ملاحظات حول الانتحابات

اشارة

سرشناسه : کورانی، علی

عنوان و نام پدیدآور : ملاحظات حول الانتحابات بین یدی المرجع الدینی الأعلی السید السیستانی دام ظله/علی الکورانی العاملی .

مشخصات نشر : قم: السیستانی.

مشخصات ظاهری : 22ص.

یادداشت : عربی

یادداشت : چاپ دوم.

موضوع : انتخابات -- ایران

رده بندی کنگره : JQ1789/آ5 ح7 1370

رده بندی دیویی : 324/955

ص: 1

اشارة

ص: 2

رسالة مقدمة الی المرجع الدینی الأعلی السید علی الحسینی السیستانی دام ظله حول فقه الإنتخابات

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علی سیدنا المفدی المرجع الدینی الأعلی ورحمة الله وبرکاته .

أنتم والحمد لله الشخص الأول الذی یعمل لتحقیق العدالة فی العراق ، ویعانی فی سبیل هذا الهدف الربانی أنواع المتاعب من السیاسیین والحکومة علی السواء .

وقد رأیت أن أقدم الی سماحتکم هذه الملاحظات حول الإنتخابات ، وأعرف أنکم طرحتم عدداً منها علی المسؤولین والناس ، وقد جعلتها مفتوحة ، لیکون الرأی العام عوناً لکم فی عملکم المبارک ، إذا أردتم التکرم بالفتوی فیها ، والإجابة علی مسائلها . أعزکم الله ، وأعز بکم العراق والأمة .

ص: 3

ص: 4

(1) نظام الحکم فی الفقه الشیعی

من المتفق علیه فی مذهبنا أنه فی ظرف حضور النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )أو الإمام(علیه السّلام)، فهو الحاکم المطلق، الذی یعین شکل الحکم وینصب الولاة والمسؤولین. أما إذا لم یکن المعصوم موجوداً ، أو کان موجوداً غائباً کما فی عصرنا ، فتوجد فی فقهنا فتویان:

الأولی: فتوی القائلین بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشروط ، فهو الحاکم والمرجع وهو یقوم مقام النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )والإمام(علیه السّلام)، وله الولایة العامة المطلقة فی کل ما یحتاج الیه فی حکمه . فالمرجعیة عند هؤلاء منصب قیادی ، مضافاً الی أنها منصب إفتائی وقضائی .

قال السید الخمینی(قدسّ سرّه)فی کتاب الإجتهاد والتقلید/53 : « المستفاد من المقبولة کما ذکرناه هو أن الحکومة مطلقاً للفقیه ، وقد جعلهم الإمام حکاماً علی الناس، ولا یخفی أن جعل القاضی من شؤون الحاکم والسلطان فی الإسلام ، فجعل الحکومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحکام علی الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغیرهما مما تحتاج إلیه الأمة ).

والثانیة: فتوی القائلین بأن الحکم فی غیاب المعصوم حق للناس ، فهم یختارون شکل الحکم وشخص الحاکم ، وینتخبون وکلاءهم للمشارکة فی حکم البلد ، حسب الدستور الذی أقروه .

ص: 5

ودور الفقهاء هو الرقابة والتوجیه العام ، ولیس ممارسة السلطة . والمرجعیة عند أصحاب هذا الإتجاه منصب خبروی ، أی منصب إفتاء وقضاء ، ولیست منصب قیادة إلا للضرورة ، کما إذا اختل نظم المجتمع لسبب ما فیتصدی الفقیه المرجع لإدارة الأمور والحکم ، من باب الحسبة وسد الفراغ ، ولیس من باب الولایة .

قال السید الخوئی(قدسّ سرّه): « وقد ذکرنا فی الکلام علی ولایة الفقیه من کتاب المکاسب أن الأخبار المستدل بها علی الولایة المطلقة قاصرة السند أو الدلالة ، وتفصیل ذلک موکول إلی محله ، نعم یستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقیه ولایة فی موردین وهما الفتوی والقضاء ، وأما ولایته فی سائر الموارد فلم یدلنا علیها روایة تامة الدلالة والسند».(الإجتهاد والتقلید/419).

