كتاب الحج

اشارة

سرشناسه : دهنی، معاویة بن عمار

عنوان و نام پديدآور : کتاب الحج/ تصنیف معاویه بن عمار الدهنی؛ استخرجها و قدم لها و حققها محمد عیسی آل مکباس.

مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1431 ق.= 1389.

مشخصات ظاهری : 203 ص.

شابک : 20000ریال 978-964-540-254-7 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : حج -- احادیث

شناسه افزوده : آل مکباس، محمد

رده بندی کنگره : BP141/5/ح27د9 1389

رده بندی دیویی : 297/218

شماره کتابشناسی ملی : 2090157

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

فذلكة البحث

ص: 5

انهمك أصحاب الأئمة (ع) بكتابة العلم بجدٍّ ونَهَم وقوّة امتثالًا للأوامر الإلهيّة والهدايات النبوية والإرشادات الإماميةً، الداعية إلى ذلك والحاثة عليه، إلى حدّ التواتر، منها قول الرسول الأكرم (ص) «

قَيّدوا العلمَ بالكتاب

». وقال عليٌّ أمير المؤمنين (ع) «

قيّدوا العلمَ، قيّدوا العلمَ

» وكان (ع) رائد التدوين للحديث في أوج الهجمة العارمة التي تعرّض الحكام لمنع الحديث من التدوين والتداول.

وقال الإمام الحسن المجتبى (ع)

«... تعلّموا العلم، فمن لم يستطعْ منكم أن يرويَه فليكتُبْهُ وليضَعه في بيته

». وقال الإمام الصادق (ع) «

أكتبْ وبُثّ علمَك في أصحابك فإن مُتّ فأورثْ كُتبَك بنيكَ فإنّه يأتي على الناس زمانٌ هرج لايأنَسون فيه إلا بكتبهم

». وكان أن اقتدى بهم أصحابهم الكرام وامتثلوا أوامرهم فألّفوا مئات الكتب في علوم الإسلام، أعتمدت عليها أجيالَ العلماء في معارف الشريعة، وخصّ الإماميّةُ «أربعمائة» منها بالتوثيق

ص: 6

والتصحيح، سمّيت بالأصول الأربعمائة، عدا ما عُبّر عنها بالكتب والرسائل والأجزاء والمصنّفات التي بلغت الآلاف.

وقد كان بين الأصحاب من اتّخذ لنفسه وجهةً واحدةً كالفقه، أو التزم بموضوعٍ واحدٍ عمل فيه كتخصّص علميّ، فعُرف به، ومن أولئك المحدّث معاويةُ بن عمّار الدُهني البَجَلي (ت 1 (ع) 5 ه) من أصحاب الإمام الصادق (ع)، فقد عُرِفَ بتأليفه كتاب الحجّ، ولهذا انتشرت رواياته من هذا الكتاب الفقهي في جميع أبوابه، بعد أن قام علماء الطائفة بتوزيع روايات هذا الكتاب وسائر الكتب، كما هو الحال في سائر الأصول الأربعمائة، حيث وزّعتْ أحاديثُها على الكتب الفقهية ونشرت في أبوابها، بعد جمعها في كتبٍ أربعة هي (ع) الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، وتهذيب الأحكام، والاستبصار، وقد استوعبتْ هذه الأربعةُ جميعَ ما اعتمد عليه من تلك الأصول الأربعمائة وسائر الكتب، إلّا أن توزيع الأحاديث على أبواب كُتب الفقه أدّى إلى أمورٍ مثل (ع) إرسال بعض الأحاديث لفصلها عن أسانيدها المذكورة في أحاديث سابقة، أو قطع بعضها عن أسناد محالٍ عليه، أو تعليقها على أسانيد سابقة كاملة، وكذلك حصول خلل في بعض المتون والضمائر على أثر تقطيع الحديث الواحد للاقتصار على موضع الشاهد منه في بابه، وهذه أمور لم تكن خافية على المؤمنين للكتب الأربعة ولا على الذين كانوا يتلقّونها سماعاً وقراءةً على مشايخهم، لكن بَعْدَ ضعف الهمم،

ص: 7

وبُعد الزمن، وانقطاع طرق التحمّل والأداء، وقف المتأخّرون على هذه الأمور التي أصبحت عندهم مشاكل عويصةً عاقتْ غيرَ المحصّلين عن الاستفادة التامة وبالطريق الصحيح من تلك الأحاديث، ولكن توالت جهود المحققين للخروج من هذه الأزمات التي بدت كمشاكل، ومن تلك الحلول (ع) محاولة استخراج الأصول والكتب وإعادة تركيبها وتنظيمها بنحوٍ هو أقرب إلى صورتها الأولى، ومحاولة تحصيل الأسانيد للمراسيل، ووصل المقاطيع وحل التعاليق، وإظهار المضمرات، وكذلك حلّ مشكلة تقطيع النصوص لتكميل المتون، ومن الواضح أنّ مثل هذه المحاولة تحتاج إلى جهد كبير واسع، ومعرفة تامة.

وقد سعى كاتب هذا المقال بتقديم نموذج باستخراج كتاب (الحجّ) لمعاوية بن عمار الدهني، وهو خطوة جريئة نرجو أن تكون موفّقة، وتكون بادرة خير لأعمال مشابهة.

والله الموفق والمعين

ص: 8

ص: 9

المقدمة

اشارة

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

إن المتصفح لتاريخ رواة الشيعة يجد الكثير من التأليفات التي قام بها أصحاب الأئمة (ع) مما سبب إثراء الحركة العلمية، وقد ألفت مجموعة من الكتب والأصول الحديثيّة المتنوعة شمل بعضها جوانب متعددة في أبواب فقهية مختلفة، والبعض الآخر كان متخصصاً في جانب فقهي واحد كالصلاة أو الحجّ، وما شابه ذلك.

ومن مجموع هذه الكتب والأصول المؤلفة والمتلقاة من قبل الأئمة (ع) تظهر لنا حالتان (ع)

الأولى (ع) قدم حركة التأليف عند علماء الشيعة ومحدّثيهم.

الثانية (ع) مقدار الاهتمام بالحركة العلمية التي كان يحثّ أئمة أهل البيت (ع) عليها ويولونها العناية الفائقة.

ولتوضيح هذا الجانب من الحركة العلمية التي قام بها أصحاب الأئمة (ع) نورد نماذج من تلك المؤلّفات التي كان لها الدور في دفع

ص: 10

الحركة العلمية الفقهية أو العقائدية أو غيرهما إلى التقدم والازدهار في شتى الجوانب.

ولكن الكثير من تلك الكتب ضاع جرّاء جور الزمان والسلطان، فلم يبق منها إلّا النزر اليسير، ومن تلك الكتب التي فقدت هو الكتاب الذي قمنا بجمعه وهو كتاب الحجّ لمعاوية بن عمّار الدُهْني.

عملنا في جمع كتاب الحجّ لمعاوية بن عمار

لقد قمنا في عملنا هذا بعدة أمور (ع)

1- جمع مسائل الحجّ لمعاوية بن عمار من الكتب الأربعة وهي الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والاستبصار، والتهذيب، بالإضافة إلى وسائل الشيعة.

2- جعل متن الحديث ما جاء في كتاب الكافي في أغلب المسائل، وأما المسائل التي لم يذكرها الكافي وذكرها غيره فقد وضعناها في المتن وأشرنا في الهامش إلى مصدرها.

3- مقابلة متن كتاب الكافي بسائر الكتب الأربعة والوسائل وأشرنا إلى الاختلافات في الهامش.

4- ذكر الزيادات التي في سائر الكتب، التي هي حادثة من تقطيع الرواية عندما كان يقوم بها صاحب الكتاب حسب ما تقتضيه منهجيته في توزيع الرواية على الأبواب الفقهية التي قام

ص: 11

بإعدادها.

5- ترتيب الكتاب حسب مسائل الحجّ وأعماله، بعد ذكر مقدمة حول الحج أولًا، ثمّ ترتيبها حسب الأبواب ابتداء من الإحرام وانتهاء بأعمال منى وأعمال حجّ التمتع وزيارة المدينة المنورة.

وفي الختام أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذا العمل، سائلًا المولى أن يجعله لنا ذخيرة في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم، وأن ينفع به طلاب العلم والمعرفة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهمّ على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

محمد عيسى آل مكباس

ص: 12

ص: 13

حول كتاب الحج

قد ذكر النجاشي أنّ كتاب الحجّ لمعاوية بن عمّار قد رواه جماعة كثيرة، وأبان بعض طرق أولئك الرواة إلى هذا الكتاب بقوله (ع)

كتاب الحجّ، رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابنا، ونحن ذاكرون بعض طرقهم (ع) أخبرنا محمد بن جعفر المؤدّب، قال حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال حدّثنا جعفر بن عبد الله المحمدي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية. (1) وذكره ابن إدريس الحلّي في مستطرفات السرائر بقوله (ع) ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوبة بن عمار، (2) ثم ذكر مجموعة من المسائل المتعلّقة بالحجّ، وقال في آخر كلامه (ع) تمت الأحاديث التي من كتاب معاوية بن عمار. (3)


1- رجال النجاشي 411.
2- السرائر 3/ 553.
3- السرائر 3/ 553.

ص: 14

ترجمة معاوية بن عمار

اشارة

اسمه (ع) معاوية بن عمّار بن أبي معاوية خَباب بن عبد الله الدُهنيّ. (1) أبوه (ع) عمّار، وكان ثقةً في العامة، وجهاً، يكنى أبا معاوية، وأبا القاسم، وأبا حكيم. (2) نسبته (ع) الدُهنيّ- بضمّ الدال المهملة وإسكان الهاء وفتحها والنون قبل الياء- ودُهن حيٌّ من بَجيلة، وهو دهن بن معاوية بن أسلم بن أحمَس (3) بن الغوث بن أنمار. (4) أولاده (ع) القاسم، وحكيم، ومحمد. (5) ومن ذرية معاوية بن عمّار الدُهنيّ أبو الفضل أحمد بن معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمّار، سمع منه ابن عقدة، وقال مات سنة 2 (ص) 2 ه، وله ثمان وستون سنة. (6) صفته وتوثيقه (ع) كوفيّ، كان وجهاً في أصحابنا، ومقدّماً، كبير الشأن، عظيم المنزلة، عظيم المحلّ، ثقة. (7)


1- رجال النجاشي 411.
2- رجال النجاشي 411.
3- ذكر في الحاوي أحمس. وبنوه بطنٌ من نجيلة والنسبة إليه «أحمسيٌّ».
4- رجال العلامة 166.
5- رجال النجاشي 411.
6- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ابن حجر العسقلاني 2/ 571.
7- رجال النجاشي 411.

ص: 15

وقال عليّ بن أحمد العقيقي (ع) لم يكن معاوية بن عمّار عند أصحابنا بمستقيمٍ، كان ضعيف العقل، مأموناً في حديثه. (1)

روايته عن الأئمة (ع)

روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وأبي الحسن موسى (ع). (2)


1- رجال العلامة 166، كتاب الرجال لابن داود 191.
2- رجال النجاشي 411.

ص: 16

ص: 17

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

الأول مقدمات حول الحجّ

حجّ الأنبياء (ع)

حجّ آدم (ع)

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وجميل بن صالح، عن أبي عبد الله (ع) قال لما طاف آدم بالبيت وانتهى الى الملتزم، قال له جبرئيل (ع) يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، قال فوقف آدم (ع) فقال يا رب ان لكل عامل أجراً وقد عملت فما أجري؟ فأوحى الله عز وجل اليه يا آدم قد غفرت ذنبك، قال يا رب ولولدي أو لذريتي، فاوحى الله عز وجل اليه يا آدم من جاء من ذريتك الى هذا المكان وأقرّ بذنوبه

ص: 18

وتاب كما تبت، ثم استغفر غفرت له. (1) 2- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال لما افاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا (ع) يا آدم برّ حجك، أما انه قد حججنا هذا البيت قبل ان تحجه بألفي عام. (2)

حج إبراهيم (ع) وما يتعلق باسماعيل والانبياء

1- علي بن ابراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال ان ابراهيم اتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية فقال يا ابراهيم ارتو من الماء لك ولاهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات يومئذ ماء، فسميت التروية لذلك، ثم ذهب به حتى اتى منى فصلى بها الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى اذا بزغت الشمس خرج الى عرفات فنزل بنمرة وهي بطن عرنة، فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين، وصلى في موضع المسجد الذي بعرفات، الى أن قال ثم مضى به الى الموقف فقال يا ابراهيم اعترف بذنبك، واعرف مناسكك، فلذلك


1- الكافي 4/ 194، باب في حج آ دم 7، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 424، باب استحباب التزام المستجار، ح 6.
2- الكافي 4/ 194، باب في حج آدم 7، ح 4، وسائل الشيعة 8/ 69، باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، ح 20.

ص: 19

سميت عرفة، حتى غربت الشمس ثم افاض به الى المشعر، فقال يا ابراهيم ازدلف الى المشعر الحرام، فسميت المزدلفة، واتى به المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين، ثم بات بها حتى اذا صلى الصبح أراه الموقف، ثم افاض به الى منى فأمره فرمى جمرة العقبة، وعندها ظهر له ابليس، ثم أمره بالذبح. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال ان ابراهيم (ع) لما خلف اسماعيل بمكة عطش الصبي فكان فيما بين الصفا والمروة شجر، فخرجت امه حتى قامت على الصفا فقالت (ع) هل بالبوادي من أنيس؟ فلم تجبها أحد، فمضت حتى انتهت الى المروة فقالت (ع) هل بالبوادي من أنيس؟ فلم تجب، ثم رجعت الى الصفا وقالت ذلك حتى وضعت ذلك سبعاً، فاجرى الله ذلك سنة، وأتاها جبرئيل فقال لها (ع) من أنت؟ فقالت (ع) أنا أم ولد ابراهيم، قال لها (ع) الى من ترككم؟ فقالت (ع) أما لئن قلت ذلك لقد قلت له حيث اراد الذهاب (ع) يا ابراهيم الى من تركتنا؟ فقال الى الله عز وجل، فقال جبرئيل (ع) لقد وكلكم الى كاف، قال وكان الناس يجتنبون الممر الى مكة لمكان الماء، ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم، قال فرجعت من المروة الى الصبي وقد نبع الماء،


1- وسائل الشيعة 8/ 169، باب كيفية انواع الحج، ح 35، مستدرك الوسائل 10/ 26، باب استحباب الوقوف بعرفات على سكينة ووقار، ح 7، الاسناد فيه: الصدوق في العلل، عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.

ص: 20

فاقبلت تجمع التراب حوله مخافة ان يسيح الماء، ولو تركته لكان سيحاً، قال فلما رأت الطير الماء حلقت عليه، فمر ركب من اليمن يريد السفر، فلما رأوا الطير قالوا (ع) ما حلقت الطير إلّا على ماء، فأتوهم فسقوهم من الماء فاطعموهم الركب من الطعام، واجرى الله عز وجل لهم بذلك رزقاً، وكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام، ويسقونهم من الماء. (1) 3- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله (ع) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شي ء من البيت؟ فقال لا، ولا قلامة ظفر ولكن اسماعيل دفن أمه فيه، فكره ان توطأ، فحجر عليه حجراً، وفيه قبور أنبياء. (2) 4- عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي، عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي عبد الله (ع) قال دفن ما بين الركن اليماني والحجر الاسود سبعون نبياً أماتهم الله جوعاً وضراً. (3)


1- الكافي 4/ 201، باب حج ابراهيم واسماعيل 7 وبنائهما البيت، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 512، باب وجوب السعي، ح 10، الاسناد فيه: الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية.
2- الكافي 4/ 209، باب حج ابراهيم واسماعيل 8 وبنائهما البيت، ح 15، وسائل الشيعة 9/ 429، باب وجوب ادخال الحجر في الطواف، ح 1.
3- الكافي 4/ 213، باب حج الانبياء:، ح 10.

ص: 21

5- عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى بنات اسماعيل. (1)

حج نبينا محمد (ص)

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال ان رسول الله (ص) اقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم انزل الله عز وجل عليه (واذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) فأمر المؤذنين ان يؤذنوا باعلى اصواتهم بان رسول الله (ص) يحج في عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة واهل العوالي والاعراب، واجتمعوا لحج رسول الله (ص)، وانما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه او يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول الله (ص) في اربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى الى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفرداً، وخرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الاول فصف له سماطان، فلبى بالحج مفرداً وساق الهدي ستاً وستين او اربعاً وستين حتى انتهى الى مكة في سلخ اربع من ذي الحجة، فطاف


1- وسائل الشيعة 9/ 430، باب وجوب ادخال الحجر في الطواف، ح 4.

ص: 22

بالبيت سبعة اشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم (ع) ثم عاد الى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في اول طوافه ثم قال (ان الصفا والمروة من شعائر الله)، فابدأ بما بدأ الله تعالى به، وان المسلمين كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمروة شي ء صنعه المشركون فانزل الله عز وجل (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما).

ثم اتى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليماني فحمد الله واثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلًا ثم انحدر الى المروة فوقف عليهما كما وقف على الصفا ثم انحدر وعاد الى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر الى المروة حتى فرغ من سعيه، فلما فرغ من سعيه وهو على المروة اقبل على الناس بوجهه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان هذا جبرئيل- واومأ بيده الى خلفه- يأمرني ان آمر من لم يسق هدياً ان يحل، ولو استقبلت من امري ما استدبرت لصنعت مثل ما امرتكم، ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال فقال له رجل من القوم (ع) لنخرجنّ حجاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر، فقال له رسول الله (ص) أما انك لن تؤمن بهذا ابداً، فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكناني (ع) يا رسول الله علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم، فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟

فقال له رسول الله (ص) بل هو للابد الى يوم القيامة، ثم شبّك

ص: 23

اصابعه وقال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، قال وقدم علي (ع) من اليمن على رسول الله (ص) وهو بمكة فدخل على فاطمة- سلام الله عليها- وهي قد احلت، فوجد ريحاً طيبة، ووجد عليها ثياباً مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة؟ فقالت (ع) أمرنا بهذا رسول الله (ص)، فخرج علي (ع) الى رسول الله (ص) مستفتياً، فقال يا رسول الله اني رأيت فاطمة قد احلت وعليها ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (ص) انا امرت الناس بذلك، فأنت يا علي بما أهللت؟ قال يا رسول الله اهلالًا كاهلال رسول النبي، فقال له رسول الله (ص) قرّ على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال ونزل رسول الله (ص) بمكة بالبطحاء هو واصحابه، ولم ينزل الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس امر الناس ان يغسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله عزوجل الذي انزل على نبيه (ص) (فاتبعوا ملة أبيكم ابراهيم).

فخرج النبي (ص) واصحابه مهلين بالحج حتى اتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه، وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع، ويمنعون اناس ان يفيضوا منها، فاقبل رسول الله (ص) وقريش ترجو ان تكون افاضته من حيث كانوا يفيضون، فانزل الله تعالى عليه (

ثم افي

ضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله) يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق في افاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش ان قبة

ص: 24

رسول الله (ص) قد مضت كأنه دخل في انفسهم شي ء للذي كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم حتى انتهى الى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك فضربت قبته، وضرب الناس اخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله (ص) ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واقامتين، ثم مضى الى الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون الى جانبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال أيها الناس ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله- واومأ بيده الى الموقف- فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بالمزدلفة، فوقف الناس حتى وقع القرص- قرص الشمس- ثم افاض وامر الناس بالدعة حتى انتهى الى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين، ثم اقام حتى صلى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بليل وامرهم ان لا يرموا الجمرة- جمرة العقبة- حتى تطلع الشمس، فلما اضاء له النهار افاض حتى انتهى الى منى فرمى جمرة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله (ص) اربعة وستين او ستة وستين، وجاء علي (ع) باربعة وثلاثين او ستة وثلاثين، فنحر رسول الله (ص) ستة وستين، ونحر علي (ع) اربعة وثلاثين بدنة، وامر رسول الله (ص) ان يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم، ثم تطرح في برمة ثم تطبخ، فاكل رسول الله (ص) وعلي وحسيا من مرقها ولم يعطيا

ص: 25

الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، وتصدق به، وحلق، وزار البيت، ورجع الى منى، واقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر ايام التشريق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى الى الابطح فقالت له عائشة (ع) يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معاً وارجع بحجة، فاقام بالابطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم فاهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام ابراهيم (ع)، وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي (ص) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت، ودخل من اعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من اسفل مكة من ذي طوى. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال اعتمر رسول الله (ص) ثلاث عمرات مفترقات، عمرة في ذي القعدة أهلّ من عسفان، وهي عمرة الحديبية، وعمرة


1- الكافي 4/ 242، باب حج النبي 9، ح 4، التهذيب 5/ 24، باب ضروب الحج، ح 3، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي، التهذيب 5/ 130، باب الخروج الى الصفا، ح 6، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي، التهذيب 5/ 406، باب الزيادات في فقه الحج، ح 234، الاسناد فيه: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله 7، ومحمد بن الحسين وعلي بن السندي، والعباس بن معروف كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 150، باب كيفية انواع الحج، ح 4، والاسناد فيه نفس ما ذكر في التهذيب، وسائل الشيعة 8/ 154، نفس الباب السابق، ح 5، نقلًا عن السرائر، وسائل الشيعة 8/ 171، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 522، باب وجوب السعي سبعة اشواط، ح 7، وسائل الشيعة 9/ 317، باب استحباب دخول مكة من اعلاها، ح 1.

ص: 26

أهلّ من الجحفة، وهي عمرة القضاء، وعمرة أهلّ من الجعرانه بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين. (1)

3

- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال الذي كان على بدن رسول الله (ص) ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي (2)، والذي حلق رأس النبي (ص) في حجته معمر بن عبد الله بن حراثة بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب (3)، قال ولما كان في حجة رسول الله (ص) وهو يحلقه قالت قريش (ع) أي معمر اذن رسول الله (ص) في يدك وفي يدك الموسى، فقال معمر (ع) والله اني لاعده من الله فضلًا عظيماً عليّ، قال وكان معمر هو الذي يرحل لرسول الله (ص)، فقال رسول الله (ع) يا معمر ان الرجل الليلة لمسترخي، فقال معمر (ع) بأبي أنت وأمي، لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله اراد ان تستبدل بي، فقال رسول الله (ص) ما كنت لأفعل. (4)


1- الكافي 4/ 248، باب حج النبي 9، ح 10.
2- في الفقيه ورد بعد هذا: والذي حلق رأسه 7 يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، وكذلك في التهذيب 5/ 409، باب الزيادات في فقه الحج، ح 235.
3- في الفقيه: معمر بن عبد الله بن حارث بن نصر بن عوف بن عرفج بن عدي بن كعب.
4- الكافي 4/ 248، باب حج النبي، ح 9، الفقيه 2/ 183، نكت في حج الانبياء والمرسلين:، ح 19. في الفقيه: وكان معمر بن عبد الله يرجل شعره 7. والظاهر ان قوله الرجل لمسترخي، الصحيح ان الرحل لمسترخي، وهو ما ورد في التهذيب أيضاً، ويدل على صحة ما قلناه ما بعده من الكلام وهو لقد شددته كما كنت أشده، والله اعلم، التهذيب 5/ 409، باب الزيادات في فقه الحج، ح 235، الاسناد فيه: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.

