منهاج الصالحین (المعاملات) الجزء الثالث

اشارة

سرشناسه:سند، محمد، 1962- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین(المعاملات)/ محمد السند.

مشخصات نشر:تهران: موسسه امام صادق علیه السلام

مشخصات ظاهری:3ج.

شابک:978-600-5215-75-5

یادداشت:عربی.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

رده بندی کنگره:BP183/9/س86م8 1397

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:5647764

ص:543

کتاب الأیمان والنذور

اشارة

وفیه مقدّمة وفصول :

الفصل الأوّل : فی الیمین

ویطلق علیه الحلف والقسم ، وهو علی ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عمّا وقع فی الماضی أو عن الواقع فی الحال أو المستقبل من غیر التزام بإیقاعه ، کما یقال : « واللّه جاء زید بالأمس » أو « . . . هذا المال لی » .

الثانی : یمین المناشدة ، وهو ما یقرن به الطلب والسول ، ویقصد به حثّ المسول علی إنجاح المقصود ، کقول السائل : « أسألک باللّه أن تعطینی کذا » ، ویقال للقائل : الحالف والمقسم ، وللمسول : المحلوف علیه والمقسم علیه ، ومن هذا النمط من القسم ما کثر وروده فی الأدعیة المأثورة وغیرها .

الثالث : یمین العقد ، وهو ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل ، کقوله : « واللّه لا صومنّ » أو « . . . لأترکنّ شرب الدخان » مثلاً .

ولا ینعقد الالتزام بالیمین فی القسم الأوّل ، ولا یترتّب علیه أثر سوی الإثم فیما لو کان کاذباً فی إخباره عن عمد ، وهی المسمّاة بیمین الغموس التی فی بعض الأخبار عدّت من الکبائر ، وفی بعضها : أنّها تدع الدیار بلاقع . وقد قیل : إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها فی الإثم أو فی النار . وکذا لا ینعقد الالتزام بالیمین فی القسم الثانی ، ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة ، لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسوله .

وأمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة ، ویجب برّه والوفاء به ، ویحرم حنثه ویترتّب علی حنثه الکفّارة .

( مسألة 1838 ) : لا تنعقد الیمین إلاّ باللّفظ أو ما یقوم مقامه ، کإشارة الأخرس ، وفی انعقاده بالکتابة للقادر علی الکلام إشکال لا یخلو من وجه قویّ ، والظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً فی متعلّقاته .

( مسألة 1839 ) : لا تنعقد الیمین إلاّ إذا کان المقسم به هو « اللّه » ( جلّ شأنه ) ، أعنی ذاته المقدّسة ، إمّا بذکر اسمه العَلَمِی المختصّ به - کلفظ الجلالة - ویلحق أسمائه المختصّة وما لا یطلق علی غیره - کالرحمن - وما دلّ علیه ( جلّ وعلا ) بذکر الأوصاف والأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره ، کقوله : « مقلّب القلوب والأبصار » ، « والذی نفسی بیده » ، « والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة » ، وأشباه ذلک ، أو کان الغالب إطلاقها فی حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه ، کقوله : الربّ والخالق والبارئ والرازق والرحیم وربّ المصحف .

ولا ینعقد بما لا ینصرف إلیه - کالموجود والحقّ - وإن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة علی إشکال ، فلا یترک الاحتیاط . نعم لا بأس فیما لا ینصرف إلیه بذاته لکنّه ینصرف فی مقام الاستعمال الخاصّ للقرائن ولو بمثل قرینة الحلف ، کما فی والحیّ والسمیع والبصیر والقادر .

ص:544

( مسألة 1840 ) : المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی لا بغیره عرفاً مع تحقّق القصد ، فکلّ ما صدق أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به ، والظاهر صدق ذلک بأن یقول : « وحقّ اللّه » و « بجلال اللّه » و « وعظمة اللّه » و « وکبریاء اللّه » ، بل وبقوله : « وقدرة اللّه » و « وعلم اللّه » و « لعمر اللّه » .

( مسألة 1841 ) : لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول : « واللّه » أو « باللّه » أو « تاللّه لأفعلنّ » ، بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله : « أقسمت باللّه » أو « حلفت باللّه » انعقد أیضاً . نعم لا یکفی لفظی « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .

( مسألة 1842 ) : لا تنعقد الیمین إلاّ بالنیّة والقصد ، ولو حلف من غیر نیّة العقد بها لم تنعقد ، سواء کان بصریح أو کنایة ، کقوله : « واللّه » و « والسمیع » ، کما فی موارد سبق اللسان أو دفع ضرر أو شدّة غضب أو نحو ذلک .

( مسألة 1843 ) : لا تنعقد الیمین ذات الآثار الخاصّة من الکفّارة وغیرها بالحلف بالنبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام وسائر النفوس المعظّمة ، ولا بالقرآن الشریف ، ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة الشریفة المحترمة ، وإن جاز الحلف بها ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة ، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات .

( مسألة 1844 ) : لا تنعقد الیمین بالطلاق والعتاق ، بأن یقول : « زوجتی طالق » و « عبدی حرّ إن فعلت کذا أو إن لم أفعل کذا » ، فلا یوّر مثل هذا الیمین لا فی حصول الطلاق والعتاق بالحنث ، ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه ، وکذا الیمین بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلی الله علیه وآله أو من دینه ، أو من الأئمّة علیهم السلام بأن یقول - مثلاً - : « برئت من اللّه أو من دین الإسلام إن فعلت کذا أو إن لم أفعل کذا » ،

ص:545

فلا یوّر فی ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه .

نعم ، هذا الیمین بنفسه حرام ویأثم حالفه ، سواء کان صادقاً أو کاذباً ، حانثاً أو غیر حانث ، ففی خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السلام أنّه قال :

«یا یونس ، لا تحلف بالبراءة منّا ، فإن مَن حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا » ، وفی خبر آخر عن النبیّ صلی الله علیه وآله أنّه سمع رجلاً یقول : أنا بریئ من دین محمّد ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه وآله :

ویلک ! إذا برئت من دین محمّد فعلی دین مَن تکون ؟ قال : فما کلّمه رسول اللّه صلی الله علیه وآله حتّی مات .

بل الأحوط تکفیر الحالف بذلک إذا حنث بإطعام عشرة مساکین ، لکلّ مسکین مدّ ، ویستغفر اللّه تعالی شأنه ، ومثل الیمین بالبراءة أن یقول : « إن لم یفعل کذا فهو یهودیّ أو نصرانیّ » مثلاً .

( مسألة 1845 ) : لو حلف واستثنی بالمشیّة ، کما إذا قال : « إن شاء اللّه » قاصداً به تعلیق الیمین علی مشیّته تعالی انحلّت الیمین ولم تنعقد ، ولو کان المحلوف علیه فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام ومکروه ، إذا کان مقصوده المشیّة التکوینیّة لا التشریعیّة ، وإلاّ لانعقدت الیمین فی القسمین .

وأمّا إذا کان قصده من الاستثناء التبرّک لا التعلیق فإنّها تنعقد وتلزم . وکذا لو علّق علی مشیّة غیره - بأن قال : « واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء زید » مثلاً - فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته ، فلو شاء زید انعقدت وتحقّق الحنث بترکه ، کما هو الحال فی التعلیق علی شیء آخر غیر المشیّة ، وإن لم یشأ لم تنعقد ، کما لا تنعقد إذا لم یعلم بمشیّته .

( مسألة 1846 ) : یعتبر فی الحالف : البلوغ ، والعقل ، والاختیار ، والقصد ، وتصحّ من الکافر ، فلا تنعقد یمین الصغیر والمجنون مطبقاً أو أدواراً ،

ص:546

ولا المکره ، ولا السکران ، بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد .

( مسألة 1847 ) : لا تتعلّق الیمین بالماضی ولا بالمستحیل فی ظرف الفعل ، ولا یترتّب أثر علی الیمین کما لو تعلّقت بفعل الغیر أیضاً المسمّاة ب ( یمین المناشدة ) ، ولو حلف علی أمر ممکن مقدور ولکن تجدّد له العجز مستمرّاً إلی انقضاء الوقت المحلوف علیه أو إلی الأبد إن لم یکن له وقت انحلّت الیمین ویلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتکلیف .

( مسألة 1848 ) : تنعقد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترک حرام أو مکروه ، ولا تنعقد إذا تعلّقت بترک الواجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه ، وأمّا المباح من دون رجحان فی الدین والشرع - ولو بحسب العناوین الطارئة - فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع والأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس ، فتنعقد إذا تعلّقت بطرفه الراجح ولا تنعقد إذا تعلّقت بطرفه المرجوح .

وأمّا إذا ساوی طرفاه دنیویّاً أیضاً ، فالأظهر والأقوی انعقادها .

( مسألة 1849 ) : کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً لعروض طارئ ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی .

( مسألة 1850 ) : لا تنعقد یمین مع منع الوالد ، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج ، ولا یمین المملوک مع منع المالک ، إلاّ أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام .

ولو حلف أحد الثلاثة کان للأب والزوج والمالک حلّ الیمین ، ویرتفع أثرها ولا کفّارة علی الحنث ، ولا یشترط إذنهم ورضاهم فی انعقاد الیمین علی

ص:547

الأظهر الأقوی ، کما لو لم یطّلعوا علی الحلف أو لم یحلّوها مع علمهم بإنشاءها ، وإن کان لهم المنع ابتداءاً ، وحلّها ورفع استمرارها بقاءً ، وإن کان الأحوط الأوْلی الاستئذان .

( مسألة 1851 ) : إذا انعقدت الیمین علی الالتزام بفعل أو ترک وجب علیه الوفاء بها ، وحرمت علیه مخالفتها ، ووجبت الکفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً ، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة ، ولا تجب الکفّارة بالیمین الغموس ، وهی الیمین کذباً علی مفاد خبری ، کما لا یجوز الحلف إلاّ مع العلم .

( مسألة 1852 ) : إذا کان متعلّق الفعل - کالصلاة والصوم - فإن عیّن له وقتاً تعیّن ، وکان الوفاء بها الإتیان به فی وقته وإلاّ حنث ، وإن أتی به فی وقت آخر ، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أی وقت کان - ولو مرّة - وحنثها بترکه رأساً ، ولا یجب التکرار ولا الفور والبدار ، ویجوز له التأخیر اختیاراً لغایة ظنّ أو خوف الفوت بالعجز أو عروض الموت ، وإن کان متعلّقها الترک - کأن لا یشرب الدخان - فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فیه ، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر ویحنث لو أتی به لو مرّة .

( مسألة 1853 ) : إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل مقیّد بزمان أو مطلق أو ترک عمل علی الإطلاق مقیّداً بزمان أو مطلق - کصوم یوم من شعبان ، أو کترک شرب الدخان فی یوم الجمعة ، أو مطلقاً - لم یکن له حنث وکفّارة

إلاّ مرّة واحدة لاتّحاد الالتزام فی إنشاء الیمین - کالواحد المستمرّ المجموعیّ - فلو أتی به مراراً لم یحنث إلاّ بالمرّة الاُولی ، فلا تتکرّر الکفّارة .

وأمّا لو حلف بقصد العموم استغراقاً ، فإن کان الانحلال فی المتعلّق ، فالظاهر

ص:548

- بل لعلّه الأقوی - کونه کالانحلال فی الیمین ، هذا فضلاً عمّا لو حلف بإنشاء واحد علی عناوین بقصد الاستقلال ، فیتکرّر الحنث والکفّارة إذا ترک الصوم فی أکثر من یوم فی مثل الحلف علی أن یصوم کلّ خمیس ، أو حلف علی أن یصلّی صلاة جعفر الطیّار کلّ جمعة .

( مسألة 1854 ) : کفّارة الیمین عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساکین ، أو کسوتهم ، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام ، کما یأتی تفصیله فی الکفّارات .

( مسألة 1855 ) : یجوز أن یحلف علی خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة الخاصّة ، کدفع الظالم عن ماله أو مال المون ، ولو مع إمکان التوریة ، بل قد یجب الحلف إذا کان به التخلّص عن الحرام أو تخلیص نفسه أو نفس مون من الهلاک .

والأیمان الصادقة کلّها مکروهة ، سواء کانت علی الماضی أو المستقبل ، عدا ما قصد بها رفع مظلمة .

ص:549

الفصل الثانی : فی النذر

( مسألة 1856 ) : النذر هو الالتزام وجعل وتملیک العمل للّه تعالی علی نحو مخصوص ، ولا ینعقد بمجرّد النیّة بل لا بدّ من الصیغة ، وهی ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترک للّه تعالی کأن یقول : « للّه علَیَّ أن أصوم » أو « . . . أن أترک غیبة المون » ، ویجزی غیر لفظة الجلالة من أسمائه المختصّة - کما مرّ فی الیمین - وممّا یرادفها من بقیّة اللّغات .

نعم ، لو لم یذکره تعالی - کما لو اقتصر علی قوله : « علَیَّ کذا » - لم ینعقد النذر وإن نوی فی ضمیره معنی « اللّه » .

ولو قال : « نذرت للّه أن أصوم » - مثلاً - أو « للّه علَیَّ نذر صوم یوم » - مثلاً - لم ینعقد علی إشکال ، ولا یترک الاحتیاط بل لا یخلو من قوّة .

( مسألة 1857 ) : یشترط فی الناذر : البلوغ ، والعقل ، والاختیار ، والقصد ، وانتفاء الحجر فی متعلّق النذر ، فلا ینعقد نذر السفیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته ، ولا المفلس إن کان المنذور من المال المحجور علیه لحقّ الغرماء .

( مسألة 1858 ) : لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، ولو نذرت بدون إذنه کان له حلّه کالیمین ، وإن کان متعلّقاً بمالها وغیر منافیاً لحقّه ، ولو أذن لها فی النذر فنذرت عن إذنه انعقد ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به . وکذا الحال فی نذر الولد مع منع الوالد .

( مسألة 1859 ) : النذر إمّا نذر برّ ، ویقال له : نذر المجازاة ، وهو ما علّق علی أمر إمّا شکراً لنعمة دنیویّة أو اخرویّة ، کأن یقول : « إن رزقت ولداً »

ص:550

أو « إن وفّقت لزیارة بیت اللّه فللّه علَیَّ کذا » ، وإمّا استدفاعاً لبلیّة ، کأن یقول : « إن شفی اللّه المریض فللّه علَیَّ کذا » .

وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه زجراً للنفس عن ارتکابهما ، مثل أن یقول : « إن فعلت المحرّم فللّه علَیَّ کذا » ، أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً عن ترکهما ، کقوله : « إن ترکت فریضة أو نافلة اللّیل فللّه علَیَّ کذا » .

وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما کان مطلقاً ولم یعلّق علی شیء ، کقوله : « للّه علَیَّ أن أصوم غداً » ، وینعقد النذر فی الأوّلین بلا خلاف ، والأقوی وقوعه فی الأخیر .

( مسألة 1860 ) : یشترط فی متعلّق النذر مطلقاً القدرة ، وأن لا یکون مرجوحاً دیناً أو دنیویّاً بل طاعة للّه تعالی ، عبادة أو أمراً ندب إلیه الشرع ، ویصحّ التقرّب به - کزیارة المونین ، وتشییع الجنائز ، وعیادة المرضی ، ونحوها - فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ، ولو کفائیّاً - کتجهیز الموتی - أو فی ترک کلّ حرام أو مکروه .

وأمّا المباح - کما إذا نذر أکل طعام أو بیع شیء ونحوه - فإن قصد به معنی راجحاً شرعاً - کمنع النفس عن الشهوة والغضب - فلا إشکال فی انعقاده .

کما أنّه لا ینعقد إذا کان مرجوحاً دیناً أو دنیویّاً ، وأمّا إذا کان راجحاً دنیویّاً لا دیناً ففی انعقاده إشکال ، فضلاً عمّا إذا کانا متساویا خالیاً من الرجحان دیناً ودنیویّاً .

کما أنّه لا ینعقد النذر إذا لم یکن راجحاً ابتداءاً کذلک إذا زال الرجحان لمعروض طارئ وقت العمل .

( مسألة 1861 ) : المعلّق علیه النذر فی نذر الشکر أو الزجر ، لا بدّ أن یکون

ص:551

أمراً صالحاً لأن یشکر علیه ممّا فیه منفعة دینیّة أو دنیویّة ، أو یسوغ تمنّیه ویحسن طلبه کی یقع المنذور مجازاة له ، فلو علّق النذر شکراً علی ترک واجب أو مندوب ، أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد . هذا فی نذر الشکر .

وأمّا نذر الزجر ، فلا بدّ أن یکون أمراً صالحاً لأن یزجر عنه کی یقع النذر زاجراً عنه ، کفعل حرام أو مکروه ، أو ترک واجب أو مندوب .

( مسألة 1862 ) : لو نذر طبیعة راجحة - کالصلاة أو الصوم - بخصوصیّة معیّنة ینعقد النذر وإن لم تکن الخصوصیّة راجحة ، وأمّا لو نذر نفس الخصوصیّة غیر الراجحة ولم یتعلّق بأصل الطبیعة ، فالظاهر عدم انعقاد النذر ما لم یطرء الرجحان علی الخصوصیّة .

( مسألة 1863 ) : لو عجز عمّا نذر سقط فرضه إذا استمرّ العجز ، فلو تجدّدت القدرة علیه فی وقته وجب . هذا إن لم یکن من تعدّد المطلوب ، وإلاّ وجب علیه ما أمکن ، ولو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن کلّ یوم بمدّ من الطعام علی الأحوط ، والأوْلی بمدّین .

( مسألة 1864 ) : لو نذر فعل طاعة ولم یعیّن تصدّق بشیء أو صلّی رکعتین أو صام یوماً أو فعل أمراً آخر من الخیرات ، ولو نذر صوم حین کان علیه ستّة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ، ولو نذر الصدقة بمال کثیر ، فالمرویّ أنّه ثمانون درهماً وعلیه العمل ، ولو نذر عتق کلّ عبد قدیم عتق من مضی علیه ستّة أشهر فصاعداً فی ملکه . هذا کلّه إذا لم تکن هناک قرینة تصرفه عنه ، وإلاّ کان العمل علیها .

ولو نذر عتق أوّل مملوک یملکه فملک جماعة ، فإن قصد عتق الواحد عیّنه بالقرعة ، وإن قصد عتق کلّ مملوک ملکه أوّلاً فعلیه عتق الجمیع .

ص:552

( مسألة 1865 ) : إذا أطلق النذر لا یتقیّد بوقت ، ولو قیّده بوقت معیّن أو مکان معیّن لزم .

( مسألة 1866 ) : لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم ، ولو نذر صلاة ولم یعیّن الکیفیّة والکمّیّة یجزی رکعتان ، بل رکعة الوتر إن لم یخصّص نذره بغیر الرواتب ولو انصرافاً ، ولو نذر أن یفعل قربة أتی بعمل قربی ویکفی صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغیر ذلک .

( مسألة 1867 ) : ولو نذر صوم عدد من الأیّام - کالعشرة - فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن ، وإلاّ تخیّر بینهما ، ولو نذر صیام سنة ، فإنّ الظاهر تتابع صوم اثنی عشر شهراً ، إلاّ أن تکون قرینة علی الأعمّ منه ومن التفریق ، وکذا لو نذر صوم شهر ویکفی ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً ، وله أن یشرع فیه فی أثناء الشهر ، وحینئذٍ فاللازم إکمال ثلاثین یوماً علی الأقوی .

( مسألة 1868 ) : إذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان ، فیفطر فیهما ، ولا قضاء علیه ، وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، لکن یجب القضاء علی الأقوی .

( مسألة 1869 ) : لو نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار - من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر - أفطر ، ویجب علیه القضاء حتّی فی الأوّل علی الأقوی .

( مسألة 1870 ) : لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاو مع الکفّارة .

( مسألة 1871 ) : إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر وإن کان غیر ضروریّ ، ویفطر ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه .

( مسألة 1872 ) : لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً انعقد مع القدرة

ص:553

وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی ، فإن کان النذر مطلقاً ولم یقیّده بوقت أعاده ماشیاً ، وإن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث ولزمت الکفّارة ، وکذلک القضاء علی الأقوی الأظهر ، وقرب کونه من تعدّد المطلوب .

( مسألة 1873 ) : لو نذر زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام أو بعض الصالحین لزم ، ویکفی الحضور والسلام علی المزور ، والظاهر عدم وجوب آداب ومقدّمات الزیارة مع الإطلاق ، إلاّ أن یکون انصراف فی البین ، وإن عیّن إماماً لم یجز غیره ، وإن کان زیارته أفضل ، کما أنّه مع العجز عن زیارته لا یجب غیره بدلاً عنه ، وإن عیّن للزیارة زماناً تعیّن ، فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّارة ، ولا یبعد لزوم إتیان أصل الزیارة مع ظهور النذر فی تعدّد المطلوب .

( مسألة 1874 ) : لیس لمَن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب جوّاً أو بحراً ، أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها ، ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه مع عدم انحصار الطریق المتعارف به .

ولو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ ، فإن کان کذلک من أوّل الأمر انعقد النذر ومشی بمقدار ما توفّر إمکانه ، وإن طرأ ذلک بعد النذر ، فإن کان النذر مطلقاً وتوقّع قریباً المکنة من طریق البرّ مشیاً انتظر ، وإن کان موقّتاً وطرأ ذلک فی الوقت فیأتی به بالمقدار المتسنّی من المشی .

( مسألة 1875 ) : لو طرأ العجز عن المشی المنذور فی بعض الطریق لم یسقط عن المقدار الممکن من المشی ویرکب فی المقدار الممتنع مشیه ، والأحوط إن لم یکن الأقوی أن یقوم فی السفینة أو الطائرة بقدر الإمکان ، ویستحبّ مع العجز عن تمام المشی المنذور للبیت الحرام التصدّق ببدنة أو بقرة ، وعن بعضه التصدّق بقدر ما ینفقه من ذلک الموضع .

ص:554

( مسألة 1876 ) : لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت ، ولا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها ، ومع التلف فإن کان سماویّاً انحلّ النذر ولا شیء علیه ، وإن کان بإتلاف منه أو من غیره ضمنها المتلف بالمثل أو القیمة ، فیتصدّق بالبدل ، بل یکفِّر أیضاً علی الأحوط .

( مسألة 1877 ) : لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم ، ولا یملک المنذور له الإبراء منه ، ولا یسقط عن الناذر بإبرائه ، لکن لا یلزم المنذور له القبول ، ومع عدم قبوله یسقط وجوب إعطائه ، ولا یبعد لزوم صرفه فی المستحقّین الأقرب لمورد النذر .

ولو امتنع ثمّ رجع إلی القبول ، فلا یبعد وجوب التصدّق علیه مع عدم فوات زمان محلّ النذر .

ولو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر فیخرج من أصل ترکته ، وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیّة ، ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق قام وارثه مقامه علی الأقوی فضلاً عمّا لو کان النذر بنحو النتیجة ، کما لو نذر أن یکون مال معیّن صدقة علی فلان فمات قبل قبضه ، غایة الأمر أنّ فی نذر النتیجة الوفاء بالالتزام عملاً بالنتیجة .

( مسألة 1878 ) : لو نذر شیئاً لبیت اللّه تعالی أو لمشهد من المشاهد صرفه فی مصالحه کتعمیره وإنارته وبقیّة خدماته ومرافقه ، ومن ذلک معونة زوّاره ، وإن لم یمکن بیع وصرف ثمنه فی المصالح المتقدّمة .

( مسألة 1879 ) : لو نذر شیئاً لأحد الأئمّة علیهم السلام ، فالظاهر أنّ المراد صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیهم ، وکذا ترویج مقامهم وولایتهم وإقامة مجالس العزاء وذکر فضائلهم ، ومن ذلک عمارة مشاهدهم أیضاً ممّا مرّ بیان

ص:555

مصارفها . نعم مع قیام القرینة علی قصد خاصّ للناذر یقتصر علیه .

( مسألة 1880 ) : لو نذر شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة علیهم السلام ، أو لمشهد من المشاهد ، تبعها نماوا المتّصل - کالسمن - وأمّا المنفصل - کالنتاج واللّبن - فالظاهر أنّه ملک للناذر . هذا فیما کان نذر الفعل ، وأمّا نذر النتیجة فهو تابع کالمتّصل .

( مسألة 1881 ) : لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم ، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمّته وتصرّف فی أمواله کیف یشاء ، ثمّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ، ویحسب منها ما یعطی إلی الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ، ویقیّد ذلک بالکتابة إلی أن یوفی التمام ، فإن بقی شیء أوصی بأن یوّی ممّا ترکه بعد موته .

