217 ) : إذا کان الشیء یباع جزافاً فی بلد ، ومکیلاً أو موزوناً فی آخر ، فلکلّ بلد حکمه ، وجاز بیعه متفاضلاً فی الأوّل ، ولا یجوز فی الثانی ، وأمّا إذا کان مکیلاً أو موزوناً فی غالب البلاد ، فالأحوط لزوماً أن لا یباع متفاضلاً مطلقاً .

( مسألة 218 ) : یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس إلی الطرف الناقص بأن یبیع مائة کیلو من الحنطة ودرهماً بمائتی کیلو من الحنطة ، وبضمّ غیر الجنس إلی کلّ من الطرفین ولو مع التفاضل فیهما ، کما لو باع درهمین ومائتین کیلو من الحنطة بدرهم ومائة کیلو منها .

( مسألة 219 ) : لا ربا بین الوالد وولده ، فیجوز لکلّ منهما بیع الآخر مع التفاضل ، والظاهر شمول الحکم للجدّ مع ولد الولد ، وکذا بین الرجل وزوجته ، وکذا بین المسلم والحربیّ إذا أخذ المسلم الزیادة .

( مسألة 220 ) : یشکل الربا بین المسلم والذمّیّ ، وعلی کلّ تقدیر یجوز أخذ الربا منه بقاعدة الإلزام بعد وقوع المعاملة .

( مسألة 221 ) : الأوراق النقدیّة لمّا لم تکن من المکیل والموزون ، فلا یجری

ص:82

فیها الربا ، فیجوز التفاضل فی البیع بها مع اتّحاد العملة نقداً ، أمّا نسیئة فلا یخلو من إشکال ، وأمّا مع الاختلاف فی العملة فیجوز التفاضل مطلقاً ، وأمّا تنزیل الأوراق المالیّة فقد مرّ تفصیله فی المسائل المستحدثة ( 23 ) .

( مسألة 222 ) : ما یتعارف فی زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدیّة من دون أن یکون فی ذمّته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخص ثالث بأقلّ منه ، فقد تقدّم تفصیله فی ( المسألة 23 ) من المسائل المستحدثة .

ص:83

الفصل العاشر : بیع الصرف

وهو بیع الذهب أو الفضّة بالذهب ، أو الفضّة ، ولا فرق بین المسکوک منهما وغیره .

( مسألة 223 ) : یشترط فی صحّة بیع الصرف زائداً علی ما تقدّم فی المعاوضة الربویّة التقابض قبل الافتراق ، فلو لم یتقابضا حتّی افترقا بطل البیع ، ولو تقابضا فی بعض المبیع صحّ فیه ، وبطل فی غیره .

( مسألة 224 ) : لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة ولم یتقابضا حتّی افترقا تبعّضت الصفقة ، فیصحّ فی غیر النقد وبطل فی النقد .

( مسألة 225 ) : لو فارقا المجلس مصطحبین وتقابضا قبل الافتراق صحّ البیع .

( مسألة 226 ) : فی عدم التقابض فی الصلح الجاری فی النقدین ومطلق مبادلتهما تملیکاً إشکال .

( مسألة 227 ) : لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیّة ، کالدینار العراقیّ والتومان الإیرانیّ والدولار والجنیه الاسترلینیّ ونحوها من أوراق العملات النقدیّة المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین ، فیصحّ بیع بعضها ببعض ، وإن لم یتحقّق التقابض قبل الافتراق ، کما أنّه لا زکاة فیها .

( مسألة 228 ) : إذا کان له فی ذمّة غیره دَین من أحد النقدین فباعه علیه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق ، صحّ البیع ولا حاجة إلی قبض المدیون المشتری ما فی ذمّته .

ص:84

( مسألة 229 ) : لو کان له دَین من أحد النقدین علی زید ، فباعه علی عمرو بنقد ، وقبض الثمن من عمرو ، ووکّل عمرو ( المشتری ) زیداً ( المدیون ) علی قبض ما فی ذمّته ، ففی کفایة التقابض بمجرّد التوکیل إشکال ، بل لا یبعد عدم الصحّة حتّی یعین زید الدین فی مصداق ویقبضه وکالة .

( مسألة 230 ) : إذا اشتری منه دراهم معیّنة بنقد ، ثمّ باعها علیه ، أو علی غیره قبل قبضها کان البیع الثانی علی ما لا یملکه ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ البیع الأوّل ، ولا بدّ فی صحّة الثانی من الإجازة والقبض قبل التفرّق .

( مسألة 231 ) : إذا کان له أحد النقدین کالدراهم فی ذمّة غیره ، فقال له : « حوّلها إلی النقد الآخر - کالدنانیر فی ذمّتک » فقبل المدیون ، صحّ ذلک وتحوّل ما فی الذمّة إلی دنانیر ، وإن لم یتقابضا ، وکذلک الحکم فی الأوراق النقدیّة إذا کانت فی الذمّة ، فیجوز تحویلها من عملة إلی اخری .

( مسألة 232 ) : لا یجب علی المتعاملین بالصرف التسلیم والتقابض حتّی لو قبض أحدهما لم یجب علیه إقباض صاحبه ، ولو کان لأحد العوضین نماء قبل القبض کان لمَن انتقل عنه لا لمَن انتقل إلیه .

( مسألة 233 ) : الدراهم والدنانیر المغشوشة إن کانت المعاملة بها رائجة فیجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، سواء أکان غشّها مجهولاً أو معلوماً ، وسواء کان مقدار الغشّ معلوماً أم مجهولاً . وإن لم تکن رائجة فلا یجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها ، إلاّ بعد إظهار حالها .

وأمّا الأوراق النقدیّة فی هذه الأزمنة إذا کانت مزوّرة فلا یجوز التعامل بها فی حال .

( مسألة 234 ) : لا یجری الربا المعاوضیّ فی تصریف المسکوکات من

ص:85

النحاس وأمثاله ، وکذا الفضّة بأبعاضها ، ولو مع التفاضل بین الأصل وأبعاضها ، کما هو الغالب ، فإنّها وإن کانت فی الأصل ممّا یوزن ، إلاّ أنّ التعامل بها یضبط بالعدّ ولا یلتفت إلی وزنها . نعم ، لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیّة ، فإنّها من الموزون ، فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل ، إلاّ مع الضمیمة .

( مسألة 235 ) : یکفی فی الضمیمة التی یتخلّص بها عن الربا وجود الغشّ فی الذهب والفضّة إذا کان الغشّ غیر مستهلک ، بأن کانت له قیمة ممتزجاً بأحد النقدین ، ولا یکفی أن تکون له قیمة علی تقدیر التصفیة ، فإذا کان العوضان مغشوشین کذلک صحّ ، ولو کانا متفاضلین لأنّه من الضمیمة فی الطرفین ، وإذا کان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا کانت الزیادة فی الخالص ، ولا یصحّ إذا کانت إحدی المادّتین زائدة فی المغشوش .

( مسألة 236 ) : الآلات المحلاّة بالذهب یجوز بیعها بالذهب إذا کان أکثر من الذهب المحلّی بها ، وإلاّ لم یجز .نعم ، یجوز بیع الآلات المحلاّة باُخری منها ، وإن کانت الحلیة فی أحدهما أکثر منها فی الآخر ، کبیع السیف بالسیف .

( مسألة 237 ) : المادّة الممزوجة من الفضّة وغیرها - کالکلبتون ونحوها ممّا یزوّق ویزیّن به الثیاب أو الأمتعة - یجوز بیعه بالفضّة إذا کانت الفضّة الخالصة زائدة أکثر منه وزناً أو مساویة له ، وکذا الحکم فی بیع المصنوع من الذهب ممتزجاً بالذهب .

( مسألة 238 ) : إذا اشتری فضّة معیّنة أو ذهباً معیّناً بفضّة أو بذهب وقبضها فوجدها جنساً آخر - رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما - بطل البیع ، ولو قبل التفرّق ولیس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها کذلک بطل البیع فی البعض ، وصحّ فی الباقی ، وله حینئذٍ ردّ الکلّ لتبعّض الصفقة .

وإن وجدها فضّة أو ذهباً معیباً کان بالخیار بین الردّ والأرش ، بلا فرق بین

ص:86

قبل التفرّق أو بعده ، فیما کان الثمن من الجنس الآخر ، وکان الأرش من غیر النقدین ، وأمّا منهما بعد التفرقّ ، فقد یشکل ، وإن کان الأقوی ثبوته ، وأمّا مع اتّحاد الجنس فیشکل ثبوت الأرش إن لم یکن الأقوی منعه للربا .

( مسألة 239 ) : إذا اشتری فضّة أو ذهب فی الذمّة بفضّة أو بذهب ، وبعد القبض وجدها جنساً آخر ، رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما ، فإن کان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها ، فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البیع ، وإن کان بعد التفرّق بطل البیع ، ولا یکفی الإبدال فی صحّته .

وإذا وجدها فضّة معیبة ، فالأقوی أنّ المشتری مخیّر بین ردّ المقبوض فینفسخ العقد ، وبین الأرش علی التفصیل فی المسألة السابقة .

( مسألة 240 ) : لا یجوز أن یشتری من الصائغ أو غیره خاتماً أو غیره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اجرة الصیاغة الحاصلة فی العین الشخصیّة ، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه ، أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضمیمة ، کفصّ الخاتم من الأحجار ذات القیمة لیتخلّص من الربا ، وإمّا أن یکون الشراء علی مادّة النقدین فی الذمّة ، ویشترط صیاغتها باُجرة ، سواء ارید عمل الصیاغة أو نتیجتها ، فیسلّمه الخاتم المصوغ وفاءً لکلّ من البیع والإجارة ، وکذا لو کان الشراء لمادّة معیّنة غیر مصوغة ، فیشترط صیاغتها باُجرة .

( مسألة 241 ) : لو کان له علی زید نقود ذهبیّة أو فضیّة أو ورقیّة من العملات الرائجة - کاللیرات الذهبیّة - وأخذ منه شیئاً من المسکوکات الفضیّة - کالدراهم - فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء نقص من اللیرات فی کلّ زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان ، وحینئذٍ فقد یختلف احتساب الدرهم فی الدفعات بحسب اختلاف سعر یوم الدفع .

ص:87

وإن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دَیناً علیه لزید وبقی دَین زید علیه ، وفی جواز احتسابهما أحد الدَّینین وفاءاً عن الآخر أو بیع أحدهما بدَین الآخر إشکال ، والأظهر الجواز فیهما ، کما تجوز المصالحة بینهما علی إبراء کلّ منهما صاحبه ممّا له علیه .

( مسألة 242 ) : لا یضمن التضخّم فی العملة النقدیّة کما إذا أقرض زیداً نقداً معیّناً من الذهب أو الفضّة أو من العملات الورقیّة المتعارفة ، أو أصدق زوجته مهراً کذلک أو جعله عوضاً فی الذمّة موّلاً أو حالاًّ ، فتغیّر السعر لزمه النقد المعیّن ، ولا اعتبار بالقیمة والسعر وقت اشتغال الذمّة بالنقد إلاّ فی صور :

الاُولی : إذا لم یکن النظر للنقد فی التعامل الواقع علی جنس النقد موضوعیّاً ، بل مرآة وواسطة إلی تقدیر السعر والقیمة المالیّة ، أی تارة النظر یکون إلی التعدیل المالیّ ، واُخری إلی ذات العملة .

الثانیة : إذا کان تفاوت السعر فاحشاً أو معتدّاً به بجدّیّة فی المتعارف ، وکان بسبب تأخیر المدین ومماطلته .

الثالثة : إذا سقطت مالیّة الورق من رأس عند سقوط اعتبار العملة ، وهذه الصور قد تعمّ الدیون التی من الأعیان ، وإن لم تکن عملات نقدیّة .

( مسألة 243 ) : لا یجوز بیع درهم بدرهم بشرط صیاغة خاتم - مثلاً - مجّاناً ، ویجوز باُجرة کما یجوز مجّاناً إذا کان الشرط فی طرف المغشوش المتموّل ما فیه من الغشّ ، وکان الطرف الخالص زائداً ما فیه من مادّة النقد علی مادّة النقد فی المغشوش ، فیکون من البیع بالضمیمة کما مرّ ، کما یجوز أن یقول له : « صغ لی هذا الخاتم وأبیعک درهماً بدرهم ، علی أن یکون البیع جعلاً بنحو شرط الفعل » لصیاغة الخاتم .

کما یجوز أن یشتری منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غیر مصوغ .

ص:88

( مسألة 244 ) : لو باع عملة أو متاعاً بعملة اخری واستثنی من الثمن نسبة من عملة ثالثة - کما لو باعه مائة دولار بخمسین دیناراً إلاّ سبعین درهماً - صحّ بشرط أن یعلما مقدار نسبة قیمة السبعین درهم إلی قیمة الخمسین دینار .

( مسألة 245 ) : المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا یجوز بیعه بأحدهما بلا زیادة الثمن عن متّحده فی الجنس ، بل إمّا أن یباع بأحدهما مع الزیادة أو یباع بهما معاً ، أو بجنس آخر غیرهما .

( مسألة 246 ) : ما یجتمع عند الصائغ من تراب فیه أجزاء من الذهب أو الفضّة - وقد جرت العادة علی إعراض الملاک عنه - یملکه الصائغ نفسه ، والأحوط - استحباباً - أن یتصدّق به عن مالکه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته ولم یستلزم ضرراً ، ویطّرد الحکم المذکور فی الخیّاطین والنجّارین والحدّادین ونحوهم ، فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثیاب والخشب والحدید ، ولا یضمنون شیئاً من ذلک ، وإن کانت له مالیّة عند العرف إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء .

ص:89

الفصل الحادی عشر : فی السلف

ویقال له : السلم أیضاً ، وهو ابتیاع کلّیّ موّل بثمن حالّ ، أو یوزّع أجزاء المبیع علی آجال ، سواء کان شرط التأجیل لنفع أحدهما أو کلیهما ، عکس النسیئة ، ویقال للمشتری المسلِّم - بکسر اللام - وللبائع المسلّم إلیه وللثمن المسلّم ، وللمبیع المسلّم فیه - بفتح اللام - فی الجمیع . والظاهر عموم أحکام المبیع فی السلف للثمن فی النسیئة .

( مسألة 247 ) : یجوز فی السلف أن یکون المبیع والثمن من غیر النقدین مع اختلاف الجنس أو مع اتّحاد الجنس مع عدم کون أحدهما مکیلاً وموزوناً ، کما یجوز أن یکون أحدهما من النقدین والآخر من غیرهما ، ولا یجوز أن یکون کلّ منهما من النقدین ، سواء اختلفا جنساً أو اتّحدا .

یشترط فی السلف امور :

الأوّل : أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها ، کالجودة والرداءة والطعم والریح واللون وغیرها ، والتقدیر بالکیل أو الوزن أو العدّ ونحوها من وحدات المقادیر ، کما فی الخضر والفواکه والحبوب والجوز واللوز والبیض والملابس والأشربة والأدویة وآلات السلاح وآلات التجارة والنساجة والخیاطة وغیرها من الأعمال والحیوان والإنسان ، وغیر ذلک . فلا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه کالجواهر واللآلئ والبساتین والأراضی وغیرها ممّا لا ترتفع الجهالة والغرر فیها إلاّ بالمشاهدة .

ص:90

الثانی : قبض الثمن قبل التفرّق شرط فی صحّة السلف ، وإن لم یکن شرطاً فی صحّة وقوعه بیعاً إذا کان حالاًّ ، ولو قبض البعض صحّ فیه سلفاً دون الباقی ، ولو کان الثمن دَیناً فی ذمّة البائع ، فالأقوی الصحّة إذا کان حالاًّ لا موّلاً ، لا سیّما إذا کان الإبراء من الدَّین هو الثمن .

الثالث : تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیّام أو الشهور أو السنین أو نحوها ، بتعیین متناسب مع مالیّة المبیع ودرجة خطورته لدی بیئة التعامل ، کما مرّ فی النسیئة ، وهو فی کلّ مبیع بحسبه ، ولو جعل مبهماً مردّداً بحسب ذلک المبیع بطل البیع ، ویجوز فیه القلّة کیوم ونحوه ، والکثرة کعشرین سنة .

الرابع : تعیین المکان وبلد التسلیم ولو بحسب الإطلاق ، مع تفاوت الأمکنة فی مونة مالیّة التحصیل والتسلیم .

الخامس : إمکانیّة وقدرة البائع علی دفعه وقت حلول الأجل ، سواء أکان عام الوجود أم نادره ، فلو لم یمکن ذلک ولو بالوسائط لعجزه عنه ، کما لو کان فی سجن أو بیداء لا یمکنه الوصول إلی بلد التسلیم بطل .

( مسألة 248 ) : إطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المسلّم فیه فی بلد العقد ، إلاّ أن تقوم قرینة علی الإطلاق أو علی تعیین غیره ، فیعمل علی طبقها .

( مسألة 249 ) : إذا جعل الأجل شهراً قمریّاً أو شمسیّاً أو شهرین ، فإن کان وقوع المعاملة فی أوّل الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر ، وإن کان فی أثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثین یوماً من وقوع المعاملة .

( مسألة 250 ) : إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعاً حمل علی أوّلهما من تلک السنة وحلّ بأوّل جزء من لیلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل علی الأوّل من تلک السنة ، وحلّ بأوّل جزء من نهار الیوم المذکور .

( مسألة 251 ) : إذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه حالاًّ ولا إلی أجل قبل أجله ،

ص:91

ویجوز بیعه إلی بعد أجله وإن لم یقبضه علی غیر مَن هو علیه ، سواء بجنس الثمن أو بآخر ، مع الزیادة أو النقیصة ، وأمّا علی مَن هو علیه - وهو بائعه - فیجوز بیعه حالاًّ لأنّه إقباض من الدائن للمدیون ، وصیرورة الموّل معجّل ، سواء بجنس آخر أو بجنس الثمن ، ویکره مع الزیادة ، بل المنع أحوط . نعم ، لو بان انعدام المبیع من رأس من حین العقد کشف عن انفساخ العقد وبطلان البیع . هذا وقد تقدّم کراهة بیع ما لم یقبض واشتداد الکراهة فی المرابحة والمکیل والموزون ، لا سیّما الطعام .

( مسألة 252 ) : إذا دفع البائع المسلّم فیه دون الصفة لم یجب علی المشتری القبول ، ولو رضی بذلک صحّ ، وکذلک إذا دفع أقلّ من المقدار ، وتبرأ ذمّة البائع إذا أبرأه المشتری من الباقی ، وإذا دفعه علی الصفة والمقدار وجب علیه القبول ، وإذا دفع فوق الصفة فإن کان شرط الصفة راجعاً إلی تعیین الحدّ الأدنی فقط وجب القبول أیضاً ، وإن کان راجعاً إلی الحدّ الأعلی أیضاً لم یجب القبول ، ولو دفع إلیه زائداً علی المقدار لم یجب القبول .

( مسألة 253 ) : إذا حلّ الأجل ولم یتمکّن البائع من دفع المسلّم فیه تخیّر المشتری بین الفسخ والرجوع بالثمن بلا زیادة ولا نقیصة ، وبین أن ینتظر إلی أن یتمکّن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر ، ولو تمکّن من دفع بعضه وعجز عن الباقی کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه والانتظار . وأمّا جواز فسخه فی الکلّ فهو تابع لوحدة الصفقة ، کما هو الغالب فی البیع ، ولو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکلّ .

( مسألة 254 ) : لو کان المبیع موجوداً فی غیر البلد الذی یجب التسلیم فیه ، فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز ، وإلاّ فیجب علی البائع نقله إلی البلد المشترط تسلیمه فیه ، ومع تعذّره علیه للمشتری حقّ الفسخ .

ص:92

الفصل الثانی عشر : بیع الثمار والزرع والخضر

وهو بیع الثمر علی النخیل والأشجار ، وهو ما یُعرف بالضمان ، ویلحق به الزرع والخضروات ، ولا یصحّ بیع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً منفردة ، ویجوز بیعها عامین فما زاد أو عاماً واحداً مع الضمیمة علی الأقوی ، سواء بیع مجموع ثمرة البستان والحائط والأرض أو حصّة مشاعة منها أو معیّنة أو مقداراً معیّناً منها .

وأما بعد ظهورها ، فإن بدا واستبان صلاحها ، أو کان البیع فی عامین فما زاد أو مع الضمیمة جاز بیعها ، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأظهر عدم الجواز ، إلاّ أن یکون البیع لما ظهر من الثمر بلحاظ ما له من مالیّة بالفعل .

( مسألة 255 ) : بدو الصلاح فی الثمر فی النخل بالإحمرار والاصفرار ، وفی أنواع اخری کثیرة بانعقاده بعد تناثر ورده ، کما فی الکرم بانعقاده حصرماً ، وفی بعض ثالث قد یکون بتلوّن الثمرة ، والضابطة هو بلوغها مبلغاً یون علیه من العاهة ، ویسلم من الآفة التی تصیبه ، وهو تبیّن حال الثمرة ، وهو فی کلّ نوع أو أجناس بحسبها ، ولا یعتبر البلوغ والنضج بحیث تکون قابلة للأکل ، ولو فی أوّل أوانه ، وإن کان أفضل .

( مسألة 256 ) : یعتبر فی الضمیمة المجوّزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أو قبل ظهوره أن تکون لها مالیّة ومملوکة للمالک ، وهی تارة متبوعة واُخری جزءاً یقسّط الثمن علیها بنحو الإشاعة ، وثالثة تابعة کشرط ، وذلک بحسب مجهولیّة

ص:93

وخطورة المبیع من الثمر ، وموازنة درجة مالیّته مع مالیّة الضمیمة ، فالضمیمة للتمر قبل ظهوره من قبیل الأوّل ، وقبل الصلاح قد تکون من قبیل الأخیرین .

( مسألة 257 ) : یکتفی فی الضمیمة فی ثمر النخل بمثل السعف والکرب والشجر الیابس الذی فی البستان ، ونحو ذلک من لواحق وفضلات الشجر .

( مسألة 258 ) : یجوز بیع الثمرة قبل بدو صلاحها أو قبل ظهورها مع اصولها .

( مسألة 259 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان وبدی صلاحه جاز بیع المتجدّد فی تلک السنة والسنوات اللاحقة ، الذی لم یطلع معه اتّحد الجنس أم اختلف ، اتّحد البستان أم تعدّد علی الأقوی .

( مسألة 260 ) : یجری حکم العامین فما زاد علی الشجر الذی یثمر فی السنة الواحدة مرّتین أو ثلاث .

( مسألة 261 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أکثر ثمّ باع اصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة ، بل تنتقل الاُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی المدّة المعیّنة ، وله الخیار فی الفسخ مع الجهل .

( مسألة 262 ) : لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها ، لکن تنتقل الاُصول إلی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وکذا لا یبطل بیعها بموت المشتری ، بل تنتقل إلی ورثته .

( مسألة 263 ) : إذا اشتری ثمرة بدی صلاحها فتلفت قبل قبضها ، انفسخ العقد وکانت الخسارة من مال البائع ، کما تقدّم ذلک فی أحکام القبض ، وتقدّم أیضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف ، وحکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبیّ .

( مسألة 264 ) : یجوز لبائع الثمرة أن یستثنی ثمرة أشجار أو نخلات بعینها ،

ص:94

وأن یستثنی حصّة مشاعة کالربع والخمس ، وأن یستثنی مقداراً معیّناً کمائة کیلو یلاحظ فیه جانب من الکسر الکلّیّ فی المعیّن ، أی بما تمثّله المائة کیلو من نسبة کسریّة من مجموع وزن الثمرة ، لکن بنحو المعیّن لا الإشاعة ، لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمرة وزّع النقص علی المستثنی والمستثنی منه علی النسبة ، ففی صورة استثناء حصّة مشاعة یوزّع الباقی بینهما بحسب نسبة وحصّة کلّ منهما .

وأمّا إذا کان المستثنی مقداراً معیّناً فطریقة معرفة النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع من المجموع - مثلاً - فیسقط بتلک النسبة من المقدار المعیّن ، فإن کان الفائت الثلث فیسقط منه الثلث ، وإن کان الربع یسقط الربع ، وهکذا .

( مسألة 265 ) : یجوز بیع ثمرة النخل وغیره فی اصولها بالنقود وبغیرها - کالأمتعة والحیوان والطعام - وبالمنافع والأعمال وغیرها ، کغیره من أفراد البیع .

( مسألة 266 ) : لا تجوز المزابنة ، وهی بیع ثمرة النخل - تمراً کانت أو رطباً أو بسراً - بالتمر من ذلک النخل ، وقد یخرّج النهی لکونه مساقاة بقدر معیّن من الثمر فتبطل عدا ما سیأتی من العریّة . وعلی ذلک یختصّ النهی بما إذا کان العوض مقداراً معیّناً من التمر منه بخلاف ما إذا کان بحصّة کسریّة کالنصف والثلث والربع ، فیما إذا بقی للنخل حاجة للسقی والرعایة ، بل الأظهر صحّتها إجارة حینئذٍ علی عمل القطف والحفظ للتمر أو کدس الرطب لیصیر تمراً ، وأمّا بیعها بثمرة غیره ، سواء کان فی الذمّة أم کان معیّناً فی الخارج ، فالظاهر جوازه مع اتّحاد الجنس ، وإن کان مکروهاً ، وترکه أحوط .

( مسألة 267 ) : لا یختصّ الحکم المزبور بالنخل علی ما تقدّم من کون المزابنة مساقاة باطلة ، فلا یجوز بیع ثمر الشجر بثمر منه مقداراً معیّناً ، وأمّا بیعه بغیر

ص:95

ثمره فیجوز مع الکراهة لو اتّحد الجنس ، کما مرّ .

( مسألة 268 ) : یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر فی أصله بثمن زائد علی ثمنه الذی اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .

( مسألة 269 ) : لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره ، کما لا یجوز بیع السنبل قبل انعقاده ، ویجوز بیعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أمّا بعد ظهوره فیجوز بیعه مع أصله ، بمعنی بیع المقدار الظاهر مع اصوله الثابتة ، فإن شاء المشتری قصله ، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتّی یسنبل کان له السنبل ، وعلیه اجرة الأرض إذا لم یشترط الإبقاء مجّاناً ، وإن قصله قبل أن یسنبل فنمت الاُصول الثابتة فی الأرض حتّی سنبلت کان له أیضاً ، وتجب علیه اجرة الأرض أیضاً .

( مسألة 270 ) : یجوز بیع الزرع بدون أصله ، بل قصیله فقط ، ویسمّی ببیع الحشیش - کما هو الحال فیما ینمو مرّات بعد قطعه - إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتّی یصیر قصیلاً أو علی أن یبقی دون ذلک ، فإن قطعه ونمت الاُصول کان النماء للبائع ، وإن لم یقطعه کان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، ولو أبقاه فنما حتّی سنبل کان السنبل لمالک الاُصول بحسب عرف الزرّاع ، وهذا بخلاف الحال فی النخل ، فإنّه لو اشتراه بشرط القطع فأبقاه حتّی أثمر ، فإنّ الثمر للمشتری ولصاحب الأرض المطالبة بالاُجرة .

( مسألة 271 ) : لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم یقلعه ونما ، کان النماء للمشتری .

( مسألة 272 ) : یجوز بیع الزرع محصوداً ، ولا یشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن ، بل تکفی فیه المشاهدة .

( مسألة 273 ) : لا تجوز المحاقلة ، وهی بیع سنبل الحنطة أو الشعیر أو الزرع

ص:96

بالمقدار المعیّن الحاصل منه ، وقد یخرّج النهی بکونه مزارعة بقدر معیّن من الحاصل ، فیبطل ، فیختصّ النهی بکون العوض مقداراً معیّناً بخلاف ما إذا کان بنسبة کسریّة من الربع والنصف من الحاصل ، کما مرّ فی المزابنة .

( مسألة 274 ) : الخضر کالخیار والباذنجان والبطّیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها منفردة ، ویجوز بعد ظهورها ، وهو انعقادها وتناثر وردها ، مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والتقدیر لمدّة اللقطة إلی عرف الزرّاع .

( مسألة 275 ) : لو کانت الخضرة مستورة فی الأرض ، کالشلغم والجزر والشوندر والثوم ونحوها ، فالظاهر جواز بیعها مع تعارف معرفتها بروسها وصفات نمطها .

( مسألة 276 ) : إذا کانت الخضرة ممّا یجزّ - کالکرّاث والنعناع ونحوها - یجوز بیعها بعد ظهورها جزّة وجزّات ، ولا یجوز بیعها قبل ظهورها ، والمرجع فی تعیین الجزّة عرف الزرّاع کما سبق ، وکذا الحکم فیما یخرط - کورق الحنّاء والتوت - فإنّه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .

( مسألة 277 ) : إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین ، جاز أن یتقبّل أحدهما حصّة صاحبه إذا أدرکت الثمرة بعد خرصها بمقدار معیّن ، فیتقبّلها بذلک المقدار وتکون من الشرکة مع المساقاة أوالمزارعة ، فإذا خرص حصّة صاحبه بوزنة - مثلاً - جاز أن یتقبّلها بتلک الوزنة زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .

( مسألة 278 ) : الظاهر أنّه لا فرق بین أن یکون الشرکاء اثنین أو أکثر ، وکون المقدار المتقبّل به منها وفی الذمّة . نعم ، إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المتقبّل بخلاف ما لو کان فی الذمّة ، فإنّه باقٍ علی ضمانه ، والظاهر أنّه معاملة خاصّة من الشرکة مع باب المزارعة أو المساقاة ، وصلح من أحد

ص:97

الشریکین علی حصّته بعد إدراک الثمرة بالعوض المزبور ، أی تعیین المقدار المشترک فیه فی کمیّة خاصّة علی أن یکون اختیار التعیین بید المتقبّل ، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ علی المقصود ، بل تجری فیها المعاطاة ، کما فی غیرها من العقود .

( مسألة 279 ) : إذا مرّ الإنسان بشیء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن یأکل من ثمره ولو من غیر حاجة ، بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها ، کما لو کان عدد المارّة کثیراً فی العادة .

( مسألة 280 ) : الظاهر جواز الأکل للمارّ ، وإن کان قاصداً له من أوّل الأمر ، ولا یجوز له أن یحمل معه شیئاً من الثمر ، وإذا حمل معه شیئاً حرم ما حمل وحلّ ما أکل ، وإذا کان للبستان جدار أو حائط أو کانت إمارة اخری علی کراهة المالک ، فالأوْلی الاقتصار فی الأکل علی مورد الحاجة . نعم ، لو نهی المالک ففی الجواز إشکال ، بل المنع أظهر .

( مسألة 281 ) : لا بأس ببیع العریّة ، وهی النخلة الواحدة لشخص فی دار غیره ، فیبیع ثمرتها قبل أن تکون بخرصها تمراً بتمر منه .

ص:98

الفصل الثالث عشر : فی بیع الحیوان

ونقتصر علی المسائل الابتلائیّة :

( مسألة 282 ) : یجوز شراء بعض الحیوان مشاعاً - کنصفه وربعه - ولا یجوز شراء بعض معیّن - کرأسه وجلده - إذا لم یکن ممّا یطلب لحمه أو جلده ، بل کان المقصود منه الإبقاء للرکوب أو الحمل أو نحوهما .

( مسألة 283 ) : لو کان الحیوان ممّا یطلب لحمه أو جلده مشرفاً علی الذبح - أی ینظر فی مالیّته وأجزاءه بلحاظ حیثیّة الذبح ، أی بوصف کونها لحماً وجلداً لا وصف الحیاة النامیة - جاز شراء بعض معیّن منه ، فإن ذبح یکون للمشتری ما عیّن ، وإن لم یذبح لمانع من ضرر مالیّ کان أو کان مریضاً فبرئ وانتظر به مالیّته فی المعاوضة ونحوها ، کان المشتری شریکاً بنسبة مشاعة بقدر نسبة قیمة الرأس والجلد علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة ، وکذا لو باع الحیوان واستثنی الرأس والجلد ، وأمّا إذا اشترک اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن تعیّن حصّته بعد الذبح بالعضو المعیّن من الرأس والجلد کان شریکاً بنسبة سهمه المالیّ فی الثمن لا بنسبة الرأس والجلد ، أمّا لو کان الشرط بلحاظ تعیّن الحصّة حین البیع فالحال کما تقدّم فی الصورتین الاُولتین .

( مسألة 284 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حیواناً بشرکتی صحّ ، ویثبت البیع لهما علی السویّة مع الإطلاق ، ویکون علی کلّ واحد منهما نصف الثمن ، إلاّ إذا قامت قرینة علی کون الشرکة بنسبة متفاضلة .

ص:99

( مسألة 285 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شرکة ما علیه من جزء الثمن رجع الدافع علیه بما دفعه عنه ، إلاّ إذا کانت فی البین قرینة علی التبرّع ، فلیس له الرجوع علیه به .

ص:100

خاتمة فی الإقالة

وهی فسخ العقد من الطرفین ، سواء بإنشاء أحدهما الإقالة بعد طلب الآخر أو بفسخ أحدهما ، ویقبل الاّخر أو یقولا : « تقایلنا » ، وهی تراضی کلّ منهما علی إبراء الآخر من التزامه ، والظاهر جریانها فی عامّة العقود اللازمة حتّی الهبة اللازمة غیر النکاح والضمان ، وفی جریانها فی الصدقة إشکال ، وتقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد ، وإن لم یکن عربیّاً ، بل تقع بالفعل کما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إلیه کان فسخاً وإقالة ، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده إلی صاحبه .

( مسألة 286 ) : لا تقع الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمّن أو نقصان ، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه .

( مسألة 287 ) : یصحّ الجعالة علی الإقالة بأن یجعل له مالاً فی الذمّة أو فی الخارج لیقیله بأن قال له : « أقلنی ولک هذا المال » ، أو « لک علَیَّ کذا » .

( مسألة 288 ) : لو أقال بشرط مال عیناً أو عملاً کما لو قال للمستقیل : « أقلتک بشرط أن تعطینی کذا » ، أو « تخیط ثوبی » وقبل ، فیشکل الصحّة .

( مسألة 289 ) : لا یجری فی الإقالة فسخ أو إقالة .

( مسألة 290 ) : یقوم وارث المتعاقدین مقام المورّث فی الإقالة ، کما تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر .

( مسألة 291 ) : تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد ، وفی بعضه ، ویتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة ، وإذا تعدّد البائع أو المشتری تصحّ الإقالة بین أحدهما

ص:101

والطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته ، ولا یشترط رضی الآخر .

( مسألة 292 ) : تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحّة الإقالة ، فإذا تقایلا رجع کلّ عوض إلی صاحبه الأوّل ، فإن کان موجوداً أخذه ، وإن کان تالفاً رجع بمثله إن کان مثلیّاً وبقیمته یوم الأداء إن کان قیمیّاً .

( مسألة 293 ) : الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوها بمنزلة التلف ، وتلف البعض کتلف الکلّ یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .

( مسألة 294 ) : العیب فی ید أحدهما یستوجب الرجوع علیه بالأرش مع الإقالة .

ص:102

کتاب الشفعة

اشارة

وهی حقّ لکلّ من الشریکین فی مال الآخر بسبب الشرکة بنحو طولیّ مع ملکیّة شریکه ، فإذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه أخذ المبیع بالثمن المجعول له فی البیع ، ویسمّی هذا الحقّ بالشفعة ، وکذا لو کانا شریکین فی حقوق المبیع ، کالطریق المشترک إذا بیع مع العقار غیر المشترک .

فصل : فی ما تثبت فیه الشفعة

(مسألة 295 ) : تثبت الشفعة بشروط :

أوّلاً : فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة ، کالأرضین والدور والبساتین ، وأمّا فیما ینقل کالآلات والثیاب والحیوان وفیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة ، فمحلّ إشکال إن لم یکن منع .

( مسألة 296 ) : ویشترط - ثانیاً - الملک المشاع ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعة .

( مسألة 297 ) : یلحق بالملک المشاع الحقّ المشاع ، فإذا کانت داران مختصّة کلّ واحدة منهما بشخص ، وکانا مشترکین فی طریقهما ، فبیعت إحدی الدارین

ص:103

مع الحصّة المشاعة من الطریق ثبتت الشفعة لصاحب الدار الاُخری ، سواء أکانت الداران قبل مشترکتین وقسّمتا أم لم تکونا کذلک .

( مسألة 298 ) : لا یجری هذا الحکم فی الدور المختصّة کلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراک فی الطریق ، فلا تثبت الشفعة للباقین .

( مسألة 299 ) : إذا بیعت إحدی الدارین بلا ضمّ حصّة الطریق إلیها لم تثبت الشفعة للشریک فی الطریق .

( مسألة 300 ) : إذا بیعت الحصّة من الطریق وحدها تثبت الشفعة للشریک إذا کانت الطریق واسعة قابلة للقسمة .

( مسألة 301 ) : لا یختصّ الحکم المذکور بالدار ، بل یعمّ غیرها من الأملاک المفرزة المشترکة فی الطریق .

( مسألة 302 ) : یلحق بالطریق غیره من المرافق الضروریّة للعقار المستحقّة بالحریم أو الملک - کالنهر أو الساقیة أو البئر - فاشتراک الدارین فی أحد هذه الاُمور إذا بیعت إحداهما مع الحصّة من هذه الاُمور کان لصاحب الدار الاُخری الشفعة فی الدار .

( مسألة 303 ) : إذا بیع المقسوم منضمّاً إلی حصّة من المشاع صفقة واحدة کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعة فی الحصّة المشاعة بما یخصّها من الثمن بعد توزیعه ، ولیس له الأخذ فی المقسوم .

( مسألة 304 ) : ویشترط - ثالثاً - النقل بالبیع والمعاوضة المالیّة ، فإذا انتقل الجزء المشاع بغیر ذلک کجعله صداقاً أو فدیة الخلع ونحوها ، فلا شفعة للشریک .

( مسألة 305 ) : إذا کانت العین بعضها ملکاً وبعضها وقفاً ، فبیع الملک لم یکن للموقوف علیهم الشفعة علی الأقوی ، وإن کان الموقوف علیه واحداً .

ص:104

( مسألة 306 ) : إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ، ففی ثبوت الشفعة للشریک قولان ، أقربهما العدم .

( مسألة 307 ) : یشترط فی ثبوت الشفعة - رابعاً - أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین ، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جمیعاً إلاّ واحداً منهم ففی ثبوت الشفعة له إشکال ، بل منع .

( مسألة 308 ) : إذا باع أحد الشریکین بعض حصّته فی العین ثبتت الشفعة للآخر .

ص:105

فصل : فی الشفیع

(مسألة 309 ) : ویشترط - خامساً - فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً ، فلا شفعه للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر ، وتثبت للمسلم علی الکافر ، وللکافر علی مثله .

( مسألة 310 ) : ویشترط - سادساً - فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه ، وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن یرضی المشتری بذلک .

نعم ، إذا ادّعی غیبة الثمن أجّل ثلاثة أیّام ، وإذا ادّعی أنّ الثمن فی بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إلیه وزیادة ثلاثة أیّام ، فإن انتهی الأجل فلا شفعة ، ویکفی فی الثلاثة أیّام التلفیق ، کما أنّ مبدأها زمان بدأ إمکان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع .

( مسألة 311 ) : إذا کان التأجیل إلی زمان نقل الثمن من البلد الآخر المدّعی وجوده فیه متطاول بمقدار یتضرّر فیه المشتری ، فالظاهر سقوط الشفعة .

( مسألة 312 ) : إذا کان الشریک غائباً عن بلد البیع وقت وقوع البیع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبیع ، وإن کانت الغیبة طویلة .

( مسألة 313 ) : إذا کان له وکیل مطلق فی البلد أو فی خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعة عنه .

( مسألة 314 ) : تثبت الشفعة للشریک وإن کان سفیهاً أو صبیّاً أو مجنوناً ، فیأخذ

ص:106

لهم الولیّ بها ، بل إذا أخذ السفیه بإذن الولیّ صحّ ، وکذا الصبیّ علی احتمال قویّ .

( مسألة 315 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمّته ، أو استدان الثمن من غیره ، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .

( مسألة 316 ) : إذا أسقط الولیّ عن الصبیّ أو المجنون أو السفیه حقّ الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، وکذا إذا لم یکن الأخذ بها مصلحة فلم یطالب ، أمّا إذا ترک المطالبة بها مساهلة منه فی حقّهم ، فالظاهر أنّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .

( مسألة 317 ) : إذا کان المبیع مشترکاً بین الولیّ والمولّی علیه ، فباع الولیّ عنه ، جاز له أن یأخذ بالشفعة علی الأقوی .

( مسألة 318 ) : إذا باع الولیّ عن نفسه ، فإنّه یجوز له أن یأخذ بالشفعة للمولّی علیه ، وکذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکاً مع الموکّل .

ص:107

فصل : فی الأخذ بالشفعة

(مسألة 319 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائیّات المعتبر فیها الإیقاع بالقول ، مثل أن یقول : « أخذت المبیع المذکور بثمنه » ، أو بالفعل بأن یدفع الثمن ویستقلّ بالمبیع .

( مسألة 320 ) : لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع وترک بعضه ، بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع .

( مسألة 321 ) : الشفیع یأخذ بقدر الثمن إذا کان مثلیّاً لا بأکثر منه ولا بأقلّ ، سواء زادت قیمة المبیع السوقیّة أم نقصت .

( مسألة 322 ) : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمیّ بأن یأخذ المبیع بقیمته قولان ، لا یخلو الأوّل من قرب .

( مسألة 323 ) : إذا غرم المشتری شیئاً من اجرة الدلاّل أو غیرها ، أو تبرّع به للبائع من خلعة ونحوها ، لم یلزم الشفیع تدارکه .

( مسألة 324 ) : إذا حطّ البائع شیئاً من الثمن للمشتری لم یکن للشفیع تنقیصه .

( مسألة 325 ) : الأقوی امتداد الأخذ بالشفعة ثلاثة أیّام من حین العلم بوقوع البیع وعدم عذر مانع منه ، فیسقط مع التأخیر والمماطلة بعدها بلا عذر ، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً ، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره ، أو العکس ، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس ، أو أنّ المبیع

ص:108

النصف بمائة فتبیّن أنّه الربع بخمسین ، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة ، أو لکونه محبوساً ظلماً ، أو بحقّ یعجز عن أدائه ، وکذا أمثال ذلک من الأعذار .

( مسألة 326 ) : یتعیّن التلفیق فی الثلاثة إذا کان مبدأ إمکان الأخذ بالشفعة فی أثناء النهار فیلفّق من النهار الرابع ما فات من الأوّل .

( مسألة 327 ) : اللیالی المتوسّطة داخلة فی المدّة ، کما أنّ الظاهر أنّ الثلاثة للتروّی ، وأمّا المدّة التی یستغرقها ارتفاع العذر فتضاف إلی الثلاثة ، کما مرّ .

( مسألة 328 ) : یجوز له إن کان غائباً انتظار الرفقة إذا کان الطریق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحرّ أو البرد ، إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من أفعال المعیشة . نعم ، یشکل مثل عیادة المریض ، وتشییع المون ، ونحو ذلک إذا لم یکن ترکه حرجیّاً ، وکذا الاشتغال بالنوافل ، وتسقط الشفعة فی کلّ مورد صدقت فیه المماطلة عرفاً .

( مسألة 329 ) : الغائب عن بلد البیع مع علمه بوقوعه وتمکّنه من الأخذ بالشفعة بالتوکیل تسقط شفعته مع مضیّ الثلاثة أیّام .

( مسألة 330 ) : لا بدّ فی الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ، ولا یکفی طلب الشفعة والأخذ بها بالقول فی انتقال المبیع إلیه ، فإذا قال ذلک وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری ، لا أنّه ینتقل بمجرّد الطلب قولاً وینفسخ بتلک الاُمور . نعم ، یتحقّق الأخذ بذلک وإن تمنّع المشتری من قبض الثمن .

( مسألة 331 ) : إذا باع المشتری قبل أخذ الشفیع بالشفعة لم تسقط ، بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأوّل بالثمن الأوّل ، فیبطل الثانی ، وتجزی الإجازة منه فی صحّته له ، وله الأخذ من المشتری الثانی بثمنه فیصحّ البیع الأوّل .

ص:109

( مسألة 332 ) : إذا زادت العقود علی اثنین ، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ، ویصحّ مع إجازته ، وإن اخذ باللاحق صحّ السابق ، وإن أخذ بالمتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده ، ویصحّ مع إجازته .

( مسألة 333 ) : إذا تصرّف المشتری فی المبیع بوقف أو هبة لازمة أو غیر لازمة ، أو بجعله صداقاً أو غیر ذلک ممّا لا شفعة فیه ، کان للشفیع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلی البیع ، فتبطل التصرّفات اللاحقة له .

( مسألة 334 ) : الشفعة من الحقوق ، فتسقط بالإسقاط ، ویجوز تعویض المال بإزاء إسقاطها ، وبإزاء عدم الأخذ بها ، وعلی الأوّل تارة یکون بنحو شرط النتیجة ، فیکون ساقطاً بالصلح ، واُخری بنحو شرط الفعل ، فلا یسقط إلاّ بالإسقاط ، فإذا لم یسقطه وأخذ بالشفعة صحّ ، وکان آثماً فی عدم الوفاء بالصلح ، ومعطی العوض مخیّر بین الفسخ ومطالبة العوض ، وأن یطالبه باُجرة المثل للإسقاط ، وکذا علی الثانی أیضاً .

( مسألة 335 ) : الظاهر أنّه لا إشکال فی أنّ حقّ الشفعة لا یقبل الانتقال من الشفیع إلی غیره .

( مسألة 336 ) : إذا باع الشفیع نصیبه قبل الأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، لا سیّما مع علمه بوقوع البیع .

( مسألة 337 ) : المشهور - وهو الأقرب - اعتبار العلم بالثمن فی جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وکان جاهلاً به لم یصحّ حتّی یقبضه برضاً منه والتفات .

( مسألة 338 ) : إذا تلف تمام المبیع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .

( مسألة 339 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری إن لم یکن بإتلاف منه ولا تفریط ، وإلاّ فیضمنه المشتری ، سواء کان بعد الأخذ بالشفعة أو قبله .

ص:110

( مسألة 340 ) : إذا اشترط فی البیع شرطاً للبائع أو للمشتری أو لهما معاً لم یجب مثله للشفیع علی المشتری ، ولا للمشتری علی الشفیع ، بل تثبت أصل الشفعة بالثمن فقط .

( مسألة 341 ) : إذا کان التلف بغیر فعل المشتری ضمنه المشتری أیضاً فیما إذا کان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتری فی الإقباض .

( مسألة 342 ) : فی انتقال الشفعة إلی الوارث إشکال ، وعلی تقدیر الانتقال لیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون ، ولو عفی بعضهم وأسقط حقّه فهل تکون الشفعة للبقیّة ؟

وجهان ، لا یخلو الأوّل من وجه .

( مسألة 343 ) : إذا أسقط الشفیع حقّه قبل البیع ابتداءاً ، فإن کان بمعنی رضاه ببیع شریکه للشقص فیشکل ثبوت حقّ الشفعة له ، وأمّا لو کان بتصالح بعوض علی سقوطه فهو نظیر اشتراط سقوط الخیارات فی العقد ، ولا تسقط إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری ، إلاّ أن تقوم القرینة علی إرادة الإسقاط بذلک بعد البیع .

( مسألة 344 ) : إذا کانت العین مشترکة بین حاضر وغائب ، وکانت حصّة الغائب بید ثالث ، فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب ، جاز الشراء منه والتصرّف فیه مع کون ظاهر الحال یعاضد دعوی الثالث .

وهل یجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع ؟ إشکال ، وإن کان الجواز أقرب ، فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنکر القول کان قوله بیمینه ، فإذا حلف انتزع الحصّة من ید الشفیع ، وکان له علیه الاُجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة ، بل مطلقاً ، فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدّعی الوکالة .

ص:111

( مسألة 345 ) : إذا کان الثمن موّلاً جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن الموّل ، والظاهر جواز إلزامه بالکفیل ، ویجوز أیضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضی المشتری به ، أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع .

( مسألة 346 ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة ، فإذا تقایلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة ، فینکشف بطلان الإقالة ، فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری ، ونماء الثمن للبائع ، کما کان الحال قبلها کذلک ، وإن کان لصحّة الإقالة وسقوط الشفعة وجه إلاّ أنّ الأقرب الأوّل .

( مسألة 347 ) : إذا کان للبائع خیار ردّ العین ، فالظاهر أنّه لا یمانع من ثبوت الشفعة لکن حقّ البائع فی الفسخ مقدّم علی حقّ الشفیع ، فإذا فسخ یرجع المبیع إلیه ، سواء سبق أخذ الشفیع أو تأخّر عنه ، ولا فرق فی ذلک بین الخیارات الثابتة للبائع . وهذا بخلاف حقّ الخیار للمشتری فإنّه موّر عن حقّ الشفیع .

( مسألة 348 ) : إذا کانت العین معیبة ، فإنّ علمه المشتری فلا خیار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفیع بالشفعة فإن کان عالماً به فلا شیء له ، وإن کان جاهلاً کان له الخیار فی الردّ ولا أرش له .

وأمّا إذا کان المشتری جاهلاً کان له الخیار فی الردّ أو الأرش ، لکن حقّ الشفیع مقدّم ، فإذا أخذ الشفیع بالشفعة کان له الردّ أو الأرش ، وإن کان المشتری أسقطه عن البائع .

( مسألة 349 ) : إذا اتّفق اطّلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع ، فالظاهر أنّ له أخذ الأرش وعلیه دفعه إلی الشفیع ، وإذا اطّلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبة البائع بالأرش ، ولا یبعد جواز مطالبة المشتری به إن اختار الأرش دون الخیار .

ص:112

کتاب الإجارة

اشارة

وفیه فصول :

وهی نحو تسلیط علی العین أو النفس لاستیفاء المنفعة أو العمل بعوض ، کإجارة الدار ، والمرضعة للرضاع ، أو إجارة الخیّاط للخیاطة .

( مسألة 350 ) : لا بدّ فیها من الإیجاب والقبول ، فالإیجاب مثل قول الخیّاط : « آجرتک نفسی » ، وقول صاحب الدار : « آجرتک داری » ، والقبول مثل قول المستأجر بعده : « قبلت » أو « رضیت » أو « استأجرت » أو « استکریت » ، ویجوز وقوع الإیجاب من المستأجر مثل ابتداءه قبل الموّر بقوله : « استأجرتک لتخیط ثوبی » ، و« استأجرت دارک » ، فیقول الموّر بعده : « قبلت » أو « رضیت » أو « آجرتک نفسی » أو « أکریتک الدار » ، وتجری فیها المعاطاة أیضاً ، کالبیع فی غیر الموارد الخطیرة مالیّة .

( مسألة 351 ) : یشترط فی صحّة الإجارة امور ، بعضها فی المتعاقدین - الموّر والمستأجر ، وبعضها فی العین المستأجرة ، وبعضها فی المنفعة ، وبعضها فی الاُجرة .

شرائط المتعاقدَین

فیعتبر فیهما البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، فلا یکون أحدهما محجوراً

ص:113

عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفلیس أو رقّیّة ، کما یشترط أن لا یکون أحدهما مکرهاً علی التصرّف ، إلاّ أن یکون الإکراه بحقّ ، وتصحّ بإجازة ولیّ المحجور ، کالأب للصبیّ ، والغرماء فی مال المفلس . نعم ، تصحّ إجارة المفلس نفسه .

ویشترط فی کلّ من العوضین امور :

الأوّل : أن یکون معلوماً بحیث یرفع الغرر ویرفع التردّد فی التقدیر المالیّ للعوضین فی تعادل المعاوضة ، فالاُجرة إذا کانت من المکیل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالکیل أو الوزن أو العدّ ، وما یعرف منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه علی نحو ترتفع الجهالة .

وکذا الحال فی المنفعة ، فلا بدّ من العلم إمّا بالمشاهدة أو بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات ، وتقدیرها إمّا بتقدیر المدّة - مثل سکن الدار سنة أو شهراً - أو المسافة - مثل رکوب الدابّة فرسخاً أو فرسخین - وإمّا بتقدیر موضوعها - مثل خیاطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته - ولا بدّ من تعیین الزمان فی الأوّلین ، فإذا استأجر الدار للسکنی سنة ، والدابّة للرکوب فرسخاً من دون تعیین الزمان بطلت الإجارة ، إلاّ أن تکون قرینة علی التعیین ، کالإطلاق الذی هو قرینة علی التعجیل ، ولا یصحّ إجارة المبهم - کآجرتک إحدی الدارین - ممّا تتفاوت مالیّته وتختلف نوعیّة المنفعة فی الرغبة عند العقلاء بخلاف ما لو تماثلت فتصحّ ، وتکون من قبیل الکلّیّ فی المعیّن ، وإن کان اللفظ بنحو التردید .

( مسألة 352 ) : لا یعتبر العلم بمقدار الاُجرة أو المنفعة فیما لا غرر مع الجهل به ، ولا یوجب تردیداً فی التقدیر المالیّ بلحاظه ، کما فی إجارة السیّارة - مثلاً - إلی مکّة أو غیرها من البلاد المعروفة ، فإنّ مقدار المنفعة حینئذٍ أمر عادی متعارف ، ولا بأس بالجهل بالجهات أو الدرجات الاُخری فی

ص:114

المقدار ،کالتفاوت القلیل الحاصل فی زمان السیر .

( مسألة 353 ) : الظاهر عدم اعتبار المداقّة فی الحدّ الزمانی فی الإجارة علی مثل الخیاطة ونحوها غیر المتقوّم مالیّته بذلک ، فیجب الإتیان به متی طالب المستأجر .

الثانی : أن یکونا مقدوریّ التسلیم ، فلا تصحّ إجارة مثل العبد الآبق إلاّ مع الضمیمة .

الثالث : أن تکون العین المستأجرة ذات منفعة قابلة للانتفاع المقصود من الإجارة فیما کان عنوان المنفعة بنحو وحدة المطلوب لا تعدّد المطلوب ، ومثال وحدة المطلوب ما لو آجر الأرض للزراعة وامتنع ذلک لعدم الماء ولم یکن لها منفعة اخری بخلاف ما لو کان لها منافع اخری مقاربة فی الرغبات ، فإنّه علی الثانی لا تبطل الإجارة ، بل له حقّ الفسخ ، وکذلک فی منفعة الأجیر والاُجرة ، کما سیأتی التفصیل .

الرابع : أن تکون العین ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز والمأکولات للأکل .

الخامس : أن تکون أصل طبیعة المنفعة محلّلة ذاتاً ، فلا تصحّ إجارة الجاریة للغناء ، والفِرق الموسیقیّة للعزف ، والراقصات للرقص ، والمشعبذ للشعبذة ، والکاهن والساحر لعقد السحر ، وأمّا اشتراط خصوص المحرّم منها مع عدم الانحصار فتصحّ الإجارة علی الطبیعة الکلّیّة ویفسد الشرط فی موارد تعدّد المطلوب ، کإجارة المساکن لإحراز المحرّمات ، کأن یوّر الدکّان لیحفظ أو یباع فیه الخمر ، أو وسیلة النقل لحمله ، وأمّا الحرمة للوازم المنفعة أو العمل ، فلا تضرّ بصحّة الإجارة ، وإن أثم المستأجر والموّر أو الأجیر کما فی إجارة الدار علی مستأجر عدوّ للجارّ یتأذّی منه ، وإجارة الحائض والجنب لکنس

ص:115

المسجد مع عدم التقیید بتلک الحالة .

السادس : ملکیّة الموّر للمنفعة ، والأجیر للعمل ، والمستأجر للاُجرة ، وأن یکونا لهما مالیّة ، أی یبذل العقلاء بإزائهما المال .

( مسألة 354 ) : إذا آجر مال غیره توقّفت صحّة الإجارة علی إجازة المالک ، وإذا آجر مال نفسه وکان محجوراً علیه لسفه أو رقّ ، توقّفت صحّتها علی إجازة الولیّ ، وإذا کان مکرهاً توقّفت علی الرضا لا بداعی الإکراه .

( مسألة 355 ) : إذا آجر السفیه نفسه لعمل ، فالأظهر عدم الصحّة ، إلاّ أن یأذن الولیّ .

( مسألة 356 ) : إذا استأجر وسیلة للنقل وللحمل ، فلا بدّ من تعیین الحمل والراکب إذا کان الاختلاف ممّا تتفاوت به المالیّة والأغراض ، وکذا إذا استأجر وسیلة لحرث جریب من الأرض ، فلا بدّ من تعیین الأرض فی صورة التفاوت .

( مسألة 357 ) : إذا قال : « آجرتک الدار شهراً أو شهرین » بطلت الإجارة ، وإذا قال : « آجرتک کلّ شهر بدرهم » صحّ فی المقدار المتیقّن المتعارف فی سوق الإیجار - کالسنة فی عرفنا الحاضر - وهو یختلف بحسب موارد متعلّق وموضوع الإجارة وأعراف البلدان ونحوها ، وبطل فی غیر المتیقّن .

وإذا قال : « آجرتک شهراً بمقدار من الدراهم » ، فإن زدت فبحسابه ، فیصحّ الشهر الأوّل ویبطل فی غیره ، هذا إذا کان بعنوان الإجارة ، أی قصد التملیک الفعلیّ الناجز للعوضین . نعم ، تصحّ إذا کان بعنوان الجعالة بأن یجعل المنفعة لمَن یعطی المقدار من الدراهم ، فتکون صیغة العبارة مقلوبة عمّا قصد منها ، وکذا تصحّ بعنوان الإذن والإباحة للانتفاع بعوض بأن یجیزه فی التصرّف فی المنفعة علی أن یعطیه المقدار من الدراهم ، وکذا تصحّ بعنوان اشتراط استحقاق المستأجر للإیجار فیما زاد علی الشهر الأوّل أو زاد علی المقدار المتیقّن ،

ص:116

وکان هناک حدّ منتهی لهذا الاستحقاق نظیر حقّ السرقفلیّة .

( مسألة 358 ) : إذا قال : « إن خطت هذا الثوب بدرز فلک درهم ، وإن خطته بدرزین فلک درهمان » ، فإن قصد الجعالة کما هو الظاهر صحّ ، وإن قصد الإجارة بطل ، وکذا إن قال : « إن خطته هذا الیوم فلک درهم ، وإن خطته غداً فلک نصف درهم » . والفرق بین الإجارة والجعالة أنّ فی الإجارة تملیک فعلی ناجز للعوضین فتشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حین العقد ، وتشتغل ذمّة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلک صارت عقداً لازماً ولیس ذلک فی الجعالة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ، فإنّها عقود جایزة لکون ماهیّة وذات المعاملة بربط فعل بآخر نظیر الهبة ، حیث یرتبط التملیک من الموجب بالتملّک من القابل ، ولا یتعهّد المالک بالعوض إلاّ بعد عمل العامل أو ظهور الربح أو الثمر من دون تعهّد ذمّة العامل بالعمل أبداً ، ومن ثمّ کانت هذه العقود جائزة من الطرفین ما لم یتنجّز ما علق علیه التعهّد فهی عقود برزخیّة بین العقود اللازمة والعقود الجایزة المحضة .

( مسألة 359 ) : إذا استأجره علی عمل مقیّد بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلة أو وصف ، فجاء به علی خلاف القید ، فتارة یکون القید بنحو وحدة المطلوب بحسب البیئة السوقیّة فی الأعمال والمنافع ، أی بحیث یعدّ الفاقد للقید مباین تماماً بحسب القیمة والرغبات لواجد القید ، فیکون التقیید منوّعاً ، سواء کان بصورة التوصیف أو بصورة الاشتراط لا بحسب کیفیّة إنشاء المتعاقدین ، کما لو استأجره علی صباغة الأبواب فصبغ الجدران ، واُخری یکون القید بنحو تعدّد المطلوب بحسب تلک البیئة ولو بصورة التوصیف والتقیید ، کما لو استأجره علی صباغة الأبواب بدرجة من اللون المعیّنة فلم یراعِ تلک الدرجة ، بل بما یقاربها ، فعلی الأوّل لم یستحقّ شیئاً علی عمله ، فإن لم یمکن العمل ثانیاً

ص:117

انفسخت الإجارة .

وإن أمکن العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة . هذا کلّه فی مورد وحدة المطلوب .

وأمّا فی موارد تعدّد المطلوب ، فالمستأجر یتخیّر بین أخذ الأرش مع تفاوت القیمة ، ویستحقّ الأجیر حینئذٍ الاُجرة المسمّاة وبین الفسخ ، ولکن یضمن للأجیر اجرة المثل .

( مسألة 360 ) : إذا استأجره علی عمل بشرط ، بأن کان إنشاء الشرط فی ضمن عقد الإجارة ، کما إذا استأجره علی خیاطة ثوبه واشترط علیه قراءة سورة من القرآن ، فخاط الثوب ولم یقرأ السورة ، کان له فسخ الإجارة ، وعلیه حینئذٍ اجرة المثل ، وله إمضاو ودفع الاُجرة المسمّاة .

والفرق بین القید والشرط لیس بصیغة ترکیب الألفاظ بأن یکون الأوّل وصفاً ونعتاً ونحوهما ، والثانی بصورة الاشتراط بل هو بما مرّ من وحدة المطلوب وتعدّده بحسب البیئة السوقیّة ، فیکون متعلّق الإجارة خاصّاً مبایناً لغیره قیمة ورغبة فی الأوّل ، وفی الثانی یکون المتعلّق الجامع بین ما ذکر فی الإنشاء وغیره قیمة ورغبة بحسب الأغراض النوعیّة ، لکن الالتزام العقدیّ مقیّد بما جعل شرطاً .

( مسألة 361 ) : إذا استأجر سیّارة إلی کربلاء - مثلاً - بدرهم ، واشترط علی نفسه أنّه إن أوصله الموّر نهاراً أعطاه درهمین ، صحّ .

( مسألة 362 ) : لو استأجره علی عمل ما ، واشترط علیه أنّه إن لم یأتِ به فی الزمان المعیّن وتأخّر عنه ، فإنّه ینقص من اجرته بحسبه ، صحّ إن لم یستلزم ذلک سقوط الاُجرة وما بحکمه ، وذلک مثل المقاولات فی البناء ونحوه فیما لو لم تنجزه شرکة البناء فی الوقت المحدّد .

ص:118

( مسألة 363 ) : لو جعل الاُجرة مردّدة بین أمرین علی تقدیر لم تصحّ الإجارة ، کما إذا استأجر سیّارة علی أن یوصله الموّر نهاراً بدرهمین ، أو لیلاً بدرهم بنحو التردید بخلاف ما تقدّم فی المسألتین السابقتین .

( مسألة 364 ) : إذا استأجره علی عمل وأطلق فی اللفظ ، وکان من نیّته المقیّد ، استحقّ الأجیر الاُجرة وإن لم یأتِ بالمقیّد المنویّ من المستأجر ، کما لو استأجره علی أن یوصله إلی ( کربلاء ) وکان من نیّته زیارة لیلة النصف من شعبان ، فلم یوصله فی تلک اللیلة .

ص:119

فصل

وفیه مسائل تتعلّق بلزوم الإجارة

( مسألة 365 ) : الإجارة من العقود اللازمة لا یجوز فسخها إلاّ بالتراضی بینهما ، أو یکون للفاسخ الخیار ، والأظهر أنّ المعاطاة فی الإجارة غیر لازمة ما لم یستوفِ المنفعة والعمل أو یتصرّف فی الاُجرة .

( مسألة 366 ) : إذا باع المالک العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ، وإذا کان المشتری جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة بأن لم یعلمه البائع فتبیّن زیادتها ، کان له فسخ البیع ، وأمّا المطالبة بالأرش ، فتثبت له مع اختلاف قیمة العین ، کما لو کانت مدّة الإجارة طویلة الأمد ممّا یوجب تفاوت فی القیمة .

وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلی البائع .

( مسألة 367 ) : لا فرق فیما ذکرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبیع بین أن یکون البیع علی المستأجر وغیره والثمرة فیما لو انفسخت الإجارة ، فإنّ المنفعة ترجع إلی البائع الموّر ، ومع عدم الانفساخ ، فإنّ البائع یستحقّ اجرة المنفعة وإن کان العین مملوکة للمستأجر .

( مسألة 368 ) : إذا باع المالک العین علی شخص وآجرها وکیله مدّة معیّنة علی شخص آخر ، واقترن البیع والإجارة زماناً صحّت الإجارة وصحّ البیع ، ویثبت الخیار للمشتری أو الأرش علی التفصیل السابق .

( مسألة 369 ) : لا تبطل الإجارة بموت الموّر ولا بموت المستأجر ،

ص:120

حتّی فیما إذا استأجر داراً علی أن یسکنها بنفسه فمات ، نعم ، للموّر خیار الفسخ مع تصدّی الورثة لاستیفاء المنفعة .

( مسألة 370 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من العمل بطلت الإجارة فیما کان التقیید المزبور بنحو وحدة المطلوب ، أی کان لمباشرته للعمل قیمة ورغبة مباینة لعمل غیره بحسب القصود النوعیّة ، وإلاّ ثبت للمستأجر خیار الفسخ أو الأرش مع تفاوت القیمة عند أداء الورثة العمل له .

( مسألة 371 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف علیهم العین الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة توقّفت صحّتها بلحاظ بقیّة المدّة علی إذن البطن اللاحق ، وإذا آجرها ولیّ الوقف ، سواء کان هو البطن السابق ولایة منه علی العین أو غیرهم لمصلحة الوقف أو لمصلحة البطون جمیعاً ، فهل تصحّ بانقراضه ویستحقّ البطن اللاحق نصیبه من الاُجرة ؟ فیه إشکال ، والأحوط تجدید الإجارة من الولیّ .

( مسألة 372 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قید المباشرة ، فإنّها لا تبطل بموته ولا یثبت للمستأجر خیار الفسخ ، ویجب حینئذٍ أداء العمل من ترکته کسائر الدیون .

( مسألة 373 ) : إذا آجر الولیّ الصبیّ أو ماله فیما یتقوّم التحدید بالزمن فی مدّة تزید علی زمان بلوغه صحّ فی مقدار ما قبل البلوغ والرشد ، وما بقی فموقوف علی إجازة الصبیّ بعد ذلک إلاّ إذا کانت هناک مصلحة ملزمة فتصحّ إجارته زائدة علی البلوغ ، وأمّا فیما لا یتقوّم بذلک ، فالأقوی صحّة الإجارة مطلقاً ، ویلزم الصبیّ بها لو بلغ ، وتکون دَیناً فی ذمّته .

( مسألة 374 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة ، فتزوّجت فی

ص:121

أثنائها ، لم تبطل الإجارة ، وإن کانت الخدمة منافیة لحقّ الزوج .

( مسألة 375 ) : إذا آجرت نفسها بعد التزویج توقّفت صحّة الإجارة علی إجازة الزوج فیما ینافی حقّه ، ونفذت الإجارة فیما لا ینافی حقّه .

( مسألة 376 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ، ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدّة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتکون نفقته فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمة ، وإن لم یمکن فتنفسخ الإجارة بمقدار مدّة اکتسابه لنفقته ویرجع المستأجر فی ذلک علی المولی .

( مسألة 377 ) : إذا وجد المستأجر عیباً ، فإن کان عالماً به حین العقد فلا أثر له ، وان کان جاهلاً به فلذلک صور :

الاُولی : فیما کان موجباً لفوات بعض المنفعة من رأس ولم یمکن الانتفاع منه أصلاً ، کخراب بعض بیوت الدار قسّطت الاُجرة ، ورجع علی المالک بما یقابل المنفعة الفائتة ، وله فسخ العقد من أصله .

الثانیة : إذا کان موجباً لفوات بعض أنماط المنفعة دون الأنحاء الاُخری ، کفوات منفعة السکنی من بعض البیوت فی الدار ، ولکن أمکن اتّخاذها مخزناً ونحوه ، فله خیار العیب ، ولو فرض امتناع الردّ أو سقوطه فلا یبعد ثبوت الأرش .

الثالثة : إذا کان العیب موجباً لعیب فی المنفعة ، مثل الاهتزاز فی سیر المرکبة ، کان له الخیار ، ولو فرض الامتناع أو السقوط فلا یبعد الأرش أیضاً .

الرابعة : إذا کان موجباً لنقص الاُجرة فحکمها کالثانیة والثالثة .

الخامسة : إذا کان موجباً لتفاوت الرغبات فقط من دون نقص المالیّة ، فالأقوی ثبوت الخیار فقط .

ص:122

هذا إذا کانت العین شخصیّة ، وأمّا إذا کانت کلّیّة ، وکان المقبوض معیباً ، کان له المطالبة بالصحیح دون الخیار ، وإذا تعذّر الصحیح کان له الخیار .

( مسألة 378 ) : إذا وجد الموّر عیباً فی الاُجرة وکان جاهلاً به ، کان له الفسخ والمطالبة بالأرش مع کون الاُجرة من الأعیان ، وإذا کانت الاُجرة کلّیّاً فقبض فرداً معیباً منها ، فله المطالبة بالصحیح ، وإذا تعذّر فله الفسخ .

( مسألة 379 ) : یجری فی الإجارة خیار الغبن وخیار الشرط - حتّی للأجنبیّ - وخیار العیب وخیار تخلّف الشرط وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسلیم والتفلیس والتدلیس والشرکة ، وخیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن ، وکذا خیار الحیوان علی الأظهر الأقوی ، وأمّا خیار المجلس فلا یخلو من وجه .

( مسألة 380 ) : إذا حصل الفسخ فی عقد الإیجار ابتداء المدّة ، فلا إشکال ، وإذا حصل أثناء المدّة فالأقوی کونه موجباً لانفساخ العقد فی جمیع المدّة ما لم یکن هناک شرطاً ارتکازیّاً متبانی علیه لتبعیض إعمال الخیار بإمضاء العقد فی ما تمّ استیفاو من المنفعة والفسخ فیما بقی ، کما هو غیر بعید تقرّر هذا الشرط فی جملة من الموارد .

وعلی الأوّل فیرجع المستأجر بتمام المسمّی ویکون للموّر اجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی .

ص:123

فصل : أحکام التسلیم فی الإجارة

یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان والعمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد ، وکذا الموّر والأجیر یملکان الاُجرة بنفس العقد ، فأصل الملکیّة للطرفین موقوف علی وقوع العقد ، واستقرار ملکیّة الاُجرة موقوف علی استیفاء المنفعة أو العمل أو التسبیب فی تفویتها علی الموّر والأجیر ، کما أنّ عهدة الاُجرة والخروج عن ضمانها من المستأجر موقوفة علی تسلّم الأجیر والموّر ، کما مرّ فی العوضین فی البیع .

کما أنّ استحقاق المطالبة لکلّ منهما موقوف علی بذل ما عنده للآخر ، وأمّا وجوب تسلیم کلّ منهما ما علیه ، فمطلق إلاّ إذا کان الآخر ممتنعاً عنه ، وتسلیم المنفعة هو بتسلیم العمل بتمامه فیما لا یتعلّق بالعین ، وفیما یتعلّق بالعین یکون بتسلیم العین بمعنی التخلیة بینهما وبین المالک مع إتمام العمل فیها ، کالخیاطة فی الثوب .

ومع إطلاق العقد لیس للأجیر المطالبة بالاُجرة قبل إتمام العمل إلاّ مع اشتراط تقدیم الاُجرة تصریحاً أو مبنیّاً العقد علیه ، ولو بحسب العادة ، أو بحسب المقاولة قبله ، وکذا لیس للمستأجر المطالبة بالعین المستأجرة أو العمل المستأجر علیه قبل بذل وتسلیم الاُجرة ، إلاّ مع اشتراط تأجیل الاُجرة تصریحاً أو ضمناً .

وإذا امتنع الموّر من تسلیم العین المستأجرة مع بذل المستأجر الاُجرة ،

ص:124

جاز للمستأجر إجباره علی تسلیم العین ، کما جاز له الفسخ وحبس الاُجرة أو أخذها إذا کان قد دفعها ، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقیمة المنفعة المفوّتة وفی حکم امتناع الموّر لو دفع العین ثمّ أخذها من المستأجر ، وکذا الحکم فیما إذا امتنع المستأجر من تسلیم الاُجرة مع بذل الموّر للعین المستأجرة ، وتضمین المستأجر المنفعة إمّا للاستیفاء أو للتسبیب فی تفویتها .

( مسألة 381 ) : تسلیم العمل إن کان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزیارة ونحوها بإتمامه ، وکذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره ، أو نحو ذلک ، فإنّ إتمام العمل فی العین التی تحت ید المستأجر تسلیم ، وأمّا فی مثل الثوب الذی یعطی للأجیر لیخیطه أو الآلة لیقوم بصیانتها وإصلاحها ممّا تکون الاُجرة بلحاظ الصفة والأثر فی العین ، فلا یکفی إتمام العمل إلاّ بعد تسلیم مورد العمل ، فقبل أن یسلّم الثوب لا یستحقّ مطالبة الاُجرة ، ویکون تلفه قبل ذلک ولو بعد الفراغ من العمل من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها ، وکذا لو أتلفه الأجیر ولو بالتفریط أو الأجنبیّ ، وللمالک أن یستوفی قیمة الثوب غیر مخیط . نعم ، لو لم یبن علی الانفساخ کان له إمضائها ، فیستوفی قیمته مخیطاً مقابل أن یضمن للعامل الأجیر الاُجرة .

( مسألة 382 ) : یجوز للأجیر بعد إتمام العمل حبس العین إلی أن یستوفی الاُجرة ، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط ففی نفی الضمان إشکال .

( مسألة 383 ) : إذا تلفت العین المستأجرة قبل انتهاء المدّة بطلت الإجارة ، فإن کان التلف قبل القبض أو بعده من دون فاصلة لم یستحقّ المالک علی المستأجر شیئاً ، وإن کان بعد القبض وفی أثناء مدّة الإجارة تبطل بالنسبة إلی بقیّة المدّة ، وأمّا فیما مضی فللمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار إن لم یکن بناء الإجارة علی الانحلال والتوزیع للاُجرة المسمّاة بالنسبة ، وإلاّ فتلزم فیما مضی

ص:125

وتثبت الاُجرة المسمّاة بالنسبة ، وعلی التقدیر الأوّل إنّ فسخ المستأجر رجع علی الموّر بتمام الاُجرة المسمّاة ، وعلیه اجرة المثل بالنسبة للمدّة الماضیة .

وکذا التفصیل إذا تلف بعضها ولم یمکن الانتفاع به فتبطل الإجارة بنسبته .

( مسألة 384 ) : إذا قبض المستأجر العین ولم یستوفِ منفعتها حتّی انقضت مدّة الإجارة ، کما إذا استأجر مرکبة أو سفینة للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها ولم یحمل متاعه علیها ، أو استأجر داراً وقبضها ولم یسکنها حتّی مضت المدّة ، استقرّت علیه الاُجرة .

وکذا إذا بذل الموّر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستیفاء المنفعة منها حتّی انقضت الإجارة إذا کان ذلک مفوّتاً للمنفعة علی الموّر .

وکذا الحکم فی الإجارة علی الأعمال ، فإنّه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استیفائه ، کما إذا استأجر شخصاً لخیاطة ثوبه فی وقت معیّن ، فهیّأ الأجیر نفسه للعمل ، فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتّی مضی الوقت ، فإنّه یستحقّ الاُجرة إذا کان ذلک مفوّتاً علی الأجیر منفعته .

ولا فرق فی القبض أو التفویت للمنفعة فی الإجارة الواقعة علی العین بین أن تکون العین شخصیّة - مثل أن یوّره المرکبة الخاصّة فیبذلها الموّر للمستأجر فلا یرکبها حتّی یمضی الوقت - وأن تکون کّلّیّة - کما إذا آجره دابّة کلّیّة فسلّم فرداً منها إلیه أو بذله له حتّی انقضت المدّة ، وفوّت المنفعة علیه - فإنّه یستحقّ تمام الأجر علی المستأجرة ، کما لا فرق فی الإجارة الواقعة علی الکلّیّ بین تعیین الوقت وعدمه إذا کان قد قبض فرداً من الکلّیّ بعنوان الوفاء بعقد الإجارة ، فإنّ الاُجرة تستقرّ علی المستأجر فی جمیع ذلک ، وإن لم یستوفِ المنفعة باختیاره .

وأمّا إن لم یستوفِ لعذر عامّ - کنزول المطر ، والعواصف المانعة من السفر ،

ص:126

وکانقطاع الطریق لعذر - وکان مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة - کنقل الرکّاب المستأجرین إلی المقصد المعیّن حتّی انقضت المدّة ، بطلت الإجارة ولیس علی المستأجر شیء من الاُجرة ، وأمّا إن کان العذر من ناحیة المستأجر نفسه أو کان مانعاً عن غایة هی کالداعی لمتعلّق الإجارة ، فالأقوی هو الصحّة ، وإن اشترط فیه المباشرة من المستأجر . نعم ، قد یتصوّر کون العذر الخاصّ مانعاً عن نفس متعلّق الإجارة ، کما إذا انتفی ما هو الموضوع له ، مثل ما لو استأجره لقلع ضرسه أو عملیّة جراحیّة فتعافی من المرض تماماً ، أو کان الأوفق طبّیّاً عدمه ، فتبطل الإجارة .

( مسألة 385 ) : إذا لم یستوفِ المستأجر المنفعة فی بعض المدّة جرت الأقسام المذکورة بعینها ، وجرت علیه أحکامها .

( مسألة 386 ) : إذا غصب العین المستأجرة غاصب فتعذّر استیفاء المنفعة ، فإن کان الغصب قبل القبض تخیّر المستأجر بین الفسخ ، فیرجع علی الموّر باُجرة المسمّاة - إن کان قد دفعها إلیه - أو الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل . هذا إذا لم یکن الغاصب قاهراً بحیث یعدّ تلفاً ، وإن کان الغصب بعد القبض تعیّن الثانی ، وکذلک إذا منعه ظالم من الانتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین ، فیرجع علیه بالمقدار الذی فوّته علیه من المنفعة .

( مسألة 387 ) : إتلاف المستأجر للعین المستأجرة یفسخ الإجارة من حین التلف ، فیضمن ما استوفاه أو فوّته من المنافع مع ضمان العین .

( مسألة 388 ) : إذا أتلفها الموّر انفسخت الإجارة ورجعت الاُجرة ، کلاًّ أو بعضاً ، إلی المستأجر .

( مسألة 389 ) : إذا أتلفها الأجنبیّ انفسخت الإجارة أیضاً ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر .

ص:127

( مسألة 390 ) : إذا تبیّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة المسمّاة إلی المستأجر ، واستحقّ الموّر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت یدیه ، وکذا فی الإجارة علی الأعمال إذا کانت باطلة یستحقّ العامل اجرة المثل . هذا إذا لم تکن اجرة المسمّاة أقلّ من اجرة المثل ، وإلاّ فلیس یستحقّ الموّر والأجیر إلاّ دون اجرة المثل .

( مسألة 391 ) : المواضع التی تبطل فیها الإجارة وتثبت للمالک اجرة المثل ، لا فرق بین أن یکون المالک عالماً بالبطلان وجاهلاً به .

( مسألة 392 ) : تجوز إجارة الحصّة المشاعة من العین ، لکن لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر إلاّ بإذن الشریک إذا کانت العین مشترکة .

( مسألة 393 ) : یجوز أن یستأجر اثنان داراً أو مرکبة ، فیکونان مشترکین فی المنفعة ، فیقتسمانها بینهما کالشریکین فی ملک العین .

( مسألة 394 ) : یجوز أن یستأجر شخصین لعمل شیء معیّن ، کحمل متاع أو بناء جدار أو هدمه أو غیر ذلک ، فیشترکان فی الاُجرة ، وعلیهما معاً القیام بالعمل الذی استورا علیه .

( مسألة 395 ) : لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علی الأقوی ، فیجوز أن یوّر داره سنة - مثلاً - متأخّرة عن العقد أو أقلّ أو أکثر ، ولا بدّ من تعیین مبدأ المدّة ، وإذا کانت المدّة محدودة وأطلقت الإجارة ولم یذکر البدء انصرف إلی الاتّصال .

( مسألة 396 ) : إذا آجره مرکبة بنحو کلّیّ ودفع فرداً منها فتلف ، کان علی المور دفع فرد آخر .

ص:128

فصل : فی أحکام التلف

(مسألة 397 ) : العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، وإذا اشترط الموّر ضمانها بنحو شرط الفعل بمعنی أداء قیمتها أو أداء أرش عیبها ، صحّ . وأمّا بمعنی کون درکها وغرامتها باشتغال الذمّة بمثلها أو قیمتها فلا یبعد الصحّة ، کما أنّ الظاهر عموم أمانة ید المستأجر للإجارة الباطلة إذا تلفت العین أو تعیّبت .

( مسألة 398 ) : العین التی للمستأجر بید الأجیر الذی آجر نفسه علی عمل فیها ، کالثوب الذی أخذه لیخیطه لا یضمن تلفه أو نقصه ، إلاّ بالتعدّی أو التفریط .

( مسألة 399 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العین علی الأجیر ، بمعنی أداء قیمتها أو أرش عیبها ، صحّ الشرط ، وکذا بالمعنی الثانی المتقدّم فی العین المستأجرة .

( مسألة 400 ) : إذا تلف محلّ العمل فی الإجارة أو أتلفه الأجنبیّ قبل العمل ، أو فی الأثناء قبل مضیّ زمان یمکن فیه إتمام العمل ، بطلت الإجارة ، ورجعت الاُجرة کلاًّ أو بعضاً إلی المستأجر .

( مسألة 401 ) : إذا أتلفه المستأجر کان إتلافه بحکم التلف فیما مرّ .

( مسألة 402 ) : إذا أتلفه الأجیر کان أیضاً بحکم التلف فی انفساخ الإجارة ، ویرجع المالک علیه بقیمة العین غیر موصوفة بنتیجة العمل إن لم یتمّ القبض

ص:129

وتسلیم العمل أو بقیمة العین موصوفة بها إن تمّ التسلیم ، لکنّ الأجیر یستحقّ الاُجرة المسمّاة فی هذه الصورة .

( مسألة 403 ) : المدار فی القیمة علی زمان الأداء .

( مسألة 404 ) : کلّ مَن آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال بأن لم یتقن بما عهد إلیه أو تجاوز الحدّ المأذون أو عهد إلیه الحیطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصریح أو الارتکاز العرفیّ والعادة ، أو غرّ الأجیر الآذن ، أو کان قاصراً فی المهارة - کالحجّام إذا جنی فی حجامته ، والختّان فی ختانه ، وهکذا الخیّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا - فهو ضامن ، وکذا الطبیب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد أو کان غیر مباشر ، وکان تسبیبه أقوی ، ولو بصورة وصیغة الوصف وإن کان متبرّعاً .

( مسألة 405 ) : إذا تبرّأ الطبیب من الضمان وقبل المریض أو ولیّه بذلک ولم یقصر فی الاجتهاد بأن لم یتعهّد مسولیّة السلامة والأمان ، وإنّما تعهّد نفس العمل فقط ، فإنّه یبرأ من الضمان بالتلف ، وإن کان مباشراً للعلاج ، ومثله فی الختان إذا لم یقصر ولم یعهد إلیه إلاّ إجراءه دون تشخیص قابلیّة الطفل لذلک .

( مسألة 406 ) : إذا عثر الحمّال أو شرکات الحمل والنقل فسقط ما کان یحمله فانکسر وتلف ، ضمنه إذا کانت الإجارة علی کلّ من الحمل ورعایة السلامة أو إذا فرّط الأجیر ، وکذلک إذا عثر فوقع ما کان یحمله علی مال غیره فتلف .

( مسألة 407 ) : إذا قال للخیّاط : « إن کان هذا القماش یکفینی قمیصاً فاقطعه تفصیلاً لثوب » ، فقطعه فلم یکفه ضمن ، وأمّا إذا قال له : « هل یکفینی قمیصاً » فقال : « نعم » ، فقال : « اقطعه » ، فقطعه فلم یکفه ، فالظاهر الضمان أیضاً ، وإن کان مخطئاً فی اعتقاده فی کلا الصورتین .

ص:130

( مسألة 408 ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسده ، فالأقوی کون الضمان فی کسبه ، فإن لم یفِ فعلی ذمّة العبد یتبع به بعد العتق إذا لم یکن جنایة علی نفس أو طرف ، وإلاّ تعلّق برقبته ، وللمولی فداو بأقلّ الأمرین من الأرش والقیمة إن کانت خطأ ، وإن کانت عمداً تخیّر ولیّ المجنیّ علیه بین قتله واسترقاقه علی تفصیل فی محلّه .

( مسألة 409 ) : إذا آجر دابّته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص ، فلا ضمان علی صاحبها إلاّ مع التفریط أو عهد إلیه الرعایة القصوی ، وإذا کان غیره السبب فی ذلک کان الغیر ضامناً .

( مسألة 410 ) : إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق ، فکما فی المسألة السابقة ، ولو شرط علیه أداء قیمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به .

( مسألة 411 ) : إذا حمل الدابّة أو العربة المستأجرة أکثر من المقدار المقرّر بینهما ، إمّا بالشرط أو بالتعارف ، فتلفت أو تعیّبت ضمن ذلک ، وعلیه اجرة المثل للزیادة مضافاً إلی الاُجرة المسمّاة ما لم تکن الزیادة مجموعاً مع المقرّر متباینة قیمة ، وإلاّ کان من المنفعتین المتضادّتین الآتیة ، وکذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معیّنة فزاد علی ذلک ، وطریقة حساب الزیادة بالتفاوت بین اجرتی المثل ، للأقلّ مع الأکثر .

( مسألة 412 ) : إذا استأجر عربة لحمل المتاع مسافة معیّنة فرکبها أو بالعکس لزمته الاُجرة المسمّاة وزیادة فضل اجرة المنفعة لو کانت متفاوتة ، وکذا الحکم فی بقیّة الموارد ممّا کانت المنفعة المستوفاة مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة ، سواء الواقعة علی الأعیان - کالدار والدابّة - أو علی الأعمال ،

ص:131

کما إذا استأجره لکتابة فاستعمله فی الخیاطة .

( مسألة 413 ) : إذا استأجر العامل للخیاطة فاشتغل بالکتابة للمستأجر عمداً أو خطأً ، وکان المستأجر ملتفتاً یظهر رضاه بذلک بحیث یعدّ عرفاً مستوفیاً للمنفعة استحقّ علی المستأجر اجرة المثل ، وکذا إذا کان خطأ العامل بتفریط مستند إلی المستأجر .

( مسألة 414 ) : إذا آجر عربة لحمل متاع زید ، فحمل صاحبها متاع عمرو لم یستحقّ اجرة علی زید ، وأمّا عمرو فکما مرّ فی المسألة السابقة من التفصیل .

( مسألة 415 ) : إذا استأجر عربة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان معیّن فرکب غیرها عمداً أو خطأً لزمته الاُجرة المسمّاة للاُولی فیما لو حصل القبض أو التفویت ویلزمه اجرة المثل للثانیة ، وکذا إذا اشتبه فرکب عربة عمرو لزمته اجرة المثل لها ، واُجرة المسمّاة لزید بالتفصیل المتقدّم .

( مسألة 416 ) : إذا استأجر مرکباً لحمل الخلّ المعیّن مسافة معیّنة فحملها خمراً مع الخلّ المعیّن استحقّ المالک علیه الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل لحمل الخمر بقدر ما یشابهه وزناً ، ولو منضمّاً مع حمل الخلّ ، ولو حمل بدل الخلّ المعیّن خمراً استحقّ المالک علیه أعلی الاُجرتین .

( مسألة 417 ) : یجوز لمَن استأجر مرکبة للرکوب أو الحمل أن ینصرف فیها وبها علی النحو المتعارف إلاّ مع منع المالک ، وإذا تعدّی عن ذلک ضمن نقصها أو تلفها بخلاف موارد الجواز ، فإنّه لا ضمان إلاّ مع الشرط ولو ارتکازاً .

( مسألة 418 ) : صاحب الحمّام أو المسبح لا یضمن الثیاب أو نحوها لو سرقت إلاّ إذا جعلت عنده ودیعة وقد تعدّی أو فرط أو شرط ذلک .

( مسألة 419 ) : إذا استور لحفظ متاع أو حراسة بنیان فسرق أو اتلف

ص:132

لم یضمن إلاّ إذا فرّط فی عملیّة الحفظ والحراسة ومستلزماتها حسب ما هو مقرّر عرفاً من آلیات ، أو شرط علیه ، ویستحقّ الاُجرة بقدر عمله مع عدم التفریط إذا کانت علی العمل لا النتیجة .

( مسألة 420 ) : یجب تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر إذا کان متعلّق الإجارة أن ینفرد المستأجر بالعین عند استیفاء المنفعة ، کما فی إجارة آلات النسیج والنجارة والخیاطة ، وإلاّ لم یجب ، کمَن استأجر سفینة للرکوب لم یجب علی الموّر تسلیمها إلیه .

( مسألة 421 ) : یکفی فی صحّة الإجارة ملک الموّر المنفعة وإن لم یکن مالکاً للعین ، فمَن استأجر داراً جاز له أن یوّرها من غیره ، وإن لم یکن مالکاً لنفس الدار إذا کانت الإجارة مطلقة ، فإذا کانت المنفعة المستأجرة بنحو ینفرد المستأجر فی وضع الید علی العین وجب علی الموّر الثانی تسلیمها إلی المستأجر الثانی ، وإن لم یأذن له المالک إذا کان أمیناً ، وإلاّ فلا یجوز ولو سلّمها إلیه کان ضامناً . نعم ، فیما لم تکن المنفعة بنحو ینفرد المستأجر یده علیها کما فی جملة من موارد عدم توقّف استیفاء المنفعة علی التسلیم کالسفینة والسیّارة لم یجب علی الموّر الأوّل تسلیمها إلی الثانی ، إلاّ إذا اشترط علیه ذلک ، ولا یجوز للموّر الثانی تسلیمها إلی المستأجر الثانی وإن اشترط علیه ، بل یکون الشرط فاسداً . نعم ، إذا أذن له المالک فلا بأس .

أمّا إذا کانت الإجارة مقیّدة کما إذا استأجر مرکبة لرکوب نفسه فلا تصحّ إجارتها للغیر ، فإذا آجرها غیره بطلت الإجارة الثانیة ، فإذا رکبها المستأجر الثانی وکان عالماً بالفساد کان آثماً ویضمن اجرة المثل للمنفعة الفائتة للموّر کما یضمن للمالک تفاوت اجرة المستوفاة مع زیادتها علی المعقود علیها فی الاُولی ، ولو کان مغرّراً من الموّر الثانی رجع علیه فی الزیادة .

ص:133

( مسألة 422 ) : إذا آجر مرکبة للرکوب واشترط علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه أو أن لا یوّرها من غیره فآجرها ، فإن کان الشرط مفاده بنحو التوصیف أو النتیجة فالحکم کما مرّ فی الإجارة المقیّدة .

وإن کان مفاده بنحو شرط الفعل فتصحّ الإجارة ویثبت الخیار للمالک فی فسخ عقده والمطالبة باُجرة المثل .

( مسألة 423 ) : إذا استأجر الدکّان ونحوه مدّة فانتهت ، وجب علیه إرجاعه إلی المالک ، ولا یجوز له إیجاره من ثالث ، ولا أخذ مال منه لیمکّنه من الدکّان المسمّی فی العرف الحالی بحقّ الخلوّ أو السرقفلیّة ، إلاّ إذا شرط له ذلک مع المالک أو رضی له به ، وکذا الحال لو مات المستأجر لم یجز لوارثه ذلک إلاّ برضا المالک ، ولا یکون بحکم ترکة المیّت لیخرج منه الثلث ما لم یقیّد المالک رضاه بذلک .

( مسألة 424 ) : یثبت حقّ الخلو ( السرقفلیّة ) للمستأجر فی العین المستأجرة علی المالک باشتراطه فی عقد الإجارة أو عقد آخر لازم ، ویکون موروثاً لوارثه ویجری علیه أحکام ترکة المیّت من الوصیّة وإخراج الدین ، وحیث إنّه متموّل فیجری علیه أحکام خمس أرباح المکاسب .

( مسألة 425 ) : یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یوّر العین المستأجرة بأقلّ قیمة ممّا استأجرها به وبالمساوی ، وکذا بالأکثر منه إذا أحدث فیها حدثاً أو غرم فیها غرامة ، وإلاّ فلا یجوز الإجارة بالأکثر ، سواء آجرها کلّها لشخص ثالث أو آجر أبعاضها علی أشخاص ، وکان المجموع أکثر ، کما فی البیت والدار والدکّان والأجیر والرحی والسفینة والأرض ، بل سائر الأعیان المستأجرة علی الأظهر . هذا إذا کانت الاُجرة ثابتة مقداراً بخلاف ما لو کانت نسبة من الربح .

ص:134

( مسألة 426 ) : لا یجوز أن یوّر بعض العین المستأجرة بأکثر من الاُجرة ، کما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسکن بعضها ، وآجر البعض الآخر بأکثر من عشرة دراهم ، إلاّ أن یحدث فیها حدث ، ویجوز الإجارة بأقلّ من العشرة وکذا بالعشرة علی الأقوی .

( مسألة 427 ) : إذا استور علی عمل من غیر اشتراط المباشرة ولو بالإنصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة أو الأکثر ، ولا یجوز الأقلّ إلاّ إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً إذا کان معتدّاً به فی نفسه وذا مالیّة وإن لم یکن قیمته بقدر التفاوت ، کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بأربعة دراهم ففصّله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً ، فإنّه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم ، بل لا یبعد الاکتفاء فی جواز الاستیجار بالأقلّ بشراء الخیوط والإبرة وبقیّة المعدّات للخیاطة ، ویجوز أن یقبّل العمل بضمیمة عمل آخر بتلک الاُجرة مع عدم کون الإجارة انحلالیّة لا بأقلّ .

( مسألة 428 ) : فی الموارد التی یتوقّف العمل المستأجر علیه علی تسلیم العین إلی الأجیر إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استور علیه جاز له أن یسلّم العین إلی الأجیر الثانی نظیر ما تقدّم فی تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی .

( مسألة 429 ) : إذا استور للعمل بنفسه مباشرة ففعله غیره لا بقصد التبرّع عنه ولا بأمر منه بطلت الإجارة ولم یستحقّ العامل ولا الأجیر الاُجرة ، وإذا أتی بها بقصد التبرّع عنه استحقّ الأجیر الاُجرة باستثناء التفاوت مع کون اشتراط المباشرة بنحو تعدّد المطلوب ، وإلاّ لم یستحقّ شیئاً ، وکذلک الحال إذا استور علی عمل فی ذمّته لا بقید المباشرة ففعله غیره .

( مسألة 430 ) : إجارة الأجیر علی قسمین :

ص:135

الأوّل : أن تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیّة من دون اشتغال ذمّته بشیء نظیر إجارة الدابّة والدار والعربة ونحوهما من الأعیان المملوکة ، فتکون منفعته ملکاً للغیر تحت یده .

الثانی : أن تکون الإجارة واقعة علی عمل فی الذمّة فیکون العمل المستأجر علیه دَیناً فی ذمّته کسائر الدیون .

فإن کانت علی النحو الأوّل فقد تکون الإجارة علی جمیع منافعه فی مدّة معیّنة ، وحینئذٍ لا یجوز له فی تلک المدّة العمل لنفسه ولا لغیره لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة ، کما یقع مثل ذلک فی إجارة السخرة . نعم ، لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تکون منافیة لما شملته ، کما أنّه إذا کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار - مثلاً - فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره ، تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة ، إلاّ إذا أدّی إلی ضعفه فی النهار عن القیام بما استور علیه .

فإذا عمل فی المدّة المضروبة فی الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها ، فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة إن لم یکن بناء الإجارة علی تبعیض إعمال الخیار بحصره فیما یأتی من مدّة الإجارة ، وإلاّ فیختصّ الفسخ بالمدّة الباقیة والاُجرة بحسبها ، وبین إمضاء الإجارة ومطالبته بقیمة العمل الذی عمله لنفسه ، وکذا إذا عمل لغیره تبرّعاً ، وله مطالبة غیره بقیمة العمل إذا کان الغیر قد استوفاه فیتخیّر بین امور ثلاثة .

وأمّا إذا عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة ، فله الخیار بین الاُمور الثلاثة وبین إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الاُجرة أو الجعل المسمّی فیها ، وإذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الاُولی فی جمیع الصور المذکورة ورجع بالاُجرة المسمّاة فیها ، وکان قد عمل الأجیر بعض العمل للمستأجر کان له علیه

ص:136

اجرة المثل فیما کان الفسخ فی کلّ الإجارة ، وأمّا فیما کان فی بعضها فله من المسمّاة بالنسبة .

وأمّا إذا کانت الإجارة واقعة علی خصوص عمل بعینه - کالخیاطة - فلیس له أن یعمل ذلک العمل لنفسه ولا لغیره ، لا تبرّعاً ولا بإجارة ولا بجعالة ، فإذا خالف وعمل لنفسه أو عمل لغیره تبرّعاً فالحکم کما تقدّم فی القسم الأوّل .

وفی هذا القسم لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة غیر ذلک العمل إذا لم یکن منافیاً له ، فإذا آجر نفسه فی یوم معیّن للصوم عن زید جاز له أن یخیط لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة ، وله الأجر أو الجعل المسمّی ، أمّا إذا کان منافیاً له کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة والمطالبة بقیمة العمل المستأجر علیه الذی فوّته علی المستأجر .

وإذا کانت الإجارة علی النحو الثانی من کون العمل المستأجر علیه فی الذمّة ، فتارة توذ المباشرة قیداً علی نحو وحدة المطلوب ، واُخری توذ شرطاً علی نحو تعدّد المطلوب ، وعلی کلا التقدیرین جاز له کلّ عمل لا ینافی الوفاء بالإجارة ، ولا یجوز له ما ینافیه ، سواء أکان من نوع العمل المستأجر علیه أم من غیره ، وإذا عمل ما ینافیه تخیّر المستأجر بین الفسخ أو المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه ، وإذا آجر نفسه لما ینافیه توقّفت صحّة الإجارة الثانیة علی إجازة المستأجر الأوّل وتکون الإجازة منه علی التقدیر الأوّل بمعنی رفع یده عن ملکه للمنفعة فی ذمّة الأجیر ، وعلی التقدیر الثانی إسقاطه لشرط المباشرة دون أصل العمل المستأجر علیه عن ذمّة الأجیر ، ویستحقّ الأجیر علی کلّ من المستأجر الأوّل والثانی الاُجرة المسمّاة فی الإجارتین وبرئت ذمّته من العمل الذی استور علیه أوّلاً علی التقدیر الأوّل دون الثانی ، فیجب علیه العمل لا بنحو المباشرة ، وإن لم یجز بطلت الإجارة

ص:137

الثانیة واستحقّ الأجیر علی المستأجر الثانی اجرة المثل ، ویتخیّر المستأجر الأوّل بین الفسخ للإجارة الاُولی أو المطالبة بقیمة العمل الفائت .

ص:138

فصل

وفیه مسائل متفرّقة :

(مسألة 431 ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها - کحنطة أو شعیر - مقداراً معیّناً ، وتجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعیر فی الذمّة ، ولو کان من جنس ما یزرع فیها فضلاً عن إجارتها بغیر جنس ما یزرع فیها کغیر الحنطة والشعیر من الحبوب ، وإن کان الأحوط ترکه مع اتّحاد الجنس ، بل مطلقاً ، کما أنّ الأحوط عدم اشتراط أداء ما فی الذمّة من حاصل الأرض .

( مسألة 432 ) : تجوز إجارة حصّة مشاعة من أرض معیّنة ، کما تجوز إجارة حصّة منها علی نحو الکلّیّ فی المعیّن .

( مسألة 433 ) : تجوز إجارة الأرض مدّة طویلة لتوقف مسجداً ، وتترتّب آثار المسجد علیها ، کما تجوز إجارتها لتعمل مصلّی - ولو لمدّة قصیرة - یصلّی فیه أو یتعبّد فیه ، أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع ، ولا تترتّب علیها أحکام المسجد .

( مسألة 434 ) : یجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه ، کربط الدوابّ ونشر الثیاب ، ویجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه .

( مسألة 435 ) : یجوز استئجار الإنسان لحیازة المباحات للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غیرها ، ملک المستأجر العین المحازة وإن قصد الأجیر نفسه أو شخصاً آخر غیر المستأجر ، وإن کانت واقعة علی العمل فی الذمّة ، فإنّ قصد

ص:139

الأجیر الوفاء بالإجارة من فعله الذی یقوم به خارجاً ملک المستأجر المحاز أیضاً ، وإن لم یقصد ذلک بأن قصد الحیازة لنفسه أو غیره فیما یجوز الحیازة له کان المحاز ملکاً لمَن قصد الحیازة له ، وکان للمستأجر الفسخ والرجوع بالاُجرة المسمّاة أو الإمضاء والرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوّته علیه .

( مسألة 436 ) : یجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أیضاً ، بمعنی ارتضاع اللبن ، وإن لم یکن بفعل منها مباشر مدّة معیّنة ، ولا بدّ من معرفة الصبیّ والمرضعة ولو بالوصف علی نحو یرتفع الغرر ، وکذا معرفة مکان الرضاع وزمانه ممّا تختلف المالیّة باختلافهما .

( مسألة 437 ) : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معیّنة للانتفاع بلبنها الموجود ، أو ما یتکوّن فیها بعد الإیجار ، وکذلک استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستسقاء .

( مسألة 438 ) : تجوز الإجارة لتنظیف المسجد ، والمشهد ، ونحوهما ورعایة بقیّة شونهما الخدمیّة .

( مسألة 439 ) : لا تجوز الإجارة فی العبادات الواجبة نیابة عن الحیّ إلاّ فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة ، وتجوز فی الحجّ الندبیّ والزیارة ، وأمّا الصلوات التابعة لهما فیأتی بهما بقصد ما هو المطلوب واقعاً ، وکذا یجوز فی الصدقات المندوبة ، ویشکل فی بقیّة العبادات الندبیّة ، کالصلاة والصیام .

( مسألة 440 ) : تجوز الإجارة فی الواجبات والمستحبّات نیابة عن المیّت ، وتجوز الإجارة أیضاً علی أن یعمل الأجیر عن نفسه ویهدی ثواب عمله إلی غیره ، الحیّ أو المیّت .

ص:140

( مسألة 441 ) : إذا أمر غیره بإتیان عمل فعمله المأمور ، فإن قصد المأمور التبرّع لم یستحقّ اجرة ، وإن کان من قصد الآمر دفع الاُجرة ، وإن لم یقصد التبرّع ، سواء قصد الاُجرة أو ذهل عن ذلک استحقّها ، وإن کان من قصد الآمر التبرّع ، إلاّ أن تکون قرینة علی قصد المجانیّة ، کما إذا جرت العادة علی فعله مجّاناً ، أو کان المأمور ممّن لیس من شأنه فعله باُجرة أو نحو ذلک ممّا یوجب ظهور الطلب فی المجانیّة .

( مسألة 442 ) : إذا استأجره علی الکتابة أو الخیاطة أو غیرها من الأعمال المتوقّفة علی بذل عین ، کالمداد والخیوط وغیرها ، فمع إطلاق الإجارة یکون بذل تلک الاُمور علی من تنصرف إلیه العادة والقرائن العامّة أو الخاصّة من شرط ونحوه نظیر الأجیر فی المثالین .

( مسألة 443 ) : یجوز استئجار الشخص للقیام بکلّ ما یراد منه ممّا یکون مقدوراً ویتعارف قیامه به ، والأقوی أنّ نفقته حینئذٍ علی نفسه لا علی المستأجر ، إلاّ مع الشرط أو قیام القرینة من عادة وغیرها .

( مسألة 444 ) : یجوز أن یستعمل العامل ویأمره بالعمل من دون تعیین اجرة ، ولکنّه مکروه ، ویکون علیه اجرة المثل لاستیفاء عمل العامل من باب الضمان لا الإجارة .

( مسألة 445 ) : إذا استأجر أرضاً مدّة معیّنة ، فغرس فیها أو زرع ما یبقی بعد انقضاء تلک المدّة ، فإذا انقضت المدّة جاز للمالک أن یأمره بقلعه ، وکذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، ولیس له الإبقاء بدون رضا المالک وإن بذل الاُجرة ، کما أنّه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وإذا غرس ما لا یبقی فاتّفق تأخیر بلوغه لتغیّرات طارئة ، فإن کان القلع لا یوجب ضرراً

ص:141

علی الغرس کان للمالک قلعه ، وإن أوجب الضرر علی الغرس وجب علی المالک الإبقاء باُجرة ما لم یلزم الضرر علی المالک .

( مسألة 446 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا کانت خراجیّة - علی المالک ، إلاّ إذا شرط أن تکون علی المستأجر .

( مسألة 447 ) : لا بأس بأخذ الاُجرة علی رثاء سیّد الشهداء علیه السلام وأهل البیت علیهم السلام وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ، ونحو ذلک ممّا له فائدة دینیّة أو دنیویّة .

( مسألة 448 ) : لا تجوز الإجارة علی تعلیم الحلال والحرام وتعلیم الواجبات ، مثل الصلاة والصیام وغیرهما إذا کان أخذ الاُجرة ممّن ینضاف العمل إلیه ، وأمّا إذا کان أخذ الاُجرة من طرف ثالث بقصد التسبیب منه لصدور العمل عنه ، فتصحّ الإجارة .

وکذلک التفصیل فی أخذ الاُجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم ، کما لا بأس بأخذ الاُجرة علی خصوصیّات فی حفر القبر ومواصفاته المعیّنة .

کما مرّ حرمة أخذ الاُجرة علی أداء الشهادة والأذان والقضاء والإفتاء والولایة .

( مسألة 449 ) : إذا بقیت اصول الزرع فی الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت ، فإن أعرض المستأجر عنها فهی لمالک الأرض بحسب ظاهر الحال ، إلاّ مع قیام ما یدلّ علی عدم تخصیصه فهی لمَن سبق إلیها ، بلا فرق بین مالک الأرض وغیره ، وإن کان لا یجوز دخول الأرض بغیر إذنه ، وأمّا إن لم یعرض المالک عنها فهی له .

( مسألة 450 ) : إذا استأجر شخصاً لذبح حیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعیّ

ص:142

فصار حراماً ضمن ، وکذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه کذلک .

( مسألة 451 ) : إذا استأجر شخصاً لخیاطة ثوب معیّن ، فأمر المستأجر أیضاً أو استأجر غیره لخیاطته بإجارة ثانیة فخاطه الغیر ، انفسخت الإجارة الاُولی ، واستحقّ الخائط اجرة المثل فی صورة الأمر ، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة لصحّة الإجارة الثانیة علی الأقوی .

نعم ، لو خاط الخائط بغیر أمره ولا إجازته لم یستحقّ علیه شیئاً ، وإن اعتقد أنّ المالک أمره بذلک .

( مسألة 452 ) : إذا استأجره لیوصل متاعه إلی بلد کذا فی مدّة معیّنة ، فسافر بالمتاع وفی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن کان متعلّق الإجارة نفس إیصال المتاع بحسب نظر وأغراض العرف لم یستحقّ شیئاً ، وإن کان مجموع السفر وإیصال المتاع علی نحو تعدّد المطلوب النوعیّ عند العقلاء استحقّ من الاُجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلی مجموع متعلّق الإجارة ، أمّا إذا کان علی نحو وحدة المطلوب بحسب نظر العرف ، فالأظهر عدم استحقاقه شیئاً . هذا إذا کان العمل کلّیّاً فی الذمّة ، وأمّا إذا کانت الإجارة علی المنفعة الخارجیّة للأجیر فلا یبعد کونه بحکم تعدّد المطلوب فی الکلّیّ .

( مسألة 453 ) : إذا کان للأجیر الخیار فی الفسخ لغبن أو تخلّف شرط أو وجود عیب أو غیرها ، ففسخ قبل الشروع فی العمل فلا شیء له ، وإن کان بعد تمام العمل استحقّ اجرة المثل ، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من اجرة المثل ، إذا کان الخیار فسخ لمجموع الإجارة ، وأمّا إذا کان تبعیض فی الفسخ - کما مرّ تفصیله - استحقّ من الاُجرة المسمّاة بنسبة ما أتی به من العمل ،

ص:143

إلاّ إذا کان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب عرفاً ، کما إذا استأجره علی الصیام فإنّه لو فسخ فیالأثناء لم یستحقّ شیئاً .

نعم ، فیما کان العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة بناءً علی الأصحّ من حرمة قطعها ، والحجّ لوجوب إتمامه بالتلبیة ، والاعتکاف فی الیوم الثالث کان فی الفسخ فی الأثناء بمنزلة الفسخ بعد العمل .

وکذا إذا کان الخیار للمستأجر .

ویحتمل قریباً أنّه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء ، وکانت الأبعاض ذات کلفة علی الأجیر ولو بلحاظ مقدّماتها ، وکان الفسخ بخیار الشرط ونحوه أن یستحقّ الأجیر بمقدار ما عمل من اجرة المثل .

( مسألة 454 ) : إذا استأجر عیناً مدّة معیّنة ثمّ اشتراها فی أثناء المدّة ، فالإجارة باقیة علی صحّتها إن لم یکن فی الشراء قرینة علی التقایل فی الإجارة ، وإذا باعها فی أثناء المدّة فالبیع شامل ، ففی تبعیّة المنفعة للعین لاندکاک ملکیّتها فی ملکیّة العین ، وإن اختلف السبب وجه قویّ .

( مسألة 455 ) : تجوز إجارة الأرض مدّة معیّنة ، وجعل العوض بتعمیرها داراً أو تعمیرها بستاناً بکری الأنهار ، وتنقیة الآبار ، وغرس الأشجار ، ونحو ذلک ، ولا بدّ من تعیین مقدار التعمیر کمّاً وکیفاً .

( مسألة 456 ) : تجوز الإجارة علی الطبابة ومعالجة المرضی ، سواء أکانت بمجرّد وصف العلاج أم بالقیام به مباشرة ، کجبر الکسیر ، وتضمید القروح والجروح ، ونحو ذلک .

( مسألة 457 ) : تجوز المقاطعة علی العلاج بقید البرء بلحاظ المقدّمات

ص:144

الاختیاریّة أو بقید کون احتمال البرء بنسبة معیّنة ، کما فی سائر موارد الإجارة علی الأعمال الموقوفة علی مقدّمات اختیاریّة وغیر اختیاریّة ، وکانت توجد عادة .

( مسألة 458 ) : إذا أسقط المستأجر حقّه من العین المستأجرة لم یسقط بمجرّد إنشاء الإسقاط وبقیت المنفعة علی ملکه . نعم ، لو کانت المنفعة کلّیّة فی الذمّة لسقطت بالإسقاط کالدیون .

( مسألة 459 ) : لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدی أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی ( النجف ) - مثلاً - وآخر من ( النجف ) إلی ( المدینة ) ، وثالثاً من ( المدینة ) إلی ( مکّة ) ، بل لا بدّ من أن یستأجر مَن یسافر من البلد بقصد الحجّ إلی أن یحجّ .

( مسألة 460 ) : إذا استور للصلاة عن المیّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غیر الرکنیّة سهواء ، فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة - کما هو الظاهر عند الإطلاق - استحقّ تمام الاُجرة ، وکذا إذا کانت علی نفس الأعمال المخصوصة ، وکان النقص علی النحو المتعارف ، وإن کان علی خلاف المتعارف نقص من الاُجرة بمقداره .

( مسألة 461 ) : إذا استور لختم القرآن الشریف کان الإطلاق منصرفاً إلی الترتیب بین السور وإن لم یکن الترتیب المزبور دخیلاً فی صدق ختم القرآن ، کما أنّ الظاهر لزوم الترتیب بین آیات السور وکلماتها ، وإن لم یکن الترتیب المزبور دخیلاً فی قراءة طبیعیّ القرآن إذا لم یخلّ بالمعنی . وإذا قرأ بعض الکلمات غلطاً والتفت إلی ذلک بعد الفراغ من السورة أو الختم ، فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الاُجرة شیء ، وإن کان بالمقدار

ص:145

غیر المتعارف ، فلا یبعد تدارکه بقراءة الآیة أو الآیات صحیحة التی وقع فیها الغلط ، وإن لم یکن ذلک فرداً تامّاً للقراءة فیتصالح ویتراضی مع المستأجر فی نقص الوصف وإن لم یکن نقصاً فی الأجزاء .

وکذا الحال فی قراءة الزیارات أو کتابة الأحراز والأدعیة .

( مسألة 462 ) : إذا استور للصلاة عن ( زید ) فاشتبه وصلّی عن ( منصور ) فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق بأن کان مقصوده الصلاة عمّن استور للصلاة عنه فأخطأ فی تصوّره أنّه منصور ، صحّ عن زید واستحقّ الاُجرة ، وإن کان علی نحو التقیید لم یستحقّ الاُجرة ولم تصحّ عن زید بل عن منصور .

( مسألة 463 ) : الموارد التی یجوز فیها استئجار البالغ للنیابة فی العبادات المستحبّة یجوز أیضاً استئجار الصبیّ دون العبادات الواجبة ، واللّه سبحانه العالم .

ص:146

کتاب المزارعة

المزارعة هی موجرة أو إجارة بین مالک الأرض والزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها .

یعتبر فی المزارعة امور :

الأوّل : الإیجاب من المالک والقبول من الزارع ، ویصحّ العکس ، بکلّ ما یدلّ علی تسلیم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ ، کقول المالک للزارع - مثلاً : « سلّمت إلیک الأرض لتزرعها » ، فیقول الزارع : « قبلت » ، أو فعل دالّ علی تسلیم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون کلام ، فتکون معاطاة ویلحقها حکمها ، ولا یعتبر فیها العربیّة والماضویّة ، کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول .

الثانی : أن یکون کلّ من المالک والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً ، وأن یکون المالک غیر محجور علیه لسفه أو فلس ، وکذلک العامل ، ویجوز أن یکون العامل مفلساً إذا لم تستلزم تصرّفاً مالیّاً .

الثالث : أن یکون تمام حاصل الأرض مشترکاً بینهما ، فلو جعل لأحدهما أوّل الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة ، وکذا الحال لو جعل الکلّ لأحدهما .

الرابع : أن تجعل حصّة کلّ منهما علی نحو الإشاعة - کالنصف والثلث

ص:147

ونحوهما - فلو قال للزارع : « ازرع واعطنی ما شئت » لم تصحّ المزارعة ، وکذا لو عیّن المالک أو الزارع مقداراً معیّناً کعشرة أطنان .

الخامس : تعیین المدّة بالأشهر أو السنین أو الفصل بمقدار یمکن حصول الزرع فیه ، وإن کان العمل متوزّعاً زمناً علیهما ، وعلیه فلو جعل آخر المدّة إدراک الحاصل بعد تعیین أوّلها کفی فی الصحّة .

السادس : أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح ، وأمّا إذا انتفت قابلیتها - کالأرض السبخة أو نحوها - بطلت المزارعة .

السابع : تعیین الزرع مع اختلاف الأغراض ، إلاّ أن یکون هناک انصراف أو إرادة التخییر بین أنواع لا یلزم منه الغرر والاختلاف .

الثامن : تعیین الأرض وحدودها ومقدارها ، فلو لم یعیّنها بطلت ، وکذا إذا لم یعیّن مقدارها . نعم ، لو عیّن کلّیّاً موصوفاً علی وجه لا یکون فیه غرر کمقدار جریب من هذه القطعة من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها صحّت .

التاسع : تعیین ما علیهما من المصارف ، کالبذر وغیره ، بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما ، ویکفی الانصراف ولو بسبب التعارف الخارجیّ .

( مسألة 464 ) : یجوز للعامل بالمباشرة أو بالتسبیب إذا لم یشترط المالک علیه الأوّل .

( مسألة 465 ) : لو أذن شخص لآخر فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فإن لم یقصد إنشاء المزارعة العقدیّة کانت من المزارعة الإذنیّة بعوض الحصّة غیر اللازمة قبل العمل وظهور الزرع ، وکذلک الحال لو أذن لکلّ مَن یتصدّی للزرع وإن لم یعیّن شخصاً معیّناً بأن یقول : « لکلّ مَن زرع أرضی هذه نصف حاصلها أو ثلثه » ، ویمکن تصویرها علی نحو الجعالة .

ص:148

( مسألة 466 ) : لا یجوز اشتراط مقدار معیّن من الحاصل لأحدهما وتقسیم الباقی بینهما بنسبة کسریّة معیّنة وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار ، کما لا یجوز استثناء مقدار البذر لمَن کان منه أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ولو بتخصیص نسبة کسریّة من الحاصل .

نعم ، یجوز استثناء مقدار خراج السلطان .

( مسألة 467 ) : إذا عیّن المالک نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة تعیّن ذلک علی الزارع ، فلا یجوز له التعدّی عنه ، ولکن لو تعدّی إلی غیره وزرع نوعاً آخر منه ، فإن کان التعیین بنحو تعدّد المطلوب والشرط فللمالک الخیار بین الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ طالب العامل اجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض .

وأمّا الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له ، وللمالک إن کان البذر منه ، وله المطالبة ببدله أیضاً ، وعلی تقدیر أخذه البدل یکون الحاصل للعامل أیضاً ، ولیست له مطالبة المالک باُجرة العمل فیما کان الحاصل للعامل ، وأمّا فیما کان الحاصل للمالک ، فللعامل اجرة المثل .

هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل ، وأمّا إذا علم به قبل بلوغه فله الفسخ والمطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بالاُجرة أو القلع إن لم یکن ضرراً علی الزرع ولو فرض تضرّره بأکثر من ضرر الزارع فله قلعه مع الأرش إن کان البذر للعامل ، وأمّا إذا کان للمالک فالتفصیل کما سبق .

وإن کان التعیین علی نحو التقیید ووحدة المطلوب بطلت المزارعة ، وحکمه ما تقدّم فی فرض فسخه .

( مسألة 468 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن کان البذر للمالک

ص:149

کان الزرع له ، وعلیه للزارع ما صرفه من الأموال ، وکذا اجرة عمله واُجرة الآلات التی استعملها فی الأرض ، وإن کان البذر للزارع فالزرع له ، وعلیه للمالک اجرة الأرض وما صرفه المالک واُجرة الأعیان التی استعملت فی ذلک الزرع .

ثمّ إن تراضیا علی بقاء الزرع باُجرة أو مجّاناً فهو ، وإلاّ فحکم البقاء ما مرّ من التفصیل فی الفسخ ، وکذلک الحال فیما إذا انقضت مدّة المزارعة الصحیحة ولم یدرک الحاصل .

( مسألة 469 ) : یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً علی ذمّته من ذهب أو فضّة أو مال آخر ، مضافاً إلی حصّته لکن لا بعنوان ما بإزاء البذور أو آلات العمل .

( مسألة 470 ) : المزارعة عقد لازم لا ینفسخ إلاّ بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلّف بعض الشروط ، ولا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه . نعم ، تبطل بموت الزارع إذا قیّدت المزارعة بمباشرته للعمل لکن تبقی للعامل ملکیّة حصّته من الحاصل بعد الظهور فهی لورثته ، وإن لم یبلغ الزرع ولم ینته العمل ، وأمّا المزارعة المعاطاتیّة ، فلا تلزم إلاّ بعد التصرّف وأمّا الإذنیّة ، فقد مرّ حکمها .

( مسألة 471 ) : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتّی انقضت المدّة ، فإن کانت الأرض تحت تصرّفه ولم یکن العذر عامّاً ضمن اجرة المثل للمالک ، وکذا لو کانت تحت ید المالک للأرض وکان الزارع سبباً لتفویت منفعة الأرض .

( مسألة 472 ) : یجوز لکلّ من المالک والزارع أن یخرص الزرع بعد إدراکه

ص:150

بمقدار معیّن منه برضا الآخر به ، وعلیه فیکون الزرع للآخر ، وله المقدار المعیّن ، ولو تلف الزرع أو بعضه کان علیهما معاً ، وکذا لو جعل العوض فی الذمّة أو مال نقدی معیّن .

( مسألة 473 ) : إذا غرقت أو احترقت الأرض أو حصل مانع فی الأثناء ، کانقطاع الماء عنه ، وخرجت عن قابلیّة الانتفاع قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراکه بطلت المزارعة .

وإذا غرق بعضها تخیّر المالک ، والعامل فی الباقی بین الفسخ والإمضاء إن لم یکن اشتراط ولو ارتکازاً علی الانحلال ، وفی صورة الفسخ یبقی بعد الظهور لکلّ منهما حصّته من الحاصل .

( مسألة 474 ) : الأقوی جواز عقد المزارعة بین أکثر من اثنین بأن تکون الأرض من واحد ، والبذر من آخر ، والعمل من ثالث ، والعوامل من رابع ، وکذا الحال لو کان أزید من ذلک کشرکات الأسهم الزراعیّة فضلاً عن تعدّد المالک والعامل .

( مسألة 475 ) : لا فرق فی صحّة عقد المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما معاً ، أو ثالث کما مرّ . ولا بدّ أن یکون بتعیین وجعل فی ضمن العقد ولو بتوسّط الانصراف إلی المتعارف .

وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّة بالمالک أو مشترکة مع العامل ، وکذلک الحال فی العمل والآلات وبقیّة التصرّفات ، کلّ ذلک بحسب الاشتراط أو الجعل فی العقد ، وبالجملة فالاُمور الأربعة یصحّ أن تکون من أحدهما والبقیّة من الآخر ، بل یصحّ أن یکون من أحدهما بعض أحدها ، ومن الآخر البقیّة کما یجوز الاشتراک فی الکلّ .

ص:151

( مسألة 476 ) : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة علی صاحب الأرض ، نعم یمکن اشتراط استثناو من الحاصل کما مرّ إذا کان صاحب الأرض یشارک فی رکن آخر من المزارعة کما یأتی .

( مسألة 477 ) : إذا کانت الأرض التی وقعت المزارعة علیها مغصوبة وکان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع ، فإن أجاز المالک عقد المزارعة وقع له ، وإلاّ کان الزرع للزارع ، وعلیه اجرة المثل لمالک الأرض ، وإذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراکه کان المالک مخیّراً بین الإجازة والردّ ، فإن ردّ ورضی ببقاءه بالاُجرة فهو ، وعلی الزارع اجرة المثل ، وإن لم یرض وکان الزارع معذوراً فکالتفصیل الذی مرّ فی الفسخ .

( مسألة 478 ) : تجب علی کلّ من المالک والزارع الزکاة إذا بلغت حصّة کلّ منهما حدّ النصاب ، وتجب علی أحدهما إذا بلغت حصّته کذلک . هذا إذا کان مشترکاً بینهما من الأوّل أو من حین ظهور الثمر قبل صدق الاسم ، وأمّا إذا اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد والتصفیة فالزکاة علی صاحب البذر ، سواء أکان هو المالک أم العامل .

( مسألة 479 ) : الباقی فی الأرض من اصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا نبت فی السنة الجدیدة وأدرک ، فحاصله لمَن یملک الاُصول إلاّ أن یعرض عنها لمالک الأرض .

( مسألة 480 ) : إذا اختلف المالک والزارع فی المدّة فادّعی أحدهما الزیادة والآخر القلّة ، فالقول قول منکر الزیادة ، ولو اختلفا فی الحصّة قلّة وکثرة ، فإن کان قبل العمل وقبل ظهور الحاصل فهو من التداعی فیتحالفان ، وإن کان بعد ظهور الحاصل فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّة ما لم یکن دون اجرة

ص:152

المثل ، وإلاّ فیتحالفان .

وأمّا إذا اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیّهما ، فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة .

( مسألة 481 ) : إذا قصّر الزارع فی تربیة الأرض فقلّ الحاصل لم یبعد ضمانه التفاوت بقیمته ، کمنفعة للزرع لا قیمة عین الحاصل فیما إذا کان البذر للمالک ، وأمّا إذا کان للعامل وکان التقصیر قبل حصول الشرکة فی الحاصل ، فلا ضمان ، ولکن للمالک حینئذٍ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل للأرض .