ص: 27

العلة في استلام الحجر

1- حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله تبارك وتعالى لما اخذ مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها، ولذلك يقال أمانتي اديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. (1)

حرمة مكة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قال رسول الله (ص) يوم فتح مكة (ع) إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، وهي حرام الى ان تقوم الساعة، لم تحل لاحد قبلي، ولاتحل لاحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة من نهار. (2)

حكم الإلحاد بمكة والجنايات

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال أُتي


1- الكافي، 4/ 185، كتاب الحج، باب بدء الحجر والعلة في استلامه، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 407، باب استحباب استلام الحجر الاسود، ح 17، الاسناد فيه: الصدوق، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن فضالة وابن أبي عمير، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 401، باب استحباب استلام الحجر، ح 2.
2- الكافي 4/ 224، باب ان الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات والارض، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 68، باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام، ح 7.

ص: 28

أبو عبد الله (ع) في المسجد فقيل له (ع) ان سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شي ء من حمام الحرم إلّا ضربه، فقال انصبوا له واقتلوه فانه قد ألحد. (1) 2- ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم قال كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد. (2) 3- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلًا في الحل ثم دخل الحرم، فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم او سرق؟ قال يقام عليه الحد في الحرم صاغراً، انه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقال هذا هو في الحرم، فقال لا عدوان إلّا على الظالمين (3)


1- الكافي 4/ 225، باب الالحاد بمكة والجنايات، ح 1، الفقيه 2/ 191، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم، ح 35، وسائل الشيعة 9/ 237، باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم، ح 1.
2- الكافي 4/ 225، باب الالحاد بمكة والجنايات، ح 2، الفقيه 2/ 191، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح 36، وسائل الشيعة 9/ 341، باب كراهة سكنى مكة، ح 4.
3- الكافي 4/ 225، باب الالحاد بمكة والجنايات، ح 4، التهذيب 5/ 413، باب الزيادات في فقه الحج، ح 260، الاسناد فيه: علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية، التهذيب 5/ 374، باب الزيادات في فقه الحج، ح 102، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 336، باب من جنى ثم لجأ الى الحرم، ح 1.

ص: 29

حكم أخذ تراب البيت وحصاه

1- عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبدالله (ع) اخذت سكاً من سك المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيات، فقال بئس ما صنعت، أما التراب والحصا فرده. (1)

حكم شجر الحرم

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) شجرة اصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال حرّم اصلها لمكان فرعها، قلت فان اصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال حرّم فرعها لمكان أصلها. (2)


1- الكافي 4/ 227، باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه، ح 2، الفقيه 2/ 192، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم، ح 41، وسائل الشيعة 9/ 333، باب انه لا يجوز ان يؤخذ شي ء من تراب الكعبة، ح 3.
2- الكافي 4/ 229، باب شجر الحرم، ح 4، الفقيه 2/ 193، باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم، ح 48، التهذيب 5/ 338، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 234، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 178، باب تحريم قطع الشجرة التي اصلها في الحرم، ح 3، الاسناد فيه: الصدوق في العلل، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 177، باب تحريم قطع الشجرة التي اصلها في الحرم، ح 1.

ص: 30

حكم ما يقتل في الحرم وما يخرج به منه

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال ما كان يصفّ من الطير فليس لك ان تخرجه، وما كان لا يصفّ فلك ان تخرجه، قال وسألته عن دجاج الحبش، قال ليس من الصيد، انما الصيد ما طار بين السماء والارض. (1) 2- وروى عنه معاوية بن عمار انه قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، وقال لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره. (2)

حكم صيد الحرم وغيره

1- علي، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اهدي له حمام اهلي وهو في الحرم، فقال ان


1- الكافي 4/ 229، باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه، ح 2، الفقيه 2/ 200، باب ما يجوز ان يذبح في الحرم ويخرج به منه، ح 2، التهذيب 5/ 328، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 193، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 236، باب جواز اخراج الفهد وسائر السباع، ح 2 و ح 4، وسائل الشيعة 9/ 234، باب اباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير، ح 1 و ح 7.
2- الفقيه 2/ 200، باب ما يجوز ان يذبح في الحرم ويخرج به منه، ح 7، التهذيب 5/ 327، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه في الشروط، ح 189، و ح 190، والاسناد في الحديثين: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 171، باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق، ح 1 و ح 2 وح 3.

ص: 31

هو اصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة. (1) 2- وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (ع) عن طير اهلي اقبل فدخل الحرم، فقال لا يمس، لان الله عز وجل يقول ومن دخله كان آمناً (2) 3- ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام، وان كان الذي اصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد. (3) 4- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) اذا اصاب


1- الكافي 4/ 230، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 200، باب الحمام ونحوه اذا دخل الحرم وجب اطلاقه، ح 5.
2- الفقيه 2/ 198، باب تحريم صيد الحرم وحكمه، ح 18، التهذيب 5/ 310، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 119، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 231، باب من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 201، باب الحمام ونحوه اذا دخل الحرم وجب اطلاقه، ح 11.
3- الكافي 4/ 375، باب النهي عن الصيد وما يصنع به اذا اصابه المحرم والمحل في الحل والحرم، ح 3، التهذيب 5/ 281، باب ما جب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 83، التهذيب 5/ 330، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 201، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سماك، عن معاوية بن عمار، مع اختلاف في الالفاظ مع الكافي وزيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 9/ 77، باب تحريم اكل المحرم من صيد البر، ح 2، وح 3، وسائل الشيعة 9/ 226، باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 227، باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً، ح 5، مع زيادة في الوسائل.

ص: 32

المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد، فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. (1) 5- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) ما وطئته او وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال اعلم انه ليس عليك فداء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد. (2) 6- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه. (3) (ع)- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


1- الكافي 4/ 376، باب النهي عن الصيد وما يصنع به اذا اصابه المحرم والمحل في الحل والحرم، ح 6، الاستبصار 2/ 291، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، ح 4، بزيادة واذا اصابه في الحل فانه الحلال، والصحيح ما ذكره الكافي من قوله فان الحلال، الخ، التهذيب 5/ 337، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 231، التهذيب 5/ 418، باب الزيادات في فقه الحج، ح 283، وسائل الشيعة 9/ 78، باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل، ح 2.
2- الكافي 4/ 376، باب النهي عن الصيد وما يصنع به اذا اصابه المحرم والمحل في الحل والحرم، ح 10، وسائل الشيعة 9/ 249، باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 227، باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً، ح 4.
3- الكافي 4/ 377، باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه، ح 1، الاستبصار 2/ 287، باب من وجب عليه شي ء من الكفارة في احرام العمرة المفردة أين يذبحه، ح 3، التهذيب 5/ 333، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 214، وسائل الشيعة 9/ 247، باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد، ح 1.

ص: 33

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده او اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته. (1) 8- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال كل شي ء يكون اصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجلّ. (2) (ص)- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) انه قال اعلم ان ما وطئت من الدّبا او وطئته بعيرك فعليك فداؤه. (3) 10- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يصيد الطير، قال عليه


1- الكافي 4/ 385، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون، ح 2، التهذيب 5/ 313، باب الكفارة في خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 132، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 209، باب اذا اشترك اثنان او جماعة محرمون في قتل صيد عمداً، ح 1 و ح 3.
2- الكافي 4/ 386، باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك، ح 2، التهذيب 5/ 418، باب الزيادات في فقه الحج، ح 282، جاء في أوله: الجراد من البحر، ثم ذكر الحديث، الاسناد فيه: علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 232، باب تحريم الجراد على المحرم، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 82، باب يحل للمحرم صيد البحر، ح 2.
3- الكافي 4/ 387، باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 249، باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 233، باب تحريم الجراد على المحرم، ح 8.

ص: 34

الكفارة في كل ما اصاب. (1) 11- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال ان اصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وان اصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وان اصبته وأنت حرام في الحل فانما عليك فداء واحد. (2) 12- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عزّوجلّ ليبلونكم الله بشي ء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم قال حشرت لرسول الله (ص) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها ايديهم ورماحهم. (3) 13- الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم أصاب صيداً، قال عليه


1- الكافي 4/ 388، باب المحرم يصيب الصيد مراراً، ح 1، الاستبصار 2/ 285، باب من تكرر منه الصيد، ح 1، مع اختلاف يسير، وقد ورد فيه: المحرم يصيد الصيد، التهذيب 5/ 332، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 208، وسائل الشيعة 9/ 243، باب المحرم اذا تكرر منه الصيد خطأ، ح 1.
2- الكافي 4/ 389، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 241، باب المحرم اذا صاد في الحل، ح 5.
3- الكافي 4/ 390، باب نوادر الصيد، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 75، باب تحريم صيد البر كله على المحرم، ح 2.

ص: 35

الكفارة، قلت فان عاد، قال عليه كلما عاد كفارة. (1) 14- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال لا بأس بأكله ان كان محلًا، وان كان محرماً فلا، وقال ان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعدما دخل مأمنه. (2) 15- الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال لا بأس، انما الفداء على المحرم. (3) 16- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال قال الحكم بن عتيبة (ع) سألت أبا جعفر (ع) ما تقول في رجل اهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال أما ان كان مستوياً خليت سبيله، وان كان غير ذلك أحسنت اليه حتى اذا


1- الاستبصار 2/ 285، باب من تكرر منه الصيد، ح 2، التهذيب 5/ 332، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 209، وسائل الشيعة 9/ 244، باب المحرم اذا تكرر منه الصيد خطأ، ح 3.
2- الاستبصار 2/ 289، باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز اكله في الحرم للمحل أم لا، ح 1، التهذيب 5/ 335، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 222، وسائل الشيعة 9/ 80، باب جواز اكل المحرم في الحرم الصيد المذبوح في الحل، ح 3.
3- الاستبصار 2/ 292، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، ح 6، التهذيب 5/ 335، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 220، وسائل الشيعة 9/ 78، باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل، ح 5.

ص: 36

استوى ريشه خليت سبيله. (1) 1 (ع)- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال ليس للمحرم ان يأكل جراداً ولا يقتله، قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال تمرة خير من جرادة، وهي في البحر وكل شي ء اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال الله. (2) 18- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال قلت لأبي عبدالله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا، قلت فان قتلوا منه شيئاً ما عليهم؟ قال لا شي ء عليهم. (3) 1 (ص)- الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم قتل زنبوراً قال ان كان خطأ فلا شي ء عليه، قلت بل متعمداً، قال يطعم شيئاً من طعام. (4)


1- التهذيب 5/ 311، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 120، وسائل الشيعة 9/ 201، باب الحمام ونحوه حتى الاهلي اذا دخل الحرم وجب من هو معه اطلاقه، ح 12.
2- التهذيب 5/ 325، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 177، وسائل الشيعة 9/ 232، باب تحريم الجراد على المحرم، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 84، باب تحريم صيد المحرم الجراد، ح 4.
3- التهذيب 5/ 326، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 182، وسائل الشيعة 9/ 233، باب المحرم اذا لم يمكنه التحرز من الجراد، ح 2.
4- التهذيب 5/ 326، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 184، وسائل الشيعة 9/ 192، باب المحرم اذا قتل زنبوراً، ح 1، الاسناد فيه: الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وح 2، وسائل الشيعة 9/ 168، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه، ح 9.

ص: 37

20- موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله، قال عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه. (1) 21- الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبدالله (ع) الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال له رجل (ع) فإنا قد رأينا فلاناً يصلي في المسجد الحرام فأصابته، فقال أبو عبد الله (ع) كان يرمي حمام الحرم. (2) 22- الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة قال فليتخير الذين يأكلون، وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر. (3)


1- التهذيب 5/ 331، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 203، وسائل الشيعة 9/ 242، باب المحرم اذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض، ح 1.
2- وسائل الشيعة 9/ 202، باب تحريم صيد الحرم وحمامه، ح 3.
3- وسائل الشيعة 9/ 81، باب يحل للمحرم صيد البحر، ح 1.

ص: 38

فضل النظر الى الكعبة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال ان الله تبارك وتعالى حوّل الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين، واربعون للمصلين، وعشرون للناظرين. (1)

فضل الحج والعمرة

1- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) الحجاج يصدرون على ثلاثة اصناف، صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في اهله وماله، فذاك ادنى ما يرجع به الحاج. (2) 2- علي، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا اخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد (ع) لو تعلمون بفناء من


1- الكافي 4/ 238، باب فضل النظر الى الكعبة، ح 2. وسائل الشيعة 9/ 398، باب من اقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 392، باب استحباب التطوع بالطواف، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 363، باب استحباب اكثار النظر الى الكعبة، ح 2.
2- الكافي 4/ 251، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، ح 6، التهذيب 5/ 21، باب ثواب الحج، ح 5، وسائل الشيعة 8/ 65، باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، ح 2 و ح 3، وسائل الشيعة 8/ 83، باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة، ح 15.

ص: 39

حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة. (1) 3- علي، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال لما افاض رسول الله (ص) تلقاه اعرابي بالابطح فقال يا رسول الله اني خرجت اريد الحج فعاقني وأنا رجل ميّل يعني كثير المال- فمرني اصنع في مالي ما بلغ به الحاج، قال فالتفت رسول الله (ص) الى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج. (2) 4- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال أتى النبي (ص) رجلان رجل من الانصار ورجل من ثقيف، فقال الثقيفي (ع) يا رسول الله حاجتي، فقال سبقك أخوك الانصاري، فقال يا رسول الله اني على ظهر سفر، واني عجلان، وقال الانصاري (ع) اني قد اذنت له، فقال ان شئت سألتني وان شئت نبأتك، فقال نبئني يا رسول الله، فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود، فقال الرجل (ع) أي والذي بعثك بالحق، فقال اسبغ الوضوء، واملأ يديك من ركبتيك،


1- الكافي 4/ 254، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، ح 22.
2- الكافي 4/ 255، باب فضل الحج و العمرة وثوابهما، ح 25، التهذيب 5/ 20، باب ثواب الحج، ح 2، مع زيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 8/ 79، باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة، ح 1، الاسناد فيه: الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مع زيادة في الوسائل، وح 7.

ص: 40

وعفّر جبينك في التراب، وصل صلاة مودّع، وقال الانصاري (ع) يا رسول الله حاجتي، فقال ان شئت سألتني وان شئت نبأتك، فقال يا رسول الله نبئني، قال جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة، فقال الرجل (ع) أي والذي بعثك بالحق، قال لا ترفع ناقتك خفاً إلا كتب الله به لك حسنة، ولا تضع خفاً إلا حط به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب، ورمي الجمار ذخر يوم القيامة، وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة، ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة، فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وايام العالم ذنوباً فانه تبتّ ذلك اليوم. (1) 5- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قال اذا اخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد (ع) لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة. (2) 6- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال الحاج حملانه وضمانه على الله فاذا دخل المسجد الحرام وكّل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته


1- الكافي 4/ 258، باب فضل الحج والعمر وثوابهما، ح 37، وسائل الشيعة 8/ 159، باب كيفية انواع الحج، ح 16.
2- الكافي 4/ 260، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، ح 43، وسائل الشيعة 8/ 65، باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، ح 4.

ص: 41

وسعيه، فاذا كان عشية عرفه ضربا على منكبه الايمن ويقولان له (ع) يا هذا أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل. (1) (ع)- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وقال معاوية (ع) فقلت له (ع) حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال حجة أفضل، قلت فثنتين؟ قال فحجة أفضل، قال معاوية (ع) فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت الى ثلاثين رقبة، فقال حجة أفضل. (2) 8- قال الصدوق (ع) وقال رسول الله (ص) من اراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت. (3) (ص)- أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن)، عن يحيى بن ابراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قال أبوجعفر (ع) ان العبد المؤمن اذا اخذ في جهازه لم يرفع قدماً ولم يضع قدماً إلّا كتب الله له بها حسنة حتى اذا استقل لم يرفع بعيره خفّاً ولم يضع خفّاً إلّا كتب له بها حسنة حتى اذا قضى حجه


1- التهذيب 5/ 21، باب ثواب الحج، ح 4، وسائل الشيعة 8/ 74، باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، ح 42.
2- التهذيب 5/ 21، باب ثواب الحج، ح 6، وسائل الشيعة 8/ 74، باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، ح 43، وسائل الشيعة 8/ 85، باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق، ح 7، مع زيادة في الكافي.
3- وسائل الشيعة 8/ 40، باب ان المستطيع اذا حج جمالًا او اجيراً، ح 3.

ص: 42

مكث ذا الحجة والمحرم وصفر تكتب له الحسنات، ولا تكتب عليه السيئات إلّا ان يأتي بكبيرة. (1)

توفير الشعر للحج والعمرة

1- روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الحج اشهر معلومات، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن اراد الحج وفرّ شعره اذا نظر الى هلال ذي القعدة، ومن اراد العمرة وفرّ شعره شهراً. (2)

ما يستحب أن يقوله الحاج إذا أراد الحج والعمرة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة ان شاء الله فادع دعاء الفرج وهولاإله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الارضين السبع، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، ثم قل اللهم كن لي جاراً من كل


1- وسائل الشيعة 8/ 73، باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، ح 38.
2- الفقيه 2/ 241، باب توفير الشعر للحج والعمرة، ح 1، الكافي 4/ 313، باب توفير الشعر لمن اراد الحج والعمرة، ح 1، الاستبصار 2/ 211، باب توفير شعر الرأس، ح 1، التهذيب 5/ 43، باب العمل والقول عند الخروج، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 4، باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن اراد الحج، ح 4.

ص: 43

جبار عنيد، ومن كل شيطان مريد، ثم قل بسم الله دخلت، وبسم الله خرجت، وفي سبيل الله، اللهم اني اقدم بين يدي نسياني وعجلتي، بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان على الامور كلها، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم هوّن علينا سفرنا واطو لنا الارض، وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري، بك أحلّ وبك اسير، اللهم اني اسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في اهلي بخير، ولاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم اني عبدك وهذا حملانك، والوجه وجهك، والسفر اليك، وقد اطلعت علي ما لم يطلع عليه احد، فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي، وكن عوناً لي عليه، واكفني وعثه ومشقته، ولقني من القول والعمل رضاك، فانما انا عبدك وبك ولك.

فاذا جعلت رجلك في الركاب فقل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله اكبر، فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام، وعلمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمد (ص)، سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين، اللهم

ص: 44

أنت الحامل على الظهر، والمستعان على الامر، اللهم بلغنا بلاغاً يبلغ الى خير، بلاغاً يبلغ الى مغفرتك ورضوانك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا حافظ غيرك. (1)

تشبه أهل مكة بالمحرمين

1- موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص، وان يتشبهوا بالمحرمين شعثاً غبراً، وقال ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك. (2)

الصلاة في الطريق في سفر الحج

1- موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم انه تكره الصلاة في ثلاثة امكنة من الطريق، البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، وقال لا بأس بأن تصلي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره ان يصلي في الجواد. (3)


1- الكافي 4/ 280، باب القول اذا خرج الرجل من بيته، ح 2، التهذيب 5/ 46، باب العمل والقول عند الخروج، ح 17.
2- التهذيب 5/ 399، باب الزيادات في فقه الحج، ح 203، وسائل الشيعة 9/ 545، باب من قصر من عمرة التمتع يستحب له ان يتشبه بالمحرمين، ح 2.
3- التهذيب 5/ 380، باب الزيادات في فقه الحج، ح 121.

ص: 45

الثاني (ع) وجوب الحج والعمرة

اشهر الحج

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، والفرض التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة. (1)

الحج الاكبر والاصغر

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية


1- الكافي 4/ 286، باب اشهر الحج، ح 2، التهذيب 5/ 397، باب الزيادات في فقه الحج، ح 196، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، وسائل الشيعة 8/ 196، باب ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ح 1، والاسناد فيه كما جاء في التهذيب، وح 2، 3 نفس الباب السابق في الوسائل.

ص: 46

بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن يوم الحج الاكبر، فقال هو يوم النحر، والحج الاصغر العمرة. (1)

تسويف الحج

1- روي عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لم يحج قط وله مال، فقال هو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى فقلت سبحان الله أعمى؟! فقال أعماه الله عز وجل عن طريق الخير. (2)

فرض الحج والعمرة

1- ابن أبي عمير، عن

معاوية

بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لان الله تعالى يقول

وأتموا الحج والعمرة لله

، وانما نزلت العمرة بالمدينة، قال قلت له

فمن تمتع بالعمرة الى الحج

أيجزي ذلك عنه؟ قال نعم. (3)


1- الكافي 4/ 286، باب الحج الاكبر والاصغر، ح 1، الفقيه 2/ 371، باب الحج الاكبر والحج الاصغر، ح 1، التهذيب 5/ 402، باب الزيادات في فقه الحج، ح 217.
2- الفقيه 2/ 340، باب تسويف الحج، ح 2، التهذيب 5/ 19، باب وجوب الحج، ح 53، وفيه: أعماه الله عن طريق الجنة، وسائل الشيعة 8/ 17، باب وجوب الحج مع الاستطاعة، ح 2، وفيه: اعماه الله عن طريق الحق.
3- الكافي 4/ 262، باب فرض الحج والعمرة، ح 4، وسائل الشيعة 8/ 4، باب وجوب الحج على كل مستطيع، ح 5، مستدرك الوسائل 10/ 176، باب تأكد استحباب العمرة في رجب، ح 2، الاسناد فيه: العياشي في تفسيره، عن معاوية بن عمار.

ص: 47

شرطية الاستطاعة في وجوب الحج

1- الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين، ولقد كان اكثر من حج مع رسول الله (ص) مشاة، ولقد مرّ (ص) بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعنا، فقال شدوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم. (1) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال ان علياً (ع) رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره ان يجهز رجلًا فيحج عنه. (2) 3- الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلًا قال هذه لمن كان عنده مال وصحة، وان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، اذا هو يجد ما يحج به،


1- الاستبصار 2/ 186، باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج، ح 6، الفقيه 2/ 235، باب المشي في السفر، ح 3، التهذيب 5/ 12، باب وجوب الحج، ح 27، وسائل الشيعة 8/ 29، باب وجوب الحج على من اطاق المشي، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 99، باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستنابة، ح 2.
2- التهذيب 5/ 15، باب وجوب الحج، ح 38، وسائل الشيعة 8/ 43، باب وجوب استنابة الموسر في الحج اذا منعه مرض او كبر، ح 1.

ص: 48

وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه إلّا الخروج ولو على حمار أبتر، وعن قول الله عز وجل (ع)

ومن كفر

قال يعني من ترك. (1)

المطلقة لا تحج في عدتها

1- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) لا تحج المطلقة في عدتها. (2)

العمرة في أشهر الحج

1- روى معاوية بن عمار، قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل افرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج؟ فقال نعم، اذا امكن الموسى من رأسه فحسن له. (3)

العمرة المبتولة في أشهر الحج

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن


1- التهذيب 5/ 19، باب وجوب الحج، ح 52، وسائل الشيعة 8/ 16، باب وجوب الحج مع الاستطاعة، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 19، باب وجوب الحج مع الاستطاعة، ح 11، مع زيادة في الوسائل، الاسناد فيه: العياشي، عن ابراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 20، باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج، ح 2.
2- الاستبصار 2/ 432، باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 112، باب جواز حج المطلقة في عدتها، ح 3.
3- الفقيه 2/ 341، باب العمرة في أشهر الحج، ح 4.