( مسألة 1882 ) : إذا نذر عملاً مقیّداً بوقت أو مکان أو غیرهما فیتحقّق الحنث وتجب الکفّارة بترکه فیه ، کما مرّ فی الیمین ، فإن کان صوماً فیجب قضاو ، وکذا الصلاة وغیرهما ، إذا کانت من باب تعدّد المطلوب ، بل مطلقاً علی الأحوط .

وإن کان مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلی خوف أو مظنّة الوفاة ، فیتضیّق ویتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة .

وکذا التفصیل فی ما إذا کان المنذور ترکاً ولا ینحلّ النذر فی کلّ من الفعل والترک وإن تحقّق الحنث إذا کان النذر استغراقیّاً لا مجموعیّاً ، کما مرّ فی الیمین .

( مسألة 1883 ) : إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً ، فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً ، لم یترتّب علیه

ص:556

شیء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موّتاً وقد بقی الوقت .

( مسألة 1884 ) : لو نذر إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً - مثلاً - فبان أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم .

( مسألة 1885 ) : کفّارة حنث النذر کفّارة الإفطار فی شهر رمضان علی الأقوی الأشهر أو المشهور .

ص:557

الفصل الثالث : فی العهد

( مسألة 1886 ) : لا ینعقد النذر - بل العهد أیضاً - بمجرّد النیّة ، بل یحتاج إلی الصیغة علی الأقوی وإن استحبّ ، بل هو الأحوط أن لا یتخلّف عمّا نواه ، وقدورد أنّه یری ما یکره إذا کان استدفاعاً .

( مسألة 1887 ) : صیغة العهد أن یقول : « عاهدت اللّه - أو علَیَّ عهد اللّه - أنّه متی کان کذا فعلَیَّ کذا » ، ویقع مطلقاً ومعلّقاً علی شرط کالنذر ، والظاهر أنّه یعتبر فی المعلّق علیه إذا کان العهد مشروطاً به ما اعتبر فیه فی النذر المشروط .

( مسألة 1888 ) : متعلّق العهد کمتعلّق النذر علی الأقوی ، وإن کان الأحوط لزومه مع رجحانه ولو دنیویّاً ، فلو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح أو علی ترک أمر کان فعله أوْلی - ولو من جهة الدنیا - لم ینعقد ، ولو کان ذلک طارئاً علیه حین العمل انحلّ .

( مسألة 1889 ) : لو عاهد اللّه أن یتصدّق بجمیع ما یملکه وخاف الضرر قوّمه وتصدّق به شیئاً فشیئاً حتّی یوفی ، کما مرّ فی النذر .

( مسألة 1890 ) : کفّارة العهد هی کفّارة من أفطر شهر رمضان .

ص:558

کتاب الکفّارات: فی أقسامها وأحکامها

( مسألة 1891 ) : وهی علی أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخیّرة ، وما اجتمع فیه الأمران ، وکفّارة الجمع .

( مسألة 1892 ) : المرتّبة هی ثلاث : کفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ویجب فیهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرین متتابعین ، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً ، وکفّارة مَن أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال هی إطعام عشرة مساکین ، فإن عجز صام ثلاثة أیّام ، والأحوط - بل لا یخلو من وجه - أن تکون متتابعات .

( مسألة 1893 ) : المخیّرة : کفّارة مَن أفطر فی شهر رمضان ، وکفّارة حنث العهد والنذر ، وکفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب ، وکفّارة إفساد الاعتکاف بالجماع ، وإن کان الأحوط فیها أنّها کالظهار ، وهی العتق أو صیام شهرین متتابعین ، أو إطعام ستّین مسکیناً ، مخیّراً بینهما .

( مسألة 1894 ) : ما اجتمع فیه الأمران : کفّارة الإیلاء ، وکفّارة الیمین ، وکفّارة نتف المرأة شعرها ، وخدش وجهها إذا أدمته ، وشقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته ، هی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم ، فإن عجز صام

ص:559

ثلاثة أیّام متوالیات .

( مسألة 1895 ) : کفّارة الجمع : هی کفّارة قتل المون عمداً ظلماً ، وکفّارة الإفطار علی حرام فی شهر رمضان ، وهی عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً .

( مسألة 1896 ) : لا فرق فی جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها وجزّ بعضه مع صدق العنوان عرفاً إظهاراً للجزع ، کما أنّه لا فرق بین کونه فی مصاب زوجها ومصاب غیره ، وبین القریب والبعید ، ولا یبعد إلحاق الحلق بالجزّ ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أیضاً .

( مسألة 1897 ) : یکفی فی خدش الوجه مسمّاه مع الإدماء - کما مرّ - ولا عبرة بخدش غیر الوجه ولو مع الإدماء وإن کان محرّماً فی الجزع علی غیر المعصوم ، کما لا عبرة بشقّ المرأة ثوبها وإن کان ولدها أو زوجها ، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه علی غیر ولده وزوجته ، ولا فرق فی الولد بین الذکر والاُنثی ، وفی شموله لولد الولد وولد البنت وجه ، وکذلک فی شمول الزوجة للمنقطعة إذا کانت مدّتها طویلة مستقرّة .

( مسألة 1898 ) : إذا اشترک جماعة فی القتل وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم ، وکذا فی قتل الخطأ .

( مسألة 1899 ) : إذا کان المقتول مهدور الدم شرعاً بأن ثبت الموجب عند الحاکم - کالزانی المحصن ، واللاّئط ، والمرتدّ فقتله غیر الإمام - لم تجب الکفّارة إذا کان بإذنه ، وأمّا إن کان بغیر إذن الإمام ففیه إشکال عدا المرتدّ ، ویلحق به سابّ اللّه تعالی والنبیّ والأئمّة والبضعة الصدّیقة .

( مسألة 1900 ) : مَن حلف بالبراءة فحنث قیل : علیه کفّارة ظهار ، فإن عجز

ص:560

فکفّارة الیمین ، ولا دلیل علیه ، وقیل : کفّارته إطعام عشرة مساکین ، وهو الأحوط .

( مسألة 1901 ) : لو تزوّج بامرأة ذات بعل - أو فی العدّة الرجعیّة - فارقها ، والأحوط أن یکفّر بخمسة أصوع من دقیق ، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مع عدم الدخول وعدم التقصیر .

( مسألة 1902 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّی یمضی نصف اللّیل أصبح صائماً علی الأحوط استحباباً .

( مسألة 1903 ) : لو نذر صوم یوم أو أیّام ، معیّناً أو مطلقاً ، فعجز عنه وعن قضاءه فی التقدیر الأوّل ، فالأحوط - إن لم یکن أقوی - أن یتصدّق لکلّ یوم بمدٍّ علی مسکین أو یعطیه مدّین لیصوم عنه .

( مسألة 1904 ) : یشترط فی الرقبة الإیمان بمعنی الإسلام فی کفّارة القتل ، وکذا فی غیره علی الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الإیمان بالمعنی الأخصّ فی الجمیع ، والأحوط اعتبار البلوغ فی القتل ، وفی غیره یجزی الکبیر والصغیر الذی بحکم المسلم بأن کان أحد أبویه مسلماً ، ویجزی الذکر والاُنثی .

ویشترط أن یکون سالماً من العیوب التی توجب الانعتاق قهراً کالعمی والجذام والإقعاد والتنکیل ، ولا بأس بسائر العیوب کالصمم والخرس .

ویجزی الآبق ، والأحوط استحباب اعتبار وجود طریق إلی حیاته ، واُمّ الولد والمدبّر إذا نقض تدبیره قبل العتق ، والمکاتب المشروط والمطلق الذی لم یوِّ شیئاً من مال الکتابة .

( مسألة 1905 ) : یعتبر فی الخصال الثلاث - العتق والصیام والإطعام - النیّة بقصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد کونه کفّارة ، ویعیّن نوعها إذا تعدّدت فی ذمّته ،

ص:561

فلو کانت علیه کفّارة ظهار ویمین وإفطار فأعتق عبداً ونوی القربة والتکفیر أشکل الإجزاء عن واحد منها ، وإن کان للإجزاء وجه مع تکریره للعتق للآخرین ، ومثله صوم شهرین أو التصدّق علی ستّین .

نعم ، فی المتعدّد من نوع واحد یکفی قصد النوع ولا یحتاج إلی تعیین آخر ، فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه کفّارة الإفطار کفی ، وإن لم یعیّن الیوم الذی أفطر فیه ، وکذلک بالنسبة إلی الصیام والإطعام ، ولو کان علیه کفّارة ولا یدری نوعها کفی الإتیان بإحدی الخصال ناویاً عمّا فی ذمّته ، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد أو صیام شهرین ، ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة القتل - مثلاً - کفی إعتاق عبد بقصد ما فی الذمّة .

( مسألة 1906 ) : یتحقّق العجز عن العتق - الموجب لتعیّن الصیام علیه أو الإطعام فی الکفّارة المترتّبة - إمّا بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمکّن من شرائها ، وإن وجد الثمن أو احتیاجه إلی خدمتها لمرض أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتیاجه إلی ثمنها فی نفقته ونفقة عیاله الواجبی النفقة ، أو أداء دیونه ، بل کلّ واجب یجب صرف المال فیه ، بل إذا لم یکن عنده إلاّ مستثنیات الدین لا تباع فی العتق ، کداره وثیاب بدنه وخادمه وغیرها ممّا یکون فی بیعه ضیق وحرج علیه لحاجته إلیه ، وکان داخلاً فی عنوان العاجز عنه . نعم لو کانت قیمة العبد أزید من ثمن المثل وکان عنده الثمن وجب الشراء ، ولا یعدّ ذلک عجزاً إلاّ إذا استلزم حرجاً وضرراً مجحفاً ، وکذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً ، أو کان عنده ثمن الرقبة دون عینها ویتوقّع وجودها بعد مدّة غیر بعیدة لم یعدّ ذلک من العجز ، بل ینتظر ، إلاّ إذا شقّ علیه تأخیر التکفیر ، کالمظاهر الشبق الذی یشقّ علیه ترک مباشرة زوجته .

ص:562

( مسألة 1907 ) : یتحقّق العجز عن الصیام - الموجب لتعیّن الإطعام - بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زیادته ویکون شاقّاً علیه لا یتحمّل ، ویکفی وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته فی الحال ، ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال . نعم مع المرض المنقطع الیسیر یشکل الانتقال إلی الإطعام ، وعلی أی تقدیر لو أخّر الصیام والإطعام إلی أن یبرئ من المرض وتمکّن من الصوم لا شکّ فی تعیّنه مرتبة ولم یجز الإطعام .

ولا یعدّ طروّ الحیض والنفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام ، وکذا طروّ الاضطرار إلی السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک .

( مسألة 1908 ) : المعتبر فی العجز والقدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فلم یعتق حتّی صار بالعکس ، صار فرضه الصیام وسقط عنه وجوب العتق وإن کان آثماً فی التأخیر مع القدرة ومعرضیّة طروّ العجز .

( مسألة 1909 ) : إذا عجز عن العتق فی الکفّارة المترتّبة ، فشرع فی الصوم ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق ، فله إتمام الصیام ، ویجزئ عن الکفّارة وإن کان الأفضل اختیار العتق ، لا سیّما قبل الدخول فی الشهر الثانی .

نعم ، لو عرض ما یوجب استئنافه ، بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع ، تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه ، وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام ، فدخل فی الإطعام ثمّ زال العجز .

( مسألة 1910 ) : یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها ، من غیر فرق بین ما وجب فیه

ص:563

الشهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً ، وکذا بین ما وجب فیه شهران وما وجب فیه ثلاث أیّام - ککفّارة الیمین - ومتی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف ، فلا یصحّ الشروع فی الصوم فی زمان یعلم بتخلّل صوم آخر یجب فی أثناءه ، فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل یوم معیّن نذر صومه لم یصحّ ، بل وجب استئنافه .

( مسألة 1911 ) : إنّما یضرّ بالتتابع الإفطار بالاختیار فی الأثناء ، فلو وقع ذلک لعذر من الأعذار - کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار ، أو بسبب عروض المرض ، أو طروّ الحیض أو النفاس - لم یضرّ به ، وکذا السفر إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار ، وکذا نسیان النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال ، وکذا تخلّل صوم آخر من غیر اختیار ، کما لو نوی صوماً آخر نسیاناً وتذکّر بعد الزوال ، وکذا لو نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فلا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فی الأثناء ، ولا یتعیّن علیه البدل فی المخیّرة ، ولا ینتقل إلی الإطعام فی الکفّارة المرتّبة . نعم فی صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله ، فیلزم الشروع فیها فی زمان لا یتخلّل المنذور بینهما ، بل لا یبعد إخلال العذر فی الثلاثة مطلقاً .

( مسألة 1912 ) : یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة ، مرتّبة کانت أو مخیّرة ، صیام شهر ویوم متتابعاً ، ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر ، فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم أو یومین ، ولا یجوز الاقتصار علی شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر ویوم ، وکذا یجوز له الشروع قبل الأضحی بواحد وثلاثین یوماً ولا یجوز قبله بثلاثین .

ص:564

( مسألة 1913 ) : مَن وجب علیه صیام شهرین ، فإن شرع فیه من أوّل الشهر فیجزی الهلالیّان وإن کانا ناقصین ، وإن شرع فی أثناء الشهر فالأقوی جعل کلّ شهر ثلاثیناً للزوم التتابع بینهما ، فلا یعتدّ بتکمیل کسر الأوّل من الثالث فقط فیصوم ستّین یوماً مطلقاً تمّ الهلالیّان أم نقصاً أم اختلفا ، ویتعیّن ذلک أیضاً فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً .

( مسألة 1914 ) : یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین والتسلیم لهم ، ویجوز إشباع البعض والتسلیم إلی البعض الآخر ، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار علی الأکل بمقدار شبعهم ، قلّ أو کثر ، وإن کان الأحوط أن لا یقلّ عن مدّ ، وأمّا التسلیم فلا بدّ من أن یسلّم إلی کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ ، والأفضل مدّان ، وهو الأحوط . ولا بدّ فی کلا النحوین من کمال العدد ستّیناً أو عشرة ، فلا یجزی الأقلّ ولا بالتکریر علی العدد الأقلّ مضاعفاً ، ولا بتسلیمهم کلّ واحد منهم مدّین فأکثر من الستّین مدّ ، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع ، فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو فی سنین عدّة أجزأ ، وکفی وإن فرّط فی التأخیر .

( مسألة 1915 ) : الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة ، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله ، غداة وعشاء .

( مسألة 1916 ) : یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّی به لغالب الناس من المطبوخ ، وما یصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أی جنس کان ممّا یتعارف خبزه حنطة أو شعیر أو ذرّة أو دخن وغیرها ، وإن کان بلا إدام ، والأفضل أن یکون مع الإدام ، وکلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز ، جامداً أو مائعاً ، وإن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً ، وکلّ ما کان أفضل کان أفضل ، وفی التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً من نیّ ومطبوخ ، من الحنطة والشعیر

ص:565

ودقیقهما وخبزهما ، والأرزّ ، وغیر ذلک ، والأحوط الحنطة أو دقیقه ، ویجزی التمر والزبیب تسلیماً وإشباعاً .

( مسألة 1917 ) : التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات ، فیملک ما قبضه ویفعل به ما یشاء ، ولا یتعیّن علیه صرفه فی الأکل .

( مسألة 1918 ) : یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم ، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر ، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی الولیّ ، وإن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا کان شأن الصغار التناول بقدر الکبار ، وأمّا إذا کان شأنهم التناول دون قدر الکبار کما فی الصغار دون التمییز غالباً ، فالأحوط - إن لم یکن أقوی - احتساب الصغیرین بکبیر . نعم لا یعتبر فی إشباع الصغیر إذن الولیّ .

( مسألة 1919 ) : یصحّ إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار ، من غیر فرق بین الإشباع والتسلیم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً ، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم ، وإن وجد غیرهم لحصول العدّة الواجبة فی کلّ کفّارة .

( مسألة 1920 ) : لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره ، وإن تعذّر انتظر مع رجاء البقیّة قریباً ، وإلاّ فإذا وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار ، ویقتصر فی التکرار علی مقدار التعذّر ، فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ، ولا یجوز التکرار علی خمسة اثنتی عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم ، وأن یکون فی أیّام .

ص:566

( مسألة 1921 ) : المراد بالمسکین - الذی هو مصرف الکفّارة - هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة ، وهو مَن لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة ، ویشترط فیه الإسلام ، بل الإیمان علی الأحوط ، ویعطی المستضعف مع عدم وجودهم ممّن لا یندرج فی أقسام الناصب .

وأن لا یکون ممّن یجب نفقته علی الدافع ، کالوالدین والأولاد والمملوک والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام ، حتّی الإخوة والأخوات ، ولا یشترط فیه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا یعطی مَن یستعین بها علی المعصیة ، کما لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقی جلباب الحیاء ، ویجوز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمیّ وإن کان مکروهاً ، والأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار والاحتیاج التامّ الذی یحلّ معه أخذ الزکاة ، بل الأحوط لزوماً عدمه مع المهانة والصِّغار .

( مسألة 1922 ) : یعتبر فی الکسوة التی یخیّر بینها وبین العتق والإطعام فی کفّارة الیمین وما بحکمها أن تعدّ لباساً عرفاً ثوباً واحداً یواری عورته وإلاّ فثوبان ، کما أنّ الأحوط عدم الاکتفاء بالسراویل ، ویستحبّ الثوبان مطلقاً ، بل الأحوط ذلک مع القدرة ، ولا یکتفی بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب .

ولا فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن بالیاً أو مستهلکاً ، ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر والکبیر ، والحرّ والعبد ، والذکر والاُنثی . نعم فی الاکتفاء بکسوة الصغیر فی أوائل سنینه إشکال . والظاهر اعتبار کونه مخیطاً ، فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً ، ولا بأس بدفع اجرة الخیاطة لیخیطه ویلبسه ، ولا یجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس ، ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر ، ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو قنّب

ص:567

أو حریر ، وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال .

ولو تعذّر تمام العدد کسی الموجود وانتظر . نعم ، الأحوط الجمع بین التکرار علی الموجود وإکساء باقی العدد إذا وجد .

( مسألة 1923 ) : لا تجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة ، بل لا بدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً ، وکذلک فی الکسوة . نعم ، لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها مع الوثوق بفعله ذلک ، فیکون هذا المعطی عن المالک ومعطی له لنفسه باعتبارین .

( مسألة 1924 ) : إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بتلفیق جنسین ، بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان ، أو یطعم خمسة ویکسو خمسة - مثلاً - فی کفّارة الیمین . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره ، أو کسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض ، کما مرّ .

( مسألة 1925 ) : لا بدل شرعاً للعتق فی الکفّارة ، مخیّرة کانت أو مترتّبة أو کفّارة الجمع ، فیسقط بالتعذّر ، وأمّا صیام شهرین متتابعین والإطعام لو تعذّر بالتمام صام ثمانیة عشر یوماً متتابعات ، فإن عجز عن الصیام تصدّق عن کلّ یوم بمدّ ، وإن عجز صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد ومع العجز عنهما من رأس استغفر اللّه تعالی .

( مسألة 1926 ) : لا یسوغ التسویف فی أداء الکفّارة بعد کونها من شرائط التوبة ، فضلاً عن التوانی والتهاون .

ص:568

( مسألة 1927 ) : یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیّة وأدائها ، ویتولّی الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً فی الإخراج مضافاً إلی الموکّل ینوی بالتسبیب ، ویتولّی الموکّل فقط بدءاً من حین دفعه إلی الوکیل إذا کان وکیلاً فی الأداء ، وأمّا الکفّارات البدنیّة فلا یجزی فیها التوکیل ، ولا تجوز فیها النیابة علی الأقوی ، إلاّ عن المیّت ولو تبرّعاً .

( مسألة 1928 ) : الکفّارات المالیّة بحکم الدیون ، فإذا مات مَن وجبت علیه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنیّة فالأقوی وجوب قضاءها عن المیّت ، کقضاء الصلاة والصوم والجّ علی ولیّه ، إمّا توّی من غیر الترکة ولو تسبیباً فتفرغ ذمّة المیّت ویتملّک الترکة أو یخرجها من الترکة بأن یستأجر من صلب ترکته من المال ، ولو لم یکن للمیّت مال فالأحوط أداوا علی الولد الأکبر .

( مسألة 1929 ) : من الکفّارات المندوبة ما روی عن الصادق علیه السلام من أنّ کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وکفّارة المجالس أن تقول عند قیامک منها : « سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون ، وسلام علی المرسلین ، والحمد للّه ربّ العالمین » ، وکفّارة الضحک : « اللّهمّ لا تمقتنی » ، وکفّارة الاغتیاب الاستغفار للمغتاب ، وکفّارة الطیرة التوکّل ، وکفّارة اللّطم علی الخدود فی غیر العزاء علی المعصوم الاستغفار والتوبة .

ص:569

ص:570

کتاب الصید والذباحة

القول فی الصید

( مسألة 1930 ) : لا یجوز أکل الحیوان إذا کان ممّا یول لحمه بدون تذکیة ، والتذکیة تقع بالصید بقتل الحیوان الممتنع والذبح والنحر وغیرها ، والصید إمّا بالحیوان أو بغیره من الآلة الجمادیّة . نعم ، تقع التذکیة علی ما لا یول لحمه من طاهر الحیوان ویصیر ذکیّاً ینتفع بجلده .

( مسألة 1931 ) : لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلاّ ما اصطاده الکلب المعلّم ، سواء کان سلوقیّاً أو غیره ، وسواء کان أسود أو غیره ، فلا یحلّ صید غیر الکلب من جوارح السباع - کالفهد والنمر وغیرهما - وجوارح الطیر - کالبازی والعقاب والباشق وغیرها - وإن کانت معلّمة ، فما یأخذه الکلب المعلّم ویقتله بعقره وجرحه مذکّی حلال أکله من غیر ذبح ، فیکون عضّ الکلب وجرحه - علی أی موضع من الحیوان - بمنزلة ذبحه دون ما لو خنقه أو صدمه دون جرح .

( مسألة 1932 ) : یعتبر فی حلّیّة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد ، وعلامة کونه بتلک الصفة أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل ویهیج إلی الصید متی أرسله صاحبه وأغراه ، وأن ینزجر ویقف عن الذهاب والهیاج إذا زجره ، وهل یعتبر فیه الانزجار بالزجر حتّی إذا کان بعد إرساله ؟

وجهان ، أقواهما العدم فیما إذا تمادی فی الانبعاث أو قرب من فریسته .

ص:571

واعتبر المشهور مع ذلک أن یکون من عادته التی لا تتخلّف إلاّ نادراً أن یمسک الصید ولا یأکل منه شیئاً حتّی یصل صاحبه ، وفی اعتباره نظر مع فرض انزجاره إذا انزجر ، وکون استرساله بید صاحبه . نعم ، هو أحوط .

( مسألة 1933 ) : یشترط فی حلّیّة صید الکلب امور :

الأوّل : أن یکون بإرساله للاصطیاد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ صیده وإن أغراه صاحبه بعد الاسترسال وأثّر إغراو فیه - بأن اشتدّ فی عدوه أو زاد فی هیاجه - علی الأحوط .

وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ، ثمّ أغراه وأرسله فاسترسل کفی ذلک فی حلّ صیده ، وإذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حلّ ؛ إذ المعتبر قصد جنس الصید لا شخصه ، فلا یضرّ الخطأ فی العین ، وکذا لو أرسله إلی صید فصاده وغیره حلاّ معاً ، بل لا یبعد تحقّق قصده مع عدم المشاهدة وعدم العلم بوجوده فأرسله .

الثانی : أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه ، کالصبیّ الممیّز الملحق به ، فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه وإن سمّی أو مَن بحکمه - کالنواصب - لم یحلّ أکل ما یقتله .

الثالث : أن یسمّی بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله ، فلو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ الصید له ، ولا یضرّ لو کان الترک نسیاناً ، والأقوی کفایة التسمیة بعد الإرسال قبل الإصابة ، ولو ترک التسمیة عمداً لم یحلّ الصید ، أمّا إذا کان نسیاناً حلّ ، وکذلک حکم الصید بالآلة الجمادیّة ، کالسهم .

وبقیّة أحکام التسمیة فی مبحث الذباحة .