( مسألة 482 ) : لو ادّعی المالک علی الزارع عدم العمل بما اشترط علیه فی ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال ، أو ادّعی تقصیره فیه علی وجه یضرّ بالزراعة أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک ، وأنکره الزارع فالقول قوله .

وکذلک الحال فی کلّ مورد ادّعی أحدهما شیئاً وأنکره الآخر ما لم یثبت ما ادّعاه شرعاً .

( مسألة 483 ) : إذا أوقع المتولّی للوقف عقد المزارعة علی الأرض الموقوفة علی البطون إلی مدّة حسب ما یراه صالحاً لهم لزم ، ولا یبطل بموت المتولّی ، وأمّا لو مات البطن السابق ففیه إشکال ، فاللازم علی الولیّ تجدید عقد المزارعة لما بقی من المدّة مع مجیء البطن اللاحق ، کما مرّ فی الإجارة .

وأمّا إذا أوقعه البطن المتقدّم من الموقوف علیهم ، ثمّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة بطل العقد من ذلک الحین ، إلاّ إذا أجاز البطن اللاحق .

( مسألة 484 ) : یجوز لکلّ من المالک والعامل بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدار معیّن من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج ، کما یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمة .

ص:153

( مسألة 485 ) : لا یعتبر فی عقد المزارعة علی الأرض أن تکون قابلة للزرع من حین العقد وفی السنة الاُولی ، بل یصحّ العقد علی أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلاّ بعد إصلاحها وتعمیرها سنة أو أکثر ، وعلیه فیجوز للمتولّی أن یزارع الأراضی الموقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً التی أصبحت بائرة إلی عشر سنین أو بغیر ذلک من الأمد حسب ما یراه صالحاً .

ص:154

کتاب المساقاة

المساقاة هی موجرة أو إجارة شخص لآخر علی رعایة اصول نابتة مثمرة وإصلاح شونها إلی مدّة معیّنة بحصّة من أثمارها ، ویشترط فیها امور :

الأوّل : الایجاب والقبول ، ویکفی فیه کلّ ما یدلّ علی المعنی من لفظ ، ولا تعتبر فیها العربیّة ولا الماضویّة أو فعل ونحوه لکنّها حینئذٍ معاطاة تلحقها حکمها ، کما مرّ فی المزارعة والبیع .

الثانی : البلوغ والعقل والاختیار ، وأمّا عدم الحجر لسفه أو فلس فهو معتبر فی المالک دون العامل محضاً ، کما مرّ فی المزارعة .

الثالث : أن تکون الاُصول النابتة من الأشجار وغیرها مملوکة عیناً ومنفعة أو منفعة فقط ، أو یکون تصرّفه فیها نافذاً وکالة أو تولیة أو ولایة .

الرابع : أن تکون معلومة ومعیّنة عندهما .

الخامس : تعیین مدّة العمل فیها إمّا ببلوغ الثمرة المساقی علیها أو بالأشهر أو السنین بمقدار تبلغ فیها الثمرة غالباً ، وإن کان العمل مقسماً علیهما بحسب الزمن فلو کانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة .

السادس : تعیین الحصّة وکونها مشاعة فی الثمرة ، فلا یجوز أن یجعل للعامل ثمرة شجر معیّن دون غیره ، ولا یجوز اشتراط مقدار معیّن کطنّ من الثمرة

ص:155

- مثلاً - بالإضافة إلی الحصّة المشاعة لأحدهما وإن علم وجود ثمرة غیرها .

السابع : تعیین ما علی المالک من الاُمور ، وما علی العامل من الأعمال ، ویکفی الانصراف أو إذا کانت قرینة علی التعیین .

الثامن : أن تکون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا کان محتاجاً إلی السقی ونحوه ، وأمّا إذا لم یحتج إلی ذلک فصحّتها بلحاظ القطف والحفظ ونحو ذلک هو الأقرب ، وإن لم یصدق علیه العنوان .

التاسع : أن تکون المعاملة علی أصل نابت وإن لم یکن ثابتاً کالبطّیخ والباذنجان ونحوهما ، کما تصحّ المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة إذا کان ینتفع بورقها ، کالحنّاء أو وردها أو غیرهما ، بل لا یبعد الجواز فی مطلق الزرع .

( مسألة 486 ) : یصحّ عقد المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلی أعمال اخری .

( مسألة 487 ) : یجوز اشتراط شیء من الذهب أو الفضّة والنقد للعامل أو المالک زائداً علی الحصّة من الثمرة ، وهل یجب الوفاء به إذا لم تسلّم الثمرة ؟ قولان ، بل أقوال ، أظهرها التفصیل بالسقوط مطلقاً فی صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً لبطلان المعاملة ، وفیما إذا کان للمالک علی العامل فی صورة التلف لاشتراط السلامة فی الالتزام للمالک ، وکذلک الحال فی تلف بعض الثمرة ، فإنّه ینقص بالنسبة لظهوره فی کونه متمّم الاُجرة .

( مسألة 488 ) : یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل ، کما یجوز العکس ، ویجوز تعدّدهما معاً فیساقی الشریکان عاملاً واحداً ویساقی المالک الواحد عمّالاً بالنسبة بینه وبینهم .

( مسألة 489 ) : خراج الأرض علی المالک ، وکذا بناء الجدران وعمل الناضح

ص:156

ونحو ذلک ممّا لا یرجع إلی الثمرة ، بل إلی غیرها من الأرض أو الشجرة ، إلاّ إذا اشترط ذلک علی العامل .

( مسألة 490 ) : یملک العامل مع إطلاق العقد الحصّة فی المساقاة من حین ظهور الثمرة ، وإذا کانت المساقاة بعد الظهور ملک الحصّة من حین تحقّق العقد . نعم ، یصحّ اشتراط تملّکه بعد الظهور أو بعد القطف .

( مسألة 491 ) : الظاهر صحّة عقد المغارسة ، وهی أن یدفع شخص أرضه إلی غیره لیغرس فیها علی أن تکون الأشجار المغروسة بینهما بالسویّة أو بالتفاضل علی حسب الاتّفاق الواقع بینهما .

( مسألة 492 ) : یبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک ، ومع البطلان یکون تمام الحاصل والثمرة له ، ولیس للعامل مطالبته بالاُجرة حیث إنّه أقدم علی العمل مجّاناً ، بخلاف بطلان المساقاة فی الموارد الاُخری ، فإنّه یجب علی المالک أن یدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .

( مسألة 493 ) : عقد المساقاة لازم لا یبطل ولا ینفسخ إلاّ بالتقایل والتراضی أو الفسخ ممّن له الخیار ولو بخیار تخلّف الشرط فی ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان ، وأمّا المساقاة المعاطاتیّة فلا تلزم إلاّ بالتصرّف ، کما مرّ فی المزارعة .

( مسألة 494 ) : إذا مات المالک قام وارثه مقامه ، ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تکن المباشرة قیداً فی العمل ، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر مَن یقوم به ، فللحاکم الشرعیّ أن یستأجر من مال المیّت مَن یقوم بالعمل ویقسّم الحاصل بین المالک والوارث ، وأمّا إذا اخذت المباشرة قیداً فی العمل انفسخت المعاملة .

ص:157

( مسألة 495 ) : مقتضی إطلاق عقد المساقاة کون الأعمال التی تتوقّف رعایة الأشجار وسقیها علیها ، والآلات مشترکة علی المالک والعامل لا علی خصوص أحدهما إلاّ إذا کان هناک تعیین ولو بالانصراف .

( مسألة 496 ) : إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال ، فللمالک إجباره علی العمل المزبور ، کما أنّ له حقّ الفسخ ، وإن فات وقت العمل ، فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، إلاّ أن یقیّد الفسخ بما قبل ظهور الحاصل ولو بقرینة ارتکازیّة ، فیختصّ الفسخ للعقد بما بقی بلحاظ منفعة الأرض والعمل ، وله أن لا یفسخ ولا یعطیه اجرة العمل بقدر نسبته من حصّته فی الحاصل . هذا إذا کان العمل من موضوع المساقاة .

وأمّا لو کان العمل خارجاً من عوضیّ المساقاة - کاشتراط خیاطة ونحوه - وکان ذا مالیّة ، ففی استحقاقه علی المشروط علیه اجرة الخیاطة إن لم یفسخ کما ذهب إلیه فی العروة غیر بعید .

( مسألة 497 ) : لا یعتبر فی المساقاة ان یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم یشترط علیه المباشرة ، فیجوز له أن یستأجر شخصاً فی الأعمال کلّها أو بعضها ، وعلیه الاُجرة ، ویجوز أن یشترط کون اجرة بعض الأعمال علی المالک .

( مسألة 498 ) : إذا کان البستان علی أنواع من الأشجار - کالنخل والکرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواکه - فلا یعتبر العلم بمقدار کلّ واحد منها تفصیلاً ، بل یکفی إجمالاً علی نحو یرتفع الغرر عرفاً بحسب باب المساقاة ونحوها ممّا یکفی فیها نحو من المشاهدة والخرص .

( مسألة 499 ) : لا فرق فی صحّه المساقاة بین أن تکون علی المجموع بالنصف

ص:158

أو أیّة نسبة اخری ، وبین أن تکون علی کلّ نوع حصّة مخالفة لحصّة نوع آخر ، کالنصف فی النخل ، والثلث فی الکرم ، والربع فی الرمّان ، وهکذا .

( مسألة 500 ) : لو ردّد عقد المساقاة - مثلاً - بین النصف إن کان السقی بالناضح ، وبالثلث إن کان السقی بالسیح ، فالأظهر البطلان کالإجارة .

( مسألة 501 ) : لو جعل المالک للعامل مضافاً إلی الحصّة من الحاصل حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً صحّ علی الأقوی .

( مسألة 502 ) : إذا تبیّن أنّ الاُصول فی عقد المساقاة مغصوبة ، فإن أجاز المالک المعاملة صحّت المساقاة بینه وبین العامل ، وإلاّ بطلت ، وکان تمام الثمرة للمالک وللعامل اجرة المثل یرجع بها علی الغاصب .

( مسألة 503 ) : إذا کان ظهور غصب الاُصول بعد تقسیم الثمرة وتلفها فللمالک أن یرجع علی الغاصب بتمام عوضها ، وله أن یرجع إلی کلّ منهما بمقدار حصّته ، ولیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض إن لم یکن الجمیع تحت یده .

نعم ، قرار الضمان علی کلّ منهما بحسب حصّته التی أتلفها .

( مسألة 504 ) : تجب الزکاة علی کلّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّة کلّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب ، وإلاّ فالزکاة علی المالک فقط .

( مسألة 505 ) : إذا اختلف المالک والعامل فی اشتراط شیء علی أحدهما وعدمه ، فالقول قول منکره ما لم یخالف الظاهر .

( مسألة 506 ) : لو اختلف المالک والعامل فی صحّة العقد وفساده قدّم

ص:159

قول مدّعی الصحّة .

( مسألة 507 ) : لو اختلف المالک والعامل فی مقدار حصّة العامل ، فإن کان قبل العمل وقبل الظهور فهو من التداعی فیتحالفان ، وإن کان بعد ظهور الحاصل فالقول قول المالک المنکر للزیادة ما لم یکن دون اجرة المثل ، وإلاّ فیتحالفان . هذا إذا لم یکن قول أحدهما مطابقاً للظاهر المعتدّ به عقلائیّاً ، وإلاّ فهو المنکر والآخر مدّعی .

وأمّا إذا اختلفا فی المدّة فالقول قول منکر الزیادة .

وأمّا إذا اختلفا فی مقدار ما قد حصل زیادة ونقیصة بأن یطالب المالک العامل بالزیادة ، فالقول قول العامل ، ولا تسمع دعوی المالک علی العامل بالخیانة أو السرقة أو الاتلاف أو کون التلف بتفریط منه بدون بیّنة لکونه أمیناً .

ص:160

الجعالة

الجعالة من العقود الجائزة ، وهی التزام بعوض علی عمل محلّل مقصود ، ولا بدّ فیها من الإیجاب ، سواء عامّاً کان أو خاصّاً ، مثل : « مَن ردّ عبدی الآبق أو بنی جداری أو اشتری لی داراً ، فله کذا » ، ومثل « إن خطت ثوبی فلک کذا » .

ولا تفتقر إلی القبول اللفظیّ ، بل یکفی فیها القبول بالفعل والعمل نظیر المضاربة والمزارعة الإذنیّة والمساقاة الإذنیّة ، کما مرّ ونحوها .

وتصحّ علی کلّ عمل محلّل مقصود عند العقلاء ، فلا تصحّ علی المحرّم ولا علی ما یکون لغواً عندهم ، ویجوز أن یکون العمل مجهولاً فی الجملة بما لا یغتفر فی الإجارة ، وکذلک فی العوض إذا کان بنحو لا یوّی إلی التنازع ، مثل : « مَن ردّ عبدی فله نصفه » أو « هذه الصبرة » أو « هذا الثوب » ، ومثل : « بع هذا المال بکذا والزائد لک » .

وإذا کان العوض مجهولاً محضاً مثل : « مَن ردّ عبدی فله شیء » بطلت ، وکان للعامل اجرة المثل .

( مسألة 508 ) : إنّما یستحقّ العامل الجعل والاُجرة إذا کان عمله مبنیّاً علی الجعالة ، أی بقصد أخذ الجعل فیعتبر اطّلاعه علی التزام الجاعل به ، فلو قصد التبرّع بالعمل فلا اجرة له ، وإن کانت الجعالة خاصّة به .

( مسألة 509 ) : یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک کما إذا قال : « مَن خاط

ص:161

ثوب زید فله درهم » ، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زید .

( مسألة 510 ) : الفرق بین الإجارة علی العمل والجعالة أنّ المستأجر فی الإجارة یملک العمل علی الأجیر ، وهو یملک الاُجرة بنفس العقد ، بخلافه فی الجعالة ، فإنّه لیس مفادها إلاّ استحقاق الجعل بعد العمل .

( مسألة 511 ) : یعتبر فی الجاعل أهلیّة الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختیار ، وأمّا العامل فلا یعتبر فیه إلاّ إمکان تحصیل العمل عقلاً وشرعاً ، کما إذا وقعت الجعالة علی کنس المسجد من شخص بقید حالة الجنب أو الحیض ، فلو کنساه لم یستحقّا الجعل المسّی علی العمل ، وهل یستحقّا اجرة المثل حینئذٍ ؟ لا یبعد ذلک بخلاف ما لو لم یقیّد بذلک ، فأتی به جنباً أو حائضاً ، فإنّه یستحقّ الجعل ، وإن أثم بالمکث فی المسجد ، ولا یعتبر فیه نفوذ التصرّف ، فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً ، ولو بغیر إذن الولیّ ، بل ولو کان غیر ممیّز أو مجنون علی الأظهر ، فیستحقّون الجعل المقرّر بعملهم مع فرض تسبیب الجعالة لإقدامهم علی العمل .

( مسألة 512 ) : کلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل ، والظاهر أنّه من هذا القبیل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة علی العمل .

( مسألة 513 ) : إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال : « مَن ردّ دابّتی فله کذا » ، فردّها أحد اعتماداً علی إخباره ، مع أنّه لم یقله ، لم یستحقّ شیئاً لا علی صاحب الدابّة ولا المخبر بخلاف الواقع ، إلاّ أن یکون المخبر غارّاً ، کما إذا کان ثقة أو أوجب الاطمئنان والوثوق لانضمام قرائن .

( مسألة 514 ) : لو عیّن الجعالة لشخص ، وأتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجعل لعدم العمل ، ولا الغیر لأنّه متبرّع . نعم ، لو کان العمل فی الجعالة لا بقید المباشرة

ص:162

وعمل الغیر تبرّعاً عن المجعول له استحقّ المجعول له الجعل ، وکذا الحکم لو شارکه الغیر فی العمل فیستحقّ کلّ الجعل لو تبرّع عنه ، وإلاّ فبالنسبة .

( مسألة 515 ) : لو قال : « مَن دلّنی علی مالی فله کذا » ، فدلّه مَن کان ماله فی یده لم یستحقّ شیئاً ، لأنّه واجب علیه شرعاً ، وأمّا لو قال : « مَن ردّ مالی فله کذا » ، فإن کان فی الردّ موة وکانت یده إحساناً لا غصباً استحقّ الجعل المقرّر ، وإن لم یکن کذلک لم یستحقّ شیئاً .

( مسألة 516 ) : إذا جعل جعلین بأن قال : « مَن خاط هذا الثوب فله درهم » ، ثمّ قال : « مَن خاط هذا الثوب فله دینار » ، کان العمل علی الثانی ، فإذا خاطه الخیّاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم ، ولو انعکس الفرض لزمه الدرهم لا الدینار . هذا إذا کانت قرینة علی العدول بخلاف ما لو کانت القرینة علی زیادة الحثّ ، بل بمجرّد انتفاء القرینة علی العدول ، فیستحقّ کلا الجعلین .

( مسألة 517 ) : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر مجموعه من جماعة من کلّ واحد منهم بعضه کان للجمیع جعل واحد ، لکلّ منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من کلّ واحد منهم کان لکلّ واحد منهم جعل تامّ ما لم تکن قرینة فی جعل الجاعل علی وحدة الجعل ، وحصول الغرض بأوّل الوجود فیتوزّع الجعل علیهم .

( مسألة 518 ) : یستحقّ الجعل بالتسلیم إذا کان المجعول علیه التسلیم للشیء أو للعمل ، أمّا لو جعل علی غیره کمجرّد الإیصال إلی البلد استحقّ به ، وإن لم یسلّمه إلی أحد ، أو مجرّد الدلالة بدون إیصال ، وإذا قال : « مَن خاط هذا الثوب فله درهم » استحقّ الخیّاط الدرهم بمجرّد الخیاطة ، ولو أتی ببعض العمل استحقّ من الجعل بالنسبة إذا کان الغرض بنحو تعدّد المطلوب فی أبعاض العمل .

ص:163

( مسألة 519 ) : الجعالة جائزة من الطرفین قبل العمل ، فیجوز رجوع الجاعل فیها ، وأمّا بعد التلبّس بالعمل ، فالجواز باقٍ فی طرف العامل ، إلاّ ما اشترط فی إیجاب الجاعل کما یأتی ، ولازم من طرف الجاعل فی ما وقع من عمل العامل بالنسبة من الاُجرة المسمّاة . نعم ، لو کان العمل بنحو وحدة المطلوب أو هو الغایة فیجوز رجوعه ، ولکنّه یضمن اجرة المثل لما أتی به العامل من مقدّمات ، وفی صورة رجوع العامل بعد التلبّس لا یستحقّ شیئاً إلاّ أن یکون العمل بنحو تعدّد المطلوب .

( مسألة 520 ) : إذا جعل جعلاً لمن ردّه من مسافة معیّنة فردّه من بعضها ، کان له من الجعل بنسبة عمله مع کون الفرض عرفاً علی نحو التعدّد .

( مسألة 521 ) : للعامل الرجوع عن عمله علی کلّ حال ، ولو بعد التلبّس ما لم یکن فی ذلک ضرر علی الجاعل ، وإلاّ فیجب علیه إتمامه بعد الشروع نظیر العملیّة الجراحیّة الطبّیّة ونحوه .

( مسألة 522 ) : إذا تنازع العامل والمالک فی الجعل وعدمه أو فی تعیین المجعول ، أو القدر المجعول علیه ، أو فی سعی العامل کان القول قول المالک .

( مسألة 523 ) : إذا تنازع العامل والمالک فی تعیین الجعل ، فالقول قول مدّعی الأقلّ ما لم یکن دون اجرة المثل ، وإلاّ فیتحالفان ، وتثبت بذلک اجرة المثل ، وکذلک مع التنازع فی ذات الجعل .

( مسألة 524 ) : عقد التأمین للنفس أو المال ، قد مرّ تفصیله فی باب المسائل المستحدثة ، فلاحظ ، وأنّ الصورة والصیغة التی هی علیها حالیاً أقرب إلی القرض الربویّ منها إلی معاوضة علی منفعة خدمیّة .

ص:164

کتاب المضاربة

المضاربة وتسمّی قراضاً ، وهی نمط جعالة من صاحب المال علی اتّجار العامل به علی أن یکون الربح بینهما بالنصف أو الثلث أو غیره من النسب الکسریّة فی الربح ، ویمکن إنشاوا علی نحو الإجارة أو الموجرة والاُجرة بنسبة من الربح ، فتکون عقداً لازماً ، ویعتبر فیها امور :

الأوّل : الإیجاب ، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلک ، ولا یعتبر فیهما العربیّة ولا الماضویّة ، وأمّا القبول فیکفی فیه ما مرّ فی الجعالة .

نعم ، لو کانت المضاربة عقدیّة کإجارة أو موجرة اعتبر فی الإیجاب والقبول ما مرّ فی الإجارة .

الثانی : البلوغ والعقل والاختیار فی کلّ من المالک والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون العامل ما لم یظهر الربح .

الثالث : تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو غیرهما من النسب الکسریّة ولو بالانصراف من تعارف خارجیّ .

الرابع : أن یکون الربح بینهما ، فلو شرط نسبة منه لأجنبیّ لم تصحّ المضاربة إلاّ أن یشترط علیه عمل فی التجارة .

ص:165

الخامس : أن یکون العامل قادراً علی التجارة ، سواء فیما کان المقصود مباشرته للعمل أو بالتسبیب ، فإذا کان عاجزاً أو طرء العجز عن ذلک لم تصحّ من حین العجز . نعم ، لو کانت المباشرة شرطاً لم تبطل المضاربة لکن یثبت الخیار للمالک عند تخلّف الشرط .

السادس : الاستثمار والاسترباح بالمال أو بالمنفعة ، فالأقوی صحّة المضاربة بغیر الذهب والفضّة المسکوکین بسکّة المعاملة من الأوراق النقدیّة ونحوها ، وتصحّ بالمنفعة أیضاً ، وإن لم تسمّ مضاربة کمنفعة العربة مع السائق ، أو المصنع مع العمّال ، أو السفینة أو الدار مع منفعة الخیّاط والصانع فتکون موجرة بنسبة من الربح أو بمال ومنفعة کالمال مع المصنع ، وکالمغارسة کما مرّ ، والاستثمار بالأنعام وتربیتها والدواجن وبقیّة الدوابّ لیکون الحاصل والنتاج بینهما ، أو دفع مال لصانع أو ذی مهارة کالطبّاخ والخبّاز والصائغ وغیرهم لیستثمروه فی حرفهم ویکون الربح والفائدة بینهما .

وأمّا الدین علی العامل ، فلا تصحّ المضاربة فیه ، وکذا لو کان علی غیره علی الأحوط .

( مسألة 525 ) : إذا کان له دَین علی أحد یجوز أن یوکّل شخصاً فی استیفائه ، ثمّ إیقاع المضاربة علیه ، بأن یتولّی الإیجاب عن المالک والقبول عن نفسه ، وکذا لو کان المدیون هو العامل یجوز توکیله فی تعیین ما کان فی ذمّته فی نقد معیّن للدائن ثمّ إیقاع عقد المضاربة علیها بتولّیه عن المالک وعن نفسه .

( مسألة 526 ) : لا یعتبر فی صحّه المضاربة أن یکون المال بید العامل ، فلو کان بید المالک وتصدّی العامل للمعاملة صحّت .

( مسألة 527 ) : مقتضی عقد المضاربة الشرکة فی الربح ، ویکون لکلّ من

ص:166

العامل والمالک ما جعل له من الحصّة نصفاً أو ثلثاً أو نسبة کسریّة اخری ، وإذا وقع فاسداً کان للعامل اجرة المثل وللمالک تمام الربح .

( مسألة 528 ) : یجب علی العامل أن یقتصر علی التصرّف المأذون فیه ، فلا یجوز التعدّی عنه ، فلو أمره أن یبیعه بسعر معیّن أو بلد معیّن أو سوق معین أو جنس معیّن ، فلا یجوز التعدّی عنه ، ولو تعدّی إلی غیره نفذ تصرّفه ، ویکون الربح بینهما بعد کون الشروط راجعة إلی الاستیمان والحیطة علی المال .

( مسألة 529 ) : لا یعتبر فی صحّة المضاربة أن یکون المال معلوماً قدراً ووصفاً ، کما لا یعتبر أن یکون معیّناً ، فلو أحضر المالک مالین وقال : « قارضتک بأحدهما » صحّت ، وإن کان الأحوط أن یکون معلوماً کذلک ومعیّناً ، بل لا یصحّ فی المجهول المحض .

( مسألة 530 ) : لا خسران علی العامل من دون تفریط ، وإذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح فی ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ، وکذا لو اشترط علی العامل أن یتدارک الخسارة من کیسه إذا وقعت .

( مسألة 531 ) : إذا کان لشخص مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها ، فضاربه علیه صحّ .

( مسألة 532 ) : إذا کان المال فی یده علی وجه الضمان غصباً أو لغیره ، فضاربه صاحب المال علیه ، فهل یرتفع الضمان بذلک أم لا ؟ الأظهر ذلک بحسب المناسبات العرفیّة ، وإن لم تتوقّف صحّة المضاربة علی ذلک .

( مسألة 533 ) : عقد المضاربة الرائج من العقود الإذنیّة من نمط الجعالة - کما مرّ - جائز من الطرفین ، نظیر الجعالة فیجوز لکلّ منهما فسخه ، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أو بعده بلحاظ ما بقی ، سواء کان قبل تحقّق الربح

ص:167

أو بعده ، کما أنّه لا فرق فی ذلک بین کونه مطلقاً أو مقیّداً إلی أجل خاصّ . نعم ، لو کان إنشاوا بنحو الإجارة بنسبة من الحاصل والربح کان بحکم المزارعة العقدیّة .

( مسألة 534 ) : لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغیره ، إلاّ مع إذن المالک عموماً أو خصوصاً ، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال ، وإن کانت المضاربة باقیة علی حالها والربح بینهما علی النسبة .

( مسألة 535 ) : یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع والمشتری ونوع الجنس . نعم ، لا یجوز له أن یسافر به من دون إذن المالک ، إلاّ إذا کان هناک تعارف علی ذلک ، فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ، وکذا الحال فی کلّ تصرّف وعمل خارج عن قیود عقد المضاربة . نعم ، المضاربة باقیة والربح بینهما کما مرّ .

( مسألة 536 ) : مع إطلاق العقد یجوز البیع حالاً ونسیئة إذا کان البیع نسیئة أمراً متعارفاً ، وإلاّ فلا یجوز بدون الإذن الخاصّ .

( مسألة 537 ) : لا بدّ للعامل أن یقصد بالشراء أو البیع أو التملّک أنّه للمالک ، سواء کان ذلک فی المضاربة البسیطة لمالک واحد ، أو مضاربة مال الشرکة ، وأمّا العوض الذی یقوم بتملیکه للبائع أو المشتری فیجوز أن یجعل العوض علی صور :

الاُولی : أن یتعاوض بشخص مال المضاربة .

الثانیة : یجوز أن یجعله کلّیّ فی ذمّة المالک من حیث المضاربة أو ذمّته من حیث إنّه عامل ووکیل عن المالک فی مال المضاربة ، وعلی هذین التقدیرین

ص:168

یکون العوض بمنزلة الکلّیّ فی المعیّن فی مال المضاربة ، فلو تلف مال المضاربة بطلت المعاوضة .

الثالثة : یجوز أن یجعله فی ذمّة المالک مطلقاً ، لکنّه موقوف علی الإذن الخاصّ من المالک ، ولا یکفی إطلاق عقد المضاربة .

الرابعة : أن یجعل العوض فی ذمّة نفسه ویوقع ویقصد کون الشراء أو البیع للمالک کما یقصد دفع العوض من مال المضاربة ، ولعلّ هذا هو الغالب وقوعاً فی تجارة عامل المضاربة والوکیل فی غیرها .

وفی الصورتین الأخیرتین لا تبطل المعاوضة لو تلف مال المضاربة .

( مسألة 538 ) : إذا اشتری نسیئة أو باعا سلفاً بإذن المالک کان الدَّین فی ذمّة المالک ، فللدائن الرجوع علیه ، وله أن یرجع علی العامل خصوصاً مع جهل الدائن بالحال ، وإذا رجع علیه رجع هو علی المالک ولو لم یتبیّن للدائن أنّ المعاملة للغیر یتعیّن له فی الظاهر الرجوع علی العامل ، وإن کان له فی الواقع الرجوع علی المالک .

( مسألة 539 ) : لو خالف العامل المضارب وباع نسیئة بدون إذنه ، وکان قد استوفی الثمن قبل اطّلاع المالک ، فالحکم کما مرّ فی موارد المخالفة .

وإلاّ فإن اطّلع المالک قبل الاستیفاء ، فإن أجاز صحّ البیع وإلاّ بطل ، وهذا مطرّد أیضاً فی ما تقدّم من موارد المخالفة .

( مسألة 540 ) : إطلاق العقد لا یقتضی بیع المتاع بالنقد ، بل یجوز بیع المتاع بمتاع آخر . نعم ، لو کان المتاع الآخر ممّا لا رغبة شرائیّة فیه ، فلا یجوز التعاوض به لانصراف الإذن عنه .

( مسألة 541 ) : لا یسوغ للعامل بعد عقد المضاربة إبقاء المال إلاّ بالعمل

ص:169

بما یعتاد بالنسبة إلیه بأن یتولّی ما یقوم به التاجر لنفسه فی التجارة من تصرّفات وأعمال لتحصیل الربح بالمعاوضات کاستئجار الدلاّل والحمّال والوزان وغیرهم ، ولا یتخطّی المتعارف من المو ، وإلاّ فیغرمها من ماله الخاصّ لا من المال المشترک ، کما أنّ له احتساب اجرة ما یتولاّه ممّا یتعارف أخذ الأجیر إن لم یقصد المجّانیّة .

( مسألة 542 ) : نفقة سفر العامل لأجل التجارة من رأس المال کنفقة الأکل والشرب والمسکن واُجرة النقل ، وغیرها ، فیما کان السفر مأذوناً فیه ولم یشترط نفقته علیه ، وکذلک الحال فی بقیّة المصارف لأجل التجارة . وأمّا ما یصرفه ممّا لیس من نفقات التجارة ، أو کان إسرافاً علی الحدّ المتعارف ، فاحتسابه علی نفسه ، والمقدار من النفقة الجائزة هی المتعارفة بحسب حاله ، ولو قتّر أو حلّ ضیفاً فلا یحسب له .

( مسألة 543 ) : إذا کان شخص عاملاً لاثنین أو أکثر أو عاملاً لنفسه ولغیره ، توزّعت النفقة علی نسبة العملین علی الأصحّ ، لا علی نسبة المالین إن کانتا مضاربتین لمالین مستقلّین ، وإلاّ فعلی نسبة المالین .

( مسألة 544 ) : لا یشترط فی استحقاق العامل النفقة تحقّق الربح ، بل ینفق من الأصل . نعم ، إذا حصل الربح بعد ذلک فتحسب منه ویعطی المالک تمام رأس المال ، ثمّ ما یصفی یکون ربحاً بینهما .

( مسألة 545 ) : إذا مرض العامل فی السفر ، فإن لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة المعتادة لا نفقة العلاج من المرض ، إلاّ مع تعارف ذلک کالأمراض الیسیرة ، وأمّا إذا منعه عن شغله فلیس له احتساب النفقة من مال الوسط إلاّ بعض ما یتعارف کنفقة العودة .

( مسألة 546 ) : إذا فسخ العامل عقد المضاربة فی أثناء السفر أو انفسخ ،

ص:170

فنفقة الرجوع علیه لا علی مال المضاربة ، إلاّ مع تعارف ذلک .

( مسألة 547 ) : إذا کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک ، سواء کانا جاهلین بالفساد أو عالمَین أو مختلفین ، وللعامل اجرة المثل مطلقاً ، ولا یضمن العامل التلف والنقص الواردین علی المال . نعم یضمن علی الأقوی ما أنفقه فی السفر علی نفسه وإن کان جاهلاً بالفساد .

( مسألة 548 ) : یجوز أن یکون المالک واحداً والعامل متعدّداً ، سواء أکان المال أیضاً واحداً أو کان متعدّداً ، وسواء أکان العمّال متساوین فی مقدار الجعل فی العمل أم کانوا متفاضلین مع کون نسبة من الربح لکلّ عامل من المال الذی هو مورد عمله ، وکذا یجوز أن یکون المالک متعدّداً والعامل واحداً ، أو کلاًّ منهما متعدّداً .

( مسألة 549 ) : إذا کان المال مشترکاً بین شخصین وقارضا عاملاً واحداً أو أکثر واشترطا للعامل نسبة من الربح وتفاضلاً فیما بقی من نسبة الربح بأن جعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال أو تساویا فی الربح مع تفاضلهما فی رأس المال ، فالظاهر بطلان المضاربة إذا زاد نسبة ربح أحدهما علی مقدار ربح کلّ ماله مع عدم عمله بخلاف ما لو نقص نسبة ربح کلّ منهما عن مقدار ربح ماله أو زاد مع عمله ، أو زاد علی ربح شریکه لکنّه لم یزد علی ربح کلّ ماله .

( مسألة 550 ) : تبطل المضاربة الإذنیّة التی من نمط الجعالة بقاءاً بموت کلّ من المالک والعامل ، أمّا من جهة المالک فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فیبطل إذنه وإنشاءه المعلّق ، فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة مع الوارث المالک الجدید ، وأمّا من جهة العامل فلفرض اختصاص العمل المأذون به دون غیره .

ص:171

( مسألة 551 ) : لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلاً فی عمله أو یستأجر شخصاً إلاّ بإذن المالک ، کما لا یجوز أن یضارب غیره إلاّ بإذنه ، فلو فعل ذلک بدون إذنه وتلف ضمن . نعم ، یستثنی من ذلک ما هو متعارف من الاستئجار والتوکیل فی بعض التصرّفات .

( مسألة 552 ) : یجوز لکلّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی ضمن إیجاب عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، کخیاطة ثوب أو نحوها ، أو إیقاع بیع ، أو صلح ، أو کالة ، أو قرض ، أو نحو ذلک ، ویجب الوفاء بهذا الشرط بظهور الربح وأمّا قبله فیکون مفاده تقیید الإذن من المالک .

( مسألة 553 ) : مقتضی عقد المضاربة خارجاً ملکیّة العامل لحصّته من حین ظهور الربح ، ولا تتوقّف علی الانضاض أو القسمة . نعم ، لو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلی أن تستقرّ ملکیّة العامل وذلک بحسب الأمد المتّفق علیه لجبر الخسارة من الأرباح ، ویکفی فی الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بینهما فحسب من دون فسخ لفظیّ لأنّها فسخ فعلیّ ، فلا یکون التلف بعد القسمة محسوباً من الربح ، کما تستقرّ بالفسخ مع القسمة وإن لم یحصل الانضاض کإفراز حصّة العامل من الربح ودفع الباقی للمالک ، کما لا یبعد تحقّقه بالفسخ والانضاض وإن لم تحصل القسمة . کما یمکن فرض تحقّقه فی بعض الربح بقسمته بینهما استثناءاً من مال المضاربة بقاءاً .

( مسألة 554 ) : إذا ظهر الربح وتحقّق فی الخارج ، فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضی الآخر فلا مانع منها ، وإن لم یرض فالمتّبع ما تشارطا علیه فی العقد ، ولو بحسب المتعارف . نعم ، لو طلب أحدهما الفسخ فله إجبار الآخر علی القسمة إذا کانت المضاربة اذنیّة بنمط الجعالة لا عقدیّة بنمط الإجارة ، إن لم یکن بینهما اشتراط مدّة لبقاء العقد .

ص:172

( مسألة 555 ) : إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران فجبر الخسارة بالربح السابق أو اللاحق تابع لمقدار المدّة التی یتّفقان علیها فی العقد فی کیفیّة تقسیم الربح ، ولو بحسب ما یتعارف ، فلو اتّفق علی الجبر وجب علی العامل ردّ أقلّ الأمرین من مقدار الخسران وما أخذه من الربح .

( مسألة 556 ) : إذا باع العامل حصّته من الربح أو وهبها أو نحو ذلک ، ثمّ طرأت الخسارة علی مال المضاربة وجب علی العامل دفع أقلّ الأمرین من قیمة الحصّة ومن مقدار الخسران ، وذلک بحسب المدّة المحدّدة بینهما لجبر الخسارة بالأرباح ، ولا یکشف الخسران اللاحق عن بطلان التصرّف الناقل لحصّته ما لم یکن هناک تشارط بعدمه بحسب توافقهما العقدیّ ولو بحسب الارتکاز .

( مسألة 557 ) : لا فرق فی جبر الخسارة بالربح بین الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقیاً ، وذلک بحسب توافقهما فی تحدید مدّة الجبر وتحدید نوع الخسارة ، کما مرّ . فیصحّ الجبر وإن کانت الخسارة قبل الشروع فی التجارة ، کما إذا سرق من المال فی أثناء سفر التجارة قبل الشروع فیها أو فی البلد قبل الشروع فی السفر . هذا فی تلف البعض ، وأمّا لو تلف الجمیع قبل الشروع فی التجارة فالظاهر أنّه موجب لبطلان المضاربة . هذا فی التلف السماویّ .

وأمّا إذا أتلفه العامل أو الأجنبیّ ، فالمضاربة لا تبطل إذا أدّی المتلف بدل التالف .

( مسألة 558 ) : فسخ عقد المضاربة الإذنیّة أو انفساخه إذا کان قبل ظهور الربح فلا شیء للمالک ولا علیه ، وکذا العامل سواء قبل الشروع فی العمل أو بعده ، وسواء کان من العامل أو من المالک ، وأمّا فی المضاربة العقدیّة بعد العمل وقبل ظهور الربح إذا کان الفسخ من المالک فالظاهر استحقاق

ص:173

العامل اجرة المثل .

( مسألة 559 ) : لو کان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون وصرف مقدار من رأس المال فی نفقته ، فالاحتیاط بإرضاء المالک لا یخلو من قوّة .

( مسألة 560 ) : إذا کان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح ، فإن رضی کلّ من المالک والعامل بالقسمة فهو ، وإن لم یرض أحدهما اجبر علیها .

( مسألة 561 ) : إذا کانت فی مال المضاربة دیون ، فوجوب أخذها علی العامل وتصفیة بقیّة الاُمور بعد الفسخ أو الانفساخ تابع لما اتّفقا علیه فی العقد ولو بحسب الانصراف ، وهو الظاهر من المتعارف .

( مسألة 562 ) : لا یجب علی العامل بعد الفسخ إلاّ التخلیة بین المالک وماله دون إیصاله إلیه . نعم ، لو أرسله إلی بلد آخر فالظاهر وجوب الردّ إلی بلده بحسب الشرط المرتکز المتعارف .

( مسألة 563 ) : إذا اختلف المالک والعامل فی أنّها مضاربة فاسدة ، أو قرض ولم یکن هناک ما یثبت قول أحدهما ، فإن کان الاختلاف فی ملکیّة الربح ، فالقول قول المالک المنکر للقرض ، ویحکم بکون الربح له ، ویثبت علیه اجرة المثل للعامل .

وإن کان الاختلاف فی تحمّل الخسارة واشتغال ذمّة المالک بضمان عمل العامل فهو من التداعی فیتحالفان ، ویحکم بضمان العامل للمال للید وعدم الاُجرة للعامل .

وإن کان الاختلاف بینهما فی أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة ، فالظاهر کون الربح تماماً للمالک لکن یثبت علیه اجرة المثل للعامل بعد حلفه بنفی البضاعة .

( مسألة 564 ) : إذا اختلف المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه

ص:174

للعامل ، بأن ادّعی المالک الزیادة وأنکرها العامل قدّم إنکاره مع یمینه ، سواء کان رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل .

( مسألة 565 ) : إذا اختلفا فی مقدار نصیب العامل بأن یدّعی المالک الأقلّ ویدّعی العامل الأکثر ، فالقول قول المالک .

( مسألة 566 ) : إذا ادّعی المالک علی العامل الخیانة والتفریط ، فالقول قول العامل .

( مسألة 567 ) : إذا ادّعی المالک علی العامل أنّه شرط علیه بأن لا یشتری الجنس الفلانیّ أو لا یبیع من فلان ، أو نحو ذلک ، والعامل ینکره ، فالقول للعامل إذا رجع النزاع إلی التقصیر وتجاوز الحدّ ، أو ممّا هو خلاف الظاهر المتعارف تداوله من عقد المضاربة . نعم ، الزائد علی ذلک ممّا یرجع إلی إذن خاصّ من المالک کالبیع بنسیئة غیر مضمونة أو طویلة الأجل ، ونحو ذلک ، فالقول للمالک لأصالة العدم .

( مسألة 568 ) : لو ادّعی العامل التلف وأنکره المالک ، أو اّدعی الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول مطالبات الدیون من معاملات النسیئة المأذون فیها ، فالقول للعامل فی کلّ موضوع یحتمل دعواه ، کعروض کساد فی السوق ونحوه ، بخلاف ما لو لم یحتمل ، لا سیّما مع التهمة المخالفة الشدیدة للظاهر .

( مسألة 569 ) : إذا اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح فقال : « اشتریتها لنفسی » ، وقال المالک : « اشتریتها للقراض » أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : « بل اشتریتها لنفسک » ، قدّم قول العامل بیمینه .

( مسألة 570 ) : لا فرق فی سماع قول العامل علی التفصیل المتقدّم بین أن

ص:175

تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتّی فیما إذا ادعی بعد الفسخ التلف بعده ولم یکن تفریط وتأخیر منه فی ردّ المال .

( مسألة 571 ) : إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربة ، فإن کان معلوماً بعینه فهو ، وإن علم بوجوده فی الترکة من غیر تعیین فیأخذ المالک ماله منها بتراضی مع الورثة ، ولا یکون المالک شریکاً مع الورثة بنسبة ماله علی الأقوی .

نعم ، لو کان عنده ودائع أو بضائع لاُناس عدیدین واشتبه کانت الصورة بحکم اشتباه أموال الملاّک المتعدّدین .

وإن علم ببقاء المال فی یده إلی ما بعد الموت مع العلم بخلوّ الترکة منه أو احتمال کونه فیها ، فالأظهر لزوم تفریغ ذمّة المیّت من عهدته لاقتضاء الید العهدة فی الحفظ والأداء ما لم یسقط بالعذر ولا یتوقّف علی إحراز التفریط ، وهو ظاهر مفاد الخبر الموثّق فی المقام ، وأمّا إذا علم بعدم وجوده فیها واحتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه أو تلف بتفریط منه أو بغیره ، فالظاهر أنّه لا یحکم علی المیّت بالضمان ، وکان الجمیع لورثته ، وکذا لو احتمل بقاءه فیها وذلک للسیرة من الحمل علی الفراغ .

( مسألة 572 ) : إذا کان رأس المال مشترکاً بین شخصین فضاربا عاملاً واحداً ثمّ فسخ أحد الشریکین دون الآخر ، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلی حصّة الآخر .

( مسألة 573 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم یتّجر به إلی مدّة قلیلة أو کثیرة لم یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال ، وإن کان عاصیاً فی تعطیل مال الغیر .

( مسألة 574 ) : إذا اشترط العامل علی المالک فی عقد المضاربة عدم کون

ص:176

الربح جابراً للخسران المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه ، فالظاهر الصحّة ، کما مرّ أنّ أمد الجبران هو بحسب توافقهما فی العقد .

( مسألة 575 ) : یجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة ، وکذا القیم الشرعیّ کالوصیّ والحاکم الشرعیّ مع الأمن من الهلاک وملاحظة الغبطة والمصلحة ، بل یجوز للوصیّ علی ثلث المیّت أن یدفعه إلی الغیر للمضاربة وصرف حصّة المیّت من الربح فی المصارف المعیّنة للثلث إذا أوصی به المیّت ، بل وإن لم یوصی لکن فوّض أمر الثلث إلی نظر الوصیّ فرأی الصلاح فی ذلک .

ص:177

ص:178

الشرکة

وهی تارة تطلق علی المسبّب والنتیجة وهی اجتماع حقوق الملاّک علی الشیء الواحد علی سبیل الشیاع أو غیره من کیفیّات الاشتراک من کون الشیء لأکثر من شخص واحد ، وهی من ناحیة الموضوع إمّا فی عین أو دَین أو منفعة أو حقّ ، وهی من ناحیة الکیفیّة علی أقسام عدیدة ، إمّا بنحو الإشاعة أو بنحو الکلّیّ فی المعیّن ، أو بنحو یکون کلّ من الشرکاء مستقلاًّ فی التصرّف ، کما فی العناوین العامّة المجموعیّة المنطبقة علی أفراد کثیرة ، کالأوقاف العامّة ، واُخری علی السبب لإیجاد الاستحقاق المشترک الفعلیّ أو التقدیریّ ، وهو إمّا قهریّ أو اختیاریّ ، وکلّ منهما إمّا اعتباریّ أو تکوینیّ ، والاعتباریّ إمّا من نمط الإیقاع أو العقد .

والقهریّ الاعتباریّ کالإرث والقهریّ التکوینیّ کالامتزاج بین المالین ، وقد یکون الامتزاج اختیاریّ تکوینیّ ، والإیقاع الاعتباریّ الاختیاریّ کالحیازة ، کما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة أو اغترفا ماءاً مباحاً بآنیة واحدة دفعة ، والاعتباریّ الاختیاریّ إمّا فی الاکتساب والربح والنماء ، وهو السبب الموجب للشرکة والتشریک التقدیریّ فی ربح الأموال ، وتسمّی فی العرف الحالی بالشرکة المضاربیّة ، کالشرکة الإذنیّة والشرکة العقدیّة ، أو فی الاُصول المملوکة بالفعل ، وهو السبب الموجب للشرکة والتشریک بالفعل فی الأموال ،

ص:179

کالعقد الموجب لنقل بالفعل لمال من عین أو منفعة أو حقّ ، کما إذا اشتری أکثر من واحد عیناً أو استأجروها أو صالحوا علی حقّ تحجیر ونحوه ، أو نقل کلّ منهما مقداراً من ماله للآخر ویسمّی بالتشریک .

( مسألة 576 ) : الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة ، وهو فیما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بین الشیئین عقلاً أو عرفاً ، بحیث تزول جهة الاختصاص بنظر العرف ، والأوّل کامتزاج المتجانسین کالماء بالماء والدهن بالدهن ، بل وغیر المتجانسین کدهن اللوز بدهن الجوز - مثلاً - أو الخلّ بالدبس ، والثانی خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض ، کدقیق الحنطة بمثله ، بل لا یبعد ذلک فی ذوات الحبّ کالسمسم أو الحنطة بالحنطة ، والجوز بالجوز ، وغیرها .

وقد یوجب الامتزاج الشرکة الحکمیّة ، وقد تسمّی بالظاهریّة ، وهی ما لو اختلط المالین وزال تمیّزهما فی الظاهر بحیث لا یمکن إجراء القرعة مع تمیّز کلّ منهما فی الواقع ، فتجری أحکام الشرکة ویعامل مع المختلط معاملتها فی الأحکام مع بقاء تعلّق الملکیّة بکلّ منهما بماله المعیّن فی نفس الأمر ، بحث لو فرض تمییز بعضه فی الظاهر اختصّ بصاحبه ، کما لو اختلط کمیّة کبیرة من حبّ الحنطة بحبّ حنطّة مخالف له فی الحجم والصفة أو کاختلاط کمیّة کبیرة من حبّ الحنطة بحبّ الشعیر ، بل لا یبعد تحقّقها بخلط القیمیّات ببعضها إذا امتنع تمییزها بالقرعة ، کاختلاط کمیّة کبیرة من الثیاب ببعضها أو الأغنام بالأغنام ، وقد لا یوجب الاختلاط إلاّ اشتباه الأموال ، کما فی اختلاط القیمیّات ببعضها إذا أمکن تمییزها بالقرعة ونحوها .

( مسألة 577 ) : ولا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلاّ برضا

ص:180

الجمیع ، بل لو أذن أحد الشریکین لشریکه فی التصرّف جاز للمأذون ولم یجز للآذن ، إلاّ أن یأذن له المأذون أیضاً ، ویجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً وکیفاً ، ولو باللازم کدلالة الإذن فی السکنی لإسکان الأهل وتردّد الضیوف بالمعتاد ، إلاّ أن یمنع عن بعض اللوازم أو کلّها ولو بالقرینة .

نعم ، لو امتنع بعض الشرکاء عن الإذن فی الانتفاع بالمال المشترک بالمهایاة أو غیرها بحیث یستلزم فوات المنافع وتلفها فی مدّة لا یمکن فیها القسمة للمال اجبر علی ذلک بمراجعة الحاکم الشرعیّ ، وإلاّ فینتفع الشریک بمقدار حصّته .

( مسألة 578 ) : الشرکة فی توابع الملک ، کالطریق غیر النافذ المشترک ، والبئر المشترکة ، ونحوها - من الحریم المشترک بین الأملاک ممّا کان الانتفاع بها مبنیّاً بحسب العرف علی عدم الاستئذان ، فیجوز التصرّف بدونه .

( مسألة 579 ) : الشرکة العقدیّة والاکتسابیّة والتی قد تسمّی حالیّاً بالشرکة المضاربیّة ثمرتها جواز تصرّف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسّب به ، والاشتراک فی الربح والخسران بینهما علی نسبة مالهما فیما کانت فی الأموال ، وتحتاج إلی الإیجاب والقبول ، ویکفی قولهما : « اشترکنا » أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر ، وقد تتضمّن التشریک فی اصول الأموال إن لم یحصل الاشتراک فی الأموال بسبب سابق ، فتکون متضمّنة للمعاوضة الفعلیّة أیضاً ، ولا یبعد جریان المعاطاة فیها ، بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب والمعاملة به ، ولکن تکون حینئذٍ شرکة إذنیّة لا عقدیّة .

( مسألة 580 ) : یعتبر فی الشرکة العقدیّة کلّ ما یعتبر فی العقود المالیّة من البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه .

( مسألة 581 ) : الشرکة العقدیّة إمّا فی الأموال فتصحّ نقوداً کانت أو عروضاً ،

ص:181

وتسمّی شرکة العنان ، وأمّا الشرکة فی الأعمال والمنافع وهی الشرکة فی استثمار الأعمال والمنافع فهی علی قسمین :

الأوّل : هی المسمّاة بشرکة الأبدان ممّا لا یتملّک أحد الشریکین منفعة الآخر ، فلا تصحّ بأن أوقع العقد اثنان علی أن یکون اجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما ، سواء اتّفقا فی العمل کالخیّاطین أو اختلفا کالخیّاط مع النساج ، کمعاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصل کلّ منهما بالحیازة من الحطب أو المباحات الاُخری ، مثلاً : یکون مشترکاً بینهما ، فلا تتحقّق الشرکة فی الأرباح والنتاج بذلک ، بل یختصّ کلّ منهما باُجرته وبما حازه .

القسم الثانی : ما لو ملّک أحدهما أو کلّ منهما الآخر العمل أو المنفعة ، وجعل اجرة ذلک الاشتراک فی الربح ، فتکون إجارة أو موجرة بنسبة من الربح فتصحّ کما مرّ فی المزارعة والمغارسة والمضاربة فی المنفعة مع الأموال ، وتصحّ لو کانت بصیغة الجعالة علی نسبة من الربح کما مرّ .

ولا یخفی أنّ هذا القسم ینطبق علی الشرکة فی الأموال مع المنافع .

ومن هذا القبیل ما لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معیّنة ، کسنة أو سنتین بنصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة ، وقبل الآخر فهی موجرة من الطرفین ، فیشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة من الاُجرة أو الحیازة ، وکذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن - کدینار مثلاً - وصالحه الآخر أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّة بذلک العوض ، لکن هذا النمط هو من تبعیّة النماء للأصل المملوک مشترکاً .

وأمّا شرکة الوجوه وهی الشرکة فی استثمار الاعتبار المالیّ للأشخاص ، فهی علی قسمین :

ص:182

الأوّل : وهی أن یوقّع العقد اثنان وجیهان عند الناس لا مال لهما علی أن یبتاع ویتاجر کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل من دون أن یملّک أحدهما الآخر منفعة العمل ، ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویوّیان الثمن ، ویکون ما حصل من الربح بینهما وهذه الشرکة فی هذا القسم باطلة .

الثانی : أن یوقعا العقد بنحو المضاربة من الطرفین ، سواء العقدیّة أو الإذنیّة ، بأن یوکّل کلّ منهما الآخر فی أن یشارکه فیما یشتریه ، بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما ، فإذا اشتری شیئاً کذلک فیکون لهما ویکون الربح والخسران بینهما ، وهذه تصحّ .

وأمّا شرکة المفاوضة فلا تصحّ وهی الشرکة فی کلّ الاستثمارات بأن یعقد اثنان علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر ، وکذا کلّ غرامة وخسارة ترد علی أحدهما تکون علیهما . نعم ، یجوز اشتراط ذلک فی ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل بأن یعطی کلّ منهما الآخر ذلک بمقدار نسبة من الربح أو یتدارک کلّ منهما مقدار نسبة من خسارة الآخر ، وهذا النمط من اشتراط الفعل فی ضمن عقد آخر یمکن اعتماده أیضاً بدلاً عن القسم الباطل من شرکة الوجوه وشرکة الأعمال والمنافع .

( مسألة 582 ) : لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معیّنة کانت الاُجرة مشترکة بینهما ، وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً ، کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءاً دفعة بآنیة واحدة کان ما حازاه مشترکاً بینهما ، ولیس ذلک من شرکة الأبدان الباطلة ، بل هو نمط من اختلاط الأعمال الموجب للشرکة فی الربح ، وتقسّم الاُجرة أو ما حازاه بنسبة عملهما بحسب العرف السوقیّ فی باب

ص:183

الأعمال ولو لم تعلم النسبة ، فالأحوط التصالح .

( مسألة 583 ) : لا بدّ فی الشرکة العنانیّة - التی هی عقد علی التکسّب بالمال المشترک - من الاشتراک فی رأس المال بأحد أسباب الاشتراک المتقدّمة من الامتزاج أو الاستحقاق المشترک بإرث أو سبب معاملیّ مملّک بملکیّة مشترکة ویصحّ أن یبیع أو یصالح کلّ منهما الآخر نصف ماله بنصف ماله الآخر ، کما یصحّ أن ینشأ بالشرکة العقدیّة کلاًّ من التشریک فی اصول الأموال والشرکة التقدیریّة فی ربح الأموال فتکون متضمّنة للمعاوضة الفعلیّة .

( مسألة 584 ) : الظاهر أنّ تملّک العوض فی المعاملة علی المعوض المشترک یقع بنفس الکیفیّة من الاشتراک فی المعوض ، کما هو الحال فی اتّحاد قدر النسبة من الاشتراک ، فلو کان کیفیّة الاشتراک بنحو الکلّیّ فی المعیّن مع المجموع کان العوض کذلک کیفاً وقدراً فی النسبة ، ولو کان بنحو الشرکة فی مالیّة الشیء کما فی حقّ الزکاة والخمس کان العوض کذلک کما مرّ فی باب الزکاة والخمس ، وکذلک لو کانت الشرکة بین حقّ وملک متعلّقین بعین واحدة .

هذا فیما کان العوض عیناً ، وأمّا لو کان نقداً فالظاهر أنّ الاشتراک یکون بنحو الإشاعة فی ملکیّة النقد بحسب مقدار نسبة مالیّة الاشتراک فی المعوض .

( مسألة 585 ) : جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب برأس المال هو مقتضی إطلاق عقد الشرکة ، وإذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما منضمّین أو من شخص ثالث باُجرة فهو المتّبع ، وکذا الحال فی الشرکة الإذنیّة .

( مسألة 586 ) : یجوز العمل والتکسّب بکلّ نحو فیه المصلحة ممّا هو متعارف مع إطلاق العقد أو الإذن ، إذ الشریک بمثابة الوکیل وعامل المضاربة ، ولو عیّنا جهة خاصّة کالاتّجار فی شیء معیّن کالأغنام أو الطعام أو جنس آخر اقتصر

ص:184

علیه ، ولا یتعدّی إلی غیره ، وکذا لا یجوز البیع بالنسیئة ولا السفر بالمال إذا لم یکن یشمله إطلاق العقد بحسب المتعارف .

(مسألة 587): لو تعدّی العامل عمّا عیّن وحدّد بالشرط والتقیید أو بحسب المتارف، فینفذ التصرّف مع ظهور الربح إذا کان الشرط والتقیید راجع إلی الحیطة والاستئمان للمال کما مرّ فی المضاربة و مع الخسارة والتلف یضمن العامل.

(مسألة 588): إطلاق عقد الشرکة یقتضی توزیع الربح والخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما، فإذا تساوی مالهما تساویا فی الربح وئالخسران، و مع التفاوت یتفاضلان فیهما علی حسب تفاوت مالیهما، من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما بالتساوی أو منهما بالاختلاف.

و لو شرطا التفاوت فی الربح مع التساوی فی المال أو تساویهما فی الربح مع تفاوتهما فی المال، فإن جعلت الزیادة للعامل منهما صحّ، سواء کان الآخر عاملاً أم لا، و سواء کان عمل مَن اشترطت له الزیادة أزید عملاً أو مساوی أو أقلّ، و سواء کان العمل منه مباشرة أو بالتسبیب کاستئجار عامل و إن جعلت الزیادة لغیر العامل، فالاظهر والاقوی بطلان الشرط والشرکة معاً، و إن صحّت العقود المترتّبة علیها، و کذا الحال لو شرطا تمام الربح لاحدهما أو تمام الخسران علی أحدهما.

و أمّا لو شرطا التفاوت فی الخسران لا بحسب نسبة المال، له وجه و هو بمعنی استقراض من زادت خسارته علی نسبة ماله من مال الاخر بذلک القدر.

(مسألة 589): العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إرا لم یتعدّی ولو بالتفریط، و اذا ادّعی التلف قبل قوله مع الیمین بالتفصیل الذی مرّ فی

ص:185

عامل المضاربة ، و کذا إذا ادّعی الشریک علیه التعدّی أو التفریط و قد أنکر.

(مسألة 590): عقد الشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکلّ منهما فسخه، فینفسخ کما مرّ فی المضاربة، لکن لا یبطل بذلک الاشتراک فی رأس المال.

و کذا تنفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه و تبقی أصل الشرکة فی رأس المال.

نعم، مرّ فی المضاربة صحّة انعقادها بنحو الاجارة و ان کانت الاجرة نسبة من الربح، و علی هذا التقدیر تکون لازمة، کما أنّه لو اشترطت الشرکة فی عقد لازم ولو ضمن المعاوضة للتشریک فی المالین کانت لازمة تکلیفاً لا وضعاً.

(مسألة 591): لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، الاّ إذا اشترطاه فی ضمن عقد لازم فیلزم تکلیفاً.

(مسألة 592): اذا تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة و لهما الربح و علیها الخسران علی نسبة المالین، و لکلّ منهما اجرة مثل عمله.

ص:186

القسمة

وهی تعیین وتمییز وفصل الحقوق الکلّیّة المشاعة من حصص الشرکاء بعضها من بعض ، ولیست ببیع ولا معاوضة ، فلا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان المختصّان بالبیع ، أو فی وجه بالمعاوضات ، ولا یدخل فیها الربا المعاوضی وإن عمّ جمیع المعاوضات .

( مسألة 593 ) : لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام ، وهو - أوّلاً - إمّا بحسب الأجزاء والکمّیّة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّی « قسمة إفراز » وهی جاریة فی المثلیّات - کالحبوب والأدهان وأنواع الخلّ والألبان ونحوها - وفی بعض القیمیّات المتساویة الأجزاء - کما فی طاقة الخام للثوب الواحد الذی تساوت أجزاو ، وکالقطعة الواحدة من الأرض المتساویة الأجزاء فی القیمة والصفات - .

وثانیاً : بحسب القیمة والمالیّة ، کما فی القیمیّات إذا تعدّدت ، کالعبید والأغنام والعقار والأشجار إذا ساوی بعضها مع بعض بحسب القیمة لا بحسب العدد الکمّیّ ، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساوی قیمة أحدها مع اثنین منها ، فیجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، ویسمّی ذلک «قسمة التعدیل» .

وثالثاً : بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر ، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر والآخر أربعة ، فإنّه إذا ضمّ

ص:187

إلی الثانی نصف دینار تساوی مع الأوّل ، وتسمّی «قسمة الردّ » .

رابعاً : إذا امتنع التقسیم بما سبق أو حصل تضرّر الجمیع بالقسمة بذلک ، فلا بدّ من التقسیم بطریق آخر من بیع أو صلح أو مهایاة أو بنحو آخر ، إذا لم یتمکّن أن یبیع مَن یطلب القسمة حصّته من دون ضرر .

( مسألة 594 ) : الأموال المشترکة قد لا یتأتّی فیها إلاّ قسمة من نمط واحد ، وقد یتأتّی فیها القسمة من نمطین أو من ثلاثة ، فیتعیّن تقدیم الإفراز علی التعدیل ، والتعدیل علی قسمة الردّ ، وقسمة الردّ علی البیع ، وتقسیم الثمن . نعم ، تصحّ لو تراضیا علی اختیار المتأخّر مع إمکان المتقدّم .

( مسألة 595 ) : لا یعتبر فی القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن کانت معدّلة ، فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمکیال مجهول المقدار ، أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساویة بخشبة أو حبل لا یدری کم طولها من وحدة المقیاس ، صحّ لأنّ القسمة لیست معاوضة .

( مسألة 596 ) : إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها ، فإن انحصر طریق القسمة الخالی عن الضرر بأحد الأنحاء أو لم ینحصر ، وکان متقدّماً رتبة ، فله أن یجبر الآخر علی القسمة وتکون قسمة إجبار ، وإن لم ینحصر بها وکان متأخّراً أو کانت مستلزمة للضرر ، فللشریک الامتناع عنها ولم یجبر علیها لو امتنع ، وتسمّی « قسمة تراض » .

فلو کانا شریکین فی حنطة وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمة لم یجبر ، وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو عقار . نعم ، لو کانت قسمتها

ص:188

منفردة مستلزمة للضرر اجبر الممتنع علی التعدیل .

( مسألة 597 ) : إذا اشترک اثنان فی دار ذات علوّ وسفل ، وأمکن قسمتها علی نحو یحصل لکلّ منهما حصّة من العلوّ والسفل بالإفراز أو بالتعدیل أو قسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلوّ وللآخر السفل ولم یستلزم الضرر ، فإن طلب أحدهما القسمة علی النحو الأوّل یجبر الآخر لو امتنع ، ولا یجبر علی النحوین الآخرین مع إمکان الأوّل ، وأمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر فیتعیّن الثانی عند طلب أحدهما ، وإلاّ فالثالث . نعم ، مع التراضی لهما اختیار أی نحو من الثلاثة .

( مسألة 598 ) : لو کانت دار ذات بیوت أو عمارة ذات طوابق بین جماعة ، وطلب بعض الشرکاء القسمة أجبر الباقون ، إلاّ إذا استلزم الضرر کأن یول التقسیم إلی الضیق مع کثرة الشرکاء .

( مسألة 599 ) : إذا کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل وأشجار ، فقسمة الأرض بأشجارها ونخیلها قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر بخلاف قسمة کلّ من الأرض علی حدة والأشجار علی حدة ، فإنّها قسمة تراض لا یجبر علیها الممتنع مع إمکان النحو الأوّل .

( مسألة 600 ) : إذا کانت بینهما أرض مزروعة یجوز قسمة کلّ من الأرض والزرع ، قصیلاً کان أو سنبلاً علی حدة ، وتکون القسمة قسمة إجبار ، وأمّا قسمتها معاً فهی قسمة تراضٍ لا یجبر الممتنع علیها إلاّ إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها .

هذا إذا کان الزرع قصیلاً أو سنبلاً ، وأمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً فی الجملة ولم یکمل نباته ، فلا إشکال فی قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع علی

ص:189

إشاعته ، کما أنّه لا إشکال فی عدم جواز قسمة الزرع مستقلاًّ . نعم ، لا یبعد قسمة الأرض بزرعها إذا عدّ من توابعها ، وإن کان الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة .

( مسألة 601 ) : إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة متجاورة أو منفصلة ، فإن أمکن قسمة کلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء فی مقابل طلب بعضهم قسمة بعضها فی بعض بالتعدیل لکی یتعیّن حصّة کلّ منهم فی دکّان تامّ أو أزید یقدّم ما طلبه الأوّل ویجبر البعض الآخر لو امتنع ، إلاّ إذا کان فی النحو الأوّل

ضرر علی الشرکاء بخلاف الثانی .

( مسألة 602 ) : إذا کان بینهما حمّام وشبهه ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر لم یجبر الممتنع ، بخلاف ما لو کان کبیر بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیّة من دون ضرر ولو بإحداث مرافق خدمیّة للأبعاض ، فالأقرب الإجبار . نعم ، فی الشقّ الأوّل تصل النوبة إلی القسمة بالبیع ونحوه وتوزیع الثمن .

( مسألة 603 ) : لو کان لأحد الشریکین عشر من دار - مثلاً - وهو لا یصلح للسکنی ویتضرّر هو بالقسمة دون الآخر ، وطلب هو القسمة بغرض صحیح یجبر شریکه ولا یجبر هو لو طلبها الآخر . نعم ، للآخر القسمة بالبیع لتوزیع الثمن بینهما بالنسبة لو لم یمکنه بیع حصّته من دون تضرّر .

( مسألة 604 ) : یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان فی العین أو القیمة بسبب القسمة بما لا یتسامح فیه فی العادة ، وإن لم یسقط المال عن قابلیّة الانتفاع بالمرّة .

( مسألة 605 ) : لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام إمّا بالفرز أو بنسبة القیمة

ص:190

والحصّة ، فإن کان تراضی فهو ، وإلاّ فلا بدّ من القرعة فی قسمة الإجبار ، أمّا کیفیّة التعدیل فإن کانت حصص الشرکاء متساویة فتعدّل السهام بعدد الروس ، وإن کانت الحصص متفاوتة فیجعل السهام علی أقلّ الحصص ، کما إذا کان المال بین ثلاثة سدس لناصر وثلث لزید ونصف لمنصور ، فتجعل السهام ستّة معلّمة کلّ منها بعلامة تمیّزه عن غیره .

وأمّا کیفیّة القرعة ، فلها أنماط عدیدة ، منها أن توذ رقاع بعدد روس الشرکاء ویتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء أو أسماء السهام ، ثمّ تخلط وتستر ویور مَن لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة ، فإن کتب علیها اسم الشرکاء فیعیّن السهم ویخرج رقعة باسم ذلک السهم بقصد أن یکون السهم لکلّ مَن خرج اسمه أو العکس .

وأمّا ما کانت الحصص متفاوتة فلا بدّ من قصد أنّ کلّ مَن خرج اسمه کان له ذلک السهم مع ما یلیه بما یکمل تمام حصّته .

( مسألة 606 ) : الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة ، وإنّما تکون الکیفیّة منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمین بإناطة التعیّن بتفویض أمرهم إلی اللّه تعالی ( جلّ شأنه ) لیس لإرادة المخلوق مدخلیّة ، سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک .

( مسألة 607 ) : الأقوی أنّه إذا بنوا علی التقسیم وعدّلوا السهام وأوقعوا القرعة فقد تمّت القرعة وإن کانت قسمة تراض ، ولا یحتاج إلی تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه ، وإن کان هو الأحوط فی قسمة الردّ .

( مسألة 608 ) : إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة ، إمّا بحسب الزمان بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر - مثلاً - وإمّا بحسب

ص:191

الأجزاء بأن یسکن هذا فی الفوقانیّ وذاک فی التحتانیّ - مثلاً - لم یلزم علی شریکه القبول ولم یجبر إذا امتنع ، ویصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم ، فیجوز لکلّ منهما الرجوع . نعم ، یجوز الاجبار علیها إذا امتنعت قسمة العین ولو لأمد محدود وانحصر استیفاء المنفعة بذلک کما مرّ . هذا فی شرکة الأعیان .

وأمّا فی شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة لکنّها غیر لازمة أیضاً ، ولا یجبر علیها إلاّ فی صورة ما مرّ . نعم ، لو حکم الحاکم الشرعیّ بها فی مورد لأجل حسم النزاع والجدال فیجبر الممتنع وتلزم .

( مسألة 609 ) : القسمة فی الأعیان إذا وقعت وتمّت لزمت ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی إذا کانت القسمة بالقرعة ، لأنّ الظاهر عدم مشروعیّة الإقالة فیها .

( مسألة 610 ) : لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة ، فإذا کان لزید وناصر معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة - کالإرث - فأرادا تقسیمها قبل استیفائها فعدّلا النسبة بین الدیون وجعلا ما علی الحاضر - مثلاً - لأحدهما وما علی البادی لأحدهما لم یفرز ، بل تبقی علی إشاعتها ، فکلّ ما حصل لکلّ منهما یکون لهما ، وکلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما ، ولو اشترکا فی دَین علی أحد واستوفی أحدهما حصّته - بأن قصد کلّ من الدائن والمدیون أن یکون ما یأخذه وفاءاً وأداءاً لحصّته من الدین المشترک - ففی تعیّنه له وبقاء حصّة الشریک فی ذمّة المدیون إشکال ، بل منع .

( مسألة 611 ) : لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها ، وأنکر الآخر ، لا تسمع دعواه إلاّ بالبیّنة ، فإن قامت علی دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلی قسمة جدیدة ، وإن لم تکن بیّنة کان له إحلاف الشریک .

ص:192

( مسألة 612 ) : إذا قسّم الشریکان فصار فی حصّة هذا بیت وفی حصّة الآخر بیت آخر ، وقد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر لم یجز للثانی منعه ، إلاّ إذا اشترطا حین القسمة ردّ الماء عنه ، ومثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار .

( مسألة 613 ) : لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم ، إلاّ إذا وقع تشاحّ بینهم موِّ إلی خرابه لا ترتفع غائلته بالقسمة فی المنافع بحسب المدد الزمنیّة فیما بین الموجودین إلاّ بالقسمة لأصل عین الوقف ، وإلاّ إذا اشترط ذلک الواقف . نعم ، یصحّ قسمة الوقف عن الملک الطلق بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف وهو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیّته - مثلاً - والآخر حصّته علی ذرّیّته ، فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم وولیّ البطون اللاحقة .

ص:193

ص:194

السبق والرمایة

هو المسابقة فی الأمر بین شخصین أو أکثر لمعرفة الأجود منهم ، أو الأکثر مهارة ، أو فنّاً ، أو اتقاناً ، أو معرفة .

وعقد المعاملة هی جعل أو بذل عوض لمَن یسبق فی الحلبة والمضمار مکافاة له علی سبقه وفوزه ، ویطلق علی العوض الخطر ، ویسمّی الرهن أیضاً ، وتسمّی المسابقة بالمراهنة ، بل لا یبعد صدق المراهنة من دون عوض وجوازه خاصّ بالآلات العسکریّة ، ومنها المعاملة علی إجراء الخیل وما شابهها فی حلبة السباق لمعرفة الأجود منها ، والأفرس من المتسابقین .

وکذا المعاملة علی المناضلة بالسهام أو غیرها لیعلم حذق الرامی ومهارته فی الرمایة والفروسیّة .

وفائدة المسابقة من دون المراهنة التکامل والارتقاء التنموی فی المهارات والفنون والصناعات النافعة المباحة أو الراجحة ، وکذا فی العلوم والمعارف المتنوّعة ، والانبعاث علی الجدّ فی کلّ المجالات التی یخوض فیها الإنسان فی حیاته ، وإثارة روح التنافس فی الغایات الصالحة والخیرات والاستباق إلیها ، سواء العسکریّة - التی هی أصل أدلّة هذا الباب - أو غیرها ، کالتکافل الاجتماعی وغیره .

فمن المجال الأوّل ما اشیر إلیه فی الأدلّة فی قوله تعالی: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ

ص:195

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ،1 أی بعث العزم علی الاستعداد للقتال ، ومعرفة فنون الحرب دفاعاً عن النفس والدین والعِرض والمال .

هذا بخلاف المسابقة لغایة باطلة ، کاللّهو المجونی الموجب لفتنة الغرائز من الغضبیّة والشهویّة وشعبهما ، وسکر القلب والعقل المفقد للتوازن والسیطرة علی النفس وصیرورته إلی الخفّة ، ومن الغایة الباطلة القمار مع الرهن أو بدونه باللّعب بآلاته ، وکذا المراهنة فی اللّعب ، برهن أو بدونه ، للمغالبة والتحدّی والمفاخرة ، وممّا یوّی نظام اللّعب ومقرّراته إلی الإیذاء والإضرار والعداوة والبغضاء ، بخلاف ما إذا کان نظام وقوانین اللّعبة ودّیّة یثار فیها التنافس من دون تصاعد إلی العداوة والبغضاء .

هذا فی غیر التسابق فی الآلات العسکریّة ، وأمّا فیها فیجوز المراهنة المالیّة ، وتجوز المغالبة فیها ، فإنّه لا سبق رهان أو لهو إلاّ فیها ، کما ورد بذلک النصّ .

نعم ، تجوز الجوائز والمکافئات فی المسابقات فی غیرها ، فی الأغراض الراجحة بشرط عدم صدق المراهنة المالیّة .

( مسألة 614 ) : عقد المسابقة هو التزام کلّ واحد من المتسابقین للآخر أو للآخرین بالمسابقة بینهما أو بینهم بقیود ومقرّرات وشرائط نظام عمل المسابقة ، وباستحقاق مَن یسبق العوض المبذول ، وهو عقد لازم وإن لم یکن أثره وحکمه الوجوب التکلیفی لنفس فعل التسابق ، فإنّ السابق یستخرج إمّا بإخفاق الآخر فی الإجراء ، أو بانکفاءه وإحجامه عن التسابق .

ولا بدّ فی العقد من إیجاب وقبول .

ص:196

ویصحّ فی الآلات المستعملة فی الحرب ، کالحراب والسیوف والإبل والفیلة والخیل والبغال والحمیر ، ولا یبعد صحّة المسابقة فی جمیع الآلات المستعملة فی ذلک المتداولة فی هذه الأعصار .

( مسألة 615 ) : یجوز أن یکون العوض عیناً ودیناً ، وأن یبذله أجنبیّ أو أحدهما ، أو من بیت المال ، ویجوز جعله للسابق وللمحلّل ، ولیس المحلّل شرطاً فی صحّة العقد ، وإن کان معه یکون العقد أبعد عن القماریّة .

( مسألة 616 ) : لا بدّ فی المسابقة من تعیین الجهات التی یکون الجهل بها موجباً للنزاع ، فلا بدّ من تقدیر المسافة والعوض ، وتعیین الدابّة ، ولا بدّ فی الرمایة من تقدیر عدد الرمی ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض ، ونحو ذلک .

( مسألة 617 ) : المحلّل هو الذی یدخل بین المتراهنین ولا یبذل معهما عوضاً ، بل یجری دابّته بینهما أو فی أحد الجانبین علی وجه یتناوله العقد علی أنّه إن سبق بنفسه أو مع غیره أخذ العوض أو بعضه علی حسب الشرط ، وإن لم یسبق لم یغرم شیئاً .

( مسألة 618 ) : إذا قالا بعد أن أخرج کلّ منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : « مَن سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان » ، فمَن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلکلّ ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلّل ، فللسابق ماله ونصف مال الآخر ، والباقی للمحلّل .

( مسألة 619 ) : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب ، ویضمن العوض إذا ظهر مستحقّاً للغیر مع عدم إجازته ، وعدم کون الباذل غارّاً .

( مسألة 620 ) : یحصل السبق بتقدّم العنق أو الکند - وهو العظم الناتئ بین

ص:197

الظهر وأصل العنق - إذا لم تکن قرینة علی مشارطة اخری .

( مسألة 621 ) : لا یصحّ العقد إذا اشترط أن یکون العوض - کلّه أو بعضه - لشخص غیر مشارک فی المسابقة ، وان اشترک فی تنظیمها أو إعدادها .

کما یشترط فی المتسابقین القدرة علی التسابق ، فلو کان أحدهما عاجزاً أو طرء العجز بعد العقد قبل المسابقة بطل العقد .

( مسألة 622 ) : لیس من المسابقة المبحوث عنها أن یرسل کلّ واحد منهما فرسه أو دابّته من غیر أن یرکبها ، فتستبق الدابّتان بینهما من غیر فارس أو راکب ، ولا یصحّ العقد علیه .

( مسألة 623 ) : لا تصحّ المراهنة بین أحد المتسابقین وبین شخص ثالث غیر مشارک فی السباق ، ویصحّ تخصیص العوض والجعل بأحد المتسابقین دون الآخر إذا سبق أو بالمحلّل کذلک .

( مسألة 624 ) : تصحّ المراهنة علی السبق فی الآلات العسکریّة وإن کانت الغایة لغیر الوجه الراجح من تشریع المسابقة ، کاللّهو أو الاسترباح المالی بالمراهنة . نعم ، لو ترتّبت درجة شدیدة من المجون والفتنة ، ودرجة فاحشة من الرهان المالی ممّا یعدّ قماراً محضاً ، ونحوها من الغایات المحرّمة بشدّة ، فالأوجه المنع .

( مسألة 625 ) : تحرم الألعاب اللّهویّة المجونیّة التی توجب افتتان الغضب وتهییج العصبیّات والإحن والحزازات وموجبات الفرقة والشقاق ، واشتعال التحدّی ممّا یسکر قلب الإنسان عن التوازن والعقل عن السیطرة علی المشاعر ، وتشتدّ الحرمة مع المراهنة المالیّة ، فتکون قماراً ، وکذا المسابقة علیها ، وکذا التجمهر والاجتماع للتفرّج علیها ، وأخذ الاُجرة علی ذلک باطل .

ص:198

( مسألة 626 ) : تصحّ المسابقة علی الألعاب الریاضیّة الخالیة من اللّهو المتقدّم ، لکن لا تصحّ المراهنة المالیّة علیها بین المتسابقین ، وتجوز الجوائز إذا لم تعدّ مراهنة مالیّة ولا ممارسة للاسترباح المالی ، بل مکافأة وتبرّع وتکریم ، کما هو الحال إذا کانت الجائزة من أجنبیّ متبرّع أو من بیت المال ، کما تصحّ وترجّح المسابقات علی الأعمال الراجحة ، کحفظ القرآن والنصوص الدینیّة وبقیّة الأعمال الخیریّة وأبواب البرّ .

ص:199

ص:200

کتاب الودیعة والأمانات

اشارة

وهی جعل عهدة حفظ العین وصونها علی الغیر ، وهو مفاد عنوان الائتمان فی الحفظ . هذا من جانب المودع ، والتزام بالحفظ من الودعی لمالک المال ما دام فی یده ، وتتضمّن استنابة فی الحفظ ، بل تولیة وتسلیط علی الحفظ . ویقال لصاحب المال : المودع ، ولذلک الغیر : الودعی والمستودع .

( مسألة 627 ) : یتحقّق عقدها بإیجاب من المودع ، وهو کلّ لفظ دالّ علی الإیداع والائتمان ، کقوله: « أودعتک هذا المال ، أو احفظه ، أو هو ودیعة عندک » ، وقبول من الودعی ، وهو کلّ قول دالّ علی الرضا بذلک ، ویجوز أن یکون الإیجاب باللّفظ والقبول بالفعل ، بأن یتسلّم العین بعد الإیجاب ، بل یکفی السکوت وعدم الردّ مع الالتفات مع کون العین تحت یده ، کما تصحّ أن یکون الإیجاب بالکتابة ، وأمّا المعاطاة بالفعل من دون لفظ ، فمفادها الإذن فی الحفظ من دون التزام بذلک .

وفی اشتراط القبض فی تحقّق الودیعة وجه ولو بالتمکین .

( مسألة 628 ) : لو وضع مالاً عند آخر وقال : « هذا ودیعة عندک » ولم یقبلها ، لم تتحقّق الودیعة وإن ذهب وترکه عنده تحت تصرّفه فأهمله وتلف المال ، فلیس علیه ضمان وإن کان أمانة شرعاً ما لم یتصرّف ویضع یده علیها . نعم ، الظاهر کفایة السکوت مع الالتفات وعدم الردّ عرفاً .

ص:201

( مسألة 629 ) : القدرة علی الحفظ شرط فی صحّة الودیعة ، وحیث إنّ القدرة والحفظ درجات ، فهی تصحّ بلحاظ ما هو متوفّر منها ، ولا تصحّ بلحاظ ما هو منتفٍ منها ، والعاجز لا یجوز له أخذ الودیعة ما لم یکن المالک عالم بعجزه ، وحینئذٍ فتکون أمانة مالکیّة لا ودیعة فی مقدار الحفظ العاجز عنه .

( مسألة 630 ) : الودیعة عقد جائز من الطرفین ، فللمالک استرداد ماله متی شاء ، وللودعی ردّه أیضاً ، ولیس للمودع الامتناع من أخذه ، ویکفی فی الردّ إعلام المالک أو المخوّل من قِبله . نعم ، لو شرطت فی ضمن عقد آخر لازم بنحو النتیجة لزم الأثر .

( مسألة 631 ) : یعتبر فی الودعی والمودع الشرائط العامّة فی العقود ، فلو أخذ المال من غیر الکامل ضمنه حتّی یوصله إلی ولیّه . نعم لا بأس بأخذه حسبة إذا خیف هلاکه وتلفه فی یده ، وتکون أمانة شرعیّة ، ویجب حفظها وإیصالها إلی ولیّه ولو بإعلامه ، ولا یضمن مع عدم التفریط .

( مسألة 632 ) : لو أوصل شخص کامل مالاً بواسطة غیر الکامل - کآلة للإیصال لیکون ودیعة عنده - فأخذه ، فالظاهر تحقّق الودیعة بذلک .

( مسألة 633 ) : لو أودع عند الصبیّ والمجنون غیر الممیّزین مالاً لم یضمناه بالتلف ولا بالإتلاف ، وإن کانا ممیّزین بدرجة تتناسب مع الاستئمان ، فیضمنان مع الإتلاف ، وفی ضمانهما مع التفریط فی الحفظ والإهمال إشکال إن لم یکن منع ، فضلاً عن ضمانهما بمجرّد القبض .

( مسألة 634 ) : یجب علی الودعی حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به ، ووضعها فی الحرز المناسب لها ، إلاّ أن یعیّن المالک نمطاً خاصّاً فی الحفظ بلحاظ المکان أو الکیفیّة ، وحفظ کلّ شیء بحسبه لدی العرف بنحو لا یعدّ معه

ص:202

عند العرف مضیّعاً ومفرّطاً وخائناً ، وکذا القیام بصونها من العیب أو التلف ، فلو أهمل ضمن .

( مسألة 635 ) : لو عیّن المودع موضعاً خاصّاً اقتصر فی الحفظ علیه ، ولا یجوز نقلها إلی غیره وإن کان أحفظ ، ولو نقلها ضمن ، إلاّ أن تکون فی المحلّ الذی عیّنه المالک فی معرض التلف .

( مسألة 636 ) : لا یضمن الودعی الودیعة بالتلف مع عدم التفریط والإهمال ، وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً ، سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها کرهاً إذا کان الإکراه والضرر المتوعّد به متوجّه أصالة إلی المال وصاحبه ، وکان بدرجة لا یتحمّلها العقلاء بحسب درجة ذلک المال .

( مسألة 637 ) : یجب علی الودعی دفع الظالم بمثل الإنکار کذباً ، أو الحلف علیه ، أو التوریة ، ونحوها ، فإن لم یفعل ضمن .

( مسألة 638 ) : لا یجب مدافعة الظالم إذا کانت موّیة إلی الضرر علی بدنه من جرح وغیره ، أو هتک فی عِرضه ، أو خسارة فی ماله ، بل قد یحرم ذلک فی الجملة . نعم ، لا بدّ من الموازنة بین قیمة مال الودیعة وأهمیّتها مع الضرر المترتّب ، وملاحظة حکم العقلاء والعرف باستحقاقه للتحمّل أو عدمه ، فمع کون الضرر یسیراً بالإضافة إلی أهمیّة المال فی نظرهم ، فیحسب ما یخسره من المال من الموة لحفظ الودیعة ولم یجب علیه الدفع تبرّعاً .

( مسألة 639 ) : لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیر الظالم ، فإن کان بدفع بعضها وجب ، ولو أهمل وأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد ، وکذا فیما کان عنده ودیعتان لشخص ، وکان یندفع بإحداهما المعیّنة ضمن الاُخری ، أو لا علی التعیین فیضمن أکثرهما قیمة .

ص:203

ولو توقّف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من الودعی وجب علیه مع اقتضاء الحفظ ذلک فی نظر العرف ، وجاز له قصد الرجوع علی المالک .

( مسألة 640 ) : لو کانت الودیعة دابّة ، وجب علیه سقیها وعلفها ولو لم یأمره المالک ، بل ولو نهاه إلاّ أن یردّها إلیه ، وکذا مراعاة حفظها بالنحو المعتاد ، ولو توقّف الإنفاق علیها علی بیع بعضها ، فلا بدّ من الاستئذان من المالک ، وإلاّ فمن الحاکم .

( مسألة 641 ) : تبطل الودیعة بموت أو جنون أو إغماء غیر القصیر مدّة منهما ، کلّ واحد من المودع والودعی ، فإن کان هو المودع تکون الودیعة أمانة شرعیّة فی ید الودعی ، فیجب علیه ردّها فوراً إلی وارث المودع أو ولیّه ، ولو بإعلامهما ، ولو أهمل ضمن ، ولا یضمن إذا کان للتروّی والفحص عن الوارث وانحصاره ، واللازم تسلیمها إلی جمیع الورثة ، وإلاّ ضمن حصص الباقین ، وإن مات الودعی فتکون أمانة شرعیّة فی ید وارثه وولیّه وعلیهما الردّ إلی المودع ولو بإعلامه .

( مسألة 642 ) : یجب المبادرة بردّ الودیعة عند المطالبة وإن کان المودع کافراً محترم المال ، بل وإن کان حربیّاً مباح المال ، علی الأحوط .

والمقدار الواجب علیه هو رفع یده عنها والتخلیة بینها وبین المالک ، لا نقلها إلیه ، کما أنّ المبادرة هی بنحو الفوریّة العرفیّة ، فلا تتنافی مع التأخیر لأجل التشاغل بالاُمور المعتادة .

ویجوز له التأخیر لیشهد علیه ، وإن کان الإیداع بلا إشهاد ما لم یستلزم تأخیراً کثیراً ، کما یجوز مع ترخیص المالک .

( مسألة 643 ) : لو أودع اللّص أو الغاصب المال عند شخص أو مطلق

ص:204

مَن استولی علی مال لیس له بحقّ ولو جهلاً ، فلا یجوز له ردّه إلیه مع الإمکان ، ویکون أمانة شرعیّة عنده ، فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه ، فإن جهله فحص عنه وعرّف بها حتّی ییئس ، ثمّ یتصدّق بها عنه ، وتعیّن التصدّق هو الأحوط ، ویستأذن الحاکم الشرعی فیه .

ثمّ إن وجد المالک ولم یرض بالتصدّق غرم له علی الأحوط ، إن لم یکن الأقوی ، وکان الأجر للغارم .

( مسألة 644 ) : یجب ردّ الودیعة أیضاً إذا خاف علیها من تلف أو سرقة ونحو ذلک ، وکذا إذا عجز عن حفظها ، وإن لم یمکنه ذلک ولو بإعلام المالک ، فیتعیّن علیه إعلام الحاکم الشرعی لحفظها عنده أو عند ثقة أمین .

( مسألة 645 ) : یجب ردّ الودیعة أیضاً عند ظهور أمارات الموت للودعی ، کما مرّ ، ومع فقد الحاکم یوصی ویشهد علی ذلک بنحو یحفظ المال لصاحبه ، کذکر تفاصیل أوصاف العین وصاحبها ، ولو أهمل ضمن ، ویکفی فی الحفظ کون الوارث مطّلعاً ثقة أمیناً .

( مسألة 646 ) : یجوز للودعی السفر وإبقاء الودیعة فی حرزها عنده ولو لم یکن السفر ضروریّاً ، مع عدم توقّف حفظها علی حضوره . وإلاّ فعلیه إمّا ترک السفر وامّا ردّها إلی مالکها أو ولیّه . نعم ، لو علم ولو بالفحوی أو القرائن رضا المالک بإیداعها الموّت لثقة أمین ، أو اصطحابها فی السفر لإمکان حفظها فیه ، جاز .

وأمّا لو کان السفر لضرورة عرفیّة ، فتعذّر ردّها إلی المالک أو ولیّه ، فیجوز إیداعها موّتاً عند الحاکم ، وإلاّ فالثقة الأمین ، أو السفر بها مع الأمن من حفظها ویرجّح الأحفظ للودیعة من الاُمور الثلاثة ، أو لکونه الأقرب لرضا المالک ،

ص:205

لکان متّجهاً .

( مسألة 647 ) : الودعی وهو المستودع مستأمن مأذون ، فلیس علیه ضمان عند تلف الودیعة أو تعیّبها ، إلاّ مع التفریط والتعدّی ، کما هو الحال فی کلّ أمین محسن ، والتفریط یتحقّق بالإهمال وترک آلیات الحفظ المتعارفة ، والتعدّی هو بالتصرّف فیها بغیر المأذون أو بقصد الخیانة .

( مسألة 648 ) : مع التفریط والتعدّی یکون تلف العین مضموناً علیه ، ولو لم یستند التلف إلی التفریط والتعدّی ، وتنقلب یده الأمانیّة غیر الضمانیّة إلی الخیانیّة الموجبة للضمان . هذا إذا کان التفریط والتعدّی بدرجة وبنمط یوجب انفساخ عقد الأمانة عرفاً ، وزوال الإذن فی الحفظ ، وأمّا فیما لم یکن کذلک ولم تنقلب یده فی نظر العرف ، فالتفصیل هو الأقوی بین ما لو کان التلف مستنداً إلی التفریط والتعدّی فیه فیضمن ، وبین ما لو کان غیر مستند فلا یضمن ، فالإذن المالکی بلحاظ القیود فی التصرّفات تارة بنحو وحدة المطلوب ، واُخری بتعدّد المطلوب .

( مسألة 649 ) : لو نوی التصرّف ولم یوقع التصرّف لم یضمن ، بخلاف ما لو نوی الغصب بأن بنی واتّخذها استیلاءً علیها لیأکلها ویتغلّب علی مالکها - کبقیّة موارد الغصب - ضمنها ، وتصیر یده ید عدوان ، ولو رجع عن قصده

لم یزل الضمان ، ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکّن عقلاً وشرعاً ، فإنّه یضمنها بمجرّد ذلک ولا یبرأ من الضمان لو عدل جحوده أو امتناعه لانقلاب یده من رأس عرفاً إلی ید خیانة وانفساخ العقد .

( مسألة 650 ) : لو فرّط فی الودیعة ثمّ رجع عن تفریطه لم یبرأ من الضمان ، إلاّ أن یجدّد المالک معه عقد الودیعة بعد انفساخ الأوّل ، مثل ما إذا کان مال

ص:206

بید الغاصب فجعله أمانة عنده ، وأذن فی قبضه له لتبدّل عنوان العدوان إلی الاستئمان وصیرورة یده مأذونة ، والإبراء من الضمان بمثابة الإذن فی القبض عرفاً .

( مسألة 651 ) : لو بنی علی غصب بعض العین دون البعض الآخر ، فالظاهر أنّه بحکم غصب کلّ العین ، وأمّا تغییر موضع الحرز أو فتحه ، فالظاهر فیه التفصیل عرفاً بحسب درجة التعدّی ، کما مرّ .

( مسألة 652 ) : لو سلّم الودیعة إلی مَن یخالطه أو یتّبعه لیحرزها ، فإن کان شأن الودعی ذلک عرفاً ، وأنّه لا یتصدّی مباشرة ، فالأقوی عدم ضمانه ، وکذا لو کان بمحضر من المودع ، وإلاّ فیضمن .

( مسألة 653 ) : لو أنکر الودیعة ، فالقول قوله بیمینه ، وکذا لو تسالما علی التلف ، ولکن ادّعی المودع علیه التفریط أو التعدّی ، وکذا لو ادّعی التلف فی موضع یحتمل دعواه مع عدم التهمة المخالفة القویّة للظاهر .

وأمّا لو اّدعی الردّ مع التهمة فلا یقبل قوله بدون بیّنة ، وأمّا مع عدم التهمة ففی قبول قوله إشکال ، بل لا یبعد أنّ القول قول المنکِر ، ولو اختلفا فی أنّها دین أو دیعة مع التلف ، فالقول قول المالک مع یمینه .

( مسألة 654 ) : لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن منه فأنکر ، فالقول قول المالک ، ولو صدقه علی الإذن لکن أنکر التسلیم إلی مَن أذن له ، فهو کإنکار الردّ إلی المالک .

( مسألة 655 ) : ولو أنکر الودیعة فلمّا أقام المالک البیّنة أقرّ بها ، لکنّه ادّعی کونها تالفة قبل أن ینکرها ، فلا تُسمع دعواه لنفی الضمان بالیمین ، ولا بالبیّنة إلاّ أن یبدی تأویلاً متّجهاً بحسب العرف ، وأمّا لو ادّعی تلفها بعد ذلک لنفی لزوم

ص:207

الردّ لا الضمان تُسمع دعواه ویکون مدّعیاً .

( مسألة 656 ) : لو أقرّ بالودیعة ثمّ مات ، فإن أشار إلیها فی عین شخصیّة معیّنة موجودة حال موته اخرجت من الترکة ، وکذا لو عیّنها فی ضمن مصادیق من جنس ما موجودة حال الموت ، کقوله: « إحدی هذه الشیاه ودیعة عندی من فلان » وعلی الورثة إذا احتملوا صدقه ولم یکن متّهماً یتقرّر لهم العلم إجمالاً بأنّ إحداها لفلان . وهل یعتبر قول المودع المالک ویصدق لو عیّنها فی معیّن واحتمل صدقه ولم یکن متّهماً ؟ فیه إشکال ، بل منع .

وإن عیّن الودیعة ولم یعیّن المالک فهو من مجهول المالک ، وسیأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی فی اللّقطة .

وکذا الحکم لو عیّن وجود الودیعة فی المال إجمالاً .

وأمّا إذا لم یظهر من کلامه وجودها فی المال والترکة وإن أقرّ بالودیعة ، فلا یجب شیء فی الترکة ما لم یعلم بالتلف تفریطاً أو تعدّیاً .

خاتمة :

الأمانة علی قسمین : مالکیّة وشرعیّة .

أمّا الأوّل : فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه ، سواء کان منشأ أصالة وبالذات - کالودیعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات - کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة ، فإنّ العین فیها بید الطرف أمانة مالکیّة ، حیث قد سلّمها المالک إلیه وترکها بیده ، وجعل حفظها علی عهدته .

وأمّا الثانی : فهو ما لم یکن وضع الید بإذن من المالک ، بل صارت تحت یده لا علی وجه العدوان ، إمّا بدون اختیار منه ، کما لو وقعت تحت یده بطریق

ص:208

ما صدفةً ، أو بسبب المالک لکن من دون اطّلاعه ، کما لو أخذ منه فی معاملة زائداً علی حقّه ، وإمّا بترخیص من الشرع ، کاللّقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب للإیصال إلی صاحبه ، وکذا ما یوذ من الصبیّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ ، وما یوذ من الأموال المحترمة فی معرض الهلاک والتلف کحیوان معلوم المالک فی أرض مسبعة أو معرض للسیل ونحو ذلک ، فإنّ العین فی هذه الموارد أمانة شرعیّة یجب علی المستولی حفظها وإیصالها فی أقرب فرصة إلی صاحبها ولو لم یطالب بها ، ولا ضمان لو تلفت إلاّ مع التفریط أو التعدّی کالأمانة المالکیّة ، ویکفی فی الإیصال إعلامه والتخلیة بینه وبینها . ویتبع الأمانة المالکیّة فی موارد انقضاء العنوان المتبوع - کالإجارة ونحوها - وکان البقاء فی ید المستأمن من اللوازم العرفیّة المعتادة کمدّة التسلیم ونحوها ، بخلاف الطوارئ غیر المعتادة ، فإنّها مع عدم اطلاع المالک بحکم الأمانة شرعاً .

( مسألة 657 ) : لو علم الودعی من المودع ترخیصه فی التصرّف فی عین الودیعة - ولو بالفحوی وغیرها من القرائن - جاز کما فی العملات النقدیّة وبعض أفراد المثلی ، وحینئذٍ یضمن لو تلف شخص العین فیضمنها للمودع وتکون دیناً لا ودیعة .

ص:209

ص:210

العاریة

وهی التسلیط علی العین بنحو یستقلّ بها للانتفاع مجّاناً .

( مسألة 658 ) : وهی عقد یحتاج إلی إیجاب بکلّ لفظ یفید هذا المعنی ، کقوله : « أعرتک » أو « خذه لتنتفع به » أو « انتفع به » مع إعطاء العین ، ومثله الإذن فی الانتفاع کذلک ونحو ذلک ، وإلی قبول بکلّ ما یفید الرضا بذلک من قول أو فعل أو سکوت مع کون العین تحت یده ، أو بالمعاطاة من الطرفین بالإقباض خارجاً .

( مسألة 659 ) : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو مَن یقوم مقامه ، وله أهلیّة التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الغاصب عیناً أو منفعة . نعم ، یجری فیها الفضول وتصحّ بإجازة الملاک . وکذا لا تصحّ إعارة الصبیّ والمجنون المحجور علیه لسفهٍ أو فلس إلاّ مع إذن الولیّ أو الغرماء مع عدم الاستقلال المفوّض فی إجراء العقد فی صورة الصبیّ والمجنون .

( مسألة 660 ) : لا یشترط فی المعیر أن یکون مالکاً للعین ، بل یکفی ملکیّة المنفعة إذا کانت مطلقة مفوّضة إلیه ، سواء کانت من الإجارة أو وصیّة أو هبة بخلاف ما لو کانت مقیّدة باستیفاءه مباشرة ، فلا تصحّ حینئذٍ .

( مسألة 661 ) : یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلاً للانتفاع بالعین ، فلا تصحّ استعارة المصحف للکافر ، واستعارة الصید للمحرم ، ویعتبر فیه التعیین ولو عند

ص:211

الإقباض ، فلو أعار شیئاً أحد هذین أو أحد هواء ، ثمّ قبض أحدهم صحّ ، ولا یشترط أن یکون واحداً فیصحّ إعارة شیء واحد لجماعة ، کما إذا قال : « أعرت هذا الکتاب - أو الإناء - لهواء العشرة ، ثمّ قبضوه لیستوفوا المنفعة بینهم بالتناوب أو القرعة ، کالعین المستأجرة ، ولا تصحّ الإعارة لجماعة غیر محصورة ، بل تکون إباحة مالکیّة .

( مسألة 662 ) : یعتبر فی العین المستعارة کونها ذات منفعة محلّلة وبقاء عینها بعد الانتفاع ، کالعقارات والدوابّ والثیاب والکتب والأمتعة ونحوها ، بل الشاة والبقر للّبن والکلب للصید ونحو ذلک ، فلا یجوز إعارة ما تحرم منفعته ، کآلات اللّهو ، وکذا آنیة الذهب والفضّة لاستعمالها فی المحرّم ، وکذا ما لا ینتفع به إلاّ بإتلافه ، کالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأکل والشرب .

( مسألة 663 ) : یجوز اعارة العین للرهن ، وحینئذٍ لیس للمالک الرجوع . نعم ، له مطالبة الراهن المستعیر بفکّ الرهن عند حلول الأجل ، بل قیل له مطالبته قبل الأجل أیضاً وإن لم ینفسخ الرهن .

( مسألة 664 ) : لا بدّ من تعیین المنفعة التی لأجلها الإعارة مع تعدّد منافع العین المستعارة وإرادة بعضها دون الاُخری ، کالأرض للزرع دون البناء ، بخلاف ما إذا ارید التعمیم فیجوز الإطلاق من دون التصریح بأن یقول : « أعرتک هذه الدابّة » فیجوز الانتفاع بها بکلّ مباح منها ، وأیضاً بخلاف ما إذا انحصرت ببعض المنافع .

نعم ، إذا کان للعین بعض المنافع لا یتناولها الإطلاق عرفاً - إمّا لخفائها أو لغیر ذلک کالدفن من وجوه الانتفاع من الأرض - فلا بدّ من التنصیص والتصریح به ، ولا یکفی الإطلاق .

ص:212

( مسألة 665 ) : العاریة جائزة من الطرفین ، فللمعیر الرجوع متی شاء ، وللمستعیر الردّ کذلک . نعم ، مرّ أنّ العاریة فی الرهن وإن کانت جائزة لکن لا ینفسخ بالرجوع فیها ، وکذا فی إعارة الأرض للدفن لا یجوز نبش القبر بعد المواراة ، وأمّا قبل ذلک فله الرجوع ، ولیس علی المعیر اجرة الحفر وموته لو رجع حینئذٍ ، کما أنّه لیس علی ولیّ المیّت طمّ الحفر بعدما کان بإذن المعیر . ولو اشترط مفاد وأثر العاریة - وهو المأذنویّة فی ضمن عقد لازم - لزم الأثر ، وکذا إذا کان المشروط إیقاع عقدها وکان المقصود الأثر .

( مسألة 666 ) : تبطل العاریة بموت المعیر أو جنونه وإغمائه غیر القصیر مدّة .

( مسألة 667 ) : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة وکیفیّة الانتفاع علی ما عیّنها المعیر وما جرت به العادة ، فلا یجوز له التعدّی ولو إلی نوع أدنی وأقلّ ضرراً علی المعیر مع فرض عدم الفحوی فی البین ، وکذا لو تعدّی إلی غیر المعتاد کأن حمل علی العربة وزناً زائداً علی ذلک ، وکان غاصباً وضامناً وعلیه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّی نوعاً ، وعلیه الزیادة لو تعدّی کیفیّة إن لم یکن الحدّ والتقدیر بنحو التقیید ، وإلاّ ضمن تمام المنفعة .

( مسألة 668 ) : لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس أو للزرع جاز له الرجوع ولو قبل إدراک الزرع ، وله إلزام المستعیر بالقلع لکن علیه الارش ، وإلاّ فللمستعیر الإبقاء بالاُجرة ، والحاصل أنّه لا بدّ من الموازنة بین الضررین ومراعاة الأکثر تضرّراً مع جبر ضرر الآخر ، کما مرّ فی فسخ إجارة الأرض أو فسخ المزارعة ، وکما هو الحال مطّرداً فی تزاحم حقوق الأملاک المتجاورة ، وکما مرّ فی إذن صاحب الأرض فی الدفن ، ونظیر ذلک ما لو أعار أعمدة الحدید لتسقیف البناء ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر فی البناء ، فتکون الإعارة

ص:213

فی مثل هذه الموارد موجبة لاستحقاق مال المأذون فی مزاحمته لمال الآذن .

( مسألة 669 ) : العین المستعارة أمانة بید المستعیر لا یضمنها لو تلف إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، أو شرط الضمان ضمنها ، کما أنّه لو کانت العین ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً ، إلاّ أن یشترط السقوط .

( مسألة 670 ) : لا تجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالک ، فتکون إعارته حینئذٍ من قِبل المالک وهو وکیل ونائب عنه ، فلو بطلت العاریة الاُولی بقیت العاریة علی حالها .

( مسألة 671 ) : لو تلفت العین بفعل المستعیر أو تعیّبت ، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون تعدّی عن المتعارف فلا ضمان ، وان کان بسبب آخر ضمنها .

( مسألة 672 ) : إنّما یبرأ المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلی مالکها باطّلاع منه أو مَن یتولّی أمره ، فلو ردّها من دون اطّلاع من المالک بأن أرجعها إلی حرزها فتلفت أو أتلفها متلف لم یبرأ .

( مسألة 673 ) : لو استعار عیناً من الغاصب ، فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب ، وإن کان للمالک مع التلف الرجوع علی کلّ من الغاصب والمستعیر ، وکذلک حکم المنفعة المستوفاة من المستعیر أو المفوّتة .

وأمّا لو کان عالماً بالغصب لم یرجع علی الغاصب لو رجع المالک علیه ، بل قرار الضمان علیه لو تلفت فی یده لا علی الغاصب .

ولا یجوز أن یردّ العین إلی الغاصب بعد علمه بالغصبیّة ، بل إلی المالک .

ص:214

الوکالة

اشارة

وهی استنابة فی التصرّف فی أمر حال الحیاة أو تولیته ، وهی تختلف عن الإذن فی جملة من الاُمور ، منها أنّها شاملة للتفویض والتولیة دونه ، ومنها عدم انفساخها بعزل الموکّل من دون إعلام الوکیل بخلاف الإذن ، ومنها انفساخها بردّ الوکیل للإیجاب دون الإذن ، کما هو مقتضی عقدیّتها ومقتضی إیقاعیّة الإذن . نعم یشترکان فی جملة من الأحکام الاُخری ، وهی عقد جائز یحتاج إلی إیجاب بکلّ ما دلّ علی ذلک کقوله : « وکّلتک » أو « أنت وکیلی فی کذا » أو « فوّضته إلیک وأولیتک أمر کذا » بل الظاهر کفایة قوله : « بع داری » قاصداً به التفویض أو الاستنابة .

وإلی قبول بکلّ ما دلّ علی الرضا به ولو کان بفعل ما وکّل فیه بعد الإیجاب ، بل یکفی فی القبول السکوت مع الاطّلاع علی الإیجاب الکاشف عن الرضا عرفاً کما هو الحال فی العقود الجائزة الإذنیّة ، کما تقع بالمعاطاة بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک ، بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من الموکّل والرضا بها من الوکیل ، وإن تأخّر وصولها إلیه مدّة فلا یعتبر فیها الموالاة بین الإیجاب والقبول .

( مسألة 674 ) : یشترط فیها التنجیز بمعنی عدم تعلیق أصل التوکیل علی شیء کقوله - مثلاً : « إذا قدم زید أو أهلّ الهلال وکلّتک فی کذا » ، إلاّ أن یراد منه

ص:215

التعلیق فی المتعلّق ، ویکون المراد أنت وکیلی فی بیع الدار عند قدوم زید وإهلال الهلال .

( مسألة 675 ) : یشترط فی کلّ من الموکّل والوکیل البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، فلا یصحّ التوکیل ولا التوکّل من الصبیّ والمجنون والمکره . نعم ، یصحّ توکیل الصبیّ والمجنون الممیّز فی ما لا یستقلّ فی التصرّف کإجراء صیغة العقد ونحوه مع إذن ولیهما ، ومع عدم کمال الوکیل فیکون إذناً محضاً یترتّب علیه آثاره لا آثار الوکالة . ویصحّ توکیل الصغیر فیما جاز له مباشرته کالوصیّة إذا بلغ عشراً .

( مسألة 676 ) : یشترط فی الموکّل جواز تصرّفه ولو تسبیباً فیما وکلّ فیه ، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفهٍ أو فلس فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ، کما لا یصحّ التوکیل من المحرم فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید .

کما یعتبر فی الوکیل تمکّنه عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توکّل فیه ، فلا یصحّ للمحرم أن یکون وکیلاً فی ابتیاع الصید وإمساکه ، وإیقاع عقد النکاح .

( مسألة 677 ) : لا یشترط فی الوکیل الإسلام ، فتصحّ وکالة الکافر عن المسلم والکافر ، إلاّ فیما لا یصحّ من الکافر ، کاستیفاء حقّ من المسلم إذا استلزم تسلّطه علیه عرفاً ، أو کالمخاصمة معه وإن کان ذلک لمسلم .

( مسألة 678 ) : تصحّ وکالة المحجور علیه لفلس مطلقاً عن غیره ممّن لا حجر علیه ، وکذا المحجور لسفه إن لم تکن الوکالة مفوّضة .

( مسألة 679 ) : الجنون والإغماء ونحوهما ممّا یزیل العقل فی الموکّل والوکیل یبطل الوکالة ، إلاّ فیما کان یسیراً ممّا لا ولایة لأحد علی المغمی علیه والمجنون ، فإنّ الظاهر صحّتها ولو تصرّف الوکیل فی حین طروّهما علی الموکل .

ص:216

( مسألة 680 ) : یشترط فی الأمر الذی تتعلّق به الوکالة أن یکون مباحاً له وتحت سلطنة الموکّل شرعاً ، وإن لم یکن متمکّناً منه بنفسه تکویناً ، فلا یصحّ التوکیل فی المحرّمات کالغصب والقمار ونحوها ، ویصحّ فی أخذ ماله من غاصب لا یقدر الموکلّ علیه .

( مسألة 681 ) : یجوز التوکیل فیما لا یتمکّن منه الموکّل فعلاً شرعاً إذا کان بتبع ما یتمکّن منه کالتوکیل فی طلاق امرأة بتبع التوکیل فی تزویجها ، والتوکیل فی بیع دار بتبع التوکیل فی شراءها ، بل یجوز التوکیل فیه استقلالاً بأن

یوکله فی بیع دار یملکها بعد حین ونحو ذلک .

وکذا یجوز علی کلّیّ یعمّ الموجود والمتجدّد من المصادیق ، کما لو وکلّه علی جمیع اموره ، فیشمل المتجدّد فی ملکه بهبة أو إرث بیعاً ورهناً وغیرهما .

( مسألة 682 ) : یشترط فی الأمر الموکّل فیه کونه قابلاً للنیابة أو التسبیب بأن لا تعتبر فیه المباشرة من الموکّل ، فلا تصحّ فی العمل الذی تقبّله الموکّل بقید المباشرة وإن صحّت فی نفسها ، فتصحّ الوکالة فیما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه مباشرة ویعلم ذلک من الشرع ، ولو بعدم ردع البناء العرفی أو المستکشف من المتشرّعة ، فلا تصحّ فی العبادات البدنیّة ، کالصلاة والصیام وحجّة الإسلام ، إلاّ ما شرّعت فیه النیابة منها کالحجّ المندوب أو الواجب عن العاجز والمیّت أو صلاة الطواف أو صلاة الزیارة ، بناءاً علی إیقاعها عن المنوب عنه لا عن النائب ، وکذا فی بعض الطهارات الثلاث مع العجز عنه ، وفی العبادات المالیّة کالزکاة والخمس والکفّارات إخراجاً وإیصالاً إلی المستحقّ .

( مسألة 683 ) : یصحّ التوکیل فی جمیع العقود ، وکذا الإیقاعات ، کالطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار

ص:217

وإسقاطه ، وفی الرجوع إلی المطلّقة الرجعیّة ، إن لم یکن صرف التوکیل رجوعاً عرفاً ، فیرتفع موضوع الوکالة کما فی بعض الموارد ، ویکون إنشاء الوکیل من باب الشهادة علی الرجوع .

ولا یصحّ فی النذر والعهد والظهار والیمین واللّعان والإیلاء والشهادة والإقرار . نعم ، لا یبعد کون التوکیل فی الأخیرین بنفسه فی بعض الموارد شهادة وإقرار ، ویکون إنشاء الوکیل شهادة علی الشهادة وعلی الإقرار ، ویصحّ من الحاکم التوکیل والاستنابة فی مقدّمات القضاء أو استیفاء الحدود وفی إثباتها .

( مسألة 684 ) : یصحّ التوکیل فی القبض والإقباض فی ما کانا شرط الصحّة فی جملة من العقود کالرهن والقرض والصرف والسلم والسلف وإیفاء الدیون واستیفائها ، وفی العقود الإذنیّة - کما مرّ - وغیرها . نعم ، فی توکیل مَن علیه القبض إشکال أو منع إلاّ فی الولیّ عن المولی علیه .

( مسألة 685 ) : تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء والاحتطاب واستخراج المعادن وغیرها ، ویکون ما حازه الوکیل بعنوان الوکالة والنیابة ملکاً للموکّل .

( مسألة 686 ) : یجوز التوکیل فی الطلاق ، سواء کان الزوج غائباً أم حاضراً ، کما یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توکّل الغیر عن الزوج لا عن نفسها وفی تفویض وتولیة الطلاق لها إشکال ومنع .

( مسألة 687 ) : یشترط فی الموکّل فیه التعیین لا مجهولاً أو مبهماً ، فلو قال : « وکّلتک علی أمر من الاُمور » لم یصحّ ، ویصحّ إذا ارید التفویض العامّ .

( مسألة 688 ) : الوکالة امّا خاصّة وإمّا عامّة أو مطلقة ، فالاُولی ما تعلّقت

ص:218

بتصرّف معیّن فی شیء معیّن ، کما إذا وکلّه فی شراء بیت معیّن ، والثانیة إمّا عامّة أو مطلقة من جهة التصرّف أو خاصّة ومقیّدة من جهة المتعلّق ، کما إذا وکلّه فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة ، وإمّا بالعکس ، کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه ، وأمّا العامّة أو المطلقة من الجهتین ، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ما یملکه أو فی إجراء جمیع ماله من صلاحیّات فیما یتعلّق بشونه الشاملة للتزویج والطلاق ففی صحّتها وکالة إشکال لصیرورتها ولایة وصیرورته ولیّ ما لم تقتض ضرورة یعجز فیها الموکّل کغیبة ونحوها ، وربّما یکون التوکیل بنحو التخییر بین امور ، إمّا فی التصرّف دون المتعلّق ، کما لو قال : « أنت وکیلی فی بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها » ، وأمّا فی المتعلّق کما لو قال : « أنت وکیلی فی بیع هذه الدار أو الدابّة أو الفرش » .

وتصحّ الوکالة فی جمیع هذه الأقسام عدا العامّة والمطلقة من کلّ الجهات .

( مسألة 689 ) : لا بدّ من اقتصار الوکیل فی التصرّف فی ما وکلّ فیه علی الحدود المعیّنة فی عقد الوکالة صریحاً أو ظهوراً ، ولو بالقرائن الحالیّة أو المقالیّة ، ولو بحسب العادة الجاریة والتلازم بین التوکیل فی أمر مع آخر ، کالتوکیل فی البیع مع القبض والإقباض وبقیّة التوابع .

( مسألة 690 ) : لو خالف الوکیل وأتی بالعمل غیر المشمول للوکالة ، فان کان ممّا یجری فیه الفضولیّة - کالعقود - توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل ، سواء کان مبایناً لمورد الوکالة - کالإجارة بالنسبة إلی البیع - أو توسّعاً فی موردها - کبیع النسیئة - بالنسبة إلی النقد أو بخیار وبدونه .

نعم ، لو علم شموله لفاقد الخصوصیّة المذکورة فی الوکالة من باب تحدید

ص:219

السقف للأدنی دون الأعلی أو العکس صحّ ، کما لو وکّله فی بیع السلعة بدینار فباع بأکثر ، وکذا لو حدّد مکان معیّن لغرض ما فأوقع العقد فی غیره مع حصول الغرض . هذا مع عدم اختصاص الغرض عقلائیّاً بالخصوصیّة .

( مسألة 691 ) : یجوز للولیّ - کالأب والجدّ للصغیر - أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه فیما له الولایة علیه .

( مسألة 692 ) : لا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع الموکّل فیه لا عن نفسه ، وهی الوکالة الطولیّة ، ولا عن الموکّل وهی الوکالة العرضیّة لوکالته إلاّ بإذنه ، ومعه یجوز کلا النحوین ، وإن عیّن أحدهما لم یتعدّی إلی الآخر ، والمتّبع فی ذلک الظهور بحسب القرائن .

والفرق بین النحوین أنّ فی الأوّل للوکیل الأوّل أن یعزله الوکیل الثانی وکانت وکالة الثانی تبعاً للأوّل ، وینعزل الثانی بعزل الأوّل أو بموته ، وهذا عکس النحو الثانی ، فلیس له أن یعزله ولا ینعزل الثانی بعزل الأوّل أو موته . نعم ، فی النحو الأوّل للموکلّ أن یعزل الوکیل الثانی من دون عزل الأوّل .

( مسألة 693 ) : یجوز أن یوکّل اثنان فأکثر عن واحد فی أمر واحد ، سواء بنحو الانفراد والاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر ، أو بنحو الانضمام والاجتماع ، فلا یجوز انفراد أحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه ، وتعیین أحد النحوین بحسب التصریح أو الظهور ، کما فی الإطلاق المنزل علی الثانی فی قوله : « وکّلتکما أو أنتما وکیلای » بحسب المورد .

( مسألة 694 ) : الوکالة عقد جائز من الطرفین ، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل وغیبته ، وکذا للموکّل أن یعزله لکنّه مشروط بإعلامه له بالعزل ولو بإخبار ثقة ، فلو أنشأ عزله ولم یطلع علیه الوکیل لم ینعزل ، فلو أمضی

ص:220

أمراً قبل أن یبلغه کان نافذاً .

نعم ، لو اشترط فی عقد لازم الوکالة فی أمر کانت النیابة لازمة ما دام الموکّل حیّاً کاملاً .

( مسألة 695 ) : تبطل الوکالة بموت الوکیل ، وکذا بموت الموکّل وإن لم یعلم الوکیل بموته ، وبعروض الجنون علی کلّ منهما علی التفصیل الذی مرّ ، وبتلف متعلّق الوکالة ، وبفعل الموکّل ما تعلّقت به ولو تسبیباً ، کما لو باع الشیء بعد ما وکّله فی بیعه ، أو فعل ما ینافیه ، وکما لو أوقف الشیء فی المثال . ولو عرض الحجر علی الموکّل فی متعلّق الوکالة ، فعلی التفصیل فی الجنون والإغماء وما یزیل العقل .

أحکام التوکیل ( المحاماة ) فی الخصومات :

( مسألة 696 ) : یجوز التوکیل فی الخصومة والمرافعة لکلّ من المدّعی والمدّعی علیه ، بل کره لذوی المروّات من أهل الشرف والمناصب الجلیلة أن یتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا کان الخصم بذیئ اللسان ، ولا یعتبر رضا الخصم بالتوکیل ، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل . نعم ، یعتبر عدم علم الوکیل بظلم الموکّل فی النزاع فیما لو کان التوکیل لبخس حقّ الخصم ، وامّا لو کان لدفع ظلم آخر عن الموکّل فهو سائغ أو للوصول إلی إصلاح ذات البین علی النصف .

( مسألة 697 ) : وکیل المدّعی وظیفته عرض الدعوی عند الحاکم علی المدّعی علیه ، وإقامة البیّنة وتعدیلها ، وتحلیف المنکر ، وطلب الحکم علی الخصم والسعی إلی کلّ ما هو وسیلة إلی الإثبات بحسب الموازین الشرعیّة ، ووکیل

ص:221

المدّعی علیه وظیفته الإنکار ، والطعن علی الشهود ، وإقامة بیّنة الجرح ، ومطالبة الحاکم بسماعها والحکم بها ، والسعی فی الدفع ما أمکن بحسب الموازین الشرعیّة .

( مسألة 698 ) : لو ادّعی منکر الدین - مثلاً - فی أثناء مدافعة وکیله عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعیاً وصارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی وغیرها ممّا هو وظیفة المدّعی ،وصارت وظیفة خصمه الإنکار وغیره من وظائف المدّعی علیه .

( مسألة 699 ) : لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله ، فلو أقرّ وکیل المدّعی القبض ، أو الإبراء ، أو قبول الحوالة ، أو المصالحة ، أو بأنّ الحقّ موّل ، أو أنّ البیّنة فسقة ، أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل ، وبقیت الخصومة علی حالها ، سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره ، وینعزل بذلک وتبطل وکالته لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه .

( مسألة 700 ) : الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ، إلاّ أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً .

( مسألة 701 ) : یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً فی الخصومة کسائر الاُمور ، فإن لم یصرّح باستقلالهما ولم یظهر ذلک من کلامه ، فلا بدّ من انضمامهما فیتشاوران ویتباصران ویعاضد کلّ منهما صاحبه ، ویعینه علی ما فوّض إلیهما .

( مسألة 702 ) : توکیل الوکیل فی الخصومة إمّا یکون ثابتاً لدی الحاکم بإقرار الموکّل أو قیام البیّنة ، فیسمع الحاکم دعواه علی مَن یقدّمه خصماً لموکّله ، وإمّا أن یثبت توکیله لدیه ، فإن لم یصدّقه من أحضره خصماً فی وکالته لم تُسمع دعواه ، وتُسمع لو صدّقه فی الوکالة ، وإن لم تثبت بذلک وکالته بحیث تکون

ص:222

حجّة علی موکلّه ، فإذا قضت موازین القضاء بأحقّیّة المدّعی ، یلزم المدّعی علیه بالحقّ ، لکن لا یعطی إلی الوکیل ، ولو قضت بأحقیّة المدّعی علیه فالمدّعی باق علی حجّته ، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها ، وللمدّعی علیه أو وکیل المدّعی إقامة البیّنة علی ثبوت الوکالة ، ومع ثبوتها بها تثبت أحقّیّة المدّعی علیه فی مورد الدعوی .

( مسألة 703 ) : لو وکّله فی الدعوی وإثبات حقّه علی خصمه لم یکن له بعد الإثبات قبض الحقّ ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل .

( مسألة 704 ) : لو وکلّه فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده مَن علیه الحقّ لم یکن للوکیل مخاصمته ومرافعته وإثبات الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة .

( مسألة 705 ) : یجوز التوکیل فی الصلح لرفع النزاع والخصومة ، واللازم علی الوکلاء التحرّی والبحث والاجتهاد فی سبب الخصومة والنزاع ، ثمّ السعی فی التسویة بین الطرفین بوسائل وآلیات عدیدة یراعی فیها حقوق الطرفین مهما أمکن مع العدل والنصفة بحسب الموازین الشرعیّة فی الأحکام ، وبحسب العدل والإنصاف العرفی فی الموضوعات ، والتوافق فی الموضوع مقّدم علی التسویة فی الأحکام والحقوق .

( مسألة 706 ) : یراعی الوکیل فی الصلح لرفع النزاع الشرائط المذکورة فی باب الصلح والحقوق والموازین المقرّرة فی باب الموضوع الذی وقعت فیه الخصومة ، فإنّ الصلح لا بدّ أن یکون بالعدل لا بالحیف والجور .

فقد قال تعالی : مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْها وَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً

ص:223

سَیِّئَةً یَکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْها وَ کانَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ مُقِیتاً1.

( مسألة 707 ) : الوکلاء فی الصلح علیهم مراعاة الحلول .

( مسألة 708 ) : یجوز التوکیل بجعل وبأجر ونحوهما ، وإنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل بتسلیم العمل الموکّل فیه ، فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له جعلاً فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة ، وإن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمّن ، وذلک بحسب تحدید متعلّق الوکالة ، وکذا لو وکلّه فی المرافعة وإثبات الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن لم یتسلّمه الموکّل .

( مسألة 709 ) : لو وکّله فی قبض دینه من شخص ، فمات قبل الأداء ، لم یکن له مطالبة وارثه إلاّ أن تشملها الوکالة .

( مسألة 710 ) : لو وکلّه فی استیفاء دینه من زید ، فجاء إلیه للمطالبة ، فقال زید : « خذ هذه الدراهم واقضِ بها دین فلان » أی موکّله ، فأخذها صار وکیل زید فی قضاء دینه کما أنّه وکیل الدائن فی قبض الدین ، ولا یتحقّق القبض عن الدائن إلاّ بقصد الوکیل المشترک ذلک ، ولا یکفی مجرّد قبض المال وکالة عن المدیون لإیصالها للدائن ، فإنّ غایة ذلک هو کون مال زید أمانة بید الوکیل ولزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل ، ولم یقصد القبض نیابة عن الدائن ، ولو تلف عند الوکیل حینئذٍ بقی الدین بحاله ، وکذا الحال لو قیّد المدیون الدفع لشخص الدائن لا لوکیله ، وبخلاف ذلک لو أقبض المدیون الوکیل بما هو وکیل عن الدائن ، فإنّ أخذه یکون قبضاً عن الدائن الموکّل ، وبرأت ذمّة زید ، ولیس له الاسترداد . وهذا بخلاف الولیّ للدائن فإنّه فی الصورة لا یحتاج إلی قصد .