ص: 49

يونس، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال ان المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر اذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين بن علي في ذي الحجة ثم راح يوم التروية الى العراق والناس يروحون الى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج. (1) 2- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع، وطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم (ع)، وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء. (2)3- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال نعم، وقال ان رسول الله (ص) قال في العمرة المبتولة (ع) اللهم اغفر للمحلقين، فقيل (ع) يا رسول الله، وللمقصرين، فقال اللهم اغفر للمحلقين، فقيل (ع) يا رسول الله وللمقصرين، فقال وللمقصرين. (3)


1- الكافي 4/ 524، باب العمرة المبتولة في أشهر الحج، ح 4، الاستبصار 2/ 448، باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج، ح 5، التهذيب 5/ 390، باب الزيادات في فقه الحج، ح 165.
2- الفقيه 2/ 343، باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها، ح 1.
3- التهذيب 5/ 392، باب الزيادات في فقه الحج، ح 169، وسائل الشيعة 9/ 543، باب المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير، ح 1.

ص: 50

الشهور التي تستحب فيها العمرة

1- محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. (1) 2- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) انه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال لا، بل عمرة في شهر رجب أفضل. (2) 3- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة. (3)

من ساق هَدْياً وهو معتمر

1- محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر اذا ساق الهدي يحلق قبل ان يذبح. (4) 2- أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال


1- الكافي 4/ 525، باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر، ح 6.
2- الفقيه 2/ 345، باب العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما، ح 1.
3- الاستبصار 2/ 445، باب انه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام، ح 1، التهذيب 5/ 388، باب الزيادات في فقه الحج، ح 155.
4- الكافي 4/ 527، باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك، ح 4.

ص: 51

أبوعبدالله (ع) من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل ان يحلق، ومن ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه بالمنحر، وهو بين الصفا والمروة، وهي الحزورة، قال وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال بمكة إلّا أن يؤخرها الى الحج فيكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ اليّ. (1)

إجبار الوالي الناس على الحج

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، ومعاوية بن عمار، وغيرهم، عن أبي عبد الله (ع) قال لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (ص) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. (2)

ما يجزي ء من حجة الاسلام

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزيه


1- الكافي 4/ 527، باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك، ح 5.
2- الكافي 4/ 268، باب الاجبار على الحج، ح 1، الفقيه 2/ 320، باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي، ح 1، التهذيب 5/ 394، باب الزيادات في فقه الحج، ح 178، الاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وهشام بن سالم، وحسن الاحمسي، وحماد وغير واحد، ومعاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 16، باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحج، ح 2.

ص: 52

ذلك من حجة الاسلام؟ قال نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال تامة، قلت حجة الاجير تامة أم ناقصة؟ قال تامة. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن او غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد، أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال نعم. (2)3- محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبدالله (ع) الرجل يخرج في تجارة الى مكة أو يكون له ابل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال لا، بل حجته تامة. (3)


1- الكافي 4/ 271، باب ما يجزى ء من حجة الاسلام وما لا يجزى ء، ح 3، الاستبصار 2/ 191، باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه اعادة الحج أم لا، ح 3، مع اختلاف يسير لما في الكافي، الفقيه 2/ 321، باب دفع الحج الى من يخرج فيها، ح 3، مع زيادة في الكافي، الفقيه 2/ 324، باب حج الجمال والاجير، ح 1، التهذيب 5/ 10، باب وجوب الحج، ح 19، التهذيب 5/ 410، باب الزيادات في فقه الحج، ح 242، الاسناد فيه: احمد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 39، باب من حج نائباً عن غيره، ح 4، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 40، باب ان المستطيع اذا حج جمالًا او اجيراً، ح 1.
2- الكافي 4/ 272، باب ما يجزى ء من حجة الاسلام وما لا يجزى ء، ح 6، الفقيه 2/ 325، باب ما جاء في حج المجتاز، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 40، باب ان المستطيع اذا حج جمالًا او اجيراً، ح 2.
3- الكافي 4/ 272، باب ما يجزى ء من حجة الاسلام وما لا يجزى ء ح 7، الفقيه 2/ 323، باب دفع الحج الى من يخرج فيها، ح 17، وسائل الشيعة 8/ 40، باب ان المستطيع اذا حج جمالًا او اجيراً، ح 4.

ص: 53

4- الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه، هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال بل هي حجة تامة. (1)

من مات ولم يحج وخلّف مقدار نفقة الحج

1- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يترك إلّا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، إن شاؤوا حجوا عنه، وان شاؤوا أكلوا. (2)

حكم منع الزوج زوجته من حجة الاسلام

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المرأة تخرج مع غير


1- الاستبصار 2/ 190، باب المعسر يحج به بعض اخوانه ثم أيسر هل تجب عليه اعادة الحج أم لا، ح 2، التهذيب 5/ 9، باب وجوب الحج، ح 17، التهذيب 5/ 361، باب الزيادات في فقه الحج، ح 54، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 26، باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة، ح 2، وسائل الشيعة 8/ 53، باب من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه، ح 1، الاسناد فيه: الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية.
2- الاستبصار 2/ 433، باب من مات ولم يخلف إلّا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 31، باب من مات ولم يستقر الحج في ذمته، ح 1.

ص: 54

ولي؟ قال لا بأس، فان كان لها زوج او ابن او اخ قادرين على ان يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها ان تقعد، ولا ينبغي لهم ان يمنعوها. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحرة تحج الى مكة بغير ولي، فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات. (2)

أصناف الحج

حج التمتع

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (ع) الحج ثلاثة اصناف، حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة الى الحج، وبها امر رسول الله (ص)، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلّا بها. (3)


1- الكافي 4/ 278، باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام، ح 2، التهذيب 5/ 358، باب الزيادات في فقه الحج، ح 42، مع زيادة في التهذيب، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 109، باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم، ح 4، الاسناد فيه: الطوسي، عن صفوان، عن معاوية بن عمار.
2- الكافي 4/ 279، باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام، ح 5، الفقيه 2/ 333، باب حج المرأة مع غير محرم أو ولي، ح 1، مع اختلاف يسير لما في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 109، باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، ح 3، الاسناد فيه: الطوسي، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار.
3- الكافي 4/ 287، باب اصناف الحج، ح 1، الاستبصار 2/ 203، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من انواع الحج، ح 12، التهذيب 5/ 24، باب ضروب الحج، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 148، باب ان الحج ثلاثة اقسام، ح 1.

ص: 55

2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمار، قال قال أبو عبد الله (ع) ما نعلم حجاً لله غير المتعة، انا اذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم (ع) عملنا برأينا، فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء. (1) 3- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (ع) قال من حج فليتمتع، انا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه (ص). (2) 4- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني اعتمرت في رجب وانا اريد الحج أفأسوق الهدي وافرد الحج أو اتمتع؟ فقال في كل فضل وكل حسن، قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال تمتع هو والله افضل، ثم قال ان اهل مكة يقولون (ع) ان عمرته عراقية وحجته مكية،


1- الكافي 4/ 287، باب اصناف الحج ح 4، الاستبصار 2/ 202، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من انواع الحج، ح 7، وورد الاسناد في الاستبصار بحذف رواية علي بن ابراهيم عن أبيه حيث ذكر رواية علي بن ابراهيم مباشرة عن محمد بن عيسى، والظاهر انه نقص وقع في الاستبصار، التهذيب 5/ 26، باب ضروب الحج، ح 10، وسائل الشيعة 8/ 175، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، ح 13.
2- الكافي 4/ 288، باب اصناف الحج، ح 6، الاستبصار 2/ 202، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من انواع الحج، ح 8، التهذيب 5/ 27، باب ضروب الحج، ح 11، وسائل الشيعة 8/ 175، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، ح 14، وسائل الشيعة 8/ 175، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، ح 14.

ص: 56

كذبوا أو ليس هو مرتبطاً بحجه لا يخرج حتى يقضيه، ثم قال اني كنت اخرج لليلة او لليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة (ع) أي أبه ان عمرتنا شعبانية وأقول لها (ع) أي بنية انها فيما أهللت وليست فيما أحللت. (1) 5- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (ع) انهم يقولون في حجة المتمتع حجة مكية وعمرته عراقية، فقال كذبوا او ليس هو مرتبطاً بحجته لايخرج منها حتى يقضي حجته. (2) 6- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي ان يقصر حتى يدخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شي ء عليه، وتمت عمرته. (3)


1- الكافي 4/ 289، باب اصناف الحج، ح 15، الاستبصار 2/ 206، باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم، ح 20، ووردت في الاستبصار برواية موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة، عن معاوية بن عمار، مع زيادات وردت في الكافي، التهذيب 5/ 30، باب ضروب الحج، ح 23، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 180، باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد، ح 18، والاسناد فيه كما جاء في الاستبصار، وسائل الشيعة 8/ 218، باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد، ح 2.
2- الكافي 4/ 290، باب اصناف الحج، ح 17، وسائل الشيعة 8/ 178، باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد، ح 6.
3- الاستبصار 2/ 232، باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل ان يقصر هل تبطل متعته أم لا، ح 3، التهذيب 5/ 82، باب صفة الاحرام، ح 107، وسائل الشيعة 9/ 73، باب من احرم بالحج قبل التقصير، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 544، باب من نسي التقصير حتى احرم بالحج، ح 1، الاسناد فيه: الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار.

ص: 57

(ع)- الطوسي، عن سعد بن عبد الله، عن العباس، والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله (ع) قال التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن، وجرت السنة. (1)

ما على المتمتع من الطواف والسعي

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه اذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم (ع)، وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم (ع). (2)

صفة الاقران

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال القارن لا يكون إلا بسياق


1- وسائل الشيعة 8/ 174، باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، ح 8.
2- الكافي 4/ 291، باب ما على المتمتع من الطواف والسعي، ح 1، التهذيب 5/ 33، باب ضروب الحج، ح 33، وسائل الشيعة 8/ 155، باب كيفية انواع الحج، ح 8.

ص: 58

الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم (ع)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. (1)

صفة الإشعار والتقليد

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال البدن تشعر من الجانب الايمن، ويقوم الرجل في جانب الايسر، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها. (2) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال البدنة يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها. (3) 3- الصدوق، عن أبي عبد الله (ع) قال يقلدها نعلًا خلقاً قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية. (4)

من ساق هدياً ولم يقلده ولم يشعره

1- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في رجل ساق


1- الكافي 4/ 292، باب صفة الاقران وما يجب على القارن، ح 2، التهذيب 5/ 39، باب ضروب الحج، ح 51، مع زيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 8/ 149، باب كيفية انواع الحج، ح 1 و 2.
2- الكافي 4/ 293، باب صفة الاشعار والتقليد، ح 6، وسائل الشيعة 8/ 199، باب استحباب الاشعار والتقليد، ح 4.
3- التهذيب 5/ 40، باب ضروب الحج، ح 55، وسائل الشيعة 8/ 201، باب استحباب الاشعار والتقليد، ح 17.
4- وسائل الشيعة 8/ 200، باب استحباب الاشعار والتقليد، ح 11.

ص: 59

هدياً ولم يقلده ولم يشعره، قال قد أجزأ عنه، ما اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل. (1)

صفة الافراد

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم (ع)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا اضحية، قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية. (2)

من لم ينو المتعة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم (ع)


1- الفقيه 2/ 255، باب الاشعار والتقليد، ح 3، وسائل الشيعة 8/ 200، باب استحباب الاشعار والتقليد، ح 10.
2- الكافي 4/ 293، باب الافراد، ح 1، التهذيب 5/ 60، باب ضروب الحج، ح 60، وسائل الشيعة 8/ 156، باب كيفية انواع الحج، ح 13، وسائل الشيعة 8/ 206، باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً، ح 2.

ص: 60

وسعى بين الصفا والمروة، قال فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي. (1)

حج الصبيان والمماليك

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة أو الى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه، وكان علي بن الحسين 8 يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. (2)

فيمن اوصى بالحج أو مات صرورة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في رجل توفي واوصى ان يحج عنه، قال ان كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب، وان


1- الكافي 4/ 294، باب فيمن لم ينو المتعة، ح 1، الاستبصار 2/ 230، باب كيفية التلفظ بالتلبية، ح 12، والسند فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، التهذيب 5/ 81، باب صفة الاحرام، ح 101، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 32، باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ح 5.
2- الكافي 4/ 299، باب حج الصبيان والمماليك، ح 4، الفقيه 2/ 328، باب حج الصبيان، ح 4، التهذيب 5/ 365، باب الزيادات في فقه الحج، ح 69، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 207، باب كيفية حج الصبيان، ح 3.

ص: 61

كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا اكلوا وان شاؤوا أحجوا عنه. (1) 2- روي عن معاوية بن عمار، عن قال سألت ابا عبدالله (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال ابدأ بالحج فانه مفروض، فان بقي شي ء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. (2) 3- موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال قال ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري، فقال كل واحد منهما (ع) انظر الى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شي ء فيعتق ويتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت للقوم- يعني أهل المرأة- اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا (ع) نعم، فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك، فقال ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل، قال فأتيت أبا حنيفة فقلت اني قد


1- الكافي 4/ 301، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج، ح 1، التهذيب 5/ 361، باب الزيادات في فقه الحج، ح 55، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 46، باب من اوصى بحجة الاسلام، ح 1، الاسناد فيه: الطوسي، باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، وسائل الشيعة 8/ 46، باب من اوصى بحجة الاسلام، ح 4.
2- الفقيه 2/ 335، باب ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام اوصى أو لم يوص، ح 4، وسائل الشيعة 8/ 52، باب من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة، ح 1.

ص: 62

سألت فلاناّ فقال لي كذا وكذا، قال هذا والله الحق، واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الاول فخطّأه من كان سمع هذا، وقال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. (1) 4- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال يحج عنه صرورة لا مال له. (2) 5- موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. (3) 6- الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن رجل مات واوصى ان يحج عنه، قال ان كان صرورة حج عنه من وسط المال، وان كان غير صرورة فمن الثلث. (4)


1- التهذيب 5/ 364، باب الزيادات في فقه الحج، ح 63.
2- التهذيب 5/ 364، باب الزيادات في فقه الحج، ح 3، الاستبصار 2/ 435، باب جواز ان يحج الصرورة عن الصرورة اذا لم يكن له مال، ح 2، التهذيب 5/ 16، باب وجوب الحج، ح 42، التهذيب 5/ 367، باب الزيادات في فقه الحج، ح 74، وسائل الشيعة 8/ 49، باب من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعاً، ح 1، الاسناد فيه: الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، وسائل الشيعة 8/ 121، باب انه يشترط في النائب ان لا يكون عليه حج واجب، ح 2.
3- الاستبصار 2/ 436، باب جواز ان يحج الصرورة عن الصرورة اذا لم يكن له مال، ح 6، التهذيب 5/ 367، باب الزيادات في فقه الحج، ح 78.
4- وسائل الشيعة 8/ 46، باب من اوصى ان يحج عنه، ح 6.

ص: 63

حج المرأة عن الرجل

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال لا بأس. (1)

ما يقال في حالة الحج عن الغير

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قيل له (ع) أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشي ء؟ قال نعم يقول عند احرامه (ع) اللهم ما اصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه. (2)

إشراك القرابة أو الاخوة في الحجة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له (ع) أشرك أبويّ في حجتي؟ قال نعم، قلت أشرك اخوتي في حجتي؟ قال نعم، ان الله


1- الكافي 4/ 302، باب المرأة تحج عن الرجل، ح 2، الاستبصار 2/ 438، باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل، ح 2، التهذيب 5/ 369، باب الزيادات في فقه الحج، ح 83، وسائل الشيعة 8/ 124، باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، ح 2.
2- الكافي 4/ 306، باب ما ينبغي للرجل ان يقول اذا حج عن غيره، ح 3، وسائل الشيعة 8/ 132، باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه، ح 3.

ص: 64

عز وجل جاعل لك حجاً ولهم حجاً، ولك أجر لصلتك اياهم، قلت فاطوف عن الرجل والمرأة وهو بالكوفة؟ فقال نعم، تقول حين تفتتح الطواف (ع) اللهم تقبل من فلان، الذي تطوف عنه. (1) 2- روى معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وان أخوّي قد حجا، وقد اردت ان ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي، فقال اجعلهم معك، فان الله عز وجل جاعل لهم حجاً ولك حجاً، ولك أجراً بصلتك إياهم، وقال (ع) يدخل على الميت في قبره الصلاة، والصوم، والحج، والصدقة، والعتق. (2)


1- الكافي 4/ 310، باب من يشرك قرابته واخوته في حجته او يصلهم بحجه، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 133، باب عدوم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 142، باب التشريك بين اثنين في الحجة المندوبة، ح 2، مع زيادة في الكافي.
2- الفقيه 2/ 351، باب الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجه أو يطوف عنه، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 143، باب التشريك بين اثنين في الحجة المندوبة، ح 6، مع زيادة في الفقيه.

ص: 65

الثالث (ع) المواقيت

مواقيت الاحرام

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) ولا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فانه وقّت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقّت لاهل اليمن يلملم، ووقّت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لاهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقّت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال آخر العقيق بريد اوطاس،


1- الكافي 4/ 314، باب مواقيت الاحرام، ح 1 التهذيب 5/ 50، باب المواقيت، ح 12، التهذيب 5/ 253، باب تفصيل فرائض الحج، ح 1، وسائل الشيعة 8/ 241، باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً، ح 1، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 243، باب ان من كان منزله دون الميقات الى مكة يحرم من منزله، ح 8.

ص: 66

وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين. (1) 3- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلًا بريدان. (2) 4- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك اذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك. (3) 5- سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال لا بأس. (4) 6- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال من كان منزله دون الوقت الى مكة فليحرم من منزله. (5) (ع)- في العلل، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن


1- الكافي 4/ 315، باب مواقيت الاحرام، ح 4، التهذيب 5/ 52، باب المواقيت، ح 19، وسائل الشيعة 8/ 225، باب حدود العقيق، ح 1.
2- الكافي 4/ 316، باب مواقيت الاحرام، ح 10، التهذيب 5/ 52، باب المواقيت، ح 21، وسائل الشيعة 8/ 225، باب حدود العقيق، ح 2.
3- الفقيه 2/ 242، باب مواقيت الاحرام، ح 3، وسائل الشيعة 8/ 228، باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به، ح 1.
4- الفقيه 2/ 243، باب مواقيت الاحرام، ح 6، وسائل الشيعة 8/ 229، باب ان من كان به علة من اهل المدينة او ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام الى الجحفة ح 1.
5- التهذيب 5/ 54، باب المواقيت، ح 29، وسائل الشيعة 8/ 242، باب ان من كان منزله دون الميقات الى مكة يحرم من منزله، ح 1.

ص: 67

ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان معي والدتي وهي وجعة، قال قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله (ص) وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل المغرب الجحفة، قال فأحرمت من الجحفة. (1) 8- قال اذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة أهله. (2)

من أحرم دون الميقات

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (ع) ليس ينبغي لاحد ان يحرم دون المواقيت التي وقّتها رسول الله (ص) إلّا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. (3)

من جاوز الميقات او دخل مكة بغير احرام

1- صفوان، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسألتهم، فقالوا (ع)


1- وسائل الشيعة 8/ 229، باب من كان به علة من اهل المدينة او ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام الى الجحفة، ح 2.
2- وسائل الشيعة 8/ 242، باب ان من كان منزله دون الميقات الى مكة يحرم من منزله، ح 2.
3- الكافي 4/ 318، باب من احرم دون الوقت، ح 8، الاستبصار 2/ 214، باب من احرم قبل الميقات، ح 7، وورد الاسناد فيه: الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار، التهذيب 5/ 49، باب المواقيت، ح 7، وسائل الشيعة 8/ 236، باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن اراد العمرة في رجب ونحوه، ح 1.

ص: 68

ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، قال ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. (1)


1- الكافي 4/ 321، باب من جاوز ميقات ارضه بغير احرام او دخل مكة بغير احرام، ح 10، التهذيب 5/ 348، باب الزيادات في فقه الحج، ح 8، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية، وسائل الشيعة 8/ 238، باب ان من ترك الاحرام ولو نسياناً او جهلًا وجب عليه العود الى الميقات، ح 4، الاسناد فيه: ابو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية.

ص: 69

الرابع (ع) الاحرام

أدب المحرم

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يستاك؟ قال نعم، قلت فان ادمى يستاك؟ قال نعم هو من السنة، وروي ايضاً لا يستدمي. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا اشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف، ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمنّ على دعائها وتقول (اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الاعظم الاعظم، وبكل حرف انزلته على موسى، وبكل حرف أنزلته على عيسى، وبكل حرف أنزلته على


1- الكافي 4/ 361، باب أدب المحرم، ح 6، الفقيه 2/ 270، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 178، باب يجوز للمحرم ان يتخلل ويستاك، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 158، باب تحريم اخراج الدم، ح 4، الاسناد فيه: الصدوق في العلل، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية.

ص: 70

محمد (ص) إلّا أذهبت عني هذا الدم)، واذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) فعلت مثل ذلك، قال وتأتي مقام جبرئيل (ع) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه اذا استأذن على نبي الله (ع)، قال فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر إن شاء الله. (1)

إحرام الحائض والمستحاضة

1- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله (ص) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع رسول الله (ص) واصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلها، عرفات وجمعاً ورمت الجمار، ولكن لم تطف بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (ص) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في اربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق. (2)


1- الكافي 4/ 444، باب دعاء الدم، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 508، باب يستحب للحائض ان تدعو لقطع الدم، ح 1.
2- الفقيه 2/ 291، باب احرام الحائض والمستحاضة، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 66، باب وجوب الاحرام على النفساء، ح 1.

ص: 71

2- الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي. (1)

التهيؤ لعقد الاحرام

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن ابي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق او الى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام ان شاء الله فانتف ابطيك وقلم اظفارك واطل عانتك، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك، واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك ان شاء الله عند زوال الشمس، وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير اني احب ان يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس. (2)


1- التهذيب 5/ 347، باب الزيادات في فقه الحج، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 65، باب وجوب الاحرام على الحائض، ح 4.
2- الكافي 4/ 321، باب ما يجب لعقد الاحرام، ح 1، الفقيه 2/ 245، باب التهيؤ للاحرام، ح 1، التهذيب 5/ 56، باب صفة الاحرام، ح 1، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 9، باب استحباب التهيؤ للاحرام، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 9، باب استحباب التهيؤ للاحرام، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 22، باب جواز الاحرام في كل وقت، ح 6.

ص: 72

2- سأل معاوية بن عمار عن الرجل يطلي قبل ان يأتي الوقت بست ليال، قال لا بأس به، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان، قال لا بأس به. (1)

الاتيان بمحرمات الاحرام قبل عقد الاحرام بالتلبية أو قبل الغسل

1- موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، فليس عليه فيه شي ء. (2) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنهما قالا (ع) اذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الاحرام، وقالا (ع) ان رسول الله (ص) حيث صلى في


1- الفقيه 2/ 245، باب التهيؤ للاحرام، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 11، باب استحباب الاطلاء لمن اراد الاحرام، ح 6.
2- الاستبصار 2/ 252، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية، ح 1، التهذيب 5/ 74، باب صفة الاحرام، ح 80، وسائل الشيعة 9/ 17، باب من اغتسل للاحرام وصلى ودعا ونواه ولم يلب، ح 1.