وسئل السید السیستانی دام ظله (استفتاءات/462): (هل یجب طاعة ولی الفقیه ؟ وما المقصود بنظام المجتمع ؟

فأجاب: حکم الفقیه الجامع للشرائط المقبول لدی عامة المؤمنین ، نافذٌ فی کل ما یتوقف علیه نظام المجتمع . والمقصود به القوانین التی لابد منها لإقامة النظام وعدم حدوث الخلل ).

یقصد أن الفقیه الذی له قبول فی المجتمع، له أن یحکم من باب الحسبة ، وینفذ حکمه فی کل ما یتوقف علیه تحقق النظم فی المجتمع .

وهکذا یوجد داخل الفقه الشیعی اتجاهان ، یعطی أحدهما للمرجع الولایة الکاملة علی الأمة ، ویحصر الآخر ولایته فی الإفتاء والقضاءوبعض الأمور الإجتماعیة ، والحکم من باب الحسبة إذا اختل نظم المجتمع .

ص: 6

وتجد بحوثهم مفصلة فی باب الإجتهاد والتقلید .

وینبغی التنبیه علی أن القائلین بولایة الفقیه والنافین لها ، متفقون علی أن من مهام المرجعیة: التوعیة الدینیة ، وتبلیغ الأحکام ، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، ونُصح الحاکم بما یحقق مصلحة شعبه ، والجهاد الدفاعی بطرق سیاسیة أو عسکریة إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجی.

کما ینبغی التنبیه علی أن الفقهاء القائلین بولایة الفقیه یتعایشون عملیاً مع الفقهاء الذین لا یقولون بولایة الفقیه ، بأُخُوَّة تامة ، فکل من الفریقین یعذر الآخر فی اجتهاده .

ونموذج ذلک العلاقة الطیبة بین المرجعین السید السیستانی والسید القائد الخامنئی حفظهما الله ، والتی انعکست بین مقلدیهم ، مع أن السید الخامنئی یقول بولایة الفقیه المطلقة ، والسید السیستانی لا یقول بها ، وقد أفتی بأن یحکم الشعب العراقی نفسه عن طریق الإنتخابات ، وأعطی الشرعیة لمن ینتخبه الناس ، ونصح العلماء وطلبة العلم أن لایدخلوا فی الحکم ومؤسساته ، إلا للضرورة أحیاناً .

قال السید الخامنئی دام ظله فی أجوبة الإستفتاءات (1/23): « سؤال64: ما هو تکلیفنا تجاه الأشخاص الذین لایرون ولایة الفقیه العادل إلا فی الأمور الحسبیة فقط ؟ علماً بأن بعض ممثلیهم یشیعون ذلک أیضاً ؟جواب : ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعیة فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنی عشری ، ولها جذور فی

ص: 7

أصل الإمامة . ومن أوصله الإستدلال إلی عدم القول بها فهو معذور ، ولکن لا یجوز له بث التفرقة والخلاف » .

فالفقیه الذی لایری ولایة الفقیه علی الناس ، معذور فی اجتهاده ، ومقلدوه مثله معذورون ، ولکن إثارة الخلاف بین أصحاب الإتجاهین لا تجوز ، بل یجب أن یعذر أحدهما الآخر ویتعاونوا .

(2) شکل نظام الحکم الإنتخابی

مادام الأمر بید الناس حسب هذه الفتوی ، فالناس یختارون أی شکل لنظام حکم یؤمِّن مصالحهم ولایتعارض مع الأحکام الشرعیة، ویُقرون دستوراً باستفتاء شعبی، ویکون إقرارهم مُلْزِماً شرعاً ، ولا مانع أن یکون شکل الحکم رئاسیاً أو بید رئیس الوزراء ، وقائماً علی مرکزیة القرار فی العاصمة والرئیس، أو بشکل من أشکال الحکم الفیدرالی ، یعطی للمحافظات صلاحیات واسعة ، کما ینص الدستور الذی أقروه .