ص:224

( مسألة 711 ) : الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التعدّی ، کلبس الثوب أو حمل علی الدابّة کما لو کان وکیلاً فی بیعهما إذا کان التلف مستنداً إلی تفریطه أو تعدّیه ، أو مطلقاً فیما لو اعتمد الخیانة فی المال - کما مرّ فی کتاب الودیعة - ولا یرتفع الضمان لو رجع عن خیانته .

ولا تبطل الوکالة فی الصورة الاُولی بخلاف صورة الخیانة ، فلا یبعد انعزاله وانفساخها .

( مسألة 712 ) : لو وکلّه فی إیداع مال عند شخص معیّن ، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی ، لم یضمنه إلاّ إذا قیّد بالإشهاد ، وکذا الحال لو وکلّه فی قضاء دینه فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن . نعم ، لو لم یعیّن له المستودع وکان المرسوم فی الإیداع یقتضی عرفاً الاستیثاق بالإشهاد فیضمن فی الفرض .

( مسألة 713 ) : لو وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع ، فإن صرّح بتقییده من الغیر أو عمّمه لنفس الوکیل فهو ، وإن أطلق وکان الغرض عرفاً یتمّ لو أوقعه مع نفسه ، فالظاهر التعمیم إلاّ مع قرینة قید غیر متوفّر فیه ولو مثل معرضیّة التهمة .

( مسألة 714 ) : لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره ، ولو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل ، ولو اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل إذا کانت الوکالة بعوض جعل أو أجر ، أو کان الوکیل متّهماً ، بل مطلقاً کما لا یبعد .

وکذا الحال فیما إذا اختلف الوصیّ والموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه ، والأولیاء مع المولی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه ، فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک . نعم ، فی شموله للأب والجدّ تأمّل . نعم ، لو اختلف الأولیاء مع المولی علیهم فی الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم

ص:225

فی زمان ولایتهم ، فالظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم .

( مسألة 715 ) : لو زوّجه فأنکر الموکّل الوکالة حلف ، وعلی الوکیل نصف المهر لها ، وعلی الموکّل إن کان کاذباً فی إنکاره الزوجیّة طلاقها ، ولو لم یفعل وقد علمت الزوجة بکذبه رفعت أمرها إلی الحاکم لیطلّقها بعد أمره الزوج بالإنفاق علیها وامتناعه .

ص:226

کتاب الهبة

وهی تملیک مال مجّاناً ومن غیر عوض ، وهذا هو المعنی العامّ لها المرادف للعطیّة المتبرّع بها الشامل للهبة الخاصّة والهدیّة والجائزة والنِّحلة والمنحة والصدقة والوقف .

وأمّا الهبة الخاصّة فتقابل الصدقة والوقف ، وهی تملیک مال من غیر عوض منجّزاً مجرّداً عن قصد سدّ الحاجة والقربة الذی هو عنوان الصدقة .

وقیل : إنّ الهدیّة ما کانت علی وجه الإعظام للمهدی إلیه مع الإرسال إلیه .

والنحلة العطیّة بتوصیة من الشرع .

والجائزة ما یعطی للسابق أو المتفوّق المجید ، والمنحة أن یعطی شاة أو دابّة لینتفع من حلیبها وصوفها لمدّة معیّنة لیردّها .

ولا یبعد شمول المال المعطی للمنافع والحقوق المتمولة .

( مسألة 716 ) : الهبة عقد یتوقّف علی الإیجاب والقبول ، ویکفی فی الأوّل کلّ ما دلّ علی التملیک ولو بالقرینة ، کوهبت وملّکت وأعطیت ونحوها ، ولا یشترط فیه العربیّة ولا الماضویّة ، بل یکفی الجملة الإسمیّة کهذا لک ، ویکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا ولو بالفعل . نعم ، المعاطاة تجری فی الهبة أیضاً فی غیر الأموال الخطیرة ومن دون التزام عقدی ، فیجوز الرجوع

ص:227

فسخاً فیها ما لم تتلف أو تنتقل ، ولو کانت لذی رحم أومعوضة کما هو الحال فیما لو اشترط الفسخ فی عقد الهبة لذی رحم .

( مسألة 717 ) : یشترط فی الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه بسفهٍ أو فلس أو ملک . نعم ، یشترط فی القابض للهبة ذلک أیضاً ، کما یشترط فی الموهوب له أن یکون قابلاً لتملّک العین الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للکافر ، وتصحّ من المریض بمرض الموت وإن زاد علی الثلث إن کانت منجّزة غیر ظاهرة فی التعلیق بلحاظ الموت .

( مسألة 718 ) : یصحّ هبة الدین لمَن علیه وکان إبراءاً ، ویکون سکوته قبولاً کما فی الإبراء . کما یصحّ هبته لغیر مَن علیه الحقّ ، ویکون قبض الموهوب بقبض مصداقه وقبضاً للدائن وللموهوب له .

( مسألة 719 ) : یشترط فی صحّة الهبة القبض وأن یکون بإذن الواهب . نعم ، لو وهبه ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید مع الظهور الحالی فی الإذن والالتفات منه ، وإلاّ فیحتاج إلی الإذن فی الإبقاء . وکذا لو کان الواهب ولیّاً علی الموهوب له کالأب والجدّ للصغیر وقد وهبه ما فی یده ، ویتولّی الولیّ القبض عن المولّی علیه وفی المجنون بعد البلوغ ، ونحوه ممّن قصر بعد البلوغ ، فالنظارة للحاکم لکن یراعی مباشرة الأرحام ، لا سیّما الأب والجدّ ، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه ، فلو کان للموهوب نماء سابق علی القبض حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شیئین فقبض أحدهما دون الآخر صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره .

( مسألة 720 ) : یتحقّق القبض کما مرّ فی البیع ، ففی غیر المنقول بالتخلیة ورفع الواهب یده عن الموهوب ، وجعله تحت استیلاء الموهوب له وسلطانه

ص:228

ومن آلیاته فی هذا العصر التسجیل العقاری ونحوه ، ویتحقّق فی المنقول بوضعه تحت ید الموهوب له ، وکذا التسجیل الرسمی فی بعض ذی المالیّة الثمینة .

( مسألة 721 ) : تصحّ هبة المشاع لإمکان قبضه ، سواء بقبض المجموع بإذن الشریک أو بالید المشترکة مع الشریک أو بتوکیل الموهوب له الشریک فی قبض الحصّة الموهوبة عنه ، وأمّا توکیله الواهب فی القبض فمحلّ إشکال ، أو منع ، إلاّ فی الولیّ الواهب للمولّی علیه ، کما مرّ .

( مسألة 722 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلی ورثة الواهب فی الصورة الاُولی ، وهذا بخلاف موت أحدهما بعد القبض کما سیأتی .

( مسألة 723 ) : إذا تمّت الهبة بالقبض ، فتلزم حکماً بلحاظ الردّ فی موارد بخلاف عقدها بعد القبض ، فإنّه لازم ، أی لا یجری فیه حقّ الفسخ ، إلاّ فی موارد ستأتی ، أمّا اللزوم الحکمی فمنه ما إذا کانت لذی رحم ، أباً کان أو امّاً أو ولداً أو غیرهم ، ولم یکن للواهب الرجوع فی هبته ، وإن کانت لأجنبیّ کان له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة ، فإن تلفت کلاًّ أو بعضاً أو تصرّف فیها أو تغیّرت بحیث لا یصدق معه قیام العین بعینها ، أی بقاءها علی حالها الأوّل عرفاً فلا رجوع ، ویلحق بذی الرحم الزوج أو الزوجة ، وکذا لا رجوع مع تعویض الواهب الموهوب له ولو کان یسیراً ، سواء کان بالاشتراط فی الهبة بنحو شرط الفعل أو شرط النتیجة ، أو بدون الاشتراط بأن أطلق العقد لکن الموهوب أثاب الواهب وأعطاه العوض ، وکذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فیها القربة إلی اللّه تعالی بما هی هبة .

( مسألة 724 ) : من التصرّف الملحق بالتلف نقل العین بالبیع والهبة أو تغییرها

ص:229

بحیث لا یصدق بقاء وقیام العین بعینها علی حالها الأوّل ، کطحن الحنطة ، وخبز الدقیق ، وتفصیل الثوب أو صبغه ونحوه ، بخلاف التصرّفات الیسیرة غیر المغیّرة ، کلبس الثوب ، وفرش الفراش ، ورکوب العربة ، وسکنی الدار ونحو ذلک ، والتصرّفات تختلف بحسب النظر والأغراض عرفاً .

( مسألة 725 ) : یجوز للواهب فی موارد الرجوع استرداد الکلّ أو البعض ، مشاعاً أو معیّناً أو أحد الأعیان .

( مسألة 726 ) : الهبة إمّا معوّضة أو غیر معوّضة ، والمراد بالاُولی ما شرط فیها الثواب والعوض وإن لم یعط العوض أو عوّض عنها من دون شرط .

( مسألة 727 ) : لو وهب وأطلق لم یلزم علی الموهوب إعطاء الثواب والعوض ، سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو بین المتساویین ، وإن کان الأوْلی أو الأحوط ذلک فی الصورة الاُولی مع تعارف إرادة الثواب من الواهب .

ولو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله ، وإن قبل وأخذ لزمت ولم یکن لواحد منهما الرجوع فیما أعطاه .

( مسألة 728 ) : لو شرط الواهب علی الموهوب إعطاء العوض بأن یهبه شیئاً مکافاة وثواباً لهبته وقبل الشرط وقبض الموهوب ، فیجب العمل بالشرط . نعم ، لو أطلق الواهب فیجزی أن یعطیه نفس العین الموهوبة بعنوان العوض والثواب بدلاً عن المثل والقیمة ، ولو تعذّر العمل بالشرط أو امتنع الموهوب جاز للواهب الرجوع إلی الهبة ، ولا یجوز له الرجوع قبل ذلک أو قبل العمل بالشرط .

( مسألة 729 ) : لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن ، ولو أطلق ولم یعیّن العوض فان اتّفقا علی قدر فهو ، وإلاّ فلا یبعد الإنصراف

ص:230

إلی المکافئ للعین الموهوبة قیمة أو مثلاً ، ومن ثمّ یجوز إعطاء نفس العین الموهوبة ولو کبدل عن القیمة والمثل ، بل الأحوط التعویض بالأکثر مع کون الواهب أدنی حالاً من الموهوب له .

( مسألة 730 ) : لا یشترط فی العوض أن یکون عیناً ، بل یجوز أن یکون عقداً أو إیقاعاً ، کبیع شیء علی الواهب ، أو إبراء ذمّته من دین له علیه ، أو نحو ذلک .

( مسألة 731 ) : لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز ذلک وکان للعین الموهوبة نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض ، فإن کان منفصلاً کالثمرة والحمل والولد واللّبن فی الضرع والصوف کان ملکاً للموهوب له ، ولا یرجع إلی الواهب ، وإن کان متّصلاً تابعاً کالسمن ونحوه فهو للواهب . هذا إذا لم یکن النماء ، سواء المنفصل أو المتصّل ، مغیّراً للعین عن حالها السابق ، کما لو وهبه حیواناً رضیعاً فصار فطیماً ، وإلاّ فلا یجوز للواهب الرجوع فی العین ، فضلاً عن النماء .

( مسألة 732 ) : لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة ، وإن کانت لغیر ذی رحم ، ولم تکن معوّضة ، ولا بقصد قربة ، وکذلک لو مات الموهوب له فینتقل الموهوب إلی ورثته وتلزم الهبة .

( مسألة 733 ) : لو باع الواهب العین الموهوبة ، فإن کانت الهبة لازمة وقع البیع فضولیّاً ، فلا یصحّ إلاّ بإجازة الموهوب له ، وإن کانت الهبة جائزة فیصحّ البیع ویکون رجوعاً فی الهبة . هذا مع التفاته إلی الهبة وإلاّ فیشکل کونه رجوعاً ، وإن کان هو الأقوی لکفایة اعتباره ملکاً لتحقّق الرجوع لکون المدار علی المعنون لا العنوان فی الإنشاء .

( مسألة 734 ) : الرجوع قد ینشأ بالقول کلفظ « رجعت » ونحوه ، أو بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید الموهوب ، ومن ذلک بیعها وإجارتها ورهنها

ص:231

إن کان بقصد الرجوع ، بل یکفی التملّک أو قصد واعتبار أنّها ملک له .

( مسألة 735 ) : لا یشترط فی الرجوع اطلاع الموهوب له ، فلو أنشأه من غیر اطّلاعه صحّ . والظاهر أنّه لیس للموهوب له الرجوع فی الهبة .

( مسألة 736 ) : یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر اللّه تعالی موّداً بصلتهم ونهی شدیداً عن قطیعتهم ، ومن موجبات الصلة الهدایا والعطایا .

( مسألة 737 ) : یجوز تفضیل بعض الأولاد علی بعض فی العطیّة علی کراهة ، وربّما یحرم إذا کان سبباً للفتنة والشحناء والبغضاء الموّیة إلی فساد ذات البین ، کما أنّه یرجّح إذا کان تقدیراً لفضیلة وأمن من الفساد .

ص:232

کتاب الوقف

اشارة

وهو تحبیس الأصل وهو العین وتسبیل الثمرة والمنفعة .

( مسألة 738 ) : لا بدّ فی وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیّة ، فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین أو الذاکرین أو الداعین أو نحوها من أنحاء العبادة ولم یصر مسجداً ولم تجرِ علیه أحکام المسجد ، بل یصیر وقفاً علی الصلاة أو غیرها ممّا لاحظ الواقف منفعة خاصّة . ومثل عنوان المسجد عنوان المشاهد والمراقد المقدّسة لحرم المعصومین علیهم السلام .

( مسألة 739 ) : الوقف تارة لا یکون له موقوف علیه معیّن ، بل یلحظ عنوان ما للعین الموقوفة علی بعض المصالح وانتفاع العموم ، کالمسجد والحسینیّة والمستشفی والشوارع والقناطر ونحوها ، فلا یکون ملکاً لأحد بل یکون تحریراً ، والظاهر عدم ضمان المنافع فی هذا القسم لو غصبها غاصب .

واُخری یکون له موقوف علیه معیّن ، سواء لوحظ أیضاً عنواناً ما للعین أم لم یلحظ ، وهو علی أقسام ، فإنّه یدور مدار کیفیّة تملیک العین وتملیک المنفعة أو الانتفاع ، فتارة توقف العین وتملک للأفراد ، واُخری تملّک للعنوان بما هو هو وللجهة ، کما أنّ المنفعة أیضاً تارة توقف وتملّک للأفراد ، واُخری للعنوان بما هو هو وللجهة وهذا تملّک من الأفراد للانتفاع لا للمنفعة ، وبهذا تتکثّر الصور والأقسام وإجمالها :

ص:233

الأوّل : أن یکون الموقوف علیه خاصّاً ، کالوقف الذریّ وکالوقف علی الوقف ، کوقف الأراضی علی المسجد أو علی الکعبة ، وفی هذا القسم تکون العین ملکاً محبوساً علی الموقوف علیه ، وتکون المنافع ملکاً طلقاً له فی الشقّ الأوّل الذی هو مقتضی الإطلاق کسائر أملاکهم تجوز المعاوضة منهم علیها ویرثها وارثهم ، وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان ، وتجب الزکاة علی کلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته .

نعم ، قد یشترط الواقف مباشرة الموقوف علیه فی الانتفاع ، ویطلق فی بقیّة منافع العین ، والحاصل فی هذا القسم : أنّ المنافع تارة تکون ملکاً للأفراد قبل قبضها ، واُخری بعده ، وثالثة لهم مجرّد الانتفاع .

الثانی : أن یکون الموقوف علیه جهة أو عنواناً عامّاً ینطبق علی أفراد ، سواء لوحظ أیضاً عنواناً ما للعین أم لم یلحظ ، وفی هذا القسم تکون العین ملکاً للعنوان لا للأفراد ، وتکون منافع الشقّ الثانی الذی هو مقتضی الإطلاق مملوکة للأفراد بعد صرف المنفعة لهم من قِبل المتولّی وقبضهم ، کما فی وقف البستان علی الفقراء لیصرف إلیهم ثماره ، والمنافع فی هذا القسم قبل الصرف لهم وقبل قبضهم لها غیر مملوکة ، ولا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف علیهم علی حصّته ، ولا تجب فیها الزکاة وإن بلغت النصاب ، ولا یرثها وارث الموقوف علیه إذا مات قبل ، ولکنّ المنفعة مع ذلک تضمن بطروء سبب الضمان .

والحاصل فی القسم أنّ المنافع تارة تکون أیضاً ملکاً للأفراد قبل القبض ، واُخری بعده ، وثالثة لیس لهم إلاّ مجرّد الانتفاع .

ومثال الصورة الاُولی وقف البستان علی فقراء البلد لتکون الثمرة ملکاً للموجود منهم ومثال الصورة الثانیة وقف البستان علی الفقراء وظهور الإطلاق فی العبارة أنّ الثمرة ملکاً بعد الصرف لهم وقبضهم لها ، ومثال الصورة الثالثة

ص:234

وقف المدرسة للطلاّب والکتب لقراءة العلماء ، والبستان لتعلیم القرآن أو لإقامة العزاء علی مصاب سیّد الشهداء علیه السلام ، وفی هذا الشقّ لا تجوز المعاوضة علی المنافع ، لا من الموقوف علیهم ولا من الولیّ ، ولا توارث فیه ، ولکن یثبت الضمان فیه أیضاً إذا غصب المنفعة غاصب کالأقسام السابقة لأنّ المنفعة ملکاً للعنوان أو الجهة .

( مسألة 740 ) : لا یکفی فی تحقّق الوقف مجرّد النیّة ، بل لا بدّ من إنشاء ذلک باللّفظ بمثل : « وقفت » و « حبست » و « سبّلت » و « تصدّقت » مع التقیید بما یدلّ علیه کالتأبید وأنّها لا تباع ولا توهب ، ونحوها ممّا یدلّ علی المقصود ، ولا یعتبر فیه العربیّة ولا الماضویّة ، بل یکفی الجملة الاسمیّة .

( مسألة 741 ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة بفعل دالّ علیه ، مثل بناء المسجد والمقابر والطرق والشوارع وغرس الأشجار وبناء دور الاستراحة للزوّار ، وغیرها من آلیات المرافق الخیریّة .

ومثل أن یعطی إلی قیّم المسجد أو المشهد آلات خدمیّة للانتفاع فیها . بل ربّما یقع بالفعل بلا معاطاة ، مثل أن یعمّر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلک ، فإنّه إذا مات لا یرجع میراثاً إلی ورثته .

( مسألة 742 ) : الظاهر کفایة القبض فی القبول فی جمیع أنواع الوقف ، ویکفی فی القبض کونه تحت ید الواقف إذا کان هو ولیّ الوقف . نعم ، الأحوط - إن لم یکن الأقوی - لزوم ما جعل للّه تعالی مبتوتاً من دون تقیید بمورد أو جهة یتصدّق علیها ، من دون حاجة إلی قبول ولا إلی قبض کالنذر والعهد .

ویعتبر فی الوقف امور :

ص:235

الأوّل : القربة

( مسألة 743 ) : الأظهر اعتبار القربة فی صحّة الوقف ، ویکفی فیه إضافة المورد أنّه من سبیل اللّه .

الثانی : القبض

( مسألة 744 ) : یعتبر فی صحّة الوقف قبض الموقوف أو وکیله أو ولیّه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا یعتبر فی القبض الفوریّة . نعم ، یعتبر کون القبض بإذن الواقف .

( مسألة 745 ) : یکفی فی تحقّق القبض فی مثل الوقف علی الذرّیّة ، مثلاً : قبض الطبقة الاُولی .

( مسألة 746 ) : إذا وقف علی أولاده الصغار وأحفاده کانت العین فی یده ، وکفی ذلک فی تحقّق القبض ولم یحتج إلی قبض آخر ، وإذا کانت العین فی ید غیره ، فلا بدّ من أخذها منه لیتحقّق قبض ولیّهم .

( مسألة 747 ) : إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها مع الظهور الحالی فی الإذن والالتفات منه ، وإلاّ فیحتاج إلی الإذن فی الإبقاء .

( مسألة 748 ) : یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه واستیلاء الموقوف علیهم علیه ، ومن آلیاته فی العصر الحاضر التسجیل العقاری ونحوه .

( مسألة 749 ) : یتحقّق القبض فی الوقف فی الجهات العامّة بقبض متولّی الوقف ، ولو کان هو الواقف أو التصرّف فی جهة الوقف کالدفن فی المقبرة والصلاة فی المکان الموقوف للصلاة وإقامة العزاء فی وقف الحسینیّة ، والمأتم ، وکذا السکنی فی الدار الموقوفة علی صنف .

ص:236

( مسألة 750 ) : إذا وقف فرشاً للمسجد کفی وضعه فی المسجد ، وکذا فی مثل آلات المشاهد والمساجد ونحوها ، فإنّه یکفی فی قبضها وضعها فیها بقصد استعمالها .

( مسألة 751 ) : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها ، فعمّره عامر ، فالظاهر کفایة ذلک فی تمامیّة الوقف وحصول القبض ، ولا یرجع میراثاً لوارثه لو مات .

( مسألة 752 ) : إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم صحّ القبض فی حصّته ولم یصحّ فی حصّة الباقین .

( مسألة 753 ) : لا یجوز فی الوقف توقیته بمدّة ، فإذا قال : « داری وقف علی أولادی سنة أو عشر سنین » بطل الوقف ، ویصحّ حبساً مع کون عمدة قصده حبس المنفعة .

( مسألة 754 ) : إذا وقف علی مَن ینقرض بنحو وحدة المطلوب ، کما هو الظاهر من الوقف الذرّی علی بطن أو بطون محدّدة ، کما إذا وقف علی أولاده وأحفاده صحّ وقفاً ، فإذا انقرضوا رجع إلی ورثة الواقف حین الموت لا حین الانقراض ، فإذا مات الواقف عن ولدین ومات أحدهما قبل الانقراض وترک ولداً ثمّ انقرض الموقوف علیهم ، کانت العین الموقوفة مشترکة بین العمّ وابن أخیه .

( مسألة 755 ) : إذا وقف علی مَن ینقرض بنحو تعدّد المطلوب بأنّ أنشأ التصدّق بالعین ، وأیضاً کونه علی نحو خاصّ ، فإذا بطلت الخصوصیّة بقی أصل التصدّق کما هو الظاهر فی الوقف غیر الذرّی غالباً من العناوین التی هی من سبل الخیر أو بقرینة اخری ، فإذا انقرض الموقوف علیه لم یرجع إلی الوارث أو

ص:237

ورثته ، بل تبقی العین وقفاً وتصرف منافعها فی جهة اخری الأقرب فالأقرب .

( مسألة 756 ) : إذا وقف عیناً علی غیره وشرط عودها إلیه عند الحاجة ، ففی صحّته وجوه ، بل أقوال ، ثالثها أنّه یصحّ حبساً ویعود إرثاً بعد موت الواقف ، وهو الأظهر الأقوی .

( مسألة 757 ) : لا یبعد صحّة التعلیق فی الوقف ، فیکون من قبیل نذر الشکر المعلّق علی حصول شیء أو ارتفاع آخر أو نذر الزجر ، کما هو الحال فی العتق معلّقاً الوارد فیه النصّ ، وکما فی نذر الصدقة بنحو النتیجة ولو معلّقاً ، إذ کلّها من الجعل للّه تعالی .

( مسألة 758 ) : إذا قال هذا وقف بعد وفاتی ، فالظاهر أنّه وصیّة بالوقف وإن لم یلتفت إلی عنوان وصیّة ، فیجب العمل بها عند تحقّق شرائطها ، فیوقف بعده .

( مسألة 759 ) : یشترط فی صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف علی نفسه بطل ، وإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه ، ویصحّ بالنسبة إلی غیره فی جملة من الصور ، فإذا قال : « داری وقف علَیَّ وعلی أخی » - مثلاً - علی نحو التشریک بطل الوقف فی نصف الدار إذا کان بنحو التوزیع ، وإن کان بنحو بیان المصرف فیصحّ الوقف فی تمام العین ویصرف إلی الغیر ، وإذا کان علی نحو الترتیب بأن قصد الوقف علی نفسه ثمّ علی غیره ، بطل مطلقاً لا من جهة کونه منقطع الأوّل ، فإنّه یصحّ علی الأقوی ، بل من جهة عدم اخراجه عن ملک نفسه ما دام حیّاً فیعود میراثاً ، وإن قصد الوقف علی غیره ثمّ علی نفسه بطل بالنسبة إلی نفسه فقط ، وکان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : « هی وقف علی أخی ، ثمّ علی نفسی ، ثمّ علی شخص آخر » بطل الوقف بالنسبة إلی نفسه والشخص الآخر ، لا من جهة کونه من الوقف المنقطع

ص:238

الوسط ، بل لما مرّ فی الصورة الاُولی .

( مسألة 760 ) : إذا وقف علی أولاده واشترط علیهم وفاء دیونه من مالهم ، سواء دیون الناس أو الدیون الشرعیّة ، کالزکاة والکفّارات المالیّة ، صحّ إذا کان بصیغة التقیید بکون الوقف لمَن یتبرّع من أولاده بذلک أو من جیرانه بذلک ، وأمّا إذا اشترط وفاء دیونه من حاصل الوقف فیبطل الوقف ویکون حبساً .

( مسألة 761 ) : إذا وقف علی جیرانه واشترط علیهم أکل ضیوفه أو القیام بموة أهله وأولاده حتّی زوجته صحّ ، وإذا اشترط علیهم نفقة زوجته الواجبة علیه من مالهم صحّ بصیغة التقیید التی فی المسألة السابقة ، ولو اشترط علیهم نفقة زوجته وأولاده الواجبة علیه من حاصل الوقف فلا ینعقد وقفاً بل حبساً .

( مسألة 762 ) : إذا وقف عیناً له علی وفاء دیونه العرفیّة والشرعیّة بعد الموت ، فالأظهر البطلان وقفاً ، ویکون بمثابة الوصیّة العهدیّة ، وکذا فی ما لو وقفها علی أداء العبادات عنه بعد الوفاة .

( مسألة 763 ) : إذا أراد التخلّص من إشکال الوقف علی النفس ، فله أن یملّک العین لغیره ، ثمّ یقفها غیره علی النهج الذی یرید من إدرار موته ووفاء دیونه ، ونحو ذلک ، أمّا لو اشترط ذلک علیه فی ضمن عقد التملیک فلا یخلو عن إشکال .

ویجوز له أن یوّرها مدّة ویجعل لنفسه خیار الفسخ ، وبعد الفسخ یفسخ الإجارة ، فترجع المنفعة إلیه لا إلی الموقوف علیهم . هذا إذا کانت المدّة غیر طویلة الأمد ، وإلاّ بطل وقفاً وکان حبساً .

وأمّا استثناء بعض منافع العین الموقوفة إبقاءاً لها علی ملکه ، فیصحّ فی الموجودة وأمّا المتجدّدة - لا سیّما مع امتداد المدّة - فیبطل وقفاً ویکون حبساً .

( مسألة 764 ) : یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة فی مثل المساجد والقناطر

ص:239

والمدارس ومنازل المسافرین وکتب العلم والزیارات والأدعیة والآبار والعیون ونحوها من الوقف علی الجهات العامّة ، ممّا لم تکن المنفعة معنونة بعنوان خاصّ مضاف إلی الموقوف علیه ، بل کان من وقف الانتفاع .

أمّا إذا کان الوقف علی الأنحاء الاُخر مع کون الموقوف علیه عنواناً کلّیّاً عامّاً ، فالأظهر عدم جواز أخذه من المنافع وتملّکها ، سواء کان وقف المنفعة بنحو التوزیع للأفراد تلقائیّاً أو بتملیک من المتولّی .

( مسألة 765 ) : إذا تمّ الوقف کان لازماً لا یجوز للواقف الرجوع فیه ، وإن وقع فی مرض الموت لم یجز للورثة ردّه وإن زاد علی الثلث .

( مسألة 766 ) : الوقوف التی تتعارف عند الأعراب بأن یقفوا شاة علی أن یکون الذکر منها ( ذبیحة ) أی یذبح ویول ، والاُنثی ( منیحة ) أی تبقی وینتفع بصوفها ولبنها ، وإذا ولدت ذکراً کان ( ذبیحة ) وإذا ولدت انثی کانت ( منیحة ) وهکذا ، فإذا کان وقفهم معلّقاً علی شفاء مریض ، أو ورود مسافر ، أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض ، أو نحو ذلک ، فالظاهر الصحّة - کما مرّ أنّه من قبیل نذر الشکر ونحوه - وأمّا جعل الصوف واللّبن لانتفاع ذرّیّته ، فیکون من تخصیص بعض الوقف علی الذرّیّة ، وأمّا لو خصّصه لنفسه فقد مرّ بطلانه وقفاً ویکون حبساً .

ص:240

فصل : فی شرائط الواقف والمتولّی

(مسألة 767 ) : یعتبر فی الواقف أن یکون جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والاختیار ، وعدم الحجر لسفهٍ أو رقٍّ أو غیرهما ، فلا یصحّ وقف الصبیّ ما لم یعقل ویبلغ عشراً ، وإلاّ فینفذ الولیّ صدقته فی الوقف فیما کان ذا مصلحة ووضعها فی موضع الصدقة علی حدّ معروف وحقّ ، وکذلک إذا أوصی بأن یوقف ملکه بعد وفاته علی وجوه البرّ والمعروف لأرحامه نفذت وصیّته .

( مسألة 768 ) : لا یشترط فی الواقف الإسلام ، فیصحّ وقف الکافر إذا کان واجداً لسائر الشرائط .

( مسألة 769 ) : یجوز للواقف أن یجعل الولایة علی العین الموقوفة وتولیة الوقف لنفسه علی وجه الاستقلال أو الاشتراک ، کما یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص ، أی یفوّض إلیه تعیین الولیّ فیکون المتولّی کلّ مَن یعینه ذلک الشخص أو یجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده ، کما یجوز له أیضاً جعل الناظر علی الولیّ بمعنی المشرف علیه أو بمعنی أن یکون هو المرجع فی النظر والرأی ، والظاهر اعتبار الأمانة والکفائة ، لا سیّما فی الوقف العامّ ، وإذا خان الولیّ ضمّ إلیه الحاکم الشرعی مَن یمنعه عن الخیانة ، فان لم یمکن ذلک عزله .

( مسألة 770 ) : إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف وفی ضمن عقده ، وأمّا بعد تمامه فالظاهر أنّ التولیة له أیضاً ولورثته من بعده . نعم ، لیس له عزل مَن جعله متولّیاً إذا کان من ضمن شرط الوقف .

ص:241

( مسألة 771 ) : یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الردّ وعدم القبول ، سواء کان حاضراً فی مجلس العقد أو غائباً ، ثمّ بلغه الخبر ولو بعد وفاة الواقف ، وأمّا الردّ وعزل نفسه بعد القبول ، فلا یسقط ولایته وفی سقوط عهدتها عنه إشکال ، لا سیّما مع لزوم التفریط .

( مسألة 772 ) : یجوز أن یجعل الواقف للولیّ والناظر مقداراً معیّناً من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها ، سواء أکان أقلّ من اجرة المثل أم أکثر أم مساویاً ، فإن لم یجعل له شیئاً کانت له اجرة المثل إن کانت لعمله اجرة ، إلاّ أن یظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانیّة ، ولو کان فقیراً وذا حاجة فلا یبعد جواز أکله بالمعروف .

( مسألة 773 ) : إذا لم یجعل الواقف ولیّاً علی الوقف وکان الوقف علی نحو التملیک وکان خاصّاً کانت الولایة علیه للموقوف علیه ، فإذا قال : « هذه الدار وقف لأولادی ، ومن بعدهم لأولادهم ، وهکذا » فالولایة علیها وعلی منافعها تکون للأولاد ، وإذا لم یکن الوقف الخاصّ علی نحو التملیک بأن کان علی نحو الصرف وغیره من الأنواع ، أو کان الوقف عامّاً کانت الولایة للواقف ولورثته من بعده .

( مسألة 774 ) : إذا جعل الواقف ولیّاً أو ناظراً علی الولیّ ، فلیس له عزله إذا کان من ضمن شروط الوقف . نعم ، إذا فقد شرط الواقف کما إذا جعل الولایة للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غیره أرشد ، أو نحو ذلک انعزل بذلک بلا حاجة إلی عزل .

( مسألة 775 ) : یجوز للواقف أن یفوّض تعیین الولیّ علی الوقف إلی شخص بعینه ، وأن یجعل الولایة لشخص ویفوّض إلیه تعیین مَن بعده .

ص:242

( مسألة 776 ) : إذا عیّن الواقف للولیّ ( المجعول له الولایة ) جهة خاصّة اختصّت ولایته بتلک الجهة وکان المرجع فی بقیّة الجهات ما مرّ من التفصیل . وإن أطلق له الولایة کانت الجهات کلّها تحت ولایته ، فله الاجارة والتعمیر وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته علی الموقوف علیهم وغیر ذلک ممّا یکون تحت ولایة الولیّ . نعم ، تختصّ الولایة بالمتعارف فی الخارج ممّا تنصرف إلیه الولایة .

ص:243

فصل : فی شرائط العین الموقوفة

(مسألة 777 ) : یعتبر فی العین الموقوفة إمکان التعیین فی الوجود الخارجی ، فلا یصحّ وقف الکلّی المبهم کقوله : « وقفت شیئاً ما » بخلاف ما إذا عیّنه عنواناً أو کان مشاعاً فی معیّن أو فی المعیّن ، ولو وقف دیناً وتحقّق القبض بعده فللصحّة وجه .

ولا یصحّ وقف المنفعة کقوله : « وقفت منفعة داری » . نعم ، یتّجه وقوعها حبساً .

( مسألة 778 ) : یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها ، فلا یصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصلیّة قبل حیازتها ، ویجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا کان الواقف مالک العین الزکویّة أو الحاکم الشرعی ، وأن لا تکون مرهونة فلا ینفذ الوقف إلاّ بعد فکّ العین منه .

( مسألة 779 ) : یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا یصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواکه ممّا لا نفع فیه إلاّ بإتلاف عینه . نعم ، لو أوقف مالاً لیداول قرضاً کما فی صنادیق قرض الحسنة ، صحّ صدقة علی الجهة ویکون لازماً ، کما یعتبر أن تکون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة والانتفاع بالعین محلّلاً ، فلا یصحّ وقف آلات اللّهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ، ولا وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزیر .

( مسألة 780 ) : لا یعتبر فی إنشاء الوقف إمکانیّة قبض العین حاله ، فإذا وقف

ص:244

العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطیر الطائر وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف .

( مسألة 781 ) : یصحّ وقف الثیاب والأوانی والفرش والدور والبساتین والأراضی الزراعیّة والکتب والسلاح والحیوانات إذا کان ینتفع بها فی الرکوب أو الحمل أو اللّبن أو الوبر والشعر والصوف ، أو غیر ذلک ، وکذا غیرها ممّا له منفعة محلّلة ، ویجوز وقف الدراهم والدنانیر إذا کان ینتفع بها فی التزیین ، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار المالی للموقوف علیه ، فیصحّ بناءً علی جواز بیع الوقف مع حاجة الموقوف علیه الشدیدة ، لا سیّما مع کونه وفقاً لأغراض الوقف .

( مسألة 782 ) : المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العینیّة ، مثل التمر واللّبن ونحوهما ، والمنفعة الفعلیّة مثل الرکوب والحرث والسکنی وغیرها .

( مسألة 783 ) : لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف ، فیکفی أن تکون متوقّعة الوجود فی المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ، ووقف الدابّة الصغیرة قبل أن تقوی علی الرکوب أو الحمل علیها .

ص:245

فصل : فی شرائط الموقوف علیه

یشترط فی الموقوف علیه امور :

( الأوّل ) التعیین ، فإذا وقف علی المردّد بین أشیاء أو بین شیئین - کأحد المسجدین أو أحد المشهدین أو أحد الموردین - لم یصحّ ، إلاّ إذا قصد الوقف علی العنوان واشترط تطبیقه علی الموردین أو علی الموارد .

( الثانی ) أن یکون الموقوف علیه فی الوقف الخاصّ الذی یملک فیه العین والمنفعة موجوداً حال الوقف ، فلا یصحّ الوقف علی المعدوم حاله ، کمَن کان موجوداً قبل ذلک ، کما إذا وقف علی زید الذی مات ، وأمّا الذی یتوقّع وجوده بعد الوقف مثل أن یقف علی ولده الذی سیولد ، فللصحّة وجه ، لا سیّما إذا رجع إلی الوقف علی العنوان وان انحصر انطباقه علی معیّن ، لا سیّما مع تعدّد انطباقه علی الأفراد کعنوان الأولاد ، وهذا بخلاف وقف الانتفاع ونحوه ، فإنّ الظاهر صحّته ، وأمّا إذا کان حملاً لم ینفصل حین الوقف ففی بطلان الوقف تأمّل ، فضلاً عمّا لو کان الوقف الخاصّ وقف انتفاع ، فإنّ الصحّة لا تخلو من وجه ، وإذا وقف علی المعدوم تبعاً للموجود کما إذا وقف علی أولاده ، ثمّ علی أولادهم ، ثمّ علی أحفادهم ، وهکذا ، صحّ .

( مسألة 784 ) : إذا وقف علی أولاده الموجودین ، ثمّ علی أولاد أولاده الموجودین ، ثمّ علی مَن سیوجد علی أن یکون بعد وجوده مقدّماً علی الموجودین ، فالظاهر الصحّة .

ص:246

الشرط الثالث : أن لا یکون الوقف علیه علی نحو الصرف فی المعصیة ، کالصرف فی الزنا وشرب الخمر ونسخ کتب الضلال ونشرها وتدریسها وشراء آلات الملاهی ونحو ذلک .

( مسألة 785 ) : یجوز وقف المسلم علی الکافر غیر الحربی فی الجهات المحلّلة .

( مسألة 786 ) : یجوز الوقف علی المملوک ، قنّاً کان أم غیره ، کان الوقف علی نحو التملیک أم الصرف .

( مسألة 787 ) : إذا وقف علی ما لا یصحّ علیه - کالوقف علی النفس الذی تقدّم - وما یصحّ علی نحو التشریک بطل بالنسبة إلی حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلی حصّة الثانی إذا کان بنحو التوزیع ، ویصحّ مطلقاً إذا کان بنحو المصرف ، وإن کان علی نحو الترتیب ، وکان الأوّل مقدّماً ، فالأقوی الصحّة بوقوعه للثانی ، وإن کان موّراً کان من المنقطع الآخر ، فیصحّ فیما یصحّ الوقف علیه ویبطل فیما بعده ، وإن کان ما لا یصحّ وسطاً بین ما یصحّ فهو فی الأخیر کالمنقطع الأوّل .

( مسألة 788 ) : إذا وقف علی العناوین العامّة کالزائرین أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحوها ممّا توجد لها أفراد فی وقت ولا توجد فی وقت آخر ، صحّ وإن لم یکن له فرد حین الوقف .

ص:247

فصل : فی بیان المراد من بعض عبارات الوقف

(مسألة 789 ) : إذا أوقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمین ، وإذا کان الواقف من الشیعة فالمراد فقراء الشیعة ، وإذا کان کافراً فالمراد فقراء أهل دینه ، فإن کان من مذهب أهل الخلاف فلفقراء أهل مذهبه فی الفروع أو الاُصول بحسب قرائن وتعارف الحال ، کما أنّ نمط عنوان جهة منفعة الوقف ممّا یلحظ فی تعیین دائرة المراد .

( مسألة 790 ) : إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنی فلان أو الحجّاج أو الزوّار أو العلماء أو مجالس العزاء لسیّد الشهداء علیه السلام أو خصوص مجالس البلد ، فالظاهر منه المصرف ، فلا یجب الاستیعاب وإن کانت الأفراد محصورة ، إلاّ أن تقوم قرینة علی البسط المستوعب للجمیع أو للغالب أو للکثیر ، وذلک بحسب أغراض الواقف وحینئذٍ قد یلزم الفحص .

( مسألة 791 ) : إذا قال فی الوقف الخاصّ : « هذا وقف علی أولادی أو أصهاری أو أرحامی أو تلامذتی أو مشایخی أو جیرانی » ، فالظاهر منه لزوم عموم الاستیعاب .

( مسألة 792 ) : إذا وقف علی المسلمین کان لمَن یحکم بإسلامه ، فلا یخرج عن الموقوف علیهم مَن یعتقد الواقف کفره بعد ما أقرّ بالشهادتین ، ویعمّ الوقف المسلمین جمیعاً ، الذکور والإناث ، والکبار والصغار ، لأنّه یوذ باقتضاء اللّفظ فی نفسه بعد عدم التقیید . نعم ، یخرج مَن حکم بکفره من منتحل الإسلام ،

ص:248

إلاّ أن یکون الواقف من إحدی الفرق المنتحلة فیشملهم .

( مسألة 793 ) : إذا وقف علی المونین اختصّ الوقف بمَن کان یحکم بإیمانه بحسب معتقده ولا یشمل غیره ، وإن لم یلتفت الواقف إلی تفصیل المعنی ، فإذا کان الواقف اثنی عشریّاً اختصّ الوقف بالاثنی عشریّة من الإمامیّة ، ولا فرق بین الرجال والنساء والأطفال ، ولا بین العدول والفسّاق دون المستضعفین من الفِرق الاُخری ، وأمّا إذا وقف علی الشیعة ، سواء کان الواقف من الإمامیّة أو غیرهم ، فالمتّبع القرائن بحسب الموارد من التخصیص بفرقته أو بکلّ مَن یعتقد بتقدیم علیّ علیه السلام خلیفة بعد رسول اللّه صلی الله علیه وآله .

( مسألة 794 ) : إذا وقف فی سبیل اللّه أو فی وجوه البرّ ، فالمراد منه ما یکون قربة وطاعة وعملاً مرضیّاً له تعالی .

( مسألة 795 ) : إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه ، فالمرجع فی تحدید دائرته العرف ، وإذا وقف علی الأقرب فالأقرب کان علی کیفیّة الإرث .

( مسألة 796 ) : إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر والاُنثی والخنثی ، إلاّ مع القرینة الصارفة ، کالعرف الخاصّ فی بعض البلاد من إرادة خصوص الذکر ، ویشمل عنوان الأولاد الصلبی وغیره .

( مسألة 797 ) : إذا وقف علی إخوته اشترک الإخوة بالسویّة ، سواء من الأبوین أو من الأب فقط أو من الاُمّ فقط ، وکذا إذا وقف علی أجداده اشترک الأجداد لأبیه والأجداد لاُمّة ، وکذا إذا وقف علی الأعمام أو الأخوال ، فإنّه یعمّ الأعمام للأبوین وللأب فقط وللاُمّ فقط ، وکذلک الأخوال . ولا یشمل الوقف علی الإخوة أولادهم ولا الأخوات ، ولا الوقف علی الأعمام والأخوال أعمام الأب والاُمّ وأخوالهما مع وجود الطبقة الاُولی وهم أعمام وأخوال الواقف

ص:249

نفسه ، کما لا یشمل العمّات مطلقاً ولا الخالات کذلک .

( مسألة 798 ) : إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات ویدخل الصلبی وغیره ، وإذا وقف علی ذرّیّته دخل الذکر والاُنثی .

( مسألة 799 ) : إذا قال : « هذا وقف علی أولادی ما تعاقبوا وتناسلوا » ، فانّه یلاحظ طبیعة الوقف وأغراضه ومناسبته للتشریک أو للترتیب فیوذ به ، وإلاّ مع الإطلاق فالظاهر منه الترتیب کما هو مقتضی القرابة شرعاً وطبعاً ،

وأمّا قوله : « وقف علی أولادی الأعلی فالأعلی » ، فقرینة ظاهرة فی الترتیب ، وکذا : « وقف علی أولادی نسلاً بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة » ، وإن کان أقلّ ظهوراً من السابق .

هذا ، ولا یبعد أنّ بعض مَن فی الطبقة الاُولی إذا انقرض ومات یقوم مَن یتقرّب به من الطبقة الثانیة مقامه بقدر حصّته ، وهو نحو تلفیق بین الطولیّة والعرضیّة بضمیمة قرینة کون غرض الواقف هو التوزیع .

نعم ، بعد انقراض جمیع الطبقة الاُولی یتساوی مَن فی الطبقة الثانیة لا بقدر حصص آبائهم .

( مسألة 800 ) : إذا تردّد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین ، فالمرجع فی تعیینه القرعة ، وکذا إذا شکّ فی الوقف أنّه ترتیبی أو تشریکی ولم یکن ما یدلّ علی أحدهما ، فیعیّن بالقرعة .

( مسألة 801 ) : إذا وقف علی العلماء ولم تکن قرینة خاصّة ، فالظاهر منه علماء الشریعة ، فلا یشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافیا ونحوهم .

وإذا وقف علی أهل بلد اختصّ بالمواطنین والمجاورین منهم ، ولا یشمل

ص:250

المسافرین وإن نووا إقامة مدّة فیه .

( مسألة 802 ) : إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماو فی مصالحه من تعمیر وفرش وسراج وکنس ونحو ذلک من مصالحه ، ولا یبعد جواز بذل شیء من النماء لإمام الجماعة ونحوه مع وفور ریع الوقف واندراج ذلک فی مصلحة الوقف وعمارته . نعم ، تراعی الأولویّة فی ما هو الصالح للوقف .

( مسألة 803 ) : إذا وقف علی الحسین علیه السلام صرف فی إقامة عزائه مع بذل الطعام فیه وبدونه ، والأحوط إهداء ثواب ذلک إلیه علیه السلام ، ولا فرق بین إقامة مجلس للعزاء وأن یعطی الذاکر لعزائه علیه السلام فی المسجد أو الحرم أو الصحن أو غیر ذلک ، بل لا یبعد اندراج ما یوجب الصرف فی کلّ آلیات الترویج للمعرفة به علیه السلام وموقعیّته فی الدین مع وفور ریع الوقف .

( مسألة 804 ) : إذا وقف علی النبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام صرف فی إقامة المجالس لذکر فضائلهم ومناقبهم ووفیّاتهم وبیان ظلاماتهم ، ونحو ذلک من آلیات نشر المعرفة بهم وبحقّهم فی الدین .

( مسألة 805 ) : إذا وقف علی أن یصرف علی میّت أو أموات صرف فی مصالحهم الاُخرویّة من الصدقات عنهم وفعل الخیرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالدیون صرف أیضاً فی إفراغ ذمّتهم .

( مسألة 806 ) : إذا قال : « هذا وقف علی سکنی أولادی » ، فالظاهر أنّه لا یجوز أن یوّروها ویقتسموا الاُجرة ، بل یتعیّن علیهم السکنی فیها ، فإن أمکن سکنی الجمیع سکنوا جمیعاً ، وإن تشاحّوا فی تعیین المسکن ، فالمرجع نظر الولیّ ، فإنّ تعدّد الأولیاء واختلف نظرهم ، فالمرجع الحاکم الشرعی إن اختلف فی کیفیّة التقسیم والتوزیع ، أو القرعة إن اختلف فی تخصیص القسمة ،

ص:251

وإذا امتنع بعضهم عن السکنی حینئذٍ جاز للآخر الاستقلال فیها ولیس علیه شیء لصاحبه ، وإن تعذّر سکنی الجمیع اقتسموها بینهم یوماً فیوماً أو شهراً فشهراً ، أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا فی ذلک وتشاحّوا فالحکم کما سبق ، ولیس لبعضهم ترک السکنی وعدم الرضا بالمهایاة والمطالبة بالاُجرة حینئذٍ بالنسبة إلی حصّته .

( مسألة 807 ) : إذا قال : « هذا وقف علی الذکور من أولادی أو ذکور أولادی نسلاً بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة » اختصّ بالذکور من الذکور ، ولا یشمل الذکور من الإناث .

( مسألة 808 ) : إذا قال : « وقف علی إخوتی نسلاً بعد نسل » فالظاهر العموم لأولادهم الذکور والإناث .

( مسألة 809 ) : إذا قال : « هذا وقف علی أولادی ، ثمّ أولاد أولادی » کان الترتیب بین أولاده الصلبیّین وأولادهم ، وکذا بین أولاد أولاده وأولادهم علی الأظهر ، کما مرّ .

( مسألة 810 ) : إذا وقف علی زید والفقراء ، فالظاهر التنصیف ، وکذا إذا قال : « وقف علی زید وأولاد عمر » أو قال : « وقف علی أولاد زید وأولاد عمر » أو قال : « وقف علی العلماء والفقرا » .

( مسألة 811 ) : إذا وقف علی الزوّار ، فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد ممّن یأتی من الخارج للزیارة ، وفی کونه کذلک إذا قال : « وقف علی مَن یزور المشهد » إشکال ، والظاهر التفصیل بلحاظ نوع العین الموقوفة ، فتارة تعدّ لکلّ مَن یزور ولو من أهل المشاهد ، واُخری کالسکن المعدّ للزوّار ، فإنّه لغیر المجاورین والمقیمین فی المشهد .

ص:252

فصل : فی بعض أحکام الوقف

(مسألة 812 ) : إذا تمّ الوقف لا یجوز للواقف ولا لغیره تبدیل وتغییر الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم ، وإخراج بعضهم منه ، وإدخال أجنبیّ عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک ، أمّا إذا اشترط إدخال مَن شاء معهم أو اشتراط إخراج بعضهم ، فیشکل صحّته ، بل صحّة الوقف ، ولا یبعد وقوعه حبساً . نعم ، لو اشترط فی صیغة الوقف عنواناً یوسّع الموقوف علیه أو یضیّقه صحّ الشرط .

( مسألة 813 ) : العین الموقوفة تخرج من ملک الواقف وتدخل فی ملک الموقوف علیه ، سواء کان جهة عامّة أو شخص وأشخاص ، کما مرّ ، ویکون نماوا له ، ومرّ أنّه إذا کان الوقف علی الصرف لم تدخل العین فی ملک الموقوف علیه ، بل یتعیّن صرف نمائها فی الجهة الموقوف علیها علی اختلاف کیفیّات الوقف .

( مسألة 814 ) : إذا اشترط الواقف شرطاً فی الموقوف علیه ، أی بنحو التوصیف والتقیید ، کما إذا وقف علی الطلبة العدول أو المجتهدین ، ففقد الشرط خرج عن الوقف ، وإذا اشترط علیه شرطاً أی بنحو التزام الفعل ، فیشکل صحّته من جهة منافاته لحقیقة الصدقة المجّانیّة وأنّها للّه تعالی . نعم ، لا یبعد کون مآله إلی شرط التوصیف بلسان اشتراط الفعل ، فمَن لا یأتی به یخرجه عن الوقف . نعم ، لو أتی به مجدّداً اندرج فی الوقف .

( مسألة 815 ) : إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل

ص:253

بقاءها وحصول النماء منها ، فإنّ عین الواقف لها ما یصرف فیها عمل علی طبقه ، وإلاّ صرف من نمائها وجوباً مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم ، وإذا احتاج إلی التعمیر بحیث لولاه لم یبق أصل الوقف ، فالظاهر وجوبه وإن أدّی إلی حرمان البطن السابق إن کان التأبید أهمّ فی غرض الواقف ، وأمّا إن کان غرضه فی رفع حاحة الموقوف علیهم مقدّم علی التأبید فیشکل تقدیم التعمیر علی انتفاع البطن السابق .

( مسألة 816 ) : یجوز للمتولّی للوقف أن یستدین علی الوقف إن لم یکن هناک وارد للتعمیر والصیانة ، ثمّ یوّیه من نماء الوقف المتجدّد .

( مسألة 817 ) : النماء المنفصل وما بحکمه کالثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باقٍ علی ملک مالکها ، ولا یکون للموقوف علیه ، وکذا الحمل الموجود حین وقف الدابّة والصوف الموجودان حین وقف الشاة ، وکذا ما یتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللّبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فیما یعتبر القبض فی صحّته .

( مسألة 818 ) : إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها ، کما إذا وقف علی مسجد فخرّب أو مدرسة فخرّبت ولم یمکن تعمیرها أو انتفت الحاجة لدی مصرفها لانقطاع مَن یصلّی فی المسجد أو مهاجرة الطلبة ، أو نحو ذلک ، فإن کان الوقف علی نحو تعدّد المطلوب - کما هو الغالب - صرف نماء الوقف فی مسجد أو مدرسة اخری إن أمکن ، وإلاّ ففی وجوه البرّ الأقرب فالأقرب .

( مسألة 819 ) : إذا جهل المصرف فإن کانت المحتملات تتصادق فی مورد صرف فیه لأنّه المتیقّن ، کما إذا لم یدر أن الوقف وقف علی العلماء مطلقاً أو علی خصوص العدول منهم ، أو لم یدرِ أنّ الوقف وقف علی العلماء أو الفقراء ، فإنّه

ص:254

یصرف فی الفرض الأوّل علی العلماء العدول ، وفی الثانی علی العلماء الفقراء .

وإن کانت المحتملات متباینة وغیر محصورة ، وکان الوقف بنحو التملیک ، فیکون من مجهول المالک فیتصدّق علی أحد الأطراف المحتملة ، وإن کان بنحو الانتفاع وکان أحد المحتملات أقوی من البقیّة ، فلا یبعد مراعاته ، وإن تساوت وکان منها التصدّق فیتصدّق به ، وإلاّ فیصرف فی أحد وجوه البرّ المحتملة .

وإن کانت المحتملات محصورة ، کما إذا لم یدرِ أنّ الوقف وقف علی المسجد الفلانی أو علی المسجد الآخر ، أو أنّه وقف لزید أو لعمرو علی نحو المصرف أو التملیک ، فالأقرب هو الرجوع إلی القرعة فی تعیین الموقوف علیه ، لکن مع مراعاة زیادة سهام کلّ طرف بحسب قوّة احتماله علی الأقلّ احتمالاً .

( مسألة 820 ) : إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف علیهم العین الموقوفة فی الوقف الترتیبی وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لا تمضی الإجارة بالنسبة إلی بقیّة المدّة ، وکذا الحکم فی الوقف التشریکی إذا ولد فی أثناء المدّة مَن یشارک الموقوف علیه الموّر ، فإنّه لا تمضی الإجارة بالنسبة إلی حصّته ، والظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثانی فی الصورة الاُولی ، ومن الشریک فی الصورة الثانیة ، فیکون للمجیز حصّته من الاُجرة ، ولا یحتاج إلی تجدید الإجارة وإن کان أحوط .

نعم ، إذا کانت الإجارة من الولیّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت ، وکذا إذا کانت لمصلحة البطون اللاّحقة إذا کانت له ولایة علی ذلک ، فإنّها تصحّ ویکون للبطون اللاّحقة حصّتهم من الاُجرة .

( مسألة 821 ) : إذا کان للعین الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة کان الجمیع للموقوف علیه مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف الشجر أو النخل کانت

ص:255

ثمرتها ومنفعة الاستظلال بها والسعف والأغصان والأوراق الیابسة وأکمام الطلع والفسیل ونحوها ممّا هو مبنیّ علی الانفصال للموقوف علیه ، ولا یجوز له ولا لغیره التصرّف فیها إلاّ علی الوجه الذی اشترطه الواقف .

( مسألة 822 ) : نماء الوقف لیس وقفاً ، بل هو من توابع ملک الوقف ، فیجوز بیعه وصرفه فی الموقوف علیه ، ومصرف الوقف کالفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتّی صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس فی موضع آخر فنما حتّی صار مثمراً لا یکون وقفاً ، وکذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا یکون وقفاً .

( مسألة 823 ) : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیّة ، وإن تعذّر تعمیره ، وکذا إذا خربت القریة التی یقع هو فیها حتّی بطل الانتفاع به ما لم تصیر مواتاً .

( مسألة 824 ) : غیر المسجد من الأعیان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع من الوقف إمّا لخراب العین وزوال منفعتها کالبناء الموقوف حسینیّة ومأتم ، وإمّا لتعذّر عنوان الوقف أو انتفاءه - وهو عنوان الحسینیّة فی المثال - وإمّا لتعذّر الجهة المقصودة فی الوقف وهی إقامة العزاء ، وإمّا لتعذّر أو انتفاء الجهة الموقوف علیها کوقف الحسینیّة والمأتم لأهالی مدینة معیّنة وقد انقرضوا أو نزحوا عنها .

کلّ ذلک لا یوجب بطلان الوقف ، بل یعتمد کلّ ما یمکن من علاج لإبقاء الوقف علی حاله الأوّل ، کإجارة الوقف لصرف عوض الإجارة فی ترمیم البناء ، أو بیع بعضها للحفاظ علی الباقی ، وإلاّ فیعتمد الأقرب فالأقرب من شروط وأغراض الوقف عنواناً وجهة ومصرفاً ، کما هو غالب الوقف العامّ ، کأن یجعل البناء حسینیّة لأهالی مدینة قریبة من أهل المدینة المنقرضة ،

ص:256

وکما لو وقف بستاناً علی جهة غیر خاصّة بأعیان أشخاص ممّا یکون عنوان البستان أو التنزّه فیه والاستظلال من باب تعدّد المطلوب مع أصل عرصة البستان ، أو کأن یبتاع العین ویصرف ثمنها فی جهة الموقوف علیها .

نعم ، إذا کان شرط الوقف عنواناً أو جهة أو مصرفاً ممّا یعتاد انتهاءه أمداً وکان غرض الواقف بنحو وحدة المطلوب - کما هو الحال فی غالب الوقف الخاصّ - فالظاهر أنّه یرجع ملکاً للواقف أو ورثته .

( مسألة 825 ) : یجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ، ویجوز له حینئذٍ الدخول إلیها بمقدار الحاجة ، کما أنّ له إبقاءها فی أرض البستان مجّاناً ، ولیس للموقوف علیهم قلعها ، وإذا انقلعت لم یبق له حقّ فی الأرض ، فلا یجوز له غرس نخلة اخری مکانها ، وکذا یجوز وقف الدار باستثناء غرفة منها ، ولکن إذا خربت بقیت له أرض الغرفة لأنّها جزءها .

( مسألة 826 ) : إذا کانت العین مشترکة بین الوقف والملک الطلق جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق ، ویتولّی القسمة المالک للطلق ومتولّی الوقف ، بل الأقوی جواز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف علیه ، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما نصفه المشاع علی أولاده ، وکذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف علیه ، کما إذا وقف مالک الدار نصفها علی مسجد ونصفها علی مکتبة ، وکذا إذا اتّحد الواقف والموقوف علیه إذا لم تکن القسمة منافیة ، کما إذا وقف أرضاً علی أولاده الصلبیّین فقط وکانوا أربعة ، فإنّه یجوز لهم اقتسامها أرباعاً ، فإذا صار ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً ، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً ، وهکذا .

( مسألة 827 ) : لا یجوز تغییر عنوان العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة

ص:257

بقاء عنوانها ، سواء فهم ذلک من کیفیّة الوقف ، کما إذا وقف داره علی السکنی ، فلا یجوز تغییرها إلی الدکاکین أم فهم من قرینة خارجیّة ، بل إذا احتمل ذلک ولم یکن إطلاق فی لفظ إنشاء الوقف لم یجز ذلک . نعم ، إذا کان إطلاق فی إنشاء الوقف جاز للولیّ التغییر ، فیبدّل الدار إلی دکاکین والدکاکین إلی دار ، وهکذا ، وقد یعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثرة المنفعة ، فحینئذٍ لا یجوز التغییر ما دام الحال کذلک ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغییر .

( مسألة 828 ) : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن کان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بیعها وصرف ثمنها فی البستان إن احتاج ، أو بتعویض فسیل بدیل عنها ، وإلاّ ففی الجهة الموقوفة علیها . وإذا وقفها للانتفاع بأیّ وجه کان ، فإن أمکن الانتفاع بها فی جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلک ، جاز بیعها ما لم یقیّد فی شرط الوقف الانتفاع بشخصها ، أو کان وقف النخلة مستقلاًّ عن وقف البستان بحیث لا یعدّ حطب النخلة نماءاً ، فضلاً عمّا لو بطل الانتفاع بها علی حالها جاز بیعها وصرف ثمنها فی البستان - علی ما مرّ - وإلاّ ففی الجهة الموقوف علیها .

( مسألة 829 ) : الأموال التی تجمع لعزاء سیّد الشهداء علیه السلام ویقوم بجمعها صنف خاصّ لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فیها ، أو للأنصار الذین یذهبون فی زیارة الأربعین إلی ( کربلاء ) الظاهر أنّها من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معیّنة وقبضها حاصل من الجامع المتولّی للصرف ولیست باقیة علی ملک مالکها ، ولا یجوز لمالکها الرجوع فیها ، وإذا مات قبل صرفها لا یجوز لوارثه المطالبة بها ، وکذا إذا أفلس لا یجوز لغرمائه المطالبة بها ، وإذا تعذّر صرفها فی الجهة المعیّنة ، فالأحوط صرفها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی الجهة الخاصّة .

ص:258

نعم ، إذا کان الدافع للمال غیر معرض عنه وصرّح أنّ الآخذ للمال بمنزلة الوکیل عنه لم یخرج حینئذٍ عن ملک الدافع ، وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به ، بل یجب إرجاعه إلیه عند مطالبته وإلی وارثه عند موته ، وإلی غرمائه عند تفلیسه ، وإذا تعذّر صرفه فی الجهة الخاصّة واحتمل عدم إذنه فی التصرّف فیه فی غیرها وجبت مراجعته فی ذلک .

هذا ، والتفصیل نفسه یتأتّی فی الأموال التی تعزل من صاحب المنزل قاصداً بها عنوان الفقراء ، وأنّه هو المتولّی لصرفها علیهم .

( مسألة 830 ) : لا یجوز بیع العین الموقوفة إلاّ فی موارد ذکرناها فی کتاب البیع .

( مسألة 831 ) : إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فبان عدم حصوله ، لا یکون ذلک موجباً لبطلان الوقف ما دام الغرض داعیاً ولیس قیداً فی الوقف ، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف علی أولاده أن یستعینوا به علی طلب العلم أو الإقامة بالمشهد المعیّن أو نحو ذلک ، فلم یترتّب الغرض المذکور علیه لم یکن ذلک موجباً لبطلان الوقف ، وهکذا الحال فی جمیع الأغراض والدواعی التی تدعو إلی إیقاع المعاملات أو الإیقاعات ، فإذا کان غرض المشتری الربح - الذی یصطلح علیه بالداعی - فلم یربح لم یکن ذلک موجباً لبطلان الشراء أو التسلّط علی الفسخ .

( مسألة 832 ) : الشرائط التی یشترطها الواقف إذا کانت مشروعة تنفّذ وتصحّ ویجب العمل علیها ، فإذا اشترط أن لا یوّر الوقف أکثر من سنة أو لا یوّر علی غیر أهل العلم ، لا تصحّ إجارته سنتین ، ولا علی غیر أهل العلم .

( مسألة 833 ) : تثبت الوقفیّة بالعلم - ولو الحاصل من الشیاع - وبالبیّنة

ص:259

الشرعیّة ، وبإقرار ذی الید وإن کانت مشترکة ، کما إذا کانت جماعة فی دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف حکم بها فی حصّته وإن لم یعترف غیره بها .

( مسألة 834 ) : إذا کان کتاب أو إناء ونحو ذلک قد کتب علیه أنّه وقف ، فالظاهر الحکم بوقفیّته مع کون کتابته بالنمط المتعارف فی تسجیل الوقف . نعم ، إذا کان بید شخص وادّعی ملکیّته واعتذر عن الکتابة بعذر مقبول صدق وحکم بملکیّته له ، فیجوز حینئذٍ الشراء منه والتصرّف بإذنه ، وغیر ذلک من أحکام الملک ، بل الأخذ والاعتماد علی الکتابة أنّه وقف مع مجرّد وجود ید لشخص محلّ إشکال .

( مسألة 835 ) : إذا وجدت ورقة فی ترکة المیّت قد کتب علیها أنّ الشیء الفلانی وقف ، فإن کان علیه أمارة الاعتراف بالوقفیّة من توقیعه فی ذیلها ووضعها فی ظرف مکتوب علیه هذه ورقة الوقف الفلانی ، أو نحو ذلک من الأوراق الرسمیّة ، أو مکاتب التوثیق فی العصر الحدیث ، ممّا یکون ظاهراً فی الاعتراف بالوقفیّة ، وإلاّ فلا یحکم بها وإن علم أنّها بخطّ المالک ، کما مرّ .

( مسألة 836 ) : لا فرق فی حجّیّة إخبار ذی الید بین أن یکون إخباراً بأصل الوقف وأن یکون إخباراً بکفیّته من کونه ترتیبیّاً أو تشریکیّاً ، وکونه علی الذکور فقط أو علی الذکور والإناث ، وأنّه علی نحو التساوی أو علی نحو الاختلاف ، کما أنّه لا فرق فی الإخبار بین أن یکون بالقول وأن یکون بالفعل بنمط یعدّ ویعتدّ به فی العرف أنّه وقف ، کالتسجیل العقاری ونحوه ، وکالتعاطی یداً بید علی نحو الوقفیّة ، وکذا فی کیفیّة التعاطی لنحو کیفیّة الوقف أنّه ترتیبی أو تشریکی ، أو للذکور والإناث ، أو للذکور دون الإناث ، وهکذا ، فإنّ تصرّفه إذا کان ظاهراً فی الأخبار عن حاله کان حجّة کخبره القولی .

ص:260

( مسألة 837 ) : إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة ، کالغنم والبقر والإبل ، لم تجب الزکاة فیها ، وإن اجتمعت فیها شرائط الزکاة ، وأمّا إذا کان نماوا زکویّاً کما إذا وقف بستاناً ، فإن کان الوقف علی نحو التملیک والشرکة ، سواء کان الموقوف علیهم لأشخاص أو لعموم ، واتّفق کونهم محصورین ، کما إذا قال : « وقفت البستان لأولادی » ، فإن بلغت حصّة واحد منهم النصاب وجبت علیه الزکاة ، وإلاّ لم تجب . وإن کان الوقف علی نحو التملیک للعنوان ، کما إذا قال : « وقفت البستان علی فقراء البلد » غیر قاصد لاستیعابهم ، لم تجب الزکاة علی واحد منهم ، إلاّ إذا أعطی الولیّ واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلّق الزکاة ، وکان یبلغ النصاب ، فإنّه تجب الزکاة علی مَن ملک منهم واحداً کان أو أکثر ، وکذلک لا تجب الزکاة علی حاصل الوقف إذا کان علی نحو المصرف کما إذا قال : « وقفت البستان علی تزویج أولادی » أو « علی إطعام الفقراء وکسوتهم » ، ونحو ذلک .

ص:261

إلحاق فیه بابان :

الباب الأوّل : فی الحبس وإخوانه

(مسألة 838 ) : یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معیّنة من شأنها الدوام یجوز الوقف علیها علی أن یصرف نماو فیها ولا یخرج بذلک عن ملکه إن کان موّتاً بوقت ، وأمّا إن أطلق الحبس أو قیّده بالدوام لزم ما دامت العین ، ولم یجز له الرجوع فیه ، والظاهر رجوعه إلی الوقت کما مرّ فی ألفاظه ، إلاّ إذا کان التأبید فی الحبس لبعض منافع العین دون البقیّة ، فیکون حبساً لا وقفاً ، ولا یخرج عن ملکه ، وإن کان مقیّداً بمدّة معیّنة لم یجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة ، وإذا انتهت المدّة انتهی التحبیس ، فإذا قال : « فرسی محبس علی نقل الحجّاج » أو « عبدی محبس علی خدمة العلماء » لزمت ما دامت العین باقیة ، وإذا جعل عشر سنین - مثلاً - لزم فی العشر وانتهی بانقضائها .

( مسألة 839 ) : إذا حبس ملکه علی شخص ، فإن عیّن مدّة - کعشرة سنین أو مدّة حیاة ذلک الشخص - لزم الحبس فی تلک المدّة وبعدها یرجع إلی الحابس ، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقی الحبس علی حاله إلی أن تنتهی المدّة فیرجع میراثاً ، وإذا حبس علیه مدّة حیاة نفسه یعنی الحابس لم یجز له الرجوع ما دام حیّاً ، فإذا مات رجع میراثاً ، وإذا حبسه علی شخص ولم یذکر مدّة معیّنة ولا مدّة حیاة نفسه ولا حیاة المحبس علیه ، ففی لزومه إلی موت الحابس وبعد موته یرجع میراثاً وجوازه ، فیجوز له الرجوع فیه متی شاء ، قولان أقربهما الثانی .

ص:262

( مسألة 840 ) : ذهب المشهور إلی أنّه لا یصحّ التحبیس إلاّ بعد القبض ، وهو الأظهر .

( مسألة 841 ) : یلحق بالحبس السکنی والعمری والرقبی ، والاُولی تختصّ بالمسکن ، والأخیرتان تجریان فیه وفی غیره من العقار والحیوانات والأثاث ونحوها ممّا لا یتحقّق فیه الإسکان ، فإن کان المجعول الإسکان قیل له ( سکنی ) ، فإن قیّد بعمر المالک أو الساکن قیل له أیضاً ( عمری ) ، وإن قیّده بمدّة قیل له ( رقبی ) ، وإذا کان المجعول غیر الإسکان - کما فی الأثاث ونحوه ممّا لا یتحقّق فیه السکنی - لا یقال له سکنی بل قیل ( عمری ) إن قیّد بعمر أحدهما ، و ( رقبی ) إن قیّد بمدّة معیّنة .

( مسألة 842 ) : الظاهر أنّ القبض فیها شرط فی الصحّة ، کما تقدّم فی الحبس .

( مسألة 843 ) : إذا أسکنه مدّة معیّنة کعشر سنین أو مدّة عمر المالک أو مدّة عمر الساکن لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدّة ، فإن انقضت المدّة فی الصور الثلاث رجع المسکن إلی المالک أو ورثته .

( مسألة 844 ) : إذا قال له : « أسکنتک هذه الدار لک ولعقبک » لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن موجود أو عقبه ، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلی المالک .

( مسألة 845 ) : إذا قال له : « أسکنتک هذه الدار مدّة عمری » فمات الساکن فی حال حیاة المالک انتقلت السکنی إلی وارثه ما دام المالک حیّاً ، فإذا مات انتقلت من ورثة الساکن إلی ورثة المالک ، بل هم مجعول لهم بتبع الساکن ، وکذا الحکم لو عیّن مدّة معیّنة فمات الساکن فی أثنائها .

( مسألة 846 ) : إذا جعل السکنی له مدّة حیاته ، کما إذا قال له : « أسکنتک

ص:263

هذه الدار مدّة حیاتک » ، فمات المالک قبل الساکن لم یجز لورثة المالک منع الساکن ، بل تبقی السکنی علی حالها إلی أن یموت الساکن .

( مسألة 847 ) : إذا جعل له السکنی ولم یذکر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ، ولزم بالقبض ووجب علی المالک إسکانه وقتاً ما ، وجاز له الرجوع بعد ذلک أی وقت شاء ، ولا یجری ذلک فی الرقبی والعمری لاختصاص الاُولی بالمدّة المعیّنة ، والثانیة بمدّة عمر أحدهما ، والمفروض انتفاء ذلک کلّه .

( مسألة 848 ) : إطلاق السکنی - کما تقدّم - یقتضی أن یسکن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبیده وضیوفه ، بل دوابّه إن کان فیها موضع معدّ لذلک ، وله اقتناء ما جرت العاة فیه لمثله من غلّة وأوانٍ وأمتعة ، والمدار علی ما جرت به العادة من توابعه ، ولیس له إجارته ولا إعارته لغیره ، فلو آجره ففی صحّة الإجارة بإجازة المالک وکون الاُجرة له حینئذٍ إشکال ، بل منع .

( مسألة 849 ) : الظاهر أنّ ( السکنی ) و ( العمری ) و ( الرقبی ) من العقود المحتاجة فی وجودها الاعتباری إلی إیجاب وقبول وغیرهما ممّا یعتبر فی العقود ، وفی المتعاقدین ممّا مرّ فی کتاب البیع ، وأمّا الحبس فالظاهر اعتبار القبول فیه کما مرّ من التفصیل فی الوقف .

( مسألة 850 ) : الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس ، فتنتقل العین إلی المشتری علی النحو الذی کانت علیه عند البائع ، فیکون للمحبس علیهم الانتفاع بالعین حسب ما یقتضیه التحبیس ، ویجوز للمشتری المصالحة معهم علی نحو أن یترکوا الانتفاع بالعین مدّة التحبیس بأن یعطیهم مالاً علی أن لا ینتفعوا بالعین ، فلا یجوز لهم مزاحمته فی الانتفاع ، أمّا المصالحة معهم علی إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة علی حقّ الانتفاع بها ، ففیه إشکال .

ص:264

الباب الثانی

فی الصدقة التی تواترت الروایات فی الحثّ علیها والترغیب فیها ، وقد ورد أنّها دواء المریض ، وبها یُدفع البلاء وقد ابرم إبراماً ، وبها یستنزل الرزق ، وأنّها تقع فی ید الربّ قبل أن تقع فی ید العبد ، وأنّها تخلف البرکة ، وبها یُقضی الدین ، وأنّها تزید فی المال ، وأنّها تدفع میتة السوء ، والداء ، والدبیلة ، والحرق ، والغرق ، والجذام ، والجنون إلی أن عدّ سبعین باباً من السوء ، ویستحبّ التبکیر بها ، فإنّه یدفع شرّ ذلک الیوم ، وکذا فی أوّل اللیل فإنّه یدفع شرّ اللیل .

( مسألة 851 ) : المشهور کون الصدقة من العقود ، فیعتبر فیها الإیجاب والقبول ، ویحصل القبول ولو بالقبض ، کما مرّ فی الوقف ، وهی عطیّة المال إحساناً بجعله للّه تعالی ، سواء کان الإحسان بالتملیک أو کان بالبذل للتصرّف والانتفاع ، وأمّا الإبراء فیکفی السکوت فی الرضا بل عدم الردّ .

( مسألة 852 ) : المشهور اعتبار القبض فیها مطلقاً ، وهو الأقوی ، وقد مرّ کفایة عدم الردّ فی الإبراء .

( مسألة 853 ) : یعتبر فی الصدقة جعلها للّه تعالی ، أی فی سبیله تعالی ، فإذا وهب أو ابرأ ولو بقصد القربة لم یکن صدقة ما لم یجعله لسبیله تعالی .

( مسألة 854 ) : تحلّ صدقة الهاشمی علی الهاشمی وعلی غیره حتّی زکاة المال وزکاة الفطرة ، وأمّا صدقة غیر الهاشمی فإن کانت زکاة المال أو زکاة الفطرة فهی حرام علی الهاشمی ولا تحلّ للمتصدّق علیه ، ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها ، وإن کانت غیرهما فالأقوی جوازها ، سواء أکانت واجبة

ص:265

- کردّ المظالم والکفّارات وفدیة الصوم - أم مندوبة ، إلاّ إذا کانت من قبیل ما یتعارف من دفع المال القلیل لدفع البلاء ، ونحو ذلک ممّا کانت من مراسم الذلّ والهوان ، ففیه إشکال .

( مسألة 855 ) : لا یجوز الرجوع فی الصدقة إذا کانت تملیکاً ولو للانتفاع بعین فی مدّة مقدّرة ، وان کانت لأجنبیّ علی الأصحّ . نعم ، الأحوط - إن لم یکن أقوی - لزوم الهبة إذا قصد بها القربة والثواب .

( مسألة 856 ) : تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی والمخالف والکافر الذمّی فی الجهة المحلّلة .

( مسألة 857 ) : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل ، إلاّ إذا کان الإجهار بها بقصد راجح ، کرفع التهمة أو الترغیب أو نحو ذلک ممّا یتوقّف علی الإجهار ، أمّا الصدقة الواجبة ففی بعض الروایات أنّ الأفضل إظهارها ، وقیل : الأفضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف الحکم باختلاف الموارد فی الجهات المقتضیة للإسرار والإجهار .

( مسألة 858 ) : التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم ، والصدقة علی القریب المحتاج أفضل من الصدقة علی غیره ، وأفضل منها الصدقة علی الرحم الکاشح ، یعنی المعادی ، ویستحبّ التوسّط فی إیصالها إلی المسکین ، ففی الخبر :

«لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأجروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیئاً » ، واللّه سبحانه العالم والموفّق .

ص:266

کتاب الوصیّة

اشارة

وهی عهد متعلّق باُمور بعد موته فی قبال الالتزام والعهد المنجّز فی حیاته ، سواء تعلّق بالعقود ، أو الإیقاعات ، أو تولیة وتسلیط ، أو مأذونیّة ، کالوکالة ، وتجهیز نفسه ، وغیرها من التصرّفات کفکّ وتحریر الملک ، کالعتق والتدبیر والإبراء والإسقاط ، فهی علی أقسام بأن یجعل شیئاً من ترکته لزید ونحوه من الأشخاص أو لجهة وعنوان - کالفقراء مثلاً - بعد وفاته فهی وصیّة بالملک أو الاختصاص ، ومنها عقدیّة - سواء التملیکیّة أو غیرها - أو إیقاعیّة من التسلیط والتولیة أو المأذونیّة بأن یأمر بالتصرّف بشیء یتعلّق به من بدن أو مال ، کأن یأمر بدفنه فی مکان معیّن أو زمان معیّن ، أو یأمر بأن یعطی من ماله أحداً أو یستناب عنه فی الصوم والصلاة من ماله ، أو یوقف ماله ، أو یباع ، أو نحو ذلک ، فإنّ خصّص أمره بشخص فقد جعله وصیّاً عنه ، وجعل له ولایة التصرّف ، وإن لم یخصّصه ولم تکن قرینة علی التعیین ، کما إذا قال : « أوصیت بأن یحجّ عنّی ، أو یصام عنّی » أو نحو ذلک ، فلم یجعل له وصیّاً کان تنفیذه من وظائف أولاهم بمیراثه رحماً بإذن من الحاکم الشرعی إن کان من الاُمور المالیّة ، ومن وظائفه مطلقاً إن کان من غیر الاُمور المالیّة ، کحضانة أطفاله وتجهیزه ونحوها من شونه .

( مسألة 859 ) : الوصیّة فی الحیثیّة الإیقاعیّة لا تحتاج إلی قبول ، وهی فی

ص:267

الموارد التی لا یکون الطرف الآخر - من الوصیّ أو الموصی له أو الموصی إلیه - دخل فی نفوذ الوصیّة ، کما فی موارد تعدّد المطلوب ، سواء تعلّق ذلک الإیقاع بجعل آخر لوصیّ أم لم یتعلّق . وأمّا الوصیّة فی الحیثیّة العقدیّة ، سواء تملیکیّة کانت أو غیرها ، کما إذا قال : « هذا المال لزید بعد مماتی » فالمشهور احتیاجه إلی قبول الطرف الآخر ، وهو الأظهر ، ویکتفی فی القبول بعدم الردّ فی مثل جعل الوصیّ أو بالقبض کما فی المثال السابق ، ثمّ إنّه قد تجتمع کلا الحیثیّتین فی الوصیّة الواحدة ، کما هو الغالب .

( مسألة 860 ) : تتضیّق الواجبات الموسّعة إذا لم یطمئنّ المکلّف بالتمکّن من الامتثال مع التأخیر ، کقضاء الصلاة والصیام وأداء الکفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنیّة والمالیّة وغیرها ، فتجب المبادرة إلی أدائها ، وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإیصاء والإعلام بها علی الأقوی ولو علم بقیام الوارث أو غیره به .

وأمّا أموال الناس من الودیعة والعاریة ومال المضاربة ونحوها ممّا یکون تحت یده ، فالظاهر وجوب المبادرة إلی أدائه أو التوثّق من أدائها ، کالإیصاء به والإشهاد علیه ، ومثلها الدیون التی علیه مع عدم مطالبة الدائن ، وأمّا مع مطالبته فیتعیّن المبادرة إلی أدائها .

( مسألة 861 ) : یکفی فی تحقّق الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من لفظ صریح أو غیر صریح ، أو فعل ، وإن کان کتابة مع الاختیار ، وأمّا الإشارة فتجزی مع العجز ، فیکفی وجود کتابة بخطّه أو بإمضائه بحیث یظهر منه الإرادة الجدّیّة بالعمل به بعد موته مع التوثّق من کونها کتابة منه .

وأمّا الإشارة فتکفی مع العجز .

ص:268

وإذا قیل له : « هل أوصیت ؟ فقال : لا » ، فالظاهر أنّ إنکاره عدولاً عن الوصیّة ، وإن قامت البیّنة علی أنّه قد أوصی فلا یعتدّ بالبیّنة ، إلاّ إذا کان إنکارة تقیّة أو کتماناً لوصیّته لغرض ما ، وکذا الحکم لو قال : « نعم » وقامت البیّنة علی عدم الوصیّة ، فإنّه إنشاءاً للوصیّة وتحقّق لها ، إلاّ إذا کان جوابه تقیّة ونحوها .

( مسألة 862 ) : ردّ الموصی له الوصیّة فی الوصیّة التملیکیّة مبطل لها إذا کان الردّ بعد موت الموصی ، بل وإن سبقه القبول حال الحیاة أو بعد الموت إذا کان الردّ قبل القبض ، أمّا إذا کان الردّ حال حیاة الموصی فإن لم یرجع الموصی عن وصیّته فلا أثر للردّ .

( مسألة 863 ) : لو أوصی له بشیئین ، فقبل أحدهما وردّ الآخر ، صحّت فیما قبل وبطلت فیما ردّ ، مع کون الوصیّة انحلالیّة ، وکذا لو أوصی له بشیء واحد فقبل فی بعضه وردّ فی البعض الآخر .

( مسألة 864 ) : لا یجوز للورثة التصرّف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من الردّ والقبول ، ولیس لهم إجباره علی الاختیار معجّلاً ما لم تتمادی المدّة بحیث یعدّ عرفاً إعراضاً فیکون ردّاً .

( مسألة 865 ) : إذا مات الموصی له قبل قبوله وردّه قام وارثه مقامه فی استحقاق القبول أو الردّ إذا لم یرجع الموصی من وصیّته ، ولا فرق بین أن یموت فی حیاة الموصی أو بعد وفاته ، ولو کان للموصی له المیّت دیون ووصایا ، فلیس لهم الردّ للموصی به بمقدار ما یوفی الدیون أو الوصایا للموصی له ، حیث أنّ نفس الاستحقاق للتملّک مال للمیّت .

( مسألة 866 ) : الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال الموصی به من الموصی لا من الموصی له ، وإن مات بعد الموصی إذا لم یقبض الموصی له . نعم ، استحقاق

ص:269

التملّک یرثونه من الموصی له إذا مات بعد الموصی ، وإن مات قبل الموصی فالاستحقاق المزبور أیضاً یتلقّونه من الموصی لا من الموصی له .

وعلی هذا التفصیل فدیون ووصایا الموصی له تخرج من الموصی به علی التقدیر الأوّل بخلاف التقدیر الثانی .

نعم ، فی التقدیر الأوّل لو قبل الورثة الوصیّة فلهم أن لا ینفذوا ما زاد علی الثلث من وصایا الموصی له .

والمدار علی الوارث للموصی له عند موته فی التقدیر الأوّل والوارث عند موت الموصی فی التقدیر الثانی مع علمه باختلاف الوارث للموصی ، وأمّا إذا مات الورثة فی حیاة الموصی أیضاً فالظاهر انتقال استحقاق الموصی به إلی وارث الورثة .

( مسألة 867 ) : إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص - مثلاً - فهل الحکم فی الموصی إلیه ما مرّ فی الموصی له من الانتقال إلی الوارث فی حیاة الموصی ؟ الظاهر اتّحاد الوجه .

ص:270

فصل فی الموصی

(مسألة 868 ) : یشترط فی الموصی امور :

( الأوّل ) البلوغ ، فلا تصحّ وصیّة الصبیّ إلاّ إذا بلغ عشراً ، وکان قد عقل ، وکانت وصیّته فی وجوه الخیر العامّة علی حدّ معروف وحقّ ، وکذا فی صلة أرحامه ، وأمّا الغرباء فلا تجوز إلاّ ما قد یکون علی حدّ معروف لموجب ما .

( الثانی ) العقل ، فلا تصحّ وصیّة المجنون والمغمی علیه والسکران حال جنونه وإغمائه وسکره ، وإذا أوصی حال عقله ثمّ جنّ أو سکر أو اغمی علیه لم تبطل وصیّته ، وتصحّ من السفیه فیما کانت بالمعروف ، وتصحّ فی غیر الأموال أیضاً کتجهیزه ونحوه .

( الثالث ) الاختیار ، فلا تصحّ وصیّة المکره .

( الرابع ) الحرّیّة ، فلا تصحّ وصیّة المملوک إلاّ أن یجیز مولاه فیما کانت فی ماله ، وکذا فی غیر ماله إذا استلزم تصرّفاً فی المال ، وأمّا إذا لم یستلزم کما إذا أوصی أن یدفن فی مکان معیّن لا یحتاج إلی مال ، أو إذا أوصی ثمّ انعتق وأجازها صحّت وإن لم یجزها المولی .

( الخامس ) أن لا یکون قاتل نفسه ، فإذا أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلک ، لم تصحّ وصیّته إذا کانت فی ماله ، أمّا إذا کانت فی غیره من تجهیز ونحوه صحّت ، وکذا تصحّ الوصیّة إذا فعل ذلک لا عن عمد ، بل کان خطّأ أو سهواً ، أو کان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو علی غیر وجه العصیان ، مثل الجهاد فی سبیل اللّه ، وکذا إذا

ص:271

عوفی ثمّ أوصی ، بل الظاهر الصحّة أیضاً إذا أوصی بعد ما فعل السبب ثمّ عوفی ثمّ مات .

( مسألة 869 ) : إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثمّ أحدث فیها صحّت وصیّته ، وإن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها .

( مسألة 870 ) : تصحّ الوصیّة من کلّ من الأب والجدّ بالولایة علی الطفل مع فقد الآخر ، ولا تصحّ مع وجوده .

( مسألة 871 ) : لا یجوز للحاکم الوصیّة بالولایة علی الطفل بعد موته ، بل بعد موته یرجع الأمر إلی حاکم آخر غیره ، إلاّ أن یکون القیّم منصوباً من الحاکم السابق فی حیاته لا مجرّد مأذوناً أو وکیلاً .

( مسألة 872 ) : لو أوصی وصیّة تملیکیّة لصغیر من أرحامه - أو من غیرهم - بمال ، ولکنّه جعل أمره إلی غیر الأب والجدّ وغیر الحاکم ، صحّ هذا الجعل ، فضلاً عمّا لو أوصی أن یبقی ماله بید الوصیّ حتّی یبلغوا فیملّکهم إیّاه ، أو یصرف ماله علیهم من دون أن یملّکهم إیّاه .

( مسألة 873 ) : یجوز أن یجعل الأب والجدّ الولایة والقیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر ، کما یجوز جعل الناظر علی القیّم المذکور بمعنی کونه مشرفاً علی عمله أو بمعنی کون العمل بنظره وتصویبه ، کما یأتی فی الناظر علی الوصیّ .

( مسألة 874 ) : إذا قال الموصی لشخص : « أنت ولیّی وقیّم علی أولادی القاصرین وأولاد ولدی » ، ولم یقیّد الولایة بجهة بعینها ، جاز له التصرّف فی جمیع الشون المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم ، وتربیتهم ، وحفظ أموالهم ، والإنفاق علیهم ، واستیفاء دیونهم ، ووفاء ما علیهم من نفقات أو ضمانات ،

ص:272

أو غیر ذلک من الجهات .

( مسألة 875 ) : إذا قیّد الموصی الولایة بجهة دون جهة وجب علی الوصیّ الولیّ الاقتصار علی محلّ الإذن دون غیره من الجهات ، وکان المرجع فی الجهات الاُخری الأرحام . نعم ، خصوص أموال الصغار المرجع فیها الحاکم الشرعی ، والأحوط نظارة أولاهم بهم رحماً .

( مسألة 876 ) : لا یجوز للقیّم أو الوصیّ علی شون الیتیم أن یأخذ اجرة مثل عمله إذا کان غنیّاً ، وأمّا إذا کان فقیراً وکان یحبسه رعایة الیتیم ولم یکن مال الیتیم قلیلاً عن کسب قوته ، فیسوغ له تناول أقلّ الأمرین من اجرة المثل أو القوت من ماله . نعم ، إذا فهم من الوصیّة جواز تناوله فله أن یأخذ المتعارف من أجر مثل عمله . هذا فیما وجب علیه بحسب الوصیّة ، وهو التولّی ، أمّا مباشرة تفاصیل الأعمال فله أن یستأجر ، ولا یجب علیه مباشرته .

ص:273

فصل فی الموصی به

(مسألة 877 ) : یشترط فی الموصی به أن یکون ممّا له نفع محلّل معتدّ به ، سواء أکان عیناً موجودة أم معدومة ، إذا کانت متوقّعة الوجود ، کما إذا أوصی بما تحمله الجاریة أو الدابّة أو منفعة لعین موجودة أو معدومة متوقّعة الوجود ، أو حتّی من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حقّ التحجیر ونحوه ، لا مثل حقّ القذف ونحوه ، ممّا لا یقبل الانتقال إلی الموصی له .

( مسألة 878 ) : إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل ، أو التی ینتفع بها فی غیر الشرب ، أو أوصی بآلات اللّهو إذا کان ینتفع بها إذا کسّرت ، صحّ .

( مسألة 879 ) : یشترط فی الموصی به فی الوصیّة التملیکیّة لا العهدیّة فی المال أن لا یکون زائداً علی الثلث ، فإذا أوصی بما زاد علیه بطل الإیصاء فی الزائد ، إلاّ مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فی حصّة المجیز دون الآخر ، وإذا أجازوا فی بعض الموصی به وردّوا فی غیره صحّ فیما أجازوه وبطل فی غیره ، ولا فرق فی الثلث بین کونه کسراً مشاعاً أو مالاً معیّناً أو مقداراً مالیّاً معیّناً . نعم ، لو کانت وصیّته العهدیّة المتعلّقة بالمال توجب ضرراً بالوارث أو تکون فی معرض تفویت المال علیه أو الحیف علیه ، فلا تنفّذ ، کما لو أوصی ببیع الترکة بالمثل أو بالمضاربة بمال الترکة بتوسّط الوصیّ علی نسبة من الربح ممّا یوجب أحد الاُمور السابقة ، ولا یستثنی هاهنا مقدار الثلث .

( مسألة 880 ) : تنفیذ الوصیّة بالإجازة بعد الوفاة وفی نفوذها بالإجازة حال الحیاة ، قولان ، أقواهما الأوّل .

ص:274

( مسألة 881 ) : لیس للمجیز الرجوع عن إجازته حال حیاة الموصی ولا بعد وفاته ، ولو ردّ الورثة ثمّ أجازوا نفذت الوصیّة .

( مسألة 882 ) : لا فرق بین وقوع الوصیّة والإجازة من الورثة حال مرض الموصی وحال صحّته ، ولا بین کون الوارث غنیّاً وفقیراً .

( مسألة 883 ) : لا یشترط فی نفوذ الوصیّة قصد الموصی أنّها من الثلث الذی جعله الشارع له ، فإذا أوصی بعین غیر ملتفت إلی ذلک ، وکانت بقدره أو أقلّ ، صحّ .

( مسألة 884 ) : الوصایا المتعدّدة إذا کانت کلّها تبرّعیّة تخرج من الثلث ، فإن زادت علی الثلث وأجاز الورثة اخرجت جمیعها ، وإن لم یجز الورثة بدء بالأوّل فالأوّل إذا کانت مذکورة فی کلام الموصی واحدة بعد اخری ، کقوله : « أعطوا زیداً کذا مقداراً من المال ، وسعداً مقداراً آخر من المال ، وقیساً مقداراً ثالثاً » أو قال : « أعطوا زیداً وسعداً وقیساً کلّ منهم کذا مقدار من المال » .

نعم ، إن أوصی لهم بنحو الجمع بأن قال : « أعطوا کلّ واحد من أصدقائی کذا مقداراً من المال » وکانوا عشرة - مثلاً - ولم یجز الورثة الزائد عن الثلث وردّ النقص علی الجمیع بالنسبة ، وکذا لو صرّح بکونهم علی استواء بلا تقدیم مع ذکره لهم بنحو التعاقب .

( مسألة 885 ) : إذا أوصی بثلث ما ترکه ، ثمّ أوصی بشیء آخر وقصد کونه من ثلثی الورثة ، أی أنّ الوصیّة الاُولی هی المقدّمة والثانیة موّرة ، فإن أجازوا صحّت الثانیة أیضاً ، وإلاّ بطلت .

( مسألة 886 ) : إذا أوصی بعین لشخص ، وأوصی بالثلث فیما عداها لآخر ، بدأ بإنفاذ الوصیّة الاُولی ، فإن بقی من الثلث مجموع الترکة ممّا یزید علی

ص:275

العین ، فیوفی به الوصیّة الثانیة فهو ، وأمّا إن صرّح أو قامت قرینة علی الاستواء فی الرتبة ، فالوصیّة نافذة مطلقاً ، وتنفّذ الاُولی بمقدار ثلث العین ، إلاّ أن یجیز الورثة فی ثلثیها .

( مسألة 887 ) : إذا أوصی بعین ولم یوص بالثلث ، فإن لم تکن الوصیّة زائدة علی الثلث نفّذت ، وإن زادت علی الثلث توقّف نفوذها فی الزائد علی إجازة الورثة .

( مسألة 888 ) : المدار فی الثلث علی مقدار الثلث حین موت الموصی لا حین الوصیّة ، فإذا أوصی بعین معیّنة أو بمقدار کلّی من المال - کألف دینار - یلاحظ المقدار حین الموت ، کما إذا أوصی لزید بعین کانت بقدر نصف أمواله حین الوصیّة وصارت حین الموت بمقدار الثلث ، أمّا لنزول قیمتها أو لارتفاع قیمة غیرها ، أو لحدوث مال له لم یکن حین الوصیّة ، صحّت الوصیّة فی تمامها ، ولو انعکس بأن کانت حین الوصیّة بمقدار الثلث فصارت أکثر من الثلث حال الموت نفذت بما یساوی الثلث وبطلت فی الزائد إذا لم یجز الورثة .

( مسألة 889 ) : إذا أوصی بکسر مشاع کالثلث ، فإن کان حین الوفاة مساویاً له حین الوصیّة ، فتصحّ الوصیّة بتمامه فضلاً عمّا إذا کان أقلّ ، أمّا إذا کان حین الوفاة أکثر منه حین الوصیّة ، کما لو تجدّد له مال فهل یجب إخراج ثلث الزیادة المتجدّدة أیضاً أو یقتصر علی ثلث المقدار الموجود حین الوصیّة ؟

إشکال ، وإن کان الأقوی الأوّل ، إلاّ أن تقوم قرینة علی إرادة الوصیّة بثلث الأعیان الموجودة حین الوصیّة ، فإذا تبدّلت أعیانها لم یجب إخراج شیء أو تقوم القرینة علی إرادة الوصیّة بمقدار ثلث الموجود حینها بما لها من قیمة ، فإن تبدّلت أعیانها فلا یجب إخراج الزائد .

ص:276

وکذا إذا کان کلامه محفوفاً بما یوجب إجمال المراد ، فإنّه یقتصر حینئذٍ علی القدر المتیقّن ، وهو الأقلّ .

( مسألة 890 ) : یحسب من الترکة ما یملکه المیّت بعد الموت کالدیة فی الخطأ ، وکذا فی العمد إذا صالح علیها أولیاء المیّت ، وکما إذا نصب شبکة فی حیاته فوقع فیها شیء بعد وفاته فیخرج من جمیع ذلک الثلث إذا کان قد أوصی به ، وأمّا دیة الجنایة علیه وهو میّت ، فلا یبعد شمول الوصیّة لها فیما کانت الوصیّة فی وجوه الخیر والبرّ ، وبعد کون الوصیّة فی الثلث ممّا لا یرثه الورثة ، کما یقضی منها دینه علی الأقوی .

( مسألة 891 ) : إذا أوصی بعین تزید علی ثلثه فی حیاته ، وبضمّ الدیة ونحوها تساوی الثلث نفذت وصیّته فیها تماماً .

( مسألة 892 ) : إنّما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من الدیون المالیّة ، فإذا أخرج جمیع الدیون من مجموع الترکة کان ثلث الباقی هو مورد العمل بالوصیّة .

( مسألة 893 ) : إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع فی أدائه بعد وفاته ، لم یکن مستثنی من الترکة وکان بمنزلة العدم .

( مسألة 894 ) : لا بدّ فی إجازة الوارث للوصیّة الزائدة علی الثلث من إنشاء الإجازة والإمضاء وتنفیذها ، ولا یکفی فیها مجرّد الطیب والرضا النفسانی .

( مسألة 895 ) : إذا عیّن الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعیّن ، وإذا فوّض التعیین إلی الوصیّ فعینه فی عین مخصوصة تعیّن أیضاً ، ولا یتوقّف علی رضا الوارث ، وإذا لم یحصل منه شیء من ذلک کان ثلثه مشاعاً فی الترکة ، ولا یتعیّن فی عین بتعیین الوصیّ إلاّ مع رضا الورثة .

ص:277

( مسألة 896 ) : الواجبات المالیّة تخرج من الأصل وإن لم یوصِ بها الموصیّ ، وهی الأموال التی اشتغلت بها ذمّته ، مثل المال الذی اقترضه ، والمبیع الذی باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسیئة ، وعوض المضمونات ، واُروش الجنایات ونحوها ، ومنها الخمس والزکاة والمظالم ، بل وکذا الکفّارات والنذور ونحوها ، بل وکذا الواجبات البدنیّة کالصلاة والصوم ونحوها ، ممّا یستأجر علیها لتفریغ ذمّته والقضاء عنه .

( مسألة 897 ) : إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الواجبات من الباقی وإن استوعبه ، وکذا إذا غصب بعض الترکة .

( مسألة 898 ) : إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدین لم یسقط من الدین فی حصّته بالنسبة ، ولا یجب علیه وفاء جمیعه .

( مسألة 899 ) : الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل ، وکذا الحجّ النذری إن کان منجّزاً قبل الموت ، ومن الثلث إن کان معلّقاً وتحقّق الشرط بعد الموت .

( مسألة 900 ) : إذا أوصی بوصایا متعدّدة متضادّة کان العمل علی الثانیة ، وتکون ناسخة للاُولی ، فإذا أوصی بعین شخصیّة لزید ثمّ أوصی بها لسعد ، اعطیت لسعد ، وکذا إذا أوصی - من یعلم بحکم الثلث - بثلثه لزید ، ثمّ أوصی به لسعد ، وکذا إذا أوصی بثلثه لزید ثمّ أوصی بنصف ثلثه لسعد کان الثلث بینهما علی التسویة ، وکذا إذا أوصی بعین شخصیّة لزید ثمّ أوصی بنصفها لسعد کانت الثانیة ناسخة للاُولی بمقدارها .

( مسألة 901 ) : إذا أوصی بوصایا غیر متضادّة وکانت کلّها ممّا یخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت علی الثلث .

ص:278

( مسألة 902 ) : إذا کانت الوصایا کلّها تبرّعیّة لا تخرج من الأصل - وهی ما لا یکون واجباً علیه فی حیاته ، سواء کانت تملیکیّة کما إذا قال : « فرسی لزید بعد وفاته » ، أم عهدیّة کما إذا قال : « تصدّقوا بفرسی بعد وفاتی » - فإن زادت علی الثلث وأجاز الورثة اخرجت جمیعها ، وإن لم یجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، إلاّ أن یکون علی استواء بأن ذکرت جملة واحدة أو صرّح بذلک ، فیرد النقص علی الجمیع کما مرّ تفصیله .

( مسألة 903 ) : إذا کانت الوصایا المتعدّدة مختلفة بعضها واجب یخرج من الأصل ، وبعضها یخرج من الثلث ، فإن أطلق ولم یقیّد إخراج مجموعها من الثلث اخرج الواجب من الأصل ، ویخرج غیره من الثلث ، فإن لم یسع الثلث للذی هو غیر واجب ولم یجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، وإن نصّ علی استواءها وزّع الثلث علیها وورد النقص علی جمیع غیر الواجب .

وإن قیّد إخراج مجموعها من الثلث بدأ بالواجب ، فإن بقی صرف فی غیره من التبرّعی ولو رتّب فی الوصیّة بین الواجبات ، ففی مراعاة الترتیب إشکال مع عدم وفاء الترکة . نعم ، یقدّم الحجّ الواجب علی غیره من الواجبات .

( مسألة 904 ) : إذا أوصی بثلثه مشاعاً لزید من دون تعیینه فی عین شخصیّة یکون الموصی له شریکاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فإن تلف من الترکة شیء کان التلف علی الجمیع ، وإن حصل للترکة نماء کان النماء مشترکاً بین الجمیع .

( مسألة 905 ) : إذا أوصی بصرف ثلثه فی طاعات وقربات کان الثلث باقیاً علی ملکه ، فإن تلف من الترکة کان التلف موزّعاً علیه وعلی بقیّة الورثة ، وإن حصل النماء کان له منه الثلث .

ص:279

( مسألة 906 ) : إذا عیّن ثلثه فی عین معیّنة تعیّن - کما عرفت - فإذا حصل منها نماء کان النماء له وحده ، وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم یشارکه فیه بقیّة الورثة .

( مسألة 907 ) : إذا أوصی بثلثه مشاعاً ، ثمّ أوصی بشیء آخر معیّناً أو غیر معیّن ، توقّفت الوصیّة الثانیة علی إجازة الورثة ، فإن لم یجیزوا منها شیئاً بطلت ، ولو أوصی بثلثه لزید ثمّ أوصی به لسعد کانت الثانیة ناسخة للاُولی مع علمه بحکم الوصیّة .

( مسألة 908 ) : لا تصحّ الوصیّة فی المعصیة ، فإذا أوصی بصرف مال فی معونة ظالم أو فی ترویج الباطل ، کتعمیر الکنائس والبِیع ، ونشر کتب الضلال ، بطلت الوصیّة ، وإن کان الموصی من أهل الضلال .

( مسألة 909 ) : إذا کان ما أوصی به جائزاً عند الموصی باجتهاده أو تقلیده ، ولیس بجائز عند الوصیّ کذلک ، وکان مراد الموصی العمل علی طبق ما عنده ولو بحسب القرائن ، فلا بدّ للوصیّ من العمل به ، فضلاً عمّا لو کان الأمر بالعکس ، بأن کان جائزاً عند الوصیّ .

نعم ، لو قطع الوصیّ بالحرمة لم یجز له تنفیذها .

ولو کان مراد الموصی عمل الوصیّ بحسب نظره أو بحسب مطلق وبأی ما هو مقرّر شرعاً ، فیعمل علی طبق نظره .

( مسألة 910 ) : إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث لم تصحّ إلاّ بإجازة ذلک البعض ، وتصحّ بمقدار الثلث إذا لم یکن قد أوصی به أو بما بقی من الثلث ممّا لم یوص به ، فإذا کان له ولدان ، وکانت الترکة ستّة ، فأوصی بحرمان ولده زید من المیراث أعطی زید اثنین وأعطی الآخر أربعة .

ص:280

وإذا أوصی بسدس ماله لأخیه ، وأوصی بحرمان ولده زید من المیراث ، أعطی أخوه السدس وأعطی زید الثلث ، وأعطی ولده الآخر النصف .

( مسألة 911 ) : إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم تصحّ وإن أجازها زید ، وإذا أوصی بمال زید بعد وفاة زید فأجازها زید صحّت کوصیّة من زید بما أوصی به الأوّل .

( مسألة 912 ) : إذا دفع إنسان إلی آخر مالاً وقال له : « إذا متّ فأنفقه عنّی » ولم یعلم أنّه أکثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له ، أو علم أنّه أکثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة فی هذه الوصیّة ، أو علم أنّه غیر مأذون من الورثة لکن احتمل أنّه کان له ملزم شرعی یقتضی إخراجه من الأصل .

فاللازم فی الصورة الاُولی الفحص لاستعلام نسبة وقدر المال من الترکة ، وإن لم یمکن الفحص لعدم معرفة الورثة لا یبعد القرعة فیما زاد علی ثلث المال ، وللدوران بین مصرف الوصیّة أو ملک الورثة .

أمّا الصورة الثانیة ، فاللازم الاستئذان من الورثة .

وأمّا الصورة الثالثة فلنفوذ الوصیّة وجه .

( مسألة 913 ) : إذا أوصی بشیء لزید وتردّد بین الأقلّ والأکثر ، اقتصر علی الأقلّ ، وإذا تردّد بین المتباینین عیّن بالقرعة .

( مسألة 914 ) : إذا أوصی مَن لا وارث له إلاّ الإمام بکلّ ترکته فی الفقراء والمساکین وابن السبیل ، فهل تنفذ فی الکلّ أم الثلث ؟

ذهب إلی الأوّل عدّة ، وورد به النصّ ، والثانی ظاهر الأصحاب والظاهر وحدة القولین مع کون مورد الوصیّة ذلک ، ولعلّه وجه النصّ ، وإلاّ فیتعیّن الثانی .

ص:281

فصل فی الموصی له

(مسألة 915 ) : الأظهر صحّة الوصیّة العهدیّة لمعدوم إذا کان متوقّع الوجود فی المستقبل ، مثل أن یوصی بإعطاء شیء لأولاد ولده الذین لم یولدوا حال الوصیّة ولا حین موت الموصی ، فیبقی المال الموصی به فی ملک الموصیّ ، فإن ولدوا بعد ذلک أعطی لهم ، وإلاّ صرف فی الأقرب فالأقرب إلی نظر الموصی إذا کان إیصاءه من باب تعدّد المطلوب ، وأنّه صرف خیری ، وإلاّ فهو ملک لورثة الموصی من حین الموت .

( مسألة 916 ) : الوصیّة التملیکیّة لا تصحّ للمعدوم إلی زمان موت الموصی .

( مسألة 917 ) : لو أوصی لحمل ، فإن ولد حیّاً ملک الموصی به ، وإلاّ بطلت الوصیّه ورجع المال إلی ورثة الموصی .

( مسألة 918 ) : تصحّ الوصیّة للذمّی أو الحربی علی الوجه المحلّل ، ولمملوکه واُمّ ولده ومدبّره ومکاتبه .

( مسألة 919 ) : لا تصحّ الوصیّة لمملوک غیره ، قنّاً کان أو غیره ، وإن أجاز مولاه ، إلاّ إذا کان مکاتباً مطلقاً وقد أدّی بعض مال المکاتبة فیصحّ من الوصیّة له قدر ما تحرّر منه .

( مسألة 920 ) : إذا کان ما أوصی به ممّا لا یتجاوز ثلث الترکة المملوکة بقدر قیمته أعتق ولا شیء له ، وإذا کان أکثر من قیمته أعتق واُعطی الزائد ، وإن کان أقلّ منها أعتق واستسعی فی الزائد ما لم یکن نصیب الورثة من الترکة دون مقدار سدسی قیمة العبد ، وإلاّ فلا تنفّذ الوصیّة بالعتق .

ص:282

( مسألة 921 ) : إذا أوصی لجماعة ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً ، بمال اشترکوا فیه علی السویة ، إلاّ أن تکون قرینة علی التفضیل ، وکذا الحکم إذا أوصی لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله .

ص:283

فصل فی الوصیّ

( مسألة 922 ) : یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنفیذ وصایاه ، ویقال له : الوصیّ ، ویشترط فیه امور :

( الأوّل ) البلوغ ، فلا تصحّ الوصایة إلی الصبیّ منفرداً إذا أراد منه التصرّف فی حال صباه مستقلاًّ . نعم ، لو أراد أن یکون تصرّفه بعد البلوغ فتصحّ الوصیّة ، وتجوز الوصایة إلیه منضمّاً إلی الکامل ، سواء علی نحو الاستقلال الکامل قبل بلوغه أو مقیّداً ببلوغه . نعم ، إذا کانت علیه تصرّفات فوریّة کوفاء دین علیه ونحوه فتنفّذ تصرّفات الکامل قبل البلوغ .

( الثانی ) العقل ، فلا تصحّ الوصیّة إلی المجنون فی حال جنونه ، مطبقاً کان أم إدواریّاً ، وإذا أوصی إلیه فی حال العقل ثمّ جنّ بطلت الوصایة إلیه ، وإذا أفاق ففی عودها إشکال ، إلاّ أن ینصّ الموصی علی عودها أو تقوم قرینة ولو بحسب موارد الوصیّة وعدم منافاة عروض الجنون عرفاً فی فسخها ولو لحیثیّة ما فی الوصیّ ککونه رحماً . وفی صحّة الوصیّة للسفیه إشکال ، بل لا یخلو المنع عن وجه .

( الثالث ) الإسلام ، إذا کان الموصی مسلماً علی المشهور الأصحّ .

( مسألة 923 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصیّ ، بل یکفی الوثوق والأمانة مع الإیمان . هذا فی الحقوق الراجعة إلی غیره کأداء الحقوق الواجبة والتصرّف فی مال الأیتام ونحو ذلک .

أمّا ما یرجع إلی نفسه ، کما إذا أوصی إلیه فی أن یصرف ثلثه فی الخیرات

ص:284

والقربات ، فالأقوی اعتباره أیضاً بعد صیرورة المال متعلّقاً لحق قربی لمصرف الصدقات .

وأمّا ما لا حقّ للغیر فیه ، کالذی یصرف فی النیابة عن المیّت ندباً من العبادات ، ففی اعتبار الوثوق إشکال .

( مسألة 924 ) : إذا ارتدّ الوصیّ بطلت وصایته بناءً علی اعتبار الإسلام فی الوصیّ ، ولا تعود إلیه إذا أسلم ، إلاّ إذا نصّ الوصیّ علی عودها أو تقوم قرینة ، کما مرّ علی عدم الفسخ .

( مسألة 925 ) : إذا أوصی إلی عادل ففسق ، فإن ظهر من القرینة التقیید بالعدالة بطلت الوصیّة ، وإن لم یظهر ذلک لم تبطل ، وکذا الحکم إذا أوصی إلی الثقة ، ومع عود العدالة أو الوثاقة فی صورة التقیید فکما مرّ فی الإسلام والعقل .

( مسألة 926 ) : لا تجوز الوصیّة إلی المملوک إلاّ بإذن سیّده أو معلّقة علی حرّیّته .

( مسألة 927 ) : تجوز الوصیّة إلی المرأة والأعمی والوارث .

( مسألة 928 ) : إذا أوصی إلی صبیّ وبالغ ، فمات الصبیّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ، فیجوز انفراد البالغ بالوصیّة ، وإن کان الأحوط ضمّ ولیّه فی الإرث معه بإذن من الحاکم .

( مسألة 929 ) : یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام أو علی نحو الاستقلال .

فإن نصّ علی الأوّل فلیس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا فی جمیع ما أوصی ولا فی بعضه ، ولو تشاحّا ولم یتّفقا أجبرهما الحاکم علیه ، وإلاّ ضمّ الحاکم شخصاً آخر إلی أحدهما ، وإذا عرض لأحدهما ما یسقط وصایته

ص:285

من موت ونحوه ضمّ ولیّه فی الإرث إلی الآخر إن لم یستظهر استقلالیّته فی ذلک الفرض .

وإن نصّ علی الثانی جاز لکلّ منهما الاستقلال ، وینفّذ تصرّف السابق ، ومع الاقتران والتنافی فی التصرّف بطلا معاً ، ولهما أن یقتسما الثلث بالسویّة أو بغیر سویّة ، وینفرد الآخر مع سقوط أحدهما عن الوصایة .

وإذا أطلق الوصایة إلیهما جری علیه حکم الانضمام مع عدم القرینة علی الاستقلال ، وکذا الحکم فی الصور الثلاث فی ولایة الوقف .

( مسألة 930 ) : إذا قال : « زید وصیّی ، فإن مات فعمرو وصیّی » صحّ ، ویکونان وصیّین مترتّبین ، وکذا یصحّ إذا قال : « وصیّی زید ، فإن بلغ ولدی فهو الوصیّ » .

( مسألة 931 ) : یجوز أن یوصی إلی اثنین أو أکثر بنحو متوزّع فی مقادیر الاُمور المختلفة .

( مسألة 932 ) : إذا قال : أوصیت بکذا ، وجعلت الوصیّ فلاناً » إن اتّصف بوصف کاستمراره علی طلب العلم صحّ ، فإن فقد هذا الوصف کأن ینصرف عن طلب العلم بطلت وصایته وتولّی تنفیذ وصیّته الأوْلی بمیراثه - مع الاستئذان من الحاکم الشرعی - مباشرة أو بنصب غیره .

( مسألة 933 ) : إذا عجز الوصیّ عن تنفیذ الوصیّة ضمّ إلیه الأوْلی بمیراثه مع إذن الحاکم أو مَن یساعده ، وإذا ظهرت منه الخیانة ضمّ إلیه أمیناً یمنعه عن الخیانة ، فإن لم یمکن ذلک عزله ونصب غیره ، هذا إن لم یکن فی الوصیّة تقییداً ، وإلاّ انعزل بمجرّد الخیانة .

( مسألة 934 ) : إذا مات الوصیّ قبل تنجیز تمام ما أوصی به ، فالأحوط

ص:286

إن لم یکن أقوی صیرورة عهد الوصایة إلی الأوْلی بمیراثه مع الاستئذان من الحاکم الشرعی ، سواء باشر ولیّه تنفیذ المتبقی أو نصب غیره لذلک ، وکذا إذا مات فی حیاة الموصی ولم یعلم هو بذلک أو علم ولم ینصب غیره ولم یکن ما یدلّ علی عدوله عن أصل الوصیّة .

( مسألة 935 ) : لیس للوصیّ أن یوصی إلی أحد خلفاً بعده فی تنفیذ ما أوصی إلیه به ، إلاّ أن یکون مأذوناً من الموصی فی الإیصاء إلی غیره .

( مسألة 936 ) : الوصیّ أمین لا یضمن إلاّ بالتعدّی أو التفریط بدرجة یوجب انفساخ الاستئمان عرفاً وزوال الإذن ، أو کان التلف مستنداً إلی التعدّی والتفریط وإن لم یزیل الإذن ، أو بنی علی الغصب ، کما مرّ فی الودیعة والودعی ، ولا یکفیفی الضمان مجرّد الخیانة لموردها ، فضلاً عن الموارد الاُخری ممّا لم تتحقّق فیها الخیانة .

( مسألة 937 ) : إذا عیّن الموصی للوصی عملاً خاصّاً أو قدراً خاصّاً أو کیفیّة خاصّة ، وجب الاقتصار علی ما عیّن ولم یجز له التعدّی ، فإن تعدّی کان خائناً ، وإذا أطلق له التصرّف بأن قال له : « أخرج ثلثی وأنفقه » عمل بما هو أصلح للمیّت بحسب نظره مع تیسّر فعله علی النحو المتعارف ، ویختلف ذلک باختلاف الأموات والبیئات ، فقد یکون الأصلح الاحتیاط بأداء العبادات أو الحقوق المالیّة أو القربات والصدقات وکسوة العراة ومداواة المرضی ، ونحو ذلک .

( مسألة 938 ) : إذا قال : « أنت وصیّی » ولم یعیّن شیئاً انصرف إلی ما تعارف من الوصایة فی الثلث أو غیره بحسب البلدان ، کما یتعارف فی کثیر من البلدان أنّه وصیّ فی إخراج الثلث وصرفه فی مصلحة الموصی وأداء الحقوق التی علیه

ص:287

وأخذ الحقوق التی له وردّ الأمانات والبضائع إلی أهلها وأخذها ، ولو لم یکن متعارفاً فیوذ بالقدر المتیقّن من أداء الحقوق التی علیه ونحوها ، ولا یبعد شموله للقیمومة علی القاصرین مع القرینة أو التعارف ، وإلاّ فالأحوط أن لا یتصدّی لاُمورهم إلاّ بعد مراجعة الحاکم الشرعی ، وأن لا ینصب الحاکم غیره إلاّ بمعیّته .

( مسألة 939 ) : یجوز للوصیّ أن یردّ الوصیّة فی حال حیاة الموصی بشرط أن یبلغه الردّ ، بل الأحوط اعتبار إمکان نصب غیره له أیضاً .

ولا یجوز له الردّ بعد موت الموصی وإن لم یقبلها قبل الردّ ، وکذا فی الإبن ولو حال حیاة والده علی الأحوط إن لم یکن أقوی ، بل الأحوط ذلک فی الاُمّ ، بل مطلق الرحم مع ولیّه فی میراثه .

( مسألة 940 ) : الردّ السابق علی الوصیّة لا أثر له ، فلو قال زید لسعد : « لا أقبل أن توصی إلیَّ » ، فأوصی سعد إلیه لزمته الوصیّة مع علمه وعدم ردّه .

( مسألة 941 ) : لو أوصی إلی أحد فردّ الوصیّة ، فأوصی إلیه ثانیاً ولم یردّها ثانیاً لجهله بها مع تمکّنه من الإیصاء إلی غیره ، ففی لزومها له قول ، ولکنّه لا یخلو من إشکال ، بل الأظهر خلافه .

( مسألة 942 ) : إذا رأی الوصیّ أنّ تفویض الأمر إلی شخص وکالة فی بعض الاُمور الموصی بها أصلح للمیّت ، مع متابعته للاُمور فی ما هو عمدة وأساس ، جاز له تفویض الأمر إلیه ، کأن یفوّض أمر العبادات التی أوصی بها إلی مَن له خبرة فی الاستنابة فی العبادات ، ویفوّض أمر العمارات التی أوصی بها إلی مَن له خبرة فیها ، ویفوّض أمر الکفّارات التی أوصی بها إلی مَن له خبرة بالفقراء وکیفیّة القسمة علیهم ، وهکذا .

ص:288

وربّما یفوّض الأمر فی جمیع ذلک إلی شخص واحد إذا کانت له خبرة فی جمیعها ، لکن مع إشرافه فی أساسیّات الأشیاء .

وقد لا یکون الموصی قد أوصی باُمور معیّنة ، بل أوصی بصرف ثلثه فی مصالحه ، وأوکل تعیین المصرف کمّاً وکیفاً إلی نظر الوصیّ ، فیری الوصیّ مَن هو أعرف منه فی تعیین جهات المصرف وکیفیّتها ، فیوکل الأمر إلیه فیدفع الثلث إلیه بتمامه ویفوّض إلیه تعیین الجهات کمّاً وکیفاً ، لکن کما مرّ مع إشرافه إجمالاً ، کما یتعارف ذلک عند کثیر من الأوصیاء ، حیث یدفعون الثلث الموصی به إلی المجتهد الموثوق به عندهم ، فالوصایة إلی شخص ولایة فی التصرّف ولو بواسطة التفویض إلی الغیر .

فلا بأس أن یفوّض الوصیّ أمر الوصیّة بالنحو المتقدّم إلی غیره ، إلاّ أن تقوم القرینة علی إرادة الموصی منه المباشرة ، فلا یجوز له حینئذٍ التفویض .

( مسألة 943 ) : لا یجوز للوصیّ تفویض الوصایة إلی غیره ، بمعنی عزل نفسه عملاً أو إنشاءاً عن الوصایة وجعلها له ، فیکون غیره وصیّاً عن المیّت بجعل منه .

( مسألة 944 ) : إذا بطلت وصایة الوصیّ لفوات شرطها کانت عهدة الوصایة إلی الأوْلی بمیراثه بإذن الحاکم علی الأحوط ، وکذا إذا أوصی ولم یعیّن وصیّاً أصلاً .

( مسألة 945 ) : إذ نسی الوصیّ مصرف المال الموصی به وعجز عن معرفته صرفه فی وجوه البرّ التی یحتمل أن تکون مصرف المال الموصی به ، ولا یبعد مراعاة الأقوی احتمالاً .

هذا إذا کان التردّد بین غیر المحصور ، أمّا إذا تردّد بین محصور ولم یتراضوا

ص:289

ویتصالحوا ، فیرجع إلی القرعة فی تعیینه مع مراعاة زیادة سهام کلّ طرف بحسب قوّة احتماله علی الأقلّ احتمالاً .

( مسألة 946 ) : یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ لمجرّد الرقابة مشرفاً ومطّلعاً علی عمله بحیث لا یجوز للوصیّ أن یعمل بالوصیّة إلاّ باطّلاع الناظر وإشرافه علیه ، فإذا عمل بدون إشرافه کان بدون إذن من الموصی وخیانة له ، وإذا عمل بإطلاعه کان مأذوناً فیه وأداءاً لوظیفته ، ولا یجب علی الوصیّ متابعة مثل هذا الناظر فی رأیه ونظره ، لأنّ رأیه ونظره لیس شرطاً فی عمل الوصیّ ، بل مجرّد رقابته ،وله الاعتراض إذا رأی خلاف ما قرّره الموصیّ ، فإذا أوصی الموصی باستنابة مَن یصلّی عنه فاستناب الوصیّ زیداً وکان الناظر یرید استنابة سعداً ویراه أرجح لم یقدح ذلک فی صحّة استنابة زید ، ولیس للناظر الاعتراض علیه فی ذلک .

نعم ، لو جعله ناظراً علی الوصیّ بنحو یصدر العمل عن مشارکته فی الرأی والنظر ، ففی المثال المذکور لا تصحّ استنابة زید وتجب استنابة سعد ، والظاهر من النظارة یتبع القرائن وقد تکون بحسبها صوراً اخری .

والظاهر أنّه إذا خان الوصیّ لم یجب علی الناظر - بما هو ناظر - مدافعته فی کلتا الصورتین ، وإن وجب علیه تنبیهه والاعتراض علیه ، ولو لم یقم بذلک لم یضمن ، وإن أثم ، وفی کلتا الصورتین إذا مات الناظر لزم الوصیّ الرجوع إلی الأوْلی بمیراث الموصی والحاکم الشرعی .

( مسألة 947 ) : الوصیّة جائزة من طرف الموصی ، فإذا أوصی بشیء جاز له العدول إلی غیره ، وکذلک إذا أوصی إلی أحد جاز له العدول إلی غیره ، وکذا إذا أوصی بأشیاء جاز له العدول عن جمیعها وعن بعضها ، کما یجوز له

ص:290

تبدیل جمیعها وتبدیل بعضها ما دام فیه الروح إذا وجدت فیه الشرائط المتقدّمة من العقل والاختیار وغیرهما ، وإلاّ فالوصیّة السابقة بحالها .

( مسألة 948 ) : إذا أوصی إلی شخص ثمّ أوصی إلی آخر ولم یخبر الأوّل بالعدول عنه إلی غیره ، فمات فعمل الوصیّ الأوّل بالوصیّة ، ثمّ علم ، فإن کان ما صرفه فی مورد الوصیّة للثانی کفی فی أداءها ، ولا موضوع للثانیة ، وإن کان فی غیره ، فالأظهر احتسابه من الثلث أیضاً لکون التصرّف حاصلاً بتسبیب من المیّت بعد الموت .

هذا إذا لم یکن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر ، أمّا إذا کان لسبب ظاهر کما إذا هاجر الوصیّ الأوّل إلی بلاد بعیدة أو حدثت بینه وبین الوصیّ عداوة ومقاطعة فعدل عنه ، فهل یکون ما صرفه الوصیّ الأوّل ضامناً أم آثماً فی التصرّف من دون ضمان بعد حصول غرض الموصی ؟

الأقرب الثانی . نعم ، لو لم یحصل غرضه ولو لموضوعیّة تصرّف الوصی الثانی وکونه بنحو وحدة المطلوب اتّجه الضمان .

( مسألة 949 ) : یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول ، مثل أن یقول : « رجعت عن وصیّتی إلی زید » وبالفعل مثل أن یوصی بصرف ثلثه ثمّ یوصی بوقفه ، ومثل أن یوصی بوقف عین أو بصرفها ثمّ یبیعها أو یهبها ، أو فیما کانت الوصیّة الثانیة متضادّة مع الاُولی ، کما مرّ .