الرابع : أن یستند موت الحیوان إلی جرح الکلب وعقره ، فلو استند إلی سبب

ص:572

آخر - من صدمة ، أو اختناق ، أو إتعاب فی العدْو ، أو تلف مرارته لشدّة خوفه ، أو نحو ذلک - لم یحلّ .

الخامس : عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته ، بأن أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه ، فإذا أرسل الکلب إلی الصید فلحقه فأدرکه میّتاً بعد إصابة الکلب حلّ أکله ، وکذا إذا أدرکه حیّاً بعد إصابته ولکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات بخلاف ما إذا کان الزمان یسع لتذکیته فترکه حتّی مات لم یحلّ ، وکذا الحال إذا أدرکه بعد عقر الکلب له حیّاً ، لکنّه کان ممتنعاً بأن بقی منهزماً یعدو ، فإنّه إذا تبعه فوقف فإن أدرکه میّتاً حلّ ، وکذا حیّاً لم یسع الزمان لتذکیته ، وأمّا إذا وسع لتذکیته فترکه حتّی مات لم یحلّ .

( مسألة 1934 ) : أدنی زمان تدرک فیه ذکاته أن یجده تطرف عینه ، أو ترکض رجله ، أو یتحرّک ذنبه أو یده أو اذنه ، فإنّه إذا أدرک کذلک ولم یذکّه والزمان متّسع لتذکیته لم یحلّ إلاّ بالتذکیة .

( مسألة 1935 ) : إذا اشتغل عن تذکیته بمقدّمات التذکیة من سلّ السکّین ، ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ، ونحو ذلک من موانع تمکین الصید ، فمات قبل أن یذبحه حلّ ، کما إذا لم یسع الوقت للتذکیة ، أمّا إذا لم تکن عنده آلة الذبح فلم یذبحه حتّی مات لم یحلّ ، إلاّ أن یدع الکلب یواصل قتل الصید وإزهاق روحه ولو بإغراءه به .

( مسألة 1936 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلی الصید حینما یقعد الکلب الصید وصیرورته غیر ممتنع عن الأخذ ممّا یمکن إدراک ذکاته لا من حین إرساله ولا من حین إصابته له مع بقاءه علی الامتناع والضابطة للزوم هی فی موارد حصول التمکّن من التذکیة عند المبادرة عرفاً أو یتوقّف إحراز استناد موته

ص:573

لجرح الکلب لا بسبب آخر والتعرّف لحاله علی المبادرة .

( مسألة 1937 ) : إذا عضّ الکلب الصید کان موضع العضّة نجساً ، فیجب غسله ، ولا یجوز أکله قبل غسله .

( مسألة 1938 ) : یعتبر فی سببیّة الصید للتذکیة - مضافاً إلی الاستناد الذی مرّ - أن یکون مزیلاً للحیاة المستقرّة ، وأن یکون سبباً مستقلاًّ فی الإزالة ، ولا یعتبر فی حلّ الصید وحدة المرسل ، فإذا أرسل جماعة کلباً واحداً مع اجتماع الشرائط فی الجمیع ، ولو کان واحد منهم واجداً للشرائط دون البقیّة مع کفایة إغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده لم یحلّ صیده .

وکذا لا یعتبر وحدة الکلب ، فإذا أرسل شخص واحد کلاباً کلّها معلّمة فاصطادت علی الاشتراک حیواناً حلّ ، ویعتبر فی المتعدّد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وکافر کلبین فاصطادا حیواناً لم یحلّ ، وکذا إذا کانا مسلمین فسمّی أحدهما ولم یسمّ الآخر ، أو کان کلب أحدهما معلّماً دون کلب الآخر . هذا إذا استند القتل إلیهما معاً ، أمّا إذا استند إلی أحدهما کما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف علی الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه بحیث استند زوال حیاته المستقرّة إلی السابق اعتبر اجتماع الشروط فی السابق لا غیر ، وإذا أجهز علیه اللاّحق بعد أن أصابه السابق ولم یوقفه ، بل بقی علی امتناعه بحیث استند زوال حیاته المستقرّة إلی اللاّحق لا غیر اعتبر اجتماع الشروط فی اللاّحق .

( مسألة 1939 ) : إذا شکّ فی أنّ موت الصید مستند إلی جرح الکلب أو إلی سبب آخر لم یحلّ . نعم إذا کانت هناک أمارة عرفیّة علی استناده إلیها حلّ وإن لم یحصل منها العلم .

( مسألة 1940 ) : لا یول من الصید المقتول بالآلة الجمادیّة إلاّ ما قتله السیف

ص:574

والسکّین والخنجر ونحوها من الأسلحة التی تقطع بحدّها أو الرمح والسهم والنشّاب ممّا یشکّه بحدّه حتّی العصا التی فی طرفها حدیدة محدّدة ، سواء صنع حدّها کالنصل الذی فی السهم أو صنع قاطعاً أو شائکاً بنفسه ، بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من معدن فلزّ الحدید ، فیکفی بعد کونه سلاحاً قاطعاً أو شائکاً کونه من أیّ فلزّ کان حتّی الصفر والذهب والفضّة ، وکذا الخشب إذا صنع منه آلة الصید إذا خرقت الصید وکان حادّاً ولم یکن لدیه السلاح المتعارف من الحدید ، والظاهر عدم اعتبار ظهور الجرح فی الصید المقتول بآلة الصید الحدیدیّة ، فلو رمی بالسهم وأصاب الصید أو طعنه برمح فقتله بالإصابة والطعن ولم یظهر فیه أثراً بیّناً حلّ ، وهو الذی یعبّر عنه بإصابة السهم معترضاً الصید لا بمعنی الصدمة ونحوها .

وأمّا آلة الصید غیر الحدیدیّة فلا بدّ من حصول الخرق والجرح بها ، ولا یکفی إصابته معترضاً - أی للإصابة - من دون جرح وخرق ظاهر ، کما لا بدّ من حصول الخرق والجرح بجانبه المحدّد لا بجانبه الغلیظ أو بثقله ، کما فی المعراض فی أحد تفسیریه من أنّه خشبة لا نصل فیها ، محدّدة الطرفین ، ثقیلة أو غلیظة الوسط .

فالآلة الجمادیّة للصید إمّا أن تکون حدیدة محدّدة وإن لم یظهر ویستبین خرقها ، وإمّا أن تکون محدّدة غیر حدیدیّة بشرط خرقها أو جرحها .

( مسألة 1941 ) : لا یحلّ الصید المقتول بالآلة غیر المحدّدة - کالحجارة والمقمعة والعمود والشبکة والشرک والحبالة ونحوها من آلات الصید - ممّا هی لیست قاطعة ولا شائکة .

( مسألة 1942 ) : فی الاجتزاء بمثل المِخْیَط - وهو الإبرة الطویلة - والشکّ

ص:575

- وهو المسمار الطویل - ونحوهما ممّا لا یصدق علیه السلاح صدقاً أوّلیّاً عرفاً إشکال ، بل یجوز الصید به إذا کان حادّاً وجرح الصید واضطرّ إلیه بأن لم یکن لدیه سلاحاً أوّلیّاً .

( مسألة 1943 ) : لا یبعد حلّ الصید بالبنادق المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا کانت محدّدة مخروطة ، سواء أکانت من الحدید أم الرصاص أم غیرها . نعم ، إذا کانت البنادق صغیرة الحجم المعبّر عنها فی عرفنا ب ( الصچم ) ففیه إشکال ، ومثله طلقات البنادق المکوّر رأسها .

( مسألة 1944 ) : یشترط فی حلّ الصید بالآلة الجمادیّة کون الرامی مسلماً والتسمیة حال الرمی ، واستناد القتل إلی الرمی بقصد الاصطیاد ، فلو رمی لا بقصد شیء أو بقصد هدف أو عدوّ أو خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ ، وکذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حلّ ، ویعتبر فی الحلّیّة أن تستقلّ الآلة المحلّلة فی القتل ، فلو شارکها غیرها لم یحلّ ، کما إذا سقط فی الماء ، أو سقط من أعلی الجدار إلی الأرض بعد ما أصاب السهم فاستند إلی إلیهما ، وکذا إذا رماه مسلم وکافر ومَن سمّی ومَن لم لم یسمِّ أو مَن قصده ومَن لم یقصد ، واستند القتل إلیهما معاً ، وإذا شکّ فی استقلال استناد القتل إلی المحلّل بنی علی الحرمة .

( مسألة 1945 ) : إذا رمی سهماً فأوصلته الریح إلی الصید فقتله حلّ ، وإن کان لولا الریح لم یصل ، وکذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصاب فقتله .

( مسألة 1946 ) : لا یعتبر فی حلّیّة الصید بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمی أحد الصید بسهم وطعنه آخر برمح ، فمات منهما معاً ، حلّ إذا اجتمعت الشرائط فی کلّ منهما ، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی حیوان ورماه آخر بسهم فعقره

ص:576

الکلب وأصابه السهم فمات منهما معاً حلّ أیضاً بخلاف ما إذا ثبت واُقعد من أحدهما ثمّ أصاب الآخر بعد الإقعاد مع فرض مجال للتذکیة بالذبح وعدم زوال حیاته المستقرّة بالأوّل .

( مسألة 1947 ) : إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصید وإن أثم باستعمال الآلة ، وکان علیه اجرة المثل إذا کان الاصطیاد بها اجرة ویکون الصید ملکاً للصائد لا لصاحب الآلة .

( مسألة 1948 ) : یختصّ الحلّ بالآلة الحیوانیّة والجمادیّة بما کان الحیوان ممتنعاً بحیث لا یقدر علیه إلاّ بوسیلة ، کالطیر والظبی وبقر الوحش وحماره ونحوها ، فلا یقع علی الأهلیّ الذی یقدر علیه بلا وسیلة ، کالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ، وإذا توحّش الأهلیّ حلّ لحمه بالاصطیاد ، وإذا تأهّل الوحشیّ - کالظبیّ والطیر المتأهّلین - أو امسک بآلة غیر قتّالة کالشبکة وأمکن ذبحه بحسب نوع الناس لم یحلّ لحمه بالاصطیاد ، وولد الحیوان الوحشیّ قبل أن یقوی علی الفرار وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران بحکم الأهلیّ ، فإذا رمی طیراً وفرخه فماتا حلّ الطیر وحرم الفرخ .

( مسألة 1949 ) : إذا توحّش الحیوان الأهلیّ - کالثور المستعصی ، والبعیر العاصی ، والصائل من البهائم - یحلّ لحمه بالاصطیاد کالوحشیّ بالأصل ، وکذلک کلّ ما تردّی من البهائم فی بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره ، فإنّ تذکیته تحصل بعقره فی أی موضع کان من جسده وإن لم یکن فی موضع النحر أو الذبح ، ویحلّ لحمه حینئذٍ ، ولکن فی عموم الحکم للعقر بالکلب إشکال ، وإن کان الأقوی العموم .

( مسألة 1950 ) : لا فرق فی تحقّق الذکاة بالاصطیاد بین حلال اللّحم وحرامه ،

ص:577

فالسباع إذا اصطیدت صارت ذکیّة وجاز الانتفاع بجلدها طاهرة . هذا إذا کان الصید بالآلة الجمادیّة ، أمّا إذا کان بالکلب ففیه إشکال ، وإن کان الأقوی الاکتفاء .

( مسألة 1951 ) : إذا قطعت آلة الصید فی الضربة الاُولی من الحیوان عضواً فأبانه فهی میتة ، وإذا قطع العضو بضربة ثانیة بعد ضربة الصید المزیلة لحیاته المستقرّة فهو حلال ، وإذا قطع الحیوان قطعتین ، فإن کانت الآلة ممّا یجوز الاصطیاد بها - مثل السیف والکلب - فإن زالت الحیاة عنهما معاً حلّتا جمیعاً مع اجتماع سائر شرائط التذکیة ، وکذا إن تحرّک کلّ منهما حرکة المذبوح ، وأمّا إن تحرّک ما فیه الرأس حرکة مستقرّة ولم تتحرّک القطعة الاُخری ووسع الوقت للتذکیة بشرائطها فیحلّ ما فیه الرأس بالتذکیة ، ومن شرائط التذکیة خروج الدم بنحو المتعارف ، وإن لم یسع الوقت فحیاته غیر مستقرّة ، وحرکته حرکة المذبوح ، فیحلّ کلّ من القطعتین ، وإن کانت الآلة ممّا لا یجوز الاصطیاد قتلا بها کالحبالة والشبکة حرم ما لیس فیه الرأس وحلّ ما فیه الرأس بالتذکیة ، فإن لم یذکّ حتّی مات حرم أیضاً .

( مسألة 1952 ) : الحیوان الممتنع بالأصل یملک بأحد امور :

الأوّل : وضع الید علیه والقبض علی یده أو رجله أو شدّه بحبل ونحوه .

الثانی : وقوعه فی آلة صید معتادة کالحبالة والشرک والشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک بخلاف ما إذا لم تکن معتادة ولا مملوکة .

الثالث : أن یصیّره غیر ممتنع ، مثل أن یجرحه فیعجز عن العدو أو کسر جناحه فعجز عن الطیران ، سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید - کالسهم والکلب المعلّم - أو من غیرها - کالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهین وغیرها - .

ص:578

ویملکه الرامی ولا یجوز لغیره التصرّف فیه إلاّ بإذنه ، وإذا أفلت من یده أو شبکته أو برأ من العوار الذی أصابه بالرمی فصار ممتنعاً فاصطاده غیره لم یملکه ، ووجب دفعه إلی مالکه . هذا إذا کان وضع یده ووقوعه فی الشبکة کان من الاستیلاء الثابت المستقرّ ، أمّا إذا لم یکن الاستیلاء متمکّناً ثابتاً مستداماً فقد یفرض تعدّد الاستیلاء والشراکة أو قوّة الصید اللاّحق دون السابق .

ویکفی فی تملّک الصید الالتفات ولو ارتکازاً إلی کون نصب الشبکة أو الرمی فی معرض الصید وإن لم یکن ذلک داعیه الأصلیّ ولم یقصد عنوان الملک . نعم ، لو کان غافلاً من رأس فلا یتحقّق الملک .

( مسألة 1953 ) : إذا توحّل الحیوان فی أرضه أو وثبت السمکة فی سفینته لم یملک شیئاً من ذلک . نعم بعد التفاته إلی توحّل الحیوان ووثوب السمکة فی السفینة لا یبعد حصول الاستیلاء بذلک ، أمّا إذا أعدّ شیئاً من ذلک للاصطیاد - کما إذا أجری الماء فی أرضه لتکون موحلة أو وضع سفینته فی موضع معیّن لیثب فیها السمک فوثب فیها ، أو وضع الحبوب فی بیته وأعدّه لدخول العصافیر فیه فدخلت وأغلق علیها باب البیت أو طردها إلی مضیق لا یمکنها الخروج منه فدخله ، ونحو ذلک من الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها - ففی إلحاق ذلک بآلة الصید المعتادة فی حصول الملک إشکال ، إلاّ أن یری ذلک استیلاء عرفاً .

( مسألة 1954 ) : إذا عدی خلف حیوان فوقف للإعیاء لم یملکه إذ لم یزل ممتنعاً حتّی یأخذه ، فإذا أخذه غیره قبل أن یأخذه هو ملکه الغیر . نعم ، إذا کان الإعیاء مزیلاً لامتناعه کان الأوّل مالکاً له .

( مسألة 1955 ) : إذا وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد فلم تمسکه الشبکة

ص:579

لضعفها وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها لعدم الاستیلاء الثابت علیه .

( مسألة 1956 ) : إذا رمی الصید فأصابه لکنّه تحامل طائراً أو عادیّاً ، بحیث بقی علی امتناعه ولم یقدر علیه إلاّ بالاتّباع والإسراع لم یملکه الرامی .

( مسألة 1957 ) : إذا رمی اثنان صیداً دفعة ، فإن اشترکا فی التأثیر وأثبتاه معاً فهو لهما ، وإذا کان أحدهما جارحاً جرحاً غیر بلیغ والآخر مثبتاً موقفاً له ، کان للثانی ، ولا ضمان علی الجارح ، وإذا کان تدریجاً فهو ملک من صیّره رمیة غیر ممتنع ، سابقاً کان أو لاحقاً .

( مسألة 1958 ) : إذا رمی صیداً حلالاً باعتقاد کونه کلباً أو خنزیراً فقتله لم یحلّ ، کما مرّ فیما لو رمی خنزیراً فأصاب غزالاً .

( مسألة 1959 ) : إذا رماه فجرحه فدخل داراً ولم یخرج بذلک عن الامتناع ، فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار ، وأمّا إذا کان دخول الدار سبباً لزوال الامتناع فهل هو للرامی أم لصاحب الدار مع التفاته أو مطلقاً ؟

وجوه ، لا یخلو الثانی من قوّة ، ومع عدم التفاته فإنّه یملکه الآخذ وإن دخل الدار غصباً .

( مسألة 1960 ) : إذا صنع برجاً فی داره لتعشعش فیه الحمام فیصطادها فعشعشت فیه لم یملکها فیجوز لغیره صیدها ویملکها بذلک .

( مسألة 1961 ) : إذا أطلق الصائد صیده من یده وصار ممتنعاً لکنّه یمکن صیده ، کما فی العبد الآبق لا مثل المتاع الساقط فی أعماق البحر ، فإن لم یکن ذلک عن إعراض عنه بقی علی ملکه لا یملکه غیره باصطیاده ، وإن کان عن إعراض صار کالمباح بالأصل ، فیجوز لغیره اصطیاده ویملکه بذلک ، ولیس للأوّل الرجوع علیه .

ص:580

وکذا الحکم فی کلّ مال أعرض عنه مالکه ، حیواناً کان أو غیره ، ممّا کان الإعراض فی معرض الاتلاف والتلف ، ولا فرق بین أن یکون الإعراض ناشئاً عن عجز المالک عن بقائه فی یده وتحت استیلائه لقصور فی المال أو المالک وأن یکون لا عن حجز عنه بل لغرض آخر .

وهذا بخلاف ما لو کان الإعراض مجرّد ترک من دون معرّضیّة التلف والإتلاف حین أخذ الغیر ، فإنّ الآخذ وإن کان یتملّکه ولکنّ الظاهر جواز استرجاع المالک له إذا کان قائماً بعینه کما فی الهدیّة .

( مسألة 1962 ) : قد عرفت أنّ الصائد یملک الصید بالاصطیاد إذا کان مباحاً بالأصل أو بمنزلته - کما تقدّم - ولا یملکه إذا کان مملوکاً لمالک - علی تفصیل متقدّم - وإذا شکّ بنی علی الأوّل ، إلاّ إذا کانت أمارة علی الثانی ، مثل أن یوجد طوق فی عنقه أو قرط فی اذنه أو حبل مشدود فی یده أو رجله أو غیرها ، وإذا علم کونه مملوکاً لمالک وجب ردّه إلیه ، وإذا جهل فالأحوط جریان حکم اللّقطة علیه إن کان ضائعاً ، وإلاّ جری علیه حکم مجهول المالک . هذا فی غیر الطیر .

وأمّا فی الطیر ، فإن کان مقصوص الجناحین فکما مرّ فی مطلق الحیوان ، وإن ملک الطائر جناحیه فهو لمَن أخذه ، إلاّ إذا کان له مالک معلوم معیّن فیجب ردّه إلیه ، ولا یبعد تعمیم التفصیل فی مطلق الصید مع امتناعه ، وإن کان الأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً غیر معیّن إجراء حکم اللّقطة أو مجهول المالک علیه .

ص:581

فصل : فی ذکاة السمک والجراد

اشارة

( مسألة 1963 ) : ذکاة السمک تحصل بالاستیلاء علیه خارج الماء ، إمّا بأخذه من داخل الماء إلی خارجه حیّاً بالید أو من شبکة وشصّ وفالة وغیرها ، أو بأخذه خارج الماء بالید أو بالآلة ، ولو بحیازة بتوسّط شیء مختصّ به کسفینته بعدما خرج بنفسه ، أو بنضوب الماء عنه ، أو غیر ذلک ، فإذا وثب فی سفینة أو علی الأرض فاستولی علیه واُخذ حیّاً صار ذکیّاً ، وإلاّ صار میتة وحرم أکله ، ولا یکفی فی الاستیلاء مجرّد النظر إلیه وهو حیّ یضطرب ما لم یکن سبب مخصّصاً لقدرته علیه دون غیره ، وإذا ضربها وهی فی الماء بآلة فقسمها نصفین ، ثمّ أخرجهما حیّین ، فإن صدق علی أحدهما أنّه سمکة ناقصة - کما لو کان فیه الرأس - حلّ هو دون غیره ؛ لأنّه قطع قبل التذکیة ، وأمّا إذا لم یصدق علی أحدهما أنّه سمکة ففی حلّهما إشکال ، والأظهر العدم لکون کلّ قطعة لم تقتطع بعد التذکیة .

( مسألة 1964 ) : لا یشترط فی تذکیة السمک الإسلام ولا التسمیة ، فلو أخرجه الکافر حیّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذکیّاً کما فی المسلم ، ولا فرق فی الکافر بین الکتابی وغیره .

( مسألة 1965 ) : إذا وجد السمک فی ید الکافر ولم یعلم أنّه ذکّاه أم لا ، بنی علی العدم ، ولا یقبل خبره بتذکیته . نعم إذا اطمئنّ بذلک بحسب قرائن وشواهد حلّ ، وإذا وجده فی ید مسلم یتصرّف فیه تصرّفات المذکّی أو أخبر

ص:582

بتذکیته بنی علی ذلک .

( مسألة 1966 ) : إذا وثبت السمکة فی سفینة لم یملکها السفّان ولا صاحب السفینة إذا لم یقصدا الاصطیاد لما یثب ، ویملکها الآخذ وإن کان غیرهما ، وأمّا مع قصد صاحب الید ، سواء فرض أنّه صاحب السفینة أو السفّان ، فإنّه یملکها وتحلّ بالاستیلاء ، لا سیّما مع عمل بعض ما یوجب وثوبها فیها ، فإنّه بمنزلة إخراجها من الماء حیّاً فی صیرورته ذکیّاً .

( مسألة 1967 ) : إذا وضع شبکة فی الماء فدخل فیها السمک ثمّ أخرجها من الماء ووجد حین الإخراج ما فیها میّتاً کلّه أو بعضه ، فیحلّ ظاهراً ما لم یکن متفسّخاً أو طافیاً ممّا یعلم بموته فی الماء قبل الإخراج ، وکذا لو صاد برمح أو فالة .

( مسألة 1968 ) : إذا نصب شبکة أو حظیرة لاصطیاد السمک فدخلها ثمّ نضب الماء بسبب الجزر أو غیره ، فمات بعد نضوب الماء صار ذکیّاً وحلّ أکله ، أمّا إذا کان یطفی علی الماء ممّا مات قبل نضوب الماء فالأقوی حرمته .

( مسألة 1969 ) : إذا أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ جعل فی شیء أو متعلّقاً به وأعاده إلی الماء فمات فیه ، فلا یحلّ ، وإذا أخرجه ثمّ وجده میّتاً وشکّ أنّه مات فی الماء قبل صیده أو خارجه ففی الحلّیّة إشکال ، بل منع إلاّ أن یعلم تاریخ الإخراج ویشکّ ویجهل وقت الموت ، وإن کان الأحوط الحرمة أیضاً .

( مسألة 1970 ) : إذا طفا السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاعه ما یسمّی بالزهر أو عضّه حیوان أو غیر ذلک ممّا یوجب عجزه عن السباحة ، فإن أخذ حیّاً صار ذکیّاً وحلّ أکله ، وإن مات قبل ذلک حرم .

( مسألة 1971 ) : إذا ألقی إنسان الزهر فی الماء لا بقصد اصطیاد السمک فابتلعه

ص:583

السمک وطفا لم یملکه إلاّ إذا أخذه ، فإن أخذه غیره ملکه .

وأمّا إذا کان بقصده ، فالظاهر أنّه یملکه مع قدرته القریبة علی أخذه وخروجه عن الامتناع ، لا سیّما فی السمکة المعیّنة أو البعض المعیّن ، وکذا الحال فی رمیه بالبندقیّة أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا علی وجه الماء لم یبعد کونه ملکاً للرامی والطاعن . هذا إذا کانت قدرته علیه ثابتة مستقرّة ، وإلاّ فقد یفرض مشارکة الآخذ الثانی له فیه بحسب النسبة بینهما عرفاً ، کما مرّ فی الصید البرّیّ .