والنتیجة: أن الدستور مفتوحٌ للناس ، یقرونه بالإستفتاء الشعبی العام ، ویغیرونه حسب ما تنص مواد الدستور .

(3) مشکلات الحکم الإنتخابی الدیمقراطی

المشکلة الأولی: سن الذین لهم حق الإنتخاب

تنص أکثر قوانین الإنتخاب العالمیة أو کلها علی أن حق الإنتخاب لکل ذکر وأنثی ، أکمل السنة الثامنة عشرة من عمره .

ص: 8

ویرد علی هذه المادة إشکالان فقهیان:

الأول: أن الإنتخاب توکیل الإنسان لشخص یرعی مصالحه ، وقد أعطی الله هذا الحق لجمیع الناس صغاراً وکباراً ، فلا وجه لحصره بمن بلغ الثامنة عشرة ، واستبعاد من هم دونهم ، وقد یبلغون نصف المجتمع أو یزیدون !

فإن قیل: إن الصغار لا قدرة لهم علی تمییز القضایا السیاسیة ، ولا معرفة المصلحة من المفسدة ، فلو أعطیناهم حق الإنتخاب فقد تکون النتیجة فوز أشخاص متطرفین أو جهلة ، ومعناه عدم إمکان قیام البرلمانات التشریعیة وإنتاجها للقوانین اللازمة لإدارة البلد .

یقال فی جوابه: کما أن الصغار یملکون شرعاً ، ویدیر ملکیتهم أولیاؤهم فلماذا لایکون لأولیائهم حق التوکیل لرعایة مصالحهم . فیمکن مثلاً أن یکون حق الإنتخاب لکل إنسان ، لکن ابن 14سنة فما فوق مثلاً ینتخب بنفسه ، والأصغر منه ینتخب له ولیه الشرعی.

وکما أعطی الله ولی الصغیرحق رعایة مصالحه ، بل أوجبه علیه ، فمن حقه أن یوکل شخصاً أو أشخاصاً لرعایة هذه المصالح ، فمن کان ولیاً لخمسة صغار ینتخب لهم بخمسة أصوات .

ویقال فی الجواب أیضاً: نحن فی عصرعمت فیه المعرفة ، وتنوعت وسائل التوعیة ، فما المانع أن یجعل سن الإنتخاب أربع عشرة سنة مثلاً ، کما جعله الله سن التکلیف الشرعی.

ص: 9

ثم ما المانع أن یجعل حق الإنتخاب للأنثی التی تبلغ السنة العاشرة ، وقد جعله الله سن تکلیفها ، ونحن نری أن إدراک ابنة العاشرة وتعقلها بمستوی ابن الخامسة عشرة والثامنة عشرة .

أما یحق لبنات المجتمع البالغات الراشدات أن یقلن لمشرعی قانون الإنتخابات: لقد جعلنا الله فی هذا السن مکلفات کاملات العقل والرشد ، وأعطانا حق حکم أنفسنا فی إطار الشریعة ، فبأی وجه شرعی وقانونی تحرموننا من انتخاب من یمثل مصالحنا ؟

والنتیجة: أن مسألة سن الإنتخاب تحتاج الی بحث فقهی وحقوقی جاد ، ولسنا مجبرین علی تقلید القوانین الغربیة فی عدم مراعاة مصالح جمیع فئات شعبها ، وکل أفراد مجتمعها .

المشکلة الثانیة: نسبة المقترعین

یتفق المشرعون والمراقبون لأرقام الإنتخابات فی العالم ، علی أن نسبة خمسین بالمئة ، أی نصف الذین لهم حق الإنتخاب لا یشارکون عادة فی الإقتراع ، ولا یساهمون فی صنع القرار السیاسی فی بلدهم ، لأسباب سیاسیة أو غیر سیاسیة . ونتیجة ذلک أنه قد یتم تصویب قرارات سیاسیة لا تمثل مصالح هذا الجمهور بل تضادها .