( مسألة 950 ) : لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیّة المطلقة مرور مدّة طویلة أو قصیرة ، فإذا أوصی ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها ، وکذا إذا مات بعد مرور سنین . نعم ، یعتبر عدم الرجوع عنها ، ولو کانت وصیّته مقیّدة بموته فی سفر ما أو مرض ما ولم یتّفق موته فیهما ، بطلت تلک الوصیّة ، فإذا قال :

ص:291

« إذا متّ فی هذا السفر فوصیّی فلان ، ووصیّتی کذا وکذا » ، فإذا لم یمت فی ذلک السفر ومات فی غیره لم یجب العمل بوصیّته ، ولم یکن له وصیّ . ولو شکّ فی التقیید عمل بظاهر الحال والقرائن ، وإلاّ فیوذ بها ، وکذا لو شکّ فی الرجوع عن الوصیّة المطلقة بنی علی عدمه .

فإذا کان الداعی له علی إنشاء الوصیّة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه وجب العمل بوصیّته ، وإن لم یمت فی ذلک السفر ، ولأجل ذلک یجب العمل بوصایا الحجّاج عند العزم علی سفر یحتمل عدم عوده منه ، أو کان سفراً بعیداً ، فإنّ الظاهر أنّه لیس تقیید للوصیّة بالموت فی ذلک السفر ، بل داعیاً ما لم یرجع عنها وما لم تکن قرائن علی التقیید .

( مسألة 951 ) : یجوز للوصیّ أن یأخذ اجرة مثل عمله إذا کانت له اجرة فیما لم یجب علیه بحسب الوصیّة کمباشرة تفاصیل الأعمال ، وأمّا أصل القیام بالتولّی والنظارة لتنفیذ الوصیّة ، فلا یسوغ أخذ الاُجرة علیه ، إلاّ إذا کان فقیراً ، وکان قیامه یمنعه عن کسبه ، فیسوغ له أخذ أقلّ الأمرین من اجرة المثل أو القوت ، کما مرّ فی الوصی علی الأیتام . نعم ، لو نصّ فی الوصیّة علی أخذ الاُجرة جاز مطلقاً .

والحاصل : أنّ الوصیّة بالأعمال المرتبطة بموضوع ولایة الموصی یجب العمل بها مجّاناً من دون اجرة فی ما یرتبط بالتولّی والنظارة لتنفیذ تلک الأعمال ، إلاّ ما مرّ استثناو ، وأمّا مباشرة الأعمال فضلاً عن الأعمال غیر المرتبطة بولایة الموصیّ ، کأن یصلّی عنه أو یصوم أو یحجّ مجّاناً أو باُجرة ، فلا یجب علیه العمل بها وان قبل ، بل له ردّها بعد موته . نعم ، لو قبل فی حیاته کانت إجارة ووجب العمل بمقتضاها .

ص:292

( مسألة 952 ) : إذا جعل له اجرة معیّنة بأن قال له : « حجّ عنّی بمائة دینار » کان إجارة ووجب العمل بها وله الاُجرة إذا کان قد قبل فی حیاته ، وإلاّ لم یجب .

ولو کان باُجرة غیر معیّنة عندهما بأن قال له : « حجّ عنّی باُجرة » ولم یعیّنها ، فقبل فی حیاته لم یبعد أیضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة ، ولو کان بطریق الجعالة لم یجب العمل ، لکنّه یستحقّ الاُجرة علی تقدیر العمل لتحقّق الشرط فی الوصیّة .

( مسألة 953 ) : تثبت الوصیّة التملیکیّة بشهادة مسلمین عادلین ، وبشهادة مسلم عادل مع یمین الموصی له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمین عادلین کغیرهما من الدعاوی المالیّة .

( مسألة 954 ) : تختصّ الوصیّة التملیکیّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فیثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتین عادلتین ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات ، بلا حاجة إلی الیمین فی شهادتهنّ ، ولا یبعد ثبوت الوصیّة العهدیّة بالمال لا الولایة علی المال بشهادتهنّ کدعوی مالیّة .

( مسألة 955 ) : الوصیّة العهدیّة ، وهی الوصیّة بالولایة لا تثبت إلاّ بشهادة مسلمین عادلین ، سواء کانت علی الأولاد ونحوهم ، أو علی المال .

( مسألة 956 ) : تثبت الوصیّة التملیکیّة والعهدیّة المتعلّقة بالمال لا الولایة علی المال بشهادة کتابیّین عدلین فی دینهما عند عدم عدول المسلمین ، ولا تثبت بشهادة غیرهما من الکفّار .

( مسألة 957 ) : تثبت الوصیّة التملیکیّة بإقرار الورثة جمیعهم إذا کانوا عقلاء بالغین وإن لم یکونوا عدلاء .

ص:293

وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلی حصّة المقرّ دون المنکر . نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وکانا عدلین تثبت الوصیّة بتمامها ، وإذا کان عدلاً واحداً تثبت أیضاً مع یمین الموصی له .

( مسألة 958 ) : تثبت الوصیّة العهدیّة بإقرار الورثة جمیعهم ، وإذا أقرّ بعضهم وکانت الوصیّة العهدیّة متعلّقة بالمال ثبت بعض الموصی به علی نسبة حصّة المقرّ وینقص من حقّه . نعم ، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصیّة بتمامها .

ص:294

فصل فی منجزات المریض

(مسألة 959 ) : إذا تصرّف المریض فی مرض الموت تصرّفاً منجّزاً ، وکانت الوصیّة العهدیّة متعلّقة بالمال إنشاءاً ماهیّة أو صورة وعملاً بأن قام بدفع ما تبرّع به أو تعاوض علیه ولم یکن قرینة علی کونها وصیّة لبّاً ککونه عند حضور الموت وکونه معسراً مع مرضه ونحوها من القرائن التی یظهر منها کونه تصرّفاً لأجل الموت وما بعده .

وأمّا إذا لم ینجّزه عملاً مع کونه تبرّعیّاً أو معاوضة محاباتیّة ، واحتفت بها قرائن ظاهرة فی کونه لبّاً تصرّفاً منه لما بعد موته ، فإنّه یخرج من الثلث والزائد لا ینفّذ إلاّ بإجازة الوارث .

( مسألة 960 ) : إذا أقرّ بعین أو دین لوارث أو لغیره ، فإن کان المقرّ مأموناً ومصدّقاً فی نفسه - ولم تکن هناک قرائن علی صوریّة الإقرار وکونه لبّاً إیصاءاً نظیر ما تقدّم - نفذ الإقرار من الأصل ، وإلاّ بأن کان متّهماً أو کانت قرائن علی الإیصاء لبّاً نفذ من الثلث .

هذا إذا کان الإقرار فی مرض الموت ، وأمّا إذا کان فی حال الصحّة أو فی مرض اعتیادی أخرج من الأصل وإن کان متّهماً .

( مسألة 961 ) : إذا قال : « هذا وقف بعد وفاتی » ، أو نحو ذلک ممّا یتضمّن تعلیق الإیقاع علی الوفاة لم یصحّ وقفاً ، بل یکون وصیّة بالوقف وإن لم یلتفت إلی عنوانها ، ولذا إذا قال : « بعت » أو « آجرت » أو « صالحت » لم یصحّ بعنوانه بل یکون وصیّة عهدیّة بالبیع والإجارة والصلح .

ص:295

( مسألة 962 ) : الإنشاء المعلّق علی الوفاة یصحّ فی مقامین :

1 - إنشاء الملک وهی الوصیّة التملیکیّة أو إنشاء الولایة ، کما فی موارد الوصیّة العهدیّة .

2 - إنشاء العتق ، وهو التدبیر ، والظاهر رجوعه إلی الأوّل .

( مسألة 963 ) : إذا قال للمدین : « أبرأت ذمّتک بعد وفاتی » ، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدین ، سواء کانت الإجازة معدودة بنفسها إبراء من قِبل الورثة من حقّهم أو إمضاء للوصیّة العهدیّة فیما زاد علی الثلث .

ص:296

کتاب القرض والدین

الدین هو المال الکلّی الثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، وسببه الاقتراض أو امور اختیاریّة کالمعاوضات ، أو قهریّة کما فی موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلک ، ولکلّ منهما أحکام مشترکة مع اختصاص القرض باُخری .

والقرض هو تملیک مال لآخر علی وجه الضمان الواقعی بالقبض لا بالعقد .

( مسألة 964 ) : یکره الاقتراض مع عدم الحاجة ، بل لا یبعد کراهة مطلق الدین مع الغنی ، وان اختلفت الکراهة شدّة وضعفاً مع طروّ الأغراض الراجحة . وتخفّ کراهته مع الحاجة ، وکلما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة ، وکلّما اشتدّت خفّت إلی الزوال ، وربّما وجب مع توقّف أمر واجب علیه ، فعن مولانا أمیر المونین علیه السلام :

«إیّاکم والدین فإنّها مذلّة بالنهار ، ومهمّة باللیل ، وقضاء فی الدنیا ، وقضاء فی الآخرة » .

وعن مولانا الکاظم علیه السلام :

«مَن طلب هذا الرزق من حلّه لیعود به علی نفسه وعیاله کان کالمجاهد فی سبیل اللّه ، فإن غلب علیه فلیستدن علی اللّه وعلی رسوله ما یقوت به عیاله » .

( مسألة 965 ) : یستحبّ موّداً إقراض المون ، لا سیّما لذوی الحاجة لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته ، وقد قال النبیّ صلی الله علیه وآله :

«مَن کشف عن مسلم کربة من

ص:297

کرب الدنیا کشف اللّه عنه کربة یوم القیامة ، واللّه فی عون العبد ما کان العبد فی حاجة أخیه » .

وعنه صلی الله علیه وآله :

«مَن أقرض مونا قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة ، وکان هو فی صلاة من الملائکة حتّی یوّیه ، ومَن أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی وطور سیناء حسنات ، وإن رفق به فی طلبه تعدّی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب ولا عذاب ، ومَن شکی إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه عزّ وجلّ علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین » ، والإقراض أفضل من الصدقة .

( مسألة 966 ) : القرض کبقیّة العقود یحتاج إلی إیجاب کقوله : « أقرضتک » وما بمعناه ، وإلی قبول دالّ علی الرضا بالإیجاب ، ولا یشترط فیه العربیّة ، بل بکلّ لغة ، بل تجری فیه المعاطاة ، فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ قرضاً ، لکن لا یکون لازماً کما فی بقیّة الأبواب إلاّ بالتصرّف .

( مسألة 967 ) : یعتبر فی القرض أن یکون المال عیناً ، فلو کان دیناً لم یصحّ ، وأمّا المنفعة فللصحّة وجه . نعم ، یصحّ إقراض الکلّی فی العین ، کإقراض درهم من درهمین خارجیّین .

( مسألة 968 ) : یعتبر فی القرض أن یکون المال ممّا یصحّ تملّکه ، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر ، ویعتبر فیه ضبطه وصفاً أو قدراً أو بعض خصوصیّاته التی تتفاوت المالیّة باختلافها ، سواء أکان مثلیاً أو قیمیّاً ، فلا یجوز الإقراض بدون مشاهدة ما لا یمکن ضبط أوصافه إلاّ بها کالجواهر .

( مسألة 969 ) : یشترط فی صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا یملک

ص:298

المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ولا یتوقّف علی التصرّف .

( مسألة 970 ) : یثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض إن کان المال مثلیّاً ، کالحنطة والشعیر والذهب والفضّة ونحوها ، وعلیه أداء المثل ، سواء أبقی علی سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزّل ، ولیس للمقرض مطالبة المقترض بالقیمة . نعم ، یجوز الأداء بها مع التراضی ، والعبرة عندئذٍ بالقیمة وقت الأداء . وإذا کان قیمیّاً ثبتت قیمته وقت الأداء .

( مسألة 971 ) : الأقوی أنّ القرض لیس عقداً لازماً ، فللمقرض الرجوع علی المقترض بالعین إن کانت موجودة ، ولو شرط تأجیله فی العقد نفسه لم یلزم الشرط ویصحّ له المطالبة مع عدم الإعسار من المقترض . نعم ، لو شرط التأجیل فی عقد لازم آخر لزم الشرط .

( مسألة 972 ) : لا یتأجّل الدین الحال إلاّ باشتراطه فی ضمن عقد لازم ، ویصحّ تعجیل الموّل بإسقاط بعضه ، ولا یصحّ تأجیل الحال بإضافة شیء .

( مسألة 973 ) : لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین فی أی وقت کان إذا کان الدین حالاًّ ، وأمّا إذا کان موّلاً فکذلک بعد حلوله ، وأمّا قبل حلوله فکذلک أیضاً ، إلاّ أن یکون التأجیل حقّ للدائن أیضاً .

( مسألة 974 ) : یحرم اشتراط زیادة فی القدر أو الصفة علی المقترض ، لکن الظاهر أنّ القرض لا یبطل بذلک ، بل یبطل الشرط فقط ، ویحرم أخذ الزیادة فیما لو کان العقد قرضاً صرفاً مجرّداً ولیس دیناً معاوضیّاً ، وإلاّ فتبطل المعاوضة .

فلو أخذ الحنطة - مثلاً - بالقرض الربوی فزرعها جاز له التصرّف فی حاصله ، وکذا الحال فیما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوی ، ثمّ اشتری به ثوباً .

ص:299

نعم ، لو اشتری شیئاً بعین الزیادة التی أخذها فی القرض لم یجز التصرّف فیه .

( مسألة 975 ) : الزیادة المتصوّرة فی الشرط الضمنی فی القرض أو تأجیل الدین علی ستّة أوجه :

( الاُولی ) الزیادة العینیّة المجانسة أو غیر المجانسة ، مثل أن یقرض مائة دینار ویشترط أخذ مائة وعشرین .

( الثانیة ) اشتراط منفعة عین ، مثل أن یقرض مائة دینار بشرط منفعة سیّارة .

( الثالثة ) اشتراط عقد محاباتی أو مجّانی ، بأن یقرضه مائة دینار ویشترط علیه بیعاً محاباتیّاً أو قرضاً آخر ، وهی المسمّاة بالمنفعة الحکمیّة .

( الرابعة ) اشتراط عقد معاوضی غیر محاباتی ، کأن یشترط علیه بیعاً أو إجارة معاوضیّة بالمثل لا محاباتیّاً .

( الخامسة ) اشتراط عقد غیر معاوضی ، کأن یشترط علیه وکالة أو ضمان

أو کفالة أو رهن .

( السادسة ) اشتراط عمل لا مالیّة له ، کأن یشترط علیه أن یصلّی فی أوّل الوقت أو یجدّ فی دراسته .

والأقوی حرمة خصوص الزیادة من النمط الأوّل والثانی دون البقیّة ، أی ما کان مالاً بذاته دون ما کان مالاً بالاشتراط والتعاقد ، فلا تحرم أنواع الزیادات الأربع الباقیة وإن کان الاحتیاط فی الثالثة لا ینبغی ترکه ، ویجوز قبولها مطلقاً من غیر شرط .

( مسألة 976 ) : إذا باع المقترض المقرض شیئاً بأقلّ من قیمته ، أو اشتری منه شیئاً بأکثر من قیمته وشرط علیه أن یقرضه مبلغاً من المال جاز ، ولیس من

ص:300

الزیادة فی القرض ، وقد تقدّم فی المسائل المستحدثة من المجلّد الأوّل جملة من مباحث ومسائل الزیادة الربویّة والوجوه التخلّصیة منها .

( مسألة 977 ) : یجوز للمقرض أن یشترط علی المقترض فی قرض المثلی أن یوّیه من غیر جنسه ، بأن یوّی بدل الدراهم دنانیر وبالعکس ، ویکون الشرط لازماً إذا کانا متساویین فی القیمة ، أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه .

( مسألة 978 ) : إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض ، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به فی الزیادة ، ولکن فی لزومه علی المقرض إشکال من جهة جواز عقد القرض ، کما مرّ ، کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یوّی تسعة دنانیر .

( مسألة 979 ) : یجب علی المدین أداء الدین فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غریمه أو استقراضه إذا لم یکن حرجیّاً علیه أو إجارة أملاکه ، وأمّا إذا لم یقدر علیه بذلک فهل یجب علیه التکسّب اللاّئق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط - إن لم یکن الأظهر - ذلک .

نعم ، یستثنی من ذلک بیع دار سکناه وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجملّ وخادمه ونحو ذلک ، ممّا یحتاج إلیه ولو بحسب حاله وشونه ، والضابط هو کلّ ما یحتاج إلیه بحسب حاله وشأنه ، وکان بحیث لولاه لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، ولا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد والمتعدّد ، فلو کانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلی کلّ منها لسکناه ولو بحسب حاله وشأنه لم یبع شیئاً منها ، وکذلک الحال فی الخادم ونحوه .

نعم ، إذا لم یحتج إلی بعضها ، أو کانت داره أزید ممّا یحتاج إلیه ، وجب علیه بیع الزائد ، ثمّ إنّ المقصود من کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه

ص:301

لا یجبر علی بیعها لأدائه ، ولا یجب علیه ذلک ، وأمّا لو رضی هو بذلک وقضی به دینه جاز للدائن أخذه علی کراهة ، فینبغی له أن لا یرضی ببیع داره .

( مسألة 980 ) : لو کانت عنده دار موقوفة علیه لم یسکنها فعلاً ، ولکنّها کافیة لسکناه ، وله دار مملوکة ، فإن لم تکن فی سکناه فی الدار الموقوفة حزازة ومنقصة ولم تکن الدار الموقوفة فی معرض الزوال عن یده ولا عن عیاله من ورثته ، وبحیث یعدّ واجدیّته لها ذخیرة عرفاً لا ضرورة ، فالأحوط - بل الأظهر - أنّ علیه بیع داره المملوکة لأداء دینه ، وکذا الحال فی بقیّة مرافق معیشته الضروریّة إذا وجد له بدلاً یستغنی عنه بحیث یعدّ ذخیرة .

( مسألة 981 ) : یجب بیع ما لدیه من متاع وممتلکات من رأس ماله الزائد علی مستثنیات الدین ، وإن کان لا یباع إلاّ بأقلّ من قیمتها السوقیّة ، ما لم یکن التفاوت بمقدار مجحف مضرّ به .

( مسألة 982 ) : یجوز التبرّع بأداء دین الغیر ، سواء أکان حیّاً أم کان میّتاً ، وبرأت ذمّته به ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التبرّع به بإذن المدین أو بدونه . نعم ، لو منع المدین عن ذلک ففی حصول الأداء والإبراء إشکال ، بل منع ، لا سیّما مع استلزامه الحرج أو الضرر علی عرض المدین وشأنه .

( مسألة 983 ) : لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین ، وإنّما یتعیّن بقبض الدائن ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین ، وتبقی ذمّته مشغولة به .

( مسألة 984 ) : إذا مات المدین حلّ الأجل ، ویخرج الدین من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقی الأجل علی حاله ولیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل وإن قیل أنّه یحلّ أیضاً ، لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه ، وعلی هذا فلو کان صداق المرأة موّلاً ، ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته

ص:302

بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنّه لیس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل یلحق بموت الزوج طلاقه ؟

وجهان ، والظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجیل إلی جواز التأخیر مع بقاء الزوجیّة .

( مسألة 985 ) : لا یلحق بموت المدین حجره بسبب الفلس ، فلو کانت علیه دیون حالّة وموّلة ، قسّمت أمواله بین أرباب الدیون الحالّة ولا یشارکهم أرباب الدیون الموّلة .

( مسألة 986 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره وخبر وارثه وجب علی المستدین نیّة القضاء والوصیّة به عند الوفاة مع بقاء احتمال العثور علی المالک أو وارثه ، وأمّا مع الیأس فیتصدّق به عنه ، وأمّا لو جهل خبره ومضت مدّة یقطع بموته فیها ، وکان له وارث وجب تسلیمه إلی ورثته ، ومع عدم معرفتهم والیأس عن ذلک أو مع عدم التمکّن من الوصول إلیهم یتصدّق به عنهم ، ویجوز تسلیمه إلی الورثة مع انقطاع خبره بعد مضیّ عشر سنین ، وإن لم یقطع بموته ، بل یجوز ذلک بعد مضیّ أربع سنین من غیبته إذا فحص عنه وکانت نتیجة البحث عدم وجدانه خلال هذه المدّة ، وإن لم یکن الفحص مستمرّاً قدر هذه المدّة .

( مسألة 987 ) : لا تجوز قسمة الدین ، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم أشخاص متعدّدین ، کما إذا باعا مالاً مشترکاً بینهما من أشخاص عدّة أو ورثا من مورثهما دیناً علی أشخاص ، ثمّ قسّما الدین بینهما بعد التعدیل فجعلا ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما ، وما فی ذمّة الباقی الآخر لم تصحّ ، ویبقی الدین علی الاشتراک السابق بینهما ، ولو کان لهما دین مشترک علی واحد وأراد أن یستوفی حصّته منه وأن یتعیّن الباقی فی حصّة للآخر ، ففیه إشکال ، بل منع .

ص:303

( مسألة 988 ) : تحرم علی الدائن مطالبة المدین إذا کان معسراً ، بل علیه الصبر والنظرة إلی المیسرة .

( مسألة 989 ) : إذا اقترض دنانیر أو سکک ذهبیّة - مثلاً - ثمّ أسقطتها الحکومة عن الاعتبار وجاءت بدنانیر أو سکّة اخری غیرها ، فإن انعدم التعامل بها من رأس فعلیه أداء قیمتها قبل الإسقاط بإعطاء ما یعادلها من الدنانیر أو السکّة الجدیدة ، وإن لم ینعدم التعامل بها کانت علیه الدنانیر الاُولی .

وإذا اقترض الأوراق النقدیّة ثمّ اسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها ، بل علیه أداء قیمتها قبل زمن الإسقاط .

وأمّا التضخّم فی النقد ، فإن کان تفاوتاً فی القیمة معتدّاً به أو فاحشاً وکان بسبب تأخیر المدیون ، فلا یبعد الضمان ، لا سیّما فی الثانی ، وإن کان بسبب العرض والطلب فی سوق العملات ونحوها من أسباب محیطة بالبیئة المالیّة النقدیّة فلا ضمان ، ولو کان بسبب الدولة .

( مسألة 990 ) : یصحّ بیع الدین بمال موجود وإن کان أقلّ منه إذا کان من غیر جنسه أو لم یکن ربویّاً ، ولا یصحّ بیعه بدین مثله إذا کان موّلاً بالموّل ، سواء کانا سابقین علی العقد أو بالعقد أو مختلفین بخلاف غیرهما من الحالین ولو کانا دیناً قبل العقد ، ویجوز بیع المسلم فیه ( الدین ) علی بائعه ( مَن هو علیه ) مع عدم الزیادة علی الأحوط - کما مرّ - مع عدم التأجیل ، وإلاّ فالمنع هو الأقوی .

( مسألة 991 ) : یجوز للمسلم قبض دینه من الذمّی من ثمن ما باعه من المحرّمات ، ولو أسلم الذمّیّان بعد البیع لما هو محرّم لم یسقط استحقاقه المطالبة بالثمن ، ولیس للعبد الاستدانة بدون إذن المولی ، فإن فعل ضمن العبد ، فیردّ

ص:304

ما أخذ ، ولو تلفت ففی ذمّته مثله أو قیمته ، ولو أذن المولی له لزمه دون المملوک وان أعتق ، وغریم المملوک أحد غرماء المولی ، ولو أذن له فی التجارة فاستدان لها الزم المولی مع إطلاق الإذن ، وإلاّ تبع به بعد العتق .

( مسألة 992 ) : یجوز دفع مال إلی شخص فی بلد لیحوّله إلی صاحبه فی بلد آخر إذا کان للوسیط مال علی ذمّة صاحبه ولم یکن ممّا یکال أو یوزن ، سواء کان التحویل بأقلّ ممّا دفعه أو أکثر ، وأمّا إذا لم یکن للوسیط مال علی ذمّة صاحبه ، فلا یجوز التحویل إلاّ بأقلّ ، ویجوز بأکثر مع اختلاف جنس المال مع عدم کونه مکیلاً أو موزوناً .

( مسألة 993 ) : ما أخذه بالربا فی القرض وکان جاهلاً ، سواء أکان جهله بالحکم أو بالموضوع ، ثمّ علم بالحال ، فإن تاب فلیس علیه فیما مضی ممّا قد تلف شیء ، وإن لم یتلف فتفصیله مضی فی الفصل التاسع فی الربا ( مسألة 205 ) .

( مسألة 994 ) : إذا ورث مالاً فیه الربا ، فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال ، فلیس علیه شیء ، وإن کان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إلیه ، وإن لم یعرف عامله معاملة المال المجهول مالکه ، کما هو الحال فی المرتکب للربا نفسه لو تاب ، کما مرّ .

ص:305

ص:306

الرهن

وهو وثیقة علی الدین أو الدرک أو العین المضمونة لإستیفاء الحقّ أو التحفیز لحفظه والوثوق بالوفاء به أو کالاستشهاد علیه .

ولا بدّ فیه من الإیجاب والقبول من أهله ، ولا یعتبر فیهما اللفظ ، فیکفی الفعل أیضاً ، ویشترط القبض علی الأقوی .

( مسألة 995 ) : یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عیناً مملوکة یمکن قبضها ، سواء کان الشرط فی الرهن أنّ الاستیفاء لأداء الدین من عوض وثمن العین ، فلا بدّ أن یصحّ بیعها أو الشرط فی الرهن الاستیفاء من منفعة العین أو ثمنها أو من ثمن حقّ متعلّق بالعین .

وأن یکون الرهن علی حقّ ثابت فی الذمّة ، سواء کان الحقّ عیناً بموجب شراء أو نحوه ، أو منفعة بموجب استئجار ونحوه ، أو مالاً بموجب اقتراض ونحوه ، أو حقّ ثابت فی العهدة ، کما مرّ فی الدرک أو العین المضمونة .

( مسألة 996 ) : یتوقّف رهن غیر المملوک للراهن علی إجازة مالکه ، ولو ضمّ مملوک غیره إلی مملوکه فرهنهما ، لزم الرهن فی ملکه وتوقّف فی الضمیمة علی إجازة مالکها .

( مسألة 997 ) : یلزم الرهن من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ، فلیس

ص:307

للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلاّ أن یسقط حقّه من الارتهان ، أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین ، ولو برئت ذمّته من بعض الدین ، فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی المتبقی من الدین ، إلاّ مع شرط التوزیع فیتبعّض بحسبه .

( مسألة 998 ) : رهن الحامل لیس رهناً للحمل وإن تجدّد ، ولا الثمر فی رهن الشجر والنخل ، وکذا ما یتجدّد ، وکذا بقیّة التوابع التی بحکم النماء المنفصل ، کاللّبن فی الضرع ، والصوف والشعر والوبر والأوراق وغیرها ، إلاّ أن یشترط دخولها .

( مسألة 999 ) : منافع ونماءات الرهن المنفصلة والمتّصلة للمالک لا للمرتهن . نعم النماءات المتّصلة کالسمن والزیادة فی الطول والمقدار تتبع العین فی الرهن ، والرهن علی أحد الدینین لیس رهناً علی الآخر ، ولو استدان من الدائن دیناً آخر وجعل ما کان رهناً علی الأوّل رهناً علیهما معاً صحّ .

( مسألة 1000 ) : المرتهن یحجر علیه التصرّف المنافی لحقّ الرهانة بغیر إذن الراهن ، ولا بأس بالتصرّف غیر المنافی ، وتقدّم حکم بیع الراهن العین المرهونة مع علم المشتری وجهله فی شروط العوضین .

( مسألة 1001 ) : لو شرط المرتهن فی عقد الرهن استیفاء منافع العین فی مدّة الرهن مجّاناً ، فلا یخلو من إشکال لرجوعه إلی الشرط مقابل القرض أو مقابل تأجیل الدین . نعم ، لو شرط استیفاءها بالاُجرة مدّة صحّ الشرط ولزم العمل به إلی نهایة المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدین .

( مسألة 1002 ) : لو شرط فی عقد الرهن وکالة المرتهن أو غیره فی البیع لم ینعزل ما دام حیّاً .

( مسألة 1003 ) : لو أوصی الراهن إلی المرتهن أن یبیع العین المرهونة ویستوفی

ص:308

حقّه منها لزمت الوصیّة ولیس للوارث إلزامه بردّ العین واستیفاء دینه من مال آخر .

( مسألة 1004 ) : حقّ الرهانة موروث ، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .

( مسألة 1005 ) : المرتهن أمین لا یضمن بدون التعدّی ویضمن معه لمثله إن کان مثلیّاً ، وإلاّ فلقیمته یوم الأداء ، والقول قوله مع یمینه فی القیمة مع الجهل بصفة الرهن أو عدم التفریط ، وقول الراهن فی قدر الدین .

( مسألة 1006 ) : المرتهن أحقّ بالعین المرهونة من باقی الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدین شیء شارکهم فی الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه . نعم ، لو مات الراهن ولم تکن الترکة تفی بالدیون ، فتحاصص الغرماء مع المرتهن فی العین لا یخلو عن وجه .

( مسألة 1007 ) : لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعلیه الاُجرة

( مسألة 1008 ) : لو أذن الراهن فی البیع قبل الأجل فباع المرتهن صحّ وکان الثمن رهناً ، فلا یتصرّف فیه قبل الأجل ، وأمّا بعد الأجل فإن أدّی الراهن فهو ، وإلاّ استوفی منه المرتهن ، ولو أتلف الراهن الرهن فیلزم قیمته وتکون رهناً أیضاً .

والعین المرهونة بعد الأجل إن امتنع الراهن من وفاء الدین جاز للمرتهن البیع والاستیفاء بلا إذن ، والأحوط استحباباً مراجعة الحاکم . نعم ، بعض الرهون قد تکون وثیقة لمجرّد إثبات الدین لا للاستیفاء - کما مرّ - فلا یباع بمجرّد الامتناع .

( مسألة 1009 ) : لو کان الرهن علی الدین الموّل وکان ممّا یفسد قبل الأجل ، کالأثمار فإنّ شرط الراهن عدم بیعه قبل الأجل بطل الرهن ، وإلاّ لزم بیعه

ص:309

ویجعل ثمنه رهناً ، وکذا لو رهن ممّا لا یفسد فعرض ما یفسده أو تسقط قیمته المعتدّة کما فی التضخّم - کالحنطة تبتلّ - فإن باعه الراهن فهو ، وإن امتنع أجبره الحاکم ، فإن تعذّر باعه الحاکم ، ومع فقده باعه المرتهن .

( مسألة 1010 ) : یجوز للمرتهن أن یستوفی دینه ممّا فی یده إن خاف جحود الوارث عند موت الراهن ولا بیّنة ، وکذلک الحال لو خاف الجحود من الراهن فی حیاته . نعم ، یرجع ما زاد علی دینه للوارث من دون الإقرار بالرهن .

( مسألة 1011 ) : إذا اختلفا ، فالقول قول المالک مع ادّعائه الودیعة وادّعاء الآخر الرهن علی دین ، وأمّا إذا کان الدین ثابتاً فالقول قول مدّعی الرهن .

ص:310

کتاب الحجر

وهو فی اللّغة بمعنی المنع ، وفی الشرع کون الشخص ممنوعاً من التصرّف فی العقود والإیقاعات ، وأسبابه امور :

( الأوّل ) الصغر ، فالصغیر ممنوع من التصرّف حتّی یبلغ ویعلم بنبت الشعر الخشن علی العانة أو الاحتلام أو إکمال خمس عشرة سنة فی الذکر ، وتسع فی الاُنثی ، والصغیر کما أنّه لا ینفذ تصرّفه فی أمواله لا ینفذ تصرّفه فی ذمّته ، فلا یصحّ منه البیع والشراء فی الذمّة ولا الاقتراض ، وان اقترنت مدّة الأداء وقت البلوغ ، وکذا لا ینفذ تزویجه ولا طلاقه ولا إجارة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملاً فی المضابة والمزارعة ونحو ذلک ، کما لا تصحّ إجازة ولیّه له فی ما استقلّ بالتصرّف فی ما مرّ ، بل فی صحّة مجرّد إنشائه تأمّل ، وهذا بخلاف ما لو کان آلة ، کما فی بیع المحقّرات .

( الثانی ) الجنون ، وما یغلب علی العقل ، فلا یصحّ تصرّفه إلاّ فی أوقات إفاقته ، والولایة علیه للأب والجدّ وإن کان الجنون طارئاً بعد البلوغ .

( الثالث ) السفه ، فیحجر علی السفیه فی تصرّفاته ، وفی اختصاص الحجر بأمواله ، کما یظهر من جملة من عبائر المشهور إشکال بل منع ، ویعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحیث یسلم من المغابنات ، وتقع أفعاله علی الوجه المناسب الملائم ، کما یعلم بسفهه بخلاف ذلک ، ولا یتوقّف علی حکم الحاکم ،

ص:311

ولا یزول الحجر مع استمرار فقد الرشد وان طعن فی السنّ ، ویثبت فی الرجال بشهادة أمثالهم ، وفی النساء بشهادة الرجال ، وکذلک بشهادتهنّ منضمّات ، وأمّا منفردات فلا یخلو من إشکال ، وان اعتدّ باختبارهنّ منفردات .

والولایة علی السفیه للأب والجدّ مع اتّصاله بالصغر ، بل وفی المتجدّد أیضاً ، ومع عدمهما للحاکم ، والأحوط نظارة الحاکم ورعایة الأوْلی به رحماً ومباشرته .

( الرابع ) الرقّ ، فلا ینعقد تصرّف المملوک بدون إذن مولاه . ولو ملّکه مولاه شیئاً ملکه علی الأصحّ ، وکذا غیره إذا کان بإذن المولی .

( الخامس ) الفَلَس ، ویحجر علی مال المُفلّس بشروط خمسة :

ثبوت دیونه عند الحاکم ، وحلولها ، أمّا الموّلة المشارفة التی یصدق رکوبها علیه مع صدق عجزه بالفعل عنها فی وقتها عرفاً فهی وإن لم تصبح حالّة بفلسه لکن فی استحقاق المطالبة بالتحجیر نظر ، ولا سیّما مع قصور أمواله عنها ، والتوائه أو رکوب الدیون له ، أی ضعفه عن أدائها ، وأمّا إذا کان معسراً لکن لدیه القدرة علی الوفاء بها مع التأخیر فنظرة إلی میسرة ، کما سیأتی .

ومطالبة أربابها الحجر أو بعضهم إذا کان دینه یزید علی مال المفلس ، وإذا حجر علیه الحاکم بطل تصرّفه فی ماله مع عدم إجازة الدیّان ما دام الحجر باقیاً .

( مسألة 1012 ) : إنّما یمنع المفلّس عن التصرّفات المبتدأة فی أمواله ، وأمّا ما له صلة بتصرّفات سابقة کالخیار فی البیع ثمّ حجر علیه فالخیار باقٍ ، وهل له إعماله إجازة أو فسخاً ؟ لا یخلو من إشکال ، بل منع ، فی صور تضرّر الغرماء ، کما أنّه لو کان له حقّ مالی سابقاً علی الغیر فلیس له إسقاطه

ص:312

أو إبراءه کلّه أو بعضه .

( مسألة 1013 ) : إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه ، وأمّا المتجدّدة الحاصلة باختیاره أو بغیر اختیاره ، کالإرث والهبة ونحو ذلک ، فلا یشملها الحجر . نعم ، یجوز تجدید الحجر علیها .

( مسألة 1014 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق نفذ الإقرار فی حقّه ولم ینفذ فی حقّ الغرماء ، فلا یشارکهم المقرّ له فی الأموال ، وإن اشتغلت ذمّته للمقرّ له . وکذا الإقرار بمثل الإتلاف والجنایة ، وکذا لو أقرّ بعین فی یده .

( مسألة 1015 ) : لو اقترض المفلس بعد الحجر علیه أو اشتری فی الذمّة لم یشارک المقرض والبائع الغرماء ، وکذا لو أتلف مال غیره فلا یشارک صاحبه الغرماء .

( مسألة 1016 ) : مَن وجد عین ماله فی أموال المفلس کان له أخذها دون نمائها المنفصل وما بحکمه کالثمرة والصوف والولد ، وأمّا المتّصل ممّا لا یصحّ انفصاله کالسمن ونحوه فتابع للعین . نعم ، فی عموم هذا الاستحقاق لصاحب العین إذا کان دینه موّلاً مشارفاً ما مرّ . ثمّ إنّه إذا کانت العین باقیة علی حالها بعینها فهو ، وأمّا إذا لم تکن کذلک ففی استحقاق صاحبها إشکال .

( مسألة 1017 ) : لا یختصّ الدائن بعین ماله إذا مات المدیون وقصرت ترکته عن الوفاء بالدیون .

( مسألة 1018 ) : یخرج الحبّ بالزرع والبیض بالاستفراخ عن الاختصاص ، بل قد تقدّم أن مع تغیّرها عن کونها قائمة بعینها یشکل بقاء الاختصاص .

( مسألة 1019 ) : للشفیع أخذ الشقص ، ویضرب البائع مع الغرماء مع إفلاس المشتری . هذا إذا لم یفسخ البائع البیع لخیار ، وإلاّ فیقدّم علی الشفیع والغرماء ،

ص:313

کما مرّ فی الشفعة ، وإذا کان فیالترکة عین زکویّة قدّمت الزکاة علی الدیون ، وکذلک الخمس ، وإذا کانا فی ذمّة المیّت کانا کسائر الدیون .

( مسألة 1020 ) : لو باع أمة حائلاً فحملت ، ثمّ فلس المشتری بیعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة علی تحصیله ، أو أخذها بعد موت الولد ، وأمّا قبله فالجواز أظهر .

( مسألة 1021 ) : لا یحلّ الإعسار فی مطالبة المعسر ، ولا إلزامه بالتکسّب بغیر ما اعتاده ، وبما هو عسر وحرج علیه ، وفیما لم یکن متهاوناً مماطلاً ، ولا بیع دار سکناه اللاّئقة بحاله ، ولا عبد خدمته ، ولا غیر ذلک ممّا یحتاجه فی معاشه ممّا یعسر علیه بیعه ، کما تقدّم فی کتاب الدین ، کما یحرم علیه المطل .

( مسألة 1022 ) : ینفق علی المفلس من ماله إلی یوم القسمة وعلی عیاله ، ولو مات قدّم الکفن وغیره من واجبات التجهیز .

( مسألة 1023 ) : لا یحلّ بالحجر الدین الموّل وإن قیل باستحقاق صاحبه المطالبة بالحجر ، ولو مات مَن علیه الدین حلّ ولا یحلّ بموت صاحبه .

( مسألة 1024 ) : یقسّم المال علی الدیون الحالّة بالتقسیط بالنسبة ، ولو ظهر دین حالّ بعد القسمة نقضت وشارکهم .

( مسألة 1025 ) : الولایة فی مال الطفل والمجنون والسفیه وإن طرئا بعد البلوغ للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصیّ إذا کان وصیّاً فی ذلک ، فإن فقد فللحاکم ، لکن الأحوط استعانته بولیّه فی الإرث ، بل الرعایة هی لولیّه .

ص:314

کتاب الضمان

الضمان وله إطلاقات :

أحدها : التعهّد بالمال أو النفس ، فیکون شاملاً للحوالة والکفالة ، وثانیها : التعهّد بالمال عیناً أو منفعة أو عملاً ، وهو المقصود هاهنا ، ویندرج فیه أنواع :

الأوّل : ینقل المال عن المضمون عنه إلی ذمّة الضامن للمضمون له .

الثانی : یضمّ ذمّة إلی اخری ، فله وجه مع التصریح والتقیید للعمومات ، وإلاّ فیتعیّن النقل .

الثالث والرابع : ضمان العهدة وضمان الفعل ، وسیأتی الکلام عنهما .

( مسألة 1026 ) : یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بکلّ ما یدلّ علی تعهّد والتزام الأوّل بالدین ، ورضا الثانی بذلک ، وأمّا المضمون عنه فکما تقدّم فی التبرّع عن المدین من التفصیل أنّه لو منع تشکل الصحّة ، لا سیّما مع استلزامه للضرر والحرج علیه .

( مسألة 1027 ) : یعتبر التنجیز فی عقد الضمان . نعم ، یصحّ التعلیق فی أداء الضمان علی عدم أداء المضمون عنه ، وأنّ للدائن أن یطالب الضامن علی تقدیر عدم أداء الدین ، وهذا النمط من الضمان نوع ثالث قد یسمّی بضمان العهدة أو فی الإطلاق العرفی المعاصر کفالة المال ، نظیر الضمان للأعیان الموجودة

ص:315

الآتی ، ولیس فیه نقل الدین بالفعل من ذمّة المدین ، بل هو من ضمّ اشتغال عهدتین وذمّتین ، فذمّة المدیون هی المشتغلة ، فإن لم یوِّ تشتغل ذمّة الضامن والتعهّد بستلیم المدیون لدینه ، فإن لم یوِّ فانّ الضامن یوّیه .

( مسألة 1028 ) : یعتبر فی الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه ، ویزاد فی خصوص المضمون له عدم التفلیس ، وأمّا فی المضمون عنه وهو المدیون ، فلا یعتبر شیء من ذلک ، فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من الدین صحّ . نعم ، لولیّه الردّ لا سیّما مع الضرر ، کما فی المدیون البالغ .

( مسألة 1029 ) : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی المضمون عنه إذا کان الضمان بإذنه ، وإلاّ لم یرجع . نعم ، سکوته مع اطّلاعه واستئذان الضامن قد یعدّ إذناً .

( مسألة 1030 ) : الضامن لا یطالب المضمون عنه إلاّ بما خسر دون الزائد ، لأنّ ضمانه المضمون عنه ضمان تغریم ، فإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدین برئت ذمّته ، ولا یجوز له الرجوع إلی المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عن البعض ، ولا یرجع إلی المضمون عنه بذلک المقدار ، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ ، فلیس للضامن مطالبة المضمون عنه ، إلاّ بذلک المقدار دون الزائد .

وکذا الحال لو ضمن الدین بمقدار أقلّ من الدین برضا المضمون له ، وکذا لو تبرّع أجنبیّ لأداء الدین عن المضمون عنه ، ولو ضمن أو وفّی الدین بعین أکثر قیمة من الدین فلیس له مطالبة المضمون عنه إلاّ بقدر الدین دون الزائد .

( مسألة 1031 ) : إذا احتسب المضمون له ما علی ذمّة الضامن من خمس

ص:316

أو زکاة بإجازة من الحاکم الشرعی ، أو صدقة ، فالظاهر أنّ للضامن أن یطالب المضمون عنه بما دفع ، وکذا الحال إذا أخذه منه ثمّ ردّه إلیه بعنوان الهبة أو نحوها ، وکذا لو وهبه ما فی ذمّته علی الأقوی . وهکذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما فی ذمّته .

( مسألة 1032 ) : عقد الضمان لازم ، فلا یجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له .

( مسألة 1033 ) : لا یبعد ثبوت الخیار للمضمون له بالاشتراط وغیره ، وللمضمون عنه أیضاً ، بل والأقوی کذلک للضامن .

( مسألة 1034 ) : إذا کان الدین حالاًّ وضمنه الضامن موّلاً ، فیکون الأجل للضمان للدین ، فلو أسقط الأجل وأدّی الضامن الدین حالاًّ ، فله مطالبة المضمون عنه کذلک ، وکذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذکور .

( مسألة 1035 ) : إذا کان الدین موّلاً وضمنه شخص کذلک ، ثمّ أسقط الأجل وأدّی الدین حالاًّ ، فلیس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل ، وکذا الحال إذا مات الضامن فی الأثناء ، فإنّ المضمون له یأخذ المال من ترکته حالاً ولکن لیس لورثته مطابته المضمون عنه قبل حلول الأجل .

( مسألة 1036 ) : إذا کان الدین موّلاً وضمنه شخص حالاً وأذن المضمون عنه له علی ذلک النحو ، وأدّی الدین ، فالظاهر جواز الرجوع إلیه بعد أداء الدین .

( مسألة 1037 ) : إذا کان الدین موّلاً وضمنه بأقلّ من أجله ، کما إذا کان أجله ثلاثة أشهر - مثلاً - وضمنه بمدّة شهر ، وأدّاه کذلک قبل حلول الأجل ، فلیس له مطالبة المضمون عنه بذلک قبل انقضاء الأجل الأوّل ، وهو أجل الدین ، وإذا ضمنه بأکثر من أجله ، ثمّ أسقط الزائد وأدّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلک ، وکذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدین وقبل انقضاء المدّة الزائدة .

ص:317

( مسألة 1038 ) : یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه .

( مسألة 1039 ) : إذا کان علی الدین الثابت فی ذمّة المضمون عنه رهن فهو ینفکّ بالضمان .

( مسألة 1040 ) : إذا ضمن شخصان أو أکثر - مثلاً - عن واحد ، فلا یخلو من أن یکونا معاً بنحو العموم المجموعی أو کلّ واحد استغراقیّاً بحسب ما قصد وما أنشأ ، فعلی الأوّل یقسّط الدین علیهما ، وعلی الثانی یکون کلّ واحد منهما ضامناً علی نحو تعاقب الأیدی ، وعلیه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر ، إلاّ إذا علم إرادته إبراء أصل الدین لا خصوص ذمّة ذلک الواحد .

( مسألة 1041 ) : إذا کان مدیوناً لشخصین أو مدیوناً لشخص بدینین ، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعیّن ، ولا یصحّ ضمانه لأحدهما لا علی التعیین ، وکذا الحال إذا کان شخصان مدیونین لأحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن کان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعیّن صحّ ، وإن کان عن أحدهما لا علی التعیین لم یصحّ ، ویصحّ لو قال : « ضمنت لک کلّ ما کان لک علی الناس » ، أو قال : « ضمنت عنک کلّ ما کان علیک للناس » .

( مسألة 1042 ) : إذا کان المدیون فقیراً لم یصحّ أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاة أو المظالم ، ولو کانت ذمّته مشغولة بذلک ، إلاّ أن یکون له ولایة علی ذلک المال العامّ .

( مسألة 1043 ) : إذا کان الدین الثابت علی ذمّة المدین خمساً أو زکاة صحّ أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعی أو وکیله .

( مسألة 1044 ) : إذا ضمن شخص فی مرض موته صحّ الضمان علی التفصیل المتقدّم فی منجزات المریض ، ویخرج المال المضمون من أصل ترکته .

ص:318

( مسألة 1045 ) : یصحّ أن یضمن شخص لزوجة رجل نفقاتها الماضیة ، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتیة فلا یبعد صحّته ، ولو بمعنی النقل ، فضلاً عن ضمان العهدة ، أو ضمان الفعل ، ولکن بین الثلاثة اختلاف فی الأثر ، فإنّ الأوّل یقتضی النقل بالفعل ، وإن تعلّق بما سیستحقّ ، والثانی إلزام وضمّ عهدة إلی عهدة واشتغال الذمّة ، والثالث مجرّد عهدة تکلیفیّة ، أمّا نفقة الأقارب فلا یصحّ ضمان الماضیة ولا المستقبلة إلاّ بضمان الفعل ، والذی قد یسمّی بکفالة التعهّد بالفعل وإن تعلّق بالمال ، وهذا النمط من الضمان نوع رابع .

( مسألة 1046 ) : یصحّ ضمان الأعیان الخارجیّة ، بمعنی کون العین فی عهدة الضامن فعلاً ، وأثر ذلک وجوب ردّها مع بقاء العین المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القیمة عند تلفها .

ومن هذا القبیل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتری إذا ظهر المبیع مستحقّاً للغیر أو ظهر بطلان البیع من جهة اخری .

والضابط أنّ الضمان فی الأعیان الخارجیّة بمعنی التعهّد لا بمعنی الثبوت فی الذمّة ما دامت العین باقیة ، وهو یغایر القسم الأوّل کما مرّ .

( مسألة 1047 ) : فی صحّة ضمان أرش البناء أو الغرس أو نحو ذلک ممّا یوجده المشتری فی الأرض إذا ظهر کونها مستحقّة للغیر إشکال . نعم ، یصحّ بالمعنی الثانی وهو التعهّد .

( مسألة 1048 ) : إذا قال شخص لآخر : « ألقِ متاعک فی البحر وعلَیَّ ضمانه » فألقاه ضمنه مع وجود الغرض عقلائیّاً المصحّح نسبته للآمر ، سواء أکان لخوف غرق السفینة أو لمصلحة اخری من خفّتها أو نحوها ، وهکذا إذا أمره بإعطاء دینار - مثلاً - لفقیر أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنّه یضمن إذا لم یقصد

ص:319

المأمور المجّانیّة ، وهذا من ضمان الغرامة والإتلاف ولیس ضماناً عقدیّاً .

( مسألة 1049 ) : إذا اختلف الدائن والمدین فی أصل الضمان ، کما إذا ادّعی المدیون الضمان وأنکره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهکذا إذا ادّعی المدیون الضمان فی تمام الدین ، وأنکره المضمون له فی بعضه .

( مسألة 1050 ) : إذا ادّعی الدائن علی أحد الضمان فأنکره ، فالقول قول المنکر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا فی مقداره أو فی اشتراطه التعجیل إذا کان الدین موّلاً ، فالقول قول المضمون ، وإذا اختلفا فی اشتراط التأجیل مع کون الدین حالاًّ ، أو فی وفائه للدین ، أو فی إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له .

( مسألة 1051 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن وعدمه ، أو فی وفاء الضامن للدین ، أو فی مقدار الدین المضمون ، أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه ، قدّم قول المضمون عنه ما لم یخالف ظاهر الحال .

( مسألة 1052 ) : إذا أنکر المدّعی علیه الضمان ، ولکن استوفی المضمون له الحقّ منه بإقامة بیّنة ، فلیس للمضمون له مطالبة المضمون عنه بإقراره بالضمان ، وحینئذٍ یجوز للضامن الرجوع علی المضمون عنه ، وأخذ ما فی ذمّته مقاصّة بإذن الحاکم الشرعی ما لم یکن المضمون عنه منکراً للدین أو للإذن فی الضمان .

( مسألة 1053 ) : إذا ادّعی الضامن الوفاء ، وأنکر المضمون له وحلف ، فلیس للضامن الرجوع إلی المضمون عنه فی الأداء الأوّل إذا لم یصدقه فی ذلک ، بل یرجع علیه فی الأداء الآخر بإقراره بالضمان .

( مسألة 1054 ) : یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن زید دین سعد ، ویضمن

ص:320

قاسم عن زید ، وهکذا ، فتبرأ ذمّة الضامن غیر الأخیر ، وتشتغل ذمّته للدائن ، فإذا أدّاه رجع به إلی سابقه وهو إلی سابقه ، إلی أن ینتهی إلی المدین الأوّل . هذا إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلاّ فلا رجوع علیه ، فلو کان ضمان زید بغیر إذن سعد وکان ضمان قاسم بإذن زید ، وأدّی قاسم الدین رجع به إلی زید ولا یرجع زید إلی سعد .

ص:321

ص:322

کتاب الحوالة

الحوالة هی نقل المدین حقّ الدائن من ذمّته إلی ذمّة غیره ، فالمدین محیل والدائن محال ( محتال ) ، والغیر محال علیه .

( مسألة 1055 ) : یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل والقبول من المحال ، وکذا من المحال علیه إذا کانت الحوالة علی البریء أو بغیر الجنس أو بتعجیل ما هو مولّ ، بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل أو کتابة .

( مسألة 1056 ) : یشترط فی المحیل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، کما یعتبر فیهما عدم التفلیس إلاّ فی الحوالة علی البریء ، فإنّه یجوز فیها أن یکون المحیل مفلساً ، ویعتبر فی المحیل والمحال الاختیار ، وفی اعتباره فی المحال علیه إشکال ، والأقوی عدم الاعتبار إلاّ فی ما تقدّم اعتبار قبوله ورضاه .

( مسألة 1057 ) : یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّة المحیل ، فلا تصحّ الحوالة بما سیستقرضه ، وکذا بمال الحوالة .

( مسألة 1058 ) : یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معیّناً ، فإذا کان شخص مدیناً لآخر بمنّ من الحنطة ودینار ، لم یصحّ أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین .

( مسألة 1059 ) : یکفی فی صحّة الحوالة تعیّن الدین واقعاً ، وإن لم یعلم تفصیلاً

ص:323

المحیل والمحال بجنسه أو مقداره حین الحوالة ، فیکفی التعیین إجمالاً ، فإذا کان الدین مسجّلاً فی الأوراق ، فحوّله المدین علی شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بعد المراجعة بجنسه ومقداره ، صحّت الحوالة .

( مسألة 1060 ) : للمحال أن لا یقبل الحوالة وإن لم یکن المحال علیه فقیراً ولا مماطلاً فی أداء الحوالة .

( مسألة 1061 ) : لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز أن یأخذ من المحیل إلاّ الأقلّ .

( مسألة 1062 ) : لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عیناً فی ذمّة المحیل أو منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة ، کخیاطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحجّ والزیارة والقراءة وغیر ذلک ، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون الحوالة علی البریء أو علی المشغول ذمّته ، کما لا فرق بین أن یکون المال المحال به مثلیّاً أو قیمیّاً .

( مسألة 1063 ) : الحوالة عقد لازم ، فلیس للمحیل والمحال فسخه . نعم ، لو کان المحال علیه معسراً حین الحوالة ، وکان المحال جاهلاً به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال ، وأمّا إن صار موسراً فعلاً ففی ثبوت الخیار إشکال .

وأمّا إذا کان حین الحوالة موسراً أو کان المحال عالماً بإعساره ، فلیس له الفسخ .

( مسألة 1064 ) : یجوز جعل الخیار لکلّ من المحیل والمحال والمحال علیه .

( مسألة 1065 ) : لو أدّی المحیل نفسه الدین ، فإذا کان بطلب من المحال علیه وکان مدیناً ، فله أن یطالب المحال علیه بما أدّاه ، وأمّا إذا لم یکن بطلبه

ص:324

أو لم یکن مدیناً له ، فلیس له ذلک .

( مسألة 1066 ) : إذا تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته ، وکذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .

( مسألة 1067 ) : إذا طالب المحال علیه المحیل بما أدّاه ، وادّعی المحیل أنّ له علیه مالاً وأنکره المحال علیه ، فالقول قوله مع عدم البیّنة ، فیحلف علی براءته .

( مسألة 1068 ) : إذا أحال السیّد بدینه علی مکاتبه بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة ، ففی الصحّة إشکال ، لکون مال المکاتبة أشبه بمال الجعالة ، سواء أکانت قبل حلول النجم أو بعده ، وفی تحرّر المکاتب بمجرّد ذلک تأمّل وإن اشتغلت ذمّته للمحال .

( مسألة 1069 ) : إذا کان للمکاتب دین علی أجنبیّ ، فأحال المکاتب سیّده علیه بمال المکاتبة فقبلها ، صحّت الحوالة ، وهل ینعتق المکاتب بمجرّد ذلک وان لم یوِّ المحال علیه المال للسیّد ؟ لا یخلو من إشکال .

( مسألة 1070 ) : إذا اختلف الدائن المحال والمدین المحیل فی أنّ العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة ، فمع عدم قیام البیّنة یقدّم قول منکر الحوالة ، سواء أکان هو الدائن أم المدین .

( مسألة 1071 ) : تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً ، کتحویل الدراهم علی مَن علیه دراهم ، وأمّا مع الاختلاف بأن کان علیه - مثلاً - دراهم وله علی آخر دنانیر ، فیحیل الأوّل علی الثانی ، فهو یقع علی أنحاء :

فتارة یحیل الأوّل بدراهمه علی الثانی بالدنانیر ، بأن یأخذ منه ویستحقّ علیه بدل الدراهم دنانیر ، بأن یحوّل المحیل ما فی ذمّته للمحال من الدراهم إلی

ص:325

دنانیر أوّلاً برضا المحال ، ثمّ یحیله علی المحال علیه بالدنانیر ، فیصحّ ، وهذه فی الحقیقة معاوضة ، ثمّ حوالة .

وأمّا لو ارید المبادلة بین الدراهم للمحال فی ذمّة المحیل مع الدنانیر للمحیل فی ذمّة المحال علیه ، فهو معاوضة تصحّ إذا لم یکن من بیع الدین بالدین الموّلین ، وهذه صورة ثانیة .

( وثالثة ) یحیله علیه بالدراهم ، بأن یأخذ منه الدراهم ویأخذ المحتال من المحال علیه الدراهم بدلاً من الدنانیر .

( ورابعة ) یحیله علیه بالدراهم ، بأن یأخذ منه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها وتصحّ .

ص:326

کتاب الکفالة

الکفالة هی التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر للأوّل حقّ علی الثانی وتسلیمه إلیه عند طلبه ذلک .

( مسألة 1072 ) : تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بکلّ ما یدلّ علی تعهّده والتزامه ، والقبول من ( المکفول له ) صاحب الحقّ بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک ، ولا بدّ من رضا المکفول إلاّ فیما کان لصاحب الحقّ حقّ فی إحضاره قبل الکفالة .

( مسألة 1073 ) : یعتبر فی الکفیل العقل والبلوغ والاختیار والقدرة علی إحضار المدین والرشد ، وأمّا المکفول له صاحب الحقّ إذا کان صبیّاً أو سفیهاً أو مجنوناً فتصحّ إذا قبلها الولیّ ، وکذا الحال فی المکفول .

( مسألة 1074 ) : تصحّ الکفالة بالتعهّد بإحضار المکفول إذا کان علیه حقّ مالی ، ولا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال .

( مسألة 1075 ) : الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل إلاّ بالإقالة ، أو یجعل الخیار له .

( مسألة 1076 ) : إذا لم یحضر الکفیل المکفول ، فأخذ المکفول له المال من الکفیل ، فإن لم یأذن المکفول لا فی الکفالة ولا فی الأداء ، فلیس للکفیل الرجوع علیه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن فی الکفالة والأداء أو أذن فی الأداء

ص:327

فحسب ، کان له أن یرجع علیه ، وإن أذن له فی الکفالة دون الأداء ، فالظاهر عدم رجوعه علیه بما أدّاه ، وإن کان غیر متمکّن من إحضاره عند طلب المکفول له ذلک .

( مسألة 1077 ) : یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول ، فإذا احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تکن فیها محذور ومنع شرعی وجبت الاستعانة به .

( مسألة 1078 ) : إذا کان المکفول غائباً احتاج حمله إلی موة ، فالظاهر أنّها علی الکفیل ، إلاّ إذا کان صرفها بإذن المکفول .

( مسألة 1079 ) : إذا نقل المکفول له حقّه الثابت علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة أو هبة ، بطلت الکفالة .

( مسألة 1080 ) : إذا أخرج شخص من ید الغریم مدیونه قهراً أو حیلة بحیث لا یظفر به لیأخذ منه دینه ، فهو بحکم الکفیل یجب علیه إحضاره لدیه ، وإلاّ فیضمن عنه دینه ، ویجب علیه تأدیته له إن لم یمکن المقاصّة من أموال المدیون .

( مسألة 1081 ) : ینحلّ وینفسخ عقد الکفالة باُمور :

الأوّل : أن یسلّم الکفیل المکفول .

الثانی : أن یوّی دینه .

الثالث : ما إذا أبرأ المکفول له ذمّة المدین .

الرابع : ما إذا مات المدین .

الخامس : ما إذا رفع المکفول له یده عن الکفالة .

ص:328

الصلح

عقد شرّع للتراضی والتسالم وان لم یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع بین شخصین أو أکثر فی أمر ، من تملیک عین أو منفعة أو إسقاط دین أو حقّ أو غیر ذلک ، مجّاناً أو بعوض .

( مسألة 1082 ) : الصلح عقد مستقلّ وأصل بنفسه لا فرع غیره ، ولا یرجع إلی سائر العقود وإن أفاد فائدتها فیفید فائدة البیع إذا کان الصلح علی تبدیل مال بمال ، وفائدة الهبة إذا کان علی عین بغیر عوض ، وفائدة الإجارة إذا کان علی منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا کان علی إسقاط حقّ أو دین . نعم ، إذا قصد أصل المعاوضة وجعل اللفظ متعدّیاً بالباء دون حرف الجر ( علی ) أو ( عن ) أی کان متعلّق لفظه العین والمال ، فیکون بیعاً وغیره من العقود ، ویکون استعمال لفظه کنائیاً عن العقود الاُخری بخلاف ما إذا جعل المتعلّق نفس التملیک ونحوه من أجناس الماهیّات .

نعم ، یعتبر فی الصلح أن یکون بالعدل لا بالجور ، فلا یصحّ مع التغریر أو الإکراه .

( مسألة 1083 ) : یعتبر فی المتصالحین البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غیره .

( مسألة 1084 ) : یتحقّق الصلح بکلّ ما یدلّ علیه من لفظ بمادّة الصلح والتراضی

ص:329

والتسالم ومرادفاتها ونحوها ، ولا تعتبر فیه صیغة خاصّة ، وأمّا إنشاو بالمعاطاة فکما مرّ فی البیع وغیره .

( مسألة 1085 ) : عقد الصلح لازم فی نفسه حتّی فیما إذا کان بلا عوض ، وکان فائدته فائدة الهبة ، ولا ینفسخ إلاّ بالتقایل من الطرفین أو بفسخ مَن جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن عقده ، سواء أکان مع العوض أو بدونه ، وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له أو حقّ قابل للانتقال ، کحقّ التحجیر والاختصاص ، وإذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه ، وکذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغیر قابل للنقل والانتقال کحقّ القسم للزوجة وکحقّ الشفعة ونحوه ، وأمّا لا یقبل الانتقال ولا الإسقاط ، فإنّما یصحّ الصلح علی عدم إعماله وعدم المطالبة به ، وإن لم یسقط بذلک ولم ینتقل ، کحقّ الرجوع الثابت للزوج فی العدّة .

( مسألة 1086 ) : إذا تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح .

( مسألة 1087 ) : یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین وفائدته وإن لم تکن ملکیّة منفعة ولکنّه یفید استحقاق انتفاع ، کأن یصالح شخصاً علی أن یسکن داره أو یلبس ثوبه فی مدّة أو علی أن یکون جذوع سعفه علی حائطه ، أو یجری ماو علی سطح داره ، أو یکون میزابه علی عرصة داره ، أو یکون الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه ، أو علی أن تکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه ، وغیر ذلک ، ولا فرق فیه بین أن یکون بلا عوض أو معه .

( مسألة 1088 ) : یجری الفضولی فی الصلح کما یجری فی البیع ونحوه .

( مسألة 1089 ) : لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به موضوعاً ، فإذا اختلط

ص:330

مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف ، کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معیّن ، ولا یفرّق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً ولم یعد سفهیّاً عرفاً ، أی غرریّاً .

أمّا العلم بالمصالح به فی الجانب الحکمی ، فالظاهر اعتباره من کلا الطرفین ، ویشکل صحّته مع جهل أحدهما بحقوقه وغفلته ، وإلاّ فیقع علی القدر المعلوم دون المجهول .

( مسألة 1090 ) : لو علم المدیون بمقدار الدین ، ولم یعلم به المستحقّ الدائن وصالحه بأقّل منه ، لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد ، إلاّ أن یعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّی لو علم بمقدار الدین وعلم أنّ المدیون یخفی علمه .

وکذا لو تصالحا مع جهلهما بالمقدار ، وکان المقدار المحتمل بقدر ما ، ثمّ انکشف لهما أنّه أزید من ذلک زیادة معتدّة ، فالظاهر عدم شموله للزیادة .

وکذا لو تصالحا علی الإبراء علی احتمال حقّ بقدر ما بوصف أنّه غیر ثابت ، بل بالتقیید بوصف أنّه محتمل ، ثمّ انکشف وجود مستمسک علیه .

( مسألة 1091 ) : یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر ، حتّی مع إنکار المدّعی علیه ، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی ، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر ، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة ، ولکن هذا قطع للنزاع ظاهراً ، ولا یحلّ لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح لما مرّ من أنّ من شرائطه کونه بالعدل بین الطرفین .

وذلک مثل ما إذا ادّعی شخص علی آخر بدین فأنکره ، ثمّ تصالحا علی النصف ، فهذا الصلح وإن أثّر فی سقوط الدعوی ، ولکن المدّعی لو کان محقّاً

ص:331

فقد وصل إلیه نصف حقّه ، ویبقی نصفه الآخر فی ذمّة المنکر ، إلاّ أنّه إذا کان المنکر معذوراً فی اعتقاده لم یکن علیه إثم وإن لم تبرء ذمّته وضعاً . نعم ، لو رضی المدّعی بالصلح عن جمیع ما فی ذمّته علی کلّ حال وعلی کلّ تقدیر ، فقد سقط حقّه .

( مسألة 1092 ) : لو قال المدّعی علیه للمدّعی : « صالحنی » ، لم یکن ذلک منه إقراراً بالحقّ ، لما عرفت من أنّ الصلح یصحّ مع الإقرار والإنکار ، وأمّا لو قال : « بعنی » أو « ملّکنی » کان إقراراً ما لم یکن فی البین قرینة واضحة علی کونه استنقاذاً .

( مسألة 1093 ) : لو تصالح شخص مستثمر مع آخر صاحب عین ورأس مال - کصاحب الأرض أو الراعی - بأن یسلّم إلیه العین کالأرض والنعاج إلیه لیقوم بعمل استثماری فی العین ، کأن یزرع الأرض أو یرعی النعاج لمدّة معیّنة - کسنة مثلاً - علی أن یکون الحاصل والریع کلّ أنواعه أو بعضها بینهما بالنسبة الکسریّة المعیّنة کأن تکون الحنطة والشعیر بینهما بالنصف - مثلاً - دون بقیّة ما یزرع ممّا حدّد فی مثال الأرض ، أو کان یتصرّف فی لبنها ویعطی مقداراً معیّناً من الدهن - مثلاً - فتصحّ المصالحة ، وکذا لو آجر العامل المستثمر العین کالأرض أو النعاج من صاحبها سنة علی ذلک صحّت الإجارة ، وأمّا لو جعل العوض قدراً معیّناً من الریع ففی المصالحة والإجارة إشکال ، بل منع .

( مسألة 1094 ) : لا یحتاج إسقاط الحقّ أو الدین إلی القبول . نعم ، لو ردّ المدین والمستحقّ علیه الإسقاط والإبراء ففی حصول السقوط والإبراء إشکال ، بل منع ، لا سیّما مع لزوم المنّة والحرج علی المدین ، وأمّا المصالحة علیه فتحتاج إلی القبول .

ص:332

( مسألة 1095 ) : لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کان ممّا یکال أو یوزن مع العلم بالزیادة فی أحدهما ، وأمّا مع احتمال الزیادة فکذلک علی الأحوط . نعم ، لهما أن یتصالحا علی أن یهب کلّ الآخر مقابلة بنحو شرط الفعل أو الإبراء المتقابل .

( مسألة 1096 ) : لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین لدائنین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یکونا من المکیل أو الموزون ، أو لم یکونا من جنس واحد ، أو کانا متساویین فی الکیل أو الوزن ، وأمّا إذا کانا من المکیل أو الموزون ومن جنس واحد ، فلا یجوز الصلح علی مبادلتهما .

( مسألة 1097 ) : یصحّ الصلح فی الدین الموّل بأقلّ منه إذا کان الغرض إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً ، هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما من المکیل أو الموزون ، وأمّا فی غیر ذلک فیجوز البیع والصلح بالأقلّ من المدیون وغیره علی تفصیل مرّ ، وعلیه فیجوز للدائن تنزیل الکمبیالة فی المصرف وغیره فی عصرنا الحاضر ، لأنّ الدنانیر الرائجة لیست ممّا یوزن أو یکال ، وقد تقدّم فی فصل النقد والنسیئة جملة من التفصیل ، فلیلاحظ .

( مسألة 1098 ) : فی جریان خیار الحیوان والمجلس فی الصلح إشکال ، ولا یخلو من وجه . وأمّا خیار التأخیر ثلاثة أیّام فلا یجری فیه ، وإن جری حقّ الفسخ للتأخیر عن الحدّ المتعارف أو ما إذا اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به . وأمّا الخیارات الباقیة فهی تجری فی عقد الصلح . نعم ، لو کان الصلح مبنیّاً علی إسقاط حقّ الدعوی وجمیع الحقوق وإبراء الذمم ، فالمنع عن ثبوت جملة من الخیارات هو المتّجه .

ص:333

( مسألة 1099 ) : لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ الأرش وهو التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب ، فلا یبعد ثبوته أیضاً لعموم ثبوته فی المعاوضات ، کما مرّ . نعم ، یستثنی منه ما لو أسقط حقّه کما فی المسألة السابقة .

( مسألة 1100 ) : لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به علی جهة خاصّة ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره أو جهة عامّة ، فی حیاة المصالح أو بعد وفاته ، صحّ ولزم الوفاء بالشرط .

( مسألة 1101 ) : الثمار والخضر والزرع یجوز الصلح علیها قبل ظهورها فی عام واحد من دون ضمیمة ، وإن کان لا یجوز ذلک فی البیع ، کما مرّ .

( مسألة 1102 ) : إذا کان لأحد الشخصین سلعة بعشرین درهماً - مثلاً - وللآخر سلعة بثلاثین واشتبهتا ولم تتمیّز إحداهما عن الاُخری ، فإن تصالحا علی أن یختار أحدهما فیصحّ ، وإن تعاسرا بیعت السلعتان وقسّم الثمن بینهما بالنسبة ، فیعطی لصاحب العشرین سهمان وللآخر ثلاثة أسهم ، هذا فیما کان قصدهما فی المالیّة ، وأمّا إن کان قصدهما فی شخص المال لا مجرّد قیمته ومالیّته کان المرجع فی التعیین هو القرعة .

ص:334

کتاب الإقرار

وهو إخبار جازم عن حقّ ثابت علی المخبر أو ما یستتبع حقّاً أو حکماً علیه ، أو نفی ذلک له علی غیره ، ولا یختصّ بلفظ ، فیکفی کلّ لفظ ظاهر فی ذلک عرفاً ، وإن لم یکن صریحاً ، وکذا تکفی الإشارة المتداولة عرفاً .

( مسألة 1103 ) : لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءاً ، ولا کونه مقصوداً بالإفادة ، ولا کونه مفاداً مطابقیّاً أو تضمّنیّاً لکلامه ، فلو استفید عرفاً بالدلالة الالتزامیّة الدقّیّة ولو بوسائط بعیدة من کلام آخر کان نافذاً ، وإن جهل المتکلّم الملازمة أو غفل عنها .

فإذا قال : « الدار التی أسکنها اشتریتها من زید » کان ذلک إقراراً منه بکونها ملکاً لزید سابقاً ، وهو یدّعی انتقالها منه إلیه ، ومن هذا القبیل ما إذا قال أحد المتخاصمین فی مال للآخر : « بعنیه » ، فإن ذلک یکون اعترافاً منه بمالکیّته له ، أو فی جواب من خاطبه بقوله : « استقرضت منّی ألفاً » أو « لی علیک ألف ، فقال : رددتها أو أدّیتها » .

( مسألة 1104 ) : یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره کان للمقرّ إلزامه ومطالبته به ، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیّة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب المیزاب علی سطح داره ، وما شاکل ذلک ،

ص:335

أو یکون نسباً یوجب نقصاً فی المیراث أو حرماناً فی حقّ المقرّ ، ونحو ذلک ، أو کان فعلاً موجباً لحکم وأثر کالحدّ .

( مسألة 1105 ) : إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه وینافیه ، فإن کان ذلک رجوعاً عن إقراره فیوذ بإقراره ویلغی ما ینافیه ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزید : « علَیَّ عشرون دیناراً ، ثمّ قال : لا بل عشرة دنانیر » الزم بالعشرین ، وأمّا إذا لم یکن رجوعاً بل قرینة علی بیان مراده لم ینفذ الإقرار إلاّ بما یستفاد من مجموع الکلام ، فلو قال لزید : « علَیَّ عشرون دیناراً إلاّ خمسة دنانیر » ، کان هذا إقراراً علی خمسة عشر دیناراً فقط ، ولا ینفذ إقراره إلاّ بهذا المقدار .

ثمّ إنّ ما ظاهره المنافاة تارة لا تسمع دعواه من المقرّ لتناقضه ، کما لو قال : « له عندی ودیعة » ، ثمّ قال : « وقد هلکت » ، فإنّه ینافی ظهور إقراره بوجودها عنده بخلاف ما لو قال : « کانت له عندی ودیعة وقد هلکت » ، فإنّ الإیداع السابق لا ینافی طروّ الهلاک ، لکنّها دعوی لا تثبت إلاّ بموجب .

( مسألة 1106 ) : یشترط فی المقرّ ثبوت ولایته فی ما أقرّ به ، فیعتبر البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، فلا اعتبار بإقرار الصبیّ والمجنون والسکران ، وکذا الهازل والساهی والغافل ، وکذا المکره . ولا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إذا تعلّق بماله أن یفعله کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین ، ویشترط الحرّیّة فلا ینفذ إقرار العبد بالنسبة إلی ما یتعلّق بحقّ المولی ، ولو کان ممّا یوجب الجنایة علی العبد نفساً أو طرفاً ، وأمّا بالنسبة إلی ما یتعلّق به نفسه مالاً أو جنایة فیتبع به بعد عتقه ، وینفذ إقرار المریض فی مرض موته علی التفصیل الذی مرّ فی منجزات المریض ، کأن لا یکون متّهماً أو قرینة علی أنّه للموت فیکون بمنزلة الوصیّة بالثلث .

ص:336

( مسألة 1107 ) : السفیه إن أقرّ بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل ، ویقبل فیما عدا موارد السفه ممّا هو راشد فیه کالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقرّ بأمر مشتمل علی مال وغیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال ، وهل یقبل بالنسبة إلی غیره ، فیحدّ من أقرّ بالسرقة وإن لم یلزمه أداء المال ؟ لا یخلو من إشکال .

نعم ، لو أقرّ بما یوجب الحدّ والقصاص ممّا لا صلة له بالمال حدّ واقتصّ منه کالقتل عمداً والقذف والزنا .

( مسألة 1108 ) : یشترط فی المقرّ له أهلیّته لثبوت المقرّ به کالتملّک فی الملک ، فلو أقرّ لدابّة - مثلاً - لغی ، ولو أقرّ للعبد فهو له لو قیل بملکه کما هو الظاهر .

( مسألة 1109 ) : یصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ویقبل من المقرّ ویلزم ویطالب بالتفسیر والبیان ورفع الإبهام ، ویقبل منه ما فسّره به ویلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه . فلو قال : « لک علَیَّ شیء » الزم التفسیر ، فإذا فسّره بأی شیء کان ممّا یصحّ أن یکون فی الذمّة وعلی العهدة یقبل منه وإن لم یکن متموّلاً ، وأمّا لو قال : « لک علَیَّ مال » لم یقبل منه تفسیره إلاّ بما کان من الأموال لا مثل حبّة من حنطة أو حفنة من تراب ، وأمّا لو فسّره بما لا یملک شرعاً ، کالفائدة الربویّة والکلب والخمر ونحوها من المحرّمات ، فإن کان هو ممّن یتعاطی هذه الاُمور وکذا المقرّ له لم یبعد قبول تفسیره ، بخلاف ما لو لم یکونا کذلک .

وکذا لو قال له : « علَیَّ حقّ » ففسّره بحقّ الجوار أو حقّ العیادة ، والعمدة ملاحظة اختلاف المقامات بحسب الأشخاص والأزمان وقرائن البیان .

( مسألة 1110 ) : لو أبهم المقرّ له ، فإن عیّن قبل ، فلو قال : « هذه الدار التی بیدی لأحد هذین » یقبل ویلزم بالتعیین ، ولو ادّعاه الآخر کانا خصمین ، کما أنّ

ص:337

للآخر علی المقرّ الیمین علی عدم العلم إن ادّعی علیه العلم .

( مسألة 1111 ) : لو قال : « هذا لفلان بل لفلان » کان المقرّ به للأوّل وغرّم المقرّ القیمة للثانی ، إلاّ أن تکون قرینة ظاهرة علی أنّ الإضراب لتصحیح الخطأ وکان الکلام متّصلاً ، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو کیل فیرجع فی تعیینه إلی عادة البلد ومع التعدّد إلی تفسیره .

( مسألة 1112 ) : لو أقرّ بالمظروف لم یدخل الظرف ، ولو أقرّ بالدین الموّل ثبت الموّل ولم یستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل ، ولو أقرّ بالمردّد بین الأقلّ والأکثر ثبت الأقلّ .

( مسألة 1113 ) : إذا کذّب المقرّ له المقرّ فی إقراره ، سواء أبهم المقرّ به ثمّ عیّن أو عیّنه من الأوّل ، فإن کان المقرّ به دیناً علی ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ، ولا یطالب المقرّ بشیء ، وإن کان عیناً خارجیّة قیل : أنّ للحاکم انتزاعها من یده ، ولکن الأظهر عدمه . هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ تفریغ ذمّته من الدین وتخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک ولو بدسّه فی أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع إلیه إذا کان مقیماً علی إقراره .

( مسألة 1114 ) : إذا شهد علی نفسه وأقرّ بالبیع وقبض الثمن ، ثمّ أنکر القبض فیما بعد وادّعی البائع أنّه أقرّ تبعاً للعادة تمهیداً لکتابة الوثیقة علی البیع ، وأنّه لم یقبض الثمن کان علیه إقامة البیّنة علی ذلک ، أو إحلاف المشتری علی إقباض الثمن .

( مسألة 1115 ) : من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب - کالبنوّة والاخوّة وغیرهما - والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه من

ص:338

وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف ونحو ذلک .

وأمّا ثبوت النسب بین المقرّ والمقرّ به بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل ، وهو أنّه إن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً غیر بالغ بشرط أن یکون ممکن إلحاقه به ، وأن یکون مجهول النسب ، وأن لا ینازعه فیه غیره ، فیثبت ولادته بإقراره إذا لم یکذبه الحسّ والعادة ، کإقراره ببنوّة مَن کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش ونحوه ، وحینئذٍ تترتّب جمیع آثاره ویتعدّی إلی أنسابهما ، فیثبت بذلک کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبیه جدّه ، ویقع التوارث بینهما ، وکذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض .

وکذا الحال لو کان الولد کبیراً بشرط رابع ، وهو تصدیقه للمقرّ فی إقراره مع الشروط المزبورة ، وإن کان الإقرار بغیر الولد للصلب وإن کان ولد ولد ، فإن کان المقرّ به کبیراً أو کان صغیراً وصدّقه بعد بلوغه یتوارثان إذا لم یکن لهما وارث معلوم ومحقّق ، ولا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما عدا أولادهما ، وأمّا أولادهما فیشکل توارثهم وإن کان لا یخلو من وجه ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا یثبت بینهما النسب الموجب للإرث والتوارث بینهما إلاّ بالبیّنة .

ولا یترک الاحتیاط فیما لو أقرّ بولد ، ثمّ نفاه بعد ذلک ، وإن کان بقاء النسب لا یخلو من وجه ، وأشکل منه لو أقرّ بغیر الولد ثمّ نفاه بعد ذلک وإن کان عدم التوارث لا یخلو من قوّة .

( مسألة 1116 ) : لو أقرّ الوارث بأوْلی منه دفع ما فی یده إلیه ، ولو کان مساویاً دفع بنسبة نصیبه من الأصل ، ولو أقرّ باثنین فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما ، فیعمل بالإقرار ، ولکن تبقی الدعوی قائمة بینهما ، ولو أقرّ بأوْلی منه فی

ص:339

المیراث ثمّ أقرّ بأوْلی من المقرّ له أوّلاً ، کما إذا أقرّ العمّ بالأخ ، ثمّ أقرّ بالولد ، فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلی الثانی ، وإلاّ فإلی الأوّل ویغرم للثانی .

( مسألة 1117 ) : لو أقرّ الولد بآخر فأقرّا بثالث ، ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنکر الثالث الثانی لم یثبت نسب الثانی ، ویأخذ السدس والثالث النصف والأوّل الثلث . نعم ، لو لم یکونا عدلین فالمال بینهما أثلاثاً ، وإن أنکر الثالث الثانی ، ولو کان الأوّلان معلومی النسب لم یلتفت إلی إنکار أحدهما وکانت الترکة أثلاثاً .

وکذلک الحکم إذا کان للمیّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنکره الآخر ، فإنّ نصف الترکة حینئذٍ للمنکر وثلثها للمقرّ وللمقرّ له السدس . وإذا کانت للمیّت زوجة وإخوة - مثلاً - وأقرّت الزوجة بولد له ، فإن صدّقها الإخوة کان ثمن الترکة للزوجة والباقی للولد ، وإن لم یصدّقوها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع الترکة وأخذت الزوجة ثمنها والباقی وهو الثمن للمقرّ له .

( مسألة 1118 ) : یثبت النسب بشهادة عدلین وفی ثبوته بشهادة النساء إشکال ، وکذا فی شهادة رجل ویمین ، ولو شهد الإخوان بابن للمیّت وکانا عدلین کان أوْلی منهما ، ویثبت النسب ، ولو کانا فاسقین لم یثبت النسب ویثبت المیراث إذا لم یکن لهما ثالث ، وإلاّ کانا إقرارهما نافذاً فی حقّهما دون غیرهما .

وأمّا الطرق العلمیّة الفاحصة فیثبت بها إذا کانت النتیجة قطعیّة لا نسبیّة ظنّیّة .

ص:340

کتاب اللقطة

وهی بالمعنی العامّ کلّ ما یلتقط من مال ضائع لا ید لأحد علیه ، مجهول مالکه ، وهی علی أقسام کما یأتی :

( مسألة 1119 ) : الضائع إمّا إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال .

و ( الأوّل ) یسمّی لقیطاً .

و ( الثانی ) یسمّی ضالّة .

و ( الثالث ) یسمّی لقطة بالمعنی الأخصّ ، وإن کان الأظهر شمولها للضالّة فی بعض صورها ممّا کانت ضائعة عن صاحبها وجاز أخذها ، فتجری علیها أحکامها ، ومنه التعریف سنة ، وإن اختصّت الضالّة ببعض الأحکام . واللقیط هو غیر البالغ الضائع لا کافل له ولا یقدر علی ضرورة مصالحه ودفع مضارّه ، سواء کان منبوذاً أو تائها أو لغیر ذلک .

( مسألة 1120 ) : أخذ اللقیط واجب علی الکفایة إذا توقّف علیه حفظه ، وإلاّ یستحبّ ، فإذا أخذه کان أحقّ بتربیته وحضانته من غیره ، إلاّ أن یوجد مَن له الولایة علیه أو غیره ولو ملتقط سابق ، فیجب دفعه إلیه حینئذٍ ، ولا یجری علیه حکم الالتقاط .

( مسألة 1121 ) : لقیط دار الإسلام محکوم بحرّیّته ، وکذا لقیط دار الکفر

ص:341

إذا کان فیها مسلم أو ذمّی یمکن تولّده منه ، ولا ولاء للملتقط علیه ، بل هو سائبة یتولّی مَن شاء إذا بلغ ، فإن مات ولم یتولی أحداً کان وارثه الإمام إذا لم یکن له وارث ، وهو عاقلته ، ولا یبعد ظهور الحال فی بقاءه بعد کبره فی کفالة الملتقط أنّه توالی له بولاء الجریرة بخلاف ما لو انفصل عنه وینفذ إقراره بالرقیّة مع بلوغه رشیداً .

( مسألة 1122 ) : لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمّی یمکن تولّده منه یجوز استرقاقه .

( مسألة 1123 ) : ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنّه ملکه .

( مسألة 1124 ) : یشترط فی ملتقط الصبیّ البلوغ والعقل والحرّیّة ، فلا اعتبار بالتقاط الصبیّ والمجنون والعبد إلاّ بإذن مولاه ، بل یشترط الإسلام فیه إذا کان اللقیط محکوماً بإسلامه ، فلو التقط الکافر صبیّاً فی دار الإسلام لم یجرِ علی التقاطه أحکام الالتقاط ، ولا یکون أحقّ بحضانته .

( مسألة 1125 ) : اللقیط إن وجد متبرّع بنفقته أنفق علیه ، وإلاّ فإن کان له مال أنفق علیه منه بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی ، أو مَن یقوم مقامه ، وإلاّ أنفق منه ولا ضمان علیه ، وإن لم یکن له مال أنفق الملتقط من ماله علیه ، ورجع بها علیه إن لم یکن قد تبرّع بها ، وإلاّ لم یرجع .

( مسألة 1126 ) : یکره أخذ الضالّة لو خیف علیها التلف ، إلاّ أن یحقّق علیها التلف فإنّه طلق مباح .

( مسألة 1127 ) : إذا وجد حیوان فی غیر العمران ، فهو لا یخلو إمّا أن یکون مأموناً علی حیاته أو فی معرض التلف ، أو کونه کذلک وقد ترکه صاحبه لعجزه عن رعایته ، أو یکون محقّق التلف لو لم یوذ ، ولکلّ من هذه الأقسام حکم ،

ص:342

والأوّل کالحیوان فی البراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالیة من السکان ، وکان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن السباع لکبر جثّته أو سرعة عدوه أو قوّته ، کالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها فلا یجوز أخذه ، سواء أکان فی کلأ ماء أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحاً یقوی علی السعی إلیهما ، فإن أخذه الواجد حینئذٍ کان آثماً وضامناً له ، وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها علی المالک .

وإذا استوفی شیئاً من نمائه أو منافعه کلبنه وصوفه أو رکبه أو حمّله حملاً کان علیه مثل نمائه أو قیمته أو اجرته ولا یبرأ من ضمانه إلاّ بدفعه إلی مالکه . نعم ، إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعی .

( مسألة 1128 ) : الثانی : الحیوان الذی لا یقوی علی الامتناع من السباع جاز أخذه کالشاة وأطفال الإبل والبقر والخیل والحمیر ونحوها .

فإن أخذه عرّفه فی موضع الالتقاط ، والأحوط أن یعرّفه حول موضع الألتقاط أیضاً ، فإن لم یعرف المالک جاز له تملّکها والتصرّف فیها بالأکل والبیع ، والمشهور أنّه یضمنها حینئذٍ بقیمتها ، والظاهر أنّه مشروط بمطالبة المالک ، فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب علیه دفع القیمة ، وجاز له أیضاً إبقاوا عنده إلی أن یعرف صاحبها ولا ضمان علیه حینئذٍ .

( مسألة 1129 ) : الثالث : الحیوان الذی ترکه صاحبه فی الطریق ، فإن کان قد أعرض عنه جاز لکلّ أحد تملّکه کالمباحات الأصلیّة ، ولا ضمان علی الآخذ .

الرابع : إذا ترکه عن جهد وکلل بحیث لا یقدر أن یبقی عنده ولا یقدر أن یأخذه معه ، فإذا کان الموضع الذی ترکه فیه لا یقدر الحیوان علی التعیّش فیه لأنّه لا ماء ولا کلاء ولا یقوی الحیوان فیه علی السعی إلیهما ، جاز لکلّ أحد

ص:343

أخذه وتملّکه بلا ضمان أیضاً .

وأمّا إذا کان الحیوان یقدر فیه علی التعیّش فهو من القسم الأوّل ولم یجز لأحد أخذه ولا تملّکه ، فمَن أخذه کان ضامناً له ، وکذا إذا ترکه عن جهد وکان ناویاً للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه .

( مسألة 1130 ) : إذا وجد الحیوان فی العمران - وهو المواضع المسکونة التی یکون الحیوان فیها مأموناً ، کالبلاد والقری وما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلی صاحبه - لم یجز له أخذه ، ومَن أخذه ضمنه ، ویجب علیه التعریف سنة ویبقی فی یده مضموناً إلی أن یوّیه إلی مالکه ، ولیس له الرجوع علیه بما أنفق ، فإن یئس منه تصدّق بإذن الحاکم الشرعی .

وإن کان غیر مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ جاز له أخذه من دون ضمان ، وعلیه التعریف والنفقة ، وله الرجوع بها مع قصده ، وبعد التعریف یتصدّق بإذن الحاکم الشرعی ، وجاز له أن یستثنی نفقاته أو یتملّکه ویضمنه إذا جاء صاحبه طالباً له .

( مسألة 1131 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له أخذها ، ویجوز إخراجها من الدار ، ولیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها بمعنی إمساکها وإبقائها ، أمّا إذا أخذها ففی جریان حکم اللقطة علیها إشکال ، والأحوط التعریف بها حتّی یحصل الیأس من معرفة مالکها ثمّ یتصدّق بها ، ولا یبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .

( مسألة 1132 ) : إذا احتاجت الضالّة إلی نفقة ، فإن وجد متبرّع بها وإلاّ أنفق علیها من ماله ورجع بها علی المالک .

( مسألة 1133 ) : إذا کان للضالّة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ ویکون ذلک

ص:344

بدل ما أنفقه علیها ، ویکون ذلک بحساب قیمة ما أنفق علی الأقوی .

( مسألة 1134 ) : کلّ مال لیس حیواناً ولا إنساناً إذا کان ضائعاً وجهل مالکه فهو قسم من مجهول المالک له أحکام خاصّة ، وهو المسمّی : لقطة بالمعنی الأخصّ یجوز أخذه علی کراهة ، ولا فرق بین ما یوجد فی الحرم وغیره ، وإن کانت الکراهة فی الأوّل أشدّ وآکد وقیل بالحرمة ، فما یوذ من الغاصب والسارق لیس من اللقطة لعدم الضیاع ، ولا بدّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال ، فالأحذیة والألبسة المتبدّلة فی الأماکن العامّه للتردّد لا یصدق علیها اللقطة .

وأمّا المال غیر الضائع المجهول المالک ، فلا یجوز أخذه ولا وضع الید علیه ، فإن أخذه کان غاصباً ضامناً ، إلاّ إذا کان فی معرض التلف ، فیجوز بقصد الحفظ ویکون فی یده أمانة شرعیّة لا یضمن إلاّ بالتعدّی والتفریط ، وعلی کلا التقدیرین یجب علیه الفحص إلی أن ییئس من الظفر به ، وعندئذٍ یجب علیه أن یتصدّق به .

( مسألة 1135 ) : یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والإلتقاط ، فلو رأی شیئاً وأخبر به غیره کان حکمها حکم اللقطة علی الآخذ دون الرائی الذی أخبر ، وإن کان هو السبب ، بل لو قال : « ناولنیه » فنوی المأمور الأخذ لنفسه کان هو الملتقط دون الآمر ، بل لو أخذه لا لنفسه وناوله إیّاه ، فالظاهر صدق الملتقط علی الآخذ أیضاً ، وصدقه علی الآمر لا یخلو من منع ، ففی صحّة الاستنابة والنیابة فی الالتقاط نظیر حیازة المباحات وإحیاء الموات إشکال ، بل منع .

( مسألة 1136 ) : لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله ،

ص:345

فتبیّن أنّه ضائع ، صار بذلک لقطة وعلیه حکمها ، وکذا لو رأی مالاً ضائعاً فنحّاه من جانب إلی آخر بخلاف ما لو قلّبه لیتعرّفه من دون الاستیلاء .

( مسألة 1137 ) : لو انکسرت سفینة فی البحر ، فما أخرجه الماء من متاعها فهو لصاحبه ، وما أخرج بالغوص ممّا عدّ تالفاً عرفاً فهو لمخرجه إذا کان صاحبه قد ترکه .

( مسألة 1138 ) : اللقطة المذکورة إن کان قیمتها دون الدراهم جاز تملّکها بمجرّد الأخذ مع القصد ، ولا یجب فیها التعریف ولا الفحص عن مالکها ، ثمّ إذا جاء مالکها فإن کانت العین موجودة ردّها إلیه ، وإن کان تالفة لم یکن علیه البدل .

( مسألة 1139 ) : إذا کانت قیمة اللقطة درهماً ، فما زاد وجب علی الملتقط التعریف بها والفحص عن مالکها ، فإن لم یعرفه فإن کان قد التقطها فی الحرم فالأحوط أن یتصدّق بها عن مالکها ، لا سیّما فی غیر النقود ، ولیس له تملّکها ، وإن التقطها فی غیر الحرم تخیّر بین امور ثلاثة : تملّکها مع الضمان ، والتصدّق بها مع الضمان ، وإبقاوا أمانة فی یده بلا ضمان .

( مسألة 1140 ) : المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط وزمانه دون غیره من الأمکنة والأزمنة .

( مسألة 1141 ) : المراد من الدرهم ما یساوی ( 12/6 ) حمّصة من الفضّة المسکوکة ، فإنّ عشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیّة وربع مثقال .

( مسألة 1142 ) : إذا کان المال الملتقط ممّا لا یمکن تعریفه إمّا لأنّه لا علامة فیه کالمسکوکات المفردة التی لا خصوصیّة لها من جهة العدد أو الزمان الخاصّ والمکان الخاصّ ، والمصنوعات بالمصانع المتداولة فی هذه الأزمنة أو للیئس

ص:346

من العثور علی مالکه کأن سافر إلی البلاد البعیدة التی یتعذّر الوصول إلیها ، أو لأنّ الملتقط یخاف من الخطر والتهمة إن عرّف به ، أو نحو ذلک من الموانع سقط التعریف ویتعیّن التصدّق به فی الصورة الثالثة ، وهو الأحوط فی الثانیة ، وإن کان لجواز التملّک وجه ، ویتخیّر فی الاُولی ، ولو قصّر وفرّط فی التعریف حتّی حصل الیأس ، فالأظهر أنّه کالثالثة .

( مسألة 1143 ) : تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة علی وجه التوالی ، فإن لم یبادر إلیه کان عاصیاً ، ولکن لا یسقط وجوب التعریف عنه بقدر تلک المدّة علی الأظهر ، بل تجب المبادرة إلیه بعد ذلک .

وکذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط ولکن ترکه بعد ستّة أشهر - مثلاً - حتّی تمّت السنة ، فإذا تمّ التعریف تخیّر بین التصدّق والإبقاء للمالک ، کما مرّ .

( مسألة 1144 ) : إذا کان الملتقط قد ترک المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط لعذر أو ترک الاستمرار علیه کذلک إلی انتهاء السنة ، فالحکم کما تقدّم ، فیتخیّر بین التصدّق والإبقاء للمالک غیر إنّه لا یکون عاصیاً .

( مسألة 1145 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف ، فتجوز له الاستنابة فیه بلا اجرة أو باُجرة ، والأقوی کون الاُجرة علیه لا علی المالک وإن کان الالتقاط بنیّة إبقائها فی یده للمالک .

( مسألة 1146 ) : لا یشترط فی التخییر بین التصدّق والاُمور المتقدّمة - بعد التعریف سنة کاملة - الیأس من معرفة المالک .

( مسألة 1147 ) : إذا کان الملتقط یعلم بالوصول إلی المالک لو زاد فی التعریف علی السنة ، فالأحوط - لو لم یکن أقوی - لزوم التعریف حینئذٍ ، وعدم جواز التملّک أو التصدّق .

ص:347

( مسألة 1148 ) : إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی ، کالخضر والفواکه واللّحم ونحوها ، جاز أن یقوّمها الملتقط ویتصرّف فیها بما شاء من أکل ونحوه ، أو یبیعها علی غیره ویحفظ ثمنها للمالک ، والأحوط استئذان الحاکم فی البیع ، ولا یسقط التعریف بها علی الأحوط بحفظ صفاتها ، فإن جاء صاحبها دفع إلیه الثمن الذی باعها أو غرم له قیمتها ، وإن لم یجئ فلا شیء علیه .

( مسألة 1149 ) : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر ، وجب علیه التعریف بها سنة ، فإن وجد المالک دفعها إلیه ، وإن لم یجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إلیه أیضاً ما لم یظهر من الأوّل البناء علی الخیانة أو التفریط ، وعلی الأوّل إکمال التعریف سنة ولو بضمیمة تعریف الملتقط الثانی ، فإن لم یجد أحدهما حتّی تمّت السنة جری التخییر المتقدّم من التملّک والتصدّق والإبقاء للمالک .

( مسألة 1150 ) : التتابع فی تعریف اللقطة طوال السنة قیل هو بأن لا ینسی اتّصال الثانی بما سبقه ، ویظهر أنّه تکرار لما سبق ، وعن المشهور أن یکون فی الاسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة ، وفی بقیّة الشهر الأوّل کلّ اسبوع مرّة ، وفی بقیّة الشهور کلّ شهر مرّة ، وکلا الضابطتین قریبة ، وإن کان المدار علی صدق التتابع والاتّصال عرفاً .

( مسألة 1151 ) : یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط ، ولا یجزئ فی غیره إلاّ أن یکون أدخل فی التعریف کالطریق البرّی بالنسبة إلی المراکز فی أطرافه والمواضع القریبة . نعم ، لو کان فی القفار والبراری نزّال عرّفهم .

( مسألة 1152 ) : إذا کان الالتقاط فی طریق عامّ أو فی السوق أو میدان البلد ونحو ذلک ، وجب أن یکون التعریف فی مجامع الناس کالأسواق ومحلّ إقامة

ص:348

الجماعات والمجالس العامّة ونحو ذلک ، ممّا یکون مظنّة وجود المالک .

( مسألة 1153 ) : إذا التقط فی موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمین فی التعریف ، ولا یجوز السفر بها إلی بلده . نعم ، لو التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها والتعریف بها فی بلد مقصد المسافرین .

( مسألة 1154 ) : إذا التقط فی بلده جاز له السفر واستنابة أمین فی التعریف ، وإلاّ فغیر الأمین ، لکنّه یبهم أوصافه حتّی یتحقّق من معرفة مدّعیها .

( مسألة 1155 ) : اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه السامع لتفقّد المال الضائع وذکر صفاته للملتقط مع الاحتفاظ ببقاء إبهام اللقطة ، فلا یذکر جمیع صفاتها ، فلا یکفی أن یقول : « مَن ضاع له شیء أو مال » ، بل یقول : « مَن ضاع له ذهب أو فضّة أو إناء أو ثوب » أو نحو ذلک من ذکر جنس الشیء الضائع ، ویتحرّی ما هو أقرب إلی الوصول إلی المالک ، فلا یجدی المبهم المحض ولا التعیین المحض ، بل أمر بین الأمرین .

( مسألة 1156 ) : إذا وجد لقطة من المثلیات کالدرهم أو الدنانیر وغیرها ممّا له خصوصیّات من جهة العدد ، أو الزمان أو المکان الخاصّین ونحو ذلک ممّا یمکن معرفة صاحبها بذلک ، وجب التعریف ، ولا تکون حینئذٍ ممّا لا علامة له الذی تقدم سقوط التعریف فیه .

( مسألة 1157 ) : إذا التقط الصبیّ الممیّز أو المجنون ونحوهما ممّا یصحّ منه التکسّب والاستیلاء ، وإن کان قاصراً ، فإن کانت اللقطة دون الدرهم جاز للولیّ أن یقصد تملّکها لهما ، وإن کانت درهماً فما زاد جاز لولیّهما التعریف بها سنة ، وبعد التعریف ولو من غیره یجری التخییر من التملّک لهما أو التصدّق أو الإبقاء ممّا هو أصلح لهما .

ص:349

( مسألة 1158 ) : إذا تملّک الملتقط اللقطة بعد التعریف فعرف صاحبها ، فإن کانت العین موجودة دفعها إلیه ولیس للمالک المطالبة بالبدل ، وإن کانت تالفة أو منتقلة منه إلی غیره ببیع أو صلح أو هبة أو نحوها ، کان للمالک علیه البدل ، وهو المثل فی المثلی ، والقیمة فی القیمی ، وإذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القیمة ، ولیس له الرجوع بالعین إن کانت موجودة ولا الرجوع علی المتصدّق علیه بالمثل أو القیمة ، هذا إذا لم یرض المالک بالصدقة ، وإلاّ فلا رجوع له علی أحد وکان له أجر التصدّق .

( مسألة 1159 ) : اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلاّ بالتعدّی علیها ، أو التفریط بها ، أو بوظیفة التعریف ، ولا فرق بین مدّة التعریف وما بعدها .

نعم ، إذا تملّکها أو تصدّق بها ضمنها علی ما مرّ .

( مسألة 1160 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلی الحاکم ، فیسقط وجوب التعریف عن الملتقط ، وفیه إشکال بل منع ، وکذا فی جواز أخذ الحاکم بها أو وجوب قبولها ، لأنّ للملتقط ولایة الصدقة أو التملّک .

( مسألة 1161 ) : إذا شهدت البیّنة بأنّ مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه وسقط التعریف ، سواء أکان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده قبل التملّک أم بعده ، غایة الأمر إذا کانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إلیه البدل ، وکذا الحال فی التصدّق ولم یرض به المالک .

( مسألة 1162 ) : إذا ادّعی اللقطة مدّعٍ وعلم صدقه وجب دفعها إلیه بأن وصفها بصفاتها الموجودة فیها وحصل الاطمئنان بصدقه ، ولا یکفی مجرّد التوصیف ولا مجرّد الظنّ .

( مسألة 1163 ) : إذا تلفت العین قبل التعریف أو أثناء التعریف ، فإن کانت

ص:350

غیر مضمونة بأن لم یتعّد ولم یفرّط سقط التعریف ، وإذا کانت مضمونة لم یسقط ویجب إکماله ، فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمة .

( مسألة 1164 ) : إذا عرف المالک وقد حصل للقطة نماء متّصل دفع إلیه العین والنماء ، سواء حصل النماء قبل التملّک أم بعده ، وإذا حصل نماء منفصل فإن حصل قبل التملّک کان للمالک ، وإن حصل بعده کان للملتقط .

( مسألة 1165 ) : النماء المنفصل الحاصل قبل التملّک یجوز تملّکه بتبع العین علی الأظهر ، فضلاً عن المتّصل .

( مسألة 1166 ) : لو عرف المالک ولکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه ولا إلی وکیله ، فإن أمکن الاستئذان منه فی التصرّف فیها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلی أقاربه أو نحو ذلک ، تعیّن وإلاّ فیحتفظ بها إلاّ أن ییأس من کلّ ذلک فیتعیّن التصدّق بها عنه .

( مسألة 1167 ) : إذا مات الملتقط ، فإن کان بعد التعریف والتملّک انتقلت إلی وارثه کسائر أملاکه ، وإن کان بعد التعریف وقبل التملّک ، فالمشهور الصحیح قیام الوارث مقامه فی التخییر بین الاُمور الثلاثة أو الأمرین .

وإن کان قبل التعریف قام الوارث مقامه فیه ، وإن کان فی أثنائه قام مقامه فی إتمامه ، فإذا تمّ التعریف تخیّر الوارث بین الاُمور الثلاثة أو الاثنین . نعم ، الأوْلی إجراء حکم مجهول المالک علیه فی التعریف به إلی أن یحصل الیأس من الوصول إلی مالکه ثمّ یتصدّق به عنه .

( مسألة 1168 ) : إذا وجد مالاً فی صندوقه ولم یعلم أنّه له أو لغیره ، فإن کان لا یدخل أحد یده فی صندوقه فهو له .

وإن کان یدخل أحد یده فی صندوقه عرّفه إیّاه ، فإن عرفه دفعه إلیه ،

ص:351

وإن أنکره فهو له ، وإن جهله لم یبعد الرجوع إلی القرعة ، کما فی سائر موارد تردّد المال بین مالکین .

هذا إذا کان الغیر محصوراً ، وأمّا إذا لم یکن فلا یبعد الرجوع إلی القرعة ، فإن خرجت باسم غیره فحص عن المالک ، وبعد الیأس منه تصدّق به عنه .

وهکذا إذا وجد مالاً فی داره ولم یعلم أنّه له أو لغیره ، فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل - من باب الاتّفاق والصدفة ، أی بنحو لا یتکوّن له ید فی الدار - فهو له ، وإن کان یدخلها کثیر - کما فی المضائف ونحوها ممّا یضعف یده علیه ویکون بحکم الأماکن العامّة - جری علیه حکم اللقطة .

( مسألة 1169 ) : إذا تبدّل حذاو أو عبائته بحذاء وعباءة غیره ویئس من وجدانه ، فله أخذه تقاصّاً ، فإن کان قیمته أکثر من ماله ولم یعلم أنّ الغیر أخذه عمداً ، یتصدّق بالزائد إن لم یمکن إیصاله إلی المالک . نعم ، لو کان التبدّل بسببه هو لا الغیر ، فالأحوط أن یجری علیه حکم مجهول المالک إن لم یعلم بشاهد الحال رضاه بالتبدیل .

ص:352

کتاب الغصب

وهو الاستیلاء علی مال الغیر أو حقّه ظلماً وعدواناً ، وهو حرام عقلاً وشرعاً ، سواء کان عقاراً أو منقولاً ، ویضمن تمامه بالاستقلال فی وضع الید ، وإلاّ فلو سکن الدار قهراً مع المالک ضمن النصف لو کانت بینهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلک النسبة ، ویضمن المنفعة إذا کانت مستوفاة ، وکذا إذا فاتت تحت یده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .

نعم ، یلحق بالاستیلاء العدوانی فی جملة من الأحکام الاستیلاء غیر العدوانی کالخطأ ونحوه من دون استحقاق وإذن .

( مسألة 1170 ) : لو منع المالک من إمساک المرسلة فشردت ، أو من القعود علی بساطه فسرق ، أو عن الدخول فی داره فانهدمت ، أو عن بیع متاعه فنقصت قیمة المتاع ، لم یکن غاصباً لعدم وضع الید علی المال ، وإن کان عاصیاً وظالماً له من جهة منعه ، فلا یضمن من جهة الغصب ووضع الید ، وأمّا الضمان من جهة اخری فإن استند الهلاک والتلف والهدم إلی منعه ، کما إذا کانت الدابّة ضعیفة أو فی أرض سباع ، وکان المالک یحفظها ، فالضمان لا یخلو من قوّة . نعم ، الأقوی فی الفرض الأخیر من نقص القیمة عدم الضمان ، وإلاّ کما لو کانت بآفة سماویّة وسبب قهری لا یقدر المالک علی دفعه ، وإن لم یکن ممنوعاً فلیس علیه ضمان .

( مسألة 1171 ) : لو غصب من الغاصب وتعاقبت الأیادی الغاصبة علی العین ،

ص:353

تخیّر المالک فی الاستیفاء ممّن شاء ، فإن رجع علی السابق رجع السابق علی اللاّحق ، وإن رجع علی اللاّحق لم یرجع علی السابق ، وقرار الضمان علی مَن تلفت العین فی یده . نعم للمالک أن یرجع إلی الجمیع ، ویأخذ من کلّ منهم بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت ، لکن قرار الضمان - کما مرّ - علی الذی تلف المال عنده .

( مسألة 1172 ) : إذا استولی علی حرّ فحبسه لم یتحقّق الغصب لا بالنسبة إلی عینه ولا بالنسبة إلی منفعته ، وإن أثم بذلک وظلمه ، سواء کان کبیراً أو صغیراً ، فلیس علیه ضمان الید من أحکام الغصب ، فلو تلف بأن أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استیلائه من غیر تسبیب منه لم یضمن ، وکذا لا یضمن منافعه إذا کان صانعاً أو کسوباً أو صاحب مهنة علی إشکال . نعم ، لو استوفی منه بعض منافعه ، کما إذا استخدمه لزمه اجرته ، وکذا لو تلف بتسبیب منه ، مثل ما إذا حبسه فی دار فیه حیّة مویة فلدغته ، أو فی محلّ السباع فافترسته ، ضمن للتلف لا للغصب والید .

وکذا لو کان أجیراً لغیره فی زمان خاصّ ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، ولو کان أجیراً له لزمته الاُجرة . وهذا بخلاف غصب العبد أو الدابّة .

( مسألة 1173 ) : لو منع حرّاً أو عبداً عن عمل له اجرة من غیر تصرّف واستیفاء ولا وضع یده علیه لم یضمن عمله ، إلاّ إذا کانا أجیرین وکان المنع مفوّتاً .

( مسألة 1174 ) : لو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنایتهما ، وکذا الحکم فی کلّ حیوان جنی علی غیره من إنسان أو حیوان أو غیرهما ، فإنّ صاحبه یضمن جنایته إذا کان بتفریط منه ، إمّا بترک رباطه أو بحلّه من الرباط إذا کان الحیوان من شأنه أن یربط وقت الجنایة للتحفّظ منه .

ص:354

( مسألة 1175 ) : لو انهار جدار فوقع علی إنسان أو حیوان أو غیرهما ، فصاحب الجدار ضامن إذا لم یبادر إلی إصلاحه أو هدمه وقلعه أو الإعلام بحاله مع علمه بالحال حتّی انهدم فأصاب أو أتلف عیناً .

وکذا لو کان الجدار فی الطریق العامّ ، فإنّ صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه . نعم ، لو کان التلف بإقدام من الغیر فلا ضمان .

وکذا لو وضع مشربة أو کوزاً - مثلاً - علی حائطه ، وکان فی معرض السقوط بحسب أنظار العقلاء ولو أهل التخصّص ، وهو المدار فی إسناد الفعل والتسبیب للضمان .

( مسألة 1176 ) : لو أجّج ناراً من شأنها السرایة إلی مال الغیر فسرت إلیه ضمنه ، وإذا لم یکن من شأنها السرایة فاتّفقت السرایة بتوسّط الریح أو غیره لم یضمن .

( مسألة 1177 ) : إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ضمن مع إسناد الإضرار إلیه ، ولو مع اعتقاده عدم التعدّی فضلاً عمّا لو علم أو ظنّ به .

( مسألة 1178 ) : لو فتح قفصاً عن طائر أو حیوان فخرج وکسر بخروجه شیئاً لشخص ، ضمنها الفاتح ، وکذا لو کان القفص ضیّقاً - مثلاً - فاضطرب بخروجه فسقط أو انکسر ضمنه .

( مسألة 1179 ) : إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسدته ، فإن کان معها صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم یکن معها - بأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت زرع غیره - ضمن ما أتلفته إن کان ذلک لیلاً ، إلاّ أن لا یکون مفرّطاً ، ولیس علیه ضمان إن کان نهاراً مع عدم تفریطه .

( مسألة 1180 ) : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین أو أکثر ، فإن لم یکن أحدهما سبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان ، وإلاّ کان الضمان علی المتقدّم

ص:355

عند المشهور ، والأقوی أنّه علی کلیهما مع صدق التسبیب منهما وتوزیعه بالنسبة بحسب نسبة التسبیب ، فلو حفر شخص بئراً فی الطریق ووضع شخص آخر حجراً بقربها فعثر به إنسان أو حیوان فوقع فی البئر کان الضمان علیهما . نعم ، لو لم یکن أحدهما متعدّیاً فی فعله فالضمان علی المتعدّی خاصّة ، کما لو کان حافر البئر حفرها فی ملکه .

( مسألة 1181 ) : لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر مع علمه بالحال ، وعلی کلیهما مع جهله بالحال . هذا مع کون فعل کلّ منهما عدوانیّاً ، وإلاّ فالضمان علی المتعدّی خاصّة ، کما مرّ فی اجتماع السببین .

فلو حفر بئراً فی غیر ملکه ودفع الآخر ثالثاً فسقط فیها فمات ، فالضمان علی الدافع مع علمه بالحال ، وکذلک الممسک مع الذابح ، وواضع الحجر فی الکفّة مع جاذب المنجنیق .

ثمّ إنّ التوزیع فی الضمان علیهما فی صورة جهل المباشر هو بحسب نسبة التسبیب .

( مسألة 1182 ) : لو اکره علی إتلاف مال غیره ، کان قرار الضمان علی مَن أکرهه وإن کان ضامناً هو للغیر ، لکون ذی السبب أقوی من المباشر ، سواء کان المال مضموناً فی یده أو لا .

وأمّا لو اکره علی قتل شخص معصوم الدم فقتله ، فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکرِه وإن کان علیه عقوبة ، فإنّه لا إکراه فی الدماء .

( مسألة 1183 ) : لو غصب مأکولاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله ، أو شاة فاستدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ، ضمن الغاصب - وإن کان المالک هو المباشر للإتلاف - التفاوت والخسارة لا رأس مال العین کلّه .

ص:356

ففی مثال الطعام الفرق بین قیمته للتجارة وقیمته للموة ، وفی مثال الشاة الفرق بین الحیّ والمذبوح . نعم ، لو کان الفارق فی غالب القیمة اعتدّ بذلک تلفاً للعین .

ولو دخل المالک دار الغاصب - مثلاً - ورأی طعاماً فأکله علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل ، فالظاهر أنّه کالفرض السابق مع وجود إذن الفحوی ، وإلاّ فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وقد برئ عن ضمان الطعام .

( مسألة 1184 ) : لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الآکل بأنّه مال غیره ، کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة - مثلاً - ضمن کلاهما ، فللمالک أن یرجع علی أیّهما شاء .

وهل قرار الضمان علی المباشر المغرور أو علی الغاصب الغارّ ؟ وجهان ، بل وجوه ، فقد یقال بأنّه لا یرجع أحدهما علی الآخر لو رجع إلیه المالک ، أمّا المباشر فلأنّه استوفی المنفعة فلم یتضرّر کی یرجع علی الغاصب ، وأمّا الغاصب فلأنّه أقدم علی بذله مجّاناً للمباشر والوجه الثالث هو الأقوی . نعم لو کان الغیر صغیراً کان السبب أقوی ، فلا یرجع المالک علی المباشر بل علی الغاصب .

( مسألة 1185 ) : إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ ، فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ ، لم یضمن الساعی والمشتکی ما خسره وإن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ ، وإنّما الضمان علی مَن أخذ المال هذا إذا لم یکن تعدّی الظالم معلوماً ، وأمّا إذا کان معلوماً - کالقوانین الثابتة فی الأنظمة الوضعیّة - أو کانت سجیّة للظالم - کما هو الحال فی تلف العین بأخذها بقهر قاهر - فالظاهر ضمان الساعی والشاکی .

( مسألة 1186 ) : إذا تلف المغصوب وتنازع المالک والغاصب فی القیمة ولم تکن

ص:357

بیّنة ، فالقول قول الغاصب مع یمینه ، وکذا لو تنازعا فی صفة یزید بها الثمن بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه ، أو حدوثها بعده وإن زالت فیما بعد وأنکره الغاصب ولم یکن بیّنة ، فالقول قول الغاصب مع یمینه .

( مسألة 1187 ) : إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم - مثلاً - أو علی الدابّة المغصوبة رحل ، أو علّق بها حبل ، واختلفا فیما علیهما ، فقال المغصوب : منه ، وقال الغاصب : هو لی ولم تکن بیّنة ، فالقول قول الغاصب مع یمینه لکونه ذا ید فعلیّة .

( مسألة 1188 ) : ضمان الإنسان یتعلّق بذمّته فی ماله لا علی عاقلته .

( مسألة 1189 ) : یضمن المسلم للذمّی الخمر والخنزیر بقیمتهما عندهم مع الاستتار ، وقیل: یضمن للمسلم حقّ اختصاصه فیما إذا استولی علیهما لغرض صحیح ، وفیه تأمّل ، إلاّ أن تکون لهما فائدة معتدّ بها کتخلیل الخمر ونحو ذلک ، فیضمن مالیّة حقّ الاختصاص لا مالیّته کشراب .

( مسألة 1190 ) : یجب ردّ المغصوب إلی مالکه ما دام باقیاً ، وإن کان فی ردّه موة ، بل وإن استلزم ردّه الضرر علیه ، إلاّ أن یبلغ الضرر إفساداً فی الأموال ، فیعطیه بدله ، فلو أدخل الخشبة المغصوبة فی بناء لزم علیه إخراجها وردّها لو أرادها المالک وإن أدّی إلی خراب فی البناء ، وکذا إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینة یجب علیه نزعه ، إلاّ إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم ، وهکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة ، فإنّ للمالک إلزامه بنزعها ، ویجب علیه ذلک ما لم یوِّ إلی فساد الثوب وتلفه ، وإلاّ فیعطیه بدله ، وإن تعیّب أو نقص المغصوب ضمن الأرش .

هذا إذا تبقّی للمردود المغصوب قیمة معتدّ بها من قیمته الأصلیّة ، وإلاّ ضمن

ص:358

مثله فی المثلی وقیمته فی القیمی یوم الأداء ، والأحوط الأوْلی مراعاة أعلی القیم ما دام النقصان للقیمة السوقیّة لا بسبب نقصان فی العین .

( مسألة 1191 ) : لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه ولکن مع المشقّة ، کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة ، أو الدخن بالذرة ، یجب علیه أن یمیّزه ویردّه ، وقد مرّ التقیید بما لم یبلغ الضرر علی الغاصب الإفساد فی الأموال .

( مسألة 1192 ) : یضمن الغاصب المنافع المفوّتة للعین ، سواء استوفاها أم لم یستوفها ، کالدار سکنها أو عطّلها .

( مسألة 1193 ) : إذا کانت للعین منافع متعدّدة وکانت معطّلة ، فالمدار علی المنافع المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین لا علی قابلیّتها لبعض المنافع ، فالمتعارفة هی المضمونة فی غصب العین ، کالسکنی فی الدور المنشأة لذلک لا التخزین ، وتربیة الدوابّ والسیّارة لحمل الرکاب لا نقل الأحمال الثقیلة أو الخطیرة ، ولو تعدّدت المنافع المتعارفة فإن تفاوتت کان علی الغاصب اجرة الأعلی وإن استوفی الأدنی .

( مسألة 1194 ) : إن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملاً ، وإلی ولیّة إن کان قاصراً ، ولو ردّه إلی القاصر لم یرتفع عنه الضمان وإن کان المغصوب منه النوع کالوقف وقف منفعة ردّه إلی المتولّی الخاصّ له ، وإلاّ العامّ وهو الحاکم ، لا ردّه إلی بعض أفراد النوع . نعم ، فی مثل المساجد والشوارع والقناطر ، بل الربط یکفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاوا علی حالها ، وأمّا مثل المدارس فی غصب منفعتها فیکفی فی ردّها رفع الید عنها والتخلیة بینها وبین الطلبة ، وأمّا غصب التولیة فلا بدّ من الردّ إلی الناظر الخاصّ أو العامّ .

ص:359

( مسألة 1195 ) : یجب علی الغاصب فی ردّ المغصوب إلی المالک أن یوصله إلیه فی بلد الغصب أو البلد الفعلی لتواجد المال إن أراد المالک ذلک ، وإن کان المالک فی بلد آخر غیرهما ، فالظاهر لزوم إیصاله إلیه إن توقّف اطّلاعه علی ذلک ، أو کانت التخلیة ورفع الید فی بلد غیره مضرّة به .

( مسألة 1196 ) : قد مرّ فی البیع تعریف المثلی والقیمی ، وإن کان تحدید قیمة القیمی بما یقاربه ویماثله ، وإذا تعذّر المثلی فالقیمة ، ولو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء ودفعه وإن کان حرجیّاً علی الغاصب أو الضامن .

( مسألة 1197 ) : لو تنزّلت قیمة المثلی لم یکن علی الغاصب إلاّ المثل ، ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت ، ولیس له الامتناع عن الأخذ فعلاً وإبقائها فی ذمّة الغاصب إلی أن تترقّی القیمة . نعم ، مع التفاوت الفاحش فی القیمة وصدق الضرر ، فالأحوط الضمان أو التصالح ، لا سیّما إذا کان التفاوت فی القیمة راجع إلی منافع الشیء بلحاظ الزمان والمکان لا بلحاظ کثرة العرض وقلّته وأحوال التبادل السوقی .

( مسألة 1198 ) : لو سقط المثل عن المالیّة من رأس من جهة الزمان أو المکان ، فالظاهر أنّه لیس للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل ، ولا یرتفع الضمان بدفعه فی ذلک الزمان أو المکان ، فلو غصب ماءاً جمداً فی الصیف وأتلفه وبذله فی الشتاء ، أو قربة ماء فی مفازة فبذلها عند الشطّ ، لم یسقط الضمان ، وللمالک الامتناع وأن ینتظر إلی عود قیمته زماناً أو مکاناً ، ویطالبه بالمثل الذی له القیمة ، أو أن یطالب الغاصب بالقیمة فعلاً ، کما فی تعذّر المثل ، وحینئذٍ فالظاهر أنّه یراعی قیمة یوم التلف ما لم یکن تنزّل فی القیمة ممّا مرّ فی المسألة السابقة ، فإنّه یراعی کما تقدّم .

ص:360

( مسألة 1199 ) : المدار فی قیمة القیمی عند التلف علی یوم الأداء لا یوم التلف ولا یوم الغصب . نعم ، لو کان منشأ التفاوت فی القیمة ناشئ من الزیادة والنقص فی العین - کالسمن والهزال - فإنّه یراعی أعلی القیم وأحسن الأحوال ، ولو کان ارتفاع القیمة فیما بین تلک الأیّام ، وسواء کانت صفة الزیادة بفعل الغاصب نفسه أو بغیره .

( مسألة 1200 ) : إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان - کما إذا کان المغصوب فی بلد الغصب بعشرة ، وفی بلد التلف بعشرین - فالظاهر اعتبار أعلی القیمتین ، لأنّه کینونة العین کالوصف الحاصل لها ، ومن ثمّ لو تنقّلت بین بلدان مختلفة لوحظ أعلی القیم لها فیها .

( مسألة 1201 ) : تعذّر إعادة المغصوب کتلفه ، کما إذا شردت الدابّة أو وقع المغصوب فی مکان لا یقدر علی إخراجه ، فیجب علی الغاصب دفع مثله أو قیمته ، ویسمّی ذلک البدل « بدل الحیلولة » ، ویملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه ، فإذا أمکن تسلیم المغصوب وردّه یسترجع البدل .

( مسألة 1202 ) : لو کان لبدل الحیلولة نماء ومنافع فی مدّة الحیلولة ، کان للمغصوب منه ، وعدا نماو المتّصل - کالسمن - فإنّه یتبع العین . فیسترجعها الغاصب بنمائها مع ارتفاع الحیلولة ، وأمّا العین المغصوبة فنماوا ومنافعها للمغصوب منه ، لکنّ الغاصب لا یضمن منافعها غیر المستوفاة فی تلک المدّة علی الأقوی .

( مسألة 1203 ) : القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیّات وفی المثلیّات عند تعذّر المثل هی بنقد البلد الرائج ، سواء کان ورقاً نقدیّاً أو ذهباً وفضّة مسکوکاً ، وکذلک فی جمیع الغرامات والضمانات ، إلاّ بالتراضی بنقد آخر

ص:361

یعادل بالنقد الرائج .

( مسألة 1204 ) : لو غصب شیئاً مثلیّاً فیه صنعة محلّلة - کالحلیّ من الذهب والفضّة - ضمن مادّته بالمثل وصنعته بالقیمة إن لم تکن الصنعة من المثلی ، وإلاّ ردّ الهیئة أیضاً ، وأمّا لو کانت الهیئة محرّمة کآلات القمار والغناء ، فإنّه یضمن المادّة دون الهیئة ، فیردّ المادّة أو مثلها دون الهیئة .

( مسألة 1205 ) : لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهیئة والصنعة فقط دون المادّة ، ردّ العین وعلیه قیمة الصنعة إن لم تکن مثلیّة ، وإلاّ الزم بإعادة الصنعة .

( مسألة 1206 ) : لو اشتری شیئاً جاهلاً بالغصب رجع بالثمن علی الغاصب ، وبما غرم للمالک عوضاً عمّا لا نفع له فی مقابله ، وکذا لو کان عالماً علی الأقوی فی الثمن خاصّة .

( مسألة 1207 ) : إذا تعاقبت الأیدی الغاصبة علی عین ثمّ تلفت ، ضمن الجمیع ، فاللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمة إلی کلّ واحد منهم ، وإلی أکثر من واحد بالتوزیع ، متساویاً أو متفاوتاً . هذا حکم المالک معهم .

وأمّا حکم بعضهم من بعض فقرار الضمان علی الأخیر الذی تلفت العین عنده ، فیرجع الباقی علیه لو غرموا ولا یرجع هو علیهم ، کما إنّ لکلّ منهم الرجوع علی تالیه إلی أن ینتهی إلی الأخیر .

( مسألة 1208 ) : لو غصب شیئین تنقص قیمة کلّ منهما منفرداً عن القیمة مجتمعاً - کمصراعی الباب والخفّین - فتلف أحدهما ، ضمن قیمة التالف مجتمعاً ، وردّ الآخر مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده ، وکذا حکم التفصیل لو غصب أحدهما فقط وتلف عنده .