ص: 73

مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل ولم يقل صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، لانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد ان يقوله ولكن لم يلب، وقالوا (ع) قال ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله (ع) يأكل الصيد وغيره، فانما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه، فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع الى اهله حتى يمضي، وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء، واذا فرض على نفسه الحج ثم اتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لانه قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد اذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم، واذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. (1) 3- روى معاوية بن عمار، عنه (ع) قال الرجل يدّهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام، قال ولا تجمّر ثوباً لاحرامك. (2)


1- الاستبصار 2/ 252، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية، ح 4، التهذيب 5/ 41، باب ضروب الحج، ح 58، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 8/ 202، باب استحباب الاشعار والتقليد، ح 20، وسائل الشيعة 9/ 76، باب تحريم صيد البر على المحرم كله، ح 7.
2- الفقيه 2/ 246، باب التهيؤ للاحرام، ح 7، وسائل الشيعة 9/ 105، باب جواز الادهان قبل الاحرام، ح 1.

ص: 74

عقد الاحرام وصلاته

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعاً، عن أبي عبد الله (ع) قال لايضرك بليل احرمت أم نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس. (1) 2- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعاً عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) انه قال لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرهما، فاذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي (ص) وقل اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك، فاني عبدك في قبضتك لا اوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما اعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك


1- الكافي 4/ 326، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه، ح 1، التهذيب 5/ 70، باب صفة الاحرام، ح 64، وسائل الشيعة 9/ 21، باب جواز الاحرام في كل وقت، ح 1، الاسناد فيه: الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن الصادق 7، وسائل الشيعة 9/ 21، نفس الباب، ح 4.

ص: 75

وسنة نبيك (ص) فان عرض لي شي ء يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال ويجزئك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ. (1) 3- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد الى اول البيداء الى اول ميل عن يسارك، فاذا استوت بك الارض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ فلا يضرك ليلًا احرمت أو نهاراً، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً عن السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شي ء من السقائف منه. (2) 4- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن


1- الكافي 4/ 326، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه، ح 2، الاستبصار 2/ 221، باب انه لا يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة، ح 2، مع زيادة في الكافي، الفقيه 2/ 252، باب عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له، ح 1، التهذيب 5/ 69، باب صفة الاحرام، ح 61، وسائل الشيعة 9/ 22، باب كيفية الاحرام، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 44، باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية، ح 2، والاسناد فيه: الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار.
2- الكافي 4/ 329، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه، ح 14، وسائل الشيعة 8/ 228، باب حد مسجد الشجرة، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 26، باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 44، باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية، ح 6.

ص: 76

أبي عبدالله (ع) قال اذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم احرم في دبرهما. (1) 5- روى حفص بن البختري، ومعاوية بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فاذا استوت بك البيداء فلبّ. (2)

التلبية

1- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال التلبية (ع) لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك،، لبيك داعياً الى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك مرهوباً ومرغوباً اليك لبيك، لبيك تبدى ء والمعاد اليك لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك


1- الاستبصار 2/ 220، باب صلاة الاحرام، ح 2، الاستبصار 2/ 221، باب انه لا يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة، ح 4، التهذيب 5/ 71، باب صفة الاحرام، ح 66، وسائل الشيعة 9/ 26، باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر، ح 5.
2- الفقيه 2/ 253، باب عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له، ح 5.

ص: 77

وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة او نافلة وحين ينهض بك بعيرك، واذا علوت شرفاً او هبطت وادياً او لقيت راكباً او استيقظت من منامك وبالاسحار، واكثر ما استطعت منها، واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير ان تمامها افضل. (1)

قطع تلبية المعتمر عند دخول الحرم

1- الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال وان كنت معتمراً فاقطع التلبية اذا دخلت الحرم. (2)

قطع التلبية للمعتمر من التنعيم

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد. (3)


1- الكافي 4/ 330، باب التلبية، ح 3، التهذيب 5/ 82، باب صفة الاحرام، ح 108، مع زيادة في التهذيب، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، التهذيب 5/ 254، باب تفصيل فرائض الحج، ح 4، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 47، باب وجوب التلبية عند الاحرام، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 53، باب كيفية التلبية الواجبة، ح 2.
2- وسائل الشيعة 9/ 60، باب قطع التلبية في العمرة المفردة، ح 1.
3- الكافي 4/ 526، باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 61، باب قطع التلبية في العمرة المفردة، ح 4.

ص: 78

ما ينبغي للمحرم تركه من جدال وغيره

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيراً، وقلة الكلام إلا بخير، فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل، فان الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله، وبلى والله. (1) 2- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عز وجل، فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، وكان ذلك كفارة لذلك. (2)


1- الكافي 4/ 333، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 3، التهذيب 5/ 265، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 1، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 111، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال، ح 9، الاسناد فيه: العياشي في تفسيره، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 108، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال، ح 1.
2- الفقيه 2/ 262، باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، ح 7، وسائل الشيعة 9/ 109، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال، ح 5، الاسناد فيه: الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار.

ص: 79

3- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) قال ان الرجل اذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به. (1) 4- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقول (ع) لا لعمري، وهو محرم، قال ليس بالجدال، انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، وأما قوله (ع) لاها، فانما طلب الاسم، وقوله (ع) يا هناه، فلا بأس به، وأما قوله (ع) لابل شانئك، فانه من قول الجاهلية. (2)

ما يلبس المحرم

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال كان ثوبا رسول الله (ص) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار، وفيهما كفّن. (3)


1- التهذيب 5/ 299، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 65، وسائل الشيعة 9/ 281، باب ما يجب على المحرم في الجدال، ح 5 وح 3 مع زيادة في الوسائل، والاسناد فيه: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية.
2- التهذيب 5/ 300، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 70، وسائل الشيعة 9/ 109، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال، ح 3.
3- الكافي 4/ 334، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه، ح 2، الفقيه 2/ 263، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 36، باب وجوب كون ثوبي الاحرام مما تصح فيه الصلاة، ح 2.

ص: 80

2- في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لابأس بأن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحبّ اليّ اذا قدر على غيره. (1) 3- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس ثوباً له ازرار وأنت محرم إلّا ان تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولاسراويل إلّا ان لا يكون لك ازار، ولا خفين إلّا ان لا يكون لك نعل. (2) 4- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما، وكره ان يبيعهما. (3) 5- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن


1- الفقيه 2/ 264، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، ح 12، التهذيب 5/ 65، باب صفة الاحرام، ح 43، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 118، باب جواز الاحرام في الثوب المعلم، ح 3.
2- الفقيه 2/ 266، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، ح 24، التهذيب 5/ 63، باب صفة الاحرام، ح 35، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 134، باب تحريم لبس الخفين والجوربين، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 133، باب جواز لبس السراويل للمحرم اذا لم يجد ازاراً، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 115، باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 115، باب جواز لبس الطيلسان، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 114، باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ح 1.
3- الفقيه 2/ 266، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، ح 26، التهذيب 5/ 65، باب صفة الاحرام، ح 41 و ح 44، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 8/ 39، باب جواز تبديل ثوبي الاحرام، ح 1 و ح 5.

ص: 81

المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام. (1) 6- في رواية معاوية بن عمار، عنه (ع) انه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها الى النحر اذا كانت راكبة. (2) (ع)- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال اذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل. (3) 8- الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي احرم فيها، قال لا بأس بذلك اذا كانت طاهرة. (4)

الاحرام في قميص او لبسه بعد الاحرام

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم وعليه


1- الفقيه 2/ 267، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، ح 32، وسائل الشيعة 9/ 117، باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، ح 1.
2- الفقيه 2/ 267، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، ح 34، وسائل الشيعة 9/ 130، باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة، ح 8.
3- التهذيب 5/ 64، باب صفة الاحرام، ح 40، وسائل الشيعة 9/ 16، باب من اغتسل للاحرام ثم اكل او لبس ما يحرم على المحرم، ح 1.
4- وسائل الشيعة 9/ 39، باب جواز الاحرام في اكثر من ثوبين، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 117، باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، ح 2.

ص: 82

قميص، قال ينزعه ولا يشقه، وان كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال قال ان لبست ثوباً في احرامك لا يصلح لك لبسه، فلبّ واعد غسلك، وان لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت قدميك. (2)

استخدام الطيب للمحرم

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في احرامك، واتق الطيب في طعامك، وامسك على انفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة، فانه


1- الكافي 4/ 343، باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعدما يحرم، ح 1، التهذيب 5/ 66، باب صفة الاحرام، ح 46، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 125، باب من لبس قميصاً بعدما احرم وجب ان يخرجه من قدميه، ح 2.
2- الكافي 4/ 344، باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعدما يحرم، ح 3، التهذيب 5/ 65، باب صفة الاحرام، ح 45، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 16، باب من اغتسل للاحرام ثم اكل او لبس ما يحرم على المحرم، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 126، باب من لبس قميصاً بعدما احرم وجب ان يخرجه من قدميه، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 125، باب من لبس قميصاً بعدما احرم وجب ان يخرجه من قدميه، ح 1.

ص: 83

لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال لا بأس بأن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح واشباهه وأنت محرم. (2) 3- موسى بن القاسم، عن ابراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء، المسك، والعنبر، والورس، والزعفران، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح. (3) 4- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو محرم، فقال يغسل يديه وليس عليه


1- الكافي 4/ 348، باب الطيب للمحرم، ح 1، الاستبصار 2/ 237، باب الطيب، ح 1، والاسناد فيه موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمار، مع زيادة في الاستبصار، التهذيب 5/ 266، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 4، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمار، مع زيادة يسيرة في التهذيب، التهذيب 5/ 272، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 37، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، مع زيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 9/ 105، باب تحريم الادهان على المحرم، ح 2 و ح 3، وسائل الشيعة 9/ 101، باب يجب على المحرم ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 95 و 94، باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، ح 9، وح 5 و ح 8.
2- الكافي 4/ 350، باب الطيب للمحرم، ح 14، الفقيه 2/ 273، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 29، التهذيب 5/ 272، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 39، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 101، باب جواز شم المحرم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح، ح 1.
3- الاستبصار 2/ 238، باب الطيب، ح 7، التهذيب 5/ 267، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 11، وسائل الشيعة 9/ 96، باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، ح 14.

ص: 84

شي ء ويلبي. (1) 5- محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. (2)

امرار الثوب على الأنف

1- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. (3)

دخول المحرم الحمام

1- أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع)، والحسن بن علي بن فضال، عن بعض اصحابنا، عن


1- الفقيه 2/ 272، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 21، وسائل الشيعة 9/ 284، باب المحرم اذا استعمل الطيب اكلًا وشماً، ح 2.
2- التهذيب 5/ 272، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 36، وسائل الشيعة 9/ 285، باب المحرم اذا استعمل الطيب اكلًا او شماً، ح 5.
3- الفقيه 2/ 275، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 38، وسائل الشيعة 9/ 143، باب كراهية تغطية المحرم وجهه، ح 1.

ص: 85

أبي عبدالله (ع) قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لايتدلك. (1)

ما يكره للمحرم من الزينة

1- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فان نظر فليلبّ. (2) 2- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. (3) 3- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلّا من علة. (4)


1- الاستبصار 2/ 245، باب دخول الحمام، ح 1، التهذيب 5/ 280، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 79، والاسناد فيه: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية، التهذيب 5/ 345، باب الزيادات في فقه الحج، ح 263، وسائل الشيعة 9/ 161، باب جواز دخول المحرم الحمام، ح 1.
2- الكافي 4/ 352، باب ما يكره من الزينة للمحرم، ح 2 وسائل الشيعة 9/ 114، باب تحريم النظر في المرآة للمحرم، ح 4.
3- الكافي 4/ 352، باب ما يكره من الزينة للمحرم، ح 5، التهذيب 5/ 269، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 26، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 112، باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة، ح 8.
4- التهذيب 5/ 269، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 21.

ص: 86

4- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. (1)

العلاج للمحرم اذا مرض أو اصابه جرح

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال لا بأس. (2)

احتجام المحرم أو قص ظفره أو شعره

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال لا يقص منها شيئاً ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. (3)


1- التهذيب 5/ 270، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 28، وسائل الشيعة 9/ 114، باب تحريم النظر في المرآة للمحرم، ح 2.
2- الكافي 4/ 354، باب العلاج للمحرم اذا مرض أو اصابه جرح أو خراج أو علة، ح 5، الفقيه 2/ 271، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانوا، ح 10، ورد في الفقيه: ويربط عليه الخرقة، وسائل الشيعة 9/ 156 و 155، باب يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه، ح 5 و ح 1.
3- الكافي 4/ 355، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه، ح 3، الفقيه 2/ 276، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 49، التهذيب 5/ 281، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 81، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 293، باب المحرم اذا تعمد قص الاظفار، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 161، باب تحريم تقليم الاظفار للمحرم، ح 1.

ص: 87

2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. (1)

وضع المحرم ذراعه على وجهه

1- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض. (2)

من مس لحيته فسقط منها شعر

1- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعر والثنتان، قال يطعم شيئاً. (3)


1- الكافي 4/ 356، باب المحرم يحتجم او يقص ظفراً او شعراً او شيئاً منه، ح 7، التهذيب 5/ 304، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 92، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 145، باب لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، ح 1.
2- التهذيب 5/ 275، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 53، وسائل الشيعة 9/ 152، باب جواز مشي المحرم تحت ظل المحمل، ح 3.
3- الاستبصار 2/ 266، باب من مس لحيته فسقط منها شعر، ح 2، الفقيه 2/ 278، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 59، التهذيب 5/ 302، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 83، وسائل الشيعة 9/ 299، باب المحرم اذا مس شعره عبثاً، ح 2.

ص: 88

القاء المحرم الدوابّ عن نفسه أو دابته

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال لا شي ء عليه في القمل، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها. (1) 2- موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال لا شي ء عليه ولا يعود، قلت كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر. (2) 3- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة، لانها من جسده، فاذا اراد ان يحوّل


1- الكافي 4/ 357، باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه، ح 2، الاستبصار 2/ 263، باب من القى القمل من الجسد، ح 6، والاسناد فيه موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، التهذيب 5/ 301، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 79، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 298، باب المحرم اذا طرح قملة او قتلها، ح 6، وسائل الشيعة 9/ 162، باب تحريم قتل هوام الجسد، ح 2.
2- الاستبصار 2/ 263، باب من القى القمل من الجسد، ح 5، الفقيه 2/ 278، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 58، التهذيب 5/ 280، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، ح 74، الاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، التهذيب 5/ 301، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 78، والاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 297، باب المحرم اذا طرح قملة او قتلها، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 159، باب جواز حك الجسد في الاحرام، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 157، باب تحريم اخراج الدم، ح 1.

ص: 89

قملة من مكان الى مكان فلا يضره. (1) 4- روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة. (2)

ما يجوز للمحرم قتله

1- علي، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال اذا احرمت فاتق قتل الدواب كلها إلّا الافعى والعقرب والفأرة، فانها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فان نبي الله (ص) مد يده الى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا براً تدعين ولا فاجراً، والحية اذا ارادتك فاقتلها، فان لم تردك فلا تردها، والكلب العقور، والسبع اذا ارادك فاقتلهما،


1- الفقيه 2/ 278، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 63، التهذيب 5/ 301، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 74، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 163، باب تحريم قتل هوام الجسد، ح 5.
2- الفقيه 2/ 280، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الانواع، ح 78، التهذيب 5/ 302، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 80، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 167، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه، ح 3، والاسناد فيه: الصدوق في العلل، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد وابن أبي عمير، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 165، باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحلمة، ح 1.

ص: 90

فان لم يريداك فلا تردهما، والاسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رمياً، والحدأة على ظهر بعيرك. (1) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً، قال ان كان خطأ فليس عليه شي ء، قلت لا بل متعمداً، قال يطعم شيئاً من طعام، قلت إنه ارادني، قال كل شي ء ارادك فاقتله. (2)

المحرم يتزوج أو يزوج

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج، فان فعل فنكاحه باطل. (3)

مواقعة المحرم امرأته قبل ان يقضي نسكه

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن


1- الكافي 4/ 358، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة، ح 2، التهذيب 5/ 327، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 186، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن معاوية، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 167، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 166، باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه، ح 2.
2- الكافي 4/ 359، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة، ح 5.
3- الكافي 4/ 367، المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري، ح 4، التهذيب 5/ 294، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 48، مع اضافة ولا يزوّج في التهذيب، وسائل الشيعة 9/ 90، باب يحرم على المحرم ان يتزوج، ح 9.

ص: 91

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يقع على أهله، قال ان كان افضى اليها فعليه بدنة، والحج من قابل، وان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال ان كان جاهلًا فليس عليه شي ء، وان لم يكن جاهلًا فعليه سوق بدنة، وعليه الحج من قابل، فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله. (1) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. (2)


1- الكافي 4/ 368، باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة، ح 3، الاستبصار 2/ 257، باب من جامع فيما دون الفرج، ح 2، مع زيادة في الكافي، التهذيب 5/ 284، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 8، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، التهذيب 5/ 284، نفس الباب، ح 11، التهذيب 5/ 285، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 13، والاسناد فيه: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وسائل الشيعة 9/ 262، باب المحرم اذا جامع فيما دون الفرج، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 256، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 257، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع، ح 12، وسائل الشيعة 9/ 254، باب المحرم اذا جامع ناسياً او جاهلًا، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 255، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع، ح 2.
2- الاستبصار 2/ 257، باب من جامع فيما دون الفرج، ح 1، التهذيب 5/ 284، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 10، مع زيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 9/ 262، باب المحرم اذا جامع فيما دون الفرج، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 87، باب يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، ح 1.

ص: 92

3- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. (1)

نظر المحرم الى امرأته أو غيرها بشهوة او غير شهوة

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم، قال لا شي ء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وان حملها من غير شهوة فامنى او امذى فلا شي ء عليه، وان حملها او مسها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم، وقال في محرم ينظر الى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال عليه بدنة. (2) 2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم نظر الى غير اهله فانزل، قال عليه دم، لانه نظر


1- التهذيب 5/ 285، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 12، وسائل الشيعة 9/ 257، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع، ح 10، وسائل الشيعة 9/ 255، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع، ح 1.
2- الكافي 4/ 370، باب المحرم يقبل امرأته وينظر اليها بشهوة أو غير شهوة او ينظر الى غيرها، ح 1، الاستبصار 2/ 256، باب من نظر الى امرأته فأمنى، ح 2، مع زيادة في الكافي، التهذيب 5/ 290، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 30، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 274، باب المحرم اذا نظر الى اهله او مسها، ح 1.

ص: 93

الى غير ما يحل له، وان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شي ء. (1)

اتيان المحرم أهله وقد قضى بعض نسكه

1- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على اهله ولم يزر، قال ينحر جزوراً، وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالماً، وان كان جاهلًا فلا شي ء عليه.

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء، قال عليه جزور سمينة، وان كان جاهلًا فلا شي ء عليه، قال وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال عليه دم يهريقه من عنده. (2)


1- الكافي 4/ 371، باب المحرم يقبل امرأته وينظر اليها بشهوة او غير شهوة او ينظر الى غيرها، ح 8، وسائل الشيعة 9/ 273، باب المحرم اذا نظر الى غير اهله، ح 5.
2- الكافي 4/ 373، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه، ح 3، الفقيه 2/ 288، باب تقصير المتمتع وحلقه واحلاله، ح 6، وجاء فيه: وقع على امرأته ولم يقصر، التهذيب 5/ 144، باب الخروج الى الصفا، ح 62، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، وجاء فيه: وقع على امرأته قبل أن يقصر، مع زيادة في الكافي، والتهذيب 5/ 144، باب الخروج الى الصفا، ح 64، التهذيب 5/ 286، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 17، مع زيادة في الكافي، التهذيب 5/ 288، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 22، وسائل الشيعة 9/ 276، باب المحرم اذا مس امرأته بشهوة او قبّلها، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 264، باب المحرم اذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة، ح 1.

ص: 94

2- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال اذا واقع المحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل. (1) هذا نهاية القسم الأوّل، ويليه القسم الثاني والأخير.


1- الكافي 4/ 373 باب المحرم يأتي اهله وقد قضى بعض نسكه، ح 5.

ص: 95

الخامس دخول مَكَّة والحَرَم والمسجد

وما يتعلّق بالحَجَرالأسْوَد

قطع تلبية المتمتع عند دخول مَكَّة

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، وصَفْوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) إذا دخلتَ مَكَّة وأنتَ مُتمتِّع فنظرتَ إلى بيوت مَكَّة فاقطع التلبية، وحدّ بيوت مَكَّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، وإنّ الناس قد أحدثوا بمَكَّة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزوجل بما استطعت. (1)


1- الكافي 4/ 393، باب قطع تلبية المتمتع، ح 1، الاستبصار 2/ 233، باب المتمتع متى يقطع التلبية، ح 3، مع زيادة في الكافي، التهذيب 5/ 85، باب صفة الإحرام، ح 117، مع زيادة في التهذيب، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سماك، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 57، باب ان المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مَكَّة، ح 1.

ص: 96

دخول مَكَّة

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا انتهيتَ إلى الحَرَم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله، وإن تقدّمتَ فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمَكَّة. (1) 2- الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت كَيْفَ يدخل بسكينة؟ قال يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر. (2)

دخول الحَرَم

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا دخلت الحَرَم فخذْ من الأذخر فامضغه. (3)

دخول المسجد الحرام

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة


1- الكافي 4/ 394، باب دخول مَكَّة، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 316، باب جواز تقديم الغسل على دخول الحَرَم، ح 2.
2- وسائل الشيعة 9/ 320، باب استحباب دخول مَكَّة بسكينة ووقار، ح 1.
3- الكافي 4/ 392، باب دخول الحَرَم، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 316، باب استحباب مضغ الأذخر، ح 1.

ص: 97

بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع، وقال ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت ما الخشوع؟ قال السكينة، لاتدخله بتكبّر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على أنبياء ورسله، والسلام على رَسُول اللهِ، والسلام على إبراهيم، والحمد لله رب العالمين، فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللّهُمّ إنّي أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللّهُمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمْناً مُباركاً وهدىً للعالمين، اللّهُمّ إنّي عبدك و البلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأؤمّ طاعتك، مطيعاً لأمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطرّ إليك، الخائف لعقوبتك، اللّهُمّ افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك. (1)

الدعاء عند استقبال الحَجَر

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن


1- الكافي 4/ 395، باب دخول المسجد الحرام، ح 1، التهذيب 5/ 89، باب دخول مَكَّة، ح 11، وسائل الشيعة 9/ 321، باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً، ح 1.

ص: 98

يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا دنوت من الحَجَر الأسْوَد فارفع يديك واحمد الله وأثنِ عليه، وصلّ على النبي (ص) واسأل الله أن يتقبّل منك، ثُمَّ استلم الحَجَر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشِرْ إليه وقل اللّهُمّ أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللّهُمّ تصديقاً بكتابك وعلى سُنّة نبيّك، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت، وباللّات والعزّى وعبادة الشيطان، وعبادة كلّ ندّ يُدعى من دون الله.

فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه وقل

«اللّهُمّ إليك بسطتُ يدي وفيما عندك عظمتْ رغبتي فاقبلْ سيحتي، واغفرْ لي وارحمني، اللّهُمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة». (1)

المزاحمة على الحَجَر

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) كُنّا نقول (ع) لابدّ أن نستفتح


1- الكافي 4/ 396، باب الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه، ح 1، التهذيب 5/ 91، باب الطواف، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 402، باب استحباب استلام الحجر، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 400، باب استحباب استلام الحجر، ح 1.