ولو نظرنا فی الإنتخابات فی البلاد الغربیة حتی العریقة فی الدیمقراطیة ، لرأینا العجب فی الطرق والوسائل التی جاءت بحکامهم الی الحکم ، بعیداً عن رأی أکثریة جمهوهم ، فهل یصح لنا أن نقلدهم ؟

ص: 10

ألا یستوجب ذلک أن ینص القانون علی وجوب مشارکة نسبة مئویة معتبرة فی الإنتخابات ، وإلا وجب إعادتها ، أو تغییر قانونها .

المشکلة الثالثة: حقوق المولودین الجُدد ، والموتی

نری فی بعض البلاد أن قانون الإنتخابات أُقر قبل عشرین سنة وأکثر، وقد تکون الإنتخابات جرت قبل عشر سنین ، فما هو حق المولودین بعد هذا القانون وبعد إجراء تلک الإنتخابات ، مع أن عددهم قد یصل الی خمس السکان أو أکثر أو أقل .

ثم ماهو المبرر لأن یکون انتخاب الموتی فی حیاتهم ماضیاً فی فاعلیته وتأثیره بواسطة منتخبیهم ! ألم ینعزل وکیلهم بموتهم ، ألم یسقط حقهم فی حکم البلد ، وکیف یکون لحم حقٌّ فی أن یحکموا البلد بعد موتهم !

إن مشکلة المولودین بعد قانون الإنتخاب ، والذین انتخبوا وماتوا قبل انتهاء مدة وکیلهم ، مشکلتان حقیقیتان فی عملیة الإنتخاب ، وفی عملیة الإستفتاء الشعبی علی الدستور والأمور المصیریة .

وهما من المشاکل التی لم یهتم بها الحقوقیون الغربیون دعاة الدیمقراطیة ، ولا وضعوا لها حلولاً ، فهی بحاجة الی فقهنا وعقلیات فقهائنا ، الذین أکرمهم الله بفتح باب الإجتهاد وتأصیل أصوله .

ص: 11

المشکلة الرابعة: الإنتخاب توکیل، فما مدی لزومه؟

لو قال أحد الناس: أیها الفقهاء المحترمون ، أیها الحقوقیون المقننون :

قلتم لنا إن الله تعالی أعطانی الحق وأوجب علیَّ أن أنتخب من یعمل لحفظ مصالحی ومصالح الوطن وقد بذلت جهدی واخترت أشخاصاً، وسرعان ما اکتشفت من عملهم وسلوکهم أنهم یعملون ضد مصالحی ومصالح الوطن ! فکیف أتخلص من هؤلاء الخونة الذین غشونی ، وکیف یجب علیَّ أن أقبل أن فلاناً السارق یمثلنی ، وفلاناً الفاسق ینوب عنی ، وفلاناً القاتل وکیلی الشرعی وبوکالته منی یرتکب الجرائم !

وکیف أتخلص من جرائمهم التی یرتکبونها باسمی، وأنجو من إثمهم بین یدی ربی عز وجل ، وبین یدی الناس؟ وهل یکفی أن أقول لمن انتخبتهم: لقد تبت من انتخابکم ، وقد عزلتکم من وکالتی؟

ألا یستوجب هذا الواقع المؤلم أن نبحث المسألة فقهیاً ، ونقدم لها حلاً قانونیاً ، فی قانون الإنتحابات وغیره .

فلماذا لا نضع مادة فی القانون تقول: إذا وقَّع أکثر من نصف الناخبین سحب توکیلهم لمنتخبهم ، تسقط وکالته ، وینعزل من منصبه ؟

ولماذا یکون الإنتخاب لأربع سنین ولا یکون لسنتین ، لنقلل بذلک من مدة جریمة المجرم الذی یخدعنا ویغشنا ؟

قال صاحب الجواهر(قدسّ سرّه)(27/356) فی الوکالة: (هی عقد جائز من طرفیه بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسمیه علیه ، مضافاً إلی ما یستفاد من

ص: 12

نصوص المقام ، خصوصاً بالنسبة إلی الموکل ، وحینئذ فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکل ومع غیبته فینعزل حینئذ، وإن لم یعلم بذلک ، إذ احتمال توقف انعزاله علی علم الموکل مناف لأصول المذهب وقواعده ..