( مسألة 1209 ) : لو زاد بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة - کأن تکون أثراً

ص:362

محضاً ، کخیاطة ثوب وطحن طعام - ردّ العین کما هی ولا شیء له لأجل تلک الزیادة ولا من جهة اجرة العمل ، ولیس له إزالة الأثر وإعادة العین إلی ما کانت علیه بدون إذن المالک ، إذ تصرّفه فی مال الغیر بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک وإن لم یرد نقص علی العین ، وللمالک إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الاُولی للعین إذا کان فیه غرض عقلائی ، ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصنعة . نعم ، لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان .

( مسألة 1210 ) : لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزرع والغرس ونماوما للغاصب ، وعلیه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة ، ویلزم علیه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرّر بذلک ما لم یبلغ حدّ الفساد فی المال - کما مرّ - فحینئذٍ یوفّق بینهما بصیغة وصلح ما یراعی کلا الحقّین قدر الإمکان مع ترجیح حقّ المغصوب قدر الإمکان . هذا فضلاً عمّا لو لم یکن متعدّیاً ، کأن کان جاهلاً ، کما مرّ فی الإجارة والمزارعة .

وفی الصورة السابقة علی الغاصب طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع ، إلاّ أن یرضی المالک بالبقاء مجّاناً أو بالاُجرة .

ولو بذل الغاصب اجرة الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبولها ، وکذا لو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته ، ولو حفر الغاصب فی الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک ، ولیس له طمّها مع عدم الطلب ، فضلاً عمّا لو منعه . وحکم البناء فی الأرض حکم الغرس .

( مسألة 1211 ) : لو غرس وبنی فی أرض غصبها ، وکان الغرس وأجزاء البناء لصاحب الأرض ، کان الکلّ له ، ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة الاُجرة ،

ص:363

وللمالک إلزامه بالقلع والهدم إن کان له غرض عقلائی فی ذلک .

( مسألة 1212 ) : لو غصب عیناً وأحدث فیها هیئة أو أثر ما ، فتارة تکون الهیئة والأثر مالیّته کالعرض حیثیّة تعلیلیّة لزیادة قیمة مادّة العین ، کما فی کثیر من الأعمال کالخیاطة العادیة للثوب ، وصبغه ، وصیانة الجهاز الآلی ونحو ذلک ، واُخری تکون الهیئة والأثر مالیّته کالشیء الممتزج مع مادّة العین حیثیّة تقییدیّة فی نظر العرف ، کما فی نحت الصخرة ، وکما فی الرسم ، وصبغ اللوحة الذی یحدثه الفنّان فی الخشبة واللوحة ، وکما فی بعض نماذج الخیاطة وتفاصیلها ، ممّا تتضاعف المالیّة عن ما کانت علیه المادّة مجرّدة .

وفی القسم الأوّل لا یستحقّ الغاصب علی المغصوب شیئاً وإن زادت قیمة العین ، وأمّا فی الثانی ، فالظاهر حصول الشرکة القهریّة وإن اثم الغاصب بنسبة القیمة بتعدیل التناسب بین قیمة العین کمادّة مع قیمة الأثر والهیئة المحدثة فیها ، ولو فرض ورود النقص علی العین بهذه الشرکة ضمنه الغاصب .

( مسألة 1213 ) : لو باع الغاصب العین المغصوبة لآخر فأحدث فیها هیئة وأثر من القسم الثانی المتقدّم ، حصلت الشرکة القهریّة بین صاحب العین وصاحب الهیئة والأثر بنسبة قیمتهما - کما مرّ - ولا غرامة علی الغاصب مع عدم ورود النقص علیهما ، ولو ورد النقص علی أحدهما ضمنه الغاصب .

( مسألة 1214 ) : لو امتزج المغصوب عند الغاصب بغیره مزجا رافعاً للتمییز بینهما ، حصلت الشرکة بین المالین والحکم کما تقدّم ، وأمّا لو کان المزج قابلاً للتمییز مع المشقّة کان علیه ذلک وردّ العین لصاحبها .

( مسألة 1215 ) : لو حصلت فی المغصوب صفة فزادت القیمة ثمّ زالت فنقصت ، ضمن الغاصب ، ولو عادت مرّة اخری لم یضمن ، ولو حصلت صفة اخری

ص:364

بعد نقص الاُولی بحیث عادت زیادة القیمة ، فلا ضمان علی الغاصب ، إلاّ إذا کان اجتماع الصفة الاُولی مع الثانیة فی العین یوجب زیادة أکثر .

( مسألة 1216 ) : إذا غصب حبّاً فزرعه وبیضاً فاستفرخه تحت دجاجته - مثلاً - فعن المشهور أنّ الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وقیل هو للغاصب ویضمن مثله أو قیمته للمغصوب منه ، ولا یخلو الثانی من وجه ، لا سیّما مع ترامی الفرض فی الزرع الثانی من الحبّ الناتج من زرع الحبّ الأوّل ، وهکذا . وقد یتوجّه اندراجه فیما مرّ من إحداث الغاصب هیئة وأثراً فی المغصوب ذا مالیّة ممتزجة لمالیّة المادّة لا تابعة محضة لها ، ممّا یوجب مشارکته للمالک ، فالأحوط التصالح بینهما .

وأمّا لو غصب خمراً فصار خلاًّ ، أو غصب عصیراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلاًّ ، فإنّه ملک للمغصوب منه لا الغاصب ، وأمّا لو غصب فحلاً فأنزاه علی الاُنثی وأولدها کان الولد لصاحب الاُنثی ، وإن کان هو الغاصب وعلیه اجرة الضراب وإن لم یکن الغاصب صاحب الاُنثی .

( مسألة 1217 ) : جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیّته وأحکامه وتفاصیله جاریة فی کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ وإن لم تکن عادیة وغاصبة وظالمة بخلاف موارد الأمانات ، مالکیّة کانت أو شرعیّة ، کما مرّ تفصیله فی کتاب الودیعة ، فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة ، وما وضع الید علیه بسبب الجهل والاشتباه ، کما إذا لبس حذاء غیره أو ثوبه اشتباهاً ، أو أخذ شیئاً من غاصب عاریة باعتقاد أنّه ماله ، وغیر ذلک من الموارد الکثیرة .

( مسألة 1218 ) : أسباب الضمان قد تکون الید الغاصبة المسمّی ب- « ضمان الید » ، وقد یکون الإتلاف بالمباشرة أو التسبیب ، أو الاستیفاء والانتفاع .

ص:365

( مسألة 1219 ) : الإتلاف بالتسبیب له أنحاء کثیرة ، وفی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً ، ویکون علیه غرامة التالف وبدله ، وإن صار سبباً لتعیّب المال کان علیه الأرش ، کما مرّ فی ضمان الید .

( مسألة 1220 ) : لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً ، أو حبس مالک الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها ، لم یضمن إلاّ إذا کان ذلک سبباً بأن انحصر غذاء الولد بالارتضاع من امّه ، وکانت الماشیة فی محالّ السباع ومظانّ الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعیها .

( مسألة 1221 ) : من التسبیب الموجب للضمان ما لو فکّ وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه ، وأمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة ، أو انقلب بوقوع طائر علیه - مثلاً - فسال ما فیه ، ففی الضمان إشکال ، بخلاف ما إذا کان ذلک فی مظانّ هبوب الریاح العاصفة أو فی مجتمع الطیور .

( مسألة 1222 ) : لو فتح باباً علی مال فسرقه غیره ضمن السارق . وهل یضمن المسبّب ؟ لا یبعد ذلک فی موارد المعرضیّة للسرقة ممّا لا یمکن العثور علی السارق . وکذا التفصیل فیما لو دلّ سارقاً علی المال ، کما لو کان الدالّ هو المخطّط الأساسی لسرقة صعبة .

( مسألة 1223 ) : لو أزال القید عن العبد المجنون أو الفرس ، ضمن جنایتهما ، وکذا یضمن صاحب الحیوان جنایته إذا کان بتفریط منه ، کأن کان الحیوان

من شأنه أن یربط تحفّظاً منه .

( مسألة 1224 ) : لو غصب عبداً وجنی علیه بکمال قیمته ردّه مع القیمة علی قول ، ولا یخلو من إشکال .

( مسألة 1225 ) : لو امتزج المغصوب بجنسه ، فإن کان بما یساویه شارک المالک

ص:366

بقدر کمّیّته ، وإن کان بالأجود منه أو بالأدون فله أن یشارک بقدر مالیّته ، وله أن یطالب الغاصب ببدل ماله ، وکذا المزج بغیر جنسه ولم یتمیّز ، کامتزاج الخلّ بالعسل ونحو ذلک .

( مسألة 1226 ) : لو غصب أرضاً فزرع فیها زرعاً ، کان الزرع له وعلیه الاُجرة للمالک ، والقول قول الغاصب فی مقدار القیمة مع الیمین وتعذّر البیّنة .

( مسألة 1227 ) : یجوز لمالک العین المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاکم الجائر جاز ذلک ، ولا یجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه فی سبیل أخذ الحقّ .

( مسألة 1228 ) : إذا کان له دین علی آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً فی سبیل تحصیله ، لا یجوز له أن یأخذه من المدین إلاّ إذا اشترط علیه ذلک فی ضمن معاملة لازمة .

( مسألة 1229 ) : إذا وقع فی یده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ولا یتوقّف علی إذن الحاکم ، کما لا یتوقّف ذلک علی تعذّر الاستیفاء بواسطة الحاکم الشرعی .

ولا فرق فی مال الغاصب المأخوذ مقاصّة بین أن یکون من جنس المغصوب وغیره ، کما لا فرق بین أن یکون ودیعة عنده وغیره .

وإذا کان مال الغاصب أکثر قیمة من ماله أخذ منه حصّة تساوی ماله ، وکان بها استیفاء حقّه ، ولا یبعد جواز بیعها أجمع واستیفاء دینه من الثمن ، والأحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی ویرد الباقی من الثمن إلی الغاصب .

( مسألة 1230 ) : لو کان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علی عدم الغصب ، لم یجز المقاصّة منه وإن کان الاستحلاف فیما بینهما . نعم ، لو أقرّ بعد ذلک بالدین جازت المقاصّة .

ص:367

ص:368

کتاب إحیاء الموات

الموات الأرض العطلة التی لا ینتفع بها ، إمّا لانقطاع الماء عنها ، أو لاستیلاء المیاه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ علیها ، أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها ، أو لغیر ذلک ، ولا یشمل الأراضی فی المدن والعمران موضوعاً ، وهی علی قسمین : الموات بالأصل أو بالعارض .

( مسألة 1231 ) : الموات بالأصل وهو ما لم یعلم مسبوقیّته بالملک والإحیاء ، أو علم عدم ذلک کأکثر المفاوز والبراری والبوادی وصفحات الجبال وسفوحها ونحو ذلک .

الموات بالعارض : وهو ما عرض علیه الخراب والموتان بعد الحیاة والعمران ، کالأراضی الدارسة التی فیها آثار المرور والأنهار والقری الخربة التی بقیت منها رسوم العمارة .

( مسألة 1232 ) : الموات بالأصل وإن کان ملک ولایة للإمام علیه السلام - حیث إنّه من الأنفال کما مرّ فی کتاب الخمس - لکن یجوز فی زمان الغیبة لکلّ أحد إحیاو مع الشروط الآتیة والقیام بعمارته ویملکه المحیی فی طول ولایته علیه السلام ، سواء کان فی دار الإسلام أو فی دار الکفر ، وسواء کان فی أرض الخراج کأرض العراق أو فی غیرها ، وسواء کان المحیی مسلماً أو کافراً .

( مسألة 1233 ) : الموات بالعارض علی أقسام :

ص:369

الأوّل : ما لا یکون له مالک بالفعل ، کالتی باد أهلها وصارت بمرور الزمان وتقادم الأیّام بلا مالک ، کالأراضی الدارسة المتروکة والقری والبلاد الخربة والقنوات الطامّة التی کانت للاُمم الماضیة الذین لم یبق منهم أحد ولا اسم ولا رسم ، أو نسبت إلی أقوام وطوائف لا یُعرف عنهم سوی الاسم .

الثانی : ما یکون له مالک مجهول لا یعرف شخصه ، فلم یکن بحیث یعدّ بلا مالک .

الثالث : ما کان له مالک معلوم .

أمّا الأوّل ، فحاله حال الموات بالأصل ، ولا یجری علیه حکم مجهول المالک ، وأنّه من الأنفال ، ومثله العامر بالذات ، نظیر الغابات التی طرأ علیها الموتان .

وأمّا الثانی ، فالمشهور جواز إحیائه ، والقیام بعمارته ، إلاّ أنّ الأحوط معاملته کمجهول المالک من الفحص وشراء عینها من الحاکم الشرعی والتصدّق بثمنها ، أو استیجارها منه والتصدّق باُجرتها .

هذا إذا لم یعلم إعراض مالکه عنه ، أو انجلی عنه وترکه ، وإلاّ جاز إحیاو وتملّکه بلا حاجة إلی إذن .

وأمّا الثالث ، فإن أعرض عنه مالکه جاز لکلّ أحد أحیاو وتملّکه ، وإن لم یعرض عنه ، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع بها علی تلک الحال من حشیشه أو قصب ، أو جعله مرعی لدوابّه وأنعامه ، وقد ینتفع بها مواتاً أکثر منها محیاة ، أو کان عازماً علی إحیائه وإنّما أخّره لانتظار وقت صالح أو لتهیئة الآلات والمعدّات ونحوها ، وفی هذه الصور لا یجوز لأحد إحیاوا والتصرّف فیها بدون إذنه .

ص:370

أمّا لو ترک الأرض وإصلاحها وصیّرها خربة للإهمال وعدم الاعتناء بشأنها فترک الاهتمام برعایتها غیر عازم علی إحیائها ، وبقیت مهجورة معطّلة مدّة معتدّة بها تزید علی ثلاث سنین ، فالظاهر جواز إحیائه لغیره إذا کان سبب ملک المالک الأوّل هو الإحیاء أو سبب آخر قریب یول إلیه ، کالإرث أو الشراء ممّن أحیاها ، والأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی ، ولیس للأوّل انتزاعها من یده ، والأحوط إعطاءه حقّه .

نعم ، لو امتدّ الترک والإهمال من الأوّل وتطاول إلی درجة بوار الأرض وموتانها غایته ، فالظاهر اندراجه فی الإعراض المتقدّم .

وأمّا إذا کان سبب ملک الأوّل غیر الإحیاء من الأسباب الاُخری مع تعاقبها کذلک متطاولاً ، فلیس لأحد وضع الید علیها وإحیاوا والتصرّف فیها إلاّ بإذن مالکها ، ولو تصرّف فیها أحد بزرع أو نحوه فعلیه الاُجرة لمالکها .

( مسألة 1234 ) : کما یجوز إحیاء القری الدارسة فی البلاد القدیمة الخربة التی باد أهلها ، کذلک یجوز حیازة موادّها وأجزائها الباقیة من الأخشاب والأشجار والآجر وغیرها ، ویملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملّک .

( مسألة 1235 ) : الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان والخراب علی أقسام :

1 - ما لا یعلم کیفیّة وقفها أصلاً ، وأنّها خاصّ أو عامّ ، أو أنّها وقف علی الجهات أو علی أقوام .

2 - ما علم أنّها وقف علی أقوام ولم یبقَ منهم أثر ، أو علی طائفة لم یعرف منهم سوی الاسم خاصّة .

3 - ما علم أنّها وقف علی جهة من الجهات ، ولکن تلک الجهة غیر معلومة

ص:371

أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غیر ذلک .

4 - ما علم أنّها وقف علی أشخاص ولکنّهم غیر معلومین بأشخاصهم وأعیانهم ، کما إذا علم أنّ مالکها وقفها علی ذرّیّته مع العلم بوجودهم فعلاً .

5 - ما علم أنّها وقف علی جهة معیّنة أو أشخاص معلومین بأعیانهم .

6 - ما علم إجمالاً بأنّ مالکها قد وقفها علی جهة ، کمدرسته المعیّنة ، أو أنّه وقفها علی ذرّیّته المعلومین بأعیانهم ولم یکن طریق شرعی لإثبات وقفها علی أحد الأمرین .

فأمّا القسم الأوّل والثانی ، فالظاهر أنّها من الأنفال یجوز إحیائها لکلّ أحد ، وتملک بالإحیاء کسائر أراضی الموات .

وأمّا القسم الثالث والرابع ، فقیل إنّه من الأنفال ، والظاهر أنّها بحکم معلوم المالک الذی مرّ التفصیل بین صوره وحالاته ، فیراجع الحاکم الشرعی فی صورة بقاء الحقّ السابق ، فیدفع الاُجرة أو الثمن ، ویصرف فی وجوه البرّ الأقرب احتمالاً لجهة الوقف وأشخاصه .

وأمّا القسم الخامس ، فیجب علی مَن أحیاه وعمّره اجرة مثله ، ویصرفها فی الجهة المعیّنة إذا کان الوقف علیها ، ویدفعها إلی الموقوف علیهم المعیّنین إذا کان الوقف علیهم ، ویجب أن یکون التصرّف بإجازة المتولّی أو الموقوف علیهم .

وأمّا السادس ، فیجب علی مَن یقوم بعمارتها وإحیائها اجرة مثله ، ویجب صرفها فی الجهة المعیّنة بإجازة من الذرّیّة ، کما أنّه یجب علیه أن یستأذن فی تصرّفه فیه منهم ومن المتولّی لتلک الجهة إن کان ، وإلاّ فمن الحاکم الشرعی أو وکیله ، وإذا لم تجز الذرّیّة الصرف فی تلک الجهة فینتهی الأمر إلی القرعة

ص:372

فی تعیین الموقوف علیه .

( مسألة 1236 ) : من أحیی أرضاً مواتاً تبعها حریمها بعد الإحیاء ، فلا یجوز لأحد أن یحییه بدون رضا صاحبه ، وإن أحیاه لم یملکه ، وحریم کلّ شیء مقدار ما یتوقّف علیه الانتفاع به ویتعلّق بمصالحه عادة ، ویسمّی ذلک المقدار التابع حریماً لذلک المتبوع ، ویختلف زیادة ونقیصة اختلاف ذی الحریم ، لتفاوت الأشیاء فی المصالح والمرافق المحتاج إلیه ، کما تختلف فی ذلک البلاد والعادات أیضاً ، ولا یبعد تجدّد توسّع الحریم بحسب الحاجات الضروریّة فی النظم المعیشی العقلائی فیقدّم علی ملک المحیی المتأخّر .

( مسألة 1237 ) : حریم الدار عبارة عن مسلک الدخول إلیها والخروج منها فی الجهة التی یفتح إلیها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصبّ مائها وثلوجها وما شاکل ذلک ، فلو بنی داراً فی أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حوالیها .

( مسألة 1238 ) : حریم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطین والجصّ إذا احتاج إلی الترمیم والبناء .

( مسألة 1239 ) : حریم النهر مقدار مطرح ترابه وطینه إذا احتاج إلی الإصلاح والتنقیة والمجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه .

( مسألة 1240 ) : حریم البئر موضع وقوف النازح إذا کان الاستقاء منها بالید ، وموضع تردّد البهیمة والدولاب والموضع الذی یجتمع فیه الماء للزرع أو نحوه ومصبّه ، ومطرح ما یخرج منها من الطین عند الحاجة ، ونحو ذلک .

( مسألة 1241 ) : حریم العین ما تحتاج إلیه فی الانتفاع منها علی نحو ما مرّ فی غیرها .

ص:373

( مسألة 1242 ) : حریم المدینة والقریة ما تحتاج إلیه فی حفظ ورعایة مصالحها ومصالح أهلها من مجمع نفایاتها وکناستها ، ومطرح سمادها ورمادها ، ومجمع أهالیها لمصالحهم ومنتدیاتهم ، ومسیل مائها ، والطرق المسلوکة منها وإلیها ، ومدفن موتاهم ، ومرتفع ومرعی ماشیتهم ، ومحتطبهم ، وبقیّة مراکز الخدمات الاُخری ، وما شاکل ذلک ، کلّ ذلک بحسب حاجة أهل المدینة والقریة بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق وحرج ، وهی تختلف باختلاف سعة المدینة والقریة وضیقها ، وکثرة أهالیهم وقلّتهم ، وکثرة مواشیها ودوابّها وقلّتها ، بل تختلف الحاجة بحسب توسّعها بمرور الزمن ، وتکاثر أهلها ، فتکون الحاجة المتجدّدة موجبة لتوسّع الحریم عمّا کان سابقاً ، وهو مقدّم علی ملک المحیی المتأخّر ، کما مرّ ، کما هو الحال فی شقّ طریق جدیدة ضروریّة لعمران معیشة أهالی المدینة . نعم ، التعویض من بیت المال لا یخلو من قوّة رعایة لحقوق الطرفین والعدل والإنصاف .

( مسألة 1243 ) : حریم المزرعة ما یتوقّف علیه الانتفاع منها ، ویکون من مرافقها ، کمسالک الدخول إلیها والخروج منها ، ومحلّ بیادرها ، وحظائرها ، ومجتمع سمادها ، ونحو ذلک .

( مسألة 1244 ) : الأراضی المنسوبة إلی طوائف وعشائر وغیرهم لمجاروتها لبیوتهم ومساکنهم من دون تملّکهم لها بالإحیاء ، ولا حاجة إلیها - کحریم أملاکهم - هی باقیة علی إباحتها الأصلیّة ، فلا یجوز لهم منع غیرهم من الانتفاع بها ، ولا أخذ الاُجرة ممّن ینتفع بها ، وإذا قسّموها فیما بینهم لرفع التشاجر والنزاع ، فلا اعتبار لذلک . نعم ، إذا کانوا یحتاجون إلیها لرعی الحیوان لا کحمی بل کالزریبة أو نحو ذلک ، کانت من حریم أملاکهم ، ولا یجوز لغیرهم مزاحمتهم وتعطیل حوائجهم .

ص:374

( مسألة 1245 ) : للبئر حریم آخر ، وهو أن یکون الفصل بین بئر وبئر اخری بمقدار لا یکون فی إحداث البئر الثانیة ضرراً علی الأوّل من جذب مائها تماماً أو بعضاً ، أو منع جریانه من عروقها ، وهذا هو الضابط الکلّی فی جمیع أقسامها .

( مسألة 1246 ) : للعین والقناة حریم آخر ، وهو أن یکون الفصل بین عین وعین اخری ، وقناة وقناة اخری فی الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفی الأرض الرخوة ألف ذراع .

ولکنّ الظاهر أنّ هذا التحدید غالبی ، حیث إنّ فی الغالب یندفع الضرر بهذا المقدار من البعد ولیس تعبّدیّاً ، وعلیه فلو فرض أنّ العین الثانیة تضرّ بالاُولی وینقص ماوا مع هذا البعد ، فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بدّ من زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو یرضی به مالک الاُولی ، کما أنّه لو فرض عدم لزوم الضرر علیها فی إحداث قناة اخری فی أقلّ من هذا البعد ، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلی الإذن من صاحب القناة الاُولی .

وهذا فیما کان إحداث قناة فی الموات ، وأمّا إحداثها فی الأملاک المتجاورة فی المدن والقری ، فلا حریم للسابق منهما ، بل الضابطة ما یأتی فی الأملاک المتجاورة ، کما أنّ الحکم کذلک فی الآبار والأنهار التی تکون مجاری للماء ، فیجوز إحداث بئر یجری فیها الماء من منبعها قرب بئر اخری کذلک ، وکذلک إحداث نهر قرب آخر ، ولیس لمالک الأوّل منعه ، إلاّ إذا استلزم ضرراً ، فعندئذٍ یجوز منعه .

( مسألة 1247 ) : إذا لم تکن الموات من حریم العامر ومرافقه علی النحو المتقدّم ، جاز إحیاوا لکلّ أحد ، وإن کانت بقرب العامر ، ولا تختصّ بمَن یملک العامر ولا أولویّة له .

ص:375

( مسألة 1248 ) : الظاهر أنّ الحریم مطلقاً لیس ملکاً لمالک المختصّ بالحریم ولا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غیره بدون إذنه ، بل لیس له حقّ إلاّ حقّ المنع عن ما یضرّ انتفاعه ، سواء أکان حریم قناة أو بئر أو قریة ومدینة أو بستان أو دار أو نهر ، وغیر ذلک ، وإنّما لا یجوز لغیره مزاحمته فیه باعتبار أنّه من متعلّقات حقّه الخاصّ کإحداث قناة اخری فی مثل حریم القناة .

( مسألة 1249 ) : لا حریم للأملاک المتجاورة ، مثلاً: لو بنی المالکان المتجاوران حائطاً فی البین لم یکن له حریم من الجانبین ، وکذا لو بنی أحدهما فی نهایة ملکه حائطاً أو غیره لم یکن له حریم فی ملک الآخر .

( مسألة 1250 ) : عن المشهور - أو الأشهر - جواز تصرّف کلّ من المالکین المتجاورین فی ملکه بما شاء وإن استلزم ضرراً علی الجار ، إلاّ أنّ الأقوی تقییده بما کان تصرّفاً متعارفاً فی العادة أو بما کان محلّ حاجته لا زائداً علیه ، ولم یکن ضرراً فاحشاً علی الجار ولا سبباً تولیدیّاً لإتلاف مال علی الجار ، وإلاّ فلا یجوز لو فرض أن ترک تصرّفه ضرراً علیه ، فلا بدّ من الموازنة بین الضررین والتوفیق بینهما بما هو مقتضی العدل والإنصاف عند العرف العقلائی موضوعیّاً .

فلو کان تصرّفه یوجب خللاً فیحیطان دار جاره أو حبس ماءاً فی ملکه بحیث تسری الرطوبة إلی بناء جاره ، فلا یسوغ .

وهذا بخلاف ما لو أحدث بالوعة أو کنیفاً فی داره بالنحو المتعارف ممّا یوجب فساد ماء بئر جاره ، ممّا یوجب نقصان مائها وکان بالنحو المتعارف . نعم ، لو کانت حاجته حفر البالوعة أو البئر ممّا یمکن القیام بها فی الطرف الآخر من الدار من دون إضرار بالجار ، فلا یسوغ الفرد المضرّ . وکذا تعلیة البناء

ص:376

المانعة من الاستفادة من الشمس أو الهواء بالمقدار المتعارف .

( مسألة 1251 ) : قد حثّ فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار وحسن المعاشرة مع الجیران ، وکفّ الأذی عنهم ، وحرمة إیذائهم ، وقد ورد فی بعض الروایات : «أنّ الجار کالنفس ، وأنّ حرمته کحرمة امّه » . وفی بعضها الآخر: « أنّ حسن الجوار یزید فی الرزق ویعمر الدیار ویزید فی الأعمار » . وفی ثالث : « مَن کفّ أذاه عن جاره أقال اللّه عثرته یوم القیامة » . وفی رابع : « لیس منّا من لم یحسن مجاورة مَن جاوره » ، وغیرها ممّا قد أکّد فی الوصیّة بالجار وتشدید الأمر فیه .

( مسألة 1252 ) : یستحبّ للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء علیه ، وکذا بعد البناء إذا لم یضرّ الرفع ، وإلاّ فاللازم التوفیق بالأوفق بین الطرفین ، کإعطاء الاُجرة أو دفع الأرش .

( مسألة 1253 ) : إذا اختلف مالک العلوّ ومالک السفل کان القول قول مَن طابق ظاهر الحال من المعتاد عرفاً فی شاکلة البناء ، وإلاّ فیکون من التداعی مع فرض یدیهما علیه معاً .

( مسألة 1254 ) : یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلّت علیه ، فإن تعذّر عطفها قطعها بإذن مالکها ، فإن امتنع أجبره الحاکم الشرعی .

( مسألة 1255 ) : راکب الدابّة أوْلی بها من قابض لجامها ، ومالک الأسفل أوْلی بالغرفة الفوقانیّة المفتوح بابها إلی الجار الذی بجنبه مع التنازع والیمین وعدم البیّنة .

( مسألة 1256 ) : مَن سبق من المونین إلی حیازة أرض عامرة بطبیعتها

ص:377

ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملکها ، ولا یتحقّق السبق إلیها إلاّ بالاستیلاء علیها وصیرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمکان استیلاء غیره علیها .

( مسألة 1257 ) : یعتبر فی تملّک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر من غیره ، ولو أحیاها بدون إذن المحجر لم یملکها . والتحجیر نمط من الحیازة ، ویتحقّق التحجیر بکلّ ما یدلّ علی إرادة الإحیاء کوضع الأحجار فی أطرافها ، أو حفر أساس ، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة التی یرید إحیائها ، فإنّه تحجیر بالإضافة إلی بقیّة آبار القناة ، بل هو تحجیر أیضاً بالإضافة إلی الأراضی الموات التی تسقی بمائها بعد جریانها .

( مسألة 1258 ) : لا بدّ من أن یکون التحجیر دالاًّ علی مقدار ما یرید إحیاءه ، مضافاً إلی دلالته علی أصل الإحیاء ، فلو کان بوضع الأحجار ونحوها ، فلا بدّ أن یکون فی جمیع الجوانب ، لیکون دالاًّ علی إرادة إحیاء جمیع ما أحاطت به ، بخلاف مثل إحیاء القناة البائرة ، فإنّه یکفی حفر إحداها بالنسبة إلی بقیّة الآبار والأراضی التی تسقی بها ، وکذا إذا حفر بئراً فی أرض موات بالأصل لأجل إحداث قناة .

( مسألة 1259 ) : التحجیر - کما عرفت - یفید حقّ الأولویّة ولا یفید الملکیّة ، ویصحّ نقله ببیع أو غیره ، کما أنّه یورّث ، کما یصحّ جعله عوضاً .

( مسألة 1260 ) : یعتبر فی کون التحجیر مانعاً عن إحیاء الآخرین تمکّن المحجر ولو بالتسبیب من القیام بعمارته وإحیائه ، فإن لم یتمکّن من إحیاء ما حجره لمانع من الموانع - کالفقر أو العجز عن تهیئة الأسباب المتوقّف علیها الإحیاء - جاز لغیره إحیاو . ولیس للعاجز عن الإحیاء نقل الموات إلی غیره بصلح أو هبة أو بیع ونحو ذلک .

ص:378

( مسألة 1261 ) : لو حجر زائداً علی ما یقدر علی إحیائه ، فلا أثر لتحجیره بالإضافة إلی المقدار الزائد .

( مسألة 1262 ) : لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة ، بل یجوز أن یکون بالتوکیل والاستئجار ، وعلیه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما هو للموکّل والمستأجر لا للوکیل والأجیر .

( مسألة 1263 ) : إذا وقع التحجیر عن شخص نیابة عن غیره ، ثمّ أجاز النیابة ، فهل یثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، لا یبعد ذلک .

( مسألة 1264 ) : إذا انمحت آثار التحجیر ، فإن کان من جهة إهمال المحجر ، بطل حقّه ، وجاز لغیره إحیاو ، وإذا لم یکن کذلک وبدون اختیاره - کزوالها بعاصف ونحوه - فالظاهر بقاء حقّه ، إلاّ إذا علم بذلک ولم یجدّد التحجیر . هذا فضلاً عن ما لو کان زوالها بفعل ثالث .

( مسألة 1265 ) : لیس للمحجر تعطیل الموات المحجر علیه والإهمال فی عمارته ، بل اللازم الاشتغال بذلک عقیب التحجیر ، فإن أهمل بدون عذر وطالت المدّة ، فیجوز لغیره إحیائه بدون إذنه مع الإذن من الحاکم الشرعی المبسوط الید بعد أن یقطع الحاکم علیه العذر ، ولو أبدی عذراً موجّهاً یمهل بمقدار زوال عذره ، فإن اشتغل وإلاّ بطل حقّه وجاز لغیره إحیاو ، وإذا لم یکن الحاکم الشرعی ، فالظاهر سقوط حقّه مع صدق التعطیل ثلاث سنین .

( مسألة 1266 ) : یعتبر فی التملّک بالإحیاء قصد التملّک أو الاستیلاء أو الانتفاع من رقبة العین ، ونحو ذلک ، وإلاّ کان له حقّ الأولویّة ، فلو حفر بئراً فی مفازة بقصد أن یقضی منها حاجة موّتة ، کان له مجرّد حقّ الأولویّة ، فإذا ارتحل عنها فهی مباحة للجمیع .

ص:379

( مسألة 1267 ) : لا بدّ فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حدّ یصدق علیه أحد العناوین العامرة ، کالدار والبستان والمزرعة والحظیرة والبئر والقناة والنهر وما شاکل ذلک ، ویختلف ما یعتبر فی الإحیاء باختلاف عنوان العمارة ، فیغایر المعتبر فی البستان والمزرعة عنه فی الدار والبناء ، وحصول الملک تابع لصدق أحد العناوین وجوداً وعدماً ، وإن کان حقّ الأولویّة حاصل بمجرّد وضع الید والشروع فی التعمیر .

( مسألة 1268 ) : الإعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیّته ، لکن بمنزلة إباحة لتملّک الآخرین ، فیملکه مَن سبق إلیه ، وإلاّ فهو باقٍ علی ملک مالکه ، فإذا مات فهو لوارثه ، ولا یجوز التصرّف فیه إلاّ بإذنه أو إعراضه عنه .

ص:380

کتاب المشترکات

والمراد به المنافع المشترکة ، وهی الطرق والشوارع والمساجد والوقوف المطلقة ، کالمدارس والربط والمیاه والمعادن .

( مسألة 1269 ) : الطرق علی قسمین نافذ وغیر نافذ ، أمّا الأوّل فهو الطریق المسمّی بالشارع العامّ ، والناس فیه شرع سواء ، ولا یجوز التصرّف لأحد فیه بإحیاء أو نحوه ، ولا فی أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار أو نحو ذلک ، إلاّ ما یکون من مصالحة کالأشجار الیسیرة فی جانبی الطریق ، وإن لم یکن مضرّاً بالمارّة .

وأمّا حفر بالوعة فیه لیجتمع فیها ماء المطر ونحوه فیجوز مع کونه من مصالحه ومرافقه . والضابط أنّ کلّ تصرّف فی فضائه لا یکون مضرّاً بالمارّة جائز ، وتشخیص الضارّ من الملائم هو بحسب نظر أهل الخبرة فی العمران المدنی ومقرّرات الأعراف السائدة بحسب الزمان والمکان .

( مسألة 1270 ) : فضاء الطرق کقرارها مسبلة للمنافع المشترکة علی الأصحّ ، فلا یجوز إشغالها بالحیازة ببناء ونحوه بخلاف التصرّفات غیر الضارّة الملائمة لمصالحها .

( مسألة 1271 ) : الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر ولا یخرج منه إلی أرض مباحة لکونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمّی بالسکّة

ص:381

المرفوعة والدریبة ، فهو حقّ لأرباب الدور التی أبوابها مفتوحة إلیه فی الاستطراق دون کلّ مَن کان حائط داره إلیه ، وهو مشترک بینهم مقداراً فی عمقه بحسب ما للدار من دخول فی مقدار الطریق ونهایته تختصّ بمَن بابه فی آخره ، ویجوز لکلّ منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأوّل ، ویجوز التصرّف فیه بحسب النظم المتعارف العمرانی المتعارف بحسب المکان والزمان .

نعم ، لو کانت الطرق المرفوعة استحدثت فی ملک مشترک بین أرباب الدور ولم یسبّلوها کطریق کانت ملکاً مشترکاً بین أربابها ویتعامل معها بأحکام الملک .

( مسألة 1272 ) : لا یجوز لمَن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها للاستطراق إلاّ بإذن أربابها . نعم ، له فتح ثقبة وشبّاک إلیها ، وأمّا فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرّد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا یخلو عن إشکال ومنع .

( مسألة 1273 ) : یجوز لکلّ من أصحاب الدریبة الجلوس فیها والاستطراق والتردّد منها إلی داره بنفسه وعائلته ودوابّه وکلّ ما یتعلّق بشونه ، من دون إذن باقی الشرکاء ، وإن کان فیهم القصّر ، ومن دون رعایة المساواة معهم .

( مسألة 1274 ) : یجوز لکلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ، کالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو ذلک ، ما لم یکن مزاحماً للمستطرقین ، ولیس لأحد منعه عن ذلک وإزعاجه ، کما أنّه لیس لأحد مزاحمته فی قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه ووقوف المعاملین ونحو ذلک . نعم ، لا یسوغ بناء دکّة ونحوها فیها .

( مسألة 1275 ) : إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه ، فإن

ص:382

کان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه ، وإن کان جلوس لحرفة ونحوها ، فإن کان قیامه بعد انتفاء غرضه أو أنّه لا ینوی العود بطل حقّه أیضاً ، فلو جلس فی محلّه غیره لم یکن له منعه ، وإن کان قیامه قبل استیفاء غرضه وکان ناویاً للعود وکان قد بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط ، فالظاهر بقاء حقّه وإن لم یبقَ منه شیء ، فبقاء حقّه لا یخلو عن إشکال فی ذلک الیوم ، ویسوغ لغیره إشغاله فی الیوم اللاّحق .

( مسألة 1276 ) : یتحقّق الشارع العامّ باُمور :

الأوّل : کثرة الاستطراق والتردّد ومرور القوافل فی الأرض الموات .

الثانی : جعل شخص أو جهة الملک شارعاً وتسبیله تسبیلاً دائمیّاً لسلوک عامّة الناس ، فإنّه بسلوک بعض الناس یصیر طریقاً ولیس للمسبّل الرجوع بعد ذلک .

الثالث : إحیاء جماعة أو جهة أرضاً مواتاً وترکهم طریقاً نافذاً بین الدور والمساکن .

( مسألة 1277 ) : لا حریم للشارع العامّ لو وقع بین الأملاک ، کما إذا کانت قطعة أرض موات یبن الأملاک عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أکثر ، واستطرقها الناس حتّی أصبحت جادة ، فلا یجب علی الملاّک توسیعها وإن تضیّقت علی المارّة ، وکذا الحال فیما لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره مقداراً لعبور الناس . نعم ، إذا اقتضت المصلحة الضروریّة للمدینة التوسعة للطریق قدّم علی الأملاک الشخصیّة مع التعویض لهم ، لأنّها حصلت فی حریم المدینة .

( مسألة 1278 ) : إذا کان الشارع العامّ واقعاً بین الموات بکلا طرفیه ، أو أحد

ص:383

طرفیه ، فلا یجوّز ذلک إحیاء ذلک الموات بمقدار یوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع ، فإنّ ذلک حدّ الطریق المعیّن من قِبل الشرع ، بل الأفضل أن یکون سبعة أذرع ، وعلیه فلو کان الإحیاء إلی حدّ لا یبقی للطریق خمسة أذرع وجب علیه هدمه ، بل لو اقتضت الضرورة لعمران المدینة زیادة علی المقدار المزبور تعیّن ذلک المقدار .

ولو أحیی شخص من أحد طرفیه ، ثمّ أحیی آخر من طرفه الآخر بمقدار یوجب نقصه عن حدّه ، لزم علی الثانی هدمه دون الأوّل .

( مسألة 1279 ) : إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع ، فإن کان مسبّلاً ، فلا یجوز لأحد إحیاء ما زاد علیها وتملّکه ، وأمّا إذا کان غیر مسبل ، فإن کان الزائد مورداً للحاجة لکثرة المارّة ، فلا یجوز ذلک أیضاً ، وإلاّ فلا مانع منه .

( مسألة 1280 ) : یجوز لکلّ مسلم أن یتعبّد أو یصلّی فی المسجد ، وجمیع المسلمین فیه شرع سواء فی الانتفاع به ، إلاّ بما لا یناسبه أو نهی الشرع عنه ، ولا یجوز لأحد أن یزاحم الآخر فیه إذا کان الآخر سابقاً علیه ، لکن الظاهر تقدّم الصلاة علی غیرها فی عموم المساجد . نعم ، فی المسجد الحرام یتقدّم الطواف علی الصلاة وتتقدّم الصلاة علی غیرهما ، کما أنّ الحال فی المشاهد المشرّفة تتقدّم الزیارة علی الصلاة ، والصلاة علی غیرهما .

فلو أراد أحد أن یصلّی فی المسجد جماعة أو فرادی ، فلا یجوز لغیره أن یزاحمه ولو کان سابقاً علیه ، کما إذا کان جالساً فیه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدریس ، بل یجب علیه تخلیة ذلک المکان للمصلّی أو للطائف والزائر فی المسجد الحرام والمشاهد المقدّسة . ولا یبعد أن یکون الحکم کذلک لو کان اختیار المصلّی هذا المکان اقتراحاً منه إذا کان السابق متشاغلاً بغیر العبادة ،

ص:384

فیشکل مزاحمة المصلّی بفعل غیر عبادی وإن کان سابقاً علیه ، وأمّا إذا کان السابق متشاغلاً بالعبادة الاُخری فتقدیم المصلّی المسبوق لا یخلو من إشکال اقتراحاً مع عدم المزاحمة .

( مسألة 1281 ) : مَن سبق إلی مکان للصلاة فیه منفرداً فلیس لمرید الصلاة فیه جماعة منعه وإزعاجه ، وإن کان الأوْلی للمنفرد حینئذٍ أن یخلی المکان للجامع إذا وجد مکاناً آخر فراغاً لصلاته ، ولا یکون منّاعاً للخیر . هذا فی غیر الجماعة الراتبة ، وإلاّ فهی مقدّمة علی الفرادی وإن سبق .

( مسألة 1282 ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المکان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إلیه وقد أخذه غیره ، فلیس له منعه وإزعاجه ، وأمّا إذا کان ناویاً للعود ، فإن بقی رحله فیه بقی حقّه ، وإن لم یبق ففی بقاء حقّه إشکال ، والأحوط مراعاة حقّه إذا کان خروجه لضرورة ، کتجدید الطهارة أو نحوه . ثمّ إنّ فی موارد حقّ الجالس إذا قام ، یجوز شغل ذلک المکان من الغیر إذا لم یستلزم تصرّفاً فی رحله ، وإنّما بقاء حقّه بلحاظ أوان رجوعه .

( مسألة 1283 ) : فی کفایة وضع المتاع الصغیر الیسیر کالسبحة والتربة فی ثبوت الأولویّة إشکال . نعم ، مثل السجّادة ونحوها ممّا یشغل المکان بمثابة السبق والجلوس نفسه . هذا إذا لم یکن بین وضع الرحل ومجیئه طول زمان یعدّ تعطیلاً للمکان ، وإلاّ فلا أثر له ، وجاز لغیره رفعه والصلاة مکانه إذا کان شغل المحلّ بحیث لا یمکن الصلاة فیه إلاّ برفعه ، والظاهر عدم ضمانه إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلی حقّه .

( مسألة 1284 ) : المشاهد المشرّفة کالمساجد فی تمام ما ذُکر من الأحکام ، إلاّ أنّه مرّ أنّ الأولویّة للزیارة ثمّ الصلاة ثمّ الدعاء ونحوه ، ثمّ بقیّة العبادات .

ص:385

( مسألة 1285 ) : جواز السکنی فی المدارس وبقیّة الأوقاف العامّة لطالب العلم أو الصنف الموقوف علیهم یدور مدار کیفیّة وقف الواقف ، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة کأهالی بلد ما أو قوم معیّن أو صنف خاصّ ، کطالبی العلوم الشرعیّة أو خصوص الفقه أو الکلام - مثلاً - فلا یجوز لغیر هذه الطائفة أو الصنف السکنی فیها .

وأمّا بالنسبة إلی مستحقّی السکنی بها فهی کالمساجد ، فمَن حاز غرفة وسکنها فهو أحقّ بها ، ولا یجوز لغیره أن یزاحمه ما لم یُعرض عنها وإن طالت المدّة ، إلاّ إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة - کخمس سنین مثلاً - فعندئذٍ یلزمه الخروج بعد انقضاء تلک المدّة بلا مهلة .

( مسألة 1286 ) : إذا اشترط الواقف اتّصاف ساکنها بصفة خاصّة ، کأن یکون مجرّداً غیر معیل ، أو یکون مشغولاً بالتدریس أو بالتحصیل ، فإذا تزوّج أو طرأ علیه العجز لزمه الخروج منها . والضابط فی حقّ السکنی - حدوثاً وبقاءاً - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا یجوز السکنی لفاقدها حدوثاً أو بقاءاً .

( مسألة 1287 ) : لا یبطل حقّ السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیّة ، کما لا یبطل بالخروج للسفر یوماً أو أکثر ، وکذلک الأسفار المتعارفة التی تشغل مدّة زمنیّة ، کالشهر أو الأشهر ، کالسفر إلی الحجّ أو الزیارة أو لملاقاة للأقرباء أو نحو ذلک مع نیّة العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تنافِ شرط الواقف . نعم ، لا بدّ من صدق عنوان ساکن المدرسة علیه ، بخلاف ما لو کانت المدّة طویلة بحیث توجب زوال العنوان عنه فیبطل حقّه .

( مسألة 1288 ) : إذا اعتبر الواقف البیتوتة فی المدرسة فی لیالی التحصیل خاصّة أو فی جمیع اللیالی ، لم یجز لساکنها البقاء فی المدرسة إذا بات فی مکان آخر ،

ص:386

ویبطل حقّه . هذا مع کون شرط الوقف فی مصلحة أغراض عنوان الوقف .

( مسألة 1289 ) : لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته ، إلاّ إذا کانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضی قابلیّتها معدّة لسکنی طالب واحد .

( مسألة 1290 ) : الربط ، وهی المساکن المعدّة لسکنی الفقراء أو الغرباء ، کالمدارس فی جمیع ما ذُکر .

( مسألة 1291 ) : من المشترکات میاه الشطوط والأنهار الکبار ، کدجلة والفرات وما شاکلهما ، أو الأنهار الصغار التی جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج ، وکذا العیون المتفجّرة من الجبال أو فی أراضی الموات ، أو فی غیر ذلک .

( مسألة 1292 ) : کلّ ما جری من الماء بنفسه أو اجتمع بنفسه فی مکان بلا ید خارجیّة علیه ، فهو من المباحات الأصلیّة ، بمعنی أنّها تملّک بالحیازة وإن کانت من الأنفال ، من دون فرق بین المسلم والکافر فی ذلک .

( مسألة 1293 ) : میاه الآبار والعیون والقنوات التی جرت بالحفر لا بنفسها ملک للحافر ، فلا یجوز لإحد التصرّف فیها بدون إذن مالکها .

( مسألة 1294 ) : إذا شقّ نهراً من ماء مباح من نهر کبیر ، أو من عین طبیعیّة النبع ، سواء أکان النهر المشقوق حفر فی أرض مملوکة له ، أو بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهراً ، ملک ما یدخل فیه من الماء .

( مسألة 1295 ) : إذا کان النهر لأشخاص متعدّدین ، ملک کلّ منهم بمقدار حصّته من النهر ، فإن کانت حصّة کلّ منهم من النهر بالسویّة اشترکوا فی الماء بالسویّة ، وإن کانت بالتفاوت ملکوا الماء بتلک النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضی التی تسقی منه .

ص:387

( مسألة 1296 ) : الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکة ، فلا یجوز لکلّ واحد من الشرکاء التصرّف فیه بدون إذن الباقین ، وعلیه فإن أباح کلّ منهم لسائر شرکائه أن یقضی حاجته منه کلّ وقت وزمان ، وبأی مقدار شاء جاز له ذلک .

( مسألة 1297 ) : إذا وقع بین الشرکاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهایاة بالأیّام أو الساعات فهو ، وإلاّ فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء ، بأن توضع آلیات تقسیمیّة لکمّیّة الماء ولو بحسب عادة الفلاّحین والمزارعین .

( مسألة 1298 ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنّها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشرکاء اجبر الممتنع منهم علیها .

وأمّا القسمة بالمهایاة والتناوب فهی لیست بلازمة ، بل توافقیّة ، فیجوز

لکلّ منهم الرجوع عنها . نعم ، الظاهر عدم جواز رجوع مَن استوفی تمام نوبته دون الآخر .

( مسألة 1299 ) : إذا اجتمع أملاک علی ماء مباح من عین أو وادٍ أو نهر أو نحو ذلک ، کان للجمیع حقّ السقی منه ، ولیس لأحد منهم شقّ نهر فوقها لیقبض الماء کلّه أو ینقصه عن مقدار احتیاج الباقین .

وعندئذٍ فإن کفی الماء للجمیع من دون مزاحمة فهو ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء بحسب حاجته إن کان وعلم السابق ، وإلاّ قدّم الأعلی فالأعلی ، والأقرب فالأقرب إلی فوهة العین أو أصل النهر ، وأن یکون المقدار للأعلی للزرع إلی الشراک وللشجر إلی القدم والنفل إلی الساق ، ثمّ یرسل إلی ما دونه ، وکذا الحال فی الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط ، فإن کفی الماء للجمیع ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق ، أی مَن کان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر

ص:388

الآخر ، وهکذا إن کان هناک سابق ولاحق ، وإلاّ فیقبض الأعلی بمقدار ما یحتاج إلیه ، ثمّ ما یلیه ، وهکذا ، وتراعی المقادیر المتقدّمة .

( مسألة 1300 ) : تنقیة النهر المشترک وإصلاحه ونحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم إذا کانوا مقدمین علی ذلک باختیارهم ، أو بإلزام من حاکم قاهر ، وأمّا إذا لم یقدم علیها إلاّ البعض لم یجبر الممتنع ، کما أنّه لیس للمقدمین مطالبته بحصّته من الموة إلاّ إذا کان إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته ، أو کانت التنقیة والإصلاح ضرورة لبقاء الانتفاع ، وهذا مطّرد فی الأموال للشرکاء .

( مسألة 1301 ) : إذا کان النهر مشترکاً بین القاصر وغیره ، وکان إقدام غیر القاصر متوقّفاً علی مشارکة القاصر - إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغیر ذلک - وجب علی ولیّ القاصر - مراعاة لمصلحته - مشارکته فی الإحیاء والتعمیر وبذل الموة من مال القاصر بمقدار حصّته .

( مسألة 1302 ) : لیس لصاحب النهر تحویله إلاّ بإذن صاحب الرحی المنصوبة علیه بإذنه ، وکذا غیر الرحی أیضاً من الأشجار المغروسة علی حافّتیه وغیرها .

( مسألة 1303 ) : لیس لأحد أن یحمی المرعی ویمنع غیره من رعی مواشیه ، إلاّ أن یکون المرعی ملکاً له ، أو حریماً له کما مرّ ، فیجوز له أن یحمیه حینئذٍ . کما لا یجوز لأحد أن یضع یده علی مقاطعة کبیرة لا یستطیع إحیاءها من الموات ثمّ یقسّمها علی مَن یشاء ، وکذا لو وضع یده علی مقدار کبیر من المیاه المباحة أو المعادن المشترکة ونحوها ، ثمّ یقسّمها علی مَن یشاء .

( مسألة 1304 ) : المعادن علی نوعین :

الأوّل : المعادن الظاهرة ، وهی الموجودة علی سطح الأرض ، فلا یحتاج استخراجها إلی موة عمل ، وذلک کالملح والقیر والکبریت والمومیاء

ص:389

والفیروزج وما شاکل ذلک .

الثانی : المعادن الباطنة ، وهی التی یتوقّف استخراجها علی الحفر والعمل والعلاج ، کالذهب والفضّة والنفط وکثیر من المعادن .

أمّا ( الاُولی ) فهی تملک بالحیازة ، فمَن حاز منها شیئاً ملک قلیلاً أو کثیراً ، وإن کان زائداً علی ما یعتاد لمثله وعلی مقدار حاجته ، ویبقی الباقی علی الاشتراک ولا یختصّ بالسابق فی الأخذ وفی الحیازة لمقدار ، ولیس له أن یحوز مقداراً یوجب الضیق والمضادّة علی الناس والصالح العامّ ، لا سیّما إذا کان عمله من قبیل التحجیر کالتخطیط ونحوه .

أمّا ( الثانیة ) فهی تملک بالإحیاء بعد الوصول إلیها وظهورها ، وأمّا إذا حفر ولم یبلغ نیلها ، فهو یفید فائدة التحجیر ، فالمدار علی الانتهاء والبلوغ إلی نیلها ، فیکون حالها حال الآبار المحفورة فی الموات لأجل استنباط الماء التی تملک بحفرها حتّی یبلغ الماء ویملک بتبعها الماء .

ولو حفر فبلغ المعدن لم یکن له منع غیره من الحفر من ناحیة اخری لیصل إلی ذلک العرق ، لأنّه إنّما یملک المکان الذی حفره وحریمه ، وأمّا العرق الذی فی الأرض فلا یملکه ، وأمّا حریمه فهو قدر ما تشغله آلات وأدوات الحفر ومستلزماته التابعة لحفریّاته .

( مسألة 1305 ) : إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله وعطّله ، أجبره الحاکم أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه ، ولو أبدی عذراً أمهله إلی أن یزول عذره ، ثمّ یلزمه بأحد الأمرین ، کما سبق ذلک کلّه فی إحیاء الموات .

( مسألة 1306 ) : لو ملک أرضاً بالإحیاء وغیره فیملک تبعاً لها المعادن الباطنة إذا عدّت عرفاً من توابع الأرض وملحقاتها ، سواء کان عالماً بها أم لا ، کما هو

ص:390

الحال فی المعادن القریبة من سطح الأرض .

وأمّا إذا لم تعدّ منها - کمعادن النفط المحتاجة إلی حفر فی الأعماق البعیدة للوصول إلیها أو ما شاکلها - فلا تتبع الأرض ولا تملک بإحیائها .

( مسألة 1307 ) : لو قال ربّ المعدن لآخر : « اعمل ولک نصف الخارج من المعدن » ، فإن کان بعنوان الإجارة بطل ، ویصحّ بعنوان الجعالة .

ص:391

ص:392

کتاب النکاح :

فصل : فی عقد النکاح وأحکامه

یحلّ الوط ء بالنکاح وملک الیمین ، ومعنی عقد النکاح قِران وإملاک ، وهو إمّا دائم أو مؤجّل - متعة - ویفتقر النکاح إلی العقد وهو یتحقق بالإنشاء للإیجاب والقبول اللفظیین ، فلا یکفی التراضی القلبی ، ولا الإنشاء بالفعل المعاطاتی ، ولا بالکتابة ولا بالإشارة .

( مسألة 1308 ) : لا یبعد وقوع العقد بغیر العربیة - وإن کان متمکّناً منها - بالألفاظ الدالّة علی المعنی المتقدّم ، وإن کان الأحوط الإقتصار علی اللغة العربیّة مع التمکّن منها ، ومع العجز عن النطق کالأخرس وغیره فتجزی الکتابة فإن لم یتمکّن منها فتجزی الإشارة المفهمة .

( مسألة 1309 ) : یجوز الإیجاب من کلِّ من الطرفین ، بأن تقول المرأة زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم ، أو یقول الرجل تزوّجتُکِ علی الصدّاق المعلوم ، وکذا إذا قال زوّجتکِ نفسی ، وإن کان الأوْلی جعل المرأة المفعول الأوّل فی ترکیب الجملة ، ویکفی فی القبول إنشاء الرضا من الطرف الآخر بأیِ لفظٍ مفهم وإن تقدّم علی الإیجاب ، وإن کان الأولی تأخره .

ص:393

( مسألة 1310 ) : یقع الإیجاب بکلِّ من لفظ التزویج والنکاح وما یرادفها من اللغات الأخری ، ویقع بلفظ التمتع مع قرینة التأبید ، وفی وقوعه بغیرها إشکال .

( مسألة 1311 ) : لا یشترط فی لفظ الإیجاب والقبول الماضویّة ، فیقع بلفظ المضارع والأمر مع القرینة علی إنشاء الرضا ، وکذلک بالجملة الاسمیة الخبریة ، کما قد یقع باللفظ الملحون إذا کان متداولاً .

( مسألة 1312 ) : یصح التوکیل فی الإیجاب والقبول ولو إلی طرف ثالث من قبل کلِّ منهما ، وکذا یصح بأن یوکل أحدهما الآخر فی إجراء العقد کأن توکل المرأة الرجل فیجری العقد عنه بالأصالة وعن المرأة بالوکالة ، وإن کان الأولی تعدّد مُجری العقد . ویُجزی إذا کان المُجری للعقد مخوّل من الطرفین أن یقتصر علی إنشاء الإیجاب فیقول : زوّجت فلانة من فلان علی الصداق المعلوم ، کما هو الحال فی ولیّ الصغیرین کالجدّ ، ولو کان هو الزوج فیقول : زوّجت فلانة نفسی علی الصداق المعلوم ، وأما إذا کان مجری العقد الوکیلان فیقول وکیل الزوجة : زوجت - أو أنکحت - موکلتی فلانة موکلک فلان علی المهر المعلوم ، أو یقول : من مُوَکِّلِکَ ، أو بمُوَکِّلِکَ ، أو لِمُوَکِّلِکَ ، ویقول وکیل الزوج : قبلتُ التزویج أو النکاح لموکلی ، وکذا لو اقتصر علی قبلت ، ولو وکلّت المرأة رجلاً فی تزویجها فلیس له أن یعقد لنفسه إلاّ أن یکون شمول العموم له بالتصریح .

( مسألة 1313 ) : لا یشترط التطابق فی لفظ الإیجاب والقبول ، فلو قال الموجب بلفظ التزویج وقال القابل بلفظ النکاح صحَّ ، نعم یشترط التطابق فی المهر وبقیة الشروط .

( مسألة 1314 ) : یشترط فی کل من الموجب والقابل القصد الجّدی فی إیجاد

ص:394

المعاملة ، کما یعتبر التنجیز ، فلو علّقه علی أمر مستقبل معلوم أو محتمل الحصول لم یصحّ ، وکذا لو علّقه علی أمر حالی محتمل أو معلوم الحصول فیما لو کان ذلک الأمر لیس من شرائط الصحّة ، نعم لو علّقه علی ما هو من شرائط الصحّة کأن تقول المرأة : زوّجتُکَ نفسی إن لم تکن أخی من الرضاعة صحَّ .

( مسألة 1315 ) : تشترط الموالاة بین الإیجاب والقبول ، بمعنی بقاء الموجب علی إنشائه وتعهّده إلی حین إنشاء القبول ، وینقطع هذا الإتصال بانصراف وإعراض الموجب قبل إنشاء القابل ، وکذلک الحال لو ردَّ القابل ، وبقاء الإیجاب مع تعدد المجلس وطول المدّة یحتاج إلی قرائن عرفیة دالة علیه وما لم یکن ما أنشئ مقاولة .

( مسألة 1316 ) : یشترط فی العاقد المجری للعقد ، بل وللصیغة أن یکون بالغاً عاقلاً ، فلا یعتد بعقد الصبی ولا بإنشائه للصیغة ولو لغیره وکالة ولو کان ممیزاً ، وکذلک الحال فی المجنون ولو إدواریاً حال جنونه .

( مسألة 1317 ) : یشترط فی صحة العقد تعیین الزوجین بتمییزهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف ، فلو قال الأب : زوجتک بنتی وکان ل-ه بنات ، أو قال : زوجت بنتی فلانة من ابنک وکان له بنون ، بطل . أما لو عین قبل العقد أثناء المقاولة وبنی الإیجاب والقبول علیه بضمیمة القرائن الدالة ، فالظاهر الصحة .

( مسألة 1318 ) : لو تنافی الاسم مع الوصف أو مع الإشارة فالمدار علی ما قصده بالأصالة ویلغی ما استعمل خطئاً ، وهذا یختلف بحسب الموارد ، ولا یعول علی التخیل الخاطئ .

( مسألة 1319 ) : لا یصح اشتراط الخیار فی عقد النکاح الدائم أو المؤجل سواء شُرط للزوج أو للزوجة ، لکنه لا یفسد العقد ، ویصح اشتراط الخیار فی

ص:395

المهر مع تعیین المدّة الرافعة للغرر فی النکاح الدائم دون المؤجل .

( مسألة 1320 ) : لا یشترط الشهود فی صحة النکاح ولا یلتفت إلی دعوی الزوجیة بغیر بینة مع حلف المنکر وإن تصدقا علی الدخول فلو ردّ الیمین فحلف المدعی حکم بها .

( مسألة 1321 ) : یشترط التطابق بین الإیجاب والقبول فی الزوجین والمهر وبقیة الخصوصیات والشروط .

( مسألة 1322 ) : یشترط فی صحة العقد رضا الزوجین بمعنی عدم إکراههما ، وأما الکراهة القلبیة من دون إکراه مع إنشاء الرضا عن اختیار فلا یخدش فی صحة العقد .

ص:396

فصل : فی حرمة التبرّج

(مسألة 1323 ) : یجوز للمرأة التزیین فی الموضع الذی یحل کشفه من بدنها بالزینة الخفیفة المعتادة دون ما فیها تکلف إثارة واصطناع لإبراز المحاسن ، فمن القبیل الأول الکحل والخاتم والسوار ومن القبیل الثانی المکیاج وأدوات التجمیل الخاصة فی عصرنا .

( مسألة 1324 ) : لا یجوز اتخاذ الزینة الفاتنة فی الثیاب الظاهرة سواء فی الهیئة أو الشکل أو اللون أو غیرهما کأن یکون ضیقاً یحکی مفاصل أجزاء البدن ومحاسن بدنها أو أن تکون نوع مادة الثیاب کذلک بأن تشف ما تحتها ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن عطورات شدیدة الرائحة الفائحة الملفتة لانتباه الأجانب إلیها .

( مسألة 1325 ) : یجب لبس ثوب شامل للبدن والرأس کالجلباب والرداء مما یستر محاسن بدنها حجماً وبشرة .

( مسألة 1326 ) : لا یجوز إقامة العلاقة بین الأجنبی والأجنبیة بغیة التواطیء علی أی درجة من درجات الاستمتاع الجنسی والغرام ولو علی نحو الرفث والخنا فی الکلام .

( مسألة 1327 ) : یجب ستر العورتین القبل والدبر علی کل مکلف من الرجل والمرأة عن کل أحد من ذکر أو أنثی ولو کان مماثلاً ، محرماً وغیر محرم ، إلاّ الزوج والزوجة والسید والأمة إذا لم تکن مزوجة ولا محللة ، بل یجب الستر

ص:397

عن الطفل الممیز لا سیما المراهق ، کما أنه یحرم النظر إلی عورة الممیز المراهق . ویجب ستر المرأة تمام بدنها عما عدا الزوج من الأجانب إلا الوجه والکفین مع عدم التلذذ والریبة ، وإن کان الأحوط فی الوجه عدم إبداء صفحة الوجه کاملة ، واللازم فی الساتر أن لا یصف محاسن البدن بشرة ولا حجماً کالجلباب والرداء ونحوهما ، وأما المحارم فالأحوط إن لم یکن أقوی ستر مادون الجید إلی الرکبة .

( مسألة 1328 ) : لا یجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم مع الغیر تعریضاً وتصریحاً ، ومنه التعریض والتصریح بخطبة المزوجة والمعتدة رجعیاً ، بل وکذا لو علق علی الطلاق وانتهاء العدة ، کما لا یجوز التصریح بنکاح المعتدة بعدة بائنة ، وکذا المعتدة عدة وفاة ، نعم یجوز التعریض بالخطبة للمعتدة بعدة الوفاة ، والتصریح بالنکاح یدور جوازه مدار جواز النکاح فی الحال ، وأما التعریض به فیدور مدار جواز النکاح ولو مستقبلا ما لم تکن فی عصمة الغیر .

( مسألة 1329 ) : من موارد الریبة والفتنة المحرمة والتبرج خلوة الرجل والمرأة بالآخر بحیث یؤمن من دخول ثالث - ولو ممیزاً - علیهما ، وتتحقق الخلوة أیضاً بخلوة عدّة من النساء مع عدة من الرجال مع التبذل وعدم الحشمة ، وکذلک فی الاختلاط الذی هو فی معرض الفساد ومظنة الفتنة والوقوع فی المحرمات من النظر والمحادثة بالنمط السابق .

( مسألة 1330 ) : یجوز لکل من الرجل والمرأة النظر إلی ما عدا العورة من مماثله شیخاً أو شاباً حسن الصورة أو قبیحها ما لم یکن بتلذذ أو ریبة ، وعورة الممیز کعورة البالغ فی الحکم ، نعم یکره کشف المسلمة بین یدی الیهودیة والنصرانیة بل مطلق الکافرة . فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن . نعم لو علمت بوصفهن ذلک إلی رجالهّن مما یترتب علیه الفتنة والإثارة فلا یسوغ التکشف

ص:398

لأجل ذلک . والعورة هی القبل والدبر والبیضتان فلا یجوز نظر المماثل إلیهما ، وأما عوره الکافر فلا یجوز النظر إلیها وإن لم یجب التحفظ عن وقوع النظر إلیها اتفاقاً .

( مسألة 1331 ) : غیر الممیز من الصبی والصبیة لا تشملهم أحکام النظر واللمس والتستر ، ولا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست بمحرم ووضعها فی حجره قبل أن یأتی علیه ست سنین عن غیر شهوة .

( مسألة 1332 ) : یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیة غیر البالغة فی غیر ما یُستر بألبسة البدن کشعر الرأس والذراعین والساقین دون الفخذین والصدر .

( مسألة 1333 ) : یجوز للمرأة النظر إلی الصبی الممیز ولا یجب علیها ستر رأسها وذراعیها وما دون الرکبتین ما لم یترتب علی النظر منه أو إلیه ثوران شهوة کالمراهق للبلوغ .

( مسألة 1334 ) : یجوز للرجل النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة فیما دون الید والرکبة مع عدم التلذذ والریبة وکذا یجوز نظرهن إلیه فیما عدا العورة .

( مسألة 1335 ) : یجوز لکل من الزوج والزوجة النظر إلی جسد الآخر حتی العورة ولو بتلذذ ، بل یجوز لکل منهما مس الآخر بکل عضو منه کل عضو من الآخر ولو بتلذذ .

( مسألة 1336 ) : یجوز أن ینظر إلی امرأة یرید نکاحها بأن ینظر إلی وجهها وشعرها ورقبتها وجیدها ویدیها ومعاصمها وساقیها وإلی محاسنها من بقیة الأعضاء من وراء الثیاب الخصر والورک والثدیین ، وله أن یکرر النظر إلیها وإن علم بحصول التلذذ بالنظر إلیها قهراً ، لکن لا یکون نظره إلیه بقصد ذلک .

ص:399

( مسألة 1337 ) : لا یجوز تحدیق النظر ولا ترکیزه ولا مل العین من الأجنبیة ، ولا للمرأة من الأجنبی من غیر ضرورة حتی الوجه والکفین ، فضلاً عما کان مع الریبة والتلذذ .

( مسألة 1338 ) : إذا تزوج امرأة تدعی خلوها عن الزوج ثم ادعی رجل آخر زوجیتها لم تسمع دعواه إلا بالبینة ، ولیس له طلب الیمین منهما .

( مسألة 1339 ) : المراد من الریبة - المستثناة من جواز النظر - هی خوف الوقوع فی الحرام مع الشخص المنظور إلیه ولو التلذذ الحاصل بالنظر أو السمع ونحوهما أو المیل النفسانی للوقوع فی محرم معه ، وإن لم یکن خوف الوقوع فی البین أو خوف الافتتان وهو إثارة وهیجان الشهوة بشدة فجأة .

والتلذذ المستثنی من موارد الجواز أن یحس فی قلبه بوجود لذة جنسیة فی النظر إلی شخص أو فی سماع صوته ونحوهما فیتشهّاها ویطلب المزید منها وهی مختلفة المراتب .

( مسألة 1340 ) : حرمة النظر علی قسمین ، حقیّة وحکمیة ، أما الحقیّة فهی التی فی أوائل مراتب النظر کالنظرة الأولی وموارد معرضیة وقوع النظر الإتفاقی ویکون تابعاً لحرمة المنظور إلیه ولو بحسب موضع من بدنه واختلاف درجات الحرمة ، کما فی الاختلاف فی النظرة الأولی بین الوجه والکفین وبین الشعر والعورة ، أما الحکمیة فهی التی فی مراتب النظر اللاحقة کالنظرة الثانیة وملئ العین وتحدیق النظر وترکیزه فضلاً عن الریبة أو الالتذاذ فإن الحرمة غیر تابعة لحرمة المنظور إلیه وعدمها .

( مسألة 1341 ) : تجوز النظرة الأولی مع عدم التلذذ والریبة دون الثانیة ودون الترکیز والتحدیق إلی نساء أهل الذمة بل مطلق الکفار ، ویلحق بهم

ص:400

نساء أهل البوادی والقری والأعراب وغیرهن من المتبذلات اللاتی جرت عادتهن علی عدم التستر وإذا نهین لا ینتهین ، ویجوز التردد فی القری والأسواق ومواطن تردد تلک النسوة ومحال تواجدهنَّ مع العلم عادة بوقوع النظر علیهن ، ولا یجب التحفظ وغض البصر فی النظرة الأولی فی تلک المحال إذا لم یکن خوف افتتان .

( مسألة 1342 ) : یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین وفی روایة إذا بلغوا ست سنین ومع خوف الفتنة یجب ذلک ، ویحرم اضطجاع المماثل تحت لحاف واحد مجردین أو مع وجود الریبة فضلاً عما إذا کانا غیر متماثلین .

( مسألة 1343 ) : لا یجوز لکل من الرجل والمرأة الأجنبیین ملامسة الآخر کما لا یجوز المصافحة إلا من وراء ثوب من دون غمز ویجوز مصافحة المحارم ولمس ما جاز النظر إلیه منهم کما هو الحال فی المماثل ، ومن مواضع الریبة ملامسة ومباشرة المرأة الصبی المراهق من دون ثیاب وکذلک الرجل مع الصبیة المراهقة ولو وراء الثیاب .

( مسألة 1344 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ وریبة ، ویکره إطالة الکلام بینهما فی غیر ضرورة ، ویحرم علیها الإسماع الذی فیه تهیّج بترقیق الصوت وتلیینه وتحسینه ؛ ومن موارد الریبة الممازحة والمفاکهة والانبساط فی الکلام المثیر للرغبة بین الطرفین .

( مسألة 1345 ) : فی موارد الاضطرار للمس أو النظر بین الأجنبیین یقتصر علی مقدار الضرورة والحاجة من معالجة أو استنقاذ من هلکة ، ولو اندفعت بالمماثل ولو فی مواضع العورة فلا تصل النوبة إلی غیر المماثل .

( مسألة 1346 ) : یجوز العزل عن المرأة وإفراغ المنی خارج الفرج وإن کان

ص:401

مکروهاً وإن کانت حرة منکوحة بالعقد الدائم فضلاً عن بقیة الصور کاشتراطه علیها فی العقد أو اذنها أو کونها متمتع بها أو کونها أمة منکوحة بملک یمین ویستثنی من الکراهة أو تتخفف فی کبیرة السن والعقیمة والسلیطة والبذیة والتی لا ترضع ولدها ولا یجب الدیة علی الرجل فی ذلک نعم یجب علی الزوجة لو أسقطتها وعزلت ولم یرد الزوج ذلک ، ویحرم علی المرأة مما نعة الرجل الا نزال فی فرجها .

( مسألة 1347 ) : لا یجوز ترک وطئ ومقاربة الزوجة عند حاجتها الملحّة أو أکثر من أربعة أشهر سواء الشابّة وغیرها ، وسواء الأمة والحرة ، وأمّا المنقطعة فعلی الأحوط ، وسواء الحاضر والمسافر فی غیر السفر الذی یضطر إلیه عرفاً .

( مسألة 1348 ) : یجوز وطی المرأة فی الدبر علی کراهة شدیدة فینبغی تجنبه ، بل لا یترک الاحتیاط مع عدم رضاها ، بل المنع أقوی مع الضرر والإیذاء .

( مسألة 1349 ) : لا یجوز وطی الزوجة قبل بلوغها حرة کانت أو أمة دواماً أو متعة وکذا لا یجوز وطی المملوکة قبل ذلک بخلاف بقیة الاستمتاعات .

ص:402

فصل : فی أولیاء العقد

(مسألة 1350 ) : لا ولایة للأب والجد علی البالغ غیر السفیه ولا علی البالغة غیر السفیهة إذا کانت ثیباً وأما إذا کانت بکراً فإن کانت مالکة لأمرها ومستقلة الرأی فی شؤونها لم یکن لأبیها ولا لجدها أن یزوجها من دون رضاها ولها أن تستقل بالتزویج . وأما البکر غیر المستقلة وغیر السفیهة فلها ولکل من الأب والجد أن یستقل بالتزویج ، نعم لو أبت وأنکرت عقدهما لم یصح ، کما أنهما لو مانعا عن عقدها کذلک ، إذا لم یکن قد سبق منها أو منهما الرضا ولو بالسکوت .

( مسألة 1351 ) : لا فرق فیما تقدم من التفصیل فی زواج الباکرة غیر السفیهة بین الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول فی ضمن العقد .

( مسألة 1352 ) : تسقط ولایة الأب أو الجد للأب فی نکاح الباکرة غیر السفیهة فی مورد عضلها من الزواج بالکفوء الشرعی أو العرفی وکذا العضل فیما لو انحصر الزواج بغیر الکفوء العرفی أو اعتزلا عن رعایة أمرها فی الزواج أو سقطا عن أهلیة الولایة لجنون أو نحوه أو کانا غائبین غیبة منقطعة مع الحاجة الملحّة إلی الزواج .

( مسألة 1353 ) : للأب والجد للأب الولایة علی الصغیرین والمجنونین البالغین سواء اتصل جنونهما بالصغر أو انفصل ، ومع عدمهما فلا ولایة لأحد علی الصغیرین وأما المجنونین البالغین فالولایة للوارث من أولی الأرحام والاستئذان من الحاکم مع ذلک علی الأحوط .

ص:403

( مسألة 1354 ) : ولایة الجد لا تناط بحیاة الأب ولا موته وأیهما سبق فی تزویج المولی علیه لم یبق محل لولایة الآخر ولو اقترن تزویجهما قدّم عقد الجد ولغی عقد الأب ، ولو جهل تاریخ العقدین وعلم بسبق أحدهما فلا یترک الاحتیاط ولو علم تاریخ احدهما نفذ دون الآخر وإن کان الاحتیاط أولی ، وإن جهل تاریخهما مع عدم العلم بسبق أحدهما فلا یبعد تقدیم عقد الجد وإن کان الاحتیاط أولی .

( مسألة 1355 ) : یشترط فی صحة تزویج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة والأولی رعایة المصلحة وإلا یکون العقد فضولیاً کما لو وقع من الأجنبی فتتوقف صحته علی إجازة المولی علیه إذا توفرت فیه الشرائط بعد البلوغ ، کالصغیر إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ، والمدار فی عدم المفسدة بحسب النظر العرفی بالمقدار الذی یعتاد تب-یّنه لا بحسب نفس الأمر ، ومن ثم لو کان هناک خاطبان أحدهما أصلح فاختار الأقل صلاحاً فإنه لا یعد ذلک مفسدة .

( مسألة 1356 ) : إذا زوج الأب أو الجد للأب الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة عدم المفسدة کان صحیحاً ولکن للصغیر الخیار بعد البلوغ وعدم السفه ، والصغیرة لو بلغت ولم تکن سفیهة وأبت انفسخ ، هذا کله مع عدم الدخول .

( مسألة 1357 ) : لو زوج الولی الصغیرة بدون مهر المثل أو زوج الصغیر بأزید منه ، فإن کان هناک مصلحة تقتضی ذلک صح العقد والمهر ، وإلا فیصح العقد ویبطل المهر ویرجع إلی مهر المثل .

( مسألة 1358 ) : المراد بالبکر غیر المالکة لأمرها من لم توطأ مطلقاً قبلاً أو دبراً حراماً أو حلالاً . ومن لم تباشر الزوج ولو بغیر الوطی ، أما من ذهبت بکارتها بالوثبة أو نحوها أو عقد علیها ولم تباشر زوجها فلا تخرج بمجرد ذلک

ص:404

عن البکر غیر المالکة لأمرها .

( مسألة 1359 ) : ینبغی للمرأة المالکة لأمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم یکونا فأخاها وإن تعدد الأخ قدّمت الأکبر .

( مسألة 1360 ) : لو اختلفت البکر غیر السفیهة وغیر المالکة لأمرها مع أبیها فی دعوی العضل فادعت هی منعها من الکفؤ وادعی هو عدم کونه کفوءاً أو ادعت هی الانحصار فی غیر الکفؤ العرفی وادعی هو عدم الانحصار فالقول قول الولی إلاّ أن تأتی ببینة .

( مسألة 1361 ) : یجوز للولی منع البکر المالکة لأمرها من الزواج بشخصٍ یکون منه التزوج به غضاضة شدیدة علیه ولکن لا یکون منعه مؤثراً فی صحة العقد .

( مسألة 1362 ) : بناءاً علی استقلال البکر غیر السفیهة وغیر المالکة لأمرها إذا تزوجت بغیر الکفؤ وأنجبت منه بغیر إذن الولی ففی نفوذ فسخه حینئذٍ تأمل .

( مسألة 1363 ) : لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی وعلیه أن یعین المهر وأما تعیین المرأة فاللازم فیه أن یکون بمقدار رافع لوقوع السفیه فی الضرر وإن لم یلزم أن یکون الإذن متعلق بشخص المرأة ، ولو تزوج بدون إذنه وقف علی إجازته فإن رأی المصلحة وأجاز صح ولا یحتاج إلی إعادة الصیغة لأنه لیس مسلوب العبارة . هذا إذا لم یکن سفهه شدیداً کشدید البله فإنه ملحق بالمجنون فی سلب العبارة حینئذٍ ، ولو عقد السفیه المأذون بأزید من المهر المأذون المضر بحاله صح العقد ویرجع إلی مهر المثل کما مر فی الصبی ، وفی صورة عدم الإذن فی العقد لو وطأ فالأقرب أن اللازم علی الولی إجازة عقده إلا إذا کان العقد مضراً به فیغرم مهر المثل .

ص:405

( مسألة 1364 ) : إذا کان الشخص رشیداً فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج وخصوصیاته ، من تعیین الزوجة وکیفیة الأمهار فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجة إلی إذن الولی .

( مسألة 1365 ) : إذا زوج الولی المولی علیه بمن به عیب لم یصح ولم ینفذ مع علم الولی أو تقصیره فی التحری ، وأما لو لم یقصّر فی التحری بحسب النهج العقلائی ثم تبین وجود العیب فیصح ، فإن کان من العیوب المجوزة للفسخ فیتخیر المولی علیه بعد زوال القصور عنه ، وإن کان من العیوب غیر المجوزة للفسخ فیتخیر الصغیران لما مر منه ثبوت الخیار لهما مطلقاً بعد ذلک دون بقیة المولی علیهم . وهل للولی فی العیوب المجوزة للفسخ إعمال الخیار لا سیما مع الضرورة فیه تأمل .

( مسألة 1366 ) : للوصی من قبل الأب أو الجد - الق-یّم - أن یزوج المجنون المحتاج إلی الزواج والصغیر أیضاً إذا نص الموصی علی ذلک أو فوّض فی الوصیة إلیه ، لکن فی هذه الصورة یقتصر علی مورد الحاجة الملحة أو الضرورة ، سواء عین مورد التزویج أو أطلق ، لکن یشترط فی صحة الوصیة عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إلیه ، ولا ولایة للوصی علی البکر البالغ غیر السفیهة وغیر الضعیفة .

( مسألة 1367 ) : لا ولایة للحاکم الشرعی فی تزویج القاصر الذی لا ولی له إلاّ بعد فقد الأب والجد ووصیهما وفقد ذوی الأرحام ، ویقتصر من ولایته المشترکة مع ولایة بقیة ذوی الأرحام علی صورة الضرورة والمفسدة فی عدم الزواج ، کما یقتصر فی أداء الضرورة علی المقدار الذی یندفع به ولو بالعقد المنقطع دون الدائم مثلاً .

ص:406

( مسألة 1368 ) : یستحب للمرأة المالکة لأمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم یکونا فتوکّل أخاها وإن تعدد اختارت الأکبر فضلاً عن البکر غیر السفیهة وإن قیل باستقلالها أو بنفی ولایة الأب والجد علیها .

( مسألة 1369 ) : یکفی فی إذن البکر سکوتها عند العرض علیها فیما کان سکوتها لحیائها بخلاف ما إذا احتف السکوت والإباء بأمارات الکراهة .

( مسألة 1370 ) : یشترط فی ولایة الأولیاء البلوغ والعقل والحریة والإسلام إذا کان المولی علیه مسلماً فلا ولایة للأب والجد وغیرهما من ذوی الأرحام إذا جُنَّ ولو جَن أحدهما اختصت الولایة بالآخر أو من یلیه فی رتبة الرحم فی ولایة سائر الأرحام عند عدم الأب والجد ، وکذا لا ولایة للأب أو الجد الکافر علی ولده المسلم ، فتکون للآخر إذا کان مسلماً وأما ولایة الأب والجد الکافرین علی المولی علیه الکافر ، فیقرّون بما عندهم ، ولو کان فی الأولیاء مسلم فإنه وإن تأخر رتبة یحجب الولی الکافر عن المولی علیه الکافر .

( مسألة 1371 ) : یصح التوکیل فی النکاح ولو من الطرفین ولو من الولیین ولا یتعدی الوکیل ما عینه الموکل من الخصوصیات ، إلا أن یکون علی خلاف مصلحة الموکل وقد علم منه إرادة المصلحة ، وأن لو اطلع لرفع یده عن الخصوصیة ، ولابد علی الوکیل من مراعاة مصلحة الموکل بحسب المعتاد ولا یلزم علیه مراعاة الأصلح إلا مع تقیید الموکل بذلک .

وعلی ذلک فلو تعدی الوکیل یکون العقد فضولیاً یقف علی إجازة الموکلّ .

( مسألة 1372 ) : إذا وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها فلیس ل-ه إن یزوجها من نفسه إلا إذا صرّحت ل-ه بذلک أو کانت هناک قرینة معتد بها عرفاً علی شمول ذلک له .

ص:407

( مسألة 1373 ) : یصح عقد النکاح الواقع فضولاً فی غیر الولی والوکیل بالإجازة اللاحقة سواء کان فضولیاً من أحد الطرفین أو کلیهما وکان المعقود ل-ه صغیراً أو کبیراً وکان من ذی رحم - کالأخ والعم والخال وغیرهم - أو غیره وکذلک العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی النحو غیر المأذون فیه بأن کان علی خلاف المصلحة أو غیر ما عین ل-ه یصح من المولی علیه بعد بلوغه أو من الموکل .

( مسألة 1374 ) : لا یعتبر فی الإجازة أن تکون علی الفور فتصح مع تأخیره ولو علم بالعقد من حین وقوعه سواء کان التأخیر لداع أو لا .

( مسألة 1375 ) : لا أثر للرد بعد الإجازة ، وأما الإجازة بعد الرد فإن کان الطرف الآخر مقیماً علی التزام العقد بعد الرد فتصح ، وإلا فلا تصح ، کما تصح الإجازة منهما بعد ردهما عند التوافق بینهما .

( مسألة 1376 ) : یکفی فی الإجازة کل لفظ أو فعل دال علی الرضا بذلک العقد .

( مسألة 1377 ) : لا یشترط فی المجیز علمه بأن ل-ه أن لا یلتزم بذلک العقد فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به کفی فی الإجازة ، وکذا لو اعتقد لزوم الإجازة علیه مع علمه بجواز العقد ، وترتیب الأثر والمباشرة یعدّ رضا بالعقد بخلاف التسلیم المجرد من دون تعاط عملی .

( مسألة 1378 ) : إذا تحققت الإجازة یصح العقد من حین وقوعه فتترتب الآثار الوضعیة من حینه .

( مسألة 1379 ) : لا یکفی الرضا القلبی والنفسانی فی صحة العقد بل لا بدّ من إنشاء الرضا ، فلا یصح عقد الفضولی إلا بالإجازة ویکفی فی الإنشاء کل من القول أو الفعل الدال علی إقرار وتبنی العقد کما هو الحال فی البکر

ص:408

کما تقدم ، بخلاف ما لو کان حاضراً حال العقد وطابت نفسه به إلا أنه لم یصدر منه قول أو فعل ینشأ به رضاه ، فإنه لا یکفی ذلک فی حصول الالتزام والتعهد بالعقد .

( مسألة 1380 ) : إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ ثم أجاز فیصح العقد بذلک ، وکذا لو استؤذن فنهی ولم یأذن ثم أوقع الفضولی العقد فأجاز کما هو الحال فی المکره علی الزواج فإنه یصح عقده إذا لحقه الرضا .

( مسألة 1381 ) : لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیاً قصد الفضولیة ولا الالتفات إلیها بل المدار فی ذلک علی کون العقد بحسب الواقع صادراً عن غیر من بیده عقدة النکاح وإن تخیل خلافه .

( مسألة 1382 ) : یعتبر فی إجازة عقد الفضولی أن تکون متطابقة مع ما وقع علیه العقد من المهر والشروط الأخری أو الخلو عنها ، فلو أجاز مجرد العقد دون المهر أو بتعیین مهر آخر أو بإلغاء شرط ذکر فیه أو بشرط لم یذکر فیه لم یصح العقد بالإجازة .

( مسألة 1383 ) : لو اعتقد أنه لیس بولی أو نسی کونه وکیلاً فأوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین خلافه فصحة العقد تتوقف علی الإجازة ، وکذا إذا صدر التوکیل ممن ل-ه العقد ولکن لم یبلغه الخبر ، وکذلک إذا کان عالماً بأنه وکیل أو ولی ومع ذلک أوقع العقد بعنوان الفضولیة أی صورة العقد من دون أن یتبناه ویرضی به فعلاً بل أنشأ اعداداً لما إذا استقر الرأی علی إمضائه فعلاً ، فالإنشاء بمنزلة المداولة یصح إذا لحقته الإجازة هذا إذا نصب قرینة علی عدم الالتزام والتبنی الفعلی وإلاّ فظاهر الإنشاء والقبول من الوکیل والولی هو الالتزام الفعلی .

ص:409

( مسألة 1384 ) : إذا زوجّ الصغیرین ولیهما ثم مات أحدهما قبل أو بعد البلوغ فإنه یثبت للآخر الإرث ، وأما لو زوجهما غیر الولیین فکذلک یثبت الإرث بینهما إذا أجاز ولیهما قبل البلوغ أو أجاز الصغیران بعد البلوغ ، ولو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته فإنه یعزل میراث الآخر علی تقدیر الزوجیة فإن بلغ وأجاز یدفع إلیه بعد ما یحلف أن أخذه للمیراث لیس إلا للرضا بالتزویج ، وترتب الآثار الأخری للزوجیة من المهر والتحریم وغیرهما بمجرد الإجازة .

( مسألة 1385 ) : الظاهر عموم الحکم السابق لما لو کان أحد الطرفین فی الصغیرین هو الولی والآخر الفضولی أو کان أحد الطرفین الصغیر والآخر المجنون أو کانا مجنونین بل وکذلک لو کانا بالغین کاملین أو أحدهما ونحو ذلک ففی جمیع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إلیه وبقی الآخر فإنه یعزل میراث الآخر علی تقدیر الزوجیة والظاهر أن لزوم الحلف فی المیراث والمهر دون بقیة آثار الزوجیة کما مر .

( مسألة 1386 ) : إذا کان العقد فضولیاً من أحد الطرفین فلا یکون لازماً من طرف الأصیل قبل إجازة الطرف الآخر فیصح رجوعه وإن علم بتعقب ذلک بإجازة الأصیل الآخر للعقد لأن برجوعه لا محل لإجازة الطرف الآخر . فلو کان زوجاً فلا یحرم علیه نکاح أم المرأة وأختها مثلاً أو لو کانت زوجة فلا یحرم علیها الزواج بغیره ویکون التصرف المناف حینئذٍ بمثابة فسخ لالتزامه الموقوف فلا یبقی محل لإجازة الطرف الآخر بعده نعم بین العقد الفضولی فی النکاح وغیر النکاح فرق من جهة أن ورثة الأصیل لا یتمکنوا من فسخ ما عقده من النکاح قبل أن یجز أو یرد الطرف الآخر وبخلاف ذلک فی المعاوضات المالیة وکذلک هناک فرق بین الفضولی فی العقود وبینه فی الإیقاعات

ص:410

فإن الصبی إذا طلق قبل إدراکه تعزل عنه امرأته وینتظر بها إلی أن یدرک فیقر الطلاق أو ینکره .

( مسألة 1387 ) : إذا رد أحد الطرفین أو کلاهما عقد الفضولی لا یترتب علیه شیء من أحکام المصاهرة سواء أجاز الطرف الآخر أم کان اصیلاً أم لا ، وصار العقد کأن لم یکن فتحل أم المعقود علیها وبنتها کما تحل المعقود علیها علی الأب والابن ، نعم بین الرد وعدم الإجازة فرق فی بعض الصور کما یظهر من المسألة السابقة .

( مسألة 1388 ) : إذا زوج الفضولی امرأة لرجل من دون إطلاعها وتزوجت هی رجل آخر صح ولزم الثانی ولم یبقی محل لإجازة الأول وکذا لو زوج الفضولی رجلاً بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم .

( مسألة 1389 ) : لو وکلت المرأة أو أذنت لرجلین فی تزویجها فزوجها کل منهما برجل فإن سبق أحدهما صح ولغی الآخر ، وإن تقارنا بطل کل منهما وإن لم یعلم الحال فإن علم بتاریخ أحدهما حکم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاریخهما مع احتمال تقارنهما حکم ببطلانهما معاً ، وإن علم بسبق أحدهما إجمالاً فإن أمکن الفحص یصبر حتی یتبین الحال وهذا جار فی کل صور الشک ، وإلا فیقرع بینهما ویحکم بزوجیة من وقعت علیه القرعة ، وإن کان الأولی أن یطلقاها أو یطلق أحدهما ثم یجدد الآخر النکاح ، وهذا النمط من الاحتیاط مقدم علی القرعة إذا رضی الرجلان بذلک ، وهذا الحکم فی الشقوق السابقة مطرد فی تزویج الوکیلین عن الرجل بامرأتین لا یجمع بینهما ، أو فرض تزویج المرأة أو الرجل نفسه وتزویج وکیلهما بآخر لا یجمع بین التزویجین .

( مسألة 1390 ) : فی الصور السابقة لو ادعی أحد الرجلین المعقود لهما سبق

ص:411

عقده فإن صدقته المرأة حکم بالزوجیة ، وکذا الحال فی تزویج الرجل بامرأتین لا یجمع بینهما وادعت إحداهما سبق العقد وصدقها الرجل ، وأما فی غیر ذلک من الصور کما لو لم تصدق المرأة الرجل أو ادعی الآخر السبق أو تصادق الرجلین وکذبتهما المرأة أو لم تصدقهما فإنه یحدد المنکر والمدعی بحسب الأصول العملیة المشار إلیها فی الصور السابقة فی تحدید الحکم ومع فرض تصادق المرأة والرجل فیقدم علی الأصول فی تعیین المنکر . ولو لم تجر الأصول ولم یتصادقا فیکون النزاع من باب التداعی .

ص:412

فصل : فی أسباب التحریم

أوّلاً : التحریم بالنسب :
اشارة

یعنی ما بسببه یحرم ولا یصح تزویج الرجل بالمرأة ، ولا یقع الزواج بینهما وهی أمور :

1 - النسب . 2 - الرضاع . 3 - المصاهرة وما یلحق بها . 4 - الکفر . 5 - عدم الکفاءة . 6 - واستیفاء العدد . 7 - الاعتداد . 8 - الإحرام .

القول فی النسب :

یحرم بالنسب ( کل ما یتقرب به عدا أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ) فیحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی أصناف من الرجال .

1 - الأم : وتشمل الجدّات فما علون لأبٍ کنَّ أو لأم ، فتحرم المرأة علی ابنها وعلی ما توالد من الذکر منها ، بواسطة أولادها أو بناتها ، سواء کثرت الوسائط أو قلت .

2 - البنت : وتشمل الحفیدة ولو بواسطة أو وسائط - سواء کانت الوسائط بذکور أو أناث - فتحرم هی علی أبیها بما فی ذلک الجدّ لأب کان أو لأم فتحرم علی الرجل بنته وما توالد له من بنات .

3 - والأخت لأب کانت أو لأم أو لهما .

ص:413

4 - بنت الأخ : سواء کان لأب أو لأم أو لهما .

وتشمل کل امرأة تنتمی بالولادة إلی أخیه بواسطة وإن کثرت ، بذکور أو بإناث ، أو بدونهما .

5 - بنت الأخت : وتشمل کل أنثی تنتمی إلی أخته بالولادة علی النحو الذی مرّ فی بنت الأخ .

6 - العمة : وهی أخت الأب لأبیه أو لأمه أو لهما . ویشمل العالیات ، أی عمة الأب وهی أخت الجد للأب ، أو لأم ، أو لهما . وکذا عمة الأم وهی أخت الجدّ للأم لأب أو لأم أو لهما ، وکذا عمة الجدّ للأب أو جدّ للأم ، والجدّة کذلک . فمراتب العمات تترامی بمراتب الاباء فهی کل أنثی أخت ذکر ینتمی إلیه بالولادة من طرف أبیه أو أمه .

7 - الخالة : وتشمل العالیات کما مرّ فی العمة وهی أخت إحدی أمهات الرجل ولو من طرف الأب خلاف العمة فإنها أخت أحد الاباء ولو من طرف الأم فأخت الجدّة للأب خالة لأنها خالة الأب وأخت جد الأم عمة لأنها عمة الأم .

( مسألة 1391 ) : لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة . ما لم تدخلا فی عنوانی العمة والخالة ولو بالواسطة . کما إذا کانت العمة أختاً لأمه لا لأبیه ، وکانت لأب الأخت أخت ، فالأخت الثانیة عمة للعمة ولیس بینهما وبین الرجل نسب ، وکذا لو کانت الخالة أختاً للأم لأبیها وکانت لأم الخالة أخت فهی خالة للخالة لکن لیس بینهما وبین الشخص نسب . وکذلک الحال فی العمومة والخؤولة ، ثم العم إذا کان العم أخ الأب لأبیه فقط ، فعمّ لأمه لیس عمّاً للمرأة وکذا خال الخال ، کما إذا کان الخال أخ الأم لأمها فخالة لأبیه ، لیس خالاً لعدم

ص:414

النسب بینه وبین المرأة .

وکذلک الحال فی الأخوة فإن أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا کانت أخت لا مطلقاً . فلو کان لک أخ أو أخت للأب وکانت لأمهما بنت من زوج آخر فهی أخت للأخ أو الأخت ولیس أختاً للرجل لا من طرف أبیه ولا من طرف أمه فلا تحرم علیه . وکذلک أخ الأخ أو الأخت ، لا یحرم إلاّ إذا کان أخ لا مطلقاً .

( مسألة 1392 ) : النسب علی قسمین :

الأوّل : وهو ما حصل بغیر الزنا سواء کان بوطی حلال ذاتاً ، من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل ، وإن حرم بالعارض ، لحیض أو صیام أو اعتکافٍ أو إحرام أو نحوها ، أو کوطی الشبهة ، أو بغیر الوطی کالتلقیح بماء الرجل .

الثانی : الحاصل بسبب الزنا والسفاح .

وحرمة النکاح کجملة من الأحکام المترتبة علی عنوان النسب - عدا التوارث وبعض الأحکام - تعم کلا القسمین ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذکراً أو أنثی حرم علیهما نکاحهما .

وکذا یحرم نکاح المولود بالزنا لأولاد الزانی والزانیة من نکاح أو من زنا أو من وطی شبهة ، وبعبارة أخری یحرم نکاح المولود من الزنا للقرابة المحرمة من الزانی والزانیة ، فالنسب من الحرام یحرم النکاح کالنسب من الحلال ، بأقسامه السبعة المتقدمة .

( مسألة 1393 ) : المراد من الوطی عن شبهة هو الوطی الذی لیس بمستحق شرعاً ، مع الجهل بذلک سواء کان جهلاً بالحکم أو بالموضوع ، عن قصور أو تقصیر ما لم یکن متردداً ، ویندرج فیه ما لو علم باستحقاق الوطی عن طریق شرعی وانکشف خطؤه لاحقاً اجتهاداً أو تقلیداً ، وکإخبار المرأة بکونها

ص:415

خلیة مع عدم التهمة ونحو ذلک ، ویلحق بوطی الشبهة وطی المجنون والنائم وشبههما دون السکران إذا کان سکره عن عصیان .

ص:416

فصل : فی أحکام الرضاع

ثانیاً : التحریم بالرضاع :

( مسألة 1394 ) : إن المرتضع بالشروط الآتیة یصیر بالنسبة إلی المرضعة والفحل فی حکم الولد النسبی فی انتشار الحرمة منه إلیهما فهی مقصورة علی المرتضع وفروعه لأنه صار لهما ابناً وأبناءه أبناء الابن ولا یتعدی التحریم منهما إلی أصوله ولا إلی من کان فی طبقته بل هم فی حکم الأجانب مع المرضعة والفحل ، وأما انتشار الحرمة منهما إلیه فهی تشمل أصولهما ومن فی طبقتهما فی النسب أو الرضاع ، وفروع کل منهما النسبیین وکذلک الرضاعیین من الفحل فتصیر المرضعة أمّاً والفحل أباً وآبائهما وأمهاتهما أجداداً وجدات وإخوتهما وأخوتهما أخوالاً وخالات وأعماماً وعمات ، وأولادهما أخوة ، وأولاد أولادهما أبناء الأخوة .

وتفسیر ذلک : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأماً للمرتضع وأصولهما أجداداً وجدات وفروعهما أخوة وأولاد أخوة ل-ه ، ومن فی حاشیتهما ومن حاشیة أصولهما أعماماً أو عمات أو أخوالاً أو خالات ل-ه ، وصار هو أعنی المرتضع ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما وإذا تبین ذلک فکل عنوان نسبی محرم من العناوین السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله فی الرضاع یکون محرماً ، فالأم الرضاعیة کالأم النسبیة والبنت الرضاعیة کالبنت النسبیة وهکذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة وأمها وأم الفحل

ص:417

علی المرتضع للأمومة ، والمرتضعة وبنتها وبنات المرتضع علی الفحل وعلی أبیه وأبی المرضعة للبنتیة ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة علی المرتضع لکونهما عمة وخالة ل-ه ، والمرتضعة علی أخی الفحل وأخی المرضعة لکونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل علی المرتضع والمرتضعة علی أبنائه نسبیین کانوا أم رضاعیین ، وکذا بنات المرضعة علی المرتضع والمرتضعة علی أبنائها إذا کانوا نسبیین للأخوة ، وأما أولاد المرضعة الرضاعیون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع المرتضع بلبنه لم یحرموا علی المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل فی نشر الحرمة بین المرتضعین .

( مسألة 1395 ) : الرضاع کما یقوم مقام النسب فی المحرمات النسبیة من العناوین السبعة - وهو الذی أخذ النسب تمام الموضوع للحرمة - کذلک یقوم مقام النسب فیما أخذ بعض الموضوع کما فی المحرمات بالمصاهرة ، نعم لا یقوم مقام المصاهرة فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتی تحرم أمها علیک لکن الأم والبنت الرضاعیتین لزوجتک تکونان کالأم والبنت النسبیتین لها فتحرمان علیک ، وکذا حلیلة الابن الرضاعی کحلیلة الابن النسبی تحرم الأولی علی أبیه الرضاعی والثانیة علی ابنه الرضاعی .

( مسألة 1396 ) : ینشر الرضاع الحرمة مهما ترامت العلاقة النسبیة فی الأصول والفروع وحواشیهما أی تصاعداً وتنازلاً وانشعاباً ، سواء افترض أن وسائط العلائق کلها نسبیة أو رضاعیة أو مختلطة ، شریطة أن یکون هذا الترامی فی طول اللحمة الرضاعیة ، فلو تراضعا الأب نسبی أو الأم النسبیة مع صبیة من امرأة مع اتحاد الفحل کانت الصبیة عمة الابن أو خالته من الرضاعة ، وکذا لو کان للأب من الرضاع أب من الرضاع وترامی الآباء الرضاعیین کان کلهم أجداداً له من الرضاع والمرضعات جدات ، ولو کان للجد الرضاعی أخت

ص:418

من الرضاع حرمت علی المرتضع لکونها عمته من الرضاع ولو کانت للأم من الرضاع وإن بعدت أخت من الرضاع کانت خالته من الرضاع أیضاً .

( مسألة 1397 ) : لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ، وکذا فی أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأما أولاده الذین لم یرتضعوا من هذ ا اللبن فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن وفی أولاد المرضعة التی أرضعت أخاهما ، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه .

( مسألة 1398 ) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت وإن حرمت علی ذلک الابن لکن تحل أخوات کل منهما لأخوة الآخر .

( مسألة 1399 ) : الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً یبطله لو حصل لاحقاً فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخیه أو بنت أخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل نکاحها وحرمت علیه لصیرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت ل-ه فحرمت علیه لاحقاً کما کانت تحرم علیه سابقاً ، وکذا لو کانت له زوجتان صغیرة وکبیرة فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة لأنها صارت أم زوجته وکذلک الصغیرة إن کان رضاعها من لبنه أو دخل بالکبیرة لکونها بنتاً له فی الأول وبنت زوجته المدخول بها فی الثانی .

( مسألة 1400 ) : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - أرضعت الولد جدته من طرف الأم - حرمت بنتها أم الولد علی زوجها سواء أرضعته بلبن أبی البنت أو بلبن غیره ، وذلک لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه یحرم علی أبی المرتضع نکاح أولاد المرضعة ، فإذا امتنع منه سابقاً

ص:419

أبطله لاحقاً ، وکذا إذا أرضعت زوجة أبی البنت من لبنه ولد البنت بطل نکاح البنت ، لما مر من أنه یحرم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ، وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتب علیه شی .

( مسألة 1401 ) : لو زوج أبنه الصغیر ببنت أخیه الصغیرة ثم أرضعت جدتهما المشترکة من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نکاحهما لأن المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالاً لزوجته ، وإن کان هو الأنثی صارت هی عمة لزوجها علی الأول وخالة علی الثانی .

( مسألة 1402 ) : لو أرضعت زوجته الکبیرة زوجته الصغیرة حرمتا إن کان قد دخل بالمرضعة أو کان الإرضاع بلبنه ولو مع عدم الدخول ، وإلا حرمت الکبیرة ویجدد العقد علی الصغیرة وفی صورة حرمتهما الأبدیة لو أرضعت زوجته الثانیة الصغیرة لم تحرم علیه وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه .

( مسألة 1403 ) : لو کان ل-ه زوجة صغیرة فطلقها ثم أرضعتها امرأة فالأحوط إن لم یکن أظهر حرمة المرأة المرضعة علیه .

( مسألة 1404 ) : بعد تحقق الرضاع المحرم یبقی استحقاق الزوجة للمهر فی جمیع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر کما أن الأقوی ضمان المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر .

( مسألة 1405 ) : قد سبق أن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من العناوین السبعة ، بخلاف ما لو حصلت عناوین أخری ملازمة کما لو أرضعت امرأة ولد بنته ( فصارت أم ولده ) وأم ولد البنت لیست من تلک السبعة لکنها ملازمة فی النسب لکونها بنتاً له والبنت من السبعة فهذا لا یثبت بالرضاع

ص:420

لعدم عموم تنزیل الرضاع لمثل ذلک .

ولذلک أمثلة :

أحدها : زوجتک أرضعت بلبنک أخاها فصار أخوها ولدک وزوجتک أخت له .

وثانیها : زوجتک أرضعت بلبنک ابن أخیها فصار ولدک وهی عمته وعمة ولدک فی النسب حرام علیک لأنها أختک لکن لا تحرم من الرضاع .

ثالثها : زوجتک أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، وأم عم وعمة زوجتک من النسب حرام علیک لأنها جدة الزوجة من الأب وکذا لا یضر صیرورته أب لعم أو عمة زوجته لأنه لا یؤول - بالرضاع - إلی کونه جداً لزوجته . وکذا أم خال وخالة زوجتک من النسب حرام علیک لأنها جدتها من الأم ولکنها لا تحرم من الرضاع وغیرها من الأمثلة .

ص:421

فصل : فی شروط الرضاع المحرم

انتشار الحرمة من الرضاع یتوقف علی شروط :

الأوّل : ذهب المشهور إلی أنه لابد أن یکون اللبن حاصلاً من وطی جائز شرعاً بسبب نکاح أو ملک یمین أو تحلیل ، ویلحق به وطی الشبهة علی الأقوی ، فلو درّ اللبن من امرأة من دون نکاح لم ینشر الحرمة وکذا لو کان اللبن من زنا ، والأحوط إن لم یکن أقوی نشر الحرمة باللبن الحاصل من ماء الرجل سواء حصل بوطی أو بغیر وطی وسواء کان حلالاً أو حراماً .

( مسألة 1406 ) : لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبالة الرجل فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وکذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه ، أو حملت منه وکان اللبن بحاله ولم ینقطع ولم تحدث فیه زیادة ، فالمدار علی انتساب اللبن إلی الفحل .

الشرط الثانی : أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی فلو وجر فی حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمة .

الشرط الثالث : أن تکون المرضعة حیّة فلو ماتت فی أثناء الرضاع وأکمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ینشر الحرمة علی المشهور والاحتیاط فی الصورة الأخیرة لا یترک .

الشرط الرابع : أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین وقبل استکمالهما

ص:422

فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولو وقع رضاعه بعد فطامه أثناء الحولین ففی نشر الحرمة إشکال ، ولا یعتبر الحولان فی ولد المرضعة علی الأقوی فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه نشر الحرمة إذا کان قبل حولی المرتضع .

( مسألة 1407 ) : المراد بالحولین أربع وعشرون شهراً هلالیاً من حین الولادة ولو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس والعشرین تمام الثلاثین علی الأظهر ، فلو تولد فی العاشر من شهر یکمل حولاه بجبر ما یحصل به تمام الثلاثین بعد الحولین .

الشرط الخامس : الکمیة ، وهی بلوغه حدّاً معیناً فلا یکفی مسمی الرضاع ولا رضعة کاملة بل اللازم استیفائه أحد التقادیر الثلاثة :

الأثر وهو أن ینبت اللحم أو یشتد العظم .

أو التقدیر بالزمان وهو أن یرتضع یوماً ولیلة علی نحو الاتصال بأن یکون غذاؤه فی هذه المدة منحصراً بلبن المرأة .

أو التقدیر بالعدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة .

( مسألة 1408 ) : المعتبر فی إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما علی وجه ینسبان إلیه ، فلو فرض ضم السکر ونحوه إلیه علی نحو ینسبان إلیهما أشکل ثبوت التحریم والمدار فی الإنبات والشد المعتد به منهما البین صدقه عرفاً ولا یکتفی بالدقة العقلیة وإذا شک فی حصولهما بهذه المرتبة أو فی استقلال الرضاع فیرجع إلی التقدیرین الآخرین .

( مسألة 1409 ) : یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم واللیلة باللبن ولا یقدح شرب الماء للعطش ولا الدواء ویکفی التلفیق فی التقدیر لو کان بدء الرضاع فی أثناء اللیل أو النهار .

ص:423

( مسألة 1410 ) : یعتبر من التقدیر بالعدد أو الزمان أمور :

منه-ا : کمال الرضعة بأن یروی الصبی ویصدر من قبل نفسه ، ولا یعتد بالرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها لبعض ، نعم الفصل فی الرضعة الواحدة للتنفس أو الالتفات أو الانتقال من ثدی إلی آخر وغیر ذلک لا یخل بکون المجموع رضعة واحدة هذا فی التقدیر بالعدد ، أما التقدیر فی الزمان فالمعتبر فی کمال الرضاع أن یستوفی حاجته فی هذه المدة فلا ینقص تناوله فی الیوم أو اللیلة عن مقدار حاجته ولو بضم رضعة ناقصة لما نقص .

ومنه-ا : توالی الرضعات بأن لا یفصل بینها رضاع امرأة أخری من فحل آخر ، وأما لو کان تحقق کمال العدد أو المدّة من امرأة أخری من لبن الفحل نفسه ففی نشر الحرمة بین المرتضع والفحل إشکال .

ولا یقدح فی التوالی تخلل غیر الرضاع من الأکل والشرب ما لم یخل باستقلال الرضاع کما مرّ فی إنبات اللحم وشد العظم .

ومنه-ا : اتحاد الفحل أن یکون تمام القدر أو الأثر من لبن فحل واحد ولا یکفی اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل مقداراً ثم طلقت وحملت من نکاح غیره فأرضعت الباقی لم ینشر الحرمة وإن لم یتخلل رضاع امرأة أخری بأن تغذی بالأکل والشرب ، مضافاً إلی الخلل فی شرطیة الاستقلال فی هذه الصورة أیضاً .

( مسألة 1411 ) : لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم ، نعم یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه فی وقت معین لکنه شک فی انقضاء الحولین .

( مسألة 1412 ) : لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصّلة بأن یشهد الشهود

ص:424

علی الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشر متوالیات مثلاً وغیرها من الشروط ، فلا تکفی الشهادة المطلقة والمجملة بأن یشهد بوقوع الرضاع المحرم أو بالبنوة من الرضاع ، بل لابد من الاستفصال ، نعم لا یعتبر التفصیل فی إقرار المقر علی نفسه .

( مسألة 1413 ) : تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع مستقلات بأن تشهد أربع نسوة علیه ، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد ، نعم یشترط فی الشهادة بقیة شرائط الشهادة من عدم التهمة وغیر ذلک .

( مسألة 1414 ) : یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة خَلْقاً وخُلُقاً فإنّ للبن تأثیراً بالغاً فی المرتضع کما ورد فی الأخبار . کما یکره استرضاع الکافرة والزانیة وبنت الزنا والحمقاء والعمشاء .

ص:425

فصل : فی المحرمات بالمصاهرة

الاُولی : بالذات

( مسألة 1415 ) : إذا تزوج الرجل امرأة حرمت علی أبیه فصاعداً وابنه فنازلاً سواء من النسب أو الرضاع دواماً أو متعة أحرارا أو ممالیک ، وإن لم یحصل دخول .

( مسألة 1416 ) : تحرم المملوکة علی الأب والابن إذا باشرها المالک أو نظر إلی عورتها وإن لم یدخل بها ، وکذا إذا کانت محلله فضلاً عن الدخول .

( مسألة 1417 ) : تحرم علی الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً ، وإن لم یدخل بالزوجة سواء عقده بها منقطعاً أو دائماً ، وکذا تحرم بنت الزوجة وإن نزلت مع الدخول بالزوجة ، سواء کانت فی حجره أم لا ، وإن تولدت بعد مفارقة الزوجة .

( مسألة 1418 ) : لا فرق فی الدخول بین القبل والدبر وتکفی الحشفة أو مقدارها ، ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول وإن حبلت به ، وکذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظة أو النوم اختیاراً أو جبراً .

( مسألة 1419 ) : لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة والخالة إلاّ بإذنهما ، کما لا یجوز الجمع مقترناً إلا بإذنهما ، ومتی عقد بالبنتین علیهما ثم علمتا کان لهما الخیار إن شاءتا أمضتا النکاح ، وإن شاءتا فسختاه

ص:426

ولو تزوج العمة والخالة علی بنت الأخ والأخت وکانتا جاهلتین فلهما الخیار فی فسخ عقد أنفسهما .

( مسألة 1420 ) : لا فرق فی العمة والخالة بین الدنیتین منهما أو العلیتین . کما لا فرق بین النسبیتین والرضاعیتین .

( مسألة 1421 ) : إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن بعد العقد فلا یؤثر فی البطلان ، بخلاف ما لو کان قبله ، ولو لم یطلع الزوج علی رجوعهما ، ویکفی الرضا الباطنی مع وجود القرینة علیه .

( مسألة 1422 ) : لا یجوز نکاح الأمة أو الکتابیة علی الحرة بنحو تکون ضرة لها وعدل . إلا بإذنها ، ولو فعل ثم علمت کانت بالخیار إن شاءت أمضت النکاح وإن شاءت فسخته ، ویجوز التزوج بالحرة المسلمة علی الأمة أو الکتابیة من دون إذنهما ، ولو کانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخیار فی فسخ عقد نفسها .

نعم لو کان نکاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سکناً فی عشرته وحیاته فلا یحتاج إلی إذنها .

( مسألة 1423 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحق لهما وإن لم یسقط بالإسقاط المبتدأ ، لکن لو اشترط علیهما أن یکون له العقد علی بنت الأخ أو الأخت فرضیتا لم یکن لهما الرجوع عنه قبل العقد ، ولو اشترط علیهما الإذن فی العقد وجب علیهما الوفاء بالشرط ولو تخلفا عنه أجبرهما الحاکم .

( مسألة 1424 ) : إذا تزوج بالعمة وابنة أخیها وشک فی السابق منهما کان لهما حق الفسخ ، ویعین أحد العقدین متعلقاً للفسخ بالقرعة ، ولو تزوج بنت الأخ أو الأخت وشک فی أنه عن إذن من العمة أو الخالة حکم بالصحة مع القرینة وظاهر الحال .

ص:427

( مسألة 1425 ) : إذا طلق العمة أو الخالة فإن کان بائناً صح العقد علی بنت الأخ أو الأخت بمجرد الطلاق ، وإن کان رجعیاً لم یجز إلا بإذنهما أو بعد انقضاء العدة .

( مسألة 1426 ) : من زنا بخالته أو عمته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبداً إذا کان الزنا سابقاً علی العقد ، بل تحرم بنت المزنی بها وأمها مطلقاً علی الزانی فیما إذا کان الزنا سابقاً علی العقد ، بل الأحوط ذلک إذا کان الزنا بعد العقد علی البنت وقبل وطیها ، وحکم وطی الشبهة حکم وطی الزنا فی التحریم .

( مسألة 1427 ) : المشهور أن المرأة المزنی بها تحرم علی آباء الزانی وأبنائه إذا کان الزنا سابقاً علی العقد ، وهو الأظهر ، وکذلک علی الأحوط فیما إذا کان الزنا بعد العقد وقبل وطئ الزوج ، وحکم وطئ الشبهة حکم وطئ الزنا علی الأظهر .

( مسألة 1428 ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارءان علی العقد والدخول لا یوجبان التحریم ، فلو تزوج بنت خالته أو عمته أو بنت امرأة أجنبیة ودخل بها ثم زنا بخالته أو عمته أو الأم الأجنبیة أو وطأها شبهة لم تحرم علیه البنت ، نعم لو طلق البنت بعد ذلک وبانت منه ثم أراد أن یجدد العقد علیها فالأحوط تحریمها علیه .

( مسألة 1429 ) : لا فرق فی الأحکام المذکورة للزنا ووطئ الشبهة بین القبل والدبر .

( مسألة 1430 ) : یحرم الجمع بین الأختین فی النکاح دواماً أو متعة نسبیتین کانتا أم رضاعیتین أو مختلفتین ، فلو تزوج بإحدی الأختین ثم تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة خاصة ، ولو اقترن عقدهما بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد

ص:428

هو علی إحداهما ووکیله علی الأخری فی زمان واحد فلیختر إحداهما ویترک الأخری ، والأحوط أن یکون اختیاره بالقرعة .

( مسألة 1431 ) : إذا عقد علی الأختین وعلم بعدم تقارنهما أو احتمل ذلک ، وجهل تاریخهما أقرع بینهما لتعیین الواقع ولو علم تاریخ إحداهما صح دون مجهول التاریخ .

( مسألة 1432 ) : إذا طلق زوجته رجعیاً فیحرم نکاح أختها وهی فی عدتها ، ولو کان بائناً جاز نکاح أختها وإن لم تنقض العدة ، لکنه یکره ، وکذا الحال فی عدة المتعة .

( مسألة 1433 ) : لو وطأ إحدی الأختین بغیر عقد حراماً أو شبهة فیکره له نکاح الأخری مدة استبراء الأولی أو عدتها ، وکذا لو کان عاقداً علی إحدی الأختین ثم وطأ الأخری حراماً أو شبهة فإنه یکره له مقاربة المعقود علیها مدة الاستبراء أو العدة للثانیة .

( مسألة 1434 ) : یصح الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح وإن کان مکروهاً بل قد یحرم مع فرض الإیذاء الشدید للأولی ، فإن احترام الذریة من نسلها ( صلوات اللّه علیها ) قد توافرت الأدلة بالأمر به .

الثانیة : المحرّمة بالإفضاء

( مسألة 1435 ) : لو دخل بصبیة لم تبلغ فإن لم یفضها فلا تحرم علیه أبداً وإن أثم ، وإن کان الأولی کونه الإفضاء ، وأما مع الإفضاء فتحرم علیه وتبین منه علی الأظهر ، والإفضاء هو جعل مسلکی البول والحیض أو الحیض والغائط وحداً أو نحو ذلک بحیث یعطل الفرج عن منافعه ، دون بقیة صور الإفضاء

ص:429

التی لا یذهب فیها جل منافع الفرج ، ویجب علیه النفقة لها مادامت حیة وإن نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق فیما لم یکن الجرح قابلاً للاندمال بحسب طبیعة الإفضاء ، کما یجب علیه دیة الإفضاء وهی دیة النفس ، نعم بقیة صور الإفضاء غیر الموجبة للحرمة الأبدیة یثبت فیها الدیة بحسب نسبة التلف فی المنافع والأحوط عموم الحرمة لوطی الصبیة غیر الزوجة کالموطوءة بشبهة أو زنا ، کما أن الأحوط إن لم یکن أظهر عموم حکم الإنفاق والإجراء للکبیرة ولغیر الزوجة فی کل مورد ثبت فیه ضمان الدیة .

ثم إن الحرمة الأبدیة تدور مدار تنجز حرمة الوطی فلا تشمل الواطی الصبی أو المجنون أو الواطی بشبهة فیما تخیل أنها کبیرة ، نعم الأحوط إن لم یکن أظهر ثبوت حکم النفقة والإجراء کالدیة فی موارد الضمان مطلقاً .

( مسألة 1436 ) : إن دیة الإفضاء فی الصغیر والمجنون علی تقدیر ثبوتها علی العاقلة بخلاف الإجراء فإنه فی مالهما .

( مسألة 1437 ) : إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً فالدیة مع ثبوتها علی عاقلتهما .

( مسألة 1438 ) : إذا شک فی إکمالها تسع سنین فیبنی علی صغرها وتترتب بقیة الآثار .

الثالثة : المحرّمة باستیفاء العدد

( مسألة 1439 ) : یحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر وفی الإماء ما زاد علی الأمتین ، وله أن یجمع بین حرتین وأمتین أو ثلث حرائر وأمة ، ویحرم علی العبد ما زاد علی أربع إماء ، وفی الحرائر ما زاد علی حرتین

ص:430

وله أن ینکح حرّة وأمتین .

( مسألة 1440 ) : لو طلق إحدی زوجاته الأربع رجعیاً لم یجز أن ینکح أخری دواماً حتی تخرج من العدة ویکره ذلک فی البائن والمتوفاة بقدر العدة وإن کان جائزاً ، وأما المنقطع فیجوز الجمع بما بلغ منه أی عدد مع الأربع دواماً .

( مسألة 1441 ) : إذا عقد علی ما یزید علی الأربع دواماً فإما أن یکون بنحو التعاقب فیبطل خصوص ما تعقب الأربع وإما دفعة للمجموع الزائد کان أوقع العقد علی خمس دفعة أو بالتفریق کأن کانت له ثلاث زوجات ثم عقد علی اثنتین دفعة فالأقوی والأظهر أنه یختار أربعاً من الخمس فی الصورة الأولی ویختار رابعة من الاثنتین فی الصورة الثانیة ، والأحوط أن یکون اختیاره بالقرعة .

( مسألة 1442 ) : إذا کان عنده أربع وشک أنهن بالدوام أو أن بعضهن بالمنقطع فالأظهر بل الأقوی البناء علی الدوام .

الرابعة : المحرّمة بالاعتداد من البعولة

( مسألة 1443 ) : یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة دواماً أو متعة بائناً أو رجعیاً أو فی عدة وفاة أو عدة وطی شبهة حرة کانت أو أمة ، ولو تزوجها حرمت علیه أبداً إذا کان أحدهما عالماً بالحکم والموضوع ، وکذا مع جهلهما إذا دخل بها ولو دبراً . وکذا مع الإکراه علی الأظهر ، ولا یلحق بالعدة أیام استبراء الأمة ، نعم الأحوط إلحاق المملوکة بالمعتدة کما لو عقد علی مملوکة الغیر أو وطئها . ویلحق الولد به مع الشبهة ، وعلیه مهر المثل للمرأة مع جهلها .

( مسألة 1444 ) : یعتبر فی الدخول بذات العدة الموجب للحرمة الأبدیة

ص:431

فی صورة الجهل أن یکون الوطی فی العدة فلا یکفی وقوع العقد فیها والوطی خارجها .

( مسألة 1445 ) : العقد علی ذات البعل والمعتدة الفاسد لموانع شرعیة أخری موجب للحرمة الأبدیة أیضاً .

( مسألة 1446 ) : فی إلحاق المالک أو المحلل له الأمة المزوجة أو المعتدة بالعقد علی ذات البعل أو المعتدة إشکال .

( مسألة 1447 ) : ویلحق بالعقد فی التحریم الأبدی الوطی مطلقاً شبهة أو غیره .

( مسألة 1448 ) : المدار فی تحریم العقد المؤبد علی علم الزوج لا علم ولیه أو وکیله ، فلو زوج الصغیر ولیه من امرأة ذات عدة فإنّه لا یوجب الحرمة إلاّ إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء العدة .

( مسألة 1449 ) : یجوز العقد علی المعتدة من عدةٍ لنفسه سواء کانت عدة طلاق أو شبهة أو غیرها ، عدا ما لو کانت العدة رجعیة فالعقد لغو ولکنه بمنزلة الرجوع . وعدا ما لو کانت مطلقة ثلاثاً فإن العقد باطل لکنه لا یوجب الحرمة الأبدیة وعدا ما لو کانت ذات عدة لغیره أیضاً .

( مسألة 1450 ) : إذا تزوج بامرأة علیها عدة ولم تشرع فیها - کما إذا مات زوجها ولم یبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حین بلوغ الخبر - فعقده باطل کما أن الأحوط إن لم یکن أظهر تحریمها علیه أبداً .

( مسألة 1451 ) : لو وطئت المرأة ذات البعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثمّ عقد علیها المطلق فی عدة الشبهة فإن العقد وإن کان فاسداً إلا أنها لا تحرم علیه مؤبداً .

( مسألة 1452 ) : لا بأس بتزوج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی وغیره ،

ص:432

نعم یکره التزویج بها وتزداد الکراهة فی المشهورة بالزنا وتشتد باشتداد الشهرة وبحسب اتخاذها أم ولد وبحسب الإصرار علی الزنا وبلحاظ الزواج الدائم ، بل قد یصل إلی الحرمة التکلیفیة إذا استلزم المهانة والتشهیر ، والأحوط مطلقاً الترک فی المشهورة ، وکذلک الحکم فی التزویج بالزانی .

نعم الأحوط لزوم استبراء رحمها بحیضة سواء کان من مائه أو من ماء غیره ، بل الأحوط ذلک فی الحامل أیضاً .

( مسألة 1453 ) : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرة علی ذلک ولا یجب علیه أن یطلقها .

( مسألة 1454 ) : یلحق الزنا بذات البعل وبالمعتدة بالعقد علیها والدخول بهما فی الحرمة الأبدیة ، فلا یجوز له نکاحهما بعد موت الزوج أو طلاقه أو انقضاء المدّة ، سواء کان عالماً حال الزنا بأنها ذات بعل أو لا ، بل الحال کذلک فی مطلق الوطی ولو عن شبهة أو إکراه أو جهل .

الخامسة : المحرّمة بسبب اللواط بذی رحمها

( مسألة 1455 ) : من لاط بغلام فأوقبه بدخول الحشفة حرمت علیه أمه مؤبداً وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته سواء من النسب أو الرضاع ، ولا فرق فی الحکم بین الأسنان ، کما لا فرق بین تقدم الفعل علی التزویج أو تأخره مادام لم یدخل بالمرأة ، فلو لاط بالغلام بعد الدخول بالمرأة فلا یبطل النکاح الفعلی بخلاف النکاح اللاحق بعد الطلاق والبینونة فالأحوط تحریمه .