ص: 99

بالحَجَر ونختم به، فأمّا اليوم فقد كثر الناس. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألت أباعبدالله (ع) عن رجل حجّ ولم يستلم الحَجَر، فقال هو من السُنّة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. (2) 3- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل حجّ ولم يستلم الحَجَر ولم يدخل الكعبة، قال هو من السنّة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. (3) 4- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال قال له أبو بصير (ع) إنّ أهل مَكَّة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحَجَر الأسْوَد وقد قبّله رَسُول اللهِ (ص) فقال إنّ رَسُول اللهِ (ص) كان إذا انتهى إلى الحَجَر يُفرجوا له، وأنا لايفرجون لي. (4) 5- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن


1- الكافي 4/ 398، باب المزاحمة على الحَجَر الأسْوَد، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 409، باب عدم وجوب استلام الحجر، ح 1.
2- الكافي 4/ 399، باب المزاحمة على الحَجَر الأسْوَد، ح 4، التهذيب 5/ 92، باب الطواف، ح 6، وسائل الشيعة 9/ 409، باب عود وجوب استلام الحجر، ح 2.
3- التهذيب 5/ 93، باب الطواف، ح 9، وسائل الشيعة 9/ 411، باب عدم وجوب استلام الحجر، ح 10، وسائل الشيعة 9/ 380، باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة، ح 4.
4- التهذيب 5/ 93، باب الطواف، ح 10، وسائل الشيعة 9/ 411، باب عدم وجوب استلام الحجر، ح 11.

ص: 100

أبي عبدالله (ع) قال سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حُبلى ولم تحجّ قطّ، يزاحم بها حتّى تستلم الحَجَر؟ قال لا تغرّروا بها، قلت فموضوعٌ عنها؟ قال كنّا نقول لابدّ من استلامه في أوّل سبع واحدة، ثُمَّ رأينا الناس قد كثروا وحرصوا؛ فلا، وسألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تُحمل في محمل فتستلم الحَجَر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علّة، فقال إني لأكره ذلك لها، وأمّا أن تحمل فتستلم الحَجَر كراهية الزحام للرجال فلابأسَ به حتّى إذا استلمتْ طافتْ ماشيةً. (1)


1- التهذيب 5/ 356، باب الزيادات في فقه الحج، ح 33، وسائل الشيعة 9/ 492، باب جواز الطواف راكباً ومحمولا على كراهية، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 411، باب عدم وجوب استلام الحجر، ح 12.

ص: 101

السادس (ع) الطواف وصلاته

الطواف ودعاؤه واستلام الأركان

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال طُفْ بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف (ع) «اللّهُمّ إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على طَلَل الماء كما يمشى به على جَدَد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتزّ له عرشك، وأسألك باسمك الذي يهتزّ له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبتَ له وألقيتَ عليه محبّةً منك، وأسألك باسمك الذي غفرتَ به لمحمّد (ص) ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وأتممتَ عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا- ما أحببتَ من الدعاء- وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على النبي (ص) وتقول فيما بين الركن اليماني والحَجَر الأسْوَد (ع) ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، وقل في الطواف (ع) اللّهُمّ إنّي اليك فقيرٌ، وإني

ص: 102

خائفٌ مستجيرٌ، فلا تغيّر جسمي، ولا تبدّل اسمي. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال الركن اليمانيّ بابٌ من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذُ فتحه. (2) 2- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال بينما أنا في الطواف إذا رجل يقول (ع) ما بال هذين يُمسحان (يعني الحَجَر والرُكن اليماني وهذين لا يُمسحان؟ قال قلت إنّ رَسُول اللهِ (ص) كان يمسح هذين، ولم يمسح هذين، فلا تعرض لشي ء لم يتعرّض له رَسُول اللهِ (ص). (3)

الدعاء عند المُلتزَم

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) انّه كان إذا انتهى إلى المُلتزَم قال لمواليه (ع) أميطوا عنّي حتّى أقرّ لربي بذنوبي في هذا المكان، فإنّ هذا


1- الكافي 4/ 400، باب الطواف واستلام الأركان، ح 1، التهذيب 5/ 93، باب الطواف، ح 11، مع زيادة في التهذيب، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 415، باب استحباب الدعاء في الطواف، ح 1.
2- الكافي 4/ 403، باب الطواف واستلام الأركان، ح 13، وسائل الشيعة 9/ 421، باب استحباب الدعاء عند الركن اليماني، ح 4.
3- وسائل الشيعة 9/ 420، باب استحباب استلام الركن اليماني، ح 13.

ص: 103

مكانٌ لم يقرّ عبدٌ لربّه بذنوبه ثُمَّ استغفر الله إلّا غفر الله له. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) إذا فرغتَ من طوافك وبلغتَ مؤخّر الكعبة وهو بحذاء المُستجار دون الركن اليمانيّ بقليل فابسطْ يديك على البيت وألْصِقْ بطنَك وخدّك بالبيت وقل اللّهُمّ البيتُ بيتُك والعبدُ عبدُك وهذا مكانُ العائذ بك من النار، ثُمَّ أقرّ لربك بما عملتَ فانّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر الله له إن شاء الله، وتقول اللّهُمّ من قبلك الروحُ والفرجُ والعافيةُ، اللّهُمّ إنّ عملي ضعيفٌ فضاعفه لي، واغفرْ لي ما اطّلعتَ عليه منّي وخفي على خلقك، ثُمَّ تستجيرُ من النار وتخيّر لنفسك من الدعاء، ثُمَّ استلم الركن اليماني ثُمَّ ائتِ الحَجَرالأسْوَد. (2)

الرجل يطوف عن بعض إخوانه

1- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) انه قال إذا


1- الكافي 4/ 404، باب الملتزم والدعاء عنده، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 424، باب استحباب التزام المستجار، ح 5.
2- الكافي 4/ 405، باب الملتزم والدعاء عنده، ح 5، التهذيب 5/ 96، باب الطواف، ح 21، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 425، باب استحباب التزام المستجار، ح 9، الإسناد فيه: الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عن ابراهيم بن أبي سماك، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 424، باب استحباب التزام المستجار، ح 4.

ص: 104

أردت أن تطوفَ عن أحد من إخوانك فائتِ الحَجَر الأسْوَد وقل بسم الله، اللّهُمّ تقبّل من فلان. (1)

اشتراط طواف الرجل بالختان

2- الطوسي، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال الأغلفُ لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة. (2)

السهو في الطواف

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرِ ستّةً طاف أو سبعة، قال يستقبل، قلت ففاته ذلك، قال ليس عليه شي ءٌ. (3) 2- موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن


1- الفقيه 2/ 310، باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد، ح 1، الفقيه 2/ 350، باب ما يقول الرجل اذا حج عن غيره أو طاف، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 461، باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمَكَّة، ح 4.
2- وسائل الشيعة 9/ 369، باب اشتراط طواف الرجل بالختان، ح 1.وسائل الشيعة 9/ 369، باب اشتراط طواف الرجل بالختان، ح 1.
3- الكافي 4/ 410، باب السهو في الطواف، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 435، باب من شك في عدد اشواط الطواف، ح 10.

ص: 105

مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل لم يدرِ أ ستةً طاف أو سبعةً، قال يستقبل. (1)

من طاف واختصر في الحِجْر

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال من اختصر في الحِجْر في الطواف فليعدْ طوافه من الحَجَر الأسْوَد الى الحَجَر الأسْوَد. (2)

طواف المريض ومن يُطاف به من غير علّة

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن عبد الرحمن بن الحجاج ومُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال المبطونُ والكسيرُ يُطاف عنهما ويُرمى عنهما الجمار. (3) 2- في رواية مُعاوِيَة بن عَمّار، عنه (ع) قال الكسيرُ يُحمل


1- التهذيب 5/ 99، باب الطواف، ح 29، وسائل الشيعة 9/ 434، باب من شك في عدد اشواطالطواف، ح 2.
2- الكافي 4/ 413، باب من طاف واختصر في الحجر، ح 2، الفقيه 2/ 305، باب ما يجب على من اختصر شوطاً في الحجر، ح 2، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 432، باب من طاف واجباً فأختصر في الحجر، ح 3.
3- الكافي 4/ 416، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة، ح 2، الاستبصار 2/ 307 باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، ح 6، والإسناد فيه: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، الفقيه 2/ 362، باب الرمي عن العليل والصبيان، ح 1، التهذيب 5/ 111، باب الطواف، ح 76، والإسناد فيه: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 458، باب جواز الطواف عن المريض، ح 3.

ص: 106

فيرمي الجمار، والمبطونُ يُرمى عنه ويُصلّى عنه. (1)3- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال الكسيرُ يُحمل فيُطاف به، والمبطونُ يرمي ويُطاف عنه ويُصلى عنه. (2) 4- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال الصبيانُ يُطاف بهم ويُرمى عنهم، قال وقال أبو عبدالله (ع) إذا كانت المرأة مريضةً لاتعقل يُطاف بها أو يُطاف عنها. (3) 5- مُعاوِيَة بن عَمّار، عنه (ع) رخصة في الطواف والرمي عنهما. (4)

طواف المرأة متنقّبةً

1- يعقوب بن يزيد، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن معاوية،


1- الفقيه 2/ 308، باب طواف المريض والمحمول من غير علة، ح 7، وسائل الشيعة 9/ 459، باب جواز الطواف عن المريض، ح 7.
2- التهذيب 5/ 112، باب الطواف، ح 81، وسائل الشيعة 9/ 459، باب جواز الطواف عن المريض، ح 6، جاء فيه: الكبير يحمل فيطاف به.
3- الكافي 4/ 416، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة، ح 4، الفقيه 2/ 308، باب طواف المريض والمحمول من غير علة، ح 8، مع اختلاف يسير وزيادة في الكافي، الفقيه 2/ 362، باب الرمي عن العليل والصبيان، ح 1، التهذيب 5/ 356، باب الزيادات في فقه الحج، ح 32، مع زيادة في التهذيب، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم الأسدي، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 458، باب جواز الطواف عن المريض، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 457 و 455، باب المريض يطاف به مع عجزه، ح 9 وح 4.
4- وسائل الشيعة 9/ 459، باب جواز الطواف عن المريض، ح 8.

ص: 107

عن أبي عبدالله (ع) قال لا تطوفُ المرأةُ بالبيت وهي متنقّبة. (1)

ركعتا الطواف ووقتهما والقراءة فيهما

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال قال أبو عبدالله (ع) إذا فرغت من طوافك فائتِ مقام إبراهيم (ع) فصلّ ركعتين واجعله إماماً وأقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

وفي الثانية

قُلْ يا أيُّها الكافِرُونَ

ثُمَّ تشهّد واحمد الله وأثنِ عليه، وصلّ على النبيّ (ص) وأسأله أن يتقبّل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئتَ، عندَ طلوع الشمس وعندَ غروبها، ولا تؤخّرهما، ساعة تطوف وتفرع فصلّهما. (2)


1- التهذيب 5/ 425، باب الزيادات في فقه الحج، ح 323، وسائل الشيعة 9/ 477، باب حكم طواف المرأة بالبيت متنقبة، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 130، باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة، ح 5.
2- الكافي 4/ 416، باب ركعتي الطواف ووقتهما والقراءة فيهما والدعاء، ح 1، التهذيب 5/ 122، باب الطواف، ح 120، مع زيادة في الكافي، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 122، باب الطواف، ح 122، التهذيب 5/ 256، باب تفصيل فرائض الحج، ح 10، وسائل الشيعة 9/ 487، باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 479، باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام، ح 3، وسائل الشيعة 9/ 391، باب وجوب ركعتي الطواف الواجب، ح 1 وح 2.

ص: 108

2- موسى بن القاسم، عن صفوان وغيره، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد (ع) «اللّهُمّ ارحمني بطواعيتي إيّاك، وطواعيتي رسولك اللّهُمّ جنّبني أن اتعدّى حدودك، واجعلني ممن يحبّك ويحبّ رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين». (1) 3- الكليني، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول (ع) خمس صلوات لا تترك على حال، إذا طفتَ بالبيت، وإذا أردتَ أن تحرمَ. (2)

حكم نسيان ركعتي الطواف

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال قلت لأبي عبدالله (ع) رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)، فلم يذكر حتّى ارتحل من مَكَّة، قال فليصلّهما حيث ذكر، وإذا ذكرهما وهو في البلد فلايبرح


1- التهذيب 5/ 128، باب الطواف، ح 147، التهذيب 5/ 255، باب تفصيل فرائض الحج، ح 7، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 490، باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 387، باب وجوب طواف الحج والعمرة، ح 8.
2- وسائل الشيعة 9/ 27، باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر، ح 1.

ص: 109

حتّى يقضيهما. (1) 2- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) انه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثُمَّ ذكر، قال يعلّم ذلك المكان ثمّ يعود يصلّي الركعتين ثُمَّ يعود إلى مكانه. (2)

استلام الحَجَر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الذهاب إلى السعي

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا فرغت من الركعتين فائتِ الحَجَر الأسْوَد وقبّله واستلمه أو أشر إليه فإنّه لابدّ من ذلك، وقال إن قدرتَ أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب (ع) «اللّهُمّ اجعله عِلماً نافِعاً، ورِزقاً واسعاً، وشِفاء من كلّ داء وسُقم» قال وبلغنا أنّ رَسُول اللهِ (ص) قال حين نظر إلى زمزم (ع) لولا أنّي أشقّ على أمّتي


1- الكافي 4/ 419، باب السهو في ركعتي الطواف، ح 2، التهذيب 5/ 421، باب الزيادات في فقه الحج، ح 299، والاسناد فيه: فضالة عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 485، باب من نسي ركعتي الطواف الواجب، ح 18.
2- الفقيه 2/ 311، باب السهو في ركعتي الطواف، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 489، باب من نسي ركعتي الطواف حتى شرع في السعي، ح 1.

ص: 110

لأخذتُ منه ذَنوباً أو ذَنوبين. (1) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال أسماء زمزم (ع) ركضة جبرئيل (ع)، وسقيا اسماعيل، وحفيرة عبدالمطّلب، وزمزم، والمضنونة، والسُقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم. (2) 3- الصدوق في (الخصال)، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد ابن عيسى، عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن ايمن بن محرز، عن مُعاوِيَة ابن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال أسماء زمزم (ع) ركضة جبرئيل، وحفيرة اسماعيل، وحفيرة عبدالمطلب، وزمزم، وبرة، والمضمونة، والردا، وشبعة، وطعام، ومطعم، وشفاء سقم. (3)

نوادر الطواف

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة


1- الكافي 4/ 424، باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج الى الصفا والمروة، التهذيب 5/ 129، باب الخروج الى الصفا، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 514، باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من زمزم، ح 1.
2- التهذيب 5/ 129، باب الخروج الى الصفا، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 515، باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم، ح 5.
3- وسائل الشيعة 9/ 351، باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ح 6.

ص: 111

وستّين أسبوعاً عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطاً، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. (1) 2- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عنه (ع) انه قال يستحبّ أن تحصي أسبوعك في كلّ يوم وليلة. (2) 3- صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال لايطوف المُعتمِر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر. (3)


1- الكافي 4/ 423، باب نوادر الطواف، ح 14، الفقيه 2/ 314، باب نوادر الطواف، ح 6، التهذيب 5/ 121، باب الطواف، ح 117، التهذيب 5/ 421، باب الزيادات في فقه الحج، ح 302، الاسناد فيه: فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 396، باب يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعاً، ح 1 وح 2.
2- الفقيه 2/ 314، باب نوادر الطواف، ح 12، وسائل الشيعة 9/ 396، باب استحباب طواف عشرة اسابيع كل يوم وليلة، ح 2.
3- التهذيب 5/ 439، باب الزيادات في فقه الحج، ح 409، وسائل الشيعة 9/ 546، باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 496، باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، ح 5.

ص: 112

ص: 113

السابع (ع) السعي بين الصفا والمروة

السعي بين الصفا والمروة وعلته

1- الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال صار السعي بين الصفا والمروة، لأن إبراهيم (ع) عرض له إبليس فأمر جبرئيل (ع) فشدّ عليه فهربَ منه، فجرتْ به السنّة. (1) 2- الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبوعبدالله (ع) ما لله عزّوجلّ منسكٌ أحبّ إلى الله من موضع السعي، وذلك انّه يُذلّ فيه كلّ جبّار عنيد. (2)

الوقوف على الصفا والدعاء

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن


1- وسائل الشيعة 9/ 513، باب وجوب السعي، ح 11.
2- وسائل الشيعة 9/ 513، باب وجوب السعي، ح 13.

ص: 114

أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) أنّ رَسُول اللهِ (ص) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال أبدأ بما بدأ به الله عزّوجلّ به من إتيان الصفا، إنّ الله عزّوجلّ يقول إنّ الصَفَا والمَرْوَةَ من شَعائِرِ اللهِ

قال أبو عبدالله (ع) ثُمَّ اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رَسُولُ اللهِ (ص) وهو الباب الذي يُقابل الحَجَر الأسْوَد حتّى تقطعَ الوادي، وعليك السكينة والوقار، فاصعدْ على الصفا حتّى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحَجَر الأسْوَد، واحمد الله وأثنِ عليه ثُمَّ اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنعَ إليك ما قدرت على ذكره، ثُمَّ كبّر الله سبعاً، واحمده سبعاً، و هلّله سبعاً، وقل «

لا إله إلّاالله وحده لا شريك له، له الملكُ ولهُ الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهُو حيٌّ لا يموتُ، وهُو على كلّ شي ء قديرٌ

» ثلاث مرات، ثُمَّ صلّ على النبيّ وقل

«الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والحمد لله الحيّ القيّوم والحمد لله الحيّ الدائم»

ثلاث مرّات، وقل

«أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، لا نعبدُ إلّا إيّاه مُخلصين له الدينَ ولو كره المشركون

» ثلاث مرّات،

«اللّهُمّ إنّي أسألك العفوَ والعافيةَ واليقينَ في الدنيا والآخرة» ثلاث مرات «اللّهُمّ آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النار»

ثلاث مرّات، ثُمَّ كبّر الله مائة مّرة، وهلّل مائة مرّة، واحمد مائة مرة، وسبّح مائة مرّة،

ص: 115

وتقول

«لا إله إلّا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، وحده وحده، اللّهُمّ باركْ لي في الموت وفي ما بعد الموت، اللّهُمّ إنّي أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللّهُمّ أظلّني في ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك»

وأكثر من أن تستودعَ ربّك دينَك ونفسَك وأهلَك، ثُمَّ تقول «

استودعُ الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيعُ ودائعُه نفسي وديني وأهلي، اللّهُمّ استعملني على كتابك وسنّة نبيّك، وتوفّني على ملّته، وأعذني من الفتنة

» ثُمَّ تكبّر ثلاثاً ثُمَّ تعيدها مرّتين ثُمَّ تكبّر واحدة، ثُمَّ تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، وقال أبو عبدالله (ع) إنّ رسول الله (ص) كان يقفُ على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترتلا. (1)

السعي بين الصفا والمروة وحكم تركه عمداً

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال انحدر من الصفا ماشياً إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى فأسع مل فروجك وقل «بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته، اللّهُمّ اغفرْ وارحمْ وتجاوزْ عمّا تعلم وأنت


1- الكافي 4/ 424، باب الوقوف على الصفا والدعاء، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 517، باب استحباب الخروج الى الصفا من الباب المقابل للحجر، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 517، باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، ح 1.

ص: 116

الأعزّ الأكرم

» حتّى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل

«يا ذا المنّ والفضل والكرم والنعماء والجود، اغفرْ لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت»

ثُمَّ امش وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المروة فاصعدْ عليها حتّى يبدو لك البيت، واصنعْ عليها كما صنعتَ على الصفا، وطفْ بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك السعي متعمّداً، قال عليه الحجّ من قابل. (2)

حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا ومن زاد في الأشواط

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدَّ بسبعة، وإن بدأ بالمروة


1- الكافي 4/ 428، باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه، ح 6، التهذيب 5/ 132، باب الخروج الى الصفا، ح 12، والاسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 9/ 521، باب وجوب السعي سبعة اشواط، ح 1 و ح 2.
2- الكافي 4/ 429، باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه، ح 10، التهذيب 5/ 134، باب الخروج الى الصفا، ح 16، التهذيب 5/ 421، باب الزيادات في فقه الحج، ح 297، الاسناد فيه: يعقوب بن يزيد، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 523، باب من ترك السعي عامداً، ح 1 وح 2.

ص: 117

فليطرح وليبدأ بالصفا. (1) 2- الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا. (2) 3- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى، ويبدأ بالصفا قبل المروة. (3)

حكم الاستراحة في السعي والركوب فيه

1- مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً، قال لا بأس


1- الكافي 4/ 430، باب من بدأ بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 528، باب من زاد في السعي على سبعة، ح 4، وسائل الشيعة 9/ 526، باب من بدأ بالمروة قبل الصفا، ح 3.
2- الاستبصار 2/ 326، باب حكم من سعى اكثر من سبعة اشواط، ح 6، التهذيب 5/ 137، باب الخروج الى الصفا، ح 28، التهذيب 5/ 422، باب الزيادات في فقه الحج، ح 305، والإسناد فيه: محمد، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 527، باب من زاد في السعي على سبعة اشواط عمداً، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 525، باب من بدأ بالمروة قبل الصفا، ح 2.
3- التهذيب 5/ 135، باب الخروج الى الصفا، ح 20، وسائل الشيعة 9/ 525، باب من بدأ بالمروة قبل الصفا، ح 1.

ص: 118

والمشي أفضل. (1) 2- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً. (2) 3- الكليني بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال لا بأس. (3)

حكم قطع السعي للصلاة أو غيرها

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال قلت لأبي عبدالله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقتُ الصلاة أيخفّف أو يقطع ويُصلي ويعودُ أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال أو ليس عليهما


1- الكافي 4/ 430، باب الاستراحة في السعي والركوب فيه، ح 2، الفقيه 2/ 317، باب السعي راكباً والجلوس بين الصفا والمروة، ح 1، مع اختلاف يسير، وزيادة في الفقيه، التهذيب 5/ 139، باب الخروج الى الصفا، ح 37، وسائل الشيعة 9/ 532، باب جواز الركوب في السعي، ح 2.
2- الفقيه 2/ 317، باب السعي راكباً والجلوس بين الصفا والمروة، ح 3، التهذيب 5/ 139، باب الخروج الى الصفا، ح 40، والإسناد فيه: سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 533، باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة، ح 2.
3- وسائل الشيعة 9/ 532، باب جواز الركوب في السعي، ح 3، وح 4.

ص: 119

مسجد، لا بل يصلي ثُمَّ يعود، قلت يجلس عليهما؟ قال أو ليس هو ذا يسعى على الدوابّ. (1)

حكم المرأة إذا حاضت قبل السعي أو في أثناء السعي

1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة طافتْ بالبيت حاضتْ قبل أن تسعى، قال تسعى، قال وسألته عن امرأة سعتْ بين الصفا والمروة فحاضتْ بينهما، قال تتمّ سعيها. (2) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثُمَّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، قال فإذا طهرتْ فلتسع بين الصفا والمروة. (3)


1- الكافي 4/ 431، باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء، ح 1، الفقيه 2/ 318، باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها، ح 1، مع اختلاف يسير مع الكافي في الألفاظ، التهذيب 5/ 140، باب الخروج الى الصفا، ح 44، مع زيادة في الكافي، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 536، باب جواز الجلوس للاستراحة في اثناء السعي، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 534، باب من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي، ح 1.
2- الكافي 4/ 440، باب ما يجب على الحائض في اداء المناسك، ح 9، الاستبصار 2/ 428، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، ح 10، الفقيه 2/ 291، باب احرام الحائض والمستحاضة، ح 3، التهذيب 5/ 353، باب الزيادات في فقه الحج، ح 22، وسائل الشيعة 9/ 530، باب جواز السعي على غير طهارة، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 505، باب ان المرأة اذا طافت ثُمَّ حاضت جاز لها السعي، ح 1.
3- الاستبصار 2/ 429، باب المرأة الحائضة متى تفوت عمرتها، ح 13، التهذيب 5/ 354، باب الزيادات في فقه الحج، ح 25، وسائل الشيعة 9/ 505، باب ان المرأة اذا طافت ثُمَّ حاضت جاز لها السعي، ح 4.