( مسألة 1972 ) : لا یعتبر فی حلّ السمک إذا خرج من الماء حیّاً أن یموت بنفسه ، فلو مات بالتقطیع أو بشقّ بطنه أو بالضرب علی رأسه فمات حلّ أیضاً ، بل لو شواه فی النار حیّاً فمات حلّ أکله ، وفی جواز أکله حیّاً إشکال ، بل منع . نعم ، لو قطع منه قطعة واُعید الباقی إلی الماء حلّ ما قطعه ، سواء مات الباقی فی الماء أم لا ، بخلاف ما لو قطعها منه وهو فی الماء حیّاً ، ثمّ اخرج حیّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو فی الماء وحلّ الباقی .

ذکاة الجراد

( مسألة 1973 ) : ذکاة الجراد أخذه حیّاً ، سواء أکان الأخذ بالید أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم ، ولا یعتبر فی تذکیته التسمیة والإسلام ، فما یأخذه الکافر حیّاً فهو أیضاً ذکیّ حلال . نعم ، لا یحکم بتذکیة ما فی یده إلاّ أن یعلم بها وإن أخبر بأنّه ذکّاه لا یقبل خبره .

( مسألة 1974 ) : لا یحلّ الدبا من الجراد ، وهو الذی لا یستقلّ بالطیران .

( مسألة 1975 ) : إذا اشتعلت النار فی موضع فیه الجراد فمات قبل أن یوذ حیّاً

ص:584

حرم أکله وإن کان إشعاله النار لأجل موت الجراد ، ولو أجّج ناراً لأجل جلبه الجراد واجتماعه من المواضع المجاورة فألقی نفسه فیه فمات ففی حلّه بذلک إشکال لعدم صدق أخذه وصیده حیّاً .

ص:585

فصل : فی الذباحة

والکلام فی الذابح ، وآلة الذبح ، وکیفیّته ، وبعض الأحکام المتعلّقة به ، فی طیّ مسائل :

( مسألة 1976 ) : یشترط فی حلّ الذبیحة بالذبح أن یکون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبیحة الکافر وإن کان کتابیّاً ، ولا یشترط فیه الإیمان ، فتحلّ ذبیحة المخالف إذا کان محکوماً بإسلامه علی الأظهر ، ولا تحلّ إذا کان محکوماً بکفره - کالناصب والخارجیّ وغیرهما ممّن مرّ ذکرهم فی باب الطهارة - والأحوط اجتناب مَن یعلم عداوته وإن لم یعلن ذلک .

( مسألة 1977 ) : یجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن کان طفلاً إذا أحسن التذکیة وقوی علیها ، وکذا الأعمی والأغلف والخصیّ والجنب والحائض والفاسق ، ولا یجوز ذبح غیر الشاعر بفعله - کالمجنون والنائم والسکران - نعم الظاهر جواز ذبحهم مع التمییز فی الجملة مع تحقّق سائر الشرائط .

( مسألة 1978 ) : لا یعتبر فی الذبح الاختیار ، فیجوز ذبح المکره وإن کان إکراهه بغیر حقّ ، کما لا یعتبر أن یکون الذابح ممّن یعتقد وجوب التسمیة ، فیجوز ذبح من لا یعتقد إذا سمّی .

( مسألة 1979 ) : یجوز ذبح ولد الزنا إذا کان مسلماً ، بالغاً کان أم غیره مع التمییز .

( مسألة 1980 ) : لا یجوز الذبح بغیر الحدیدة حال الاختیار ، کاللّیطة والخشب

ص:586

والحجر والزجاج ، والأظهر جواز ما خلط من المعادن الفلزّات المنطبعة کالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضّة ونحوها بالحدید ، وأمّا غیر المخلوط بالحدید فلجوازه وجه ، وهذه الفلزّات علی أیّة حال مقدّمة علی مثل اللّیطة والخشب والحجر ونحوها ، ومع عدم القدرة علی المعدن المنطبع یجوز الذبح بکلّ ما یفری الأوداج .

والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبیحة فی الضرورة وإن کان أحوط .

وأمّا السنّ والظفر فإنه کان بنحو العضّ والنشب والنهش فلا یجوز ولو مع الاضطرار ، وأمّا إن کانا منفصلین وبنحو الفری للأوداج مع الضرورة فإشکال .

ولا یبعد جواز الذبح اختیاراً بالمنجل ونحوه إن لم یکن منشاراً مسنّناً یتحقّق به الفری لا النشر ممّا یقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن کان الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی حال الضرورة .

( مسألة 1981 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهی : المریء وهو مجری الطعام ، والحلقوم وهو مجری النَّفَس ومحلّه فوق المریء والودجان وهما عرقان محیطان بالحلقوم والمریء ، ولا یجتزی بشقها من دون قطع ، کما لا یجزی قطع الحلقوم وحده .

( مسألة 1982 ) : الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء إنّما هو تحت العقدة والخرزة المسمّاة فی عرفنا ب ( الجوزة ) فی العنق ، فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقّق قطع تمامها کما تفیده صور التشریح وجرّبه الممارسین .

( مسألة 1983 ) : یعتبر قصد الذبح ، فلو وقعت السکّین من ید أحد علی الأعضاء الأربعة فقطعها لم یحلّ وإن سمّی حین أصاب الأعضاء ، وکذا لو کان قد قصد بتحریک السکّین علی المذبح شیئاً غیر الذبح فقطع الأعضاء ، وکذا لو کان

ص:587

سکراناً أو مغمی علیه أو مجنوناً غیر ممیّز علی ما تقدّم .

( مسألة 1984 ) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء ما دامت الحیاة مستقرّة ، فلو قطع بعضها ثمّ أرسلها ثمّ اخذها فقطع الباقی قبل أن تشرف علی الموت حلّ لحمها ، والأحوط والأحسن هو التتابع .

( مسألة 1985 ) : ذهب الکثیر إلی اشتراط استقرار الحیاة فی حلّ الذبیحة بأن یعیش مثلها الیوم والأیّام ، ونفاه آخرون ، والصحیح لزومه بالمعنی المتقدّم فی الصید ، وهو بقاء أصل الحیاة بدرجة یکشف عنها خروج الدم العبیط السائل المعتاد وحرکة الأعضاء عند الذبح ، کعین تطرف أو ذنب یمصع أو رجل ترکض .

فلا تحلّ الذبیحة بالذبح إذا کانت میتة . ولو قطعت رقبة الذبیحة من فوق وبقیت فیها الحیاة فقطعت الأعضاء علی الوجه المشروع وخرج الدم وتحرّکت الأعضاء حلّت ، وکذا إذا شقّ بطنها وانتزعت أمعاوا ولم تمت بذلک ، فإذا ذبحت حلّت ، وکذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسیف أو بندقیّة وقارب موتها ، فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحلّ .

( مسألة 1986 ) : لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنها وانتزع أمعاوا مقارناً للذبح ، فالظاهر حلّ لحمها ، وکذا الحکم فی کلّ فعل یزهق إذا کان مقارناً للذبح ، والاحتیاط أوْلی ، وهذا بخلاف الصید فیعتبر فیه السببیّة والاستقلال ، کما مرّ .

( مسألة 1987 ) : لا یعتبر اتّحاد الذابح ، فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین بأن یأخذا السکّین بیدیهما ویذبحها معاً أو یقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقی دفعة أو علی التدریج بأن یقطع أحدهما بعض

ص:588

الأعضاء ثمّ یقطع الآخر الباقی وتجب التسمیة علیهما معاً ، ولا یجتزأ بتسمیة أحدهما علی الأقوی .

( مسألة 1988 ) : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت بالمعنی المتقدّم ، حلّ لحمها .

( مسألة 1989 ) : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة علی غیر النهج الشرعی بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غیر ذلک بشرط بقاء الحیاة بالمعنی المتقدّم وکان بعض الأعضاء سالماً أمکنت تذکیتها بقطع العضو الباقی ویفری العضو المقطوع من فوق محلّ القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحلّ بذلک ، وکذا إذا نهش الذئب أو اقتطع غیره تمام العضو فلم یبق منه ما یکون قابلاً للفری ، کما لو أکل تمام الحلقوم وبقی الثلاثة ، فری وقطع بقیّة الأعضاء مع الشرائط وتحقّقت التذکیة وحلّ أکلها . نعم ، لو أکل تمام الأعضاء بالتمام ولم یبق شیء منها حرمت ولم یمکن تذکیتها .

( مسألة 1990 ) : إذا ذبحت الذبیحة ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت إلی الأرض من شاهق أو نحو ذلک ممّا یوجب زوال الحیاة لم تحرم ولیس الحکم کذلک فی الصید - کما تقدّم - فتفترق التذکیة بالصید عنها بالذبح ، فإنّه یعتبر فی الأوّل العلم باستناد الموت إلیها ولا یعتبر ذلک فی الثانیة مضافاً إلی ما مرّ من الفرق بینهما .

یشترط فی التذکیة بالذبح امور :

( الأوّل ) : الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مقادیمها ومذبحها إلی القبلة ، فإن أخلّ بذلک عالماً عامداً حرمت ، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً بالحکم أو خطأ منه فی القبلة - بأن وجّهها إلی جهة اعتقد أنّها القبلة فتبیّن الخلاف - لم تحرم

ص:589

فی جمیع ذلک ، وکذا تحلّ ذبیحة مَن لا یراه لازماً فی الذبح کالمخالف ، وکذا إذا لم یعرف القبلة وتحرّی الطرف المظنون أو المحتمل فانکشف خلافه أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها واضطرّ إلی تذکیتها کالحیوان المستعصی أو الواقع فی بئر ونحوه .

( مسألة 1991 ) : لا یشترط استقبال الذابح نفسه وإن کان أحوط .

( مسألة 1992 ) : إذا خاف موت الذبیحة لو اشتغل بالاستقبال بها ، فالظاهر عدم لزومه .

( مسألة 1993 ) : یجوز فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح أن یضعها علی الجانب الأیمن کهیئة المیّت حال الدفن وأن یضعها علی الأیسر ، ویجوز أن یذبحها وهی قائمة مستقبلة القبلة .

( الثانی ) : التسمیة من الذابح مع الالتفات ، ولو ترکها عمداً حرمت الذبیحة ، ولو ترکها نسیاناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتیان بها عند الذکر ، ولو ترکها جهلاً بالحکم فالظاهر الحرمة .

( مسألة 1994 ) : یلزم الإتیان بالتسمیة بعنوان کونها علی الذبیحة من جهة الذبح ، ولا تجزی التسمیة الاتّفاقیّة أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتیان بها عند الذبح ، والأوْلی الشروع بها ثمّ الذبح بلا فصل مقارنة له عرفاً ، ولا یجزی الإتیان بها عند مقدّمات الذبح ، مثل حین أخذه بربط الذبیحة .

( مسألة 1995 ) : یجوز ذبح الأخرس وتسمیته تحریک لسانه وإشارته بإصبعه .

( مسألة 1996 ) : یکفی فی التسمیة الإتیان بذکر اللّه تعالی مقترناً بالتعظیم ، مثل : اللّه أکبر ، والحمد للّه ، و بسم اللّه ، وفی الاکتفاء بمجرّد ذکر الاسم الشریف إشکال ، وکذا ذکر الأسماء الاُخری المختصّة به تعالی ، کالرحمن والقیّوم .

ص:590

نعم ، مع العجز لا یبعد إجزاء کلّ ذلک .

ویستحبّ أن یقول : «بسم اللّه ، واللّه أکبر ، هذا منک ولک » ، ثمّ یمرّ السکّین .

( الثالث ) : خروج الدم المعتاد علی النحو المعتدل علی الأظهر ، وإن کان علامة علی استقرار الحیاة أیضاً ، فلو لم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحلّ ، وإن علم حیاتها حال الذبح . نعم ، العبرة فی ذلک بملاحظة نوع الحیوان أو حاله ، فقد یکون الحیوان ولو من جهة المرض یخرج منه الدم متثاقلاً متقاطراً لکنّه متعارف فی نوعه ، فلا یضرّ ذلک بحلّیّته .

( مسألة 1997 ) : حیث یلزم أن یکون الذبح من المذبح ، فلا یجوز من المنحر واللّبة . ولو ذبح من القفا حتّی قطع الأوداج وخرج الدم وکانت حرکة فتحلّ وإن أشکل قطع الرأس تکلیفاً ، وکذا لو أدخل السکّین تحت الأوداج ثمّ قطعها إلی فوق ، بل یضع السکّین علی المذبح من قدّام .

( مسألة 1998 ) : الأحوط لزوماً أن لا تنخع الذبیحة عمداً بأن یصاب نخاعها حین الذبح ، والمراد به الخیط العصب الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب فضلاً عن قطع رأسها عمداً ، وإن کان الأظهر حلّیّة الذبیحة مع خروج الدم والحرکة ، فإذا ذبح الطیر فقطع رأسه متعمّداً فالظاهر جواز أکل لحمه ، ولکن یحرم تعمّد ذلک مع عدم الاضطرار تکلیفاً علی الأحوط .

( مسألة 1999 ) : لا یجب فی الذبح أن یکون فی أعلی الرقبة ، بل یجوز أن یکون فی وسطها وفی أسفلها إذا تحقّق قطع الأوداج الأربعة .

( مسألة 2000 ) : تختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیتها بالنحر ، ولا یجوز ذلک فی غیرها ، فلو ذکّی الإبل بالذبح أو ذکّی غیرها بالنحر لم یحلّ . نعم ، لو أدرک ذکاته بأن نحر غیر الإبل وأمکن ذبحه قبل أن یموت فذبحه حلّ ،

ص:591

وکذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلّت .

( مسألة 2001 ) : کیفیّة النحر أن یدخل الآلة من سکّین وغیره ولو مثل المنجل فی اللّبة وهو الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متّصلاً بالعنق ، ویشترط فی الناحر ما یشترط فی الذابح ، وفی آلة النحر ما یشترط فی آلة الذبح ، ویجب فیه التسمیة والاستقبال بالمنحور والحیاة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ویجوز نحر الإبل قائمة وبارکة مستقبلاً بها القبلة ، ویستحبّ عقل یدیها قائمة أو بارکة .

( مسألة 2002 ) : إذا تعذّر ذبح الحیوان أو نحره - کالمستعصی ، والواقع علیه جدار ، والمتردّی فی بئر أو نهر ونحوهما - علی نحو لا یتمکّن من ذبحه أو نحره جاز أن یعقر بسیف أو خنجر أو سکّین أو غیرها ، وإن لم یصادف موضع التذکیة ویحلّ لحمه بذلک . نعم ، لا بدّ من التسمیة واجتماع شرائط الذابح فی العاقر ، وقد تقدّم التعرّض لذلک فی الصید .

( مسألة 2003 ) : ذکاة الجنین ذکاة امّه ، فإذا ماتت امّه بدون تذکیة فإن مات هو فی جوفها حرم أکله ، وکذا إذا اخرج منها حیّاً فمات بلا تذکیة ، وأمّا إذا اخرج حیّاً فذکّی حلّ أکله ، وإذا ذکّیت امّه فمات فی جوفها حلّ أکله إذا کان تامّاً بأن أشعر وأوبر ، وإذا اخرج حیّاً فإن ذکّی حلّ أکله وإن لم یذکّ حرم .

( مسألة 2004 ) : إذا ذکّیت امّه فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات بلا تذکیة ، فالأقوی حرمته إذ لم یکن موته بذکاة امّه ، وأمّا إذا ماتت امّه بلا تذکیة فخرج حیّاً ولم یتّسع الزمان لتذکیته فمات فلا إشکال فی حرمته ، فیتحصّل اشتراط حلّیّة الجنین تبعاً باُمور : تذکیة امّه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

ص:592

( مسألة 2005 ) : الظاهر اشتراط الحلّ بالمبادرة إلی شقّ جوف الذبیحة وإخراج الجنین منها علی النحو المتعارف ، فإذا توانی عن ذلک زائداً عن المقدار المزبور فخرج میّتاً حرم أکله .

( مسألة 2006 ) : لا فرق فی ذکاة الجنین بذکاة امّه بین محلّل الأکل ومحرّمه إذا کان ممّا یقبل التذکیة .

( مسألة 2007 ) : تقع التذکیة علی کلّ حیوان مأکول اللّحم ، فإذا ذکّی صار طاهراً وحلّ أکله ، ولا تقع علی نجس العین من الحیوان ، کالکلب والخنزیر ، فإذا ذکّی کان باقیاً علی النجاسة ولا تقع علی الإنسان ، فإذا مات نجس وإن فریت أوداجه ، لا یطهر بدنه إلاّ بالغسل إذا کان مسلماً ، أمّا الکافر الذی هو نجس العین فلا یطهر بالغسل أیضاً ، وأمّا الحیوانات غیر مأکولة اللّحم فالظاهر وقوع الذکاة علیه إذا کان یمکن الانتفاع به لطهارته من جلده أو شحمه بلبس وفرش ونحوهما ، ویطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق بین السباع کالأسد والنمر والفهد والثعلب وغیرها ، وبین الحشرات التی تسکن باطن الأرض إذا کان لها جلد علی النحو المذکور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فیجوز استعمال جلد ما لا یول لحمه إذا ذکّیت فیما یعتبر فیه الطهارة ، فیتّخذ ظرفاً للسمن والماء ولا ینجس ما یلاقیها برطوبة .

وأمّا الحیوانات البرمائیّة ممّا له نفس سائلة ، فإن کان له مذبح فلا یبعد شمول التذکیة بالذبح والصید له ، وأمّا ما لیس له مذبح فیشمله عموم الصید بالرمی لا بمجرّد الإخراج من الماء وإن احتمل طهارة میتته .

( مسألة 2008 ) : الحیوان غیر مأکول اللّحم إذا لم تکن له نفس سائلة میتته طاهرة ، ویجوز الانتفاع بأجزائه کالجلد علی الأظهر ، ولکن لا یجوز بیعه

ص:593

إلاّ مع المنفعة المحلّلة العقلائیّة ذات الرجحان عقلاً ، فإذا ذکّی جاز بیعه أیضاً .

( مسألة 2009 ) : لا فرق فی الحیوان غیر مأکول اللّحم فی قبوله للتذکیة بین الطیر وغیره مع إمکان الانتفاع .

( مسألة 2010 ) : إذا وجد لحم الحیوان الذی یقبل التذکیة أو جلده ولم یعلم أنّه مذکّی أم لا ، فما کان بید المسلم من اللّحوم والشحوم والجلود یبنی علی أنّه مذکّی وتترتّب جمیع آثار المذکّی ، ولا یجب علیه الفحص والسول ، بل هو منهیّ عنه وإن کان فی بلاد الکفر وسوق الکافر إذا کان یتصرّف فیه کمذکّی ، والظاهر عدم الفرق بین کون تصرّف المسلم مسبوقاً بید الکافر وعدمه ، إلاّ أن یعلم أنّه أخذه منه من دون تحرّی وتحقیق ، فلا یحکم علیه بالتذکیة ، وإذا کان بید المسلم من دون تصرّف یشعر بالتذکیة فلا یحکم بتذکیته ، وکذلک یحکم بتذکیة ما یباع منه فی سوق المسلمین ، سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال . هذا إذا کان سوق المسلمین فی بلاد أو بلد أو مدینة المسلمین .

وأمّا إذا کان سوق المسلمین فی بلاد أو بلد أو مدینة الکفّار أو یختلط المسلمون مع الکفّار فیها ، وإن کانت المحلّة من المسلمین ، فکذلک إذا أخذ من ید المسلم دون ما یوذ من مجهول الحال .

وکذلک ما کان مطروحاً فی أرض المسلمین إذا کان فیه أثر الاستعمال کالمطبوخ والمخیط والمدبوغ ونحوها من الأمارات علی الید علیه ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا کان فی بلاد یغلب علیها المسلمون بخلاف ما إذا کان فی بلاد مختلطة أو کافرة .

( مسألة 2011 ) : ما یوذ من ید الکافر من جلد ولحم وشحم یحکم بأنّه غیر مذکّی ومیتة ، وإن أخبر بأنّه مذکّی إلاّ إذا علم کونه مسبوقاً بید وتصرّف

ص:594

المسلم الدالّ علی التذکیة ، وأمّا دهن السمک المجلوب من بلاد الکفّار فلا یجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتری من الکافر وإن أحرز تذکیة السمکة المأخوذة منها الدهن إذا لم یحرز أنّها کانت ذات فلس ، إلاّ إذا اشتری من المسلم ما لم یعلم أنّ المسلم أخذه منه من دون تحقیق وتحرّی .

( مسألة 2012 ) : لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرّفه أمارة علی التذکیة بین المون والمخالف ، وإن کان یعتقد طهارة المیتة بالدبغ وکان لا یعتبر الشروط المقرّرة فی التذکیة ، کالاستقبال والتسمیة وإسلام المذکّی وقطع الأعضاء الأربعة وغیرها .

( مسألة 2013 ) : إذا کان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فیها حکم بأنّه مذکّی ، وکذا إذا وجد مطروحاً فی أرضهم وعلیه أثر استعمالهم له باللّباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة علی التذکیة ، أو المناسبة لها ، فإنّه یحکم بأنّه مذکّی ، ویجوز استعماله استعمال المذکّی من دون حاجة إلی الفحص عن حاله ، وفی حکم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الإسلام ، وأمّا ما یجلب من بلاد الکفر ومصنوعاً فیها فیحکم علیه بأنّه غیر مذکّی ومیتة وإن احتمل أنّه مجلوب من بلاد المسلمین .

( مسألة 2014 ) : قد ذکر للذبح والنحر آداب ، فیستحبّ فی ذبح الغنم أن تربط یداه ورجل واحدة ، ویمسک صوفه أو شعره حتّی یبرد ، وفی ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق الذنب ، وفی الإبل أن تربط أخفافها إلی إباطها وتُطلق رجلاها إذا نحرت بارکة ، وأمّا إذا نحرت قائمة فینبغی أن تربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو الإبطین ویُطلق رجلیها أو تکون یدها الیسری معقولة ، وفی الطیر یستحبّ أن یرسل بعد الذباحة ، ویستحبّ حدّ الشفرة وسرعة القطع ،

ص:595

وأن لا یری الشفرة للحیوان ولا یحرّکه من مکان إلی آخر ، بل یترکه فی مکانه إلی أن یموت ، وأن یساق إلی الذبح برفق ویعرض علیه الماء قبل الذبح ، ویمرّ السکّین بقوّة ذهاباً وإیاباً ، ویجدّ فی الإسراع لیکون أسهل ، وعن النبیّ صلی الله علیه وآله :

«إنّ اللّه تعالی شأنه کتب علیکم الإحسان فی کلّ شیء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، ولیحدّ أحدکم شفرته ، ولیرح ذبیحته » ، وفی خبر أنّه صلی الله علیه وآله أمر أن تحدّ الشفار ، وأن تواری عن البهائم .

( مسألة 2015 ) : تکره الذباحة لیلاً ، وکذا نهار الجمعة إلی الزوال إلاّ مع الضرورة ، وأن یسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقیل فیه بالحرمة وإن لم تحرم الذبیحة لکنّه أحوط ، وأن یذبح بیده ما ربّاه من النعم .

ص:596

کتاب الأطعمة والأشربة

اشارة

وهی علی أقسام :

(القسم الأوّل ) : حیوان البحر

( مسألة 2016 ) : لا یول من حیوان البحر إلاّ سمک له فلس ، وإذا شکّ فی وجود الفلس بنی علی حرمته ، ویحرم المیّت الطافی علی وجه الماء ، والجلاّل منه حتّی یزول الجلل منه عرفاً .

والجرّیّ والمارماهی والزمّیر والسلحفاة والضفدع والسرطان ، ولا بأس بالکنعت والربیثا والطمر والطبرانی والابلامی والاربیان المسمّی فی العرف ب ( الروبیان ) . نعم ، الظاهر عدم اندراج ما یسمّی فی عصرنا ب ( ُمّ الربیان ) فیه ، بل هی من السرطانیّات .

( مسألة 2017 ) : یول من السمک ما یوجد فی جوف السمکة المباحة إذا کان مباحاً ، ولا یول من السمک ما تقذفه الحیّة إلاّ أن یضطرب ویوذ حیّاً خارج الماء ، والأحوط الأوْلی عدم تسلّخ فلسه .

( مسألة 2018 ) : بیض السمک تابع لحیوانه ، ومع الاشتباه یول الخشن المسمّی قیل فی عرفنا ( ثروب ) ولا یول الأملس المسمّی فی عرفنا ( حلبلاب ) ، وفیه تأمّل ، بل الأظهر حرمة کلّ ما یشتبه منه .