السادسة : المحرّمة بالإحرام

( مسألة 1456 ) : التزویج حال الإحرام ولو من أحد الطرفین یوجب الحرمة

ص:433

الأبدیة مع العلم بالحرمة ولو من أحد الطرفین أو مع الدخول سواء کان العقد بالمباشرة أو التوکیل وکذا الحال فی إجازة عقد الفضولی مع کون العقد أو الإجازة فی حال الإحرام .

( مسألة 1457 ) : یبطل عقد التزویج حال الإحرام من أحد الطرفین ولو مع جهلهما بالحکم أو الموضوع .

( مسألة 1458 ) : العلم الموجب للحرمة الأبدیة لابد أن یکون بالحکم والموضوع فمع الغفلة أو النسیان للحکم أو الموضوع لا تحرم مؤبداً وإن بطل العقد .

( مسألة 1459 ) : لا یوجب وطی الزوجة حال الإحرام التحریم الأبدی ولو مع العلم والعمد ، نعم الأحوط إلحاق وطی الأجنبیة حال الإحرام بالتزویج بها ، کما مر فی وطی المعتدة وذات البعل .

( مسألة 1460 ) : العقد الفاسد بسبب الموانع الشرعیة یوجب الحرمة الأبدیة أیضاً حال الإحرام کما مر فی ذات العدة .

( مسألة 1461 ) : یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیة وکذا تملک الإماء .

( مسألة 1462 ) : یجوز للمحرم أن یوکل محلاً أو محرماً فی أن یزوجه بعد إحلالهما .

( مسألة 1463 ) : لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لا تصح إجازته حال الإحرام وکذا لا یصح إجازته بعد إحلاله علی الأظهر ، وکذلک لو کان الفضولی محرماً والمعقود له محلاً .

ص:434

فصل : من أسباب التحریم اللعان

(مسألة 1464 ) : إذا تلاعنا الزوجان أمام الحاکم الشرعی بالشروط الآتیة فی کتاب اللعان بأن یرمیها بالزنا ویدعی المشاهدة بلا بینة أو ینفی ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنکر ذلک ورفعا أمرهما إلی الحاکم فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیة الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وانتفی الولد عنه وحرمت علیه مؤبداً .

( مسألة 1465 ) : إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنا حرمت علیه مؤبداً وفی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصماء إشکال .

وکذا فی نفی الولد خاصة .

ص:435

فصل : من أسباب التحریم الکفر

(مسألة 1466 ) : لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً وانقطاعاً ، سواء کان أصلیاً حربیاً أو کتابیاً ذمیاً أو کان مرتداً عن فطرة أو عن ملة ، وکذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیة من أصناف الکفار ولا المرتدة مطلقاً ، وأما الکتابیة من الیهودیة والنصرانیة ، فیجوز النکاح المنقطع بها ، بل وکذا الدائم علی کراهیة والاحتیاط فی الترک ، لاسیما فی الحربیة ، ولاسیما إذا استطاع نکاح المسلمة ، وکذا إذا أراد أن یبنی بها للاستیلاد ، والأقوی أنها کالزواج بالأمة لا یجوز الزیادة فوق اثنتین فی الدائم .

( مسألة 1467 ) : یجوز الزواج المنقطع بالمجوسیة ، وأما الدائم فلا یخلو من إشکال ، وأما الصابئة ففیه إشکال ، بل لا یخلو المنع من قوة ، سواء المندائیین فضلاً عن الحرانیین ، أما السامرة فالظاهر أنهم فرقة من الیهود .

( مسألة 1468 ) : العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم أو أعرافهم المنتشرة یرتب علیه آثار الصحیح عندنا سواء کان الزوجان من أهل الکتاب أو من الوثنیة أو الملاحدة أو مختلفین ، ولو أسلما معاً دفعة ، أی بنحو متقارب ( بحیث یعد عرفاً متقارناً ) أقرّا علی نکاحهما الأول بلا حاجة إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا .

وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً کما فی بعض الصور الآتیة . نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضی الفساد ابتداءً واستمراراً کنکاح إحدی المحرمات

ص:436

عیناً أو جمعاً ، جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام .

( مسألة 1469 ) : إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول سواء کان کتابیاً أو غیره قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج غیر الکتابیة سواء کان کتابیاً أو غیره فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال وإن کان بعده ینتظر إنقضاء العدة ، ویفرق بینهما حتی یظهر الحال فإن أسلمت الزوجة قبل انقضاءها بقیا علی نکاحهما وإلا تبین انفساخه من حین إسلام الزوج .

( مسألة 1470 ) : إذا أسلمت زوجة الکتابی أو غیره سواء کانت کتابیة أو غیرها فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال وإن کان بعده وقف علی انقضاء العدة . فإن أسلم قبل انقضاءها فهی امرأته وإلا تبین بینونتها منه حین إسلامها .

( مسألة 1471 ) : لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال ، سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وکذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج عن فطرة ، وأما إن کان عن ملة أو من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ علی انقضاء العدة فیمن لها عدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته ، وإلا انکشف أنها بانت منه عند الارتداد .

( مسألة 1472 ) : تعتد المرأة فی ارتداد الزوج عن فطرة عدة الوفاة وفی غیره عدّة الطلاق فیمن کانت ذات عدة .

( مسألة 1473 ) : لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن لعداوة أهل البیت ، ولا الغالی المعتقد بألوهیتهم أو بنبوتهم ، وکذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة أو الغالیة لأنهما بحکم الکفار وإن انتحلا دین الإسلام واختلف حکمهما عن مطلق الکفار فی بعض الآثار .

والأحوط إلحاق المبغض لأهل البیت والمبغضة غیر المعلنین إذا ثبت ذلک

ص:437

منهما بالمعلنین .

( مسألة 1474 ) : یجوز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبة المعلنة للعداوة ، وإن کان یکره ذلک ، بخلاف المستضعفة ، وأما نکاح المؤمنة من المخالف غیر الناصب المعلن للعداوة ففیه خلاف وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة الشدیدة ، نعم لو کانت فی معرض الزیغ عن الحق حرم تکلیفاً ، کما أن الکراهة ثابتة من زواجها بالمستضعف .

( مسألة 1475 ) : التمکن من النفقة لیس شرطاً فی صحة العقد ، نعم هو دخیل فی نفس الکفاءة العرفیة ، فلو کان العقد مبنیاً علیها ولو دلّس الرجل نفسه علی المرأة بإظهار الیسار فلا یبعد ثبوت الخیار ، ولو طرأ العجز بعد العقد لم یکن لها الخیار فی الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاکم ، ولکن یجوز لها أن ترجع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیما کان بقاؤها معه علی هذا الحال شاقاً وحرجیاً علیها ، فیأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلقها الحاکم الشرعی . ویأتی فی مبحث العیوب والنفقة تتمة لذلک .

( مسألة 1476 ) : یصح تزویج الحرة بالعبد والعربیة بالأعجمی والهاشمیة بغیر الهاشمی وبالعکس ، وکذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیئة کالکناس والحجام ونحوهما ، لأن المسلم کفؤ المسلمة والمؤمن کفؤ المؤمنة ، والمؤمنون بعضهم أکفاء بعض - کما فی الخبر - نعم یکره التزویج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر ، ولا یجوز للولی المنع من التزویج مع کون الخاطب کفؤ شرعاً وعرفاً مع رضا المولی علیها به وکذا لو کان التزویج فی مصلحة المولی علیها .

( مسألة 1477 ) : یصح نکاح المریض فی المرض المتصل بموته بشرط

ص:438

الدخول ، فإن لم یدخل بها حتی مات فی مرضه فنکاحه باطل ، ولا مهر لها ولا میراث ، ولا عدة علیها بموته ، وسواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر ، والظاهر عموم الحکم للأمراض الطویلة التی تستمر سنیناً ما دام موته متوقعاً فی طیلة تلک الفترة .

وهذا بخلاف ما لو کان المرض لا یعد مرض الموت کالحمی الخفیفة ونحوها ، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والمیراث ، ولو برء من مرضه ومات ولم یدخل بها ورثته وکان لها نصف المهر .

( مسألة 1478 ) : یعم الحکم السابق ما لو تزوجها فی مرضه المتصل بموته فماتت قبله وقبل الدخول .

( مسألة 1479 ) : لو تزوج امرأة وهی مریضة فماتت فی مرضها ولم یدخل بها ورثها وکان لها نصف المهر إن کان تصرفها منجزاً غیر مقید عرفاً بالموت ، وکذا الحال فی ما لو مات هو قبلها فی مرضها .

( مسألة 1480 ) : نکاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کل واحدة منهما نکاح الأخری ، ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین والتزویجین ، مثل أن یقول زوجتک ابنتی أو أختی علی أن تزوجنی ابنتک أو أختک ویکون صداق کل منهما نکاح الأخری ویقبل الآخر بنحو شرط النتیجة ، بخلاف ما لو زوج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط علیه أن یزوجه الأخری بمهر معلوم صح العقدان وإن لم یصح الاشتراط ، أی بنحو شرط الفعل .

ص:439

فصل : فی النکاح المنقطع

ویقال له المتعة أو النکاح المؤجل .

( مسألة 1481 ) : النکاح المنقطع کالدائم یشترط فیه الإیجاب والقبول فهو عقد مشتمل علیهما کلفظین فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین ولا المعاطاة ولا الکتابة ولا الإشارة . ویزید علیه باشتراط ذکر المهر فیه وذکر أجل معین ولا تعتبر فیه العربیة - کما مر - وإن کان أحوط ، ویجوز الإیجاب من کل من الطرفین والقبول من الآخر مع مراعاة حیثیة معنی الفعل من قبل الموجب فلو کان من قبل الزوج قال : تمتعت بک ، وقالت قبلت المتعة أو تمتیع نفسی بک .

( مسألة 1482 ) : ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد أحد ثلاثة :

متعت وزوجت وأنکحت ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک والهبة والإجارة ، والقبول کل لفظ دال علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب ، کقول-ه : قبلت المتعة أو رضیت التزویج ، ولو اقتصر علی لفظ القبول أو الرضا کفی .

( مسألة 1483 ) : لا تنحصر المتعة فی عدد فیجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء کما لا ینحصر ملک الیمین فی عدد .

( مسألة 1484 ) : لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه وکذا لا یجوز تمتع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبیة المعلنة للعداوة .

( مسألة 1485 ) : لا یتمتع بأمة أو کتابیة وعنده حرة مسلمة من دون إذنها

ص:440

إذا اتخذهما سکناً مستقراً فی حیاته أی بنحو تکونان کالعدل والضرة للحرة المسلمة ولو فعل کانت بالخیار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته کما مر فی الدائم .

بخلاف ما لو تمتع بهما لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذهما عشرة مستقرة فلا یشترط إذنها . وکذا لا یجمع بین الأختین .

( مسألة 1486 ) : یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر ، فلو أخل به بطل . وأن یکون متمولاً عیناً کان أو منفعة أو حقاً محللاً صالحاً للعوضیة ، وأن یکون معلوماً کیلاً أو وزناً أو عدّاً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إجمالاً ، ولا یتقدر قلة وکثرة إلا بما تراضیا علیه .

( مسألة 1487 ) : تملک المتمتعة المهر بالعقد ویلزم دفعه إلیها بعده لو طالبته ویجوز ل-ه حبس مقدار ما یکون بأزاء بعض المدة مما یخاف عدم وفائها به حتی توفیه ، ویستقر تمامه بالدخول ووفائها بالتمکین تمام المدة ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وبعده یلزمه تمامه ، وإن مضت من المدة ساعة وبقی منها شهور أو أعوام فلا یقسّط المهر علی ما مضی من المدة وما بقی .

ولو أخلت بالتمکین بعض المدة کان ل-ه أن یضع من المهر بنسبته والظاهر أن نصفه للدخول ونصفه الآخر للتمکین تمام المدة عدا أیام حیضها والأعذار المتعارف وقوعها .

( مسألة 1488 ) : لو مکنته نفسها تمام المدة لکنه ترکها ولم یدخل بها سواء لمانع منعه أو ترکها استقر علیه تمام المهر ، والمدار فی ذلک التمکین من الوط ء قبلاً دون سائر الاستمتاعات .

ص:441

( مسألة 1489 ) : لو تبین فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها مثلاً ولم یدخل بها - فلا مهر لها ، ولو قبضته فله استعادته ، ولو تلف کان علیها بدله ، ولو دخل بها فإن کانت جاهلة فلها مهر المثل ، وإن کانت عالمة بالفساد فلا تستحق شیئاً لکنها لا تغرم ما أخذته لو تلف علی الأظهر .

( مسألة 1490 ) : یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل ، فلو لم یذکره متعمداً أو نسیاناً انعقد دائماً علی الأظهر إذا کان الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج وکذا لو لم یذکره لاستحیاء أو لجهل بالحکم وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر .

ولا بدّ أن یکون معیناً بالزمان لا یحتمل الزیادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو المرتین فإن کان فی العرف یقدر بمدة زمنیة یستوفی فیها ذلک صح .

( مسألة 1491 ) : یعتبر فی الأجل أن لا یزید علی عمر الزوجین عادة وإلاّ کان العقد دواماً علی الأظهر وإن اتفق تطاول عمرهما أکثر مما عین .

( مسألة 1492 ) : إذا قالت زوجتک نفسی إلی شهر أو شهراً مثلاً وأطلقت اقتضی ذلک الاتصال بالعقد ، ولو جعلت المدة منفصلة عن العقد بأن تعین المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد أشهر من العقد ، فیصح ویکون من باب اشتراط تأخیر الاستمتاع مع کون الزوجیة فعلیة من حین العقد .

( مسألة 1493 ) : لا یصح تجدید العقد علیها دائماً ولا منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة ، فلو کانت المدة شهراً وأراد أن تکون شهرین لابد أن یهبها المدة ثم یعقد علیها ویجعل المدة شهرین ، ولا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر ویجعل المدة شهراً مثلاً بعد الشهر الأول حتی یصیر المجموع شهرین ، نعم یجوز للزوج أن یعقد علیها من غیر عدة بخلاف غیره فلا یعقد علیها إلا بعد عدة الأول .

( مسألة 1494 ) : یجوز أن یشترط علیها وعلیه الإتیان لیلاً أو نهاراً ،

ص:442

وأن یشترط المرة أو المرات مع تعیین المدة بالزمان ، کما یجوز أن تشترط علیه أن لا یدخل بها ، والشروط المذکورة یجوز إسقاطها بعد .

( مسألة 1495 ) : یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها ، ولکن یلحق به الولد لو حملت وإن عزل وإن کانت المرأة غیر مأمونة لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه ، وکذا یلحق به لو أنزل علی فم الفرج ، ولیس للزوج نفی الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفی ظاهراً بمجرد ذلک من دون لعان إلا إذا کان قد أقر به سابقاً ، وکذا الحکم فی الأمة .

( مسألة 1496 ) : لا یقع بها طلاق وإنما تبین بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلک .

( مسألة 1497 ) : لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین ولو شرطا التوارث فالظاهر التوریث بینهما ، ولا یصح اشتراط توریث أحدهما خاصة ، ولو شرطا ذلک فثبوت التوریث بینهما لا یخلو من وجه .

( مسألة 1498 ) : إذا انقضی أجلها ووهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة علیها وإن کان بعده ولم تکن صغیرة ولا یائسة فعلیها العدة وهی طهران ویستکشف هذا الحد بحیضتین ، إلا أنه یکتفی بالحیضة الثانیة بمجرد الدخول فیها ، وإن کان استیفائها أحوط ، وإن کانت فی سن من تحیض ولا تحیض فعدتها خمسة وأربعون یوماً . ولو انقضی الأجل أو وهبها المدة فی أثناء الحیض لم تحسب تلک الحیضة بأنها الأولی ، بل لابد من حیضتین بعد ذلک ، هذا فیما کانت حائلاً ، وأما لو کانت حاملاً فعدتها إلی أن تضع حملها کالمطلقة علی الأقوی والأولی عند البعض مراعاة أبعد الأجلین من الوضع أو انقضاء المدة .

وأما عدتها من الوفاة فهی أربعة أشهر وعشرة أیام إن کانت حرة حائلاً ،

ص:443

وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة ، وإن کانت أمة فهی شهرین وخمسة أیام إلا أن تکون أم ولد أو مدبرة أو معتقة عند الموت وکانت قد وطئت .

( مسألة 1499 ) : یستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة ، والسؤال عن حالها قبل الزواج بها مع الریبة ، وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، ولیس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فی الصحة بل یکفی ظاهر إقدامها وقولها .

( مسألة 1500 ) : یجوز التمتع بالزانیة علی کراهیة ، وتشتد مع کونها من العواهر والمشهورات بالزنا ، نعم قد یحرم تکلیفیاً إذا استلزم المهانة أو التشهیر ، نعم والأحوط الترک فی المشهورة ، والأحوط الأقوی لزوم استبراء رحمها بحیضة من مائه أو من ماء غیره .

ص:444

فصل : فی العیوب والتدلیس

وهی قسمان مشترک ومختصّ :

أما المشترک فهو الجنون وهو اختلال العقل ، ولیس منه الإغماء ومرض الصرع ولکل من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه ففی الرجل مطلقاً ، سواء کان جنونه قبل العقد ومع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطی أو بعده ، وأما فی المرأة ففیما إذا کان جنونها قبل العقد ولم یعلم به الرجل أو بعده قبل الوطی بخلاف ما إذا طرأ بعد الوطی ، ولا فرق فی الجنون بین المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، کما أن الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین النکاح الدائم والمنقطع . وسیأتی الکلام فی الجذام والبرص .

أما المختص بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سل الأنثیین أو رضهما ، مع سبقه علی العقد وعدم علمها به ، أما الحادث بعد العقد فالاحتیاط فیه لا یترک . والجب وهو قطع الذکر بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطی ولو قدر الحشفة سواء سبق العقد أو لحقه . والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحیث یعجز عن الإیلاج ، مع عجزه عن الوطی لها ولغیرها سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لکن مع عدم وطیه لها ولو مرة وإلا فلا مع احتمال تجدد قدرته .

وأما المختص بالمرأة : البرص والجذام ، والإفضاء وقد مر تفسیره فیما سبق ، والقرن ویقال ل-ه العفل ، وهو لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوطی ،

ص:445

والعرج البین وإن لم یبلغ حد الإقعاد والزمانة ، والعمی وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهی علة فی العین لا یبصر باللیل ویبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی غالب الأوقات .

( مسألة 1501 ) : یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبین وجودها قبل العقد وکذا ما یتجدد بعده علی الأظهر قبل الوطی .

( مسألة 1502 ) : لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة .

( مسألة 1503 ) : ذهب إلی أن الجذام والبرص لیسا من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة ، وقیل بکونهما منها ، فهما من العیوب المشترکة بین الرجل والمرأة وهو الأقرب وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه .

( مسألة 1504 ) : خیار الفسخ فی کل من الرجل والمرأة لیس علی الفور فلا یسقط بترک المبادرة والتأخیر فضلاً عن الجهل بالخیار ، ما لم یکن التأخیر بقدر دال علی الرضا عرفاً .

( مسألة 1505 ) : إذا اختلفا فی العیب فالأظهر لزوم الفحص مع الإمکان وإلاّ فالقول قول منکره مع الیمین إذا لم یکن لمدعیه بینة ، ویثبت بها العیب حتی العنن علی الأقوی ، وکذا بالطرق الموجبة للاطمینان المتبعة عند أهل الاختصاص . وکذلک بالإقرار أو غیره من موازین الإثبات فی باب القضاء وتثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة ، ولا یبعد ثبوتها بالواحدة فیما کان العیب فی القبل أو الدبر .

( مسألة 1506 ) : إذا ثبت عنن الرجل أو عجزه عن الوطی ، فإن صبرت فهو ،

ص:446

وإلاّ رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی لاستخلاص نفسها منه وأجّلها سنة کاملة من حین المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غیرها فی أثناء هذه المدة فلا خیار لها ، وإلا کان لها الفسخ . ولو رضیت بالإقامة معه سقط الخیار .

( مسألة 1507 ) : الفسخ بالعیب لیس بطلاق ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فلیس له أحکامه ولا یترتب علیه لوازمه ، ولا یعتبر فیه شروطه ، فلا یحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلی المحلل ، ولا یعتبر فیه الخلو من الحیض والنفاس ولا حضور العدلین .

( مسألة 1508 ) : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم ، وکذا المرأة بعیب الرجل . نعم فی العنن یفتقر إلی الإثبات والمرافعة إلی الحاکم لضرب الأجل ، ومع انقضاءه فلها الفسخ مع تعذر الوطی فی المدة لکن الأحوط إن لم یکن أظهر مراجعة الحاکم فی ذلک .

( مسألة 1509 ) : إذا فسخ العقد بأحد العیوب ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن کان بعده استقر المهر المسمی علی الرجل . إلا فی العنن فإنها تستحق علیه فیه نصف المهر المسمی قبل الدخول . والأحوط ذلک فی الخصی الذی دلّس نفسه .

( مسألة 1510 ) : إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل فی أحد عیوبها الموجبة للخیار وتبین ل-ه بعد الدخول ، فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر کما مرّ ، وإن فسخ لم تستحق مهر المسمی لکن تستحق أقل مهر مثل المعیوبة وإن دفعه إلیها استعاده ، لکن لو تلف لا تغرمه ، وإن کان المدلس غیر الزوجة فالمهر المسمی - وإن استقر علی الزوج بالدخول ، واستحقته الزوجة - إلا أنه یرجع به علی المدلس إذا دفعه ، فی مقدار التفاوت بینه وبین مهر مثل المعیوبة .

ص:447

( مسألة 1511 ) : یتحقّق التدلیس إما بتوصیف المرأة بالصحة عند الزوج أو من یتولی شأنها بنحو یکون سبباً لغروره وانخداعه أو بالاقتصار علی الأوصاف السالمة والسکوت عن المعیبة مع خفائها علی الزوج وهذا بخلاف ما لو کان الأخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج وذویه .

( مسألة 1512 ) : المدلس الضامن لمهر المسمی هو من یسند إلیه التغریر والخداع والتدلیس سواء کان ولیاً شرعاً أو عرفاً ممن یتولی شؤون المرأة وأمورها أو واسطة تعارف وتوافق بین الطرفین إلی حین وقوع العقد .

( مسألة 1513 ) : کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الخاصة الموجبة للخیار کالجنون والعمی وغیرهما ، کذلک یتحقّق فی مطلق النقص کالعور ونحوه بإخفائه ، وکذا فی صفات الکمال کالشرف و الحسب والنسب والجمال والبکارة وغیرها بتوصیفها بها مع فقدانها ، إلا أن الخیار فی النمط الأول مترتب علی العیوب خاصة وإن لم یحصل تدلیس . وإنما أثر التدلیس هو رجوع الزوج علی المدلس بفارق المسمی مع مهر مثل المعیوبة کما مرّ ، وأما بقیة أنواع النقص أو صفات الکمال فالتدلیس بهما موجب للخیار إذا اشترطا فی العقد ، سواء بالتصریح أو بالتوصیف کأن یقول زوجتک هذه البنت الباکرة أو وقع العقد مبنیاً من الطرفین علیهما کما إذا وصفها بصفة کمال أو عدم نقص عند الخطبة والمقاولة ثم بنی العقد علی ذلک . ثم لو فسخ الزوج رجع علی المدلس کما مر .

( مسألة 1514 ) : لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه - فی غیر العیوب الخاصة - إذا کان بإمکان الزوج استعلامه بالتحری والفحص ، وأولی بذلک سکوتهما عن فقد

ص:448

صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها ، نعم لو انحصر استعلامه بالزوجة أو ولیها وکان ظاهر فعلهما علی حال السلامة کان من التدلیس ، وکذا السکوت بعد السؤال .

( مسألة 1515 ) : لو تزوج امرأة علی أنها حرة فبانت أمة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من الاشتراط فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، ویرجع بفارق المهر - بین المسمی وعشر قیمتها إن کانت بکراً أو نصف العشر إن کانت ثیباً - علی المدلس .

( مسألة 1516 ) : لو تزوجته علی أنه حر بأحد الوجوه الثلاثة من الاشتراط فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله . وکذا إذا قال : أنا من بنی فلان فتزوجته علی ذلک فبان أنه من غیرهم .

( مسألة 1517 ) : لو تزوجها علی أنها بکر بأحد الوجوه الثلاثة من الاشتراط فبانت ثیباً ینقص من المهر مقدار التفاوت بین البکر والثیب لکن لیس له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البینة أو بالفحص المختص أنه بوطی سابق علی العقد ، ولا یثبت الأرش فی غیر ذلک من العیوب .

ویحسب النقص بنسبة التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیباً ، فإذا کان المهر المسمی مائة وکان المهر مثلها بکراً ثمانین وثیباً ستین فینقص من المائة ربعها وهی خمسة وعشرون وتبقی خمسة وسبعون .

( مسألة 1518 ) : العیوب المنصوصة إنما توجب الخیار إذا کانت ممتنعة الإزالة ولو بمعالجة طبیّة حدیثة أو کان المعیوب ممتنعاً عن العلاج وإلا فلا خیار .

ص:449

فصل : فی المهر

ویقال له الصداق وإن اختص استعمال الثانی بالمعجل .

( مسألة 1519 ) : کل ما یملکه المسلم یصح جعله مهراً عیناً کان أو دیناً أو منفعة لعین مملوکة من دار أو عقار أو حیوان أو غیرها ویصح جعله منفعة الحر کتعلیم صنعة ونحوه من کل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقاً مالیاً قابلاً للنقل والانتقال کحق التحجیر ونحوه ، ولا یتقدر بقدر بل ما تراضی علیه الزوجان کثیراً کان أو قلیلاً ما لم یخرج بسبب القلة عن المالیة کحبة من حنطة . نعم یستحب فی جانب الکثرة أن لا یزید علی مهر السنة وهو خمسمائة درهم . ولو أریدت الزیادة فتجعل بعنوان النحلة .

( مسألة 1520 ) : لو جعل المسلم المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر صح العقد وبطل المهر المسمی ، وهل تستحق المرأة القیمة أو مهر المثل بالدخول ، لا یبعد الأول ، وکذا الحال لو کان الزوجان کتابیین وأسلم أحدهما أو کلاهما أو کان کافران وأسلما ، وکذلک لو جعل المهر مال الغیر غفلة أو مع الإلتفات بل لا یبعد ثبوت المثلی فی المال المثلی والقیمة فی القیمی ، ولو جعل المهر خلاًّ فبان خمراً فلا یبعد ثبوت مثله من الخل .

( مسألة 1521 ) : لابد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام ، لکن لا بالمقدار المعتبر فی البیع ونحوه من المعاوضات المالیة ، فلو أمهرها أحد هذین أو خیاطة أحد ثوبین مثلاً وکان بینهما تفاوتاً معتد به بطل المهر دون العقد ، وتکفی

ص:450

مشاهدة عین حاضرة وإن جهل الکیل أو الوزن أو العدد أو الذرع کصبرة من طعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وکومة حاضرة من الجوز ونحو ذلک .

( مسألة 1522 ) : ذکر المهر لیس شرطاً فی صحة العقد الدائم ، فلو عقد علیها ولم یذکر مهراً أصلاً بأن اکتفی بلفظ الإیجاب والقبول صح العقد ، بل لو صرحت بعد المهر - بأن قالت زوجتک نفسی بلا مهر فقال قبلت - صح إن کانت قاصدة نفی تسمیة وتعیین مهر خاص ویقال لهذا العقد تفویض البضع وللمرأة مفوضة البضع ، بل وکذا علی الأظهر لو کانت قاصدة أو صرحت بنفی مطلق المهر من مهر المسمی ومهر المثل حتی بعد الدخول ، فإنّه یصح العقد إذا عوضها أو تراضیا بعد ذلک علی مهر قبل أن یدخل بها .

( مسألة 1523 ) : إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة المفوضة البضع مهراً معجلاً ، وهو الذی یسمی صداقاً لکن لها المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما تستحق بالوط ء أو التشطیر بالطلاق ، ولها حبس نفسها للفرض والتعیین ولو دخل بها استحقت علیه بسبب الدخول مهر المثل ، والمفوضة البضع إذا طلقها قبل الدخول تستحق ( المتعة ) ، والإمتاع هو أن یعطیها شیئاً بحسب حاله من الغنی والفقر والیسار والإعسار وبحسب حالها من الشأن ، فالغنی یمتّع بالدابة أو الخادم والمتوسط یمتّع بالثوب والدنانیر والفقیر یمتّع بالدینار أو الخاتم أو الدراهم أو الخمار . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بغیر الطلاق لم تستحق مهراً ولا متعة وکذا لو مات أحدهما .

( مسألة 1524 ) : إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء سواء کان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أکثر ، ویتعین ذلک مهراً وکان کالمذکور

ص:451

فی العقد ، ففرض المهر یعم تعیینه حال العقد وبعده .

( مسألة 1525 ) : المعتبر فی مهر المثل هنا وفی کل مورد یحکم به ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبکارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها ، بل یلاحظ کل ما له دخل فی العرف والعادة فی ارتفاع المهر ونقصانه ویؤخذ المعدل الوسطی فی ذلک ، وتلاحظ أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک .

( مسألة 1526 ) : إذا أشرک أباها أو أخاها أو أحد من أقاربها فی المهر بأن جعل مقداراً لها ومقداراً منه لأبیها ، صح ما جعل لها وبطل ما کان لأبیها ، وکذا لو شرط له شیئاً زائداً علی المهر فإنه بمثابة الوعد والشرط الابتدائی ، ولو شرط علیها أن تعطی أباها شیئاً من مهرها صح ، ولو شرط لها أن ینحل أباها شیئاً زائداً علی المهر صح ، ولم یترتب علی المشروط حینئذ آثار المهر من التنصیف ونحو ذلک . وکذلک الحال فی الهدایا أو الأموال المشروط بذلها لنفقات مجلس الزفاف ونحوه وغیرها التی لا تشترط بعنوان المهر والعوض عن البضع .

( مسألة 1527 ) : ما تعارف فی بعض البلدان من أخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أمها أو أختها من الزوج شیئاً الذی یسمی عند بعض ب-( الشیربها ) أو نحو ذلک لا بعنوان المهر ولا جزء منه إن أخذ کجعالة علی عمل مباح کالوساطة لتحصیل رضا الزوجة أو لرفع الموانع فهو جائز وینفذ لازماً مستقلاً عن عقد النکاح ، نعم لو کان بذلاً مقدماً کهبة بداعی جلب الهوی والمیل لیصفو ذات البین أو لکون رضا الزوجة منوطاً برضاه ونحو ذلک من الدواعی السائغة صح أیضاً ، وإن لم یکن لازماً حیث یجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً ، وأما لو کان بذل الزوج ل-ه لرفع ممانعته غیر السائغة مع أن الزوجة راضیة

ص:452

بالتزویج فیحرم أخذه وأکله ، والقریب ضامن له .

( مسألة 1528 ) : یجوز أن یجعل المهر کله حالاً أو کله مؤجلاً ، أو یبعضه حالاً ومؤجلاً ، وللزوجة مطالبة الحال مع یسار الزوج ، لکن لها الامتناع من التمکین وتسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال وإن کان معسراً ، ولیس لها ذلک بالنسبة إلی المؤجل .

( مسألة 1529 ) : یجوز أن یشترط فی العقد تقدیر المهر وتعیینه إلی حکم أحد الزوجین ، بأن تقول الزوجة زوجتک نفسی علی ما تحکم أو أحکم من المهر فقال قبلت ، فإن کان المفوض إلیه هو الزوج جاز حکمه بما شاء فی طرف الکثرة والقلة ما دام متمولاً ما لم یکن قرینة حالیة أو مقالیة مقیدة فی طرف القلة بمهر المثل ، وإن کان الحکم إلیها جاز حکمها فی طرف القلة بما شاءت ولا یجاوز فی طرف الکثرة مهر السنة وهو خمسمائة درهم .

( مسألة 1530 ) : إذا مات أحد الزوجین مع تفویض المهر لحکم أحدهما فللمرأة المتعة ولا مهر لها إذا کان قبل الدخول ، وأما بعده فلها مهر المثل إن مات الحاکم .

( مسألة 1531 ) : إذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر المسمی وبقی لها نصفه ، فإن کان دیناً علیه ولم یکن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وإن کان عیناً فإن کانت مما ینقسم فله نصفها وإلا فله نصف قیمتها یوم الدفع .

وکذا إن تلفت إن کانت قیمیة وإلا فنصف مثلها إن کانت مثلیة الأجزاء وفی حکم التلف النقل بناقل لازم ، ولو کان النقل جائزاً تخیرت بین الرجوع ودفع نصف العین وبین دفع بدل النصف .

( مسألة 1532 ) : إذا حصل للصداق نماء - متصل کسمن الدابة وکبر الشجرة -

ص:453

ثم طلقها قبل الدخول کان ل-ه نصفه ، فیما إذا استحق نصف العین وهو فیما إذا کان مما ینقسم - کما مر - کما لو تعددت الدواب والشجر فی المثال - بخلاف ما لو لم ینقسم - کما لو اتحدت الدابة أو الشجرة - فإن له نصف قیمة العین فقط یوم الدفع ، وفی حکم النماء المتصل ما لو أصدقها حیواناً حاملاً کالغنم علی وجه یدخل الحمل فی الصداق ولو حین الدفع کان له النصف من الغنم والأولاد ، أما النماء المنفصل - کنتاج الحیوان ولبنه وصوفه - فجمیعه للزوجة کما لو أصدقها غنماً وحملت عندها فیرجع بنصف الغنم دون الأولاد .

( مسألة 1533 ) : إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاقها المهر کاملاً وهو الأقرب فیدفع الزوج عند موتها لأولیاءها نصف المهر إن لم یکن لها ولد وهو یرثها ، وتأخذ - عند موت الزوج - المهر کاملاً وترثه .

( مسألة 1534 ) : الصداق تملکه المرأة بنفس العقد وتستقر ملکیة تمامه بالدخول ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إلیه النصف وبقی للمرأة النصف ، فلها التصرف فیه بعد العقد بأنواع التصرفات ولو حصل ل-ه نماء کان لها خاصة ، ولا یستحق الزوج منه شیئاً لو استعاد نصف المهر بالطلاق قبل الدخول کما مر تفصیله .

( مسألة 1535 ) : لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه علیها وکذا لو وهبته عین المهر رجع بنصف مثلها أو قیمة نصفها علیها ، فلو وهبته نصفها کان الباقی بینهما ویرجع علیها بنصف مثل أو نصف قیمة الموهوب .

( مسألة 1536 ) : الدخول الذی یستقر به تمام المهر هو مطلق الوط ء ولو دبراً .

( مسألة 1537 ) : إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف

ص:454

المهر لا بنصف العوض .

( مسألة 1538 ) : یجب علی الزوج تسلیم المهر ، وهو مضمون علیه حتی یسلمه ، فلو تلف قبل تسلیمه کان ضامناً لمثله أو قیمته وإن لم یفرط ، ولو أتلفه ثالث تخیرت بین الرجوع علیه أو علی الزوج وإن کان قرار الضمان هو علی الذی أتلف .

( مسألة 1539 ) : إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوط ء أم بغیره کان علیه مهر مثلها بکراً .

( مسألة 1540 ) : إذا کان الوط ء لشبهة من طرف المرأة استحقت مهر المثل سواء علم الواطئ بالحال أم لا وسواء حصلت الشبهة بعقد أو بغیره ، ولو انتفت الشبهة من طرفها بأن کانت عالمة بالحال لم تستحق شیئاً ، ولا یتعدد المهر بتعدد الوط ء مع استمرار الاشتباه بل یتعدد مع تعدد الاشتباه .

( مسألة 1541 ) : إذا طلقها قبل الدخول واستحقت نصف المهر المسمی ، فلها أن تعفو عنه ، وکذا یجوز لأبیها وجدها لأبیها العفو عن البعض دون الکل وأمّا الوکیل المفوض أو الولیّ من غیرهما فیراعیان المصلحة فی أصل العفو ومقداره .

( مسألة 1542 ) : إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق فی تحقق الدخول فادعته الزوجة ، فالقول قولها مع یمینها إذا خلا بها وعاشا معاً مدة ولو قلیلة من دون مانع من وقوعه ، وإلا فالقول قوله مع یمینه مع عدم العلم بأصل الخلوة بها وإلاّ فاللازم الفحص مع التمکن من معرفة ذلک لاسیما فی الباکر بل وغیرها مع الوسائل والأجهزة الحدیثة ، کما أن للزوج أن یقیم البینة علی العدم .

( مسألة 1543 ) : إذا اختلف الزوجان فی أصل تسمیة مهر فی العقد فادعته

ص:455

وأنکره ، فإن کان قبل الدخول فلها أن تطالب بفرض المهر والقول قولها مع یمینها إذا کان ظاهر حال من عرف وعادة متبعة من دون قرائن منافیة وإلاّ فالقول قوله مع یمینه وثمرة التسمیة مر أن لها الامتناع عن التمکین قبل قبضه .

( مسألة 1544 ) : إذا اختلفا فی قدر المهر بأن ادعی الزوج مهر المثل وتدعی هی الزائد علی ذلک فالقول قوله مع یمینه ، وإن ادعی أقل من مهر المثل وتدعی مهر المثل فالقول قولها مع یمینها ، لاسیما بعد الدخول إلا أن یکون فی البین ظاهر حال موافق لدعواه لاسیما قبل الدخول فالأظهر إن القول قوله مع یمینه ، وإن اختلفا وادعی الزوج النقد وادعت عینا ما فالقول قوله مع یمینه وإن ادعی کل منهما عیناً مغایرة لعین الآخر فیتحالفان ویثبت مهر المثل مع الدخول ، وأما قبله فللزوجة المطالبة بفرض المهر ، وهو بحکم تفویض المهر لا تفویض البضع .

( مسألة 1545 ) : إذا اختلفا فی التعجیل والتأجیل أو فی زیادة الأجل فادعت الأول فالقول قولها مع یمینها إلا أن یکون ظاهر حال من عرف وعادة علی الثانی فالقول قوله مع یمینه .

( مسألة 1546 ) : إذا زوج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد وإن لم یکن له مال فالمهر یضمنه الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته سواء بلغ الولد وأیسر أم لا ، ولو شرط الوالد البراءة من الضمان فیصح إن قبلت الزوجة علی معنی إسقاط المهر من رأس أما لو رضیت ببقائه فی ذمة الصغیر ففی صحة الشرط إشکال .

( مسألة 1547 ) : لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد الزوج نصف المهر دون الوالد وکذا الحال فی المتبرع الأجنبی بالأداء أو بالضمان کما مرّ فی إبراء أو هبة الزوجة المهر للزوج قبل الطلاق والدخول .

ص:456

فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح

(مسألة 1548 ) : یجوز اشتراط - أی أمر سائغ - فی ضمن عقد النکاح ، ویجب الوفاء علی المشروط علیه کما فی بقیة العقود ، لکن تخلفه أو تعذره لا یوجب الخیار للمشروط ل-ه وإن أثم المشروط علیه ، نعم یستثنی من ذلک ما مرّ من الشروط بوجود صفة فی أحد الزوجین ککون الزوجة باکرة أو الزوج هاشمیاً ونحو ذلک فتبین خلافه ، حیث یوجب الخیار علی التفصیل المتقدم .

( مسألة 1549 ) : إذا اشترط ما یخالف الشرع کأن اشترطت المرأة أن یکون أمر الطلاق والجماع بیدها أو أن لا یعطی لضرتها حقها من النفقة أو القسم ونحو ذلک بطل الشرط وصح العقد والمهر ، نعم لو کان الشرط یخالف ما یقتضیه ذاتیاً کأن تشترط المتمتع بها أن لا یستمتع بها مطلقاً بطل الشرط وتوقفت صحة العقد علی الرضا بقاءاً .

( مسألة 1550 ) : لا یصح اشتراط الخیار فی عقد النکاح الدائم ولا المنقطع فلو شرط بطل وصح العقد .

( مسألة 1551 ) : إذا اشترطت فی العقد أن لا یطأها أو أن لا یفتضها لزم الشرط سواء کان دائماً أو منقطعاً ، ویحرم علیه الوط ء من حیث مخالفة الشرط فلا یکون زنا ، ولو أذنت بعد ذلک جاز .

( مسألة 1552 ) : إذا اشترطت علیه أن یسکنها فی بلدها أو فی بلد معین أو فی منزل مخصوص یلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه .

( مسألة 1553 ) : یصح وینفذ من الشروط ما ذکر فی متن العقد دون الشروط الخاصة المتبانی علیها عند المتعاقدین وإن صرح بها فی المقاولة قبل العقد .

ص:457

فصل : فی القسم وحقوق الزوجین

لکل واحد من الزوجین حق علی صاحبه یجب علیه القیام به وإن کان حق الزوج أعظم حتی أنه قد ورد عن سید البشر ( : لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر ولو صلح لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها ، الخبر .

ومن حقه علیها أن تطیعه ولا تعصیه فی تدبیره للعیش المشترک بینهما بالمعروف وأن تمکّنه من نفسها فی الوطی وسائر الاستمتاعات إلا لعذر شرعی ول-ه أن یستولدها ، وأن لا تخرج من البیت إلا بإذنه حتی للواجب علیها ، نعم لو منعها عنه سقط إذنه . وقد ورد أنه لیس لها أمر مع زوجها فی صدقة ولا هبة ولا نذر فی مالها إلا بإذنه إلا فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلة قرابتها والمراد لأنه قوام علیها نظیر ما ورد فی الوالد والولد . وورد أیما امرأة قالت لزوجها ما رأیت منک خیراً قط أو من وجهک خیراً فقد حبط عملها ، وأیما امرأة باتت وزجها ساخط علیها فی حق لم تقبل منها صلاة حتی یرضی عنها ، وإن خرجت من غیر إذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الأرض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها .

وأما حقها علیه فلها السکنی وأن یشبعها ویکسوها وأن یعاشرها بالمعروف ولا یؤذیها ولا یهجرها ولا یتارکها کالمعلقة بین الطلاق والزوجیة وأن یأتیها عند حاجتها الملحة وإلا ففی کل أربعة أشهر مرة ، ولا یقبح لها وجها وفی الخبر عنه صلی الله علیه وآله :

«أوصانی جبرائیل بالمرأة حتی ظننت أنه لا ینبغی طلاقها

ص:458

إلاّ من فاحشة مبینة » .

( مسألة 1554 ) : القسم حق مشترک بین الزوجین وهو بیتوتة الزوج عند زوجته لیلة من کل أربع ، فلو أسقطه أحدهما کان للآخر مطالبته وترکه ، فإذا کان عنده زوجة واحدة فلها لیلة وله ثلاث لیال وإذا کان عنده زوجتان کان لکل منهما لیلة وله لیلتان وإذا کان عنده ثلاث کان لکل واحدة منهن لیلة ول-ه لیلة وإذا کان عنده أربع کان لکل واحدة منهن لیلة ، وکلما تم الدور یجب علیه الابتداء سواء أکانت واحدة أم أکثر .

( مسألة 1555 ) : المقدار اللازم من القسم لیس المبیت والتعاشر معها باستیعاب اللیل من أوله إلی منتهاه بل المقدار المتعارف فی العشرة الزوجیة من الکون فی المنزل کما أن اللازم فی نهار تلک اللیلة أن یأوی إلیها کلما احتاج إلی منزله .

کما أن الواجب المضاجعة لیلاً بالنحو المتعارف - لا المواقعة - .

( مسألة 1556 ) : یختص حق القسم بالزوجة الدائمة لا المتمتع بها .

( مسألة 1557 ) : یجوز للمرأة أن تهب لیلتها لزوجها بعوض أو بدونه وله الخیار فی القبول وصرف لیلته أین شاء ، ولها أن تهب لیلتها لضرتها برضا الزوج .

( مسألة 1558 ) : للزوج أن یخص البکر أول عرسها بثلاث لیال إلی سبع والثیب إلی ثلاث لیال تفضلان بذلک علی غیرهما والأحوط مراعاة ذلک لهما .

( مسألة 1559 ) : العشرة بالمعروف حق مشترک بین الزوجین فلا یسوء أحدهما الخلق مع الآخر ولا یشاکسه فی غیر الحقوق الخاصة المتقدمة بل هی حق وحدّ من حدود اللّه تعالی وهی فی کل قوم بحسبه ما لم یخالف حداً شرعیاً .

( مسألة 1560 ) : لا قسمة للناشزة ولا للمجنونة حال عدم إدراکها

ص:459

ولا للصغیرة ، ویسقط بالسفر ولیس له قضاء ما لم یناف العشرة بالمعروف بینهما فضلاً عن صیرورة الزوجة کالمعلقة .

( مسألة 1561 ) : یتخیر فی الابتداء وعند الشروع فی القسمة بأی من النساء وإن کان الأولی التعیین بالقرعة .

( مسألة 1562 ) : تستحب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وطلاقه الوجه والمواقعة .

( مسألة 1563 ) : خدمة البیت وحوائج الزوج المعیشیة فی المنزل وإن لم تکن واجبة بعنوانها علی الزوجة ، کما أن الحوائج المعیشیة خارج المنزل وإن لم تکن واجبة بعنوانها علی الزوج إلا أن العشرة بالمعروف بینهما لما کانت واجبة فلابد من تشاطر وتقسیم الأعباء بینهما بالمعروف .

ص:460

القول فی النشوز

وهو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج ، من عدم تمکین نفسها وإبداء المنفرات ل-ه عن التمتع والالتذاذ بها کأن تهمل نفسها فی النظافة والزینة مع رغبة الزوج فی ذلک عادة ، وکذا خروجها من بیته من دون إذنه ، وکذا تمردها أو منافرتها ل-ه فی تدبیره المعیشة المشترکة بینهما وتسی المعاشرة معه .

وأما نشوز الزوج فهو تعدیه علیها أو منعها حقوقها الواجبة من النفقة وعدم المبیت عندها فضلاً عن هجرها أو إیذاءها من دون مسوغ شرعی ، أو یشق علیها أمرها بالمضایقة والإساءة فی العشرة أو یجحف بها فی تدبیر المعیشة المشترکة .

( مسألة 1564 ) : إذا ظهرت من الزوجة أمارات النشوز والطغیان کتغییر عادتها معه فی القول أو الفعل إلی السی من الخلق کالکلام الخشن والعبوسة والتقطیب فی الوجه والتثاقل والدمدمة بحیث یحدث النفرة بینهما ومدعاة لخروجها عن الانقیاد والوئام وهو بدایات النشوز ، جاز ل-ه وعظها متوخیاً الحکمة البلیغة متدرجاً فی الکلام من اللین إلی الغلیظ ، إلی الأخشن ، فإن وقعت الکراهة اشتدت النفرة بینهما وهو تبین النشوز بوضوح جاز ل-ه هجرها متوخیاً فی الإعراض عنها ، الخفیف فالشدید کأن یحول ظهره إلیها فی الفراش ویعاشرها بجفاف وإلا فیعتزلها فیه ، فإن زاد الإصرار والعصیان بدرجة لا یؤثر فیها الوعظ بالهجر فیجوز ل-ه ضربها ضرباً غیر مبرح ، ویقتصر علی ما تتأدی به الحاجة لرجوعها إلی الطاعة ، ولیتوخی التدرج فی الضرب بنحو لا یکون مزمناً ولا مدمیاً ولا یقطع لحماً ولا یکسر عظماً . والأحوط إن لم یکن

ص:461

أقوی توخی أسالیب أخری قبل الضرب فی التأدیب لاسیما بلحاظ المراتب الأقوی من الضرب کتقلیل النفقة فقد روی عنه ( قوله : إنی أتعجب ممن یضرب امرأته وهو بالضرب أولی منها لا تضربوا نسائکم بالخشب فإن فیه القصاص ، ولکن إضربوهن بالجوع والعری حتی تربحوا فی الدنیا . والتضییق علیها فی المعیشة ونحو ذلک کالإیعاد بما یجوز فعله من الطلاق أو التزویج علیها ونحو ذلک .

واللازم أن یکون الضرب بقصد الإصلاح لا للتشفی والانتقام بل الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم ذلک فی کل أسالیب التأدیب مع الزوجة ، ومن ثم نهی عن الضرب حین الغضب ، ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم هذا لو کان التأدیب بالمشروع بخلاف ما لو کان التأدیب بغیر المشروع ففیه القود .

( مسألة 1565 ) : نشوز الزوج هو بتعدیه علی الزوجة وعدم القیام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ، ووعظها إیاه ، وکذا استعمال الأسلوب الضاغط اللین لا بدرجة العصیان والتمرد ، ولیس لها هجره ولا ضربه ، ونشوز الزوج لیس بمجرد ترکه لحقوقها بل مع الاستمرار والتعصی والدؤب علی ذلک وهو یختلف بحسب الموارد ، فإن لم یؤثر ، وکان نشوزه فی ترک النفقة جاز لها أن تأخذها مقاصة من ماله بدون إذنه ، وإلا فلها رفع أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها ، فینهاه عن فعل ما یحرم علیه وأمره بفعل ما یجب ، فإن نفع وإلا عزره بما یراه ولو بالحبس والتهدید ول-ه أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک ، ولو ببیع عقاره إذا توقف علیه ، فإن امتنع عن الأمرین ولم یمکن الإنفاق علیها من ماله جاز للحاکم طلاقها ، ولا فرق فی ذلک بین الحاضر والغائب ، نعم إذا کان الزوج مفقوداً وعلمت حیاته وجب علیها الصبر وإن لم یکن له مال لینفق علیها منه ،

ص:462

ولا ولی لینفق علیها من مال نفسه ، ویأتی فی مبحث العدة التعرض لبقیة أحکام المفقود ولو کان عاجزاً عن النفقة یجوز لها أیضاً أن ترجع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاکم الشرعی .

( مسألة 1566 ) : إذا ترک الزوج بعض حقوقها المستحبة والراجحة أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنها أو غیره أو همّ بالتزویج علیها فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلک ولکن لها أن تطالب بالمتجددة ، وأما لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک فبذلت مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقها أو لیمسک عن أذیتها فتخلص من یده حرم علیه ما بذلت وإن لم یکن من قصده إلجاؤها بالبذل علی الأقوی إذا کان نشوزه ضاغطاً مضطر لها عرفاً إلی ذلک . کما لا یجوز ما تبذله خلعاً إذا لم تکن کارهة له .

( مسألة 1567 ) : إذا امتنع الزوج عن النفقة واضطرت إلی اتخاذ وسیلة لتحصیل معاشها أو مؤنتها الضروریة غیر الواجبة علی الزوج کسداد الدیون لم تجب علیها طاعته ولم یحرم علیها الخروج من المنزل حال اشتغالها بذلک ، مع مراعاة التوفیق بین الحقین قدر الإمکان .

( مسألة 1568 ) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق سواء کان عاجزاً أو لا فأخفی موضع إقامته فراراً عن إجبار الحاکم مدة مدیدة فلا یبعد کون ذلک من الإمتناع عن الإنفاق وتعذر إجباره ، فیطلق الحاکم مع طلب الزوجة الطلاق .

( مسألة 1569 ) : هجر الزوجة هجراً کلیاً وصیرورتها کالمعلقة لا هی ذات زوج ولا هی مطلقة بحکم الامتناع عن الإنفاق ، وکذا لو کان یشاکسها ویؤذیها بغیر وجه شرعی بنحو مستمر کعادة وخلق له ، فإن لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم

ص:463

لیجبره علی الفیء والقیام بالحدود والواجبات الشرعیة ولو بالتعزیر الذی منه الحبس ، وإلا کان لها المطالبة بالطلاق فإن امتنع منه أیضاً ، ولم یمکن إجباره طلقها الحاکم الشرعی .

( مسألة 1570 ) : یجوز الصلح والتحکیم لرفع النزاعات والخصومات بین الزوجین سواء کان النشوز من کل منهما أو من أحدهما مع خوف تأدیته إلی الشقاق والعداوة الشدیدة ، ویبعث الزوجان أو أهلهما أو الحاکم إذا انجر أمرهما إلیه - مع استئذان الزوجین إن أمکن - حکمین أو أکثر ، حکماً من جانبه وحکماً من جانبها للإصلاح ورفع الشقاق بما رأیاه صلاحاً من الجمع أو الفراق ، ویجب علیهما البحث والاجتهاد والتحری فی حالهما وفی سبب الخصومة والمنافرة بینهما ثم یسعیان فی إیجاد صیغ توافقیة عدیدة وبدائل وسطیة للتسویة بین الطرفین یراعی فیها النسبة الأکبر من حقوق الطرفین ، ویلاحظ فیها العدل بحسب الأحکام الفتوائیة فی الجانب الحکمی وبحسب الإنصاف العرفی فی الجانب الموضوعی ، نعم التراضی علی صیغة موضوعیة مقدم علیه ، وکلما استقر علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً ، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة فی البلد المعین أو المسکن الخاص أو عند أبویها أو لا یسکن فی الدار معها أمه أو أخته ولو فی حجرة منفردة أو لا تسکن معها ضرتها ، أو شرطا علیها أن تؤجله فی المهر الحال إلی أجل أو ترد علیه ما قبضته قرضاً ونحو ذلک ، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما لو شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة فی خروجها من بیته متی شاءت وأین شاءت ونحو ذلک .

ویجوز للزوجین التقایل مما حکم به الحکمان فی صیغة التوفیق بخلاف حکمهما فی الطلاق .

ص:464

( مسألة 1571 ) : إذا اجتمع الحکمان علی التفریق فلیس لهما ذلک إلاّ إذا شرطا علی الزوجین حین بعثهما بأنهما إذا شاء جمعا وإن شاءا فرّقا ، والتفریق بالطلاق هو مع اجتماع شرائطه بأن یکون فی طهر لم یواقعها فیه مع حضور عدلین وغیر ذلک هذا بشرط توافق الحکمین أو الحکام المحکّمین علی التفریق .

( مسألة 1572 ) : یراعی فی الحکمین أو الحکام المحکمین معرفتهما بحالهما أو تمکنهما من ذلک ، والوثاقة فی رعایة مصلحتهما ، فالأولی والأحوط کونهما من أهل الطرفین حکم من أهله وحکم من أهلها هذا مع توفر الشرطین وإلاّ فمن غیرهم المتوفر فیه .

( مسألة 1573 ) : إذا اختلف الحکمان أو الحکام جدّد بعث حکمین أو حکام آخرین حتی یتفق علی صیغة حلّ وإصلاح ، فإن حصل اتفاق وإلا فیکرر البعث ولو بالإجبار والتعزیر . ومع عدم إمکان الإصلاح بالصلح أو التحکیم ، فاللازم علی الحاکم الشرعی تحری حالهما وتعیین المتعدی فی الحقوق بینهما وإجبار کل متخلف منهما علی الأداء وتأدیب من یستحق المجازاة .

( مسألة 1574 ) : إذا اشتبه حال النزاع بینهما بین کونه نشوزاً من أحدهما أو شقاق منهما لزم تحری الحاکم فی حالهما .

( مسألة 1575 ) : للصلح والتحکیم أنماط وأنواع بعضها یؤول إلی التوکیل وبعضها إلی قاضی التحکیم وبعضها فیما بینهما کالتحکیم بالإصلاح والفصل بالفتوی ، ویراعی فی کل نمط الشرائط المذکورة فی باب الصلح والتحکیم أو قاضی التحکیم ، وبحسب الباعث للحکمین ، ومن ذلک شرائط الحکمین .

( مسألة 1576 ) : ینبغی للحکمین إخلاص النیة وقصد الإصلاح ، فمن حسنت

ص:465

نیته فیما تحراه أصلح اللّه مسعاه ، کما قد یرشد إلی ذلک قوله جل شأنه فی هذا المقام إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما1.

( مسألة 1577 ) : قد استجدّت صیغ وآلیات للتحکیم متنوعة ولا مانع منها ما روعی فیها شرائط نمط الصلح والتحکیم کما مر فی المسألة السابقة .

ص:466

فصل : فی أحکام الأولاد والولادة فی الدائم والمنقطع

(مسألة 1578 ) : یلحق بحسب الواقع ولد المرأة بزوجها بشروط ثلاثة :

الأوّل : الدخول بها قبلاً أو دبراً أو الإنزال علی فم الفرج أو حوالیه عنده أو العلم بدخوله ولو بتوسط أنبوب أو إبرة ونحوهما . وهذا الشرط وحده کاف فی تحقق الفراش وإلحاق الولد بالزوج ظاهراً مع الشک فی الشرطین اللاحقین وعدم العلم بإنتفائهما . وأما مجرد احتمال جذب المنی بتوسط احتمال استعمال أنبوب أو الإدخال بالإبرة فلا یلحق به إلا مع القطع بتوسط الطرق العلمیة دون ما کانت نتائجها نسبیة ظنیة .

الثانی : مضی ستة أشهر من حین الوطی أو ما بحکمه إلی زمن الولادة ، فلو جاءت بولد حی تام کامل لأقل من ذلک لم یلحق بالزوج .

الثالث : عدم التجاوز عن أقصی مدة الحمل وهو سنة قمریة علی الأظهر وإن کان الغالب دون ذلک ، فلو غاب عنها زوجها أو تارکها أکثر من ذلک وولدت بعدها لم یلحق به .

( مسألة 1579 ) : إذا تحققت الشروط الثلاثة أو الشرط الأول مع عدم العلم بانتفاء الأخیرین وهو موضوع إجراء قاعدة الفراش - لحق الولد به ، ولا یجوز ل-ه نفیه وإن وطئها واطی فجوراً فضلاً عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ینتفی عنه

ص:467

لو نفاه إن کان العقد دائماً إلا باللعان أو بقیام بعض الطرق الفحص الحدیثة الموجبة للعلم ، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمکن الحاقة به ، فإنه وإن لم یجز له نفیه لکن لو نفاه ینتفی منه ظاهراً من غیر لعان ، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب .

( مسألة 1580 ) : لا یجوز نفی الولد لمکان العزل بل ولا لعدم الدخول مع إنزاله عند حوالی الفرج کما مرّ فلو نفاه لم ینتف إلاّ باللعان .

( مسألة 1581 ) : الموطوءة بشبهة - کما إذا وطئ أجنبیة بظن أنها زوجته - یلحق ولدها بالواطئ ، بشرط أن تکون ولادته لستة أشهر من حین الوطی أو أکثر وأن لا یتجاوز عن أقصی الحمل ، هذا بحسب الواقع وأما الإلحاق فی الظاهر فیکفی فیه الوطی وعدم العلم بانتفاء المدة فیما بین الحدین .

( مسألة 1582 ) : إذا اختلفا فی وقوع الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادعته المرأة لیلحق الولد به وأنکره ، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج وأدعی أنها أتت به من خارج ، فالقول قوله بیمینه مع عدم البینة للزوجة ، ولم یمکن الفحص بالطرق الحدیثة الموجبة للعلم . وأما لو اتفقا فی الدخول والولادة واختلفا فی المدة فادعی ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل وادعت هی خلافه فالقول قولها بیمینها ، ویلحق الولد به ولا ینتفی عنه إلاّ باللعان أو الطرق الحدیثة فی الفحص الموجبة للعلم .

( مسألة 1583 ) : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن توفر إمکان لحوقه بحسب المدة بأحدهما دون الآخر ألحق به ، وإن امتنع لحوقه بهما بحسب المدة انتفی عنهما ، وإن أمکن لحوقه بکل منهما بحسب المدة فهو للثانی ما لم یثبت خلاف ذلک بطرق الفحص الحدیثة الموجبة

ص:468

للعلم ، فلو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی ودخوله بها فهو للأول ویتبین بذلک کون عقد الثانی فی العدة فتحرم علیه مؤبداً لوطئه إیاها وإن أتت بالولد لستة أشهر فصاعداً من دخوله بها فهو للأخیر سواء أمکن کونه للأول بأن لم تتجاوز أقصی مدّة الحمل من وطی الأول أم لم یمکن بأن تجاوز المدة المذکورة من وطئه .

ولو کان الإتیان بولد لأقل من ستة أشهر من الثانی وأکثر من أقصی الحمل من وطی الأول فلیس الولد لهما .

وکذا الحال فی الأمة لو بیعت بعد الوطئ بالملک أو التزویج فوطأها المشتری أو زوجت فوطأها الزوج .

( مسألة 1584 ) : لو وطئت المرأة شبهة مع کونها موطوءة لزوجها سواء فی العقد الدائم أم المنقطع أم فی العدة منهما فتجی الصور فی المسألة السابقة إلا فی الصورة الأخیرة مما یمکن إلحاقه بکل منهما فإنه یقرع بینهما ، وأما لو کان الوط ء بعد العدة فالأظهر إنه للواطئ بشبهة الذی هو متأخر ، فإذا طلقت المرأة فوطأها رجل شبهة فی عدتها سواء کانت رجعیة أم لا فولدت فتأتی الصور فی المسألة السابقة نفسها والحکم کما مر فیها إلاّ صورة إمکان لحوقه بکل منهما بحسب المدة فإنه یقرع بینهما . وکذا الحکم فی المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة فوطأت شبهة من الغیر وکذا الحال إذا وطأت الزوجة من غیر الزوج شبهة .

هذا کلّه فیما إذا کان الوطیان فی طهرین مختلفین ، وأما لو کانا فی طهر واحد فإن یحکم به للثانی أیضاً فیما کان الثانی هو الزوج أو المطلق رجعیاً أو المالک للأمة وإلا فیقرع بینهما .

ص:469

( مسألة 1585 ) : إذا وطأ امرأة أکثر من واحد شبهة فإن کان فی طهر واحد اقرع بینهم وإن کان فی أطهار مختلفة فهو للأخیر .

( مسألة 1586 ) : ولد الزنا وإن کان ملحقاً بالزانی تکویناً إلاّ أنه ولد من حرام فلا توارث بینهما وإن ترتبت جملة أخری من أحکام الولادة علیه .

( مسألة 1587 ) : إذا ولدت زوجتان لزوجین أو لزوج واحد ولدین واشتبه أحدهما بالآخر فإن أمکن استعلام الأب أو الأم عبر الفحوص العلمیة والخواص الوراثیة ونحو ذلک مما یوجب العلم وإلاّ فیقرع بینهما .

( مسألة 1588 ) : إذا وطی الأجنبیة شبهة فحملت منه وولدت کان الولد ولد حلال ، ولو کانت ذات بعل رجعت إلیه بعد الاعتداد من وطئها شبهة .

( مسألة 1589 ) : المراد بوط ء الشبهة الوط ء غیر المستحق شرعاً مع جهل الواطیء بذلک سواء أکان جاهلاً قاصراً أم مقصراً غیر ملتفت للتردید جهلاً بالحکم أم بالموضوع ومنه ما إذا اعتمد علی طریق شرعی انکشف خطأه لاحقاً اجتهاداً أو تقلیداً وکذا اعتماد الأمارات الموضوعیة التی ینکشف خطؤها ویلحق به وط ء المجنون إذا کان بدرجة لا یعی فیها الحال والنائم وشبههما دون السکران العاصی إذا کان له أدنی التفات ووعی .

( مسألة 1590 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکراً وحملت فیلحق بصاحب النطفة کما یلحق بالبکر ، وتستحق الزوجة الرجم والبکر الجلد ، وعلی الزوجة مهر البکر إذا ذهبت بکارتها بالولادة .

( مسألة 1591 ) : إذا أدخلت المرأة منی رجل أجنبی فی فرجها أثمت ویلحق الولد بصاحب المنی کما یلحق المرأة ولا یکون الولد من حرام لاختصاص ولد الحرام بالذی یتولد من الزنا دون بقیة أنحاء الاستیلاد المحرمة ، وکذلک الحکم

ص:470

فی التلقیح الصناعی للبویضة إذا کانت صاحبة البویضة أو صاحبة الرحم لیست بزوجة ، وکذا یلحق الولد إذا أدخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه ولکن لا إثم علیها فی ذلک .

( مسألة 1592 ) : إذا زنی بامرأة خلیة ثم تزوجها ودخل بها قبل أن یظهر الحمل من الزنا وتردد الولد أنه من الحلال أو الحرام فیحکم بأنه من الحلال . ولو زنی بامرأة ثم تزوجت برجل آخر ودخل بها قبل أن یظهر الحمل وتردد الولد أیضاً أنه من الحلال أو الحرام فیحکم أیضاً أنه من الحلال . ولو زنی بامرأة فظهر الحمل منه ثم تزوج ودخل بها فإن الولد ولد حرام فلا یتوارثان .

( مسألة 1593 ) : المتولد من ولد الزنا إذا کان من وط ء مشروع فهو ولد حلال .

( مسألة 1594 ) : لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان من سفاح إلاّ فیما إذا خافت الأم الضرر علی نفسها من استمرار وجوده ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ذلک فلا یجوز الإسقاط مطلقاً ، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت علیها دیته ، وکذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث کالطبیب .

( مسألة 1595 ) : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المعدة لذلک إذا لم یکن استعمالها موجباً للضرر البلیغ وکان ذلک برضا الزوج .

ص:471

فصل : فی أحکام الولادة وما یلحق بها

(مسألة 1596 ) : یجب تفرد النساء بشؤون المرأة عند ولادتها دون الرجال بل اللازم الاقتصار فی تعدادهن علی مقدار الحاجة ، ویسوغ مع الحاجة والاضطرار مباشرة الرجال .

( مسألة 1597 ) : یستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان فی أذنه الیمنی والإقامة فی الیسری فإنه عصمة من الشیطان الرجیم ، وتحنیکه بماء الفرات وتربة الحسین علیه السلام ، وتسمیته بالأسماء الحسنة ، فإن ذلک من حق الولد علی الوالد ، وأصدق الأسماء ما سمی بالعبودیة للّه جل شأنه کعبد اللّه وعبد الرحیم وعبد الرزاق ونحوها وأفضلها أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام ، وأفضلها اسم محمّد صلی الله علیه وآله ، وعنه صلی الله علیه وآله : « من ولد ل-ه أربعة أولاد لم یسم أحدهم باسمی فقد جفانی » ، ویکره أن یکنیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّداً ، وکذا التسمیة ب- ( یس ) ویکره التسمیة بأسماء أعداء الأئمة صلوات اللّه علیهم ، ویستحب أن یحلق رأس الولد یوم السابع وأن یتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ویکره أن یحلق من رأسه موضعاً ویترک موضعاً .

( مسألة 1598 ) : تستحب الولیمة عند الولادة ، وهی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمة ، والأخری عند الختان ، ولا ینحصر وقت الأولی بیوم الولادة فلا بأس بتأخیرها أیاماً ، وتتأدی السنتان بقصدهما بولیمة یوم الختان .

( مسألة 1599 ) : یجب ختان الذکور وقد عدّ من الضروریات ، ویستحب إیقاعه

ص:472

فی الیوم السابع ، ویجوز التأخیر ، وإذا لم یختن الصبی حتی بلغ وجب علیه المبادرة بالاختتان ، وکذا الکافر إذا أسلم وإن طعن فی السن ، والقول بوجوب الختان علی الولی قبل البلوغ لا یخلو من وجه کما استظهر من المتقدمین .

( مسألة 1600 ) : الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طواف الحج أو العمرة الواجبین أو المندوبین ، ولیس شرطاً فی صحة الصلاة علی الأقوی فضلاً عن سائر العبادات .

( مسألة 1601 ) : الظاهر أنّ الحد الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة للحشفة المسماة بالغلفة بحیث تظهر تمام الحشفة وبشرتها ویزول عنه عنوان الأغلف .

( مسألة 1602 ) : لا یشترط فی الختان الإسلام فیتأدی بغیر المسلم .

( مسألة 1603 ) : لو ولد الصبی مختوناً سقط الختان وإن استحب إمرار الموسی علی المحل لإصابة السنّة .

( مسألة 1604 ) : ومن المستحبات الأکیدة العقیقة للذکر والأنثی ، ویستحب أن یعق عن الذکر ذکراً وعن الأنثی أنثی وأن یکون عن الذکر اثنتان وعن الأنثی واحدة وأن یکون یوم السابع ولا تسقط بالتأخیر فلو بلغ الصبی عقّ عن نفسه ولو طعن فی السن فإن کل مولود مرتهن بعقیقته بل یستحب أن یعق عنه بعد موته ولابد أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأناً کان أو معزاً ، والبقر ، والإبل . ولا یجزی عنها التصدق بثمنها نعم تجزی الأضحیة عنها . ویستحب أن تجتمع فیها شروط الأضحیة من کونها سلیمة من العیوب ولا یکون سنها أقل من خمس سنین کاملة فی الإبل وأقل من سنتین فی البقر وأقل من سنة کاملة فی المعز وأقل من سبعة شهور فی الضأن نعم یجزی فیها غیر الواجد لشرائط الأضحیة أیضاً ، ویستحب أن تخص القابلة منها بثلثها ودونه الربع

ص:473

مشتملاً علی الرجل والورک .

( مسألة 1605 ) : یتخیر فی العقیقة بین أن یفرقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ویدعی علیها جماعة من المؤمنین ، والأفضل أن یکونوا عشرة فما زاد یأکلون منها ویدعون للولد ، ویکره أن یأکل منها الأب أو الأم أو أحد عیال الأب .

( مسألة 1606 ) : لا یجب علی الأم إرضاع ولدها مجاناً وإن انحصر بها ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها ، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا کان ل-ه مال ومن أبیه إذا لم یکن ل-ه مال وکان الأب موسراً . وإلاّ تعین علی الأم إرضاعه مجاناً إما بنفسها أو باستیجارها مرضعة أخری لأن نفقته علیها .

( مسألة 1607 ) : الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرعة أو تطلب أنقص مما تطلب غیرها أو تطلب مثله ، وأما لو طلبت زیادة أو الأجرة مع وجود متبرعة کان للأب نزعه منها وتسلیمه إلی غیرها لکن لا یسقط حق حضانة الأم بقدر ما یمکن الجمع بین الأمرین کأن تحمل الأم الولد إلی المرضعة أو بإحضار المرضعة عندها .

( مسألة 1608 ) : لو ادعی الأب وجود متبرعة وأنکرت الأم ولم تکن له بینة علی وجودها فالقول قولها بیمینها .

( مسألة 1609 ) : کمال الرضاع حولان کاملان أربع وعشرون شهراً ویکره الزائد علی ذلک ، وأدناه واحد وعشرون شهراً ، وما نقص عن ذلک جور علی الصبی کما فی الخبر نعم للأبوین التشاور فی الفطام قبل ذلک لمراعاة بعض حالات الرضیع .

( مسألة 1610 ) : ولایة شؤون الولد ورعایته وتربیته بین الأبوین بالسویة إلاّ أن للأب القیمومة والتأدیب وللأم الحضانة ویقدم حقها مدة الرضاع عند

ص:474

التدافع ، ویقدم حقه بعد السبع سنین عند التدافع وفیما بینهما یراعی تراضی الجانبین ، کما أنّ اللازم تحری التوفیق الموضوعی دون التدافع ، کما أنه فی صورة تقدیم حق أی منهما فی المدة المزبورة اللازم أن لا یکون بدرجة المضارة بالآخر ، کما لو طالبت الأم بأجرة زائدة أو مانع الأب من رعایة الأم بعد السبع مع عدم التنافی لحقه ، وفی صورة سقوط حق الرضاع عند مطالبتها بالزائد لا یسقط حق حضانتها فی غیر الرضاع من شؤون الولد .

( مسألة 1611 ) : تستحق الأم الأجرة علی رضاعها وحضانتها للولد إلاّ إذا کانت متبرعة أو وجد متبرع .

( مسألة 1612 ) : لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وکان الأب أحق بها ، ولو فارقها الزوج الثانی فالأقوی عود حقها فی الحضانة .

( مسألة 1613 ) : یشترط فی ثبوت حق الحضانة لکل من الأبوین ، أو غیرهما من الأرحام أن یکون عاقلاً حراً مأموناً علی سلامة الولد ، ومسلماً إذا کان الولد کذلک ، فلو فقد أحدهما الشروط اختص الآخر بالحضانة .

( مسألة 1614 ) : الحضانة کما هی حق لکل من الأبوین علی التفصیل المتقدم أو الأرحام فهی حق للولد علیهم أیضاً ، فیجبرون علیها لو أهملوا القیام بها .

( مسألة 1615 ) : لا ینتقل حق الحضانة ممن ثبت له إلی غیره ، نعم لو ترک الأخذ به وصلت النوبة إلی الآخر منهما أو من الأرحام ، ومن ثم لیس لمن ثبت ل-ه حق الحضانة إیکالها إلی الغیر بنحو التفویض المطلق نعم لا تجب المباشرة لکن مع الإشراف القریب منه .

( مسألة 1616 ) : الجد ( أب الأب ) کالأب ل-ه ولایة التأدیب والقیمومة علی الولد وولایته أولی من الأب فی ذلک .

ص:475

( مسألة 1617 ) : لا ولایة لذوی الأرحام علی نکاح الصغیر والقاصر ولا علی أمواله بخلاف غیر ذلک من شؤونه لکن یراعی فی الموردین الأولین مباشرتهم مع نظارة الحاکم أو عدول المؤمنین .

( مسألة 1618 ) : تنتهی ولایة الأبوین ببلوغ الولد رشیداً ، فإذا بلغ رشیداً لم یکن لأحد حق الحضانة علیه ذکراً کان أم أنثی ، فیملک الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو غیرهما ، وحکم جملة من متقدمی الفقهاء بکراهة مفارقة البنت للأم حتی تتزوج ولا یخلو من وجه ، نعم قد مرّ استمرار نمط من ولایة الأب فی النکاح علی الباکر الرشیدة ، کما مرّ فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أن أولی الأرحام أولی بذلک فیما بینهم لا سیما الأب والجدة وکذا تصرفهما فی مال الولد عند الحاجة علی تفصیل مرّ ، کما أنه یلزم علی البالغ رعایة عدم عقوق الوالدین .

ص:476

فصل : فی النفقات

إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة الزوجیة والقرابة والملک .

( مسألة 1619 ) : إنما تجب النفقة علی الزوج للزوجة الدائمة المطیعة غیر الناشزة وقد مرّ بیان ما یتحقّق به النشوز ومرّ أنّه لا یندرج فیه خروجها لسدّ حاجیاتها للضرورات . نعم لا تسقط النفقة بالنشوز من رأس بل یسقط منها بقدر وبحسب مراتب النشوز وبغرض التأدیب ، نعم لو هجرته سقطت تماماً .

( مسألة 1620 ) : لا فرق فی استحقاق الدائمة بین أن تکون مسلمة أو ذمیة ، وحرة کانت أو أمة .

( مسألة 1621 ) : لو نشزت ثم عادت إلی الطاعة فلابد من إظهارها ذلک للزوج ومضی مدة یحصل فیها التمکین کی تستحق النفقة .

( مسألة 1622 ) : لو ارتدت سقطت النفقة وإن عادت عادت .

( مسألة 1623 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة فی الزمان الفاصل بین العقد والزفاف لعدم التمکین الکامل ، وکذا الحال فی الصغیرة سواء کانت قابلة للاستمتاع منها أم لا ، وکذا لا یجب علی الصغیر مطلقاً وإن کانت الزوجة کبیرة ، نعم الأحوط فیما کان مراهقاً والزوجة مراهقة أو کبیرة أو الزوجة مراهقة والزوج کبیر لزوم النفقة بحسب ما یحصل من التمکین والعشرة .

( مسألة 1624 ) : لا تسقط نفقتها بعدم تمکینها له من نفسها لعذر شرعی أو عقلی

ص:477

من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک وکذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ، سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح ، وکذا لو سافرت فی واجب مضیق کالحج الواجب بغیر إذنه ، بل ولو مع منعه ونهیه . بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه أو خرجت من بیته بغیر إذنه ، لکن تقدم تقدیر مقدار السقوط بحسب مراتب النشوز .

( مسألة 1625 ) : تثبت النفقة والسکنی لذات العدّة الرجعیة ما دامت فی العدّة کما تثبت للزوجة سواء کانت حائلاً أم حاملاً . ولا نفقة لذات العدة البائنة سواء کانت عن طلاق أو فسخ . نعم لو کانت حاملاً فإنها تستحق النفقة حتی تضع حملها . بل الأحوط ثبوت النفقة لمطلق الحامل ولو المفسوخ عقدها أو المنقطعة ولا سیما الحامل المتوفی عنها زوجها فلا یخلو من قوة فی الصورة الأخیرة لا سیما مع عدم المال للحامل وعدم المال للحمل . ولا نفقة للمتوفی عنها الحائل .

( مسألة 1626 ) : لو ادّعت المطلقة بائناً أو غیرها أنّها حامل مستندة إلی وجود الأمارات علی الحمل صدقت ، وأنفق علیها یوماً فیوم إلی أن یتبین الحال ، نعم للزوج المطالبة بالفحص عبر الطرق الطبیة الحدیثة ، فإن تبیّن الخلاف استعید منها ما صرف إلیها ، ولیس للزوج تعلیق النفقة علی إتیانها بکفیل .

( مسألة 1627 ) : مؤنة الزوجة الواجبة علی الزوج إنما هی نفقتها المالیة دون مؤنة کل عمل وجهد تتوقف علیه المعیشة والعشرة بالمعروف المشترکة بینهما ، نعم تستحق الأجرة علی أی عمل تقوم به المرأة للرجل مما لیس له صلة بالعشرة المشترکة .

کما أنّ النفقة المالیة اللازمة إنما هی ما تقوم به حیاتها ومعیشتها من طعام

ص:478

وشراب وکسوة وسکنی وما یلحق بکل منها أی النفقة الفردیة لا بلحاظ علاقاتها الاجتماعیة ، نظیر الطعام والإدام والکسوة والمسکن وأثاث المنزل کآلات الطبخ ووسائل النوم والتنظیف ، والضابط فی تقدیرها جنساً وکماً وکیفاً المتوسط من حال کل من الزوجة بالإضافة إلی الزوج فیراعی شأن کل منهما ملحوظاً فیه الطرف الآخر بحسب المتعارف اعتیاده لأمثالها فی بلدها ویناسب حالها ویلائم مزاجها ولو بحسب الفصول ویشمل القدر المتوسّط فی الترفه فی المأکل والملبس ومرافق السکنی بحسب حالهما ولا یشمل القدر المفرط للرفاه والبذخ والبطر من أنحاء الاستعمال .

نعم یلحق بالطعام الفواکه والأدویة وفضول الطعام والشراب مما یعتاد کما یلحق بالسکنی جملة من مرافقه کما مرّ . وأما الاستقلال فی السکن حجرة ومرافقاً أو داراً فبحسب العرف المعتاد ویلحق بالکسوة آلات الزینة والتجمل بحسب ما یلیق من عادة أمثالها ، وأما الإخدام فمع المشقة أو استدعاء شأنها ذلک .

( مسألة 1628 ) : من النفقة المستحقة للزوجة مصرف التنظیف لبدنها وثیابها وآلات المعیشة وکذلک مصرف الوقود والطاقة بحسب الحاجة وکذلک مصرف الحاجة الطبیة کالولادة وأجرة الطبیب والأدویة فی الأمراض التی تعتری الإنسان عادة . نعم لا یندرج فیها علاج الأمراض الصعبة التی تحتاج إلی تکالیف باهضة التی قد یتفق الابتلاء بها .

( مسألة 1629 ) : تملک الزوجة علی الزوج النفقة عند حلول وقت الصرف وهو یختلف بحسب الطعام والإدام أو الکسوة أو المسکن ففی الأول لکل یوم وفی الثانی بحسب المتعارف من کل أشهر وموسم وفی الثالث بحسب المدّة

ص:479

الزمنیة المتعارفة لمنفعة السکنی من إجارة أو عاریة أو ملک بشرط التمکین ، فلها المطالبة بها عند حلول الوقت ، فلو لم ینفق علیها وانقضت المدة استقرت دیناً فی ذمته ، سواء طالبته بها أو سکتت عنها وسواء قدرها الحاکم وحکم بها أم لا ، وسواء کان موسراً أو معسراً ، غایة الأمر أنه مع الإعسار ینظر إلی الیسار . نعم لیس لها المطالبة بالنفقات المستقبلیة قبل حلول وقتها .

( مسألة 1630 ) : لو دفع إلیها نفقة المدة الحالیة ولم تصرفها أو أبقت منها بالتقتیر علی نفسها وانقضت المدة کانت ملکاً لها ولیس للزوج استردادها إلاّ أن تخرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة إما بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً ، فیوزع المدفوع علی مقدار ما تستحقه ویسترد الباقی ولو بحسب أبعاض الیوم الواحد .

( مسألة 1631 ) : کیفیة الإنفاق بالطعام والإدام إما بمؤاکلتها مع الزوج فی بیته علی العادة کسائر عیاله ، وإما بتسلیم النفقة لها ، ولیس له إلزامها بالنحو الأول فإن لها أن تقبض نفقتها وتفعل بها ما تشاء کأن تدخرها أو تتصدق بها ونحو ذلک . إلاّ أنه إذا أکلت وشربت معه علی العادة سقط الواجب من النفقة ولیس لها المطالبة بها .

( مسألة 1632 ) : یتخیر الزوج فی نفقة الأکل بین إعطاء الطعام المطبوخ أو المواد الخام التی تحتاج إلی إعداد کالطهی ونحوه . نعم لو کان فی الإعداد کالطبخ مؤونة مالیة کمؤونة الوقود ونحوها کانت علی الزوج ، ومثله بعض معالجات التهیئة والإعداد التی یتعارف مزاولة کلفتها خارج المنزل .

( مسألة 1633 ) : أجور حرکة السفر وشؤونه لیست من النفقة إلاّ أن یکون باستدعاء الزوج أو استصحابه أو کان لأجل شؤون معیشة الزوجة الضروریة

ص:480

کالسفر لعلاج المرض ونحوه ، فلا یجب علیه أجور سفرها الواجب أو الندبی للحج والزیارة ، لکن لا تسقط نفقتها فی السفر وإن زادت عن الحضر .

( مسألة 1634 ) : الواجب من النفقة فی الأصل هو العین ولها التراضی علی بذل الثمن وقیمة الطعام والإدام والکسوة ، وتملکه بالقبض فیسقط الواجب علیه لکن لیس للزوج إلزامها بذلک .

( مسألة 1635 ) : الأظهر استحقاق الزوجة تملک الکسوة علی الزوج ولها أن تجتزی بما یبذله لها من ثیاب مستعارة أو مستأجرة ، ولو دفع إلیها کسوة لمدة جرت العادة ببقائها إلیها فلبستها فخلقت قبل تلک المدة أو سرقت من دون تفریط متعمد منها وجب علیه دفع کسوة أخری إلیها ، ولو انقضت المدة والکسوة باقیة ولم تخرج عن حیز الانتفاع المتعارف فلیس لها المطالبة بکسوة أخری ، ولو خرجت بعد المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فلیس ل-ه استردادها وهذا بخلاف آثاث المنزل والعفش وبقیة آلات المرافق الأخری فإنها علی ملک الزوج یستردها عند خروجها عن الاستحقاق ولو فی أثناء المدة .

( مسألة 1636 ) : لو اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما علی الاستحقاق فإن کان الزوج غائباً أو کانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بیمینها إذا لم یکن ل-ه بینة ، وإن کانت فی بیته داخلة فی عیالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بیمینه إذا لم یکن لها بینة .

( مسألة 1637 ) : إذا کانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعیاً واختلفا فی وقوع زمان الطلاق فادعی الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادعته هی أنه بعده وتستحق علیه النفقة ولم تکن بینة ،

ص:481

فالقول قولها مع الیمین ، ویلزم الزوج بإقراره فلا یرجع إلیها .

( مسألة 1638 ) : إذا طالبته بالإنفاق وادعی الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه وادعت یساره ، فإن کان مسبوقاً بالیسار وادعی تلف أمواله وأنه معسر وأنکرته فالقول قولها مع یمینها ، وإن لم یکن کذلک فهل القول قوله بیمینه أو یفحص حاله حتی یتبین إعساره فینظر کما فی المدیون؟ وجهان .

( مسألة 1639 ) : لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتیاجها ، فلها علی زوجها النفقة وبذل مقدارها وإن کانت من أغنی الناس .

( مسألة 1640 ) : إذا لم یکن ل-ه مال یفی بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبی النفقة فنفقته الحاضرة مقدمة علی زوجته ، ونفقتها الحاضرة مقدمة علی أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إلیها ، فإن فضل بعد ذلک دفعه إلی الأقارب .

( مسألة 1641 ) : المراد بنفقة نفسه المقدمة علی نفقة زوجته مقدار قوت المدة الحالیة وکسوته اللائقة بحاله وکل ما اضطر إلیه من الآلات لمرافق معیشته ونحوها وکذلک رأس ماله الذی یحتاج إلی استثماره حیث یکون فاضل ربحه مصدر کسبه ، فإن زاد علی ذلک شیء صرفه إلی زوجته ثم إلی قرابته .

( مسألة 1642 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط ابتداءً أو شرطاً فی ضمن عقد بالنسبة إلی الزمان الحاضر . وأما بالنسبة إلی الأزمنة المستقبلة فکذلک کشرط فی ضمن عقد وإما ابتداءً فلا یخلو من إشکال ومنع .

( مسألة 1643 ) : یجوز للمرأة رفع أمرها للحاکم الشرعی إذا لم ینفق الزوج علیها سواء کان ممتنعاً من الإنفاق مع قدرته أو عاجزاً کما تقدم تفصیله فی فصل حقوق الزوجین وتقدّم أن التمکن من النفقة لیس شرطاً فی صحة العقد ولا طروّ العجز موجباً للخیار .

ص:482

نفقة الأقارب

(مسألة 1644 ) : یجب الإنفاق علی الأبوین وآبائهما وأمهاتهما وإن علو ، وعلی الأولاد وأولادهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ذکوراً وإناثاً صغاراً کانوا أو کباراً ومقتضی ذلک استحقاق النفقة للقریب علی ذی الرحم من العمودین مع فقد الأقرب أو إعساره فیثبت الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی الجد ، ولا تجب علی غیر العمودین من الأقارب بالإخوة والعمومة والخؤولة وغیرهم وإن استحب . نعم تجب الرعایة والکفالة فی التدبیر لعموم الأقارب فضلاً عن العمودین مع احتیاج القریب لذلک لقصوره أو اضطراره ولا فرق فی المنفق علیه القریب بین کونه مسلماً أو کافراً .

( مسألة 1645 ) : یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره واحتیاجه وعدم قدرته علی تحصیلها ، بمعنی عدم وجدانه لما یتقوت به فعلاً ، فلا یجب الإنفاق علی من قدر علی نفقته فعلاً وإن کان فقیراً لا یملک قوت سنة وجاز له أخذ الزکاة ونحوها .

وأما غیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها ، فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالاقتراض المتمکن من أدائه أو الأخذ من مال مبذول له فلا یجب الإنفاق علیه . وکذا لو کان قادراً علی الاکتساب بما یناسب حاله وشأنه أو کان کسوباً أو محترفاً للمهن والصنایع .

أما القدرة علی أخذ الحقوق من الزکاة ونحوها فلا تسقط استحقاق النفقة فضلاً عما لو لزم من أخذها مهانة وابتذال کالسؤال والاستعطاء ، وکذا لو قدر القریب علی اکتساب یشق علیه تحمله أو کان ترکه للاکتساب لاشتغاله

ص:483

بأمر دینی أو دنیوی هام کطلب العلم . وأما القادر علی الاکتساب بإعداد بعض المقدمات کتعلم صنعة أو حرفة أو مهنة وترک تهیئة ذلک أو کان کسوباً وترک ذلک طلباً للراحة أو للکسل ونحوه أو فوّت فرص ذلک فأصبح محتاجاً فعلاً للنفقة فی المدة الحاضرة وعاجزاً عن تحصیلها فیجب الإنفاق علیه بقدر الضرورة ویجوز التقتیر علیه حثاً ل-ه علی العمل والاکتساب .

( مسألة 1646 ) : إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فلا تکون بذلک بحکم القادر علی النفقة فیجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها .

( مسألة 1647 ) : یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته الدائمة لو کان متزوجاً ، فلو حصل له قدر کفایة نفسه خاصة اقتصر علی نفسه ، ولو فرض أنه فضل منه شیء وکانت له زوجة فلزوجته ، فلو فضل منه شیء فالأقرب منهم فالأقرب فللأبوین والأولاد مقدمان علی أبناء الأولاد وعلی الجد والجدة للأم وعلی الجدة للأب ، ولو کانوا فی مرتبة واحدة ولم یقدر علی نفقة الجمیع فالأقرب أنه یقسم القوت أولاً بینهم بالسویة وکذا الکسوة والسکن إن أمکن ولو مع الضیق وإلاّ أقرع بینهم . ولا یترک الاحتیاط فی الوالدین عند الدوران مع الأولاد .

( مسألة 1648 ) : یجوز ل-ه تقدیم نفقة الزواج إذا احتاج إلیه علی نفقة القریب مع عدم کفایة ما عنده للنفقتین ، إلاّ مع شدة إعواز القریب وعجزه مع عدم بلوغ حاجته للزواج إلی الاضطرار .

( مسألة 1649 ) : یجب السعی لتحصیل النفقة لنفسه مع إعوازه بمقدار یحفظ نفسه وعرضه ویقیم صلبه ویدفع عنه الضرر ولو بدون مقدار النفقة المتعارفة لمثله ،

ص:484

بأی وسیلة من الاکتساب والاستدانة والاستعطاء والاستیهاب ولو المهن الحقیرة أو الأخذ من الزکاة والحقوق الأخری للمستحقین أو التعریض بالمسألة بحسب درجات الخفاء والظهور متدرجاً فی ذلک حسب حاجته وضرورته مراعیاً صیانة ماء وجهه قدر الإمکان الأبعد عن المهانة والابتذال فالأبعد ، وأما نفقة الزوجة والأقارب فالواجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه وحاله وکذا بالاستدانة مع تمکنه من الأداء مستقبلاً ، وإلاّ أخذ من حقوق المستحقین من الزکوات ونحوها نعم لا یجب علیه التوسل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب والاستعطاء فضلاً عن السؤال إلاّ مع شدة إعواز العیال وعجزهم مع خفة المشقة علیه .

( مسألة 1650 ) : الواجب من نفقة الأقارب هو ما مرّ فی نفقة الزوجة من النفقة الفردیة فی المعیشة من کفایة الطعام والإدام والکسوة والمسکن اللائق بشأنهم وحالهم المتعارف دون بقیة أنواع المؤن وإن کانت ضروریة بحسب معیشة العلاقات الاجتماعیة کالدیون لسائر المؤن الأخری والغرامات ونحو ذلک .

( مسألة 1651 ) : لا یجب تزویج من وجبت نفقته ولداً کان أو والداً أو إعطاء مهر ل-ه أو تملیک أمة أو تحلیلها علیه ، المسمی بالإعفاف وإن کان أحوط مع شدة الحاجة لا سیما فی الأب .

( مسألة 1652 ) : یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم إخوته ودون زوجته ، ویجب علی الولد نفقة ولده دون زوجته ، نعم یجب علیه نفقة أولاد ولده أیضاً لأنهم أولاده .

( مسألة 1653 ) : لا تقضی نفقة الأقارب ولا یجب تدارکها لو فات وقتها ، ولو بتقصیر من المنفق ، ولا تشتغل ذمته بها کدین بخلاف الزوجة کما مر .

ص:485

نعم لو استدان القریب العاجز لنفقته الضروریة فالأحوط قضاؤها علی المنفق ، ولو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره ورفع القریب أمره إلی الحاکم فأمر الاستدانة علیه فاستدان علیه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب علیه قضاؤه ، وإن تعذّر الحاکم فیرفع أمره إلی عدول المؤمنین ویستأمرهم فی ذلک ، وإن تعذر فاستدان بقصد کونه علی المنفق فالأحوط وجوب قضاؤه بل الأحوط القضاء ولو لم ینو ذلک کما مرّ .

( مسألة 1654 ) : النفقة الحاضرة للأقارب تقبل الإسقاط بحلوها دون الآتیة المستقبلة .

( مسألة 1655 ) : یجزی فی الإنفاق علی القریب بذل النفقة فی دار المنفق ، ولا یجب بذلها فی دار أخری ، ولو طلب المنفق علیه ذلک لم تجب إجابته إلاّ إذا کان عن عذر مانع ل-ه عن استیفاء النفقة مما یرجع إلی خلل فی محل الإنفاق .

( مسألة 1656 ) : القریب وإن لم یملک النفقة فی ذمة المنفق إلاّ أنه یتملکها بأخذ القوت والکسوة بخلاف الحال فی السکنی فإنه إمتاع وانتفاع کما مر فی الزوجة .

( مسألة 1657 ) : إن لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق ومن جهة المنفق علیه .

أما الأولی : فتجب نفقة الإنسان ذکراً کان أو أنثی علی عمودی نسبه أصوله وهم آباءه وفروعه وهم أولاده الأقرب فالأقرب ، فتجب علی الأب والولد ومع عدمهما أو فقرهما فعلی جده للأب وولد ولده وهکذا متعالیاً ومتنازلاً ومع التعدد والتساوی فی الدرجة یشترکون بالسویة والأظهر اعتبار الذکورة فی الأقرب فالأقرب دون المرأة . نعم إن عدموا فتصل النوبة إلی الأم والأنثی

ص:486

من الأقرب فالأقرب .

أما الثانیة : فإن کان مقتدراً علی نفقته ونفقة زوجته وجمیع أقاربه المستحقین للنفقة وجب علیه نفقة الجمیع ، وإن لم یکن إلاّ لبعضهم فعلی الأقرب فالأقرب منهم ذکراً کان أو أنثی فالابن أو البنت مقدم علی ابن الابن ، والأبوان مقدمان علی الأجداد والأحفاد ، کما مرّ ولو تساووا فی المرتبة فقد مرّ تفصیل الحال فیه .

( مسألة 1658 ) : لو کان له ولدان أو أکثر ولم یقدر إلاّ علی نفقة بعض منهم وکان له أب موسر ، فإن اتفقا فی مقدار النفقة والاشتراک فی إنفاقهما أو تراضیا علی أن یکون أحدهما المعین فی نفقة أحدهما وغیره فی نفقة الآخر فهو وإلاّ رجعا إلی القرعة فی تعیین أحد الخیارات التوفیقیة فی الموازنة بینهما .

( مسألة 1659 ) : لو ماطل وامتنع من النفقة علی من وجبت علیه أجبره الحاکم ، ومع عدمه فعدول المؤمنین ، وإلاّ فیقتص منه مقدار نفقته . وإلاّ أمره الحاکم بالاستدانة علیه ، وإلاّ فعدول المؤمنین وإلاّ فیتصدی هو للاستدانة علیه کما مرّ .

( مسألة 1660 ) : تجب نفقة المملوک - رقیقاً کان أو بهیمة وکل دابة وذی نفس سائلة وروح بل الأحوط مطلق الحیوان حتی النحل ودود القز - علی مالکه ، ومولی الرقیق بالخیار بین الإنفاق علیه من خالص ماله أو من کسبه بأن یضرب علیه ضریبة ویجعل الفاضل ل-ه ، فلو قصر کسبه عن نفقته کان علی المولی إتمامه ، وتقدیر نفقة المملوک هو الکفایة من طعام وإدام وکسوة وسکنی مما هو معتاد فی الممالیک ، کما أن الواجب فی نفقة البهیمة والحیوان ما تحتاج إلیه من أکل وسقی ومکان رحل ونحو ذلک ، ویتخیر المالک فی مؤونتها بین تهیئته لها أو تخلیتها ترعی فی خصب الأرض ، إن کفیت بذلک ، وإلاّ جبر نقص ذلک .

ص:487

( مسألة 1661 ) : لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه أو بهیمته أجبر علی بیعه أو ما یزیل ملکه عنه أو الإنفاق علیه أو تخلیته لیحصل علی مؤونته أو غیر ذلک مما فیه مراعاة وتوفیق بین الطرفین .

ص:488

کتاب الطلاق :

الفصل الأول:فی الشروط

شروط المطلّق :

( مسألة 1662 ) : یشترط فی الزوج المطلق البلوغ والعقل ، فلا یصح طلاق الصبی لا بالمباشرة ولا بتوکیل الغیر وإن کان ممیزاً وله عشر سنین ، إلاّ أن یکون قد أنبت فی عانته أو أشعر فی وجهه ، أو أمنی ، وإن کان الاحتیاط فیمن بلغ عشراً مطلقاً لا ینبغی ترکه ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ، وکذا السکران والمغمی علیه والنائم ونحوه ممن زال عقله .

( مسألة 1663 ) : لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلاً عن الوصی والحاکم . نعم لو بلغ فاسد أو ناقص العقل أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ قبل رشده طلق عنه ولیه مع مراعاة الغبطة والصلاح بل وکذا بعد رشده وإن کان الاحتیاط فی استیذان الحاکم فی هذه الصورة لا یترک فإن لم یکن له أب وجد فالأمر إلی الحاکم ویراعی فی ذلک مباشرة أقاربه من الأرحام ، هذا کله فی المجنون المطبق . وأما الأدواری والسکران والمغمی علیه فلا یصح طلاق الولی

ص:489

عنه بل یطلق حال إفاقته . وهل یجوز لولی الصبی أن یهب المتمتع بها المدة وجهان ، أو قولان أظهرهما الجواز .

( مسألة 1664 ) : ویشترط فیه القصد والاختیار ، فلا یصح طلاق النائم والساهی والغالط والمکره بتوعید وتهدید أو إجبار وکذا من خرج عن السیطرة علی إرادته وقواه النفسانیة کالشدید الغضب ، والسکران ، وکذلک من لم تتحقق منه إرادة جدیة کالهازل والذی یتلفظ بالطلاق مداراة لبعض نسائه تطیباً للخاطر من دون عزمه الأکید علیه .

( مسألة 1665 ) : الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده بالتوعید والتهدید علی ترکه بما یضرّ بحاله أو حال من یهمّه شأنه نفساً أو عرضاً أو مالاً ، مع کون الحامل - المکره بالکسر - قادراً علی ما توعّد به مع حصول الخوف من وقوعه ، ویلحق به ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور من عقوبته وإضراره لو خالفه وإن لم یتکلم بألفاظ التوعید والتهدید لکن مع وجود شاهد حال حاضر أو سابق علی عزم الحامل علی ذلک ، بل الحال کذلک لو لم یأمره مع وجود شاهد حال المزبور وحصول إبراز منه لتلک الإرادة العاتیة ، وهذا بخلاف ما کان مجرد خوف من إضرار الغیر بترکه من دون ذلک ، کما لو تزوج امرأة ثم رأی أنها لو بقیت فی عصمته لناله من بعض أقاربها ضرر فالتجأ إلی طلاقها فإنه یصح طلاقها .

وأما التوعّد بما یستحقه کما إذا قال ولی الدم للقاتل أو الدائن للمدیون : طلّق زوجتک وإلاّ قتلتک أو وإلاّ طالبتک بالمال فطلّق ، ففی الصحة إشکال بل منع . نعم لو لم یکن بصیغة الوعید والتهدید بل بنحو المعاوضة فی مقابل رفع الید عن ما یستحقه من دون إلجاء وإخافة لکانت الصحة متجهة .

ص:490

( مسألة 1666 ) : یعتبر فی الإکراه عدم إمکان التفصی والتجنب عن الضرر المتوعد به بما لیس فیه ضرر آخر علیه أو مشقة والموازنة بین الضررین فی تحمل ا لضرر تختلف بحسب الموارد والأشخاص ، کالفرار والاستعانة بالغیر ، فلو أوقع الطلاق مع إمکان دفع الضرر صح . نعم لا یعتبر عدم القدرة علی التوریة فلو أوقع الطلاق من دونها فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه فضلاً عما لو کان غافلاً عنها للجهل بها أو للإرباک والاضطراب الطاری علیه .

( مسألة 1667 ) : لا یعتبر فی وقوع الإکراه تطابق عمل المکره - بالفتح - مع خصوصیات ما أکره علیه فإن التمرد والتعصی فی الخصوصیات أمر معهود فی موارد الإکراه بحسب شدة ونوعیة الإکراه وإن استسلم واستجاب للإکراه فی أصل العمل ، فلو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلق إحداهما المعینة وقع مکرهاً علیه ، ولو طلقهما معاً دفعة ففی کون إحداهما إکراه إشکال بل لا یخلو من منع إلاّ مع شاهد حال وقد یدل علیه فی کلتیهما لتلازم ما ، وأما لو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه عن إکراه .

( مسألة 1668 ) : لو أکرهه علی أن یطلق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتین فالظاهر أنه عن إکراه إلاّ أن یکون شاهد حال مخالف .

( مسألة 1669 ) : لو أوقع الطلاق عن إکراه ثم تعقبه الرضا ففی الصحة إشکال وإن کانت لا تخلو من وجه للنص الوارد فی الصبی .

( مسألة 1670 ) : یصح الإکراه بحق علی الطلاق کما فی موارد وجوب الطلاق علی الزوج وهل یختص ذلک بإکراه الحاکم الشرعی أم یعم غیره ولو الزوجة ، الظاهر الثانی مع استجماع طلاق الزوج للشرائط الأخری مع وصول النوبة لغیر الحاکم بحسب مراتب الولایة ، وهل یکون بائناً أم رجعیاً ، الأظهر الأول

ص:491

سواء فی موارد عدم الإنفاق أو الهجر منه لها کالمعلقة .

( مسألة 1671 ) : لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به .

شروط المطلقة :

( مسألة 1672 ) : یشترط فی المطلقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها ، وأن تکون طاهراً من الحیض والنفاس ومستبرأة بحیضة بعد المواقعة فیکون طلاقها للعدة أی ما یصلح أن یکون مبتدءاً لاحتساب العدة ، فلا یصح طلاق الحائض والنفساء والمراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلل فی البین . فلو نقیتا من الدمین ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما کما لا یصح فی طهر واقعها فیه زوجها .

( مسألة 1673 ) : إنما یشترط خلو المطلقة من الحیض فی المدخول بها الحائل دون غیر المدخول بها ودون الحامل المستبین حملها ولو بالفحص الحدیث وإن لم تمض ثلاثة أشهر بناء علی مجامعة الحیض للحمل کما هو الأصح ، فإنه یصح طلاقهما فی حال الحیض . ویشترط ذلک إذا کان الزوج حاضراً ، بمعنی کونهما فی بلد واحد حین الطلاق ، وأما إذا کان غائباً عنها سواء کانت الغیبة لسفره أو لسفرها فیصح طلاقها وإن وقع فی حال الحیض إذا تعذر علیه العلم بحالها من حیث الطهر والحیض أو تعسر علیه استعلام ذلک کما لو کانت غیبته ثلاثة أشهر ، وأما لو علم أنها فی حال الحیض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأظهر أو تمکن من استعلام حالها وطلقها فتبین وقوعه فی حال الحیض بطل الطلاق .

( مسألة 1674 ) : إذا غاب الزوج ، فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلاّ بعد مضی مدة یقطع بانقطاع ذلک الحیض ، فإن طلقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً فیه صح طلاقها وإن تبین وقوعه فی الحیض ، وإن خرج

ص:492

فی حال الطهر الذی لم یواقعها فیه طلقها ما لم یعلم بکونها حائضاً وصح وإن صادف زمان الحیض ، وأما إن خرج فی الطهر الذی واقعها فیه انتظر مضی زمان تنتقل بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر وهو فی غالب عادة النساء شهر ما لم یعلم أن عادتها أنقص أو أکثر فیراعیه ، وکذا لو لم یعلم الحال التی هی علیه حین خروجه ، والأولی فی هاتین الصورتین تربص ثلاثة أشهر ، فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم یضر مصادفة الحیض فی الواقع ، بل الظاهر أنه لا یضر مصادفته للطهر الذی واقعها فیه ، بأن طلقها بعد شهر مثلاً ثم تبین أنها لم تخرج من الطهر الأول إلی ذلک الزمان .

( مسألة 1675 ) : الحاضر الذی یتعذر أو یتعسر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطهر والحیض کالغائب ، کما أن الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها کان کالحاضر .

( مسألة 1676 ) : یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه من الیائسة والصغیرة وفی الحامل المستبین حملها ولو بالفحص الحدیث وإن لم تمض علیها ثلاثة أشهر کما مر . وبعد مضی ثلاثة أشهر من زمان المواقعة فی المسترابة وهی التی فی سن من تحیض وهی لا تری الحیض لخلقة أو لعارض فإذا اعتزلها ثلاثة أشهر صح طلاقها ویبطل دون ذلک .

( مسألة 1677 ) : لا یشترط فی اعتزاله الثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون لأجل الطلاق ، فلو اتفق ذلک لأی سبب ثم طلقها صح .

( مسألة 1678 ) : لو واقعها فی حال الحیض لم یصح طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة ، بل لابد من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر ، لأنه لم یستبرئها بحیضة بعد المواقعة فلا یکون طلاقها فی ما یصلح أن یحسب مبتدأ للعدة .

ص:493

( مسألة 1679 ) : یشترط فی صحة الطلاق تعیین المطلقة بأن یقول : « فلانة طالق » أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام والإجمال ، فلو کانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتی طالق » صح ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر وقال : « زوجتی طالق » فإن نوی معینة منهما أو منها صح وقبل تفسیره من غیر یمین وإن نوی غیر معینة کما لو قال : « إحدی زوجاتی طالق » بطل علی الأقوی ومثله لو قال : « فلانة أو هذه طالق » أو قال : « أنت أو هی طالق » .

ص:494

فصل : فی الصیغة

(مسألة 1680 ) : لا یقع الطلاق إلاّ بصیغة خاصة وهی قوله : « أنت طالق » أو « فلانة أو هذه » أو ما شاکلها من الألفاظ الدالة علی تعیین المطلقة ، والأظهر عدم وقوعه بقوله : « أنت مطلقة » أو « طلقت فلانة » فضلاً عن الکنایات کقوله : « أنت خلیة أو بریّة أو حبلک علی غاربک أو إلحقی بأهلک » وغیر ذلک کقوله : « استبرئی رحمک » ناویاً به الطلاق . وکذا لو خیر زوجته وقصد تفویض الطلاق إلیها فاختارت نفسها بقصد الطلاق أو قیل له : هل طلقت زوجتک فلانة ؟ فقال : نعم .

( مسألة 1681 ) : یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة ، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : « زَوْجَتای طالِقان أو زَوْجاتی طَوالِق » صح طلاق الجمیع .

( مسألة 1682 ) : لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من لغة غیر عربیة مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة ، وأما مع العجز فیجزی إیقاعه بما یرادفها بأی لغة کان ، وکذا لا یقع بالإشارة ولا بالکتابة مع القدرة علی النطق ، وأما مع العجز عنه کما فی الأخرس فیصح منه إیقاعه بهما والأحوط تقدیم الکتابة علی الورق لمن یعرفها علی الإشارة .

( مسألة 1683 ) : یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوکیل غیره ، سواء کان الزوج غائباً أو حاضراً ، بل وکذا له

ص:495

أن یوکل نفس الزوجة فی تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها .

( مسألة 1684 ) : یجوز أن یوکلها علی أنه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور مثلاً أو سامح فی إنفاقها أزید من شهر مثلاً طلقت نفسها ، والشرط المزبور قید للموکل فیه لا تعلیقاً فی الوکالة فتبطل کما مرّ فی الوکالة ، کما مرّ عدم صحة اشتراط وکالتها عنه فی الطلاق بنحو لا یجوز له عزلها .

( مسألة 1685 ) : یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز ، فلو علقه بشرط بطل سواء کان مما یحتمل وقوعه کما إذا قال : « أنت طالق إن جاء زید » أو مما یتیقن حصوله کما إذا قال : « إذا طلعت الشمس » . نعم لا یبعد جواز تعلیقه بما یکون معلقاً علیه فی الواقع کما إذا قال : « إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق » سواء کان عالماً بأنها زوجته أو جاهلاً بها .

( مسألة 1686 ) : لو کرر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال : « هی طالق ، هی طالق ، هی طالق » من دون تخلل رجعة فی البین قاصداً تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الأخریان ، ولو قال : « هی طالق ثلاثاً » فالأقوی والأظهر أنه تقع واحدة کالصورة السابقة .

( مسألة 1687 ) : یشترط فی صحة الطلاق الإشهاد بمعنی إیقاعه بحضور رجلین عدلین یسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما اشهدا أو لم یقل ، ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء فلو شهد أحدهما وسمع فی مجلس ثم کرر اللفظ فی مجلس آخر وسمع الآخر بانفراده لم یقع الطلاق . نعم الشهادة علی الإقرار بالطلاق لا یعتبر اجتماعهما لا فی تحمل الشهادة ولا فی أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن منفردات ولا منضمات للرجال .

ولا یعتبر معرفة الشهود للمرأة المطلقة بعینها بحیث یصح الشهادة علیها

ص:496

فلو قال زوجتی هند طالق بمسمع الشاهدین صح وإن لم یعرفاها بعینها بل وإن اعتقدا غیرها .

( مسألة 1688 ) : لو طلق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین کما أنه لا یکتفی بالزوج الموکل مع عدل آخر . نعم یکتفی بالوکیل عن الزوج فی توکیل الغیر مع عدل آخر .

( مسألة 1689 ) : المراد بالعدل فی هذا الباب ما هو المراد فی غیره من الأبواب مما رتب علیه جملة من الأحکام ، وهو من کانت له ملکة وحالة رادعة عن ارتکاب الکبائر وعن الإصرار علی الصغائر والکاشف عنها حسن الظاهر وهو کونه حسن الأفعال فی المعاشرة والسلوک الدینی بحیث لو سئل عن حاله قیل فیه خیراً وإنه لم یر منه إلاّ خیراً .

( مسألة 1690 ) : لو کان الشاهدان فاسقین فی الواقع بینما فی اعتقاد المطلق أصیلاً کان أو وکیلاً عادلین لم یکن الطلاق صحیحاً بحسب الواقع ، ولو انعکس بأن کان اعتقاده بفسق الشاهدین مع عدالتهما فی الواقع فالطلاق صحیح ، نعم حسن الظاهر أمارة العدالة وأما الشاک غیر المطلق فیبنی علی الصحة فی عمل المطلق من دون فحص .

ص:497

فصل : فی أقسام الطلاق

الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة . فالقسم الأول : هو غیر الجامع للشرائط المتقدمة وهو علی أقسام : فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا وهو طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع إمکان معرفة حالها حاضراً کان أو غائباً ، أو قبل المدة المعتبرة والطلاق فی طهر المواقعة مع عدم الیأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث مرسلاً أو ولاءاً ، والکل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فیه تصح واحدة ویبطل الزائد .

( مسألة 1691 ) : لو طلق غیر الإمامی زوجته طلاقاً صحیحاً علی مذهبه أو نحلته فاسداً علی مذهبنا ألزم بذلک سواء کانت المرأة شیعیة أو غیرها ونرتب علیها آثار المطلقة ، فلو اعتقد وقوع الطلاق ثلاثاً مرسلاً أو ولاءاً ألزم بالثلاث إلزاماً له بما ألزم به نفسه ومن دان بدین لزمته أحکامهم ولو رجع إلیها لم یصح له ونتزوج بها بعد انقضاء العدة . وکذلک یجوز لمطلقته الشیعیة التزویج بالغیر ، ومثل ذلک الطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق فی طهر المواقعة والحیض وبغیر شاهدین . وهذا الحکم جار فی غیر الطلاق أیضاً ، فنأخذ بالعول والتعصیب منهم فی باب المیراث مثلاً وغیر ذلک من الأبواب اعتماداً علی قاعدة لکل قوم نکاح إمضاءاً لأنکحتهم وطلاقهم وقاعدة الإلزام وقاعدة من دان بدین قوم لزمته أحکامهم والأخذ بإقرارهم بما یقرّون به علی أنفسهم وأنهم یؤخذ منهم کما یأخذون منا فی سننهم وقضایاهم مقاصّة فی الأحکام

ص:498

والقضایا والعقود والإیقاعات والحقوق التی یختلف فیها أهل الملل والنحل أو المذاهب الإسلامیة مع أحکام الشیعة الإمامیة سواء فی التعامل الفردی أو الولائی العام کالقاضی والوالی .

( مسألة 1692 ) : إذا طلق غیر الإمامی سواء المخالف أو الکتابی زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه أو نحلته فاسد عندنا ثم تبصر بعد الطلاق فإن کان ذلک فی العدة جری علیه حکم المؤمن وإن کان ذلک بعد العدة یلزمه ترتیب آثار الصحة علی طلاقه السابق ، إلاّ الطلاق ثلاثاً ونحوه فإنه یرتب آثار الطلاق الواحد الصحیح دون طلاق الثلاث .

والقسم الثانی : طلاق السنة بالمعنی الأعم وهو ما جمع الشرائط فی مذهبنا وهو قسمان بائن ورجعی ، فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده ، سواء کانت لها عدة أم لا ، وهو ستة :

الأوّل : الطلاق قبل الدخول .

الثانی : طلاق الصغیرة وهی التی لم تبلغ التسع ولم تحض وإن دخل بها .

الثالث : طلاق الیائسة . وهذه الثلاث لیس لهن عدة کما یأتی .

الرابع : طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت وإلاّ کانت له الرجعة .

الخامس : طلاق حاکم الشرع فی موارد .

السادس : الطلاق الثالث غیر المتوالی أی إن کانت حرة والطلاق الثانی غیر المتوالی إن کانت أمة .

وأما الرجعی فهو ما عدا ذلک للزوج الرجوع فیه أثناء العدة . وهو ینقسم إلی طلاق السنة بالمعنی الأخص أی الراجح وطلاق العدة ویسمی للعدة أیضاً .

ص:499

أما الأول فهو علی درجتین والجامع بینهما أن لا یرجع إلیها فی طهر الطلاق ولا یمسها فی العدة والأرجح منهما أن یطلقها فلا یراجعها حتی تنقضی العدة ثم إن شاء یتزوجها وهو أعدل وأوسع طلاق للطرفین .

والأقل رجحاناً أن یرجع قبل خروج عدتها من دون وقاع وأما لو رجع فی طهر الطلاق من دون جماع فهو طلاق سنة بالمعنی الأعم .

وأما الثانی : الطلاق العدی ( للعدة ) فهو أن یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم یراجعها قبل خروجها من العدة فیواقعها .

( مسألة 1693 ) : إذا طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتین ولو بعقد جدید حرمت علیه ولا تحل له إلاّ بعد أن تنکح زوجاً غیره سواء کان کل من طلاقها الأول والثانی عدّیاً أو سنیاً أو غیرهما ، فإذا نکحها غیره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نکاحها . وأما الأمة فتحرم بالطلاق الثانی مع الرجوع بعد الأول .

( مسألة 1694 ) : المطلقة تحرم علیه بعد کل طلاق ثالث وتحل له بنکاح الغیر بعده وإن طلقت مائة مرة . نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالمعنی المتقدم حرمت علیه أبداً بأن یطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم یراجع قبل خروجها من العدة فیواقعها ثم یطلقها فی طهر آخر ثم یراجعها فیه ویواقعها ثم یطلقها فی طهر آخر فتحرم علیه حتی تنکح زوجاً آخر ، فإذا نکحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً علی النهج السابق حرمت علیه حتی تنکح زوجاً آخر ، فإذا نکحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً علی النهج السابق حرمت فی التاسعة تحریماً مؤبداً إذا کانت حرة .

وبالجملة إنما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة

ص:500

ثلاث مرات ، ویعتبر فیه أمران :

أحدهما : تخلل رجعتین فی العدة ، فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف فی البین .

الثانی : وقوع المواقعة بعد کل رجعة ، فالطلاق المحرم مرکب من ثلاث طلقات اثنتان للعدة رجعیة وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاث منه حتی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً وإن لم یکن الجمیع طلاق العدة .

( مسألة 1695 ) : إنما توجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجاً آخر وأما إذا تزوجت الغیر انهدم حکم ما سبق وتکون کأنها غیر مطلقة ویتوقف التحریم فی الثالثة علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة .

( مسألة 1696 ) : یشترط فی الزوج المحلل للمطلقة ثلاث أمور :

الأوّل : أن یکون بالغاً ، فلا اعتبار بنکاح الصغیر والمراهق .

الثانی : أن یطأها قبلاً وطیاً موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها وفی الاکتفاء بالدبر إشکال ومنع وأما اعتبار الإنزال فهو أحوط .

الثالث : أن یکون العقد دائماً لا متعة .

( مسألة 1697 ) : لو طلقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت وقبل قولها بلا یمین ، فللزوج الأول أن ینکحها بعقد جدید ولیس علیه الفحص والتفتیش ، بل یکفی أن لا تکون متهمة .

( مسألة 1698 ) : إذا دخل علیها المحلل فادعت الوطی ولم یکذبها صدقت

ص:501

وحلت للزوج الأول ، وإن کذبها لا یبعد قبول قولها أیضاً مع عدم کونها متهمة ولا سیما إذا کانت ثقة . ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها ، فإن کان قبل أن یعقد الأول علیها لم تحل له ، وإن کان بعد العقد علیها لم یقبل رجوعها .

( مسألة 1699 ) : لا فرق فی الوطی المعتبر فی الزوج المحلل بین الوطی الحرام والحلال ، فلو وطأها حراماً کالوطی فی الإحرام أو فی الصوم الواجب أو فی الحیض ونحو ذلک کفی فی حصول التحلیل للزوج الأول .

( مسألة 1700 ) : لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح ، ولو علم بأصل ا لطلاق وشک فی عدده بنی علی الأقل ، سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع ، فلا یحکم مع الشک بالحرمة غیر المؤبدة فی الأول وبالحرمة المؤبدة فی الثانی . ولو شک بین الثلاث والتسع فالأظهر البناء علی الأول فتحل له بالمحلل .

( مسألة 1701 ) : لو ادعی أحد الزوجین الطلاق وأنکره الآخر فالقول قول منکره مع یمینه . ولو تنازعا فی زمان وقوعه فالأصل تأخره .

ص:502

فصل : فی العِدد

العدّة : المدّة التی تتربص المرأة وتحتبس عن الزواج بالغیر بمفارقة زوجها أو بالوط ء المحترم کالشبهة ونحوه أو بدخول الماء فی الفرج من غیر وطی .

ویجب الاعتداد بأمور :

الأول : الطلاق .

الثانی : فسخ أو انفساخ العقد الدائم .

الثالث : انقضاء مدة المتعة أو بذلها .

الرابع : موت الزوج .

الخامس : وطی الشبهة أو دخول الماء من غیر وطی .

السادس : عتق الأمة الموطوءة .

( مسألة 1702 ) : لا عدة علی من لم یدخل بها وطیاً أو ماءاً وإن خلی بها خلوة تامة أو باشرها بغیر الدخول ولم یتوفی عنها زوجها ولا علی الصغیرة ، وهی من لم تکمل التسع ولم تحض وإن دخل بها ولا علی الیائسة ، سواء بانت فی ذلک کله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .

( مسألة 1703 ) : یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم ینزل بل وإن کان مقطوع الانثیین وکذا من مقطوع الحشفة مع إدخال مقدار الحشفة بل مطلقاً مع صدق الإدخال .

ص:503

( مسألة 1704 ) : یتحقّق الیأس بانقطاع الحیض وأما بلوغ السن المتعارف للیأس کالخمسین أو الستین أو غیرهما بحسب البلدان والقومیات فهو أمارة علی الیأس عند الشک .

( مسألة 1705 ) : لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس ورأت الدم مرّة أو مرّتین ثم یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین ، وکذلک ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرین ثم یئست أتمت ثلاثة .

( مسألة 1706 ) : تصدق المرأة فی أنها بلغت الیأس .

( مسألة 1707 ) : إذا طلقت الحائل ( غیر الحامل ) أو انفسخ نکاحها ، فإن کان الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقل من ثلاثة أشهر ، کانت عدتها ثلاثة قروء مثل ما لو کانت مستقیمة الحیض بأن تحیض فی کل شهر مرة کما هو الغالب أو أزید من مرة أو فی کل شهرین مرة .

وإن کانت تحیض والطهر الفاصل بین حیضتین ثلاثة أشهر أو أزید أو کانت مسترابة وهی التی لا تحیض فی سن من تحیض إما لصغر وإما لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو غیر ذلک من العوارض فعدتها ثلاثة أشهر .

هذا فی الحرة وأما الأمة فعدتها قرءان فی الأول وخمسة وأربعون یوماً فی الثانی . والأظهر فی الکتابیة ذلک أیضاً وإن کان الأحوط أنها کالحرة . وإذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه کالحرة بثلاثة أطهار إن کانت مستقیمة الحیض وإلاّ فبثلاثة أشهر .

( مسألة 1708 ) : یتبین مما مرّ أن المرأة إذا کانت تحیض بعد کل ثلاثة أشهر مرة فطلقها زوجها فی أول الطهر ومرت علیها ثلاثة أشهر بیض فقد خرجت من العدة وکانت عدتها الشهور لا القروء والأطهار ، وإذا کانت تحیض

ص:504

فی کل ثلاثة أشهر مرة بحیث لا تمر علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها فعدتها الأطهار لا الشهور ، وأما إذا کانت تحیض تارة علی النمط الأول وأخری علی الثانی فتعتد بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت هی عدتها ، وإن سبق لها ثلاثة أطهار کانت هی عدتها .

وأما إذا ارتفع حیضها علی خلاف عادتها واسترابت بالحمل کما لو کانت مستقیمة الحیض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع علی خلاف عادتها وکما لو ابتدأت العدة بالأشهر فرأت فی الشهر الثالث أو قبله حیضاً وارتفع حیضها فاسترابت بالحمل انتظرت تسعة أشهر من یوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر وخرجت بذلک عن العدة .

( مسألة 1709 ) : عدة طلاق الحامل - وإن کان حملها بإراقة ماء زوجها فی فرجها من دون دخول - ومن ألحقت بها مدة حملها حتی تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء کان تاماً أو غیر تام ولو کان مضغة وفی العلقة إشکال .

( مسألة 1710 ) : لو کانت حاملاً باثنین أو أزید بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده لکن لا تنکح زوجاً إلاّ بعد وضع الأخیر .

( مسألة 1711 ) : إنما تنقضی العدة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدة فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدته ، فلو کانت حاملاً من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل یکون انقضاؤها بالأقراء والشهور کغیر الحامل ولو مقارناً زمناً لمدة الحمل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلی الزانی لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلی المطلق لأن الولد لیس له . نعم لو کان الحمل من وطی الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطی لا بالزوج فوضعه انتهاء لعدة وطی الشبهة لا عدة طلاق الزوج .

ص:505

( مسألة 1712 ) : لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطی لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثم طلقها الزوج أو سبق الطلاق ذلک کانت علیها عدتان عدة لوطی الشبهة تنقضی بالوضع وعدة للطلاق بالأقراء والشهور وبمقارنة زمن الحمل وإن کان الأحوط استئنافها بعد الوضع .

( مسألة 1713 ) : إذا ادعت المطلقة الحمل أو الوضع فانقضت عدتها وأنکر الزوج أو انعکس فادعی الوضع وأنکرت هی یقدم قولها فی جمیع الصور بیمینها ، ومع إمکان تحری واقع الحال بالفحص الحدیث فهو مقدم علی قولها .

( مسألة 1714 ) : لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی المتقدم والمتأخر فإن اتفقا علی زمان الطلاق واختلفا فی زمان الوضع فالقول قولها بیمینها وإن اتفقا فی زمان الوضع واختلفا فی زمان الطلاق فالقول قول من یدعی بقاء العدة ، وکذلک إن اختلفا فی کلا الزمانین .

( مسألة 1715 ) : المراد بالقرؤ والقرئین الطهر والطهرین ، ویکفی فی الطهر الأول مسماه ولو قلیلاً ، فلو طلقها وقد بقیت من طهرها لحظة یحسب ذلک طهراً ، فإذا رأت طهرین آخرین تامین بتخلل حیضة بینهما فی الحرة وطهر آخر تام بین حیضتین فی الأمة انقضت العدة ، فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث أو الثانی . ولو اتصل آخر صیغة الطلاق بأول زمان الحیض صح الطلاق وفی الاکتفاء بالطهر الذی وقعت فیه الصیغة من العدة وجه وإن کان الأحوط إعادة صیغة الطلاق فی أثناء طهر لاحق .