هذا کله فی العزل من طرف الوکیل ، وأما الآخر فلا خلاف أیضاً ، ولا إشکال فی أن للموکل أن یعزله لکن بشرط أن یعلمه العزل...للنصوص المعتبرة کصحیح ابنی وهب ویزید عن الصادق(علیه السّلام):

من وکل رجلاً علی إمضاء أمر من الأمور ، فالوکالة ثابتة أبداً حتی یُعلمه بالخروج منها ، کما أعلمه بالدخول فیها).

وقال السید السیستانی دام ظله فی منهاج الصالحین(2/246):(تبطل الوکالة بموت الوکیل أو الموکل وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأما إن کان أدواریاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الاغماء، فضلاً عما بعده محل إشکال ).

ص: 13

(4) شروط المرشح لمسؤولیة فی الحکم

الشرط الأول: مواصفات عامة

1. تضع قوانین الإنتخاب شروطاً کلیة للمرشح ، یستنسبها واضعوا القانون ، أو یقبلها الرأی العام فی ذلک البلد ، مثل أن یکون المرشح فی سن معینة ، وأن یکون سلیم البدن والحواس ، وأن یحمل شهادة دراسیة معینة ، وأن یکون من أبوین عراقیین ، ولا یحمل جنسیة أخری غیر الجنسیة العراقیة ، وأن یکون سجله القضائی نظیفاً ..الخ.

وهی بشکل عام ترجع الی بدیهة الأمور ، والی استنسابها من مشرعی للقانون ، وفی بعضها کلام وبحث شرعی وقانونی .

2. قال السید السیستانی دام ظله فی منهاج الصالحین(2/241):( یعتبر فی الموکل والوکیل: العقل والقصد والإختیار ، ویعتبر فی الموکل البلوغ أیضاً إلا فیما تصح مباشرته من الصبی الممیز ، ولا یعتبر البلوغ فی الوکیل فیصح أن یکون الصبی الممیز وکیلا ولو بدون إذن ولیه) .

فهل یکون اشتراط سن بعد البلوغ فی المرشح،مخالفاً لأحکام الشریعة؟

3. هل یجوز أن ینتخب المسلم لعضویة البرلمان أو الوزارة ، شخصاً غیر مسلم ما دامت تتوفر فیه شروط الوکیل؟

قال السید السیستانی دام ظله:(مسألة 1266: لا یشترط فی الوکیل الإسلام ، فتصح وکالة الکافر، بل والمرتد وإن کان عن فطرة ، عن

ص: 14

المسلم والکافر ، نعم فی وکالته علی المسلم فی استیفاء حق منه أو مخاصمة معه إشکال ، ولا یبعد جوازها أیضاً ).

الشرط الثانی: الکفاءة والإستقامة

والکفاءة تعنی العلم بالعمل الذی یوکل الیه القیام به ، وتعنی أنه الأقدر علی أدائه علی الوجه الصحیح . وهما شرطان عقلیان یحکم بلزوم توفرهما العقل السلیم ، لأن الوکیل لا بد أن یکون عارفاً بالعمل وقادراً علی القیام به ، وإلا کان توکیلک إیاه لغواً ، وقبوله للوکالة سفاهة .

وهنا مسائل: الأولی:

هل أن الذی ینتحب شخصاً یکون مسؤولاً شرعاً یوم القیامة علی سیآته التی یعملها بسبب هذا التوکیل ، بحیث لو لم یکن وکیلاً منتخباً لما استطاع فعلها ، أو لما فعلها ؟

وهل لمن انتخب شخصاً سهم من أعماله الحسنة وثوابه الذی کسبه بسبب القدرة التی صارت له من توکیله ؟

الثانیة: هل یشترط فی المرشح لمنصب سیاسی العدالة والتقوی، أو یکفی فیه الإستقامة فی السلوک والکفاءة ، والنزاهة عن کبائر المحرمات؟