ص:597

(القسم الثانی ) : البهائم

( مسألة 2019 ) : یول من الأهلیّة منها : الإبل والبقر والغنم ، ومن الوحشیّة کبش الجبل والبقر والحمیر والغزلان والیحامیر ، وفی تخصیص الحلّ بهذه الخمسة إشکال ، بل الأظهر حلّیّة کلّ وحشیّ لیس له ناب ، ولا سبع ، ولا مسخ ، ولا یشابه ما حرّم أکله .

( مسألة 2020 ) : یکره أکل لحوم الخیل والبغال والحمیر .

( مسألة 2021 ) : یحرم الجلاّل من المباح ، وهو ما یأکل عذرة الإنسان خاصّة إن تمحّض غذاو بالعذرة ، إلاّ مع الاستبراء وزوال الجلل ، وهو أن تطعم الناقة ، بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعین یوماً ، والبقر عشرین ، والأحوط ثلاثین ، والشاة عشرة ، والبطّة خمسة أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة ، وفی السمک یوم ولیلة ، وفی غیر ما ذکرناه فالمدار علی الزوال المزبور .

( مسألة 2022 ) : کما یحرم لحم الحیوان بالجلل ، یحرم لبنه وبیضه ، ویحلاّن بما یحلّ به لحمه .

( مسألة 2023 ) : لو رضع الجدی أو العناق لبن خنزیرة واشتدّ لحمه وشبّ وکبر حرم هو ونسله ، وإلاّ استبرئ سبعة أیّام فیلقی علی ضرع شاة ، وإذا کان مستغنیاً عن الرضاع علف ویحلّ بعد ذلک ولا یلحق بالخنزیرة الکلب والکافرة وفی عموم الحکم لشرب اللّبن من غیر ارتضاع وجه ، والأحوط عموم الحکم للمرتضع من سائر ما یحلّ لحمه .

( مسألة 2024 ) : لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر لم یحرم ، لکنّه مکروه .

ص:598

(مسألة 2025 ) : تحرم السباع وکلّ ذی ناب والحشرات والهوامّ والمسوخ ، وتصدق الحرمة لعدّة عناوین ، کالأسد والثعلب والقمّل والبق والبراغیث والدیدان والیربوع والمسوخ ، کالفیل والأرنب والدبّ والعقرب والضبّ والعنکبوت والجرّیّ والوطواط والقرد والخنزیر والفأرة والزنبور والوزغ وغیرها .

( مسألة 2026 ) : إذا وطأ إنسان حیواناً محلّلاً أکله ، قبلاً أو دبراً ، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق فی الوطئ بین الصغیر والکبیر ، ولا بین العاقل والمجنون ، والحرّ والعبد ، والعالم والجاهل ، والمختار والمکره ، ولا فرق فی الموطوء بین الذکر والاُنثی ، ولا بین ذوات الأربع وغیرها ، ولا یحرم الحمل إذا کان متکوّناً قبل الوط ء ، کما لا یحرم الموطوء إذا کان میّتاً .

والموطوء إن کان ممّا یقصد لحمه کالشاة ذبح ، فإذا مات احرق ، فإن کان الواطئ غیر المالک اغرم قیمته للمالک ، وإن کان المقصود ظهره نُفی إلی بلد غیر بلد الوط ء .

(القسم الثالث ) : الطیور

( مسألة 2027 ) : یحرم السبع منها - کالبازی والرخمة - لکونه ذا مخلب ، وهو الأصل فی تحریم الطیور ، أو مع کونه مسخاً - کما مرّ - والمخلب ما یمزّق الطائر به فریسته ، والعلامة علیه کلّ ما کان صفیفه أکثر من دفیفه ، وإن تساویا فالأظهر الأخذ بالعلامات الثلاث وهی القانصة والحوصلة والصیصیّة - وهی الشوکة التی خلف رجل الطائر خارجة عن الکفّ - والقانصة - وهی فی الطیر بمنزلة الکرش فی غیره - ویکفی فی الحلّ إحدی الثلاث .

وإن انتفت الثلاث مع الجهل بالطیران أو مع التساوی فیحرم .

ص:599

وإذا انتفت الثلاث مع دفیفه قدّم الدفیف ، فیحلّ ما کان دفیفه أکثر وإن انتفت فیه الثلاث ، وکذا یحرم ما کان صفیفه أکثر ، وإن کانت له إحدی الثلاث .

وإذا وجدت له إحدی الثلاث أو جمیعها وشکّ فی کیفیّة طیرانه حکم بالحلّ .

وأمّا اللّقلق فلا بدّ من تحرّی دفیفه من صفیفه والعلامات الثلاث .

ویحلّ من الطیر الحمام بجمیع أصنافه ، والدرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطیهوج ، والبطّ ، والکروان ، والحباری ، والکرکی ، والدجاج بجمیع أصنافه ، والعصفور کذلک ، والقبّرة ، ویکره منه الهدهد ، والخطّاف ، والصرد ، والصوّام ، والشقراق ، ویحلّ بیض الطیر الحلال ویحرم بیض الطیر المحرّم ، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم یول ما اختلف طرفاها وتمیّز رأسها من تحتها ، مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق وتساوی طرفاه فهو حرام .

( مسألة 2028 ) : یحرم الخفّاش والطاووس والجلاّل من الطیر حتّی یستبرأ ویحرم الزنابیر والذباب وبیض الطیر المحرّم ، وکذا یحرم الغراب فی جمیع أنواعه حتّی الزاغ - وهو غراب الزرع - وکذا الغرّاف وهو أصغر منه ، أغبر اللّون کالرماد ، وقد یکون منه کبیر الحجم ، وکذا الأغبر الأسود الکبیر الآکل للجیف ، وکذا الأبقع العقعق ذو الذنب الطویل .

( مسألة 2029 ) : تحرم المیتة وأجزاوا ، وهی نجسة فیما له نفس سائلة ، وکذلک أجزاوا عدا ما لا تحلّه الحیاة ، وکان طاهراً فی حال حیاته وإن کان ممّا لا یحلّ أکله ، کصوفه وشعره ووبره وریشه وقرنه وعظمه وظلفه وبیضه إذا اکتسی الجلد الفوقانی والأنفحة .

( مسألة 2030 ) : یحرم من الذبیحة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضیب ، والاُنثیان ( الخصیتان ) ، والفرج ظاهره وباطنه ، والمثانة ، والمشیمة ، والمرارة ،

ص:600

والنخاع ، والغدد ، ومنها غدد ذات الأشاجع فی الظلف ، والعلباء ، وخرزة الدماغ ، والحدق . هذا فی ذبیحة غیر الطیور .

وأمّا الطیور فیحرم ما یوجد من هذه الاُمور فیها ، کالرجیع والدم والمرارة والحدق والفرج والطحال والبیضتین ، وتختصّ حرمة الاُمور المذکورة بالذبیحة المنحورة ، ولا تشمل السمک والجراد عدا الرجیع والدم علی إشکال فیهما . ویکره الکلی واُذنا القلب والعروق ، وأمّا الجلد والعظم فلا إشکال فی جلد الکراع والرأس وجلد الدجاج والطیور ، وکذا عظم صغار الطیور کالعصفور .

( مسألة 2031 ) : یجوز أکل لحم حلال الأکل نیّاً ومطبوخاً ، ویکره طریّاً لم یتغیّر بنار ولا ملح أو بتجفیف ونحو ذلک .

( مسألة 2032 ) : یجوز تناول بول الإبل وبول ما یول لحمه للتداوی ونحوه من الأغراض ، ویشکل مع عدم ذلک .

( مسألة 2033 ) : یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة ، والدم فی البیضة عدا المتخلّف فی الذبیحة ممّا یبقی بعد التنظیف لا المجتمع فی القلب ونحوه ، وأمّا دم غیر ذی النفس ممّا یحلّ أکله - کالسمک - فیحلّ إذا لم یکن کالمنفرد والمتمیّز .

( مسألة 2034 ) : تحرم الأعیان النجسة - کالعذرة والقطعة المبانة من الحیوان الحیّ - وکذا یحرم الطین عدا الیسیر الذی لا یتجاوز قدر الحمّصة من تربة الحسین علیه السلام للاستشفاء ، وکذا تربة بقیّة المعصومین علیهم السلام علی الأقوی ، وإن کانت تربته علیه السلام أوکد فی ذلک ، ولا یحرم غیره من المعادن والأحجار والأشجار ما لم یکن مضرّاً .

( مسألة 2035 ) : یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن ، سواء الموجب للهلاک

ص:601

- کشرب السموم القاتلة ، وشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین ، أو سبباً لانحراف المزاج .

أو لتعطیل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة ، أو فقد بعض القوی کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد ، ومنه ( الأفیون ) المعبّر عنه ب ( التریاک ) سواء عند تکراره أو إدمانه أو تعاطیه ببعض الکیفیّات الخطیرة ، وکذا المخدّرات المعروفة ، فضلاً عمّا یندرج منها فی المسکر الجامد ممّا یوّر فی العقل تأثیر المسکر ، کالهروئین ونحوه ، بل قد یقال بحرمة المخدّر مطلقاً فیما کان شدیده مسکراً فقلیله خفّة کذلک .

( مسألة 2036 ) : لا فرق فی حرمة تناول المضرّ بین المعلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ، بأن یوجب الخوف عندهم عاجلاً أو آجلاً بحسب ذلک .

(القسم الرابع ) : فی المائع

( مسألة 2037 ) : یحرم کلّ مسکر من خمر وغیره حتّی الجامد ، کما مرّ فی المخدّرات .

( مسألة 2038 ) : الفقّاع هو ماء الشعیر الذی لحقه نشیش وقَفَزان وتقلّب أسفله أعلاه وغلیان إمّا بنفسه أو بالنار مع بقاءه مدّة ، أو جعل فیه خمیرة أو بضراوة الإناء الذی ینقع فیه إذا عمل فیه کثیراً من المرّات ، وتسمیته بالفقّاع للفقاعات التی تعلوه من نشیش الغلیان ، وهو الغاز المتولّد من ذلک فهی علامة الغلیان والنشیش ، وهو وإن لم یوجب السکر فعلاً ، ولکنّه یوجب النشوة ممّا یسمّی سکر خفیّ .

وأمّا ماء الشعیر الذی یراد التداوی به فلا بدّ من مراعاة عدم تولّد الفقاعات

ص:602

منه الکاشفة عن غلیانه ونشیشه ، وهو ما یعمل جدیداً لم یبق مدّة توجب غلیانه ونشیشه بأن لا یحتفظ به مدّة ، بل یسارع إلی شربه قبل نشیشه .

وحرمة الفقّاع کحرمة الخمر ، فهو ماء الشعیر المخمّر بعدما غلی ولو کان معزولاً عن حبّات الشعیر ، وعلامة تخمّره حصول النشیش والفقاعات فیه علامة لاشتداده وضَرْیه ، وکثرة استخدام الإناء الواحد یسبّب اشتداده وضراوته ، ففی جملة من الروایات أنّ شربه ما کان فی إناء جدید أو غیر ضارّ فیفعل فی الزجاج وفی الفخار الجدید إلی قدر ثلاث عملات ( مرّات ) ، ثمّ لا تعدّ منه إلاّ فی إناء جدید ، ومن ثمّ ورد فی الصحیح أیضاً النهی عن شرب ما یعمل فی السوق ویباع .

وأمّا الفقّاع من غیر الشعیر - کالمتّخذ من القمح والأرز والذرّة والدخن وغیرها ، وقد یقال له النبیذ - فإن تغیّر عن الحلاء أو تنتّنت رائحته بالنشیش والغلیان بطول مدّة التخمیر فهو حرام .

( مسألة 2039 ) : یحرم الدم والعلقة وإن کانت فی البیضة ، وکلّ ما ینجس من المائع وغیره .

( مسألة 2040 ) : إذا وقعت النجاسة فی الجسم الجامد - کالسمن والعسل الجامدین - لزم إلقاء النجاسة وما یکنفها من الملاقی ویحلّ الباقی ، وإذا کان المائع غلیظاً ثخیناً فهو کالجامد ، ولا تسری النجاسة إلی تمام أجزائه إذا لاقت بعضها ، بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقی لها ویبقی الباقی علی طهارته .

( مسألة 2041 ) : الدهن المتنجّس بملاقاة النجاسة یجوز بیعه والانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة . نعم لا بدّ من الاقتصار فی الاستعمالات التی لا تنافی التوقّی عن إصابتها للبدن والثیاب فی الصلاة وما یشترط فیه الطهارة .

ص:603

( مسألة 2042 ) : تحرم الأبوال ممّا لا یول لحمه ، بل ممّا یول لحمه أیضاً إلاّ للتداوی والعلاج ونحوه ، لا سیّما بول الإبل ، وکذا یحرم لبن الحیوان المحرم دون الإنسان فإنّه یحلّ لبنه .

( مسألة 2043 ) : لو اشتبه اللّحم فلم یعلم أنّه مذکّی ولم تکن علیه ید مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب ، ولو اشتبه فلم یعلم أنّه من نوع الحلال أو الحرام حکم بحلّه عدا الحیوان البحریّ ، فإنّه یحرم إلاّ ما علم أنّه له فلس .

( مسألة 2044 ) : یجوز للإنسان أن یأکل من بیت من تضمّنته الآیة الشریفة فی سورة النور ، وهم : الآباء والاُمّهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموکّل المفوّض إلیه الأمر ، وتُلحق بهم الزوجة والولد ، فیجوز الأکل والشرب منها بما یعتاد ویتعارف ، مع عدم بروز وظهور الکراهة منهم ، ولا یتعدّ إلی المدخور المخزون من نفیس الطعام ، ولا إلی غیر البیوت من أماکن اخری مختصّة بهم .

( مسألة 2045 ) : إذا انقلبت الخمر خلاًّ طهرت وحلّت بعلاج کان أو غیره علی تفصیل مرّ فی فصل المطهّرات .

( مسألة 2046 ) : لا یحرم شیء من الربّ والمربّیات والدبس من کلّ ثمرة وإن شمّ منها رائحة الکحول . نعم ، لو مزجت بالماء مرّة اخری وتخمّرت وتغیّرت حرمت .

( مسألة 2047 ) : العصیر من العنب إذا غلی بالنار أو بغیرها أو نشّ حرم حتّی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلاًّ ، وکذا یحرم النبیذ من التمر أو الزبیب أو الحبوبات أو الفواکه ونحوها من الأطعمة إذا تغیّر طعمه ونتن وغلی بعملیّة التخمیر .

ص:604

( مسألة 2048 ) : یجوز للمضطرّ - إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه علی تناوله ، أو لمرض مفرط ، أو لخوف عطب ولو علی الغیر ، کالحامل علی الجنین - تناول المحرّم بقدر ما یمسک رمقه إلاّ الباغی - وهو الخارج علی الإمام أو باغی الصید لهواً - والعادی - وهو قاطع الطریق أو السارق - وکذا کلّ من اضطرّ بارتکاب معصیة کما لا یبعد ، ویجب عقلاً فی باغی الصید والعادی ارتکاب المحرّم من باب وجوب ارتکاب أقلّ القبیحین ویعاقب علیه .

ولا بدّ فی رفع الاضطرار الاقتصار علی القدر اللازم کما لا بدّ من مراعاة الأخفّ حرمة فالأخفّ ، فلا تصل النوبة إلی رفعه بالخمر والمیتة ونحوها مع إمکان رفعه بالمتنجّس ونحوه .

( مسألة 2049 ) : یحرم الأکل بل الجلوس علی مائدة فیها المسکر .

ص:605

ص:606

کتاب الإرث

اشارة

وفیه فصول :

الفصل الأوّل: وفیه فوائد

( الفائدة الاُولی ) : فی بیان موجباته ، وهی نوعان : نسب وسبب .

أمّا النسب فله ثلاث مراتب :

( المرتبة الاُولی ) : صنفان ؛ أحدهما : الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات ، وثانیهما : الأولاد وإن نزلوا ، ذکوراً وإناثاً .

( المرتبة الثانیة ) : صنفان أیضاً ؛ أحدهما : الأجداد والجدّات وإن علوا - کآبائهم وأجدادهم - وثانیهما : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .

( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال صنف واحد فی الدرجات والمراتب دون علقة النسب ککون أحدهما لأبوین والآخر لأب أو لاُمّ ، وهم الأعمام والأخوال وإن علوا - کأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم - وکذلک أولادهم وإن نزلوا - کأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم - وهکذا بشرط صدق القرابة للمیّت عرفاً .

وأمّا السبب : فهو قسمان : زوجیّة وولاء ، والولاء ثلاث مرّتب ، ولاء العتق

ص:607

ثمّ ولاء ضمان الجریرة ، ثمّ ولاء للإمامة .

( الفائدة الثانیة ) : ینقسم الوارث إلی خمسة أقسام :

( الأوّل ) : مَن یرث بالفرض ( أی السهم المفروض فی الکتاب ) لا غیر دائماً ، وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا یرد علیها أبداً .

( الثانی ) : مَن یرث بالفرض دائماً ، وربّما یرث منضمّاً إلیه بالردّ کالاُم ، فإنّها لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم یکن حاجب ، وربّما یردّ علیها زائداً علی الفرض کما إذا زادت الفریضة علی السهام ، وکالزوج فإنّه یرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ویرد علیه إذا لم یکن وارث إلاّ الإمام .

( الثالث ) : مَن یرث بالفرض تارة وبالقرابة اخری ، کالأب ، فإنّه یرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، والاُخت والأخوات للأب أو للأبوین فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ، ومع عدمه بالفرض ، وکالإخوة والأخوات من الاُمّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم یکن جدّ للاُمّ وبالقرابة معه .

( الرابع ) : مَن لا یرث إلاّ بالقرابة کالابن والإخوة للأبوین أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال ، فإنّهم یرثون بالأب أو بالاُمّ ما لهما من سهم قرابة .

( الخامس ) مَن لا یرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل یرث بالولاء ، کالمعتق وضامن الجریرة والإمام .

( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدّر فی الکتاب المجید ، وهو ستّة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر :

( فالنصف ) للبنت الواحدة ، والاُخت للأبوین أو للأب فقط إذا لم یکن معها

ص:608

أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .

( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل . وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن کانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسویّة .

( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن کانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسویّة .

( والثلثان ) للبنتین فصاعداً مع عدم الابن المساوی ، وللاُختین فصاعداً للأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ .

( والثلث ) سهم الاُمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة علی تفصیل یأتی . وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .

( والسدس ) لکلّ واحد من الأبوین مع الولد وان نزل ، وللاُمّ مع الإخوة للأبوین أو للأب علی تفصیل یأتی ، وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت والواحدة منها .

( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعدّدوا فتارة یکونون جمیعاً ذوی فروض واُخری لا یکونون جمیعاً ذوی فروض ، وثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا کانوا جمیعاً ذوی فروض فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة ، واُخری تکون زائدة علیها ، وثالثة تکون ناقصة عنها .

( فالاُولی ) مثل : أن یترک المیّت أبوین وبنتین ، فإنّ سهم کلّ واحد من الأبوین السدس ، وسهم البنتین الثلثان ومجموعها مساوٍ للفریضة .

( والثانیة ) مثل : أن یترک المیّت زوجاً وأبوین وبنتین ، فإنّ السهام فی الفرض الربع والسدسان والثلثان ، وهی زائدة علی الفریضة ، وهذه هی مسألة العول ومذهب المخالفین فیها ورود النقص علی کلّ حال واحد من ذوی الفروض

ص:609

علی نسبة فرضه ، وعندنا یدخل النقص علی الولد والإخوة ، وهم الذین یزادون وینقصون ، وهم مَن یرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة اخری عدا الأب ، ففی إرث أهل المرتبة الاُولی یدخل النقص علی البنت أو البنات ، وفی إرث المرتبة الثانیة کما إذا ترک زوجاً واُختاً من الأبوین واُختین من الاُمّ ، فإن سهم الزوج النصف وسهم الاُخت من الأبوین ، وسهم الاُختین من الاُمّ الثلث ، ومجموعها زائد علی الفریضة یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین کالاُخت - فی المثال - دون الزوج ودون المتقرّب بالاُمّ؛ لأنّ البنت والاُخت من الأب أو الأبوین لا تزید أبداً علی نصیب الذکر لو کان مکانها .

( والثالثة ) ما إذا ترک بنتاً واحدة ، فإنّها لها النصف ، وتزید الفریضة نصفاً ، وهذه هی مسألة التعصیب ، ومذهب المخالفین فیها إعطاء النصف الزائد إلی العصبة - وهم الذکور الذین ینتسبون إلی المیّت بغیر بواسطة أو بواسطة الذکور - وربّما عمّموها للاُنثی علی تفصیل عندهم ، وأمّا عندنا فیرد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ .

وإذا لم یکونوا جمیعاً ذوی فروض قسّم المال بینهم علی تفصیل یأتی ، وإذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر ، اعطی ذو الفرض فرضه واُعطی الباقی لغیره علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی .

ص:610

الفصل الثانی: موانع الإرث ثلاثة : الکفر ، والقتل ، والرقّ

(الاول من موانع الإرث : الکفر )

( مسألة 2050 ) : لا یرث الکافر المسلم وإن قرب ، ولا فرق فی الکافر بین الأصلیّ ذمّیّاً کان أو حربیّاً ، والمرتدّ فطریّاً کان أو ملّیّاً ، ولا فی المسلم بین المون وغیره .

( مسألة 2051 ) : الکافر لا یمنع مَن یتقرّب به ، فلو مات مسلم وله ولد کافر وللولد ولد مسلم ، کان میراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم کان میراثه للإمام .

( مسألة 2052 ) : المسلم یرث الکافر ویمنع من إرث الکافر للکافر ، فلو مات کافر وله ولد کافر وأخ مسلم - أو عمّ مسلم ، أو معتق ، أو ضامن جریرة - ورثه ولم یرثه الکافر . نعم ، إذا کان أولاد الکافر صغاراً ، وله قرابة مسلم ، ورثه المسلم وکان علیه الإنفاق علی ولده الصغار حتّی یبلغوا ، کما أنّ الأولاد إذا أسلموا وبلغوا استحقّوا الإرث ممّا بقی من الترکة ، وإن لم یکن للکافر وارث إلاّ الإمام کان میراثه للکافر .

هذا إذا کان الکافر أصلیّاً ، أمّا إذا کان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ، فالمشهور أنّ وارثه الإمام ولا یرثه الکافر ، وکان بحکم المسلم ، وهو الأقوی .

( مسألة 2053 ) : لو أسلم الکافر قبل القسمة ، فإن کان مساویاً فی المرتبة شارک ، وإن کان أوْلی انفرد بالمیراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم یرث ، وکذا لو أسلم مقارناً للقسمة ، ولا فرق فی ذلک بین کون المیّت مسلماً وکافراً .

ص:611

هذا إذا کان الوارث متعدّداً ولو مثل الزوجة والإمام قبل القسمة بینهما .

وأمّا إذا کان الوارث واحداً فکذلک إن لم یحز بأن کانت فترة تصفیة الترکة من الدیون والوصایا بخلاف ما إذا حاز الترکة فلا یرث .

وکذلک یرث إذا أسلم ولم یکن وارث سوی الإمام ولم ینقل المال لبیت المال .

( مسألة 2054 ) : لو أسلم بعد قسمة بعض الترکة فالأقرب التفصیل ، فیرث ممّا لم یقسم لا ممّا قسّم ، وقیل : یرث من الجمیع ، وقیل : لا یرث من الجمیع .

( مسألة 2055 ) : المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب والآراء ، والکافرون یتوارثون علی ما بینهم وإن اختلفوا فی الملل .

( مسألة 2056 ) : المراد من المسلم والکافر وارثاً وموروثاً ، وحاجباً ومحجوباً ، أعمّ من المسلم والکافر بالأصالة والتبعیّة ، کالطفل والمجنون ، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً ولو حال انعقاد نطفته بحکم المسلم .

فیمنع من إرث الکافر ولا یرثه الکافر ، بل یرثه الإمام إذا لم یکن له وارث مسلم .

وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر ، فلا یرث المسلم مطلقاً ، کما لا یرث الکافر إذا کان له وارث مسلم غیر الإمام . نعم ، قد مرّ أنّ أولاد الکافر الصغار ینفق علیهم من ترکته ، وإن کان له قرابة مسلم وارث ، وأنّهم یورثون لو أسلموا وبلغوا .

وإذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه تبعه فی الإسلام وجری علیه حکم المسلمین .