( مسألة 1716 ) : بناءاً علی کفایة مسمی الطهر فی ا لطهر الأول ولو لحظة وإمکان أن تحیض المرأة فی شهر واحد أزید من مرة فأقل زمان یمکن أن تنقضی عدة الحرة ستة وعشرون یوماً ولحظتان - بإن کان طهرها الأول لحظة

ص:506

ثم تحیض ثلاثة أیام ثم تری أقل الطهر عشرة أیام ثم تحیض ثلاثة أیام ثم تری أقل الطهر عشرة أیام ثم تحیض - فبمجرد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوله انقضت العدة . وهذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدة . وإنما یتوقف علیها تمامیة الطهر ا لثالث هذا فی الحرة وأما فی الأمة فأقل ما یمکن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر یوماً لأن عدتها قرءان .

( مسألة 1717 ) : المطلقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکمها ما دامت فی العدة فیترتب علیها آثار الزوجیة من استحقاق النفقة والسکنی والکسوة إذا لم تکن ناشزة ، ومن التوارث بینهما لو مات أحدهما فی العدة وعدم جواز نکاح أختها والخامسة ، وکون کفنها وفطرتها علیه ویجوز لزوجها الدخول علیها بغیر إذن ویجوز بل یستحب لها إظهار زینتها له وتجب علیها طاعته ویحرم علیها الخروج من بیته بغیر إذنه علی ما مرّ . وأما المطلقة بائناً کالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً ، فلا یترتب علیها آثار الزوجیة أصلاً لا فی زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بینهما بالمرة فلا یجب علیها طاعته ولا یحرم علیها الخروج بغیر إذنه . نعم إذا کانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والکسوة والسکنی علیه حتی تضع حملها .

( مسألة 1718 ) : لا یجوز له أن یخرج المطلقة الرجعیة من بیته حتی تنقضی عدتها إلاّ أن تأتی بفاحشة مبینة أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذی أهل بیته بالشتم وبذاءة اللسان ، ولا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلاّ لضرورة أو لأداء واجب مضیق .

( مسألة 1719 ) : لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقاً وفی الرجعی بعد انقضاء العدة ، لکنه إذا طلقها فی المرض المتصل بالموت ترثه الزوجة

ص:507

ما بین الطلاق وبین سنة ، بمعنی أنه إن مات الزوج بعدما طلقها فی حال المرض بعد سنة من حین الطلاق ولو یوماً أو أقل لا ترثه ، وإن کان بمقدار سنة وما دونها ترثه ، سواء کان الطلاق رجعیاً أو بائناً وذلک بشروط ثلاثة :

الأوّل : أن لا تتزوج المرأة ، فلو طلقها فی حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه .

الثانی : أن لا یبرأ الزوج من المرض الذی طلقها فیه ، فلو بری من ذلک المرض ثم مرض ثم مات فی أثناء السنة لم ترثه ، إلاّ إذا کان موته فی أثناء العدة الرجعیة .

الثالث : أن لا یکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث کما هو الحال فی المختلعة والمباراة ، لأن الطلاق إنما هو بالتماس منهما .

( مسألة 1720 ) : عدة المتعة فی الحامل وضع حملها علی الأقوی والأولی عند البعض مراعاة أبعد الأجلین من الوضع أو انقضاء ا لمدة .

وفی الحائل إذا کانت تحیض قرئین وهما طهران أیضاً ویستکشف هذا الحد بحیضتین ، ویکتفی بلحظة من الحیضة الثانیة وإن کان استیفاؤها أحوط ولو انقضی الأجل أو وهبها المدة فی أثناء الحیض لم تحسب تلک الحیضة بأنها الأولی بل لابد من حیضتین بعد ذلک . وإن کانت فی سن من تحیض ولا تحیض فعدتها خمسة وأربعون یوماً ، ولا فرق بین کون المتمتع بها حرة أو أمة .

وأما عدتها من الوفاة فکالمطلقة .

( مسألة 1721 ) : إذا وهب المتمتع بها أو انقضت مدتها بعد الدخول ثم تزوجها دواماً أو متعة ثم طلقها أو وهبها المدة قبل ا لدخول فاللازم إکمال عدتها الأولی .

ص:508

( مسألة 1722 ) : المدار فی الشهور علی الهلالی ، فإن وقع الطلاق فی أول رؤیة الهلال فلا إشکال ، وأما إن وقع فی أثناء الشهر فاللازم إکمال الناقص ثلاثین یوماً .

( مسألة 1723 ) : مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه ، حاضراً کان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائباً ولم یبلغها إلاّ بعد مضی مدة بمقدار العدة أو أکثر فقد انقضت عدتها ولیس علیها عدة بعد بلوغ الخبر إلیها . ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ ولو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه اعتدت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخره عنه .

ص:509

فصل : فی الرجعة

وهی رد المطلقة فی زمان عدتها إلی نکاحها السابق وحلّ لأثر الطلاق فلا رجعة فی البائنة ولا بعد انقضاء العدة الرجعیة .

( مسألة 1724 ) : الرجعة إما بالقول وهو کل لفظ دل علی إنشاء الرجوع أو الإمساک بزوجیتها کقوله راجعتک أو رجعتک أو ارتجعتک إلی نکاحی ، أو رددتک إلی نکاحی أو أمسکتک فی نکاحی ، ویصح الاکتفاء بلفظ الرجوع والرد والإمساک من دون ذکر المتعلق . ولا یعتبر فیه العربیة ، بل یقع بکل لغة إذا کان بلفظ یفید المقصود .

وأما بالفعل ، بأن یفعل بها ما یحل فعله للزوج بحلیلته کالوطی والتقبیل واللمس بشهوة أو بدونها .

( مسألة 1725 ) : لا تتوقف حلیة الوطی وما دونه من التقبیل واللمس علی سبق الرجوع لفظاً ولا علی قصد الرجوع به ، لأن المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة ، فله أن یستبیح منها ما یستبیح الزوج وتکون استباحته رجوعاً وترد زوجة له ، وإن لم یقصد الرجوع عنواناً أو قصد عدم عنوان الرجوع ، إذ الرجوع هو استباحته منها ما یستبیح الزوج من الزوجة ، أو اعتبارها تحت ولایته وقیمومته بالتصرف الفعلی وعدم کونها بائنة منه .

نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهی والنائم ونحوهم مما لا قصد فیه للفعل کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلقة ، کما لو واقعها باعتقاد أنها غیرها .

ص:510

ویصح التوکیل فی الرجعة بالقول .

( مسألة 1726 ) : لو أنکر أصل الطلاق وهی فی العدة کان ذلک رجوعاً وإن علم کذبه . ومثله ادعاؤه للرجعة قبل انقضاء المدة .

( مسألة 1727 ) : لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة ، وإن استحب دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وکذا لا یعتبر فیها اطلاع الزوجة علیها ، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع صحت الرجعة وعادت إلی النکاح السابق واقعاً ، لکن لو ادعاها بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غایة الأمر له علیها یمین نفی العلم لو ادعی علیها العلم بذلک ، ولو ادعی الرجوع الفعلی کالوطی وأنکرته کان القول قولها بیمینها لکنه علی البت لا علی نفی العلم .

( مسألة 1728 ) : إذا اتفقا علی الرجوع وانقضاء العدة واختلفا فی المتقدم منهما فادعی الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هی أن المتقدم انقضاء العدة فإن علم زمان الانقضاء فالقول قوله مع مطابقته لظاهر الحال والصحة کأن یکون رجوعه بفعل یقتضی ا لزوجیة لا مجرد الإنشاء بالقول وإن تعین زمان الرجوع فالقول قولها بیمینها .

( مسألة 1729 ) : لو طلق وراجع فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تکون علیها عدة ولا تکون له الرجعة وادعی هو الدخول کان القول قولها بیمینها إلاّ مع مخالفته للظاهر کما لو کانت بینهما خلوة وعشرة متطاولة .

( مسألة 1730 ) : الظاهر أن جواز الرجوع فی ا لطلاق الرجعی حکم شرعی ولیس حقاً قابلاً للإسقاط کالخیار فی البیع الخیاری ، فلو قال الزوج أسقطت ما کان لی من حق الرجوع لم یسقط وکان له الرجوع بعد ذلک ، وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو مجاناً .

ص:511

فصل : فی عدّة الوفاة

(مسألة 1731 ) : عدة الحرة المتوفی عنها زوجها وإن کان عبداً أربعة أشهر وعشرة أیام إذا کانت حائلاً صغیرة کانت أو کبیرة ، یائسة کانت أو غیرها ، مدخولاً بها أو غیرها ، دائمة کانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء کانت أو غیرها ، صغیراً کان الزوج أو کبیراً ، عاقلاً أو غیره .

وأما إن کانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلین من وضع الحمل والمدة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلک المدة لم تنقض العدة ، وکذا لو تمت المدة ولم تضع بعد . هذا فی الحرة ، وأما عدة الأمة من الوفاة إذا کانت حائلاً وأم ولد لمولاها کعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أیام ، سواء کان من وفاة سیدها أم من زوجها ، وکذلک ا لمدبرة الموطوءة لسیدها من وفاة سیدها .

وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أیام وأما إذا کانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلین من عدة الحائل ومن وضع الحمل .

وأما الکتابیة فعدتها کالحرة من الوفاة .

( مسألة 1732 ) : إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة بخلاف الارتداد عن ملة فالعدة عدة انفساخ .

( مسألة 1733 ) : المراد بالأشهر هی الهلالیة ، فإن مات عند رؤیة الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلالیات وضمت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیام .

ص:512

وإن مات فی أثناء الشهر وبقی منه عشرة أو دونها اعتدت أیضاً بالأربعة الهلالیات وأتمت نقص العشرة من الخامس ، وإن بقی أکثر من عشرة فتجعل ثلاثة أشهر هلالیات فی الوسط ثم تکمل الناقص ثلاثین یوماً وتضیف إلیها عشرة من الشهر الخامس .

( مسألة 1734 ) : لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن کان رجعیاً بطلت عدّة الطلاق واعتدت به من حین موته عدة الوفاة ، فإن کانت حائلاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً ، وإن کانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلین منها ومن وضع الحمل کغیر المطلقة ، وإن کانت بائناً اقتصرت علی إتمام عدة الطلاق ولا عدة علیها بسبب الوفاة .

( مسألة 1735 ) : یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة ، والمراد به ترک الطیب وترک الزینة فی البدن واللباس والهیئة بترک کل ما یعد زینة یتزین به کما فی أوقات المناسبات کالأعیاد والأعراس ونحوها ، ویختلف بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد وکل بلد وما یعتاد ویتعارف فیه للتزین ، مثل الکحل والخضاب ومکیاج الوجه والشعر وفی اللباس لبس الملوّن الزاهی ولبس الحلیّ ولا تقرب الطیب کالعطورات والروائح والتجمیر بالعود ونحو ذلک ، والأحوط اجتناب اتخاذ الزینة المنافیة للحداد عرفاً فی غیر البدن واللباس کما فی المطعوم والمسکن والآثاث وکذا شمّ الطیب وأکل ما جعل فیه .

نعم لا بأس بما لا یعد زینة کتنظیف البدن واللباس وتسریح الشعر وتقلیم الأظفار ودخول الحمام والتأنّق فی المسکن والآثاث والأولاد والخدم .

( مسألة 1736 ) : الحداد لیس شرطاً فی صحة العدة ، بل هو تکلیف علی حدة فی زمانها ، فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی تمام المدة أو بعضها

ص:513

لم یجب علیها استینافها أو تدارک مقدار ما اعتدت بدونه .

( مسألة 1737 ) : لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة والذمیة والدائمة والمنقطعة نعم لا یبعد عدم وجوبه علی من قصرت مدة تمتعها کیوم أو یومین أو ساعة أو ساعتین وکذا - علی الأظهر - علی الصغیرة الممیزة والمجنونة بمعنی وجوبه علی ولیهما فیجنبهما عن التزیین مادامتا فی العدة .

( مسألة 1738 ) : لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها ولا من موت زوجها إذا کانت مزوجة نعم یشکل ذلک فی أم الولد والمدبرة الموطوءة من موت سیّدهما .

( مسألة 1739 ) : یجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدتها والتردد فی حوائجها ، خصوصاً إذا کانت ضروریة أو کان خروجها لأمور راجحة کالحج والزیارة وعیادة المرضی وزیارة أرحامها ولاسیما والدیها . نعم یکره أن تبیت فی غیر بیتها الذی تسکنه فی حیاة زوجها أو الذی انتقلت إلیه فی الاعتداد کما یکره أن تخرج نهاراً فینبغی أن تجعل خروجها بعد نصف اللیل وترجع عشاءاً أو تخرج بعد الزوال وترجع مساءاً .

( مسألة 1740 ) : مبدأ عدة الوفاة إذا مات الزوج غائباً من حین بلوغ الخبر إلیها ، ولا یبعد عمومه للحاضر إذا خفی علیها موته لمرض أو حبس أو غیر ذلک فتعتد من حین إخبارها بموته .

( مسألة 1741 ) : یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجة شرعیّة کالبیّنة والعدل الواحد أو الثقة أو الخبر المحفوف بالقرائن الموجبة للوثوق .

ص:514

فصل : فی المفقود زوجها

(مسألة 1742 ) : إذا فقد الرجل وغاب غیبة جهل حاله فإن علم حیاته صبرت امرأته وانتظرت حتی یستجلی ویعلم حاله من موته أو طلاقه أو ارتداده ، ولیس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلک لکن لها أن تستعلم حاله من جهة التزامه بمسؤلیة الحیاة الزوجیة ، وإن لم یکن له مال ینفق منه علیها ولم ینفق علیها ولیّه من مال نفسه وإن طالت المدة ثم صارت شاکة فی حیاة زوجها فالظاهر اندراجها فی القسم الآتی الذی لا یعلم موته ولا حیاته ، وکذا إذا ظهر أنه هجرها وجعلها کالمعلقة کأن أخفی موضعه لئلاّ یلزم بحقوق الزوجیة ، فلها أن ترفع أمرها للحاکم الشرعی فإن لم یتمکن من الاتصال به وإلزامه بأداء ما علیه من حقوق أو طلاقها ، یجوز للحاکم طلاقها فیما إذا طلبت منه ذلک وإن کان ینفق علیها .

وإن فقد وغاب غیبة منقطعة ولم یبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم یعلم موته ولا حیاته ، فإن بقی له مال تنفق به زوجته أو کان له ولی یتولی أموره ویتصدی للإنفاق علیها وجب علیها الصبر والانتظار ولا یجوز لها أن تتزوج ما دام حال الزوج المفقود مجهولاً حتی تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه لکن لها أن تتصدی من قبل نفسها لاستعلام حاله کأن تظفر بقرائن علی موته أو موضع حیاته ، وإن لم یکن له مال ولا من ینفق علیها فإن صبرت فلها ذلک وإن لم تصبر جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیؤجلها إلی مضی أربع سنین

ص:515

ثم یفحص عنه فی تلک المدة فإن لم یتبین وینجلی حاله لا موته ولا حیاته أمر الحاکم ولیه بأن یطلقها ، فإن امتنع أجبره وإن لم یکن له ولی أو لم یمکن إجباره طلقها الحاکم ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة ولیس علیها فیها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبیة عن زوجها وجاز لها أن تتزوج رجلاً آخر ، وإذا جاء زوجها حینئذ فلیس له علیها سبیل .

( مسألة 1743 ) : یجزی فی الأربع سنین احتسابها من حین فقد الزوج ووقوع غیبته مع اقتران تلک المدة بتخلل الفحص عنه فیها وإن لم یکن بتأجیل وضرب المدة من الحاکم ، إلاّأن الحاکم لابد له من التوثق من الفحص إما بالذی وقع فی تلک المدة أو بأن یقوم بإجراء الفحص مدة من الزمن ، وإن کان الأحوط أن یکون ضرب المدة بدءاً من قبل ا لحاکم وکذلک الفحص وعلی هذا فلو انقطع الإنفاق علی المرأة إما لنفاد مال الرجل وعدم إنفاق ولیه ، جاز للمرأة المطالبة بالطلاق من غیر حاجة لاستئناف مدة أربع سنوات أخری .

( مسألة 1744 ) : لو أنفق علی الزوجة الحاکم من بیت المال أو جهة عامة کالحکومة الرسمیة أو جهة أهلیة أو متبرع لا عن الزوج فلا یکون ذلک بمنزلة نفقة الزوج أو ولیه وأما المتبرع عن الزوج فلایبعد کونه بحکم نفقة الزوج .

( مسألة 1745 ) : لو کانت للمفقود والغائب زوجات أخری لم یرفعن أمرهن إلی الحاکم فالظاهر اجتزاؤهن بمضی المدة المذکورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن .

( مسألة 1746 ) : یجتزی الفحص والتحری بأی کیفیة بما یحتسب طلباً وفحصاً وتفتیشاً ، ویتحقّق ذلک بحسب البیئة التی فقد فیها وغاب سواء بلحاظ صنفه أو البلد والجهة التی فقد فیها ، مع معرفة الشخص المبعوث للتحری باسمه

ص:516

وشخصه وحلیته ومظان وجوده أو من خلال المسافرین والمترددین فی تلک الجهة التی فقد وغاب فیها أو الدوائر الرسمیة المعنیة بذلک ونحو ذلک

من الطرق المناسبة .

( مسألة 1747 ) : مقدار الفحص هو بالمتعارف لأمثاله مکاناً وزماناً خلال الأربعة سنین فلا یعتبر الاستمرار الزمانی بل هو بحیث یصل البحث إلی نتیجة عدم وجدانه خلال هذه المدة ، وکذا من جهة المکان فالمعتبر الجهة والجهات والأمکنة المعتادة لقصد سفره المظنونة والمحتملة قریباً فلا یعتبر استقصاء البلدان والأطراف .

( مسألة 1748 ) : لا فرق فی المفقود بین المسافر ومن کان فی معرکة قتال ومن انکسرت سفینته ففقد ومن اتفق فقده فی جوف بلده ومن اعتقل من قبل سلطات الوقت فانقطعت أخباره ولم یعلم مکانه .

( مسألة 1749 ) : یجوز للحاکم الاستنابة فی الفحص وإن کان النائب نفس الزوجة ، ویکفی فی النائب الوثاقة أو الوثوق وکذا فی من یستخبر منهم حال المفقود .

( مسألة 1750 ) : ظاهر کلمات الأصحاب اختصاص الحکم بالدوام ، لکن فی عمومه للمتعة - المتطاولة سنیناً علی الأربع سنین وتکون هبة المدة من ولی المفقود أو الحاکم بدل الطلاق - وجه .

( مسألة 1751 ) : لا یسقط الفحص بتعذره بل اللازم الانتظار إلی حین تیسره ، نعم لا یندرج انقطاع الأثر فی ذلک وإذا علم أن الفحص لا ینفع ولا یترتب علیه الوصول إلی أثر فالظاهر سقوط وجوبه وکذا لو حصل الیأس من الاطلاع علی حاله بعد القیام بالفحص بعض المدة ، لکن لابد من التربص

ص:517

بمضی المدة فی جواز طلاقها .

( مسألة 1752 ) : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم یجب ، واکتفی بالفحص فی المدة المضروبة .

( مسألة 1753 ) : یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلق ، ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فلا تلزم باختیار الطلاق ، کما أن لها أن تعدل مرة أخری عن البقاء إلی اختیار الطلاق مرة أخری وحینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل والفحص بل یکتفی بالأول .

( مسألة 1754 ) : العدة الواقعة بعدالطلاق عدة طلاق وإن کانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، ویکون الطلاق رجعیاً فتستحق النفقة وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما فی العدة ورثه الآخر ، وبعد العدة لا توارث بینهما ولیس علیها حداد بعد الطلاق فی العدة .

( مسألة 1755 ) : إذا تبین - قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق - موته وجب علیها عدة الوفاة ، وإذا تبین بعد انقضاء العدة اکتفی بها ، سواء کان التبین قبل ا لتزوج من غیره أو بعده ، وسواء کان موته الذی تبین وقع قبل العدة أو بعدها أو فی أثنائها أو بعد التزویج ولو تبین موته فی أثناء العدة فالأقوی استئناف عدة الوفاة من حین التبین وهو الأحوط إذا تبین بعد انقضاء العدة وکان الموت فی أثنائها .

( مسألة 1756 ) : إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن کان قبل الطلاق فهی زوجته ، وإن کان بعد ما تزوجت بالغیر فلا سبیل له علیها ، وإن کان فی أثناء العدة فله الرجوع إلیها ، کما أن له إبقاءها علی حالها حتی تنقضی عدتها وتبین منه ، وأما إن کان بعد انقضاء العدة وقبل التزویج

ص:518

فالأقوی کونها بائنة منه ولیس له علیها رجعة .

( مسألة 1757 ) : لو بان بعد العدة عدم تحقق المقدمات المعتبرة شرعاً للطلاق من الفحص أو مقدار المدة أو غیر ذلک لزم التدارک ولو بالاستیناف وإذا کان ذلک بعد تزویجها من الغیر کان باطلاً ، وإن کان الزوج الثانی قد دخل بها حرمت علیه أبداً وإن کان جاهلاً بالحال . وإذا تبین أن العقد علیها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن یبلغ خبره إلیها فالعقد باطل ، والأحوط إن لم یکن أظهر تحریمها علیها أبداً کما مرّ فی ( مبحث النکاح ) التحریم بالمصاهرة .

( مسألة 1758 ) : إذا حصل لزوجة المفقود العلم بموته بتوسط القرائن وتراکم الأمارات جاز لها بحسب وظیفتها أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم ، ولیس لأحد الاعتراض علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم . لکن یشکل الاکتفاء بقولها واعتقادها لمن هو مطلع علی حالها مع عدم حصول العلم له من ذلک .

( مسألة 1759 ) : ذکر صاحب العروة الوثقی أن المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر یجوز للحاکم أن یطلق زوجته وکذلک المحبوس بالحبس المؤبد إذا لم تصبر زوجته علی هذه الحال یجوز للحاکم أن یطلق زوجته وکذا المفقود إذا أمکن إعمال الکیفیات من ضرب الأجل والفحص لکن کان ذلک موجباً للوقوع فی المعصیة یجوز المبادرة إلی طلاقها من دون ذلک ، وما أفاده إن لم یرجع إلی ما سبق من موارد جواز الإجبار ، فمحل منع .

ص:519

فصل : عدة وط ء الشبهة

(مسألة 1760 ) : إذا وطأ الرجل امرأة أجنبیة بشبهة أنها حلیلته وجبت علیها العدة ، إما لشبهة فی الموضوع کما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبین أنها أجنبیة ، وإما لشبهة فی الحکم کما إذا عقد علی المعتدة معتقداً صحته ودخل بها . سواء کانت ذات بعل ، أو خلیة وسواء کانت الشبهة من الطرفین أو من طرف الواطی خاصة وأما إن کانت من طرف الموطوءة خاصة ففیه قولان أحوطهما ذلک وإن کان العدم وجیه .

( مسألة 1761 ) : لا عدة علی المزنی بها سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی فیجوز لزوجها أن یطأها ویجوز التزویج بها للزانی وغیره ، وإن کان الاحتیاط فی الحامل لأربعة أشهر وعشراً حسن وأفضل منه حتی الوضع وفی الحائل الاستبراء بحیضة وأن لا یتزوج بها الزانی إلاّبعد ذلک .

( مسألة 1762 ) : عدة وطی الشبهة کعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطی علی التفصیل المتقدم ، ومن لم یکن علیها عدة الطلاق کالصغیرة والیائسة لیس علیها هذه العدة .

( مسألة 1763 ) : إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها الاستمتاع بها ولا وطیها ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها فی أیام العدة .

( مسألة 1764 ) : إذا کانت خلیة یجوز لواطیها أن یتزوج بها فی زمن عدتها بخلاف غیره فإنه لا یجوز له ذلک علی الأقوی .

ص:520

( مسألة 1765 ) : لا فرق فی حکم وطی الشبهة من حیث العدة وغیرها بین أن یکون الوطی مجرداً عن العقد أو معه بأن وطأ المعقود علیها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعاً .

( مسألة 1766 ) : إذا کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو سبق وطی الشبهة ثم طلقها أو مات عنها زوجها وکذا لو وطئت شبهة ثم وطئت شبهة من آخر أو من الأول نفسه فعلیها عدتان بنحو التقارن لا التعاقب غایة الأمر تتداخل العدتان زماناً أی بالتقارن فیه لا حقیقة عدا عدة الوفاة فإنها لا تتقارن ولا تتداخل مع عدة أخری لا زماناً ولا حقیقة بل تکونان بنحو التعاقب ، فلو کانت حاملاً من أحدهما ثم وطئت شبهة تقارنت العدتان وکان لکل منهما أجله وترتبت علیها آثارها الخاصة بها ، وأما مع عدة الوفاة فتقدم العدة السابقة ثم تستأنف العدة الأخری ، نعم عدة الحمل تقدم علی عدة الوفاة ثم بعد وضعه تستأنف عدة الوفاة أو تستکمل . وکذا لو وطئت امرأة ذات بعل شبهة ثم طلقها زوجها طلاقاً رجعیاً فتتداخل العدتان تقارنا من دون تعاقب وإن کان حساب کل عدة بحسب مبدئها ، ویجوز للزوج الرجوع عن طلاقه وإن کان لا یحل له الاستمتاع بزوجته ، کما أنهما یتوارثان لو مات أحدهما ما دامت العدة الرجعیة لم تنته ، ولو طلقها طلاقاً بائناً فلا یجوز له العقد علیها ما بقیت مدة عدة الشبهة .

( مسألة 1767 ) : إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة فتتداخل العدتان زماناً متقارنتین وإن اختلف أمدهما سواء کانتا من جنس واحد أو من جنسین بأن یطلقها حاملاً ثم یطأها شبهة أو حائلاً ثم یطأها شبهة .

( مسألة 1768 ) : إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی ولا یحسب الطلاق أنه قبل الدخول ،

ص:521

ولو طلقها بائناً بعد الدخول ثم عقد علیها فی أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فالأقوی عدم إجراء حکم الطلاق قبل الدخول فی سقوط العدة لکن لا یجب علیها استئناف العدة بل اللازم إکمال عدتها من الطلاق الأول وکذا الحکم فی المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانیاً ووهبها المدة قبل الدخول .

( مسألة 1769 ) : مبدأ عدة وط ء الشبهة من حین زوال الشبهة وتبین الحال إلاّ أن تکون معتدة بعدة الوفاة فیکون المبدأ بعد تمامها .

ص:522

کتاب الخلع والمباراة

(مسألة 1770 ) : الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها ، فهو نوع من الطلاق ویعتبر فیه جمیع شروط الطلاق المتقدمة ، ویشترط فیه کراهة الزوجة لزوجها خاصة ، وإن کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة ، وإن کان من طرف الزوج خاصة لم یکن خلعاً ولا مباراة ولم یحلّ أخذه للفداء .

( مسألة 1771 ) : یقع الخلع بکل من لفظی الخلع ونحوه مما یفید تخلیة سبیل المرأة منضماً إلی الطلاق أو بلفظ الطلاق مجرداً ، فبعدما تستدعی الزوجة خلعها ببذل الفدیة وتنشأ البذل کأن تقول اخلعنی أو فاسخنی أو فادنی أو خلّ سبیلی أو اترکنی بکذا وکذا .

فیقول لها خلعتک علی کذا وکذا أو أنت مختلعة علی کذا بالفتح علی معنی الأفعال أو المفاعلة أو بالکسر علی وجه خفی علی معنی المطاوعة ویعتبر إلحاقه فی النحو الأول بصیغة الطلاق بقوله فأنت طالق أو أنت طالق علی کذا وأما النحو الثانی بلفظ الطلاق « أنت طالق علی کذا » فلا یعتبر إلحاقه بقوله : « فأنت مختلعة علی کذا » .

( مسألة 1772 ) : الخلع وإن کان منوّعاً للطلاق الذی هو من الإیقاعات إلاّ أنه صلح وتراضٍ علی المعاوضة علیه فیحتاج إلی طرفین وإنشائین بذل شیء من طرف الزوجة لیطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرف الزوج

ص:523

بما بذلت ویقع علی نحوین : الأول بتقدیم البذل من طرفها علی أن یطلقها فیطلقها علی ما بذلت . الثانی أن یبتدی الزوج بالطلاق مصرحاً بذکر العوض ، لکن بعدما یتواطأ معها علی الطلاق بعوض ، ثم تقبل الزوجة بعده والأحوط هو النحو الأول .

( مسألة 1773 ) : یعتبر فی صحة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل والطلاق بنحو یراعی الاتصال العرفی من بقاء الزوجة ملتزمة بإنشائها البذل فی المجلس ، فلو أخل به بطل الخلع ولم یستحق الزوج العوض لکن لا یبطل الطلاق مع التلفظ به ویقع رجعیاً مع فرض اجتماع شرائطه بخلافه مع صحة الخلع فإنه یقع بائناً .

کما یعتبر فیه الإشهاد بحضور رجلین عدلین یسمعان إنشاء ا لخلع . وأن یکون منجزاً غیر معلق علی شرط لا یقتضیه العقد سواء کان حاصلاً أو مستقبلاً معلوم الحصول أو مشکوکه بخلاف ما إذا قال : خلعتک إن کنت زوجتی أو إن کنت کارهة .

( مسألة 1774 ) : یشترط فی الخلع الفدیة عوضاً عن الطلاق ، ویجوز الفداء بکل متمول یصح تملیکه من عین أو دین أو منفعة قلّ أو کثر وإن زاد علی المهر المسمی ، وأن یکون معلوماً قدراً ووصفاً ولو فی الجملة فإن کان عیناً حاضراً کفی فیه المشاهدة ، وإن کان کلیاً فی الذمة ، أو غائباً ذکر جنسه ووصفه وقدره . فلو جعل الفداء ألفاً ولم یعین المراد فسد الخلع ، ویصح جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطاً بتعیین المدة ، وإذا جعل کلیاً فی ذمتها یجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعیین الأجل بما لا إجمال فیه . فلو کانت الفدیة ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر بطل الخلع ، ولو کانت مستحقة لغیر الزوجة ففی صحة الخلع والرجوع

ص:524

إلی البدل أو بطلانه قولان الأقوی الأول .

( مسألة 1775 ) : إذا خلعها علی خلّ فبان خمراً بطل البذل بل ا لخلع أیضاً إلاّ إذا کان المقصود الإشارة إلی المقدار من الخل فیصح خلعاً .

( مسألة 1776 ) : یصح بذل الفداء منها ومن وکیلها وممن یضمنه بإذنها ولا یصح من متبرع نعم یصح نفس البذل والطلاق ویکون رجعیاً أو بائناً حسب اختلاف موارده ، ویصح لو بذلت الزوجة من مال غیرها بإذنه فضلاً عما إذا ملکها الغیر ماله فبذلته . ولو جعلت الفداء مال الغیر مع الجهل بأنه مال الغیر فالمشهور صحة الخلع وضمانها المثل أوالقیمة وهو الأقوی .

( مسألة 1777 ) : إذا خالعها علی عین معینة فتبین أنها فاقدة لوصف أو معیبة

فإن رضی به فهو وإلاّ کان له رده والمطالبة بمثله أو قیمته وإن شاء أمسکه مع الأرش . ولو تلف العوض قبل القبض لم یبطل استحقاقه ولزمها مثله أو قیمته .

( مسألة 1778 ) : یعتبر فی الفداء أن یکون بذله باختیار ورضا الزوجة ، فلا یصح مع إکراهها علیه سواء من الزوج أو غیره .

( مسألة 1779 ) : إذا قال أبوها طلقها وأنت بری من صداقها وکانت بالغة رشیدة فطلقها صح الطلاق وکان رجعیاً ولم تبرأ ذمته بذلک ولم یلزم علیها الإبراء ولا یضمنه الأب .

( مسألة 1780 ) : یشترط فی المختلعة - مضافاً إلی ما مر - أن تکون کارهة لزوجها حداً تؤثر فراقه وتمنعه من نفسها وتعصی أمره وتخالف قوله وتراوده علی فراقها أو یخشی من وقوعها فی ذلک مع إبرازها للإقدام علی ترک حقوق الزوجیة وعدم إقامة حدود اللّه تعالی فیه ، فله حینئذٍ أن یلتمس منها علی طلاقها ما شاء من المال ، ولا یشترط فی الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل

ص:525

علی الأقوی فیصح خلعها ویتولی الولی البذل .

( مسألة 1781 ) : الکراهة المعتبرة فی الخلع أعم من أن تکون لذاته کقبح منظره وسوء خلقه أو عرضیة من جهة عدم إیفائه ببعض حقوقها المستحبة أو وجود الضرة أو بعض الأعمال الصادرة منه التی هی علی خلاف ذوق الزوجة من دون أن یکون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة کالقسم والنفقة ، وأما إذا کان منشأ الکراهة ترک بعض حقوقها الواجبة أو إیذاؤه لها بالضرب أو الشتم ونحو ذلک وإن لم یکن من قصده إلجاؤها إلی فدائها فالظاهر عدم صحة البذل والخلع فیقع الطلاق رجعیاً مع التلفظ به إلاّ إذا أتت بفاحشة مبینة جاز عضلها لتفدی نفسها .

( مسألة 1782 ) : لو خالعها والأخلاق ملتئمة من دون کراهتها لم یصح ولم یملک ما بذل من فدیة ووقع الطلاق رجعیاً أو بائناً حسب الموارد .

( مسألة 1783 ) : یشترط فی الزوج الخالع جمیع ما تقدم اعتباره فی المطلق من البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، نعم الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی خلع من بلغ عشر سنین . وأن لا یکون کارهاً لزوجته وإلاّ لکان مباراة مع کراهتها له .

( مسألة 1784 ) : یجوز أن یکون البذل والطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف ، ویجوز أن یوکلا شخصاً واحداً لیبذل عنها ویطلق عنه ، کما یجوز لکل منهما أن یوکل الآخر عن جانبه فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه ووکیلاً فیما یرجع إلی الطرف الآخر .

( مسألة 1785 ) : یصح التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلق به من شرط العوض وتعیینه وقبضه وإیقاع الطلاق ، ومن المرأة فی جمیع ما یتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه .

ص:526

( مسألة 1786 ) : إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین فإما أن تبدأ الزوجة وتقول : بذلت لک أو أعطیتک ما علیک من المهر أو الشیء الفلانی لتطلقنی فیقول : أنت طالق أو مختلعة علی ما بذلت أو علی ما أعطیت . وإما أن یبتدی الزوج بعدما تواطئا علی الطلاق بعوض فیقول : أنت طالق ، أو مختلعة بکذا أو علی کذا ، فتقول : قبلت أو رضیت ، ویستحب مشارطته لها بأنها إن ارتجعت فی شیء فأنا أملک ببضعک .

وإن وقع من الوکیلین أو وکیل أحدهما یقید الإنشاء بکونه عن موکله ولو کان وکیلاً عن الطرفین یأتی بالصیغتین للإنشاء عن قبل کل منهما . وکذا لو کان أحد الزوجین وکیلاً عن ا لآخر ، وقد تقدم .

( مسألة 1787 ) : لو کان ابتداء الزوجة فی البذل بصیغة استدعاء الطلاق من زوجها بعوض معلوم صح الخلع کأن تقول : طلقنی أو اخلعنی أو خلّ سبیلی بکذا ، فقال : أنت طالق بکذا أو أنت مختلعة بکذا فأنت طالق ، وإن کان الأحوط اتباعه بالقبول منها بعد ذلک .

( مسألة 1788 ) : طلاق الخلع بائن لیس للزوج فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت ، ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدة ، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها ، سواء رجعت فی تمام الفدیة أو فی بعضها .

( مسألة 1789 ) : یشترط فی جواز رجوعها فی ا لمبذول إمکان رجوعه بعد رجوعها ، فلو کان الطلاق بائناً فی نفسه لکونه ثالثاً أو الزوجة صغیرة أو غیر المدخول بها أو یائسة ممن لا عدة لها أو کان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحول ذلک مما لا یجوز له الرجوع لم یکن لها الرجوع فیما بذلت .

ص:527

وهکذا الحال فیما لو لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتی فات زمان الرجوع بل فی کون ذلک رجوعاً منها واسترداد للبذل تأمل کما لو رجعت عند نفسها ولم یطّلع علیه الزوج حتی انقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حینئذٍ .

( مسألة 1790 ) : لا توارث بین الزوج والمختلعة لو مات أحدهما فی العدة إلاّ إذا رجعت فی الفدیة وکان موت أحدهما قبل انقضاء العدة .

( مسألة 1791 ) : المباراة کالخلع قسم من الطلاق فیعتبر فیه جمیع شروطه والأحکام المتقدمة ، ویقع بکل من لفظی الطلاق مجرداً بأن یقول الزوج بعدما بذلت المرأة له « أنت طالق علی ما بذلت » أو بلفظ بارأت ونحوه ممّا یفید تخلیة سبیل المرأة مع اتباعه بلفظ الطلاق فیقول : « بارئتک علی کذا فأنت طالق » .

وتختلف عنه فی أمور :

الأوّل : أنها یعتبر فیها کراهة کل من الزوجین لصاحبه ، لا خصوص الزوجة کما فی الخلع .

الثانی : أنه یشترط فیها أن لا یکون الفداء أکثر من مهرها ، بل أن یکون أقل منه بخلاف الخلع فإنه علی ما تراضیا به ساوی المهر أو زاد علیه أو نقص عنه ، ومثل المباراة علی الأحوط الخلع الذی لا تتعدی المرأة علی الزوج مع بذلها لیطلقها مع اختصاص الکراهة منها له .

( مسألة 1792 ) : طلاق المباراة بائن کالخلع لیس للزوج فیه رجوع إلاّ أن ترجع الزوجة فی الفدیة قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حینئذٍ کما تقدم فی الخلع .

ص:528

کتاب الظهار

الذی کان طلاقاً فی الجاهلیة وموجباً للحرمة الأبدیة ، وقد حرمه شرع الإسلام وغیّر حکمه وجعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهر منها ما لم یکفر إذا أراد العود .

( مسألة 1793 ) : صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً زوجته : « أنت علیّ کظهر أمی » أو یقول : هذه أو زوجتی فلانة ، ویجوز تبدیل « علیّ » بقوله : منی أو عندی أو لدیّ ، بل الظاهر تحققه بدون ذکر لفظ « علیّ » وأشباهها أصلاً بأن یقول : « أنت کظهر أمّی » ، وکذا علی الأظهر الأقوی لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها . ولو قال : « أنت علیّ کأمّی أو مثل أمّی » قاصداً به التحریم لا التعظیم والاحترام أو کبر السن وغیر ذلک ، فلا یبعد وقوعه .

( مسألة 1794 ) : یقع الظهار علی الأظهر الأقوی بإحدی المحارم النسبیة غیر الأم کالبنت والأخت بأن یقول مثلاً : « أنت علیّ کظهر أختی » وکذا المحرمات بالرضاع بل والمحرمات المؤبدة بالمصاهرة علی الأحوط إن لم یکن أقوی ، ولو قال لها : « أنت علیّ حرام » من غیر أن یشبهها ببعض محارمه لم تحرم علیه ولم تلزمه کفارة .

( مسألة 1795 ) : لا یقع الظهار من طرف الزوجة کما لو قالت لزوجها :

ص:529

« أنت علیّ کظهر أبی أو أخی » ولا أثر له .

( مسألة 1796 ) : کما یقع الظهار مطلقاً منجزاً یقع معلقاً علی الشرط أیضاً ولو کان زماناً علی الأقوی کأن یقول : « أنت علیّ کظهر أمّی إن قاربتک » أو « أنت علیّ کظهر أمی إن جاء یوم الأربعاء » نعم لا یقع لو علقه علی الإتیان بفعل بقصد الزجر لنفسه أو لزوجته أو البعث وهو ما یسمی بالحلف والیمین بالظهار کما لو قال : « إن کلمتک أو إن خرجت من المنزل فأنت علیّ کظهر أمی » أو « إن ترکت الصلاة فأنت علیّ کظهر أمّی » .

( مسألة 1797 ) : یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کما فی الطلاق . ویعتبر فی المظاهر البلوغ والعقل والاختیار والقصد لمعنی الظهار من التحریم مع بقاء الزوجیة فلو قصد الطلاق والبینونة لم یقع ، ویعتبر عدم الغضب بحدّة وإن لم یصل إلی درجة سلب القصد والاختیار فلا یقع من الصبی والمجنون والمکره وإن کان بدرجة استدفاع النزاع والشقاق وإرضاء أحد زوجاته فیظاهر الأخری ولا من الساهی والهازل والسکران .

ویعتبر فی المظاهرة کونها فی طهر لم یواقعها فیه علی ما تقدم فی الطلاق وکونها مدخولاً بها علی الأقوی ، والأقوی وقوع الظهار بالمتمتع بها والمملوکة کما یقع بالزوجة الدائمة .

( مسألة 1798 ) : کما لا یقع الظهار فی یمین لا یقع إذا قصد به الإضرار عدواناً وإیذاءاً لا للتأدیب ونحوه .

( مسألة 1799 ) : لو قید الظهار بمدة کشهر أو سنة ففی صحته إشکال ولا یترک الاحتیاط .

( مسألة 1800 ) : إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعیاً لم یحل له وطؤها

ص:530

حتی یکفر ، وأما إذا بانت منه - بانقضاء العدة الرجعیة أو کان الطلاق بائناً أو ارتد أحدهما إما قبل الدخول أو کانت المرأة یائسة أو صغیرة أو المرتد الرجل عن فطرة - سقط حکم الظهار وجاز الوط ء بلا تکفیر ، وکذا لو مات أحدهما لم تثبت الکفارة . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملک فلا کفارة .

( مسألة 1801 ) : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطی المظاهرة ولا یحل له حتی یکفّر وإذا کفّر حل له وطیها ، ولو وطئها قبل أن یکفّر لزمته کفارتان للوط ء ولإرادة العود عن الظهار إلی المواقعة ، وفی حرمة سائر الاستمتاعات کالقبلة والملامسة ونحوهما إشکال فلا یترک الاحتیاط .

( مسألة 1802 ) : تتکرر الکفارة بتکرر الوط ء قبل التکفیر ، کما أنها تتکرر بتکرر الظهار مع تعدد الواقعة والکلام وأما مع اتحادهما ففیه إشکال .

( مسألة 1803 ) : کفارة الظهار عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصیام شهرین متتابعین وإن عجز عنه فإطعام ستین مسکیناً .

( مسألة 1804 ) : إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانیة عشرة یوماً ، وإن عجز عنه لم یجزئه الاستغفار علی الأحوط .

( مسألة 1805 ) : إذا صبرت وسکتت المظاهرة علی ترک وطئها سکت عنها وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلی الحاکم ، فیحضره وینظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم یختر أحد الأمرین حبسه وضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یختار أحدهما ، ولا یجبره علی خصوص أحدهما ، وإن امتنع ألجأه إلی الفئة بالتکفیر بالتشدید علیه وإلاّ طلقها الحاکم علی الأقوی .

( مسألة 1806 ) : یقع الطلاق رجعیاً أو بائناً حسب اختلاف الموارد إذا

ص:531

عزم علیه الزوج ولو بعد إلزام الحاکم له وأما إذا طلقها الحاکم جبراً علی الزوج فهل یقع بائناً مطلقاً أم لا ، لا یخلو الأول من قوة .

ص:532

کتاب الإیلاء

(مسألة 1807 ) : وهو الحلف علی ترک وط ء الزوجة الدائمة قبلاً إما أبداً أو مدة تزید علی أربعة أشهر للإضرار بها أو لإغاضتها وإساءتها ، فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وط ء المملوکة ولا المتمتع بها ، ولا بالحلف علی ترک وط ء الدائمة مدة لا تزید علی أربعة أشهر ، ولا فیما إذا کان لملاحظة مصلحة أو دفع ضرر الوط ء کإصلاح لبنها أو کون أحدهما مریضاً أو غیر ذلک . ویعتبر فی الزوجة أن تکون مدخولاً بها ، وتنعقد الیمین إذا اجتمعت شروطه فی جمیع موارد عدم انعقاد الإیلاء .

( مسألة 1808 ) : یشترط فی المؤلی أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً فلا یقع الإیلاء من الصغیر والمجنون والمکره والهازل ومن سلب قصده واختیاره بالغضب أو الإغماء أو السکر ، ویشکل ولا یخلو من منع وقوعه من العاجز عن الإیلاج کبعض حالات العنین والمجبوب .

( مسألة 1809 ) : لا ینعقد الإیلاء - کسائر موارد الیمین - إلاّ باسم اللّه تعالی المختص به أو ما ینصرف إطلاقه إلیه ولو بقرینة الحلف ، ولا یعتبر فیه العربیة ولا اللفظ الصریح فی ترک الجماع فی القبل بل المعتبر صدق کونه حالفاً علی ترک ذلک بلفظ ظاهر فیه فیکفی قوله : « لا أطأک » أو « لا أجامعک » أو « لا أمسکک » وکذا قوله : « لا جمع رأسی ورأسک وسادة أو مخدة » إذا قصد

ص:533

بذلک ترک الجماع .

( مسألة 1810 ) : إذا تم الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع هجره لمواقعتها فتترک وشأنها ، وإلاّ فلها المرافعة إلی الحاکم فیحضره وینظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها فی هذه المدة وإلاّ أجبره علی أحد الأمرین إما الفئة والرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یختار أحدهما ولا یجبره علی أحدهما معیناً وإلاّ فیشدد علیه ویلجؤه إلی الفئة وإلاّ طلقها الحاکم . ویقع الطلاق رجعیاً أو بائناً حسب مورده إذا عزم علیه الزوج ولو بعد إلزام الحاکم له ، وأما إذا طلق الحاکم جبراً علیه ، ففیه الوجهان کما مرّ فی الظهار ولا یخلو البائن من قوة .

( مسألة 1811 ) : المشهور والأصح أن الأربعة أشهر التی ینظر فیها المؤلی ثم یجبر علی أحد الأمرین بعدها تبدأ من حین الترافع .

( مسألة 1812 ) : فئة ورجوع القادر هو الوط ء قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم علی الوط ء مع القدرة .

( مسألة 1813 ) : إذا اختلفا فی الرجوع والوط ء فادعاهما المؤلی وأنکرت الزوجة فالقول قوله بیمینه إن لم یمکن الفحص عبر الوسائل الحدیثة .

( مسألة 1814 ) : یزول حکم الإیلاء ببینونة الزوجة کما فی الطلاق البائن فلو عقد علیها مجدداً فی العدة أو بعدها لم یبق حکم الإیلاء ، بخلاف ما إذا طلقها رجعیاً فإنه وإن خرج بذلک من حقها فلیست لها المطالبة والترافع إلی الحاکم ، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلاّ بانقضاء العدة ، فلو راجعها فی العدة عاد إلی الحکم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلی الحاکم .

( مسألة 1815 ) : تجب الکفارة إذا وطئ بعد الإیلاء ، سواء کان فی مدة

ص:534

التربص أو بعدها علی الأقوی أو قبلها بناءً علی جعلها من حین المرافعة لأنه قد حنث الیمین وإن جاز هذا الحنث بل وجب بعد مطالبتها وأمر الحاکم به تخییراً بینه وبین الطلاق ، وبهذا یمتاز الیمین فی الإیلاء عن سائر الأیمان وبأنه لا یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره من کون متعلقه غیر مرجوح مباحاً تساوی طرفاه أو کان راجحاً شرعاً أو دنیا .

( مسألة 1816 ) : إذا آلی من زوجته مدة معینة فدافع عن الرجوع والطلاق إلی أن انقضت المدة لم تجب علیه الکفارة ، ولو وطئها قبله لزمته الکفارة .

( مسألة 1817 ) : لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین إذا کان الزمان المحلوف علی ترک الوط ء فیه واحداً .

ص:535

ص:536

کتاب اللعان

(مسألة 1818 ) : اللعان مباهلة خاصة بین الزوجین وإن تضمنت یمیناً وشهادة وإقراراً وأثرها نفی حدّ أو نفی ولد عند مطالبة الزوجة بالأول لقذف الزوج إیاها أو مرافعتها إیاه علی الثانی عند الحاکم الشرعی فیکون لعان الزوج شهادة منه علی ما قذفها به أو ما نفاه من الولد ولعان الزوجة شهادة منها علی براءتها مما قذفها به الزوج ، فاللعان بمثابة البینة لکل منهما وعلی ذلک فتتقدم طرق الفحص العلمی الحدیثة إن أوجبت العلم علی اللعان ویرتفع موضوعه . کما ینفسخ العقد وتحرم علیه مؤبداً سواء اللعان للقذف أم لنفی الولد .

( مسألة 1819 ) : إنما یشرع اللعان فی مقامین :

أحدهما : فیما إذا رمی الزوج زوجته بالزنا .

الثانی : إنکار ونفی ولدیة من ولد فی فراشه مع إمکان لحوقه به .

( مسألة 1820 ) : لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المریبة ، بل ولا بالشیاع ولا بإخبار شخص ثقة . وفی جوازه مع الیقین بدون البینة إشکال ومنع . ولا یصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم یکن بینة وعلی ذلک یفصل فی قبول شهادة الزوج علی زنا الزوجة ضمن الشهود الأربعة بین سبق قذفه لها وبین عدمه ، بل یحدّ حد القذف مع مطالبتها ،

ص:537

إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة فیدرأ عنه الحد .

( مسألة 1821 ) : یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدعی المشاهدة ، فلا لعان لمن لم یدعها ومن لم یتمکن منها کالأعمی فیحدان مع عدم البینة ، کما یشترط فی ثبوته أن لا تکون له بینة علی دعواه ، فإن کانت له بینة تعین إقامتها لنفی الحد ولا لعان بینهما ، ونظیر البینة الفحص بالطرق الحدیثة الموجبة للعلم دون ما کانت نتائجها نسبیة ظنیة بل هو مقدم علیها مع تأدیته للعلم کما أن الفحص المزبور مقدم علی قاعدة الفراش والحکم بالإلحاق المترتب علیها .

( مسألة 1822 ) : یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون الزوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم والخرس ، مدخولاً بها فلا لعان فی قذف الأجنبیة بل یحد القاذف مع عدم البینة ، ولا فی قذف المنقطعة علی الأقوی ، ولا لعان فیمن لم یدخل بها ، وأن تکون غیر مشهورة بالزنا وإلاّ فلا لعان بل ولا حد حتی یدفع باللعان ، بل علیه التعزیر فی غیر المشهورة المتجاهرة بالزنا إذا لم یقم البینة ، کما یشترط فی الملاعن أن یکون بالغاً عاقلاً .

( مسألة 1823 ) : لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من ولد فی فراشه مع إمکان لحوقه به ، بحسب الظاهر بأن دخل بأمه أو أنزل علی فرجها واحتمل دخول مائه فیه بجذب أو غیره وقد مضی منه إلی زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم یتجاوز عن أقصی مدة الحمل حتی فیما إذا فجر أحد بها وکان الزوج یعزل مائه عنها ، فضلاً عما إذا اتهمها بذلک ، بل علیه إلحاقه بنفسه فعن النبیّ صلی الله علیه وآله :

«أیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه احتجب اللّه منه وفضحه علی رؤوس الخلائق » . نعم یجب علیه أن ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به بحسب الواقع أو بتوسط طرق

ص:538

الفحص الحدیثة إن حصل منها العلم بالانتفاء وکان الحال بحسب ظاهر الشیء لحوقه به لولا نفیه ، لئلاّ یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد فی المیراث والنکاح ونظر محارمه وغیر ذلک .

( مسألة 1824 ) : لا یسمع إنکار الولد الذی تولد فی فراشه ولا ینتفی منه لا باللعان ولا بغیره إذا علم أنه دخل بأمه دخولاً یمکن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلک إلاّ إذا استند إلی فحص علمی حدیث یوجب العلم بانتفائه ، وأما لو لم یعلم ذلک ولم یقر به وقد نفاه - إما مجرداً عن ذکر السبب بأن قال هذا لیس ولدی أو مع ذکر السبب بأن قال لأنی لم أدخل بأمه منذ أکثر من سنة أو دخولی أقل من ستة أشهر - فحینئذٍ وإن لم ینتف عنه بمجرد نفیه فی غیر صورة طرق الفحص الحدیثة الموجبة للعلم لکن ینتفی عنه باللعان .

( مسألة 1825 ) : ولد المتمتع بها أو الأمة المملوکة ینتفی بنفیه من دون لعان ، وإن لم یجز له نفیه مع عدم علمه بالانتفاء فمع وطیه أو شکه فی المدة وعدم علمه بتاریخ الوطی لا یسوغ له نفی الولد . ولا یسمع منه نفیه له مع العلم بأن قد دخل بها أو أنزل علی الفرج محتملاً لدخول مائه فیه بمدة یمکن تکوّنه منه أو أقرّ هو بذلک وکذا الحال فی الأمة المملوکة إلاّ إذا استند إلی فحص حدیث یوجب العلم بانتفائه کما مرّ فی الدائمة .

( مسألة 1826 ) : لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنکر الدخول فأقامت البینة علی إرخاء الستر والخلوة بها فالأقرب ثبوت اللعان .

( مسألة 1827 ) : یشرع اللعان لنفی الولد سواء کان حملاً أم مولوداً منفصلاً .

( مسألة 1828 ) : انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا لاحتمال تکونه عن وطی شبهة أو دخول ماء رجل آخر بالانتقال بتوسط الجلوس فی

ص:539

مکان ونحو ذلک . فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وجاز له نفیه بل وجب علیه نفیه عن نفسه لکن لا یجوز له ولا لغیره أن یرمیها بالزنا ولا ینسب الولد للزنا .

( مسألة 1829 ) : إذا أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک . سواء کان إقراره بالصریح أو بالکنایة مثل أن یبشر به ویقال له : بارک اللّه لک فی مولودک فیقول : آمین أو إن شاء اللّه تعالی ، وأما عدم إنکار الولد مع حضور الزوج وقت الولادة مع ارتفاع العذر ونحو ذلک فلیس بإقرار به وإن کان ظاهر الحال أمارة علی التصدیق بنسبیة الولد له .

( مسألة 1830 ) : لا یقع اللعان إلاّ عند الحاکم الشرعی أو من نصبه لذلک فی الموارد التی تسوغ الاستنابة فی سماع البینة والیمین . وصورته أن یبدأ الرجل ویقول بعدما قذفها أو نفی ولدها : « أشهد باللّه أنی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو من نفی ولدها « یقول ذلک أربع مرات ، ثم یقول مرة واحدة - وتحسب شهادة خامسة - : « لعنة اللّه علیّ إن کنت من الکاذبین » . ثم تقول المرأة بعد ذلک أربع مرات : « أشهد باللّه إنه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد » ثم تقول مرة واحدة - وتحسب شهادة خامسة - : « أن غضب اللّه علیّ إن کان من الصادقین » .

( مسألة 1831 ) : یجب أن تکون الشهادة واللعن بالألفاظ المذکورة ، فلو غیّر بعضها - بأن قال أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل أنی صادق أو لصادق أو من الصادقین من غیر ذکر اللام أو قالت المرأة إنه لکاذب أو کاذب أو من الکاذبین - لم یقع ، وکذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، أو المرأة

ص:540

بالعکس . ویجب أن تکون المرأة معینة فی کلام الرجل وکذلک الرجل معیناً فی کلام المرأة وأن تکون البدأة فی الرجل بالشهادة ثم باللعن وفی المرأة بالشهادة ثم بالغضب .

( مسألة 1832 ) : یجب أن یکون إتیان کل منهما باللعان بعد طلب الحاکم من کل منهما ذلک ، فلو بادر أحدهما به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع .

( مسألة 1833 ) : یجب أن یکون النطق بالعربیة الصحیحة مع القدرة وإلاّ فبما یقدر علیه ملحوناً وإلاّ فیجوز بغیرها مع التعذر .

( مسألة 1834 ) : یجب أن یکونا قائمین عند التلفظ بالجمل الخمس ، والأحوط أن یکونا قائمین معاً عند تلفظ کل منهما .

( مسألة 1835 ) : یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة ویقف الرجل عن یمینه والمرأة عن یساره ، وأن یحضر من یسمع اللعان ، وأن یعظهما الحاکم بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب .

( مسألة 1836 ) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب علیه أحکام أربعة :

الأوّل : انفساخ عقد النکاح والفرقة بینهما .

الثانی : الحرمة الأبدیة ، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جدید ، وهذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان سواء کان للقذف أو لنفی الولد .

الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانیة ، لأن لعان الزوج بمثابة البینة فی إثبات زنا الزوجة .

ص:541

الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه ، بمعنی أنه لو نفاه وادعت الزوجة کون الولد له فتلاعنا لم یکن توارث بین الرجل والولد فلا یرث أحدهما الآخر ، وکذا بین الولد وکل من انتسب إلیه بالإبوة کالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وکذا الأعمام والعمات . بخلاف الأم ومن انتسب إلیه بها ، حتی أن الأخوة للأب والأم بحکم الأخوة للأم .

( مسألة 1837 ) : إذا أکذب نفسه بعدما لاعنها فی القذف لم یحدّ للقذف ولم یزل التحریم ، ولو أکذب نفسه فی الأثناء یحدّ ولا تثبت أحکام اللعان . وکذا التفصیل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو فی أثنائه .

وإذا أکذب نفسه بعدما لاعن لنفی الولد لحق به الولد فیما علیه لا فیما له ، فیرثه الولد ، ولا یرثه الأب ولا من یتقرب به کما لا یرث الولد أقارب أبیه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلاّ إذا أقروا به أیضاً ، کما أنهم لا یرثونه إلاّ بإقراره .

ص:542

الجزء الثالث

اشارة

سرشناسه:سند، محمد، 1962- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین(المعاملات)/ محمد السند.

مشخصات نشر:تهران: موسسه امام صادق علیه السلام

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:978-600-5215-75-5

یادداشت:عربی.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

رده بندی کنگره:BP183/9/س86م8 1397

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:5647764

ص:543

کتاب الأیمان والنذور

اشارة

وفیه مقدّمة وفصول :

الفصل الأوّل : فی الیمین

ویطلق علیه الحلف والقسم ، وهو علی ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عمّا وقع فی الماضی أو عن الواقع فی الحال أو المستقبل من غیر التزام بإیقاعه ، کما یقال : « واللّه جاء زید بالأمس » أو « . . . هذا المال لی » .

الثانی : یمین المناشدة ، وهو ما یقرن به الطلب والسول ، ویقصد به حثّ المسول علی إنجاح المقصود ، کقول السائل : « أسألک باللّه أن تعطینی کذا » ، ویقال للقائل : الحالف والمقسم ، وللمسول : المحلوف علیه والمقسم علیه ، ومن هذا النمط من القسم ما کثر وروده فی الأدعیة المأثورة وغیرها .

الثالث : یمین العقد ، وهو ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل ، کقوله : « واللّه لا صومنّ » أو « . . . لأترکنّ شرب الدخان » مثلاً .

ولا ینعقد الالتزام بالیمین فی القسم الأوّل ، ولا یترتّب علیه أثر سوی الإثم فیما لو کان کاذباً فی إخباره عن عمد ، وهی المسمّاة بیمین الغموس التی فی بعض الأخبار عدّت من الکبائر ، وفی بعضها : أنّها تدع الدیار بلاقع . وقد قیل : إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها فی الإثم أو فی النار . وکذا لا ینعقد الالتزام بالیمین فی القسم الثانی ، ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة ، لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسوله .

وأمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة ، ویجب برّه والوفاء به ، ویحرم حنثه ویترتّب علی حنثه الکفّارة .

( مسألة 1838 ) : لا تنعقد الیمین إلاّ باللّفظ أو ما یقوم مقامه ، کإشارة الأخرس ، وفی انعقاده بالکتابة للقادر علی الکلام إشکال لا یخلو من وجه قویّ ، والظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً فی متعلّقاته .

( مسألة 1839 ) : لا تنعقد الیمین إلاّ إذا کان المقسم به هو « اللّه » ( جلّ شأنه ) ، أعنی ذاته المقدّسة ، إمّا بذکر اسمه العَلَمِی المختصّ به - کلفظ الجلالة - ویلحق أسمائه المختصّة وما لا یطلق علی غیره - کالرحمن - وما دلّ علیه ( جلّ وعلا ) بذکر الأوصاف والأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره ، کقوله : « مقلّب القلوب والأبصار » ، « والذی نفسی بیده » ، « والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة » ، وأشباه ذلک ، أو کان الغالب إطلاقها فی حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه ، کقوله : الربّ والخالق والبارئ والرازق والرحیم وربّ المصحف .

ولا ینعقد بما لا ینصرف إلیه - کالموجود والحقّ - وإن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة علی إشکال ، فلا یترک الاحتیاط . نعم لا بأس فیما لا ینصرف إلیه بذاته لکنّه ینصرف فی مقام الاستعمال الخاصّ للقرائن ولو بمثل قرینة الحلف ، کما فی والحیّ والسمیع والبصیر والقادر .

ص:544

( مسألة 1840 ) : المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی لا بغیره عرفاً مع تحقّق القصد ، فکلّ ما صدق أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به ، والظاهر صدق ذلک بأن یقول : « وحقّ اللّه » و « بجلال اللّه » و « وعظمة اللّه » و « وکبریاء اللّه » ، بل وبقوله : « وقدرة اللّه » و « وعلم اللّه » و « لعمر اللّه » .

( مسألة 1841 ) : لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول : « واللّه » أو « باللّه » أو « تاللّه لأفعلنّ » ، بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله : « أقسمت باللّه » أو « حلفت باللّه » انعقد أیضاً . نعم لا یکفی لفظی « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .

( مسألة 1842 ) : لا تنعقد الیمین إلاّ بالنیّة والقصد ، ولو حلف من غیر نیّة العقد بها لم تنعقد ، سواء کان بصریح أو کنایة ، کقوله : « واللّه » و « والسمیع » ، کما فی موارد سبق اللسان أو دفع ضرر أو شدّة غضب أو نحو ذلک .

( مسألة 1843 ) : لا تنعقد الیمین ذات الآثار الخاصّة من الکفّارة وغیرها بالحلف بالنبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام وسائر النفوس المعظّمة ، ولا بالقرآن الشریف ، ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة الشریفة المحترمة ، وإن جاز الحلف بها ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة ، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات .

( مسألة 1844 ) : لا تنعقد الیمین بالطلاق والعتاق ، بأن یقول : « زوجتی طالق » و « عبدی حرّ إن فعلت کذا أو إن لم أفعل کذا » ، فلا یوّر مثل هذا الیمین لا فی حصول الطلاق والعتاق بالحنث ، ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه ، وکذا الیمین بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلی الله علیه وآله أو من دینه ، أو من الأئمّة علیهم السلام بأن یقول - مثلاً - : « برئت من اللّه أو من دین الإسلام إن فعلت کذا أو إن لم أفعل کذا » ،

ص:545

فلا یوّر فی ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه .

نعم ، هذا الیمین بنفسه حرام ویأثم حالفه ، سواء کان صادقاً أو کاذباً ، حانثاً أو غیر حانث ، ففی خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السلام أنّه قال :

«یا یونس ، لا تحلف بالبراءة منّا ، فإن مَن حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا » ، وفی خبر آخر عن النبیّ صلی الله علیه وآله أنّه سمع رجلاً یقول : أنا بریئ من دین محمّد ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه وآله :

ویلک ! إذا برئت من دین محمّد فعلی دین مَن تکون ؟ قال : فما کلّمه رسول اللّه صلی الله علیه وآله حتّی مات .

بل الأحوط تکفیر الحالف بذلک إذا حنث بإطعام عشرة مساکین ، لکلّ مسکین مدّ ، ویستغفر اللّه تعالی شأنه ، ومثل الیمین بالبراءة أن یقول : « إن لم یفعل کذا فهو یهودیّ أو نصرانیّ » مثلاً .

( مسألة 1845 ) : لو حلف واستثنی بالمشیّة ، کما إذا قال : « إن شاء اللّه » قاصداً به تعلیق الیمین علی مشیّته تعالی انحلّت الیمین ولم تنعقد ، ولو کان المحلوف علیه فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام ومکروه ، إذا کان مقصوده المشیّة التکوینیّة لا التشریعیّة ، وإلاّ لانعقدت الیمین فی القسمین .

وأمّا إذا کان قصده من الاستثناء التبرّک لا التعلیق فإنّها تنعقد وتلزم . وکذا لو علّق علی مشیّة غیره - بأن قال : « واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء زید » مثلاً - فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته ، فلو شاء زید انعقدت وتحقّق الحنث بترکه ، کما هو الحال فی التعلیق علی شیء آخر غیر المشیّة ، وإن لم یشأ لم تنعقد ، کما لا تنعقد إذا لم یعلم بمشیّته .

( مسألة 1846 ) : یعتبر فی الحالف : البلوغ ، والعقل ، والاختیار ، والقصد ، وتصحّ من الکافر ، فلا تنعقد یمین الصغیر والمجنون مطبقاً أو أدواراً ،

ص:546

ولا المکره ، ولا السکران ، بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد .

( مسألة 1847 ) : لا تتعلّق الیمین بالماضی ولا بالمستحیل فی ظرف الفعل ، ولا یترتّب أثر علی الیمین کما لو تعلّقت بفعل الغیر أیضاً المسمّاة ب ( یمین المناشدة ) ، ولو حلف علی أمر ممکن مقدور ولکن تجدّد له العجز مستمرّاً إلی انقضاء الوقت المحلوف علیه أو إلی الأبد إن لم یکن له وقت انحلّت الیمین ویلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتکلیف .

( مسألة 1848 ) : تنعقد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترک حرام أو مکروه ، ولا تنعقد إذا تعلّقت بترک الواجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه ، وأمّا المباح من دون رجحان فی الدین والشرع - ولو بحسب العناوین الطارئة - فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع والأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس ، فتنعقد إذا تعلّقت بطرفه الراجح ولا تنعقد إذا تعلّقت بطرفه المرجوح .

وأمّا إذا ساوی طرفاه دنیویّاً أیضاً ، فالأظهر والأقوی انعقادها .

( مسألة 1849 ) : کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً لعروض طارئ ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی .

( مسألة 1850 ) : لا تنعقد یمین مع منع الوالد ، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج ، ولا یمین المملوک مع منع المالک ، إلاّ أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام .

ولو حلف أحد الثلاثة کان للأب والزوج والمالک حلّ الیمین ، ویرتفع أثرها ولا کفّارة علی الحنث ، ولا یشترط إذنهم ورضاهم فی انعقاد الیمین علی

ص:547

الأظهر الأقوی ، کما لو لم یطّلعوا علی الحلف أو لم یحلّوها مع علمهم بإنشاءها ، وإن کان لهم المنع ابتداءاً ، وحلّها ورفع استمرارها بقاءً ، وإن کان الأحوط الأوْلی الاستئذان .

( مسألة 1851 ) : إذا انعقدت الیمین علی الالتزام بفعل أو ترک وجب علیه الوفاء بها ، وحرمت علیه مخالفتها ، ووجبت الکفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً ، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة ، ولا تجب الکفّارة بالیمین الغموس ، وهی الیمین کذباً علی مفاد خبری ، کما لا یجوز الحلف إلاّ مع العلم .

( مسألة 1852 ) : إذا کان متعلّق الفعل - کالصلاة والصوم - فإن عیّن له وقتاً تعیّن ، وکان الوفاء بها الإتیان به فی وقته وإلاّ حنث ، وإن أتی به فی وقت آخر ، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أی وقت کان - ولو مرّة - وحنثها بترکه رأساً ، ولا یجب التکرار ولا الفور والبدار ، ویجوز له التأخیر اختیاراً لغایة ظنّ أو خوف الفوت بالعجز أو عروض الموت ، وإن کان متعلّقها الترک - کأن لا یشرب الدخان - فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فیه ، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر ویحنث لو أتی به لو مرّة .

( مسألة 1853 ) : إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل مقیّد بزمان أو مطلق أو ترک عمل علی الإطلاق مقیّداً بزمان أو مطلق - کصوم یوم من شعبان ، أو کترک شرب الدخان فی یوم الجمعة ، أو مطلقاً - لم یکن له حنث وکفّارة

إلاّ مرّة واحدة لاتّحاد الالتزام فی إنشاء الیمین - کالواحد المستمرّ المجموعیّ - فلو أتی به مراراً لم یحنث إلاّ بالمرّة الاُولی ، فلا تتکرّر الکفّارة .

وأمّا لو حلف بقصد العموم استغراقاً ، فإن کان الانحلال فی المتعلّق ، فالظاهر

ص:548

- بل لعلّه الأقوی - کونه کالانحلال فی الیمین ، هذا فضلاً عمّا لو حلف بإنشاء واحد علی عناوین بقصد الاستقلال ، فیتکرّر الحنث والکفّارة إذا ترک الصوم فی أکثر من یوم فی مثل الحلف علی أن یصوم کلّ خمیس ، أو حلف علی أن یصلّی صلاة جعفر الطیّار کلّ جمعة .

( مسألة 1854 ) : کفّارة الیمین عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساکین ، أو کسوتهم ، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام ، کما یأتی تفصیله فی الکفّارات .

( مسألة 1855 ) : یجوز أن یحلف علی خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة الخاصّة ، کدفع الظالم عن ماله أو مال المون ، ولو مع إمکان التوریة ، بل قد یجب الحلف إذا کان به التخلّص عن الحرام أو تخلیص نفسه أو نفس مون من الهلاک .

والأیمان الصادقة کلّها مکروهة ، سواء کانت علی الماضی أو المستقبل ، عدا ما قصد بها رفع مظلمة .

ص:549

الفصل الثانی : فی النذر

( مسألة 1856 ) : النذر هو الالتزام وجعل وتملیک العمل للّه تعالی علی نحو مخصوص ، ولا ینعقد بمجرّد النیّة بل لا بدّ من الصیغة ، وهی ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترک للّه تعالی کأن یقول : « للّه علَیَّ أن أصوم » أو « . . . أن أترک غیبة المون » ، ویجزی غیر لفظة الجلالة من أسمائه المختصّة - کما مرّ فی الیمین - وممّا یرادفها من بقیّة اللّغات .

نعم ، لو لم یذکره تعالی - کما لو اقتصر علی قوله : « علَیَّ کذا » - لم ینعقد النذر وإن نوی فی ضمیره معنی « اللّه » .

ولو قال : « نذرت للّه أن أصوم » - مثلاً - أو « للّه علَیَّ نذر صوم یوم » - مثلاً - لم ینعقد علی إشکال ، ولا یترک الاحتیاط بل لا یخلو من قوّة .

( مسألة 1857 ) : یشترط فی الناذر : البلوغ ، والعقل ، والاختیار ، والقصد ، وانتفاء الحجر فی متعلّق النذر ، فلا ینعقد نذر السفیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته ، ولا المفلس إن کان المنذور من المال المحجور علیه لحقّ الغرماء .

( مسألة 1858 ) : لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، ولو نذرت بدون إذنه کان له حلّه کالیمین ، وإن کان متعلّقاً بمالها وغیر منافیاً لحقّه ، ولو أذن لها فی النذر فنذرت عن إذنه انعقد ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به . وکذا الحال فی نذر الولد مع منع الوالد .

( مسألة 1859 ) : النذر إمّا نذر برّ ، ویقال له : نذر المجازاة ، وهو ما علّق علی أمر إمّا شکراً لنعمة دنیویّة أو اخرویّة ، کأن یقول : « إن رزقت ولداً »

ص:550

أو « إن وفّقت لزیارة بیت اللّه فللّه علَیَّ کذا » ، وإمّا استدفاعاً لبلیّة ، کأن یقول : « إن شفی اللّه المریض فللّه علَیَّ کذا » .

وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه زجراً للنفس عن ارتکابهما ، مثل أن یقول : « إن فعلت المحرّم فللّه علَیَّ کذا » ، أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً عن ترکهما ، کقوله : « إن ترکت فریضة أو نافلة اللّیل فللّه علَیَّ کذا » .

وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما کان مطلقاً ولم یعلّق علی شیء ، کقوله : « للّه علَیَّ أن أصوم غداً » ، وینعقد النذر فی الأوّلین بلا خلاف ، والأقوی وقوعه فی الأخیر .

( مسألة 1860 ) : یشترط فی متعلّق النذر مطلقاً القدرة ، وأن لا یکون مرجوحاً دیناً أو دنیویّاً بل طاعة للّه تعالی ، عبادة أو أمراً ندب إلیه الشرع ، ویصحّ التقرّب به - کزیارة المونین ، وتشییع الجنائز ، وعیادة المرضی ، ونحوها - فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ، ولو کفائیّاً - کتجهیز الموتی - أو فی ترک کلّ حرام أو مکروه .

وأمّا المباح - کما إذا نذر أکل طعام أو بیع شیء ونحوه - فإن قصد به معنی راجحاً شرعاً - کمنع النفس عن الشهوة والغضب - فلا إشکال فی انعقاده .

کما أنّه لا ینعقد إذا کان مرجوحاً دیناً أو دنیویّاً ، وأمّا إذا کان راجحاً دنیویّاً لا دیناً ففی انعقاده إشکال ، فضلاً عمّا إذا کانا متساویا خالیاً من الرجحان دیناً ودنیویّاً .

کما أنّه لا ینعقد النذر إذا لم یکن راجحاً ابتداءاً کذلک إذا زال الرجحان لمعروض طارئ وقت العمل .

( مسألة 1861 ) : المعلّق علیه النذر فی نذر الشکر أو الزجر ، لا بدّ أن یکون

ص:551

أمراً صالحاً لأن یشکر علیه ممّا فیه منفعة دینیّة أو دنیویّة ، أو یسوغ تمنّیه ویحسن طلبه کی یقع المنذور مجازاة له ، فلو علّق النذر شکراً علی ترک واجب أو مندوب ، أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد . هذا فی نذر الشکر .

وأمّا نذر الزجر ، فلا بدّ أن یکون أمراً صالحاً لأن یزجر عنه کی یقع النذر زاجراً عنه ، کفعل حرام أو مکروه ، أو ترک واجب أو مندوب .

( مسألة 1862 ) : لو نذر طبیعة راجحة - کالصلاة أو الصوم - بخصوصیّة معیّنة ینعقد النذر وإن لم تکن الخصوصیّة راجحة ، وأمّا لو نذر نفس الخصوصیّة غیر الراجحة ولم یتعلّق بأصل الطبیعة ، فالظاهر عدم انعقاد النذر ما لم یطرء الرجحان علی الخصوصیّة .

( مسألة 1863 ) : لو عجز عمّا نذر سقط فرضه إذا استمرّ العجز ، فلو تجدّدت القدرة علیه فی وقته وجب . هذا إن لم یکن من تعدّد المطلوب ، وإلاّ وجب علیه ما أمکن ، ولو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن کلّ یوم بمدّ من الطعام علی الأحوط ، والأوْلی بمدّین .

( مسألة 1864 ) : لو نذر فعل طاعة ولم یعیّن تصدّق بشیء أو صلّی رکعتین أو صام یوماً أو فعل أمراً آخر من الخیرات ، ولو نذر صوم حین کان علیه ستّة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ، ولو نذر الصدقة بمال کثیر ، فالمرویّ أنّه ثمانون درهماً وعلیه العمل ، ولو نذر عتق کلّ عبد قدیم عتق من مضی علیه ستّة أشهر فصاعداً فی ملکه . هذا کلّه إذا لم تکن هناک قرینة تصرفه عنه ، وإلاّ کان العمل علیها .

ولو نذر عتق أوّل مملوک یملکه فملک جماعة ، فإن قصد عتق الواحد عیّنه بالقرعة ، وإن قصد عتق کلّ مملوک ملکه أوّلاً فعلیه عتق الجمیع .

ص:552

( مسألة 1865 ) : إذا أطلق النذر لا یتقیّد بوقت ، ولو قیّده بوقت معیّن أو مکان معیّن لزم .

( مسألة 1866 ) : لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم ، ولو نذر صلاة ولم یعیّن الکیفیّة والکمّیّة یجزی رکعتان ، بل رکعة الوتر إن لم یخصّص نذره بغیر الرواتب ولو انصرافاً ، ولو نذر أن یفعل قربة أتی بعمل قربی ویکفی صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغیر ذلک .

( مسألة 1867 ) : ولو نذر صوم عدد من الأیّام - کالعشرة - فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن ، وإلاّ تخیّر بینهما ، ولو نذر صیام سنة ، فإنّ الظاهر تتابع صوم اثنی عشر شهراً ، إلاّ أن تکون قرینة علی الأعمّ منه ومن التفریق ، وکذا لو نذر صوم شهر ویکفی ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً ، وله أن یشرع فیه فی أثناء الشهر ، وحینئذٍ فاللازم إکمال ثلاثین یوماً علی الأقوی .

( مسألة 1868 ) : إذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان ، فیفطر فیهما ، ولا قضاء علیه ، وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، لکن یجب القضاء علی الأقوی .

( مسألة 1869 ) : لو نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار - من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر - أفطر ، ویجب علیه القضاء حتّی فی الأوّل علی الأقوی .

( مسألة 1870 ) : لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاو مع الکفّارة .

( مسألة 1871 ) : إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر وإن کان غیر ضروریّ ، ویفطر ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه .

( مسألة 1872 ) : لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً انعقد مع القدرة

ص:553

وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی ، فإن کان النذر مطلقاً ولم یقیّده بوقت أعاده ماشیاً ، وإن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث ولزمت الکفّارة ، وکذلک القضاء علی الأقوی الأظهر ، وقرب کونه من تعدّد المطلوب .

( مسألة 1873 ) : لو نذر زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام أو بعض الصالحین لزم ، ویکفی الحضور والسلام علی المزور ، والظاهر عدم وجوب آداب ومقدّمات الزیارة مع الإطلاق ، إلاّ أن یکون انصراف فی البین ، وإن عیّن إماماً لم یجز غیره ، وإن کان زیارته أفضل ، کما أنّه مع العجز عن زیارته لا یجب غیره بدلاً عنه ، وإن عیّن للزیارة زماناً تعیّن ، فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّارة ، ولا یبعد لزوم إتیان أصل الزیارة مع ظهور النذر فی تعدّد المطلوب .

( مسألة 1874 ) : لیس لمَن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب جوّاً أو بحراً ، أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها ، ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه مع عدم انحصار الطریق المتعارف به .

ولو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ ، فإن کان کذلک من أوّل الأمر انعقد النذر ومشی بمقدار ما توفّر إمکانه ، وإن طرأ ذلک بعد النذر ، فإن کان النذر مطلقاً وتوقّع قریباً المکنة من طریق البرّ مشیاً انتظر ، وإن کان موقّتاً وطرأ ذلک فی الوقت فیأتی به بالمقدار المتسنّی من المشی .

( مسألة 1875 ) : لو طرأ العجز عن المشی المنذور فی بعض الطریق لم یسقط عن المقدار الممکن من المشی ویرکب فی المقدار الممتنع مشیه ، والأحوط إن لم یکن الأقوی أن یقوم فی السفینة أو الطائرة بقدر الإمکان ، ویستحبّ مع العجز عن تمام المشی المنذور للبیت الحرام التصدّق ببدنة أو بقرة ، وعن بعضه التصدّق بقدر ما ینفقه من ذلک الموضع .

ص:554

( مسألة 1876 ) : لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت ، ولا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها ، ومع التلف فإن کان سماویّاً انحلّ النذر ولا شیء علیه ، وإن کان بإتلاف منه أو من غیره ضمنها المتلف بالمثل أو القیمة ، فیتصدّق بالبدل ، بل یکفِّر أیضاً علی الأحوط .

( مسألة 1877 ) : لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم ، ولا یملک المنذور له الإبراء منه ، ولا یسقط عن الناذر بإبرائه ، لکن لا یلزم المنذور له القبول ، ومع عدم قبوله یسقط وجوب إعطائه ، ولا یبعد لزوم صرفه فی المستحقّین الأقرب لمورد النذر .

ولو امتنع ثمّ رجع إلی القبول ، فلا یبعد وجوب التصدّق علیه مع عدم فوات زمان محلّ النذر .

ولو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر فیخرج من أصل ترکته ، وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیّة ، ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق قام وارثه مقامه علی الأقوی فضلاً عمّا لو کان النذر بنحو النتیجة ، کما لو نذر أن یکون مال معیّن صدقة علی فلان فمات قبل قبضه ، غایة الأمر أنّ فی نذر النتیجة الوفاء بالالتزام عملاً بالنتیجة .

( مسألة 1878 ) : لو نذر شیئاً لبیت اللّه تعالی أو لمشهد من المشاهد صرفه فی مصالحه کتعمیره وإنارته وبقیّة خدماته ومرافقه ، ومن ذلک معونة زوّاره ، وإن لم یمکن بیع وصرف ثمنه فی المصالح المتقدّمة .

( مسألة 1879 ) : لو نذر شیئاً لأحد الأئمّة علیهم السلام ، فالظاهر أنّ المراد صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیهم ، وکذا ترویج مقامهم وولایتهم وإقامة مجالس العزاء وذکر فضائلهم ، ومن ذلک عمارة مشاهدهم أیضاً ممّا مرّ بیان

ص:555

مصارفها . نعم مع قیام القرینة علی قصد خاصّ للناذر یقتصر علیه .

( مسألة 1880 ) : لو نذر شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة علیهم السلام ، أو لمشهد من المشاهد ، تبعها نماوا المتّصل - کالسمن - وأمّا المنفصل - کالنتاج واللّبن - فالظاهر أنّه ملک للناذر . هذا فیما کان نذر الفعل ، وأمّا نذر النتیجة فهو تابع کالمتّصل .

( مسألة 1881 ) : لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم ، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمّته وتصرّف فی أمواله کیف یشاء ، ثمّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ، ویحسب منها ما یعطی إلی الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ، ویقیّد ذلک بالکتابة إلی أن یوفی التمام ، فإن بقی شیء أوصی بأن یوّی ممّا ترکه بعد موته .

( مسألة 1882 ) : إذا نذر عملاً مقیّداً بوقت أو مکان أو غیرهما فیتحقّق الحنث وتجب الکفّارة بترکه فیه ، کما مرّ فی الیمین ، فإن کان صوماً فیجب قضاو ، وکذا الصلاة وغیرهما ، إذا کانت من باب تعدّد المطلوب ، بل مطلقاً علی الأحوط .

وإن کان مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلی خوف أو مظنّة الوفاة ، فیتضیّق ویتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة .

وکذا التفصیل فی ما إذا کان المنذور ترکاً ولا ینحلّ النذر فی کلّ من الفعل والترک وإن تحقّق الحنث إذا کان النذر استغراقیّاً لا مجموعیّاً ، کما مرّ فی الیمین .

( مسألة 1883 ) : إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً ، فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً ، لم یترتّب علیه

ص:556

شیء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موّتاً وقد بقی الوقت .

( مسألة 1884 ) : لو نذر إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً - مثلاً - فبان أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم .

( مسألة 1885 ) : کفّارة حنث النذر کفّارة الإفطار فی شهر رمضان علی الأقوی الأشهر أو المشهور .

ص:557

الفصل الثالث : فی العهد

( مسألة 1886 ) : لا ینعقد النذر - بل العهد أیضاً - بمجرّد النیّة ، بل یحتاج إلی الصیغة علی الأقوی وإن استحبّ ، بل هو الأحوط أن لا یتخلّف عمّا نواه ، وقدورد أنّه یری ما یکره إذا کان استدفاعاً .

( مسألة 1887 ) : صیغة العهد أن یقول : « عاهدت اللّه - أو علَیَّ عهد اللّه - أنّه متی کان کذا فعلَیَّ کذا » ، ویقع مطلقاً ومعلّقاً علی شرط کالنذر ، والظاهر أنّه یعتبر فی المعلّق علیه إذا کان العهد مشروطاً به ما اعتبر فیه فی النذر المشروط .

( مسألة 1888 ) : متعلّق العهد کمتعلّق النذر علی الأقوی ، وإن کان الأحوط لزومه مع رجحانه ولو دنیویّاً ، فلو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح أو علی ترک أمر کان فعله أوْلی - ولو من جهة الدنیا - لم ینعقد ، ولو کان ذلک طارئاً علیه حین العمل انحلّ .

( مسألة 1889 ) : لو عاهد اللّه أن یتصدّق بجمیع ما یملکه وخاف الضرر قوّمه وتصدّق به شیئاً فشیئاً حتّی یوفی ، کما مرّ فی النذر .

( مسألة 1890 ) : کفّارة العهد هی کفّارة من أفطر شهر رمضان .

ص:558

کتاب الکفّارات: فی أقسامها وأحکامها

( مسألة 1891 ) : وهی علی أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخیّرة ، وما اجتمع فیه الأمران ، وکفّارة الجمع .

( مسألة 1892 ) : المرتّبة هی ثلاث : کفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ویجب فیهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرین متتابعین ، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً ، وکفّارة مَن أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال هی إطعام عشرة مساکین ، فإن عجز صام ثلاثة أیّام ، والأحوط - بل لا یخلو من وجه - أن تکون متتابعات .

( مسألة 1893 ) : المخیّرة : کفّارة مَن أفطر فی شهر رمضان ، وکفّارة حنث العهد والنذر ، وکفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب ، وکفّارة إفساد الاعتکاف بالجماع ، وإن کان الأحوط فیها أنّها کالظهار ، وهی العتق أو صیام شهرین متتابعین ، أو إطعام ستّین مسکیناً ، مخیّراً بینهما .

( مسألة 1894 ) : ما اجتمع فیه الأمران : کفّارة الإیلاء ، وکفّارة الیمین ، وکفّارة نتف المرأة شعرها ، وخدش وجهها إذا أدمته ، وشقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته ، هی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم ، فإن عجز صام

ص:559

ثلاثة أیّام متوالیات .

( مسألة 1895 ) : کفّارة الجمع : هی کفّارة قتل المون عمداً ظلماً ، وکفّارة الإفطار علی حرام فی شهر رمضان ، وهی عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً .

( مسألة 1896 ) : لا فرق فی جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها وجزّ بعضه مع صدق العنوان عرفاً إظهاراً للجزع ، کما أنّه لا فرق بین کونه فی مصاب زوجها ومصاب غیره ، وبین القریب والبعید ، ولا یبعد إلحاق الحلق بالجزّ ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أیضاً .

( مسألة 1897 ) : یکفی فی خدش الوجه مسمّاه مع الإدماء - کما مرّ - ولا عبرة بخدش غیر الوجه ولو مع الإدماء وإن کان محرّماً فی الجزع علی غیر المعصوم ، کما لا عبرة بشقّ المرأة ثوبها وإن کان ولدها أو زوجها ، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه علی غیر ولده وزوجته ، ولا فرق فی الولد بین الذکر والاُنثی ، وفی شموله لولد الولد وولد البنت وجه ، وکذلک فی شمول الزوجة للمنقطعة إذا کانت مدّتها طویلة مستقرّة .

( مسألة 1898 ) : إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم ، وکذا فی قتل الخطأ .

( مسألة 1899 ) : إذا کان المقتول مهدور الدم شرعاً بأن ثبت الموجب عند الحاکم - کالزانی المحصن ، واللاّئط ، والمرتدّ فقتله غیر الإمام - لم تجب الکفّارة إذا کان بإذنه ، وأمّا إن کان بغیر إذن الإمام ففیه إشکال عدا المرتدّ ، ویلحق به سابّ اللّه تعالی والنبیّ والأئمّة والبضعة الصدّیقة .

( مسألة 1900 ) : مَن حلف بالبراءة فحنث قیل : علیه کفّارة ظهار ، فإن عجز

ص:560

فکفّارة الیمین ، ولا دلیل علیه ، وقیل : کفّارته إطعام عشرة مساکین ، وهو الأحوط .

( مسألة 1901 ) : لو تزوّج بامرأة ذات بعل - أو فی العدّة الرجعیّة - فارقها ، والأحوط أن یکفّر بخمسة أصوع من دقیق ، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مع عدم الدخول وعدم التقصیر .

( مسألة 1902 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّی یمضی نصف اللّیل أصبح صائماً علی الأحوط استحباباً .

( مسألة 1903 ) : لو نذر صوم یوم أو أیّام ، معیّناً أو مطلقاً ، فعجز عنه وعن قضاءه فی التقدیر الأوّل ، فالأحوط - إن لم یکن أقوی - أن یتصدّق لکلّ یوم بمدٍّ علی مسکین أو یعطیه مدّین لیصوم عنه .

( مسألة 1904 ) : یشترط فی الرقبة الإیمان بمعنی الإسلام فی کفّارة القتل ، وکذا فی غیره علی الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الإیمان بالمعنی الأخصّ فی الجمیع ، والأحوط اعتبار البلوغ فی القتل ، وفی غیره یجزی الکبیر والصغیر الذی بحکم المسلم بأن کان أحد أبویه مسلماً ، ویجزی الذکر والاُنثی .

ویشترط أن یکون سالماً من العیوب التی توجب الانعتاق قهراً کالعمی والجذام والإقعاد والتنکیل ، ولا بأس بسائر العیوب کالصمم والخرس .

ویجزی الآبق ، والأحوط استحباب اعتبار وجود طریق إلی حیاته ، واُمّ الولد والمدبّر إذا نقض تدبیره قبل العتق ، والمکاتب المشروط والمطلق الذی لم یوِّ شیئاً من مال الکتابة .

( مسألة 1905 ) : یعتبر فی الخصال الثلاث - العتق والصیام والإطعام - النیّة بقصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد کونه کفّارة ، ویعیّن نوعها إذا تعدّدت فی ذمّته ،

ص:561

فلو کانت علیه کفّارة ظهار ویمین وإفطار فأعتق عبداً ونوی القربة والتکفیر أشکل الإجزاء عن واحد منها ، وإن کان للإجزاء وجه مع تکریره للعتق للآخرین ، ومثله صوم شهرین أو التصدّق علی ستّین .

نعم ، فی المتعدّد من نوع واحد یکفی قصد النوع ولا یحتاج إلی تعیین آخر ، فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه کفّارة الإفطار کفی ، وإن لم یعیّن الیوم الذی أفطر فیه ، وکذلک بالنسبة إلی الصیام والإطعام ، ولو کان علیه کفّارة ولا یدری نوعها کفی الإتیان بإحدی الخصال ناویاً عمّا فی ذمّته ، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد أو صیام شهرین ، ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة القتل - مثلاً - کفی إعتاق عبد بقصد ما فی الذمّة .

( مسألة 1906 ) : یتحقّق العجز عن العتق - الموجب لتعیّن الصیام علیه أو الإطعام فی الکفّارة المترتّبة - إمّا بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمکّن من شرائها ، وإن وجد الثمن أو احتیاجه إلی خدمتها لمرض أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتیاجه إلی ثمنها فی نفقته ونفقة عیاله الواجبی النفقة ، أو أداء دیونه ، بل کلّ واجب یجب صرف المال فیه ، بل إذا لم یکن عنده إلاّ مستثنیات الدین لا تباع فی العتق ، کداره وثیاب بدنه وخادمه وغیرها ممّا یکون فی بیعه ضیق وحرج علیه لحاجته إلیه ، وکان داخلاً فی عنوان العاجز عنه . نعم لو کانت قیمة العبد أزید من ثمن المثل وکان عنده الثمن وجب الشراء ، ولا یعدّ ذلک عجزاً إلاّ إذا استلزم حرجاً وضرراً مجحفاً ، وکذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً ، أو کان عنده ثمن الرقبة دون عینها ویتوقّع وجودها بعد مدّة غیر بعیدة لم یعدّ ذلک من العجز ، بل ینتظر ، إلاّ إذا شقّ علیه تأخیر التکفیر ، کالمظاهر الشبق الذی یشقّ علیه ترک مباشرة زوجته .

ص:562

( مسألة 1907 ) : یتحقّق العجز عن الصیام - الموجب لتعیّن الإطعام - بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زیادته ویکون شاقّاً علیه لا یتحمّل ، ویکفی وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته فی الحال ، ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال . نعم مع المرض المنقطع الیسیر یشکل الانتقال إلی الإطعام ، وعلی أی تقدیر لو أخّر الصیام والإطعام إلی أن یبرئ من المرض وتمکّن من الصوم لا شکّ فی تعیّنه مرتبة ولم یجز الإطعام .

ولا یعدّ طروّ الحیض والنفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام ، وکذا طروّ الاضطرار إلی السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک .

( مسألة 1908 ) : المعتبر فی العجز والقدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فلم یعتق حتّی صار بالعکس ، صار فرضه الصیام وسقط عنه وجوب العتق وإن کان آثماً فی التأخیر مع القدرة ومعرضیّة طروّ العجز .

( مسألة 1909 ) : إذا عجز عن العتق فی الکفّارة المترتّبة ، فشرع فی الصوم ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق ، فله إتمام الصیام ، ویجزئ عن الکفّارة وإن کان الأفضل اختیار العتق ، لا سیّما قبل الدخول فی الشهر الثانی .

نعم ، لو عرض ما یوجب استئنافه ، بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع ، تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه ، وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام ، فدخل فی الإطعام ثمّ زال العجز .

( مسألة 1910 ) : یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها ، من غیر فرق بین ما وجب فیه

ص:563

الشهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً ، وکذا بین ما وجب فیه شهران وما وجب فیه ثلاث أیّام - ککفّارة الیمین - ومتی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف ، فلا یصحّ الشروع فی الصوم فی زمان یعلم بتخلّل صوم آخر یجب فی أثناءه ، فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل یوم معیّن نذر صومه لم یصحّ ، بل وجب استئنافه .

( مسألة 1911 ) : إنّما یضرّ بالتتابع الإفطار بالاختیار فی الأثناء ، فلو وقع ذلک لعذر من الأعذار - کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار ، أو بسبب عروض المرض ، أو طروّ الحیض أو النفاس - لم یضرّ به ، وکذا السفر إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار ، وکذا نسیان النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال ، وکذا تخلّل صوم آخر من غیر اختیار ، کما لو نوی صوماً آخر نسیاناً وتذکّر بعد الزوال ، وکذا لو نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فلا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فی الأثناء ، ولا یتعیّن علیه البدل فی المخیّرة ، ولا ینتقل إلی الإطعام فی الکفّارة المرتّبة . نعم فی صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله ، فیلزم الشروع فیها فی زمان لا یتخلّل المنذور بینهما ، بل لا یبعد إخلال العذر فی الثلاثة مطلقاً .

( مسألة 1912 ) : یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة ، مرتّبة کانت أو مخیّرة ، صیام شهر ویوم متتابعاً ، ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر ، فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم أو یومین ، ولا یجوز الاقتصار علی شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر ویوم ، وکذا یجوز له الشروع قبل الأضحی بواحد وثلاثین یوماً ولا یجوز قبله بثلاثین .

ص:564

( مسألة 1913 ) : مَن وجب علیه صیام شهرین ، فإن شرع فیه من أوّل الشهر فیجزی الهلالیّان وإن کانا ناقصین ، وإن شرع فی أثناء الشهر فالأقوی جعل کلّ شهر ثلاثیناً للزوم التتابع بینهما ، فلا یعتدّ بتکمیل کسر الأوّل من الثالث فقط فیصوم ستّین یوماً مطلقاً تمّ الهلالیّان أم نقصاً أم اختلفا ، ویتعیّن ذلک أیضاً فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً .

( مسألة 1914 ) : یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین والتسلیم لهم ، ویجوز إشباع البعض والتسلیم إلی البعض الآخر ، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار علی الأکل بمقدار شبعهم ، قلّ أو کثر ، وإن کان الأحوط أن لا یقلّ عن مدّ ، وأمّا التسلیم فلا بدّ من أن یسلّم إلی کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ ، والأفضل مدّان ، وهو الأحوط . ولا بدّ فی کلا النحوین من کمال العدد ستّیناً أو عشرة ، فلا یجزی الأقلّ ولا بالتکریر علی العدد الأقلّ مضاعفاً ، ولا بتسلیمهم کلّ واحد منهم مدّین فأکثر من الستّین مدّ ، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع ، فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو فی سنین عدّة أجزأ ، وکفی وإن فرّط فی التأخیر .

( مسألة 1915 ) : الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة ، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله ، غداة وعشاء .

( مسألة 1916 ) : یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّی به لغالب الناس من المطبوخ ، وما یصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أی جنس کان ممّا یتعارف خبزه حنطة أو شعیر أو ذرّة أو دخن وغیرها ، وإن کان بلا إدام ، والأفضل أن یکون مع الإدام ، وکلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز ، جامداً أو مائعاً ، وإن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً ، وکلّ ما کان أفضل کان أفضل ، وفی التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً من نیّ ومطبوخ ، من الحنطة والشعیر

ص:565

ودقیقهما وخبزهما ، والأرزّ ، وغیر ذلک ، والأحوط الحنطة أو دقیقه ، ویجزی التمر والزبیب تسلیماً وإشباعاً .

( مسألة 1917 ) : التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات ، فیملک ما قبضه ویفعل به ما یشاء ، ولا یتعیّن علیه صرفه فی الأکل .

( مسألة 1918 ) : یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم ، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر ، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی الولیّ ، وإن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا کان شأن الصغار التناول بقدر الکبار ، وأمّا إذا کان شأنهم التناول دون قدر الکبار کما فی الصغار دون التمییز غالباً ، فالأحوط - إن لم یکن أقوی - احتساب الصغیرین بکبیر . نعم لا یعتبر فی إشباع الصغیر إذن الولیّ .

( مسألة 1919 ) : یصحّ إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار ، من غیر فرق بین الإشباع والتسلیم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً ، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم ، وإن وجد غیرهم لحصول العدّة الواجبة فی کلّ کفّارة .

( مسألة 1920 ) : لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره ، وإن تعذّر انتظر مع رجاء البقیّة قریباً ، وإلاّ فإذا وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار ، ویقتصر فی التکرار علی مقدار التعذّر ، فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ، ولا یجوز التکرار علی خمسة اثنتی عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم ، وأن یکون فی أیّام .

ص:566

( مسألة 1921 ) : المراد بالمسکین - الذی هو مصرف الکفّارة - هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة ، وهو مَن لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة ، ویشترط فیه الإسلام ، بل الإیمان علی الأحوط ، ویعطی المستضعف مع عدم وجودهم ممّن لا یندرج فی أقسام الناصب .

وأن لا یکون ممّن یجب نفقته علی الدافع ، کالوالدین والأولاد والمملوک والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام ، حتّی الإخوة والأخوات ، ولا یشترط فیه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا یعطی مَن یستعین بها علی المعصیة ، کما لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقی جلباب الحیاء ، ویجوز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمیّ وإن کان مکروهاً ، والأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار والاحتیاج التامّ الذی یحلّ معه أخذ الزکاة ، بل الأحوط لزوماً عدمه مع المهانة والصِّغار .

( مسألة 1922 ) : یعتبر فی الکسوة التی یخیّر بینها وبین العتق والإطعام فی کفّارة الیمین وما بحکمها أن تعدّ لباساً عرفاً ثوباً واحداً یواری عورته وإلاّ فثوبان ، کما أنّ الأحوط عدم الاکتفاء بالسراویل ، ویستحبّ الثوبان مطلقاً ، بل الأحوط ذلک مع القدرة ، ولا یکتفی بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب .

ولا فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن بالیاً أو مستهلکاً ، ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر والکبیر ، والحرّ والعبد ، والذکر والاُنثی . نعم فی الاکتفاء بکسوة الصغیر فی أوائل سنینه إشکال . والظاهر اعتبار کونه مخیطاً ، فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً ، ولا بأس بدفع اجرة الخیاطة لیخیطه ویلبسه ، ولا یجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس ، ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر ، ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو قنّب

ص:567

أو حریر ، وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال .

ولو تعذّر تمام العدد کسی الموجود وانتظر . نعم ، الأحوط الجمع بین التکرار علی الموجود وإکساء باقی العدد إذا وجد .

( مسألة 1923 ) : لا تجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة ، بل لا بدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً ، وکذلک فی الکسوة . نعم ، لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها مع الوثوق بفعله ذلک ، فیکون هذا المعطی عن المالک ومعطی له لنفسه باعتبارین .

( مسألة 1924 ) : إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بتلفیق جنسین ، بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان ، أو یطعم خمسة ویکسو خمسة - مثلاً - فی کفّارة الیمین . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره ، أو کسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض ، کما مرّ .

( مسألة 1925 ) : لا بدل شرعاً للعتق فی الکفّارة ، مخیّرة کانت أو مترتّبة أو کفّارة الجمع ، فیسقط بالتعذّر ، وأمّا صیام شهرین متتابعین والإطعام لو تعذّر بالتمام صام ثمانیة عشر یوماً متتابعات ، فإن عجز عن الصیام تصدّق عن کلّ یوم بمدّ ، وإن عجز صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد ومع العجز عنهما من رأس استغفر اللّه تعالی .

( مسألة 1926 ) : لا یسوغ التسویف فی أداء الکفّارة بعد کونها من شرائط التوبة ، فضلاً عن التوانی والتهاون .

ص:568

( مسألة 1927 ) : یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیّة وأدائها ، ویتولّی الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً فی الإخراج مضافاً إلی الموکّل ینوی بالتسبیب ، ویتولّی الموکّل فقط بدءاً من حین دفعه إلی الوکیل إذا کان وکیلاً فی الأداء ، وأمّا الکفّارات البدنیّة فلا یجزی فیها التوکیل ، ولا تجوز فیها النیابة علی الأقوی ، إلاّ عن المیّت ولو تبرّعاً .

( مسألة 1928 ) : الکفّارات المالیّة بحکم الدیون ، فإذا مات مَن وجبت علیه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنیّة فالأقوی وجوب قضاءها عن المیّت ، کقضاء الصلاة والصوم والجّ علی ولیّه ، إمّا توّی من غیر الترکة ولو تسبیباً فتفرغ ذمّة المیّت ویتملّک الترکة أو یخرجها من الترکة بأن یستأجر من صلب ترکته من المال ، ولو لم یکن للمیّت مال فالأحوط أداوا علی الولد الأکبر .

( مسألة 1929 ) : من الکفّارات المندوبة ما روی عن الصادق علیه السلام من أنّ کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وکفّارة المجالس أن تقول عند قیامک منها : « سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون ، وسلام علی المرسلین ، والحمد للّه ربّ العالمین » ، وکفّارة الضحک : « اللّهمّ لا تمقتنی » ، وکفّارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب ، وکفّارة الطیرة التوکّل ، وکفّارة اللّطم علی الخدود فی غیر العزاء علی المعصوم الاستغفار والتوبة .

ص:569

ص:570

کتاب الصید والذباحة

القول فی الصید

( مسألة 1930 ) : لا یجوز أکل الحیوان إذا کان ممّا یول لحمه بدون تذکیة ، والتذکیة تقع بالصید بقتل الحیوان الممتنع والذبح والنحر وغیرها ، والصید إمّا بالحیوان أو بغیره من الآلة الجمادیّة . نعم ، تقع التذکیة علی ما لا یول لحمه من طاهر الحیوان ویصیر ذکیّاً ینتفع بجلده .

( مسألة 1931 ) : لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلاّ ما اصطاده الکلب المعلّم ، سواء کان سلوقیّاً أو غیره ، وسواء کان أسود أو غیره ، فلا یحلّ صید غیر الکلب من جوارح السباع - کالفهد والنمر وغیرهما - وجوارح الطیر - کالبازی والعقاب والباشق وغیرها - وإن کانت معلّمة ، فما یأخذه الکلب المعلّم ویقتله بعقره وجرحه مذکّی حلال أکله من غیر ذبح ، فیکون عضّ الکلب وجرحه - علی أی موضع من الحیوان - بمنزلة ذبحه دون ما لو خنقه أو صدمه دون جرح .

( مسألة 1932 ) : یعتبر فی حلّیّة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد ، وعلامة کونه بتلک الصفة أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل ویهیج إلی الصید متی أرسله صاحبه وأغراه ، وأن ینزجر ویقف عن الذهاب والهیاج إذا زجره ، وهل یعتبر فیه الانزجار بالزجر حتّی إذا کان بعد إرساله ؟

وجهان ، أقواهما العدم فیما إذا تمادی فی الانبعاث أو قرب من فریسته .

ص:571

واعتبر المشهور مع ذلک أن یکون من عادته التی لا تتخلّف إلاّ نادراً أن یمسک الصید ولا یأکل منه شیئاً حتّی یصل صاحبه ، وفی اعتباره نظر مع فرض انزجاره إذا انزجر ، وکون استرساله بید صاحبه . نعم ، هو أحوط .

( مسألة 1933 ) : یشترط فی حلّیّة صید الکلب امور :

الأوّل : أن یکون بإرساله للاصطیاد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ صیده وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال وأثّر إغراو فیه - بأن اشتدّ فی عدوه أو زاد فی هیاجه - علی الأحوط .

وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ، ثمّ أغراه وأرسله فاسترسل کفی ذلک فی حلّ صیده ، وإذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حلّ ؛ إذ المعتبر قصد جنس الصید لا شخصه ، فلا یضرّ الخطأ فی العین ، وکذا لو أرسله إلی صید فصاده وغیره حلاّ معاً ، بل لا یبعد تحقّق قصده مع عدم المشاهدة وعدم العلم بوجوده فأرسله .

الثانی : أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه ، کالصبیّ الممیّز الملحق به ، فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه وإن سمّی أو مَن بحکمه - کالنواصب - لم یحلّ أکل ما یقتله .

الثالث : أن یسمّی بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله ، فلو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ الصید له ، ولا یضرّ لو کان الترک نسیاناً ، والأقوی کفایة التسمیة بعد الإرسال قبل الإصابة ، ولو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ الصید ، أمّا إذا کان نسیاناً حلّ ، وکذلک حکم الصید بالآلة الجمادیّة ، کالسهم .

وبقیّة أحکام التسمیة فی مبحث الذباحة .

الرابع : أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب وعقره ، فلو استند إلی سبب

ص:572

آخر - من صدمة ، أو اختناق ، أو إتعاب فی العدْو ، أو تلف مرارته لشدّة خوفه ، أو نحو ذلک - لم یحلّ .

الخامس : عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته ، بأن أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه ، فإذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میّتاً بعد إصابة الکلب حلّ أکله ، وکذا إذا أدرکه حیّاً بعد إصابته ولکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات بخلاف ما إذا کان الزمان یسع لتذکیته فترکه حتّی مات لم یحلّ ، وکذا الحال إذا أدرکه بعد عقر الکلب له حیّاً ، لکنّه کان ممتنعاً بأن بقی منهزماً یعدو ، فإنّه إذا تبعه فوقف فإن أدرکه میّتاً حلّ ، وکذا حیّاً لم یسع الزمان لتذکیته ، وأمّا إذا وسع لتذکیته فترکه حتّی مات لم یحلّ .

( مسألة 1934 ) : أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه ، أو ترکض رجله ، أو یتحرّک ذنبه أو یده أو اذنه ، فإنّه إذا أدرک کذلک ولم یذکّه والزمان متّسع لتذکیته لم یحلّ إلاّ بالتذکیة .

( مسألة 1935 ) : إذا اشتغل عن تذکیته بمقدّمات التذکیة من سلّ السکّین ، ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ، ونحو ذلک من موانع تمکین الصید ، فمات قبل أن یذبحه حلّ ، کما إذا لم یسع الوقت للتذکیة ، أمّا إذا لم تکن عنده آلة الذبح فلم یذبحه حتّی مات لم یحلّ ، إلاّ أن یدع الکلب یواصل قتل الصید وإزهاق روحه ولو بإغراءه به .

( مسألة 1936 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلی الصید حینما یقعد الکلب الصید وصیرورته غیر ممتنع عن الأخذ ممّا یمکن إدراک ذکاته لا من حین إرساله ولا من حین إصابته له مع بقاءه علی الامتناع والضابطة للزوم هی فی موارد حصول التمکّن من التذکیة عند المبادرة عرفاً أو یتوقّف إحراز استناد موته

ص:573

لجرح الکلب لا بسبب آخر والتعرّف لحاله علی المبادرة .

( مسألة 1937 ) : إذا عضّ الکلب الصید کان موضع العضّة نجساً ، فیجب غسله ، ولا یجوز أکله قبل غسله .

( مسألة 1938 ) : یعتبر فی سببیّة الصید للتذکیة - مضافاً إلی الاستناد الذی مرّ - أن یکون مزیلاً للحیاة المستقرّة ، وأن یکون سبباً مستقلاًّ فی الإزالة ، ولا یعتبر فی حلّ الصید وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة کلباً واحداً مع اجتماع الشرائط فی الجمیع ، ولو کان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقیّة مع کفایة إغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده لم یحلّ صیده .

وکذا لا یعتبر وحدة الکلب ، فإذا أرسل شخص واحد کلاباً کلّها معلّمة فاصطادت علی الاشتراک حیواناً حلّ ، ویعتبر فی المتعدّد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وکافر کلبین فاصطادا حیواناً لم یحلّ ، وکذا إذا کانا مسلمین فسمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر ، أو کان کلب أحدهما معلّماً دون کلب الآخر . هذا إذا استند القتل إلیهما معاً ، أمّا إذا استند إلی أحدهما کما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف علی الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه بحیث استند زوال حیاته المستقرّة إلی السابق اعتبر اجتماع الشروط فی السابق لا غیر ، وإذا أجهز علیه اللاّحق بعد أن أصابه السابق ولم یوقفه ، بل بقی علی امتناعه بحیث استند زوال حیاته المستقرّة إلی اللاّحق لا غیر اعتبر اجتماع الشروط فی اللاّحق .

( مسألة 1939 ) : إذا شکّ فی أنّ موت الصید مستند إلی جرح الکلب أو إلی سبب آخر لم یحلّ . نعم إذا کانت هناک أمارة عرفیّة علی استناده إلیها حلّ وإن لم یحصل منها العلم .

( مسألة 1940 ) : لا یول من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلاّ ما قتله السیف

ص:574

والسکّین والخنجر ونحوها من الأسلحة التی تقطع بحدّها أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا یشکّه بحدّه حتّی العصا التی فی طرفها حدیدة محدّدة ، سواء صنع حدّها کالنصل الذی فی السهم أو صنع قاطعاً أو شائکاً بنفسه ، بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من معدن فلزّ الحدید ، فیکفی بعد کونه سلاحاً قاطعاً أو شائکاً کونه من أیّ فلزّ کان حتّی الصفر والذهب والفضّة ، وکذا الخشب إذا صنع منه آلة الصید إذا خرقت الصید وکان حادّاً ولم یکن لدیه السلاح المتعارف من الحدید ، والظاهر عدم اعتبار ظهور الجرح فی الصید المقتول بآلة الصید الحدیدیّة ، فلو رمی بالسهم وأصاب الصید أو طعنه برمح فقتله بالإصابة والطعن ولم یظهر فیه أثراً بیّناً حلّ ، وهو الذی یعبّر عنه بإصابة السهم معترضاً الصید لا بمعنی الصدمة ونحوها .

وأمّا آلة الصید غیر الحدیدیّة فلا بدّ من حصول الخرق والجرح بها ، ولا یکفی إصابته معترضاً - أی للإصابة - من دون جرح وخرق ظاهر ، کما لا بدّ من حصول الخرق والجرح بجانبه المحدّد لا بجانبه الغلیظ أو بثقله ، کما فی المعراض فی أحد تفسیریه من أنّه خشبة لا نصل فیها ، محدّدة الطرفین ، ثقیلة أو غلیظة الوسط .

فالآلة الجمادیّة للصید إمّا أن تکون حدیدة محدّدة وإن لم یظهر ویستبین خرقها ، وإمّا أن تکون محدّدة غیر حدیدیّة بشرط خرقها أو جرحها .

( مسألة 1941 ) : لا یحلّ الصید المقتول بالآلة غیر المحدّدة - کالحجارة والمقمعة والعمود والشبکة والشرک والحبالة ونحوها من آلات الصید - ممّا هی لیست قاطعة ولا شائکة .

( مسألة 1942 ) : فی الاجتزاء بمثل المِخْیَط - وهو الإبرة الطویلة - والشکّ

ص:575

- وهو المسمار الطویل - ونحوهما ممّا لا یصدق علیه السلاح صدقاً أوّلیّاً عرفاً إشکال ، بل یجوز الصید به إذا کان حادّاً وجرح الصید واضطرّ إلیه بأن لم یکن لدیه سلاحاً أوّلیّاً .

( مسألة 1943 ) : لا یبعد حلّ الصید بالبنادق المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا کانت محدّدة مخروطة ، سواء أکانت من الحدید أم الرصاص أم غیرها . نعم ، إذا کانت البنادق صغیرة الحجم المعبّر عنها فی عرفنا ب ( الصچم ) ففیه إشکال ، ومثله طلقات البنادق المکوّر رأسها .

( مسألة 1944 ) : یشترط فی حلّ الصید بالآلة الجمادیّة کون الرامی مسلماً والتسمیة حال الرمی ، واستناد القتل إلی الرمی بقصد الاصطیاد ، فلو رمی لا بقصد شیء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ ، وکذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حلّ ، ویعتبر فی الحلّیّة أن تستقلّ الآلة المحلّلة فی القتل ، فلو شارکها غیرها لم یحلّ ، کما إذا سقط فی الماء ، أو سقط من أعلی الجدار إلی الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلی إلیهما ، وکذا إذا رماه مسلم وکافر ومَن سمّی ومَن لم لم یسمِّ أو مَن قصده ومَن لم یقصد ، واستند القتل إلیهما معاً ، وإذا شکّ فی استقلال استناد القتل إلی المحلّل بنی علی الحرمة .

( مسألة 1945 ) : إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ ، وإن کان لولا الریح لم یصل ، وکذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصاب فقتله .

( مسألة 1946 ) : لا یعتبر فی حلّیّة الصید بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمی أحد الصید بسهم وطعنه آخر برمح ، فمات منهما معاً ، حلّ إذا اجتمعت الشرائط فی کلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی حیوان ورماه آخر بسهم فعقره

ص:576

الکلب وأصابه السهم فمات منهما معاً حلّ أیضاً بخلاف ما إذا ثبت واُقعد من أحدهما ثمّ أصاب الآخر بعد الإقعاد مع فرض مجال للتذکیة بالذبح وعدم زوال حیاته المستقرّة بالأوّل .

( مسألة 1947 ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصید وإن أثم باستعمال الآلة ، وکان علیه اجرة المثل إذا کان الاصطیاد بها اجرة ویکون الصید ملکاً للصائد لا لصاحب الآلة .

( مسألة 1948 ) : یختصّ الحلّ بالآلة الحیوانیّة والجمادیّة بما کان الحیوان ممتنعاً بحیث لا یقدر علیه إلاّ بوسیلة ، کالطیر والظبی وبقر الوحش وحماره ونحوها ، فلا یقع علی الأهلیّ الذی یقدر علیه بلا وسیلة ، کالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا توحّش الأهلیّ حلّ لحمه بالاصطیاد ، وإذا تأهّل الوحشیّ - کالظبیّ والطیر المتأهّلین - أو امسک بآلة غیر قتّالة کالشبکة وأمکن ذبحه بحسب نوع الناس لم یحلّ لحمه بالاصطیاد ، وولد الحیوان الوحشیّ قبل أن یقوی علی الفرار وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران بحکم الأهلیّ ، فإذا رمی طیراً وفرخه فماتا حلّ الطیر وحرم الفرخ .

( مسألة 1949 ) : إذا توحّش الحیوان الأهلیّ - کالثور المستعصی ، والبعیر العاصی ، والصائل من البهائم - یحلّ لحمه بالاصطیاد کالوحشیّ بالأصل ، وکذلک کلّ ما تردّی من البهائم فی بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره ، فإنّ تذکیته تحصل بعقره فی أی موضع کان من جسده وإن لم یکن فی موضع النحر أو الذبح ، ویحلّ لحمه حینئذٍ ، ولکن فی عموم الحکم للعقر بالکلب إشکال ، وإن کان الأقوی العموم .

( مسألة 1950 ) : لا فرق فی تحقّق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللّحم وحرامه ،

ص:577

فالسباع إذا اصطیدت صارت ذکیّة وجاز الانتفاع بجلدها طاهرة . هذا إذا کان الصید بالآلة الجمادیّة ، أمّا إذا کان بالکلب ففیه إشکال ، وإن کان الأقوی الاکتفاء .

( مسألة 1951 ) : إذا قطعت آلة الصید فی الضربة الاُولی من الحیوان عضواً فأبانه فهی میتة ، وإذا قطع العضو بضربة ثانیة بعد ضربة الصید المزیلة لحیاته المستقرّة فهو حلال ، وإذا قطع الحیوان قطعتین ، فإن کانت الآلة ممّا یجوز الاصطیاد بها - مثل السیف والکلب - فإن زالت الحیاة عنهما معاً حلّتا جمیعاً مع اجتماع سائر شرائط التذکیة ، وکذا إن تحرّک کلّ منهما حرکة المذبوح ، وأمّا إن تحرّک ما فیه الرأس حرکة مستقرّة ولم تتحرّک القطعة الاُخری ووسع الوقت للتذکیة بشرائطها فیحلّ ما فیه الرأس بالتذکیة ، ومن شرائط التذکیة خروج الدم بنحو المتعارف ، وإن لم یسع الوقت فحیاته غیر مستقرّة ، وحرکته حرکة المذبوح ، فیحلّ کلّ من القطعتین ، وإن کانت الآلة ممّا لا یجوز الاصطیاد قتلا بها کالحبالة والشبکة حرم ما لیس فیه الرأس وحلّ ما فیه الرأس بالتذکیة ، فإن لم یذکّ حتّی مات حرم أیضاً .

( مسألة 1952 ) : الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأحد امور :

الأوّل : وضع الید علیه والقبض علی یده أو رجله أو شدّه بحبل ونحوه .

الثانی : وقوعه فی آلة صید معتادة کالحبالة والشرک والشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک بخلاف ما إذا لم تکن معتادة ولا مملوکة .

الثالث : أن یصیّره غیر ممتنع ، مثل أن یجرحه فیعجز عن العدو أو کسر جناحه فعجز عن الطیران ، سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید - کالسهم والکلب المعلّم - أو من غیرها - کالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهین وغیرها - .

ص:578

ویملکه الرامی ولا یجوز لغیره التصرّف فیه إلاّ بإذنه ، وإذا أفلت من یده أو شبکته أو برأ من العوار الذی أصابه بالرمی فصار ممتنعاً فاصطاده غیره لم یملکه ، ووجب دفعه إلی مالکه . هذا إذا کان وضع یده ووقوعه فی الشبکة کان من الاستیلاء الثابت المستقرّ ، أمّا إذا لم یکن الاستیلاء متمکّناً ثابتاً مستداماً فقد یفرض تعدّد الاستیلاء والشراکة أو قوّة الصید اللاّحق دون السابق .

ویکفی فی تملّک الصید الالتفات ولو ارتکازاً إلی کون نصب الشبکة أو الرمی فی معرض الصید وإن لم یکن ذلک داعیه الأصلیّ ولم یقصد عنوان الملک . نعم ، لو کان غافلاً من رأس فلا یتحقّق الملک .

( مسألة 1953 ) : إذا توحّل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئاً من ذلک . نعم بعد التفاته إلی توحّل الحیوان ووثوب السمکة فی السفینة لا یبعد حصول الاستیلاء بذلک ، أمّا إذا أعدّ شیئاً من ذلک للاصطیاد - کما إذا أجری الماء فی أرضه لتکون موحلة أو وضع سفینته فی موضع معیّن لیثب فیها السمک فوثب فیها ، أو وضع الحبوب فی بیته وأعدّه لدخول العصافیر فیه فدخلت وأغلق علیها باب البیت أو طردها إلی مضیق لا یمکنها الخروج منه فدخله ، ونحو ذلک من الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها - ففی إلحاق ذلک بآلة الصید المعتادة فی حصول الملک إشکال ، إلاّ أن یری ذلک استیلاء عرفاً .

( مسألة 1954 ) : إذا عدی خلف حیوان فوقف للإعیاء لم یملکه إذ لم یزل ممتنعاً حتّی یأخذه ، فإذا أخذه غیره قبل أن یأخذه هو ملکه الغیر . نعم ، إذا کان الإعیاء مزیلاً لامتناعه کان الأوّل مالکاً له .

( مسألة 1955 ) : إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد فلم تمسکه الشبکة

ص:579

لضعفها وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها لعدم الاستیلاء الثابت علیه .

( مسألة 1956 ) : إذا رمی الصید فأصابه لکنّه تحامل طائراً أو عادیّاً ، بحیث بقی علی امتناعه ولم یقدر علیه إلاّ بالاتّباع والإسراع لم یملکه الرامی .

( مسألة 1957 ) : إذا رمی اثنان صیداً دفعة ، فإن اشترکا فی التأثیر وأثبتاه معاً فهو لهما ، وإذا کان أحدهما جارحاً جرحاً غیر بلیغ والآخر مثبتاً موقفاً له ، کان للثانی ، ولا ضمان علی الجارح ، وإذا کان تدریجاً فهو ملک من صیّره رمیة غیر ممتنع ، سابقاً کان أو لاحقاً .

( مسألة 1958 ) : إذا رمی صیداً حلالاً باعتقاد کونه کلباً أو خنزیراً فقتله لم یحلّ ، کما مرّ فیما لو رمی خنزیراً فأصاب غزالاً .

( مسألة 1959 ) : إذا رماه فجرحه فدخل داراً ولم یخرج بذلک عن الامتناع ، فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار ، وأمّا إذا کان دخول الدار سبباً لزوال الامتناع فهل هو للرامی أم لصاحب الدار مع التفاته أو مطلقاً ؟

وجوه ، لا یخلو الثانی من قوّة ، ومع عدم التفاته فإنّه یملکه الآخذ وإن دخل الدار غصباً .

( مسألة 1960 ) : إذا صنع برجاً فی داره لتعشعش فیه الحمام فیصطادها فعشعشت فیه لم یملکها فیجوز لغیره صیدها ویملکها بذلک .

( مسألة 1961 ) : إذا أطلق الصائد صیده من یده وصار ممتنعاً لکنّه یمکن صیده ، کما فی العبد الآبق لا مثل المتاع الساقط فی أعماق البحر ، فإن لم یکن ذلک عن إعراض عنه بقی علی ملکه لا یملکه غیره باصطیاده ، وإن کان عن إعراض صار کالمباح بالأصل ، فیجوز لغیره اصطیاده ویملکه بذلک ، ولیس للأوّل الرجوع علیه .

ص:580

وکذا الحکم فی کلّ مال أعرض عنه مالکه ، حیواناً کان أو غیره ، ممّا کان الإعراض فی معرض الاتلاف والتلف ، ولا فرق بین أن یکون الإعراض ناشئاً عن عجز المالک عن بقائه فی یده وتحت استیلائه لقصور فی المال أو المالک وأن یکون لا عن حجز عنه بل لغرض آخر .

وهذا بخلاف ما لو کان الإعراض مجرّد ترک من دون معرّضیّة التلف والإتلاف حین أخذ الغیر ، فإنّ الآخذ وإن کان یتملّکه ولکنّ الظاهر جواز استرجاع المالک له إذا کان قائماً بعینه کما فی الهدیّة .

( مسألة 1962 ) : قد عرفت أنّ الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحاً بالأصل أو بمنزلته - کما تقدّم - ولا یملکه إذا کان مملوکاً لمالک - علی تفصیل متقدّم - وإذا شکّ بنی علی الأوّل ، إلاّ إذا کانت أمارة علی الثانی ، مثل أن یوجد طوق فی عنقه أو قرط فی اذنه أو حبل مشدود فی یده أو رجله أو غیرها ، وإذا علم کونه مملوکاً لمالک وجب ردّه إلیه ، وإذا جهل فالأحوط جریان حکم اللّقطة علیه إن کان ضائعاً ، وإلاّ جری علیه حکم مجهول المالک . هذا فی غیر الطیر .