الثالثة: هل یکفی أن یکون الوکیل عالماً بالعمل الموکل به ، أم یجب أن یکون أعلم به من غیره ، وهل یحرم أن ننتخب غیرالأعلم ؟

مثلاً، المرشح لوزارة أو لعضویة البرلمان ، هل یجب أن یکون أعلم الموجودین وأقدرهم علی ذلک ، أم یکفی أن یکون عنده معرفة ما به؟

ص: 15

وهل یحرم علی من یعرف أن غیره أکفأ منه ، أن یترشح لهذا المنصب ویجب علیه تأیید الأکفأ ؟

الرابعة: إذا لم یکن الشخص أعلم فی عمل البرلمان والقوانین والأمور السیاسیة ، لکن عنده قابلیة ، ویتعب ویتعلم حتی یکون أعلم وأفهم من غیره ، فهل یجوز له ترشیح نفسه ، ویجوز لنا انتخابه ؟

الخامسة: الأعلمیة فی الأمور السیاسیة والتنفیذیة لها جوانب متعددة ، فکیف نرجح الأعلم ببعضها دون بعض علی شبیهه ، وهل نأخذ بالمجموع والمعدل الکلی من المعرفة والقدرة علی أداء الاعمال ؟

السادسة: استعمل القرآن والشریعة مصطلح السفیه والراشد ، فمن هو السفیه ، وإذل رشح السفیه نفسه هل یجوز انتخابه ، وإذا کان وکیلاً وطرأ علیه السفه ، فهل ینعزل بذلک ؟

(5) وجوب الفحص والتحقق من صلاحیة المرشح

- بما أن معرفة الأعلم والأقدر علی العمل أمر صعب ، فهل یکفی الظن بأن هذا المرشح أعرف وأقدر علی هذ العمل من المرشحین الآخرین .

- ما هو مقدار الفحص الواجب عن کفاءة المرشح:

- هل یکفی أن یسأل الإنسان من یعرفهم ویکتفی برأیهم ؟

ص: 16

- أو یکتفی برأی شخص کعالم الدین الذی یثق به أو رئیس عشیرته؟

- ماذا یصنع الإنسان إذا شهد له شخص یثق به بأن هذا المرشح کفوء وجید ، وشهد له شخص آخر یثق به بأنه سیئ وغیر کفوء ، ولم یستطع أن یمیز الرأی الصحیح منهما ؟

- هل یجوز له الإکتفاء بما هو شائع بین الناس فی محیطه عن المرشح ، من مدح أو ذم ؟

- إذا لم یتوصل الإنسان الی رأی فی المرشح ، وبقی شاکاً فی علمه وکفاءته ، فهل یجوز له أن ینتخب أصلح الموجود ، أم یحرم علیه ذلک؟

- عمل عدد من رؤساء الکتل لإقرار نظام القائمة المغلقة فی الإنتخابات ، وهو نظام منافٍ لهدف الإنتخابات فی إیصال الأعلم بالأعمال والأکفأ والأصلح ، لأنه یقفل الطریق علی المواطن ، وهو ینص علی أن یقدم الکیان السیاسی قائمة بمرشحیه وتصادق علیها المفوضیة ، وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحین فی القائمة حسب عدد الأصوات التی حصل علیها الکیان.. فالناخب یصوت لرقم القائمة وهو لایعرف من هو ولا یسمح له اختیار إسم دون غیره من القائمة .

والمتحکم فی ذلک رئیس الکتلة والقائمة ، وعلی الناخب أن یوکل اشخاصاً انتخبهم له الرئیس وأدخلهم فی قائمته ، وصبغهم بصبغته ، وأقنعهم بالدوران فی فلکه . وقد أثبت نظام القوائم المغلقة أنه من أسوأ أسالیب الإنتخاب فی العالم ، وأکثرها ضرراً للمواطن والوطن .

ص: 17

وقد اعترضت المرجعیة علی هذا النظام لما فیه من جهالة بالوکیل وسلب لحریة الناخب وحقه فی الفحص والتحقیق ، وتحکم من رئیس القائمة .