ص: 120

من نسي السعي حتى رجع الى أهله

1- موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له (ع) رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، فقال يعيدُ السعي، قلت فإنّه يخرج، قال يرجع فيعيد السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار، إنّ الرمي سنّة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال في رجل ترك السعي متعمّداً قال لا حجّ له. (1)

حكم السعي بغير وضوء

1- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاةً، والوضوء أفضل على كل حال. (2)


1- الاستبصار 2/ 324، باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع الى أهله، ح 1، التهذيب 5/ 134، باب الخروج الى الصفا، ح 17، وسائل الشيعة 9/ 524، باب من ترك السعي ناسياً، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 523، باب من ترك السعي عامداً، ح 3.
2- الاستبصار 2/ 328، باب السعي بغير وضوء، ح 5، الفقيه 2/ 306، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئاً من المناسك على غير وضوء، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 530، باب جواز السعي على غير طهارة، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 443، باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف، ح 1.

ص: 121

الثامن (ع) التقصير

من قصّر وهو مُفْرِدْ للحجّ

1- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن رجل أَفْرَدَ الحجّ، فلمّا دخل مَكَّة طافَ البيت ثُمَّ أتى أصحابه وهم يقصّرون فقصّر معهم، ثُمَّ ذكر بعدما قصّر أنّه مُفرِدٌ للحج، فقال ليس عليه شي ءٌ إذا صلّى فليجدّد التلبية. (1)

تقصير المتمتع وإحلاله

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، وعدّة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعاً، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا فرغتَ من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذْ من شاربك، وقلّم


1- الفقيه 2/ 394، باب نوادر الحج، ح 21، وسائل الشيعة 9/ 547، باب حكم من قصر قبل محل التقصير، ح 1.

ص: 122

أظفارك وأبْقِ منها لحجّك، وإذا فعلتَ ذلك فقد أحللتَ من كلّ شي ء يحلّ منه المحرم وأحرمتَ منه، فطُفْ بالبيت تطوّعاً ما شئتَ. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن متمتّع قرّض أظفاره وأخذَ من شعر رأسه بمشقص، قال لا بأسَ ليس كلّ أحدُ يجد جلماً. (2)

حكم نسيان المتمتّع التقصير حتّى يهلّ بالحجّ أو يحلق رأسه أو يقع على أهله

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ، قال يستغفرُ الله ولاشي ءَ عليه، وتمّتْ عُمرته. (3)


1- الكافي 4/ 432، باب تقصير المتمتع واحلاله، ح 1، الفقيه 2/ 287، باب تقصير المتمتع وحلقه واحلاله، ح 1، التهذيب 5/ 141، باب الخروج الى الصفا، ح 46، وسائل الشيعة 9/ 539، باب وجوب التقصير في عمرة التمتع عقيب السعي، ح 4، وح 1، وسائل الشيعة 9/ 496، باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي، ح 2.
2- الكافي 4/ 433، باب تقصير المتمتع واحلاله، ح 6، التهذيب 5/ 141، باب الخروج الى الصفا، ح 49، وسائل الشيعة 9/ 540، باب انه يجزي التقصير بمطلق الآلة، ح 1.
3- الكافي 4/ 433، باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج أو يحلق رأسه أو يقع على أهله قبل أن يقصر، ح 2، الاستبصار 2/ 330، باب من نسي التقصير حتى أهلّ بالحج، ح 2، الاستبصار 2/ 331، نفس الباب ح 5، الإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان، وفضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 142، باب الخروج الى الصفا، ح 53 و ح 56، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان، وفضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وح 4.

ص: 123

2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر، قال ينحرُ جزوراً وقد خفتُ أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً، وإن كان جاهلا فلا شي ء عليه. (1)


1- الكافي 4/ 434، باب المتمتع ينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج أو يحلق رأسه أو يقع على أهله قبل أن يقصر، ح 5، وسائل الشيعة 9/ 270، باب من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها، ح 2، الإسناد فيه: الطوسي، عن علي، عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن صفوان، عن معاوية.

ص: 124

ص: 125

التاسع (ع) الإحرام بالحج

الإحرام يوم التروية

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار، ثُمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحِجْر ثُمَّ اقعدْ حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثُمَّ قلْ في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمتَ من الشجرة وأحرم بالحجّ، ثُمَّ امضِ وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيتَ إلى الرفضاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهيتَ إلى الردم وأشرفتَ على الأبطح فارفع صوتَك بالتلبية حتّى تأتي مِنَى. (1)


1- الكافي 4/ 446، باب الإحرام يوم التروية، ح 1، الاستبصار 2/ 342، باب متى يلبي المحرم بالحج، ح 1، مع زيادة في الكافي، جاء فيه: اذا انتهيت الى الروحاء دون الردم، التهذيب 5/ 150، باب الإحرام للحج، ح 3، وجاء فيه: اذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم، وسائل الشيعة 8/ 246، باب وجوب الإحرام بحج التمتع من مَكَّة، ح 1، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 63، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية، ح 4.

ص: 126

2- الصدوق باسانيده عن حفص بن البختري، ومُعاوِيَة بن عَمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال وإن أهللتَ من المسجد الحرام للحجّ، فإن شئت لبّيتَ خلفَ المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء، وتلبّي قبل أن تصيرَ إلى الأبطح (1)

متى يقطع الحاج التلبية

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قطع رَسُولُ اللهِ (ص) التلبيةَ حينَ زاغت الشمس يومَ عَرَفَة، وكانَ عليّ بن الحسين (ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عَرَفَة، قال أبوعبدالله (ع) فإذا قطعتَ التلبيةَ فعليكَ بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّوجلّ. (2) 2- الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابراهيم بن أبي سمال، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال إن كنتَ قارناً (مفرداً) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عَرَفَة عند زوال الشمس. (3)


1- وسائل الشيعة 9/ 63، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية، ح 1.
2- الكافي 4/ 454، باب قطع تلبية الحاج، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 59، باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عَرَفَة، ح 2.
3- وسائل الشيعة 9/ 59، باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عَرَفَة، ح 4.

ص: 127

تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى مِنَى

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن حفص بن البختري، ومُعاوِيَة بن عَمّار، وحماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (ع) قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى مِنَى. (1)


1- الكافي 4/ 450، باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج الى مِنَى، ح 3، وسائل الشيعة 8/ 203، باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج، ح 4.

ص: 128

ص: 129

العاشر (ع) الخروج الى مِنَى

حدود مِنَى

1- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، وأبو بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال حدّ مِنَى من العقبة إلى وادي مُحَسَّر، وحدّ عَرَفَة من المأزمين إلى أقصى الموقف. (1)

وقت الخروج إلى مِنَى

1- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال على الإمام أن يصلّي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف، ويصلّي الظهر يوم النَفْر في المسجد الحرام. (2)

الخروج الى مِنَى

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا توجّهت إلى مِنَى فقل


1- الفقيه 2/ 353، باب حدود مِنَى وعرفات وجمع، ح 1.
2- الاستبصار 2/ 345، باب وقت الخروج الى مِنَى، ح 7، التهذيب 5/ 159، باب نزول مِنَى، ح 7.

ص: 130

«اللّهُمّ إيّاك أرجو وإيّاك أدعو فبلّغني أملي وأصلح لي عملي». (1)

نزول مِنَى وحدودها

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) إذا انتهيتَ إلى مِنَى فقل «اللّهُمّ هذه ممّا مَنَنْتَ بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ علينا بما مَنَنْتَ به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك» ثُمَّ تصلّي بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخِرة، والفجر، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك، وموسّع عليك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر، ثُمَّ تدركهم بعرفات، قال وحدّ مِنَى من العقبة إلى وادي مُحَسَّر. (2)


1- الكافي 4/ 452، باب الخروج الى مِنَى، ح 4، التهذيب 5/ 159، باب نزول مِنَى، ح 9.
2- الكافي 4/ 453، باب نزول مِنَى وحدودها، ح 1، التهذيب 5/ 159، باب نزول مِنَى، ح 10.

ص: 131

الحادي عشر (ع) الغدو الى عرفات

الذهاب إلى عرفات وحدودها

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا غدوتَ إلى عَرَفَة فقل- وأنتَ متوجّهٌ إليها- (ع) «

اللّهُمّ إليك صمدتُ، وإيّاك اعتمدتُ، ووجهك أردتُ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممّن تُباهي به من هو أفضل مِنَى»

ثُمَّ تلبّي وأنت غاد إلى عرفات، فإذا انتهيتَ إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، ونمرة هي بطن عُرَنة دون الموقف ودون عَرَفَة، فإذا زالت الشمس يوم عَرَفَة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد و إقامتين، وإنّما تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يومُ دعاء ومسألة، قال وحدّ عَرَفَة من بطن عُرنة وثويّة، ونمرة الى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف. (1)


1- الكافي 4/ 453، باب الغدو الى عرفات وحدودها، ح 3، التهذيب 5/ 160، باب الغدو الى عرفات، ح 4.

ص: 132

قطع التلبية يوم عَرَفَة

1- موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا زالت الشمس يوم عَرَفَة فاقطع التلبية عند زوال الشمس. (1)


1- التهذيب 5/ 163، باب الغدو الى عرفات، ح 12، وسائل الشيعة 9/ 59، باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عَرَفَة، ح 5.

ص: 133

الثاني عشر (ع) الوقوف بعَرَفَة

يوم عَرَفَة

1- علي بن مهزيار، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال اليومُ المشهودُ يوم عَرَفَة. (1)

دعاء يوم عَرَفَة

1- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قال رَسُول اللهِ (ص) لعليّ (ع) ألا أعلّمك دُعاء يوم عَرَفَة، وهو دُعاء من كان قبلي من الأنبياء، فقال عليّ (ع) بلى يا رَسُول اللهِ، فقال فتقول «

لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحيى ويُميت، ويُميت ويُحيي، وهو حيّ لا يموتُ، بيده الخيرُ وهو على كلّ شي ء قديرٌ، اللّهُمّ لك الحمدُ، أنتَ كما تقولُ، وخير ما يقول القائلون، اللّهُمّ لك صلاتي وديني، ومحياي ومماتي، ولك تُراثي، وبك حولي، ومنك قوّتي، اللّهُمّ إنّي أعوذُ بك من الفقر، ومن وسواس


1- التهذيب 5/ 428، باب الزيادات في فقه الحج، ح 341.

ص: 134

الصدر، ومن شتات الأمر، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، اللّهُمّ إنّي أسألك من خير ما تأتي به الرياحُ، وأعوذُ بك من شرّ ما تأتي به الرياحُ، وأسألك خير الليل، وخير النهار». (1)

الوقوف بعَرَفات وحدّ الموقف

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قِفْ في ميسَرة الجَبَل، فإنّ رَسُول اللهِ (ص) وَقَفَ بِعَرَفات في ميسَرة الجَبَل، فَلمّا وَقَفَ جعلَ الناس يبتدرون أخفافَ ناقتهِ فيقفُون إلى جانبه، فنحّاها ففعلوا مثل ذلك، فقال أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف، ولكن هذا كلّه موقفٌ، وأشارَ بيده إلى الموقف، وفعلَ مثلَ ذلك في المُزدَلِفَة، فإذا رأيتَ خَلَلا فَسُدّه بِنَفسِك وراحِلَتِك، فإنّ الله عزّوجلّ يحبُ أن تُسدّ تلك الخلال، وانتقل عن الهِضاب واتق الأراك، فاذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده، واثن عليه وكبّره مائة تكبيرة، واقرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مائة مرّة، وتخيّر لنفسك من الدُعاء ما أحببتَ، واجتهدْ فإنّه يوم دُعاء ومسألة، وتعوّذْ بالله من الشيطان، فإنّ الشيطان لنْ يةُهلك في موضع أحبّ إليه من أن يُذهلك في ذلك الموضع، وإيّاك أن تشتغلَ بالنظر إلى الناس، وأقْبِلْ قِبَلَ نفسك، وليكن فيما


1- الفقيه 2/ 307، دعاء الموقف، ح 2.

ص: 135

تقول

«اللّهُمّ ربّ المشاعر كلّها فُكِّ رَقَبَتي من النار، وأوسع عليّ من الرزق الحلال، وادْرَأْ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإنس، اللّهُمّ لاتمكر بي ولاتخدعني ولا تستدرجني، يا أسمعَ السامعين، ويا أبصرَ الناظرين، ويا أسرعَ الحاسبين، ويا أرحمَ الراحمين، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا»

وليكن فيما تقول وأنتَ رافع يديك إلى السماء (ع)

«اللّهُمّ حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار، اللّهُمّ إنّي عبدك وملك يدك، وناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفّقَني لما يُرضيك عنّي، وأن تسلم منّي مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك، ودللتَ عليها حبيبك محمّداً»

وليكن فيما تقول

«اللّهُمّ اجعلني ممّن رضيتَ عملَه، وأطَلْتَ عُمُرَه، وأحييتَه بعدَ الموت حياةً طيبة». (1)

من أدرك أحدَ الموقفين

1- مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) مملوكٌ أُعتِقَ يومَ عَرَفَة، قال إذا أدرك أحدَ الموقِفَيْنِ فقد أدركَ الحجّ. (2)


1- الكافي 4/ 455، باب الوقوف بعَرَفَة وحدّ الموقف، ح 4، التهذيب 5/ 163، باب الغدو الى عرفات، ح 15، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.
2- الاستبصار 2/ 196، باب المملوك يحج باذن مولاه ثُمَّ يعتق هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا، ح 7، الفقيه 2/ 327، باب ما يجزي عن المعتق عشية عَرَفَة من حجة الإسلام، ح 2، التهذيب 5/ 8، باب وجوب الحج، ح 13، وسائل الشيعة 8/ 35، باب ان المملوك اذا حج فادرك احد الموقفين، ح 5، الإسناد فيه: المحقق في المعتبر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في الوسائل.

ص: 136

2- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال من أدرك جَمْعاً فقد أدرك الحجّ.

قال وقال أبو عبدالله (ع) أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ قَدِمَ وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرةً وعليه الحجّ من قابل. (1) 3- روى مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال لي أبو عبدالله (ع) إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف. (2) 4- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال كان رَسُول اللهِ (ص) في سفر فإذا شيخٌ كبيرٌ، فقال يا رَسُول اللهِ ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له (ع) إن ظنّ أن يأتي عرفات فيقف قليلا ثُمَّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجّهُ. (3)


1- الاستبصار 2/ 418، باب ما يجب على من فاته الحج، ح 2، التهذيب 5/ 263، باب تفصيل فرائض الحج، ح 35.
2- الفقيه 2/ 296، باب الوقت الذي متى ادركه الإنسان كان مدركاً للحج، ح 5.
3- الاستبصار 2/ 412، باب وجوب الوقوف بعرفات، ح 6، التهذيب 5/ 259، باب تفصيل فرائض الحج، ح 20.

ص: 137

الثالث عشرالإفاضة من عَرَفَة

الإفاضة من عرفات

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال قال أبو عبدالله (ع) إنّ المشركين كانوا يُفيضون من قبل أن تغيبَ الشمس، فخالفهم رَسُول اللهِ (ص) فأفاضَ بعدَ غروب الشمس، قال وقال أبو عبدالله (ع) إذا غربت الشمس فافِضْ مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفِضْ بالاستغفار، فإنّ الله عزّوجلّ يقول ثُمّ أفِيْضُوا من حيثُ أفاضَ الناسُ واستغفِرُوا اللهَ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللّهُمّ ارحمْ موقفي و زِدْ في عِلْمي، وسَلِّمْ لي ديني وتَقَبّلْ مناسكي، وإيّاك والوجيفَ الذي يصنعه الناسُ، فإنّ رَسُول اللهِ (ص) قال أيّها الناس إنّ الحجَّ ليس بوجيف الخيل، ولا إيضاع الإبل، ولكن اتّقوا الله وسيروا سيراً جميلا، لاتوطئوا ضعيفاً ولاتوطئوامسلماً، وتوأّدُوا واقتصِدوا في السير، فإنّ رسول الله (ص)

ص: 138

كان يكفُّ ناقته حتّى يُصيب رأسُها مقدّم الرَحْلِ، ويقول (ع) أيّا الناس عليكم بالدعة، فسُنّة رَسُول اللهِ (ص) تتّبَع.

قال معاوية (ع) وسمعت أبا عبدالله (ع) يقول (ع) «

اللّهُمّ أعتقني من النار

» وكرّرها حتّى أفاض، فقلت ألا تُفيضُ فقد أفاضَ الناس؟ فقال إنّي أخافُ الزحام، وأخافُ أن أشرك في عنت إنسان. (1) 2- أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، عن يحيى بن ابراهيم، عن أبيه، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قال عليّ بن الحسين (ع) أما علمتَ أنّه إذا كان عشيّة عَرَفَة بَرَزَ اللهُ في ملائكته إلى سماء الدنيا، ثُمَّ يقول (ع

) «انظروا إلى عبادي أتَوني شُعثاً غُبراً، أرسلتُ إليهم رسولا من وراء وراء، فسألوني ودعوني، أشهدكم أنّه حقّ عليّ أن أجيبهم اليوم، قد شفّعتُ محسنَهم في مسيئهم، وقد تقبّلتُ من محسنهم، فأفيضوا مغفوراً لكم»

ثُمَّ يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب، فيقولان (ع) اللّهُمّ سلّم سلّم، فما يكاد يرى من صريع ولاكسير. (2)


1- الكافي 4/ 458، باب الإفاضة من عرفات، ح 2، التهذيب 5/ 167، باب الإفاضة من عرفات، ح 2، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، وحماد بن عيسى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 168، باب الإفاضة من عرفات، ح 6، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، وحماد، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وجاء فيه: وإياك والوضيف.
2- مستدرك الوسائل 10/ 47، باب كراهة الزحام في الإفاضة من عرفات، ح 1.

ص: 139

الرابع عشرالوقوف بالمُزْدَلِفَة

ليلة المُزْدَلِفَة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن معاوية، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال قال لا تصلِّ المغربَ حتّى تأتيَ جَمْعاً فتصلّي بها المغربَ والعشاء الآخِرة بأذان وإقامتين، وانزلْ ببطنِ الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحبّ للصَرُورة أن يقفَ على المشعر الحرام ويطأهُ برجلهِ، ولايجاوز الحياضَ ليلةَ المزدلفة، ويقول (ع

) «اللّهُمّ هذه جمع، اللّهُمّ إنّي أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهُمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك أن تعرّفني ما عرّفت أوليائك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر»

وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، فإنّه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمِنين، لهم دَوِيّ كدَوِيّ النحل، يقول الله جل ثناؤه (ع) أنا ربّكم وأنتم عبادي أدّيتُم

ص: 140

حقّي، وحقّ عليّ أن أستجيب لكم، فيحُطُّ الله تلك الليلة عمّن أراد أن يحُطّ عنه ذُنُوبه، ويغفر لمن أرادَ أن يغفرَ له. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال أصبح على طُهْر بعد ما تُصلّي الفجر، فقفْ إن شئتَ قريباً من الجَبَل، وإن شئتَ حيث شئتَ، فإذا وقفتَ فاحمد الله وأثْنِ عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرتَ عليه، وصلّ على النبيّ (ص) وليكن من قولك (ع

) «اللّهُمّ ربّ المشعر الحرام فُكّ رَقَبَتي من النار، وأوسعْ عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإنسِ، اللّهُمّ أنت خيرُ مطلوب إليه، وخيرُ مدعوّ، وخير مسؤول، ولكلّ وافد جائزةٌ، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تَقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثُمَّ اجعل التقوى من الدنيا زادي»

ثُمَّ أفضْ حين يُشرقْ لَكَ ثُبير، وترى الإبل مواضع أخفافها. (2) 3- موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأسدي، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال ثُمَّ أفِضْ حين يشرق لك ثبير وترى


1- الكافي 4/ 460، باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده، ح 1، التهذيب 5/ 169، باب نزول المزدلفة، ح 3.
2- الكافي 4/ 461، باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده، ح 4، التهذيب 5/ 171، باب نزول المزدلفة، ح 12.

ص: 141

الإبل مواضع أخفافها.

قال أبوعبدالله (ع) كان أهل الجاهليّة يقولون (ع) أَشْرِقْ ثبير- يعنون الشمس- كيما نُغير، وإنّما أفاض رَسُول اللهِ (ص) خلافَ أهل الجاهليّة، كانوا يُفيضون بإيجاف الخيل، وإيضاع الإبل، فأفاض رَسُول اللهِ (ص) خلاف ذلك، بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار، وحرّك به لسانك، فإذا مررتَ بوادي مُحَسَّر، وهو واد عظيم بين جمع ومِنَى، وهو إلى مِنَى أقرب فاسعُ فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رَسُول اللهِ (ص) حرّك ناقته وهو يقول (ع) «

اللّهُمّ سلّم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت

». (1) 4- الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال حدّ المشعر الحرام من المأزَمَيْنِ إلى الحياض وإلى وادي مُحَسَّر، وإنّما سمّيت المزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات. (2)

السعي في وادي مُحَسَّر

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال اذا مررت بوادي مُحَسَّر- وهو واد عظيم بين جمع ومِنَى وهو الى مِنَى أقرب- فأسع فيه


1- التهذيب 5/ 172، باب نزول المزدلفة، ح 14.
2- التهذيب 5/ 171، باب نزول المزدلفة، ح 10.

ص: 142

حتى تجاوزه، فان رَسُول اللهِ ص حرك ناقته وقال

«اللّهُمّ سلّم لي عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي». (1)

من جهل أن

يقف

بالمشعر

1- محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى مِنَى؟ قال فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. (2)

من فاته الحجّ

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

وقال أيّما قارن أو مفرد أو متمتّع قَدِمَ وقد فاته الحجّ؛ فليُحِلّ


1- الكافي 4/ 462، باب السعي في وادي مُحَسَّر، ح 3، الفقيه 2/ 356، باب السعي في وادي مُحَسَّر، ح 1.
2- الكافي 4/ 464، باب من جهل ان يقف بالمشعر، ح 3، التهذيب 5/ 258، باب تفصيل فرائض الحج، ح 15، الإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.

ص: 143

بعمرة وعليه الحجّ من قابل.

قال وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع. فقال إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثُمَّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلايأْتِها وليقم بجمع فقد تمّ حجّهُ. (1) 2- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) رجلٌ جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال يُقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأحل، وعليه الحجّ من قابل يُحرِمُ من حيثُ أحرم. (2)


1- الكافي 4/ 467، باب من فاته الحج، ح 2، الفقيه 2/ 359، باب ما جاء فيمن فاته الحج، ح 1.
2- الاستبصار 2/ 418، باب ما يجب على من فاته الحج، ح 3، التهذيب 5/ 264، باب تفصيل فرائض الحج، ح 36.