وأمّا فی الطیر ، فإن کان مقصوص الجناحین فکما مرّ فی مطلق الحیوان ، وإن ملک الطائر جناحیه فهو لمَن أخذه ، إلاّ إذا کان له مالک معلوم معیّن فیجب ردّه إلیه ، ولا یبعد تعمیم التفصیل فی مطلق الصید مع امتناعه ، وإن کان الأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً غیر معیّن إجراء حکم اللّقطة أو مجهول المالک علیه .

ص:581

فصل : فی ذکاة السمک والجراد

اشارة

( مسألة 1963 ) : ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه خارج الماء ، إمّا بأخذه من داخل الماء إلی خارجه حیّاً بالید أو من شبکة وشصّ وفالة وغیرها ، أو بأخذه خارج الماء بالید أو بالآلة ، ولو بحیازة بتوسّط شیء مختصّ به کسفینته بعدما خرج بنفسه ، أو بنضوب الماء عنه ، أو غیر ذلک ، فإذا وثب فی سفینة أو علی الأرض فاستولی علیه واُخذ حیّاً صار ذکیّاً ، وإلاّ صار میتة وحرم أکله ، ولا یکفی فی الاستیلاء مجرّد النظر إلیه وهو حیّ یضطرب ما لم یکن سبب مخصّصاً لقدرته علیه دون غیره ، وإذا ضربها وهی فی الماء بآلة فقسمها نصفین ، ثمّ أخرجهما حیّین ، فإن صدق علی أحدهما أنّه سمکة ناقصة - کما لو کان فیه الرأس - حلّ هو دون غیره ؛ لأنّه قطع قبل التذکیة ، وأمّا إذا لم یصدق علی أحدهما أنّه سمکة ففی حلّهما إشکال ، والأظهر العدم لکون کلّ قطعة لم تقتطع بعد التذکیة .

( مسألة 1964 ) : لا یشترط فی تذکیة السمک الإسلام ولا التسمیة ، فلو أخرجه الکافر حیّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذکیّاً کما فی المسلم ، ولا فرق فی الکافر بین الکتابی وغیره .

( مسألة 1965 ) : إذا وجد السمک فی ید الکافر ولم یعلم أنّه ذکّاه أم لا ، بنی علی العدم ، ولا یقبل خبره بتذکیته . نعم إذا اطمئنّ بذلک بحسب قرائن وشواهد حلّ ، وإذا وجده فی ید مسلم یتصرّف فیه تصرّفات المذکّی أو أخبر

ص:582

بتذکیته بنی علی ذلک .

( مسألة 1966 ) : إذا وثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفّان ولا صاحب السفینة إذا لم یقصدا الاصطیاد لما یثب ، ویملکها الآخذ وإن کان غیرهما ، وأمّا مع قصد صاحب الید ، سواء فرض أنّه صاحب السفینة أو السفّان ، فإنّه یملکها وتحلّ بالاستیلاء ، لا سیّما مع عمل بعض ما یوجب وثوبها فیها ، فإنّه بمنزلة إخراجها من الماء حیّاً فی صیرورته ذکیّاً .

( مسألة 1967 ) : إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثمّ أخرجها من الماء ووجد حین الإخراج ما فیها میّتاً کلّه أو بعضه ، فیحلّ ظاهراً ما لم یکن متفسّخاً أو طافیاً ممّا یعلم بموته فی الماء قبل الإخراج ، وکذا لو صاد برمح أو فالة .

( مسألة 1968 ) : إذا نصب شبکة أو حظیرة لاصطیاد السمک فدخلها ثمّ نضب الماء بسبب الجزر أو غیره ، فمات بعد نضوب الماء صار ذکیّاً وحلّ أکله ، أمّا إذا کان یطفی علی الماء ممّا مات قبل نضوب الماء فالأقوی حرمته .

( مسألة 1969 ) : إذا أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ جعل فی شیء أو متعلّقاً به وأعاده إلی الماء فمات فیه ، فلا یحلّ ، وإذا أخرجه ثمّ وجده میّتاً وشکّ أنّه مات فی الماء قبل صیده أو خارجه ففی الحلّیّة إشکال ، بل منع إلاّ أن یعلم تاریخ الإخراج ویشکّ ویجهل وقت الموت ، وإن کان الأحوط الحرمة أیضاً .

( مسألة 1970 ) : إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی بالزهر أو عضّه حیوان أو غیر ذلک ممّا یوجب عجزه عن السباحة ، فإن أخذ حیّاً صار ذکیّاً وحلّ أکله ، وإن مات قبل ذلک حرم .

( مسألة 1971 ) : إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه

ص:583

السمک وطفا لم یملکه إلاّ إذا أخذه ، فإن أخذه غیره ملکه .

وأمّا إذا کان بقصده ، فالظاهر أنّه یملکه مع قدرته القریبة علی أخذه وخروجه عن الامتناع ، لا سیّما فی السمکة المعیّنة أو البعض المعیّن ، وکذا الحال فی رمیه بالبندقیّة أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا علی وجه الماء لم یبعد کونه ملکاً للرامی والطاعن . هذا إذا کانت قدرته علیه ثابتة مستقرّة ، وإلاّ فقد یفرض مشارکة الآخذ الثانی له فیه بحسب النسبة بینهما عرفاً ، کما مرّ فی الصید البرّیّ .

( مسألة 1972 ) : لا یعتبر فی حلّ السمک إذا خرج من الماء حیّاً أن یموت بنفسه ، فلو مات بالتقطیع أو بشقّ بطنه أو بالضرب علی رأسه فمات حلّ أیضاً ، بل لو شواه فی النار حیّاً فمات حلّ أکله ، وفی جواز أکله حیّاً إشکال ، بل منع . نعم ، لو قطع منه قطعة واُعید الباقی إلی الماء حلّ ما قطعه ، سواء مات الباقی فی الماء أم لا ، بخلاف ما لو قطعها منه وهو فی الماء حیّاً ، ثمّ اخرج حیّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو فی الماء وحلّ الباقی .

ذکاة الجراد

( مسألة 1973 ) : ذکاة الجراد أخذه حیّاً ، سواء أکان الأخذ بالید أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم ، ولا یعتبر فی تذکیته التسمیة والإسلام ، فما یأخذه الکافر حیّاً فهو أیضاً ذکیّ حلال . نعم ، لا یحکم بتذکیة ما فی یده إلاّ أن یعلم بها وإن أخبر بأنّه ذکّاه لا یقبل خبره .

( مسألة 1974 ) : لا یحلّ الدبا من الجراد ، وهو الذی لا یستقلّ بالطیران .

( مسألة 1975 ) : إذا اشتعلت النار فی موضع فیه الجراد فمات قبل أن یوذ حیّاً

ص:584

حرم أکله وإن کان إشعاله النار لأجل موت الجراد ، ولو أجّج ناراً لأجل جلبه الجراد واجتماعه من المواضع المجاورة فألقی نفسه فیه فمات ففی حلّه بذلک إشکال لعدم صدق أخذه وصیده حیّاً .

ص:585

فصل : فی الذباحة

والکلام فی الذابح ، وآلة الذبح ، وکیفیّته ، وبعض الأحکام المتعلّقة به ، فی طیّ مسائل :

( مسألة 1976 ) : یشترط فی حلّ الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبیحة الکافر وإن کان کتابیّاً ، ولا یشترط فیه الإیمان ، فتحلّ ذبیحة المخالف إذا کان محکوماً بإسلامه علی الأظهر ، ولا تحلّ إذا کان محکوماً بکفره - کالناصب والخارجیّ وغیرهما ممّن مرّ ذکرهم فی باب الطهارة - والأحوط اجتناب مَن یعلم عداوته وإن لم یعلن ذلک .

( مسألة 1977 ) : یجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن کان طفلاً إذا أحسن التذکیة وقوی علیها ، وکذا الأعمی والأغلف والخصیّ والجنب والحائض والفاسق ، ولا یجوز ذبح غیر الشاعر بفعله - کالمجنون والنائم والسکران - نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمییز فی الجملة مع تحقّق سائر الشرائط .

( مسألة 1978 ) : لا یعتبر فی الذبح الاختیار ، فیجوز ذبح المکره وإن کان إکراهه بغیر حقّ ، کما لا یعتبر أن یکون الذابح ممّن یعتقد وجوب التسمیة ، فیجوز ذبح من لا یعتقد إذا سمّی .

( مسألة 1979 ) : یجوز ذبح ولد الزنا إذا کان مسلماً ، بالغاً کان أم غیره مع التمییز .

( مسألة 1980 ) : لا یجوز الذبح بغیر الحدیدة حال الاختیار ، کاللّیطة والخشب

ص:586

والحجر والزجاج ، والأظهر جواز ما خلط من المعادن الفلزّات المنطبعة کالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضّة ونحوها بالحدید ، وأمّا غیر المخلوط بالحدید فلجوازه وجه ، وهذه الفلزّات علی أیّة حال مقدّمة علی مثل اللّیطة والخشب والحجر ونحوها ، ومع عدم القدرة علی المعدن المنطبع یجوز الذبح بکلّ ما یفری الأوداج .

والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبیحة فی الضرورة وإن کان أحوط .

وأمّا السنّ والظفر فإنه کان بنحو العضّ والنشب والنهش فلا یجوز ولو مع الاضطرار ، وأمّا إن کانا منفصلین وبنحو الفری للأوداج مع الضرورة فإشکال .

ولا یبعد جواز الذبح اختیاراً بالمنجل ونحوه إن لم یکن منشاراً مسنّناً یتحقّق به الفری لا النشر ممّا یقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن کان الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی حال الضرورة .

( مسألة 1981 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهی : المریء وهو مجری الطعام ، والحلقوم وهو مجری النَّفَس ومحلّه فوق المریء والودجان وهما عرقان محیطان بالحلقوم والمریء ، ولا یجتزی بشقها من دون قطع ، کما لا یجزی قطع الحلقوم وحده .

( مسألة 1982 ) : الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء إنّما هو تحت العقدة والخرزة المسمّاة فی عرفنا ب ( الجوزة ) فی العنق ، فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقّق قطع تمامها کما تفیده صور التشریح وجرّبه الممارسین .

( مسألة 1983 ) : یعتبر قصد الذبح ، فلو وقعت السکّین من ید أحد علی الأعضاء الأربعة فقطعها لم یحلّ وإن سمّی حین أصاب الأعضاء ، وکذا لو کان قد قصد بتحریک السکّین علی المذبح شیئاً غیر الذبح فقطع الأعضاء ، وکذا لو کان

ص:587

سکراناً أو مغمی علیه أو مجنوناً غیر ممیّز علی ما تقدّم .

( مسألة 1984 ) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء ما دامت الحیاة مستقرّة ، فلو قطع بعضها ثمّ أرسلها ثمّ اخذها فقطع الباقی قبل أن تشرف علی الموت حلّ لحمها ، والأحوط والأحسن هو التتابع .

( مسألة 1985 ) : ذهب الکثیر إلی اشتراط استقرار الحیاة فی حلّ الذبیحة بأن یعیش مثلها الیوم والأیّام ، ونفاه آخرون ، والصحیح لزومه بالمعنی المتقدّم فی الصید ، وهو بقاء أصل الحیاة بدرجة یکشف عنها خروج الدم العبیط السائل المعتاد وحرکة الأعضاء عند الذبح ، کعین تطرف أو ذنب یمصع أو رجل ترکض .

فلا تحلّ الذبیحة بالذبح إذا کانت میتة . ولو قطعت رقبة الذبیحة من فوق وبقیت فیها الحیاة فقطعت الأعضاء علی الوجه المشروع وخرج الدم وتحرّکت الأعضاء حلّت ، وکذا إذا شقّ بطنها وانتزعت أمعاوا ولم تمت بذلک ، فإذا ذبحت حلّت ، وکذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسیف أو بندقیّة وقارب موتها ، فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحلّ .

( مسألة 1986 ) : لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنها وانتزع أمعاوا مقارناً للذبح ، فالظاهر حلّ لحمها ، وکذا الحکم فی کلّ فعل یزهق إذا کان مقارناً للذبح ، والاحتیاط أوْلی ، وهذا بخلاف الصید فیعتبر فیه السببیّة والاستقلال ، کما مرّ .

( مسألة 1987 ) : لا یعتبر اتّحاد الذابح ، فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین بأن یأخذا السکّین بیدیهما ویذبحها معاً أو یقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقی دفعة أو علی التدریج بأن یقطع أحدهما بعض

ص:588

الأعضاء ثمّ یقطع الآخر الباقی وتجب التسمیة علیهما معاً ، ولا یجتزأ بتسمیة أحدهما علی الأقوی .

( مسألة 1988 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت بالمعنی المتقدّم ، حلّ لحمها .

( مسألة 1989 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غیر ذلک بشرط بقاء الحیاة بالمعنی المتقدّم وکان بعض الأعضاء سالماً أمکنت تذکیتها بقطع العضو الباقی ویفری العضو المقطوع من فوق محلّ القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحلّ بذلک ، وکذا إذا نهش الذئب أو اقتطع غیره تمام العضو فلم یبق منه ما یکون قابلاً للفری ، کما لو أکل تمام الحلقوم وبقی الثلاثة ، فری وقطع بقیّة الأعضاء مع الشرائط وتحقّقت التذکیة وحلّ أکلها . نعم ، لو أکل تمام الأعضاء بالتمام ولم یبق شیء منها حرمت ولم یمکن تذکیتها .

( مسألة 1990 ) : إذا ذبحت الذبیحة ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک ممّا یوجب زوال الحیاة لم تحرم ولیس الحکم کذلک فی الصید - کما تقدّم - فتفترق التذکیة بالصید عنها بالذبح ، فإنّه یعتبر فی الأوّل العلم باستناد الموت إلیها ولا یعتبر ذلک فی الثانیة مضافاً إلی ما مرّ من الفرق بینهما .

یشترط فی التذکیة بالذبح امور :

( الأوّل ) : الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مقادیمها ومذبحها إلی القبلة ، فإن أخلّ بذلک عالماً عامداً حرمت ، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً بالحکم أو خطأ منه فی القبلة - بأن وجّهها إلی جهة اعتقد أنّها القبلة فتبیّن الخلاف - لم تحرم

ص:589

فی جمیع ذلک ، وکذا تحلّ ذبیحة مَن لا یراه لازماً فی الذبح کالمخالف ، وکذا إذا لم یعرف القبلة وتحرّی الطرف المظنون أو المحتمل فانکشف خلافه أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها واضطرّ إلی تذکیتها کالحیوان المستعصی أو الواقع فی بئر ونحوه .

( مسألة 1991 ) : لا یشترط استقبال الذابح نفسه وإن کان أحوط .

( مسألة 1992 ) : إذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها ، فالظاهر عدم لزومه .

( مسألة 1993 ) : یجوز فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح أن یضعها علی الجانب الأیمن کهیئة المیّت حال الدفن وأن یضعها علی الأیسر ، ویجوز أن یذبحها وهی قائمة مستقبلة القبلة .

( الثانی ) : التسمیة من الذابح مع الالتفات ، ولو ترکها عمداً حرمت الذبیحة ، ولو ترکها نسیاناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتیان بها عند الذکر ، ولو ترکها جهلاً بالحکم فالظاهر الحرمة .

( مسألة 1994 ) : یلزم الإتیان بالتسمیة بعنوان کونها علی الذبیحة من جهة الذبح ، ولا تجزی التسمیة الاتّفاقیّة أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتیان بها عند الذبح ، والأوْلی الشروع بها ثمّ الذبح بلا فصل مقارنة له عرفاً ، ولا یجزی الإتیان بها عند مقدّمات الذبح ، مثل حین أخذه بربط الذبیحة .

( مسألة 1995 ) : یجوز ذبح الأخرس وتسمیته تحریک لسانه وإشارته بإصبعه .

( مسألة 1996 ) : یکفی فی التسمیة الإتیان بذکر اللّه تعالی مقترناً بالتعظیم ، مثل : اللّه أکبر ، والحمد للّه ، و بسم اللّه ، وفی الاکتفاء بمجرّد ذکر الاسم الشریف إشکال ، وکذا ذکر الأسماء الاُخری المختصّة به تعالی ، کالرحمن والقیّوم .

ص:590

نعم ، مع العجز لا یبعد إجزاء کلّ ذلک .

ویستحبّ أن یقول : «بسم اللّه ، واللّه أکبر ، هذا منک ولک » ، ثمّ یمرّ السکّین .

( الثالث ) : خروج الدم المعتاد علی النحو المعتدل علی الأظهر ، وإن کان علامة علی استقرار الحیاة أیضاً ، فلو لم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحلّ ، وإن علم حیاتها حال الذبح . نعم ، العبرة فی ذلک بملاحظة نوع الحیوان أو حاله ، فقد یکون الحیوان ولو من جهة المرض یخرج منه الدم متثاقلاً متقاطراً لکنّه متعارف فی نوعه ، فلا یضرّ ذلک بحلّیّته .

( مسألة 1997 ) : حیث یلزم أن یکون الذبح من المذبح ، فلا یجوز من المنحر واللّبة . ولو ذبح من القفا حتّی قطع الأوداج وخرج الدم وکانت حرکة فتحلّ وإن أشکل قطع الرأس تکلیفاً ، وکذا لو أدخل السکّین تحت الأوداج ثمّ قطعها إلی فوق ، بل یضع السکّین علی المذبح من قدّام .

( مسألة 1998 ) : الأحوط لزوماً أن لا تنخع الذبیحة عمداً بأن یصاب نخاعها حین الذبح ، والمراد به الخیط العصب الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب فضلاً عن قطع رأسها عمداً ، وإن کان الأظهر حلّیّة الذبیحة مع خروج الدم والحرکة ، فإذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمّداً فالظاهر جواز أکل لحمه ، ولکن یحرم تعمّد ذلک مع عدم الاضطرار تکلیفاً علی الأحوط .

( مسألة 1999 ) : لا یجب فی الذبح أن یکون فی أعلی الرقبة ، بل یجوز أن یکون فی وسطها وفی أسفلها إذا تحقّق قطع الأوداج الأربعة .

( مسألة 2000 ) : تختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیتها بالنحر ، ولا یجوز ذلک فی غیرها ، فلو ذکّی الإبل بالذبح أو ذکّی غیرها بالنحر لم یحلّ . نعم ، لو أدرک ذکاته بأن نحر غیر الإبل وأمکن ذبحه قبل أن یموت فذبحه حلّ ،

ص:591

وکذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلّت .

( مسألة 2001 ) : کیفیّة النحر أن یدخل الآلة من سکّین وغیره ولو مثل المنجل فی اللّبة وهو الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متّصلاً بالعنق ، ویشترط فی الناحر ما یشترط فی الذابح ، وفی آلة النحر ما یشترط فی آلة الذبح ، ویجب فیه التسمیة والاستقبال بالمنحور والحیاة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ویجوز نحر الإبل قائمة وبارکة مستقبلاً بها القبلة ، ویستحبّ عقل یدیها قائمة أو بارکة .

( مسألة 2002 ) : إذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره - کالمستعصی ، والواقع علیه جدار ، والمتردّی فی بئر أو نهر ونحوهما - علی نحو لا یتمکّن من ذبحه أو نحره جاز أن یعقر بسیف أو خنجر أو سکّین أو غیرها ، وإن لم یصادف موضع التذکیة ویحلّ لحمه بذلک . نعم ، لا بدّ من التسمیة واجتماع شرائط الذابح فی العاقر ، وقد تقدّم التعرّض لذلک فی الصید .

( مسألة 2003 ) : ذکاة الجنین ذکاة امّه ، فإذا ماتت امّه بدون تذکیة فإن مات هو فی جوفها حرم أکله ، وکذا إذا اخرج منها حیّاً فمات بلا تذکیة ، وأمّا إذا اخرج حیّاً فذکّی حلّ أکله ، وإذا ذکّیت امّه فمات فی جوفها حلّ أکله إذا کان تامّاً بأن أشعر وأوبر ، وإذا اخرج حیّاً فإن ذکّی حلّ أکله وإن لم یذکّ حرم .

( مسألة 2004 ) : إذا ذکّیت امّه فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة ، فالأقوی حرمته إذ لم یکن موته بذکاة امّه ، وأمّا إذا ماتت امّه بلا تذکیة فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات فلا إشکال فی حرمته ، فیتحصّل اشتراط حلّیّة الجنین تبعاً باُمور : تذکیة امّه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

ص:592

( مسألة 2005 ) : الظاهر اشتراط الحلّ بالمبادرة إلی شقّ جوف الذبیحة وإخراج الجنین منها علی النحو المتعارف ، فإذا توانی عن ذلک زائداً عن المقدار المزبور فخرج میّتاً حرم أکله .

( مسألة 2006 ) : لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة امّه بین محلّل الأکل ومحرّمه إذا کان ممّا یقبل التذکیة .

( مسألة 2007 ) : تقع التذکیة علی کلّ حیوان مأکول اللّحم ، فإذا ذکّی صار طاهراً وحلّ أکله ، ولا تقع علی نجس العین من الحیوان ، کالکلب والخنزیر ، فإذا ذکّی کان باقیاً علی النجاسة ولا تقع علی الإنسان ، فإذا مات نجس وإن فریت أوداجه ، لا یطهر بدنه إلاّ بالغسل إذا کان مسلماً ، أمّا الکافر الذی هو نجس العین فلا یطهر بالغسل أیضاً ، وأمّا الحیوانات غیر مأکولة اللّحم فالظاهر وقوع الذکاة علیه إذا کان یمکن الانتفاع به لطهارته من جلده أو شحمه بلبس وفرش ونحوهما ، ویطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق بین السباع کالأسد والنمر والفهد والثعلب وغیرها ، وبین الحشرات التی تسکن باطن الأرض إذا کان لها جلد علی النحو المذکور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فیجوز استعمال جلد ما لا یول لحمه إذا ذکّیت فیما یعتبر فیه الطهارة ، فیتّخذ ظرفاً للسمن والماء ولا ینجس ما یلاقیها برطوبة .

وأمّا الحیوانات البرمائیّة ممّا له نفس سائلة ، فإن کان له مذبح فلا یبعد شمول التذکیة بالذبح والصید له ، وأمّا ما لیس له مذبح فیشمله عموم الصید بالرمی لا بمجرّد الإخراج من الماء وإن احتمل طهارة میتته .

( مسألة 2008 ) : الحیوان غیر مأکول اللّحم إذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة ، ویجوز الانتفاع بأجزائه کالجلد علی الأظهر ، ولکن لا یجوز بیعه

ص:593

إلاّ مع المنفعة المحلّلة العقلائیّة ذات الرجحان عقلاً ، فإذا ذکّی جاز بیعه أیضاً .

( مسألة 2009 ) : لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللّحم فی قبوله للتذکیة بین الطیر وغیره مع إمکان الانتفاع .

( مسألة 2010 ) : إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده ولم یعلم أنّه مذکّی أم لا ، فما کان بید المسلم من اللّحوم والشحوم والجلود یبنی علی أنّه مذکّی وتترتّب جمیع آثار المذکّی ، ولا یجب علیه الفحص والسول ، بل هو منهیّ عنه وإن کان فی بلاد الکفر وسوق الکافر إذا کان یتصرّف فیه کمذکّی ، والظاهر عدم الفرق بین کون تصرّف المسلم مسبوقاً بید الکافر وعدمه ، إلاّ أن یعلم أنّه أخذه منه من دون تحرّی وتحقیق ، فلا یحکم علیه بالتذکیة ، وإذا کان بید المسلم من دون تصرّف یشعر بالتذکیة فلا یحکم بتذکیته ، وکذلک یحکم بتذکیة ما یباع منه فی سوق المسلمین ، سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال . هذا إذا کان سوق المسلمین فی بلاد أو بلد أو مدینة المسلمین .

وأمّا إذا کان سوق المسلمین فی بلاد أو بلد أو مدینة الکفّار أو یختلط المسلمون مع الکفّار فیها ، وإن کانت المحلّة من المسلمین ، فکذلک إذا أخذ من ید المسلم دون ما یوذ من مجهول الحال .

وکذلک ما کان مطروحاً فی أرض المسلمین إذا کان فیه أثر الاستعمال کالمطبوخ والمخیط والمدبوغ ونحوها من الأمارات علی الید علیه ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا کان فی بلاد یغلب علیها المسلمون بخلاف ما إذا کان فی بلاد مختلطة أو کافرة .

( مسألة 2011 ) : ما یوذ من ید الکافر من جلد ولحم وشحم یحکم بأنّه غیر مذکّی ومیتة ، وإن أخبر بأنّه مذکّی إلاّ إذا علم کونه مسبوقاً بید وتصرّف

ص:594

المسلم الدالّ علی التذکیة ، وأمّا دهن السمک المجلوب من بلاد الکفّار فلا یجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتری من الکافر وإن أحرز تذکیة السمکة المأخوذة منها الدهن إذا لم یحرز أنّها کانت ذات فلس ، إلاّ إذا اشتری من المسلم ما لم یعلم أنّ المسلم أخذه منه من دون تحقیق وتحرّی .

( مسألة 2012 ) : لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرّفه أمارة علی التذکیة بین المون والمخالف ، وإن کان یعتقد طهارة المیتة بالدبغ وکان لا یعتبر الشروط المقرّرة فی التذکیة ، کالاستقبال والتسمیة وإسلام المذکّی وقطع الأعضاء الأربعة وغیرها .

( مسألة 2013 ) : إذا کان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فیها حکم بأنّه مذکّی ، وکذا إذا وجد مطروحاً فی أرضهم وعلیه أثر استعمالهم له باللّباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة علی التذکیة ، أو المناسبة لها ، فإنّه یحکم بأنّه مذکّی ، ویجوز استعماله استعمال المذکّی من دون حاجة إلی الفحص عن حاله ، وفی حکم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الإسلام ، وأمّا ما یجلب من بلاد الکفر ومصنوعاً فیها فیحکم علیه بأنّه غیر مذکّی ومیتة وإن احتمل أنّه مجلوب من بلاد المسلمین .

( مسألة 2014 ) : قد ذکر للذبح والنحر آداب ، فیستحبّ فی ذبح الغنم أن تربط یداه ورجل واحدة ، ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد ، وفی ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق الذنب ، وفی الإبل أن تربط أخفافها إلی إباطها وتُطلق رجلاها إذا نحرت بارکة ، وأمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو الإبطین ویُطلق رجلیها أو تکون یدها الیسری معقولة ، وفی الطیر یستحبّ أن یرسل بعد الذباحة ، ویستحبّ حدّ الشفرة وسرعة القطع ،

ص:595

وأن لا یری الشفرة للحیوان ولا یحرّکه من مکان إلی آخر ، بل یترکه فی مکانه إلی أن یموت ، وأن یساق إلی الذبح برفق ویعرض علیه الماء قبل الذبح ، ویمرّ السکّین بقوّة ذهاباً وإیاباً ، ویجدّ فی الإسراع لیکون أسهل ، وعن النبیّ صلی الله علیه وآله :

«إنّ اللّه تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان فی کلّ شیء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، ولیحدّ أحدکم شفرته ، ولیرح ذبیحته » ، وفی خبر أنّه صلی الله علیه وآله أمر أن تحدّ الشفار ، وأن تواری عن البهائم .

( مسألة 2015 ) : تکره الذباحة لیلاً ، وکذا نهار الجمعة إلی الزوال إلاّ مع الضرورة ، وأن یسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقیل فیه بالحرمة وإن لم تحرم الذبیحة لکنّه أحوط ، وأن یذبح بیده ما ربّاه من النعم .

ص:596

کتاب الأطعمة والأشربة

اشارة

وهی علی أقسام :

(القسم الأوّل ) : حیوان البحر

( مسألة 2016 ) : لا یول من حیوان البحر إلاّ سمک له فلس ، وإذا شکّ فی وجود الفلس بنی علی حرمته ، ویحرم المیّت الطافی علی وجه الماء ، والجلاّل منه حتّی یزول الجلل منه عرفاً .

والجرّیّ والمارماهی والزمّیر والسلحفاة والضفدع والسرطان ، ولا بأس بالکنعت والربیثا والطمر والطبرانی والابلامی والاربیان المسمّی فی العرف ب ( الروبیان ) . نعم ، الظاهر عدم اندراج ما یسمّی فی عصرنا ب ( ُمّ الربیان ) فیه ، بل هی من السرطانیّات .

( مسألة 2017 ) : یول من السمک ما یوجد فی جوف السمکة المباحة إذا کان مباحاً ، ولا یول من السمک ما تقذفه الحیّة إلاّ أن یضطرب ویوذ حیّاً خارج الماء ، والأحوط الأوْلی عدم تسلّخ فلسه .

( مسألة 2018 ) : بیض السمک تابع لحیوانه ، ومع الاشتباه یول الخشن المسمّی قیل فی عرفنا ( ثروب ) ولا یول الأملس المسمّی فی عرفنا ( حلبلاب ) ، وفیه تأمّل ، بل الأظهر حرمة کلّ ما یشتبه منه .

ص:597

(القسم الثانی ) : البهائم

( مسألة 2019 ) : یول من الأهلیّة منها : الإبل والبقر والغنم ، ومن الوحشیّة کبش الجبل والبقر والحمیر والغزلان والیحامیر ، وفی تخصیص الحلّ بهذه الخمسة إشکال ، بل الأظهر حلّیّة کلّ وحشیّ لیس له ناب ، ولا سبع ، ولا مسخ ، ولا یشابه ما حرّم أکله .

( مسألة 2020 ) : یکره أکل لحوم الخیل والبغال والحمیر .

( مسألة 2021 ) : یحرم الجلاّل من المباح ، وهو ما یأکل عذرة الإنسان خاصّة إن تمحّض غذاو بالعذرة ، إلاّ مع الاستبراء وزوال الجلل ، وهو أن تطعم الناقة ، بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعین یوماً ، والبقر عشرین ، والأحوط ثلاثین ، والشاة عشرة ، والبطّة خمسة أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة ، وفی السمک یوم ولیلة ، وفی غیر ما ذکرناه فالمدار علی الزوال المزبور .

( مسألة 2022 ) : کما یحرم لحم الحیوان بالجلل ، یحرم لبنه وبیضه ، ویحلاّن بما یحلّ به لحمه .

( مسألة 2023 ) : لو رضع الجدی أو العناق لبن خنزیرة واشتدّ لحمه وشبّ وکبر حرم هو ونسله ، وإلاّ استبرئ سبعة أیّام فیلقی علی ضرع شاة ، وإذا کان مستغنیاً عن الرضاع علف ویحلّ بعد ذلک ولا یلحق بالخنزیرة الکلب والکافرة وفی عموم الحکم لشرب اللّبن من غیر ارتضاع وجه ، والأحوط عموم الحکم للمرتضع من سائر ما یحلّ لحمه .

( مسألة 2024 ) : لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر لم یحرم ، لکنّه مکروه .

ص:598

(مسألة 2025 ) : تحرم السباع وکلّ ذی ناب والحشرات والهوامّ والمسوخ ، وتصدق الحرمة لعدّة عناوین ، کالأسد والثعلب والقمّل والبق والبراغیث والدیدان والیربوع والمسوخ ، کالفیل والأرنب والدبّ والعقرب والضبّ والعنکبوت والجرّیّ والوطواط والقرد والخنزیر والفأرة والزنبور والوزغ وغیرها .

( مسألة 2026 ) : إذا وطأ إنسان حیواناً محلّلاً أکله ، قبلاً أو دبراً ، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق فی الوطئ بین الصغیر والکبیر ، ولا بین العاقل والمجنون ، والحرّ والعبد ، والعالم والجاهل ، والمختار والمکره ، ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والاُنثی ، ولا بین ذوات الأربع وغیرها ، ولا یحرم الحمل إذا کان متکوّناً قبل الوط ء ، کما لا یحرم الموطوء إذا کان میّتاً .

والموطوء إن کان ممّا یقصد لحمه کالشاة ذبح ، فإذا مات احرق ، فإن کان الواطئ غیر المالک اغرم قیمته للمالک ، وإن کان المقصود ظهره نُفی إلی بلد غیر بلد الوط ء .

(القسم الثالث ) : الطیور

( مسألة 2027 ) : یحرم السبع منها - کالبازی والرخمة - لکونه ذا مخلب ، وهو الأصل فی تحریم الطیور ، أو مع کونه مسخاً - کما مرّ - والمخلب ما یمزّق الطائر به فریسته ، والعلامة علیه کلّ ما کان صفیفه أکثر من دفیفه ، وإن تساویا فالأظهر الأخذ بالعلامات الثلاث وهی القانصة والحوصلة والصیصیّة - وهی الشوکة التی خلف رجل الطائر خارجة عن الکفّ - والقانصة - وهی فی الطیر بمنزلة الکرش فی غیره - ویکفی فی الحلّ إحدی الثلاث .

وإن انتفت الثلاث مع الجهل بالطیران أو مع التساوی فیحرم .

ص:599

وإذا انتفت الثلاث مع دفیفه قدّم الدفیف ، فیحلّ ما کان دفیفه أکثر وإن انتفت فیه الثلاث ، وکذا یحرم ما کان صفیفه أکثر ، وإن کانت له إحدی الثلاث .

وإذا وجدت له إحدی الثلاث أو جمیعها وشکّ فی کیفیّة طیرانه حکم بالحلّ .

وأمّا اللّقلق فلا بدّ من تحرّی دفیفه من صفیفه والعلامات الثلاث .

ویحلّ من الطیر الحمام بجمیع أصنافه ، والدرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطیهوج ، والبطّ ، والکروان ، والحباری ، والکرکی ، والدجاج بجمیع أصنافه ، والعصفور کذلک ، والقبّرة ، ویکره منه الهدهد ، والخطّاف ، والصرد ، والصوّام ، والشقراق ، ویحلّ بیض الطیر الحلال ویحرم بیض الطیر المحرّم ، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یول ما اختلف طرفاها وتمیّز رأسها من تحتها ، مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق وتساوی طرفاه فهو حرام .

( مسألة 2028 ) : یحرم الخفّاش والطاووس والجلاّل من الطیر حتّی یستبرأ ویحرم الزنابیر والذباب وبیض الطیر المحرّم ، وکذا یحرم الغراب فی جمیع أنواعه حتّی الزاغ - وهو غراب الزرع - وکذا الغرّاف وهو أصغر منه ، أغبر اللّون کالرماد ، وقد یکون منه کبیر الحجم ، وکذا الأغبر الأسود الکبیر الآکل للجیف ، وکذا الأبقع العقعق ذو الذنب الطویل .

( مسألة 2029 ) : تحرم المیتة وأجزاوا ، وهی نجسة فیما له نفس سائلة ، وکذلک أجزاوا عدا ما لا تحلّه الحیاة ، وکان طاهراً فی حال حیاته وإن کان ممّا لا یحلّ أکله ، کصوفه وشعره ووبره وریشه وقرنه وعظمه وظلفه وبیضه إذا اکتسی الجلد الفوقانی والأنفحة .

( مسألة 2030 ) : یحرم من الذبیحة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضیب ، والاُنثیان ( الخصیتان ) ، والفرج ظاهره وباطنه ، والمثانة ، والمشیمة ، والمرارة ،

ص:600

والنخاع ، والغدد ، ومنها غدد ذات الأشاجع فی الظلف ، والعلباء ، وخرزة الدماغ ، والحدق . هذا فی ذبیحة غیر الطیور .

وأمّا الطیور فیحرم ما یوجد من هذه الاُمور فیها ، کالرجیع والدم والمرارة والحدق والفرج والطحال والبیضتین ، وتختصّ حرمة الاُمور المذکورة بالذبیحة المنحورة ، ولا تشمل السمک والجراد عدا الرجیع والدم علی إشکال فیهما . ویکره الکلی واُذنا القلب والعروق ، وأمّا الجلد والعظم فلا إشکال فی جلد الکراع والرأس وجلد الدجاج والطیور ، وکذا عظم صغار الطیور کالعصفور .

( مسألة 2031 ) : یجوز أکل لحم حلال الأکل نیّاً ومطبوخاً ، ویکره طریّاً لم یتغیّر بنار ولا ملح أو بتجفیف ونحو ذلک .

( مسألة 2032 ) : یجوز تناول بول الإبل وبول ما یول لحمه للتداوی ونحوه من الأغراض ، ویشکل مع عدم ذلک .

( مسألة 2033 ) : یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة ، والدم فی البیضة عدا المتخلّف فی الذبیحة ممّا یبقی بعد التنظیف لا المجتمع فی القلب ونحوه ، وأمّا دم غیر ذی النفس ممّا یحلّ أکله - کالسمک - فیحلّ إذا لم یکن کالمنفرد والمتمیّز .

( مسألة 2034 ) : تحرم الأعیان النجسة - کالعذرة والقطعة المبانة من الحیوان الحیّ - وکذا یحرم الطین عدا الیسیر الذی لا یتجاوز قدر الحمّصة من تربة الحسین علیه السلام للاستشفاء ، وکذا تربة بقیّة المعصومین علیهم السلام علی الأقوی ، وإن کانت تربته علیه السلام أوکد فی ذلک ، ولا یحرم غیره من المعادن والأحجار والأشجار ما لم یکن مضرّاً .

( مسألة 2035 ) : یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن ، سواء الموجب للهلاک

ص:601

- کشرب السموم القاتلة ، وشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین ، أو سبباً لانحراف المزاج .

أو لتعطیل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة ، أو فقد بعض القوی کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد ، ومنه ( الأفیون ) المعبّر عنه ب ( التریاک ) سواء عند تکراره أو إدمانه أو تعاطیه ببعض الکیفیّات الخطیرة ، وکذا المخدّرات المعروفة ، فضلاً عمّا یندرج منها فی المسکر الجامد ممّا یوّر فی العقل تأثیر المسکر ، کالهروئین ونحوه ، بل قد یقال بحرمة المخدّر مطلقاً فیما کان شدیده مسکراً فقلیله خفّة کذلک .

( مسألة 2036 ) : لا فرق فی حرمة تناول المضرّ بین المعلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ، بأن یوجب الخوف عندهم عاجلاً أو آجلاً بحسب ذلک .

(القسم الرابع ) : فی المائع

( مسألة 2037 ) : یحرم کلّ مسکر من خمر وغیره حتّی الجامد ، کما مرّ فی المخدّرات .

( مسألة 2038 ) : الفقّاع هو ماء الشعیر الذی لحقه نشیش وقَفَزان وتقلّب أسفله أعلاه وغلیان إمّا بنفسه أو بالنار مع بقاءه مدّة ، أو جعل فیه خمیرة أو بضراوة الإناء الذی ینقع فیه إذا عمل فیه کثیراً من المرّات ، وتسمیته بالفقّاع للفقاعات التی تعلوه من نشیش الغلیان ، وهو الغاز المتولّد من ذلک فهی علامة الغلیان والنشیش ، وهو وإن لم یوجب السکر فعلاً ، ولکنّه یوجب النشوة ممّا یسمّی سکر خفیّ .

وأمّا ماء الشعیر الذی یراد التداوی به فلا بدّ من مراعاة عدم تولّد الفقاعات

ص:602

منه الکاشفة عن غلیانه ونشیشه ، وهو ما یعمل جدیداً لم یبق مدّة توجب غلیانه ونشیشه بأن لا یحتفظ به مدّة ، بل یسارع إلی شربه قبل نشیشه .

وحرمة الفقّاع کحرمة الخمر ، فهو ماء الشعیر المخمّر بعدما غلی ولو کان معزولاً عن حبّات الشعیر ، وعلامة تخمّره حصول النشیش والفقاعات فیه علامة لاشتداده وضَرْیه ، وکثرة استخدام الإناء الواحد یسبّب اشتداده وضراوته ، ففی جملة من الروایات أنّ شربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضارّ فیفعل فی الزجاج وفی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات ( مرّات ) ، ثمّ لا تعدّ منه إلاّ فی إناء جدید ، ومن ثمّ ورد فی الصحیح أیضاً النهی عن شرب ما یعمل فی السوق ویباع .

وأمّا الفقّاع من غیر الشعیر - کالمتّخذ من القمح والأرز والذرّة والدخن وغیرها ، وقد یقال له النبیذ - فإن تغیّر عن الحلاء أو تنتّنت رائحته بالنشیش والغلیان بطول مدّة التخمیر فهو حرام .

( مسألة 2039 ) : یحرم الدم والعلقة وإن کانت فی البیضة ، وکلّ ما ینجس من المائع وغیره .

( مسألة 2040 ) : إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد - کالسمن والعسل الجامدین - لزم إلقاء النجاسة وما یکنفها من الملاقی ویحلّ الباقی ، وإذا کان المائع غلیظاً ثخیناً فهو کالجامد ، ولا تسری النجاسة إلی تمام أجزائه إذا لاقت بعضها ، بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقی لها ویبقی الباقی علی طهارته .

( مسألة 2041 ) : الدهن المتنجّس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه والانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة . نعم لا بدّ من الاقتصار فی الاستعمالات التی لا تنافی التوقّی عن إصابتها للبدن والثیاب فی الصلاة وما یشترط فیه الطهارة .

ص:603

( مسألة 2042 ) : تحرم الأبوال ممّا لا یول لحمه ، بل ممّا یول لحمه أیضاً إلاّ للتداوی والعلاج ونحوه ، لا سیّما بول الإبل ، وکذا یحرم لبن الحیوان المحرم دون الإنسان فإنّه یحلّ لبنه .

( مسألة 2043 ) : لو اشتبه اللّحم فلم یعلم أنّه مذکّی ولم تکن علیه ید مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب ، ولو اشتبه فلم یعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حکم بحلّه عدا الحیوان البحریّ ، فإنّه یحرم إلاّ ما علم أنّه له فلس .

( مسألة 2044 ) : یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمّنته الآیة الشریفة فی سورة النور ، وهم : الآباء والاُمّهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموکّل المفوّض إلیه الأمر ، وتُلحق بهم الزوجة والولد ، فیجوز الأکل والشرب منها بما یعتاد ویتعارف ، مع عدم بروز وظهور الکراهة منهم ، ولا یتعدّ إلی المدخور المخزون من نفیس الطعام ، ولا إلی غیر البیوت من أماکن اخری مختصّة بهم .

( مسألة 2045 ) : إذا انقلبت الخمر خلاًّ طهرت وحلّت بعلاج کان أو غیره علی تفصیل مرّ فی فصل المطهّرات .

( مسألة 2046 ) : لا یحرم شیء من الربّ والمربّیات والدبس من کلّ ثمرة وإن شمّ منها رائحة الکحول . نعم ، لو مزجت بالماء مرّة اخری وتخمّرت وتغیّرت حرمت .

( مسألة 2047 ) : العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أو نشّ حرم حتّی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلاًّ ، وکذا یحرم النبیذ من التمر أو الزبیب أو الحبوبات أو الفواکه ونحوها من الأطعمة إذا تغیّر طعمه ونتن وغلی بعملیّة التخمیر .

ص:604

( مسألة 2048 ) : یجوز للمضطرّ - إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه علی تناوله ، أو لمرض مفرط ، أو لخوف عطب ولو علی الغیر ، کالحامل علی الجنین - تناول المحرّم بقدر ما یمسک رمقه إلاّ الباغی - وهو الخارج علی الإمام أو باغی الصید لهواً - والعادی - وهو قاطع الطریق أو السارق - وکذا کلّ من اضطرّ بارتکاب معصیة کما لا یبعد ، ویجب عقلاً فی باغی الصید والعادی ارتکاب المحرّم من باب وجوب ارتکاب أقلّ القبیحین ویعاقب علیه .

ولا بدّ فی رفع الاضطرار الاقتصار علی القدر اللازم کما لا بدّ من مراعاة الأخفّ حرمة فالأخفّ ، فلا تصل النوبة إلی رفعه بالخمر والمیتة ونحوها مع إمکان رفعه بالمتنجّس ونحوه .

( مسألة 2049 ) : یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر .

ص:605

ص:606

کتاب الإرث

اشارة

وفیه فصول :

الفصل الأوّل: وفیه فوائد

( الفائدة الاُولی ) : فی بیان موجباته ، وهی نوعان : نسب وسبب .

أمّا النسب فله ثلاث مراتب :

( المرتبة الاُولی ) : صنفان ؛ أحدهما : الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات ، وثانیهما : الأولاد وإن نزلوا ، ذکوراً وإناثاً .

( المرتبة الثانیة ) : صنفان أیضاً ؛ أحدهما : الأجداد والجدّات وإن علوا - کآبائهم وأجدادهم - وثانیهما : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .

( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال صنف واحد فی الدرجات والمراتب دون علقة النسب ککون أحدهما لأبوین والآخر لأب أو لاُمّ ، وهم الأعمام والأخوال وإن علوا - کأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم - وکذلک أولادهم وإن نزلوا - کأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم - وهکذا بشرط صدق القرابة للمیّت عرفاً .

وأمّا السبب : فهو قسمان : زوجیّة وولاء ، والولاء ثلاث مرّتب ، ولاء العتق

ص:607

ثمّ ولاء ضمان الجریرة ، ثمّ ولاء للإمامة .

( الفائدة الثانیة ) : ینقسم الوارث إلی خمسة أقسام :

( الأوّل ) : مَن یرث بالفرض ( أی السهم المفروض فی الکتاب ) لا غیر دائماً ، وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا یرد علیها أبداً .

( الثانی ) : مَن یرث بالفرض دائماً ، وربّما یرث منضمّاً إلیه بالردّ کالاُم ، فإنّها لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم یکن حاجب ، وربّما یردّ علیها زائداً علی الفرض کما إذا زادت الفریضة علی السهام ، وکالزوج فإنّه یرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ویرد علیه إذا لم یکن وارث إلاّ الإمام .

( الثالث ) : مَن یرث بالفرض تارة وبالقرابة اخری ، کالأب ، فإنّه یرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، والاُخت والأخوات للأب أو للأبوین فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ، ومع عدمه بالفرض ، وکالإخوة والأخوات من الاُمّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم یکن جدّ للاُمّ وبالقرابة معه .

( الرابع ) : مَن لا یرث إلاّ بالقرابة کالابن والإخوة للأبوین أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال ، فإنّهم یرثون بالأب أو بالاُمّ ما لهما من سهم قرابة .

( الخامس ) مَن لا یرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل یرث بالولاء ، کالمعتق وضامن الجریرة والإمام .

( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدّر فی الکتاب المجید ، وهو ستّة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر :

( فالنصف ) للبنت الواحدة ، والاُخت للأبوین أو للأب فقط إذا لم یکن معها

ص:608

أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .

( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل . وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن کانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسویّة .

( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن کانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسویّة .

( والثلثان ) للبنتین فصاعداً مع عدم الابن المساوی ، وللاُختین فصاعداً للأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ .

( والثلث ) سهم الاُمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة علی تفصیل یأتی . وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .

( والسدس ) لکلّ واحد من الأبوین مع الولد وان نزل ، وللاُمّ مع الإخوة للأبوین أو للأب علی تفصیل یأتی ، وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت والواحدة منها .

( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعدّدوا فتارة یکونون جمیعاً ذوی فروض واُخری لا یکونون جمیعاً ذوی فروض ، وثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا کانوا جمیعاً ذوی فروض فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة ، واُخری تکون زائدة علیها ، وثالثة تکون ناقصة عنها .

( فالاُولی ) مثل : أن یترک المیّت أبوین وبنتین ، فإنّ سهم کلّ واحد من الأبوین السدس ، وسهم البنتین الثلثان ومجموعها مساوٍ للفریضة .

( والثانیة ) مثل : أن یترک المیّت زوجاً وأبوین وبنتین ، فإنّ السهام فی الفرض الربع والسدسان والثلثان ، وهی زائدة علی الفریضة ، وهذه هی مسألة العول ومذهب المخالفین فیها ورود النقص علی کلّ حال واحد من ذوی الفروض

ص:609

علی نسبة فرضه ، وعندنا یدخل النقص علی الولد والإخوة ، وهم الذین یزادون وینقصون ، وهم مَن یرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة اخری عدا الأب ، ففی إرث أهل المرتبة الاُولی یدخل النقص علی البنت أو البنات ، وفی إرث المرتبة الثانیة کما إذا ترک زوجاً واُختاً من الأبوین واُختین من الاُمّ ، فإن سهم الزوج النصف وسهم الاُخت من الأبوین ، وسهم الاُختین من الاُمّ الثلث ، ومجموعها زائد علی الفریضة یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین کالاُخت - فی المثال - دون الزوج ودون المتقرّب بالاُمّ؛ لأنّ البنت والاُخت من الأب أو الأبوین لا تزید أبداً علی نصیب الذکر لو کان مکانها .

( والثالثة ) ما إذا ترک بنتاً واحدة ، فإنّها لها النصف ، وتزید الفریضة نصفاً ، وهذه هی مسألة التعصیب ، ومذهب المخالفین فیها إعطاء النصف الزائد إلی العصبة - وهم الذکور الذین ینتسبون إلی المیّت بغیر بواسطة أو بواسطة الذکور - وربّما عمّموها للاُنثی علی تفصیل عندهم ، وأمّا عندنا فیرد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ .

وإذا لم یکونوا جمیعاً ذوی فروض قسّم المال بینهم علی تفصیل یأتی ، وإذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر ، اعطی ذو الفرض فرضه واُعطی الباقی لغیره علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی .

ص:610

الفصل الثانی: موانع الإرث ثلاثة : الکفر ، والقتل ، والرقّ

(الاول من موانع الإرث : الکفر )

( مسألة 2050 ) : لا یرث الکافر المسلم وإن قرب ، ولا فرق فی الکافر بین الأصلیّ ذمّیّاً کان أو حربیّاً ، والمرتدّ فطریّاً کان أو ملّیّاً ، ولا فی المسلم بین المون وغیره .

( مسألة 2051 ) : الکافر لا یمنع مَن یتقرّب به ، فلو مات مسلم وله ولد کافر وللولد ولد مسلم ، کان میراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم کان میراثه للإمام .

( مسألة 2052 ) : المسلم یرث الکافر ویمنع من إرث الکافر للکافر ، فلو مات کافر وله ولد کافر وأخ مسلم - أو عمّ مسلم ، أو معتق ، أو ضامن جریرة - ورثه ولم یرثه الکافر . نعم ، إذا کان أولاد الکافر صغاراً ، وله قرابة مسلم ، ورثه المسلم وکان علیه الإنفاق علی ولده الصغار حتّی یبلغوا ، کما أنّ الأولاد إذا أسلموا وبلغوا استحقّوا الإرث ممّا بقی من الترکة ، وإن لم یکن للکافر وارث إلاّ الإمام کان میراثه للکافر .

هذا إذا کان الکافر أصلیّاً ، أمّا إذا کان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ، فالمشهور أنّ وارثه الإمام ولا یرثه الکافر ، وکان بحکم المسلم ، وهو الأقوی .

( مسألة 2053 ) : لو أسلم الکافر قبل القسمة ، فإن کان مساویاً فی المرتبة شارک ، وإن کان أوْلی انفرد بالمیراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم یرث ، وکذا لو أسلم مقارناً للقسمة ، ولا فرق فی ذلک بین کون المیّت مسلماً وکافراً .

ص:611

هذا إذا کان الوارث متعدّداً ولو مثل الزوجة والإمام قبل القسمة بینهما .

وأمّا إذا کان الوارث واحداً فکذلک إن لم یحز بأن کانت فترة تصفیة الترکة من الدیون والوصایا بخلاف ما إذا حاز الترکة فلا یرث .

وکذلک یرث إذا أسلم ولم یکن وارث سوی الإمام ولم ینقل المال لبیت المال .

( مسألة 2054 ) : لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة فالأقرب التفصیل ، فیرث ممّا لم یقسم لا ممّا قسّم ، وقیل : یرث من الجمیع ، وقیل : لا یرث من الجمیع .

( مسألة 2055 ) : المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والآراء ، والکافرون یتوارثون علی ما بینهم وإن اختلفوا فی الملل .

( مسألة 2056 ) : المراد من المسلم والکافر وارثاً وموروثاً ، وحاجباً ومحجوباً ، أعمّ من المسلم والکافر بالأصالة والتبعیّة ، کالطفل والمجنون ، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً ولو حال انعقاد نطفته بحکم المسلم .

فیمنع من إرث الکافر ولا یرثه الکافر ، بل یرثه الإمام إذا لم یکن له وارث مسلم .

وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر ، فلا یرث المسلم مطلقاً ، کما لا یرث الکافر إذا کان له وارث مسلم غیر الإمام . نعم ، قد مرّ أنّ أولاد الکافر الصغار ینفق علیهم من ترکته ، وإن کان له قرابة مسلم وارث ، وأنّهم یورثون لو أسلموا وبلغوا .

وإذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه تبعه فی الإسلام وجری علیه حکم المسلمین .

( مسألة 2057 ) : المرتدّ قسمان : فطریّ وملّیّ ، فالفطریّ مَن انعقدت نطفته

ص:612

وکان أحد أبویه مسلماً ثمّ کفر ، وبخلافه الملّیّ ، فإنّه مَن انعقدت نطفته وأبواه کافران وإن أسلما بعد ذلک ، أی حکم علیهما بالکفر قبل أن یحکم علیهما بالإسلام . وفی اعتبار وصف الإسلام بعد التمییز أو البلوغ فی صدق الارتداد قبل الکفر قولان ؛ الأقرب ذلک ، فیجبر ویستتاب إذا بلغ ووصف الکفر من دون سبق الإسلام ، ولو ارتدّ مرّة اخری جری علیه حکم المرتدّ الفطری إن کان ممّن انعقدت نطفته وأحد أبویه مسلم ، وإلاّ جری علیه حکم الملّیّ . وحکم المرتدّ الفطری أن یقتل فی الحال وتعتدّ امرأته من حین الارتداد عدّة الوفاة ویقسّم میراثه بین ورثته ، ولا تسقط الأحکام المذکورة بالتوبة . نعم ، إذا تاب تقبل توبته باطناً علی الأقوی لا ظاهراً .

وأمّا المرتدّ الملّیّ وهو ما یقابل الفطریّ ، فحکمه أنّه یستتاب ، فإن تاب فهو ، وإلاّ قتل ، وینفسخ نکاحه لزوجته ، فتبین منه إن کانت غیر مدخول بها ، وتعتدّ عدّة الطلاق من حین الارتداد إن کانت مدخولاً بها ، ولا تقسّم أمواله إلاّ بعد الموت بالقتل أو بغیره ، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففی وجوب قتله من دون استتابة فی الثالثة أو الرابعة وجهان ، الأظهر ذلک فی الرابعة .

وأمّا المرأة المرتدّة فلا تقتل ، ولا تنتقل أموالها عنها إلی الورثة إلاّ بالموت ، وینفسخ نکاحها ، فإن کانت مدخولاً بها اعتدّت عدّة الطلاق ، وإلاّ بانت بمجرّد الارتداد ، وتحبس ویضیّق علیها ، وتضرب أوقات الصلاة حتّی تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، سواء عن ملّة أو عن فطرة ، وکذا لو تکرّر منها الردّة مراراً علی الأظهر الأقوی .

( مسألة 2058 ) : یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ ، وکمال العقل ، والاختیار ، فلو اکره علی الارتداد فارتدّ کان لغواً ، وکذا إذا کان غافلاً ،

ص:613

أو ساهیاً ، أو سبق لسانه ، أو کان صادراً عن الغضب الذی لا یعدّ معه الإنشاء للردّة جدّیّاً عند العرف ، فضلاً عن ما یخرج به عن السیطرة علی إرادته ، وکذا لو کان عن جهل بالمعنی . نعم ، یضرب الصبیّ إذا کفر وأحد أبویه مسلماً ولا یترک .

(الثانی من موانع الإرث : القتل )

( مسألة 2059 ) : القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا کان خطأ محضاً فلا یمنع کما إذا رمی طائراً فأصاب المورث ، وکذا إذا کان بحقّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عِرضه أو ماله .

أمّا إذا کان الخطأ شبیهاً بالعمد - کما إذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه غیر قاصد قتله فقتل به - ففیه قولان ، أقواهما أنّه بحکم الخطأ من جهة عدم المنع من الإرث ، وإن کان بحکم العمد من جهة کون الدیة فیه علی الجانی لا علی العاقلة بخلاف الخطأ المحض ، فإنّ الدیة فیه علیهم ، وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم توزّع علی الأقرب فالأقرب منهم فی المیراث توذ منهم علی قدر أحوالهم بما لا یجحف ببعضهم ، فیلاحظ حاله من جهة الغنی والفقر ، والقرب والبعد فی الرحم ، فما یزید یبسط علی الطبقة اللاّحقة کذلک . نعم ، فی کون أولاد المرأة من العصبة إشکال .

فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تکون الدیة أو النقص علی الجانی ، فإن عجز فعلی الإمام ، والخیار فی تعیین الدیة من الأصناف الستّة للجانی مع رواجها ، وإلاّ فیتخیّر ما بین الرائج منها ، ومع رواج أحدها خاصّة ، فیتعیّن .

والمراد من الأصناف الستّة : مائة من الإبل ، ومائتان من البقر ، وألف شاة ، وألف دینار ، وعشرة آلاف درهم ، ومائتا حلّة فاخرة تقارب قیمة الألف دینار .

ص:614

هذا للرجل ، وفی تعداد الدرهم فی زماننا فی الأصناف إشکال بعد کون القیمة المتوسّطة فی الأصناف هی الموضوع الجامع بینها .

ودیة المرأة نصف ذلک ، ولا فرق فی القتل العمدی بین أن یکون بالمباشرة - کما لو ضربه بالسیف فمات - وأن یکون بالتسبیب - کما لو کتّفه وألقاه إلی السبع فافترسه ، أو أمر صبیّاً غیر ممیّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله - وأمّا إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختیاره فقتله ، فلا إشکال فی أنّه ارتکب حراماً ، ویحکم بحبسه إلی أن یموت ، إلاّ أنّه لا یکون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً بحسب القصاص والدیة ، وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإکراه أو التسبیب القریب ، لا سیّما فی موارد التردید فی الإسناد بین السبب والمباشر یصدق العنوان للتوسّع فی درجة الإسناد فی هذا الباب . هذا فضلاً عن المشارک بنسبة أضعف .

وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً ، وکانا وارثین ، منعا جمیعاً ، وکان لولیّ المقتول القصاص منهما جمیعاً ، وردّ نصف الدیة علی کلّ واحد منهما .

وإذا قتل واحد اثنین منع من إرثهما ، وکان لولیّ کلّ منهما القصاص منه ، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدیة فی مال الجانی إذا لم یمکّن الجانی نفسه من الآخر .

( مسألة 2060 ) : القتل خطأ یمنع من إرث الدیة ولا یمنع من إرث غیرها .

( مسألة 2061 ) : القاتل لا یرث ولا یحجب مَن هو أبعد منه وإن تقرّب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم یکن له ولد آخر ، وکان للقاتل عمداً ولد ، کان ولده وارثاً لأبیه ، فإن کان للمقتول أب أو امّ کان الإرث له ولولد القاتل .

( مسألة 2062 ) : إذا انحصر الوارث فی الطبقة الاُولی بالولد القاتل انتقل إرث

ص:615

المقتول إلی الطبقة الثانیة - وهم أجداده وإخوته - ومع عدمهم فإلی الطبقة الثالثة - وهم أعمامه وأخواله - ولو لم یکن له وارث إلاّ الإمام کان میراثه للإمام .

( مسألة 2063 ) : إذا أسقطت الاُمّ جنینها کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته ، وهی عشرون دیناراً إذا کان نطفة ، وأربعون إذا کان علقة ، وستّون إذا کان مضغة ، وثمانون إذا کان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح کانت دیته دیة الإنسان الحیّ ، وإذا کان الأب هو الجانی علی الجنین کانت دیته لاُمّه . نعم ، مع إمضاء أحد الأبوین أو کلیهما إسقاط الجنین ، فیشکل إرثهما الدیة - کما مرّ - وإن باشر الإسقاط الطبیب .

وفی تحدید المراتب المذکورة خلاف ، والأظهر أنّه أربعون یوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

( مسألة 2064 ) : الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه وتخرج منها وصایاه ، سواء أکان القتل خطأ أم کان عمداً ، أخذت الدیة صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما ، ویرثها کلّ وارث سواء أکان میراثه بالنسب أم السبب ، حتّی الزوجین وإن لم یکن لهما حقّ القصاص . نعم ، لا یرث الدیة مَن یتقرّب بالاُمّ ، سواء الإخوة والأخوات وأولادهم ، وغیرهم کالأجداد للاُمّ والأخوال .

( مسألة 2065 ) : إذا جرح أحد شخصاً فمات لکنّ المجروح أبرأ الجارح فی حیاته لم تسقط الدیة ، سواء کان الجرح عمداً أو خطأً إلاّ فی الثلث .

( مسألة 2066 ) : إذا لم یکن للمقتول عمداً وارث سوی الإمام رجع الأمر إلیه وله المطالبة بالقصاص ، وله أخذ الدیة مع التراضی ، وإذا کان الوارث غیر الإمام کان له العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم یسقط القصاص

ص:616

ولم تثبت الدیة إلاّ مع رضا الجانی .

( مسألة 2067 ) : لو عفا بعض الورّاث عن القصاص قیل : لم یجز لغیره الاستیفاء ، وقیل : یجوز له مع ضمان حصّة مَن لم یأذن ، والأظهر الثانی .

( مسألة 2068 ) : إذا کان المقتول ممّن أمر الشارع بقتله حدّاً - کالزانی المحصّن ، واللاّئط - فقتله قاتل بغیر إذن الإمام ، قیل : إنّه مهدور الدم شرعاً ، فلا یثبت القصاص ولا الدیة بل ولا الکفّارة الخاصّة بالقتل وإن اثم ، وفیه إشکال ومنع لعدم التلازم لا طرداً ولا عکساً . نعم ، یصحّ ذلک فیما یجوز فیه القتل کموارد الدفاع عن النفس أو العِرض أو قتل سابّ النبیّ والأئمّة علیهم السلام ونحو ذلک .

( مسألة 2069 ) : إذا کان علی المقتول عمداً دیون ولیس له ترکة توفّی منها جاز للولیّ القصاص ولیس للدیّان المنع عنه .

( مسألة 2070 ) : إذا کانت الجنایة علی المیّت بعد الموت لم تعط الدیة إلی الورثة ، بل صرفت فی وجوه البرّ عنه ، وإذا کان علیه دین ففی وجوب قضائه منها إشکال ، والأظهر الوجوب .

(الثالث من موانع الإرث : الرقّ )

فإنّه مانع من الوارث والموروث من غیر فرق بین المتشبّث بالحریّة - کاُمّ الولد ، والمکاتب المشروط - والمطلق الذی لم یوِّ شیئاً من مال الکتابة ، فإذا مات المملوک کان ماله لسیّده ، وإذا مات الحرّ وکان له وارث حرّ وآخر مملوک کان میراثه للحرّ دون المملوک ، وإن کان أقرب من الحرّ ، ولو کان الوارث مملوکاً وله ولد حرّ کان المیراث لولده دونه ، وإذا لم یکن للملوک المیّت وارث أصلاً کان میراثه للإمام .

ص:617

( مسألة 2071 ) : إذا أعتق المملوک قبل القسمة شارک مع المساواة وانفرد بالمیراث إذا کان أوْلی ، ولو أعتق بعد القسمة أو مقارناً لها لم یرث . هذا إذا کان الوارث متعدّداً ، ولو مثل الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بینهما ورث .

وأمّا إذا کان الوارث واحداً فکذلک إن لم یحز بأن کانت فترة تصفیة الترکة من الدیون والوصایا بخلاف ما إذا حاز فلا یرث ، کما تقدّم فی الکافر .

( مسألة 2072 ) : إذا انحصر الوارث بالمملوک اشتری من الترکة ، اتّحد أو تعدّد ، علی إشکال مع ضامن الجریرة إرثاً وحجباً .

والأحوط عتقه بعد الشراء ، فإن زاد من المال شیء دفع إلیه ، وإذا امتنع مالکه عن بیعه قهر علی بیعه ، وإذا قصرت الترکة عن قیمته لم یفکّ ، وکان الإرث للإمام . وقیل : یفکّ بقدره ویستسعی فی ما بقی ، وله وجه .

( مسألة 2073 ) : لو کان الوارث المملوک متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقیمته دون الآخر ، فلا یبعد لزوم فکّ الأوّل ، وإذا کانت حصّة کلّ منهم لا تفی بقیمته کان الوارث الإمام ، ویأتی هنا الوجه فی فکّ مَن قصرت قیمته واستسعاءه ، بل لو قیل بعدم الفکّ بقدره فیفکّ أحدهم إذا وفت بالقرعة أو التخییر .

( مسألة 2074 ) : لو کان المملوک قد تحرّر بعضه ورث من نصیبه بقدر حرّیّته ، وإذا مات وکان له مال ورث منه الوارث بقدر حرّیّته والباقی لمالکه ، ولا فرق بین ما جمعه بجزئه الحرّ وغیره ما لم تکن مهایاة فیختصّ الإرث بما جمعه .

(الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا )

وهو قد یکون من الطرفین ، واُخری من أحدهما فقط .

( مسألة 2075 ) : لا توارث بین الأب الزانی والابن من الزنا ولا من یتقرّب

ص:618

بهما ، وفیتوارث الابن من الزنا مع امّه الزانیة قولان .

(الخامس من موانع الإرث: اللّعان )

فإنّه یمنع من توارث الملاعن مع الولد ومن یتقرّب بهما دون الولد والاُمّ ، ومَن یتقرّب بهما .

ص:619

الفصل الثالث:( فی کیفیّة الإرث حسب مراتبه )

(المرتبة الاُولی : الآباء والأبناء )

( مسألة 2076 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللاُمّ المنفردة أیضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد علیه بالردّ .

( مسألة 2077 ) : لو اجتمع الأبوان ولیس للمیّت ولد ولا زوج أو زوجة ، کان للاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه - علی ما یأتی - والباقی للأب ، ولو کان معهما زوج کان له النصف ، ولو کان معهما زوجة کان لها الربع ، وللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقی للأب .

( مسألة 2078 ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أیضاً تمام المال ، النصف بالفرض والباقی یردّ علیها ، وللابنین المنفردین فالأکثر تمام المال یقسّم بینهم بالسویّة ، وللبنتین المنفردتین فأکثر الثلثان ویقسّم بینهنّ بالسویّة ، والباقی یردّ علیهنّ کذلک .

( مسألة 2079 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردین ، أو الأبناء والبنات منفردین ، کان لهما أو لهم تمام المال للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2080 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکلّ من الأبوین السدس والباقی للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذکور فقط فکذلک ، والباقی یقسّم بالسویّة بین الأبناء ، وإذا کان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقی بینهم جمیعاً للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد

ص:620

کان له السدس والباقی للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع الأبناء الذکور فکذلک ، والباقی یقسّم بین الأبناء بالسویّة ، ولو کان مع الابن الواحد أو الأبناء والبنات کان لأحد الأبوین السدس والباقی یقسّم بین الأبناء والبنات للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2081 ) : إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة والردّ ، والثلاثة الأرباع للبنت کذلک ، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع البنتین فأکثر لا غیر کان له الخمس بالتسمیة والردّ والباقی للبنتین أو البنات بالتسمیة والردّ یقسّم بینهنّ بالسویّة ، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غیر کان لکلّ واحد منهما الخمس بالتسمیة والردّ والباقی للبنت کذلک ، وإذا اجتمعا معاً مع البنتین فأکثر کان لکلّ واحد منهما السدس والباقی للبنتین أو البنات .

( مسألة 2082 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین ومعهما البنت الواحدة أو البنات ، کان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوین السدس ، فإن بقی شیء یردّ علیه وعلی البنت أو البنات بحسب السهام ، وإن کان نقص ورد النقص علی البنات .

( مسألة 2083 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوین والبنت کان للزوج الربع وللأبوین السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ینتقص من سهمها ، وهو النصف نصف السدس ، ولو کان البنتان مکان البنت کان لهما سدسان ونصف ، فینتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .

( مسألة 2084 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوین وبنتین کان للزوجة الثمن وللأبوین السدسان وللبنتین الباقی ، وهو أقلّ من الثلثین اللّذین هما سهم

ص:621

البنتین ، وإذا کان مکان البنتین فی الفرض بنت فلا نقص بل یزید ربع السدس ، فیرد علی الأبوین والبنت خمسان منه للأبوین وثلاثة أخماس منه للبنت .

( مسألة 2085 ) : إذا خلّف المیّت مع الأبوین أخاً واُختین أو أربع أخوات أو أخوین حجبوا الاُمّ عمّا زاد علی السدس بشروط ستّة :

1 - رجلین فصاعداً ، أو رجلاً وامرأتین ، أو أربعة نساء .

2 - أن یکونوا مسلمین .

3 - أن یکونوا غیر ممالیک .

4 - منفصلین بالولادة لا حملاً .

5 - أن یکونوا من الأبوین أو من الأب .

6 - أن یکون الأب موجوداً .

فإن فقد بعض هذه الشروط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشروط فإن لم یکن مع الأبوین ولد ذکر أو انثی کان للاُمّ السدس خاصّة والباقی للأب ، وإن کان معهما بنت فلکلّ من الأبوین السدس وللبنت النصف ، والمشهور أنّ الباقی یردّ علی الأب والبنت أرباعاً ولا یردّ شیء منه علی الاُمّ ، ولکنه لا یخلو عن إشکال ، ولا یبعد أنّ الحجب عن الثلث لا عن أصل الردّ بقدر مالها من سهم - وهو السدس - فیردّ الباقی علی الجمیع .

( مسألة 2086 ) : أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم .

( مسألة 2087 ) : یحبی الولد الذکر الأکبر استحقاقاً وتحسب علیه من نصیبه ثیاب بدن المیّت وخاتمه وسیفه ومصحفه ممّا هی من مختصّات مساورة للمیّت . ولو فرض تبدّل امور اخری بالاختصاص للمیّت أخصّ من بعض

ص:622

المذکورات کان المتعیّن هی دون بعض المذکورات الخارجة عن اختصاصه مساورة ، وإذا تعدّد الثوب اعطی الجمیع ، وأمّا إذا تعدّد غیره من المذکورات فیختصّ بما هو أخصّ من أفراد المتعدّد ، ولو فرض جمیعها مساورة مختصّة فالأحوط التصالح مع سائر الورثة فی الزائد علی الواحد .

ویشترط فی تخصیص الحبوة به أن یخلّف المیّت ترکة غیرها ، واشترط جمع رشد وبلوغ الولد الأکبر وعدم فساد الرأی وله وجه ، لعدم أولویّته بشون المیّت حینئذٍ . وإذا کان علی المیّت دین مستغرق للترکة جاز للمحبوّ فکّها بما یخصّها من الدین ، وإذا لم یکن مستغرقاً لها جاز له فکّها بالنسبة . وکذا الحکم فی الکفن وغیره من موة التجهیز التی تخرج من أصل الترکة .

( مسألة 2088 ) : إذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبوّ نفذت وصیّته وحرم المحبو منها ما لم تزد علی الثلث ، کما أنّ الولد الأکبر لیس له من الحبوة إلاّ بمقدار سهمه من الإرث کما تقدّم ، وإذا أوصی بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غیرها ، وکذلک إذا أوصی بمائة دینار - مثلاً - فإنّها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة إن کانت تساوی المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو کانت أعیانها أو بعضها مرهونة وجب فکّها من مجموع الترکة .

( مسألة 2089 ) : لا فرق بین الکسوة الشتائیّة والصیفیّة ، ولا بین القطن والجلد وغیرهما ، ولا بین الصغیرة والکبیرة ، فیدخل فیها مثل القلنسوة ، وفی الجورب والحزام والنعل تردّد أظهره الدخول ، ولا یتوقّف صدق الثیاب ونحوها علی اللبس بل یکفی إعدادها لذلک بنحو مختصّ مساوریّ أخصّیّ بخلاف ما إذا أعدّها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته وأولاده وخدّامه لم تکن من الحبوة .

( مسألة 2090 ) : لا یبعد دخول مثل الساعة فی زماننا باعتبار أنّ الموضوع

ص:623

هو المختصّ المساور للمیّت ممّا قد یتخلّف عن بعض المذکورات السابقة ویصدق علی بعض غیرها بحسب الزمن ، ومن ثمّ یشکل الحال فی المعدّات الحربیّة ما لم یکن المیّت من رجال العسکر ، ولا یبعد تبعیّة غمد السیف وقبضته وبیت المصحف وحمائلهما لهما ، وفی دخول ما یحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحریر إشکال .

وإذا کان مقطوع الیدین فالسیف لا یکون من الحبوة لعدم الاختصاص - کما مرّ - وکذلک لو کان أعمی فالمصحف لیس منها بخلاف ما لو طرأ ذلک اتّفاقاً وکان قد أعدهما قبل ذلک لنفسه کانا منها .

( مسألة 2091 ) : إذا اختلف الذکر الأکبر وسائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید رجعوا إلی الحاکم الشرعی فی فصل خصومتهم .

( مسألة 2092 ) : إذا تعدّد الذکر مع التساوی فی السنّ ، فالمشهور الاشتراک فیها ، وهو الأقوی لکونهما الأوْلی بالمیّت معاً .

( مسألة 2093 ) : المراد بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبیّ فلا تکون لولد الولد .

( مسألة 2094 ) : یستحبّ لکلّ من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه عن السدس ، والظاهر عدم اختصاصه بصورة اتّحاد الجدّ فیشمل التعدّد ، وفی ثبوت الاستحباب لولد المیّت المجتمع مع الجدّ إشکال .

(المرتبة الثانیة : الاخوة والأجداد )

( مسألة 2095 ) : لا ترث هذه المرتبة إلاّ إذا لم یکن للمیّت ولد وإن نزل ولا أحد

ص:624

الأبوین المتّصلین .

( مسألة 2096 ) : إذا لم یکن للمیّت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوین المال کلّه یرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ینقسم بینهم بالسویّة ، وللاُخت المنفردة من الأبوین المال کلّه ، ترث نصفه بالفرض - کما تقدّم - ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللاُختین أو الأخوات من الأبوین المال کلّه یرثن ثلثیه بالفرض - کما تقدّم - والثلث الثالث ردّاً بالقرابة ، وإذا ترک أخاً واحداً أو أکثر من الأبوین مع اخت واحدة أو أکثر کذلک فلا فرض بل یرثون المال کلّه بالقرابة یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2097 ) : للأخ المنفرد من الاُمّ والاُخت کذلک المال کلّه یرث السدس بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة وللاثنین فصاعداً من الاخوة للاُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً المال کلّه ، یرثون ثلثه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة ، ویقسّم بینهم فرضاً وردّاً بالسویّة .

( مسألة 2098 ) : لا یرث الأخ أو الاُخت للأب مع وجود الأخ والاُخت للأبوین . نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم ، فللأخ من الأب واحداً کان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة ، وللاُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعدّدات تمام المال ، یرثن ثلثیه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات کلّهم للأب کان لهم تمام المال یقسّمونه بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2099 ) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوین وبعضهم من الاُمّ ، فإن کان الذی من الاُمّ واحداً کان له السدس ، ذکراً کان أو انثی ، والباقی لمَن کان من الأبوین ، وإن کان الذی من الاُمّ متعدّداً کان له الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ، ذکوراً کانوا أو إناثاً ، أو من الجنسین والباقی لمَن کان من الأبوین ،

ص:625

واحداً کان أو متعدّداً ، ومع اتّفاقهم فی الذکورة أو الاُنوثة یقسّم بالسویّة ، ومع الاختلاف فیهما یقسّم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

نعم ، فی صورة کون المتقرّب بالأبوین إناثاً وکون الأخ من الاُمّ واحداً کان میراث الأخوات من الأبوین بالفرض ثلثین وبالقرابة السدس ، وإذا کان المتقرّب بالأبوین انثی واحدة کان لها النصف فرضاً وما زاد علی سهم المتقرّب بالاُمّ وهو السدس أو الثلث ردّ علیها ، ولا یردّ علی المتقرّب بالاُمّ ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا میراث لهم ، کما عرفت .

( مسألة 2100 ) : إذا لم یوجد للمیّت اخوة من الأبوین ، وکان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الاُمّ فقط ، فالحکم کما سبق فی الإخوة من الأبوین .

( مسألة 2101 ) : فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة ، سواء کانوا من الأبوین أم من الأب أم من الاُمّ أم بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأب وبعضهم من الاُمّ إذا کان للمیّت زوج کان له النصف ، وإذا کانت له زوجة کان لها الربع ، وللأخ من الاُمّ مع الاتّحاد السدس ، ومع التعدّد الثلث ، والباقی للإخوة من الأبوین ، أو من الأب إذا کانوا ذکوراً أو ذکوراً وإناثاً ، أمّا إذا کانوا إناثاً ففی بعض الصور تکون الفروض أکثر من الفریضة ، کما إذا ترک زوجاً أو زوجة واُختین من الأبوین أو الأب واُختین أو أخوین من الاُمّ ، فإنّ سهم المتقرّب بالاُمّ الثلث وسهم الاُختین من الأبوین أو الأب الثلثان ، وذلک تمام الفریضة ویزید علیها سهم الزوج أو الزوجة ، وکذا إذا ترک زوجاً واُختاً واحدة من الأبوین أو الأب واُختین أو أخوین من الاُمّ ، فإنّ نصف الزوج ونصف الاُخت من الأبوین یستوفیان الفریضة ویزید علیها سهم المتقرّب بالاُمّ ، ففی مثل هذه الفروض یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب خاصّة ، ولا یدخل النقص علی المتقرّب بالاُمّ ولا علی الزوج أو الزوجة ؛ وذلک لأنّ

ص:626

البنت والاُخت لا ترثان أکثر من الذکر لو کان مکانهما .

وفی بعض الصور تکون الفریضة أکثر کما إذا ترک زوجة واُختاً من الأبوین وأخاً أو اختاً من الاُمّ ، فإنّ الفریضة تزید علی الفروض بنصف سدس فیردّ علی الاُخت من الأبوین فیکون لها نصف الترکة ونصف سدسها ، وللزوجة الربع ، وللأخ أو الاُخت من الاُمّ السدس .

( مسألة 2102 ) : إذا لم یکن للمیّت أخ أو اخت ، وانحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للاُمّ کان له المال کلّه ، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً ، فإن کانا لأب کان المال لهما یقسّم بینهم للذکر ضعف الاُنثی ، وإن کانا لاُمّ فالمال أیضاً لهما لکن یقسّم بینهما بالسویّة ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للاُمّ وبعضهم للأب کان للجدّ للاُمّ الثلث وإن کان واحداً وللجدّ للأب الثلثان ، ولا فرق فیما ذکرنا بین الجدّ الأدنی والأعلی .

نعم ، إذا اجتمع الجدّ الأدنی والجدّ الأعلی کان المیراث للأدنی ولم یرث الأعلی شیئاً ، ولا فرق بین أن یکون الأدنی ممّن یتقرّب به الأعلی کما إذا ترک جدّة وأبا جدّته أو غیره - کما إذا ترک جدّاً وأبا جدّة - فإنّ المیراث فی الجمیع للأدنی ، سواء مع المزاحمة - کما إذا انفرد الجدود بالإرث من دون إخوة - أو مع عدمها - کما إذا ترک إخوة لاُمّ وجدّاً قریباً لأب وجدّاً بعیداً لاُمّ ، أو ترک إخوة لأب وجدّاً قریباً لاُمّ وجدّاً بعیداً لأب - فإنّ الجدّ البعید فی الصورتین لا یشارک الإخوة ویمنع الجدّ القریب من إرث الجدّ البعید .

وکذلک الحال فی الإخوة ومن یتقرّب بهم من أولادهم ، فإنّ الأقرب یمنع الأبعد ، سواء مع المزاحمة - کما إذا انفرد الإخوة وأولادهم بالإرث من دون جدودة - أو مع عدم المزاحمة - کما إذا اجتمعوا مع الإخوة - وعموم منع الأقرب للأبعد مع المزاحمة وعدمها مطّرد فی المرتبة الاُولی والثالثة أیضاً .

ص:627

( مسألة 2103 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ، ویعطی المتقرّب بالاُمّ الثلث والباقی من الترکة للمتقرّب بالأب .

( مسألة 2104 ) : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ، فالجدّ وإن علا کالأخ ، والجدّة وإن علت کالاُخت ، فالجدّ وإن علا یقاسم الإخوة ، وکذلک الجدّة ، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن یتّحد نوع کلّ منهما مع الاتّحاد فی جهة النسب - بأن یکون الأجداد والإخوة کلّهم للأب أو کلّهم للاُمّ - أو مع الاختلاف فیها - کأن یکون الأجداد للأب والإخوة للاُمّ - وأمّا أن یتعدّد نوع کلّ منهما - بأن یکون کلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ - أو یتعدّد نوع أحدهما ویتّحد الآخر - بأن یکون الأجداد نوعین ؛ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ والإخوة للأب لا غیر أو للاُمّ لا غیر ، أو یکون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، والأجداد کلّهم للأب لا غیر أو للاُمّ لا غیر - ثمّ إنّ کلاًّ منهما إمّا أن یکون واحداً ، ذکراً أو انثی أو متعدّداً ، ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً ، فهنا صور :

( الاُولی ) : أن یکون الجدّ واحداً ، ذکراً أو انثی ، أو متعدّداً ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً من قِبل الاُمّ ، وکان الأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضاً من قِبل الاُمّ فیقتسمون المال بینهم بالسویّة .

( الثانیة ) : أن یکون کلّ من الجدّ والأخ علی أحد الأقسام المذکورة فیهما للأب ، فیقتسمون المال بینهم أیضاً بالسویّة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً ، وإن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( الثالثة ) : أن یکون الجدّ للأب والأخ للأبوین ، والحکم فیهما کذلک .

( الرابعة ) : أن یکون الأجداد متفرّقین - بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، ذکوراً کانوا أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً - والإخوة کذلک - بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ،

ص:628

ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً - فللمتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث یقتسمونه بالسویة ، وللمتقرّب بالأب منهم جمیعاً الثلثان یقتسمونهما للذکر مثل حظّ الاُنثیین مع الاختلاف بالذکورة والاُنوثة وإلاّ فبالسویّة .

( الخامسة ) : أن یکون الجدّ علی أحد الأقسام المذکورة للأب والأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضاً للاُمّ ، فیکون للأخ السدس إن کان واحداً ، والثلث إن کان متعدّداً ، یقسّم بینهم بالسویّة ، والباقی للجدّ واحداً کان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف فی الذکورة والاُنوثة یقتسمونه بالتفاضل .

( السادسة ) : أن ینعکس الفرض بأن یکون الجدّ بأقسامه المذکورة للاُمّ والأخ للأب ، فیکون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان .

وإذا کانت مع الجدّ للاُمّ اخت للأب فإن کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام ، وإن کانت واحدة کان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد من الفریضة یرد للاُخت دون الجدّ للاُمّ .

وإذا کان الأجداد متفرّقین وکان معهم أخ أو أکثر لأب کان للجدّ للاُمّ ، وإن کان انثی واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ یقتسمونه بالسویّة ، وإن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له یقتسمونه للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وإذا کان معهم أخ لاُمّ کان للجدّ للاُمّ مع الأخ للاُمّ الثلث بالسویّة ، وإن اختلفوا بالذکورة والاُنوثة .

وللأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وإذا کان الجدّ للأب لا غیر والإخوة متفرّقین ، فللإخوة للاُمّ السدس إن کان واحداً ، والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بالسویّة ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقی .

ولو کان الجدّ للاُمّ لا غیر والإخوة مفترّقین کان للجدّ مع الإخوة للاُمّ الثلث

ص:629

بالسویّة وللأخ للأب الباقی .

( السابعة ) : إذا اجتمع جدّ أب المیّت وجدّته من قِبل أبیه وجدّ أبیه وجدّته من قِبل امّ أبیه ، وجدّ امّ المیّت وجدّتها من قِبل أبیها وجدّها وجدّتها من قِبل امّها کان للأجداد من قِبل أب المیّت الثلثان ، وللأجداد من قِبل امّ المیت الثلث . وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وثلث الثلثین للجدّ والجدّة من قِبل امّ أبیه بالسویة ، وأمّا الثلث للأجداد من الاُمّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب امّ المیّت للذکر مثل حظّ الاُنثیین ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل امّ امّ المیّت بالسویّة .

( مسألة 2105 ) : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً ، فلا یرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ من الأب أو الاُمّ ، بل المیراث للأخ ، سواء زاحمه - کما إذا لم یکن جدودة مع الإخوة - أم لم یزاحمه - کما إذا ترک جدّاً لاُمّ وابن أخ لاُمّ مع أخ لأب - فإبن الأخ لا یرث مع الجدّ الثلث ، وإن کان الثلثان للأخ لا یزید علی ذلک .

( مسألة 2106 ) : إذا لم یکن للمیّت الأخوة قام أولادهم مقامهم فی الإرث وفی مقاسمة الأجداد ، وکلّ واحد من الأولاد یرث نصیب من یتقرّب به ، فلو خلف المیّت أولاد أخ أو اخت لاُمّ لا غیر کان لهم سدس أبیهم أو امّهم بالفرض والباقی بالردّ ، ولو خلّف أولاد أخوین أو اختین أو أخ واُخت کان لأولاد کلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسین بالردّ .

ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة کان لکلّ فریق من أولاد واحد منهم حصّة أبیه أو امّه ، وهکذا الحکم فی أولاد الإخوة للأبوین أو للأب یقسّم المال بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین إن کانوا أولاد أخ للأبوین أو للأب ، وأمّا إن کانوا أولاد أخ لاُمّ

ص:630

واختلفوا بالذکورة والاُنوثة ، فالمعروف فی ظاهر الکلمات التقسیم بالسویّة ، ولا یخلو من إشکال ، والأحوط هو الرجوع إلی الصلح .

( مسألة 2107 ) : إذا خلّف المیّت أولاد أخ لاُمّ وأولاد أخ لأبوین أو للأب کان لأولاد الأخ للاُمّ السدس وإن کثروا ، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا .

( مسألة 2108 ) : إذا لم یکن للمیّت إخوة ولا أولادهم الصلبیّون ، کان المیراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلی طبقة منهم - وهو الأقرب - وإن کان من الأب یمنع من إرث الطبقة النازلة - وهی الأبعد - وإن کانت من الأبوین .

(المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال )

( مسألة 2109 ) : لا یرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتین الاُولتین ، وهم صنف واحد - کما مرّ - یمنع الأقرب منهم الأبعد فی الدرج دون جهة النسب ککون أحدهما لأبوین والآخر لأب أو لاُمّ .

( مسألة 2110 ) : للعمّ المنفرد تمام المال ، وکذا للعمّین فما زاد ، یقسّم بینهم بالسویّة ، وکذا العمّة والعمّتان والعمّات ، لأب کانوا أم لاُمّ ، أم لهما .

( مسألة 2111 ) : إذا اجتمع الذکور والإناث - کالعمّ والعمّة ، والأعمام والعمّات - فالقسمة بالتفاضل إن کانوا جمیعاً للأبوین أو للأب ، للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وأمّا إن کانوا جمیعاً للاُمّ ، فالأقرب القسمة بالسویّة .

( مسألة 2112 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا فی جهة النسب - بأن کان بعضهم للأبوین ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للاُمّ - سقط المتقرّب بالأب ، ولو فقد المتقرّب بالأبوین قام المتقرّب بالأب مقامه ، فالمتقرّب بالاُمّ إن کان واحداً کان له السدس ، وإن کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ،

ص:631

والزائد علی السدس أو الثلث یکون للمتقرّب بالأبوین ، واحداً کان أو أکثر ، یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2113 ) : للخال المنفرد المال کلّه ، وکذا الخالان فما زاد ، یقسّم بینهم بالسویّة ، وللخالة المنفردة المال کلّه ، وکذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیّت خال فأکثر وخالة فأکثر یقسّم المال بینهم بالسویّة الذکر والاُنثی إن کانوا جمیعاً متقرّبین بالاُمّ ، وإلاّ فإن کانوا متقرّبین بالأبوین أو بالأب ، فالأصحّ التفاضل بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، ولو اجتمع المتقرّب بالاُمّ مع المتقرّب بالأبوین أو بالأب ، فالسدس للمتقرّب بالاُمّ إن کان واحداً أو الثلث إن کان متعدّداً بالتسویة والباقی للمتقرّب بالأبوین أو بالأب بالتفاضل .

( مسألة 2114 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال کان للأخوال الثلث وإن کان واحداً ، ذکراً أو انثی ، والثلثان للأعمام ، وإن کان واحداً ، ذکراً أو انثی ، فإن تعدّد الأخوال اقتسموا الثلث - علی ما تقدّم - وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثین کذلک .

( مسألة 2115 ) : أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا یرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ، ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا یرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ، ولا مع عمّ ولا مع عمّة ، بل یکون المیراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ، لما عرفت من أنّ هذه المرتبة کلّها صنف واحد لا صنفان کی یتوهّم أنّ ولد العمّ لا یرث مع العمّ والعمّة ، ولکن یرث مع الخال والخالة ، ویتوهّم أنّ ولد الخال لا یرث مع الخال أو الخالة ، ولکن یرث مع العمّ أو العمّة ، بل الولد لا یرث مع وجود العمّ أو الخال ، ذکراً أو انثی ، ویرث مع فقدهم جمیعاً .

ص:632

( مسألة 2116 ) : یرث کلّ واحد من أولاد العمومة والخولة نصیب مَن یتقرّب به ، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن کان واحداً انثی الثلثین ، وولد الخال وإن کان ذکراً متعدّداً الثلث ، والقسمة بین أولاد العمومة أو الخولة علی النحو المتقدّم فی أولاد الإخوة فی المسألة ( 2105 ) .

( مسألة 2117 ) : قد عرفت أنّ العمّ والعمّة ، والخال والخالة یمنعون أولادهم ، ویستثنی من ذلک صورة واحدة وهی ابن عمّ لأبوین مع عمّ لأب ، فإنّ ابن العمّ یمنع العمّ ویکون المال کلّه له ، ولا یرث معه العمّ للأب أصلاً ، ولو کان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وکان المیراث للعمّ والخال والخالة ، ویعمّ الحکم بتقدیمه ما لو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو کان زوج أو زوجة ، وکذا لو کان مع العمّ ابن خال أو ابن خالة ، وهل یرثا معه أو یختصّ ابن العمّ به ، وجهان .

( مسألة 2118 ) : الأقرب من العمومة والخولة یمنع الأبعد منهما ، فإذا کان للمیّت عمّ وعمّ الأب أو عمّ الاُمّ ، أو خال الأب أو الاُمّ ، کان المیراث لعمّ المیّت ، ولا یرث معه عمّ أبیه ولا خال أبیه ، ولا عمّ امّه ولا خال امّه ، ولو لم یکن للمیّت عمّ أو خال لکن کان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ ، کان المیراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله .

( مسألة 2119 ) : أولاد العمّ والخال مقدّمون علی عمّ أب المیّت وخال أبیه وعمّ امّ المیّت وخالها ، وکذلک مَن نزلوا من الأولاد وإن بعدوا ، فإنّهم مقدّمون علی الدرجة الثانیة من الأعمام والأخوال .

( مسألة 2120 ) : إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الاُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، کان للمتقرّب بالاُمّ الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ، نصفه لعمومة الاُمّ ونصفه لخولتها ، والتقسیم فیما بین العمومة وفیما بین الخولة علی

ص:633

ما مرّ من التفصیل ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ثلثهما للخولة یقسّم بینهم علی ما مرّ ، والباقی یقسّم بین عمومة الأب علی ما مرّ من التفصیل .

( مسألة 2121 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام والأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی من النصف أو الربع ، وللأخوال الثلث وللأعمام الباقی ، وأمّا قسمة الثلث بین الأخوال وکذلک قسمة الباقی بین الأعمام فعلی ما تقدّم من التفصیل فی کلّ من القرابتین .

( مسألة 2122 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط وکانوا متعدّدین أخذ نصیبه الأعلی من النصف والربع ، والباقی یقسّم بینهم علی ما تقدّم ، وهکذا الحکم فیما لو دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام المتعدّدین .

( مسألة 2123 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث ، فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتّحدا فی النوع - کجدّ لأب هو جدّ لاُمّ - أم تعدّدا - کما إذا تزوّج أخو الشخص لأبیه باُخته لاُمّه فولدت له - فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد الشخص عمّ وخال ، وولد الشخص بالنسبة إلی ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لاُمّ ، وکشخص هو زوج وابن عمّ وابن خال وإذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع ، کما إذا تزوّج الأخوان زوجتین فولدتا لهما ، ثمّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت ، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثانی وأخ لاُمّ ، فیرث بالاُخوّة لا بالعمومة .

ص:634

فصل : فی المیراث بالسبب

اشارة

وهو اثنان : الزوجیّة والولاء ، فهنا مبحثان :

(الأوّل ) : الزوجیّة

( مسألة 2124 ) : یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل .

( مسألة 2125 ) : إذا لم تترک الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب - إلاّ الإمام - فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر یردّ علیه علی الأقوی .

وإذا لم یترک الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام ، فلزوجته الربع فرضاً ، وهل یردّ علیها الباقی مطلقاً أو إذا کان الإمام غائباً أو لا یردّ علیها مطلقاً بل یکون الباقی للإمام ؟

أقواها الأخیر ، ولا یترک الاحتیاط بإعطائها الباقی فی الغیبة مع إعوازها مع کونها مصرفاً .

( مسألة 2126 ) : إذا کان للمیّت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویّة مع الولد ، وفی الربع بالسویّة مع عدم الولد .

( مسألة 2127 ) : یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد ، فلا میراث بینهما فی الانقطاع - کما تقدّم - إلاّ أن یشترطا . ولا یشترط الدخول فی

ص:635

التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر ، زوجاً کان أم زوجة ، والمطلّقة رجعیّاً ترثه وتورث بخلاف البائن .

( مسألة 2128 ) : یصحّ طلاق المریض لزوجته ولکنّه مکروه ، فإذا طلّقها فی مرضه وماتت الزوجة فی العدّة الرجعیّة ورثها ، ولا یرثها فی غیر ذلک ، وأمّا إذا مات الزوج فهی ترثه ، سواء أکان الطلاق رجعیّاً أم کان بائناً ، إذا کان موته قبل انتهاء السنة من حین الطلاق ، ولم یبرأ من مرضه الذی طلّق فیه ولم یکن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوّج بغیره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأمّا إذا کان الطلاق بسولها أو کان الطلاق خلعاً أو کانت قد تزوّجت بغیره ، فالأقرب الأظهر عدم إرثها .

( مسألة 2129 ) : إذا طلّق المریض زوجاته وکنّ أربعاً وتزوّج أربعاً اخری ودخل بهنّ ومات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشترکت المطلّقات مع الزوجات فی الربع أو الثمن .

( مسألة 2130 ) : إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج اخری ثمّ مات واشتبهت المطلّقة فی الزوجات الاُولی ، ففی الروایة المعتمد علیها أنّه کان للّتی تزوّجها أخیراً ربع الثمن ، وتشترک الأربع المشتبه فیهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه . هذا إذا کان للمیّت ولد وإلاّ کان لها ربع الربع ، وتشترک الأربع الاُولی فی ثلاثة أرباعه ، وهل یتعدّی إلی کلّ مورد اشتبهت فیه المطلّقة بغیرها أو یعمل بالقرعة لا یبعد الأوّل .

( مسألة 2131 ) : یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة ، منقولاً وغیره ، أرضاً وغیرها ، وترث الزوجة أیضاً من جمیع ما ترکه الزوج إن کانت ذات ولد منه علی المشهور عند الطبقات المتقدّمة ، وهو الأظهر ، وإن لم تکن ذات ولد منه

ص:636

ورثت من المنقولات والسفن والحیوانات ولا ترث من الأرض لا عیناً ولا قیمة وترث ممّا ثبت فیها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلک ، ولکن للوارث دفع القیمة إلیها ، ویجب علیها القبول ، ولا فرق فی الأرض بین الخالیة والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غیرها .

( مسألة 2132 ) : کیفیّة التقویم هو ما یتعارف فی باب التقویم للأموال المشترکة بین مالک العرصة ومالک البناء من وجود حقّ استثمار مشترک مع حفظ منفعة العرصة لمالکها ومنفعة البناء لمالکه ، کما لا یلاحظ البناء أو نحوه منقوضاً أو مقلوعاً أو مقطوعاً ، فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قیمته .

( مسألة 2133 ) : الظاهر أنّها تستحقّ من عین ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، ولیس للوارث إجبارها علی قبول القیمة .

( مسألة 2134 ) : إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر ، سنة أو أکثر ، کان للزوجة المطالبة باُجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة فی تلک المدّة کان لها فرضها من الثمرة عیناً فلها المطالبة بها ، وهکذا ما دام الوارث لم یدفع القیمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغیرها من النماءات .

( مسألة 2135 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء ، فالظاهر عدم جواز إجبارها علی أخذ القیمة فیجوز لها المطالبة بحصّتها من العین کالمنقول . نعم إذا کان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للکسر والقطع جاز إجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم ولم ینکسر ، وکذا الحکم فی الفسیل المعدّ للقطع ، وهل یلحق بذلک الدولاب والمحالة ( البکرة ) والعریش الذی یکون علیه أغصان الکرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما ذلک ، وفی کلّ ما کان قلعه موجباً لنقص صفته وقیمته فللوارث إجبارها علی أخذ قیمتها ، وکذا بیوت القصب .

ص:637

( مسألة 2136 ) : القنوات والعیون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ، وللوارث إجبارها علی أخذ القیمة ، وأمّا الماء الموجود فیها بالفعل حال الموت لا المتجدّد ، فإنّها ترث من عینه ولیس للوارث إجبارها علی أخذ قیمته ، ولو حفر بئراً قبل أن یصل إلی حدّ النبع فمات ورثت من قیمتها الزوجة ، وکذا نفس القنوات والعیون والآبار للماء وللمعادن ونحوها علی الأقرب ، وأمّا لو حفر مثل السرداب أو سدّة ترابیّة أو شقّ طریقاً ونحو ذلک ممّا کان صفة للأرض ، فالظاهر عدم إرثها . نعم فی السرداب إن عدّ له قیمة زائدة علی الأرض کالطابق من البناء ورثت من قیمته .

( مسألة 2137 ) : لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة والبناء کان له إجبارها علی أخذ العین نفسها ، وکانت شریکة کسائر الورثة ، ولیس لها المطالبة بالقیمة ، ولو عدل الوارث قبل دفع العین عن بذلها إلی القیمة ، ففی وجوب قبولها إشکال ، وإن کان الأظهر ذلک بخلاف ما لو دفع العین فلیس له العدول .

( مسألة 2138 ) : المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع .

( مسألة 2139 ) : قد تقدّم فی کتاب النکاح أنّه لو تزوّج المریض ودخل بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنکاحه باطل ولا مهر لها ولا میراث .

(المبحث الثانی ) : فی الولاء
اشارة

وأقسامه ثلاثة ، وإن کان النسب موجب للولاء ، والإرث ، وضمان الجریرة علی العصبة .

(الأوّل ) : ولاء العتق ،

وهو سبب إیقاعی للولاء بخلاف ولاء عقد ضمان الجریرة .

ص:638

( مسألة 2140 ) : یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة :

أن لا یکون عتقه فی واجب کالکفّارة والنذر ، وإلاّ لم یثبت للمعتق المیراث ، وکذا المکاتب ، إلاّ إذا شرط علیه المیراث فإنّه حینئذٍ کعقد ضمان الجریرة . نعم ، إذا شرط علیه المیراث مع وجود القریب لم یصحّ الشرط .

( مسألة 2141 ) : الظاهر أنّه لا فرق فی عدم الولاء لمَن أعتق عبده عن نذر بین أن یکون قد نذر عتق عبد کلّی فأعتق عبداً معیّناً وفاءاً بنذره ، وأن یکون قد نذر عتق عبد بعینه فأعتقه وفاءاً بنذره .

( مسألة 2142 ) : لو تبرّع بالعتق عن غیره ممّن کان العتق واجباً علیه لم یرث عتیقه .

( الشرط الثانی ) : أن لا یتبرّأ من ضمان جریرته ، فلو اشترط علیه عدم ضمان جریرته لم یضمنها ولم یرثه ، ولا یشترط فی سقوط الضمان الإشهاد علی الأقوی ، وهل یکفی التبرّی بعد العتق أو لا بدّ من أن یکون حال العتق ؟ وجهان .

( الشرط الثالث ) : أن لا یکون للعتیق قرابة ، قریباً کان أو بعیداً ، فلو کان له قریب کان هو الوارث .

( مسألة 2143 ) : إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی والباقی للمعتق .

( مسألة 2144 ) : إذا اشترک جماعة فی العتق ، اشترکوا فی المیراث - ذکوراً کانوا أم إناثاً ، أم ذکوراً وإناثاً - وإذا عدم المعتق فإن کان ذکراً انتقل الولاء إلی ورثته الذکور کالأب والبنین دون النساء کالزوجة والاُمّ والبنات .

وإذا کان انثی انتقل إلی عصبتها ، وهم أولاد أبیها دون أولادها ، ذکوراً وإناثاً ، وفی عدم کون الأب نفسه من العصبة إشکال ، والأظهر کونه منها .

ص:639

( مسألة 2145 ) : یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ویرث کلّ منهم نصیب مَن یتقرّب به ، کما تقدّم فی المیراث بالقرابة .

( مسألة 2146 ) : مع فقد الأب والأولاد حتّی مَن نزلوا یکون الولاء للاُخوة والأجداد من الأب الأقرب فالأقرب دون الأخوات والجدّات والأجداد من الاُمّ ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق یرثه المعتق له ، فإن عدم وکان ذکراً ورثه أولاده الذکور وأبوه وأقاربه من الأب دون الاُمّ ، وإن کان انثی ورثته العصبة .

( مسألة 2147 ) : لا یرث العتیق مولاه ، بل إذا لم یکن له قریب ولا ضامن جریرة کان میراثه للإمام .

( مسألة 2148 ) : لا یصحّ بیع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فی بیع .

( مسألة 2149 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حرّ لم یکن لمولی امّه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرّر لا بعتق امّه فولاو لمعتقه .

( مسألة 2150 ) : إذا فقد معتق الاُمّ کان ولاء الولد لورثته الذکور ، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ، ثمّ إلی معتقه ، ثمّ إلی ورثته الذکور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه ، وهکذا ، فإن فقد الموالی وعصباتهم وموالی عصباتهم ، فإلی ضامن الجریرة ، فإن فقد فإلی الإمام .

( مسألة 2151 ) : إذا مات المولی عن ابنین ، ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما ، اشترک الابن الحیّ وورثة المیّت الذکور ؛ لأنّ الأقوی کون إرثهم فرع إرث الولاء .

(الثانی ) : ولاء ضمان الجریرة :

( مسألة 2152 ) : یجوز لأحد الشخصین أن یتولّی الآخر ویتحالف معه

ص:640

فیتعاقدان الحلف علی النصرة والدفع والعقل فیه ، فیقول : « عاقدتُک علی أن تنصرنی وأنصرک ، وتدفع عنّی وأدفع عنک ، وتعقل عنّی وأعقل عنک ، وترثنی وأرثک » ، فیقول الآخر : « قبلتُ » أو یقول : « دمی دمک ، وذمّتی ذمّتُک ، ومالی مالک ، تنصرنی وأنصرک » ، فیتعاقدان الحلف علی ذلک . وهو من العقود اللازمة ، ویترتّب علیه لزوم الوفاء بما تعاقدا علیه .

ومن ذلک یترتّب علیه أثره أیضاً وهو العقل والإرث ، ویجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الإرث ، فیترتّب علیه الإرث . وکذا الاقتصار علی ذکر الإرث ، فإنّه یترتّب علیه وعلی الولاء العقل کما یترتّب الإرث .

والمراد من العقل الدیة . وعقله عنه قیامه بدیة جنایته .

( مسألة 2153 ) : یجوز التولّی المذکور بین الشخصین علی أن یعقل أحدهما بعینه الآخر دون العکس ، کما یجوز التولّی علی أن یعقل کلّ منهما عن الآخر ، فیقول - مثلاً - : « عاقدتُک علی أن تعقل عنّی وأعقل عنک ، وترثنی وأرثک » ، فیقول الآخر : « قبلتُ » ، فیترتّب علیه العقل من الطرفین ، والإرث کذلک .

( مسألة 2154 ) : لا یصحّ العقد المذکور بلحاظ أثر العقل والإرث إلاّ إذا کان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولی معتق ، فإن اشترط العقل والإرث فی العقد مع وجود الأرحام أو مولی العتق بطل العقد ، وأمّا إن لم یشترط فی العقد مع وجودهم فیصحّ عقد الموالاة والحلف ، لکن یشترط فی ترتّب الإرث والعقل علیه انتفاء الأرحام ومولی العتق ، فإن کان الضمان من الطرفین اعتبر عدم الوارث النسبی وعدم المولی المعتق لهما معاً . وإن کان من أحد الطرفین اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر ، فلو ضمن مَن له وارث نسبی أو مولی معتق له صحّ ، ولأجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلاّ مع فقْد القرابة

ص:641

من النسب والمولی المُعتق .

( مسألة 2155 ) : إذا وقع الضمان مَعَ مَن لا وارث له بالقرابة ولا مولی معتق ثمّ ولد له بعد ذلک ، فهل یبطل العقد أو یبقی مراعی بفقده ؟ وجهان ، والأقرب التفصیل الذی مرّ . ومن ثمّ لو عقد الولاء من دون اشتراط الضمان والإرث مع وجود الأرحام ثمّ انقرضوا لا یبعد ترتّب العقل والإرث علی العقد .

( مسألة 2156 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی وکان الباقی للضامن .

( مسألة 2157 ) : إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته .

(الثالث ) : ولاء الإمامة :

( مسألة 2158 ) : إذا فقد الوارث ذو النسب والمولی المعتق وضامن الجریرة کان المیراث للإمام ، إلاّ إذا کان له زوج ، فإنّه یأخذ النصف بالفرض ویردّ الباقی علیه ، وإذا کانت له زوجة کان لها الربع والباقی یکون للإمام ، ولا یترک الاحتیاط فی الغیبة بإعطائها الباقی مع إعوازها وکونها مصرفاً کما تقدّم .

( مسألة 2159 ) : إذا کان الإمام ظاهراً کان المیراث له یعمل به ما یشاء ، وکان علیه السلام یعطیه لفقراء بلد المیّت ، وإن کان غائباً کان المرجع فیه الحاکم الشرعی وسبیله سبیل سهمه علیه السلام من الخمس یصرف فی مصارفه ، وإن کان الأحوط منها صرفه فی فقراء بلده .

( مسألة 2160 ) : إذا أوصی من لا وارث له إلاّ الإمام بجمیع ماله فی الفقراء والمساکین وابن السبیل ففی نفوذ وصیّته فی جمیع المال کما عن عدّة ، وورد به النصّ أو الثلث کما هو ظاهر الأصحاب ، والظاهر اتّفاق القولین مع کون مورد الوصیّة ذلک ، ولعلّ وجهه النصّ ، وإلاّ فیتعیّن الثانی .

ص:642

فصل : فی میراث ولد الملاعنة ، والزنا ، والحمل ، والمفقود

( مسألة 2161 ) : ولد الملاعنة ترثه امّه ومن یتقرّب بها من إخوة وأخوات والزوج والزوجة ، ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وحده ، فإن ترک مع الاُمّ أولاداً کان لها السدس والباقی لهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، إلاّ إذا کان الولد بنتاً فلها النصف ویردّ الباقی أرباعاً علیها وعلی الاُمّ .

وإذا ترک زوجاً أو زوجة کان له نصیبه کغیره ، وتجری الأحکام السابقة فی مراتب المیراث جمیعاً ، ولا فرق بینه وبین غیره من الأموات ، إلاّ فی عدم إرث الأب ومَن یتقرّب به وحده ، کالأعمام والأجداد وإخوة الأب .

ولو ترک إخوة من الأبوین قسّم المال بینهم جمیعاً بالسویّة وإن کانوا ذکوراً وإناثاً .

( مسألة 2162 ) : یرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها ، ولا یرث أباه إلاّ أن یعترف به الأب بعد اللعان ، وإقرار الأب نافذ علیه دون مَن یتقرّب بالأب .

( مسألة 2163 ) : إذا تبرّأ الأب من جریرة ولده ومن میراثه ثمّ مات الولد قیل کان میراثه لعصبة امّه دون أبیه ، وقیل لا أثر للتبرّی المذکور فی نفی التوارث ، وهو الأقوی .

( مسألة 2164 ) : ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی ولا مَن یتقرّب به ولا یرثهم هو ، وفی عدم إرث امّه الزانیة ومَن یتقرّب بها إشکال ، وذهب جمع من القدماء إلی الإرث ولا یخلو من وجه قریب .

ص:643

ویرثه ولده وزوجه أو زوجته ویرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولی ال-مُعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام ، وإذا کان له زوج أو زوجة حینئذٍ کان له نصیبه الأعلی ، ولا یرد علی الزوجة إذا لم یکن له وارث إلاّ الإمام ، بل یکون له ما زاد علی نصیبها بخلاف الزوج علی ما سبق .

( مسألة 2165 ) : الحمل وإن کان نطفة حال موت المورّث یرث إذا سقط حیّاً وإن لم یکن کاملاً ، ولا بدّ من إثبات ذلک وإن کان بشهادة النساء . وإذا مات بعد أن سقط حیّاً کان میراثه لوارثه وإن لم یکن مستقرّ الحیاة ، وإذا سقط میّتاً لم یرث وإن علم أنّه کان حیّاً حال کونه حملاً أو تحرّک بعدما انفصل إذا لم تکن حرکته حرکة حیاة .

( مسألة 2166 ) : إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل میّتاً لم یرث ولم یورّث .

( مسألة 2167 ) : یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطاً إذا احتمل ذلک ، ویعطی أصحاب الفرائض سهامهم من الباقی ، فإن ولد حیّاً وکان ذکرین فَهُوَ ، وإن کان ذکراً واُنثی ، أو ذکراً واحداً ، أو انثیین أو انثی واحدة ، قسّم الزائد علی أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم . هذا إذا رضی الورثة بذلک ، وإلاّ یترک له سهم ذکر واحد ویقسّم الباقی مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمکان أخذه له ولو بعد التقسیم علی تقدیر سقوطه حیّاً . والحاصل لا بدّ من رعایة طریقة یتحفّظ فیها محتمل استحقاق الطرفین .

( مسألة 2168 ) : دیة الجنین یرثها مَن یرث الدیة علی ما تقدّم . نعم فی إسقاط الجنین فی مثل عصرنا مع أمر الوالدین أوأحدهما فالدیة وإن لم تکن علیهما بل علی المباشر إلاّ أنّه یمنع الإرث کما مرّ مع قوّة التسبیب بدرجة یوجب التردید

ص:644

بینه وبین المباشر عُرفاً أو درجة إسناد أضعف کما مرّ .

( مسألة 2169 ) : المفقود خبره والمجهول حاله یتربّص بماله ، وفی مدّة التربّص أقوال ، والأقوی أنّها أربع سنین یفحص عنه فیها بنحو الذی مرّ فی عِدّة الطلاق ، وإنّ الأربع قید لمدّة فقدانه لا قید لمدّة الفحص المستغرقة ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص ، ولا یرثه الذین یرثوه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک ولا یرثه إذا مات بعد ذلک .

والأظهر جواز التقسیم بعد مضیّ عشر سنوات بلا حاجة إلی الفحص .

( مسألة 2170 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا علیه توارثا إذا لم یکن وارث آخر ، وإلاّ فلا یثبت إلاّ بالبیّنة ، وتقدّمت جملة من أحکام الإقرار بالنسب فی کتاب الإقرار .

ص:645

فصل : فی میراث الخنثی

( مسألة 2171 ) : الخنثی - وهو مَن له فرج الرجال وفرج النساء - إن عُلم أنّه من الرجال أو النساء عبر العلوم المختصّة عمل به ، والعمدة هو علی نشاط العضو التناسلی الذکری أو الاُنثوی فی مختلف أفعاله ، ومن الأمارات علی ذلک : البول من أحدهما بعینه ، فإن کان یبول من فرج الرجال فهو رجل ، وإن کان یبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن کان یبول من کلّ منهما کان المدار علی ما سبق البول منه ، فإن تساویا فی السبق فمن أکثرهما انبعاثاً أو علی ما ینقطع عنه البول أخیراً ، والمدار علی أکثرهما نشاطاً فی الأداء الوظیفی لذلک ، ولا یبعد اعتبار اختلاف عدد الأضلاع علی تقدیره .

وإن لم تکن أمارة علی تعیین أحد الأمرین اعطی نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلّف المیّت ولدین ذکراً وخنثی فرضتهما ذکرین تارةً ثمّ ذکر واُنثی اخری ، وضربت إحدی الفریضتین فی الاُخری فی اثنین لتقدیر مجموع السهام .

ففی الفرض لو کانت انثی کان سهمها أربعة من اثنی عشر ، ولو کانت ذکراً کان سهمها ستّة ، فیعطی الخنثی نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة . وفی ما لو فرض أنّه خلّف ذکرین وخنثی ، لو کانت ذکراً کان سهمها عشرة من ثلاثین ، ولو کانت انثی سهمها ستّة ، فیعطی الخنثی نصف العشرة ونصف الستّة .

( مسألة 2172 ) : من له رأسان أو بدنان علی حقو واحد ، فإن انتبها معاً فهما

ص:646

واحد وإلاّ فإثنان ، والمدار علی تحرّی ما یعلم به الحال عبر الآلیات العلمیّة المختصّة . ومن ذلک تترتّب سائر الأحکام أیضاً کالإرث .

( مسألة 2173 ) : من لیس له فرج الرجال ولا فرج النساء فیستعلم حاله کما سبق فی الخنثی ، وإلاّ فیکون حکمه کمن جهل حاله ولم یعلم أنّه ذکر أو انثی لغرق ونحوه ، فإنّه یورث بالقرعة فیکتب علی سهم ( عبد اللّه ) وعلی سهم آخر ( أمة اللّه ) ، ثمّ یقول المقرع : « اللّهمّ أنت اللّه لا إل-ه إلاّ أنت عالم الغیب والشهادة ، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون ، بیّن لنا هذا المولود حتّی یورث ما فرضت له فی الکتاب» ، ثمّ یطرح السهمان فی سهام مُبهمة وتشوّش السهام ، ثمّ یجال السهم علی ما خرج ویورّث علیه ، والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ وإن کان ظاهر جماعة الوجوب .

ص:647

فصل : فی میراث الغرقی ، والمهدوم علیهم

( مسألة 2174 ) : یرث الغرقی بعضهم من بعض ، وکذلک المهدوم علیهم بشروط ثلاثة :

الأوّل : أن یکون لهم أو لأحدهم مال .

الثانی : أن یکون بینهم نسب أو سبب یوجب الإرث من دون مانع .

الثالث : أن یجهل التقدّم والتأخّر أو المتقدّم والمتأخّر ، فمع اجتماع الشرائط المذکورة یرث کلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذی مات عنه لا ممّا ورثه منه ، فیفرض کلّ منهما حیّاً حال موت الآخر فیما یرثه منه یرثه إذا غرقا .

مثلاً : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ، ولیس لهما ولد ، ورث الزوج النصف من ترکة الزوجة ، وورثت الزوجة ربع ما ترکه زوجها ، فیدفع النصف الموروث للزوج إلی ورثته مع ثلاثة أرباع ترکته الباقیة بعد إخراج ربع الزوجة .

ویدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف ترکتها الباقی بعد نصف الزوج إلی ورثتها . هذا حکم توارثهما فیما بینهما .

أمّا حکم إرث الحیّ غیرهما من أحدهما من ماله الأصلی :

فهو أنّه یفرض الموروث سابقاً فی الموت ویورّث الثالث الحیّ منه ، ولا یفرض لاحقاً فی الموت . مثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج یرث من زوجته الربع وإن لم یکن للزوجة ولد غیر البنت ولا یرث النصف ، وکذا إرث

ص:648

البنت فإنّها تفرض سابقة ، فیکون لاُمّها التی غرقت معها الثلث ولأبیها الثلثان . وإذا غرق الأب وبنته التی لیس له ولد سواها کان لزوجته الثمن ، ولا یفرض موته بعد البنت .

وأمّا حکم إرث غیرهما الحیّ لأحدهما من ماله الذی ورثه من صاحبه الذی غرق معه : فهو أنّه یفرض الموروث لاحقاً لصاحبه فی الموت فیرثه وإرثه علی هذا التقدیر ولا یلاحظ فیه احتمال تقدّم موته عکس ما سبق فی إرث ماله الأصلی .

وإذا کان الموتی ثلاثة فما زاد فیفرض موت کلّ واحد منهم وحیاة الآخرین فیرثان منه کغیرهما من الأحیاء .

( مسألة 2175 ) : الأقوی والأظهر عموم حکم التوارث للاشتباه لما إذا ماتا بالأسباب الاُخری غیر الغرق والهدم ، کالحرق والقتل فی معرکة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلک ، وکذا مع الاشتباه فی موت حتف الأنف .

( مسألة 2176 ) : إذا کان التوارث بین ال-مُشتبه فی موتهم فیما بینهم متوقّفاً علی تقدیر آخر غیر معلوم ، کما إذا غرق الأب وولداه ، فإنّ الولدین لا یتوارثان إلاّ مع فقْد الأب ، ففی الحکم بالتوارث إشکال .

( مسألة 2177 ) : المشهور لدی المتأخّرین اعتبار صلاحیّة التوارث من الطرفین ، فلو انتفت من أحدهما لم یحکم بالإرث من أحد الطرفین ، کما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ، وقیل لا یعتبر ذلک ویحکم بالإرث من أحد الطرفین ، وهو قویّ .

ص:649

فصل:فی میراث غیر المسلمین من المجوس والملل الاُخری

(مسألة 2178 ) : لا إشکال فی أنّ غیر المسلمین من المجوس والملل الاُخری یتوارثون بالنسب والسبب الصحیحین . وهل یتوارثون بالنسب والسبب الفاسدین ، أی النکاح بالمحارم من النسب أو من المصاهرة ، کما إذا تزوّج من یحرم عیله نکاحها عندنا فأولدها ؟

قیل : نعم ، فإذا تزوّج اخته فأولدها ومات ورثت اخته نصیب الزوجة ، وورث ولدها نصیب الولد .

وقیل : لا ، ففی المثال لا ترثه اخته الزوجة ولا ولدها .

وقیل بالتفصیل بین النسب والسبب ، فیرثه فی المثال المذکور الولد ولا ترثه الزوجة . والأقوال المذکورة کلّها مشهورة ، وأقواها الأخیر . هذا فی نکاح المحارم من النسب ، والأقوی کذلک فی المحرّمات بالمصاهرة .

( مسألة 2179 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً ، کما لو کانت امرأة هی جدّته وهی اخته ، فترث نصیب الجدّة ونصیب الاُخت .

وإذا اجتمع سببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع ، کما إذا تزوّج امّه فأولدها ، فإنّ الولد أخوه من امّه فهو یرثه من کونه ولداً ، ولا یرث من حیث کونه أخاً ، وکما إذا تزوّج بنته فأولدها ، فإنّ ولدها ولد له وابن ابنته ، فیرث من السبب الأوّل ولا یرث من السبب الثانی .

ص:650

( مسألة 2180 ) : المسلم لا یرث بالسبب الفاسد ویرث بالنسب الفاسد ما لم یکن زنا ، فولد الشبهة یرث ویورّث ، وإذا کانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر ، واللّه سبحانه العالم .

(خاتمة )

مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة : الإثنان مخرج النصف ، والثلاثة مخرج الثلث والثلثین ، والأربعة مخرج الربع ، والستّة مخرج السدس ، والثمانیة مخرج الثمن .

( مسألة 2181 ) : لو کان فی الفریضة کسران :

فإن کانا متداخلین ، بأن کان مخرج أحدهما یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً کالنصف والربع ، فإنّ مخرج النصف - وهو الاثنان - یفنی مخرج الربع - وهو الأربعة - وکالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا کان الأمر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر ، فإذا اجتمع النصف والربع کانت الفریضة أربعة ، وإذا اجتمع النصف والسدس کانت ستّة ، وإذا اجتمع النصف والثمن کانت ثمانیة .

وإن کان الکسران متوافقین ، بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً ولکن یفنی مخرجیهما عدد ثالث إذا سقط مکرّراً من کلّ منهما کالربع والسدس ، فإنّ مخرج الربع أربعة ، ومخرج السدس ستّة ، والأربعة لا تفنی الستّة ولکنّ الاثنین یفنی کلاًّ منهما وکسر ذلک العدد وفق بینهما ، فإذا کان الأمر کذلک ضرب أحد المخرجین فی وفق الآخر وتکون الفریضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة فی

ص:651

الستّة أو نصف الستّة فی الأربعة وکان الحاصل هو عدد الفریضة ، وهو إثنا عشر ، وإذا اجتمع السدس والثمن کانت الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة فی الثمانیة أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة فی الستّة .

وإن کان الکسران متباینین ، بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر ولا یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث والثمن - ضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر ، وکان المتحصّل هو عدد الفریضة .

ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة .

وإذا اجتمع الثلث والربع کانت الفریضة اثنتی عشرة حاصلة من ضرب الأربعة فی الثلاثة .

( مسألة 2182 ) : إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض ، کما إذا ترک أربع زوجات وولداً ، فإنّ الفریضة تکون من اثنین وثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) فی الثمانیة مخرج الثمن .

وإذا ترک أبوین وأربع زوجات کانت الفریضة من ثمانیة وأربعین حاصلة من ضرب الثلاث التی هی مخرج الثلث فی الأربع التی هی مخرج الربع ، فتکون إثنتی عشرة ، فتضرب فی الأربع ( عدد الزوجات ) ویکون الحاصل ثمانیة وأربعین .

وهکذا تتضاعف الفریضة بعدد مَن ینکسر علیهم السهم .

والحمد للّه ربّ العالمین ، وصلی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین

ص:652

ص:653

ص:654

543 - 558

الفصل الأوّل : فی الیمین *** 543

الفصل الثانی : فی النذر *** 550

الفصل الثالث : فی العهد *** 558

559 - 569

571 - 596

القول فی الصید *** 571

فی ذکاة السمک والجراد *** 582

فی ذکاة الجراد *** 584

فصل : فی الذباحة *** 586

597 - 605

القسم الأوّل : حیوان البحر *** 597

القسم الثانی : البهائم *** 598

القسم الثالث : الطیور *** 599

القسم الرابع : فی المائع *** 602

607 - 651

ص:655

الفصل الأوّل *** 607

الفصل الثانی : فی موانع الإرث *** 611

الأوّل من موانع الإرث : الکفر *** 611

الثانی من موانع الإرث : القتل *** 614

الثالث من موانع الإرث : الرقّ *** 617

الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا *** 618

الخامس من موانع الإرث : اللّعان *** 618

الفصل الثالث : فی کیفیّة الإرث حسب مراتبه *** 620

( المرتبة الاُولی : الآباء والأبناء ) *** 620

( المرتبة الثانیة : الاخوة والأجداد ) *** 624

( المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال ) *** 631

فصل : فی المیراث بالسبب *** 635

( الأوّل ) : الزوجیّة *** 635

( المبحث الثانی ) : فی الولاء *** 638

الأوّل : ولاء العتق *** 638

الثانی : ولاء ضمان الجریرة *** 640

فصل : فی میراث ولد الملاعنة ، والزنا ، والحمل ، والمفقود *** 643

فصل : فی میراث الخنثی *** 646

فصل : فی میراث الغرقی ، والمهدوم علیهم *** 648

فصل : فی میراث غیر المسلمین من المجوس والملل الاُخری *** 650

الخاتمة *** 651

*** 655

ص:656

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.