والسؤال ما هو سبب انتقاد المرجعیة للقائمة المغلقة ، وما هو الحکم الشرعی فی نظام القوائم الإنتخابیة ؟ وهل یجوز للناخب أن یکتفی بثقته برئیس الکتلة التی ینتمی الیها المرشح ، لأنه هو الذی یوجهه ویسدده ؟

(6) عزل الوکیل المنتخب وانعزاله تلقائیاً

المسألة الأولی:

أجمع الفقهاء علی أن عزل الوکیل حق لموکله کنصبه ، وأنه یجوز له أن یعزله فی أی وقت . إلا فی حالة الوکالة اللازمة التی لا یجوز فیها للموکل عزل وکیله ، فهل أن الإنتخابات من الوکالة اللازمة ؟

المسألة الثانیة:

قال السید السیستانی دام ظله فی منهاج الصالحین (2/244): (یقتصر الوکیل فی التصرف علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة ، ولو کانت هی العادة الجاریة علی أن من یوکل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا ).

وقد اتفق الفقهاء علی أنه یجب علی الوکیل أن یعمل فی حدود وکالته ، فلو تعدی حدودها متعمداً انعزل تلقائیاً ، فما هی الحدود التی یجب علی

ص: 18

المنتخب الوکیل أن لا یخرج عنها ؟وما هی مصادیق تعدیه لحدود وکالته التی تسبب عزله ؟

کما اتفق الفقهاء علی أن الوکیل إذا خان وکالته ینعزل تلقائیاً ، فما هی مصادیق خیانة المرشح لأمانته ومنتخبیه ؟

المسألة الثالثة:

(الوکیل أمین بالنسبة إلی ما دفعه إلیه الموکل لایضمنه إلا مع التعدی أو التفریط). (السید السیستانی /منهاج الصالحین:2/249).

فهل تشمل قاعدة أن الوکیل أمین ، أمانته علی العمل السیاسی الذی انتخب له ، فیکون قوله مقدماً علی الدعوی ضده ؟

(7) من أحکام الدعایة الإنتخابیة

1. إذا استغل المرشح منصبه فی الدعایة الإنتخابیة ، أو استغل أموال الدولة وسیاراتها ومؤسساتها ، فهل یجوز انتخابه ؟

2. هل یجوز للمرشح أن یستغل منصبه فیعطی هدایا حکومیة للناس ویشترط علیهم أن ینتخبوه ، مثل الأراضی أو المساعدات والخدمات ؟

وهل یجوز له أن یعطی هدایا من أمواله ویشترط علیهم أن ینتخبوه ؟

وفی هذه الحالات هل یجوز انتخابه ؟

ص: 19

3. إذا کان للمرشحین حزب یهدد الناس إذا لم ینتخبوا جماعته ، فهل یجب الخضوع لهم أم یجب مقاومتهم؟ وإذا انتخب الناس مرشحاً تحت التهدید ، فهل تکون وکالته صحیحة أو باطلة ؟

(8) مسألة الرقابة علی الإنتخابات

1. کان من مظاهرالإنتداب الأمریکی علی العراق هیئة المفوضیة العلیا للإنتخابات ، ومن الطبیعی أن تنتهی ویحل محلها هیئة قضائیة وطنیة تراقب عملیة الإنتخابات من أولها الی آخرها ، فتشمل مخالفات المرشحین للشروط ، ومخالفات الناخبین والمحازبین ، وأعمال الدعایة الإنتخابیة ، وسلامة عملیات الإنتخاب ومطابقتها للقوانین ، ومنع التلاعب والتحایل ، وحفظ الصنادیق ، وعملیات فرزها وعدها ، والأدوات ، وأجهزة الحاسوب المستعملة فی ذلک ، ودقة برامجها ومنع التلاعب بها ، ومشارکة وکلاء المرشحین فی مراحل المراقبة .