ص: 144

ص: 145

الخامس عشر رمي الجمار

من أين تؤخذ حصى الجِمار ومقدارها

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال خُذ حصى الجِمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمِنَى أجزأك. (1)

يوم النحر ومبتدأ الرمي

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال خذ حصى الجمار ثُمَّ ائت الجمرة القُصوى التي عند العقبة فارمها من قِبَلِ وجهها ولاترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك (ع

) «اللّهُمّ هؤلاء حصياتي فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي»

ثُمَّ ترمي وتقول مع كلّ


1- الكافي 4/ 468، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها، ح 1، التهذيب 5/ 175، باب نزول المزدلفة، ح 27. قال الشيخ حسن في المنتقى 3/ 368: قلت: كذا صورة هذا الحديث في نسخ الكافي، ولا ريب ان الرواية له عن أبي عبدالله 7 كما في الخبر الذي قبله سقطت سهواً، ولها نظائر كثيرة ليس للتوقف فيها مجال.

ص: 146

حصاة (ع) «الله أكبر، اللّهُمّ ادْحَرْ عنّي الشيطان، اللّهُمّ تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيك، اللّهُمّ اجعله حجّاً مبروراً، وعملا مقبولا، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً» وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل

«اللّهُمّ بك وثقتُ وعليك توكّلتُ فنعم الربّ، ونعم المولى، ونعم النصير

» قال ويستحبّ أن يرميَ الجمار على طهر. (1)

وقت رمي الجمار في أيّام التشريق

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس وقلْ كما قلت حين رميت جمرة العقبة فأبدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه، وصل على النبي ص ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثُمَّ تقدم أيضاً، ثُمَّ افعل ذلك عند الثانية، واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت،


1- الكافي 4/ 470، باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله، ح 1، التهذيب 5/ 178، باب نزول المزدلفة، ح 38.

ص: 147

ثُمَّ تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمِ ولا تقفْ عندها. (1)

مخالفة الرمي والزيادة والنقصان فيه

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وحماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يرمي الجمار منكوسةً، قال يُعيدُ على الوسطى وجمرة العقبة. (2) 2- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدةٌ ولم يدر أيّهن نقصت، قال فليرجع وليرم كل واحدةً بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاةٌ ولم يدرِ أيّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاةً فيرمي بها، قال فإن رميتَ بحصاة فوقعت في محمل فأعِدْ مكانها، وإن أصابت إنساناً أو جملا ثُمَّ وقعت على الجمار أجزأك.

وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى باربع حصيات ثُمَّ رمى الأخرى بسبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث، وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطى ثُمَّ رمى الأخرى فليَرْمِ الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رَجَعَ فرمى بثلاث، قال قلت الرجلُ يرمي


1- الكافي 4/ 472، باب رمي الجمار في أيام التشريق، ح 1، الاستبصار 2/ 403، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق، ح 4، التهذيب 5/ 234، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 1.
2- الكافي 4/ 474، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص، ح 2، التهذيب 5/ 237، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 16.

ص: 148

الجمار منكوسةً، قال يُعيدُها على الوسطى وجمرة العقبة. (1)3- موسى بن القاسم، عن عباس، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع بسبع، قلت فإن رمى الأولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال يُعيدُ فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة. (2) 4- روى عنه عبدالله بن سنان في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى مِنَى فعرضَ له شي ءٌ فلم يرمِ الجمرة حتّى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرّتين أحدهما بكرة هي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس. (3)

من نسي أو جهل رمي الجمار

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له (ع) رجل نسي أن يرمي


1- الفقيه 2/ 360، باب ما جاء فيمن خالف الرمي او زاد او نقص، ح 3، التهذيب 5/ 238، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 20، والإسناد فيه: الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.
2- التهذيب 5/ 238، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 17.
3- الفقيه 2/ 361، باب ما جاء فيمن خالف الرمي او زاد او نقص، ح 6.

ص: 149

الجمار حتّى أتى مَكَّة، قال يرجع فيرميها، يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قلت فاتَهُ فعل ذلك وخرج، قال ليس عليه شي ءٌ، قال قلت فرجلٌ نسي السعي بين الصفا والمروة، قال يُعيدُ السعي، قلت فاتَهُ ذلك حتّى خرج، قال يرجع فيعيدُ السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار، إنّ الرمي سنّة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة. (1) 2- عدة من اصحابنا، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألت أبا عبدالله (ع) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مَكَّة؟ قال فلترجع ولترمِ كما كانت ترمي، والرجل كذلك. (2) 3- موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) رجلٌ نسي رمي الجمار، قال يرجع فيرميها، قلت فإن نسيها حتّى أتى مَكَّة، قال يرجع فيرمي متفرّقاً ويفصل بين كلّ رميتين بساعة، قلت فإن نسي أو جهل حتّى فاته وخرج، قال ليس عليه أن يعيد. (3)


1- الكافي 4/ 475، باب من نسي رمي الجمار أو جهل، ح 1، التهذيب 5/ 256، باب تفصيل فرائض الحج، ح 11، وسائل الشيعة 9/ 510، باب وجوب السعي، ح 1.
2- الكافي 4/ 476، باب من نسي رمي الجمار أو جهل، ح 3، الاستبصار 2/ 404، باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مَكَّة، ح 1، الفقيه 2/ 361، باب ما جاء فيمن خالف الرمي او زاد او نقص، ح 5، التهذيب 5/ 236، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 11.
3- الاستبصار 2/ 404، باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مَكَّة، ح 2، التهذيب 5/ 236، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 12.

ص: 150

رمي الجمار راكباً

1- سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل رمى الجمار وهو راكب، فقال لا بأس. (1)

الرمي عن العليل والصبيان

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (ع) قال الكسيرُ والمبطونُ يُرمى عنهما، قال والصبيانُ يُرمى عنهم. (2)


1- الاستبصار 2/ 406، باب جواز الرمي راكباً، ح 4، التهذيب 5/ 239، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 24.
2- الكافي 4/ 476، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكباً، ح 1، التهذيب 5/ 240، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 27.

ص: 151

السادس عشر (ع) الذبح

زيارة البيت يوم النحر

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في زيارة البيت يوم النحر، قال زُرْهُ فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخّره أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتّع أن يؤخّره، وموسّع للمُفرد أن يؤخّره، فإذا أتيتَ البيتَ يوم النحر فقمتَ على باب المسجد قلت

«اللّهُمّ أعنّي على نسكك وسلّمني له، وسلّمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل، المعترف بذنبه، أن تغفرَ لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللّهُمّ إنّي عبدك والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك متّبعاً لأمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطرّ إليك المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك»

ثُمَّ تأتي الحَجَر الأسْوَد فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع

ص: 152

فاستلمه بيدك وقبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقلْ كما قلت حين طفتَ بالبيت يوم قدمت مَكَّة، ثُمَّ طُفْ بالبيت سبعة أشواط كما وصفتُ لك يوم قدمتَ مَكَّة، ثُمَّ صلّ عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين تقرأ فيهماب- قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ و قُلْ ياأَيُّها الكافِرُونَ ثُمَّ ارجع إلى الحَجَر الأسْوَد فقبلّه إن استطعت واستقبله، وكبّر ثُمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنعْ كما صنعتَ يوم دخلتَ مَكَّة، ثُمَّ ائتِ المروةَ فاصعد عليها وطُفْ بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختمُ بالمروة، فإذا فعلتَ ذلك فقد أحللتَ من كلّ شي ء أحرمتَ منه إلّا النساء، ثُمَّ ارجع إلى البيت وطُفْ به أسبوعاً آخر، ثُمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثُمَّ أحللتَ من كلّ شي ء، وفرغتَ من حجّك كلّه، وكلّ شي ء أحرمتَ منه. (1) 2- الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن المتمتّع متى يزورُ البيت؟ قال يومَ النحر أو من الغد ولا يؤخّر، والمُفْرِد والقارِن ليسا سواء موسّع عليهما. (2) 3- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا ذبح


1- الكافي 4/ 501، باب الزيارة والغسل فيها، ح 4، الاستبصار 2/ 398، باب وقت طواف الزيارة للمتمتع، ح 8، مع زيادة في الكافي، التهذيب 5/ 225، باب زيارة البيت، ح 13.
2- الاستبصار 2/ 398، باب وقت طواف الزيارة للمتمتع، ح 7، التهذيب 5/ 224، باب زيارة البيت، ح 4.

ص: 153

الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شي ء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي ء أحرم منه إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي ء أحرم منه إلّا الصيد. (1)

أدنى ما يجزي من الهَدْي

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال يُجزِي في المتعة شاةٌ. (2) 2- موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال يُجزي البقرة عن خمسة بمِنَى إذا كانوا أهل خوان واحد. (3)

أين يذبح الهدي؟

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) إنّ أهل مَكَّة


1- الفقيه 2/ 384، باب ما يحل للمتمتع والمفرد اذا ذبح وحلق قبل ان يزور البيت، ح 1.
2- الكافي 4/ 478، باب أدنى ما يجزئ من الهدي، ح 2.
3- الاستبصار 2/ 363، باب العدد الذي يجزي عنهم البدنة أو البقرة بمِنَى، ح 3، التهذيب 5/ 186، باب الذبح، ح 36.

ص: 154

أنكروا عليك أنّك ذبحتَ هَدْيَك في منزلك بمَكَّة، فقال إنّ مَكَّة كلّها منحرٌ. (1)

من نسي أن يذبح بمِنَى حتّى ذهب إلى مَكَّة

1- أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي أن يذبح بمِنَى حتّى زار البيت فاشترى بمَكَّة ثُمَّ ذبحَ، قال لا بأس قد أجزأ عنه. (2)

ما يستحبّ من الهَدْي وما يجوز منه وما لا يجوز

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يشتري هَدْياً وكان به عيبٌ، عورٌ أو غيره، فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره، قال وقال أبو عبدالله (ع) اشتر فحلا سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهَدْي، قال ويجزي في المتعة الجَذَع من الضأن، ولا يجزي


1- الكافي 4/ 480، باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه، ح 6، الاستبصار 2/ 359، باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب، ح 2، التهذيب 5/ 181، باب الذبح، ح 10.
2- الكافي 4/ 495، باب من قدم شيئاً أو أخره من مناسكه، ح 4، الفقيه 2/ 382، باب تقديم المناسك وتأخيرها، ح 2.

ص: 155

جذع المعز.

قال وقال أبو عبدالله (ع) في رجل اشترى شاةً ثُمَّ أراد أن يشتري أسمن منها، قال يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى، قال ولاأدري شاةً قال أو بقرةً. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) إذا رميتَ الجمرةَ فاشتر هَدْيك إن كان من البدن أو من البقر وإلّا فاجعل كبشاً سميناً فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيساً فحلا، فإن لم تجد فما استيسر عليك، وعظّم شعائر الله عزّوجلّ، فإنّ رَسُول اللهِ (ص) ذبح عن أمّهات المؤمِنين بقرةً بقرةً، ونحر بَدَنةً. (2) 3- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. (3)


1- الكافي 4/ 481، باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز، ح 9، الاستبصار 2/ 366، باب من اشترى هدياً فوجد به عيباً، ح 3، مع زيادة في الكافي.
2- الكافي 4/ 482، باب ما يستحب من الهدي وما يجوز وما لا يجوز، ح 14، التهذيب 5/ 183، باب الذبح، ح 18، الإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في الكافي، التهذيب 5/ 190، باب الذبح، ح 52، التهذيب 5/ 192، باب الذبح، ح 60.
3- التهذيب 5/ 183، باب الذبح، ح 19.

ص: 156

الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً ويقيم في أهله

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يبعثُ بالهَدْي تطوّعاً ليس بواجب، قال يُواعد أصحابه يوماً فيقلّدونه، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأعنه. (1)

الهَدْي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعاً، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقتْ قبل أن يذبحها، فقال لابأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شي ءٌ. (2) 2- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن ابي عبدالله (ع) قال سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت، فقال


1- الكافي 4/ 528، باب الرجل يبعث بالهدي تطوعاً ويقيم في أهله، ح 3، الفقيه 2/ 390، باب الرجل يبعث بالهدي ويقيم في اهله، ح 1، مع زيادة في الفقيه، التهذيب 5/ 379، باب الزيادات في فقه الحج، ح 118، الإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في التهذيب، وسائل الشيعة 9/ 313، باب يستحب لمن لم يحج يبعث هدياً او ثمنه، ح 5.
2- الكافي 4/ 485، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه، ح 2، التهذيب 5/ 195، باب الذبح، ح 72.

ص: 157

إن كانت مضمونةً فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذراً أو جزاء أو يميناً، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شي ءٌ. (1) 3- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن الهَدْي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال إن كان تطوّعاً فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وليس عليه فداء، فإن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه. (2) 4- سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمينٌ فأصابه مرضٌ وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حيٌّ، فقال يذبحه وقد أجزأ عنه. (3) 5- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهَدْيُ مضموناً


1- الاستبصار 2/ 367، باب من اشترى هدياً فهلك قبل ان يبلغ محله، ح 2، التهذيب 5/ 193، باب الذبح، ح 64.
2- الاستبصار 2/ 367، باب من اشترى هدياً فهلك قبل ان يبلغ محله، ح 3، التهذيب 5/ 193، باب الذبح، ح 65.
3- الاستبصار 2/ 368، باب من اشترى هدياً فهلك قبل ان يبلغ محله، ح 5، التهذيب 5/ 194، باب الذبح، ح 67، والاسناد فيه: سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.

ص: 158

فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها. (1) 6- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا أصاب الرجل بدنةً ضالّةً فلينحرها ويُعلم أنّها بدنة. (2) (ع)- أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا وجد الرجل هَدْياً ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث، ثُمَّ يذبحها عن صاحبها عشية الثالث. (3)

كيفية الذبح وما يقال عند الذبح

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) النحر في اللّبة، والذبح في الحلق. (4) 2- وعنه، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال كان عليّ بن الحسين (ع) يجعل السكين في يد الصبيّ ثُمَّ يقبض الرجل على يد الصبيّ فيذبح. (5) 3- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عنه (ع) أنّه قال إذا اشتريت


1- الفقيه 2/ 377، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل ان يبلغ محله، ح 1.
2- الفقيه 2/ 378، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل ان يبلغ محله، ح 7.
3- مستدرك الوسائل 10/ 100، باب ان من وجد ضالا وجب تعريفه الى عشية الثالث، ح 2.
4- الكافي 4/ 488، باب الذبح، ح 3، الفقيه 2/ 379، باب الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة، ح 1.
5- الكافي 4/ 488، باب الذبح، ح 5.

ص: 159

هَدْيَكَ فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل «

وجّهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين، اللّهُمّ منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللّهُمّ تقبّل مِنّي

» ثُمَّ أَمِرَّ السكينَ ولا تنخعها حتّى تموت. (1)

الأكل من الهَدْي

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال أمر رَسُول اللهِ (ص) حين نحر أن تؤخذ من كلّ بدنة حذوةً من لحمها ثُمَّ تطرح في بُرمة ثُمَّ تطبخ، وأكل رَسُول اللهِ (ص) وعليّ (ع) منها وحسيا من مرقها. (2) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزّوجلّ فإذا وَجَبَتْ جُنُوْبُها فكُلُوْا مِنْها وأَطْعِمُوْا القانِعَ والمُعْتَرِّ قال القانع الذي يقنعُ بما أعطيته، والمعترُّ الذي


1- الفقيه 2/ 379، باب الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة، ح 6.
2- الكافي 4/ 489، باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها واخراجه من مِنَى، ح 1.

ص: 160

يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير. (1) 3- روى محمد بن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا ذبحتَ أو نحرتَ فكُلْ وأطعمْ، كما قال الله تعالى فَكُلُوْا مِنْها وأطْعِمُوْا القانِعَ والمةعْتَرَّ فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير. (2)

جلود الهَدْي

1- وفي رواية مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدّق به فهو أفضل، وقال نحر رَسُول اللهِ (ص) بدنةً ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولاجلالها ولكن تصدّق به، ولا تعط السلّاخَ منها شيئاً ولكن أعطهِ من غير ذلك. (3) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال ذبح رَسُول اللهِ (ص) عن أمهات المؤمِنين بقرةً بقرةً، ونحرَ هو سِتّاً وستّين بدنة، ونحر عليّ (ع) اربعاً


1- الكافي 4/ 490، باب الأكل من الهدي والواجب والصدقة منها واخراجه من مِنَى، ح 6.
2- التهذيب 5/ 200، باب الذبح، ح 90.
3- الكافي 4/ 492، باب جلود الهدي، ح 2.

ص: 161

وثلاثين بدنة، ولم يعطِ الجزّارين من جلالها ولامن قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدّق به. (1) 3- الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الإهاب، فقال تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت، ولا تعط الجزّارين، وقال نهى رَسُول اللهِ (ص) أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمر أن يتصدّق بها. (2)

حكم اخراج لحوم الأضاحي من مِنَى

1- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) لا تخرجنّ شيئاً من لحم الهَدْي. (3)

الصوم حكمُ من لم يجد الهَدْي

1- علي بن ابرهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن متمتّع لم يجد هَدْياً، قال يصومُ ثلاثة أيّام في الحجّ يوماً قبل التروية، ويوم التروية،


1- الاستبصار 2/ 376، باب جلود الهدي، ح 1، التهذيب 5/ 204، باب الذبح، ح 109.
2- الاستبصار 2/ 376، باب جلود الهدي، ح 2، التهذيب 5/ 204، باب الذبح، ح 110.
3- الاستبصار 2/ 374، باب كراهية اخراج لحوم الأضاحي من مِنَى، ح 2، التهذيب 5/ 203، باب الذبح، ح 105.

ص: 162

ويوم عَرَفَة، قال قلت فإن فاتَهُ ذلك؟ قال يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومهما في الطريق؟ قال إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله. (1) 2- عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال من مات ولم يكن له هَدْيٌ لمتعته فليصمْ عنه وليّه. (2) 3- الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال حدثني عبدٌ صالحٌ (ع) وقد سألتُه عن المتمتّع ليس له أضحية وفاتَه الصوم حتّى يخرج وليس له مقامٌ، قال يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله. (3) 4- سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن الحسين، عن


1- الكافي 4/ 498، باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهدي، ح 3، التهذيب 5/ 37، ح 44.
2- الكافي 4/ 499، باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهدي، ح 12، الاستبصار 2/ 356، باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه ان يصوم عنه أم لا، ح 1، الفقيه 2/ 385، باب ما يجب من الصوم على المتمتع اذا لم يجد ثمن الهدي، ح 2، التهذيب 5/ 37 باب ضروب الحج، ح 46، مستدرك الوسائل 10/ 120، باب ان المتمتع اذا فاته صوم بدل الهدي فمات، ح 2.
3- الاستبصار 2/ 384، باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر، ح 1، التهذيب 5/ 209، باب الذبح، ح 127. قال في المنتقى 3/ 387: قلت: المعروف في اطلاق العبد الصالح ارادة الكاظم 7، وربما نافاه هنا قوله: قال: سألته، ويقوى في خاطري ان كلمة قال زيادة وقعت توهماً من الناسخين أو أن الضمير فيها يعود على مُعاوِيَة بن عَمّار لا على العبد الصالح، فيكون من كلام حماد، وهذا الاحتمال وان اوجب حزازة في التأدية فالأمر فيه هيّن بالنظر الى احتمال ارادة غيره عليه لكونه في غاية البعد.

ص: 163

فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال قال رَسُول اللهِ (ص) من كان متمتّعاً فلم يجد هَدْياً فليصمْ ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى اهله، فإن فاتَه ذلك وكان له مقامٌ بعد الصدر صامَ ثلاثة أيّام بمَكَّة، وإن لم يكن له مقامٌ صامَ في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقامٌ بمَكَّة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثُمَّ صام بعده. (1) 5- وسأل مُعاوِيَة بن عَمّار أبا عبدالله (ع) عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة، إلى أن قال قال فالسبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال يصومها إذا مضت أيّام التشريق. (2) 6- فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن المملوك المتمتّع، فقال عليه مثل ما على الحُرّ، إمّا أضحية وأمّا صومٌ. (3)


1- الاستبصار 2/ 384 باب جواز صوم الثلاثة الأيّام في السفر ح 3، الفقيه 2/ 386، باب مايجب من الصوم على المتمتع اذالم يجدثمن الهدي ح 4 مع زيادة في الكافي التهذيب 5/ 210 باب الذبحح 129.
2- مستدرك الوسائل 10/ 122، باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمِنَى في بدل الهدي ولا غيره، ح 3.
3- التهذيب 5/ 430، باب الزيادات في فقه الحج، ح 355.

ص: 164

ص: 165

السابع عشرالحلق والتقصير

الحلق والتقصير

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق، قال وإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير. (1) 2- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا أحرمتَ فعقصتَ شعرَ رأسك أو لبّدتَه فقد وجبَ عليك الحلقُ، وليس لك التقصيرُ، وإن أنت لم تفعل فمخيّرٌ لك التقصير والحلق في الحجّ، وليس في المتعة إلّا التقصيرُ. (2) 3- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة، عن أبي جعفر (ع)


1- الكافي 4/ 493، باب الحلق والتقصير، ح 6، التهذيب 5/ 218، باب الحلق، ح 14، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 433، باب الزيادات في فقه الحج، ح 372، والإسناد فيه: يعقوب بن يزيد، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.
2- التهذيب 5/ 143، باب الخروج الى الصفا، ح 58، وسائل الشيعة 9/ 542، باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، ح 2.

ص: 166

قال أمر الحلّاق أن يضعَ المُوسى على قرنه الأيمن ثُمَّ أمره أن يحلقَ وسمّى هُوَ، وقال «اللّهُمّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة». (1)

إخراج الشعر من مِنَى

1- موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال كان عليّ بن الحسين (ع) يدفن شعره في فسطاطه بمِنَى، ويقول (ع) كان يستحبّون ذلك، قال فكان أبو عبدالله (ع) يكره أن يخرج الشعر من مِنَى، ويقول (ع) من أخرجه فعليه أن يردّه. (2)

من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة

1- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال سئل ابن عباس هل كان رَسُول اللهِ (ص) يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ فقال رأيتُ رَسُول اللهِ (ص) يضمّد رأسه بالمسك قبل أن يزور. (3)


1- التهذيب 5/ 219، باب الحلق، ح 19، قال الشيخ حسن في المنتقى تعليقاً على هذا الإسناد 3/ 404: قلت: في رواية معاوية عن أبي جعفر نظر، ووجه الصواب فيه محتمل لامور يطول الكلام ببيانها، والراجح منها غير مناف للصحة، والحاجة إنما هي اليها.
2- الاستبصار 2/ 389، باب من رحل من مِنَى قبل ان يحلق، ح 4، التهذيب 5/ 216، باب الحلق، ح 8.
3- الاستبصار 2/ 392، باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شي ء إلّا النساء والطيب، ح 6، التهذيب 5/ باب الحلق، ح 27.

ص: 167

اذا حلق المحرم حلّ له لبس الثياب

1- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن ادريس القمي، قال قلت لأبي عبدالله (ع) إنّ مولى لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت، فقال بئس ما صنعَ، قلت أعليه شي ءٌ؟ قال لا، قلت فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة، فقال بئس ما صنع، قلت أعليه شي ء؟ قال لا. (1)


1- الاستبصار 2/ 394، باب انه اذا حلق حل له لبس الثياب، ح 3، التهذيب 5/ 222، باب الحلق، ح 31.