( مسألة 2057 ) : المرتدّ قسمان : فطریّ وملّیّ ، فالفطریّ مَن انعقدت نطفته

ص:612

وکان أحد أبویه مسلماً ثمّ کفر ، وبخلافه الملّیّ ، فإنّه مَن انعقدت نطفته وأبواه کافران وإن أسلما بعد ذلک ، أی حکم علیهما بالکفر قبل أن یحکم علیهما بالإسلام . وفی اعتبار وصف الإسلام بعد التمییز أو البلوغ فی صدق الارتداد قبل الکفر قولان ؛ الأقرب ذلک ، فیجبر ویستتاب إذا بلغ ووصف الکفر من دون سبق الإسلام ، ولو ارتدّ مرّة اخری جری علیه حکم المرتدّ الفطری إن کان ممّن انعقدت نطفته وأحد أبویه مسلم ، وإلاّ جری علیه حکم الملّیّ . وحکم المرتدّ الفطری أن یقتل فی الحال وتعتدّ امرأته من حین الارتداد عدّة الوفاة ویقسّم میراثه بین ورثته ، ولا تسقط الأحکام المذکورة بالتوبة . نعم ، إذا تاب تقبل توبته باطناً علی الأقوی لا ظاهراً .

وأمّا المرتدّ الملّیّ وهو ما یقابل الفطریّ ، فحکمه أنّه یستتاب ، فإن تاب فهو ، وإلاّ قتل ، وینفسخ نکاحه لزوجته ، فتبین منه إن کانت غیر مدخول بها ، وتعتدّ عدّة الطلاق من حین الارتداد إن کانت مدخولاً بها ، ولا تقسّم أمواله إلاّ بعد الموت بالقتل أو بغیره ، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففی وجوب قتله من دون استتابة فی الثالثة أو الرابعة وجهان ، الأظهر ذلک فی الرابعة .

وأمّا المرأة المرتدّة فلا تقتل ، ولا تنتقل أموالها عنها إلی الورثة إلاّ بالموت ، وینفسخ نکاحها ، فإن کانت مدخولاً بها اعتدّت عدّة الطلاق ، وإلاّ بانت بمجرّد الارتداد ، وتحبس ویضیّق علیها ، وتضرب أوقات الصلاة حتّی تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، سواء عن ملّة أو عن فطرة ، وکذا لو تکرّر منها الردّة مراراً علی الأظهر الأقوی .

( مسألة 2058 ) : یشترط فی ترتیب الأثر علی الارتداد البلوغ ، وکمال العقل ، والاختیار ، فلو اکره علی الارتداد فارتدّ کان لغواً ، وکذا إذا کان غافلاً ،

ص:613

أو ساهیاً ، أو سبق لسانه ، أو کان صادراً عن الغضب الذی لا یعدّ معه الإنشاء للردّة جدّیّاً عند العرف ، فضلاً عن ما یخرج به عن السیطرة علی إرادته ، وکذا لو کان عن جهل بالمعنی . نعم ، یضرب الصبیّ إذا کفر وأحد أبویه مسلماً ولا یترک .

(الثانی من موانع الإرث : القتل )

( مسألة 2059 ) : القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا کان خطأ محضاً فلا یمنع کما إذا رمی طائراً فأصاب المورث ، وکذا إذا کان بحقّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عِرضه أو ماله .

أمّا إذا کان الخطأ شبیهاً بالعمد - کما إذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه غیر قاصد قتله فقتل به - ففیه قولان ، أقواهما أنّه بحکم الخطأ من جهة عدم المنع من الإرث ، وإن کان بحکم العمد من جهة کون الدیة فیه علی الجانی لا علی العاقلة بخلاف الخطأ المحض ، فإنّ الدیة فیه علیهم ، وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم توزّع علی الأقرب فالأقرب منهم فی المیراث توذ منهم علی قدر أحوالهم بما لا یجحف ببعضهم ، فیلاحظ حاله من جهة الغنی والفقر ، والقرب والبعد فی الرحم ، فما یزید یبسط علی الطبقة اللاّحقة کذلک . نعم ، فی کون أولاد المرأة من العصبة إشکال .

فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تکون الدیة أو النقص علی الجانی ، فإن عجز فعلی الإمام ، والخیار فی تعیین الدیة من الأصناف الستّة للجانی مع رواجها ، وإلاّ فیتخیّر ما بین الرائج منها ، ومع رواج أحدها خاصّة ، فیتعیّن .

والمراد من الأصناف الستّة : مائة من الإبل ، ومائتان من البقر ، وألف شاة ، وألف دینار ، وعشرة آلاف درهم ، ومائتا حلّة فاخرة تقارب قیمة الألف دینار .

ص:614

هذا للرجل ، وفی تعداد الدرهم فی زماننا فی الأصناف إشکال بعد کون القیمة المتوسّطة فی الأصناف هی الموضوع الجامع بینها .

ودیة المرأة نصف ذلک ، ولا فرق فی القتل العمدی بین أن یکون بالمباشرة - کما لو ضربه بالسیف فمات - وأن یکون بالتسبیب - کما لو کتّفه وألقاه إلی السبع فافترسه ، أو أمر صبیّاً غیر ممیّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله - وأمّا إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختیاره فقتله ، فلا إشکال فی أنّه ارتکب حراماً ، ویحکم بحبسه إلی أن یموت ، إلاّ أنّه لا یکون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً بحسب القصاص والدیة ، وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإکراه أو التسبیب القریب ، لا سیّما فی موارد التردید فی الإسناد بین السبب والمباشر یصدق العنوان للتوسّع فی درجة الإسناد فی هذا الباب . هذا فضلاً عن المشارک بنسبة أضعف .

وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً ، وکانا وارثین ، منعا جمیعاً ، وکان لولیّ المقتول القصاص منهما جمیعاً ، وردّ نصف الدیة علی کلّ واحد منهما .

وإذا قتل واحد اثنین منع من إرثهما ، وکان لولیّ کلّ منهما القصاص منه ، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدیة فی مال الجانی إذا لم یمکّن الجانی نفسه من الآخر .

( مسألة 2060 ) : القتل خطأ یمنع من إرث الدیة ولا یمنع من إرث غیرها .

( مسألة 2061 ) : القاتل لا یرث ولا یحجب مَن هو أبعد منه وإن تقرّب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم یکن له ولد آخر ، وکان للقاتل عمداً ولد ، کان ولده وارثاً لأبیه ، فإن کان للمقتول أب أو امّ کان الإرث له ولولد القاتل .

( مسألة 2062 ) : إذا انحصر الوارث فی الطبقة الاُولی بالولد القاتل انتقل إرث

ص:615

المقتول إلی الطبقة الثانیة - وهم أجداده وإخوته - ومع عدمهم فإلی الطبقة الثالثة - وهم أعمامه وأخواله - ولو لم یکن له وارث إلاّ الإمام کان میراثه للإمام .

( مسألة 2063 ) : إذا أسقطت الاُمّ جنینها کانت علیها دیته لأبیه أو غیره من ورثته ، وهی عشرون دیناراً إذا کان نطفة ، وأربعون إذا کان علقة ، وستّون إذا کان مضغة ، وثمانون إذا کان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح کانت دیته دیة الإنسان الحیّ ، وإذا کان الأب هو الجانی علی الجنین کانت دیته لاُمّه . نعم ، مع إمضاء أحد الأبوین أو کلیهما إسقاط الجنین ، فیشکل إرثهما الدیة - کما مرّ - وإن باشر الإسقاط الطبیب .

وفی تحدید المراتب المذکورة خلاف ، والأظهر أنّه أربعون یوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

( مسألة 2064 ) : الدیة فی حکم مال المقتول تقضی منها دیونه وتخرج منها وصایاه ، سواء أکان القتل خطأ أم کان عمداً ، أخذت الدیة صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما ، ویرثها کلّ وارث سواء أکان میراثه بالنسب أم السبب ، حتّی الزوجین وإن لم یکن لهما حقّ القصاص . نعم ، لا یرث الدیة مَن یتقرّب بالاُمّ ، سواء الإخوة والأخوات وأولادهم ، وغیرهم کالأجداد للاُمّ والأخوال .

( مسألة 2065 ) : إذا جرح أحد شخصاً فمات لکنّ المجروح أبرأ الجارح فی حیاته لم تسقط الدیة ، سواء کان الجرح عمداً أو خطأً إلاّ فی الثلث .

( مسألة 2066 ) : إذا لم یکن للمقتول عمداً وارث سوی الإمام رجع الأمر إلیه وله المطالبة بالقصاص ، وله أخذ الدیة مع التراضی ، وإذا کان الوارث غیر الإمام کان له العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم یسقط القصاص

ص:616

ولم تثبت الدیة إلاّ مع رضا الجانی .

( مسألة 2067 ) : لو عفا بعض الورّاث عن القصاص قیل : لم یجز لغیره الاستیفاء ، وقیل : یجوز له مع ضمان حصّة مَن لم یأذن ، والأظهر الثانی .

( مسألة 2068 ) : إذا کان المقتول ممّن أمر الشارع بقتله حدّاً - کالزانی المحصّن ، واللاّئط - فقتله قاتل بغیر إذن الإمام ، قیل : إنّه مهدور الدم شرعاً ، فلا یثبت القصاص ولا الدیة بل ولا الکفّارة الخاصّة بالقتل وإن اثم ، وفیه إشکال ومنع لعدم التلازم لا طرداً ولا عکساً . نعم ، یصحّ ذلک فیما یجوز فیه القتل کموارد الدفاع عن النفس أو العِرض أو قتل سابّ النبیّ والأئمّة علیهم السلام ونحو ذلک .

( مسألة 2069 ) : إذا کان علی المقتول عمداً دیون ولیس له ترکة توفّی منها جاز للولیّ القصاص ولیس للدیّان المنع عنه .

( مسألة 2070 ) : إذا کانت الجنایة علی المیّت بعد الموت لم تعط الدیة إلی الورثة ، بل صرفت فی وجوه البرّ عنه ، وإذا کان علیه دین ففی وجوب قضائه منها إشکال ، والأظهر الوجوب .

(الثالث من موانع الإرث : الرقّ )

فإنّه مانع من الوارث والموروث من غیر فرق بین المتشبّث بالحریّة - کاُمّ الولد ، والمکاتب المشروط - والمطلق الذی لم یوِّ شیئاً من مال الکتابة ، فإذا مات المملوک کان ماله لسیّده ، وإذا مات الحرّ وکان له وارث حرّ وآخر مملوک کان میراثه للحرّ دون المملوک ، وإن کان أقرب من الحرّ ، ولو کان الوارث مملوکاً وله ولد حرّ کان المیراث لولده دونه ، وإذا لم یکن للملوک المیّت وارث أصلاً کان میراثه للإمام .

ص:617

( مسألة 2071 ) : إذا أعتق المملوک قبل القسمة شارک مع المساواة وانفرد بالمیراث إذا کان أوْلی ، ولو أعتق بعد القسمة أو مقارناً لها لم یرث . هذا إذا کان الوارث متعدّداً ، ولو مثل الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة بینهما ورث .

وأمّا إذا کان الوارث واحداً فکذلک إن لم یحز بأن کانت فترة تصفیة الترکة من الدیون والوصایا بخلاف ما إذا حاز فلا یرث ، کما تقدّم فی الکافر .

( مسألة 2072 ) : إذا انحصر الوارث بالمملوک اشتری من الترکة ، اتّحد أو تعدّد ، علی إشکال مع ضامن الجریرة إرثاً وحجباً .

والأحوط عتقه بعد الشراء ، فإن زاد من المال شیء دفع إلیه ، وإذا امتنع مالکه عن بیعه قهر علی بیعه ، وإذا قصرت الترکة عن قیمته لم یفکّ ، وکان الإرث للإمام . وقیل : یفکّ بقدره ویستسعی فی ما بقی ، وله وجه .

( مسألة 2073 ) : لو کان الوارث المملوک متعدّداً ووفت حصّة بعضهم بقیمته دون الآخر ، فلا یبعد لزوم فکّ الأوّل ، وإذا کانت حصّة کلّ منهم لا تفی بقیمته کان الوارث الإمام ، ویأتی هنا الوجه فی فکّ مَن قصرت قیمته واستسعاءه ، بل لو قیل بعدم الفکّ بقدره فیفکّ أحدهم إذا وفت بالقرعة أو التخییر .

( مسألة 2074 ) : لو کان المملوک قد تحرّر بعضه ورث من نصیبه بقدر حرّیّته ، وإذا مات وکان له مال ورث منه الوارث بقدر حرّیّته والباقی لمالکه ، ولا فرق بین ما جمعه بجزئه الحرّ وغیره ما لم تکن مهایاة فیختصّ الإرث بما جمعه .

(الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا )

وهو قد یکون من الطرفین ، واُخری من أحدهما فقط .

( مسألة 2075 ) : لا توارث بین الأب الزانی والابن من الزنا ولا من یتقرّب

ص:618

بهما ، وفیتوارث الابن من الزنا مع امّه الزانیة قولان .

(الخامس من موانع الإرث: اللّعان )

فإنّه یمنع من توارث الملاعن مع الولد ومن یتقرّب بهما دون الولد والاُمّ ، ومَن یتقرّب بهما .

ص:619

الفصل الثالث:( فی کیفیّة الإرث حسب مراتبه )

(المرتبة الاُولی : الآباء والأبناء )

( مسألة 2076 ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللاُمّ المنفردة أیضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد علیه بالردّ .

( مسألة 2077 ) : لو اجتمع الأبوان ولیس للمیّت ولد ولا زوج أو زوجة ، کان للاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه - علی ما یأتی - والباقی للأب ، ولو کان معهما زوج کان له النصف ، ولو کان معهما زوجة کان لها الربع ، وللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقی للأب .

( مسألة 2078 ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أیضاً تمام المال ، النصف بالفرض والباقی یردّ علیها ، وللابنین المنفردین فالأکثر تمام المال یقسّم بینهم بالسویّة ، وللبنتین المنفردتین فأکثر الثلثان ویقسّم بینهنّ بالسویّة ، والباقی یردّ علیهنّ کذلک .

( مسألة 2079 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردین ، أو الأبناء والبنات منفردین ، کان لهما أو لهم تمام المال للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2080 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد کان لکلّ من الأبوین السدس والباقی للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذکور فقط فکذلک ، والباقی یقسّم بالسویّة بین الأبناء ، وإذا کان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقی بینهم جمیعاً للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد

ص:620

کان له السدس والباقی للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع الأبناء الذکور فکذلک ، والباقی یقسّم بین الأبناء بالسویّة ، ولو کان مع الابن الواحد أو الأبناء والبنات کان لأحد الأبوین السدس والباقی یقسّم بین الأبناء والبنات للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2081 ) : إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة لا غیر کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة والردّ ، والثلاثة الأرباع للبنت کذلک ، وإذا اجتمع أحد الأبوین مع البنتین فأکثر لا غیر کان له الخمس بالتسمیة والردّ والباقی للبنتین أو البنات بالتسمیة والردّ یقسّم بینهنّ بالسویّة ، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غیر کان لکلّ واحد منهما الخمس بالتسمیة والردّ والباقی للبنت کذلک ، وإذا اجتمعا معاً مع البنتین فأکثر کان لکلّ واحد منهما السدس والباقی للبنتین أو البنات .

( مسألة 2082 ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوین ومعهما البنت الواحدة أو البنات ، کان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوین السدس ، فإن بقی شیء یردّ علیه وعلی البنت أو البنات بحسب السهام ، وإن کان نقص ورد النقص علی البنات .

( مسألة 2083 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوین والبنت کان للزوج الربع وللأبوین السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ینتقص من سهمها ، وهو النصف نصف السدس ، ولو کان البنتان مکان البنت کان لهما سدسان ونصف ، فینتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .

( مسألة 2084 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوین وبنتین کان للزوجة الثمن وللأبوین السدسان وللبنتین الباقی ، وهو أقلّ من الثلثین اللّذین هما سهم

ص:621

البنتین ، وإذا کان مکان البنتین فی الفرض بنت فلا نقص بل یزید ربع السدس ، فیرد علی الأبوین والبنت خمسان منه للأبوین وثلاثة أخماس منه للبنت .

( مسألة 2085 ) : إذا خلّف المیّت مع الأبوین أخاً واُختین أو أربع أخوات أو أخوین حجبوا الاُمّ عمّا زاد علی السدس بشروط ستّة :

1 - رجلین فصاعداً ، أو رجلاً وامرأتین ، أو أربعة نساء .

2 - أن یکونوا مسلمین .

3 - أن یکونوا غیر ممالیک .

4 - منفصلین بالولادة لا حملاً .

5 - أن یکونوا من الأبوین أو من الأب .

6 - أن یکون الأب موجوداً .

فإن فقد بعض هذه الشروط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشروط فإن لم یکن مع الأبوین ولد ذکر أو انثی کان للاُمّ السدس خاصّة والباقی للأب ، وإن کان معهما بنت فلکلّ من الأبوین السدس وللبنت النصف ، والمشهور أنّ الباقی یردّ علی الأب والبنت أرباعاً ولا یردّ شیء منه علی الاُمّ ، ولکنه لا یخلو عن إشکال ، ولا یبعد أنّ الحجب عن الثلث لا عن أصل الردّ بقدر مالها من سهم - وهو السدس - فیردّ الباقی علی الجمیع .

( مسألة 2086 ) : أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم .

( مسألة 2087 ) : یحبی الولد الذکر الأکبر استحقاقاً وتحسب علیه من نصیبه ثیاب بدن المیّت وخاتمه وسیفه ومصحفه ممّا هی من مختصّات مساورة للمیّت . ولو فرض تبدّل امور اخری بالاختصاص للمیّت أخصّ من بعض

ص:622

المذکورات کان المتعیّن هی دون بعض المذکورات الخارجة عن اختصاصه مساورة ، وإذا تعدّد الثوب اعطی الجمیع ، وأمّا إذا تعدّد غیره من المذکورات فیختصّ بما هو أخصّ من أفراد المتعدّد ، ولو فرض جمیعها مساورة مختصّة فالأحوط التصالح مع سائر الورثة فی الزائد علی الواحد .

ویشترط فی تخصیص الحبوة به أن یخلّف المیّت ترکة غیرها ، واشترط جمع رشد وبلوغ الولد الأکبر وعدم فساد الرأی وله وجه ، لعدم أولویّته بشون المیّت حینئذٍ . وإذا کان علی المیّت دین مستغرق للترکة جاز للمحبوّ فکّها بما یخصّها من الدین ، وإذا لم یکن مستغرقاً لها جاز له فکّها بالنسبة . وکذا الحکم فی الکفن وغیره من موة التجهیز التی تخرج من أصل الترکة .

( مسألة 2088 ) : إذا أوصی المیت بتمام الحبوة أو ببعضها لغیر المحبوّ نفذت وصیّته وحرم المحبو منها ما لم تزد علی الثلث ، کما أنّ الولد الأکبر لیس له من الحبوة إلاّ بمقدار سهمه من الإرث کما تقدّم ، وإذا أوصی بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غیرها ، وکذلک إذا أوصی بمائة دینار - مثلاً - فإنّها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة إن کانت تساوی المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو کانت أعیانها أو بعضها مرهونة وجب فکّها من مجموع الترکة .

( مسألة 2089 ) : لا فرق بین الکسوة الشتائیّة والصیفیّة ، ولا بین القطن والجلد وغیرهما ، ولا بین الصغیرة والکبیرة ، فیدخل فیها مثل القلنسوة ، وفی الجورب والحزام والنعل تردّد أظهره الدخول ، ولا یتوقّف صدق الثیاب ونحوها علی اللبس بل یکفی إعدادها لذلک بنحو مختصّ مساوریّ أخصّیّ بخلاف ما إذا أعدّها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته وأولاده وخدّامه لم تکن من الحبوة .

( مسألة 2090 ) : لا یبعد دخول مثل الساعة فی زماننا باعتبار أنّ الموضوع

ص:623

هو المختصّ المساور للمیّت ممّا قد یتخلّف عن بعض المذکورات السابقة ویصدق علی بعض غیرها بحسب الزمن ، ومن ثمّ یشکل الحال فی المعدّات الحربیّة ما لم یکن المیّت من رجال العسکر ، ولا یبعد تبعیّة غمد السیف وقبضته وبیت المصحف وحمائلهما لهما ، وفی دخول ما یحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحریر إشکال .

وإذا کان مقطوع الیدین فالسیف لا یکون من الحبوة لعدم الاختصاص - کما مرّ - وکذلک لو کان أعمی فالمصحف لیس منها بخلاف ما لو طرأ ذلک اتّفاقاً وکان قد أعدهما قبل ذلک لنفسه کانا منها .

( مسألة 2091 ) : إذا اختلف الذکر الأکبر وسائر الورثة فی ثبوت الحبوة أو فی أعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید رجعوا إلی الحاکم الشرعی فی فصل خصومتهم .

( مسألة 2092 ) : إذا تعدّد الذکر مع التساوی فی السنّ ، فالمشهور الاشتراک فیها ، وهو الأقوی لکونهما الأوْلی بالمیّت معاً .

( مسألة 2093 ) : المراد بالأکبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبیّ فلا تکون لولد الولد .

( مسألة 2094 ) : یستحبّ لکلّ من الأبوین الوارثین لولدهما إطعام الجدّ والجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصیبه عن السدس ، والظاهر عدم اختصاصه بصورة اتّحاد الجدّ فیشمل التعدّد ، وفی ثبوت الاستحباب لولد المیّت المجتمع مع الجدّ إشکال .

(المرتبة الثانیة : الاخوة والأجداد )

( مسألة 2095 ) : لا ترث هذه المرتبة إلاّ إذا لم یکن للمیّت ولد وإن نزل ولا أحد

ص:624

الأبوین المتّصلین .

( مسألة 2096 ) : إذا لم یکن للمیّت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الأبوین المال کلّه یرثه بالقرابة ، ومع التعدّد ینقسم بینهم بالسویّة ، وللاُخت المنفردة من الأبوین المال کلّه ، ترث نصفه بالفرض - کما تقدّم - ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللاُختین أو الأخوات من الأبوین المال کلّه یرثن ثلثیه بالفرض - کما تقدّم - والثلث الثالث ردّاً بالقرابة ، وإذا ترک أخاً واحداً أو أکثر من الأبوین مع اخت واحدة أو أکثر کذلک فلا فرض بل یرثون المال کلّه بالقرابة یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2097 ) : للأخ المنفرد من الاُمّ والاُخت کذلک المال کلّه یرث السدس بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة وللاثنین فصاعداً من الاخوة للاُمّ ذکوراً أو إناثاً أو ذکوراً وإناثاً المال کلّه ، یرثون ثلثه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة ، ویقسّم بینهم فرضاً وردّاً بالسویّة .

( مسألة 2098 ) : لا یرث الأخ أو الاُخت للأب مع وجود الأخ والاُخت للأبوین . نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم ، فللأخ من الأب واحداً کان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة ، وللاُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعدّدات تمام المال ، یرثن ثلثیه بالفرض والباقی ردّاً بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات کلّهم للأب کان لهم تمام المال یقسّمونه بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2099 ) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوین وبعضهم من الاُمّ ، فإن کان الذی من الاُمّ واحداً کان له السدس ، ذکراً کان أو انثی ، والباقی لمَن کان من الأبوین ، وإن کان الذی من الاُمّ متعدّداً کان له الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ، ذکوراً کانوا أو إناثاً ، أو من الجنسین والباقی لمَن کان من الأبوین ،

ص:625

واحداً کان أو متعدّداً ، ومع اتّفاقهم فی الذکورة أو الاُنوثة یقسّم بالسویّة ، ومع الاختلاف فیهما یقسّم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

نعم ، فی صورة کون المتقرّب بالأبوین إناثاً وکون الأخ من الاُمّ واحداً کان میراث الأخوات من الأبوین بالفرض ثلثین وبالقرابة السدس ، وإذا کان المتقرّب بالأبوین انثی واحدة کان لها النصف فرضاً وما زاد علی سهم المتقرّب بالاُمّ وهو السدس أو الثلث ردّ علیها ، ولا یردّ علی المتقرّب بالاُمّ ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا میراث لهم ، کما عرفت .

( مسألة 2100 ) : إذا لم یوجد للمیّت اخوة من الأبوین ، وکان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الاُمّ فقط ، فالحکم کما سبق فی الإخوة من الأبوین .