2. والسؤال: هل یجب أن یکون الجهاز القضائی واسعاً شاملاً ، حاضراً بفاعلیة فی کل مراحل الإنتخابات وفی کل المناطق ، وإن احتاج ذلک الی إعداد مسبق وإصدار قرارات من السلطة التنفیذیة والقضائیة .

وهل تشمل صلاحیة القضاة: مراقبة سلوک المرشحین ومحازبیهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار الأحکام بحق المخالفات ؟

ص: 20

(9) أسئلة عن علاقة فتاوی وأحادیث شریفة بالإنتخابات

1. هل الحدیث الی استشهد به أمیر المؤمنین(علیه السّلام)ینطبق علی الإنتخابات، قال: (ألا إن العجب کل العجب من جهال هذه الأمة وضلالها ، وقادتها وساقتها إلی النار ، لأنهم قد سمعوا رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )یقول عوداً وبدءاً: ما ولت أمة رجلا قط أمرها وفیهم أعلم منه إلا لم یزل أمرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا إلی ما ترکوا ! فولوا أمرهم قبلی ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن ، ولا یدعی أن له علماً بکتاب الله ولا سنة نبیه . وقد علموا یقیناً أنی أعلمهم بکتاب الله وسنة نبیه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، وأفقههم ، وأقرأهم لکتاب الله). (کتاب سلیم/248).

2. هل الحدیث الصحیح عن الإمام الصادق(علیه السّلام)حیث قال لعمرو بن عبید ورهط من المعتزلة لما طلبوا منه البیعة لمحمد بن عبد الله بن الحسن: « یا عمرو إتق الله ، وأنتم أیها الرهط فاتقوا الله ، فإن أبی حدثنی ، وکان خیر أهل الأرض وأعلمهم بکتاب الله وسنة نبیه(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، أن

رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )قال: من ضرب الناس بسیفه ، ودعاهم إلی نفسه وفی المسلمین من هو أعلم منه ، فهو ضال متکلف ». (الکافی:5/27).

فهل یختص هذا بمن قام بثورة وأجبر الناس بالسیف علی الخضوع لزعامته ، أم یشمل من عمل باللعب السیاسیة لهذا الغرض ؟

3. فی الحدیث الصحیح عن الإمام الصادق(علیه السّلام)قال: (قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) من سعی فی حاجة أخیه المؤمن فلم ینصحه ، فقد خان الله ورسوله .

ص: 21

وقال(علیه السّلام):أیما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه فی حاجة فلم یبالغ فیها بکل جهده ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنین ، وکان الله خصمه ). (الکافی(2/364). فهل یشمل ذلک المرشح الذی لم یبذل جهده لحفظ مصالح من انتخبوه ، من أجل مصلحته هو ، أو لأی سبب آخر ؟

4. هل تشمل المرشح الأحادیث الصحیحة التی تشدد النهی عن التقصیر فی نصح المؤمنین، قال الإمام الصادق(علیه السّلام):( من استشار أخاه فلم یمحضه محض الرأی ، سلبه الله عز وجل رأیه .

عِدَةُ المؤمن أخاه نذرٌ لا کفارة له ، فمن أخلف فبخُلْف الله بدأ ، ولمقته تعرض ، وذلک قوله: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ .کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) ؟ (الکافی:2/363).

5.هل یشمل ما روی عن رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم )الناخب الذی ینتخب غیر الکفوء: (عن ابن عباس عن النبی(صلّی الله علیه و آله وسلّم )من استعمل رجلاً من عصابة وفیهم من هو أرضی لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنین). (الحاکم:4/92).

(عن ابن عباس عن رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ): من استعمل عاملاً من المسلمین وهو یعلم أن فیهم أولی بذلک منه ، وأعلم بکتاب الله وسنة نبیه ، فقد خان الله ورسوله وجمیع المسلمین .

قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ):من ولیَ من أمر المسلمین شیئاً فأمَّر علیه أحداً محاباةً فعلیه لعنة الله ، لایقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتی یدخله جهنم ). (سنن البیهقی:10/118ومسند أحمد:1/6).

ص: 22

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.