ص: 168

ص: 169

الثامن عشرالمبيت بمِنَى والنفر منها

من بات بغير مِنَى

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال لا تَبِتْ لياليَ التشريق إلّا بمِنَى، فإن بِتَّ في غيرها فعليك دمٌ، وإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف لك الليل إلّا وأنت بمِنَى إلّا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مَكَّة، وإن خرجت نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها.

قال وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر، قال ليس عليه شي ء، كان في طاعة الله. (1) 2- سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، وصفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال


1- الكافي 4/ 504، باب من بات عن مِنَى في لياليها، ح 1، التهذيب 5/ 230، باب زيارة البيت، ح 28، الإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في الكافي.

ص: 170

سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتّى طلع الفجر، فقال ليس عليه شي ء، كان في طاعة الله عزوجلّ. (1) 3- الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال لا تَبِتْ أيّام التشريق إلّا بمِنَى، فإن بِتَّ في غيرها فعليك دمٌ، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف إلّا وأنت في مِنَى إلّا أن يكون شغلك نسكٌ أو قد خرجت من مَكَّة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلايضرّك أن تصبح في غيرها. (2)

التكبير أيّام التشريق

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمِنَى، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير، والتكبير أن تقول

«الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا،


1- الاستبصار 2/ 400، باب من بات ليالي مِنَى بمَكَّة، ح 6، الفقيه 2/ 363، باب ما جاء فيمن بات ليالي مِنَى بمَكَّة، ح 2، التهذيب 5/ 231، باب زيارة البيت، ح 36.
2- الاستبصار 2/ 400، باب من بات ليالي مِنَى بمَكَّة، ح 8، التهذيب 5/ 232، باب زيارة البيت، ح 38.

ص: 171

الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا». (1)

الصلاة في مسجد مِنَى وحكم القصر والتمام في مِنَى

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إنّ أهل مَكَّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا. (2) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال صلّ في مسجد الخيف، وهو مسجد مِنَى، وكان مسجد رَسُول اللهِ (ص) على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً، وعن يمينها وعن يسارها وعن خلفها نحواً من ذلك، فقال فتحرّ ذلك، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ، وإنّما سمّي الخيف؛ لأنّه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عنه يسمّى خيفاً. (3)


1- الكافي 4/ 506، باب التكبير أيام التشريق، ح 4، التهذيب 5/ 241، باب الرجوع الى مِنَى ورمي الجمار، ح 35، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.
2- الكافي 4/ 507، باب الصلاة في مسجد مِنَى ومن يجب عليه التقصير والتمام بمِنَى، ح 1، التهذيب 5/ 436، باب الزيادات في فقه الحج، ح 389، والإسناد فيه: يعقوب، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن معاوية.
3- الكافي 4/ 508، نفس الباب السابق، ح 4، التهذيب 5/ 246، باب النفر من مِنَى، ح 14، الإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في الكافي.

ص: 172

3- مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) إن أهل مَكَّة يتمّون الصلاة بعرفات، فقال ويلَهم أو ويحَهم، وأيّ سفر أشدّ منه، لا، لا يتمّ. (1)

النفر من مِنَى

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق، وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرتَ، ورميتَ قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة، وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإنّ أبا عبدالله (ع) قال كان أبي ينزلها ثُمَّ يحمل فيدخل مَكَّة من غير أن ينام بها. (2)


1- الكافي 4/ 508، نفس المصدر السابق، ح 5، الفقيه 2/ 355، باب التقصير في الطريق الى عرفات، ح 1، التهذيب 5/ 436، باب الزيادات في فقه الحج، ح 386، والإسناد فيه: العباس والحسن بن علي جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، التهذيب 5/ 386، باب الزيادات في فقه الحج، ح 147، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.
2- الكافي 4/ 509، باب النفر من مِنَى الأول والآخر، ح 3، الاستبصار 2/ 410، باب وقت النفر الأول، ح 1، مع زيادة في الكافي، الفقيه 2/ 365، باب النفر الأول والأخير، ح 1، التهذيب 5/ 243، باب النفر من مِنَى، ح 1، التهذيب 5/ 246، باب النفر من مِنَى، ح 16، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن ابراهيم، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في التهذيب.

ص: 173

2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وعن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء باتَ ولم ينفر. (1) 3- محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت أن تقيم بمَكَّة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبِتْ بمِنَى وليس لك أنْ تخرج منها حتّى تصبح. (2) 4- قال مُعاوِيَة بن عَمّار (ع) وسمعته يقول في قول الله عزّوجلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهَ لِمَنْ اتَّقَى فقال يتّقي الصيدَ حتّى ينفر أهلُ مِنَى في النفر الأخير. (3) 5- الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمَكَّة. (4) 6- محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم


1- الكافي 4/ 510، باب النفر من مِنَى الأول والآخر، ح 4.
2- الكافي 4/ 510، باب النفر من مِنَى الأول والآخر، ح 7، التهذيب 5/ 244، باب النفر من مِنَى، ح 5.
3- الفقيه 2/ 365، باب النفر الأول والأخير، ح 2.
4- التهذيب 5/ 245، باب النفر من مِنَى، ح 9.

ص: 174

بن مسكين، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال قلت لأبي عبدالله (ع) من نفر في النفر الأوّل متّى يحلّ له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. (1) (ع)- وعن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهَ لِمَنْ اتَّقَى قال يرجع مغفوراً له، لا إثْمَ عليه. (2)


1- التهذيب 5/ 439، با الزيادات في فقه الحج، ح 405.
2- مستدرك الوسائل 10/ 160، باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ح 6.

ص: 175

التاسع عشر (ع) بقيّة أعمال الحجّ

طواف النساء

من نسي طواف النساء

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) رجلٌ نسي أن يقضي طواف النساء حتّى دخل أهله، قال لاتحلّ له النساء حتّى يزور البيت، وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره. (1) 2- الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف النساء


1- الكافي 4/ 503، باب طواف النساء، ح 5، الاستبصار 2/ 309، باب من نسي طواف الحج حتى يرجع الى اهله، ح 4، مع اختلاف يسير، والإسناد فيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، الفقيه 2/ 299، باب حكم من نسي طواف النساء، ح 1، مع اختلاف يسير مع الكافي، التهذيب 5/ 115، باب الطواف، ح 94، والإسناد فيه: الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 469 و 468، باب من نسي طواف النساء حتى اتى اهله، ح 8، وح 6.

ص: 176

حتّى يرجع إلى أهله، قال لاتحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا سواء، إنّ الرمية سنّة، والطواف فريضة. (1) 3- الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال يرسل فيُطاف عنه، فإن توفّي قبل أن يُطاف عنه فليطُفْ عنه وليّه. (2) 4- الحسين بن سعيد، عن محمّد بن [أبي] عمير، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال لاتحل له النساء حتّى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال يأمر من يطوف عنه. (3)


1- الاستبصار 2/ 317، باب من نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله، ح 1، التهذيب 5/ 227، باب زيارة البيت، ح 17، والإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 229، باب زيارة البيت، ح 25، التهذيب 5/ 437، باب الزيادات في فقه الحج، ح 393، والإسناد فيه: علي، عن فضالة، عن معاوية، وسائل الشيعة 9/ 467، باب من نسي الطواف حتى اتى اهله، ح 2، وسائل الشيعة 9/ 387، باب وجوب طواف الحج والعمرة، ح 7.
2- الاستبصار 2/ 317، باب من نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله، ح 2، التهذيب 5/ 229، باب زيارة البيت، ح 26، التهذيب 5/ 437، باب الزيادات في فقه الحج، ح 392، والإسناد فيه: علي، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 468، باب من نسي الطواف حتى اتى اهله، ح 3.
3- الاستبصار 2/ 317، باب من نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله، ح 3، التهذيب 5/ 229، باب زيارة البيت، ح 27، وسائل الشيعة 9/ 468، باب من نسي الطواف حتى اتى اهله، ح 4.

ص: 177

العشرون (ع) الكفارات

من أصاب شيئاً فِداؤُهُ بدنة

1- الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أَبِي عُمَيْر، وحماد، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، ومن كان عليه شي ءٌ من الصيد فداؤه بقرةٌ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجدْ فليصمْ تسعة أيّام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. (1)


1- التهذيب 5/ 306، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 100، وقد ورد الإسناد فيه: الحسن بن سعيد، وهو خطأ، والصحيح الحسين بن سعيد لمن اعطى التأمل حقه، وسائل الشيعة 9/ 186، باب ما يجب في بدل الكفارات، ح 11.

ص: 178

2- موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية قال قلت لأبي عبدالله (ع) محرم قتل عظاية، قال كفٌّ من طعام. (1)


1- التهذيب 5/ 308، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط، ح 107، وسائل الشيعة 9/ 192، باب المحرم اذا قتل قنبرة او صعوة او عصفوراً لزمه مد من طعام، ح 3.

ص: 179

الحادي والعشرون (ع) المحصور والمصدود

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال سمعته يقول (ع) المحصور غير المصدود، المحصور المريض، والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رَسُول اللهِ صواصحابه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

قال وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهَدْي، قال يُواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مَكَّة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ، وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة، وإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحجّ رجع أو اقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل، فإن الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما خرج

ص: 180

معتمراً فمرض في الطريق، فبلغ عليّاً ذلك وهو في المدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال يا بُنيّ ما تشتكي؟ فقال أشتكي رأسي، فدعا عليّ (ع) ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر، قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت له النساء؟ قال لاتحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت فما بال رَسُول اللهِ (ص) حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يَطُفْ بالبيت؟ قال ليسا سواء، كان النبيّ (ص) مصدوداً والحسين محصوراً. (1) 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام. (2)


1- الكافي 4/ 364، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 3، الفقيه 2/ 388، باب المحصور والمصدود، ح 1، مع اختلاف وزيادة في الكافي، التهذيب 5/ 415، باب الزيادات في فقه الحج، ح 267، الإسناد فيه: علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 377، باب الزيادات في فقه الحج، ح 111، الإسناد فيه: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، التهذيب 5/ 377، باب الزيادات في فقه الحج، ح 113، الإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في الكافي، وسائل الشيعة 9/ 305، باب من منعه المرض عن دخول مَكَّة، ح 1، وسائل الشيعة 9/ 303، باب المصدود بالعدو تحل له النساء، ح 1 و ح 3.
2- الكافي 4/ 365، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 5، الفقيه 2/ 388، باب المحصور والمصدود، ح 3، مع زيادة في الفقيه، وسائل الشيعة 9/ 310، باب ان المحصور اذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله، ح 1 و ح 2.

ص: 181

الثاني والعشرون (ع) مسائل متعلقة بالمسجد الحرام والكعبة

إتمام الصلاة في الحرمين

1- يونس، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) إنّ من المذخور الإتمام في الحرمين. (1) 2- علي بن مهزيار، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال سألت أبا عبدالله، عن رجل قدم مَكَّة فأقام على إحرامه، قال فليقصر الصلاة ما دام محرماً. (2)

الصلاة في المسجد الحرام وبين يدي المصلي المرأة

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قلت لأبي عبدالله (ع) أقول أصلي بمَكَّة


1- الكافي 4/ 513، باب اتمام الصلاة في الحرمين، ح 5، الاستبصار 2/ 454، باب اتمام الصلاة في الحرمين، ح 16، التهذيب 5/ 384، باب الزيادات في فقه الحج، ح 136، الإسناد فيه: الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس.
2- التهذيب 5/ 423، باب الزيادات في فقه الحج، ح 314.

ص: 182

والمرأة بين يديّ جالسة أو مارّة؟ فقال لابأس، إنّما سمّيتْ بَكّة لأنّها تبكّ فيها الرجال والنساء. (1) 2- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الحطيم، فقال هو ما بين الحَجَر الأسْوَد وبين الباب. وسألته لم سمّي الحطيم؟ فقال لأنّ الناس يحطّم بعضهم بعضاً هناك. (2)

دخول الكعبة

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ولا تدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت (ع) اللّهُمّ إنّك قلت

وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنَاً

فآمِنِّي من عذاب النار، ثُمَّ تصلّي ركعتين بين الأسطوانتين على الرُخامة الحمراء، تقرأ في الركعة الأولى (حم) السجدة، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن،


1- الكافي 4/ 515، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وافضل بقعة فيه، ح 7، التهذيب 5/ 403، باب الزيادات في فقه الحج، ح 220.
2- الكافي 4/ 516، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وافضل بقعة فيه، ح 12، التهذيب 5/ 403، باب الزيادات في فقه الحج، ح 221، مستدرك الوسائل 9/ 430، باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف، ح 13، والإسناد فيه: الصدوق في العلل، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار.

ص: 183

وتصلّي في زواياه وتقول «اللّهُمّ مَن تَهَيّأَ أو تَعَبَّأَ أو أَعَدَّ أو اسْتَعَدَّ لِوِفادَة إلى مخلوق رَجاءَ رِفْدِهِ وجائِزَتِهِ ونَوافِلِهِ وفَواضِلِهِ فإليكَ يا سيّدي تهيِئَتي وتعبِئَتي واعْدادِي واسْتِعْدادِي، رجاءَ رِفْدِكَ ونَوافِلِكَ وجائِزَتِكَ، فلا تُخَيّبْ اليومَ رَجائي، يا مَنْ لا يَخِيْبُ عليهِ سائِلٌ ولا ينقصُهُ نائِلٌ، فإنّي لم آتِكَ اليومَ بِعمل صالح قدّمتُهُ، ولا شفاعةِ مخلوق رجوتُهُ، ولكنّي أتيتُك مقرّاً بالظلمِ والإساءةِ على نفسي، فإنّه لا حُجّةَ لي ولا عذرَ، فأسألك يا من هو كذلك أنْ تعطيَني مسألَتي وتُقيلَني عَثْرَتي، وتقبلني برغبتي، ولاتردّني مجبُوهاً ممنُوعاً ولا خائِباً، يا عظيمُ يا عظيمُ يا عظيمُ، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيمُ أنْ تغفرَ لي الذنبَ العظيمَ، لا إلهَ إلّا أنتَ» قال ولا تدخلها بحذاء، ولا تبزُق فيها ولا تمتخطْ فيها، ولم يدخلها رَسُول اللهِ (ص) إلّا يوم فتح مَكَّة. (1) 2- احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، قال رأيتُ العبد الصالح (ع) دَخَلَ الكعبةَ فصلّى ركعتين على الرُخامة الحمراء، ثمّ قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربيّ فوقع يده عليه ولزق به ودعا، ثمّ تحّول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثُمَّ أتى الركن


1- الكافي 4/ 517، باب دخول الكعبة، ح 3، التهذيب 5/ 247، باب دخول الكعبة، ح 3، والإسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وسائل الشيعة 9/ 372، باب يستحب لمن اراد دخول الكعبة ان يغتسل، ح 1.

ص: 184

الغربي، ثُمَّ خرج. (1) 3- احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار في دعاء الولد قال أَفِضْ دلواً من ماء زمزم ثُمَّ ادخل البيت فإذا قمتَ على باب البيت خذْ بحلقة الباب ثُمَّ قل «اللّهُمّ إن البيت بيتك، والعبد عبدك، وقد قلت

وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنَاً

فآمِنّي من عذابك، وأجرني من سخطك» ثُمّ ادخل البيت وصلّ على الرُخامة الحمراء ركعتين، ثُمَّ تمرّ إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر فألْصِقْ بها صدرك ثمّ قل يا واحدُ يا ماجدُ، يا قريبُ يا بعيدُ، يا عزيزُ يا حكيمُ، لَاتَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ

ثمّ دُرْ بالأسطوانة فألْصِقْ بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء، فإن يردِ الله شيئاً كان. (2) 4- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله قال لاتصلّي المكتوبة في الكعبة، فإنّ النبيّ (ص) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة، ولكنّه دخلها في


1- الكافي 4/ 518، باب دخول الكعبة، ح 5، التهذيب 5/ 249، باب دخول الكعبة، ح 9، والإسناد فيه: بدون أحمد بن محمد، وسائل الشيعة 9/ 374، باب يستحب لمن اراد دخول الكعبة ان يغتسل، ح 4.
2- التهذيب 5/ 249، باب دخول الكعبة، ح 10، وسائل الشيعة 9/ 374، باب يستحب لمن اراد دخول الكعبة ان يغتسل، ح 5.

ص: 185

الفتح فتح مَكَّة، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد. (1)

وداع البيت

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا أردت أن تخرج من مَكَّة وتأتي أهلك فودّع البيت وطُفْ بالبيت أسبوعاً، وإن استطعت ن تستلم الحَجَر الأسْوَد والركن اليماني في كلّ شوط فافعل وإلّا فافتتح به واختم به، فإن لم تستطع ذلك فموسّع عليك، ثُمَّ تأتي المستجار فتصنع عنده كما صنعتَ يوم قدمتَ مَكَّة، وتخيّرْ لنفسك من الدعاء، ثُمَّ استلم الحَجَر الأسْوَد ثُمَّ ألْصِقْ بطنك بالبيت تضع يدك على الحَجَر والأخرى ممّا يلي الباب، واحمد الله وأثْنِ عليه، وصلّ على النبيّ (ص) ثُمَّ قل «اللّهُمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك، وأمينك وحبيبك ونجيّك، وخيرتك من خلقك، اللّهُمّ كما بلّغ رسالاتك وجاهد في سبيلك، وصدّق بأمرك، وأوذِيَ في جنبك، وعبدك حتّى أتاه اليقين، اللّهُمّ اقلبني مفلحاً منجحاً، مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحدٌ من وفدك من المغفرة والبركة


1- التهذيب 5/ 250، باب دخول الكعبة، ح 11، وسائل الشيعة 9/ 380، باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة، ح 3.

ص: 186

والرحمة، والرضوان والعافية، اللّهُمّ إن أَمَتَّني فاغفر لي، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل، اللّهُمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللّهُمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دوابّك، وسيّرتني في بلادك حتّى أقدمتني حرمك وأمنك، وقد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي، فإن كنتَ قد غفرتَ لي ذنوبي فازددْ عنّي رِضا، قرّبني اليك زلفى، ولا تباعدني، وإن كنتَ لم تغفر لي فمن الآن فاغفرْ لي قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي، إن كنتَ أذنتَ لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولامستبدل بك ولا به، اللّهُمّ احفظني من بين يديَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلّغني أهلي، فإذا بلّغتني أهلي فاكفني مؤونة عبادك وعيالي، فإنّك وليّ ذلك من خلقك ومِنّي. (1)

ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مَكَّة

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن حماد، عن الحلبي، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال ينبغي للحاجّ إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به فيكون كفارةً لما لعلّه دخل عليه في


1- الكافي 4/ 519، باب وداع البيت، ح 1، التهذيب 5/ 251، باب الوداع، ح 1، الاسناد فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مع زيادة في التهذيب.

ص: 187

حجّه من حكّ أو قملة سقطتْ أو نحو ذلك. (1) 2- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مَكَّة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان في حرم الله عزّوجلّ. (2)


1- الكافي 4/ 521، باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مَكَّة، ح 1، التهذيب 5/ 253، باب الوداع، ح 7.
2- الفقيه 2/ 368، باب قضاء التفث، ح 1.

ص: 188

ص: 189

الثالث والعشرون (ع) زيارة المدينة المنورة

نزول معرّس النبي (ص)

1- روى مُعاوِيَة بن عَمّار، قال قال أبو عبدالله (ع) إذا انصرفتَ من مَكَّة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة، وأنت راجع إلى المدينة من مَكَّة فائتِ مُعَرَّس النبيّ (ص) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصلّ، وإن كان غير وقت صلاة فانزل فيه قليلا، فإنّ النبيّ (ص) قد كان يعرّس فيه، ويصلّي فيه. (1)

زيارة النبيّ (ص)

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله (ع) قال إذا دخلتَ المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثُمَّ تأتي قبر النبيّ (ص) ثُمَّ تقوم فتسلم على رَسُول اللهِ (ص) ثُمَّ تقوم عند الأسطوانة المقدّمة من


1- الفقيه 2/ 418، باب الابتداء بمَكَّة والختم بالمدينة، نزول معرس النبي، ح 8.

ص: 190

جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الأيمن ممّا يلي المنبر، فإنّه موضع رأس رسول الله (ص)، وتقول «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وأشهد أنّك رَسُول اللهِ، وأشهد أنّك محمّد بن عبدالله، وأشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك ونصحت لأمّتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأدّيت الذي عليك من الحقّ، وأنّك قد رؤفتَ بالمؤمِنين، وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محلّ المكرّمين، الحمد لله الذي استقذنا بك من الشرك والضلالة، اللّهُمّ فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين، وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين، ومن سبّح لك يا ربّ العالمين من الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك، ونبيّك وأمينك، ونجيّك، وحبيبك، وصفيّك، وخاصّتك، وصفوتك، وخيرتك من خلقك، اللّهُمّ أعطه الدرجة والوسيلة من الجنّة، وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون، اللّهُمّ إنّك قلت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

وإنّي أتيتُ نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي، وإنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي وربّك ليغفر لي ذنوبي» وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر

ص: 191

النبي (ص) خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك، وأسأل حاجتك، فإنّك أحرى أن تقضى إن شاء الله. (1)

المنبر والروضة ومقام النبي (ص)

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أَبِي عُمَيْر، وصفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي (ص) فأتِ المنبر فامسحه بيدك، وخذْ برمانتيه وهما السفلاوان، وامسح عينيك ووجهك به، فإنّه يقال إنّه شفاء العين، وقمْ عنده فاحمدالله وأثنِ عليه، وسلْ حاجتك، فإنّ رَسُول اللهِ (ص) قال «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة»، والترعة هي الباب الصغير، تأتي مقام النبي (ص) فتصلّي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت المسجدفصلّ على النبيّ (ص) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول (ص). (2)


1- الكافي 4/ 538، باب دخول المدينة وزيارة النبي والدعاء عند قبره، ح 1.
2- الكافي 4/ 542، باب المنبر والروضة ومقام النبي، ح 1، مستدرك الوسائل 10/ 189، باب استحباب التسليم على رَسُول اللهِ كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه، ح 1، الإسناد فيه: جعفر بن قولويه في كامل الزيارات، عن جعفر بن ابراهيم الموسوي، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، مستدرك الوسائل 10/ 195، باب استحباب اتيان المنبر، ح 1.

ص: 192

مقام جبرئيل (ع)

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار جميعاً قال قال أبو عبدالله (ع) ائتِ مقام جبرئيل (ع) وهو تحت الميزاب، فإنّه كان مقامه إذا استأذن على رَسُول اللهِ (ص) وقل «أيْ جوادُ، أيْ كريمُ، أيْ قريبُ، أيْ بعيدُ، أسألك أن تصلّي على محمّد وأهل بيته، وأسألك أن تردّ عليّ نعمتك» قال وذلك مقامٌ لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثُمَّ تدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر إن شاء الله. (1)

فضل الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين

1- ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال قال أبو عبدالله (ع) صم الأربعاء والخميس والجمعة، وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس النبيّ (ص) وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لُبابة، وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ (ص) وادع بهذا الدعاء لحاجتك وهو «اللّهُمّ إني أسألك بعزّتك وقوّتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي


1- الكافي 4/ 545، باب مقام جبرئيل 7، ح 1.

ص: 193

كذا وكذا». (1) تمّ- ولله المنّة والحمدُ- في 24 شهر صفرسنة 1424 ه على يدالفقيرإلى الله محمّد عيسى آل مكباس الديهي البحراني، والصلاة والسلام على محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين.


1- الكافي 4/ 547، باب فضل المقام بالمدينة والصوم والاعتكاف عند الأساطين، ح 5.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.