( مسألة 2101 ) : فی جمیع صور انحصار الوارث القریب بالإخوة ، سواء کانوا من الأبوین أم من الأب أم من الاُمّ أم بعضهم من الأبوین وبعضهم من الأب وبعضهم من الاُمّ إذا کان للمیّت زوج کان له النصف ، وإذا کانت له زوجة کان لها الربع ، وللأخ من الاُمّ مع الاتّحاد السدس ، ومع التعدّد الثلث ، والباقی للإخوة من الأبوین ، أو من الأب إذا کانوا ذکوراً أو ذکوراً وإناثاً ، أمّا إذا کانوا إناثاً ففی بعض الصور تکون الفروض أکثر من الفریضة ، کما إذا ترک زوجاً أو زوجة واُختین من الأبوین أو الأب واُختین أو أخوین من الاُمّ ، فإنّ سهم المتقرّب بالاُمّ الثلث وسهم الاُختین من الأبوین أو الأب الثلثان ، وذلک تمام الفریضة ویزید علیها سهم الزوج أو الزوجة ، وکذا إذا ترک زوجاً واُختاً واحدة من الأبوین أو الأب واُختین أو أخوین من الاُمّ ، فإنّ نصف الزوج ونصف الاُخت من الأبوین یستوفیان الفریضة ویزید علیها سهم المتقرّب بالاُمّ ، ففی مثل هذه الفروض یدخل النقص علی المتقرّب بالأبوین أو بالأب خاصّة ، ولا یدخل النقص علی المتقرّب بالاُمّ ولا علی الزوج أو الزوجة ؛ وذلک لأنّ

ص:626

البنت والاُخت لا ترثان أکثر من الذکر لو کان مکانهما .

وفی بعض الصور تکون الفریضة أکثر کما إذا ترک زوجة واُختاً من الأبوین وأخاً أو اختاً من الاُمّ ، فإنّ الفریضة تزید علی الفروض بنصف سدس فیردّ علی الاُخت من الأبوین فیکون لها نصف الترکة ونصف سدسها ، وللزوجة الربع ، وللأخ أو الاُخت من الاُمّ السدس .

( مسألة 2102 ) : إذا لم یکن للمیّت أخ أو اخت ، وانحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للاُمّ کان له المال کلّه ، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً ، فإن کانا لأب کان المال لهما یقسّم بینهم للذکر ضعف الاُنثی ، وإن کانا لاُمّ فالمال أیضاً لهما لکن یقسّم بینهما بالسویّة ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للاُمّ وبعضهم للأب کان للجدّ للاُمّ الثلث وإن کان واحداً وللجدّ للأب الثلثان ، ولا فرق فیما ذکرنا بین الجدّ الأدنی والأعلی .

نعم ، إذا اجتمع الجدّ الأدنی والجدّ الأعلی کان المیراث للأدنی ولم یرث الأعلی شیئاً ، ولا فرق بین أن یکون الأدنی ممّن یتقرّب به الأعلی کما إذا ترک جدّة وأبا جدّته أو غیره - کما إذا ترک جدّاً وأبا جدّة - فإنّ المیراث فی الجمیع للأدنی ، سواء مع المزاحمة - کما إذا انفرد الجدود بالإرث من دون إخوة - أو مع عدمها - کما إذا ترک إخوة لاُمّ وجدّاً قریباً لأب وجدّاً بعیداً لاُمّ ، أو ترک إخوة لأب وجدّاً قریباً لاُمّ وجدّاً بعیداً لأب - فإنّ الجدّ البعید فی الصورتین لا یشارک الإخوة ویمنع الجدّ القریب من إرث الجدّ البعید .

وکذلک الحال فی الإخوة ومن یتقرّب بهم من أولادهم ، فإنّ الأقرب یمنع الأبعد ، سواء مع المزاحمة - کما إذا انفرد الإخوة وأولادهم بالإرث من دون جدودة - أو مع عدم المزاحمة - کما إذا اجتمعوا مع الإخوة - وعموم منع الأقرب للأبعد مع المزاحمة وعدمها مطّرد فی المرتبة الاُولی والثالثة أیضاً .

ص:627

( مسألة 2103 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد کان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ، ویعطی المتقرّب بالاُمّ الثلث والباقی من الترکة للمتقرّب بالأب .

( مسألة 2104 ) : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ، فالجدّ وإن علا کالأخ ، والجدّة وإن علت کالاُخت ، فالجدّ وإن علا یقاسم الإخوة ، وکذلک الجدّة ، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن یتّحد نوع کلّ منهما مع الاتّحاد فی جهة النسب - بأن یکون الأجداد والإخوة کلّهم للأب أو کلّهم للاُمّ - أو مع الاختلاف فیها - کأن یکون الأجداد للأب والإخوة للاُمّ - وأمّا أن یتعدّد نوع کلّ منهما - بأن یکون کلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ - أو یتعدّد نوع أحدهما ویتّحد الآخر - بأن یکون الأجداد نوعین ؛ بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ والإخوة للأب لا غیر أو للاُمّ لا غیر ، أو یکون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، والأجداد کلّهم للأب لا غیر أو للاُمّ لا غیر - ثمّ إنّ کلاًّ منهما إمّا أن یکون واحداً ، ذکراً أو انثی أو متعدّداً ، ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً ، فهنا صور :

( الاُولی ) : أن یکون الجدّ واحداً ، ذکراً أو انثی ، أو متعدّداً ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً من قِبل الاُمّ ، وکان الأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضاً من قِبل الاُمّ فیقتسمون المال بینهم بالسویّة .

( الثانیة ) : أن یکون کلّ من الجدّ والأخ علی أحد الأقسام المذکورة فیهما للأب ، فیقتسمون المال بینهم أیضاً بالسویّة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً ، وإن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( الثالثة ) : أن یکون الجدّ للأب والأخ للأبوین ، والحکم فیهما کذلک .

( الرابعة ) : أن یکون الأجداد متفرّقین - بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، ذکوراً کانوا أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً - والإخوة کذلک - بعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ،

ص:628

ذکوراً أو إناثاً ، أو ذکوراً وإناثاً - فللمتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث یقتسمونه بالسویة ، وللمتقرّب بالأب منهم جمیعاً الثلثان یقتسمونهما للذکر مثل حظّ الاُنثیین مع الاختلاف بالذکورة والاُنوثة وإلاّ فبالسویّة .

( الخامسة ) : أن یکون الجدّ علی أحد الأقسام المذکورة للأب والأخ علی أحد الأقسام المذکورة أیضاً للاُمّ ، فیکون للأخ السدس إن کان واحداً ، والثلث إن کان متعدّداً ، یقسّم بینهم بالسویّة ، والباقی للجدّ واحداً کان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف فی الذکورة والاُنوثة یقتسمونه بالتفاضل .

( السادسة ) : أن ینعکس الفرض بأن یکون الجدّ بأقسامه المذکورة للاُمّ والأخ للأب ، فیکون للجدّ الثلث وللأخ الثلثان .

وإذا کانت مع الجدّ للاُمّ اخت للأب فإن کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام ، وإن کانت واحدة کان لها النصف وللجدّ الثلث والسدس الزائد من الفریضة یرد للاُخت دون الجدّ للاُمّ .

وإذا کان الأجداد متفرّقین وکان معهم أخ أو أکثر لأب کان للجدّ للاُمّ ، وإن کان انثی واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ یقتسمونه بالسویّة ، وإن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له یقتسمونه للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وإذا کان معهم أخ لاُمّ کان للجدّ للاُمّ مع الأخ للاُمّ الثلث بالسویّة ، وإن اختلفوا بالذکورة والاُنوثة .

وللأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وإذا کان الجدّ للأب لا غیر والإخوة متفرّقین ، فللإخوة للاُمّ السدس إن کان واحداً ، والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بالسویّة ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقی .

ولو کان الجدّ للاُمّ لا غیر والإخوة مفترّقین کان للجدّ مع الإخوة للاُمّ الثلث

ص:629

بالسویّة وللأخ للأب الباقی .

( السابعة ) : إذا اجتمع جدّ أب المیّت وجدّته من قِبل أبیه وجدّ أبیه وجدّته من قِبل امّ أبیه ، وجدّ امّ المیّت وجدّتها من قِبل أبیها وجدّها وجدّتها من قِبل امّها کان للأجداد من قِبل أب المیّت الثلثان ، وللأجداد من قِبل امّ المیت الثلث . وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وثلث الثلثین للجدّ والجدّة من قِبل امّ أبیه بالسویة ، وأمّا الثلث للأجداد من الاُمّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب امّ المیّت للذکر مثل حظّ الاُنثیین ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل امّ امّ المیّت بالسویّة .

( مسألة 2105 ) : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً ، فلا یرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ من الأب أو الاُمّ ، بل المیراث للأخ ، سواء زاحمه - کما إذا لم یکن جدودة مع الإخوة - أم لم یزاحمه - کما إذا ترک جدّاً لاُمّ وابن أخ لاُمّ مع أخ لأب - فإبن الأخ لا یرث مع الجدّ الثلث ، وإن کان الثلثان للأخ لا یزید علی ذلک .

( مسألة 2106 ) : إذا لم یکن للمیّت الأخوة قام أولادهم مقامهم فی الإرث وفی مقاسمة الأجداد ، وکلّ واحد من الأولاد یرث نصیب من یتقرّب به ، فلو خلف المیّت أولاد أخ أو اخت لاُمّ لا غیر کان لهم سدس أبیهم أو امّهم بالفرض والباقی بالردّ ، ولو خلّف أولاد أخوین أو اختین أو أخ واُخت کان لأولاد کلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسین بالردّ .

ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة کان لکلّ فریق من أولاد واحد منهم حصّة أبیه أو امّه ، وهکذا الحکم فی أولاد الإخوة للأبوین أو للأب یقسّم المال بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین إن کانوا أولاد أخ للأبوین أو للأب ، وأمّا إن کانوا أولاد أخ لاُمّ

ص:630

واختلفوا بالذکورة والاُنوثة ، فالمعروف فی ظاهر الکلمات التقسیم بالسویّة ، ولا یخلو من إشکال ، والأحوط هو الرجوع إلی الصلح .

( مسألة 2107 ) : إذا خلّف المیّت أولاد أخ لاُمّ وأولاد أخ لأبوین أو للأب کان لأولاد الأخ للاُمّ السدس وإن کثروا ، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا .

( مسألة 2108 ) : إذا لم یکن للمیّت إخوة ولا أولادهم الصلبیّون ، کان المیراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلی طبقة منهم - وهو الأقرب - وإن کان من الأب یمنع من إرث الطبقة النازلة - وهی الأبعد - وإن کانت من الأبوین .

(المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال )

( مسألة 2109 ) : لا یرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتین الاُولتین ، وهم صنف واحد - کما مرّ - یمنع الأقرب منهم الأبعد فی الدرج دون جهة النسب ککون أحدهما لأبوین والآخر لأب أو لاُمّ .

( مسألة 2110 ) : للعمّ المنفرد تمام المال ، وکذا للعمّین فما زاد ، یقسّم بینهم بالسویّة ، وکذا العمّة والعمّتان والعمّات ، لأب کانوا أم لاُمّ ، أم لهما .

( مسألة 2111 ) : إذا اجتمع الذکور والإناث - کالعمّ والعمّة ، والأعمام والعمّات - فالقسمة بالتفاضل إن کانوا جمیعاً للأبوین أو للأب ، للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، وأمّا إن کانوا جمیعاً للاُمّ ، فالأقرب القسمة بالسویّة .

( مسألة 2112 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا فی جهة النسب - بأن کان بعضهم للأبوین ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للاُمّ - سقط المتقرّب بالأب ، ولو فقد المتقرّب بالأبوین قام المتقرّب بالأب مقامه ، فالمتقرّب بالاُمّ إن کان واحداً کان له السدس ، وإن کان متعدّداً کان لهم الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ،

ص:631

والزائد علی السدس أو الثلث یکون للمتقرّب بالأبوین ، واحداً کان أو أکثر ، یقسّم بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین .

( مسألة 2113 ) : للخال المنفرد المال کلّه ، وکذا الخالان فما زاد ، یقسّم بینهم بالسویّة ، وللخالة المنفردة المال کلّه ، وکذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیّت خال فأکثر وخالة فأکثر یقسّم المال بینهم بالسویّة الذکر والاُنثی إن کانوا جمیعاً متقرّبین بالاُمّ ، وإلاّ فإن کانوا متقرّبین بالأبوین أو بالأب ، فالأصحّ التفاضل بینهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، ولو اجتمع المتقرّب بالاُمّ مع المتقرّب بالأبوین أو بالأب ، فالسدس للمتقرّب بالاُمّ إن کان واحداً أو الثلث إن کان متعدّداً بالتسویة والباقی للمتقرّب بالأبوین أو بالأب بالتفاضل .

( مسألة 2114 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال کان للأخوال الثلث وإن کان واحداً ، ذکراً أو انثی ، والثلثان للأعمام ، وإن کان واحداً ، ذکراً أو انثی ، فإن تعدّد الأخوال اقتسموا الثلث - علی ما تقدّم - وإذا تعدّد الأعمام اقتسموا الثلثین کذلک .

( مسألة 2115 ) : أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا یرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولا مع عمّة ، ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا یرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ، ولا مع عمّ ولا مع عمّة ، بل یکون المیراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ، لما عرفت من أنّ هذه المرتبة کلّها صنف واحد لا صنفان کی یتوهّم أنّ ولد العمّ لا یرث مع العمّ والعمّة ، ولکن یرث مع الخال والخالة ، ویتوهّم أنّ ولد الخال لا یرث مع الخال أو الخالة ، ولکن یرث مع العمّ أو العمّة ، بل الولد لا یرث مع وجود العمّ أو الخال ، ذکراً أو انثی ، ویرث مع فقدهم جمیعاً .

ص:632

( مسألة 2116 ) : یرث کلّ واحد من أولاد العمومة والخولة نصیب مَن یتقرّب به ، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن کان واحداً انثی الثلثین ، وولد الخال وإن کان ذکراً متعدّداً الثلث ، والقسمة بین أولاد العمومة أو الخولة علی النحو المتقدّم فی أولاد الإخوة فی المسألة ( 2105 ) .

( مسألة 2117 ) : قد عرفت أنّ العمّ والعمّة ، والخال والخالة یمنعون أولادهم ، ویستثنی من ذلک صورة واحدة وهی ابن عمّ لأبوین مع عمّ لأب ، فإنّ ابن العمّ یمنع العمّ ویکون المال کلّه له ، ولا یرث معه العمّ للأب أصلاً ، ولو کان معهما خال أو خالة سقط ابن العمّ وکان المیراث للعمّ والخال والخالة ، ویعمّ الحکم بتقدیمه ما لو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو کان زوج أو زوجة ، وکذا لو کان مع العمّ ابن خال أو ابن خالة ، وهل یرثا معه أو یختصّ ابن العمّ به ، وجهان .

( مسألة 2118 ) : الأقرب من العمومة والخولة یمنع الأبعد منهما ، فإذا کان للمیّت عمّ وعمّ الأب أو عمّ الاُمّ ، أو خال الأب أو الاُمّ ، کان المیراث لعمّ المیّت ، ولا یرث معه عمّ أبیه ولا خال أبیه ، ولا عمّ امّه ولا خال امّه ، ولو لم یکن للمیّت عمّ أو خال لکن کان له عمّ أب وعمّ جدّ أو خال جدّ ، کان المیراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله .

( مسألة 2119 ) : أولاد العمّ والخال مقدّمون علی عمّ أب المیّت وخال أبیه وعمّ امّ المیّت وخالها ، وکذلک مَن نزلوا من الأولاد وإن بعدوا ، فإنّهم مقدّمون علی الدرجة الثانیة من الأعمام والأخوال .

( مسألة 2120 ) : إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الاُمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، کان للمتقرّب بالاُمّ الثلث یقسّم بینهم بالسویّة ، نصفه لعمومة الاُمّ ونصفه لخولتها ، والتقسیم فیما بین العمومة وفیما بین الخولة علی

ص:633

ما مرّ من التفصیل ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ثلثهما للخولة یقسّم بینهم علی ما مرّ ، والباقی یقسّم بین عمومة الأب علی ما مرّ من التفصیل .

( مسألة 2121 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام والأخوال کان للزوج أو الزوجة نصیبه الأعلی من النصف أو الربع ، وللأخوال الثلث وللأعمام الباقی ، وأمّا قسمة الثلث بین الأخوال وکذلک قسمة الباقی بین الأعمام فعلی ما تقدّم من التفصیل فی کلّ من القرابتین .

( مسألة 2122 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط وکانوا متعدّدین أخذ نصیبه الأعلی من النصف والربع ، والباقی یقسّم بینهم علی ما تقدّم ، وهکذا الحکم فیما لو دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام المتعدّدین .

( مسألة 2123 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث ، فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتّحدا فی النوع - کجدّ لأب هو جدّ لاُمّ - أم تعدّدا - کما إذا تزوّج أخو الشخص لأبیه باُخته لاُمّه فولدت له - فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد الشخص عمّ وخال ، وولد الشخص بالنسبة إلی ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لاُمّ ، وکشخص هو زوج وابن عمّ وابن خال وإذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع ، کما إذا تزوّج الأخوان زوجتین فولدتا لهما ، ثمّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت ، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثانی وأخ لاُمّ ، فیرث بالاُخوّة لا بالعمومة .

ص:634

فصل : فی المیراث بالسبب

اشارة

وهو اثنان : الزوجیّة والولاء ، فهنا مبحثان :

(الأوّل ) : الزوجیّة

( مسألة 2124 ) : یرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل .

( مسألة 2125 ) : إذا لم تترک الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب - إلاّ الإمام - فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر یردّ علیه علی الأقوی .

وإذا لم یترک الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام ، فلزوجته الربع فرضاً ، وهل یردّ علیها الباقی مطلقاً أو إذا کان الإمام غائباً أو لا یردّ علیها مطلقاً بل یکون الباقی للإمام ؟

أقواها الأخیر ، ولا یترک الاحتیاط بإعطائها الباقی فی الغیبة مع إعوازها مع کونها مصرفاً .

( مسألة 2126 ) : إذا کان للمیّت زوجتان فما زاد اشترکن فی الثمن بالسویّة مع الولد ، وفی الربع بالسویّة مع عدم الولد .

( مسألة 2127 ) : یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد ، فلا میراث بینهما فی الانقطاع - کما تقدّم - إلاّ أن یشترطا . ولا یشترط الدخول فی

ص:635

التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر ، زوجاً کان أم زوجة ، والمطلّقة رجعیّاً ترثه وتورث بخلاف البائن .

( مسألة 2128 ) : یصحّ طلاق المریض لزوجته ولکنّه مکروه ، فإذا طلّقها فی مرضه وماتت الزوجة فی العدّة الرجعیّة ورثها ، ولا یرثها فی غیر ذلک ، وأمّا إذا مات الزوج فهی ترثه ، سواء أکان الطلاق رجعیّاً أم کان بائناً ، إذا کان موته قبل انتهاء السنة من حین الطلاق ، ولم یبرأ من مرضه الذی طلّق فیه ولم یکن خلعاً ولا مباراة ولم تتزوّج بغیره ، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه ، وأمّا إذا کان الطلاق بسولها أو کان الطلاق خلعاً أو کانت قد تزوّجت بغیره ، فالأقرب الأظهر عدم إرثها .

( مسألة 2129 ) : إذا طلّق المریض زوجاته وکنّ أربعاً وتزوّج أربعاً اخری ودخل بهنّ ومات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشترکت المطلّقات مع الزوجات فی الربع أو الثمن .

( مسألة 2130 ) : إذا طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوّج اخری ثمّ مات واشتبهت المطلّقة فی الزوجات الاُولی ، ففی الروایة المعتمد علیها أنّه کان للّتی تزوّجها أخیراً ربع الثمن ، وتشترک الأربع المشتبه فیهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه . هذا إذا کان للمیّت ولد وإلاّ کان لها ربع الربع ، وتشترک الأربع الاُولی فی ثلاثة أرباعه ، وهل یتعدّی إلی کلّ مورد اشتبهت فیه المطلّقة بغیرها أو یعمل بالقرعة لا یبعد الأوّل .

( مسألة 2131 ) : یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجة ، منقولاً وغیره ، أرضاً وغیرها ، وترث الزوجة أیضاً من جمیع ما ترکه الزوج إن کانت ذات ولد منه علی المشهور عند الطبقات المتقدّمة ، وهو الأظهر ، وإن لم تکن ذات ولد منه

ص:636

ورثت من المنقولات والسفن والحیوانات ولا ترث من الأرض لا عیناً ولا قیمة وترث ممّا ثبت فیها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلک ، ولکن للوارث دفع القیمة إلیها ، ویجب علیها القبول ، ولا فرق فی الأرض بین الخالیة والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غیرها .

( مسألة 2132 ) : کیفیّة التقویم هو ما یتعارف فی باب التقویم للأموال المشترکة بین مالک العرصة ومالک البناء من وجود حقّ استثمار مشترک مع حفظ منفعة العرصة لمالکها ومنفعة البناء لمالکه ، کما لا یلاحظ البناء أو نحوه منقوضاً أو مقلوعاً أو مقطوعاً ، فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قیمته .

( مسألة 2133 ) : الظاهر أنّها تستحقّ من عین ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، ولیس للوارث إجبارها علی قبول القیمة .

( مسألة 2134 ) : إذا لم یدفع الوارث القیمة لعذر أو لغیر عذر ، سنة أو أکثر ، کان للزوجة المطالبة باُجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة فی تلک المدّة کان لها فرضها من الثمرة عیناً فلها المطالبة بها ، وهکذا ما دام الوارث لم یدفع القیمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغیرها من النماءات .

( مسألة 2135 ) : إذا انقلعت الشجرة أو انکسرت أو انهدم البناء ، فالظاهر عدم جواز إجبارها علی أخذ القیمة فیجوز لها المطالبة بحصّتها من العین کالمنقول . نعم إذا کان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للکسر والقطع جاز إجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم ولم ینکسر ، وکذا الحکم فی الفسیل المعدّ للقطع ، وهل یلحق بذلک الدولاب والمحالة ( البکرة ) والعریش الذی یکون علیه أغصان الکرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما ذلک ، وفی کلّ ما کان قلعه موجباً لنقص صفته وقیمته فللوارث إجبارها علی أخذ قیمتها ، وکذا بیوت القصب .

ص:637

( مسألة 2136 ) : القنوات والعیون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ، وللوارث إجبارها علی أخذ القیمة ، وأمّا الماء الموجود فیها بالفعل حال الموت لا المتجدّد ، فإنّها ترث من عینه ولیس للوارث إجبارها علی أخذ قیمته ، ولو حفر بئراً قبل أن یصل إلی حدّ النبع فمات ورثت من قیمتها الزوجة ، وکذا نفس القنوات والعیون والآبار للماء وللمعادن ونحوها علی الأقرب ، وأمّا لو حفر مثل السرداب أو سدّة ترابیّة أو شقّ طریقاً ونحو ذلک ممّا کان صفة للأرض ، فالظاهر عدم إرثها . نعم فی السرداب إن عدّ له قیمة زائدة علی الأرض کالطابق من البناء ورثت من قیمته .

( مسألة 2137 ) : لو لم یرغب الوارث فی دفع القیمة للزوجة عن الشجرة والبناء کان له إجبارها علی أخذ العین نفسها ، وکانت شریکة کسائر الورثة ، ولیس لها المطالبة بالقیمة ، ولو عدل الوارث قبل دفع العین عن بذلها إلی القیمة ، ففی وجوب قبولها إشکال ، وإن کان الأظهر ذلک بخلاف ما لو دفع العین فلیس له العدول .

( مسألة 2138 ) : المدار فی القیمة علی قیمة یوم الدفع .

( مسألة 2139 ) : قد تقدّم فی کتاب النکاح أنّه لو تزوّج المریض ودخل بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنکاحه باطل ولا مهر لها ولا میراث .

(المبحث الثانی ) : فی الولاء

اشارة

وأقسامه ثلاثة ، وإن کان النسب موجب للولاء ، والإرث ، وضمان الجریرة علی العصبة .

(الأوّل ) : ولاء العتق ،

وهو سبب إیقاعی للولاء بخلاف ولاء عقد ضمان الجریرة .

ص:638

( مسألة 2140 ) : یرث المعتق عتیقه بشروط ثلاثة :

أن لا یکون عتقه فی واجب کالکفّارة والنذر ، وإلاّ لم یثبت للمعتق المیراث ، وکذا المکاتب ، إلاّ إذا شرط علیه المیراث فإنّه حینئذٍ کعقد ضمان الجریرة . نعم ، إذا شرط علیه المیراث مع وجود القریب لم یصحّ الشرط .

( مسألة 2141 ) : الظاهر أنّه لا فرق فی عدم الولاء لمَن أعتق عبده عن نذر بین أن یکون قد نذر عتق عبد کلّی فأعتق عبداً معیّناً وفاءاً بنذره ، وأن یکون قد نذر عتق عبد بعینه فأعتقه وفاءاً بنذره .

( مسألة 2142 ) : لو تبرّع بالعتق عن غیره ممّن کان العتق واجباً علیه لم یرث عتیقه .

( الشرط الثانی ) : أن لا یتبرّأ من ضمان جریرته ، فلو اشترط علیه عدم ضمان جریرته لم یضمنها ولم یرثه ، ولا یشترط فی سقوط الضمان الإشهاد علی الأقوی ، وهل یکفی التبرّی بعد العتق أو لا بدّ من أن یکون حال العتق ؟ وجهان .

( الشرط الثالث ) : أن لا یکون للعتیق قرابة ، قریباً کان أو بعیداً ، فلو کان له قریب کان هو الوارث .

( مسألة 2143 ) : إذا کان للعتیق زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی والباقی للمعتق .

( مسألة 2144 ) : إذا اشترک جماعة فی العتق ، اشترکوا فی المیراث - ذکوراً کانوا أم إناثاً ، أم ذکوراً وإناثاً - وإذا عدم المعتق فإن کان ذکراً انتقل الولاء إلی ورثته الذکور کالأب والبنین دون النساء کالزوجة والاُمّ والبنات .

وإذا کان انثی انتقل إلی عصبتها ، وهم أولاد أبیها دون أولادها ، ذکوراً وإناثاً ، وفی عدم کون الأب نفسه من العصبة إشکال ، والأظهر کونه منها .

ص:639

( مسألة 2145 ) : یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ویرث کلّ منهم نصیب مَن یتقرّب به ، کما تقدّم فی المیراث بالقرابة .

( مسألة 2146 ) : مع فقد الأب والأولاد حتّی مَن نزلوا یکون الولاء للاُخوة والأجداد من الأب الأقرب فالأقرب دون الأخوات والجدّات والأجداد من الاُمّ ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق یرثه المعتق له ، فإن عدم وکان ذکراً ورثه أولاده الذکور وأبوه وأقاربه من الأب دون الاُمّ ، وإن کان انثی ورثته العصبة .

( مسألة 2147 ) : لا یرث العتیق مولاه ، بل إذا لم یکن له قریب ولا ضامن جریرة کان میراثه للإمام .

( مسألة 2148 ) : لا یصحّ بیع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فی بیع .

( مسألة 2149 ) : إذا حملت الأمة المعتقة من حرّ لم یکن لمولی امّه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرّر لا بعتق امّه فولاو لمعتقه .

( مسألة 2150 ) : إذا فقد معتق الاُمّ کان ولاء الولد لورثته الذکور ، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ، ثمّ إلی معتقه ، ثمّ إلی ورثته الذکور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه ، وهکذا ، فإن فقد الموالی وعصباتهم وموالی عصباتهم ، فإلی ضامن الجریرة ، فإن فقد فإلی الإمام .

( مسألة 2151 ) : إذا مات المولی عن ابنین ، ثمّ مات المعتق بعد موت أحدهما ، اشترک الابن الحیّ وورثة المیّت الذکور ؛ لأنّ الأقوی کون إرثهم فرع إرث الولاء .

(الثانی ) : ولاء ضمان الجریرة :

( مسألة 2152 ) : یجوز لأحد الشخصین أن یتولّی الآخر ویتحالف معه

ص:640

فیتعاقدان الحلف علی النصرة والدفع والعقل فیه ، فیقول : « عاقدتُک علی أن تنصرنی وأنصرک ، وتدفع عنّی وأدفع عنک ، وتعقل عنّی وأعقل عنک ، وترثنی وأرثک » ، فیقول الآخر : « قبلتُ » أو یقول : « دمی دمک ، وذمّتی ذمّتُک ، ومالی مالک ، تنصرنی وأنصرک » ، فیتعاقدان الحلف علی ذلک . وهو من العقود اللازمة ، ویترتّب علیه لزوم الوفاء بما تعاقدا علیه .

ومن ذلک یترتّب علیه أثره أیضاً وهو العقل والإرث ، ویجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الإرث ، فیترتّب علیه الإرث . وکذا الاقتصار علی ذکر الإرث ، فإنّه یترتّب علیه وعلی الولاء العقل کما یترتّب الإرث .

والمراد من العقل الدیة . وعقله عنه قیامه بدیة جنایته .

( مسألة 2153 ) : یجوز التولّی المذکور بین الشخصین علی أن یعقل أحدهما بعینه الآخر دون العکس ، کما یجوز التولّی علی أن یعقل کلّ منهما عن الآخر ، فیقول - مثلاً - : « عاقدتُک علی أن تعقل عنّی وأعقل عنک ، وترثنی وأرثک » ، فیقول الآخر : « قبلتُ » ، فیترتّب علیه العقل من الطرفین ، والإرث کذلک .

( مسألة 2154 ) : لا یصحّ العقد المذکور بلحاظ أثر العقل والإرث إلاّ إذا کان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولی معتق ، فإن اشترط العقل والإرث فی العقد مع وجود الأرحام أو مولی العتق بطل العقد ، وأمّا إن لم یشترط فی العقد مع وجودهم فیصحّ عقد الموالاة والحلف ، لکن یشترط فی ترتّب الإرث والعقل علیه انتفاء الأرحام ومولی العتق ، فإن کان الضمان من الطرفین اعتبر عدم الوارث النسبی وعدم المولی المعتق لهما معاً . وإن کان من أحد الطرفین اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر ، فلو ضمن مَن له وارث نسبی أو مولی معتق له صحّ ، ولأجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلاّ مع فقْد القرابة

ص:641

من النسب والمولی المُعتق .

( مسألة 2155 ) : إذا وقع الضمان مَعَ مَن لا وارث له بالقرابة ولا مولی معتق ثمّ ولد له بعد ذلک ، فهل یبطل العقد أو یبقی مراعی بفقده ؟ وجهان ، والأقرب التفصیل الذی مرّ . ومن ثمّ لو عقد الولاء من دون اشتراط الضمان والإرث مع وجود الأرحام ثمّ انقرضوا لا یبعد ترتّب العقل والإرث علی العقد .

( مسألة 2156 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجریرة کان له نصیبه الأعلی وکان الباقی للضامن .

( مسألة 2157 ) : إذا مات الضامن لم ینتقل الولاء إلی ورثته .

(الثالث ) : ولاء الإمامة :

( مسألة 2158 ) : إذا فقد الوارث ذو النسب والمولی المعتق وضامن الجریرة کان المیراث للإمام ، إلاّ إذا کان له زوج ، فإنّه یأخذ النصف بالفرض ویردّ الباقی علیه ، وإذا کانت له زوجة کان لها الربع والباقی یکون للإمام ، ولا یترک الاحتیاط فی الغیبة بإعطائها الباقی مع إعوازها وکونها مصرفاً کما تقدّم .

( مسألة 2159 ) : إذا کان الإمام ظاهراً کان المیراث له یعمل به ما یشاء ، وکان علیه السلام یعطیه لفقراء بلد المیّت ، وإن کان غائباً کان المرجع فیه الحاکم الشرعی وسبیله سبیل سهمه علیه السلام من الخمس یصرف فی مصارفه ، وإن کان الأحوط منها صرفه فی فقراء بلده .

( مسألة 2160 ) : إذا أوصی من لا وارث له إلاّ الإمام بجمیع ماله فی الفقراء والمساکین وابن السبیل ففی نفوذ وصیّته فی جمیع المال کما عن عدّة ، وورد به النصّ أو الثلث کما هو ظاهر الأصحاب ، والظاهر اتّفاق القولین مع کون مورد الوصیّة ذلک ، ولعلّ وجهه النصّ ، وإلاّ فیتعیّن الثانی .

ص:642

فصل : فی میراث ولد الملاعنة ، والزنا ، والحمل ، والمفقود

( مسألة 2161 ) : ولد الملاعنة ترثه امّه ومن یتقرّب بها من إخوة وأخوات والزوج والزوجة ، ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به وحده ، فإن ترک مع الاُمّ أولاداً کان لها السدس والباقی لهم للذکر مثل حظّ الاُنثیین ، إلاّ إذا کان الولد بنتاً فلها النصف ویردّ الباقی أرباعاً علیها وعلی الاُمّ .

وإذا ترک زوجاً أو زوجة کان له نصیبه کغیره ، وتجری الأحکام السابقة فی مراتب المیراث جمیعاً ، ولا فرق بینه وبین غیره من الأموات ، إلاّ فی عدم إرث الأب ومَن یتقرّب به وحده ، کالأعمام والأجداد وإخوة الأب .

ولو ترک إخوة من الأبوین قسّم المال بینهم جمیعاً بالسویّة وإن کانوا ذکوراً وإناثاً .

( مسألة 2162 ) : یرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها ، ولا یرث أباه إلاّ أن یعترف به الأب بعد اللعان ، وإقرار الأب نافذ علیه دون مَن یتقرّب بالأب .

( مسألة 2163 ) : إذا تبرّأ الأب من جریرة ولده ومن میراثه ثمّ مات الولد قیل کان میراثه لعصبة امّه دون أبیه ، وقیل لا أثر للتبرّی المذکور فی نفی التوارث ، وهو الأقوی .

( مسألة 2164 ) : ولد الزنا لا یرثه أبوه الزانی ولا مَن یتقرّب به ولا یرثهم هو ، وفی عدم إرث امّه الزانیة ومَن یتقرّب بها إشکال ، وذهب جمع من القدماء إلی الإرث ولا یخلو من وجه قریب .

ص:643

ویرثه ولده وزوجه أو زوجته ویرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولی ال-مُعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام ، وإذا کان له زوج أو زوجة حینئذٍ کان له نصیبه الأعلی ، ولا یرد علی الزوجة إذا لم یکن له وارث إلاّ الإمام ، بل یکون له ما زاد علی نصیبها بخلاف الزوج علی ما سبق .

( مسألة 2165 ) : الحمل وإن کان نطفة حال موت المورّث یرث إذا سقط حیّاً وإن لم یکن کاملاً ، ولا بدّ من إثبات ذلک وإن کان بشهادة النساء . وإذا مات بعد أن سقط حیّاً کان میراثه لوارثه وإن لم یکن مستقرّ الحیاة ، وإذا سقط میّتاً لم یرث وإن علم أنّه کان حیّاً حال کونه حملاً أو تحرّک بعدما انفصل إذا لم تکن حرکته حرکة حیاة .

( مسألة 2166 ) : إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل میّتاً لم یرث ولم یورّث .

( مسألة 2167 ) : یترک للحمل قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطاً إذا احتمل ذلک ، ویعطی أصحاب الفرائض سهامهم من الباقی ، فإن ولد حیّاً وکان ذکرین فَهُوَ ، وإن کان ذکراً واُنثی ، أو ذکراً واحداً ، أو انثیین أو انثی واحدة ، قسّم الزائد علی أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم . هذا إذا رضی الورثة بذلک ، وإلاّ یترک له سهم ذکر واحد ویقسّم الباقی مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمکان أخذه له ولو بعد التقسیم علی تقدیر سقوطه حیّاً . والحاصل لا بدّ من رعایة طریقة یتحفّظ فیها محتمل استحقاق الطرفین .

( مسألة 2168 ) : دیة الجنین یرثها مَن یرث الدیة علی ما تقدّم . نعم فی إسقاط الجنین فی مثل عصرنا مع أمر الوالدین أوأحدهما فالدیة وإن لم تکن علیهما بل علی المباشر إلاّ أنّه یمنع الإرث کما مرّ مع قوّة التسبیب بدرجة یوجب التردید

ص:644

بینه وبین المباشر عُرفاً أو درجة إسناد أضعف کما مرّ .

( مسألة 2169 ) : المفقود خبره والمجهول حاله یتربّص بماله ، وفی مدّة التربّص أقوال ، والأقوی أنّها أربع سنین یفحص عنه فیها بنحو الذی مرّ فی عِدّة الطلاق ، وإنّ الأربع قید لمدّة فقدانه لا قید لمدّة الفحص المستغرقة ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص ، ولا یرثه الذین یرثوه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک ولا یرثه إذا مات بعد ذلک .

والأظهر جواز التقسیم بعد مضیّ عشر سنوات بلا حاجة إلی الفحص .

( مسألة 2170 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا علیه توارثا إذا لم یکن وارث آخر ، وإلاّ فلا یثبت إلاّ بالبیّنة ، وتقدّمت جملة من أحکام الإقرار بالنسب فی کتاب الإقرار .

ص:645

فصل : فی میراث الخنثی

( مسألة 2171 ) : الخنثی - وهو مَن له فرج الرجال وفرج النساء - إن عُلم أنّه من الرجال أو النساء عبر العلوم المختصّة عمل به ، والعمدة هو علی نشاط العضو التناسلی الذکری أو الاُنثوی فی مختلف أفعاله ، ومن الأمارات علی ذلک : البول من أحدهما بعینه ، فإن کان یبول من فرج الرجال فهو رجل ، وإن کان یبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن کان یبول من کلّ منهما کان المدار علی ما سبق البول منه ، فإن تساویا فی السبق فمن أکثرهما انبعاثاً أو علی ما ینقطع عنه البول أخیراً ، والمدار علی أکثرهما نشاطاً فی الأداء الوظیفی لذلک ، ولا یبعد اعتبار اختلاف عدد الأضلاع علی تقدیره .

وإن لم تکن أمارة علی تعیین أحد الأمرین اعطی نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلّف المیّت ولدین ذکراً وخنثی فرضتهما ذکرین تارةً ثمّ ذکر واُنثی اخری ، وضربت إحدی الفریضتین فی الاُخری فی اثنین لتقدیر مجموع السهام .

ففی الفرض لو کانت انثی کان سهمها أربعة من اثنی عشر ، ولو کانت ذکراً کان سهمها ستّة ، فیعطی الخنثی نصف الأربعة ونصف الستّة وهو خمسة . وفی ما لو فرض أنّه خلّف ذکرین وخنثی ، لو کانت ذکراً کان سهمها عشرة من ثلاثین ، ولو کانت انثی سهمها ستّة ، فیعطی الخنثی نصف العشرة ونصف الستّة .

( مسألة 2172 ) : من له رأسان أو بدنان علی حقو واحد ، فإن انتبها معاً فهما

ص:646

واحد وإلاّ فإثنان ، والمدار علی تحرّی ما یعلم به الحال عبر الآلیات العلمیّة المختصّة . ومن ذلک تترتّب سائر الأحکام أیضاً کالإرث .

( مسألة 2173 ) : من لیس له فرج الرجال ولا فرج النساء فیستعلم حاله کما سبق فی الخنثی ، وإلاّ فیکون حکمه کمن جهل حاله ولم یعلم أنّه ذکر أو انثی لغرق ونحوه ، فإنّه یورث بالقرعة فیکتب علی سهم ( عبد اللّه ) وعلی سهم آخر ( أمة اللّه ) ، ثمّ یقول المقرع : « اللّهمّ أنت اللّه لا إل-ه إلاّ أنت عالم الغیب والشهادة ، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون ، بیّن لنا هذا المولود حتّی یورث ما فرضت له فی الکتاب» ، ثمّ یطرح السهمان فی سهام مُبهمة وتشوّش السهام ، ثمّ یجال السهم علی ما خرج ویورّث علیه ، والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ وإن کان ظاهر جماعة الوجوب .

ص:647

فصل : فی میراث الغرقی ، والمهدوم علیهم

( مسألة 2174 ) : یرث الغرقی بعضهم من بعض ، وکذلک المهدوم علیهم بشروط ثلاثة :

الأوّل : أن یکون لهم أو لأحدهم مال .

الثانی : أن یکون بینهم نسب أو سبب یوجب الإرث من دون مانع .

الثالث : أن یجهل التقدّم والتأخّر أو المتقدّم والمتأخّر ، فمع اجتماع الشرائط المذکورة یرث کلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذی مات عنه لا ممّا ورثه منه ، فیفرض کلّ منهما حیّاً حال موت الآخر فیما یرثه منه یرثه إذا غرقا .

مثلاً : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدّم والمتأخّر ، ولیس لهما ولد ، ورث الزوج النصف من ترکة الزوجة ، وورثت الزوجة ربع ما ترکه زوجها ، فیدفع النصف الموروث للزوج إلی ورثته مع ثلاثة أرباع ترکته الباقیة بعد إخراج ربع الزوجة .

ویدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف ترکتها الباقی بعد نصف الزوج إلی ورثتها . هذا حکم توارثهما فیما بینهما .

أمّا حکم إرث الحیّ غیرهما من أحدهما من ماله الأصلی :

فهو أنّه یفرض الموروث سابقاً فی الموت ویورّث الثالث الحیّ منه ، ولا یفرض لاحقاً فی الموت . مثلاً : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج یرث من زوجته الربع وإن لم یکن للزوجة ولد غیر البنت ولا یرث النصف ، وکذا إرث

ص:648

البنت فإنّها تفرض سابقة ، فیکون لاُمّها التی غرقت معها الثلث ولأبیها الثلثان . وإذا غرق الأب وبنته التی لیس له ولد سواها کان لزوجته الثمن ، ولا یفرض موته بعد البنت .

وأمّا حکم إرث غیرهما الحیّ لأحدهما من ماله الذی ورثه من صاحبه الذی غرق معه : فهو أنّه یفرض الموروث لاحقاً لصاحبه فی الموت فیرثه وإرثه علی هذا التقدیر ولا یلاحظ فیه احتمال تقدّم موته عکس ما سبق فی إرث ماله الأصلی .

وإذا کان الموتی ثلاثة فما زاد فیفرض موت کلّ واحد منهم وحیاة الآخرین فیرثان منه کغیرهما من الأحیاء .

( مسألة 2175 ) : الأقوی والأظهر عموم حکم التوارث للاشتباه لما إذا ماتا بالأسباب الاُخری غیر الغرق والهدم ، کالحرق والقتل فی معرکة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلک ، وکذا مع الاشتباه فی موت حتف الأنف .

( مسألة 2176 ) : إذا کان التوارث بین ال-مُشتبه فی موتهم فیما بینهم متوقّفاً علی تقدیر آخر غیر معلوم ، کما إذا غرق الأب وولداه ، فإنّ الولدین لا یتوارثان إلاّ مع فقْد الأب ، ففی الحکم بالتوارث إشکال .

( مسألة 2177 ) : المشهور لدی المتأخّرین اعتبار صلاحیّة التوارث من الطرفین ، فلو انتفت من أحدهما لم یحکم بالإرث من أحد الطرفین ، کما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ، وقیل لا یعتبر ذلک ویحکم بالإرث من أحد الطرفین ، وهو قویّ .

ص:649

فصل:فی میراث غیر المسلمین من المجوس والملل الاُخری

(مسألة 2178 ) : لا إشکال فی أنّ غیر المسلمین من المجوس والملل الاُخری یتوارثون بالنسب والسبب الصحیحین . وهل یتوارثون بالنسب والسبب الفاسدین ، أی النکاح بالمحارم من النسب أو من المصاهرة ، کما إذا تزوّج من یحرم عیله نکاحها عندنا فأولدها ؟

قیل : نعم ، فإذا تزوّج اخته فأولدها ومات ورثت اخته نصیب الزوجة ، وورث ولدها نصیب الولد .

وقیل : لا ، ففی المثال لا ترثه اخته الزوجة ولا ولدها .

وقیل بالتفصیل بین النسب والسبب ، فیرثه فی المثال المذکور الولد ولا ترثه الزوجة . والأقوال المذکورة کلّها مشهورة ، وأقواها الأخیر . هذا فی نکاح المحارم من النسب ، والأقوی کذلک فی المحرّمات بالمصاهرة .

( مسألة 2179 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً ، کما لو کانت امرأة هی جدّته وهی اخته ، فترث نصیب الجدّة ونصیب الاُخت .

وإذا اجتمع سببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع ، کما إذا تزوّج امّه فأولدها ، فإنّ الولد أخوه من امّه فهو یرثه من کونه ولداً ، ولا یرث من حیث کونه أخاً ، وکما إذا تزوّج بنته فأولدها ، فإنّ ولدها ولد له وابن ابنته ، فیرث من السبب الأوّل ولا یرث من السبب الثانی .

ص:650

( مسألة 2180 ) : المسلم لا یرث بالسبب الفاسد ویرث بالنسب الفاسد ما لم یکن زنا ، فولد الشبهة یرث ویورّث ، وإذا کانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر ، واللّه سبحانه العالم .

(خاتمة )

مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة : الإثنان مخرج النصف ، والثلاثة مخرج الثلث والثلثین ، والأربعة مخرج الربع ، والستّة مخرج السدس ، والثمانیة مخرج الثمن .

( مسألة 2181 ) : لو کان فی الفریضة کسران :

فإن کانا متداخلین ، بأن کان مخرج أحدهما یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً کالنصف والربع ، فإنّ مخرج النصف - وهو الاثنان - یفنی مخرج الربع - وهو الأربعة - وکالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا کان الأمر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر ، فإذا اجتمع النصف والربع کانت الفریضة أربعة ، وإذا اجتمع النصف والسدس کانت ستّة ، وإذا اجتمع النصف والثمن کانت ثمانیة .

وإن کان الکسران متوافقین ، بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکرّراً ولکن یفنی مخرجیهما عدد ثالث إذا سقط مکرّراً من کلّ منهما کالربع والسدس ، فإنّ مخرج الربع أربعة ، ومخرج السدس ستّة ، والأربعة لا تفنی الستّة ولکنّ الاثنین یفنی کلاًّ منهما وکسر ذلک العدد وفق بینهما ، فإذا کان الأمر کذلک ضرب أحد المخرجین فی وفق الآخر وتکون الفریضة مطابقة لحاصل الضرب ، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة فی

ص:651

الستّة أو نصف الستّة فی الأربعة وکان الحاصل هو عدد الفریضة ، وهو إثنا عشر ، وإذا اجتمع السدس والثمن کانت الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة فی الثمانیة أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة فی الستّة .

وإن کان الکسران متباینین ، بأن کان مخرج أحدهما لا یفنی مخرج الآخر ولا یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث والثمن - ضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر ، وکان المتحصّل هو عدد الفریضة .

ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة وعشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة .

وإذا اجتمع الثلث والربع کانت الفریضة اثنتی عشرة حاصلة من ضرب الأربعة فی الثلاثة .

( مسألة 2182 ) : إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض ، کما إذا ترک أربع زوجات وولداً ، فإنّ الفریضة تکون من اثنین وثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) فی الثمانیة مخرج الثمن .

وإذا ترک أبوین وأربع زوجات کانت الفریضة من ثمانیة وأربعین حاصلة من ضرب الثلاث التی هی مخرج الثلث فی الأربع التی هی مخرج الربع ، فتکون إثنتی عشرة ، فتضرب فی الأربع ( عدد الزوجات ) ویکون الحاصل ثمانیة وأربعین .

وهکذا تتضاعف الفریضة بعدد مَن ینکسر علیهم السهم .

والحمد للّه ربّ العالمین ، وصلی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین

ص:652

ص:653

ص:654

543 - 558

الفصل الأوّل : فی الیمین *** 543

الفصل الثانی : فی النذر *** 550

الفصل الثالث : فی العهد *** 558

559 - 569

571 - 596

القول فی الصید *** 571

فی ذکاة السمک والجراد *** 582

فی ذکاة الجراد *** 584

فصل : فی الذباحة *** 586

597 - 605

القسم الأوّل : حیوان البحر *** 597

القسم الثانی : البهائم *** 598

القسم الثالث : الطیور *** 599

القسم الرابع : فی المائع *** 602

607 - 651

ص:655

الفصل الأوّل *** 607

الفصل الثانی : فی موانع الإرث *** 611

الأوّل من موانع الإرث : الکفر *** 611

الثانی من موانع الإرث : القتل *** 614

الثالث من موانع الإرث : الرقّ *** 617

الرابع من موانع الإرث : التولّد من الزنا *** 618

الخامس من موانع الإرث : اللّعان *** 618

الفصل الثالث : فی کیفیّة الإرث حسب مراتبه *** 620

( المرتبة الاُولی : الآباء والأبناء ) *** 620

( المرتبة الثانیة : الاخوة والأجداد ) *** 624

( المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال ) *** 631

فصل : فی المیراث بالسبب *** 635

( الأوّل ) : الزوجیّة *** 635

( المبحث الثانی ) : فی الولاء *** 638

الأوّل : ولاء العتق *** 638

الثانی : ولاء ضمان الجریرة *** 640

فصل : فی میراث ولد الملاعنة ، والزنا ، والحمل ، والمفقود *** 643

فصل : فی میراث الخنثی *** 646

فصل : فی میراث الغرقی ، والمهدوم علیهم *** 648

فصل : فی میراث غیر المسلمین من المجوس والملل الاُخری *** 650

الخاتمة *** 651

*** 655

ص:656

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.